اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قائمة القضايا المت ع ل ق ة بالتقرير الدوري السادس للمغرب *
الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادتان 1 و2)
1- يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل التفعيل الكامل للمبدأ المكرس في دستور عام 2011 والمتمثل في أسبقية الصكوك الدولية المصدق عليها على النحو الواجب على القانون الوطني المحلي وبيان مستوى التقدم المحرَز في إجراءات مواءمة القوانين الوطنية. ويرجى توضيح ما إذا احتُج بأحكام العهد بشكل مباشر أو غير مباشر في قضايا أمام الهيئات القضائية الوطنية، ويرجى، إن كان الأمر كذلك، تقديم معلومات مفصلة بشأن هذه القضايا.
2- ويرجى تقديم معلومات بشأن عمل ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وبيان ما إذا كان يتمتع بصلاحية تلقي شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها .
الحق في تقرير المصير والحق في الحياة وحرية التنقل (المواد 1 و6 و12)
3- بالنظر إلى المعلومات المتعلقة ب المبادرة المغرب ی ة بشأن التفاوض لتخو ی ل الصحراء حكما ً ذات ی ا ً والواردة في التقرير (انظرCCPR/C/MAR/6، الفقرات من 35 إلى 39 ) وإلى التوصيات الأخيرة التي قدمتها اللجنة (انظر CCPR/CO/82/MAR، الفقرة 8)، يرجى بيان الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة وأوجُه التقدم المحرز فيما يتعلق بمسألة تقرير المصير في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي وكذلك التدابير المتخذة لتسوية المسائل التي تعيق إجراء استفتاء. ويرجى تقديم بيانات مصنفة بشأن تركيبة السكان الذين يعيشون حاليا ً في الصحراء الغربية، مع تحديد نسبة الصحراويين والمواطنين المغاربة والمدنيين وأفراد قوات الأمن أو قوات الجيش .
حالات عدم التقيد بأحكام العهد (المادة 4)
4- بخصوص التوصيات السابقة للجنة (انظر CCPR/CO/82/MAR، الفقرة 10 )، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر قانونها المتعلق بحالات الطوارئ متوافقا على نحو تام مع المادة 4 من العهد.
عدم التمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحماية الأسرة والطفل (المواد 2 و3 و17 و23 و24 و26)
5- يرجى بيان ما إذا اتُخذت تدابير أو أنها في طور الإعداد لاعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، يعالج مسألة التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع الخاص، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال ويتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني ، وينص على سبل انتصاف إدارية وقضائية فعالة. ويرجى بيان ما إذا أُنشئت هيئة للمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز، على نحو ما ينص عليه الدستور .
6- ويرجى بيان ما إذا اتُخذت تدابير منذ عام 2011 أو أنها في طور الإعداد لإلغاء الأحكام المنطوية على التمييز ضد المرأة التي لا تزال قائمة في القوانين، وبخاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات وبالطلاق وحضانة الأطفال والوصاية القانونية والإرث ونقل الجنسية إلى الأبناء والزوج. ويرجى بيان التدابير المتخذة من أجل القضاء على مقاومة بعض الفاعلين في النظام القضائي لتنفيذ مدونة الأسرة ومن أجل توعية وتدريب الموظفين القضائيين فيما يتعلق بالأحكام التي تتضمنها المدونة.
7- ويرجى عرض التدابير الملموسة المتخذة من أجل ما يلي: (أ) زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الهيئات القضائية والتشريعية والتنفيذية، على جميع الصعد المؤسسية والإدارية، ولا سيما في مواقع صنع القرار؛ (ب) ضمان تكافؤ الفرص للمرأة في سوق العمل ومجال التعليم؛ (ج) القضاء على أنماط السلوك والصور النمطية الأبوية المتعلقة بأدوار الرجل والمرأة ومسؤولياتهما وهويتهما داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام، ولا سيما في وسائط الإعلام. وبالنظر إلى العدد الكبير من حالات الزواج المبكر التي حصلت بحكم الاس تثناء المتاح بموجب أحكام المادة 20 من مدونة الأسرة، يرجى بيان ما إذا تقرر اعتماد تعديلات تشريعية أو تدابير أخرى للقضاء على هذه الممارسة. ويرجى الإشارة إلى المرحلة التي بلغها إنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة المنصوص عليه في دستور عام 2011.
8- ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لمكافحة ممارستي التمييز والاستبعاد الاجتماعي اللتين تستهدفان الأشخاص ذوي الإعاقة ومعلومات بشأن مشروع القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويرجى بيان التدابير المتخذة لأخذ انتقادات المجتمع المدني في الاعتبار. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والصحراويين. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم نزع صفة الجريمة عن العلاقات الجنسية القائمة على التراضي بين شخصين من نفس الجنس والإشارة إلى التدابير المتخذة لمكافحة أشكال التمييز والمضايقة والعنف القائمة على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية الحقيقية أو المتصورة أو التعبير الجنساني . ويرجى تحديد التدابير المتخذة لمنع ومواجهة التوترات الإثنية والإيديولوجية القائمة على الخصوص بين العرب والأمازيغ والصحراويين.
العنف ضد المرأة (المواد 3 و6 و7)
9- يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الزوجي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي. ويرجى بيان ما إذا كان يُعتزم اتخاذ تدابير لإلغاء الفوارق المنصوص عليها في القانون الجنائي (المواد 489 و490 و491) بين ضحايا الاغتصاب المتزوجات وغير المتزوجات والعذارى وغير العذارى. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مراجعة الأحكام التي تنص على ظروف التخفيف في حالة جرائم الشرف والتي ترد في مشروع إصلاح القانون الجنائي. كما يرجى بيان ما إذا اتخذت الدولة الطرف تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة وأثر تلك التدابير وتقديم معلومات بشأن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة ومضمونه. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتيسير تقديم الشكاوى من قِبل النساء والفتيات ضحايا العنف ولوضع تدابير للحماية، من قبيل مراكز الإيواء، وتدابير لإعادة التأهيل. ويرجى تقديم معلومات بشأن التحقيقات التي أجريت وإجراءات الملاحقة القضائية التي بوشرت وأحكام الإدانة والعقوبات التي صدرت ضد مرتكبي أفعال العنف ضد المرأة وأشكال جبر الضرر التي أُتيحت للضحايا. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
تدابير مكافحة الإرهاب (المواد 2 و7 و9 و10 و14)
10- يرجى بيان ما إذا اتُّخِذت تدابير لتعديل القانون ال جنائي وقانون مكافحة الإرهاب رقم 03 -03 لعام 2003 بغرض تعريف مفهوم الإرهاب بدقة، ويرجى تقديم معلومات بشأن المعايير المعتمدة لإضفاء صفة الإرهاب على فعل ما أو لتحديد عناصر جريمة تبرير الإرهاب أو التحريض عليه. ويرجى بيان التدابير المتخذة لمراجعة القانون المتعلق بالحراسة النظرية بغرض تقليص المدة القصوى للحراسة النظرية إلى أدنى حد ممكن وإتاحة إمكانية الاتصال بمحام منذ بداية الاحتجاز .
الحق في الحياة (المادتان 2 و6)
11- يرجى تقديم معلومات بشأن عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام وبيان التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتقليصه والإشارة إلى عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام خلال الفترة قيد النظر؛ ويرجى تقديم بيانات مصنفة بشأن عدد المحتجزين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام وبيان التدابير المتخذة لتخفيف عقوبة جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وبما أنه لم تُنفذ أي عقوبة إعدام منذ عام 1993، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد واعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام في انتظار إلغائها.
12- وبخصوص التوصيات السابقة (انظر CCPR/CO/82/MAR، الفقرة 29 )، يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لمراجعة قانونها المتعلق بالإجهاض بغية تفادي حالات الإجهاض السري التي يؤدي بعضها إلى الوفاة (وفيات الأمهات).
حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين (المواد 2 و6 و7 و10)
13- يرجى تقديم معلومات إحصائية خاصة بالفترة قيد النظر بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفي الدولة والفحوص الطبية والتحقيقات التي أمرت السلطة القضائية بإجرائها وما ترتب على ذلك من ملاحقات قضائية وعقوبات. ويرجى بيان التدابير المتخذة عقب تقريري الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (A/HRC/27/48/Add.5) والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (A/HRC/22/53/Add.2) اللذين يشيران إلى ممارسة منهجية لأفعال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز في حالات الإرهاب أو تهديد الأمن الوطني المزعومة (الانتماء إلى الحركات الإسلامية أو تأييد استقلال الصحراء الغربية)، وذلك من قِبل أفراد الشرطة، ولا سيما موظفو الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني. ويرجى التعليق على المعلومات التي مفادها أنه: (أ) لا تزال أفعال التعذيب وسوء المعاملة تُمارَس في سائر الإقليم وتستخدَم لانتزاع الاعترافات، وصدرت أحكام بالإدانة بناء على هذه الاعترافات؛ (ب) في حالات الإرهاب أو تهديد الأمن الوطني المزعومة، يُحرَم المشتبه بهم في كثير من الأحيان من الضمانات القانونية الأساسية، ولا يجري تسجيلهم رسميا ً ، ويُحتجزون عدة أسابيع دون مثولهم أمام قاض ودون مراقبة قضائية ودون إبلاغ أسرهم؛ (ج) يُخضع للحبس الانفرادي الأشخاص المدانون بارتكاب جرائم الإرهاب كإجراء تأديبي فترات طويلة في بعض الأحيان؛ (د) يتعرض في بعض الأحيان ضحايا التعذيب الذين يقدمون شكاوى للتخويف والملاحقة القضائية. ويرجى بيان إجراءات متابعة دعوات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الإفراج عن محمد حاجب (الرأي رقم 40/2012) وعبد الصمد بطار (رقم 3/2013) وعلي أعرَّاس (رقم 25/2013) ومحمد ديحاني (رقم 19/2013، المفرج عنه مؤخرا ً بعد قضاء عقوبته) ورشيد الغريبي العروسي (رقم 34/2015) الذين احتُجزوا عقب أحكام قضائية استندت إلى اعترافات "انتزعت بالإكراه" وإلى كفالة منحهم تعويضات مناسبة. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لمكافحة ممارسة اللجوء إلى التعذيب للحصول على الاعترافات ولضمان عدم اعتماد الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في الإجراءات القضائية. ويرجى تقديم معلومات بشأن مضمون مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي والجدول الزمني لاعتماده. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للتصدي للعوامل البنيوية التي تعيق القضاء الكامل على ممارسة التعذيب والتي أشار إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان . ويرجى بيان ما إذا أنشئت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بعد التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وما إذا كان من المزمع تعديل المادة 84 من القانون رقم 23-98 المتعلق بالسجون بغرض إتاحة إمكانية ولوجها لمنظمات المجتمع المدني، وما إذا كان يمكن عمليا ً لهيئات مستقلة إجراء زيارات مباغتة لأماكن الاحتجاز.
14- ويرجى بيان ما إذا اتُّخِذت تدابير أو كان من ال مزمع اتخاذها من أجل ما يلي: (أ) تعديل القوانين الوطنية بغرض كفالة إمكانية الاتصال الفوري بمحام منذ لحظة الاعتقال ودون ضرورة الحصول على الإذن المسبق للوكيل العام؛ (ب) كفالة التمتع بالضمانات التي ينص عليها القانون، ولا سيما حق الشخص في الخضوع للفحص من قبل طبيب مستقل وفي الاتصال بأفراد أسرته وفي إبلاغه بحقوقه وبالإجراءات القضائية المباشرة بشأنه وفي مثوله دون تأخير أمام قاض؛ (ج) تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل يلقي عبء الإثبات على هيئة الادعاء لدى وجود مزاعم ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة؛ (د) كفالة إجراء القضاة والوكلاء العامين تحقيقات منهجية ومستقلة عندما يتلقون ادعاءات بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ (ه) وضع حد لحالات الانتقام من الأشخاص الذين يبلغون عن أفعال التعذيب؛ (و) تحديد مدة الحراسة النظرية في ثمانية وأربعين ساعة.
15- ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك في الصحراء الغربية، ولا سيما الظروف الصحية والتغذية والرعاية الطبية . ويرجى التعليق على المعلومات التي مفادها أن الفساد والاتجار بالمخدرات وتعاطيها ظواهر رائجة في السجون. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لمكافحة اكتظاظ السجون الناجم على وجه الخصوص عن ارتفاع عدد المحبوسين احتياطيا ً . وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا ً بشأن اعتماد التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، وبيان ما إذا وُضع نظام للكفالة، على نحو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب (انظر CAT/C/MAR/CO/4، الفقرة 19 )، وما إذا زادت وتيرة اللجوء إلى عقوبات غير سالبة للحرية في حالات الجرائم الأقل خطورة منذ صدور التوصيات الأخيرة للجنة. كما يرجى بيان التدابير المتخذة لوضع حد لممارسة احتجاز القاصرين في السجون العادية ولحث النيابة العامة على اللجوء أكثر إلى التدابير البديلة للاحتجاز المنصوص عليها في المواد من 501 إلى 504 من قانون الإجراءات الجنائية. ويرجى تقديم بيانات مصنفة بشأن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز وبشأن أسبابها وبيان التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الوفيات ومعاقبة المسؤولين المحتملين عنها ومنح تعويضات لذوي الضحايا. ويرجى بيان ما إذا كان أطباء شرعيون مستقلون يجرون الف حوص المتعلقة بأسباب الوفيات وما إذا كانت استنتاجات تلك الفحوص مقبولة كأدلة في الإجراءات الجنائية والمدنية. ويرجى على وجه الخصوص بيان إجراءات متابعة الادعاءات التي مفادها أن موظفين تابعين لإدارة السجون تورطوا في وفاة عبد الباقي طه في سجن مدينة العيون .
