الأمم المتحدة

CCPR/C/SYR/RQ/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 February 2024

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 141

1 تموز/يوليه - 2 آب/أغسطس 2024

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

ردود الجمهورية العربية السورية على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الدوري الرابع *

[تاريخ الاستلام: 8 كانون الثاني/يناير 2024]

الرد على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الرابع للجمهورية العربية السورية المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان

أولاً- مقدمة

1- تتقدم الجمهورية العربية السورية ب ردها على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الرابع المجمع منذ تقديم التقرير السابق عام 2004 وحتى نهاية عام  2021 ، المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالوثيقة (CCPR/C/SYR/4) ، في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية، والتعاون البناء مع هيئات المعاهدات، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

2- وفيما يلي الردود على قائمة المسائل الصادرة بالوثيقة (CCPR/C/SYR/Q/4) التي تكمّل المعلومات التي سبق إيرادها في التقرير الدوري الرابع المقدمة للجنة والتي ستتم الإحالة إليها في بعض الفقرات، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات والإيضاحات ذات الصلة أثناء الحوار التفاعلي البناء عند استعراض التقرير أمام اللجنة.

ثانياً- الردود على قائمة المسائل

ألف- رد على الفقرة (1) من قائمة المسائل

3- تستمر الجمهورية العربية السورية عملاً بالتزاماتها الدستورية والقانونية بأداء واجباتها ومسؤولياتها في الدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وحماية أمن مواطنيها وضمان عمل مؤسساتها. وقد شهدت الجمهورية العربية السورية تطورات هامة في الإطار القانوني والمؤسسي خلال السنوات الماضية من خلال اتخاذ الحكومة ل حزمة من الإجراءات لتعزيز الإطار المؤسسي من ها :

القيام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، كالانتخابات الرئاسية عام 2021، وانتخابات دورتي مجلس الشعب (2016-2020)، وانتخابات مجالس الإدارة المحلية في عام 2019.

صدور القانون رقم (7) لعام 2014 الذي حل محل المرسوم التشريعي 35 لعام 2012، المتضمن قانون المحكمة الدستورية، وتشكيلها واختصاصاتها.

مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلق في 2017 وتبلور في 2021.

إعادة تشكيل الهيئة العليا للإغاثة لتعزيز عملها وزيادة كفاءته بهدف الاستجابة لاحتياجات المتضررين من تداعيات الأزمة والحرب الإرهابية والإجراءات القسرية ال أ حادية.

إعادة تشكيل لجنة إعادة الإع مار.

إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتعزيز عملها.

تشكيل الفريق المعني باستراتيجية التصدي لتداعيات انتشا ر كوفيد19 في رئاسة الوزراء.

تشكيل لجان وطنية في مختلف القطاعات هدفت إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية في مجالات (التعليم، الصحة، ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي، الغذاء).

إصدار مراسيم وتعديلات على القوانين وقرارات هدفت لتسهيل ال عودة الكريمة للاجئين السوريين وتيسير حصولهم على وثائقهم المدنية في أماكن تواجدهم حول العالم.

ا عتمدت الحكومة ال سورية نهج المصالحة والتسويات، وتم إصدار 22 مرسوم عفو خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2023 استفاد منها عدد كبير ا من الموقوفين والمحكومين والفارين.

4- انطلاقا من حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على نحو فعال في كل الأوقات والظروف، وضعت إطارا عاما للحماية من خلال منظومة قانونية متكاملة، وصدرت خلال سنوات الحرب الإرهابية التي شهدتها سورية عدة قوانين ذات صلة أهمها:

قانون منع التعذيب رقم 16 لعام 2022، الذي جرم جميع كل من يرتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه ، وشدد العقاب إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات ، وكذلك إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية ، أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام .

المرسوم التشريعي رقم ( 32 ) لعام 2023، الذي نص على إنهاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية.

المرسوم التشريعي (20) لعام 2013، الذي عاقب جرائم الخطف بصورها المتعددة .

القانون 11 لعام 2013 الذي أ ضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات عاقب فيها كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها .

صدور القانون رقم (13) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 26 ) لعام 2007 وتعديلاته .

5- كما اتخذت الجمهورية العربية السورية إ جراءات مشددة لمحاسبة الممارسات المخالفة للقانون خلال العمليات العسكرية، إ ذ تتم إحالة العسكريين الذين يرتكبون جرائم إلى القضاء العسكري للتحقيق معهم ومساءلتهم عن الأفعال التي ارتكبوها وفقاً لقانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام، وصدرت أحكام قضائية بحقهم ، وهناك دعاوى كاملة منظورة أمام المحاكم العسكرية والعادية ، ويجري التعامل مع أي شكوى ترد بحق أحد عسكريي الجيش والقوات المسلحة وفق القوانين النافذة ، وتتابع لجنة التحقيق العسكرية المشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية ذات الصلة المشكلة منذ عام 2011 ، والمعاد تشكيلها بالأمر عدة مرات، مهمتها التحقيق في شكاوى المواطنين بحق أفراد الجيش والقوى الأمنية والشرطة خلال تنفيذها لمهامها وهي مستمرة في تلقي الشكاوى ومعالجتها والبت فيها، وفي حال ثبوت أي أفعال يجرمها القانون تقوم اللجنة بإحالة المشكو منه إلى القضاء المختص لتطبيق القوانين الجزائية تبعاً للجرم.

6- وفيما يتعلق بالانتهاكات في الأراضي خارج سيطرة الدولة، فتعمل الجمهورية العربية السورية على بذل كل الجهود لحماية مواطنيها في جميع انحاء البلاد - وحتى على الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية المسلحة والميليشيات الانفصالية - وذلك انطلاقاً من التزاماتها بحماية مواطنيها وتقديم كل أوجه المساعدة الإنسانية والقانونية لهم. لهذا الغرض منحت الحكومة السورية الأمم المتحدة أذونات (تم تمديدها عدة مرات ولا تزال سارية) لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ومن خلال ثلاثة معابر هي باب الهوى وباب السلامة والراعي، لضمان حصول المدنيين السوريين على تلك المساعدات، كما حرصت على تأم ين ممرات آمنة لإخراج المدنيين من مناطق تواجد الإرهابيين ، ووفرت لهم أماكن إيواء مؤقتة مجهزة بجميع المستلزمات الضرورية (الغذاء والماء والدواء) ، وعملت بالتعاون مع اليونيسيف وغيرها من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة لضمان خروج الطلاب من مناطق سيطرة الإرهاب إلى المناطق الآمنة لتقديم امتحاناتهم الدراسية ومتابعة تعليمهم. كما عملت الحكومة السورية على استخراج الوثائق الشخصية الضرورية لمن فقدوها ، وتسجيل واقعات الأحوال المدنية ، ويسرت لمن لا يرغب بالبقاء في مراكز الإيواء الإقامة في أية منطقة من المناطق السورية ، واستقبلت الشكاوى عن الاعتداءات التي وقعت بحقهم. وتؤكد الجمهورية العربية السورية على أن الخطوة الأولى في حماية المدنيين وتقديم المساعدة لهم في تلك المناطق تبدأ بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، ووقف دعم المجموعات الإرهابية وعناصرها من الإرهابيين الأجانب والميليشيات الانفصالية، التي أصبحت مناطق تواجدها بيئة خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان وغياب سيادة القانون. ويُشكل بسط سلطة الدولة السورية مفتاحاً لوضع حد للانتهاكات التي تسود تلك المناطق في شمال غرب وشمال شرق سورية وإعادة سيادة القانون إليها.

باء - رد على الفقرة ( 2 ) من قائمة المسائل

7- بالنسبة للاستفسار عن وضع العهد في النظام القانوني الداخلي وإن كان يمكن الاحتجاج بأحكامه مباشرة أمام المحاكم الوطنية و/أو تطبيقها من قبلها ، فإن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية تعد جزءاً من التشريع الداخلي، فالموافقة على الانضمام والمصادقة على الاتفاقية الدولية يفترض عدم تعارضها مع القانون الداخلي بداية، وفي حال التعارض تكون الأولوية للاتفاقية الدولية انسجاماً مع نص المادة 25 من القانون المدني، والمادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية فإن السلطة القضائية في الجمهورية العربية السورية سلطة مستقلة اسند لها الدستور تطبيق وتفسير القوانين ، وإن أي معاهدة تصادق عليها الجمهورية العربية السورية تصبح جزءاً من النظام القانوني السوري، وبالتالي فإن تطبيقها على أي حالة معروضة أمام القضاء يكون وفقاً للقواعد القانونية الناظمة لعمل هذه السلطة حسب الحالة المعروضة أمامها.

