لجنة القضاء على التمييز العنصري
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين المقدمين من العراق بموجب المادة 9 من الاتفاقية، المقرر تقديمه في عام 2023 *
[تاريخ الاستلام: 26 حزيران/يونيه 2023]
أ ولا ً- المقدمة
1- تتشرف جمهورية العراق بأن تقدم وثيقة تضم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين (السادس والعشرين والسابع والعشرين) إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عملاً بنص الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965، والتزاماً بالخطوط الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الموقرة وتوصياتها العامة، وحيث إن جمهورية العراق قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 14/1/1970 فإن العراق يؤكد تمسكه بالمفاهيم والأهداف التي تضمنتها الاتفاقية. وسنفصّل في هذا التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.
2- قدمت جمهورية العراق تقريرها الجامع للتقارير الدورية من (الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين) في وثيقة واحدة الى اللجنة وتمت مناقشتها في جلستيهما (2687 و2688) المعقودتين في (29 و30) تشرين الثاني 2018، واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستيهما (2701 و2702) المعقودتين في (10 و11) كانون الاول 2018.
3- طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري وفق الفقرة (47) من العراق ان يوافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية بمعلومات بشان تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة (20) الأقليات في المناطق المتنازع عليها والفقرة (24) نساء الأقليات والفقرة (34) المواطنة، حيث ارسلت الاجابات على الفقرات اعلاه الى لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري بموجب كتاب وزارة الخارجية/دائرة حقوق الإنسان ذي العدد 12/ت/4/2182 المؤرخ 2/12/2019.
4- يعد هذا التقرير تقريراً وطنياً مشتركاً، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية برئاسة وزير العدل وعضوية عدة جهات حكومية معنية، وأرسلت الملاحظات الختامية إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتهم .
5- اعتمد العراق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2025) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2021 لتشكل مساراً للمؤسسات والجهات القطاعية الحكومية، اعتمادا على ما ورد من توصيات وملاحظات ختامية تلقاها العراق اثناء مناقشته الدورية لبعض التقارير التعاهدية وغير التعاهدية كان الهدف من الخطة هو تطوير المنظومة التشريعية الوطنية وموا ئ متها مع الاتفاقيات الدولية واعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ الإنجازات الوطنية وبناء القدرات على الصعيد المؤسسي والفردي، وشكلت بموجب القرار لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ الخطة، وبهذا الصدد اجرت السكرتارية العديد من الزيارات الميدانية للجهات القطاعية لتسهيل عملية تنفيذ الخطة واعتمادها ضمن الخطة السنوية لتلك الجهات، وقامت حكومة إقليم كوردستان بأعداد وإقرار خطة الإقليم لحقوق الإنسان (2021-2025) بمشاركة جميع مؤسسات الإقليم على ضوء الخطة الوطنية لجمهورية العراق كجزء من الالية الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية ووفقاً لمعايير الامم المتحدة.
6- أجريت في العاشر من تشرين الاول 2021، انتخابات تشريعية مبكرة وهي الدورة الخامسة منذ عام 2003 لاختيار اعضاء مجلس النواب العراقي وهو اعلى سلطة تشريعية ورقابية، وقد بلغ عدد المصوتين (9,629,601) مليون من مجموع (22,116,368) مليون ناخب، حيث بلغت نسبة المشاركة (43,54%)، وفي اطار التمثيل من ناحية النوع الاجتماعي، بلغ عدد الرجال الفائزين (234) رجل، وعدد النساء الفائزات (95) امرأة، ومن المؤمل ان تجري انتخابات تشريعية في إقليم كوردستان خلال عام 2023.
ثانياً- تنفيذ التوصيات ومواد الاتفاقية والملاحظات الختامية
المادة (1) والتوصيات (6، 10)
7- تقديرات سكان العراق لسنة 2020 حسب عدد السكان والمساحة والكثافة السكانية لكل محافظة من محافظات العراق كما موضح في الجدول ادناه.
العراق كما موضح في الجدول ادناه.
|
المحافظة |
عدد السكان لسنة 2020 |
المساحة |
الكثافة (نسمة/كم) |
|
بغداد |
8,558,625 |
4,555 |
1,879.0 |
|
البصرة |
3,063,059 |
19,070 |
160.6 |
|
نينوى |
3,928,215 |
37,323 |
105.2 |
|
السليمانية |
2,277,171 |
17,023 |
133.8 |
|
أربيل |
1,953,341 |
15,074 |
129.6 |
|
دهوك |
1,361,211 |
6,553 |
207.7 |
|
كركوك |
1,682,809 |
9,679 |
173.9 |
|
الانبار |
1,865,818 |
137,808 |
13.5 |
|
صلاح الدين |
1,680,015 |
24,363 |
69.0 |
|
ديالى |
1,724,238 |
17,685 |
97.5 |
|
ذي قار |
2,206,514 |
12,900 |
171.0 |
|
ميسان |
1,171,802 |
16,072 |
72.9 |
|
بابل |
2,174,783 |
5,119 |
424.8 |
|
كربلاء |
1,283,484 |
5,034 |
255 |
|
النجف |
1,549,788 |
28,824 |
53.8 |
|
واسط |
1,452,007 |
17,153 |
84.7 |
|
القادسية |
1,359,642 |
8,153 |
166.8 |
|
المثنى |
857,652 |
51,740 |
16.6 |
|
المجموع الكلي للعراق |
40,150,174 |
435052 |
92.29 |
8- الاحصائيات المستندة الى تقديرات السكان مدرجة في الوثيقة الاساسية لجمهورية العراق.
9- نشير الى قرار المجلس الوزاري للتنمية البشرية رقم (3) لسنة 2020، بالالتزام بأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لذلك لم يؤيد مجلس القضاء الاعلى اصدار تشريع يخص شريحة معينة من مكونات الشعب وخلق نوع من التمييز أذ أن المادة انفاً تؤكد على مبدأ مناهضة التمييز أذ أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي أو الرأي أو المعتقد، مع العرض بان مجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى او اي جهات اخرى لا تجيز تمرير مشروع قانون او اي نص في اي مشروع قانون مقدم يجيز بصورة مباشرة او غير مباشرة اي نوع من انواع التمييز استناداً الى النص الدستوري المشار اليه انفاً عدا حالات التمييز الايجابي التي تقر لفئة او مجموعة معينة من الاشخاص لضمان وصولهم لحقوق متساوية مع بقية افراد المجتمع.
10- اشار قانون العمل في المادة (8) الفقرة اولاً/يحظر هذا القانون اي مخالفة او تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال، سواء كان ذلك تمييزاً مباشر او غير مباشر في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل أو بشروط العمل وظروفه، وتضمن قانون العمل في المادة (11/اولاً) إلى (حق لجوء العامل بتقديم شكوى الى محكمة العمل او المحاكم المدنية والجزائية عند تعرضه الى اي شكل من اشكال العمل الجبري او التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة) او تشغيل الاطفال او الاتجار بالبشر وحدد عقوبات لكل فعل وبهذا ضمن القانون حقوق وحريات العمال.
المواد (2، 5) والتوصيات (8، 12، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 43)
11- اقر مجلس القضاء الاعلى بالأجماع بتاريخ 26/6/2022، مدونة السلوك القضائي وأعمامها على كافة المحاكم العراقية للعمل بموجبها، وتهدف المدونة الى تحديد معايير السلوك والاخلاق المرغوب بها والمتوقعة للقضاة وأعضاء الادعاء العام، والتعريف بمبادئ السلوك القضائي وترسيخ تلك المعايير والسلوكيات، وحث القضاة وأعضاء الادعاء العام على تقييم سلوكهم وتغييره ليتطابق مع المعايير الواردة في هذه المدونة مما يساعد على تنمية قدراتهم ومهاراتهم القضائية والادارية، والمساهمة في ان تكون البيئة القضائية بناءة وأكثر شفافية بالنسبة الى كافة العاملين في السلطة القضائية والمجتمع.
12- شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة قانونية من القضاة المتقاعدين من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية باسم (لجنة مراجعة وتعديل القوانين) لمناقشة التعديلات الضرورية للقوانين النافذة، و أ نجزت اللجنة العديد من المقترحات والتعديلات الضرورية الكفيلة بأحداث تقدم ملموس باتجاه الإدماج أو المواءمة لنصوص هذه الاتفاقيات ضمن القوانين العراقية، وتقديم هذه التعديلات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
13- وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي (2379) ولرفع كفاءة القضاة فيما يخص الجرائم الدولية تم تدريب القضاة والقيام بعقد العديد من الورش والدورات من اجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم في التحقيق بهذه الجرائم، على اساس المساواة وعدم الافلات من العقاب دون اي اجراءات تمييزية.
14- أن مجلس القضاء الاعلى ومن خلال برامجه التطويرية للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام نفذ العديد من الدورات التطويرية والتعريفية بكل ما يتعلق بالقوانين والاجراءات الاخرى، كما وتلقى عدد كبير من القضاة تدريبات متخصصة في مجالات مختلفة ومنها التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى الى مستوى جرائم ومنها الجرائم ذات الطابع الجنسي قي التحقيق والمحاكمة والتعامل مع الضحايا وفق احدث المعايير الدولية.
15- تنفيذ برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً لكراسة (حقوق الإنسان في الجيش العراقي) ويشمل الضباط والمراتب والموظفين، والقيام بتنفيذ (29) دورة تدريبية ومحاضرة ميدانية تعنى بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبمجموع (449) مشترك.
16- تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمنتسبي وضباط الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية حول الممارسات الشرطوية وفق مبادئ حقوق الإنسان والممارسات الإنسانية الواجب اتباعها اثناء تنفيذ المهام الامنية، كذلك تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش عمل لأفراد القوات المسلحة والاجهزة الاستخباراتية وجهاز المخابرات الوطني حول قضايا حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المدنيين اثناء فترات النزاع المسلح.
17- بلغت عدد الدورات التدريبية والورش التي تعنى بحقوق الإنسان المنعقدة داخل العراق لموظفي انفاذ القانون في وزارة الداخلية العراقية وبالتعاون مع المنظمات الدولية للأعوام (2018، 2019، 2020، 2021) (42) دورة وورشة وبمجموع (858) مشارك.
18- بلغت عدد الدورات والورش التي تعنى بحقوق الإنسان المنعقدة داخل العراق لموظفي انفاذ القانون في وزارة الداخلية العراقية التي اعدتها المراكز التدريبية في بغداد والمحافظات للأعوام (2018، 2019، 2020، 2021) (396) دورة وورشة وبمجموع (12570) مشارك.
19- بلغ عدد الدورات التدريبية والورش التي تعنى بحقوق الإنسان المنعقدة خارج العراق لموظفي انفاذ القانون في وزارة الداخلية العراقية وللأعوام (2018، 2019، 2020، 2021) (8) دورة وورشة وبمجموع (34) مشارك.
20- ينظم جهاز مكافحة الارهاب دورات تدريبية مختصة ب إ دارة السجون ومراكز الاحتجاز بما يلائم مبادئ حقوق الإنسان وحماية الموقوفين ومنع التعذيب.
21- في مجال السجون واصلاحيات الاحداث شارك الموظفون في عدة دورات اساسية وورش تدريبية معنية بالتعامل مع النزلاء والمحكومين والموقوفين والاحداث المودعين وقوانين الاحتجاز وبرامج تعزيز وترسيخ وحماية حقوق الإنسان وحمايتهم من الاذى والتعذيب والية التعامل معهم.
22- تحرص السلطة القضائية في إقليم كوردستان على تعيين القضاة ممن لهم الخبرة في مجال العمل القضائي في المحاكم وكذلك المحامين وتنظيم دورات تدريبية متخصصة.
23- قامت القنصلية البريطانية في اربيل بأطلاق برنامج لبناء القدرات القضائية بالتنسيق مع مجلس القضاء وتدريب المحامين ايضاً بالتعاون والتنسيق مع نقابة محامي كوردستان، حيث تعزز هذه البرامج على فهم المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لا سيما بين القضاة المعينين حديثاً.
24- قيام فريق الامم المتحدة ( يونيتاد ) لتعزيز المساءلة في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، بتنظيم دورات تدريبية حضورية وافتراضية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي وجرائم الحرب، حيث شارك فيها (20) قاضي ومحقق واستمرت لمدة ثلاثة اشهر.
25- مشاركة (11) قاضي من إقليم كوردستان بدورات تدريبية بالتعاون مع اليونتاد وعلى ثلاث مراحل تم تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية ومن المؤمل إ قامة المرحلة الثالثة في الفترة القادمة.
التوصية (12)
26- صدر النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 الخاص بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان، تحددت بموجبه التقسيمات الادارية والفنية للمفوضية العليا والمهام الخاصة بكل منها.
27- أوضح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 الاليات والاجراءات اللازمة ليتم اختيار المفوضين وفقا للألية التي حددتها المواد (7 - 10) بما يضمن تحقيق درجة عالية من الشفافية في عملية اختيار المفوضين , فيما بينت المادة (12) من القانون على الصلاحيات الخاصة بالسادة المفوضين ومجلس المفوضية ,وأوضحت المادة (14) من القانون المصادر الخاصة بتمويل المفوضية بما يضمن استقلالها وحيادتها، وتتكون الموارد المالية للمفوضية من:
أولاً - المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً - ما يقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لا تتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.
ثالثاً - تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.
رابعاً - تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.
خامساً - تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
28- ان الية اختيار الاعضاء تكون وفق المادة (8) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان الفقرة (3) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الاعضاء، وفي الفقرة (4) تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه، وفي الفقرة (5) تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عضو أصلي واحد وأخر احتياط.
29- قدمت الحكومة العراقية الدعم للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، إذ بعد إلغاء وزارة حقوق الإنسان تم نقل (525) موظفا مع تخصيصاتهم المالية إلى المفوضية وتوفير مبانٍ للمفوضية موزعة (2) في العاصمة العراقية و (14) بناية في أغلب محافظات العراق عدا إقليم كردستان.
30- بلغت تقديرات الموازنة الاتحادية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان لعام 2019 (26،497،230) مليار دينار.
31- بلغت تقديرات الموازنة الاتحادية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان لعام 2021 (31،655،670) مليار دينار.
32- صدور قانون رقم (69) لسنة 2017 (التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008، حيث نصت المادة (1) يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي:
أ ولاً - يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لا يزيد على خمسة عشر عضواً تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني.
ثانياً - تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين بإعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق من مشورة ودعم فني.
ثالثاً - لمكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب.
33- شكلت لجنة الخبراء لاختيار أعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وعضوية الجهات المذكورة في المادة (7) المعدلة من قانون المفوضية، حيث عقد ت اللجنة سلسلة من الاجتماعات وسيكون أساس التقييم للاختيار هي مؤهلات المرشح والخبرة في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمعايير القانونية الدولية.
34- نظرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 11/7/2021 بالدعوى بخصوص دستورية قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان المرقم (35) لسنة 2008، حول ماورد في المادة (2/اولاً) التي نصت (تؤسس مفوضية باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة امامه)، حيث قررت المحكمة ان هذه المادة تخالف أحكام الدستور بالمادة (102) التي نصت (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون، والرقابة غير معنى الارتباط وعليه اصدرت المحكمة الاتحادية حكمها بعدم دستورية المادة (2/اولاً) و (12/خامساً) و (16/رابعاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008.
التوصية (22)
35- يقر الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية لغتان رسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة، وهناك مديريات في وزارة التربية مختصة (المديرية العامة لتعليم اللغة الكردية، المديرية العامة للدراسة التركمانية، المديرية للدراسة السريانية)، كما نص الدستور العراقي في الفقرة رابعاً من المادة (4) على إن اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
36- احتراماً للتنوع القومي واللغوي في العراق وتأكيداً للبعد الإنساني لحضارته في عهده الاتحادي الجديد، وانسجاماً مع تعاليم الدين الاسلامي التي تؤكد على احترام اللغات ومن اجل تمكين المكونات الاساسية للعراق من التعبير الحر عن حاجاتها ومتطلباتها بلغاتها الاصلية صدر قانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014، حيث نصت الفقرة ثانياً من المادة (2) نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العرقية وتعميق وترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية، كما نصت الفقرة خامساً من المادة (2) على دعم وتطوير اللغتين العربية والكوردية واللغات الاخرى كالتركمانية والسريانية والارمنية والصابئة المندائية.
37- صدر قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان ذي رقم (6) لسنة (2014) حيث نصت المادة (22) من هذا القانون (في كل وحدة إدارية، كثافتها السكانية من المكونات القومية الأخرى، تصبح لغتهم إلى جانب اللغة الكوردية لغة رسمية للتعليم، والمخاطبة، والشؤون الإدارية والداخلية).
38- استحداث قسم اللغة السريانية في كلية اللغات - جامعة بغداد، كما يوجد في ديوان اوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة الميدانية مديريات عامة وممثليات للأقليات الدينية منها (المسيحية، الايزيدية ، الكاكائية ، الزرادشتية، الصابئة المندائية، البهائية) بهدف توطيد العلاقة بين هذه المكونات، وان اتباع هذه الديانات والمذاهب لهم الحرية بممارسة طقوسها الدينية في المعابد ودور العبادة الخاصة بهم.
39- قامت المديرية العامة للدراسة السريانية بعمل لوحات تعريفية لقسم الدراسة السريانية في محافظات (بغداد/الرصافة 2، نينوى، كركوك، البصرة) حيث تمت كتابة اللوحات باللغة السريانية وبالخط الاسطرنجيلي وبلغ عددها (5) خمسة لوحات.
40- قامت المديرية العامة للدراسة السريانية بعمل لوحات تعريفية للمدارس المشمولة بتدريس مادتي اللغة السريانية والتربية الدينية المسيحية في بغداد بالخط السرياني حيث بلغ عددها (34) لوحة بقياس (160 سم x 80 سم).
41- فيما يتعلق بالحقوق الثقافية فأن ابناء الأقليات القومية والدينية اصبحت لهم قنوات فضائية ناطقة بلغاتهم كالأكراد والتركمان والاشوريين والسريان بالإضافة الى اصدارات من المجلات والكتب.
42- قيام وزارة الثقافة باستحداث قسم مختص بالتنوع الثقافي يختص بالمحافظة على التراث اللغوي والثقافي المتنوع ونشر النشاطات الثقافية والابداعية والتعريف بالواقع الثقافي للبلد.
43- فيما يتعلق بالجانب التربوي خطت حكومة الإقليم خطوات كبيرة بهدف حماية حقوق المكونات ومنها فتح العشرات من المدارس في مختلف المراحل الدراسية للمكونات القومية والدينية وكالتالي:
الدراسة باللغة التركمانية: يوجد (18) مدرسة باللغة التركمانية في (اربيل، السليمانية، كرميان ، كفري) ووفرت حكومة الإقليم كافة مستلزمات الدراسة، كما استحدثت مديرية عامة للدراسة التركمانية في وزارة التربية.
الدراسة باللغة السريانية: يوجد في الإقليم (49) مدرسة باللغة السريانية في (اربيل، عنكاوا ، شقلاوة ، كويسنجق ، ديانا، هاوديان ومناطق برطلة، الحمدانية، تلكيف ، قرقوش كرمليس القوش) ووفرت حكومة الإقليم كافة مستلزمات الدراسة، ايضا استحدثت مديرية عامة للدراسة السريانية في وزارة التربية.
دراسة الديانة الايزيدية : تشرف هيئة في المديرية العامة لتربية دهوك على دراسة الديانة الايزيدية ، ومنذ عام 1999 يدرس الطلبة الايزيديون مادة ( الايزيدياتي ) الخاصة بهم في المدارس الحكومية الرسمية في مناطقهم من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية عشرة.
التوصية (24)
44- صدور قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021، ويهدف هذا القانون الى تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون مادياً ومعنوياً وتأمين حياة كريمة لهم، وإعادة تأهيل ورعاية الناجيات واعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم.
45- بموجب المادة (3/اولا) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) سنة 2021 استحدثت مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات الايزيديات من عصابات داعش ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبموجب المادة (10/اولا) شكلت لجنة تعمل على النظر في طلبات الناجيات الايزيديات والفئات الاخرى المشمولة بالقانون للانتصاف لهن وتعويضهن من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما اصابهن من ضرر، وتضم في عضويتها الجهات المعنية بالتعويض.