حرية الشخص وأمنه، والحماية من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري (المادتان 7 و9)
16- يرجى التعليق على المعلومات التي تشير إلى حالات الاحتجاز السري وأماكن الاحتجاز السرية، وبخاصة في سياق " عمليات النقل السري للمحتجزين" في إطار مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، ويرجى بيان التدابير المتخذة للتحقيق مع موظفي الدولة المتورطين وملاحقتهم ولمنع أي شكل من الاحتجاز السري.
17- ويرجى تقديم بيانات مصنفة بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي قُدِّمت منذ صدور الملاحظات الختامية الأخيرة وبيان الجهود المبذولة للتحقيق في ملابسات كل حالة وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم ومنح تعويضات للضحايا ولأسرهم. وعدا التعويض المنصوص عليه في إطار الإجراءات غير القضائية لدى الهيئة المسماة "هيئة الإنصاف والمصالحة"، يرجى بيان التدابير المتخذة لتسوية قضايا الاختفاء العالقة واستجلاء ملابساتها وإطلاع أسر الضحايا عليها. ويرجى توضيح ما إذا تلقّى جميع من حددتهم هيئة "الإنصاف والمصالحة" من الضحايا، بمن فيهم الصحراويون، تعويضات مناسبة. ويرجى تقديم معلومات بشأن تنفيذ توصيات الهيئة، ولا سيما برنامج جبر الضرر الجماعي واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ تدابير لتحديد المسؤولين المحتملين ومعاقبتهم قضائيا ً بما يتناسب وأفعالهم.
18- وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف (انظر CCPR/C/MAR/6، الفقرات من 168 إلى 171 )، يرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى أن وزير العدل الحالي أصدر منشورا ً يجيز استعمال الإكراه البدني لاسترداد الديون التعاقدية ويطلب إلى الوكلاء العامين تطبيق هذا الإجراء.
الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (المادة 14)
19- يرجى تقديم معلومات بشأن التقدم المحرز في مجال إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان التوافق الكامل للإجراءات القضائية مع المادة 14 من العهد، ولمكافحة الممارسات المتمثلة على سبيل المثال في اعتماد محاضر لا تُتلى على المشتبه بهم وفي رفض الاستماع لشهادات الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو أخذ عناصر الإثبات في الاعتبار. ويرجى التعليق على مزاعم التحيز، ولا سيما في محاكمات أشخاص أعربوا عن آراء معارضة أو منتقدة للسلطات. ويرجى بيان ما إذا أُجريت تحقيقات في الانتهاكات المبلغ عنها، ولا سيما في حالة 11 شابا ً اعتُقلوا في سياق "حركة 20 فبراير" و25 صحراويا ً اعتقلوا في إطار أعمال العنف التي وقعت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
20- وفيما يتعلق بتقارير عن انتهاكات في محاكمة المدنيين الصحراويين الذين أدانتهم محكمة عسكرية في أعقاب محاكمة متعلقة بأحداث كديم إزيك ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة محاكمة الأشخاص المدانين أمام محكمة مدنية والإفراج عنهم مؤقتا ما لم تُحدد أسباب وجيهة لوضعهم رهن الحبس الاحتياطي. كما يرجى بيان الأسباب التي ساقتها المحكمة لرفض التماسات هيئة الدفاع بالتحقيق في ادعاءات المتهمين بأن أفراد الشرطة عذبوهم وأجبروهم على توقيع المحاضر دون قراءتها.
21- ويرجى بيان مستوى التقدم المحرز في إصلاح ا لمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، و ما إذا كانت مشاريع القوانين التنظيمية قيد المناقشة تكفل استقلال القضاء على نحو كامل. ويرجى تقديم معلومات متعلقة على وجه الخصوص بالإجراءات والمعايير المعتمدة في مجالات اختيار القضاة وتعيينهم وإجراءات تأديبهم وتوقيفهم عن العمل وعزلهم. كما يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي: (أ) ضمان تمتع القضاة، قانوناً وممارسةً، بالاستقلال التام والحياد حيال السلطة التنفيذية؛ (ب) منع وقمع أي شكل من أشكال التهديد للمحامين والقضاة أو تخويفهم أو التدخل في عملهم، وكذلك فرض إجراءات تأديبية تعسفية .
معاملة الأجانب، ولا سيما اللاجئون وملتمسو اللجوء (المواد 6 و7 و12 و13)
22- يرجى تقديم معلومات بشأن تنفيذ سياسة اللجوء والهجرة المعلنة في أيلول/ سبتمبر 2013. ويرجى بيان عدد المواطنين السوريين الذين حصلوا على وضع اللاجئ منذئذ والخدمات المتاحة لهم. ويرجى بيان ما إذا وُضع قانون جديد بشأن اللجوء وما إذا كان من المتوقع الكشف عنه قريبا ً . ويرجى التعليق على التقارير المتعلقة بالتدخلات العنيفة لقوات حفظ النظام المغربية ضد اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون دخول منطقتي سبتة ومليلية للالتحاق بإسبانيا. ويرجى بيان التدابير المتخذة لمتابعة توصيات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (A/HRC/22/53/Add.2) والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (A/HRC/27/48/Add.5) المتعلقة بممارسة قوات الأمن أفعال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وضروب المعاملة السيئة ضد مهاجرين وملتمسي لجوء وبعمليات طرد مهاجرين غير شرعيين دون منحهم إمكانية الدفاع عن حقوقهم وبادعاءات مفادها أن مئات من المهاجرين تُركوا في الصحراء دون ماء أو طعام. ويرجى التعليق على التقارير المتعلقة بعمليات الطرد الجماعي وبالتدخلات العنيفة لقوات حفظ النظام المغربية ضد مهاجرين وملتمسي لجوء في مدينتي سبتة ومليلية المستقلتين والمناطق المجاورة. ويرجى بيان ما إذا أُجريت تحقيقات وما إذا جرت ملاحقة المسؤولين، وعند الاقتضاء، معاقبتهم. كما يرجى التعليق على المعلومات التي مفادها أن العديد من المهاجرين جرى اعتقالهم واحتجازهم عدة أيام دون تقييم حالاتهم الفردية ودون قرار خطي أو قرار قضائي ودون إبلاغهم بأسباب احتجازهم ودون استعانتهم بمترجم أو محام أو حصولهم على مساعدة طبية.
الحق في الخصوصية (المادة 17)
23- يرجى تقديم معلومات بشأن الضمانات القانونية القائمة لمنع أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات الأفراد أو شؤون بيوتهم أو مراسلاتهم، بما في ذلك حماية بياناتهم الشخصية، وبشأن احترام هذه الضمانات من حيث الممارسة. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان ما يلي: (أ) أن يستند التنصت على الاتصالات الخاصة وحفظ البيانات المتعلقة بهذه الاتصالات (البيانات الوصفية) وغير ذلك من أنشطة المراقبة إلى إذن قضائي مسبق ويتوافق مع الالتزامات التي تقع على الدولة الطرف بموجب العهد؛ (ب) أن تخضع أنشطة المراقبة هذه لآليات مراقبة مستقلة.
حرية الدين والمعتقد (المادة 18)
24- بخصوص الملاحظات الختامية السابقة (انظر CCPR/CO/82/MAR، الفقرة 21 )، يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان حرية الدين والمعتقد، قانونا ً وممارسة، في الدولة الطرف، بما في ذلك بالنسبة للطوائف الدينية غير المسلمة والملحدين. كما يرجى تقديم معلومات بشأن المخالفات الجديدة التي قد يعاقَب عليها بالحبس والتي أُدرجت في مشروع مراجعة القانون الجنائي، ويتعلق الأمر بمسألة سب الأديان أو ازدرائها أو تعمد إثارة الشغب أثناء الاحتفالات الدينية.
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل (المواد 7 و9 و12 و19 و21 و22)
25- يرجى التعليق على المعلومات التي مفادها أنه: (أ) لا تزال الدولة الطرف تمنع وتعيق بشكل تعسفي التسجيل القانوني لبعض الرابطات والنقابات؛ (ب) يواجه الفاعلون في مجال المجتمع المدني أكثر فأكثر مضايقات وقيودا ً في ممارسة أنشطتهم، أو يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة أو لقيود في حرية تنقلهم، ولا سيما في الصحراء الغربية أو على ا لحدود مع مدينتي سبتة ومليلية الإ سبانيتين المستقلتين؛ (ج) يواجه نشطاء في مجال المجتمع المدني، بمن فيهم صحفيون، محاولات لتشويه سمعتهم وتخويفهم، ولا سيما من خلال ملاحقات قضائية انتقائية.
26- وبخصوص التوصيات الأخيرة للجنة (انظر CCPR/CO/82/MAR، الفقرة 23 )، يرجى تقديم معلومات بشأن عدد إدانات الصحفيين بغرامات وعقوبات الحبس، بموجب أحكام قانون الصحافة وقانون مكافحة الإرهاب، بسبب نشرهم مقالات أو تعبيرهم عن آراء تعتبر مسيئة للأسرة الملكية أو لها صلة بوضع الصحراء الغربية أو متعلقة بجماعات تعتبر إرهابية. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لمواءمة القوانين الوطنية مع أحكام المادة 19 من العهد. ويرجى التعليق على الادعاءات التي مفادها أن الدولة الطرف تمارس رقابة على وسائط الإعلام ومراقبة صارمة للصحافة ومضايقة سياسية وقضائية من شأنها تشجيع الرقابة الذاتية.
27- وبخصوص التوصيات الأخيرة للجنة (انظر CCPR/CO/82/MAR، الفقرة 24 )، يرجى بيان ما إذا اتُّخِذت تدابير لإزالة عوائق ممارسة الحق في التجمع السلمي. وفي هذا الصدد، يرجى التعليق على المعلومات التي مفادها أنه لا تزال تُستخدَم أساليب المماطلة الإدارية وطرق أخرى لإعاقة أو منع عقد التجمعات السلمية التي لا تحظى بدعم الدولة الطرف، ولا سيما في الصحراء الغربية. ويرجى تحديد المعايير والشروط اللازمة لإصدار تراخيص تنظيم التجمعات السلمية. كما يرجى التعليق على المعلومات التي تشير إلى اللجوء بانتظام إلى الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المتجمعين، وبخاصة في الصحراء الغربية، وإلى حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة والملاحقة القضائية لبعض المحتجين.
حقوق الطفل والقضاء على الرق والاسترقاق (المواد 7 و8 و24)
28- يرجى بيان التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل (انظر CRC/C/MAR/CO/3-4، الفقرتان 38 و39 ) بشأن اللجوء بانتظام إلى إيداع الأطفال ضحايا العنف وأطفال الشوارع والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المخالفين للقانون في مراكز حماية الطفولة. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتحسين ظروف العيش في هذه المراكز ولإخراج الأطفال المحرومين والمهمشين منها. كما يرجى تحديد التدابير المتخذة، وفقا لتوصيات لجنة حقوق الطفل (انظر CRC/C/MAR/CO/3-4، الفقرتان 48 و49 )، من أجل وضع حد لممارسة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية بسبب فقرهم ومن أجل القضاء على أشكال العنف والاعتداء داخل تلك المؤسسات، ولا سيما بزيادة عمليات المراقبة داخلها وبإنشاء آليات لتلقي ومعالجة الشكاوى التي يقدمها الأطفال. كما يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتعزيز إمكانيات وصول الأطفال إلى العدالة.
29- ويرجى بيان التدابير المتخذة لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للعمال المنزليين، ولا سيما الأطفال، والاعتداءات التي قد تتعرض لها الفتيات المنحدرات من المناطق الريفية اللواتي يعملن في ظروف صعبة في المدن. ويرجى تقديم معلومات بشأن انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف وبيان الجهود المبذولة للقضاء عليها. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون لمكافحة الرق وقانون بشأن العمل المنزلي يتوافق مع المعايير الدولية.
الحق في المشاركة في الحياة العامة وحقوق الأقليات (المواد 25 و26 و27)
30- يرجى بيان ما أُنجز من أجل مكافحة التمييز الفعلي الذي يتعرض له الأمازيغ وعرض أوجه التقدم المحرز في اعتماد قانون يكرس أحكام الدستور التي تجعل الأمازيغية لغة رسمية. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتشجيع ودعم التدريس باللغة الأمازيغية. كما يرجى تقديم معلومات بشأن الدعم المقدم للأمازيغ لتمكينهم من الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم وهويتهم .
نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)
31- يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالعهد. كما يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا ً بشأن مشاركة ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد التقرير الدوري (CCPR/C/MAR/6).