8- بالنسبة للتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الذي ينشئ آلية للشكاوى الفردية، فإن ذلك يدرس في إطار مصلح ة الدولة الوطنية والسيادية وتجري مراجعات في إمكانية الانضمام لاتفاقيات أو بروتوكولات جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن سبل الشكوى متاحة في القانون الوطني دون قيود إلا تلك التي يحددها القانون .

9- أما بشأن انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فإن الحكومة قد بينت في تقريرها موقفها من ذلك (نحيلكم للفقرة 6 من التقرير) وفي ذات السياق تنظر الآن لجنة وطنية في وضع هيكلية متكاملة لمؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس.

جيم - رد على الفقرة ( 3 ) من قائمة المسائل

10- تبذل الجمهورية العربية السورية جهودا كبيرة في منع الفساد ومكافحته، وذلك من خلال الأجهزة الرقابية المختصة كالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى السلطات القضائية المعنية وفي مقدمتها قاضي التحقيق المالي، وأجرت الحكومة الكثير من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتعزيز كفاءة وقدرة المؤسسات الوطنية على ال إدارة من خلال برنامج الإصلاح الإداري ، و ركزت سياسات محور الإصلاح الإداري وتعزيز النزاهة على تنظيم وتطوير الوظيفة العامة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل القضائي والرقابي وتوفير متطلبات عملها، وتطوير وتعزيز آليات مكافحة الفساد والشفافية ، و أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2019 وشكلت اللجان الخاصة بتنفيذها والإشراف على هذا التنفيذ. ويتضمن الجدول الآتي إحصائيات بعدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من موظفين ومسؤولين حكوميين والمبالغ المحصلة:

العام

إجراءات إدارية

عقوبات مسلكية

إحالة إلى جهات تأديبية

إحالة إلى القضاء

المبالغ المحصلة

2017

275

383

84

278

774904955 /ل.س

2018

349

421

42

249

7404663004 /ل.س

1887653 / دولار

2019

369

571

39

412

4178938004 / ل.س

258595 / دولار

2020

380

473

40

273

101884652998 /ل.س

2021

328

593

27

307

53980262216/ ل.س

44578 / دولار

دال - رد على الفقرة ( 4 ) من قائمة المسائل

11- بالنسبة للتدابير المتخذة لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان والتصدي لها، إضافة إلى الإجراءات التشريعية المذكورة في الفقرة (3) الواردة أعلاه وفي مقدمتها قانون منع التعذيب، اتخذت سورية إجراءات مشددة لمحاسبة الممارسات المخالفة للقانون خلال العمليات العسكرية، إذ تتم إحالة العسكريين الذين يرتكبون جرائم إلى القضاء العسكري للتحقيق معهم ومساءلتهم عن الأفعال التي ارتكبوها وفقاً لقانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام، وصدرت أحكام قضائية بحقهم، وهناك دعاوى كاملة منظورة أمام المحاكم العسكرية والعادية، ويجري التعامل مع أي شكوى ترد بحق أحد عسكريي الجيش والقوات المسلحة وفق القوانين النافذة، وتتابع لجنة التحقيق العسكرية المشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية ذات الصلة المشكلة عام 2011، والمعاد تشكيلها بالأمر الإداري رقم (11768) تاريخ 3/10/2016، مهامها في التحقيق في شكاوى المواطنين بحق أفراد الجيش والقوى الأمنية والشرطة خلال تنفيذها لمهامها وهي مستمرة في تلقي الشكاوى ومعالجتها والبت فيها، وفي حال ثبوت أي أفعال يجرمها القانون تقوم اللجنة بإحالة المشكو منه إلى القضاء المختص لتطبيق القوانين الجزائية تبعاً للجرم ، وقد تجاوز عدد الشكاوى التي نظرت فيها اللجنة /400/ شكوى حتى عام 2023 واتخذت قرارات بشأنها بما فيها الإحالة إلى السلطات القضائية المختصة .

12- تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية العربية السورية تبدي تحفظها على الصياغة التي وردت بها المسألة (4)، فهي صياغة مبنية على المساواة بين القوات الحكومية وما تُسميه اللجنة "جماعات مسلحة من غير الدول" والتي هي جماعات إرهابية مسلحة اتخذت من هذه الجرائم أداة في حربها ضد الدولة السورية والشعب السوري. وهذه المساواة تقوم على أسس غير دقيقة من ناحية القانون والواقع، وقد تم الاستناد على ادعاءات مزعومة غير صحيحة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة تروج لها أطراف ناصبت سورية العداء، ولها غايات وأبعاد سياسية، وخارج نطاق ولاية اللجنة وأهدافها.

هاء - رد على الفقرة ( 5 ) من قائمة المسائل

13- كفل دستور الجمهورية العربية السورية حماية حقوق الإنسان والحق في المساواة من خلال التأكيد على أن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، و لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتؤكد التشريعات الوطنية على منع التمييز كما هو الحال في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي يؤكد مبدأ المساواة ومنع التمييز، حيث تنص المادة الثانية منه على الآتي: ( ي متنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل ، و ي قع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها ) .

14- بالنسبة للسوريين الأكراد فقد سبق الإجابة في الفقرة 117 و118 من التقرير الوطني بأن السوريين الأكراد هم جزء من الشعب السوري، ويعاملون في جميع المجالات على قدم المساواة كونهم مواطنين سوريين، و التشريعات العمالية السورية لا تميز بين المواطنين السوريين و لهم كافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون دون تمييز .

15- تؤكد القوانين والإجراءات الإدارية الخاصة بالعمل على تسجيل العمال المهاجرين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي ، ويؤكد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته ع لى أن تسري أحكامه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ مهما كان عدد عمال المنشأة دون النظر إلى جنسيتهم أو انتمائهم العرقي ( المادة /2/ الفقرة /أولاً/ البند /ب/ )، وقد ألزم القانون صاحب العمل بتسجيل العمال غير ال سوريين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل ، وذلك بإيداع نسخة من عقد العمل لدى فرع التأمينات المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد.

16- نظم المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 وتعديلاته عمل المربيات في المنازل من غير السوريات ، و نظم استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات بحيث يتم استقدام المربية غير السورية عن طريق إحدى المكاتب المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة للاستقدام من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارة الهجرة والجوازات ، حدد شروط عمل العاملة و حقوقها وواجباتها وفرض العقوبات على المستفيدين وأصحاب المكاتب في حال المساس بحقوق العاملات بالإضافة إلى إلزام المستفيد بالاشتراك عنها بالتأمينات الاجتماعية وحصولها على كافة الحقوق المنصوص عليها في التشريعات العمالية.

واو - رد على الفقرة ( 6 ) من قائمة المسائل

17- بعد صدور المرسوم رقم /161/ تاريخ 21/4/2011م، الذي أنهى حالة الطوارئ في الجمهورية العربية السورية لم يعد هناك أي تطبيق لأي قوانين استثنائية وإنما تطبق القوانين الأساسية في ضوء الدستور والقوانين ذات الصلة إذ ينص الدستور في المادة /41/ (على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية) وفي المادة/22/ (تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ ...) كما ينص الدستور السوري في المادة /103/ ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم)، كما أعطى الدستور في المادة /114/ ( لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تطلبها هذه الظروف لمواجهة الخطر) ، ولا يوجد أي قانون أو قرار يفرض قيود على الحقوق المدرجة في المادة /4/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

18- انطلاقاً من ذلك تم إعلان عدد من المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الزلزال مناطق منكوبة، دون اللجوء إلى تطبيق نص المادة /4/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي لم تعلن حالة الطوارئ، ما يعني استمرار تطبيق القوانين دون أي استثناء، وتجدر الإشارة إلى أن القانون الذي ي طبق في مثل هذه الحالات هو قانون الدفاع المدني رقم /39/ لعام 2003م، الذي يؤكد في مادته الثانية على أن الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بواسطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين ووفقاً للمادة /5/ منه يشكل مجلس يرأسه رئيس مجلس الوزراء و ب عضوية الوزارات المعنية ، يختص بحسب المادة السادسة بعدة مهام تتعلق بوضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها، وتحديد دور الجهات المعنية في تنفيذ تدابير الدفاع المدني، ووضع خطة تعبئة العناصر للخدمة والتدريب في وحدات الدفاع المدني وغيرها من الاختصاصات الأخرى.

