الأمم المتحدة

CRPD/C/CRI/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

23 April 2024

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريريْن الدوريين الثاني والثالث لكوستاريكا *

أول اً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريري ْ ن الدوريي ْ ن الثاني والثالث لكوستاريكا ( )  في جلستَيها 705 و706، المعقودتين في 14 آذار/مارس 2024. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 716، المعقودة في 21 آذار/مارس 2024.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريري ْ ن الدوريي ْ ن الثاني والثالث لكوستاريكا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، ورد ّ اً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أعدتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، والذي شمل مجموعة متنوعة من المسائل. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم حضور وفد قوي يمكنه تقديم ردود ملائمة على الأسئلة والتعليقات المتصلة بمختلف جوانب التقرير.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية وفقاً لتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) . وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي:

(أ) س َ ن ُّ ها، في عام 2019، القانون رقم 9697 الذي عُدِّلت بموجبه صياغة المادة 51 من الدستور، بغ ر ض حذف مصطلح "المريض العاجز" المستخدم للإشارة إلى الشخص ذي الإعاقة؛

(ب) اعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة والخطة الاستراتيجية المؤسسية ل لفترة 2019-2030؛

(ج) س َ ن ُّ ها، في عام 2018، المرسوم التنفيذي رقم 48088، الذي يحدد اللوائح التنظيمية لقانون إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وينشئ المنتدى الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) س َ ن ُّ ها، في عام 2017، المرسوم رقم 40727-MP-MTSS، الذي أُنشئت بموجبه خدمة منح بطاقة الإعاقة؛

(هـ) اعتمادها، في عام 2017، سياسة الاتصالات والمعلومات، التي وضعتها المديرية العامة للخدمة المدنية، والتي تُرسي مبدأيْ المساواة في المعاملة وعدم التمييز في الحصول على المعلومات لجميع المستفيدين من خدمات المؤسسات؛

(و) اعتمادها، في عام 2017، سياسة كفالة إمكانية الوصول إلى خدمات مكتب أمين المظالم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن؛

(ز) س َ ن ُّ ها، في عام 2016، القانون رقم 9343 المتعلق بإصلاح قانون العمل، الذي يُدرج فيه أ ُ سساً إضافية للتمييز في مجال العمل؛

(ح) س َ ن ُّ ها، في عام 2015، القانون رقم 9303، الذي أُنشئ بموجبه المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ط) اعتمادها، في عام 2014، السياسة الشاملة لإدارة الموارد البشرية والتوظيف والأجور فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في إطار نظام الخدمة المدنية؛

(ي) اعتماد مكتب أمين المظالم، في عام 2014، الخطة السياسية المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة "كسر الحواجز".

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

5- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) اعتماد نموذج طبي للإعاقة في كثير من المجالات التشريعية والسياساتية، ولا سيما في عملية منح بطاقة الإعاقة؛

(ب) استمرار الصعوبات و طول الآجال فيما يتعلق بالحصول على بطاقة الإعاقة، لأسباب منها على وجه الخصوص عدم وجود معايير واضحة وموظفين مؤهلين.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن توائم تعريف الإعاقة في القوانين والسياسات على جميع مستويات الحكم، وكذلك في عملية منح بطاقة الإعاقة، مع مبادئ الاتفاقية العامة وأحكامها، وبخاصة فيما يتعلق بعدم التمييز ونهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) أن تكثف جهودها لتبسيط وتسريع إجراءات منح بطاقة الإعاقة، من خلال معايير واضحة، وأن تعزز آليات التدريب المنتظم للمهنيين المسؤولين بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم واحتياجاتهم.

7 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، رغم وجود آلية وطنية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، ه ي مكتب أمين المظالم، لم يجر تعيين ما تحتاج إليه من الموظفين المؤهلين للاضطلاع بولايتها. كما يساورها القلق إزاء نقص مستوى استقلالية المنتدى الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة عن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدبير الاحتياطي الإداري الرامي إلى تعيين الموظفين المسؤولين عن رصد تنفيذ الاتفاقية، فضلاً عن تخصيص موارد مالية كافية لمكتب أمين المظالم للاضطلاع بولايته. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال المنتدى الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة عن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، بغية كفالة التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة في أجهزة الدولة المكلفة بتنسيق إجراءات متابعة تنفيذ الاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية، وعدم وجود آليات لتقديم الشكاوى والانتصاف متاحة لضحايا التمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) التأخر في اعتماد الملف رقم 20174، أي مشروع القانون الإطاري لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية والتعصب والمعاقبة عليها، فضلاً عن عدم إدراج الإعاقة باعتبارها أساساً للتمييز في تعريفه للتمييز وعدم الإشارة فيه إلى أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ آليات فعالة وميسرة، تشمل إجراءات قضائية وإدارية، لمكافحة التمييز على أساس الإعاقة، وأن تكفل حصول الضحايا على التعويض ومعاقبة الجناة؛

