الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2926–CEDAW/C/SR.1092

Distr.: General

6 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثالثة والخمسون

محضر موجز للجلسة 2926

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/15

محضر موجز للجلسة 1092

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/15

الرئيسة المشاركة : السيدة ماجودينا (اللجنة المعنية بحقوق ال إ نسان)

الرئيسة المشاركة : السيدة بيمينتال (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)

المحتويات

ملاحظات افتتاحية

إجراء تقديم الشكاوى الفردية

عملية تعزيز هيئات المعاهدات

أماكن انعقاد الدورات

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15.

ملاحظات افتتاحية

1- الرئيسة المشاركة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قالت إنها تتطلع إلى نتائج إيجابية من الاجتماع المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. فقد نظرت هذه الأخيرة في البلاغات الفردية منذ عام 1977 وأسهمت إسهاماً هاماً في السوابق القضائية لحقوق الإنسان. وكانت أول هيئة أنشأت إجراء للمتابعة لتشجيع الدول على تنفيذ آرائها. ويتمثل تحديان رئيسيان من التحديات التي تواجهها هذه اللجنة في عدم تنفيذ الدول الأطراف لآرا ئ ها تنفيذاً منهجياً وفي قلة الموارد البشرية في وحدة الالتماسات. وأوضحت الرئيسة المشاركة أن لجنتها تدعم تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ولكنها ترى أن الحاجة تدعو إلى مزيد من الموارد لتنفيذ المقترحات الواردة فيه.

إجراء تقديم الشكاوى الفردية

2- السير نايجل رودلي (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن لجنته تواجه حالياً تراكماً للبلاغات الفردية المعلقة، رغم أنها استطاعت في الماضي في أغلب الأحيان مسايرة تدفق هذه البلاغات. وقال إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تتبع، حسب فهمه الخاص، نهجاً يتألف من مرحلتين لمعالجة البلاغات الفردية، فتُجرى مناقشات على مستوى الأفرقة العاملة أولاً ثم في الجلسة العامة بعد ذلك. أما لجنته فتتبع إجراءات مختلفة شيئاً ما. فتقوم الأمانة أولاً بتمحيص البلاغات، فلا يُواصل النظر في تلك التي لا تتضمن حداً أدنى من المعلومات المتعلقة بجوهر القضية أو أدلة بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وتُقدم البلاغات المتبقية إلى المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يسجل الحالات التي يمكن الاستفادة من تقديمها إلى الدولة الطرف المعنية لكي ترد عليها. وعقب تبادل للملاحظات والردود بين الدولة الطرف وصاحب البلاغ، تعد الأمانة مشروع توصية وتقدمه إلى عضو الفريق العامل المعني بالبلاغات الذي يعمل مقرراً خاصاً للبلاغ المعني. ويدخل هذا العضو التعديلات الضرورية، وبعد ذلك ينظر الفريق العامل في مشروع التوصية، ويدخل عليه مرة أخرى تغييرات إذا رأى ذلك مناسباً، قبل تقديمه ليُنظر فيه في الجلسة العامة.

3- والمقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة مسؤول أيضاً عن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة عند الضرورة. وغالباً ما تُطلب تلك التدابير في الحالات التي يُخشى فيها أن يُؤذى صاحب البلاغ؛ وهناك أيضاً طلب متزايد على تدابير الحماية للأفراد الذين قد يكونوا معرضين لخطر الانتقام. ويتمثل أحد المشاكل المستعصية على الحل في طريقة منع الانتقام بعد انتهاء النظر في البلاغ: يجري البحث في خيار إشراك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جهود الوقاية المذكورة.

4- السيدة شيمونوفيتش (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة) قالت إن لجنتها رصدت تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمدة 30 عاماً ونظرت في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية لمدة 10 أعوام. وقدمت نظرة عامة عن تاريخ لجنتها، بما فيه التغييرات التي طرأت على موقع دوراتها وطولها وعددها.

5- وأضافت أن البروتوكول الاختياري، الذي دخل حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2000، جاء بكل من إجراء تقديم البلاغات وإجراء التحقيق. ويأذن هذا الأخير للجنة بإجراء تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة أو المنهجية التي ترتكبها الدول الأطراف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ويتألف الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري من خمسة أعضاء يُنتخبون كل عامين. وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2012، سجل هذا الفريق 47 قضية؛ وبحلول الدورة الحالية، ستكون اللجنة نفسها قد اتخذت 12 قراراً بشأن المقبولية واعتمدت 15 رأياً بشأن الأسس الموضوعية للبلاغات الفردية. وقد ارتفع عدد القضايا ارتفاعاً هاماً في العامين الماضيين، وإذا ما استمر هذا الارتفاع كما هو متوقع، فإن ذلك سيطرح عدة تحديات. ويتضمن تقرير المفوضة السامية عن تعزيز هيئات المعاهدات مقترحات يمكن أن تساعد على مواجهة بعض هذه التحديات، من قبيل إنشاء قاعدة بيانات للسوابق القضائية الإقليمية والصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن القضايا الفردية.

6- وأكدت أن زيادة أعداد الطلب على التحقيقات في إطار إجراء التحقيق يشكل أيضاً أحد التحديات، وأن لجنتها اعتمدت في دورتها السابقة قراراً طلبت فيه إنشاء فريق عامل لإجراء عمليات التقييم الأولية لهذه الطلبات.

7- وأوضحت أن اللجنة تقدم، في آرائها، في الوقت نفسه، توصيات محددة إلى الدولة الطرف بشأن وسائل الانتصاف للفرد المعني وتوصيات عامة بشأن طريقة معالجة المشاكل الهيكلية التي قد تؤدي إلى انتهاكات في المستقبل. وقد لا يكون على الدولة المعنية وحدها، بل أيضاً على الدول الأخرى، أن تضمن توافق تشريعاتها مع تلك التوصيات العامة. وأكدت أن لجنتها تابعت حتى آنئذ كلا من التوصيات المحددة والعامة، ولكنها حالياً تناقش سبل تحسين طريقة تنظيم جهودها في مجال المتابعة. ورغم أن هذه الجهود أسفرت عن نتائج إيجابية في بعض الحالات، فإن العديد من الدول تفتقر إلى الآليات اللازمة لضمان تنفيذ الآراء الصادرة عن هيئات المعاهدات. ومن الممكن جداً أن تعالج جميع هيئات المعاهدات هذه المسألة معالجة مشتركة.

8- وأشارت إلى أن أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وُضعت أساساً كمبادئ والتزامات وليس كحقوق، مما يطرح تحدياً لتنفيذها. وتفتقر الاتفاقية أيضاً إلى مادة صريحة بشأن العنف ضد المرأة، رغم أن لجنتها حاولت سد هذه الثغرة من خلال تعليقها العام رقم 19، الذي ينص على أن الدول يمكن أن تُحمَّل مسؤولية أفعال الخواص إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو للتحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها. وأُدمج مبدأ العناية الواجبة لاحقاً في عدة صكوك إقليمية ودولية. وبدأ ينشأ على الصعيد الإقليمي عدد متزايد من السوابق القضائية المقارنة التي تتناول التمييز ضد المرأة: مثلاً، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً في أحد قراراتها إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

9- السيدة باتن ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) سألت عما إذا كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد تناولت مسألة التحفظات في سوابقها القضائية. وأعربت أيضاً عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت تلك اللجنة قد طلبت أي توضيح للوقائع المتصلة بالبلاغات وفي أي مرحلة فعلت ذلك، وكيف عالجت موجزات صديق المحكمة.

10- السيد بوزيد (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان): سأل عما إذا كان لا يمكن أن يطلب التدابير المؤقتة، في ممارسة ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏، إلا صاحب بلاغ أم يمكن أيضاً أن تطلبها المنظمات غير الحكومية أو الأفراد غير المعنيين مباشرة بالقضية. وقال إنه يرى أن على هيئات المعاهدات أن تشير إلى السوابق القضائية الإقليمية، دون أن تعتمد عليها، لأن أوروبا والأمريكيتين وحدهما لديهما محكمتان إقليميتان وهيئات المعاهدات تعمل في ساحة دولية ينبغي أن تُمثل فيها جميع الثقافات.

11- السيد إواساوا (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان): قال إنه اختير ليشغل المنصب الجديد للمسؤول عن رصد الحالات الفردية وسيكون مسؤولاً عن اقتراح نظام لإدارة الحالات الفردية داخل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وبما أن لجنته تسجل ما متوسطه 1 0 0 قضي ة في العام، فإن دوره يتمثل في تقرير ما هي القضايا التي يجب النظر فيها في كل دورة. وأوضح أنه أعد ورقة عن معايير الانتقاء الممكنة، التي ستناقشها اللجنة في دورتها الحالية.

12- السيد تيلين (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن لجنته اعتمدت مؤخراً نظاماً لتحديد درجات المتابعة التي تحظى بها آراؤها. وهي، في إطار النظام، إما أن تغلق أو تعلق كل قضية وتحدد درجة المتابعة على أنها مرضية أو غير مرضية. وقد شددت اللجنة من جديد أيضاً على الصلاحية القانونية لآرائها من خلال تعليقها العام رقم 33 بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري. وتشير اللجنة في آرائها بانتظام إلى اختصاصها لاتخاذ قرارات بشأن البلاغات الفردية كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري.

13- السيد فلينترمان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إنه مهتم بسماع الفلسفة التي يقوم عليها قرار اللجنة الآخر المتعلق بإدراج توصيات عامة وكذلك توصيات محددة في آرائها.

14- السيدة هاياشي ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إن نوعين من التوصيات قُدما في الآراء الصادرة عن لجنتها - توصيات محددة بشأن سبل الانتصاف لأصحاب البلاغات وتوصيات عامة - مثلاً، بشأن تعديل التشريعات أو تقديم التدريب إلى أعضاء السلطة القضائية. واستفسرت بدورها عن ممارسات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأي تطورات أو اتجاهات متصلة بهذا الموضوع.

15- السيدة باريرو بوباديّا ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) سألت عن طريقة معالجة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للحالات التي تمتثل فيها الدول الأطراف لشكل التوصيات الواردة في آرائها ولكن ليس لمضمونها.

16- السير نايجل رودلي (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن النهج الذي تتبعه لجنته في التعامل مع التوصيات وسبل الانتصاف يركز أساساً على ضمانات التعويض العادل وعدم التكرار، ولكنها، عندما يتعلق الأمر بانتهاكات جنائية، تدعو أيضاً إلى التحقيق والمقاضاة. وأشار إلى أن الاتجاه الحالي هو السعي إلى الحصول على سبل انتصاف محددة وملائمة لكل حالة وتفضيل ذلك على سبل الانتصاف ذات الطابع الأكثر عموماً، رغم أن قلة المعلومات تعيق أحياناً وضع توصيات مكيفة بما يكفي من الدقة.

17- وفيما يتعلق بالتحفظات، لاحظ أن "دليل الممارسة" الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي مؤخراً (A/66/10/Add.1) ينص على أنه، عندما يُعلن أن تحفظاً ما على أحد الصكوك غير صالح، تبقى الدولة الطرف طرفاً في المعاهدة و/أو البروتوكول الاختياري ذي الصلة دون الاستفادة من التحفظ. وكان هذا هو أيضاً الموقف المتخذ في التعليق العام رقم 24 الصادر عن لجنته. وفي بعض الحالات، رأت اللجنة أن التحفظات المتعلقة بعقوبة الإعدام لا تتلاءم مع موضوع كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وغرضهما. ويثير استمرار انتهاكات من قبيل الاختفاء القسري مشاكل خاصة فيما يتعلق بالتحفظات.

18- ونادراً ما تُطلب إيضاحات من الأطراف خلال النظر في بلاغ ما، أساساً لأن من المتوقع، لضمان أقصى قدر من الكفاءة، أن تسوي الأمانة جميع أوجه عدم التلاؤم في مرحلة سابقة. وفي الظروف الاستثنائية، يمكن للفريق العامل المعني بالبلاغات، إذا رأى أن مادة لم يستشهد بها صاحب البلاغ يمكن أن تكون ذات صلة بقضية ما، أن يسأل أحد الطرفين أو كليهما أن ينظر في الإشارة إليها. ولكن من غير المرجح أن تنشأ هذه الحالات إذا كان صاحب البلاغ ممثلاً بمحام مؤهل.

19- وأضاف أن ما يمكن أن يتذكره هو أن موقف لجنته يسمح بأن تُقبل موجزات صديق المحكمة كمرفقات للبيانات التي يقدمها طرف ما بنفسه.

20- السيد تيلين (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) أوضح نهج لجنته في المتابعة، وقال إن سبل الانتصاف غالباً ما تتكون من عدة أجزاء، أحدها عادة ما ينطوي على شكل من أشكال التعويض. وعندما تكون الدول الأطراف غير راغبة في توفيرها، فإن توصيات اللجنة تُواجَه بردود فعل تتراوح بين السكوت والرد الدقيق أو الرفض أو محاولة إعادة فتح القضية. وفي هذه الحالات، تسعى لجنته إلى تبادل الآراء أو عقد اجتماع غير رسمي لتوضيح أي وجه من أوجه سوء الفهم. وهي تجتمع عموماً، في كل دورة، بثلاث أو أربع دول أطراف لهذا الغرض.

21- وفي كثير من الأحيان، يكون عدم التنسيق بين الوزارات أصلاً للمشكلة. ولهذا السبب، تشجع لجنته الدول الأطراف على إنشاء آليات للتنسيق، وغالباً ما تستجيب الدول لهذه الطلبات. ويتم التخلي عن القضايا عندما يُعتبر أن لا فائدة من اتخاذ إجراءات إضافية. وعند إغلاق القضايا، توضع على ملفاتها علامة "درجة امتثال مرضية" أو "درجة امتثال غير مرضية"، حسب النتائج.

22- السيدة شيمونوفيتش ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إن من حسن حظ لجنتها أن إجراءات التدابير المؤقتة والمتابعة التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دُوّنت في المادتين 5 و 7، على التوالي، من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. فالمادة 5 تأذن للجنتها أن تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة في كل وقت. والجهة الملتمسة، عموماً، هي التي تقدم تلك الطلبات، ولكن الفريق العامل المعني بالبلاغات أصدر في إحدى المناسبات الماضية طلباً بمبادرته الخاصة.

23- وكان الموقف الأصلي للجنة إزاء ما إذا كان ينبغي أن تشمل التوصيات سبل الانتصاف العامة وكذلك سبل الانتصاف الخاصة بكل حالة على حدة هو أن لا حاجة سوى لسبل الانتصاف التي تعالج الشواغل الفردية. ولكنها قررت، منذ ذلك الحين، أن هناك أيضاً حاجة إلى التوصيات العامة التي تعالج المشاكل الهيكلية وتدعو إلى استجابات فعلية، مثل التعديلات التشريعية على الصعيد الوطني.

24- وقد طرح النطاق الأوسع لهذه التوصيات تحديات جديدة. فلجنتها جمعت قائمة طويلة من التوصيات العامة التي تتداخل مع التوصيات الخاصة بكل حالة على حدة الصادرة أثناء عملية تقديم التقارير الدورية. وفي وقت ما، ستدعو الحاجة إلى إجراء تحليل مفصل للعلاقة بين الاثنين.

25- وفي غضون ذلك، ستبقى التوصيات الخاصة بكل حالة على حدة توازَن بتوصيات ذات طابع عام. وقالت إن لجنتها حثت الدولة الطرف، في حالة حديثة، على سن قانون بشأن العنف المنزلي، وإنشاء مآو للضحايا واعتماد تدابير أخرى للدعم والحماية، إلى جانب الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الضحية وأسرتها. وكشفت متابعة تلك الحالة عن تحسنات ملحوظة على الصعيد الوطني. ويكمن التحدي في تحديد المسائل العامة الأكثر إلحاحاً.

عملية تعزيز هيئات المعاهدات

26- السيدة بوبيشكو ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إن لجنتها تؤيد تماماً عملية التفكير في نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي بدأت في عام 2009 وتسلم بالحاجة إلى التعزيز والمواءمة. وهي حالياً تدرس، بقصد التنفيذ، مقترحات قدمتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها المقدم في حزيران/يونيه 2012.

27- وينبغي أن تُجرى عملية التعزيز بطريقة تراعي عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قبولها للتجزئة وتساوي أهميتها في الوقت الذي تُعطى فيه مكانة بارزة للحاجة المحددة لحماية المرأة من التمييز. وينبغي أن تحتفظ هيئات المعاهدات بسلطة تحديد الأنظمة الداخلية وطرائق العمل الخاصة بها، تمشياً مع المبادئ التوجيهية لأديس أبابا بشأن استقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ونزاهتهم. فلا يمكن أن يعمل نظام هيئات المعاهدات بكفاءة ومصداقية دون ما يكفي من الموارد البشرية والمالية.

28- وفيما يتعلق بمقترحات محددة تتعلق بتقديم التقارير، أشارت إلى أن لجنتها تسلم بالحاجة إلى تخفيف عبء تقديم التقارير بالنسبة للدول الأطراف، ومعالجة عدم تقديم التقارير، وتحسين نوعية الحوارات البناءة، وإضفاء مزيد من الأولوية على الملاحظات الختامية. ولم تتخذ لجنتها قراراً بشأن ما إذا كان يجب قبول مقترح إنشاء جدول زمني شامل لتقديم التقارير؛ فهي ترى الجدوى من محاولة إيجاد طريقة أفضل لتنظيم تقديم التقارير ومنع تراكم الحالات المعلقة، رغم الحاجة إلى تحليل دقيق للتبعات المالية والآثار المحتملة، إلى جانب بناء القدرات على صعيد الدول الأطراف والأمانة.

29- وأضافت أن لجنتها تنظر في إمكانية اعتماد إجراء تقديم التقارير المبسط، رغم أن اعتماده يستتبع تعديلات على المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وترتيبات الأفرقة العاملة، وهيكل الملاحظات الختامية. ويساور الأعضاء القلق أيضاً فيما يتعلق بمصادر المعلومات المستخدمة لوضع قوائم الأسئلة وما تنطوي عليه إدارة إجراءين بديلين لتقديم التقارير في آن واحد. وسيستمعون بكل اهتمام لتجارب لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد.

30- وبينما سبق للجنتها أن وضعت ممارسات ومنهجيات محددة لتحسين الحوارات البناءة، وتعزيز دور المقررين القطريين، وغير ذلك من المسائل المعالجة في تقرير المفوضة السامية، فإن من المتوخى إجراء استعراض منهجي لأغراض المواءمة.

31- وأكدت أن اللجنة ترحب بمقترحات المفوضة السامية لزيادة التعاون بين هيئات المعاهدات، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأضافت أن تعاون لجنتها مع لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل مثال للممارسة الجيدة. وإن لجنتها تتوخى تنظيم اجتماعات منتظمة وغير رسمية مع الدول الأطراف وتبقى مفتوحة لإمكانية إقامة تعاون أوثق مع منظمات عالمية من قبيل المنظمة الدولية للفرنكوفونية .

32- ورأت أن فعالية توصيات هيئات المعاهدات وآرائها لا تعتمد على نوعيتها فحسب، بل أيضاً على مدى امتثال الدول الأطراف لها. لذلك فإن المتابعة تكتسي أهمية كبيرة وثمة حاجة إلى مواءمة وتبسيط نهج هيئات المعاهدات الأربع التي تستخدم حالياً إجراءات متابعة خطية ووضع مبادئ توجيهية منهجية مشتركة.

33- وأوضحت أن التوصيات والتعليقات العامة تُعتبر أدوات تفسير وتنفيذ هامة، وأن لجنتها ترى جدوى مقترحات المفوضة السامية التي تدعو إلى توحيد إجراءات الصياغة ومصطلحاتها . وتدرك لجنتها أيضاً الحاجة إلى إبراز أهمية العمل الذي تضطلع به هيئات المعاهدات من خلال استخدام تكنولوجيات الاتصالات الحديثة والتشجيع على المزيد من المشاركة في حلقات العمل الإقليمية والوطنية من جانب الخبراء المستقلين واستخدام خبراتهم بمزيد من الانتظام. وأخيراً، أشارت إلى أن تعزيز قدرات الأمانة، بما فيها تلك المتعلقة بتقديم الخدمات إلى هيئات المعاهدات، شرط مسبق لنجاح المهام العسيرة التي يجب إنجازها في المستقبل.

34- السيد أوفلاهرتي (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن لجنته لاحظت، في بيان اعتُمد في 12 تموز/يوليه 2012، أن تقديم موارد كافية ومستدامة جزء لا يتجزأ من عملية التعزيز وأن العديد من المقترحات ذات الصلة لا يمكن أن تُحقق من دون هذه الموارد. ولاحظ البيان أيضاً أن تقرير المفوضة السامية يشكل أساس اً جيداً للتقدم نحو نظام أقوى لهيئات المعاهدات وأن عملية التفكير يجب أن تراعي نزاهة هيئات المعاهدات واستقلالها.

35- وقد حددت لجنته، في نقاش أولي بشأن الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير، المزايا ولكن أيضاً التحديات، بما في ذلك التغييرات الأساسية في ممارسات عمل جميع هيئات المعاهدات وكذلك زيادة الضغط على الموارد المالية والموظفين. وهي ترحب بالمقترحات العديدة للممارسة الجيدة الواردة في التقرير، مثل استخدام إجراءات تقديم التقارير المبسطة والوثائق الأساسية المشتركة، والتقيد الصارم بحدود الصفحات، وزيادة تركيز الملاحظات الختامية، التي يمكن تنفيذها في النظام بأكمله بصرف النظر عما إذا كان الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير قد اعتُمد.

36- وأوضح أن المقترح المتعلق بضرورة إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات يُعنى بالبلاغات لم يلق ترحيباً. فلجنته ترى أن أي مبادرة من هذا القبيل يجب أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى نهج قضائي للنظر في البلاغات قائم على المضمون والأحكام الإجرائية لكل معاهدة. وأشار إلى أن اللجنة تشعر أيضاً بخيبة الأمل إزاء الأهمية القليلة التي تحظى بها المتابعة، إذ أنها تعتبر أن وجود متابعة أوسع نطاقاً وأكثر فعالية مسألة محورية لوجود نظام أقوى لهيئات المعاهدات.

37- ورغم ضرورة إعطاء هيئات المعاهدات مزيداً من الفرص للمشاركة في الجمعية العامة، فإن لجنته لم تعبر بعد عن رأيها في طريقة تحقيق ذلك، كما أنها لم تتخذ بعد رأياً بشأن البلاغ الخطي المتعلق بنظام هيئات المعاهدات الذي قدمه الاتحاد الروسي في أيلول/سبتمبر 2012. وقال إن رأيه الشخصي هو أن محتوى البلاغ أمري للغاية، ويدعو فعلاً إلى تراجع هام في ممارسات عمل جميع اللجان وإجراءاتها. ورأى أنهم جميعاً في موقف ضعف، وبحاجة إلى اتخاذ إجراءات متفق عليها بشأن التعزيز للمضي قدماً.

38- السيدة شانيه (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) أعربت عن تأييدها للتعليقات التي أبداها السيد أوفلاهرتي ، وقالت إن من المهم استكمال الرسالة التي يجب أن يُبعث بها إلى الجمعية العامة وأن تقدم اللجنتان جبهة موحدة في تلك النقطة وفي جميع النقاط الأخرى. وبينما يجب أن تُطبع لدى الدول الأطراف الحاجة إلى تنفيذ المعاهدات تنفيذاً فعالاً، فإن على اللجنة أن تكون أكثر مرونة في مجالات أخرى، مثل شكل التقارير واستخدام قوائم المسائل. وينبغي أن تتوخى اليقظة إزاء المناورات السياسية من جانب الدول، التي قد تؤثر في دعم المقترحات المتعلقة بتعزيز هيئات المعاهدات. وإذ أشارت إلى البلاغ الخطي المتعلق بنظام هيئات المعاهدات الذي قدمه الاتحاد الروسي، والذي يوحي بأن خبراء هيئات المعاهدات غالباً ما يتجاوزون ولاياتهم ويدلون بتعليقات سياسية ولا يولون الاعتبار الواجب للحالة السياسية العامة في بلدان محددة، قالت إن خبراء اللجنة منتخبون من جانب الدول ومكلفون بالدفاع عن حقوق الإنسان.

39- السيدة شيمونوفيتش ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت، بما أن البحث جارٍ بشأن إنشاء نظام موحد لهيئات معاهدات، فإن لجنتها قد ترغب في تقييم نجاحها الخاص، الذي يشهد عليه أنها حالياً تعقد ثلاث دورات سنوية وتنظر في البلاغات الفردية. وسألت عما إذا كانت جميع هيئات المعاهدات ستُعامل على قدم المساواة في إطار الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير وما إذا كانت الاختلافات في طرائق عملها وعدد الدول الأطراف فيها ودوراتها السنوية قد أُخذت في الاعتبار. ورأت أن من الممكن أن تبدأ لجنتها الاضطلاع بعمل دائم في بعض المجالات على المدى الطويل. فقد بدأت تعقد دورات في جنيف لإقامة روابط أفضل مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى التي تجتمع هناك. وقد أُحرز بعض التقدم في إنشاء تلك الروابط، ولكن لا تربط اللجنة بعد أي علاقة رسمية بمجلس حقوق الإنسان، رغم أن عملية الاستعراض الدوري الشامل تستخدم الملاحظات الختامية للجنة.

40- السيد نومان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن من الممكن زيادة تعزيز التعاون بين اللجنتين إذا كان هناك مزيد من الفرص للمناقشة الفردية بين أعضائهما بشأن مسائل محددة.

41- السيد فلينترمان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن على هيئات المعاهدات أن تبذل الجهود اللازمة لسد الفجوة بين الفرعين القانوني والسياسي لنظام هيئات المعاهدات: ففي نظره، ينبغي أن تُتاح لرئيستي اللجنتين فرصة مخاطبة كل من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. واقترح بأن يخاطب رئيس اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ذلكما المنتديين السنويين وأن يفعل ذلك رئيس كل هيئة معاهدة مرة كل سنتين.

42- السيد فتح الله (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) أعرب عن موافقته التامة على ضرورة وجود مزيد من التفاعل بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف. وقال إن إدراج آراء الدول الأطراف في تقارير اللجنتين سيعطي مزيداً من الوزن للتقارير. وينبغي ألا تتخذ الأطراف من غير الدول القرارات المتعلقة بهيئات المعاهدات. وبما أن كل لجنة مسؤولة عن تطبيق معاهدتها، وهو أمر تحققه بالنظر في تقارير الدول الأطراف والبلاغات الفردية، فمن الضروري وضع التقارير والبلاغات المعلقة على رأس الأولويات.

43- الرئيسة المشاركة ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ ) قالت إن العديد من الجهات أعربت عن قلقها إزاء اقتراح إنشاء وحدة التماسات واحدة لمعالجة جميع البلاغات، وهو قلق تشاطره.

44- السيد أوفلاهرتي (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن لجنته لم ترحب بالمقترح الوارد في تقرير المفوضة السامية بشأن إنشاء فريق عمل مشترك معني بالبلاغات. فوحدة الالتماسات الخاصة باللجنة تقوم بعمل ممتاز وينبغي دعمها.

45- السيد تيلين (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إنه ليس متحمساً لاعتماد الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير لأن هذا الجدول يفتقر إلى المرونة. وإن لجنته تطبق دورة لتقديم التقارير تأخذ في الاعتبار الحالة في كل بلد، ومن شأن جدول زمني صارم أن يؤثر سلباً على إجراء المتابعة الخاص بها. وبينما قد تكون لدى اللجان الأخرى فترة ثابتة للمتابعة، فإن إجراء تقديم التقارير في إطار لجنته يُحدد بناء على السلطة التقديرية للجنة، ويمكن أن تُمنح الدول الأطراف فترة قد تصل إلى ستة أعوام بين التقارير. ورحب بالمقترح الذي يدعو إلى مشاركة هيئات المعاهدات في الجمعية العامة واقترح أنه سيكون من المفيد بوجه خاص مخاطبة اللجنة الخامسة، وهي اللجنة المسؤولة عن المسائل الإدارية والميزنية .

46- السيد وولكر (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) قدم مزيداً من المعلومات عن الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير المقترح، وقال إن الجدول يتوخى دورة لتقديم التقارير مدتها خمسة أعوام يكون تقديم تقارير الدول الأطراف خلالها مفصولاً بفترات زمنية متساوية. وسيُطلب من الدول الأطراف التي صدقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، أن تقدم ما لا يزيد عن تقريرين إلى هيئات المعاهدات في أي عام. وينطبق الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير على جميع الدول الأطراف. وسيقترن بإجراء تقديم التقارير المبسط، الذي تُرسل بموجبه قائمة مسائل إلى كل دولة طرف قبل أن تقدم تقريرها الدوري. ومن ثم فإن نظر أي لجنة في هذه التقارير سيقوم على معلومات حديثة. ويعكس الجدول الزمني الجدول الذي يستخدمه مجلس حقوق الإنسان لآلية الاستعراض الدوري الشامل. وسيسهل على الدول وغيرها من الجهات الفاعلة معرفة الوقت الذي سيُنظر فيه في التقارير ومن ثم يزيد من شهرة العملية ومن فرص استرعاء انتباه وسائط الإعلام.

أماكن انعقاد الدورات

47- الرئيسة المشاركة ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) دعت أعضاء اللجنتين إلى تقديم بيان عن ردهم على قرار نقل دوراتهم الصيفية من نيويورك إلى جنيف.

48- السيدة شانيه (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قالت إن أعضاء لجنتها لم يعلموا بالنقل إلا مؤخراً في حزيران/يونيه 2012. ورأت أن القرار اعتباطي ويصعب قبوله لأن هناك أسباباً وجيهة لضرورة اجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في نيويورك. وأضافت أن مشروعية القرار أيضاً مشكوك فيها لأن المادة 37 من العهد تنص صراحة على أن اللجنة "تعقد [...] اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف".

49- واقترحت أن تبعث اللجنتان برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتوجها نسخة إلى مكتب الشؤون القانونية، تشيران فيها إلى أن النقل لا يراعي أحكام العهد والاتفاقية.

50- وقالت إن لجنتها تعترض أيضاً على الأساس المنطقي المالي للقرار. فبما أن الميزانيات تقوم على فترة السنتين، فقد سبق أن خُصصت ميزانية عام 2013 وأُدرج فيها تمويل دورات نيويورك. ويطرح ملاك الموظفين مشكلة أخرى؛ فقد جرى مؤخراً توسيع مكتب شعبة النهوض بالمرأة في نيويورك خصيصاً ليستطيع تقديم الدعم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏.

51- السيدة أجار ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إن أعضاء لجنتها علموا بالنقل خلال دورة تموز/يوليه 2012 في نيويورك. وسعوا على الفور إلى إبطال القرار، محتجين بشدة بأن الحضور في نيويورك ضروري للتعاون الفعال مع الجهات الفاعلة الرئيسية؛ ونيويورك هي مكان اجتماع لجنة وضع المرأة ومقر هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، بالإضافة إلى أن عدد البعثات الدائمة ومنظمات المجتمع المدني في نيويورك يفوق بكثير عددها في جنيف.

52- وفي اجتماع لاحق مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أُخبرت لجنتها بأن القرار يقوم كله على اعتبارات الميزانية. وأفادت بأن أعضاء اللجنة أعربوا عن قلقهم إزاء الطريقة الأحادية وغير الشفافة وغير التشاركية التي اتُخذ بها القرار واحتجوا بعدم مراعاة الإجراءات الواجبة؛ ووفقاً للمادة 20 من الاتفاقية، لا تملك المفوضة السامية سلطة اتخاذ القرار المتعلق بمكان اجتماع اللجنة.

53- وفيما يتعلق بالاعتبارات المالية، سمعت لجنتها بأن الوفورات المذكورة كأساس منطقي للنقل لن تزيد عن 000 70 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد سبق للجنة أن بذلت جهوداً كبيرة لخفض التكاليف، مثلاً بالحد من التغطية بالمحاضر الموجزة، وعلى أية حال فقد سبق أن خُصص التمويل اللازم لعقد الدورة الصيفية لعام 2013 في نيويورك.

54- وأفادت بأن نائبة رئيسة اللجنة أثارت المسألة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة. ولقيت ملاحظاتها ترحيباً؛ وأصدر ممثلو الجماعة الكاريبية بياناً يدعم موقف اللجنة.

55- السيدة نويباور ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) أعربت عن دعمها لاقتراح بعث رسالة إلى الأمين العام، وقالت إن المسائل التي تكتسي ذلك القدر من الأهمية ينبغي أن تُعرض على جميع الكيانات المعنية داخل المنظمة، وليس فقط على المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

56- السيدة شولتز ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) ذكّرت بأن المفوضة السامية أشارت إلى أن القرار قابل للإبطال إذا استطاعت اللجان أن تجمع من خلال الحكومات وغيرها من المصادر ما يكفي من الأموال لتغطية تكلفة دوراتها في نيويورك.

57- السيدة باتن ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) سألت عما إذا كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أثارت المسألة مع الدول الأطراف، مثلما تعتزم لجنتها فعله أثناء اجتماع مقرر في اليوم التالي.

58- السيدة بلميهوب زرداني ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إن على أعضاء لجنتها أن يصروا على عقد ما لا يقل عن اجتماع سنوي واحد في نيويورك. وإلا فإن اللجنة لن تحظى بالشهرة التي تعد حيوية لعملها، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية من البلدان التي لم تصدق على الاتفاقية.

59- السيد فلينترمان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) طلب مزيداً من المعلومات عن نتائج البيان الذي أدلت به نائبة رئيسة ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة.

60- الرئيسة المشاركة ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إن إحاطة نائبة الرئيسة، أثناء اجتماع اللجنة الثالثة في نيويورك، شملت تقديم تقرير عن أنشطة اللجنة، وتسليط الضوء على المسائل المتصلة بنقل دورة اللجنة من نيويورك إلى جنيف، وإقامة علاقات أوثق مع المنظمات المعنية الأخرى، مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

61- الرئيسة المشاركة ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) دعت أعضاء اللجنتين إلى تقديم مقترحات بشأن المحتويات الموضوعية لرسالة مشتركة يمكن توجيهها إلى الأمين العام بشأن مسألة نقل دوراتهم من نيويورك إلى جنيف.

62- السيدة شانيه (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) اقترحت تعيين شخص من كل لجنة لصياغة الرسالة، التي ينبغي أن تشير بإيجاز إلى أن دورتي اللجنتين في نيويورك في عام 2013 نُقلتا دون مشاورات مسبقة. ولا حاجة إلى تقديم معلومات أساسية مستفيضة. وينبغي أن تحتوي الرسالة أيضاً على فقرة تشير إلى مزايا عقد الدورة السنوية في نيويورك. وبعد ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن إلغاء دورات نيويورك يخالف المعاهدات وأن على الأمين العام، بوصفه القيم على المعاهدات، أن يضمن تطبيقها الكامل.

63- السيدة جاهان ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) سألت عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حتى ذلك الحين بشأن هذه المسألة. وقالت إن لجنتها ناقشت آراءها مع المفوضة السامية، بالإضافة إلى البيان الذي أدلت به خلال اجتماع اللجنة الثالثة. وتساءلت عن الحكمة في بعث رسالة مشتركة في المرحلة الحالية، لأن من غير الواضح كيف سينسجم ذلك مع الإجراءات التي سبق أن اتخذتها لجنتها.

64- السيدة باريرو بوباديّا ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إنها تؤيد فكرة اتخاذ إجراءات مشتركة وشددت على أن لجنتها تلقت دعم المنظمات غير الحكومية بشأن الاحتفاظ بدورتها في نيويورك.

65- السيد تيلين (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن لجنته بعثت رسالة إلى المفوضة السامية بشأن فقدان دورة نيويورك كما ناقشت المسألة معها. وأضاف أن الرسالة الموجهة إلى الأمين العام ينبغي أن تكون مقتضبة، وربما تشير بإيجاز إلى الخلفية التي تثير قلق اللجنة، وينبغي أن توضح أن مسؤولية اتخاذ هذا القرار تعود من وجهة نظر قانونية إلى أعضاء هيئات المعاهدات.

66- السيدة راسخ ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) لاحظت الأثر الأكبر الذي يكون لرسالة مشتركة، وأعربت عن تأييدها للتعليقات التي أبداها السيد تيلين وقالت إن الرسالة المشتركة يمكن أن تكون إجراء لمتابعة البيان الذي أدلت به نائبة رئيسة لجنتها أمام اللجنة الثالثة.

67- السيد كالين (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إن من الملائم تماماً مخاطبة اللجنة الثالثة لأن القيود المالية التي تعرفها هيئات المعاهدات ناتجة عن قرارات اتخذتها الدول الأعضاء. ولكنه أعرب عن قلقه لأن اللحظة قد لا تكون مناسبة لتوجيه انتباه الأمين العام إلى المسألة. وحث اللجنتين على توخي بالغ الحذر عند صياغة الرسالة.

68- السيدة شولتز ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إن الرسالة ينبغي أن تشير إلى دعم اللجنتين لجهود المفوضة السامية من أجل الحصول على التمويل وبعد ذلك تتناول مسألة دورات نيويورك.

69- السيدة باتن ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إنها لا تؤيد فكرة الإشارة إلى مسائل التمويل نظراً لطبيعتها المعقدة والحساسة وللوضع المالي الراهن. وأعربت أيضاً عن تحفظاتها إزاء بعث رسالة في الوقت الحاضر.

70- السيدة جبر ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) قالت إنها تتفق مع فكرة الإشارة إلى دعم الجهود المبذولة لتوفير التمويل لهيئات المعاهدات ولكنها ترى أن من الضروري أيضاً توضيح الصعوبات التي تواجهها اللجنتان في قبول القيود المالية بسبب أثرها على أعمالها.

71- السيد أوفلاهرتي (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) قال إنه غير مقتنع بحصافة بعث رسالة في الوقت الحاضر، فقد تُفهم فهماً غير صحيح وتكون لها عواقب غير متوقعة.

72- السيدة راسخ ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) أشارت إلى أن المفوضة السامية نصحت لجنتها، خلال الاجتماع الذي جمعهما، بأن تتخذ إجراءات تجاه الدول الأطراف وغيرها من الجهات الفاعلة بهدف الحصول على التمويل. لذلك فإن توجيه رسالة مشتركة إلى المفوضة السامية سيدعم موقف هذه الأخيرة، بدلاً من معارضته، لأن القيود المالية لم تنتج عن قرار اتخذته. وإذا لم تبعث اللجنتان برسالة مشتركة عما قريب، فإنهما قد لا تستطيعان قلب الوضع في المستقبل.

73- السيدة جبر ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) أعربت عن تأييدها لمقترح إطلاع الدول الأطراف على المشاكل التي تواجهها لجنتها واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

74- السير نايجل رودلي (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) اقترح، بالإشارة إلى ضيق الوقت، أن تتشاور الرئيستان المشاركتان كل مع لجنتها بغية إعداد نص للرسالة واختيار لحظة مناسبة سياسياً لبعثها. وفي غضون ذلك، ستجتمع رئيسة لجنته مع الأمين العام.

75- السيدة شانيه (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) أعربت عن تأييدها للمقترح، ولكنها قالت إن من المهم عدم تأخير بعث الرسالة دون مبرر. فلا عيب في التماس مساعدة الأمين العام للمفوضة السامية، التي ينقصها التمويل رغم الجهود التي تبذلها، ومن ثم مساعدة اللجنتين في الوفاء بولايتيهما.

76- السيد برون ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) اقترح أن تُناقش مسألة الرسالة المشتركة في كل لجنة على حدة وأن تضع كل لجنة مشروع رسالة تعدها رئيستها المشاركة وعضو أو عضوان من أعضائها.

77- الرئيسة المشتركة ( ‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) أعربت عن تأييدها للملاحظات التي أبداها المتحدثان السابقان، وشكرت أعضاء اللجنتين على إسهاماتهم في مناقشة عدة مسائل هامة تتصل بعملهم وفي جهود هيئات المعاهدات بوجه عام.

رُفعت الجلسة الساعة 05/18.