19- عملت الحكومة على اصدار عدد من التشريعات المتعلقة بالتصدي لتداعيات الزلزال منها المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2023 الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024 ، و المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال ، بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.

20- أقر مجلس الوزراء خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال ، وفق الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات الأسرية والسكنية والخدمية والتنموية والسعي لتأمين احتياجات المتضررين وآليات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة وفق برامج ومدد زمنية محددة وتوجيه كل إمكانيات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

زاي - رد على الفقرة ( 7 ) من قائمة المسائل

21- بالنسبة لتدابير مكافحة الإرهاب وتنقيح التعريف الوارد في المرسوم التشريعي 19 لعام 2012، نشير بداية إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت إلى (11) اتفاقية دولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وأصدرت المرسوم التشريعي (19) لعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب، والقانون (22) لعام 2012 الخاص بإحداث محكمة خاصة بقضايا الإرهاب. وقدمت تقريرها حول مكافحة الإرهاب إلى الأمانة العامة المعنية في الأمم المتحدة في شهر حزيران 2021. وفي ضوء ذلك اتخذت إجراءات عدة لمكافحة نشاط التنظيمات الإرهابية على أراضيها وعدم توفير ملاذ آمن لهم، وضمان عدم قيامهم بأية تحويلات مالية لتمويل الإرهاب وتجميد الأصول.

22- وجاء تعريف العمل الإرهابي في القانون السوري واضحاً من حيث اركانه الجرمية، وصوره كما هو الحال في تشريعات العديد من الدول الأخرى وفي التعريفات المطروحة في قرارات مجلس الأمن، إذ تم تعريف العمل الإرهابي بأنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته. كما تم تحديد المقصود بتمويل الإرهاب بأنه كل جمع ، أو إمداد بشكل مباشر ، أو غير مباشر بالأموال ، أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.

حاء - رد على الفقرة ( 8 ) من قائمة المسائل

23- بالنسبة للمساواة بين الجنسين، و التدابير المتخذة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة، في القانون والممارسة، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إضافة إلى المعلومات المقدمة في التقرير (الفقرات من 23 إلى 32) فقد اتخذت سورية تدابير لإلغاء المواد التمييزية في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وغيرها من التشريعات ، فقد تم تشكيل لجنة وطنية لإجراء دراسة عن النصوص التمييزية ضد المرأة في التشريعات السورية ، وانجزت اللجنة عملها وارسلتها إلى وزارة العدل لأخذ هذه المواد بعين الاعتبار من قبل اللجنة المكلفة بتعديل قانون العقوبات لإلغائها.

24- أما عن التدابير المتخذة لإنهاء التمييز في الممارسات التقليدية والمواقف النمطية فقد صدر القانون رقم 24 لعام 2018، للحد من الممارسات الضارة بمنع الزواج خارج المحكمة للحد من زواج الاطفال، وعاقب على تزويج الطفلات، كما تمّ إعداد دراسة من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان حول الزواج المبكر أثناء الأزمة، وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات الواقعية والمنهجية التي تحولت إلى برنامج عمل للحد من هذه الظاهرة ومعالجة الآثار الناجمة عنها، كما تم إعداد برامج إعلامية موجهة لتسليط الضوء على قضايا المرأة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتمكينها وتغير الصورة النمطية المتعلقة بأدوارها من خلال متابعة جهود نشر الوعي عبر البرامج العلمية والندوات واللقاءات في الإعلام المسموع والمقروء والمرئي، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تم عقد العديد من ورشات العمل لبناء قدرات الإعلاميين في مجال النوع الاجتماعي، وإعداد دليل تدريبي خاص للإعلاميين حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ومناقشة بنود الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومضمونها وأهدافها، وقدمت الدراما السورية على مدى العقود الماضية عروضاً وتحليلات سعت لبناء الصورة الإيجابية عن أدوار المرأة الحالية والمستقبلية. وتعقد سنوياً العديد من ورشات العمل والدورات والندوات ذات الصلة بالتعاون بين الهيئات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية والإعلاميين من جهة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأجنبية.

25- بالنسبة للخطوات المتخذة لضمان المشاركة الهادفة للمرأة في جهود حل النزاعات، تحرص سورية على المشاركة الفاعلة للمرأة في قضايا الأمن والسلام، ونظمت مؤتمراً في 2014 تحت عنوان (دور المرأة في إنهاء الحرب وإحلال السلام)، بمشاركة ( 600 ) امرأة، ونتج عنه انتخاب لجنة من سيدات يمثلن جميع أطياف المجتمع السوري والمجتمع المدني للتحدث باسم السوريات في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة، وفي عام 2017 عقدت ورشة عمل بمشاركة ( 150 ) امرأة تمثل الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف التمكين السياسي والمجتمعي للمرأة السورية. ويجري وضع خطة وطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

26- حرصت هيئة المصالحة الوطنية على تفعيل دور النساء في مشروع المصالحة الوطنية، إذ تم إشراك النساء في (33) لجنة أهلية في مختلف المحافظات، كان لها دور في المبادرات التي ساهمت في إعادة الأهالي والأسر للمناطق المحررة من الإرهاب وفي تأمين الظروف الآمنة والحماية للمرأة، وشاركت المرأة في مجال التفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر وحققت نتائج إيجابية.

طاء - رد على الفقرة ( 9 ) من قائمة المسائل

27- بالنسبة لل خطوات ال إضافية المتخذة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبخاصة تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة: فقد نص الدستور في المادة الرابعة والخمسون على أنه "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القان ون، وقد جرت عدة تعديلات لمواد في قانون العقوبات منها:

تعديل المادة /489/ من قانون العقوبات بالقانون رقم /11/ لعام 2011 الذي شدد العقوبة على جرائم العنف الجنسي بشكل عام، وإذا وقع على من هو دون الخامسة عشرة بشكل خاص .

إلغاء المادة /508/ من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بالنص التالي " إذا عقد الزواج صحيح ب ين مرتكب إحدى الجنايات وبين المعتدي عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف على ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين " وتم لحظ ضمانات متعددة لمصلحة المعتد ى عليها .

إلغاء المادة /548/ والاستعاضة عنها بالنص التالي: يستفيد من العذر المخفف من فاجئ زوجة أو أحد أصوله أو أخواته في جرم الزنا المشهود وتكون العقوبة الحبس من /5 ــ 7/ سنوات.

28- وعزز صدور المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010 الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص حماية للنساء والأطفال من ان يكونوا محلا للاتجار بهم والذي يعد من اسوء اشكال العنف، فقد عد القانون المرأة والطفل ضحايا وتم إحداث إدارة متخصصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتشكيل لجنة وطنية لوضع الخطط اللازمة تشارك فيها جميع الجهات المعنية.

29- يجري العمل حاليا على إعداد مشروع قانون متكامل يجرم العنف الاسري ويفرض عقوبات جزائية على اشكاله كافة، سواء كانت عنفا جسديا ام نفسيا ام اقتصاديا ام جنسيا وفي طريقه لاستكمال إجراءات صدوره.

30- وفيما يتعلق ب تيسير وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء ، فقد تم إطلاق الخط الساخن المجاني على مدار 24 ساعة في وحدة حما ي ة الأسرة التابعة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان للإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والأطفال وتقديم خدمات الاستشارة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى الإحالة لوحدة الحماية (المأوى الأمن).

31- أما فيما يتعلق ب تزويد النساء ضحايا العنف الجنسي بالخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية ، فتقوم وحدة حماية الأسرة التابعة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان باستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف وتقدم لهم حزمة متكاملة من الخدمات (المأوى الأمن ــ الدعم النفسي الاجتماعي ــ الاستشارة القانونية بالإضافة إلى تمكين النساء من خلال العودة إلى التعليم أو التدريب على مهن) ، كما تتضمن الوحدة عيادات طبية للنساء والأطفال لتقديم التشخيص والعلاج والدواء مجاناً والمتابعة حتى الشفاء. كما تم إنجاز نظام متكامل لإدارة الحالة للخدمات الاجتماعية المتكاملة لتقديم المساعدة اللازمة في حالات الاحتياجات الاجتماعية الشديدة بطريقة مناسبة ومنهجية، وإعداد دليل تدريبي في هذا الإطار .

