اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الثلاثين (4-22 آذار/مارس 202 4)
أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري
1- حتى 22 آذار/مارس 2024، تاريخ اختتام الدورة الثلاثين، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 191 دولة وفي بروتوكولها الاختياري 106 دول. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة.
ثانياً- افتتاح الدورة الثلاثين للجنة
2- افتتح الدورةَ الثلاثين، بكلمة ترحيب خلال جلسة عامة، ممثلُ الأمين العام، رئيس قسم الفئات موضع التركيز في فرع معاهدات حقوق الإنسان، بشعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على كلمة الترحيب في موقع اللجنة على شبكة الإنترنت.
3- واستعرضت اللجنة وأقرت جدول الأعمال ( ) وبرنامج العمل المؤقتين للدورة الثلاثين.
ثالثاً- عضوية اللجنة
4- يمكن الاطلاع في الموقع الشبكي للجنة على قائمة أعضائها، حتى 22 آذار/مارس 2024، التي تشير إلى مدة ولايتهم.
رابعاً- أساليب العمل
5- ناقشت اللجنة مختلف المسائل المتصلة بأساليب عملها وقررت مواصلة تحديث وتبسيط هذه الأساليب خلال فترة ما بين الدورتين. وجربت استخدام فرق العمل خلال الحوارات مع زامبيا والسويد وكازاخستان وكوستاريكا، وواصلت تنفيذ إجراءات المتابعة الخاصة بالتقارير المتعلقة بالتحقيقات المجراة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وعدلت اللجنة نظامها الداخلي، على نحو يجعل الإجراء المبسط لتقديم التقارير الإجراء الافتراضي لتقديم التقارير الدورية ويتيح للجنة إمكانية اعتماد التقارير المتعلقة بمتابعة التحقيقات ( ) .
خامساً- الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة
6- واصلت اللجنة، في إطار جلسات مغلقة، عملها المتعلق بوضع مشروع تعليق عام بشأن المادة 11 من الاتفاقية.
سادساً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري
7- درست اللجنة أربعة بلاغات قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في واحد منها: الحوالي ضد المملكة العربية السعودية( ) ، فيما يتعلق بالاختفاء القسري والاحتجاز مع منع الاتصال لشخص ذي إعاقة وعدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. وخلصت إلى عدم مقبولية بلاغ واحد: أُو. ب. ضد أوكرانيا( ) ، بشأن رفض طلب للحصول على المساعدة الاجتماعية. وقررت وقف النظر في بلاغين آخرين: قضية ج. ل. ك. ضد كندا( ) ، بشأن السكن الخالي من العوائق، وقضية أُو. م. ج. ضد السويد( ) ، فيما يتعلق بالترحيل إلى أفغانستان.
8- كما اعتمدت اللجنة تقريراً مرحلياً بشأن متابعة البلاغات الفردية. ويعرض هذا التقرير المعلومات التي تلقاها ال مقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بين الدورتين الثامنة والعشرين والثلاثين عملاً بالنظام الداخلي للجنة، وتقييمات اللجنة وقراراتها بشأن المتابعة.
9- وأحيلت الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن، وأُتيحت بعد ذلك على نظام الوثائق الرسمية ( ) وموقع اللجنة على الإنترنت. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز للآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثلاثين.
10- وعدَّلت اللجنة نظامها الداخلي المتعلق بالنظر في البلاغات الفردية الواردة بموجب البروتوكول الاختياري.
11- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.
سابعاً- الدورات المقبلة
12- رهناً بتوافر الموارد المالية، من ال مقرر مبدئياً عقد الدورة الحادية والثلاثين للجنة في جنيف في الفترة من 12 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر 2024، وسيليها الاجتماع العشرون للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 9 إلى 13 أيلول/سبتمبر 202 4.
