الدورة الثمانون
محضر موجز للجلسة 2171
المعقودة في المقر، ب نيويورك، يوم الأربعاء ، 17 آذار/مارس 200 4 ، الساعة 00/15
الرئيس : السيد آمور
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الدوري الخامس المقدم من ألمانيا ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .
النظر ف ـ ي التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقريـــــــــــر الــــدوري الخامس المقـــــــدم مـــــــن ألمانيا ( تابع ) (CCPR/C/DEU/2002/5، CCPR/C/80/L.DEU؛ RI/CORE/1/Add.75/Rev.1)
1 - بناء على دعوة رئيس اللجنة، اتخذ أعضاء وفد ألمانيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة .
قائمة القضايا ( تابع ) (CCPR/C/AT/L/DEU)
2 - الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة طرح الأسئلة على أعضاء الوفد فيما يتعلق بالمواد 2 و 3 و 6 و 7 و 10 من العهد (الأسئلة من 1 إلى 10 في قائمة ا لقضايا ).
3 - السيد شيرر ، في إشارة منه إلى قانون مكافحة الإرهاب (السؤال 4 من قائمة ا لقضايا ) ومختلف التشريعات الأخرى المعد ّ لة نتيجة لإقراره ، سأل إن كانت جميع التعديلات قد تمت في تشريع واحد، بما في ها المتعلقة بالقانون الذي يحكم ال جمعيات الخاصة. وقال إنه يقد ِّ ر الحصول على نسخة من القانون نفسه ، و من قرار المحكمة الدستورية الاتحادية المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002 الذي يسمح بإدخال بعض التغييرات التشريعية لتفادي التضارب مع الحرية الدينية. وقال إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بدور مختلف الهيئات المشار إليها في عرض الوفد الشفوي ل تقريره (CCPR/C/DEU/2002/5) في رصد محتوى وتطبيقات جميع تشريعات مكافحة الإرهاب. ولاحظ أن المعهد الوطني لحقوق الإنسان الجديد (التقرير، الفقرت ا ن 9 و 10) ليس هيئة حكومية، وقال إنه ي ريد أن يعرف المزيد عن تكوينه ومدى الاستقلالية المكفولة له. و أشار إلى أن اللجنة قلقة بشأن الاستخفاف بمعايير حقوق الإنسان خلال حالات الطوارئ، المعرب عنها في تعليقها العام رقم 29، وسأل عما إذا كانت مبادئ الضرورة والمسؤولية تتبناها الحكومة بشكل واضح ، وإن كانت قد طُبقت في صي ا غتها لقوانين مكافحة الإرهاب جميعها.
4 - وبد ا أن نص رد الوفد على السؤال 17، الذي سيتم التطرق إليه في وقت لاحق في الاجتماع، يتضمن إمكانية إجراء استثناءات أحيانا وأن ذلك يتطلب إصدار أمر من المحكمة لتبرير تدابير التحقيق ال تدخلية. وتساءل كذلك عن السبل التي قيد بها قرار المحك مة الدستورية الاتحادية المؤرخ 3 آذار/مارس 2004 تطبيق ا لتنصت على أماكن السكن.
5 - السيد فيرسوفيسكي : أثنى على ال موقف الألماني المنفتح على اللجنة و على الهيئات غير الحكومية لا على منظومة الاتحاد الأوروبي فقط ، رحب بإنشاء معهد حقوق الإنسان كمصدر جديد ه ام للمعلومات غير الحكومية، وقال إنه يتطلع لمعرفة المزيد عن أعماله في التقرير الدوري التالي. وقال إن الأرقام ال مقدمة التي تشير إلى تحسن في موقف المرأة في البلد (السؤال 5) مشجعة، إلا أنها تدعو إلى التحسن. ولاحظ أن تشكيل الوفد نفسه يعكس التقدم المحرز. وقال إنه يريد أن يعرف المزيد عن تأثير سياسة الحكومة في مكافحة العنف المن ـ زلي، وتوعية الهيئة القضائية وحماية الضحايا؛ وعن أية تباينات مثبطة بين الشرق والغرب في هذا المجال.
6 - وفيما يتعلق بط ـ رد اللاجئين (السؤال 10)، سأل عما إذا كان عدم توفر المعالجة الطبية في إطار قانون الأجانب يشكل عائقا أمام الترحيل، و عما إذا كانت تدابير مكافحة الإرهاب المنشأة حديثا تمنع اللاجئين من الحصول على حق اللجوء لمجرد الشبهة ، وفيما إذا كان يمكن الطعن في هذه القرارات.
7 - وتساءل عما إذا كان بالوسع الطعن في ترجيح سلام ــ ة بل ـــ د ثالث محدد يتم ترحيل طالبي اللجوء إليه (السؤال 11)، و عما إذا كان قد قُرر إن كان هناك تهديد غير محدد ذ ي طبيعة عامة في ذلك البلد يشكل عائقا أمام الترحيل. ولاحظ أن بولندا منحت حق اللجوء السياسي إلى شخص طردته ألمانيا إلى بلده الأصل ي ، حيث تعرّض للتعذيب في وقت لاحق.
8 - ال سير ني ج ي ل رودلي : قال إن انخفاض عدد الادعاءات المتعلقة ب وحشية الشرطة في ألمانيا (السؤال 8)، على النحو الذي أوردته منظمة العفو الدولية في كانون الثاني/يناير 2004، يعتبر دلاله جيدة. وأشار إلى أن اللجنة كانت قد حثت الحكومة في الماضي على إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وسأل إن كانت اللجنة البرلمانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمعهد الوطني لحقوق الإنسان يتمتعان بسلطات تقصي الحقائق وسلطة ا لعمل على ال حالات ا لإ فرادية. ولاحظ عجز الحكومة في تقديم بيانات مُرضية حول هذه الحوادث . و قال إن من المستصوب إلى حد كبير أن تحتفظ ا لسلطات بهذه الإحصاءات. و ذكر أنه ليس من الواضح كيف تتداخل الأرقام التي قدمها الوفد عن حالات معروفة عن سوء المعاملة مع أرقام أعلى بكثير قُدمت عن حالات إلحاق أذى جسدي في نص الإجابة على السؤال 13. وقيل إن نصف الحالات المعروفة ع ن إساءة المعاملة تشمل أجانب. أما النصف الآخر، فيتألف من مواطنين يُفهم أنهم ليسوا من الألمان الأصليين ممن يواجهون مشاكل محددة، و هي الحالة السائدة في العديد من البلدان، مع أن جميع الحالات تقريبا قُدمت إلى المحاكمة، و تشير النتائج إلى أن المحاكم أحجمت عن توجيه التهم إلى ضباط الشرطة. ومن الم ثير للاهتمام معرفة النسبة المئوية للذين عوقبوا وحُكم عليهم ب غرامات ، وما هي النسبة المئوية المقدمة فيما يتعلق بالسجن أ و الذين تعر ّ ضوا إلى إجراءات تأديبية أو ط ُ ردوا من قوة الشرطة ، وفيما إذا كانت هناك أية أحكام ب تعويض للضحايا.
9 - وفيما يتعلق بالتعذيب (السؤال 9)، الذي حظرته الحكومة تماما، طلب من الوفد التعليق على الجدال القانوني الموازي في ألمانيا الذي يقول إنه إذا وجد تضارب في القيم القانونية، يمكن الاستناد إلى الضرورة كدفاع ضد ته مة التعذيب.
10 - السيد سولاري أريغويين : لاحظ مع ال قلق أن عدة مواد واردة في دستور عام 1949 - مثل المواد 8 و 9 و 11 و 12 - تكفل الحقوق للألما ن فقط ، وتساءل عن وضع حقوق الإنسان للأجا نب في ألمانيا. في حين أن المادة 12 من العهد غير مقيدة بالنسبة ل حرية الحركة، وليس من الواضح إ ن كان ال مقيمون قانونا مثلا يحتاجون إلى إذن خاص للتنقل داخل البلد أو مغادرته.
11 - السيدة شانيت : أثنت على موقف الحكومة الثابت فيما يتعلق بالتعذيب. ومن ناحية أ خرى، سألت إن كانت تريد الإبقاء على تحفظاتها العديدة على العهد و على البروتوكول ا لاختياري . وقالت إنها تقدر بشكل خاص الحصول على تفسير على تحفظها على الفقرة 1 من المادة 15 المعنية بالحق الغير قابل للتقيد . وكذلك ، بما أن ال تقرير أشار (الفقرتان 371-372) إلى أن ألمانيا بصدد المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني عشر للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يحتوي على حظر عام للتمييز، ف لم يعد يوجد فيما يبدو تبرير للإبقاء على تحفظها على البروتوكول الاختياري للعهد وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات المادة 26 من العهد.
12 - الرئيس : دعا الوفد للإجابة .
رفعت الجلسة الساع ـــ ة 45/15 واستؤنفت في الساعة 55/15 .
13 - السيد ستولتنبر غ (ألمانيا) : قال إنه سيرسل النظام الأساسي للمعهد الألماني لحقوق الإنسان إلى اللجنة بواسطة البريد الإلكتروني وقال إن أحد الإعلانات الأخيرة التي أصدرها البرلمان الألماني التي يدرج فيه ا مهام المعهد لم تشمل متابعة أية انتهاكات فردية لحقوق الإنسان. وبما أن المعهد ينظر في الحالات ا لفردية للتأكد إن كانت هناك أخطاء هيكلية، فهو لا يعمل بمثابة أمين للمظالم. وفيما يتعلق بمسألة استقلال ية المعهد ومعايير اختيار مجلس إدارته، ذكر أنه يوجد 16 عضوا يحق لهم التصويت من المجتمع المدني، و عضوان من البرلمان وثلاثة أعضاء يمثلون منتدى حقوق الإنسان الألماني، وعضوان من قسم العلوم ، وعضوان من وسائط الإعلام. وقال إن المجلس هو هيئة استشارية بحتة و إن المعهد يعمل في إطار قانون خاص ، وليس في إطار قانون عام . وقد حصل المعهد على معونة قدر ها 1.5 مليون يورو إلا أن هذا لا يشكل التزاما. وكان من أحد أعمال المعهد الأولى إصدار كتيب عن الإرهاب و عن حقوق الإنسان ، وهو متوفر على موقعها على الشبكة. ويعد ِّ د الكتيب عشر ة تفسيرات أساسية بما فيها تلك التي تتعلق بالحق في العمل، وموقف الدولة ب النسبة ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والحماية الأوروبية لحقوق الإنسان.
14 - أما فيما يتعلق بتكوين الوفد، فقد أراد أن يوضح أنه لم تكن توجد نساء يمث ِّ لن بعض المجالات ال محددة وأنه ليس سعيدا بهذا الوضع. أما فيما يتعلق ب مسألة التعذيب وا للقاء المنشور في الصحيفة التي أجراها السيد دورين غ ، فقد أكد على أن السيد دور ي ن غ عالم معروف لكنه لم يتعامل قط في القانون الدوليً. وقال إنه لا يوجد استثناء في القانون الدولي ل لحظر ال مطلق على التعذيب ، وأن السيد دورين غ لم ي ت طرق إلى هذه المسألة. وفيما يتعلق بالأنظمة ا لمطبّقة على الأجانب، قال إنه توجد أحكام حقوق إ نسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبموجب العهد تتجاوز القانون الأساسي الألماني. لذلك فإن الحقوق الأساسية الألمانية، مطبّقة فقط على المواطنين الألمان، في حين تطب ّ ق القوانين الأساسية أو حقوق الإنسان على جميع المواطنين. إلا أن المحكمة الدستورية الاتحادية حكمت بأن المواطنين الأجانب يتمتعون بشكل عام ب الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنون الألمان بما في ذلك حق الاجتماع.
15 - وتعليقا على تقديم النسخة الانكليزية من بيانات الوفد ردا على قائمة ا لقضايا، فقد رغب في إيضاح أن الوفد لم يكن ينوي أن يقدم النسخة الانكليزية ل لأعضاء. وفي الواقع فإن الهدف كان تقديم هذه النسخة إلى المترجمين الشفويين.
16 - وقال إنه يتوقع إلغاء التحفظ على المادة 15 من العهد، كما هو الحال بالنسبة للتحفظ على الفقرة 2 من المادة 7. وفيما يتعلق بالبروتوكول الثاني عشر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال إن عددا قليلا من الدول صادقت عليه ، وإنه ليس من الواضح متى سيدخل حيز التنفيذ. وقال إنه توجد تحفظات من جانب الحكومة الاتحادية، التي ترغب في الانتظار إلى أن يصدر حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن البروتوكول الاختياري ذاك. وقال إنه توجد لبعض الدول تحفظات عن التمييز بين حقوق المواطنين وحقوق غير المواطنين فيما يتعلق بالمعونة الاجتماعية، وأن أمر المحكمة قد ينهي هذا الخلاف و بذلك يشك ِّ ل عبئا هائلا على ميزانية الاتحاد. وقال إن الحكومة ست بقي على تحفظها على المادة 26 وتنتظر مزيدا من التطورات التي تؤثر على البروتوكول الاختياري.