32- وبالنسبة ل رفع مستوى الوعي حول قضايا الع نف، فقد تم عقد عدة ورشات عمل في دمشق وجميع المحافظات لرفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة والخدمات المقدمة في وحدة حماية الأسرة، استهدفت رجال الشرطة والمحامين وال ن واب العاميين في المحاكم كما تم استهداف العاملين الاجتماعيين في المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بقضايا العنف ضد المرأة. وقد تم التوجه ع ب ر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي برسائل هادفة لتوضيح مفهوم العنف وضرره وعقوبة المرتكب .

ياء - رد على الفقرة ( 10 ) من قائمة المسائل

33- انطلاقاً من واجبها الوطني والدستوري تولي سورية قضية حماية المدنيين اهتماماً خاصاً لاسيما في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية مع الجماعات الإرهابية المسلحة، وتسعى جاهدة لتوفير الحماية للمدنيين وكفالة حقوقهم الأساسية وضمان استمرارية توفير احتياجاتهم الأساسية ، وقد وضعت سورية حما ي ة المدنيين كهدف أول في جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وأمنهم، إذ تم ّ من ذ بداية الحرب الإرهابية على سورية إعطاء الأوامر والتعليمات لقوات الجيش العربي السوري لاتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، وخاصة النساء والأطفال، والتزم الجيش بقواعد القانون الدولي الإنساني باتخاذ الاحتياطات الضرورية ومبدأ التناسب ومبدأ التمييز خلال عملياته في مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة في أماكن تواجد المدنيين وبخاصة عندما لجأ الإرهابيون لاستخدامهم دروعاً بشرية.

34- وفيما يتعلق بضمان وصول المعونة الإنسانية، سهلت الجمهورية العربية السورية وصول المساعدات الإنسانية بدون تمييز إلى جميع المناطق السورية ، بما في ها المناطق التي كانت الأمم المتحدة تصنفها على أنها صعبة الوصول أو ال محاصرة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة وفي مقدمتها تنظيمي داعش وجبهة النصرة / هيئة تحرير الشام الإرهابيين المدرجين على قائمة مجلس الأمن والمجموعات المرتبطة بهما. كما يسرت الحكومة السورية عمل المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية المعنية بالعمل الإنساني بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية، وذلك ل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين المحتاجين إليها، و شددت على ضرورة منع استيلاء الجماعات الإرهابية عل ى تلك المساعدات. كما اتخذت الجمهورية العربية السورية إجراءات عاجلة وفعالة لضمان إيصال الدعم والمساعدات الإنسانية الفورية للمتضررين من الزلزال الذي شهدته سورية في 6 شباط 2023، وسمحت للأمم المتحدة باستخدام المعابر عبر الحدود وعبر الخطوط للقيام بأعمال الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المدنيين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية.

35- وبالنسبة ل ضمان التحقيق بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب وبشكل فعال ومستقل في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ، تعاقب القوانين الجزائية السورية على انتهاكات حقوق الإنسان، ويتعامل القضاء السوري بحزم مع هذه الجرائم وفقا للقانون، وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة مجرم في القانون السوري وتترتب عليه عقوبات جزائية مشددة في بعض الظروف، ولكل مواطن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء، ويشمل ذلك كل الأفعال المجرمة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة.

كاف - رد على الفقرة ( 11 ) من قائمة المسائل

36- سبق أن أوردنا في التقرير الوطني في القرة 36 ردا حول المسألة المتعلقة بعقوبة الإعدام وأنها تنفذ في أضيق نطاق ، ولا تُفرض إلا في حالات نادرة في الجرائم الأشد خطورة والتي تثير سخطاً اجتماعياً وتكشف عن خطورة الجاني، وقد أحيط تطبيق عقوبة الإعدام ب قيود و ضمانات عدة، إذ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن العادية وغير العادية، واستطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة وله استبدالها بعقوبة أدنى (المادة 43 عقوبات)، إضافة إلى إمكانية استفادة المحكوم بالإعدام من قوانين العفو التي تستبدلها بالسجن المؤبد وقد صدر بين عامي 2011 و2020 عشرون قانون عفو ٍ عام. إضافة للقيود المذكورة آنفاً يؤكد القانون أن تطبيق عقوبة الإعدام يتم وفق الأطر القانونية وبإشراف قضائي ويعاقب القانون كل من يتجاوز هذه القيود والضوابط ، ويؤكد القانون أن عقوبة الإعدام لا  تنفذ على من هم دون سن الثامنة عشرة أو على الحوامل. وتشير الإحصائيات إلى أنه في 2017 صدر (19) حكماً بالإعدام نفذ منها ثلاثة فقط، واستفاد الباقون من العفو، وفي 2018 صدر (18) حكماً بالإعدام نفذ منها ستة فقط، وفي 2019 صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام شُمِلوا بالعفو.

لام - رد على الفقرة ( 12 ) من قائمة المسائل

37- فيما يتعلق ب التدابير المتخذة لمنع حالات الاختفاء القسري ، نشير إلى أنه لا وجود لمصطلح الاختفاء القسري في القانون السوري، ويعاقب القانون على حالات الخطف وحجز الحرية التي تصنف دولياً تحت مفهوم الاختفاء القسري، فقد صدر المرسوم التشريعي (20) لعام 2013، الذي عاقب كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مآرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفيه أو بقصد طلب الفدية بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو عاهة دائمة بالمجني عليه، أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المخطوف، وتطال العقوبة كل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد ساهم هذا القانون في وضع حد لحالات الخطف إذ بلغ عدد الدعاوى القضائية التي حكم فيها بالإدانة في جرائم الخطف والحرمان من الحرية (40) عام 2017، و(84) عام 2018، و(88) عام 2019، و(16) عام 2020.

38- و عملت كل من وزارات العدل والداخلية والمصالحة الوطنية على استقبال طلبات المواطنين للاستعلام عن الموقوفين، وكانت تتم إجابتهم بسبب التوقيف ومكانه وبالجهة القضائية التي أحيل إليها ، و تلقت وزارة الخارجية والمغتربين قوائم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتضمن حالات موقوفين ومفقودين، وكانت تتم إجابتهم بالمعلومات المتوفرة بشكل دوري ، علماً أن الموقوفين في السجون أسماؤهم معلنة ولهم حق الاتصال بذويهم و تلقي زيارتهم.

39- فيما يتعلق بشأن التحقيقات في حالات المفقودين اللبنانيين والسوريين في لبنان والجمهورية العربية السورية ، يمكن العودة إلى ما تضمنه التقرير الوطني بهذا الشأن.

ميم - رد على الفقرة ( 13 ) من قائمة المسائل

40- وفيما يتعلق بالقانون رقم 16 لعام 2022 الذي جرم التعذيب، فقد عرف القانون جرم التعذيب في المادة الأولى بأنه كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام. وقد فرض القانون عقوبات جنائية لمرتكبي التعذيب، وشدد العقوبة إلى ست سنوات إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات ، و تكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام. و تكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه. و تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة. و تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

41- كما نص القانون على ألا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب. و يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولا يعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب. تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.

42- وأضافت المادة ( 7 ) على أن تتخذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن جرائم التعذيب والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

نون - رد على الفقرة ( 14 و15 ) من قائمة المسائل

43- بالنسبة للمعلومات التي وصلت إلى علم اللجنة وبعض التقارير والتي هي مجهولة المصدر، نجدد تحفظ الجمهورية العربية السورية على مثل هذه المعلومات المبنية على ادعاءات غير صحيحة مستندة إلى تقارير مغلوطة ولا أساس لها من الصحة يروج لها أعداء سورية لغايات وأبعاد سياسية، وهي محاولة فاشلة للإساءة للجهود التي تبذله ا الجمهورية العربية السورية في الحفاظ على الامن والاستقرار على أراضيها، والمساس بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها الوطنية ، وحماية مواطنيها ، وتحقيق العدالة بين هم جميعاً وتأمين كافة متطلباتهم الإنسانية ، في ظل تحديات جسيمة أفرزتها سنوات من مواجهة الإرهاب والتدابير القسرية أحادية الجانب التي تنتهك كل حقوق المواطن السوري، ونحث اللجنة هنا على توخي الدقة والموضوعية في تبني ما يردها من معلومات وتقارير من هذه المصادر، وعدم التسليم به، وذلك حفاظاً على روح الحوار البنّاء والهادف إلى تحقيق الغاية من آلية تقديم التقارير، ألا وهي مساعدة الدول الأطراف على التطبيق الأمثل لنصوص العهد.

44- سبق أن ذكرنا في التقرير الوطني كل ما يتعلق بأنظمة السجون في سورية، وعدم وجود اية سجون سرية، وأن ما ورد في التقارير المغلوطة التي استندت إليها اللجنة تعتمد على أكاذيب يدحضها الواقع، وبخاصة فيما يتعلق بالاحتجاز أو التوقيف فهو يتم وفقا للقانون، والقوانين السورية واضحة فيما يتعلق بإجراءات الملاحقة والتوقيف والمحاكمة، وقد تم تعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 لجهة مدة التوقيف، بحيث تم تحديد الحد الأقصى للتوقيف أمام أجهزة الضابطة العدلية، فقد نص التعديل على أن ( تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم الماسة بأمن الدولة واستقرارها المنصوص عليها في قانون العقوبات بحيث لا  تتجاوز مدة التحفظ عل ى الاشخاص سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما ً) أي أن أقصى مدة للتوقيف أمام الضابطة العدلية هي ستون يوما، وبعدها يخضع قرار التوقيف لمحكمة الموضوع بإصدار مذكرة توقيف قضائية إذا رأت موجبا لذلك، وكل الإجراءات المتعلقة بإيداع الموقوفين في السجون يحكمها نظام السجون الذي لا يجيز ادخال أي شخص دون مذكرة قضائية وتسجيله في سجل نزلاء السجن، وله الحق بالاتصال بذويه وحق الاستعانة بمحام دفاع وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون السوري للموقوفين . و يتضمن نظام السجون والقوانين ذات الصلة قواعد خاصة برعاية النزلاء، ويكفل لهم الحق في الرعاية الصحية والغذائية والتواصل مع ذويهم ومتابعة أوضاعهم القضائية، كما يكفل الحق في التعليم للنزلاء، ومتابعة تحصيلهم العلمي بمختلف مستوياته حتى الجامعي، وافت ُ ت ِ ح مؤخراً مركز للجامعة الافتراضية السورية لتسهيل متابعة الدراسة الجامعية داخل السجن عبر الإنترنت .

45- تسهل الحكومة زيارة السجون لبعض المنظمات الإنسانية والجمعيات الأهلية المعنية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم بزيارات متكررة في العام إلى جميع السجون السورية منذ 2016 وفقاً للمعايير المتبعة في زياراتها، ويتبع كل زيارة مناقشة أوضاع السجون واحتياجاتها والضمانات الأساسية للسجناء، بهدف تحسين ظروفهم.

46- فيما يتعلق بتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، تسعى الحكومة السورية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالتسريع بالإجراءات القضائية امام المحاكم والعمل على الإسراع في البت بالقضايا امام المحاكم، واخلاء سبيل الأشخاص في الجرائم العادية، إضافة إلى إصدار مراسيم عفو متتالية بلغ عددها اثنان وعشرون مرسوما وكان اخرها المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022م الذي ينص على منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30/4/2022م، وإلغاء جميع الإجراءات والملاحقات الصادرة بحق المشمولين بمرسوم العفو ماعدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمرسوم المرسوم التشريعي رقم /36  / لعام 2023، الذي منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11 /2023  وبنتيجتها تم اخلاء سبيل عدد كبير من الموقوفين والمحكومين .

سين - رد على الفقرة ( 16 ) من قائمة المسائل

47- تحرص الجمهورية العربية السورية منذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمرسوم التشريعي رقم / 3 / لعام 2010 على إعداد وتحديث خطط وطنية متعاقبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، كان آ خرها الخطة التي غطت الفترة للأعوام 2023 - 2026 ، و تلبي احتياجات هذه الفترة أخذة بعين الاعتبار ما خلفته الحرب الظالمة من آ ثار كارثية على الإنسان السوري التي جعلت منه عرضة للاستغلال، وبخاصة في دول اللجوء ومخيماتها ، بما في ذلك ا لاستغلال الجنسي و تجارة الأعضاء وغيرها من صور الاتجار بالأشخاص.

48- تسعى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الخطط الوطنية على وضع سياسة وطنية شاملة للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتعزيز تدابير الملاحقة من خلال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بصورها كافة والعقاب عليها، إضافة إلى تعزيز التعاون والشركات دوليا ووطنياً، وبناء عليه تقوم الخطة على المحاور الأربعة الرئيسة الآتية:

1) الوقاية والتوعية المجتمعية.

2) حماية الضحايا ومساعدتهم وإدماجهم في المجتمع.

3) المكافحة والملاحقة والعقاب.

4) تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات.

49- وقد تم تنظيم دورات تدريبية للتعريف بالجريمة وطرق مكافحتها، شملت جميع الوزارات المعنية (وزارات الإعلام – الأوقاف – العدل بما في ذلك المعهد العالي للقضاء – الصحة بما في ذلك هيئة الطب الشرعي – الشؤون الاجتماعية – الأهلية – وزارة الداخلية لجميع الفئات من ضباط رتب عليا حتى صف الضباط).

عين - رد على الفقرة ( 17 ) من قائمة المسائل

50- فيما يتعلق بالتصريح الأمني فهو إجراء محدود خاص ببعض المعاملات التي تتطلب تدقيق مسبق كونها تتعلق بحقوق لمواطنين وبممتلكاتهم، والهدف منه تدقيق هوية مقدم طلب البيع او الشراء حتى لا يتم استغلالها من قبل البعض ونقل ملكيات خلافا للقانون ما يؤدي إلى ضياع حقوق المالكين، أما بالنسبة للمعاملات المذكورة في قائمة المسائل من استئجار أو تسجيل زواج أو التنقل أو غير ذلك فهي لا يحتاج إلى أية موافقات مسبقة. فيما يخص التدابير المتخذة لضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى الجمهورية العربية السورية ومعالجة حالة جميع المشردين والنازحين داخلياً، تُمثلُ عودةُ اللاجئين والمُهجرين السوريين إلى وطنهم هدفاً أساسياً للحكومةِ السورية التي بذلت، على مدى السنواتِ الماضية، جهوداً كبيرةً لإعادةِ الأمن والاستقرارِ إلى جميع أنحاء البلاد، وبسطِ سلطة الدولة والقانون. واعتمدت الحكومةُ السورية لهذا الغرض نهجَ المصالحاتِ والتسويات وأصدرت جملةً من مراسيم العفو والقوانين والإجراءات الإدارية الهادفة لتذليلِ أيةٍ عقباتٍ تحدُ من هذه العودة. وقد شكلت الحكومة هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين بالقرار (46) لعا م 2018 وتم تأطير مهامها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المحلية والعربية وال أ جنبية لتأمين الظروف الملائمة لتبسيط وتسهيل عودة المهجرين إلى أ رض الوطن، والسعي لتوفير سبل العيش الكريم وفق ال إ مكانات المتاحة، وقد استضافت دمشق عام 2020 المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين دعيت إليه الأمم المتحدة والعديد من دول العالم، وأكدت مخرجاته على ضرورة المساعدة في العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وإعادة تأهيل البنية التحتية ومساعدة سورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ونزع الألغام، وتعهدت الحكومة ببذل كل الجهود لضمان العيش الكريم للاجئين الراغبين بالعودة . ولتنفيذ المخرجات تم تأسيس مركز لاستقبال اللاجئين والنازحين السوريين في دمشق، وقد تمّ عقد عدة اجتماعات لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر. وأصدرت وزارة الداخلية تعليماتها بتسهيل عودة من غادر البلاد بطريقة غير مشروعة ومعالجة أوضاعهم خلال (72) ساعة أيا ً كانت أوضاعهم القانونية. كما تم إصدار /22/ مرسوم وقانون عفو كما سبقت الإشارة إليه، ومن ضمن أهدافها تشجيع عودة اللاجئين. كما عملت الحكومة على اتخاذ قرارات تتعلق بتيسير وتبسيط ال إ جراءات المتعلقة بعودة اللاجئين منها:

منح العائدين المتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم.

استصدار وثائق شخصية من المركز الحدودي بالنسبة لفاقدي وثائق سفرهم.

تسهيل دخول الأطفال المولودين في الخارج العائدين برفقة ذويهم (الأب - الأم) بموجب شهادة ميلاد مصدقة من البلد المقيمين فيه.

السماح لحاملي جوازات السفر السورية منتهية الصلاحية بالدخول بعد التدقيق.

وقد أعلنت سورية بتاريخ 10 تشرين الأول 2023، وخلال أعمال الدورة الـ 74 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئيـن في جنيف، عزمها على م واصل ة التعاون والتنسيق القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة المشاغل الأساسية للاجئين بشكل فعال وفي إطار الاحترام التام لسيادة الجمهورية العربية السورية ، ووحدة وسلامة أراضيها ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية . وأكدت سورية على أن ّ خلق َ الظروف ِ المواتية ِ التي تؤدي إلى العودة الطوعية والآمنة والم ُ ستدامة للاجئين إلى سورية، يستدعي تعزيز َ الدعم ِ الم ُ قدم ِ من المجتمع الدولي للبرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر ، وهو الأمر الجوهري لمعالجة ِ العقبات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون العودة. ويتضمن الإعلان من بين جملة أمور مواصلة العمل على تعزيز قناة التواصل والتشاور المعمول بها بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية ، وتحقيق وصول ٍ إنساني أكبر ، وأوسع نطاقاً ، ووجود ٍ مرن ٍ وقابل للتنبؤ للمفوضية، وخاصة ً في مناطق العودة الرئيسية والنقاط الحدودية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية. و تمكين اللاجئين والنازحين داخلياً من اتخاذ ِ قراراتٍ حرة ومستنيرة بشأن العودة في الوقت الذي يختارونه وإلى الوجهة التي يختارونها. و استخدام قناة التواصل والتشاور للتدقيق في الحالات ِ التي يتم الإبلاغ عنها بخصوص العودة الطوعية والكريمة والآمنة. وأكدت سورية على أنه، وفقاً للقوانين والأنظمة السورية ذات الصلة، لا يتعرض العائدون للتمييز بسبب فرارهم من أماكن إقامتهم المعتادة السابقة، أو بسبب طلبهم اللجوء في الخارج، أو بسبب بقائهم أو إقامتهم في منطقة ٍ كانت تخضع سابقاً أو حالياً للسيطرة ِ الفعلية لأي جماعة ٍ من غير الدول ، وأن اللاجئ السوري العائد يتمتع كغيره ِ من السوريين بكافة الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور والقوانين والأنظمة السورية لكل المواطنين السوريين دون أي تمييز، وهو مصان ٌ في حياته وحريته وكرامته الإنسانية من التعرض ِ لأي معاملة ٍ تمييزية أو انتهاكات لحقوقه الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين السورية.

ويستمر التعاون مع الجهات المعنية بعودة اللاجئين، بما فيها المنظمات غير الحكومية، للمضي قدماً لضمان العودة الطوعية للاجئين و للمشردين داخلياً.

فاء - رد على الفقرة ( 18 ) من قائمة المسائل

51- أثرت الحرب على سورية على اللاجئين المقيمين فيها ما دفعهم للبحث عن دول أخرى انتقلوا اليها سواء من العراقيين الذين تواجدوا في سورية بعد عام 2003، أو اللاجئين الفلسطينيين المقيمي ن في سورية والذين كانوا يعاملون معاملة السوري في الحقوق والواجبات، وتشير بيانات الهيئة العاملة للاجئين الفلسطينيين العرب بأن عدد النازحين من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة على مخيماتهم في سورية بلغ (176.189) لاجئ فلسطيني، غادروا أماكن تجمعهم كمخيمات (اليرموك في دمشق، وعين التل وحندارات في حلب، ومخيم اللاجئين في درعا)، ولا يوجد إحصائية دقيقة عن أعدادهم وأماكن تواجدهم حالياً.

52- أما بالنسبة للسوريين الأكراد فقد اوردنا في التقرير الوطني في الفقرتين (117 و118 ) الإجراءات المتخذة لتطبيق المرسوم التشريعي 49 لعام 2011، مؤكدين على أن الأكراد في سورية جزء اً من الشعب السوري، ويعاملون على قدم المساواة كونهم مواطنين سوريين، وقد صدر المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011م، القاضي بمنح ال جنسية العربية السورية لأجانب الحسكة من الاكراد، وبلغ عدد المستفيدين من هذا المرسوم التشريعي : /126501/، وقد حصل وا على البطاقات الشخصية وفقاً لسن منح البطاقة الشخصية : / 87986/. وقد بلغ عدد الأطفال الحاصلين على الجنسية العربية السورية وفقاً للمرسوم /15339/ لغاية عام 2015 . وبينا بأن الحرب التي مرت بها الجمهورية العربية السورية حدّت من تطبيق المرسوم التشريعي 49 لعام 2011، إذ  أحجم عدد من الأكراد الذين يشملهم المرسوم من التقدم بطلبات للحصول على الجنسية خوفاً مما يسمى الإدارة الذاتية الكردية الانفصالية ، إذ إ نه منذ أواخر عام 2015 فرضت ميليشيات كردية انفصالية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية سيطرتها على مناطق في شمال شرق سورية مستغلة تداعيات الحرب الإرهابية، وقامت بفرض أعمالها وإدارتها بالقوة على المواطنين السوريين في تلك المنطقة ونهبت الثروات الوطنية ولا سيما النفط والقمح من أجل تحقيق أجنداتها الانفصالية ، وخلف استيلاء الميليشيات الكردية الانفصالية على المدارس الحكومية واقعاً سيئاً على العملية التعليمية واستقرارها من خلال فرض منهاج تعليم ي يقتصر على اللغة الكردية فقط، ما أدى إلى معاناة شديدة للتلاميذ العرب ولذويهم في المنطقة ذات الغالبية العربية. وعلى الرغم من ذلك قدمت الحكومة السورية جميع التسهيلات للتلاميذ الموجودين في تلك المنطقة لاستقبال الطلاب القادمين من مناطق سيطرة تلك ال ميليشيات الانفصالية لتقديم امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بما فيهم التلاميذ السوري ي ن الأكراد.

صاد - رد على الفقرة ( 19 ) من قائمة المسائل

53- إن الإجراءات القضائية المتبعة أمام القضاء العسكري تتمتع بكامل ضمانات التقاضي المكفولة بموجب القانون الوطني والمتوافقة مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية ذات الصلة، إذ نص قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950م وتعديلاته، على الالتزام بالضمانات القضائية وفقاً لذات الأصول العادية المتبعة أمام المحاكم الجزائية المدنية، وفي مقدمتها الحق في الدفاع أمام دوائر القضاء العسكري، والاطلاع على أوراق التحقيق في كافة مراحل التقاضي، وتعد العلنية شرطاً لصحة المحاكمات الجارية أمام المحاكم العسكرية تحت طائل البطلان، كما أن القرارات والأحكام الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين والمحاكم العسكرية تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.

54- وينحصر اختصاص المحاكم العسكرية من الناحية الموضوعية في النظر بالجرائم العسكرية الصرفة التي ترتكب من العسكريين، والجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو المؤسسات العسكرية أو مواقع الجيش، والجرائم التي تنال من مصالح الجيش مباشرة، والجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات إذا تضمنت ما يسيئ لسمعة الجيش ومعنوياته وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، والجرائم المرتكبة من عناصر الضابطة الجمركية أثناء الاشتباكات التي قد تقع بسبب تأديتهم للمهام الموكلة إليهم، ومن الناحية الشخصية تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة الأشخاص العسكريين، وبالتالي فإن الصحفيون لا يخضعون لاختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بعملهم الصحفي.

55- وقد صدر القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية والذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة ، كما صدر المرسوم التشريعي رقم ( 32 ) لعام 2023 الذي يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ لعام 1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية ، فألغى المرسوم الجديد محاكم الميدان العسكرية وأحال جميع القضايا المنظورة أمامها بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

قاف - رد على الفقرة ( 20 ) من قائمة المسائل

56- ينظم قانون السلطة القضائية الصادر ب المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته ، عمل السلطة القضائية وعمل المحاكم، وتعيين القضاة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وأقدميتهم وكيفية تأديبهم، كما يتطرق إلى الأقسام الخاصة بالمساعدين القضائيين، والجهة العليا التي تشرف على عمل القضاء.

57- ويأتي في قمة هرم السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية و ينوب عنه وزير العدل ، ويضم في عضويته رئيس محكمة النقض ، و النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض ، و معاون وزير العدل ، و النائب العام ، و رئيس إدارة التفتيش القضائي ، و إذا تغيب معاون الوزير أو رئيس التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض. و يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية. ونص قانون السلطة القضائية على أن تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل ، و يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى.

58- وي مارس مجلس القضاء الأعلى اختصاصات عدة تكفل استقلال السلطة القضائية والأشراف عليه، منها: إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه. و إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم. و اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم. وبالنسبة للمتابعة والمحاسبة تقوم إدارة التفتيش القضائي بالتدقيق في الأخطاء التي يرتكبها القضاة وتحيلهم إلى مجلس القضاء الأعلى ليتم محاكمتهم واتخاذ الإجراءات وفقا لما هو محدد في قانون السلطة القضائية.

59- وبالنسبة لألية اختيار القضاة فيتم من خلال مسابقة تقوم على مراحل عدة تخضع لإجراءات دقيقة وشفافة ضمن معايير معينة، وبعد أن يتجاوز الطالب الفحوصات يخضع لمدة سنتين في المعهد العالي للقضاء بعد تجاوز الاختبارات المقررة في المعهد يتم تعيينه قاض.

60- وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، فقد حدد القانون 7 لعام 2014 طبيعتها بكونها هيئة قضائية مستقلة وبين تشكيلها واختصاصاتها والإجراءات أمامها وحقوق وواجبات الأعضاء وحصاناتهم، وفي مقدمتها أن عضو المحكمة غير قابل للإقالة إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، وتتألف المحكمة م ن أحد عشر عضواً يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتختص المحكمة الدستورية العليا باختصاصات عدة منها ا لرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة ، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية ، وإبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب ، و الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك ، و النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها ، ومحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

راء - رد على الفقرة ( 21 ) من قائمة المسائل

61- إ ن الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس بموجب الدستور السوري، وهي منظمة بدقة بموجب القوانين الناظمة لخدمة العلم دونما تمييز، والقانون الذي ينظم خدمة العلم في سورية هو المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، وقد تم ادخال تعديلات عدة على هذا القانون بما يتوافق مع مصلحة الوطن وابناءه، وكان أخرها المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2023 الذي يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية الذين بلغوا (سن الأربعين من عمرهم) ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية. و المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 الذي يجيز للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي، وللمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي ، و المرسوم التشريعي ( 1 ) لعام 2013، المتضمن تعديل المرسوم التشريعي ( 18 ) لعام 2003 حول مدة التطوع للضباط وصف الضباط ، و المرسوم التشريعي ( 35 ) لعام 2011 بخصوص تخفيض مدة الخ دم ة الإلزامية.

62- إن جميع مراسيم العفو شملت جرائم الفرار الداخلي والخارجي وجرائم التخلف عن أداء خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية منها كما أن التعديلات التي أدخلت على قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30 / لعام 2007م، باتت تفتح الباب واسعا أمام جملة من الإعفاءات التي يمكن أن يحصل عليها المكلفون بتلك الخدمة ذلك فضلا عن التسويات المتكررة والمستمرة التي تقوم بها وزارة الدفاع بمعالجة اوضاعهم والعودة إلى وحداتهم لاستكمال خدمتهم أصولاً.

شين - رد على الفقر تين ( 22 و23 ) من قائمة المسائل

63- أكد قانون الاعلام رقم (108) لعام 2011م على أن الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون ، و تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى قواعد أساسية هي حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تعد الجمهورية العربية السورية طرف فيها . و حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام ، و القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية. وتنص المادة ( 6 ) لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة ، وتؤكد المادة ( 7 ) على أن حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلام ي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون ، و لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.

64- وقد حدد القانون آلية ترخيص الوسائط الإعلامية تبعا لنوعها ووضع لكل واحدة منها شروط خاصة سواء كانت مطبوعات ، أو وسائل التواصل السمعي والبصري ، أو وسائل التواصل على الشبكة ، أو وكالات الأنباء ، أو شركات الخدمات الإعلامية ، وحدد متطلبات ترخيص كل منها وحالات انهاء الترخيص، وفيما يتعلق بإنشاء وسيلة تواصل إعلامية على الشبكة تتمتع بالصفة الاحترافية ، أجاز القانون ذلك عن طريق إصدار وثيقة اعتماد ، وحدد القانون شروط إلغاء الاعتماد في حالات محدده هي تقديم طلب من صاحب الوسيلة ، أو صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة ، أو الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد ، ويعمل في سورية ما يزيد على 2000 موقع الكتروني اعلامي غير معتمد من قبل وزارة الإعلام دون أيه ملاحقة أو اتخاذ قرار بإلغائها.

65- فيما يتعلق بالادعاءات بوجود اعتداءات ومضايقات، للصحفيين والإعلاميين، فلا صحة لذلك فقد أحاط القانون العمل الصحفي والصحفيين بضمانات عدة في مقدمتها: عد القانون الاعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام (المادة 11 من قانون الإعلام)، كما نص القانون على عدم جواز تفتيش الإعلامي أو تفتيش مكتبه، أو توقيفه، أو استجوابه، إلا بعد إبلاغ الوزارة، أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي، ولم يجز القانون توقيف الصحفي لأسباب تتعلق بعمله واقتصر على فرض غرامات مالية على الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل الصحفي في معرض ممارسته لعمله. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تقديم التقرير الوطني الرابع بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لم يتم توقيف أي صحفي أو اعلامي للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً.

تاء - رد على الفقرة ( 24 ) من قائمة المسائل

66- نظم المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية ، بهدف التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام. وقد اعطى القانون الحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

67- وقد بينت التعليمات التنفيذية للقانون كيفية التعامل مع التجمعات إذ أعطت الحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل أو فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بأحد شروط الترخيص مشيرة إلى أنه في حال تعذر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الاخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات من القيام بواجباتها فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال إنذار المتظاهرين بالتفرق/مرتان على الأقل/ وإذا لم يتفرقوا او لم يبرحوا مكانهم فينذرهم/مرتان على الأقل/ باستعمال وسائل فض الشغب، وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الأمن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشد ة بالحدود التي يتطلبها تفريق المتظاهرين، دون اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ويحظر استخدام أي نوع من الاسلحة .

68- وقد حددت التعليمات التنفيذية للقانون الأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة وأهمها إذا كانت التظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة أو من الممكن أن تلحق اضرارا جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع او كان الهدف منها ترويع الاخرين بغرض اجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به وكذلك في حال كانت الامكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين ، إضافة إلى أنه إذا كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الاثنية أو العرقية وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في نفس المنطقة بتاريخ واحد. وتجدر الإشارة إلى أنه ي حق للجنة المنظمة للمظاهرة الطعن بقرار عدم الموافقة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم في غرفة المذاكرة موضحة وجوب إرسال المحكمة المختصة صورة طبق الأصل عن قرارها إلى وزارة الداخلية "لجنة النظر بطلبات ترخيص تنظيم التظاهر " ل تنفيذ قرار المحكمة .

ثاء - رد على الفقرة ( 25 ) من قائمة المسائل

69- تعتبر الجمهورية العربية السورية من الدول الرائدة بالعمل المجتمعي وبخاصة تكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، حيث يعود تأسيس عدد من المنظمات غير الحكومية في سورية الى القرن الثامن عشر الميلادي (دار الأيتام الاسلامية بحلب 1820 – جمعية نقطة حليب بدمشق 1922) وكان الهدف الرئيس لمختلف أنواع المنظمات غير الحكومية توفير الخدمات للفئات الأكثر هشاشة والدفاع عن حقوق من تمثلهم بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي يمكن تصنيف نشاطاتها ضمن انشطة الدفاع عن الحقوق.

70- وقد وفرت الجمهورية العربية السورية البيئة التشريعية الداعمة لنشاط المنظمات غير الحكومية من خلال قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 الذي يوفر بيئة مرنة وميسرة لإشهار الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مجالات عدة وبحسب الاحتياج المجتمعي كون اشهار المنظمة غير الحكومية قائم على رغبة أفرادها بالتأسيس حيث بلغ عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المشهرة حتى تاريخ 23/10/2023 ما يزيد على (2237) منظمة غير حكومية منها (43) منظمة غير حكومية يمكن تصنيف نشاطها ضمن الدفاع عن الحقوق .

71- كما وتم ضمن اطار مشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية اطلاق المنصة الوطنية للمنظمات غير الحكومية (تشارك) والتي توفر طيف واسع من المعلومات التي تعزز أدوار المنظمات غير الحكومية وتشكل بوابة لنشر انشطة هذه المنظمات غير الحكومية والترويج لبرامج عملها ومشاريعها وستوفر هذه المنصة لاحقاً خدمات الكترونية ميسرة للمنظمات غير الحكومية في ضوء مخرجات مسار تبسيط الاجراءات وهو أحد المسارات الذي يتم العمل عليه بتشاركية كاملة مع المنظمات غير الحكومية لدراسة التحديات الادارية والتنظيمية التي تواجه هذه المنظمات غير الحكومية بغية تذليلها والوصول الى بيئة اجرائية مرنة ومبسطة. كما تم ضمن اطار الأجواء التشاركية مع المنظمات غير الحكومية اطلاق مشروع شؤون مجتمعية للتشاور (شمل) وهو مشروع يتم تنفيذه مواكبة لاستراتيجية النهج التشاركي القائمة على تطوير الشركات ومد جسور التواصل والحوار مع المنظمات غير الحكومية واشراكهم بشكل فعال وحقيقي من تخطيط ورسم السياسات الخاصة بهذا القطاع.

خاء - رد على الفقرة ( 26 ) من قائمة المسائل

72- اما عن التدابير المنفذة في سياق قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل التي تضم جميع الوزارات المعنية بحماية الطفل إضافة م مثلين عن المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة ، والتي بدأت العمل على وضع الإجراءات التنفيذية لقانون حقوق الطفل والتي صدرت لاحقا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تم وضع مصفوفة الإجراءات التنفيذية لقانون حقوق الطفل، كما تم العمل على اعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل وتحديد الأهداف الاستراتيجية والاهداف الفرعية لها، والانشطة المنضوية تحتها، كما تم الاعداد للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في الجمهورية العربية السورية، ووضع المصفوفة التنفيذية لها.

73- كما صدر القانون رقم ( 13) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلات ، والذي تضمن عدد من الاحكام القانونية لتسجيل المواليد، وتبعه ا لمرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 الذي عدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 يتضمن أحكام تتعلق بتسجيل المولود غير الشرعي. كما صدر المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2023 ا لخاص برعاية وتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب. ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان تمتع الأطفال مجهولي النسب بجميع الحقوق دون التمييز عن أقرانهم، ويضمن لهم الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية في إطار بيئة إنسانية تعوّضُهم الفقد الذي يعانونه وتؤمن لهم التربية والنمو ليكونوا في المستقبل جزءاً أصيلاً من المجتمع. وقد نص المرسوم التشريعي على إحداث هيئة عامة مسؤولة عن رعايتهم، تسمى "بيوت لحن الحياة" تعدّ المرجعية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. ويكرّس المرسوم مفهوم الرعاية البديلة من خلال "الالحاق"، والذي ي هدف إلى توفير العيش لهؤلاء الأطفال ضمن بيئة بديلة عن عائلته الطبيعية تربيه وتحميه وترعاه وتعزز قدراته، حيث تتولى بيوت لحن الحياة توفير خيارات الرعاية البديلة التي تتلاءم مع احتياجات الطفل مجهول النسب، من خلال رعايته ضمن بيوت لحن الحياة أو عبر إلحاقه بأسرة بديلة أو مؤسسة رعاية تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه. وفيما يتعلق الرعايا الأجانب في المخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية فإن الحل الوحيد للانتهاكات التي تشهدها المخيمات ومراكز الاحتجاز فيها الموجودة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية بحق الأطفال، يكمن بتحمل الدول لمسؤولياتها إزاء رعاياها وإعادتهم إلى وطنهم، على أن يتم ذلك بصورة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المتصلة باحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية."

ذال - رد على الفقرة ( 27 ) من قائمة المسائل

74- إن الحديث عن انعدام بيئة آمنة في الانتخابات ووجود ممارسات مزعومة أوردتها هذه الفقرة من قائمة المسائل يُعيدنا إلى التأكيد على غياب النزاهة والموضوعية في بعض المصادر التي اعتمدت عليها اللجنة في إعداد بعض الأسئلة و سعيها ل تشويه الجهود التي تبذلها الجمهورية العربية السورية لتنفيذ استحقاقاتها الدستورية، و تشكل استمرار ل نهج الإساءة إلى مؤسسات الدولة السورية وبخاصة الدستورية والقضائية، وإضافة لما تم ذكره في التقرير الوطني وبخاصة الفقرات من (100 إلى 110)، نؤكد بأن الدستور السوري لعام 2012م, وقانون الانتخابات العام رقم (5) لعام 2014م حددا بدقة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من ترشيح وانتخاب ، وكفل حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب وحق المرشحين في مراجعة العملية الانتخابية، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين، وتحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية، وتنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام. كما أكد القانون على أن تتم عمليات الانتخاب بإشراف السلطة القضائية من خلال اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وهي لجنة مستقلة ، واللجان القضائية الفرعية في المحافظات، وأناط بها مهمة توفير جميع الضمانات القانونية، لحسن سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وسمح القانون لوكلاء المرشحين متابعة العملية الانتخابية، وتواجدهم في كل المراكز الانتخابية، ولهم الحق في الاعتراض على أي إجراء لا يتم وفقاً للقانون.

75- كما كفل القانون لوسائل الإعلام مواكبة وتغطية العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان نتائجها ، كما فرض القانون عقوبات رادعة لكل من يخل بسير العملية الانتخابية، ومن جهة أخرى أناط القانون بالمحكمة الدستورية العليا الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين في صحة انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشعب ، كل ذلك بهدف إيجاد بيئة آمنة محايدة للانتخابات تشرف عليها سلطات دستورية وقضائية مستقلة. وقد حضر بعض البرلمانيين من الدول العربية والأجنبية الانتخابات الرئاسية في عامي 2014 و2021م .

76- بالنسبة لتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها وآلية عملها فبالإضافة إلى ما أوردناه في التقرير الوطني (الفقرة 105) فقد حددت المادة 8 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات ومهامها وضمانات أعضائها وفق الاتي:

تشكل لجنة قضائية تسمى «اللجنة القضائية العليا للانتخابات» مقرها دمشق، تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى. ‏

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتشكيلها، وتحديد مكافآت أعضائها.

أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلاً منه الأقدم من القضاة الاحتياط. ‏

تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.

وبموجب المادة 10 من القانون تتولى اللجنة القضائية العليا:

1) ‌إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.‏

2) الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها.

3) الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء، وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة به.

4) تسمية أعضاء اللجان الفرعية، وتحديد مقراتها، والإشراف على عملها.

5) ‌تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتحديد مقراتها، والإشراف على عملها.

6) ‌الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.

7) ‌إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.

وفيما يتعلق باللجان القضائية الفرعية فقد حددت المادة 11 كل ما يتعلق بها وفق الاتي:

تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا، في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف، يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.

‌يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في اللجنة الفرعية عند غيابه.

‌تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا، وتعمل تحت إشرافها، ووفق توجيهاتها.

وبينت المادة 12 مهام اللجان الفرعية بالآتي:

1) تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري. ‏

2) ‌الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وعمل لجان المراكز الانتخابية. ‏

3) ‌قبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

4) ‌إعطاء الكتب المصدقة التي تمكّن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها. ‏

5) الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

6) ‌البت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب.

7) ‌يجوز للجنة الفرعية ــ عند الضرورة ــ إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحدده اللجنة.

8) ‌الإشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين، أو وكلائهم، أو وسائل الإعلام، وتنظم محضراً بذلك. ‏

9) ‌إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية. ‏