ثامناً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة
13- عُقدت الدورة الثلاثون للجنة في جنيف بمشاركة أعضائها ووفود الدول الأطراف حضورياً. وطلبت كوستاريكا أن يشارك بعض أعضاء وفدها افتراضياً في الحوار معها، واستجابت شعبة خدمات المؤتمرات لطلبها. وشاركت الجهات المعنية، ومنها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، في الحوار حضورياً. وأُتيحت الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة الدولية ولغة الإشارة الوطنية ومنهما وتقنية العرض النصي عن بعد (خلال الحوارات مع زامبيا وكازاخستان كوستاريكا ). ولأن مكتب الأمم المتحدة في جنيف توقف عن تقديم الخدمات لجميع الاجتماعات الهجينة أو الافتراضية على أي منصة أو نظام أو أداة، فلم يدعم الجلستين الافتراضيتيْن اللتين عقدتهما اللجنة لضمان شمول ومشاركة أعضاء منظمات المجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة الآخرين الذين لم يستطيعوا حضور الاجتماعات في جنيف. وبُثَّت الجلسات العلنية على شبكة الإنترنت. ولم تُتَح أثناء الدورة أي نسخ من الوثائق باللغة المبسطة أو الصيغة السهلة القراءة. ولم تكن البرمجيات المستخدمة لتسجيل المشاركين في الجلسات ميسرة بالكامل للمشاركين ذوي العاهات البصرية. واستمرت العقبات التي تشكلها البروتوكولات الحالية المتعلقة بدخول المركبات قصر الأمم بالنسبة للمشاركين ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل نقل مستوفية لمعايير إمكانية الوصول. واستمر تطوير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك في مجال تنظيم سفر أعضاء اللجنة ذوي الإعاقة.
تاسعاً- التعاون مع الهيئات ذات الصلة
ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة
14- في الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطب اللجنةَ الممثلُ الدائم لتيمور - ليشتي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. واستمعت اللجنة أيضاً إلى بيانات ألقاها منسق برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات، التابع لفرع معاهدات حقوق الإنسان، بشعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ ورئيس اللجنة المعنية بمساعدة الضحايا بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام؛ وال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وال مقرر ة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الجذام (داء هانسن) وأفراد أسرهم؛ والخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان. وخلال الدورة، استمعت اللجنة إلى بيانات ألقاها ممثلو مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وخبراء الإعاقة في مجال الحد من مخاطر الكوارث. وعقدت اللجنة، بقيادة فريقها العامل المعني بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، اجتماعاً مع رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لمناقشة المسائل المتعلقة بالنهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن، بما في ذلك الطابع المتقاطع لنوع الجنس والإعاقة. وأجرت اللجنة مناقشات مع ممثل عن مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح ومع مستشار كبير في منظمة الأمم المتحدة للطفولة معني بالأطفال في سياق النزاع المسلح، بشأن المسائل المتصلة بالأطفال ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح.
باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى
15- في الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطب اللجنةَ ال مقرر المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والقيادة الفنية لشؤون الإعاقة في منظمة الصحة العالمية؛ ورئيس التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة؛ وممثلو المنظمة الوطنية الإسبانية للمكفوفين؛ وأساتذة من كلية الحقوق وعلم الجريمة بجامعة ماينوث ومعهد القانون والسياسة والتنمية في مدرسة سانت آنا للدراسات المتقدمة؛ وممثل عن شبكة أمريكا اللاتينية من أجل حياة مستقلة؛ ومدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من كولومبيا. وأجرت اللجنة مناقشات مع ممثل عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن المسائل المتصلة بالأطفال ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح.
16- وشارك ممثلو آلية الرصد المستقلة في السويد في استعراض اللجنة العام لتقرير البلد.
17- وفي الجلسة الختامية للدورة، استمعت اللجنة إلى بيان ألقاه ممثل عن شبكة منطقة أمريكا اللاتينية للتنوع النفسي الاجتماعي وأصدرت بياناً مشتركاً مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
عاشراً- النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 35 من الاتفاقية
18- عقدت اللجنة ست حوارات بناءة، كلها حضورية. ونظرت اللجنة في التقريرين الأوليين لزامبيا وكازاخستان ( ) ؛ وفي التقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني للبحرين ( ) ؛ وفي التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأذربيجان والسويد وكوستاريكا ( ) . ونظرت اللجنة أيضاً في التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لنيكاراغوا في غياب وفد الدولة الطرف ( ) . واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن هذه التقارير ( ) . ويمكن الاطلاع في المرفق الثاني لهذا التقرير على قائمة الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات.
حادي عشر- قرارات أخرى
19- اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الثلاثين.
20- ويمكن الاطلاع في المرفق الأول لهذا التقرير على القائمة الكاملة للقرارات التي اعتمدتها اللجنة.
المرفق الأول
القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثلاثين
1- اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن التقريرين الأوليين لزامبيا وكازاخستان، والتقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني للبحرين، والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأذربيجان والسويد وكوستاريكا، والتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لنيكاراغوا. وتأسف اللجنة لعدم إرسال نيكاراغوا وفداً لإجراء حوار بناء مع اللجنة.
2- ودرست اللجنة أربعة بلاغات فردية قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في واحد منها، وأعلنت عدم قبول البلاغ الثالث، وقررت وقف النظر في بلاغيْن آخريْن. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز لآراء اللجنة وقراراتها. وأُحيلت الآراء والقرارات إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن وعُمِّمت لاحقاً.
3- واعتمدت اللجنة تقريراً مرحلياً بشأن متابعة البلاغات الفردية.
4- وأجرت اللجنة حواريْن واعتمدت تقارير بشأن متابعة التحقيقات.
5- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالبروتوكول الاختياري.
6- وواصلت اللجنة عملية وضع مشروع تعليقها العام رقم 9 بشأن المادة 11 من الاتفاقية. وأجرت مناقشات مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الكوارث والأطفال ذوي الإعاقة المتأثرين بالنزاعات المسلحة.
7- وعدلت اللجنة نظامها الداخلي فيما يخص المسائل المتعلقة بالبلاغات، والإجراء المبسط لتقديم التقارير، ومتابعة التحقيقات.
8- وقررت اللجنة، رهناً بتوافر الموارد المالية، عقد دورتها الحادية والثلاثين في جنيف في الفترة من 12 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر 2024، وسيليها الاجتماع العشرون للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 9 إلى 13 أيلول/سبتمبر 202 4. وأقرت اللجنة برنامج عمل مؤقتاً لدورتها الحادية والثلاثين.
9- وقررت اللجنة اعتماد ممارسة استخدام فرق العمل للتحضير للحوارات البناءة مع الدول الأطراف وإجرائها كمنهجية افتراضية لجميع الحوارات. وستواصل اللجنة تحسين هذه المنهجية.
10- وقررت اللجنة مواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تحسين مستوى توفير خدمات المؤتمرات المستوفية لمعايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة والمشاركين ذوي الإعاقة في اجتماعاتها.
11- واعتمدت اللجنة بياناً بشأن تحقيق هدف التمثيل المتوازن للجنسين والتوزيع الجغرافي العادل في انتخابات أعضاء اللجنة في عام 202 4.
12- ورحبت اللجنة بالتصديقات الأخيرة على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وبالنظر إلى تصديق 191 دولة طرفاً على الاتفاقية، فهي ثاني معاهدات حقوق الإنسان التي حظيت بأكبر عدد من التصديقات. غير أن معدل التصديق العالي لا يوازيه الوقت المخصص للاجتماعات والموارد المخصصة للجنة. ولذلك، دعت اللجنة الدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة المختصة إلى تصحيح هذا الوضع بزيادة وقت الاجتماعات والموارد المخصصة للجنة بعقد دورة ثالثة مدتها ثلاثة أسابيع على الأقل.
13- وبالنظر إلى استمرار قلق اللجنة إزاء تزايد عدد التقارير الأولية والدورية المعروضة عليها للنظر فيها، فقد دعت الدولَ الأعضاء والهيئات المعنية إلى منحها ما يكفي من الوقت والموارد لمعالجة مشكلة تراكم التقارير.
14- ودعت اللجنة الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا التقرير، إلى تقديم تقاريرها في أقرب وقت ممكن. وقررت اللجنة العمل بنشاط مع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من 10 سنوات من أجل بناء قدراتها في مجال تقديم التقارير، وذلك بالتنسيق مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات التابع لفرع معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
15- واعتمدت اللجنة التقرير المتعلق بدورتها الحادية والثلاثين.
المرفق الثاني
الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات
|
الدولة الطرف |
الموعد المحدد لتقديم التقرير |
|
غينيا |
8 آذار/مارس 2010 |
|
سان مارينو |
22 آذار/مارس 2010 |
|
ليسوتو |
2 كانون الثاني/يناير 2011 |
|
اليمن |
26 نيسان/أبريل 2011 |
|
الجمهورية العربية السورية |
10 آب/أغسطس 2011 |
|
جمهورية تنزانيا المتحدة |
10 كانون الأول/ديسمبر 2011 |
|
ماليزيا |
19 آب/أغسطس 2012 |
|
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
|
بليز |
2 تموز/يوليه 2013 |
|
كابو فيردي |
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 |
|
ناورو |
27 تموز/يوليه 2014 |
|
إسواتيني |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
دومينيكا |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 |
|
كمبوديا |
20 كانون الثاني/يناير 2015 |
|
بربادوس |
27 آذار/مارس 2015 |
|
بابوا غينيا الجديدة |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
|
كوت ديفوار |
10 شباط/فبراير 2016 |
|
غرينادا |
17 أيلول/سبتمبر 2016 |
|
الكونغو |
2 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
|
غيانا |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
|
غينيا - بيساو |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
|
مدغشقر |
12 تموز/يوليه 2017 |
|
غامبيا |
6 آب/أغسطس 2017 |
|
جزر البهاما |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2017 |
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2017 |
|
سان تومي وبرينسيبي |
5 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
|
أنتيغوا وبربودا |
7 شباط/فبراير 2018 |
|
بروني دار السلام |
11 أيار/مايو 2018 |
|
جزر القمر |
16 تموز/يوليه 2018 |
المرفق الثالث
موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن بلاغات فردية
الحوالي ضد المملكة العربية السعودية
1- نظرت اللجنة في البلاغ المقدم بشأن قضية الحوالي ضد المملكة العربية السعودية ( ) . وكان سفر بن عبد الرحمن الحوالي عالماً دينياً ومعارضاً سياسياً. وكان ذا عاهات أثرت على قدرته على التواصل والتنقل والاعتناء بنفسه، منها عسر التلفُّظ المزمن. ولم يكن يستطيع التنقل بمفرده، وكان يحتاج إلى الرعاية الطبية الدائمة بسبب إصابته بكسر في الحوض وبالقصور الكلوي. وفي 12 تموز/يوليه 2018 ، أُلقي القبض عليه وعلى أحد أبنائه. وأُلقي القبض على أقاربه الذكور الآخرين في نفس الوقت تقريباً. ورفضت السلطات الكشف عن مصيره ومكان وجوده حتى 17 أيلول/سبتمبر 201 8. ووفقاً لصاحب البلاغ، أُلقي القبض على السيد الحوالي بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017، مما سمح باحتجازه فترة مطولة من دون عرضه على قاض، ولا إخطاره بالتهم الموجهة إليه، ولا تلقيه المساعدة القانونية، ولا السماح له بالطعن في شرعية احتجازه. وحُرِم من الزيارات الأسرية فترات زمنية طويلة. ولم توفر له السلطات أي ترتيبات تيسيرية معقولة ولا الرعاية الطبية أو التأهيلية التي يحتاجها بسبب عاهاته، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وإلى تزايد احتمال إصابته بمرض فيروس كورونا (كوفيد 1 9). وادعى صاحب البلاغ أن احتجاز السيد الحوالي يشكل عقوبة على انتقاده ولي العهد. وادعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد الحوالي المكفولة بموجب المواد 5 و10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و25 من الاتفاقية، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع المواد 1 و3 و4 و5( 3) و21، وكذلك بموجب المادتين 10 و25، مقروءتيْن بالاقتران مع المادتين 11 و14 من الاتفاقية.
2- ورأت الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول، وادعت، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أن سلطاتها لم تنتهك حقوق السيد الحوالي المكفولة بموجب الاتفاقية.
3- ورأت اللجنة أن احتجاز السيد الحوالي ومعاملته والتأخر في كشف مكان وجوده وفي تقديمه للمحاكمة ممارسات غير ملائمة وغير مبررة وغير معقولة، وهي بالتالي تعسفية. ولاحظت اللجنة أن السلطات لم توفر للسيد الحوالي أي ترتيبات تيسيرية، بالنظر إلى عاهته المتمثلة في عسر التلفظ. وبالنظر إلى التأخر في الاعتراف بسلب السيد الحوالي حريته، فقد رأت اللجنة أن سلطات الدولة الطرف أخضعته للاختفاء القسري. ورأت اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد انتهكت حق السيد الحوالي في اللجوء إلى القضاء، بسبب عدم اتخاذها تدابير لإعمال حقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية، مع مراعاة إعاقته. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقه في التمتع من دون تمييز على أساس الإعاقة بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وأنها، بالنظر إلى درجة المعاناة التي تنطوي عليها العزلة الطويلة، انتهكت حقه في كفالة سلامته البدنية والعقلية، وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وخلصت اللجنة بالتالي إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد الحوالي المكفولة بموجب المادة 5( 1) و( 2) و( 3) والمادة 14 من الاتفاقية، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المواد 3(ب) و(ج) و(و )، و4، و21؛ وبموجب المواد 10 و12( 1) و14 و15؛ وبموجب المادة 13، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3(ب) و(ج) و(و) والمادة 4؛ وبموجب المادة 25، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3(ب) و(ج) و(و )، و4، و5(3 )، و14(1 )؛ وبموجب المادتين 15 و17، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المواد 3(ب) و(ج) و(و )، و4، و5(3 )، و14( 2).
4- وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في قضية السيد الحوالي لضمان خضوعه لمحاكمة عادلة وعلنية، أو تفرج عنه؛ وأن تُوقف الأعمال الانتقامية ضد السيد الحوالي وأقاربه وتحقق فيها وتُخضع المسؤولين عنها للمساءلة؛ وأن توفر للسيد الحوالي سبيل انتصاف فعالاً. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك مراجعة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017؛ ومنع حالات الاختفاء القسري والاحتجاز مع منع الاتصال والتحقيق فيها والمساءلة عنها؛ وضمان توفير الرعاية الصحية الملائمة والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين؛ وكفالة استقلال وفعالية آليات مراقبة الاحتجاز؛ وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.
أُو. ب. ضد أوكرانيا
5- نظرت اللجنة في البلاغ المقدم بشأن قضية أُو. ب. ضد أوكرانيا ( ) . وادعى صاحب البلاغ، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، أن سلطات الدولة الطرف رفضت في عام 2018 طلبه للمساعدة الاجتماعية على أساس أن دخله خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم طلبه تجاوز عتبة الكفاف المحددة لاستحقاق هذه المساعدة بموجب "إجراء تحديد ودفع المساعدة الاجتماعية العامة للأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي وللأشخاص ذوي الإعاقة، والمساعدة الاجتماعية العامة للرعاية". وادعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها طلبه، لم تحمِ حقه في مستوى معيشي لائق، وفي ذلك انتهاك للمادة 28 من الاتفاقية. ورفضت المحكمة الإدارية المحلية في كييف ومحكمة الاستئناف الإدارية السادسة والمحكمة العليا الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ في هذا الصدد. وفيما يتعلق بمعاش الإعاقة، ادعى صاحب البلاغ أن اشتراط أن يكون لدى الشخص سجل مهني ليكون مؤهلاً للحصول على المساعدة الاجتماعية ينطوي على التمييز، وأن المعاش التقاعدي لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. وطلب صاحب البلاغ دعوة الدولة الطرف إلى مراجعة تشريعاتها لضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة.
6- وأشارت الدولة الطرف في ملاحظاتها إلى أن صاحب البلاغ لم يراكم فترة التأمين المطلوبة لاستيفاء شروط أهلية الحصول على معاش الإعاقة بموجب المادة 32 من قانون أوكرانيا المتعلق بالتأمين الإلزامي على المعاش التقاعدي العام. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ قدَّم، في أيلول/سبتمبر 2018، طلباً آخر للحصول على المساعدة الاجتماعية، ومُنح مساعدة اجتماعية قدرها 452 1 هريفنيا في الشهر، إذ لم يتجاوز مجموع دخله خلال الأشهر الستة السابقة عتبة الكفاف.
7- وذكَّرت اللجنة، في سياق نظرها في مقبولية البلاغ، بأنه يقع عموماً على عاتق محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية واجب تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون المحلي في قضية معينة، ما لم يثبت أن طابع إجراءات المحاكم المحلية أو تقييمها للوقائع كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حدّ إنكار العدالة. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُثبت بالأدلة، لأغراض المقبولية، أن رفض طلبه للمساعدة الاجتماعية بناءً على دخله خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب كان تعسفياً بشكل واضح أو شكَّل إنكاراً للعدالة. ولاحظت اللجنة أن السلطات وافقت على طلب المساعدة الاجتماعية الذي قدمه صاحب البلاغ لاحقاً، وأنه لم يثبت أن المبلغ الذي كان يتلقاه لم يكن كافياً لإعمال حقه في مستوى معيشي لائق. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن اشتراط أن يكون لدى الشخص سجل مهني ليكون مؤهلاً للحصول على معاش الإعاقة ينطوي على التمييز، ترى اللجنة أنه لم يثبت كيفية تأثره شخصياً بهذا الشرط من أجل تبرير وضعه كضحية بموجب المادة 1( 1) من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة بالتالي أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري لعدم دعمه بما يكفي من الأدلة.
ج. ل. ك. ضد كندا
8- قررت اللجنة وقف نظرها في البلاغ المقدم بشأن قضية ج. ل. ك. ضد كندا ( ) . فقد رأت اللجنة أن الأمانة فقدت الاتصال بصاحبة البلاغ لأنها لم تقدم تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف رغم رسائل التذكير العديدة الموجهة إليها.
أُو. م. ج. ضد السويد
9- قررت اللجنة وقف نظرها في البلاغ المقدم بشأن قضية أُو. م. ج. ضد السويد ( ) . فقد حصل الضحية - وهو ابن صاحبي البلاغ - على رخصة الإقامة في الدولة الطرف ولم يعد بالتالي مُعرضاً لخطر إعادته إلى أفغانستان.