17 - وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، قال إنه تم إرسال التقرير والملاحظات الختامية إلى حكومات الولايات بناء على توصية اللجنة. وسي ُ عقد اجتماع مع جميع الوزراء على مستوى الاتحاد ، وستدعى حكومات الولايات لمتابعة مؤتمر معهد حقوق الإنسان. واستنادا إلى نتائج المؤتمر، س تقرر كيفية التعاون مع حكومات الولايات.
18 - السيد مين غ ل (ألمانيا): قال إن حرية الحركة التي كفلها القانون الأساسي لا تطبق على الأجانب. إلا أنه استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية ، ف إذا كانت حرية حركتهم مقيدة داخل أراضي الاتحاد، يمكنهم تحاشي هذا التقييد بالرجوع إلى الفقرة 1 من المادة 2، من القانون الأساسي أو المادة 12 من العهد. ويتمتع المواطنون الأجانب من أعضاء بلدان الاتحاد الأوروبي بحرية الحركة من حيث المبدأ، إلا أنه تم الاتفاق على أنظمة خاصة تتعلق با لبلدان المنضمة، تشمل فترة انتقالية ل مد ة سبعة سنوات. أما المواطنون الأجانب الآخرون الذين يقيمون في ألمانيا قانونا فهم يتمتعون بحرية الحركة. ويمكن لطالبي اللجوء البقاء في ألمانيا بشكل قانوني خلال عملية تجهيز طلب اتهم، مع أنهم لا يستطعيون السفر إلى خارج منطقة الإقليم المحددة. أما المواطنون الأجانب من غير المواطنين القانونيين فيمكن التسامح معهم إلاّ أنه يجب أن يكونوا متاحين للسلطات في جميع الأوقات.
19 - وتعليقا على نتائج قانون مكافحة الإرهاب، قال إن ال نقطة التي تنطلق منها الحكومة هي قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الذي يدعو الدول إلى مضاعفة جهودها لمكافحة الإرهاب في إطار القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين. وفي ألمانيا، فإن اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين لم تنفذ تنفيذا تاما إلا ّ أنه تم تص حيح ذلك ا لوضع . وقد أدرجت الأحكام الواردة في الفقرة واو من المادة 1 من اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين في قانون اللجوء الألماني في الفقرة 2، الجملة الثانية من قانون الأجانب. وثمة سبب يدعو للاعتقاد ب ضرورة تبرير محاولات الأجنبي ل خرق السلم ، والذي يشتبه في أنشطته الإرهابية. ويشمل التبرير العضوية في منظمة إرهابية، وتتم المقاضاة بموجب هذه التهمة أو يتم إخلاء سبيله على أساس نشاط إرهابي مش تبه فيه .
20 - علاوة على ذلك فإنه لا يتم ترحيل المواطنين الأجانب إذا لم تكن المعالجة الطبية متوفرة في البلد الذي ي رحّلون إليه . وتحاول الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية التحقق إن كان العلاج الطبي متاحا في ال بلد الأصلي ل طالبي اللجوء. وذكر كذلك أنه من الممكن دحض الجدال باعتبار أن بلدا ثالثا آمن في ظروف محددة، رغم عدم تطبيق هذا الإجراء على الإطلاق. وبالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بالبلدان الثالثة ا لآ منة، توجد أنظمة تتعلق بالبلدان الأصلية الآمنة. وفيما يتعلق بتعليق السيد فيرسو فيسكي بأن بولندا كانت قد طردت طالبي اللجوء إلى دولهم الأصلية، حيث تمت مقاضاتهم، فقال إنه لا يعرف شيئا عن هذه الحالة. وأضاف أنه يوجد حظر على سلسلة الترحيل، حيث يرح ّ ل فرد إلى بلد ما، ثم يُرح ّ ل إلى بلد ثالث يكون معر ّ ضا فيه لحظر المقاضاة من الشرطة.
21 - السيد ف ي رس وفيس كي : قال إنه أسيء فهم التعليق الذي قدّمه . فلم تكن ألمانيا هي التي أرسلت شخصا إلى بولندا ، ثم أعادت بولندا ذلك الشخص إلى بلده الأصلي . بل في واقع الحال، فإن ألمانيا رحّلت لاجئا إلى بلده الأصلي، حيث تم تعذيبه. ثم توجّه اللاجئ إلى بولندا وم ُ نح حق اللجوء هناك. وقد أبلغت السلطات الألمانية بهذا الانتقال.
22 - السيد ستولتنبرغ (ألمانيا): في معرض حديثه عن التنصت، ذكر أن المحكمة الدستورية الاتحادية وجدت أن بعض الأحكام القانونية التي تخوِّل التنصت غير دستورية وأن قائمة الجرائم التي ي ُ سمح بإجراء هذا التنصت بالنسبة لها شاملة جدا. وقال إن الجرائم الشديدة فقط هي التي تستدعي مثل هذا التدخل ، وهناك حاجة لاتخاذ تدابير وقائية مثل وضع حدود زمنية . إذ إن ا لتنصت على محادثات شخص ليست دليلا يركن له ويجب حذف هذه التسجيلات امتثالا لقرار المحكمة الدستورية الاتحادية.
23 - السيد كيل (ألمانيا): قال إن بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب تستدعي إدخال تغييرات على 20 قانون ا آخر. وإن قانون الجمعيات ليس جزءا من قانون مكافحة الإرهاب، ف قد ا ُ عتمد سابقا في إجراء قانوني منفصل. ويتمثل هدف القانون في منع، في إطار قانون الجمعيات، المنظمات التي تتخذ شكل مجموعات دينية للتستر على أنشطتها الإرهابية. إلا أن منع المن ظمات الدينية ليس أمرا مبررا إذا ما اتخذت المنظمة تدابير حيوية انتهاكا للحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق الإنسان.
24 - وردا على سؤال السير ني غ يل رودلي، فقد علّق الوفد على تقرير منظمة العفو الدولية في تقريرها عن الدول. إذ لم تكن توجد إحصاءات رئيسية تتعلق بإساءة المعاملة أو غير العادلة من ق ِ بل الشرطة. و لدى مختلف مكاتب حكومات الولايات الـ 16 تفاصيل عن إجراءات تأديبية ا ُ تخذت في حق ضباط ، والتي يمكن أن تطبق أيضا على ا لمخالفات البسيطة المرتكبة خارج العمل الرسمي. فالشخص الذي يرتكب جريمة خارج صفته الرسمية يمكن أن تتخذ في حقه إجراءات تأديبية ، وكذلك في إطار القانون الجنائي. ولا يمكن تقديم البيانات لحكومات الولايات إلاّ بعد عملية طو ي لة وعندما حقق الوفد في الـ 16 ولاية بشأن تقارير منظمة العفو الدولية، وجد أن 50 في المائة من الضحايا هم من المواطنين الأجانب ، والـ 50 في المائة الأخرى هم من المواطنين الألمان. إلاّ أنه لا توجد أرقام ت شير إلى عدد المواطنين الألمان هؤلاء وهل هم من أصل أجنبي ، لأن هذه الإحصاءات تتطرق إلى مسألة بالغة الحساسية. وبلغ عدد الحالات التي استخدم فيها أفراد الشرطة أسلحة وأسفرت عن وفاة أو إصابة بجروح، مكم ِّ لة الإحصاءات لعام 2000 الواردة في التقرير، خمس حالات وفاة ، و 26 إصابة بجروح في عام 2001، و 6 حالات وفيات و 28 حالة إصابة في عام 2002. ولم تتوفر بعد الأرقام للعام 2003
25 - السيد روثين (ألمانيا) رئيس فرقة عمل حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الاتحادية : أخبر السيد كالين بأن انطباق العهد على القوات المسلحة أو قوات الشرطة المنتشرة دوليا، بما في ذلك أفغانستان، أصبح قضية هامة في ألمانيا منذ وقت حديث نسبيا ولا تزال قيد النظر. وقال إن حكومته تدرك تماما الحاجة إلى توطيد موقف واضح حول هذه المسألة و من المؤكد أنها ستأخذ آراء اللجنة بعين الاعتبار في قيامها بذلك.
26 - السيد سيمون (ألمانيا) ممثلا وزارة الشؤون الأسرية الاتحادية، والمسنين والنساء والشباب : ردا على السيد ف ي ر س وف ي سكي قال إن المساو اة التامة بين الرجال والنساء لم تتحقق بعد في ألمانيا. وإن قانون منع العنف المنـزلي، الذي يشكل جزء ا من التشريع المدني، اتخذ نهجا راديكاليا جديدا للمشكلة. ففي السابق، كان ضحايا العنف المنـزلي يضطرون للهرب إلى الملاجئ أو إلى بيوت الأصدقاء، أما مرتكبو العنف حاليا فهم يمنعون من الدخول إلى بيت الأسرة إلى أن تتخذ تدابير وقائية. وقد أ ُ كمل القانون بتشريع لمختلف حكومات الولايات. وتظهر إحصاءات الشرطة الجنائية زيادة في عدد حوادث العنف المنـزلي المحقق فيها منذ اعتماد هذا القانون، وفي عدد النساء اللاتي تجرأن على التقدم ب طلب المساعدة. إلاّ أنه تو جد 000 40 امرأة في الملاجئ، مما يظهر الحاجة الكبيرة إلى الحماية والرعاية وتقديم المشورة.
27 - وإن الميل نحو أن تكون النساء أول مَن يطردن من المؤ سسات الصناعة التي أخذت أعمالها تتناقص لا ينحصر في حكومة ولاية جمهورية ألمانيا ا لديمقراطية سابقا، بل هو مشكلة وطنية شاملة. وقال إن وزارته على اتصال وثيق مع الهيئات الصناعية والتجارية ، وتحاول أن تحذرها من مغبة طرد النساء أولا، وخاصة المتعلمات منهن . وقد تم دمج نسبة عالية من الموظفات المدنيات في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابق ا في الخدمة ا لاتحادية ا لعامة بعد عملية التوحيد. ويبلغ متوسط دخل المرأة من جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابق ا بعد التوحيد 95 في المائة من متوسط دخل الرجال في عام 2001، في حين أن متوسط دخل نظ ي را ت هن في الغرب بلغ 75 في المائة من دخل ا لرجال.
28 - ا لرئيس : دعــــا الوفد إلى طرح الأسئلة من 12 إلى 22 على قائمة ا لقضايا (CCPR/C/80/L/DEU).
لا يجوز إخ ضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و معاملة السجناء بكرامة (المادتان 7 و 10 من العهد) ( تابع )
29 - السيد ستولتنبرغ (أل مانيا): في إشارة منه إلى السؤال 12 في قائمة القضايا ، قال إن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة المشاكل المتعلقة بتقديم الرعاية للمسنين (CCPR/C/DEV/2002/5، الفقرات من 113 إلى 115) وهي تركِّز على تقديم منازل أفضل للمسنين، و عمليات ال تفتيش على الخدمة الطبية، وا لتأمين الصحي، و عمليات تفتيش على ا لرعاية الطويلة الأجل و الإبلاغ (سيركز التقرير التالي على الخبرات العملية منذ تعديل قانون المنازل) والتعديلات على القوانين بهدف تحسين معايير البناء لتشييد بيوت جديدة للمسنين. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، نظمت الوزارات الاتحادية المعنية مائدة مستديرة للرعاية الطويلة الأجل كمنتدى لتبادل أفضل الممارسات، لصياغة توصيات ، ووضع ميثاق لحقوق المسنين. ورغم عدم وجود إحصاءات مفصّلة ب حسب الجرائم، فقد أحال المفتشون وعدد من حكومات الولايات حالات إلى مكتب المدعي العام الاتحادي. وكلّفت الحكومة الاتحادية كذلك بإجراء دراسة عن الجريمة والعنف ضد المسنين.
30 - وقال إن السؤال 13 المدرج في قائمة المسائل يرتبط ارتباطا وثيقا بالسؤال 8. وللأسف فقد أدمجت البيانات التي قد تكون متاحة بشأن إساءة معاملة الموقوفين من قبل ضباط الشرطة، وحراس السجون والأشخاص الذين يعملون في مواقع مماثلة في إحصاءات الجرائم الشاملة. وقال إن الرقم الوحيد الذي يمكن أن يقدمه هو بين الأعوام 1993 و 2002 حيث أدين ما يقرب من 25 شخصا سنويا لإلحاقهم ضرر ا جسدي ا ، بما في ذلك العقوبة الجسدية من قبل الأساتذة. ومع أن إساءة معاملة المحتجزين كانت الاستثناء، فقد وضعت برامج تدريبية محسنة للتقليل من عدد هذه الحوادث. و تعد إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين جريمة جنائية يوجّه فيها المدعي العالم الاتهامات أمام المحاكم المستقلة.
