* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والتسعين (2-20 شباط/فبراير 2026).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لليتوانيا *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لليتوانيا (CEDAW/C/LTU/7) في جلستيها 2184 و 2185 ( انظر CEDAW/C/SR.2184 و CEDAW/C/SR.2185)، المعقودتين في 5 شباط/ فبراير 2026. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/LTU/Q/7، وتَرِد ردود ليتوانيا في الوثيقة CEDAW/C/LTU/RQ/7 .
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع. وتعرب عن تقديرها أيضاً لقيام الدولة الطرف بتقديم الردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاختيارها وفدها الموقر الذي ترأسته نائبة وزيرة الضمان الاجتماعي والعمل، ريتا غريغاليينيه ، وضم رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان، وممثلين عن وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والابتكار، ووزارة الزراعة، ووزارة التعليم والعلوم والرياضة، ومكتب المدعية العامة، وإدارة المحاكم الوطنية، وإدارة شؤون الأقليات القومية، والوكالة الحكومية المعنية بالبيانات، وإدارة الشرطة، والدائرة الحكومية المعنية بحماية حقوق الطفل والتبني، والوكالة المعنية بالاستقبال والإدماج، والدائرة الحكومية لحرس الحدود، والبعثة الدائمة لليتوانيا لدى مكتب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في الإصلاحات التشريعية، منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف لعام 2019 ( CEDAW/C/LTU/6 )، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) التعديلات المدخلة على قانون تكافؤ الفرص، لاستحداث لوائح قانونية تتعلق بالتحرش الجنسي والتزام أرباب العمل بتطبيق تكافؤ الفرص في العمل وفي الخدمة المدنية، في عام 2022؛
(ب) التعديلات المدخلة على قانون العمل، بهدف تسهيل التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية ودعم المشاركة في سوق العمل من جانب الوالدين والأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية وأولئك الذين يوفرون الرعاية لفرد من أفراد الأسرة أو لشخصٍ يعيش معهم أو شخص يعتنون به، في عام 2022؛
(ج) أمر الحظر الطارئ، في عام 2023؛
(د) القانون المنقح بشأن تقديم المساعدة لضحايا العنف المنزلي، الذي ينشئ إطاراً وطنياً للدعم من خلال مراكز مساعدة شاملة متخصصة، في عام 2023؛
(ه) القانون رقم ” رابع عشر-123 “ ، الذي يُلزِم مجلس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي بنشر متوسط الأجور حسب الجنس، في عام 2020.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:
(أ) خطط العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن للفترتين 2020-2024 و 2025-2029؛
(ب) خطة العمل المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2023-2025؛
(ج) خطة العمل المتعلقة بتكافؤ الفرص للفترة 2024-2026؛
(د) خطة العمل المتعلقة بمنع العنف المنزلي ومساعدة الضحايا للفترة 2024-2026؛
(ه) خطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2024-2026.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن القوة التي تدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى.
دال - البرلمان
7 - تشدِّد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو اللجنةُ البرلمانَ إلى القيام، تماشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات
التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة
8 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل للفترة 2021-2023 المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، وتلاحظ التدابير المتخذة من أجل تنفيذها. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن خطة العمل لا يوجد فيها مؤشرات محددة قابلة للقياس لرصد التقدم المحرز وتقييم أثره بفعالية. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك ما يلي :
(أ) محدودية جمع البيانات المتعلقة بالحالات التي تشير فيها المحاكم الوطنية إلى الاتفاقية و/أو يُحتَج أمامها بالاتفاقية مباشرةً؛
(ب) نقص أنشطة التوعية الموجهة إلى النساء والفتيات فيما يتعلق بالحقوق الواجبة لهن بموجب الاتفاقية ووسائل الانتصاف المتاحة للمطالبة بتلك الحقوق؛
(ج) عدم كفاية إدماج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة في البرامج التدريبية للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون.
9 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد خطة عمل جديدة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، مع مؤشرات واضحة ومحددة زمنياً وقابلة للقياس، وإطار قوي للتنسيق والرصد؛
( ب) استحداث ترميز محدد في نظام معلومات المحاكم الليتوانية لإتاحة الجمع والنشر المنهجيَّيْن للبيانات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم، التي يُشار فيها إلى الاتفاقية أو يُحتَج بها مباشرةً؛
( ج) إذكاء الوعي بين النساء والفتيات بالحقوق الواجبة لهن بموجب الاتفاقية، ووسائل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق، على الصعيد المحلي وبموجب البروتوكول الاختياري؛
( د) كفالة أن تُدمَج الاتفاقية واجتهادات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة إدماجا كاملا ومنهجيا في برامج بناء القدرات المخصصة للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية أو الاحتجاج بها مباشرةً في الدعاوى القضائية والإدارية، أو تفسير القوانين الوطنية وفقا للاتفاقية.