(ب) أن تعجل بإقرار واعتماد الملف رقم 20174، أي مشروع القانون الإطاري لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية والتعصب والمعاقبة عليها، مع إدراج الإعاقة كأساس للتمييز في تعريفه للتمييز، فضلاً عن أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير القانونية والسياساتية لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بشكل صريح، ولا سيما في إطار السياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل (2018-2030)؛

(ب) عدم إعطاء النساء ذوات الإعاقة الأولوية في برامج المعهد الوطني للمرأة المتعلقة بالتدريب والتأهيل السياسي؛

(ج) عدم وجود بروتوكول لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الاستغلال، والعنف، والإيذاء الناجم عن العنف الجنساني؛

(د) عدم وجود تدابير لضمان وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل مستقل إلى آليات الحماية، بما فيها مراكز الإيواء المؤقت ووسائل العلاج للتعافي في حالات التعرض للعنف والإيذاء والاستغلال، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(هـ) ضعف مستوى تمثيل النساء ذوات الإعاقة في المعهد الوطني للمرأة، وعدم وجود برامج لتمكين النساء ذوات الإعاقة في مجالات العمل، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية، واتخاذ القرار، والسلطة القضائية؛

(و) عدم وجود بيانات عن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بسبب عدم توفير نظام جمع البيانات الإحصائية معلومات مصنفة في هذا الصدد.

12- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإلى الغايات 5-1، و5-2، و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز الجهود الرامية إلى إدماج منظور الإعاقة صراحة ً في القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإلى إدماج منظور جنساني في القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة، ولا سيما منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ فضلاً عن إضافة المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي؛

(ب) أن تعزز تدابير دعم النساء ذوات الإعاقة لتمكينهن من المشاركة في الحياة السياسية والعامة للدولة وإدراجهن كفئة مستهدفة في برامج المعهد الوطني للمرأة المتعلقة بالتدريب والتأهيل؛

(ج) أن تسرع وتيرة إجراءات وضع وتنفيذ بروتوكول ٍ لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء ؛

(د) أن تكفل إتاحة إمكانية الاستفادة في جميع أنحاء إقليمها من الخدمات المقدمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك مراكز الدعم ومراكز الإيواء في حالات الطوارئ، و أن تضمن حصول الضحايا على الدعم اللازم؛

(هـ) أن تعتمد تدابير لكفالة تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، ولضمان تمثيلهن في الحياة السياسية في مناصب صنع القرار، في مؤسسات منها المعهد الوطني للمرأة وغيره من الهيئات الحكومية، وكذلك في البرلمان والسلطة القضائية؛

(و) أن تعزز عملية جمع بيانات شاملة ومصنفة عن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود منابر لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم حتى يُمكن أخذها في الاعتبار؛

(ب) استمرار انتشار الفقر بين الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) عدم شمول قانون الأطفال والمراهقين، لا بشكل عام ولا صريح، الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز المادة 62 منه فصلهم واستبعادهم من التعليم الشامل للجميع.

14- تذكر اللجنة بإعلانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022)، وبالغايتين 16-2 و 16-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل الظروف اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، وتضمن مراعاة هذه الآراء والاحتياجات في القوانين والسياسات والبرامج الحكومية؛

(ب) أن تعتمد إجراءات فورية لمكافحة الفقر بين الأطفال ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) أن تعدِّل قانون الأطفال والمراهقين بغية توفير حماية صريحة من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، بما في ذلك تقاطع الإعاقة مع أسس التمييز الأخرى، وضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الشامل للجميع والجيد النوعية.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- تحيط اللجنة علماً بحملات التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترويج لها. غير أنها تلاحظ بقلق استمرار الأحكام المسبقة والصور النمطية السلبية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة في التصور العام للإعاقة. ويساورها القلق لأن الحملات المنظمة غير كافية لتعزيز صورة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية لتعزيز نموذج ٍ للإعاقة يراعي المنظور الجنساني واحتياجات الطفل ويستند إلى حقوق الإنسان. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية الموظفين العموميين ، ووسائط الإعلام، والمهنيين العاملين في قطاعيْ الصحة والعدالة، وعامة الناس، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يجري وضعها وتنفيذها وتقييمها دورياً بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف في ختام الحوار البناء. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) سوء حالة الأرصفة، وعدم تيسير التنقل في الأماكن العامة، ولا سيما في المقار القضائية، وعدم تكييف وسائل النقل، ولا سيما في مناطق أ ط لانتيكا، وبرونكا، وتشوروتيغا، ونورتي، وباثيفيكو ثينترال، والمنطقة الجنوبية من البلد، وعدم استيفاء حافلات الطلاب ذوي الإعاقة معايير إمكانية الوصول؛

(ب) عدم وجود معلومات عن أوجه التقدم المحرز في وضع معايير وتنفيذ خطط ل إتاحة إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل، و ل توفير المعلومات والاتصالات في جميع الأشكال الميسرة، تماشياً مع الاتفاقية؛

(ج) عدم وجود لجان معنية بإمكانية الوصول في جميع بلديات الدولة الطرف؛

(د) التأخر في تنفيذ القانون رقم 7600 المتعلق بضمان توافر كامل معايير إمكانية الوصول في وسائل النقل العام.

18- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 2(2014) وبالغايتين 11-2 و 11-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد المالية اللازمة للترميم الفوري للأرصفة السيئة الحالة، ولتوفير وسائل النقل المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، ولضمان تيسير التنقل في جميع الأماكن العامة، ولا سيما في مناطق أ ط لانتيكا، وبرونكا، وتشوروتيغا، ونورتي، وباثيفيكو ثينترال، والمنطقة الجنوبية من البلد؛

(ب) ضمان تنفيذ معايير بشأن إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل، فضلاً عن خطط بشأن إمكانية الوصول، ذات آجال وأهداف قابلة للقياس، وفرض عقوبات في حالات عدم الامتثال؛

(ج) إنشاء لجان معنية بإمكانية الوصول في البلديات التي لا توجد بها بعدُ، وكفالة أن تضم جميع اللجان أعضاءً من ال أشخاص ذوي ال إعاقة؛

(د) تحديد أهداف وآجال ملموسة لإتاحة إمكانية الوصول بشكل كامل إلى وسائل النقل العام، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

19- يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير لضمان استناد عمليات إعادة التأهيل والبناء بعد َ حالات الطوارئ إلى تقييمات للمخاطر تُجرى بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، وتتاح إمكانية الاطلاع عليها ل لأشخاص ذوي الإعاقة.

20- وفقاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، استناد عمليات إعادة التأهيل والبناء بعد حالات الطوارئ إلى تقييمات للمخاطر تتاح إمكانية الاطلاع عليها للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بتطبيق جملة معايير منها مبادئ التصميم العام وتحسين نوعية البناء.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

21- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف في ختام الحوار البناء. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اعتماد الدولة الطرف، في عام 2023، القانون رقم 10412، أي القانون الوطني للصحة العقلية، الذي أعاد استخدام مفهوم "الكفيل" في إجراءات الرعاية النفسية الاجتماعية، وصاغه بطريقة تجعله قريباً من مفهوم "القِوامة"، الذي أُلغي بموجب قانون تعزيز استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 9379)؛

(ب) عدم وجود تدابير ملموسة لحذف مفهوم "الحجر" من دستور الدولة الطرف وتشريعاتها، ولا سيما القانون المدني، وإلغاء المادة 5 من القانون رقم 9379 لتعزيز استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة، ال ت ي ت عترف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال اعتماد القانون رقم 9747، أي قانون الأسرة، في عام 2019؛

(ج) عدم وجود معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين لنظم تقييد الأهلية القانونية، بما في ذلك الحجر والقوامة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، فضلاً عن نقص المعلومات بشأن عدد الأحكام القضائية الصادرة لاستعاد ة أهليتهم القانونية.

22- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تُعدل تشريعاتها وتوائم مفهوم "الكفيل" مع الاتفاقية، حتى لا يستمر حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية بموجب نظم اتخاذ القرار بالوكالة؛ وأن تتخذ تدابير لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ممارسة أهليتهم القانونية على نحو كامل، وأن تقدِّم معلومات عن الإجراءات التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية التخلي طوعاً عن كفيلهم أو تعيين بديلٍ له، مع ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها أهليتهم القانونية على نحو كامل؛

(ب) أن توائم، في أقرب وقت ممكن، الدستور والقانون المدني وقانون الأسرة مع الاتفاقية لضمان الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، على قدم المساواة مع الأخرين أمام القانون، وذلك بإلغاء جملة أحكام منها تلك التي تُجيز تقييد أهليتهم القانونية، مثل الحجر والقوامة، وأن تكفل اتخاذ تدابير مناسبة للدعم، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة؛

(ج) أن تجمع بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين لنظم تقييد الأهلية القانونية ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، وكذلك عن عدد ال أحكام القضائية الصادرة لاستعادة أهليتهم القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

23- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال والسكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي وكبار السن ذوو الإعاقة؛

(ب) عدم توافر ما يكفي من مترجمي لغة الإشارة المؤهلين خلال الإجراءات الإدارية والقضائية، وعدم تيسير إمكانية التنقل في المباني الإدارية والقضائية؛

(ج) عدم وجود الترتيبات التيسيرية الإجرائية الملائمة للسن والنوع الاجتماعي خلال الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية، ونقص خدمات المشورة، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والتمثيل القانوني المجاني المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال جميع الإجراءات، فضلاً عن ضعف مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات كقضاة أو مساعدين قانونيين أو شهود، وقلة الإصلاحات المعتمدة على صعيد المقاطعات والبلديات لكفالة ما سبق؛

(د) نقص التدريب المقدم لجميع قضاة البلد في مجال إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة.

