الأمم المتحدة

E/C.12/MWI/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

24 October 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لملا و ي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لملاوي ( ) في جلستيها 45 و46 ( ) ، المعقودتين يومي 18 و19 أيلول/سبتمبر 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 59، المعقودة في 27 أيلول/ سبتمبر 2024.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، على الرغم من التأخير الكبير، وبالمعلومات التكميلية المقدمة في الردود على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باحتواء دستور عام 1994 فصل اً مخصص اً لحقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقر بجهود الدولة الطرف في سبيل إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطارها القانوني المحلي. ويشمل ذلك اعتماد قانون كبار السن لعام 2024، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، وقانون إدارة مخاطر الكوارث لعام 2023، وقانون الأراضي العرفية (تعديل) لعام 2022، وقانون الأراضي (تعديل) لعام 2022، وقانون علاقات العمل (تعديل) لعام 2021، بالإضافة إلى تدابير أخرى مذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام 2022، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفي عام 2017، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

5- ترحب اللجنة بما أعلنه الوفد من أن المشاورات المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد مستمرة. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها من أنه على الرغم من التشريعات التي تغطي بعض جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن العهد لم يُفعّل بعدُ في القانون المحلي تفعيل اً كامل اً بسبب النظام القانوني المزدوج للدولة الطرف، الذي يتطلب نقل العهد، ومن ثم لا يمكن الاحتجاج بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي، مسترشدة في ذلك بتعليق اللجنة العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد؛

( ب) ضمان توافق الإطار القانوني المحلي، بما في ذلك الدستور، توافق اً تام اً مع أحكام العهد؛

( ج) مضاعفة جهودها الرامية إلى تدريب القضاة والمحامين والموظفين العموميين على أحكام العهد وإمكانية التقاضي بشأنها وإذكاء الوعي بين أصحاب الحقوق؛

( د) مواصلة جهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- بينما ترحب اللجنة باعتماد لجنة حقوق الإنسان في ملاوي ضمن الفئة "ألف"، فإنها تشعر بالقلق لأن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة لا تزال غير كافية لكي تفي بفعالية بولايتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز لجنة حقوق الإنسان في ملاوي عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وتعزيز قدرة موظفيها على معالجة القضايا الناشئة، لا سيما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل ضمان قدرة اللجنة على الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية وامتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

9- تقر اللجنة بوضع خطة عمل للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تنظيمي شامل للعناية الواجبة بحقوق الإنسان.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الإسراع في اعتماد خطة العمل الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع مراعاة الإرشادات المتعلقة بخطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية؛

( ب) وضع إطار تنظيمي واضح للشركات العاملة في الدولة الطرف من أجل ضمان أن تعزز أنشطة هذه الشركات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وألا تؤثر عليها تأثيراً سلبيا ً .

التخفيف من آثار تغير المناخ

11- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تسير نحو الوفاء بمساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس.

12- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للوفاء بمساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس في قطاعات الطاقة والنقل واستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة، مع إيلاء الاهتمام لصياغة إطار سياساتي متماسك على نطاق الحكومة بأكملها، بالإشارة إلى بيان اللجنة بشأن تغير المناخ والعهد ( ) .

الحد الأقصى للموارد المتاحة

13- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بوصفها من أقل البلدان نمواً، ومبادراتها الرامية إلى توسيع الحيز المالي، بما في ذلك استراتيجيتها الخاصة بتعبئة الإيرادات المحلية للفترة 2021-2026. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء النظام الضريبي للدولة الطرف، الذي يتسم بقاعدة ضريبية محدودة ومعدل ضرائب تنازلي، مع معدل ضرائب ثابت على الشركات واعتماد كبير على ضرائب القيمة المضافة والضرائب القائمة على الاستهلاك، إلى جانب منح مزايا ضريبية جديدة للقطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض الإنفاق الاجتماعي العام على المجالات المتصلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2(1)).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة تعبئة الموارد الوطنية من أجل توسيع الحيز المالي بغية إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، وذلك بطرق منها توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين تحصيل الضرائب، وزيادة الضريبة على دخل الشركات، ومراجعة المزايا الضريبية للقطاع الخاص لتقييم خسائر الإيرادات، مع البناء على نتائج تقييمات تمويل التنمية وتقييمات التمويل على المستوى المحلي؛