الإطار الدستوري والتشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة
10 - تشير اللجنة إلى مشروع تعديل قانون تكافؤ الفرص، الذي يستحدث تعريفات للتمييز المتقاطع والتمييز الترابطي والتمييز المتعدد الأوجه للمواءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار الثغرات التشريعية، وخصوصا ما يلي:
(أ) عدم وجود قوانين تحظر بشكل محدد الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة؛
(ب) عدم وجود قوانين تحظر التمييز على أساس تغيير الجنس.
11 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/6 ، الفقرة 11)، فهي توصي الدولة الطرف بتعديل دستورها أو إطارها التشريعي بحيث يحظر صراحةً الأشكال المتداخلة للتمييز. وهي توصي أيضا بأن تعترف الدولة الطرف صراحة بأن التمييز ضد المرأة على أساس تغيير الجنس هو تمييز جنساني.
إمكانية اللجوء إلى العدالة
12 - تلاحظ اللجنة توفير التدريب للقضاة وضباط الشرطة وموظفي الخدمة المدنية بشأن حقوق المرأة لتعزيز إمكانية لجوء النساء إلى العدالة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العوائق التي لا تزال تحول دون لجوء النساء إلى العدالة في جميع القطاعات، وخصوصا بالنسبة للفئات المهمشة من النساء، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والخاضعات للوصاية.
13 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء استعراض شامل للعوائق التي تحول دون لجوء المرأة إلى العدالة، بهدف إزالة هذه العوائق؛
(ب) تعديل القانون المدني للاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز آليات اتخاذ القرار المدعومة .
جمع البيانات وتحليلها
14 - تنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز نظامها المتعلق بجمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك توسيع قاعدة بيانات المؤشرات في بوابة الإحصاءات الرسمية في عام 2024. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه من المتوقع أن يوفر إجراءُ دراسة استقصائية إحصائية جديدة بشأن ” تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص بين النساء والرجال “ ووضعُ الاستراتيجية الوطنية المرتقبة لجمع البيانات المتعلقة بالمساواة، مؤشراتٍ وبياناتٍ مصنفةً ومتعددة الجوانب وأكثر تفصيلا. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن مؤشرات المساواة بين الجنسين المتاحة حالياً محدودة النطاق ولا تغطي بشكل كاف المجالات الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقية ، ومن أنه لا يوجد نهج منتظم متعدد الجوانب لجمع البيانات وتحليلها.
15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توسيع نطاق مؤشرات المساواة بين الجنسين المتاحة في بوابة الإحصاءات الرسمية لضمان التغطية الشاملة لجميع المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، وإمكانية لجوء المرأة إلى العدالة ومشاركتها الاقتصادية؛
(ب) اعتماد نهج منتظم متعدد الجوانب لجمع البيانات وتحليلها، مع ضمان تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر والإعاقة والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
16 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك خطتها الرامية إلى اعتماد خطة عمل تتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2026-2028، وتلاحظ اللجنةُ التدابيرَ المتخذة لتعزيز القدرات المؤسسية لأمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص في مجال تكافؤ الفرص. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) التقييم غير الكافي لتأثير خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، حيث يقتصر الرصد على تقديم تقارير سنوية غير مشفوعة بمؤشرات وغايات قابلة للقياس؛
(ب) النطاق الواسع لولاية أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص، مما قد يُضعف تركيزها على المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وقد يحوِّل الموارد بعيدا عن هاتين المسألتين؛
(ج) محدودية تنفيذ إدماج المنظور الجنساني على نطاق الوزارات وعلى المستويات الوطني والإقليمي والمحلي؛
(د) عدم وجود ميزنة شاملة مراعية للمنظور الجنساني؛
(ه) عدم توفر تمويل مستدام لمنظمات المجتمع المدني التي تروج لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث يظل الدعم المالي قائماً على المشاريع إلى حد كبير.