24- إن اللجنة، إذ تذكر بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة (2020)، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، وبالنسبة للنساء والأطفال والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي وكبار السن ذوي الإعاقة بصفة خاصة، فضلاً عن تدابير لإبلاغ هذه الفئات بسبل الانتصاف المتاحة لها لتقديم الشكاوى والحصول على تعويض؛

(ب) أن تكفل توافر مترجمي لغة الإشارة المؤهلين خلال الإجراءات الإدارية والقضائية؛ وأن تعجِّل بوضع وتقييم المعايير المتعلقة بتيسير التنقل في المباني الإدارية والقضائية، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، وأن تنفِّذها على وجه السرعة، وتتيح القرارات الإدارية والقضائية في أشكال ميسرة؛

(ج) أن توفر ترتيبات تيسيرية إجرائية، ملائمة للسن والنوع الاجتماعي، في جميع الإجراءات القضائية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها فعلياً كأطراف وكذلك كقضاة أو مساعدين قضائيين أو شهود، وذلك بتقديم خدمات المشورة والتمثيل القانوني المجاني، وأن تجري الإصلاحات الإجرائية اللازمة لضمان توفير هذه الترتيبات التيسيرية؛

(د) أن توسع نطاق التدريب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل جميع موظفي قطاع العدالة في الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نص اللوائح التنظيمية لمبدأ الموافقة المستنيرة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية في إطار نظام الضمان الاجتماعي الكوستاريكي على جواز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً في مؤسسات الرعاية من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ب) عدم وجود معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين في مستشفيات الأمراض النفسية في إطار تدابير أمنية إدارية أو جنائية .

26- إن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( )  وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعدِّل اللوائح التنظيمية لمبدأ الموافقة المستنيرة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية في إطار نظام الضمان الاجتماعي الكوستاريكي، لحظر ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ب) أن تجمع وتنشر بيانات مصنَّفة ومحدَّثة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون محبوسين في جميع الدوائر القضائية، بما في ذلك عدد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة المعزولين في مؤسسات الرعاية.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

27- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود قوانين وتدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الخضوع من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة للعلاجات الطبية، بما في ذلك التعقيم والإجهاض القسري؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمنع تعرض الأشخاص ذوي ال إعاقة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مؤسسات الرعاية ومستشفيات الأمراض النفسية، وعن آليات التظلم المتاحة لضحايا هذه الممارسات؛

(ج) عدم وجود بيانات إحصائية رسمية محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبي الحرية، مصنفة بحسب مكان الاحتجاز ومعدل شغله، وعدم وجود معلومات عن آليات التقييم والرصد لمنع الاعتداءات والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز.

28- استناداً إلى المبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ (2022)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض أي شخص ذي إعاقة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم خضوعه من دون موافقته الحرة والمستنيرة للعلاجات الطبية، ولا سيما التعقيم والإجهاض القسري؛ وأن تكفل إمكانية الوصول إلى إجراءات تقديم الشكاوى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقق فيما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من أفعال قد تشكل ضروباً من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتفرض عقوبات متناسبة على مرتكبيها؛

(ب) أن تكفل ل لآلية الوطنية لمنع التعذيب مراقبةَ مستشفيات الأمراض النفسية بانتظام، و ل لسلطات المختصة إمكانية القضاء على الممارسات المنافية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مثل تقييدهم، و أن ت ضمن إمكانية وصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى آليات تقديم الشكاوى؛

(ج) أن تقدِّم في التقرير الدوري المقبل بيانات إحصائية رسمية محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبي الحرية مصنفة بحسب مكان الاحتجاز ومعدل شغله، ومعلومات عن آليات التقييم والرصد لمنع الاعتداءات والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز، وعن آليات الإبلاغ التي تشمل متابعة الشكاوى وتعويض الضحايا ومعاقبة الجناة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

29- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد ومنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على العنف الهيكلي والمنهجي، في جميع الأوساط، بما في ذلك العنف الجنساني، ولا سيما العنف خلال التوليد، في حالات اللجوء إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) عدم وجود بيانات محددة عن حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاعتداء، وعدم جمع ونشر بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس، بشأن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاعتداء في جميع الأوساط، بما في ذلك عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في حق الجناة.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز تنفيذ التدابير التشريعية والسياساتية القائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف الجنساني، وتوفر للضحايا سبلاً فعالة للانتصاف وجبر الضرر، داخل مؤسسات الرعاية وخارجها على حد سواء؛