46- أن القوانين ضمنت حماية المرأة اثناء نشوب الصراع وما بعده كقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المواد (393 ، 394) في جرائم الاغتصاب واللواط والمادة (421) في جريمة الخطف والمواد (405 ، 406) في جرائم القتل كذلك نص قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في المادة (2) على الاعمال الارهابية والتي من ضمنها العنف والتهديد والخطف وحدد عقوبة الاعدام او السجن لها كذلك نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في المادة (1/اولا) على الافعال الاجرامية كنقل الاشخاص وتجنيدهم او ايواءهم او نقلهم باستخدام التهديد بالقوة او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استعمال السلطة بهدف بيعهم او استخدامهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او التسول او العمل القسري او المتاجرة بأعضائهم الجسدية وحدد عقوبة السجن لها ونص قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 في المادة (4) على معالجة الاضرار السلبية التي سببتها جرائم تنظيم داعش ضد الايزيدين وباقي المكونات من المسيحيين والتركمان والشبك وخصوصا الاطفال والنساء كجرائم العنف الجنسي والخطف والاستعباد الجنسي والبيع في سوق النخاسة والزواج القسري والحمل والاجهاض القسري والحاق الاذى الجسدي والنفسي من اجل منح الحقوق والتعويضات وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع كذلك اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية الى ان من حق الضحايا إقامة الشكوى والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
47- اتخذ مجلس القضاء الاعلى جملة من الخطوات من اجل التصدي لجرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وبعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش ومنها سنجار ومناطق سهل نينوى وتلعفر فقد قام مجلس القضاء الاعلى بإعادة افتتاح كافة المحاكم في هذه المناطق ومنها محاكم التحقيق حيث شرع قضاة التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية في مثل هكذا جرائم ومن هذه الاجراءات تدوين اقوال المشتكين وجمع الادلة واصدار اوامر القبض بحق المتهمين مرتكبي هذه الجرائم وتم تدوين اقوال واعترافات المتهمين ومن ثم احالتهم الى محاكم الجنايات المختصة لمحاكمتهم وانزال العقاب الملائم بحقهم.
48- اطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم (1325) والتي تضمنت جملة من الانشطة تهدف الى وضع خارطة الفرص الاقتصادية وضمان عدم الحاق وصمة العار بالناجيات من العنف اثناء النزاع ودمجهن في المجتمع، الى جانب توفير الخدمات الصحية والقانونية والنفسية والاجتماعية والخدمات الاخرى لتغطية احتياجات النساء وتوفير خدمات الرعاية الصحية للناجيات من العنف بما في ذلك حالات الاغتصاب وسبل الاجهاض، بالإضافة الى حماية النساء والفتيات لا سيما في المخيمات ومواقع النزوح ومناطق العودة.
49- قيام وزارة الصحة العراقية بأعداد الخطة الاستراتيجية للعنف القائم على النوع الاجتماعي للأعوام 2022-2026، حيث تعتبر المرتكز الاساسي لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والنفسية للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
50- وفي مجال ضمان مشاركة المرأة تنفيذاً لقرار مجلس الامن الدولي (1325) الخاص ب (المرأة والامن والسلم) اطلقت الحكومة (الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ القرار) و (خطة تنفيذ البيان المشترك في شأن العنف الجنسي) حيث تضمنت الخطتان ركيزة الحماية التي تهدف الى حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع المسلح والعنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان عدم افلات الجناة من العقاب من خلال الأهداف التالية:
ضمان حماية النساء والفتيات لا سيما في المخيمات ومواقع النزوح ومناطق العودة.
تحقيق المساءلة والعدالة بغية عدم الافلات من العقاب.
حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع من العنف الجنسي وإعادة ادماجهن في المجتمع.
متابعة تسريع اجراءات تشريع قانون الحماية من العنف الاسري.
51- اتخذت الجهات التحقيقية الاجراءات اللازمة لتسهيل وتشجيع النساء على الابلاغ عن حوادث العنف والاغتصاب، ومنها قبول الشكوى والبلاغ عن جرائم العنف والاغتصاب لدى كافة دوائر التحقيق القضائي الموجودة في محاكم التحقيق اضافة الى قبول هذه الشكوى لدى كافة المراكز التابعة الى دائرة حماية الاسرة والطفل في وزارة الداخلية وكذلك مراكز الشرطة في انحاء العراق كافة لغرض تسهيل عملية تقديم البلاغ.
52- أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الآثار المترتبة عليه، وتتضمن أربعة محاور هي (الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ) واعتمدت الاستراتيجية على مصادر تتضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة أمام القانون.
53- قامت وزارة الهجرة والمهجرين بشمول النساء النازحات بالمشاريع الصغيرة المدرة للدخل كمشاريع الخياطة والحلاقة النسائية وغيرها من المشارع وأقامه دورات تدريبية تعليمية وبلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج أكثر من (582) نازحة وإقامة جلسات حوارية للنازحات بعدة مواضيع ك (فهم وادراك مفهوم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، حقوق المرأة، العنف الاسري، الحماية أثناء النزاعات، دمج الاشخاص ذوي الاعاقة، دعم الاستقرار والتنمية المستدامة).
54- شمول (1529) من الايزيديات الناجيات و (88) من الشبك المتعرضات للعنف الجنسي بشبكة الحماية الاجتماعية مستثنين من الضوابط، وتوزيع منح مالية لكل ناجية ايزيدية (2) مليون دينار.
55- تبنت وزارة التخطيط تحديث الاستراتيجية الوطنية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لاستيعاب جميع التغيرات بعد عام (2014) والاستجابة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة (2030) للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
56- تشكيل مفارز جوالة من أقسام حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري من وزارة الداخلية, في مخيمات النازحين الفارين من عصابات داعش الإرهابية، بهدف حماية النازحات والحد من العنف الموجه ضدهن وتوفير الحماية القانونية والقضائية لهن بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب وتخصيص غرفة متحركة (كرفان) في كل مخيم لاستقبال شكاوى النساء المعنفات وبالتنسيق مع المنظمات والوكالات التابعة إلى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
57- قيام وزارة الداخلية بأرسال الضحايا الى المستشفيات لتلقي العلاج في حالة وجود اصابات بدنية او اعتداءات جنسية وربط التقارير الطبية مع الاوراق التحقيقية وعرضها امام قاضي التحقيق لاستقدام الجاني او القاء القبض عليه وعدم افلاته من العقاب.
58- تقوم الفرق والتشكيلات العسكرية كافة بتزويد قسم تمكين المرأة في وزارة الدفاع بموقف شهري ودوري حول جرائم (العنف الجنسي القائم على نوع الجنس) ضمن قواطع مسؤولياتهم ويجري توثيق كافة الانتهاكات في قاعدة البيانات، وانشاء قائمة بيانات خاصة بالمختطفات من الايزيديات بالتعاون مع الجهات كافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية.
59- استحداث مركز للتحقيق بجرائم (الابادة الجماعية) يضم مجموعة من الأخصائي ي ن القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لتقديم الخدمات للنساء الايزيديات الناجيات من تنظيم داعش، حيث قدمت المساعدة الى اكثر من (2000) امرأة منهم نحو (1000) امرأة اعمارهن اكثر من (18) عاماً وذلك بنقلهن الى المستشفيات وعلاجهن وتهدئتهن نفسياً من قبل مختصين.
60- تسجيل (2036) جريمة اعتداء جنسي ضد النساء والفتيات الايزيديات في هيئة دهوك منها (1052) منهن اعمارهن فوق (18) عاما (984) منهن اقل من (18) عاما حيث تمت المعالجة النفسية والاجتماعية والقانونية لأكثر من (1278) شخص في المركز الاستشاري في دهوك عبر الوحدة المعالجة النفسية والاجتماعية عن طريق الطاقم المتدرب، من قبل لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، التي وقعت عقداً مع حكومة إقليم كوردستان للمساعدة في مجال التحقيق وتجميع ادلة الجرائم وتوثيقها، ولهذه الغاية تم تأسيس وحدة التحقيق لجرائم داعش (DCIU)، وقد قامت بعمل الكثير من الاعمال الجدية وخاصة بتحضير المئات من الملفات القانونية للحالات المختصة بتعبيد الفتيات والنساء واطفال الأكراد الايزيديين والمكونات الاخرى.
61- قيام وزارة الداخلية في إقليم كوردستان بتشكيل فرق ميدانية جوالة في جميع المخيمات للتبليغ عن جرائم العنف الجنسي او التحرش في حال ارتكابها ضد النساء والفتيات.
62- فتح مراكز معالجة ودعم وتأهيل النساء الناجيات من قبضة داعش في محافظة دهوك، وفتح (50) مركزاً للتوعية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية في داخل المخيمات في إقليم كوردستان.
63- تأسيس مركز في اربيل لإعادة تأهيل النساء المحررات من قبل مديرية شؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف ومنظمة (CRI) الامريكية، وان عدد النساء المستفيدات من هذا المركز يصل الى ما يقارب (163) امرأة.
64- قيام إقليم كوردستان بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة لمدة عشر سنوات للفترة من (2017-2027) والتي تختص بالمجالات (القانونية، الوقاية، الحماية، الرعاية)، وقيام المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة والمجتمع المدني بتشكيل (23) فريق متجول لتحسين سير العمل وتقديم العون والخدمات للنازحين واللاجئين في جميع مدن إقليم كوردستان، حيث يسجل سنوياً اكثر من (1500) حالة عنف، يتم معالجة عدد من هذه الحالات، والقيام بإحالة ما تبقى منها الى المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بها.
65- بذلت حكومة الإقليم جهود حثيثة لإعادة وتحرير المختطفين وشكلت لجنة لجمع المعلومات ومتابعة ملف المختطفين وخصصت ميزانية مالية لهذا الغرض وتوفير المستلزمات لإيوائهم وإعادة دمجهم بالمجتمع، وان عدد الذين تم تحريرهم من قبضة داعش لغاية كانون الثاني 2023 قد بلغ (3554) وكما مبين في الجدول ادناه.
|
النساء |
1207 |
|
الاطفال الاناث |
1051 |
|
الرجال |
339 |
|
الاطفال الذكور |
957 |
66- قيام إقليم كوردستان بأرسال (1000) امرأة ناجية الى المانيا لمعالجتهن وخاصة من الناحية النفسية.
التوصية (26)
67- كفل الدستور العراقي حقوق الأقليات كما ضمنت قوانين الانتخابات تمثيل مناسب للأقليات من خلال منحهم كوتا خاصة بهم في مجلس النواب والمجالس المحلية، واقر قانون رقم (58) لسنة 2018، لتنظيم وتوسيع ديوان اوقافهم وتغيير تسميته الى ديوان اوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية.
68- اقرار قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، حيث نصت الفقرة ثانياً من المادة (13) تمنح المكونات الاتية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وتكون على النحو الاتي:
المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل).
المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
مكون الكورد الفيليين مقعد واحد في محافظة واسط.
69- نصت المادة (14) من الفصل الرابع/الدوائر الانتخابية، يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة واحدة بعد كل ثلاثة رجال، وهذه المادة تضمن تحقق (الكوتا) في الانتخابات وبالتالي تمثيل النساء في البرلمان العراقي.
70- صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية لغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلاً حقيقياً ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.
71- قرر مجلس الوزراء في 25/6/2019 الموافقة على شمول ابناء مكونات (الصابئة، والشبك، والكرد الفيلية) بقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018، بشان تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين مساواة بأبناء المكونين (المسيحي والايزيدي ) استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة.
72- سعت حكومة جمهورية العراق فضلاً عن السلطات الاخرى في اقراراها لضمان المساواة الفعلية ومحاربة كافة اشكال التمييز على صعيد التشريعات والاجراءات والسياسات والقوالب النمطية التي قد توجد نتيجة عادات وتقاليد اجتماعية غير مقرة قانوناً، كما ان القوانين ميزت ايجابياً بخصوص حقوق المرأة والايمان بقدراتها، فأعطت حق المشاركة في الحياة السياسية والانتخاب والتصويت والترشيح وان المشاركة في الحياة العملية والوظيفية والفرص المتساوية في التعليم والتعيين وتبوء المناصب مكفول بموجب القوانين والانظمة والتعليمات.
73- قامت الحكومة العراقية بسياسات عدة في مجال العدالة الاجتماعية ومكافحة التمييز العنصري في مؤسسات الدولة سواء في التعيين او الأداء الوظيفي واستقطاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية كما قامت مختلف الوزارات بالإعلان عن الوظائف اعلاناً رسمياً وفق لجان مهنية تعتمد الكفاءة والخبرة في التقديم.
74- صدر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، حيث نصت المادة (15) من القانون على التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير منتظمة في إقليم بواقع (1000) متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره (300,000) ثلاثمائة الف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.
75- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ 1/11/2022، على استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا والبالغ عددهم (74732) فرداً، على ان يأخذ مجلس الخدمة الاتحادي ما يقتضي لتعيين المذكورين انفاً وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
76- اما على مستوى تولي المناصب الرفيعة في الدولة فقد عمدت الحكومة الى سياسة وطنية تقوم على اشراك جميع مكونات المجتمع العراقي في حقها في تولي المناصب الرفيعة في الدولة وفق الخبرة والمؤهلات العلمية والفنية، ولم تضع الحكومة العراقية بمختلف مؤسساتها في برامجها او نشاطاتها اي نهج او سياسة تقوم على التمييز على اساس اللون او الجنس او العنصر او الدين او المذهب بل عملت على محاربة هذا التوجه باستمرار لأنه يؤدي الى شل حركة الدولة ومؤسساتها.
77- تشكيل دائرة تمكين المرأة ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء كضامن لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين ,والعمل على إدماج النوع الاجتماعي في السياسات الحكومية لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في عملية التنمية والنهوض بواقع المرأة الريفية ووضع السياسات لتمكين المرأة وتوعيتها في كل النواحي ومراجعة التشريعات التي تكرَس التمييز فضلا عن تشكيل وحدة إدارية لتمكين المرأة وحسب حاجة كل وزارة.
78- شُكلت لجنة عليا بأشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء - دائرة تمكين المرأة العراقية بموجب الامر الديواني رقم 32 لسنة 2021 اطلقت اللجنة خطة عمل تنفيذية تحت عنوان "دعم المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات 2021" والتي تضمنت عدة اهداف منها:
الاجراءات التي تعتمدها المؤسسات التي تسمح بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
حماية مشاركة المرأة عن طريق تنفيذ القوانين والانظمة التي توفر حماية المرشحات.
بناء قدرات النساء وتمكينهن من العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات.
زيادة الفهم المجتمعي والمدني للنوع الاجتماعي ودور المرأة في المشاركة السياسية.
79- نتائج اعمال اللجنة:
وضع اجراءات والية ميسرة لحماية المرشحات وحملاتهن الانتخابية.
وضع الية ميسرة ومعلنة لتلقي الشكاوى.
تنفيذ برامج تدريبية لدعم المرشحات في الانتخابات لما يقارب (669) من مجموع (980) مرشحة.
تدريب موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على معايير واهداف النوع الاجتماعي.
اعداد تقرير للبيئة القانونية واثرها على التمثيل السياسي للنساء في العراق وتحدد نقاط التدخل الضرورية للنوع الاجتماعي.
مراجعة نظامي الترشيح وتوزيع المقاعد بما يضمن توسيع فرص النساء في الانتخابات.
80- أقر إقليم كوردستان الاستراتيجية الوطنية لتطوير أوضاع المرأة للنهوض بالمجتمع الكوردستاني وتطوير المرأة في الإقليم على أساس ديمقراطي مدني واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ونبذ جميع أشكال التمييز في المجتمع كما تم إنشاء لجنة عليا لمكافحة العنف ضد المرأة في الإقليم.
81- قيام إقليم كوردستان بإعداد خطة الإقليم لحقوق الإنسان للسنوات (2021-2025) لتعزيز دور الإقليم في رسم سياسته في مجال حقوق الإنسان، تتكون الخطة من (27) قسماً تتضمن تشريع القوانين والحقوق والحريات الاساسية كالمساواة وحقوق المرأة وغيرها من مجالات تعزيز حقوق الإنسان.
82- بلغ عدد النساء في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان (148)، ومنها رئيسة الهيئة من المكون المسيحي.
83- تعمل حكومة إقليم كوردستان على حماية حقوق المرأة من خلال الاليات المعنية بها كالمجلس الاعلى لتنمية المرأة الذي يعمل على مراقبة السياسات والاستراتيجيات المتبعة من قبل حكومة الإقليم بما يتعلق بشؤون المرأة بالمجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتمكين النساء والفتيات، ومن اهدافها تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقضاء على جميع اشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
التوصية (28) والتوصية (43)
84- تبنت الحكومة العراقية عدد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخمسية (2010-2014) و (2013-2017) و (2018 - 2022) والاهداف الانمائية الالفية 2030، مبادئ المساواة وعدم التمييز بين مختلف شرائح المجتمع، وكذلك استراتيجية التخفيف من الفقر (2010-2014) و (2018-2022)، وبرنامج حكومة العراق (2018 - 2022)، كما صدر قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020، بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من أرض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية.
85- قامت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعديد من النشاطات ب ا تجاه القضاء على التمييز العنصري من خلال المناشدات التي تطلقها والحملات التثقيفية والورش التدريبية، كما ان المفوضية كان لها دور بدعم جهود المنظمات غير الحكومية في محافظة البصرة فيما يخص ذوي البشرة السمراء من خلال رفع مناشداتهم ومطالبهم الى الجهات التنفيذية سواء على مستوى المحافظة او على المستوى الوطني.
86- تلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شكوى متعلقة ب أ صحاب البشرة السمراء في محافظة البصرة، حيث تم تدوين الشكوى من قبل المفوضية واحالتها الى رئاسة الادعاء العام والذي قام بدوره ب إ حالتها الى محكمة حقوق الإنسان في الرصافة لغرض النظر في الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها.
87- ان التشريعات والخطط والسياسات وبرامج الحكومة العراقية خالية من اشكال التمييز العنصري كافة والفرص متاحة للجميع، وتعمل على تهيئة كافة السبل لأصحاب البشرة السمراء لممارسة هواياتهم الفنية والرياضية وهذا الامر يعزز من شعورهم بعدم التمييز بينهم وبين غيرهم من ابناء المجتمع، فضلاً عن العمل على انتاج اعمال ثقافية متنوعة (مسرح - افلام قصيرة - سينما - معارض فنية - مطبوعات - مقالات) تعمل على تعزيز التعايش السلمي ووحدة المجتمع بأطيافه كافة ونبذ نهج العزل المناطقي على اساس عرقي او ديني.
88- استمرار إقامة الندوات والبرامج الثقافية لتعزيز حقوق ذوي البشرة السمراء والعمل على تغيير الصورة النمطية والنظرة السائدة لهذه الفئة، وبما ان العراق متنوع بطوائفه ومكوناته فلا بد من اشاعة روح التسامح والتعايش السلمي وتقبل الاخر سواء في اللون او العرق او الدين.
89- وردت الى وزارة العدل - دائرة حقوق الإنسان مخاطبات من ابناء تجمع البشرة السمراء في العراق تتضمن العديد من الطلبات، وايماناً بأهمية تعزيز وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في العراق تم مفاتحة مكتب السيد محافظ البصرة، للنظر في هذه الطلبات وحسب الاختصاص والصلاحيات، وقد خلصت الدراسات الى ان معاناة الجماعات من ذوي (البشرة السوداء) هي نتيجة موروث ا جتماعي تاريخي وليس نتيجة إجراءات حكومية ممنهجة.
التوصية (30)
90- اعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (الثانية) في العراق للمدة 2018-2022، وفي اعدادها بُذلت جهود كبيرة جدا، استغرقت نحو عامين وهي تهدف بطبيعة الحال إلى خفض الفقر بنسبة 25% على مدى خمس سنوات من خلال ثلاثة عناصر هي:
ايجاد فرص لتوليد الدخل المستدام.