17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز إطار الرصد والتقييم لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من خلال استحداث مؤشرات وخطوط أساس وغايات واضحة وقابلة للقياس ومحددة زمنياً، وإنشاء آليات استعراض فعالة؛
(ب) تعزيز ولاية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص في مجالَي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛
(ج) تعزيز إدماج المنظور الجنساني على نطاق جميع الوزارات وعلى المستويات الوطني والإقليمي والمحلي، بما في ذلك من خلال آليات المساءلة وبناء القدرات بالنسبة للموظفين العموميين؛
(د) اعتماد استراتيجيات للميزنة الشاملة المراعية للمنظور الجنساني تنص على تخصيص اعتمادات في الميزانية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في جميع القطاعات؛
(ه) إنشاء آليات تمويل مستدامة ويمكن التنبؤ بها لمنظمات المجتمع المدني التي تروج لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
18 - تشير اللجنة إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمكتب أمين المظالم في البرلمان، ولا سيما التوصيات المتعلقة بالتمويل الكافي، والإجراءات المتعلقة بالاختيار والتعيين والعزل، ودور المكتب في تشجيع التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق محدودية التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات. وهي تشعر بالقلق أيضا لأن ولاية أمين المظالم في البرلمان لم توسَّع لتشمل تلقّي الشكاوى المقدمة من النساء والنظر فيها، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.
19 - واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 17)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان الاضطلاع بولاية أمين المظالم في البرلمان بفعالية واستقلالية، بالامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛
(ب) توسيع نطاق ولاية أمين المظالم في البرلمان لتلقي الشكاوى المقدمة من النساء، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات في المجال الخاص، وإصدار استنتاجات وتوصيات رسمية بشأنها.
التدابير الخاصة المؤقتة
20 - تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة في الحياة الاقتصادية، بما في ذلك من خلال تضمين القانون الوطني الأمرَ التوجيهي الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تحسين التوازن الجنساني بين مديري الشركات المُدرَجة في البورصة والتدابير ذات الصلة في عام 2024، حيث جرى توسيع الأحكام ذات الصلة بما يتجاوز الشركات المدرجة في البورصة لتشمل الشركات الكبيرة الأخرى. وتلاحظ اللجنة تفسير الدولة الطرف بأن تدابير خاصة مؤقتة قد أُدرجت في مشروع تعديلات قانون تكافؤ الفرص، بهدف تيسير استخدام هذه التدابير. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء إحجام الدولة الطرف عن استحداث تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك حصص التكافؤ، لتسريع تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية، على الرغم من استمرار نقص تمثيل المرأة.
21 - وتماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تسريع وتيرة مشروع تعديلات قانون تكافؤ الفرص وضمان أن تنص هذه التعديلات صراحة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو التهميش؛
(ب) تعزيز فهم المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية وعامة الجمهور للطبيعة غير التمييزية والقيمة التحويلية للتدابير الخاصة المؤقتة كأداة لتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، واعتماد حصة 50/50 لتحقيق التكافؤ بين الجنسين لضمان التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في الحياة السياسية، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 40 (2024) بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار.
القوالب النمطية
22 - ترحب اللجنة باستثمارات الدولة الطرف ومبادراتها الرامية إلى معالجة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك مشروع اتصالات يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والحد من القوالب النمطية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن:
(أ) القوالب النمطية الجنسانية لا تزال قائمة داخل الدولة الطرف، والأعراف الأبوية المتجذرة بعمق تواصل تشكيل التوقعات المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة في الأسرة وداخل المجتمع؛
(ب) النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز على أساس القوالب النمطية الجنسانية؛
(ج) التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية المكرسة في وسائل الإعلام، بما في ذلك تدريب الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام، لم تُنفَّذ بطريقة منهجية ومستمرة؛
(د) الرجال والفتيان لا ينخرطون بشكل كافٍ كمشاركين نشطين في الجهود الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية.
23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستدامة تستهدف النساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان، على جميع مستويات المجتمع، بهدف القضاء على المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية، ورصد وتقييم هذا التنفيذ بصفة منتظمة؛
(ب) ضمان اتباع نهج متعدد الجوانب في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، مع اتخاذ تدابير محددة لمعالجة حالة النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛
(ج) ضمان التنفيذ المنهجي والمستمر للتدابير الرامية إلى معالجة القوالب النمطية الجنسانية في وسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال توفير تدريب مراع للاعتبارات الجنسانية لفائدة الصحفيين والمحررين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام، وتعزيز التعاون مع الهيئات التنظيمية والرقابية في مجال الإعلام، ووضع مبادئ توجيهية واضحة لمنع التصوير المتحيز جنسياً والقائم على القوالب النمطية للنساء والفتيات.
العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة
24 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية التي تضمنها من الدولة، وتنفيذ برامج تدريبية لفائدة القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن :
(أ) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، التي وقعتها الدولة الطرف في عام 2012، لا يزال قيد النظر أمام البرلمان؛
(ب) العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة لا يزال يتسم بنقص كبير في الإبلاغ، ويعالَج بصورة غير كافية، ولا يزال غير مرئي من الناحية الهيكلية، مما يقوض جهود الوقاية والحماية والمساءلة؛
(ج) حالات العنف الجنساني الذي تيسِّره التكنولوجيا، بما في ذلك التحرش عبر الإنترنت والعنف السيبراني ضد النساء والفتيات، تتزايد في حين تظل الاستجابات مجزأة؛
(د) تعريف العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، لا يزال يستند إلى استخدام القوة والمقاومة وليس غياب التعبير الحر عن الرضا؛
(ه) على الرغم من المبادرات التدريبية المختلفة، لا تزال القوالب النمطية الجنسانية ومواقف إلقاء اللوم على الضحية ومحدودية فهم الصدمة والرضا أمورا تؤثر على استجابات العدالة الجنائية والشرطة؛
(و) حالات انتهاك أوامر الحظر الطارئة تتزايد، مما يثير مخاوف بشأن فعاليتها كإجراءات وقائية وبشأن فعالية آليات الإنفاذ؛
(ز) نظام اعتماد مراكز المساعدة الشاملة المتخصصة يُقال إنه غيرُ فعال، مما يقوض فرص حصول ضحايا العنف الجنساني على دعم متخصص.
25 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التصديق على اتفاقية اسطنبول دون تأخير وضمان إدراجها في القانون الوطني وتنفيذها في القانون وفي الممارسة العملية بشكل كامل وفعال؛
(ب) تعزيز آليات الوقاية والإبلاغ وجمع البيانات لمعالجة نقص الإبلاغ عن العنف الجنساني وكونه غير مرئي من الناحية الهيكلية، بما في ذلك من خلال إجراءات إبلاغ ميسرة تركز على الناجيات؛
(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية شاملة لمنع العنف الجنساني الذي تيسره التكنولوجيا والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه، وضمان توفير سبل انتصاف فعالة وتوفير الحماية للضحايا؛
(د) تعديل القانون الجنائي لوضع تعريف للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، يستند إلى التعبير الحر عن الرضا، بما يتماشى مع المعايير الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان؛
(ه) توفير تدريب إلزامي ومستمر ومراع للاعتبارات الجنسانية لفائدة القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بشأن العنف الجنساني، بما يشمل القضاء على ممارسات إلقاء اللوم على الضحية، وتقييم أثره بانتظام ؛
(و) تعزيز إنفاذ أوامر الحظر الطارئة، بما في ذلك من خلال الرصد الفعال وتقييم المخاطر وفرض عقوبات سريعة تتعلق بالمخالفات، والنظر في اعتماد تدابير تكميلية طويلة الأجل لمنع العنف الجنساني وحماية النساء والفتيات منه؛
(ز) استعراض وإصلاح نظام اعتماد مراكز المساعدة الشاملة المتخصصة لضمان الشفافية والفعالية واتباع نهج يركز على الناجين، وإزالة الحواجز الإدارية غير المبررة التي تعترض اعتماد المنظمات ذات الخبرة المثبتة، وضمان الرصد المنتظم والتغطية الكافية في جميع أنحاء الدولة الطرف.
الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء
26 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد خطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2024-2026 والأمر المشترك رقم I-327/1V-1015/A1-758، الذي يهدف إلى تعزيز حماية ضحايا الاتجار. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن:
(أ) النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات المهاجرات من بلدان أخرى، لا يزَلْن معرضات لخطر متزايد بالاتجار، وأن الاتجار بالأشخاص إلى الدولة الطرف لأغراض الاستغلال في العمل آخذ في الازدياد؛
(ب) تنظيم الاتجار السيبراني في القانون والممارسة محدود في الدولة الطرف؛
(ج) آليات تحديد الهوية والفحص المبكرَيْن بالنسبة لضحايا الاتجار، ولا سيما طالبات اللجوء والمهاجرات والفئات المهمشة الأخرى من النساء، لا تزال غير كافية؛
(د) إنفاذ العقوبات الإدارية المتعلقة بالبغاء يستهدف النساء والفتيات المشتغلات بالبغاء بشكل غير متناسب مقارنة بالأشخاص الذين يشترون الجنس، ومعظمهم من الرجال، على الرغم من الحكم الوارد في المادة 487 من قانون المخالفات الإدارية والمتعلق بالمسؤولية عن كل من الانخراط في البغاء وشراء الخدمات الجنسية؛
(ه) هناك نقص في المعلومات المتعلقة ببرامج ترك البغاء ودعم إعادة الإدماج لفائدة النساء الراغبات في ترك البغاء.