(ب) أن تنشئ نظاماً لجمع بيانات كمية عن مظاهر العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، يوفر بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس عن حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاعتداء في جميع الأوساط، بما في ذلك عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في حق الجناة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

31- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حالات النساء ذوات الإعاقة اللواتي خضعن للتعقيم وللعلاجات القسرية من دون موافقتهن الحرة والمستنيرة؛

(ب) ال إجراءات ال قضائية المباشَرة أمام محكمة الأسرة بشأن "ضرورة وحتمية" تعقيم أشخاص من ذوي الإعاق ة .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تدابير لضمان الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالعلاجات الطبية والقضاء على ممارسة التعقيم القسري، وأن تكفل تنفيذ تدابير العدالة التصالحية لصالح النساء اللواتي جرى تعقيمهن من دون موافقتهن، والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الممارسات، وإخضاعهم لعقوبات متناسبة؛

(ب) أن تلغي اختصاص محكمة الأسرة بإصدار أمرٍ بتعقيم شخص ذي إعاقة من دون موافقته الحرة والمستنيرة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

33- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة المعزول و ن في المؤسسات، وعدم وجود برامج للدعم المجتمعي وخدمات ميسرة داخل المجتمعات المحلية، بما في ذلك السكن المستوفي لمعايير إمكانية الوصول والعمل اللائق، لتيسير إدماجهم؛

(ب) عدم وجود قوانين وسياسات لحظر إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذو و الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في مؤسسات الرعاية قسراً وإخضاعهم للعلاج القسري؛

(ج) استمرار ممارسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وعدم تقديم الدعم لأُسرهم لتمكينهم من العيش في المجتمع؛

(د) عدم وجود تدابير لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم وحريتهم في اتخاذ القرار لدى اختيار محل إقامتهم وأين ومع من يعيشون، فضلاً عن اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بإدماجهم في المجتمع.

34- إن اللجنة، إذ تحيل إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي، بالتشاور الوثيق والتعاون النشط مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) أن تضع استراتيجية وطنية لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وأن تكفل توافق هذه الاستراتيجية مع الاتفاقية وتضمينها ما يكفي من التدابير المتعلقة بالميزانية وغيرها من التدابير، فضلاً عن أنشطة إذكاء الوعي لتعزيز فهم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار وتحديد ترتيبات عيشهم، وحقهم في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة، وأهمية إدماجهم في المجتمع عوض عزلهم؛

(ب) أن تعتمد تشريعات لتوفير الأسس القانونية اللازمة لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وتوفير السكن اللائق المستوفي لمعايير إمكانية الوصول وخدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يعيشوا بشكل مستقل داخل المجتمع المحلي، وأن تنفذها بسرعة؛

(ج) أن تضع برنامجاً، ذا موارد مالية وبشرية كافية وأطر زمنية محددة، لإنهاء ممارسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وتوفير وسائل الدعم المحددة اللازمة لعيشهم في المجتمع؛

(د) أن تعتمد تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، على مجموعة من خدمات الرعاية المنزلية وخدمات السكن وغيرها من خدمات الدعم المجتمعي التي يتحكم فيها ويديرها المستفيدون، بما في ذلك الاستعانة بالمساعدين الشخصيين.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

35- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية للفترة 2015-2021، ولا سيما الغاية رقم 14، التي يتمثل هدفها في حث مؤسسات الحكومة المركزية على تطبيق معايير إمكانية الوصول ومبادئ التصميم العام التي تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والرسائل المنشورة في بواباتها ومواقعها الشبكية، وكذلك إلى خدماتها العامة عبر الإنترنت؛

(ب) عدم توفير المواقع الشبكية والقنوات التلفزيونية المعلومات في أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المكفوفون والصم.

36- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تعتمد التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال للخطة الوطنية لتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية للفترة 2022-2027، ولا سيما تطبيق معايير إمكانية الوصول ومبادئ التصميم العام التي تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والاتصالات؛

(ب) أن تُلزم قانوناً مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خوادم المواقع الشبكية والقنوات التلفزيونية، بجعل خدمات الاتصالات التي يقدمونها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية والبصرية، وبأن تحدد معايير ملزمة بشأن إمكانية الوصول وتنفذها بفعالية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

37- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف بهذا الخصوص في ختام الحوار البناء. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار سريان إجراءات إعلان عدم أهلية النساء ذوات الإعاقة للأمومة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لإعادة النظر في إجراءات إعلان عدم أهلية النساء ذوات الإعاقة للأمومة، وبأن تُعيد إليهن حقهن الكامل في امتلاك بيت وتكوين أسرة، و ب أن تكفل حصولهن على الدعم اللازم لإعمال هذه الحقوق، على نحو ما أوصتها به اللجنةُ في ملاحظات ها الختامية السابقة ( ) .