التمكين وبناء رأس المال البشري.
تأسيس شبكة امان اجتماعي فعالة.
91- وانبثقت من هذه العناصر الاساسية ست محصلات تعبر عن ابعاد الفقر هي:
دخل اعلى ومستدام من العمل للفقراء.
تحسين المستوى الصحي.
تحسين تعليم الفقراء.
سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات.
حماية اجتماعية فعالة للفقراء.
الانشطة المستجيبة للطوارئ.
92- العمل على توفير المدارس لشريحة الروما (الغجر) من خلال المدارس المتنقلة لضمان فرص التعليم لل أ طفال المستهدفين ضمن هذه الشريحة واستناداً الى قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976 المعدل.
93- تم معالجة منح شهادة الجنسية العراقية لشريحتي الغجر والقرج (استثناء من قانون الجنسية العراقية) كحالة مؤقتة لحين اقرار مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية، حيث تم وضع نص خاص بهم.
94- قيام إقليم كوردستان بأنشاء (المركز الثقافي للغجر) والذي يهدف الى الحفاظ على العادات والتقاليد والثقافة للغجر.
95- ان الغجر في إقليم كوردستان يتمتعون بحقوق التمليك والتعليم والتوظيف في الدوائر والمؤسسات الحكومية اسوةً بباقي مواطني إقليم كوردستان.
التوصية (32)
96- يسري قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، على كل العمال في العراق او من هم بحكمهم ولغرض تنظيم عمل الاجانب حظر القانون العامل الاجنبي ان يعمل في العراق الا بعد حصوله على اجازة العمل تصدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يتمتع بحماية القوانين العراقية.
97- اشار قانون العمل في المادة (11/اولاً) (الى حق لجوء العامل بتقديم شكوى الى محكمة العمل او المحاكم المدنية والجزائية عند تعرضه الى اي شكل من اشكال العمل الجبري او التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة) او تشغيل الاطفال او الاتجار بالبشر وحدد عقوبات لكل فعل وبهذا ضمن القانون حقوق وحريات العمال.
98- اشار قانون العمل الى خضوع مشاريع العمل الى التفتيش من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بواسطة لجان مختصة بالتفتيش من خلال تنفيذ القانون في الجوانب المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم وتقديم المعلومات والارشادات الفنية الى العمال وصاحب العمل وتوفير ألية لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق بأي انتهاك لحقوقهم، حيث تقوم تلك اللجان بحرية وبدون سابق انذار بالدخول الى مواقع العمل واتخاذ التدابير العاجلة عند وجود انتهاك او خطر على سلامة وصحة العامل والتعامل بسرية تامة مع شكاوى العمال واحالة المقصرين الى القضاء، من غير تمييز فيما اذا كان العامل عراقي او مهاجر.
99- ان محاكم التحقيق والجنايات العراقية وبالتنسيق مع الجهات الامنية تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها ومنها المتاجرة بالعمال الاجانب والقيام بمحاسبة من ارتكب تلك الجرائم والعمل مستمر على استكمال كافة الاجراءات لترحيلهم الى دولهم طوعاً لا قسراً مع احتفاظهم بكافة حقوقهم كضحايا ووفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.
100- العمل على حوكمة تفتيش العمل والربط الشبكي مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، وتمكين الصحة والسلامة المهنية من تطبيق المعايير اضافة الى تطبيق وانفاذ قانون العمل بما يخص معايير العمل اللائق (العمل الجبري، ساعات العمل، ظروف العمل، عمالة الاطفال، الاجازات).
101- يتمتع العمال الاجانب في إقليم كوردستان بجميع حقوق وامتيازات العمال المحليين، من ضمنها الضمان الاجتماعي، حيث تودع نسبة (17%) من المستحقات في صندوق الضمان الاجتماعي.
102- شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان لجنة مؤلفة من ثلاث (نساء)، تقوم هذه اللجنة بزيارة البيوت التي تعمل فيها النساء الأجانب والاطلاع على أحوالهم، كما تم تخصيص الخط الساخن (5500) المجاني وكل من له شكوى او تعرض لاي نوع من التجاوزات يستطيع عن طريق هذا الخط إبلاغ اللجنة المذكورة للتحقيق في الموضوع.
103- بلغ عدد القضايا المعروضة امام القضاء في الإقليم ضد الكيانات التجارية (كالمصانع والمعامل والشركات) ل ا نتهاكها حقوق الإنسان (93) قضية تم تسوية (70) منها وفي عام 2021 قدمت (271) شكوى وتم تسوية (73) منها.
104- التحقيق مع (340) شركة للأيدي العاملة واحالة (29) شركة منها الى المحاكم المختصة.
التوصية (34)
105- لغرض رفع المظلومية عن ابناء مكون الكرد الفيليين واستكمال لما تم تنفيذه من اجراءات حكومية سابقة شٌكلت لجنة بموجب الامر الديواني رقم (33) لسنة 2019 برئاسة نائب الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية وعضوية الجهات (الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الهجرة والمهجرين، هيئة دعاوى الملكية) تتولى هذه اللجنة تنفيذ تعهد الحكومة العراقية الاتحادية وبيانها الرسمي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010، وما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2019 المتضمن شمول ابناء المكونات (الصابئة، الشبك، الكرد الفيلية) بشان تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين مساواة بأبناء المكونين (المسيحي والايزيدي ) استثناءً من تعليمات موازنة عام 2019، كما وتتولى اللجنة وضع تنفيذ الاليات والخطط والاستراتيجيات والاجراءات المطلوبة ل إ زالة الاثار السلبية عن الكرد الفيليين وضمان إعادة حقوقهم ومعالجة اوضاعهم وتسوية تظلماتهم اصولياً واظهار مظلوميتهم في وسائل الاعلام المختلفة، وتعمل اللجنة ايضاً على النظر في جميع القضايا والمسائل والاستحقاقات والمعوقات والشؤون ذات العلاقة وتأمين الحلول الملائمة لهم.
106- ان مديرية شؤون الجنسية في وزارة الداخلية سبق وان اعدت مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية الاول المادة (17) منه والذي اقترحت ان يتضمن إعادة النظر بجميع القرارات الخاصة بمنح الجنسية العراقية لأفراد الكرد الفيلية ويتم التعامل معهم وفقاً لأحكام الجنسية اسوة بالعراقيين ولا تمييز بينهم فيما يخص الجنسية العراقية، كما اعدت المديرية مشروع التعديل الثاني رقم (3) لسنة 2014، الخاصة بتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والمادة (13/اولاً) منها ما يتضمن حصول هذه الشريحة على كامل حقوقهم من ناحية الجنسية العراقية وحالياً معروض امام الجهات العليا، وان المديرية مستمرة بمنح افراد هذه الشريحة شهادات الجنسية العراقية وفقاً لاستحقاقهم القانوني عند مراجعتهم مديرية الجنسية.
107- لايقيد العراق حصول اي مواطن عراقي على الجنسية وفقاً للمادة (ثالثاُ) من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 مهما كان انتماءه او متعقداته الدينية او الروحية، وقد أعاد القانون جميع الحقوق المسلوبة لبعض الأقليات نتيجة ممارسات النظام السابق ومنهم شريحة الكرد الفيليين واعاد لهم مركزهم القانوني بعد ان سلبت منهم في عهد النظام السابق، إضافة الى رفع كافة إشارات (التجميد - الترقين - الإلغاء - الابطال - الابعاد) المؤشرة إزاء قيودهم واعادتها الى وضعها القانوني.
التوصية (36)
108- اعتبر قانون الجنسية العراقي النافذ الشخص المولود لام عراقية واب اجنبي (غير عراقي) عراقي الجنسية بغض النظر عن محل ولادته داخل او خارج العراق.
109- ينظم منح الجنسية في العراق وفق قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 الذي اعتبر فيه المادة ثالثاً المواطن عراقيا في الحالات التالية:
كل فرد ولد لاب عراقي أو أم عراقية.
من ولد في العراق من ابوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيها مالم يقم الدليل خلاف ذلك.
110- حيث لم ت أ تي في التشريعات العراقية الحالية اي اشارة الى منع او حرمان اي مواطن عراقي من الجنسية نتيجة لانتمائه لقومية او عرق أو طائفة دينية معينة.
التوصية (38/أ)
111- ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين والجهات ذات العلاقة تعمل على ضمان حقوق اللاجئين الى العراق حسب القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الامر وبال أ خص قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971، حيث نظم وضع اللاجئين بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية لضمان حقوق اللاجئين، وهناك مقترحات عديدة لتطوير أحكامه بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية.
112- صدر قانون إقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 والذي نظم شؤون إقامة الاجانب في العراق , اذ يحترم العراق حقوق المقيمين على اراضيه وفقاً لهذا القانون او حتى ممن يتعارض وجودهم مع أحكامه وفقاً للمعايير الدولية ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية المقرر بموجب العرف الدولي او بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة وان للفلسطينيين وضعية قانونية خاصة ما زال العراق يحترمها ويقررها لهم.
113- وقعت وزارة الداخلية العراقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 2016، مذكرة تفاهم نصت المادة الثانية/نطاق التعاون بين الطرفين/الفقرة (4) (تتعهد وزارة الداخلية بعدم القيام بالإبعاد القسري لطالبي اللجوء الذين لم يتم الاعتراف بهم من قبل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين والحالات الأخرى من اللاجئين الذين صدرت بحقهم أوامر ابعاد من المحاكم العراقية, على ان تقوم المفوضية بدراسة طلب توطينهم في بلد ثالث وفقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة واعلام وزارة الداخلية من خلال اللجنة بالنتيجة خلال مدة سنة واحدة وبالإمكان تمديدها لفترة مماثلة اذا توفرت مبررات حقيقية تتطلب ذلك).
114- وقع العراق والاتحاد الاوربي اتفاقية شراكة وتعاون تضمنت مجالات مختلفة ومن ضمنها الهجرة واللجوء فضلاً عن العودة الطوعية وإعادة القبول والادماج والتعاون التقني وادارة الحدود وادارة الهوية.
115- قام العراق واعمال اً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول بموجب الصكوك والمواثيق الدولية ب إ لغاء عدة مذكرات تفاهم تقضي ب إ جبار العراقيين المقيمين في (السويد الدنمارك النرويج) على العودة القسرية.
التوصية (38/ب، ج)
116- اعتمد العراق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2021 الخطة الوطنية لإعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة، ويتمثل الهدف العام لهذه الخطة بوضع اطار عام تنفيذي لمعالجة مشكلات النازحين وتسهيل عودتهم الطوعية الى مناطقهم الاصلية وبما يحفظ كرامتهم او ايجاد حلول بديلة للذين لا يستطيعون العودة خلال مدة زمنية محددة، والمساهمة في تنميتهم وادماجهم في المجتمع وتأهيلهم وتمكينهم والتأكد من ربط طموحاتهم ب أ هداف التنمية المستدامة ويتم ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف الفرعية التي تتمثل في:
حصر اعداد النازحين في المخيمات والتوزيع الجغرافي لهم
تحديد احتياجات النازحين خارج مخيمات النزوح واي دعم قد يكون مطلوبا
تحديد العقبات التي تمنع النازحين من حال نزوحهم المطول
تحديد البرامج والأنشطة لحل مشكلة النزوح والتي تتضمن تسهيل عودة النازحين او أي حلول أخرى ووضع اطار لتقدير التكاليف المطلوبة لتلك البرامج والأنشطة.
توزيع المسؤوليات والادوار بين الجهات التنفيذية والجهات الساندة وكلا بحسب اختصاصه.
غلق الكثير من مخيمات النزوح والعمل مستمر بتشجيع عودة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية.
دفع منحة العودة للعائدين من الايزيدين وغيرهم من المجموعات الاخرى والبالغة (1،500،000) مليون وخمسمائة الف دينار.
استمرار جهود الانعاش والتعمير بعد انتهاء النزاع وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشاريع الخاصة بأعمار القرى المهدمة في محافظة كركوك.
توفير الخدمات القانونية للعوائل النازحة من خلال تولي موظفي وزارة الهجرة بترويج معاملات العودة واحتساب الخدمة والفصل السياسي والعودة الى الوظيفة وتوفير فريق من المحامين الذين يتولون القيام ب إ نجاز معاملات النازحين والترافع عنهم في القضايا الشخصية في مختلف المحافظات.
فتح مراكز حقك في التعليم لاستقطاب الأطفال للفئة العمرية (10-15) سنة في مجتمعات النازحين والمخيمات المضيفة للعام الدراسي (2016-2017) و (2017-2018).
تبسيط الإجراءات الامتحانية للطلبة النازحين.
فتح عدد من مراكز محو الأمية في مخيمات النازحين.
تأمين إيصال المناهج الدراسية عبر بوابات إلكترونية للطلبة المتأثرين بالنزاع المسلح.
117- ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين والجهات ذات العلاقة تعمل على ضمان حقوق اللاجئين الى العراق حسب القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الامر وبال أ خص قانون اللاجئين رقم (51) لسنة 1971، حيث نظم وضع اللاجئين بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية لضمان حقوق اللاجئين.
118- تشكلت بين وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية العراقية عدة لجان ميدانية لمنح مستمسكات للنازحين وفتح مكاتب بديلة عن دوائر الاحوال المدنية في الانبار ونينوى، بالإضافة الى وجود لجنة مشكلة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مهمتها إ صدار الوثائق الثبوتية لكافة النازحين حيث تم زيارة مخيمات النازحين في محافظة (اربيل ودهوك) واصدار المستمسكات الثبوتية لهم وقد بلغ مجموع ما تم اصداره للأعوام (2022،2021،2020،2019) (85,851) وثيقة بواقع (20787) هوية احوال مدنية و (65064) شهادة جنسية عراقية.
119- أنشا العراق مراكز استقبال وايواء للعوائل النازحة في مخيمات الايواء التي تنشئها الدولة ويبلغ عدد المخيمات المأهولة لعام 2019 (89) مخيما مع مراعاة حقوق الإنسان في احترام كرامة النازحين.
120- تقديم كافة الاحتياجات الاساسية للعوائل النازحة حيث تم تقديم اكثر من (62,000,000) اثنان وستون مليون سلة غذائية وصحية وعينية اضافة الى انشاء (174) مخيم لغرض استقبال وايواء العوائل النازحة وشمولهم بالمنح المالية.
121- تشكيل فرق ميدانية تشرف على عملية تسجيل العوائل النازحة لضمان حقوقهم وايصال المساعدات الغذائية حيث يتم شمول كل عائلة داخل المخيم بحصتين غذائيتين شهريا مع سلة صحية ولوازم العيش الاخرى من التبريد والتدفئة وذلك لمدة سنة من تاريخ عودة العائلة النازحة. وكذلك المساعدات المالية التي تقدم لهذه العوائل بمقدار مليونين ونصف المليون دينار تقسم على ثلاثة حصص لكل عائلة كما تم منح العوائل العائدة بمنحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار والتي شملت 30 الف عائلة عائدة فضلا عن منحة المليوني دينار التي منحت للناجيات الايزيديات حيث تمتعت بها 899 ناجية ايزيدية . وبلغت المبالغ المالية المخصصة ل إ دارة ملف النازحين (225,038,545,450) دينار خصصت لتنفيذ برنامج الإغاثة والمعونة الاجتماعية للنازحين.
122- التنسيق العالي بين الحكومة العراقية وممثليات الامم المتحدة لإعادة المواطنين العراقيين الذين تقطعت بهم السبل في مخيمات مكت ظ ة او المحتجزين في شمال شرق سوريا بعد انهيار تنظيم داعش الارهابي.
123- عقدت مستشارية الامن القومي والمنظمة الدولية للهجرة والمركز الدولي لمكافحة الارهاب حلقة تقنية رفيعة المستوى في بغداد حول ممارسات الملاحقة القضائية وبرامج إعادة التأهيل والادماج ضمن الجهود المبذولة من الحكومة العراقية لإعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا والبالغ عددهم قرابة ثلاثون الف عراقي الغالبية العظمى منهم من النساء والاطفال، مع امكانية محدودة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق والخدمات الاساسية.
124- تقوم فرق وزارة الصحة ب إ جراء زيارات ميدانية لمخيمات النازحين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة والقيام بحملات صحية ومسوحات شعاعية والقيام بحملات تلقيح وخدمات الصحة الانجابية واجراء الفحوصات وتوفير العلاج لمرضى التدرن والمتابعة، الفحص من قبل المتخصصين في الامراض السريرية والاحالة للفحص المختبري للكشف عن حالات عدوى فايروس العوز المناعي البشري والعدوى المنقولة جنسيا وتقديم الخدمات الوقائية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية.
125- تكثيف الزيارات للمخيمات من خلال فرق عمل وزارة الصحة لضمان ديمومة الخدمات الصحية المقدمة للنازحين جنباً الى جنب مع الفرق الميدانية على مستوى المحافظات التي يتواجد فيها النازحون وكذلك متابعة تأمين الادوية والمستلزمات الطبية في مخيمات النازحين واماكن تواجد النازحين.
126- تعزيز آليات العمل المشترك مع وزارة الصحة في إقليم كوردستان ودعمها لوجستياً وفقاً ل إ عداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم وتقديم خدمات رعاية الام والطفل والتقييم التغذوي والاكتشاف المبكر لل أ مراض المزمنة وتزويدهم بأدوية الامراض المزمنة، والتسجيل السرطاني لحالات السرطان ومتابعة هذه الحالات.
127- رفد المخيمات واماكن تواجد النازحين بسيارات اسعاف مع مشاركة دوائر الصحة في المحافظات بسيارات الاسعاف، ورفد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة الاخرى.
128- اتخذت الحكومة العراقية مجموعة من الاجراءات لضمان تمتع النازحين داخليا بالحق في التعليم ومنها تمديد فترة النقل للنازحين لغاية انتهاء العطلة الربيعية. ولضمان عدم انقطاع الدراسة والتنسيق بين المديريات لتزويد الطلبة بوثائق النقل بعد تحرير مناطقهم بمحافظات نينوى، الانبار، صلاح الدين كركوك وتوجيه المديريات العامة للتربية بإعادة النازحين من اعضاء الهيئة التعليمية الى محافظاتهم بعد تحرير مناطقهم. وضمان بقاء النازحين في المحافظات النازحين اليها بسبب هدم دورهم، دوام ابنائهم في الكليات للعام الدراسي المستمر وفتح مراكز حقك في التعليم لاستقطاب الاطفال بالفئة العمرية (10-18) سنة في مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة بالمحافظات وبلغ عدد هذه المراكز (49) مركزاً، وقامت وزارة التعليم بتشكيل غرفة عمليات لمعالجة حالات الطلبة النازحين واتخذت الاجراءات النوعية والعملية لمعالجة اوضاع الطلبة النازحين والتي ساهمت بحل مشاكلهم لضمان عودتهم الى المحافظات التي نزحو ا منها الامر الذي ساهم بعودة الحياة الطبيعية والاستقرار لتلك المحافظات من خلال اتخاذ عدة قرارات فضلا عن تنفيذ برامج ثقافية واجتماعية ل إ شاعة ثقافة الاندماج المجتمعي وتعزيز السلم الاهلي كذلك تنفيذ برامج للتوعية النفسية لفئات المجتمع في المناطق المحررة وذلك من خلال ورش وبحوث ودراسات خاصة.
129- سجلت وزارة الهجرة والمهجرين عودة (507,129) عائلة عائدة منها (90,180) عائلة عائدة من النزوح كانت تسكن في المخيمات لغاية 1/4/2023 , وبلغ العدد الكلي لمخيمات النازحين التي تم اغلاقها في العراق لغاية عام 2023 (149) مخيم، كما نفذت وزارة الهجرة والمهجرين عدة برامج اجتماعية ونفسية واقتصادية وسكنية للتخفيف من أثار النزوح ونتائجه فضلا عن برامج أخرى مثل (النقل والإجلاء والإيواء المؤقت والنزوح المطول والماء والغذاء والإيواء الدائم).
130- حافظ العراق على رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية وذلك من خلال اصدار بطاقات ذكية لاستلام رواتبهم من المناطق التي نزحوا اليها. كذلك السماح لهم بالمباشرة في الدوائر المناظرة لدوائرهم واستلام رواتبهم منها تسهيلا لمعيشتهم لحين عودتهم الى ديارهم.
131- تامين الوضع الامني لغرض إعادة النازحين والعائدين بنزع الالغام وإبطال المتفجرات ورفع المخلفات الحربية من المدن وإعادة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحررة ونشر القوات في محيطها ومداخلها والتعاون مع المواطنين لكشف المندسين والخلايا الارهابية وتوفير المعلومات الاستخبارية وشمول النساء المعيلات ل أ سرهن بالمنح التي خصصتها للعوائل العائدة والمدمجة.
132- درست وزارة التخطيط طلب استحداث محافظة حلبجة في إقليم كوردستان التي تعتبر من المناطق المتضررة والتي تعرضت للإبادة الجماعية وزيارة المنطقة ميدانياً واعداد تقرير تنموي وخرائط للحدود الادارية وبانتظار استئناف العمل باستحداث الوحدة الادارية.
133- التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لترميم (300) داراً في نينوى والانبار، والقيام بنصب كرفانات للعوائل العائدة بواقع (491) كرفان ليتم اسكان العوائل العائدة المدمرة منازلهم.
134- العمل مستمر وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والاممية والجهات الامنية بوضع الخطط والبرامج لمعالجة المشكلات والعوائق التي تحول دون عودة العوائل النازحة بشكل طوعي، وجمع المعلومات والبيانات للعائدين من النزوح والذين كانوا يقطنون المخيمات على امل شمولهم بالمنح المالية القادمة ولهم الاولوية في ذلك.
135- قدمت حكومة إقليم كوردستان الخدمات الاتية للنازحين واللاجئين:
تخصيص الاراضي لبناء المخيمات.
بناء المخيمات وايصال الخدمات اللازمة لها مثل الماء والكهرباء ,
وضع ادارة مدنية داخل المخيمات وتامين الحماية والامن لهم , فتح المدارس لجميع المراحل لهم باللغة العربية (58%) من اطفال اللاجئين و (91%) منهم اطفال النازحين يدرسون في المخيمات.
تامين الخدمات الصحية.
تسهيل دخول وخروج موظفي الاغاثة والشؤون الإنسانية الى المخيمات.
136- وفرت حكومة إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين حق العمل والتمتع بحقوقهم مثل بقية سكان الإقليم، على هذا الأساس فأن (63.5٪) من النازحين و (87.9٪) من اللاجئين منخرطون في العمل.
137- هيأت حكومة إقليم كوردستان جميع التسهيلات لعودة النازحين الى المناطق الامنة والمهيئة للعيش والتي تتوفر فيها الخدمات اليومية والاساسية، ولكن رغم ذلك فأن النازحين خيروا بين العودة الى مناطقهم او البقاء في المخيمات، حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين الذين عادوا الى ديارهم خلال سنة 2020 (7757) عائلة.
138- بلغ عدد النازحين لعام 2022 داخل مخيمات الإقليم (175،112) فرد حوالي (34،983) فيما بلغ العدد خارج المخيمات (490،092) فرد ما يقارب (682،81) عائلة.
139- بهدف استمرار الطلاب النازحين واللاجئين في الدراسة قامت حكومة الإقليم بفتح المدارس الخاصة بهم وتأمين مستلزمات الدراسة، يبلغ عدد الطلاب والمدارس الخاصة باللاجئين في إقليم كوردستان كما يلي:
عدد الطلاب النازحين حوالي: (212،200) طالب.
عدد الطلاب اللاجئين حوالي: (20000) طالب.
جدول يبين توزيع الطلاب النازحين والمدارس في إقليم كوردستان:
|
المحافظة |
عدد الطلبة |
عدد المدارس |
الهيئة التدريسية والتعليمية |
|
دهوك |
56854 طالبا وطالبة |
142 |
2230 |
|
أربيل |
86944 طالبا وطالبة |
174 |
1405 |
|
السليمانية |
32535 طالبا وطالبة |
91 |
4818 |
|
المجموع |
176333 |
407 |
8453 |
140- قامت حكومة إقليم كوردستان، بحل مشكلة الطلبة المسيحيين والايزيديين النازحين من محافظة نينوى بعد موافقتها على استبدال حالتهم الدراسية من الاستضافة الى النقل في جامعات الإقليم، فضلا عن مواصلة تعليمهم في جامعات الإقليم مجانا وذلك خوفا من عدم الاعتراف بشهاداتهم في المستقبل اذا بقوا على حالة الاستضافة وعليه فان الطلبة المسيحيين من سهل نينوى سيواصلون دراستهم في جامعات الإقليم دون مقابل.
141- تعمل وزارة العدل على إقامة ورش تدريبية بهدف التعريف بمبادئ ومفاهيم اليات حقوق الإنسان، واعدت كتيب بشأن جهود الحكومة العراقية في مجال حقوق الإنسان بعد العام 2003، كما تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان على ترسيخ وتنمية قيم ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إقامة الورش والمؤتمرات والبرامج التدريبية وترويج المطبوعات.
المادة (3)
142- نحيلكم الى تقريرنا السابق ونبين ايضاً الاتي .
143- وبناء على ذلك فإن جمهورية العراق لا تمارس أعمال التمييز العنصري أو الفصل العنصري ضد أي جهة عامة أو خاصة أو أي فرد مهما كان لونه أو جنسه أو دينه سواء أكان مواطناً أو غير مواطن.
المادة (4) التوصية (14)
144- اعداد استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، والتي تهدف الى خلق بيئة مشجعة للفكر والسلوك المعتدل المنفتح والمتسامح ونبذ الفكر والسلوك المتطرف العنيف وترسيخ الروح الوطنية ويحترم الثقافات المختلفة، ومعالجة اوجه القصور القانوني والنقص التشريعي فيما يخص مكافحة التطرف.
145- الاتفاق على لائحة ضوابط للعمل والخطاب السياسي تضمن عدم استخدام الاثارات المقسمة للمجتمع دينياً او طائفياً او اثنياً او توظيفها ل أ هداف حزبية.
146- إقامة شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ل إ رساء مبادئ التعاون والتفاهم لتوحيد الخطاب الديني ازاء الفكر المتطرف ومواجهته، وتفعيل دور الداعمين والمانحين الدوليين، والتعاون والتنسيق بين الوزارات والمنظمات الدولية والحكومية في المجالات كافة لمكافحة التطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح وتقبل الاخر.
147- نصت المادة (خامساً) من قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 بالاتي:
أ ولاً - يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
ثانياً - لا يجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي.
ثالثاً - يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل.
148- اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات عدداً من اللوائح التي تنظم وسائل البث والارسال في العراق منها مدونات ممارسة المهنة لوسائل الاعلام ولائحة قواعد ونظم البث الاعلامي وتوجيهات عامة حول الدقة والتوازن في بث الاخبار وعدم التحريض على العنف والكراهية، وقواعد نظم التغطية الاعلامية، وتمثل هذه اللوائح والانظمة والمدونات الحد الادنى من القيود التي تحدد محطات البث بما ينسجم مع افضل الممارسات العالمية في المجتمع العراقي، وان هذه اللوائح وضعت وفق القانون الذي لا يتعارض او يختلف مع النص الدستوري، وتستند هذه المدونات الى الفقرة (1) من المادة (38) من الدستور العراقي (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر)، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه المدونات وصفاً عاماً للمبادئ والقواعد الأساسية الملازمة لجميع الجهات الاعلامية وشرح مفصل لكيفية تطبيقها لضمان العمل بحرية وحماية مجتمعنا كون العراق يتمتع بالتنوع العرقي والديني.
149- تؤكد هيئة الاعلام والاتصالات العراقية على منع التحريض على العنف او استعمال صيغ تعبيرية تثير الكراهية بأنواعها كافة، من قبيل الكراهية العرقية او الدينية او الكراهية ضد فرد او جماعة بسبب اصولهم او انتمائهم او عدم انتمائهم الى مجموعة عرقية او جنس او دين معين، والانتباه بشكل خاص الى الخطب والتصريحات التي تصدر عن شخصيات سياسية او دينية او عشائرية او اعلامية تحرض الجمهور على العنف.
المادة (6) التوصية (16)
150- تلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شكوى واحدة فقط متعلقة بالتمييز العنصري، حيث تم تدوين الشكوى ومن ثم احالتها الى رئاسة الادعاء العام الذي بدوره احالها الى محكمة حقوق الإنسان في الرصافة لغرض النظر فيها.
151- بلغت عدد الدعاوى المسجلة ضد كيان داعش الارهابي لسنة 2018 (37374) ولسنة 2019 (34475) ولسنة 2020 (30388) ولسنة 2021 (23435) دعوى قضائية.
152- بلغت عدد قرارات المحاكم الاستئنافية الخاصة بتعويض الضحايا لسنة 2021 (36195).
153- بلغت عدد القضايا المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب من قبل عصابات داعش الارهابي لسنة 2021 (6046).
154- اسس مجلس القضاء الاعلى محاكم مختصة بشؤون حقوق الإنسان في كل منطقة استئنافية ومنها المناطق التي تسكنها الأقليات للتحقيق في هذه الجرائم اضافة الى محاكم التحقيق المختصة بمجال مكافحة الارهاب.
المادة (7) التوصية (40)
155- قررت وزارة التربية ادراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية من الصف الخامس الابتدائي وما فوق بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني وذلك في اطار تنمية قدرات الكوادر التربوية والتعليمية وان قرار وزارة التربية لا رجعة فيه حيث تعمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض على تطوير الية تضمين المبادئ الإنسانية ضمن المناهج الدراسية والموضوعات التي تنسجم والفئات العمرية للطلاب والطرق العلمية والفنية التي تسهل على الطالب استيعاب هذه المبادئ والمفاهيم علماً ان عملية تضمين المناهج في وزارة التربية متحققة لكنها تحتاج الى التطوير والتوسيع بالشكل الذي يحقق الغرض، اما على صعيد التعليم العالي فأن مادة حقوق الإنسان تدرس في عموم الجامعات وعادة ما تكون في المراحل الاولى من التعليم الجامعي بما يدعم الحلقة التكاملية في عملية ارساء مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وتطوير قدرات الطلبة في هذا المجال، وتشجع على التعايش السلمي وتقبل الاخر وارساء مفهوم المساواة وعدم التمييز.
156- تقوم وزارة التربية وعن طريق قسم حقوق الإنسان بضمان حماية حقوق الأقليات ببث روح التسامح وقبول الاخر وتضمين ذلك في الكتب والمناهج الدراسية ومنها التربية الوطنية والاجتماعية وكتب المطالعة في اللغة العربية والتربية الاسلامية، والتوعية الاعلامية عبر فضائية العراق التربوية ووسائل الاعلام والملصقات الجدارية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وعقد ورش ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الأقليات وادخال المفاهيم التي تخص هذا النسيج في الكتب المنهجية والعمل متواصل معهم لمتابعة هذا الجانب.
157- تسعى وزارة التربية بمفاصلها كافة الى الحفاظ على الهوية الوطنية ومكوناتها ودعم الخصوصية الدينية والقومية من خلال نشاطات المديريات العامة للدراسات التركمانية والكردية والسريانية والمسيحية، والعمل على اعداد مشرفين متخصصين للعمل في المناطق الاهلة بتلك المكونات.
158- ادماج قيم التنوع العرقي والديني والثقافي ومكافحة التمييز العنصري بأشكاله كافة في المناهج الدراسية بصورة مباشرة او غير مباشر سواء اكان نصاً او صور فوتوغرافية.
159- ان جميع مناهج التربية والتعليم في العراق بنيت على منظور حضاري وإنساني يناهض التمييز العنصري وذلك من اجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين وازالة الفوارق بين الأقليات والطوائف من اجل خلق جيل مثقف متفتح وواعي يحترم الخصوصية ويؤمن بقبول الشخص الاخر وفق مبدأ التعايش السلمي للجميع.
160- ان عدد المدارس التركمانية (الاساس والشمول) في محافظة كركوك بلغت (197) مدرسة ويواقع عدد تلاميذ وطلاب من الذكور والاناث (50402) وعدد مشرفي الاختصاص (14) والمشرفين التربويين (19) بأجمالي (33) مشرف مختص في الدراسة التركمانية، وهنالك خطة توسع مستقبلية في محافظة كركوك.
161- قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأدراج مناهج حقوق الإنسان في التعليم الجامعي اذ تعد مادة حقوق الإنسان والديمقراطية من المواد الاساسية، يتم اعتماد رأي لجنة عمداء كليات القانون والعلوم السياسية حول مناهجها ومحتواها التي يراعى بها قوانين حقوق الإنسان والتشريعات والجرائم المرتكبة ضد الإنسان، فضلاً عن ان هذه المناهج تحدث من قبل لجان تخصصية كذلك تناط مهمة تدريس هذه المادة لحملة شهادات القانون والعلوم السياسية والتاريخ والاجتماع، ويت أ لف المنهج المقترح لمادة حقوق الإنسان من محورين الاول يعنى بحقوق الإنسان والمحور الثاني يعنى بالديمقراطية.
162- وفقاً للمادة (17) و (18) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين يحق للنزلاء التعليم ومواصلة الدراسة في نطاق مقتضيات الامن الداخلي والامكانيات المتوفرة بالتنسيق مع وزارة التربية بفتح مدارس عامة ومهنية بجميع مراحلها داخل الاقسام الاصلاحية.
163- التنسيق مع المنظمات والوك ا لات الدولية والمنظمات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان واعتماد معاييرها ضمن المناهج التربوية والتعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
164- قيام إقليم كوردستان بأعداد مناهج دراسية جديدة واصدار (29) كتاباً لمنع التمييز اعد على أساس اكاديمي بحيث لا يشوبها التطرف والتعصب، بالإضافة الى اعداد منهاج خاص مختص بمعرفة الاديان من قبل خبراء في الجامعات العالمية وبالتعاون مع منظمة (IREX) الامريكية.
التوصية (18/أ)
165- اتخذت وزارة الهجرة والمهجرين عدة اجراءات للعوائل النازحة التي غادرت وعادت الى مناطق سكنها ويمكن اجمالها بالاتي:
اصدار قرار يقضي بشمول العائدين من النزوح بالإغاثة المختلفة للعوائل العائدة من النزوح ولمدة سنة بعد تاريخ عودتهم.
جمع المعلومات والبيانات للعائدين من النزوح والذين كانوا يقطنون المخيمات على امل شمولهم بالمنح المالية القادمة ولهم الاولوية في ذلك.
تعمل الوزارة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية في ملف العودة لحين استقرار العائدين من النزوح.
للوزارة خطط وبرامج لمعالجة المشكلات والعوائق التي تحول دون عودة العوائل النازحة بشكل طوعي وبالتنسيق مع الجهات الامنية وقيادة عمليات المحافظات والشركاء من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة .
توفير باصات وشاحنات لنقل النازحين.
اجرت الوزارة مسحاً شاملا للعوائل النازحة القاطنة في المخيمات لبيان رغبتهم بالعودة الطوعية.
166- الاستمرار بمتابعة الحلول والتحديات التي تحول دون عودة الايزيدين والمجموعات الاخرى الى مناطقهم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
167- قرر مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2022، على تمليك قطع الاراضي السكنية والدور في مجمعات خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الاندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار، وتل القصب (البعث) ناحية القيروان/قضاء سنجار، ومجمعات تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج، الى شاغليها من الايزيديين .
168- سجلت وزارة الهجرة والمهجرين عودة (451,498) فرد، منها (90,180) عائلة عائدة من النزوح كانت تسكن في المخيمات لغاية سنة 1/4/2023 وأغلقت (149) مخيم في عموم العراق وتعمل حاليا على إعادة العوائل الساكنة في المخيمات المتبقية والبالغة (27) مخيم، واحد في محافظة نينوى والباقي في إقليم كوردستان.
169- تتضمن خطة التنمية الوطنية (2018-2022) هدفاً في محور السكان والقوى العاملة يتضمن أعادة النازحين والمهجرين طوعياً الى ديارهم وبنسبة 100%، والهدف العام لهذه الخطة هو وضع أطار عام تنفيذي لمعالجة مشكلة النازحين والعودة الطوعية لمناطقهم الاصلية أو أيجاد حلول بديلة خلال مدة زمنية محددة والمساهمة في إدماجهم وتنميتهم وربط هذه الاجراءات بأهداف التنمية المستدامة من خلال حصر الأعداد وتحديد الاحتياجات والعقبات فضلاً عن البرامج اللازمة لحل مشكلة النزوح مع تقدير التكاليف المالية وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية.
170- تؤمن مديرية حماية المنش آ ت والشخصيات في بغداد وكذلك مديريات الشرطة في المحافظات الحماية الكافية لكافة الكنائس ودور العبادة للأقليات الدينية والاثنية الأخرى وفق خطط امنية معدة مسبقاً لهذا الغرض مع تكثيف الإجراءات الأمنية خلال أيام أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية لمنع الإرهابيين والخارجين عن القانون من تنفيذ مأربهم بمهاجمة المواطنين وايقاع الخسائر بينهم او التدخل بمراسيم تأدية الشعائر الدينية الخاصة بهم. تم تشديد الحماية لأبناء المكونات العراقية في محلات سكناهم من خلال تكثيف الدوريات الالية والراجلة وتواجد القطعات والتركيز على تعزيز الحماية للأحياء السكنية بقطاعات اضافية من القوات الامنية المسؤولة في قواطع العمليات.
171- بعد تحرير المناطق المسيطر عليها من قبل عصابات داعش الارهابية اتجهت الحكومة وبمساندة الجهات المحلية والاجتماعية الى المباشرة بإعادة اعمار المناطق من خلال فتح الطرق وازالة الالغام والمخلفات الحربية والعودة التدريجية للعمل بدوائر الدولة الخدمية وفتح مراكز الشرطة والمراكز الصحية والطبية من اجل عودة الحياة الطبيعية الى تلك المناطق.
172- قرر مجلس الامن الوطني بتاريخ 18 ايلول 2022، الغاء العمل بما جاء بقرار الامن الوطني رقم (31) لسنة (2019)، ويكون التدقيق الامني مقتصراً على النازحين المتواجدين خارج العراق فقط، دون غيرهم من نازحي الداخل.
173- اصدر مجلس الوزراء الامر الديواني رقم (40 لسنة 2021) المتضمن تأليف اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين تتولى اللجنة مهمات دعم مساعدة النازحين ومتابعتهم في حال الطوارئ وإعادة استقرارهم واندماجهم عند العودة وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية لا عادة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة وتتألف اللجنة من (16 جهة حكومية) فيها نائب الامين العام لمجلس الوزراء وممثلون عن (11 وزارة) لا تقل درجتهم الوظيفية عن وكيل وزير الى جانب رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية فضلاً عن ممثلين عن مراكز العمليات الوطني ومديرية الدفاع المدني وقيادة العمليات المشتركة ودائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل.
174- تقوم شعب الشؤون العسكرية للأغراض المدنية في قيادات العمليات والفرق العسكرية ضمن قواطع المسؤولية في المناطق المحررة وغيرها بنشاطات وفعاليات تهدف الى بناء الثقة والسلم المجتمعي لضمان التعايش، ومن هذه النشاطات عقد الاجتماعات العشائرية وادامة التواصل من خلال حضور المناسبات الاجتماعية وكذلك القيام بزيارات الى المدارس ودور الايتام فضلاً عن اشراك الجهد الهندسي العسكري لتقديم الخدمات للمدنيين اثناء حدوث الازمات كالفيضانات وغيرها وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية ميدانياً خلال المناسبات الدينية، الامر الذي من شأنه ارساء مبادئ المصالحة والشعور بالعدالة الاجتماعية.
التوصية (18/ب)
175- تتبنى جمهورية العراق مبدأ عدم التمييز في كافة تشريعاتها واجراءاتها وهذا المبدأ كفله الدستور النافذ الذي يعد الوثيقة الاسمى في البلد وخصوصاً ما نصت عليه المادة (14) منه والتي نصت على (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او اجتماعي) وقد حددت المواد (14-21) منه بشكل واضح الى حماية تلك الحقوق وتحديد الاليات القانونية اللازمة لأعمال تلك النصوص الدستورية وبشكل خاص اصدار قوانين عادية تنظم تلك الحقوق، اذ تناولت تلك النصوص المساواة امام القانون والحق في الحياة والامن والحرية وتكافؤ الفرص واحترام الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن والحق في الجنسية وحظر اسقاطها ومنحها على اسس تختلف عن تلك التي كان معمولاً بها في النظام القانوني في العراق قبل 2003 وبما يضمن عدم منحها لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في جمهورية العراق، واستقلال القضاء والنص على مبدا لا جريمة ولا عقوبة إ لا بنص، وحق الدفاع، وافتراض براءة المتهم، والمساواة امام القضاء وعلنية المحاكمة والحق في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة والحق في اللجوء وتنظيم تسليم المجرمين، وغيرها من الحقوق.
176- أكدت المادة (2)/ثانياً من الدستور العراقي بأن (يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين) , وأوضحت المادة (3) من الدستور (إن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب) ويعمل العراق على تعزيز مبادئ المواطنة المتساوية والتفاهم والتماسك الاجتماعي وبناء السلم الأهلي والمجتمعي وتمارس جميع الأقليات والطوائف الدينية في جمهورية العراق حقوقها المتعلقة بالزواج والطقوس المتبعة في ذلك ويحميها القانون كما يحصل الكثير من حالات الزواج بين أبناء الأقليات القومية والطوائف الدينية في العراق , فضلا عن ذلك تحمي القوانين العراقية حقوق جميع فئات الشعب العراقي دون استثناء او تمييز عند تطبيقها وتوفر حماية خاصة لحقوق الأقليات، بوصفهم جزء من مكونات الشعب العراقي وحماية أمنهم هي أحدى المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة حيث تحرص على احترام ممارسة الشعائر الدينية والاجتماعية الخاصة بهم وتُتخذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية مناطق سكناهم ومنع أي اعتداء أو تجاوز يصدر بحقهم وتتكفل قوات الجيش بتأمين وحماية مناطق سكناهم وحسب قواطع المسؤولية وتؤدي الاجهزة الامنية واجبها الوطني في الدفاع عن العراقيين كافة بغض النظر عن أديانهم و قومياتهم وتتعامل مع المدنيين وفقا لمعايير حقوق الإنسان ومبدأ (الإرهاب لا دين له)، وبعد تحرير العراق من عصابات داعش الارهابي عملت الحكومة العراقية على إعادة بناء دو العبادة وحمايتها خصوصاً دور العبادة الخاصة بالأقليات الدينية والعرقية..
177- انتهج العراق بعد العام 2003 سياسة ثقافية تجسدت في السماح لجميع المواطنين دون تمييز بممارسة حقوقهم الثقافية المشروعة، إذ تنص المادة (35) من الدستور على إن "ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة".
178- انجز مجلس النواب العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي لرسم الية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام او ال آ داب العامة.
179- أقر مجلس الامن الوطني (السياسة الوطنية للتأهيل المجتمعي بعد تحرير المدن من عصابات داعش الارهابية) التي تم اعدادها من قبل مستشارية الامن القومي _ المركز الوطني للتخطيط المشترك وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.
180- فيما يتعلق بالحقوق الثقافية فأن ابناء الأقليات القومية والدينية اصبحت لهم قنوات فضائية ناطقة بلغاتهم كالتركمان والاشوريين والسريان بالإضافة الى اصدارات من المجلات والكتب المرتبطة بثقافة وحياة الأقليات.
181- صدر القانون رقم (26) لسنة 2016 (قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) والتي من مهامها وضع الخطط والبرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقاً لمعايير المهنية والكفاءة وتكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل أ و اللون او الدين أو المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي والتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها.
182- صدر عن برلمان إقليم كوردستان القانون رقم (5) لسنة 2015، الخاص بالحفاظ على حقوق المكونات في الإقليم، حيث نصت الفقرة ثالثاً من المادة (3) حظر اي دعوة دينية او سياسية او اعلامية بصورة فردية او جماعية مباشرة او غير مباشرة الى الكراهية او العنف او الترهيب او الاقصاء والتهميش المبنية على اساس قومي او اثني او ديني او لغوي، كما نصت الفقرة رابعاً من المادة (3) منع اي تصرف او سياسات سلبية من شأنها تغيير الاوضاع الاصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين ومنع كل تملك يهدف او يؤدي الى التغيير الديمغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة لاي سبب كان وتحت اي ذريعة كانت، كما نصت الفقرة ثانياً من المادة (4) لكل مكون وعلى قدم المساواة مع الاكثرية ان يمارس حقوقه وحرياته الاساسية بما في ذلك حرية الفكر والتعبير ووسائل الاعلام وحرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات والرابطات وحرية ممارسة المعتقد الديني وتلتزم الحكومة بدعم ورعاية هذه الممارسات بشكل متساوي بين المكونات وفق القوانين النافذة.
183- تغيير اسم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الى وزارة الاوقاف الشؤون الدينية استنادا الى القرار ذي الرقم (11) لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كوردستان وذلك لوجود اتباع اديان اخرى غير المسلمين في إقليم كوردستان - العراق - وهذا يعني ان وزارة الاوقاف ليست حصرا على دين واحد او دين اغلبية مواطني إقليم كوردستان، بل اخذت بنظر الاعتبار المكونات الدينية الاخرى التي تقطن الإقليم. علما ان الوزارة كانت في السابق تتضمن ثلاثة اديان وهي الاسلام، المسيحية والايزيدية متمثلة بمديريات عامة فيها، واستنادا الى الامر الوزاري المرقم (1910) الصادر بتاريخ 9/7/2017، قامت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان باستحداث مديرية (التعايش بين الاديان)، ويوجد في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مديريات عامة وممثليات للأقليات الدينية بهدف توطيد العلاقة بين هذه المكونات.
184- تمثل زيارة البابا فرانسيس في العام 2021 لسماحة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف), وزيارته لمناطق مختلفة من العراق كمحافظة ذي قار والموصل وإقليم كوردستان رسالة سلام ومحبة بين الشعوب ونبذ الكراهية والعنصرية.
185- يتولى المجلس الروحاني الايزيدي الأعلى أدارة شؤون الايزيديين الدينية والدنيوية ويتفرع عنه مكتب البابا شيخ المرجع الديني الأعلى للايزيدية لإدارة شؤونهم الاجتماعية والدينية.
186- بلغ عدد الأماكن الدينية الايزيدية في محافظة نينوى سنجار/بعشيقة وبحزاني ومحافظة دهوك/الشيخان/شاريا (27 مزار).
187- بلغ عدد المؤسسات الدينية ودور العبادة التابعة لطائفة الصائبة المندائين (11 مندى لطائفة الصابئة المندائيين).
188- بلغ عدد المؤسسات الدينية المسيحية المعترف بها رسمياً(13) مكان ولكل طائفة ملحقات من كنائس وأديرة.
التوصية (18/ج)
189- أقر مجلس الأمن الوطني (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب) التي اعدت من قبل مستشارية الأمن القومي وبمشاركة الجهات ذات العلاقة للأعوام (2021-2025)، وتمت اضافة محور قيام العصابات الارهابية بتجنيد الاطفال القاصرين وتأثيرها على العمليات العسكرية.
190- الموافقة على انضمام العراق الى فرق العمل المشتركة في منطقتي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا المتخصصة في مجال مكافحة الارهاب.
191- انهى مجلس النواب العراقي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل (قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005) بتاريخ 5/9/2020، والذي تضمن منح المحكمة الجنائية العليا صلاحية محاكمة اعضاء التنظيمات الارهابية وشمول جرائم داعش التي ارتقت الى مصاف الجرائم الدولية وهي (جرائم الابادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب).
192- تشكيل لجنة وطنية تنسيقية مع فريق التحقيق الدولي بموجب الامرين الديوانيين المرقمين (296) لسنة 2019 و (219) لسنة 2020، المعدل بال أ مر الديواني (451) في 11/11/2021، مهمتها العمل كنقطة تواصل وطنية وفرعية مع كل الجهات العراقية لتسهيل مهامه، وتعقد هذه اللجنة اجتماعات متكررة (اجتماعان في الشهر) بالإضافة الى الاجتماعات الاستثنائية تناقش من خلالها عمل المؤسسات العراقية والفريق الدولي والتنسيق بشأن تنفيذ البرامج الخاصة بولاية الفريق، وان من ضمن التفويض الذي خول الفريق الدولي هو العمل على انصاف المكونات (الأقليات) وتسليط الضوء على ما وقع على افرادها من حيف وظلم من قبل تنظيم داعش الارهابي، حيث يعمل الفريق بالتنسيق مع الجهات العراقية المختصة على جمع الادلة التي تدين عناصر التنظيم بارتكاب جرائم ترقى الى جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق كل من ( الايزيديين في سنجار، والمسيحيين والشبك والتركمان في الموصل) دون اجحاف حقوق الشرائح الاخرى مثل جرائم (سجن بادوش ومجزرة سبايكر ومقبرة البونمر ) فضلاً عن البرامج المقدمة من قبل الفريق بشأن الكشف والتنقيب عن رفات الضحايا، كما تم بلورة بعض المقترحات الخاصة بإقامة فعاليات للتعريف بجرائم داعش بحق مكونات المجتمع العراقي من خلال التنسيق ما بين مكاتب الامم المتحدة والسفارات العراقية في الخارج برعاية فريق التحقيق الدولي (UNITAD).
193- تعاون العراق بشكل فاعل مع فريق التحقيق الدولي ( اليونيتاد ) للتحقيق في جرائم داعش التي ارتكبها بعد 10/6/2014، وقدم العراق التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه التحقيقات واحالتها الى القضاء وحسب قرار مجلس الامن الدولي رقم (2379) لسنة 2017، ويتم تمديد ولاية اليونيتاد بناءً على طلب العراق بشكل دوري.
194- ارتكبت عصابات داعش جرائم قتل وخطف بحق المكونات (الأقليات) ومنهم الايزيديين والمسيحيين وبال أ خص النساء وما زالوا يعانون من مختلف المشاكل النفسية والجسدية، وشكل مجلس القضاء محاكم متخصصة في كل منطقة استئنافية وضع على عاتقها التحقيق في الجرائم ضد الأقليات اضافة الى محاكم التحقيق المختصة بمجال مكافحة الارهاب، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على الدولة من خلال القوانين العقابية النافذة وتسري القوانين لحماية الأقليات من العنف والارهاب.
195- لغرض توثيق جرائم ارهابيي داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى، قامت حكومة إقليم كوردستان بتوثيق ملفات الالاف من المختطفين، حيث تم تسجيل (5170) ملف انجز منها اكثر من (2324) ملف لدى المحاكم و (2000) ما زالت قيد التحقيق و (2916) شخص سجلوا كمفقودين منهم (1860) ذكور و (1056) أناث وسجلت دعاوى بوجود (60) مقبرة جماعية و (65) اماكن لمقابر جماعية ضمن إقليم كوردستان.
196- تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي ل أ كثر من (2234) من الضحايا منها (1441) امرأة و (793) رجل.
197- قامت حكومة الإقليم ضمن جهودها لأرشفة الجرائم التي قام بها ارهابيي داعش بالتعاون مع فريق اليونيتاد ضمن اللجنة الوطنية التنسيقية (NCC) مع اليونيتاد ، ب أ رشفة ما يقارب من (73912) صفحة لتلك الجرائم، بالإضافة الى تشكيل لجنة عليا وزارية لتعريف جرائم داعش كجريمة أبادة جماعية.
التوصية (18/د)
198- صدور توجيهات من قبل السيد رئيس الوزراء على البدء بالنظر في ملف التعذيب في السجون العراقية، وذلك عبر تلقي البلاغات والشكاوى التي تثبت تعرض الاشخاص لأي نوع من التعذيب او الانتزاع القسري للاعترافات، حيث اصبح بالإمكان تقديم الشكوى معززة بالأدلة الثبوتية مباشرة الى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق لإنسان عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به، وتخصيص بريد أخر للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة لغرض تلقي الشكاوى.
199- أصدر مجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني (57) في 1/12/2014 التعليمات التالية:
لا يجوز القاء القبض أو توقيف أي شخص الا بمقتضى أمر صادر من قاضٍ مختص أو من محكمة مختصة أو في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك بما فيها المادتان (103,102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض أو التوقيف بتسجيل أسم الموقوف ومكان الايقاف وسببهُ والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة (24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي إلكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته.
تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط واليات قيام الامرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.
لا يجوز قيام أي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بإلقاء القبض أو التوقيف.
يعد القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.
200- ان وزارة الدفاع العراقية ملتزمة بتطبيق المادة (333) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب او انتهاك لحقوق الإنسان، الذي بموجبه يتم احالة المتهمين الى المحاكم الجزائية المدنية لكون الجريمة وقعت من عسكري ضد مدني.
201- تقوم مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع بمراقبة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون افراد الجيش العراقي طرفا فيها من خلال تشكيل لجان تقصي الحقائق حول التعذيب والاختفاء القسري والاعدامات خارج القضاء التي قد تحدث اثناء الاعمال العسكرية وتوفير الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى والتركيز على برامج التوعية والتثقيف لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لدى الجيش العراقي وتكليف الضباط الحقوقيين بمراقبة ورصد الانتهاكات في الفرق والتشكيلات العسكرية.
202- اصدار توجيهات الى رئاسة اركان الجيش بالإيعاز الى كافة تشكيلاتهم اثناء العمليات الحربية وعمليات التحرير بالاتي:
قيام القادة والامرين بضرورة توعية مقاتليهم بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان اثناء المعارك، والتعامل الحسن مع المدنيين في مناطق العمليات بغض النظر عن الدين او الطائفة او القومية.
ضرورة قيام ضباط حقوق الإنسان في الوحدات والتشكيلات العسكرية بواجباتهم بصورة متكاملة وتقديم التقارير الى امريهم باستمرار وتثقيف منتسبيهم على مبادئ القانون الدولي.
المحافظة على ارواح المدنيين وفتح الممرات الامنة لخروجهم من المناطق التي تدور فيها المعارك مع ملاحظة قواعد الاشتباك وحماية البنى التحتية والاموال الخاصة والعامة.
احترام جميع الاشخاص والاهداف التي تحمل الشعارات الدولية والإنسانية كالصليب الاحمر والهلال الاحمر والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية التي تهتم بالجانب الإنساني وتسهيل مهامهم.
يمنع منعاً باتاً استخدام الاجراءات غير القانونية في انتزاع الاعترافات (عمليات الاستجواب القسري والقهري).
ترحيل الموقوفين المدنيين الى جهة الطلب خلال (24) ساعة استناداً الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ومنع الاعتقالات التعسفية او العشوائية.
منع عملية النهب والسلب وعدم السماح بالحالات الفردية (الانتقامية) تجاه جثث او اسرى العدو وتجنب نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة المقصرين وفق القانون.
عدم استخدام القوة النارية المفرطة في معالجة الاهداف.
الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى من المدنيين في مناطق النزاع.
203- قيام وزارة الداخلية العراقية بإحالة الاوراق التحقيقية لمجموعة من الضباط والمراتب الى محكمة قوى الامن الداخلي للنظر فيها لاتهامهم بممارسة التعذيب، وقد صدر قرار حكم بحق المدانين واحالة اوراقهم التحقيقية الى محاكم القضاء المدني للنظر فيها.
204- التحقيق الفوري في جميع ادعاءات التعذيب واساءة المعاملة واتخاذ تدابير وقائية واجرائية لمنع التعذيب بكافة اشكاله ومنها التثقيف والتوعية المستمرة بالآثار القانونية على القائم بالتعذيب وتشكيل اللجان التفتيشية لزيارة مراكز التوقيف الاحتياطي وتزويد ادارات تلك المراكز بالنماذج الرسمية المعتمدة للكشف الطبي على الموقوفين قبل ايداعهم التوقيف بالإضافة الى فتح الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بذات الموضوع.
205- يقوم جهاز مكافحة الإرهاب بأشراك جميع منتسبيه باستمرار بالدورات التدريبية التي تفتح في أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب والمعهد القضائي العراقي وغيرها لغرض تطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجال التحقيق.
206- إلقاء المحاضرات الميدانية للمقاتلين بالمواضيع التي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وإدماج مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج الأساسية لطلاب الكليات العسكرية.
207- إن مشروع قانون لمناهضة التعذيب معروض على الامانة العامة لمجلس الوزراء، الذي أشار في طياته الى حق من تعرض للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أن يبلغ الادعاء العام وان تتخذ الاجراءات خلال مدة محددة بما يضمن حق المتضرر، كما ونص مشروع القانون على عقوبة من ارتكب جريمة التعذيب مع العرض أن أحكام المادة (37/أولا/ج) من الدستور حرمت جميع أنواع التعذيب بالنفس والجسد والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف ينتزع بالإكراه او التهديد أو التعذي ب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون، كما أن القوانين النافذة تمنع استخدام أي نوع من انواع التعذيب مثلما مذكور في المادة (333) من قانون العقوبات.
208- ان قيام اي جهة رسمية باحتجاز اشخاص او متهمين لآجال طويلة دون توجيه اتهام او التأخر في عرضهم على جهات التحقيق يعرض افرادها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون العقوبات، ونبين ايضاً ان كافة السجون ومراكز الاحتجاز معرضة لزيارة قضاة الادعاء العام بشكل دوري ومفاجئ لمنع حصول أي خرق لضمانات المتهمين لا سيما مسألة عرضهم على القضاء ضمن السقوف الزمنية المحددة بالقانون.
التوصية (18/ه)
209- يضم القانون العراقي قواعد واضحة في مجال التعويض عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة في اطار قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون اصلاح النزلاء والمودعين اذ يتاح للضحايا ووكلائهم تحريك الشكاوى امام الجهة المختصة او اشعار الجهات الرقابية المشار اليها في قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، وقانون مفوضية حقوق الإنسان وقانون الادعاء العام، ويمكن للمشتكين طلب التعويض بدعوى مستقلة او في نفس الدعوى.
210- عمدت جمهورية العراق إلى إصدار قوانين تتيح للمواطنين جبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار للمتضررين، حيث إن قوانين العدالة الانتقالية منحت التعويضات المناسبة بالإضافة إلى الامتيازات المعنوية لشريحة المتضررين جراء سياسة نظام الحكم الدكتاتوري التي وقعت ضدهم، وتمتد هذه الإجراءات إلى فترة معينة من الزمن، وتتعامل جمهورية العراق مع ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بشكل يؤمن جبر الضرر الواقع على كافة أفراد الشعب العراقي وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، ونود الاشارة الى صدور قانون رقم (2) لسنة 2020 (التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009).
211- نصت المادة (4) الفقرة (اولاً وثانياً) من قانون الناجيات الايزيديات على تعويضهن مادياً ومعنوياً وتأمين حياة كريمة لهم وتأهيل ورعاية الناجيات وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم، كما نصت المادة (5) الفقرة (سابعاً) من قانون الناجيات الايزيديات على البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والاطفال من الايزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزا ل مصيرهم مجهولاً بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونياً ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقاً للقوانين ذات الصلة، كما نصت المادة (10) الفقرة اولاً من قانون الناجيات على تشكيل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون.
212- فيما يخص تعويض الضحايا اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (1) منه الى كل شخص مجني عليه وقع عليه الفعل الجرمي ان يقدم دعوى جزائية ضد المتهم واشارت المادة (10) من القانون الى المطالبة بالتعويض اذا اصاب المجني عليه ضرراً جسدياً او معنوياً في كل الجرائم، كذلك اشار قانون رقم (20) لسنة 2009 لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في المادة (3) بتشكيل لجنة مركزية ترتبط برئاسة الوزراء للنظر في طلبات التعويض بسبب العمليات الحربية والعمليات الارهابية للمجني عليه او ذويه.
213- تخصيص مبلغ (678000,000,000) ستمائة وثمانية وسبعون مليار دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وتكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية بشمول الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة على ان توزع وفق النسب السكانية للمحافظات، ومن ضمنها تمويل قانون الناجيات الايزيديات بمبلغ (خمسة وعشرين مليار دينار عراقي).
214- ان الجهاز القضائي يعالج بفعالية قضايا الافلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا لضمان وكفالة وصول جميع الاشخاص بما فيهم الفئات الاولى بالرعاية الى العدالة واتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان والايذاء، وان الانظمة القضائية تتمتع بالاستقلال وعدم التبعية وان القوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول اي شخص الى العدالة دونما اي عوائق وان قيام السلطة القضائية بالتحقيق في جميع جرائم انتهاك حقوق الإنسان والايذاء يعتبر فريدا ويمثل صورة رائعة يعكسها القضاء العراقي بقراراته الرصينة في هذا المجال.
215- اجراء زيارات ميدانية للعوائل النازحة والناجية من عصابات داعش الارهابي في بغداد والمحافظات وإقليم كوردستان وتقديم المساعدات العينية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية وتقديم الدعم النفسي لهؤلاء النساء في مخيمات النزوح.
216- فتح منافذ في الجانب الايسر من الموصل لتحديث بيانات النساء المحررات حيث تم تحديث اكثر من (12) الف مستفيدة ليتم اطلاق اعاناتهن المتوقفة منذ احتلال داعش لمحافظة الموصل.
217- اطلاق مشروع الدخل الداعم للمستفيدات من دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تدريبهن على مهارات منزلية تدر عليهن دخلاً داعماً بهدف توفير دخل للأسرة ، واتاحة الفرصة للأرملة والمطلقة من تأدية مسؤوليتها وسد احتياجاتها داخل منزلها، حيث تم تزويد (2500) مستفيدة بأدوات مطبخ انتاجي وخياطة منزلية ودواجن منزلية وحلاقة وتجميل، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية.
218- انشاء مراكز للدعم النفسي في سبع محافظات، وتعيين باحثين اجتماعين من قبل هيئة الحماية الاجتماعية لتقديم الخدمات الاجتماعية المطلوبة.
219- القيام بأرسال الضحايا الى المستشفيات لتلقي العلاج في حالة وجود اصابات بدنية او اعتداءات جنسية وربط التقارير الطبية مع الاوراق التحقيقية وعرضها امام قاضي التحقيق لاستقدام الجاني او القاء القبض عليه وعدم افلاته من العقاب.
التوصية (18/و)
220- تشكلت لجنة الحوار والسلم المجتمعي التابعة إلى مكتب رئيس الوزراء برئاسة مستشار رئيس الوزراء حيث وضعت اللجنة متابعة وتنفيذ استراتيجيتها الشاملة على اعتبار المصالحة الوطنية العادلة والشاملة والمقبولة صيغة إنقاذيه للعراق، وانها الخيار الاستراتيجي الأفضل، وإن اهم الأطراف التي ساهمت في إنجاز هذه الالية هي (القطاعات العشائرية والمناطقية، منظمات المجتمع المدني المدنية والمهنية على مختلف اختصاصاتها) فضلاً عن المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الفنية والرياضية والقطاعات التربوية والتعليمية، وتضم لجنة الحوار والسلم المجتمعي مكتب خاص للمرأة كل أعضائه من النساء يهتم ويتابع كل ما يه م المرأة العراقية ويرتقي بها من أجل أن يكون لها دور ريادي في مشروع المصالحة الوطنية وأكدت اللجنة على ضرورة إدراج مناهج دراسية تربوية متخصصة حول ثقافة السلام والتسامح وحقوق الإنسان حيث قامت اللجنة بطبع كتابين تم توزيعها على طلبة المدارس والجامعات تحت عنوان (نحو مجتمع الحوار واللاعنف) و (نتسامح لنحيا) لترسيخ قيم ومفاهيم المصالحة والسلام والتسامح في المجتمع، كما نفذت اللجنة جهدا مؤسسياً شاملا عالج أهم الملفات وبالأخص تلك المتصلة بكيانات النظام السابق المنحلة وتتمثل الأسس التي ترتكز عليها المصالحة الوطنية في العراق بالتسوية الشاملة والأمن الشامل مقابل المشاركة الشاملة، وتصفية الأزمات بين القوى المتفاوضة، والتنازلات المؤلمة من جميع الأطراف، وسلمية الصراع بما يضمن إسقاط العنف كورقة سياسة بتحقيق التسويات السياسية، بالإضافة الى ان اللجنة اتصلت وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي ) بمختلف الأطراف داخل العملية السياسية وخارجها مباشرةً او عبر وسطاء لغرض إيجاد تفاهمات أولية لإنجاز المصالحة الوطنية ضمن سقف الدستور، وقد تمخضت عن تلك الجهود تفاهمات ومطالب أولية ستكون قاعدة للتفاوض ويضاف لها او يتم تطويرها خلال سير المفاوضات وإن أهم الآليات التي اعتمدت لغرض تنفيذ المصالحة الوطنية هي:-
برامج تلفزيونية حوارية توعوية تثقيفية لقيم المصالحة.
مناهج تربوية وتعليمية للمدارس.
صحف ومجلات عامة وتخصصية لتعزيز التسامح والتعايش والمصالحة.
تقارير وتغطيات تلفزيونية لأنشطة المصالحة، برامج وأنشطة ثقافية.
تنظيم الندوات والمؤتمرات التي ترعاها الحكومة التي تشجع الحوار بين الطوائف للتعايش السلمي والمصالحة الوطنية.
221- اعتماد مبادرة التسوية الوطنية بشراكة بعثة ( يونامي ) وهي تسوية سياسية مجتمعية وطنية ترمي لعراق متعايش خالً من العنف والتبعية، وتشارك فيها فئات المجتمع العراقي (العرقية والدينية والمجتمعية) وتضع الاطراف العراقية جميعاً امام التزامات وضمانات متبادلة.
222- ساهم مشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة بالعديد من المشاريع التنموية في العراق ففي سنة 2021 بلغت المشاريع المنفذة في المحافظات التي شهدت أحداث عنف (الانبار , الموصل , صلاح الدين , كركوك , ديالى) 297 مشروعا في مجالات (التعليم , الكهرباء , الصحة , إعادة التوطين , البلديات, الطرق والجسور, الماء) فيما بلغت المشاريع الجاري تنفيذها لسنة 2021 وللمحافظات المتضررة من أحداث داعش وفي المجالات ذاتها (291) مشروعا , أما المشاريع الجاري تنفيذها لسنة 2022 في هذه المحافظات فقد بلغت (335) مشروعا.
223- نفذت وزارة التخطيط بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الاسكوا) البرنامج الاختباري للمناطق الخارجة من النزاعات في ثلاث محافظات (نينوى وصلاح الدين والانبار)، وقد طُبقت المرحلة الأولى من هذا البرنامج على مستوى المؤسسات المحلية في قضاء الحمدانية، في محافظة نينوى، من خلال عقد سلسلة من ورش العمل لتقييم قدراتها المؤسسية، يهدف هذا البرنامج الاختباري بشكل أساسي إلى تعزيز الحوكمة المحلية في سبيل التصدي للتحديات العديدة التي نشأت عن احتلال المنظمات الإرهابية لعدد من المحافظات في العراق، في سبيل رفع قدرات المؤسسات المحلية المعنية في الاستجابة لشروط ومتطلبات عودة النازحين إلى المناطق المحررة، وتحديداً لضمان عودتهم إلى أماكن سكنهم المدمرة، وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لتأمين سبل العيش، وتحقيق السلام والاستقرار، وفي الوقت نفسه وضع الأسس السليمة المطلوبة للشروع في مسار طويل من إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والعادلة.
224- اعداد الخطة الوطنية لإعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة والتي تهدف الى معالجة مشكلات النازحين وتسهيل عودتهم الطوعية الى مناطقهم الاصلية وبما يحفظ كرامتهم او إيجاد حلول بديله للذين لا يستطيعو ن العودة خلال مدة زمنية محددة والمساهمة في تنميتهم وادماجهم في المجتمع وتأهيلهم وتمكينهم.
225- قامت وزارة التخطيط بتنفيذ نشاط ضمن الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الامن 1325 وهو نشاط (تقييم الاحتياجات وأوضاع الاسر النساء والأطفال الخاصة بالمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك والايزيديين ) من خلال دراسة أوضاع الأقليات الدينية واكثرهم تضررا مع الاخذ بالاعتبار القضايا التشريعية والصحية والاحتياجات الإنسانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وسيتم رفع دراسة متكاملة حول مخرجات التقييم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
226- تحسين ظروف سكن النازحين داخلياً من خلال إعادة بناء وترميم الدور المهدمة للنازحين، فقد وكلت مهمة التنفيذ الى وزارة التخطيط ويتم التمويل من صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة.
227- بلغ عدد المشاريع المخطط لها من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للفترة من عام 2016 ولغاية 2020 كالاتي:
عدد المشاريع المخطط لها (996).
عدد المشاريع المتعاقد عليها (975).
عدد المشاريع المنجزة (842).
228- اتاحت الحكومة العراقية انخراط جميع العراقيين دون تمييز في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني، ويوجد اليوم اعداد من ابناء الديانة المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية يعينون في جميع هذه المجالات، وقامت الحكومة العراقية بتأمين دور العبادة للأقليات وضمن قواطع شرطة حماية المنش آ ت والشخصيات.
229- اصدر مجلس الوزراء قراراً اعتبر ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الايزيدية والمسيحية والتركمان والشبك والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية جريمة ابادة جماعية، كذلك قام مجلس الوزراء في عامي 2016 و2017 إعادة تنسيب الموظفين المسيحيين العاملين في دوائر إقليم كوردستان العراق .
230- صدر القرار رقم 33 لسنة 2016 عن رئاسة الجمهورية القاضي بتشكيل لجنة من شخصيات دينية واجتماعية وعشائرية وسياسية لوضع معالجات للمشاكل التي خلفها تنظيم داعش الارهابي وتسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي بين اطياف محافظة نينوى على ان تقوم هذه اللجنة بتقديم مبادرات فورية بتوحيد الصفوف بين ابناء المحافظة وتلافي الاثار السلبية الناتجة عن ممارسات تنظيم داعش الارهابي بما يكفل عودة الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية ودعم الاجهزة الامنية في المحافظة وإعادة المنتسبين الى وظائفهم.
231- قررت الحكومة العراقية في عام 2021 إعادة المواطنين العراقيين من المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال سوريا، وكان ذلك بين حزيران 2021 و آ ذار2022، حيث اجريت دراسة مشتركة لدعم الامم المتحدة لحكومة العراق بشأن عودة المواطنين العراقيين من سوريا وكان ذلك بأشراف نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية، وذلك لتشخيص الثغرات والاحتياجات والمجالات ذات الاولوية لدعم الحكومة العراقية في إعادة التأهيل وإعادة ادماج المواطنين العراقيين الذين عادوا او هم في طور العودة من شمال شرق سوريا.
232- عقدت المنظمة الدولية للهجرة، والمركز الدولي لمكافحة الارهاب، ومستشارية الامن القومي العراقي سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة لمعالجة مسألة الملاحقة القضائية والتأهيل وإعادة الادماج وكان ذلك في المدة الزمنية المبدوءة من شباط 2022 حتى نيسان من العام نفسه بغية تسهيل التعاون والتنسيق بين الحكومة العراقية وكيانات الامم المتحدة على المستوى الفني المعني بكل الجوانب المتعلقة بالعراقيين العائدين من شمال شرق سوريا.
233- انشئ الفريق الفرعي المعني بالتعاون التقني لتسهيل التنسيق عبر ركيزتي الاطار العالمي (الانتعاش/التنمية والامن/المساءلة)، كما يعمل الفريق العامل الفرعي المعني بتنسيق الاطار العالمي في العراق التابع للجنة التنسيق التقنية بمثابة اللجنة التوجيهية للفريق التقني العامل مع الحكومة العراقية المعني بالعائدين من سوريا، وان الفرق العاملة اظهرت مبدئياً ان عمليات الإعادة الى الوطن كانت طوعية، وتمت في ظل ظروف السلامة القانونية والامن الجسدي والمادي وقد تم التعاطي مع هذه القضايا بطريقة تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان من ناحية العمر والنوع الاجتماعي وبمشاركة جميع اصحاب المصلحة من الامم المتحدة والحكومة العراقية.
التوصية (20)
234- صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا في 28/7/2019، بتفسير المادة (140) من الدستور بعد طلب من البرلمان العراقي حيث بين القرار ان المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لازالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور وذلك لتحقيق الاهداف التي اوردتها المادة (58) التي ترمي الى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت الى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية والتوطين وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة انفاً وحيث ان هذه الخطوات لم تستكمل بل ان القسم منها لم يتخذ فيبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة، اما الموعد المحدد فيها فانه قد وضع لأمور تنظيمية وحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها، وبناءً عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
235- شكلت لجان ميدانية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لغرض تعزيز الامن والاستقرار في المناطق المحررة وخصوصاً مناطق سهل نينوى ولمسك الارض وتعزيز الامن في هذه المناطق من خلال تأمين قوات الشرطة الاتحادية الامن داخل هذه المناطق على ان تكون حماية حدود هذه المناطق من قبل قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة.
236- في اطار متابعة تنفيذ مقررات سهل نينوى الذي عقد بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء في ناحية برطلة عام 2018 اعلن عن تشكيل مجلس حكماء السلام في سهل نينوى بحضور ممثلين عن مكونات سكان سهل نينوى كافة في 17/5/2018 بحضور مدير عام البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (undp) وتشكيل لجان السلام المحلية في محافظة نينوى وسهل نينوى وقضاء سنجار دون تهميش اي مكون. فضلا عن جهود لمنظمات المجتمع المدني والجهود الحكومية الاخرى ضمن جهود بناء السلام والتعايش السلمي والتماسك المجتمعي.
237- وقع اهالي سهل نينوى وثيقة التعايش السلمي في سهل نينوى آذار/2018 وتؤكد الوثيقة على الوحدة الوطنية والبدء بإعادة الاعمار وتطيب النفوس وتتضمن الوثيقة:
تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارس ته داعش.
نبذ الكراهية والاحقاد وخلق حالة الانسجام والتناغم الاجتماعي والذهنية المنفتحة وازالة اثار تنظيم داعش عن مجريات الحياة اليومية كافة.
تبني تفكير جماعي جديد وتحديث خطاب الوسائل الاعلامية والدينية في عموم نينوى بما يعزز دور المجتمع المدني في اشاعة روح الوئام والتعاون.
العمل المشترك لتامين حق كل المواطنين في ضمان حقوقهم في حياة حرة كريمة وامنة ومستقرة وتعويض الاضرار.
نبذ جرائم التهجير القسري ولكل اطياف سهل نينوى من مسيح وشبك وايزيدين وتركمان وكاكائية وكرد وعرب.
تفعيل القوانين واستحداث التشريعات بالسرعة الممكنة لإزالة كل اثار الاحتلال الداعشي وتعديل التشريعات والقضاء لمحاسبة جميع الذين ارتكبوا الجرائم تحت غطاء داعش.
تطبيق القانون والأحكام القضائية والاحتكام الى صوت العقل في حل التجاوزات الفردية وترك حلها للحكماء والوجهاء والوصول الى حالة التراضي في الخلافات الاجتماعية والاعتماد على القضاء والشرطة المحلية في معالجة المخالفات الجنائية والابتعاد عن عسكرة المجتمع.
اناطة القرار الاداري بالمؤسسات الحكومية المحلية والمجالس المحلية ورؤساء الوفد الادارية.
238- وضعت الحكومة العراقية استراتيجية واضحة وسهلة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة والانتعاش من الازمة تضمنت هذه الاستراتيجية وضع خطة مشتركة ساهمت بها كافة وزارات الدولة المعنية بإعادة تأهيل البنى التحتية الاساسية وبتعاون وثيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
التوصية (41)
239- صادقت الحكومة العراقية على الاتفاقية رقم (87) لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ليغدو العراق بذلك ضمن مجموعة الدول التي صادقت على سائر الاتفاقيات الاساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية، ما يرف ع عدد اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها العراق الى (68) اتفاقية، منها ثلاث من اتفاقيات الحوكمة الاربع (ذات الاولوية).
240- توقيع وثيقة العمل اللائق في 5/12/2019، مع منظمة العمل الدولية وتتضمن عدة نشاطات لتطبيق بيئة عمل امنة ولائقة في العراق.
241- إن انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قيد الدراسة وذلك لعدم إدماج معايير الاتفاقية مع النصوص التشريعية وخاصة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقانون العمل وقانون التنظيم النقابي وقانون الحماية الاجتماعية وتعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق، وكذلك عدم إدماج هذه المعايير مع الآليات الوطنية ، كما إن اللجنة الوطنية لإعداد وكتابة التقارير التعاهدية أوصت بعدم الانضمام إلى الاتفاقية في الوقت الحاضر.
242- لم يصادق العراق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 لحد الان.
التوصية (42)
243- تتبنى جمهورية العراق مبدأ عدم التمييز في كافة تشريعاتها واجراءاتها وهذا المبدأ كفله الدستور النافذ الذي يعد الوثيقة الاسمى في البلد وخصوصاً ما نص ت عليه المادة (14) منه والتي نصت على (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او اجتماعي) وقد حددت المواد (14-21) منه بشكل واضح الى حماية تلك الحقوق وتحديد الاليات القانونية اللازمة لأعمال تلك النصوص الدستورية وبشكل خاص اصدار قوانين عادية تنظم تلك الحقوق، اذ تناولت تلك النصوص المساواة امام القانون والحق في الحياة والامن والحرية وتكافؤ الفرص واحترام الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن والحق في الجنسية وحظر اسقاطها ومنحها على اسس تختلف عن تلك التي كان معمول بها في النظام القانوني في العراق قبل 2003، وبما يضمن عدم منحها لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في جمهورية العراق، واستقلال القضاء والنص على مبدا لا جريم ة ولا عقوبة إ لا بنص، وحق الدفاع، وافتراض براءة المتهم، والمساواة امام القضاء وعلنية المحاكمة والحق في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة والحق في اللجوء وتنظيم تسليم المجرمين، وغيرها من الحقوق.
244- كفل الدستور العراقي حقوق الأقليات كما ضمنت قوانين الانتخابات تمثيل مناسب للأقليات من خلال منحهم كوتا خاصة بهم في مجلس النواب والمجالس المحلية، واقر قانون رقم (58) لسنة 2018، لتنظيم اوقافهم وتوسيعها وتغيير تسميتها الى ديوان اوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، اما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية فأن ابناء الأقليات القومية والدينية اصبحت لهم قنوات فضائية ناطقة بلغاتهم كالأكراد والتركمان والاشوريين والسريان بالإضافة الى اصدارات من المجلات والكتب.
245- لا يتضمن الدستور والقوانين العراقية اي نصوص تميزية ضد اشخاص من فئات معينة على اساس ميولهم الجنسية او الجنسانية، ويوفر القانون حماية للحقوق والحريات، ويعمل القضاء على التحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها فئات معينة، والتقصي عن مرتكبي الجرائم لمنع اي مجال للإفلات من العقاب.
246- اعداد استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، والتي تهدف الى خلق بيئة مشجعة للفكر والسلوك المعتدل المنفتح والمتسامح ونبذ الفكر والسلوك المتطرف العنيف وترسيخ الروح الوطنية ويحترم الثقافات المختلفة، ومعالجة اوجه القصور القانوني والنقص التشريعي فيما يخص مكافحة التطرف، واضحت الاستراتيجية عامل مهم على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي، حيث تم اشراك بعض منظمات المجتمع المدني عند عملية أعداد الاستراتيجية والعمل مستمر على تطويرها.
247- احتراماً للتنوع القومي واللغوي في العراق وتأكيداً للبعد الإنساني لحضارته في عهده الاتحادي الجديد، وانسجاماً مع تعاليم الدين الاسلامي التي تؤكد على احترام اللغات ومن اجل تمكين المكونات الاساسية للعراق من التعبير الحر عن حاجاتها ومتطلباتها بلغاتها الاصلية صدر قانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014.
248- تمنع جمهورية العراق القوانين التي تدعو إلى الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العن ف، ويتم بذل الجهود لضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، ويتم اتخاذ تدابير إضافية حيثما كانت هذه المقدسات عرضة للتدنيس أو التخريب، كما تضمن القوانين العراقية حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع في إطار دينٍ أو معتقدٍ وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار وتوزيع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات كما تضمن وفق اًلقانون حقوق الإنسان الدولي الاحترام الكامل والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية. كما تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، فضلاً عن التحريض على العداء والعنف. وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة مع المؤسسات الدينية في توحيد الخطاب الديني وبالشكل الذي يؤمن نبذ الطائفية والتمييز.
249- اتاحت الحكومة العراقية انخراط جميع العراقيين دون تمييز في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني، ويوجد اليوم اعداد من ابناء الديانة المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية يعينون في جميع هذه المجالات، وقامت الحكومة العراقية بتأمين دور العبادة للأقليات وضمن قواطع شرطة حماية المنشآت والشخصيات.
250- صوت جميع اعضاء برلمان كوردستان على القانون الذي يدعو الى حظر اية دعوة دينية او سياسية، بصورة فردية او جماعية مباشرة او غير مباشرة الى الكراهية او العنف او الترهيب او الاقصاء والتهميش على اساس قومي او اثني او ديني او لغوي.
التوصية (44)
251- عند اعداد تقارير جمهورية العراق يتم اشراك اصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني كصفة استشارية ونحيطكم علماً ان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان اعدت بمشاركة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وثلاث من منظمات المجتمع المدني مع مراعاة الجانب المكاني والاختصاص لدى هذه المنظمات ولا زالوا مشتركين معنا ويطلعون اول باول على كافة المعلومات التي ترد الى سكرتارية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال مجموعة إلكترونية معنية بممثلي الجهات القطاعية الحكومية والجهات غير الحكومية.
252- بتاريخ 17 كانون الثاني 2022 استضافت بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية في العراق منصة للمجتمع المدني بعنوان " تعزيز الحقوق الثقافية من خلال حماية التراث الثقافي" جمعت فيها الشركاء من المجتمع المدني والحكومة والشركاء الدوليين.
253- العمل على خلق بيئة سليمة للتعاون مع الشركاء في مجال تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2025)، لكي تكون الخطة الوطنية معبرة عن الجميع يشترك فيها الفاعلون جميعاً من خلال التعاون مع المجتمع المدني النشط والفاعل والمتخصص والذي يملك حضوراً في الساحة العراقية، وتضع الخطة اليات لترشيح تلك المنظمات بعدد مناسب لا يكو ن بكل الاحوال ثابتاً انما يتغير مع تغير الانشطة والتخصص، كما تضع الخطة بعض المنظمات ذات الباع الطويل في العمل المستقل والمهني في قائمة المرجعيات المهنية للعمل والتنسيق والتخطيط والتنفيذ.
254- فيما يخص إقليم كوردستان وفي أطار برنامج تنفيذ خطة الإقليم لحقوق الإنسان (2021-2025) القيام بعقد (41) اجتماع مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى مشاركة الاشخاص ذوي الخبرة والمختصين في مجال حقوق الإنسان لدعم وتنفيذ خطة إقليم كوردستان، كذلك عقد (21) ورشة عمل مع المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة وممثلي الدول لأجل معالجة الثغرات ووضع الحلول المناسبة وفق المحاور الموضوعة للخطة.
التوصية (45)
255- ان العراق مستمر في دراسة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان في اطار الامم المتحدة من خلال وضع تصورات لأليات تطبيقها على الصعيد الوطني واختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار بذلك، مع ملاحظة ان العراق أقر للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في العراق بصلاحية تلقي الشكاوى الفردية والبلاغات وهو اجراء يدخل في سياق تهيئة الظروف لدراسة اصدار الاعلانات.
التوصية (46)
256- اقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين المنعقد بتاريخ 23/7/2019 الوثيقة الاساسية الموحدة لجمهورية العراق بموجب قراره رقم (257) لسنة 2019، وقيام وزارة الخارجية بأرسالها الى اللجان المعنية في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، والان تقوم الجهات المختصة بتحديثها بما يتلاءم مع التغيرات الحاصلة منذ اعتماد الوثيقة الاساسية الموحدة لسنة 2019 ولحد الان في مجال التشريعات والسياسات والاستراتيجيات المعتمدة.
التوصية (47)
257- تمت الاجابة على الفقرات الواردة في هذه التوصية في الموعد المحدد بموجب كتاب وزارة الخارجية - دائرة حقوق الإنسان ذي العدد (12/ت/4/2182) المؤرخ 2/12/2019.
التوصية (49)
258- قامت وزارة العدل/دائرة حقوق الإنسان في 9/4/2019، بإعمام التوصيات على الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة فضلاً عن الهيئات المستقلة كالمفوضية العليا لحقوق الإنسان مع نشر التوصيات على الموقع الإلكتروني للوزارة ودعوة جميع الجهات المعنية ومنها منظمات المجتمع المدني لتقديم آرائها وملاحظاتها عن التوصيات.
ثالثاً- الفئات الأولى بالرعاية
ألف- المرأة:
259- وضع خطة التمكين الاقتصادي الثانية التي تترأسها وزارة التخطيط بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع البنك الدولي، لتحقيق أنشطة تدعم تمكين المرأة وصولا الى رفع مشاركتها في القطاع الخاص وتذليل العقبات امامها ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلد من خلال تبني وزارة التخطيط تنفيذ ثلاث محاور من اصل سبعة في الخطة الوطنية الثانية للتمكين الاقتصادي للمرأة في العراق (2021-2022) وكالاتي:
محور النشاط الشامل القانوني والإعلامي.
محور البيانات والمعرفة.
محور بناء الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
260- العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية العراقية للحد من الانتحار.
261- العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية.
262- افتتاح عدد من مراكز لحماية النساء من العنف الأسري في محافظات (الديوانية، الأنبار، وذي قار) والعمل جاري على افتتاح مراكز جديدة في بقية المحافظات.
263- العمل مع الجهات ذات العلاقة بخصوص ظاهرة انتحار الفتيات سواء في مخيمات النزوح أو المناطق الأخرى، ومعرفة أسبابها ودوافعها، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها والحد منها من خلال اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (4) لسنة 2021، والإسهام في وضع استراتيجية للحد من هذه الظاهرة.
264- تسريع إجراءات تشريع قانون (الحماية من العنف الأسري والذي ما زال في أروقة مجلس النواب حيث تم تأليف فريق عمل للتنسيق والمتابعة والتثقيف لتسريع إقراره بالتنسيق مع لجان مجلس النواب لسد الثغرات التي تحول دون تشريعه. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبعثة الأمم المتحدة في العراق.
265- العمل على تعديل مدونة السلوك المهني لقوى الأمن الداخلي من خلال تضمينها باب خاص بالمرأة والعدالة الاجتماعية لجعلها مراعية للنوع الاجتماعي.
266- تعديل لائحة السلوك المهني لهيئة الأعلام والاتصالات لتلبية متطلبات النوع الاجتماعي.
267- تعزيز أقسام حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري بضباط تحقيق من العنصر النسوي في جانبي الكرخ والرصافة وبواقع (4) ضباط للعمل في جانب الكرخ و (4) ضباط للعمل في جانب الرصافة وذلك ضمن خطة مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لزيادة عدد ضباط التحقيق من العنصر النسوي اضافة إلى إسناد مناصب للنساء العاملات في مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري (الضباط من العنصر النسوي والموظفات المدنيات) وإشراك العنصر النسوي في دورات تدريبية وتطويرية في مجال العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي والدورات التي تسهم في رفع كفاءتهن ومهارتهن على تذليل العقبات التي تواجه عمل النساء في وزارة الداخلية وتوفير المستلزمات الضرورية لعمل المرأة في الوزارة واستقبال طلباتهن واتخاذ الإجراءات بشان هذه الطلبات وذلك من خلال قسم شؤون المرأة في مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري وأقسام شؤون المرأة في مديرية شرطة المحافظات ومديرية المرور ومديرية حماية المنشآت والشخصيات.
268- اعداد خطة تدريبية من قبل مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري لتدريب كوادرها على نص مضمون مشروع قانون مناهضة العنف الاسري بالتنسيق مع مديرية التدريب والتأهيل ومنظمات المجتمع المدني وذلك بعد ان اقرار القانون اعلاه واعتماده من قبل مجلس النواب فضلا عن اعداد خطة لغرض زيادة قبول الضباط من العنصر النسوي في صفوف اقسام حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في بغداد والمحافظات من حملة الشهادات العليا (دكتوراه - ماجستير) ومن حملة شهادات البكالوريوس في الاختصاصات (علم النفس والاجتماع والقانون) لغرض رفد الاقسام بهذه الاختصاصات.
269- تشكيل اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية تعمل على تقديم رؤية موحدة حول قضايا المرأة الريفية وإقرار الخطط والبرامج بما يخدم حاجات ومتطلبات المرأة الريفية.
270- العمل على أتمته عملية استلام نفقات النساء المطلقات من دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل لتسهيل عملية مراجعتهن لتلك الدوائر.
271- تعزيز العمل على تبني موازنة مالية عامة مستجيبة للنوع، وتأسيسا نصت المادة (28/فقرة سادسا) من قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020 على إلزام الوزارات كافة بتبني برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي، وقد أكدت الحكومة على ذلك من خلال قرارها رقم (177 لسنة 2021) الذي أكد على أهمية تلك البرامج، والعمل مستمر بالتنسيق مع البنك الدولي لغرض تبنيها حكوميا.
272- مراجعة خطة تنفيذ مبادرة المشرق مع البنك الدولي وإعادة صياغتها لتكون مستجيبة لواقع المرأة العراقية وتحقق نتائج ملموسة تخدم المرأة لا سيما المعيلات منهن لأسرهن ولا يمتلكن أي مصدر للدخل وتوفر الأدوات المناسبة لدخولها سوق العمل وريادة الأعمال.
273- وفي إطار الخطة الوطنية الثانية للقرار (1325) وجه البنك المركزي المصارف كافة بتخصيص (25%) من القروض الميسرة للنساء المعيلات والأرامل والناجيات من النزاع ودعم مشاريعهن الاستثمارية، هذا إلى جانب القروض الممنوحة من وزارة العمل لمشاريع متكاملة حيث بلغ القروض الممنوحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة (8053) مشروعا من خلال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل و (1490) قرضا من خلال استراتيجية التخفيف من الفقر.
274- المشاركة في "شبكة خديجة" للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية التي أطلقتها جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز تمكين المرأة في المناطق المهمشة، ومناطق اللجوء والنزوح، من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانا للنساء، حيث تعمل الشبكة كمنبر لتبادل المعرفة والخبرات، وإتاحة الفرصة للشراكة والحوار بين القطاعات المختلفة العاملة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
275- عدد حالات استقبال شكاوى العنف الاسري عبر الخط الساخن كالاتي:
|
السنة |
عدد المكالمات |
الارشاد القانوني |
|
2018 |
7249 |
2417 |
|
2019 |
9667 |
4235 |
|
2020 |
13231 |
9486 |
|
2021 |
7200 |
3600 |
276- بلغ عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية للفئة العمرية اقل من (10 سنوات) (70572) في عموم العراق.
277- ب لغ عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية للفئة العمرية من (10-20 سنة) (12980) في عموم العراق.
278- بلغ عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية للفئة العمرية من (21-30) (24837) في عموم العراق.
279- بلغ عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية للفئة العمرية من (31-40) (48448) في عموم العراق.
280- بلغ عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية للفئة العمرية من (41-50) (66994) في عموم العراق.
281- بلغ عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية للفئة العمرية من (51-60) (71178) في عموم العراق.
282- بلغ عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية للفئة العمرية اكبر من (60 سنة) (130483) في عموم العراق.
283- بلغ العدد الكلي للمشمولات بالحماية الاجتماعية للدفعة الاخيرة لعام 2021 (425,492).
باء- الطفل
284- أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل، والذي يهدف الى ضمان حقوق الطفل والارتقاء بواقع الطفولة في البلد ولتحديد وسائل حماية تلك الحقوق ولضمان تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994.
285- شكْلت اللجنة الوطنية العليا للرصد والابلاغ ومتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال او حرمانهم من حقوقهم نتيجة النزاع المسلح بموجب الامر الديواني رقم (86) لسنة 2021.
286- أقر العراق من خلال هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل (2022-2025) والتي راعت حقوق الطفل في المجالات كافة من خلال نهج شمولي يراعي البيئة التي تحمي الأطفال إلى جانب تمكينهم في مختلف المجالات وتأهيل وتطوير قدرات المؤسسات المعنية بالأطفال وبدعم واسع من كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
287- أنضم العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل في سنة 3013، بهدف حماية الأطفال دوليا من التأثيرات الضارة نتيجة نقلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن عودتهم إلى دولة الإقامة المعتاد فضلا عن ضمان حماية حقوق الزيارة والاتصال، و تشكلت لجنة مركزية تتولى مهمات تنفيذ اتفاقية لاهاي بموجب الأمر الديواني رقم (14) لسنة 2021 تتولى مهمات السلطة المركزية المبينة في الباب الثاني من اتفاقية لاهاي تتولى مهمات السلطة المركزية المبينة في الباب الثاني في الاتفاقية.
288- صدر نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 2017، وأشار إلى تأسيس دور متخصصة في بغداد تسمى (دار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر) ترتبط بدائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولوزير العمل تأسيس دور أخرى في المحافظات وتتولى هذه الدار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية وإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال عدد من الإجراءات الخاصة بالإدماج وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني وتسهيل إنجاز معاملات الإقامة للضحايا من غير العراقيين وتتألف الدار من عدد من المراكز لرعاية الأطفال دون 12 والأطفال الذين أكملوا 12 سنة والإناث (18-12) والإناث ممن أكملن 18 والبالغين الذكور ممن أكملوا 18 سنة.
289- تسعى السياسة الوطنية لحماية الطفل إلى تعزيز البيئة الوطنية لحماية الطفل في العراق إلى تحقيق النتائج التالية خلال السنوات العشرة القادمة:
حماية الأطفال من خلال إطار تشريعي يضمن حقوقهم ويلبي احتياجاتهم بشكل كلي بما ينسجم مع المعايير الدولية.
العيش الأمن للأطفال ضمن اسر ومجتمعات محلية داعمة تعزز حماية حقوقهم وضمان نموّهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم.
تعزيز مشاركة الأطفال في طرح قضاياهم ومناقشتها واقتراح حلول لها.
حصول الأطفال والعائلات على الدعم الكافي قبل وقوع الخطر لتعزيز سلامتهم والتدخل المبكر، وحمايتهم من عوامل الخطر والإهمال والاستغلال والإساءة.
حصول الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال. على الدعم والرعاية التي يحتاجونها لتعزيز رفاهيت ه م وتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
بيئة عيش آمنة داعمة للأطفال المتضررين او المتأثرين بالنزاع والنزوح ألقسري، ضمن أسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها.
وجود نظام شامل للرصد وجمع البيانات حول قضايا حماية الطفل. تتقاطع هذه النتيجة وتساهم في تحقيق كل النتائج.
آليات المتابعة والتنفيذ والتقييم.
290- عملت هيئة رعاية الطفولة على تأسيس خطين لنجدة الطفل في العراق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل، وهو من ضمن آليات الرصد والإبلاغ التي تضمنتها وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق.
291- فتح دار إيواء خاص بالضحايا من النساء والأطفال (البيت الأمن) والذي يوفر كافة الخدمات الإنسانية للنساء والأطفال إضافة إلى تزويد هذه الدار بموظفين (باحثين اجتماعيين ونفسيين) مهمتهم تقديم الدعم النفسي من خلال تخصيص الباحثين النفسيين والاجتماعيين داخل الدار مع دراسة الحالة للضحايا وتوفير فرص للتعليم والتدريب على الأعمال الفنية لغرض تأهيلهم للاندماج في المجتمع.
جيم - ذوو الاعاقة:
292- تضمنت الجلسة التاسعة للفصل التشريعي الثاني/السنة الاولى لمجلس النواب العراقي المنعقد بتاريخ 8/11 لعام 2022، إ تمام القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (13) لسنة 2013.
293- بلغ عدد المشمولين من الأشخاص ذوي الإعاقة براتب المعين المتفرغ (183110) مستفيد وكانت نسبة الإناث (39,8%) والذكور (60,2%) من المجموع الكلي , فضلا عن بعض النشاطات الأخرى ومنها:
|
اسم النشاط |
المنجر خلال 2021 |
|
تخصيص مقعد دراسي لذوي الإعاقة |
723 |
|
تأمين صحي لذوي الإعاقة |
367 |
|
تخصيص سيارة محورة |
11964 |
|
دورات تأهيلية لذوي الإعاقة |
180 |
294- إعداد الخطة الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2022-2024 من قبل هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث من الفئات العمرية المختلفة من خلال إقامة المهرجانات الرياضية وورش العمل لتحفيز الدور الإعلامي بنشر الاهتمام والوعي لذوي الإعاقة ومتابعة تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية/قطاع التنمية البشرية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2020-2030، المتعلقة بهم وعملية الدمج التربوي للتعليم الشامل وشعب التربية الخاصة.
295- تضمن البرنامج الحكومي لسنة 2021 و2022 زيادة التخصيصات المالية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتي تستهدف أن يكون العدد الإجمالي للمستفيدين (650,000) مستفيد عند نهاية عام 2025.
296- تضمن البرنامج الحكومي للهيئة في مجال التدريب والتأهيل لسنة 2021 بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تأهيل (180) مستفيد في محافظات (ديالى , كركوك ,واسط , ميسان , بغداد).
297- منح القروض الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (التأهيل المجتمعي) لفتح المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لتساهم في تمكينهم اقتصاديا ودمجهم في المجتمع.
298- العمل على تفعيل وتعديل النصوص والإجراءات الحكومية الواضحة القابلة للتطبيق تماشيا مع المواثيق الوطنية المتعلقة بحق الجميع بالتعليم لتشمل حق الطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة إضافة إلى تحديث القوانين المتوفرة لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق إضافة إلى إصدار تعليمات تعنى بحق الالتحاق بالتعليم والقبول بالمدارس للطلبة ذوي الإعاقة وبالدعم الذي يجب أن يتوفر لهم في المدارس مع إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية وبناء القدرات في مجال رسم السياسات التطويرية الداعمة لتحقيق الدمج والمساواة في التعليم.
299- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم الدعم لشريحة الطلبة من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال تقديم كافة التسهيلات الممكنة، منها اعفاء الطلبة المقعدين المقبولين في الدراسة المسائية من الاجور الدراسية اسوة بالطلبة المكفوفين وإعادة ترشيحه لدراسة اخرى على وفق لياقته الصحية وتسهيل امور الطلبة المكفوفين من خلال اختبارهم بشكل شفوي في المواد المقررة في المناهج كمادتي الحاسوب والاحصاء.
300- يتولى قسم حقوق الإنسان في وزارة التربية مهمة رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة والاختلافات الموجودة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد بيئة معززة وموجهة بثقافة التعليم الدامج ضمن المجتمع والحد من النظرة السلبية ازاؤهم من خلال وضع البرامج التوعوية التي تستهدف تحفيز وتشجيع التعاون بين الطلبة ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة من قبل المعلمين في المدارس والعمل على توعية الأهل والمجتمع لأهمية وضرورة تحديد الإعاقة وأهمية إشراكهم في القرارات المتعلقة بهم وبأطفالهم.
301- بخصوص إقليم كوردستان: تم تخصيص هواتف خاصة للصم والمكفوفين ويتم إعداد وتدريب المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية في هذا المجال.
302- تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم على تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم وتأمين دخولهم إلى المراكز الانتخابية من خلال إصدار تعليمات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والدوائر التنفيذية التابعة لها ودائرة الإعلام بهذا الشأن عند بدء العملية الانتخابية.
رابعاً- جائحة فيروس كوفيد - 19 (كورونا)
أ لف- إجراءات الحكومة العراقية لمواجهة فيروس كورونا:
303- عملت حكومة العراق الى تطبيق (حالة طوارئ صحية) تسمح لها بإصدار قرارات واجراءات استثنائية صارمة للحد من انتشار فايروس (كورونا المستجد)، مع اتخاذ بعض التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الحياة والصحة.
304- بموجب الأمر الديواني رقم (97) لسنة 2020، شكلت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة السيد رئيس الوزراء معنية بتعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية من مرض كورونا.
305- من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، اتخذت الحكومة العراقية عدة قرار ا ت من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعلى النحو الاتي:
(أ) خدمات مجانية
306- استعداد وزارة الاتصالات/الشركة العامة للبريد والتوفير، من خلال مكاتبها في بغداد والمحافظات كافة لتقديم الخدمات المجانية الى جميع المواطنين بدءاً من خدمات التوصيل المنزلي وخدمات الإعانات الحكومية والسلة الغذائية، والاعانات الطبية وغيرها من المتطلبات التي تساهم في توفير الحياة الكريمة للمواطن العراقي وتضمن بقاءه في منزلة خلال مدة فرض حظر التجوال ولحين الانتهاء من جائحة وباء فيروس كورونا.
(ب) حظر التجوال الجزئي:
307- فرض حظر للتجوال حفاظا على سلامة المواطنين من المرض وانسجامنا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، على ان لا يشم ل:
حركة البضائع والمنتوجات والمواد الغذائية والزراعية والمواد الضرورية والأفران.
حركة صهاريج المشتقات النفطية والغاز والبنزين وعجلات بيع اسطوانات غاز الطبخ.
الصيدليات والمراكز الصحية والمستشفيات الخاصة.
الاجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين ووسائل الإعلام المصرح بعملها والدبلوماسيين.
308- قيام وزارة الداخلية بمتابعة الغلاء في الاسعار للمواد الغذائية التي تباع الى المواطنين وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
309- تعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ويستثنى من ذلك الاجهزة الامنية، والمؤسسات الخدمية، ووسائل الاعلام.
(ج) عودة العراقيين في الخارج:
310- تقسيم دول العالم الى مجموعتين بحسب معدل حدوث الاصابة في البلد، بالنسبة للعراقيين العائدين من الخارج، مجموعة ذات نسبة حدوث عالية، ومجموعة ذات نسبة حدوث واطئة، حيث يتم فحصهم من الجهات الصحية في المنافذ الحدودية، واستكمال باقي الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامتهم.
311- استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية.
312- يفرض على الوافدين الى العراق العراقيين وغيرهم (بدون اي استثناء) تقديم فحص (PCR) يؤكد ان نتيجة الفحص سالبة، على ان يجري الفحص خلال (72) ساعة قبل الصعود الى الطائرة او الدخول الى العراق من المنفذ البري او البحري.
313- استثناء الاطفال الوافدين والمسافرين دون سن (10) سنوات من شرط فحص (PCR) عند السفر مع ذويهم.
314- تكون القوات المسلحة العراقية على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم بشان استقبال الوافدين والمنافذ الحدودية، وتوفير البنايات الملائمة، وتهيئة طائرات خاصة إذا استلزم الأمر، متى ما طلب منها ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
315- تسيير الرحلات اللازمة وحسب الاولويات التي تحددها وزارتي الخارجية والصحة، لنقل العراقيين من الخارج.
(د) معالجات ومقترحات:
316- تأجيل استيفاء مبالغ الاقساط المستحقة عن بدلات قطع الاراضي السكنية المباعة او المؤجرة الى المواطنين من غير الموظفين.
317- إعفاء مستأجرو العقارات التجارية او الصناعية او غيرها التي تعود الى المؤسسات الحكومية من بدلات الإيجار المترتبة بذمتهم.
318- تمديد مدة تسديد بدلات (الايجار او المساطحة او البيع) لحالات الإحالة النهائية التي تزامنت مع قرار فرض حظر التجوال.
319- تمديد مدة تسديد بدلات بيع قطع الأراضي السكنية المباعة الى المواطنين من غير الموظفين.
320- اعفاء شاغلو ومستأجرو العقارات التجارية او الصناعية وغيرها التي تعود ملكيتها الى المؤسسات الحكومية كافة او للغير من تسديد اجور خدمات التنظيف.
321- تأجيل إستيفاء رسم الإعلان ورسم ممارسة الأعمال والمهن.
(ه) دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود:
322- تخصيص منحة طارئة للعائلة التي لا يتقاض ى اي فرد من افرادها دخلاً من الحكومة من الذين تضرروا من جراء فرض حظر التجوال بمبلغ قدره (30) الف دينار للفرد الواحد، وبتقدير اولي (10) ملايين فرد، ولمدة شهرين فقط.
323- اعتماد الالية التي اقرها المجلس الوزاري للاقتصاد لأغراض حصر المستفيدين وتوزيع المنحة من خلال تطبيق متاح في اجهزة الهاتف النقال يكون بمتناول الجميع، وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ المنحة، ويتولى البنك المركزي فتح حساب باسم (حساب التكافل الاجتماعي) من اجل تمويل هذا المشروع من الحكومة والمتبرعين لدعم المبادرة.
(و) حاجة السوق من المواد (الغذائية والزراعية والطبية):
324- اطلاق وتمويل العقود العاجلة التي وقعتها وزارة الصحة والبيئة وخاصة الاجهزة التنفسية وعدد الوقاية للملاكات الطبية.
325- تعامل وزارة الصحة والبيئة مع المصانع المحلية للقطاع الخاص من اجل الافادة من امكانياتها في انتاج العدد الوقائية من فيروس كورونا.
326- تتولى هيئة المنافذ الحدودية تسهيل إدخال المواد الأولية العائدة للقطاع الخاص لغرض تصنيع المعقمات.
327- فتح نافذة تبرع خاصة للأجهزة والمستلزمات الطبية الوقائية التي يحتاجها الظرف الصحي الحالي من خبراء الصحة.
328- الموافقة على دخول مادة الكلور من المنافذ الحدودية كافة.
(ز) تسهيل اجراءات دخول البضائع:
329- تصفير الرسوم الكمركية عن مواد البطاقة التموينية والمواد الغذائية الاساسية الاخرى ومواد التعقيم والاجهزة والمستلزمات الطبية، وكل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.
330- تتولى الملحقيات التجارية وسفارات العراق في دول الشحن مساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن عبر الوسائل الإلكترونية لضمان عدم التأخر .
331- اعتماد الوثائق والمستندات عبر الإنترنت، لتسهيل اجراءات دخول تلك البضائع.
332- تسهيل مهمة عبور الشاحنات ومركبات الحمل والبرادات الخاصة بنقل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والصحية والبيطرية بين المحافظات وداخل المدن وعودتها بعد تفريغ حمولتها.
333- الفحص السريري للوافدين العراقيين جميعهم فضلا عن الفحص السريع، وفي حال عدم وجود اعراض وظهور نتيجة الفحص سالبة يجرى لهم الحجر الصحي المنزلي (اربعة عشر يوماً) واعلام دائرة الصحة المعنية للمتابعة، اما اذا تبين وجود اعراض فيروس كورونا او نتيجة الفحص موجبة يحال الى المستشفى المعني لإجراء اللازم.
( ح ) دعم جهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا:
334- الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقاية للحد من انتشار مرض كوفيد - 19 والمتمثلة بالزام الموظفين والمراجعين جميعاً، وارتداء الكمامات، ومنع التجمعات والحفاظ على مسافة التباعد البدني، وتوفير مستلزمات غسل اليدين وتعقيمهما مع ضرورة تقليل المراجعات التي تتطلب حضور الاشخاص وجها لوجه والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإكمال المعاملات.
335- التزام المحافظين بعدم اصدار التوجيهات التي تقلل من الاجراءات الواجب اخذها في محافظاتهم للحد من انشار كوفيد - 19 والتي اوصت بها وزارة الصحة واقرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
336- التزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بدوام المدارس والكليات (الحكومية والاهلية على حد السواء) وعدم اعطاء اي استثناءات فيما يخص عدد ايام الدوام (لاي مرحلة دراسية) مع اتباع التعليمات والارشادات الواجب اخذها فيما يخص دوام المدارس والكليات والتي تم اعمامها من قبل وزارة الصحة وبعكسه ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة.
337- تكثيف القنوات الاعلامية حملتها التوعية الخاصة بالإجراءات الوقائية الواجب اخذها في المدارس والمعاهد والكليات مع تسليط الضوء على الالتزام بأيام الدوام المحددة لكل مرحلة والتي اقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ونقل المعلومات الدقيقة من الجهات المخولة وعدم اعتمادها من جهات اخرى.
338- تحديد الاماكن التي تصلح للحجر الصحي.
339- انشاء مستشفى ميداني (مستشفى السلام) على ارض معرض بغداد الدولي يتكون من عدة قاعات كبير تحتوي اسرة طبية وكافة المستلزمات الطبية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورنا وتقديم العناية الصحية اللازمة.
340- اعتماد وزارة الصحة والبيئة كجهة مخولة وحيدة للإعلان عن عدد الاصابات الرسمية بفيروس كورونا في العراق.
341- تتولى وزارة المالية تهيئة التخصيصات المالية اللازمة الى وزارة الصحة.
342- استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية اما بطريقة التعيين او التعاقد.
343- اعداد مشروع قانون يتضمن منح ذوي المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة (فيروس كورونا) راتباً تقاعدياً.
344- تقوم وزارة الصحة بالسماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فيروس كورونا).
345- تتولى وزارتي الصحة والخارجية التفاوض مع المعنيين في الدول التي اعلنت احتمالية توصلها إلى علاج (فيروس كورونا)، من اجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية وبما يضمن الحد من عدد الوفيات على وفق السياقات المعتمدة من وزارة الصحة.
346- وضع الية دفن حالات الوفاة للمصابين بفيروس كورونا.
(ط) دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية:
347- دعم الملاكات العاملة في وزارة الصحة من العاملين الذين لديهم تماس مع المصابين بفيروس كورونا بقطع اراضي سكنية وفقا لأولويات تحددها وزارة الصحة.
348- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص مقاعد للدراسات العليا خارج خطة للعام الدراسي (2020 - 2021) للجيش الابيض دعما للملاكات الطبية والتمريضية والفرق الساندة في وزارة الصحة، وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة الجائحة الصحية العالمية (كورونا).
(ي) حملة المنظمات غير الحكومية للإغاثة من آثار جائحة كورونا:
349- اطلقت دائرة المنظمات غير الحكومية حملتها الوطنية للمنظمات من اجل مواجهة اثار جائحة كورونا والتي حملت الوسم (العطاء - عراقي) انطلاقا من شهر اذار 2020 ومشاركة (885) منظمة غالبيتها من المنظمات المحلية، وساهمة في تقديم المساعدات الغذائية والطبية ومواد التعقيم للشرائح المجتمعية التي تقطعت بهم سبل المعيشة بفعل الاجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي الفيروس المستجد فضلا عن البرامج التوعوية من مخاطر الفيروس المستجد، تلبية لنداء الواجب الوطني حيث تجاوز عدد المستفيدين حاجز (اربعة ملايين وثلاثمائة الف مواطن) من خلال الحملات التي تجاوزت حاجز (احد عشر الف حملة شملت 18 محافظة والفي موقع).
350- بتاريخ 2 آذار 2021 أعلنت وزارة الصحة وصول اللقاحات المضادة لفايروس كورونا،. وبدء تلقيح منتسبي الجيش الأبيض (الكوادر الصحية) والفئات المشمولة باللقاح، في دائرة مدينة الطب في بغداد والمؤسسات الصحية في مختلف المحافظات، وأوضح السيد وزير الصحة ان اللقاحات وزعت بشكل عادل وأمن ومجاني لتصل الى جميع المواطنين المشمولين الراغبين بالتلقيح والمتقدمين عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة باللقاح، وأكد إن اللقاح أمن وفعال ومعتمد عالمياً.
( ك ) الأجراءات المتخذة لتخفيف القيود المفروضة جراء جائحة كورونا:
351- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/2022 على الاتي:
الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2020، والامر الديواني رقم (97) لشنة 2020، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تأليف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
الغاء الامر الديواني (13) لسنة 2020، المعني بتأليف اللجنة الاستشارية العليا المرتبطة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
الغاء الامر الديواني (217) لسنة 2020، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء المتضمن تأليف لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجال الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية.
تولي وزارة الصحة العمل بما جاء في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 (المواد 44-57) فيما يتعلق بالأمراض الانتقالية.
352- استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (307) لسنة 2022، ومن خلال متابعة وزارة الصحة العراقية للموقف الوبائي لجائحة فيروس كوفيد-19 في العراق والعالم وتماشياً مع اجراءات أغلب دول العالم لرفع القيود والاجراءات الاحترازية المتعلقة بالجائحة تنسب ما يل ي:
عدم مطالبة الوافد الى العراق او المغادر منه (العراقيين والأجانب ) بشهادة تلقيح كوفيد-19واعتبارا من 1/12/2022.
يكون ارتداء الكمامة في جميع المرافق ال م فتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها اختيارياً، عدا المؤسسات والمرافق الصحية.
التأكيد على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والدوائر والمؤسسات غير الحكومية بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحث منسبيها للتلقيح بلقاح كوفيد-19 المتوفر في جميع المراكز الصحية في بغداد والمحافظات كونها أثبتت فاعليتها في تقليل الاصابات وكذلك في تقليل نسبة المضاعفات والوفيات الناتجة عنه.
باء- اجراءات وزارة العدل الخاصة بالنزلاء والموقوفين في السجون التابعة لها:
353- الاجراءات القانونية المتخذة من قبل وزارة العدل لمواجهة الجائحة:
(أ) شكلت خلية ازمة في الوزارة برئاسة السيد الوزير تتولى تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020.
(ب) فتح مقر مسيطر.
(ج) دعم جهود دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء في ادارة الحملة الوطنية لمواجهة اثار الجائحة موضوع البحث.
(د) تحديد الاحتياجات للأماكن التي تصلح للحجز الصحي.
354- الاجراءات الوقائية - الصحية المتخذة من قبل وزارة العدل لمواجهة الجائحة:
(أ) ترأس السيد وزير العدل اجتماعات اللجنة المركزية الخاصة بمتابعة إجراءات الوقاية الصحية في السجون الإصلاحية وعضوية وكيل الوزارة ومديري عام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث ومدير دائرة حقوق الإنسان، لغرض مناقشة عدة توصيات منها التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء في السجون التابعة لدائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث، وتفعيل التعاون والتنسيق بين وزارتي العدل والصحة من خلال دور ممثل الوزارة في خلية الأزمة المركزية لغرض اطلاعهم على اخر المستجدات الوقائية الصحية والخاصة بجائحة (كورونا)، اضافة الى تكفل وزارة الصحة بالإعلان عن حالات أعداد المصابين.
( ب ) اصدر السيد وزير العدل عددا من المقررات حول الية عمل دائرتي الاصلاح، لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوقائية ومنع تفشي الوباء، وهي على النحو ال آ تي:
تحويل دوام المنتسبين العاملين في دوائر الاصلاحيات إلى (14) يوما، و (7) أيام إجازة.
التأكد ومتابعة المنتسبين بعدم دخولهم الى اماكن عملهم الا بعد اجراء الفحص الطبي بأجهزة المقياس الحراري، والتعقيم.
تعقيم وتعفير جميع القواطع السجنية وبشكل كامل.
عدم الدخول الى القواطع السجنية الداخلية.
تقسيم العراق الى 6 مناطق (خلايا ازمة) برئاسة معاوني المدير العام وبالتنسيق مع المحافظين.
تسريع عملية اطلاق (السراح الشرطي) وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.
تشكيل خلية ازمة لمكافحة الدعاية والتأهيل النفسي للنزلاء.
التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لأي طارئة.
توفير خزين مناسب من المستلزمات الطبية والبدلات ومواد التعقيم.
التنسيق مع المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC حول تقديم المساعدات الصحية.
تواصل النزلاء المستمر مع عوائلهم بالرسائل الإلكترونية.
زيادة ساعات المشاهدة التلفزيونية وساعات الالعاب.
زيادة ساعات التشميس والتهوية.
توفير الكمامات الصحية والقفازات اليدوية وتوزيعها على جميع النزلاء والمنتسبين.
(ج) قيام السيد وزير العدل بزيارات تفقدية لمقري دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث فضلا عن الاقسام السجنية، لتفقد القواطع السجنية الخاصة بالنزلاء والاطلاع على الاحوال الصحية والخدمية والغذائية المقدمة لهم التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السجون.
( د ) إرسال قوائم المودعين في الاقسام السجنية التابعة لوزارة العدل من المشمولين بالعفو الخاص الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيث شملت اسماء المودعين في دائرة الاصلاح العراقية والبالغ عددهم (950) نزيلا مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة، اضافة الى اسماء النزلاء في دائرة اصلاح الاحداث والبالغ عددهم (57) حدثاً.
(ه) متابعة ملف اطلق سراح عدد من الموقوفين وحسب الاوامر القضائية الصادرة من قضاة التحقيق بهدف الحد من انتشار مرض وباء (كورونا المستجد) وللتخفيف من اكتظاظ السجون وتعزيز الاجراءات الوقائية للحد من الوباء.
355- إجراءات دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث:
تشكيل خلية ازمة لتنفيذ الاجراءات الوقائية.
فحص درجة حرارة المنتسبين والنزلاء كافة وعزل الحالات المشتبه بها، مع فحص دوري للمنتسبين الوافدين الى الاقسام.
تخصيص قاعات سجنية وردهات عزل داخل الاقسام السجنية لعزل الحالات المشتبه بها واحالتهم اليها بالسرعة الممكنة، وتجهيز هذه القاعات بال م ستلزمات الطبية الاساسية واجهزة التنفس (قناني أوكسجين).
عدم استلام اي نزيل موقوف او محكوم من جميع جهات الاعتقال.
التشدد على تطبيق معايير السلامة من ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي بين المنتسبين والنزلاء.
نصب اجهزة التعفير عند مداخل الاقسام الاصلاحية.
زيادة ساعات التشميس للنزلاء.
استحداث بعض الورش لإنتاج الكمامات داخل دائرة الاصلاح العراقية.
تهيئة سجن البلديات ب (100) سرير لحالات الطوارئ.
تقسيم وجبات العمل بين المنتسبين.
تجهيز الوحدات الصحية الموجودة في الاقسام السجنية بالأدوية والمستلزمات الصحية، مع توفير ملاك طبي بما يتناسب مع اعداد النزلاء.
ايقاف الزيارات العائلية، والاكتفاء بالاتصال الهاتفي مع ذويهم، مع تفعيل منظومة الإنترنت لإجراء مكالمات فيديوية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
منح اجازة وقائية للمصابين والملامسين والمشتبه بهم.
نظافة ملابس وافرشة النزلاء وتعفيرها وتعريضها لأشعة الشمس.
الاسراع بعمليات اطلاق السراح والمشمولين بقانون (الافراج الشرطي) والذين استكملوا مدة محكوميتهم وعلى وجه السرعة.
التنسيق مع دائرتي صحة بغداد (الكرخ والرصافة) لتنسيب الاطباء للفحص الدوري للأحداث وتشخيص حالتهم الصحية.
تخصيص قاعات عزل صحية للأحداث المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والعلاج بالتنسيق مع وزارة الصحة.
بذل الجهود لتقليل عدد حالات الحبس الجديدة والاسراع في الافراج عن فئات مختارة من الاحداث.
356- إجراءات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل:
(أ) متابعة حقوق النزلاء والمودعين في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث وفق الاتفاقيات الدولية التي اقرها الدستور العراقي.
( ب ) قيام فريق الرصد التابع للدائرة بزيارات تفقدية الى دائرة الاصلاح العراقية للاطلاع على الاجراءات الاحترازية المتبعة لحماية النزلاء من الوباء، حيث بلغ عدد الزيارات لعام 2020 (11) زيارة، و (14) زيارة لعام 2021.
( ج ) اجراء زيارة تفقدية الى قسم تأهيل الفتيان في دائرة اصلاح الاحداث للاطلاع على الواقع الصحي وتعزيز الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، حيث بلغ عدد الزيارات الى دائرة اصلاح الاحداث لعام 2020 (8 ) زيارات.