31 - و بالإشارة إلى السؤال 14 في قائمة ا لقضايا ، قال إنه لا توجد إحصاءات اتحادية عن عدد حالات الاحتجاز الانفرادي وفتراتها . وردا على سؤال عن ا لأرقام المرسلة إلى الولاي ـــ ات الاتحادية التي توجد فيها سجون، وهي شمال ال راين - فستفاليا، حيث ي قبع ما يقرب من ربع نزلاء السجون في ألمانيا جميعهم ، ذكر 266 حالة من الاحتجاز الانفرادي في عام 2003 من بين 525 48 سجين ا ، أي 0.5 في المائة من عدد جميع السجناء. ولم يتجاوز الحجز الانفرادي في أي حالة من الحالات مدة ثلاثة أشهر. وفي ولايات اتحادية عديدة أخرى، دام الحجز الانفرادي أكثر من ثلاثة أشهر في السن ة، في حوالي عشر حالات. وبموجب قانون السجون، يجب الحصول على موافقة الهيئة الإشرافية في مثل هذه الحالات. وفي شلس في ج - هولشتاين، تعين على الهيئة الإشرافية أن تحصل على الموافقة لما مجموعه 16 حالة بين الأعوام 1998 و 2004، أو زهاء حالتين في ال سنة، حيث دام الحجز الانفرادي من ثلاثة إلى تسعة أشهر. وبشكل عام، توضح الأرقام بوضوح الطبيعة الاستثنائية للحجز الانفرادي في ألمانيا.
32 - وبالإشارة إلى السؤال 15 في قائمة ا لقضايا ، قال إن ألمانيا تعمل على القضاء على الاتجار بالبشر، الذي تعتبره خرقا جسيما لحقوق الإنسان من خلال أحكام جنائية خاصة . ففي قسم الشرطة الجنائية الاتحادية وفي بعض مكاتب الشرطة الجنائية في حكومات الولايات، أنشئت وحدات شرطة خاصة لمكافحة الاتجار. وعملت الشرطة الجنائية الاتحادية بشكل وثيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) وهيئات أخرى ، وخاصة فريق العمل المعني بالجريمة المنظمة في منطقة بحر البلطيق ، وفريق عمل مكافحة الإرهاب في مبادرة تعاون جنوب شرق أوروبا. و في عام 1997، أنشأت الحكومة فريق عمل وطني ا معني ا بالاتجار بالمرأة. وكانت ألمانيا حريصة على تقديم الحماية التامة للضحايا والشهود الذين يمكنهم إلقاء الضوء على الجرائم ، وتقديم معلومات تساعد في إدانة المجرمين. ولتحقيق هذه الغاية، قام الفريق العامل المعني بالاتجار بالمرأة بتيسير التعاون من قِبل سلطات الادعاء الجنائية الاتحادية وفي الولايات مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية.
33 - وتلتزم ألمانيا التزاما قويا بمنع الاتجار بالبشر قبل أن تغادر الضحايا بلادها الأصلية. وأجرت الحكومة الاتحادية برامج تثقيفية في مكاتب منح التأشيرات وقدمت الدعم للأنشطة التثقيفية للمنظمات غير الحكومية في الدول الأصلية والدول العابرة، وتعاونت الشرطة الألمانية مع قوات الشرطة في الدول الأصلية الرئيسية في تبادل المعلومات، وتنظيم حلقات بحث خاصة في هذه الدول ، وتقديم دور ات تدريبية داخلية. وقد وردت الإحصاءات المتعلقة بالوقائع الجنائية التي طلبتها اللجنة في النص الكامل لأجوبة الوفد على قائمة ا لقضايا . وفي المرفق ات المقدمة إلى اللجنة.
34 - وبالإشارة إلى السؤال 16، قال إن الحماية من الاستغلال الاقتصادي للعاهرات و أ شكال الرق المؤقتة الأخرى كفلها قانون العقوبات الألماني ، والتعريفات القانونية لجرائم الاختطاف والحرمان من الحرية في قانون العقوبات. وقد تحسّن الوضع القانوني للعاهرات تحسن ا كبير ا منذ عام 2002. و ي جري حاليا مراجعة قانون ال دعارة ؛ وسترسل نتائج الدراسة إلى البرلمان الاتحادي في مطلع عام 2005.
35 - وبالعودة إلى السؤال 17 على قائمة ا لقضايا ، قال إنه في مطلع الشهر، تم تقييد الأحكام المتعلقة بالتنصت على أماكن الإقامة في أعقاب استعراض قامت به المحكمة الدستورية الاتحادية. وسيتم تحديث هذه الأحكام في أقرب وقت ممكن. ومن الناحية العملية، كان التنصت على أماكن الإقامة محدودا نسبيا. وبالإضافة إلى السماح بإ دراج بعض البيانات الاجتماعية في الأبحاث التي تجري بمساعدة الحاسوب، فقد وصف قانون مكافحة الإرهاب في الرد على السؤال 4 بأنه وس ّ ع من نطاق سلطات التحقيق بموجب القانون الجنائي الإجرائي. ولم تجر عمليات البحث هذه فيما يتعلق بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وقد وسّع القانون بشكل رئيسي نطاق سلطات التحقيق المتعلقة بالاستخبارات، ومع الأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة، سيتم تقييمها قبل انتهاء أجلها في عام 2007. وفي تقريره السنوي لعام 2002، وجد فريق المراقبة البرلمانية أن الاستخبارات قد استخدمت سلطتها الخاصة بحكمة ، ولم تطب ِّ قها إلا في 28 حالة في تلك السنة.
36 - وبالإشارة إلى السؤال 18 الوارد في قائمة ا لقضايا ، قال إن الأهلية لشغل الوظائف العامة ترد في إطار الفقرتين 2 و 3 من المادة 33 من القانون الأساسي. وإن المعايير الوحيدة للأهلية هي الملاءمة، والمؤهلات والإنجازات المهنية، بصرف النظر عن العقيدة أ و الدين أو المعتقدات السياسية. وبما أن أحد جوانب الملاءمة هو إثبات الولاء للدستور، يجب أن تكون السلطات مقتنعة بتمسك الموظف ي ن العام ي ن المحتمل ي ن ب النظام الدستوري الديمقراطي الحر ضمن إطار القانون الأساسي. ولا ي مكن التحقق في الولاء للدستور إلاّ عندما تبرز شكوك بشأن صلاحية المرشح الشخصية. ويجب على سلطات الدولة أن ت تأ كد من مدى تأثير المرشحين الأعضاء في الديانة الس ي نتولوجية بمنظمتهم وذلك لأن طلبها بالطاعة التامة والتمسك بأهدافها مما قد يحدث تضاربا مع التزامات الموظف المدني أو موطف ي الخدمة العامة. و إن مجرد الشكوك حول ولاء الموظف المدني إزاء الدستور لا تشكل أساسا كافيا لطرد ه . ويجب ألاّ تطبّق الإجراءات التأديبية إلا إذا توافرت أدلة على الإخلال بالولاء السياسي، انتهاكا لقوانين الخدمة العامة.
37 - و الإشارة إلى السؤال 19 في قائمة ا لقضايا ، قال إن حكومته اتخذت عددا من التدابير لوضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية، ولا سيما من خلال حملات التوعية التي تستهدف بصورة أساسية الأطباء وا لاستشاريين . وفي إطار أحكام قانون الإصلاح السادس الم عززة من القانون الجنائي لعام 1998، فإن الآباء الذين ينقلون أطفالهم من ألمانيا لإجراء عملية الختان في بلد آخر يتحملون مسؤولية جنائية في جُرم مشترك مع الشخص الذي قام بعملية الختان ، وتوجّه له تهمة التحريض أو المساعدة في ذلك. إن القيود المفروضة بموجب القانون المدني على حقوق الرعاية الأبوية وحقهم في تقرير مكان إقامتهم منح ت حماية إضافية. ودعمت ألمانيا أيضا المنظمات والمبادرات الهادفة إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية في البلدان المعنية.
38 - وبالإشارة إلى السؤال 20 في قائمة ا لقضايا ، قال إنه ليس من الممكن حاليا معرفة متى ستصادق حكومته على البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ممهدة ال سبيل لدراسة تحفظها بموجب البروتوكول الاختياري للمادة 26 من العهد. وبعد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المنعقد في ديربان في عام 2001، قدمت الحكومة الاتحادية عرضا مفصّلا عن سياستها بشأن كراهية الأجانب ومعاداة السامية في تقرير حول التدابير الحالية والمزمعة و أ نشطة م كافحة التعصب اليميني، وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنف. وتطرقت الحكومة إلى مسألة في غاية التعقيد على عدة جبهات ، بما فيها سياسة حقوق الإنسان، وتعزيز المجتمع المدني، وتعزيز دمج الأجانب والتدابير التي تستهدف المسيئين وبيئتهم.
39 - وعملا بالقرارات التي اتخذت في مؤتمر ديربان، وضعت الحكومة الاتحادية خطة عملها الوطنية لمكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بمشاركة المنظمات غير الحكومية من خلال منتدى لمكافحة العنصرية. وتدرك ألمانيا مسؤوليتها التاريخية للتركيز بشكل كبير على مكافحة معاداة السامية. وسيبحث مؤتمر يعنى ب معاداة السامية في سياق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في برلين في نهاية شهر نيسان/أبريل، إمكانية التعاون المشترك ، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات والتدابير التشريعية والتثقيفية. وتدرك ألمانيا تماما أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله للقضاء على معاداة السامية وكراهية الأجانب في إقليمها و هي تحاول معالجة هذه المشاكل.
40 - و كان قد تم الرد على السؤال 22 على قائمة ا لقضايا في بيانه الاستهلالي إلى اللجنة. وترد التفاصيل التامة لردود الوفد على قائمة ا لقضايا في النص الذي وزعته.
41 - الرئيس : دعا أعضاء اللجنة لمواصلة طرح أسئلتهم وتقديم تعليقاتهم على قائمة المسائل.
42 - السيد شيرر : مشيرا إلى السؤال 12 في قائمة القضايا ، سأل إن كان المعهد الوطني لحقوق الإنسان الجديد وهيئات أخرى منشأة أيضا تقوم برصد رعاية المسنين. وتساءل فيما إذا كان الشبان الذين يقدِّمون خدمات اجتماعية عوضا عن الخدمة العسكرية يؤدون دورا في هذا المجال. و رغم حصولهم على تدريب أو خبرة أقل مما يحصل عليه المهنيون، فقد يساهم وجودهم في تنشيط المسنين.
43 - السيد ف ي ر س وفيسكي : مشيرا إلى السؤال 15 في قائمة ا لقضايا ، سأل عما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في منح تصاريح إقامة لضحايا وشهود الاتجار بالبشر ، أو تقديم بدل أساسي لهم بمو جب نظام الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالسؤال 20، فقد أثنى على ألمانيا لاستضافتها عددا كبيرا من اللاجئين والأشخاص المشردين، بمن فيهم القادمون من يوغوسلافيا السابقة، إلاّ أنه يخشى أن إعادة طائفة ال روما إلى صربيا والجبل الأسود يشكِّل تمييزا يقوم على أساس الأصل العرقي. ومتابعة لسؤال السيد شانيت بشأن تنفيذ أحكام المادة 26 من العهد، قال إنه وجد أنه من المزعج جدا أن تسعى دولة طرف أن ت تحفظ على جزء موضوعي من العهد من خلال التحفظ على البروتوكول الاختياري المتعلق بتلك المادة. وقال إن هذه الممارسة تخالف اتفاقية فيينا لقانون المعاهد ات والمعايير الدولية الأخرى. إن التحفظ على البروتو كول الاختياري يعني أن اللجنة لا يمكنها قبول الشكاوى في إطار تلك المادة ، لكنها لا تحل ألمانيا من التزاماتها بموجب المادة 26؛ وإن الادعاء بغير ذلك يعتبر نكثا با لتزامات المعاهدة.
44 - السيد غليلة أ هانهانزو : كرر القلق الذي أعرب عنه السيد فيرسوفيسكي بشأن الترحيل المنتظم لطائف تي ال روما وسنتي ، وتساءل كذلك عن وضع الأتراك من الجيل الثالث الذين ولدوا في ألمانيا. و تساءل أخيرا لماذا كفل قانون الشراكات المسجلة ”التسامح “ للمثليين والمثليات جنسيا ولم يؤكد حقوقهم فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية .
45 - السيدة ويدجوود : بالإشارة إلى السؤال 18 في قائمة ا لقضايا ، قالت إ نها فوجئت من البيان بأن منظمة الديانة السينتولوجية ليست ”طائفة دينية: أو فلسفية، بل منظمة تهدف إلى تحقيق مكاسب ا قتصادية واكتساب القوة “ (CCPR/C/DEU/2002/5، الفقرة 312) وأنها لا تتمتع بمركز بصفتها دي ن . وقالت إنها ترغب في معرفة عدد الموظفين المدنيين السابقين من جمهورية ألمانيا الديمقراطية الذين أعيد توظيفهم فعليا. وبالإشارة إلى حالة الدبلوماسي في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي طرد من وزارة الخارجية الألمانية، قالت إنها تجد أنه من المزعج أن يتم طرد الأشخاص الذين ي حوم حول ولائهم الدستوري الشك ولا يمنحون جلسات استماع فردية.
46 - السيد آندو : أعرب كذلك عن قلقه بشأن رعاية المسنين. ففي مجتمع يتميز بشيخوخة السكان، حتى ضمن إطار البرامج التي تخوّل الشباب تنفيذ التزاماتهم العسكرية في الخدمة المدنية في بيوت الرعاية مثلا، فه ناك نقص متزايد للشباب لملء هذه الوظائف . وإلى درجة متزايدة، سي قوم المسنون برعاية مسنين آخرين، مما سيؤثر حتما على جودة الرعاية. وتساءل إن كانت السلطات الألمانية قد وجدت حلولا لكفالة نوعية الرعاية للمسنين.
47 - السيد كالين : سأل إن كان تحفظ الدولة الطرف على المادة 26 ي عني أنها لم تقبل تطبيق ا لمادة 26 تطبيقا تاما أم أنها استبعدت اختصاص اللجنة ب دراسة الرسائل الفردية. وقال إنه يرحب بالتعليق على حالة أمة إنويت في كندا وذلك لأن ثمة من يرى أن النطاق الإقليمي لتطبيق المادة 1 من العهد على النحو الذي ا ستشهد به شعب إنوي يختلف عن المادة 2 بسبب الطبيعة الخاصة للمادة 1.
48 - السير نيجيل رودلي : قال مع أنه يدرك صعوبة الحصول على إحصاءات شاملة، فقد قال إن الحكومة الاتحادية ينبغي أن تفعل شيئا لكفالة توفر إحصاءات كافية وبشكل مستمر. كما لاحظ اختلافا بينا بين الإحصاءات المقدمة في الفقرة الثانية من الرد على السؤال 8 بشأن التحقيقات في إساءة المعاملة من جانب الشرطة وحرس الحدود، والمعلومات المقدمة ردا على السؤال 13 المتعلق بالاتهامات بإلحاق أضرار جسدية في مكاتب عامة. وتساءل إن كان بوسع الوفد أن يعلِّق أو يوضح هذا التباين . و طلب أخيرا معلومات تتعلق بأية تعويضات تقدم لأفراد ثبت تعذيبهم أو إساءة معاملتهم.
49 - السيد ستولتنبرغ (ألمانيا): قال إن المعهد الوطني لحقوق الإنسان سيجري دراسة عن الوضع في دور الرعاية بهدف كفالة رعاية جيدة وكافية للمسنين. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 26، قال إنها لا تنطبق إلا على ولاية اللجنة في سماع الشكاوى الفردية.
50 - السيد سيمون (ألمانيا): قال إن الشباب الذين أتموا التزاماتهم العسكرية بالعمل في دور الرعاية هم الذين اختاروا هذا العمل؛ ويدركون أن هذا العمل ينطوي على تجربة صعبة وهم يلتزمون بأداء عمل جيد. بالإضافة إلى ذلك، تلقُّوا تدريبا تراوح بين أربعة وثمانية أسابيع قبل بدء عملهم. وقال إن حكومته تدرك تماما المشاكل التي تسببها شيخوخة المجتمع ، ووضع ت سياسات أسرية في محاولة لتسهيل العملية. وبغية كفالة رعاية جيدة، فهي تحاول إيجاد وظائف في دور الرعاية تتمتع بجاذبية أكبر وذلك بتحسين الصورة ، وزيادة ر و اتب الذين يختارون هذه ال مهنة .
51 - وتتمثل المشكلة الرئيسية في تقديم المزايا لضحايا الاتجار في مركز الإقامة. إذ لم يكن بالإمكان تمويل البرامج لتعويض ضحايا الاتجار بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي؛ ويجب أن تأتي في إطار التشريعات المتعلقة بطالبي اللجوء. والمناقشات جارية ل زيادة الفوائد لضحايا الاتجار إلاّ أن التمويل يعد مشكلة أيضا ، وفي بعض الحالات أرغمت منظمات الدعوة ع لى تقديم أموال لمساعدة الضحايا. وتدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابير جديدة في إطار قانون اللجوء وكذلك تقديم دعم إضافي لمساعدة المنظمات.
52 - وفي جهودها الرامية إلى توفير حقوق متساوية للمثليين جنسيا، سن ّ ت حكومته قانونا يرسي تسجيل المعاشرة بين شخصين من نفس الجنس. وتدرك الحكومة الاتحادية الحاجة إلى تعديل الأنظمة المالية لكي تأخذ بالاعتبار حقوق المثليين جنسيا ، وتنف ِّ ذ مزيد ا من التشريعات ، إلاّ أنها في غالب الأحيان تواجه صعوبة في الحصول على الموافقة على مثل هذه التدابير في المجلس الاتحادي. إلا أن حكومته ملتزمة التزاما تاما بالقضاء على جميع أنواع التمييز ، وستواصل تنفيذها لجميع تشريعات ال اتحاد الأوروبي ذات الصلة ، وكذلك التشريعات المحلية للقضاء على التمييز.
53 - السيد مانجل (ألمانيا): بغية تصحيح سوء تفاهم محتمل يتعلق بمركز ضحايا الاتجار، قال إنه يرغب في أن يشير إلى أنه يسمح لهم غالبا بالبقاء كمقيمين دون منحهم رخصة إقامة تامة، وذلك لحمايتهم من الترحيل. وبالعودة إلى مسألة طائفة الروما، قال إنه يوجد تحيز شعبي واضح ضد طائفة الروما ، إلاّ أنه ليس صحيحا أن طائفة الروما تهجّر بانتظام إلى صربيا والجبل الأسود وكوسوفو. وتم إعادة 573 شخصا ف ي عام 2001، و 015 3 شخصا في عام 2002 و 892 2 شخصا في عام 2003 إلى تلك المناطق، بما في ذلك بعض من طائفة الروما، إلا أنه لا يوجد تمييز منتظم ضد طائفة الروما. وبالإضافة إلى ذلك يمكن ترحيل 000 1 شخص من أقليات إثنية، باستثناء طائفة الروما أو من الصرب إلى كيانات أخرى من يوغوسلافيا.
54 - وقال إنه يدرك وجود مشاكل تتعلق باندماج الجيل الثالث من الإثنية التركية، ممن يواجهون تمييزا و معدلات بطالة أعلى من المتوسط. ومع أن الحكومة حاولت تنفيذ قواعد لكفالة حماية حقوقهم، يجب تغيير طريقة تفكير السكان عموما . ويعد الاندماج على نحو أ فضل للأجانب المقيمين قانون ي ا أحد أهداف قانون الهجرة الجديد. وتمثلت إحدى المحاولات في تحسين مركزهم في تطبيق حق القانون القائم على الأصل الإقليمي على أ طفال الأجانب الذين ولدوا في ألمانيا، شريطة أن يكون الآباء من المقيمين القانونيين لمدة ثماني سنوات ، ويتمتع ون بإقامة دائمة لمدة ثلاث سنوات. وعندما يصلون إلى سن البلوغ، يتم تخيير الأطفال بين جنسية آبائهم و بين الجنسية الألمانية.
55 - وردا على الشواغل بشأن معاملة أتباع الديانة السنتولوجية، قال إن من الصحيح أن جماعة السنتولوجية غير معترف بها كدين. وأشار إلى أن ه بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من العهد، يمكن استبعاد أتباع الجماعة السنتولوجية من الخدمة المدنية ل لموظفين المدنيين واجبات هامة في الدفاع عن الديمقراطية وحماية الدستور، مما قد يشكِّل مشكلة لبعض أتباع ال جماعة السينتولوجي ة . وهم لا يمنعون قطعيا من الخدمة المدنية إلاّ أن قرارا يتخذ على أساس فردي إن كان التزامهم بهذه الجماعة يشكل عائقا أمام توظيفهم في الخدمة المدنية أم لا.
56 - السيد روثين (ألمانيا): قال إن ضم إسرائيل إلى مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى مسألة معقدة. وإن هذه القرارات يتخذها أعضاء ا لمجموعة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وبعد قبول إسرائيل في الجماعة الرئيسية في نيويورك، طلبت على الفور العضوية في جماعة حقوق الإنسان لغرب أوروبا التي يقع مقرها في جنيف، التي حاولت تنسيق مواقف هامة بين أعضاء تلك الجماعة. وقد دعمت حكومته وحكومة الولايات المتحدة هذا الطلب، إلا أنه لا يوجد توافق في الآراء حتى الآن بشأن عضوية إسرائيل في مجموعة حقوق الإنسان.
57 - الرئيس : شكر الوفد على شمولية تقريره وعلى ردوده الخطية والشفوية وعلى حواره الصريح والم ن فتح مع اللجنة. وقال إنه يوجد تقدم واضح منذ تقديم التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف، كما يتضح من إنشاء مكتب لمفوض لحقوق الإنسان والمعونة الإنسانية في وزارة الخارجية والمعهد الوطني لحقوق الإنسان وكذلك الجهود الرامية إلى مكافحة كراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنصرية وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان. وقد أحرز تقدم في حماية حقوق الخصوصية وحقوق الأطفال والمرأة والأجانب.
58 - إلا أنه أعرب عن قلقه إزاء ا لتحفظات المستمرة سواء المباشرة أ و غير المباشرة، على أحكام العهد ، وقال إنه يتطلع لإزالة هذه التحفظات في القريب العاجل. وقال إنه في حين يدرك المشاكل ا لتي يطرحها نظام الحكومة الاتحادي ، فإنه يدعو الحكومة الاتحادية إلى توفير القيادة وتشجيع حكومات الولايات على كفالة التنفيذ التام لهذه الأحكام.
59 - وقال إنه في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، يجب توخي الحذر لكفالة ألا تستهدف تدابير مكافحة الإرهاب مجموعة معينة للاشتباه فيها وذلك لمجرد أنها مختلفة؛ ويجب توخي الحرص الشديد لمنع معاداة الإسلام. وفيما يتعلق بالقوات الألمانية في أفغانستان، فقد أشار إلى أن أحكام العهد تطبق أيضا على القوات العسكرية للدول الأطراف في الخارج.
60 - وقال إنه رغم حدوث تقدم نحو إحراز مزيد من نهوض المرأة، فقد أعرب عن دهشته للاستمرار في التمييز ضد المرأة في الخدمة المدنية. وقال إن المسنين، ولا سيما في شعب يتسم بالشيخوخة، ضعفاء بشكل خاص ويجب اتخاذ خطوات لحماية كرامتهم وكفالة أن يتمتع جميع المسنين في أنحاء البلد بحق الحصول على الفوائد الكاملة والم ت ساوية. و أشار أخيرا إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تقرر ما إذا كانت أي مجموعة من المعتقدات هي الدين الحقيقي أم لا. إذ يجب تطبيق القانون على الجميع بدون تمييز ، ولا يجب أن يحرم أحد على أساس الدين وحده من حق العمل في الخدمة المدنية إذا كان مؤهلا لذلك.
61 - وقال إنه يتطلع إلى تقديم التقرير المرحلي التالي للدولة الطرف وإلى حصول تقدم متواصل في الدولة الطرف نحو حماية ا لحقوق المدنية والسياسية المكفولة بموجب العهد حماية تامة . و ذكر أن مواصلة الدولة الطرف حوارها مع اللجنة سيعزز حماية حقوق الإنسان والقضاء على عدم المساواة في إقليمها .
62 - السيد ستولتنبرغ (ألمانيا): شكر اللجنة على مناقشتها الهامة لوضع حقوق الإنسان في ألمانيا وللاقتراحات التي قدمها العديد من الخبراء؛ وقال إن تعليقات وتوصيات اللجنة ستنشر على نطاق واسع. وأعرب عن أسفه لأ نه حتى في ألمانيا، توجد انتهاكات م تواصلة لحقوق الإنسان ، وخاصة من جانب الشرطة ، وأكد عزم حكومته على عمل كل ما بوسعها للقضاء على هذه الانتهاكات.
رفعت الجلسة الساعة 00/16 .