27 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالنساء والفتيات ومكافحته، مع إيلاء اهتمام خاص للاستغلال في العمل ولطالبات اللجوء والمهاجرات والفئات المهمشة الأخرى من النساء؛
(ب) اعتماد وتنفيذ إطار قانوني وسياساتي شامل لمكافحة الاتجار السيبراني، وضمان التحقيق الفعال في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها؛
(ج) وضع وتطبيق إجراءات منهجية ومراعية للاعتبارات الجنسانية لتحديد الهوية والفحص لصالح الضحايا المحتملين للاتجار في جميع المراحل ذات الصلة، بما في ذلك إجراءات الهجرة واللجوء والتوظيف وإنفاذ القانون؛
(د) تعزيز حملات توعية بمخاطر الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي، تستهدف عامة الناس وأرباب العمل والنساء المعرَّضات للخطر، بمن فيهن النساء المهاجرات والنساء المشتغلات بالبغاء؛
( ه) كفالة ألا تخضع النساء والفتيات المشتغلات بالبغاء لعقوبات إدارية، وضمان أن يركز إنفاذ حظر البغاء على مشتري الخدمات الجنسية ومستغِلّيها؛
( و) وضع برامج لترك البغاء ودعم إعادة الإدماج على المدى الطويل لفائدة النساء الراغبات في ترك البغاء، بما في ذلك إتاحة فرص الحصول على السكن والتعليم والتدريب المهني والفرص البديلة المدرّة للدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
28 - تعترف اللجنة بتاريخ الدولة الطرف في تولي القيادات النسائية أعلى المستويات السياسية، بما في ذلك الرئيسة السابقة، وكذلك رئيسات الوزراء السابقات ورئيسة الوزراء الحالية. وتشيد اللجنة بخطة العمل لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2023-2025، التي تهدف إلى تعزيز تمكين الفئات المهمشة من النساء والفتيات، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والنساء من أصول مهاجرة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتشجيع مشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) نقص تمثيل المرأة في المناصب الانتخابية ومناصب صنع القرار العليا، بما في ذلك البرلمان والحكومة والمجالس البلدية والسلك الدبلوماسي؛
(ب) عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة ملزمة، مثل التحصيص الجنساني الانتخابي الإلزامي للجنسين أو الحوافز والعقوبات المرتبطة بالتمويل العام للأحزاب السياسية؛
(ج) النقص الكبير في تمثيل النساء المنتميات إلى أقليات عرقية، بما في ذلك نساء الروما والريفيات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، في الحياة السياسية والعامة.
29 - وتماشياً مع توصيتيها العامتين رقم 40 ورقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير محدَّدة وموجَّهة، مثل حصص التكافؤ وتعيين النساء على أساس تفضيلي في المناصب العامة على المستوى الوطني ومستوى البلديات، بهدف تحقيق تكافؤ الجنسين في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة؛
(ب) تعديل قانون الانتخابات لإلزام الأحزاب السياسية بضمان إدراج أعداد متساوية من النساء والرجال على قوائم مرشحيها، باستخدام ما يُعرف بنظام تناوب المرشحين، في الانتخابات الوطنية والمحلية، وفرض غرامات لعدم الامتثال؛
(ج) تعزيز التمثيل المتنوع والمشاركة السياسية للنساء اللائي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز، بمن فيهن نساء الروما والريفيات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات؛
(د) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تتعلق بمجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والشركات المملوكة للدولة ومديريها التنفيذيين.
الجنسية
30 - ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على المادة 15 من قانون الجنسية، التي توفر الحماية للأطفال المولودين لآباء عديمي الجنسية يقيمون في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع إجراء إدارياً منفصلاً لتحديد حالات انعدام الجنسية، ولأن تحديد حالات انعدام الجنسية قد أُدمِج، بدلا من ذلك، في إجراءات اللجوء، مما قد ينتج عنه ثغرات في تحديد الهوية والحماية.
31 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بوضع إجراء مخصص وميسّر ومراع للاعتبارات الجنسانية لتحديد حالات انعدام الجنسية، يكون منفصلاً عن إجراءات اللجوء، وذلك لضمان تحديد هوية النساء والفتيات عديمات الجنسية وحمايتهن في الوقت المناسب . وتوصي اللجنةُ كذلك الدولةَ الطرف بتعزيز جمع البيانات المتعلقة بانعدام الجنسية وتحليلها ونشرها للجمهور، مصنفة حسب الجنس والعمر والوضع من حيث الهجرة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، من أجل رصد حالة النساء والفتيات عديمات الجنسية وإرشاد عملية صنع السياسات القائم على الأدلة .