التعليم (المادة 24)

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار استراتيجي لتنفيذ نظام ٍ للتعليم الشامل للجميع، يأخذ في الاعتبار التفاوتات الإقليمية واحتياجات أقاليم الشعوب الأصلية، وتكون له أهداف وآجال محددة وتُرصد موارد مالية لتنفيذه؛

(ب) استمرار تعليق إجراءات مواءمة المادة 62 من قانون الأطفال والمراهقين مع المادة 24 من الاتفاقية، من أجل ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الجيد الشامل للجميع؛

(ج) عدم تيسير التنقل في المراكز التعليمية، ووجود نواقص في خدمة نقل الطلاب ذوي الإعاقة، وعدم وجود معلومات عن وسائل الدعم التي يحتاجون إليها في إطار الأنشطة التعليمية؛

(د) عدم كفاية عدد المدرسين المؤهلين في إطار نموذج التعليم الشامل للجميع، وكذلك التدابير اللازمة لضمان إتاحة إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا التعليم الرقمية للطلاب ذوي الإعاقة وتكييفها لتمكينهم من استخدامها؛

(هـ) عدم وجود معلومات مفصلة عن عدد ونسبة الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في مراكز التعليم الشامل للجميع الذين أتمُّوا تعليمهم الابتدائي والثانوي والعالي؛

(و) اختلاف الدبلومات والشواهد الممنوحة للطلاب ذوي الإعاقة في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة عن تلك الممنوحة للطلاب في المدارس العادية، مما يحد من فرص ولوجهم سوق العمل والتحاقهم بالجامعات.

40- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة َ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعتمد، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إطاراً استراتيجياً لتنفيذ نظام التعليم الشامل للجميع، يأخذ في الاعتبار التفاوتات الإقليمية واحتياجات أقاليم الشعوب الأصلية، وتكون له أهداف وآجال محددة وتُرصد موارد مالية لتنفيذه؛

(ب) أن توائم المادة 62 من قانون الأطفال والمراهقين مع المادة 24 من الاتفاقية لضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الجيد الشامل للجميع؛

(ج) أن تضاعف الجهود من أجل ضمان تيسير التنقل في المدارس العادية، وتوفير وسائل الدعم اللازمة في إطار الأنشطة التعليمية، وتكييف خدمات النقل مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(د) أن تكفل توفير التدريب المستمر والدائم والجيد النوعية للمدرسين، والاستعانة بمدرسين متخصصين في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة كمؤطرين للتلاميذ الذين يجري إدماجهم في نظام التعليم العادي من أجل تحقيق هدف توفير التعليم الجيد الشامل للجميع، وأن تضمن إتاحة إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا التعليم الرقمية للطلاب ذوي الإعاقة وتكييفها لتمكينهم من استخدامها؛

(هـ) أن تكفل القيام بشكل منهجي بجمع بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس وأنواع الإعاقة والموقع الجغرافي، من أجل توفير بيانات إحصائية موثوقة عن التلاميذ ذوي الإعاقة ومكان تعليمهم، ومن أجل معرفة أوجه التقدم المحرز في سبيل تحقيق هدف التعليم الشامل للجميع؛

(و) أن تضع حداً لممارسة منح شواهد متباينة ، و تكفل حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الدبلومات و/أو الشواهد ذاتها المسلَّمة لغيرهم من الطلاب.

الصحّة (المادة 25)

41- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الصدد في ختام الحوار البناء. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، ونقص المعدات والمرافق والتجهيزات الطبية الملائمة؛

(ب) ضعف مستوى مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات وبرامج وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) استمرار تركيز النهج المتبع في مجال الصحة النفسية على النموذج الطبي، وعدم وجود تدابير منسقة لتنفيذ نموذج الصحة النفسية المجتمعية؛

(د) عدم وجود برامج منتظمة لتدريب الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

42- بالنظر إلى الصل ة القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات صحية جيدة، تراعي المنظور الجنساني والمتعدد الثقافات، في المناطق الريفية والنائية على حد سواء، وأن تضمن، في جملة أمور، تنفيذ معايير إمكانية الوصول، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتكييف المعدات والتجهيزات الطبية وفق المتطلبات المحددة لكل نوع من الإعاقة، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية في أشكال ميسرة، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، وتوفير التدريب للموظفين الصحيين بشأن المعاملة السليمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تضاعف الجهود من أجل ضمان إمكانية الاستفادة الكاملة من جميع السياسات والبرامج والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من منظور جنساني، ولا سيما في المناطق الريفية وعلى صعيد المجتمعات المحلية، تماشياً مع التوصية السابقة للجنة ( ) ؛

(ج) أن تضع خطة عمل، تُخصَّص لها موارد بشرية ومالية كافية، لتنفيذ السياسة الوطنية للصحة النفسية استناداً إلى نموذج الصحة النفسية المجتمعية؛

(د) أن تنفذ برامج للتدريب المستمر للأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وأن تتشاور على نحو وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتُشركها بنشاط في تصميم برامج التدريب وتنفيذها.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

43- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود مركز واحد فقط لإعادة التأهيل، مقره في العاصمة، وعدم توفير مرافق للتأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق أخرى من الدولة الطرف؛

(ب) عدم وجود معلومات عن تنفيذ برامج لإعادة التأهيل على صعيد المجتمعات المحلية تركز على تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما إعادة تأهيل الأطفال منذ سن مبكرة.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل توفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي، بصرف النظر عن السن أو نوع الجنس أو الأصل أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي، في جميع أنحاء الإقليم الوطني؛

(ب) أن تعجِّل باعتماد استراتيجية لتعزيز خدمات إعادة التأهيل منذ سن مبكرة على صعيد المجتمعات المحلية مع التركيز على تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، على نحو ما أوصتها به اللجنة في ملاحظات ها الختامية السابقة ( ) .

العمل والعمالة (المادة 27)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتحفيز القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تدني مستوى الامتثال لقرار تخصيص حصص محددة من الوظائف في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ج) عدم وجود تدابير لتشجيع عمل الأشخاص لحسابهم الخاص كوسيلة لتوفير فرص العمل على وجه الخصوص للأشخاص ذوي الإعاقة، بم ن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات القليلة الانتشار.

46- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(2022)، وبالغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الحق في العمل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما للنساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، فضلاً عن تدابير لمكافحة التمييز، ولا سيما في سياق الإعلان عن الوظائف، وعمليات التوظيف، والترتيبات التيسيرية المعقولة، وإعادة التدريب، والترقية، وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعمل والعمالة، وأن تضع حوافز وتدابير محددة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في القطاع الخاص؛

(ب) أن تكفل التنفيذ الصارم للقانون رقم 8862، المؤرخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وحماية حقهم في العمل، وأن تنشئ آليات لرصد مدى الامتثال لقرار تخصيص حصة 5 في المائة من الوظائف في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، مع فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال؛

(ج) أن تعزز فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة لحسابهم الخاص، بطرق منها إنشاء صندوق خاص لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة إعانات لإقامة مشاريع لحسابهم الخاص، فضلاً عن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من تكلفة الرخص التجارية.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

47- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء عدم وجود معلومات عن تدابير الضمان الاجتماعي المصممة خصيصاً لهذه الفئة، ولا سيما النساء والأطفال ، والسكان الأصليون، والمنحدر و ن من أصل أفريقي، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية.

48- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلة القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرفَ بأن تضع خطة وطنية تعالج على وجه التحديد مشكلة ارتفاع مستوى الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال، والسكان الأصليين، والمنحدرين من أصل أفريقي، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية، وأن تحدد طرائق تمويلها وجدولاً زمنياً لتنفيذها، وأن تكفل إنفاذها وترصد تنفيذها. كما توصيها بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المعاشات التقاعدية التي يمنحها ا لنظام غير القائم على الاشتراكات و التي يمكن أن يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، أو الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يستطيعون العمل، بما في ذلك المبلغ المدفوع لكل مستفيد وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين حالياً من هذه المعاشات التقاعدية، مع تصنيفهم بحسب نوع الجنس.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

49- تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدلات تمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات العامة، وكذلك عدم تنفيذ إجراءات إيجابية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح للانتخابات والفوز فيها وشغل المناصب العامة فعلياً على جميع مستويات الحكم.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحفز ت َ ول ِّ ي الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء منهم، مناصب التمثيل الشعبي في العاصمة والبلديات على حد سواء، وأن تكفل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة المطلوبة في كل حالة، وأن تنفذ إجراءات إيجابية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح للانتخابات والفوز فيها وشغل مناصب عامة فعلياً على جميع مستويات الحكم.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

51- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير لضمان إتاحة المواد الثقافية والبرامج التلفزيونية والأفلام والمسرحيات وغيرها من الأنشطة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال ميسرة، وكذلك عدم كفاية الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. كما يساورها القلق إزاء عدم تيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الترفيه، ولا سيما المواقع التراثية والتاريخية، والشواطئ، والمطلَّات، والمواقع المدارية.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإتاحة المواد الثقافية والبرامج التلفزيونية والأفلام والمسرحيات وغيرها من الأنشطة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال ميسرة، فضلاً عن تدابير من أجل التنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم. كما توصيها بأن تضع دليلاً بشأن إمكانية الوصول يكفل الوصول إلى البيئة المادية لأماكن تنظيم الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك المواقع التراثية والتاريخية والشواطئ والمطلَّات والمواقع المدارية، وبأن تخصص موارد بشرية ومالية لتعزيز استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية ولبناء ممرات مستوفية لمعايير إمكانية الوصول في الشواطئ والمطلَّات.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

53- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل عملية جمع البيانات وإجراء البحوث (التصميم، والتخطيط، والتنفيذ، والتحليل، والنشر)؛

(ب) عدم استشارة سوى 150 شخصاً من ذوي الإعاقة، في إطار تعداد السكان لعام 2020، بغرض الحصول على آرا ء هذه الفئة من السكان بشأن مقترح قياس حالات الإعاقة استناداً إلى الاستبيان المقتضب المتعلق بالإعاقة الذي وضعه فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.