( ب) تقييم آثار سياستها المالية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الأكثر تهميشاً وحرماناً؛

( ج) زيادة مخصصات الميزانية للإنفاق الاجتماعي على برامج التوظيف والضمان الاجتماعي وبرامج الزراعة والغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وضمان أن تكون هذه الموارد محصنة؛

( د) زيادة جهودها في سبيل التماس المساعدة والتعاون الدوليين عند الضرورة والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

خدمة الدين

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الدين العام والجزء الكبير من الميزانية المخصص لخدمة الدين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تدابير التحكم في الديون، بما في ذلك ضبط أوضاع المالية العامة، قد تؤدي إلى سياسات تقشفية تقلص الحيز المالي المتاح لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2(1)).

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تقييم أثر التعديلات المالية والمتعلقة بالميزانية على الحقوق المنصوص عليها في العهد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الآثار السلبية على التمتع بتلك الحقوق؛

( ب) التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والدائنين الآخرين لضمان ألا يقيد الدين العام وخدمة الدين العام الحيز المالي أو يحولا الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات النابعة من العهد؛

( ج) التمسك بالتزام المقرضين والمقترضين على حد سواء بإجراء تقييمات للأثر على حقوق الإنسان قبل الانخراط في الإقراض وتحديد شروطه، والاطلاع على بيان اللجنة لعام 2016 بشأن الدين العام وتدابير التقشف والعهد ( ) .

التدفقات المالية غير المشروعة

17- تلاحظ اللجنة التدابير المعتمدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفساد والتهرب الضريبي وتجنب الضرائب عبر الحدود في الدولة الطرف، وكلها عوامل تحد كثيراً من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2(1)).

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز تدابير مكافحة الفساد من خلال توفير التمويل الكافي وتمكين هيئات مكافحة الفساد؛

( ب) تنفيذ أدوات رقمية متطورة لجمع البيانات وإجراء التحليلات لرصد إنفاذ قوانين مكافحة الفساد؛

( ج) إنشاء آليات لحماية المبلغين عن الفساد لتشجيع الإبلاغ عن الفساد دون خوف من الانتقام؛

( د) تعزيز استقلال القضاء، لتسهيل التعامل النزيه مع قضايا الفساد؛

( هـ) مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من خلال آليات العناية الواجبة الإلزامية في النظام المالي الوطني وتعزيز إدارة الضرائب؛

( و) تعزيز التعاون الضريبي الدولي بهدف التصدي للتهرب الضريبي وتجنب الضرائب عبر الحدود والجرائم المالية، والنظر في طلب المساعدة من مبادرة "مفتشو ضرائب بلا حدود".

عدم التمييز

19- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الأحكام الدستورية القائمة، لا يوجد إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز. كما يساورها القلق إزاء التمييز والوصم والقوالب النمطية والممارسات الضارة والمعتقدات المتجذرة التي تؤثر في الأفراد المحرومين والفئات المحرومة (المادة 2(2)).

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان توافق إطارها القانوني لمكافحة التمييز مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 2(2) من العهد، والاسترشاد في هذا الصدد بتعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر لأي سبب في جميع المجالات المشمولة بالعهد، والنظر في الأخذ بدليل سن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز ( ) ؛

( ب) إنشاء آليات لضمان قدرة ضحايا التمييز على التماس الانتصاف، بما في ذلك سبل الانتصاف الإدارية والقضائية الفعالة؛

( ج) منع الوصم والقوالب النمطية والممارسات الضارة والمعتقدات المتجذرة ضد الأشخاص المصابين بالمهق والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بمرض هانسن والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحة هذه الظواهر بفعالية من خلال حملات التوعية وتدابير العمل الإيجابي، بما يكفل تمتع جميع الأشخاص بالحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العوائق التي تحول دون تمتع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الاكتظاظ الشديد، ونقص الحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومحدودية فرص كسب الرزق في مخيم دزاليكا للاجئين (المادتان 2(2) و11).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين تمتعاً كاملاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إعادة النظر في تحفظاتها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وسن سياسات شاملة للهجرة عموما وهجرة العمال، ومراجعة سياستها المتعلقة بالمخيمات، والاطلاع في هذا الصدد على بيان اللجنة بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( ) ؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الاستعانة بالمساعدات الإنسانية الدولية، لتحديد الأولويات وتخصيص الموارد الكافية لضمان الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك جودة السكن والكهرباء والصرف الصحي والحصول على مياه الشرب المأمونة، والبحث عن حلول دائمة.

المساواة بين المرأة والرجل

23- تحيط اللجنة علماً بقانون المساواة بين الجنسين لعام 2014 واعتماد المبادئ التوجيهية للميزنة المراعية للمنظور الجنساني. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار عدم المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، وهو ما يعوق تمتعهن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3).

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) زيادة حضور المرأة في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص، بطرق منها تنفيذ وإنفاذ نظام للحصص ؛

( ب) مضاعفة جهودها في سبيل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال معالجة الفصل الجنساني في العمل والتصدي للحواجز التي تمنع النساء من مواصلة حياتهن المهنية أو العمل بدوام كامل؛

( ج) تعزيز تطبيق المبادئ التوجيهية للميزنة المراعية للمنظور الجنساني لضمان حصول المرأة على العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والأراضي والأنشطة المدرة للدخل والخدمات المالية ومحو الأمية، مسترشدة في ذلك بتعليق اللجنة العام رقم 16(2005) بشأن حق الرجل والمرأة على قدم المساواة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

25- تحيط اللجنة علماً بالسياسة الوطنية للعمالة والعمل والاستراتيجية الوطنية لتوفير فرص العمل لعام 2021. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة في صفوف النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة (المادتان 3 و6).

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية عمل شاملة مع خطة عمل دقيقة ومحددة زمنياً لدعم النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل لائق، بما في ذلك التدريب التقني والمهني الجيد، وجمع البيانات عن أوضاعهم وتدابير العمل الإيجابي الهادفة، مثل الحصص أو التخفيضات الضريبية لأصحاب العمل، مسترشدة في ذلك بتعليق اللجنة العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل؛

( ب) الاستمرار في تعزيز النظام الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني لمواءمة المهارات والمؤهلات مع سوق العمل، مع التركيز على الأفراد والمجموعات الأكثر تضرراً من البطالة والعمالة الناقصة.

الاقتصاد غير المنظم

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من العاملين في القطاع غير المنظم، لا سيما النساء، الذين لا تشملهم قوانين العمل أو الضمان الاجتماعي على نحو كافٍ (المواد 3 و6 و7 و9).

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) توسيع نطاق تشريعات العمل وخدمات تفتيش العمل لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم، مثل العاملين لحسابهم الخاص والباعة الجائلين وعمال زراعة الكفاف وعمال المنازل، وجمع البيانات عن أوضاعهم؛

( ب) توسيع نطاق استحقاقات الضمان الاجتماعي لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم، وضمان أن توفر الاستحقاقات مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير انتقال العمال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ومع مراعاة توصية منظمة العمل الدولية لعام 2015 (رقم 204) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

29- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من التدابير التي اعتُمدت، فإن العمال الزراعيين يواجهون ظروف عمل محفوفة بالمخاطر تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنساني والعمل الاستعباد ي . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية قدرات وموارد آلية تفتيش العمل، الأمر الذي يعيق الإنفاذ الفعال لمعايير العمل، لا سيما في المناطق النائية والريفية (المادة 7).

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية العمال الزراعيين من سوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك العنف الجنساني، لا سيما في مزارع المكاديميا والشاي والتبغ؛

( ب) معالجة الأسباب الجذرية للعمالة الاستعبادية في القطاع الزراعي، لا سيما في ظل نظام الإيجار في قطاع التبغ، من خلال ضمان إمكانية حصول الضحايا على الأراضي الخصبة والسكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني؛

( ج) إنشاء آليات فعالة للشكاوى والإبلاغ، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قطاع، وضمان توفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا؛

( د) تعزيز ولاية آلية تفتيش العمل وقدرتها على إجراء عمليات تفتيش فعالة في جميع أماكن العمل، بما في ذلك القطاع الزراعي؛

( هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش لعام 2019 (رقم 190)؛

( و) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الحق في الضمان الاجتماعي

31- بينما تقر اللجنة ببرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية، فإنها تشعر بالقلق لأن جزءاً كبيراً من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع غير مشمولين بهذا البرنامج، ولأن البرنامج لا يغطي النفقات المتعلقة بالإعاقة بقدر كافٍ. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء محدودية نطاق خطط الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات، التي تقتصر على القطاع المنظم ولا تشمل اللاجئين والمهاجرين العاملين (المادة 9).

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإدارة الفعالة لبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية والإشراف عليه وتمويله وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وتوفير تأمين الدخل الأساسي، وتغطية التكاليف المتعلقة بالإعاقة عند الضرورة؛

( ب) توسيع نطاق تغطية خطط الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات لتشمل جميع العمال، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم، وكذلك اللاجئين والمهاجرين العاملين؛

( ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد أدنى للحماية الاجتماعية، بالاسترشاد في ذلك بتعليق اللجنة العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وببيانها المتعلق بالحد الأدنى للحماية الاجتماعية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة ( ) .

حماية الأسرة والأطفال

33- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمكافحة الممارسات الضارة والاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك زواج الأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار هذه الظواهر ومحدودية تنفيذ التشريعات ذات الصلة (المادة 10).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال باعتماد نهج شامل يعالج أسبابه الجذرية، بما في ذلك توفير الإعانات الاجتماعية لمواصلة التعليم والمساعدة الغذائية والتوعية بالتشريعات ذات الصلة والقيام بحملات تثقيفية واسعة النطاق على مستوى المجتمع المحلي، لا سيما الحملات التي تستهدف الزعماء التقليديين والدينيين، فيما يتعلق بالآثار الضارة للزواج المبكر؛

( ب) تعزيز التدابير التشريعية والإدارية الرامية إلى التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال، لا سيما في مجال الزراعة والخدمة المنزلية، من خلال إنفاذ سياسات عمالة الأطفال وحمايتهم، وجمع البيانات عن الوضع القائم، وتخصيص موارد كافية لآلية تفتيش العمل، وضمان فرض عقوبات مناسبة على الجناة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

الفقر

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لدى الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين (المادة 11).

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل متعددة الأبعاد للقضاء على الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الفقراء والأسر المعيشية الفقيرة التي تعيلها نساء، على أن تتضمن الخطة أهدافاً واضحة وقابلة للقياس وترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر، والآثار الإضافية للتضخم الذي يحدث بين السنوات، وأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وضمان تخصيص موارد كافية لرصدها وتنفيذها.

الحق في الغذاء

37- تقر اللجنة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات سوء التغذية وتقزم الأطفال في الدولة الطرف. كما يساورها القلق من أن التحديات المستمرة، مثل الفقر ومحدودية توافر الأغذية المغذية وآثار تغير المناخ والكوارث على الإنتاج الزراعي، تؤدي إلى تفاوت في الحصول على الأغذية المغذية والقدرة على تحمل تكاليفها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية (المادة 11).

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مضاعفة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضرراً من الجوع وسوء التغذية من خلال الاستثمار في الإنتاج الزراعي المحلي، وتقديم الدعم مثل البذور والدفيئات الزراعية والماشية، وتحسين قدرة زراعة الكفاف والأسر التي تعيلها النساء على المواجهة من خلال تنويع الدخل والتأهب للكوارث، فضلاً عن التصدي للمخاطر الأخرى التي لا يغطيها برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية؛

( ب) مواصلة وتعزيز تعاونها وتنسيقها مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مسترشدة في ذلك بتعليق اللجنة العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

الحقوق المتعلقة بالأراضي

39- تشعر اللجنة بالقلق لأن جهود الدولة الطرف في مجال استصلاح الأراضي لم تكفل على نحو فعال تحقيق المساواة في الحصول على الأراضي، ولم تعالج مسألة أمن الحيازة أو تحل مشكلة تداخل المطالبات في إطار النظامين الرسمي والعرفي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من الأحكام القانونية التي تكفل المساواة في الحقوق، لا تزال العادات والممارسات التمييزية تحرم المرأة من حقوقها في الميراث وملكية الأراضي (المادتان 3 و11).

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز التنسيق بين الأنظمة القانونية الرسمية والسلطات العرفية لمواءمة إدارة الأراضي، لا سيما في المناطق المعرضة للنزاعات على الأراضي، وضمان احترام حقوق المرأة احتراماً كاملاً في كلا النظامين، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 26(2022) بشأن الأراضي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ب) الإسراع في تنفيذ أنظمة شاملة لتمليك الأراضي وتسجيلها لتأمين سندات ملكية الأراضي لملاك الأراضي الأفراد والجماعات، والإسراع في تسوية المطالبات المتداخلة على من خلال آليات شفافة، وإيلاء اهتمام خاص لأفراد جماعة فانجا القروية في مقاطعة ديدزا؛

( ج) مراجعة القوانين وتعديلها للقضاء على الثغرات التي تديم ممارسات الميراث التمييزية وضمان المساواة في حقوق ملكية الأراضي للنساء؛

( د) تخصيص الموارد الكافية لإعمال حقوق حيازة الأراضي، وتوفير المساعدة القانونية وتنفيذ حملات توعية للتصدي للعادات التي تقوض حقوق المرأة في ملكية الأرض.

الحق في المياه والصرف الصحي

41- تقر اللجنة بالسياسة الوطنية للمياه والسياسة الوطنية للصرف الصحي والجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى مصادر المياه المحسنة، لكنها تشعر بالقلق لأن الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المحسنة لا يزال محدوداً ولأن عدداً كبيراً من المدارس والمراكز الصحية يفتقر إلى مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي. كما يساورها القلق من أن نسبة كبيرة من السكان تضطر إلى السير على الأقدام لأكثر من ساعة للوصول إلى مياه الشرب المأمونة (المادة 11).

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة الاستثمار في تحسين فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وتوفير خدمات الصرف الصحي المحسنة للجميع، بما في ذلك في المستوطنات العشوائية والمناطق الريفية والمدارس والمراكز الصحية، مسترشدة في ذلك بتعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه؛

( ب) اتخاذ تدابير فعالة في المناطق الريفية لضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة من مكان قريب.

التكيف مع تغير المناخ

43- تدرك اللجنة قابلية الدولة الطرف للتأثر بتغير المناخ والكوارث، مثل الجفاف والفيضانات، وتلاحظ اعتماد الخطة الوطنية للتكيف والسياسة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها لأن مستوى التأهب لمخاطر الكوارث غير كافٍ في سياق أثر تغير المناخ والكوارث المهم على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 11).

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز تأهبها لمواجهة الكوارث والاستجابة لها وتعزيز تدابير الحد من مخاطر الكوارث من خلال اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان وتخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية؛

( ب) تعزيز قدرة اقتصادها ومجتمعها على مواجهة الصدمات البيئية وآثار تغير المناخ في المدى الطويل بزيادة الموارد المخصصة لهذه الغاية زيادة كبيرة وصياغة وتنفيذ جميع تدابير التكيف اللازمة لحماية البيئة ومعالجة التدهور البيئي؛

( ج) التماس الدعم والمساعدة الدوليين من أجل حشد الدعم المالي والتكنولوجي للتخفيف من آثار تغير المناخ والتصدي لها.

الحق في الصحة البدنية والعقلية

45- تقر اللجنة بالتدابير المتخذة في قطاع الصحة والزيادة المطردة في ميزانية الصحة. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء تحديات البنية التحتية وجودة الخدمات الصحية والأدوية وتوافرها، لا سيما للفئات المحرومة وفي المناطق الريفية (المادة 12).

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تخصيص الموارد الكافية لقطاع الصحة وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها وجودتها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وللفئات المحرومة. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تزويد المستشفيات بالعدد الكافي من الموظفين وبالأدوية اللازمة من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية المجتمعية والأولية.

الصحة الجنسية والإنجابية

47- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) ارتفاع معدل حمل المراهقات، بسبب محدودية فرص الحصول على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ب) ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال دون سن الخامسة؛

( ج) التشريعات التقييدية المتعلقة بالإجهاض (المادتان 3 و12).

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان إمكانية حصول جميع النساء والمراهقات في الدولة الطرف، وخاصة في المناطق الريفية، على خدمات ومعلومات جيدة في مجال رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما وسائل منع الحمل، بما فيها وسائل منع الحمل العاجلة والإجهاض المأمون والرعاية قبل الولادة وبعدها؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الوفيات والأمراض النفاسية، آخذة في اعتبارها لإرشادات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية الممكن الوقاية منها ( ) ؛

( ج) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض لجعلها متوفقة مع حقوق المرأة في السلامة والاستقلالية والصحة، مسترشدة بتعليق اللجنة العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض (2022).

سياسات المخدرات

49- يساور اللجنة القلق إزاء النهج العقابي المتبع في التصدي لتعاطي المخدرات ومحدودية برامج تقليص الأضرار وإعادة التأهيل وإمكانية الوصول إليها (المادة 12).

50 - توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف إطارها القانوني لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تعاطي المخدرات، بما يكفل توافر برامج تقليص الأضرار وإمكانية وخدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي وإعادة التأهيل وإمكانية الوصول إليها.

الحق في التعليم

51- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك قانون التعليم وزيادة مخصصات التعليم في الميزانية. غير أنها لا تزال منشغلة إزاء ما يلي:

( أ) تدني نوعية التعليم بسبب نقص أعداد موظفي هيئة التدريس وقصور البنية التحتية وعدم كفاية المواد التعليمية؛

( ب) ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية، خاصة في المناطق الريفية وبين الفتيات، بسبب زواج الأطفال أو الحمل المبكر؛

( ج) الصعوبات المستمرة في تنفيذ سياسة إعادة القبول في المدارس؛

( د) تقارير الاعتداء الجنسي على الفتيات في البيئة المدرسية؛

( هـ) غياب سياسة عامة للتعليم الشامل للجميع في ظل القوالب النمطية السائدة وانخفاض معدلات التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس (المواد 3 و13 و14).

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم عن طريق زيادة الموارد، وتحسين تدريب المعلمين ورواتبهم، وتعزيز المواد التعليمية والبنية التحتية، وإدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، مسترشدة في ذلك بتعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم؛

( ب) مضاعفة جهودها الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي وتحسين معدلات إتمامهما، وتوسيع نطاق إتاحة التعليم قبل المدرسي، وضمان حصول الجميع على التعليم الأساسي مجاناً، خاصة في المناطق الريفية؛

( ج) تضمين مناهج التعليم الابتدائي والثانوي دورات تثقيفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تكون شاملة ومناسبة للعمر وموجهة إلى جميع الأنواع الاجتماعية؛

( د) ضمان التنفيذ الفعال لسياسة إعادة القبول في المدارس، وحماية الحق في التعليم للطالبات الحوامل والمربيات؛

( هـ) اعتماد تدابير للتصدي للاعتداء الجنسي داخل البيئة المدرسية، بما في ذلك سياسة وطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي، وتنفيذ مدونة سلوك ملزمة لمديري المدارس والمعلمين، وإنشاء آليات سرية للشكاوى والإبلاغ، وإجراء تحقيقات وافية في الحوادث المبلغ عنها؛

( و) إعداد وتنفيذ سياسة عامة لضمان التعليم الشامل للجميع وزيادة تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والتصدي لارتفاع معدل تسرب الطلاب ذوي الإعاقة .

الحقوق الثقافية

53- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية التراث الثقافي للبلد. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الحقوق الثقافية لمختلف الجماعات الدينية والإثنية واللغوية التي يتألف منها سكانها (المادة 15).

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز وحماية ثقافة مختلف الجماعات الدينية والإثنية واللغوية التي يتألف منها سكانها، بما يكفل الحفاظ على هويتها وتاريخها وثقافتها ولغاتها وتقاليدها وعاداتها والتعبير عنها ونشرها، مسترشدة في ذلك بتعليق اللجنة العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية؛

( ب) تعزيز الحفاظ على أساليب الحياة التقليدية لمختلف الجماعات الدينية والعرقية واللغوية ومكافحة التحيز والقضاء على التمييز ضدها.

حق المشاركة في التطور العلمي والتمتع بفوائده

55- تلاحظ اللجنة بقلق تدني مستوى الوصول إلى الإنترنت في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق النائية، ما يحد من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين سبل الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، لا سيما في المناطق الريفية، بطرق منها تطوير البنية التحتية اللازمة حتى تكون تكاليف خدمات الإنترنت في متناول الجميع.

دال- توصيات أخرى

57- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

58- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق التعافي من جائحة كوفيد-19، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

59- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني والإقليمي ومستوى المقاطعات، لا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يؤدّيه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجّع الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

60- وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية (بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2026)، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 26(أ) (الحق في العمل)، و32(أ) (الحق في الضمان الاجتماعي) و52(د) (الحق في التعليم) أعلاه.

61- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني وفقاً للمادة 16 من العهد في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2029، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك بسبب تغيير في دورة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحّدة، حسب الاقتضاء، و فقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) .