التعليم
32 - تشير اللجنة إلى تدابير التوعية والنشر التي نفذتها الوكالة الليتوانية للتعليم غير الرسمي لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التي تؤثر على اختيار مجالات دراسة أو مسارات وظيفية غير تقليدية، وإلى إدراج مبادرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أجل الفتيات في خطة العمل لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2023-2025. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف لحصولها على المرتبة الثانية في مؤشر المفوضية الأوروبية ” شي فيجرز “ ( She Figures ). وتلاحظ اللجنة وضع برنامج للمهارات الحياتية في عام 2023 يشمل التثقيف الأساسي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) الافتقار إلى إدماج التثقيف الملائم للعمر إدماجا شاملا ومنهجيا في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على نطاق المنظومة التعليمية، وعدم الوضوح فيما يتعلق بتلبية احتياجات المراهقين، بما في ذلك الوقاية من الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛
(ب) الافتقار إلى التثقيف بشأن منع العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك عنف العشير، وبشأن العلاقات الصحية والمحترمة، و بشأن الرضا؛
(ج) عدم توفر معلومات عن الإدماج المنهجي لمبادئ المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم.
33 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حقوق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة معالجة القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن اختيار مجالات دراسية أو مسارات مهنية غير تقليدية في جميع مستويات التعليم؛
(ب) ضمان إدماج التثقيف إدماجا شاملا ومنهجيا وملائماً للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك محتوى محدد يتناول الوقاية من الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛
(ج) إدماج التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين، والعلاقات الصحية والمحترمة، والرضا، ومنع العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك عنف العشير، في المناهج الدراسية على جميع المستويات ؛
( د) استعراض وإصلاح المناهج الدراسية لضمان التعميم المنهجي لمراعاة المساواة بين الجنسين.
التوظيف
34 - تلاحظ اللجنةُ الجهودَ التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تقاسمٍٍ أكثر توازنا لمسؤوليات الرعاية بين المرأة والرجل، بما في ذلك من خلال المشروع المعنون ” العمل المجاني في مجال الرعاية: من المسؤول عنه ؟ “ ، وزيادة فرص الحصول على التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، واستحداث إجازة والدية غير قابلة للتحويل لصالح كلا الوالدين. وتلاحظ اللجنة أيضا التقدم المحرز في تضييق الفجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين وزيادة معدلات توظيف النساء. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن:
(أ) النساء لا يزلن يتحملن نصيباً غير متناسب من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر؛
(ب) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، التي لا تزال تُفاقِم التفاوتات في دخل المرأة مدى الحياة، في حين تظل التفاوتات الجنسانية في المعاشات التقاعدية قائمةً، مما يعكس عمل المرأة المنقطع وعملها بدوام جزئي بسبب مسؤوليات تقديم الرعاية؛
(ج) الفصل المهني الأفقي والرأسي ونقص تمثيل النساء في المناصب الإدارية والقيادية، لا سيما في صفوف الفئات المهمشة من النساء، مثل المسنات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الروما والمهاجرات.
35 - وطبقا للغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى الترويج للمساواة في تقاسم أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز للرجال ليستفيدوا من الإجازة الوالدية، وتوسيع نطاق مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية المسنين الميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها، وتنظيم حملات توعية للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالأدوار التقليدية للمرأة ؛
(ب) معالجة الأسباب الهيكلية للفجوات في الأجور والمعاشات التقاعدية بين الجنسين، بسبل منها استعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، والتطبيق الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ووضع تدابير للتعويض عن حالات الانقطاع الوظيفي المرتبطة بمسؤوليات تقديم الرعاية ؛
(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى محددة الأهداف للقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي وضمان المعالجة الفعالة للعوائق المحددة التي تواجهها الفئات المهمشة من النساء في سياسات سوق العمل .
الصحة
36 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز نظامها للصحة العامة منذ الاستعراض السابق. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنةُ الموافقةَ على النموذج الأساسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية العامة بموجب الأمر رقم V-363 الصادر عن وزير الصحة والمؤرخ 24 آذار/مارس 2023، وزيادةَ الاستثمار في مكاتب الصحة العامة للبلديات، مع تخصيص مبلغ 30 مليون يورو في عام 2025، واعتماد الأمر رقم V-1765 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2021، الذي يحدد معايير تقديم خدمات الرعاية الصحية الشخصية للناجيات من العنف الجنسي. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) عدم توفر بيانات مصنفة عن سبل الوصول إلى الخدمات الصحية، مما يعوق التقييم الفعال لوصول النساء والفتيات إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتحديد التفاوتات التي تؤثر على النساء في المناطق الريفية، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الروما ، والفئات المهمشة الأخرى من النساء؛
(ب) إنه على الرغم من الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي طرحت إمكانية الإجهاض الطبي، لا تزال إمكانية الإجهاض مقيدة قانونيًا وماليًا، حيث يقتصر الإجهاض الطبي على الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل ويقتصر الإجهاض الجراحي على الأسابيع الـ 12 الأولى، ولا يُسمح بالإجهاض حتى الأسبوع 22 إلا لدواعٍ طبية، ولا تُرَدّ تكاليف خدمات الإجهاض لدواعٍ طبية إلا بموجب مخطط التأمين الصحي الإلزامي ؛
(ج) ورود تقارير عن إجراء عمليات تعقيم قسرية أو غير رضائية للنساء ذوات الإعاقة؛
(د) عدم وجود منظور جنساني في سياسات الصحة النفسية، بما فيها تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية.
37 - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية وتحليلها ونشرها للجمهور، مصنفة حسب العمر والإعاقة والوضع من حيث الهجرة ومكان الإقامة ؛
(ب) مراجعة تشريع الإجهاض بهدف تقنين الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح القربى والحالات التي تنطوي على مخاطر تهدد حياة المرأة الحامل أو صحتها وعلى إعاقة شديدة للجنين، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى وضمان إتاحة إمكانية الإجهاض بأسعار معقولة وبطريقة آمنة وغير تمييزية؛
(ج) اعتماد أحكام تشريعية صريحة تحظر التعقيم القسري، واشتراط الموافقة الحرة والمستنيرة في جميع حالات التعقيم، وضمان الرصد الفعال لسبل الانتصاف والجبر للضحايا وإتاحة الوصول إليها؛
(د) إدماج المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات والخدمات المتعلقة بالصحة النفسية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية؛
(ه) ضمان حصول الفتيات دون سن 18 عامًا على وسائل منع الحمل بسهولة واستقلالية، بما في ذلك إزالة العوائق مثل شرط الحصول على موافقة الوصي الشرعي.
التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاجتماعية
38 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف تدريجيا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة واستحقاقاتها الاجتماعية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) استمرار أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين في الحياة الاقتصادية، بما في ذلك نقص تمثيل المرأة في المناصب القيادية والقطاعات ذات الأجور المرتفعة مثل المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع التكنولوجيا الرقمية والطاقة والبنية التحتية؛
(ب) أن عمل المرأة غير المدفوع الأجر في مجال الرعاية لا يحظى بما يكفي من الاعتراف أو التقدير في الأطر الاقتصادية والمالية والأطر المتعلقة بالمعاشات التقاعدية؛
(ج) عدم توفر بيانات مصنفة عن مباشَرة المرأة للأعمال الحرة، ومشاركتها وقيادتها في الحياة الاقتصادية، ومشاركتها في الرياضة.
39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف ومحددة زمنياً، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والقطاعات الاقتصادية ذات الدخل المرتفع، ولا سيما قطاعات المالية وتصنيع التكنولوجيا الرقمية والطاقة والبنية التحتية؛
(ب) النظر في إدماج قيمة أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في إصلاحات المعاشات التقاعدية وفي تخطيط السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عن طريق سد الفجوات في الأجور والمعاشات التقاعدية بين الجنسين واعتماد قانون ضريبي مراعٍ للمنظور الجنساني لتذليل العائق الضريبي الذي يؤثر على النساء بشكل غير متناسب؛
(ج) جمع ونشر بيانات مصنفة عن مباشَرة المرأة للأعمال الحرة، ومشاركتها ودورها القيادي في الحياة الاقتصادية، ومشاركتها في الرياضة.
النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز
40 - تلاحظ اللجنة تحسُّن المعلومات المتعلقة بظروف إقامة طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات، وتحسّن تلك الظروف نفسها. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الأساس القانوني للاحتجاز الإداري للنساء والفتيات طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات ومدته المحددة، وعن مواقع مراكز الاحتجاز الإداري، وعن عدد النساء والفتيات اللائي حُرمن من الحماية الدولية و/أو الحماية المؤقتة بموجب أحكام الطوارئ.
41 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولةُ الطرف الشفافيةَ والمساءلة في إجراءات اللجوء والهجرة من خلال جمع البيانات المصنفة وتحليلها ونشرها بشكل منهجي، بما في ذلك البيانات بشأن الاحتجاز الإداري للنساء والفتيات طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات، وبشأن القرارات المتعلقة بحرمانهن من الحماية الدولية و/أو المؤقتة.
الزواج والعلاقات الأسرية
42 - تشير اللجنة إلى التعديل الذي أدخلته الدولة الطرف على قانون حماية القُصّر لإلغاء القيود المفروضة على نشر المعلومات العامة التي تصور العلاقات المثلية على أنها مكافئة في الأساس للعلاقات مع الجنس الآخر. وتشير اللجنة أيضا إلى قرارات المحاكم التي صدرت مؤخرا والتي تؤكد المساواة في الحق في تكوين أسرة وفي الحياة الأسرية بغض النظر عن الجنس أو النوع الاجتماعي، بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية الصادر في 17 نيسان/أبريل 2025 بإعلان المادة 3- 229 من القانون المدني، التي تنص على أن علاقات الاقتران المعترف بها تقتصر على علاقات الاقتران مع الجنس الآخر، مادة غير دستورية. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الإعفاء من الوساطة الإلزامية قد تم توسيعه ليشمل الحالات التي تنطوي على أوامر حماية طارئة تتعلق بالعنف المنزلي. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم وجود إطار تشريعي شامل يضمن الاعتراف على قدم المساواة بالحق في تكوين أسرة وفي الحياة الأسرية بغض النظر عن الميل الجنسي والهوية الجنسانية، بما في ذلك الاعتراف بعلاقات الاقتران والزيجات المدنية المثلية التي أبرمت بشكل قانوني في الخارج، وإتاحة فرص الحصول على علاج الخصوبة والتبني للقرناء المثليين والنساء غير المتزوجات، وإلغاء اشتراط الطلاق كشرط للتحول الجنساني؛
(ب) الافتقار إلى الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بالوساطة الطوعية التي تشمل الناجيات من العنف المنزلي، على الرغم من توسيع نطاق الإعفاءات من الوساطة الإلزامية في الحالات التي تنطوي على أوامر حماية طارئة تتعلق بالعنف المنزلي، وإلى تقييم لأثر العنف المنزلي على حضانة الطفل ونتائج الوساطة؛
(ج) محدودية الحماية الاقتصادية للمرأة بعد الطلاق، لا سيما بسبب دورها غير المتناسب بوصفها المسؤولة الرئيسية عن تقديم الرعاية، ونقص البيانات بشأن مخاطر الفقر بين المطلقات مقارنة بالرجال المطلقين وبشأن فعالية آليات إنفاذ نفقة الزوجة ونفقة الأطفال؛
(د) لا يزال الزواج قبل سن 18 عاماً مسموحاً به قانوناً بإذن من المحكمة، وهناك نقص في البيانات المتاحة للجمهور بشأن عدد هذه الأذون وبشأن حالات زواج الأطفال غير المسجلة أو غير الرسمية.
43 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد إطار تشريعي شامل يضمن المساواة الكاملة في الحق في تكوين أسرة وفي الحياة الأسرية لجميع النساء؛
( ب) الجمع والتحليل المنهجيان للبيانات المتعلقة بالوساطة في المنازعات الأسرية التي تشمل الناجيات من العنف المنزلي، وضمان أن تراعي القراراتُ المتعلقة بالحضانة والزيارة حوادثَ العنف المنزلي وأن تعطي الأولوية لسلامة النساء والأطفال؛
( ج) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الحماية الاقتصادية للمرأة بعد الطلاق، بما في ذلك من خلال الإنفاذ الفعال لالتزامات نفقة الزوجة ونفقة الأطفال، وإتاحة الحصول على المساعدة القانونية، وجمع ونشر بيانات مصنفة بشأن مخاطر الفقر بين النساء والرجال المطلقين؛
( د) إلغاء أي استثناءات من الحد الأدنى القانوني لسن الزواج البالغ 18 عاماً للنساء والرجال، وضمان جمع البيانات المتعلقة بالزيجات التي تقرها المحاكم والتي يكون أحد أطرافها قاصرًا ونشرها للجمهور بشكل منهجي، والتحقيق في أي حالة من حالات زواج الأطفال غير المسجلة أو غير الرسمية ومقاضاة مرتكبيها وإعلان بطلانها .
إعلان ومنهاج عمل بيجين
44 - في أعقاب حلول الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى إعادة تأكيد تنفيذه وإعادة تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
النشر
45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ليتسنى تنفيذها بالكامل، وكذلك على المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وخصوصا المنظمات النسائية، لإذكاء الوعي التام داخل الدولة الطرف.
التصديق على المعاهدات الأخرى
46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) وإلى الصكوك الإقليمية ذات الصلة من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
متابعة الملاحظات الختامية
47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (ب) و 21 (ب) و 25 (أ) و 43 (د) أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
48 - ستحدد اللجنة وتعلن الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف وفقاً لجدول زمني واضح ومنظم لتقديم الدول الأطراف للتقارير في المستقبل (قرار الجمعية العامة 79 / 165 ، الفقرة 6) وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة التي ستُحال قبل تقديم التقرير، إن وُجدت، إلى الدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة المنتهية عند موعد تقديمه.
49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).