54- إن اللجنة، إذ تذكر بالاستبيان المقتضب المتعلق بالإعاقة الذي وضعه فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة وبمؤشر سياسات إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ نظاماً شاملاً وموحداً لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة في تصميمه وتطويره وتقييمه، وأن تُشرك في هذه العملية جميع وزارات البلد والكيانات التي توفر بيانات أو إحصاءات مصنفة بحسب عوامل مثل السن، ونوع الجنس، ونوع الإعاقة، ونوع الدعم المطلوب، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والوضع الاجتماعي الاقتصادي، والأصل الإثني، ومكان الإقامة، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الداخلية؛

(ب) أن تعزز الجهود الرامية إلى كفالة التطبيق الواسع النطاق لمؤشرات تجهيز البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة استناداً إلى الاستبيان المقتضب المتعلق بالإعاقة الذي وضعه فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة ومؤشر سياسات إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

التعاون الدولي (المادة 32)

55- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفالة التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم النشطة في تصميم برامج ومشاريع التعاون الدولي وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ب) عدم كفاية مستوى نشر المعلومات المتصلة بعروض مشاريع التعاون الدولي ونتائجها، ولا سيما المتعلقة منها بالأشخاص ذوي الإعاقة التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، ومركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛

(ج) عدم وجود معلومات أو بيانات عن التدابير المتخذة لضمان مراعاة منظور الإعاقة في تصميم مشاريع التعاون الدولي، ولوضع إطار للرصد والمساءلة من أجل تقييم آثار برامج ومشاريع وسياسات التعاون الدولي، بما في ذلك البرامج الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم النشطة في تصميم استراتيجيات وبرامج التعاون الدولي وصياغتها ورصدها وتقييمها؛

(ب) كفالة أن يكون التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الدولي الإنمائي، شاملاً وتشاركياً ومتاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتوافقاً تماماً مع نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وأن يتوخى تعزيز تدابير تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) تعميم مراعاة منظور الإعاقة في تصميم مشاريع التعاون الدولي، ووضع إطار للرصد والمساءلة من أجل تقييم آثار برامج ومشاريع وسياسات التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

57- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير لتعزيز مكتب أمين المظالم حتى يتمكن من الاضطلاع بمهام ه كآلية وطنية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، وذلك بتزويده بالموارد البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة؛

(ب) إضعاف المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب عدم كفاية المبالغ المرصو د ة له في الميزانية، وبسبب المشروع الرامي إلى جعله تابعاً لمعهد التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي؛

(ج) عدم وجود معلومات بشأن التقدم المحرز في عملية إعادة تصميم دليل العملية الكلية للدفاع عن الحقوق وبشأن وجود إجراءات مختصرة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم شكاواهم إلى مكتب أمين المظالم.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز مكتب أمين المظالم بموظفين مؤهلين وموارد مالية وبنية تحتية مستوفية لمعايير إمكانية الوصول ومراعية لم ب ادئ التصميم العام، حتى يتمكن من الاضطلاع على نحو فعال بولايته فيما يتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية، وأن تكفل المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عملية المراقبة والرصد؛

(ب) أن تعتمد تدابير وآليات لتعزيز البنية والإدارة المؤسسية للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ وتقييم آليات للتخطيط مثل الخطة الاستراتيجية المؤسسية (2023-2027)، والسياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة (2024-2030) وخطة العمل ذات الصلة، وآليات متوافقة مع الإطار المعياري الدولي والوطني لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظور المساواة بين الجنسين، والتحليل المتقاطع، والنهج الإقليمي؛ وأن تعيد النظر في مبادرة جعل المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تابعاً لبرامج معهد التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، وأن تكفل بقاءه مستقلاً؛

(ج) أن تحرص على التعريف على نطاق واسع بالتقدم المحرز في تطبيق دليل العملية الكلية للدفاع عن الحقوق الذي يستند إليه مكتب أمين المظالم في معالجة الشكاوى.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

59- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 12، بشأن النساء ذوات الإعاقة، والفقرة 34، بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والفقرة 40، بشأن التعليم.

60- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي ها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية، وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

61- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، وبخاصة الصيغة السهلة القراءة، وأن تتيحها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

63- اختارت الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم التقرير وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها عليها في غضون سنة واحدة من استلام قائمة المسائل. وستشكل ردود الدولة الطرف، ال مقرر استلامها بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2030، التقرير الجامع لتقاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس.