الأمم المتحدة

CMW/C/39/2/Add.1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

2 March 2026

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن أذربيجان

الملاحظات الختامية (الدورة 33):

CMW/C/AZE/CO/3 ، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

16 و36 و60 و62

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:

CMW/C/AZE/FCO/3 ، 17 كانون الثاني/يناير 2024

المعلومات الواردة من الجهة صاحبة المصلحة:

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، 10 أيار/مايو 2024

تقييم اللجنة:

16 [جيم] [باء]، و36 [جيم] [جيم]، و60 [باء] [جيم] [واو]، و62 [باء] [واو

الفقرة 16: السياسة والاستراتيجية الشاملتان

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف الاستراتيجية الوطنية للهجرة دون مزيد من التأخير، وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تؤكد الاستراتيجية على تنفيذ الاتفاقية وأن تنص على سياسة شاملة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان تراعي المنظور الجنساني واحتياجات الطفل، وتتناول أيضاً حقوق العمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة، لها أطر زمنية ومؤشرات ومعايير رصد وتقييم واضحة، لتنفيذ الاستراتيجية وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل تنفيذها، وتضمين تقريرها الدوري المقبل المعلومات ذات الصلة بشأن النتائج التي حققتها والصعوبات التي واجهتها، مدعومة بالإحصاءات؛

(ج) الإسراع في اعتماد مشروع قانون المواطنين المقيمين في الخارج ومنظمات الشتات، في إطار عملية تشاورية بمشاركة العمال المهاجرين الأذربيجانيين وأفراد أسرهم ومنظمات المهاجرين، وضمان حماية حقوقهم في الخارج بموجب هذا القانون.

ردّ الدولة الطرف

يَردُ رد الدولة الطرف في الوثيقة CMW/C/AZE/FCO/3، في الفقرات من 1 إلى 12.

تقييم اللجنة

[جيم] : الفقرة 16(أ) و(ب)

تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن حالة الاستراتيجية الوطنية للهجرة في أذربيجان. وتطلب مزيداً من المعلومات عن العملية التشاورية التي أُجريت مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ومن ضمنها المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والعمال المهاجرون وأفراد أسرهم، في إطار وضع الاستراتيجية. وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيتها التي تدعو إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة، بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية، دون مزيد من التأخير، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها. وترى اللجنة أن التوصية لم تُنفَّذ.

[باء] : الفقرة 16(ج)

ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن مشروع القانون المتعلق بالمواطنين المقيمين في الخارج ومنظمات الشتات، الذي يمنح المواطنين المقيمين في الخارج الحق في مزاولة عمل مدفوع الأجر في إقليم أذربيجان دون الحصول على تصريح عمل، بما يتوافق مع مقتضيات قوانين الهجرة والعمل، وبشأن المشاورات التي أُجريت مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة. وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن الكيفية التي يضمن بها القانون حماية حقوق هؤلاء الأشخاص في الخارج، وتؤكد من جديد توصيتها باعتماد مشروع القانون دون مزيد من التأخير. وترى اللجنة أن التوصية نُفِّذت جزئياً.

الفقرة 36: الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 5(2021)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير للإنهاء التدريجي لاحتجاز المهاجرين ووضع حد له في نهاية المطاف، وسن قرينة قانونية ضد الاحتجاز، وبالتالي، لصالح الحرية؛

(ب) التوقّف فوراً عن احتجاز الأطفال المهاجرين، سواء كانوا غير مصحوبين أو منفصلين عن والديهم أو بمعيّة أسرهم، هم وغيرهم من الفئات الضعيفة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن ملتمسي اللجوء واللاجئين؛

(ج) كفالة ما يلي:

’1‘ أن يكون احتجاز المهاجرين، تدبيراً استثنائياً من تدابير الملاذ الأخير مستهدفاً تحقيق غاية مشروعة، وضرورياً ومتناسباً، ويُطبَّق لأقصر فترة ممكنة في جميع الحالات الأخرى؛

’2‘ أن تُحدَّد أسس الاحتجاز في كل حالة مع إيراد أسباب محددة لعدم القدرة على تنفيذ تدابير بديلة؛

’3‘ أن تراجع سلطة قضائية مستقلة ومحايدة هذا الإجراء في غضون 24 ساعة؛

’4‘ أن يُنظر، وفقاً لالتزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، في اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز واستخدامها قبل فرض تدابير الاحتجاز، وتُسلّم اللجنة بأن جميع تدابير الرعاية المجتمعية أو حلول الإقامة غير الاحتجازية - في القانون أو السياسة أو الممارسة - هي بدائل احتجاز أقل تقييداً من الاحتجاز، ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار في سياق إجراءات قرار الاحتجاز القانونية لضمان أن يكون الاحتجاز ضرورياً ومتناسباً في جميع الحالات، بهدف احترام حقوق الإنسان وتجنب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية؛

(د) ضمان تطبيق تدابير بديلة للاحتجاز على ملتمسي اللجوء واللاجئين وفي جميع حالات العودة الطوعية؛

(هـ) فصل نظم الاحتجاز فصلاً صارماً عن الإيداع " الطوعي " في الملاجئ، بما في ذلك في القانون الأساسي، وتوفير ملاجئ تديرها الدولة أو تديرها المجتمعات المحلية منفصلة مادياً عن مراكز احتجاز المهاجرين على ألا توجد هذه الملاجئ في المبنى نفسه؛

ردّ الدولة الطرف

يَردُ رد الدولة الطرف في الوثيقة CMW/C/AZE/FCO/3، في الفقرات من 13 إلى 39.

تقييم اللجنة

[جيم] : الفقرة 36(أ)

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أكثر من 300 6 مهاجر في عام 2023 في الدولة الطرف. وتطلب اللجنة، منذ عام 2021، تقديم معلومات إحصائية إضافية عن عدد المهاجرين المحتجزين سنوياً في الدولة الطرف، وعن أسباب احتجازهم ومدته. وتشجع الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الكامل لتوصيتها التي تدعو إلى الإنهاء التدريجي لاحتجاز المهاجرين ، ووضع حد له في نهاية المطاف، واستخدامه، في جميع الحالات الأخرى، كتدبير استثنائي من تدابير الملاذ الأخير باعتباره ضرورياً ومتناسباً ويهدف إلى تحقيق غاية مشروعة، وضمان تطبيقه لأقصر فترة ممكنة. وترى اللجنة أن التوصية لم تُنفَّذ.

[جيم] : الفقرة 36(ب)-(ه)

تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن الأطفال غير المصحوبين يُعاملون على قدم المساواة مع الأطفال المواطنين المحرومين من رعاية الوالدين في إطار نظام الدولة للحماية الاجتماعية، وبإنشاء فريق عامل لضمان حصول الأطفال غير المصحوبين على خدمات فعالة في مجال الحماية الاجتماعية. ولكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفالاً مهاجرين وملتمسي لجوء ولاجئين وغيرهم من المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة في الدولة الطرف يُحتجَزون لأسباب تتعلق بالهجرة، وإزاء عدم إتاحة آليات للطعن في أوامر الاحتجاز هذه.

وتطلب اللجنة، منذ عام 2021، تقديم معلومات إحصائية إضافية عن عدد الأطفال وملتمسي اللجوء واللاجئين المحتجزين سنوياً في مراكز المهاجرين في الدولة الطرف، وعن أسباب احتجازهم ومدته، وتطلب أيضاً معلومات إضافية من الدولة الطرف بشأن الخطط الرامية إلى وضع آليات تتيح للأطفال وغيرهم من العمال المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة الطعن في أوامر الاحتجاز. وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها التي تدعو إلى التوقّف فوراً عن احتجاز الأطفال المهاجرين، سواء كانوا غير مصحوبين أو منفصلين عن والديهم أو بمعيّة أسرهم، وغيرهم من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون. وترى اللجنة أن التوصية لم تُنفَّذ.

وفي حين ترحب اللجنة بخطط الدولة الطرف الرامية إلى إنشاء مركز لاستقبال ملتمسي اللجوء ومركز لإدماج اللاجئين في مقر الدائرة الحكومية للهجرة في أذربيجان، فإنها تؤكد من جديد توصيتها التي تدعو إلى فصل مراكز الإقامة غير الاحتجازية فصلاً مادياً عن مراكز احتجاز المهاجرين، وإنشائها في مبانٍ أخرى. وتطلب أيضاً معلومات عن الخطط الرامية إلى تعديل القانون التشريعي من أجل فصل نظم الاحتجاز عن الإيداع «الطوعي» في الملاجئ . وترى اللجنة أن التوصية نُفِّذت جزئياً.

الفقرة 60: الاتجار بالأشخاص

إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، ووفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنها، تماشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها وتعديلها لضمان التعرف على ضحايا الاتجار ، على النحو السليم، وعدم احتجازهم أو اتهامهم أو مقاضاتهم بسبب دخولهم إلى البلد أو إقامتهم فيه بطريقة غير نظامية، بما في ذلك في بلدان العبور والمقصد، أو بسبب تورطهم في أنشطة غير مشروعة بقدر ما يكون ذلك قد حدث كنتيجة مباشرة لوضعهم باعتبارهم ضحايا للاتجار ، والتأكيد على وضعهم كضحايا بدلاً من التركيز على تجريمهم؛

(ب) التحقيق على نحو فعال في قضايا الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيه وفرض عقوبات عليهم تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ج) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إبرام اتفاقات مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن حجم ظاهرة الاتجار بالأشخاص ونشر هذه البيانات بانتظام، بما في ذلك بشأن عدد ضحايا كل من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذين قدموا طلبات للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة، وعدد التراخيص الممنوحة، وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

ردّ الدولة الطرف

يَردُ رد الدولة الطرف في الوثيقة CMW/C/AZE/FCO/3، في الفقرات من 40 إلى 56.

تقييم اللجنة

[باء] : الفقرة 60(أ)

ترحب اللجنة بالقرار رقم 378 الصادر عن مجلس الوزراء الأذربيجاني بشأن «تعديلات قواعد إعادة ضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم»، الذي يُدرج هيئات الهجرة الحكومية ضمن قائمة السلطات المكلَّفة بإبلاغ وحدة الشرطة الخاصة استباقياً بأي معلومات تتعلق بضحايا الاتجار بالأشخاص أو ضحاياه المحتملين. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تمديد فترة تعليق عمليات التفتيش حتى كانون الثاني/يناير 2025، بموجب القانون المتعلق ب ‍ " تعليق عمليات التفتيش في مجال ريادة الأعمال " ، وهو ما يعوق، حسبما يُدّعى، كشف الضحايا استباقياً. وتطلب اللجنة تزويدها بمعلومات إضافية بشأن التدريب المقدَّم إلى موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل ومقدمي الخدمات فيما يتعلق بكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم وحمايتهم وتقديم المساعدة إليهم في الوقت المناسب. وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الكامل لتوصيتها التي تدعو إلى ضمان التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص على النحو السليم . وترى اللجنة أن التوصية نُفِّذت جزئياً.

[جيم] : الفقرة 60(ب) و(ج)

في حين تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن قلقها إزاء اشتراط تقديم الضحية شكوى كي تباشر سلطات إنفاذ القانون إجراء التحقيق، مما يعوق القدرة على التحقيق استباقياً. وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الكامل لتوصيتها التي تدعو إلى إجراء تحقيقات فعالة في قضايا الاتجار بالأشخاص ومقاضاة الجناة وفرض عقوبات عليهم تتناسب مع خطورة الجريمة. وتطلب أيضاً تقديم معلومات إضافية عن الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية المبرمة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته . وترى اللجنة أن التوصية نُفِّذت جزئياً.

[واو] : الفقرة 60(د)

تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تقدّم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مصنفة عن حجم ظاهرة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذين قدّموا طلبات للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة، وعدد التراخيص الممنوحة.

الفقرة 62: التدابير المتخذة لمعالجة مسألة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

توصي اللجنة، تمشياً مع المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير مناسبة بخلاف مجرد تدابير حماية الحدود وإنفاذ القانون، من أجل وضع إجراءات مكرسة لإضفاء الطابع النظامي على وضع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم لضمان عدم استمرار هذا الوضع؛

(ب) زيادة الوعي بشأن هذه الإجراءات لدى العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي؛

(ج) تقديم معلومات عن هؤلاء العمال في تقريرها الدوري المقبل.

ردّ الدولة الطرف

يَردُ رد الدولة الطرف في الوثيقة CMW/C/AZE/FCO/3، في الفقرات من 57 إلى 60.

تقييم اللجنة

[باء] : الفقرة 62(أ) و(ب)

ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأنشطة المضطلَع بها لإذكاء الوعي بإجراءات تسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم. ولكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود أعداد كبيرة من العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، ويُدّعى أن ذلك يُعزى إلى وعود قدّمتها شركات سياحية في الخارج بتوفير فرص عمل لهم. وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الكامل لتوصيتها التي تدعو إلى اتخاذ تدابير مناسبة بخلاف مجرد تدابير حماية الحدود وإنفاذ القانون، من أجل وضع إجراءات مكرسة لإضفاء الطابع النظامي على وضع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم. وترى اللجنة أن التوصية نُفِّذت جزئياً.

[واو] : الفقرة 62(ج)

تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن الإجراءات المتبعة لإضفاء الطابع النظامي على وضع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم.