الأمم المتحدة

A/HRC/RES/54/26

الجمعية العامة

Distr.: General

16 October 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والخمسون

11 أيلول/سبتمبر - 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023

البند 9 من جدول الأعمال

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب: متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023

54/26 - ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 56 / 266 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 ، الذي أيدت فيه الجمعية إعلان وبرنامج عمل ديربان وأعادت التأكيد فيه على الالتزامات الواردة في الإعلان فيما يتعلق بالمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 57 / 195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، الذي دعت فيه الجمعية جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها ذات الصلة إلى الاشتراك في متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وجميع قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة بشأن المتابعة الشاملة لأعمال المؤتمر العالمي والتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وقرار الجمعية 68 / 237 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، الذي أعلنت فيه الجمعية العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وعلى الأخص إلى قراري اللجنة 2002 / 68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002 و 2003 / 30 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 ، وقرارات المجلس 9 / 14 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008 ، و 18 / 28 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، و 27 / 25 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، و 36 / 23 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2017 ، و 45 / 24 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بشأن ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي،

وإذ يعيد تأكيد الالتزامات الواقعة على عاتق الدول بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 2106 (د - 20 ) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ،

وإذ يشدد على أن إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، لا يزالان النتيجة الملموسة الوحيدة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب التي تنص على تدابير شاملة وسبل انتصاف لمكافحة ويلات العنصرية بجميع أشكالها مكافحة فعالة على جميع المستويات،

وإذ يشير إلى قرارَيْ مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع المكلف(ة) بالولاية بواجباته(ها) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يعرب عن جزعه إزاء عودة المظاهر العنيفة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي مظاهر تستند إلى إيديولوجيات خاطئة علمياً ومشجوبة أخلاقياً وظالمة وخطيرة اجتماعياً، مثل إيديولوجيات تفوّق البيض، وإلى الإيديولوجيات القومية والشعبوية المتطرفة، وإذ يؤكد في هذا الصدد أن الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 43 / 1 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2020 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي وحمايتهم من الاستخدام المفرط للقوة وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،

وإذ يرحب بالتقرير السنوي للفريق العامل عن أنشطته والمساهمة المواضيعية الموضوعية بشأن التمكين الاقتصادي للمنحدرين من أصل أفريقي ( ) ،

وإذ يرحب أيضاً بتقرير الفريق العامل الذي يتضمن استعراضاً لما اضطلع به من عمل في السنوات العشرين التي انقضت منذ إنشائه ( ) ،

وإذ يشدد على الحاجة الماسة إلى أن ينجز الفريق العامل ولايته،

1 - يقرر أن يمدِّد ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي لفترة ثلاث سنوات أخرى، وفقاً للاختصاصات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان 9 / 14 ؛

2 - يقرر أيضاً أنه يجوز عقد إحدى الدورتين السنويتين للفريق العامل في نيويورك أو في مكان آخر ذي صلة بولايته، وذلك تيسيراً لمشاركة المنحدرين من أصل أفريقي مشاركة واسعة النطاق؛

3 - يقرر كذلك أن يعقد الفريق العامل مشاورتين افتراضيتين سنوياً، مع توفير خدمات الترجمة الشفوية لهما، لدراسة حالة المنحدرين من أصل أفريقي وتقديم توصيات في هذا الشأن؛

4 - يقرر أن يجري الفريق العامل زيارتين قطريتين على الأقل سنوياً؛

5 - يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في اضطلاعه بولايته، بوسائل منها الاستجابة الفورية لرسائل الفريق العامل وتقديم المعلومات المطلوبة؛

6 - يطلب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان عن جميع الأنشطة المتصلة بولايته، وإلى الجمعية العامة في سياق العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي؛

7 - يطلب أيضاً إلى الفريق العامل أن يولي اهتماماً خاصاً في تقريره السنوي للبعد الجنساني لأثر العنصرية والتمييز العنصري والعنصرية النظمية على النساء والفتيات والرجال والفتيان المنحدرين من أصل أفريقي، وأن يقدم توصيات محددة في هذا الصدد، ويشجع الفريق العامل على جمع المعلومات من الدول الأعضاء وجميع المؤسسات والهيئات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لدى إعداد تقريره؛

8 - يطلب كذلك إلى الفريق العامل أن يسهم في استعراض العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي؛

9 - يطلب إلى الدول والمنظمات غير الحكومية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة والإجراءات الخاصة وغيرها من آليات مجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها، أن تتعاون مع الفريق العامل بسبل منها تزويده بما يلزم من معلومات، وعند الاقتضاء، بما يلزم من تقارير من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك فيما يخص البعثات الميدانية؛

10 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يعززا الدعم الفني والإداري المقدم إلى الفريق العامل لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية، مع مراعاة المهام والمسؤوليات الإضافية المسندة إلى الفريق العامل على مدى السنوات العشرين الماضية والأنشطة الأخرى ذات الصلة التي يضطلع بها بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

11 - يطلب توفير أموال كافية للسفر لأمانة الفريق العامل لكي ترافق الفريق العامل في جميع زياراته؛

12 - يطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان أن يزودا الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو مستدام وفعال؛

13 - يقرر أن تُعقد جميع الجلسات العلنية للفريق العامل في شكل هجين وبالبث الشبكي؛

14 - يُذَكِّر بإنشاء صندوق للتبرعات لتوفير موارد إضافية لأغراض من بينها مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي، وممثلين من البلدان النامية، وبخاصة من أقل البلدان نمواً، والمنظمات غير الحكومية والخبراء، في دورات الفريق العامل المفتوحة العضوية، ويدعو الدول إلى التبرع لذلك الصندوق؛

15 - يقرر أن يبقي هذه المسألة الهامة قيد نظره.

الجلسة 48

12 تشرين الأول/أكتوبر 2023

[اعتمد بدون تصويت.]