لجنة حقوق الطفل
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *
أولا ً - مقدمة
يشمل هذا التقرير تجميعاً للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأ ص ح اب الشك ا وى بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتعلقة بالبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وجرت معالجة المعلومات في إطار إجراءات المتابعة المنشأة بمقتضى المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمادة 28 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري. وكانت معايير التقييم كما يلي:
|
معايير التقييم |
|
|
ألف |
الامتثال: التدابير المتخذة مُرضية أو مُرضية إلى حد كبير |
|
باء |
الامتثال الجزئي: التدابير المتخذة مُرضية جزئياً، لكن يلزم الحصول على معلومات أو اتخاذ إجراءات إضافية |
|
جيم |
عدم الامتثال: وردَ ردّ، لكن التدابير المتخذة ليست مُرضية أو لم تُنفِّذ الآراء أو لا صلة لها ب القضية |
|
دال |
عدم الرد: لم يُبدَ أي تعاون أو لم يرد أي رد |
ثانيا ً - البلاغات
ألف- س. ر ضد باراغواي (CRC/C/83/D/30/2017)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
3 شباط/فبراير 2020 |
|
الموضوع: |
حق الطفل في الحفاظ على العلاقات الشخصية والاتصال المباشر بوالده؛ عدم تنفيذ القرار القضائي الذي يحدد ترتيبات الزيارة |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 3 و 9 ( 3 ) و 10 ( 2 ) من الاتفاقية |
1- سبل الانتصاف
1 - الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لابنة صاحب البلاغ انتصافاً فعالاً من الانتهاكات التي تعرضت لها، لا سيما من خلال اعتماد تدابير فعالة لضمان إنفاذ الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/ أبريل 2015 ، الذي وضع ترتيبات زيارة صاحب البلاغ وابنته، بسبل منها إسداء المشورة وغيرها من خدمات الدعم المناسبة والاستباقية الرامية إلى إعادة بناء العلاقة بين س. ر. ووالدها، مع المراعاة الواجبة لتقييم مصالحها الفضلى في ذلك الوقت.
2 - كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري والفعال للقرارات القضائية بطريقة ملائمة للأطفال، بحيث يعاد الاتصال بين الطفلة ووالديها ويُبقى عليه؛
(ب) تدريب القضاة وأعضاء الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين وغيرهم من المهنيين المعنيين على حق الأطفال في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا الوالدين، ولا سيما بشأن تعليق اللجنة العام رقم 14 ( 201 3 ) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى.
3 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إليها بموجب المادة 44 من الاتفاقية.
4 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وأن تعممها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
5 - قدمت الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 24 آب/أغسطس 2020 ، تعليقاتها.
6 - وتدفع الدولة الطرف بأن الوحدة العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، شرعت بعد صدور آراء اللجنة في إحالتها إلى المؤسسات المعنية، في 24 شباط/فبراير 2020 ، بصفتها المنسق العام للجنة المشتركة بين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات اللازمة لامتثال الأحكام والتوصيات والطلبات والالتزامات الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان. وأسفر اجتماع أول مشترك بين المؤسسات عن إنشاء فريق عامل مخصص تابع للجنة الاستشارية المشتركة بين المؤسسات، يتألف من ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة شؤون الأطفال والمراهقين، ومحكمة العدل العليا، ومكتب المدعي العام، وشرع الفريق في عملية تحليل مفصل للاستنتاجات والتوصيات الواردة في الآراء. وفي اجتماع ثان للفريق العامل المخصص، عقد في 4 آب/أغسطس 2020 ، حُدّدت الفرص والتحديات التي انطوت عليها المرحلة الأولى، ووضع بذلك الأساس لتعزيز التنسيق بين المؤسسات.
7 - وتقدم الدولة الطرف تقريرا ً ، مؤرخا ً 23 حزيران/يونيه 2020 ، ورد من المحكمة الابتدائية لشؤون الأطفال والمراهقين في الدوام الأول لمدينة لوكي، لاحظت فيه المحكمة أنه في السياق الصحي الذي رسمته جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، جرى اتصال رقمي بين صاحب البلاغ وابنته في عدة مناسبات، بمرافقة الأخصائي الاجتماعي للمحكمة وقاضي القضية. وشددت المحكمة على الصعوبات التي تكتنف عقد لقاءات وجها ً لوجه، لا سيما بسبب المسافة بين مكان إقامة كل من س. ر. ووالدها، أي لوكي في باراغواي وبوينس آيرس، بالإضافة إلى الوضع الخاص فيما يتعلق بإدارة الحدود الدولية نتيجة لجائحة كوفيد- 1 9 .
8 - وتقدم الدولة الطرف أيضا ً الحكم النهائي رقم 329 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2020 الصادر عن المحكمة نفسها، والذي يتضمن وضع جدول زمني لمكالمات الفيديو بين الأب وابنته، والزيارات وسفر س. ر. إلى بوينس آيرس على نفقة والدها.
9 - وفيما يتعلق بالالتزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تدعي الدولة الطرف أنها تعزز نظام إقامة العدل المتخصص للأطفال والمراهقين، بحيث يستند أي تدبير يُعتمد فيما يتعلق بالأطفال أو المراهقين إلى مصالحهم الفضلى. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن سن القانون رقم 6083 / 18 ، المعدل للقانون رقم 1680 / 01 المتعلق بقانون الأطفال والمراهقين، ينص على إدخال تحسينات كبيرة على النظام القانوني فيما يتعلق بالنهج القضائي إزاء الجوانب الحساسة المتصلة بحقوق الأطفال والمراهقين، مثل التعايش الأسري وخلافات العلاقة بين والد الطفل ووالدته. وينص القانون على إمكانية أن تملي المحكمة، كتدبير احترازي، وضعا ً مؤقتا ً للتعايش الأسري و/أو لنظام العلاقة وأن تأمر بالتوجيه المتخصص لأفراد الأسرة. ويجوز للمحكمة أيضا ً أن تأمر باتخاذ تدابير للإنفاذ القسري لنظام العلاقة تحت طائلة الأمر باتخاذ تدابير إلزامية، مثل منع الطفل أو المراهق من مغادرة البلد، وتفتيش مسكن الطفل وضبطه، والاستعانة بقوات الأمن العام في تنفيذ الأمر القضائي.
10 - وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة العدل العليا وافقت في 13 أيار/مايو 2020 على قرار يشكل مبادئ توجيهية للأخصائيين الذين يعملون مع الأطفال والمراهقين. وفي وقت لاحق، وبموجب القرار رقم 339 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2020 ، أمر مجلس الإشراف التابع للمحكمة العليا بتكليف مسؤولين من مختلف التخصصات المهنية بالاندماج في الفريق الاستشاري المتعدد التخصصات المعني بالعدالة من أجل الأطفال والمراهقين في أسونسيون. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت المحكمة العليا على إجراء تدريب، بالتعاون مع معهد البلدان الأمريكية لشؤون الطفل، في إطار اتفاق التعاون الساري بين وزارة شؤون الأطفال والمراهقين والمعهد، من أجل تعزيز قدرات قضاة محكمة الطفولة والمراهقة وغيرهم من موظفي الدولة وزيادة فهمهم للصكوك الدولية.
11 - وفيما يتعلق بنشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع، تشير الدولة الطرف إلى أنها نُشرت عن طريق الصفحات الشبكية الرسمية والمنابر العامة والشبكات الاجتماعية المؤسسية، وأنها تقدم الروابط المؤدية إليها.
12 - وتختتم الدولة الطرف بالقول إنه أجري في 6 آب/أغسطس 2020 حوار بين الفريق العامل المخصص التابع للجنة الاستشارية التابعة للجنة المشتركة بين المؤسسات وصاحب البلاغ، من أجل التحقق من التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في الآراء.
3- تعليقات صاحب البلاغ
13 - يدعي صاحب البلاغ في ملاحظاته المؤرخة 24 أيار/مايو 2021 و 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة تنفيذا ً كاملا ً . ويدعي أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بجبر الضرر الذي لحق به وبابنته. ويضيف أن التكاليف القانونية التي تحملها لم تسدد وأنه لم تقدم أي مساعدة نفسية إلى س. ر.
14 - ويفيد صاحب البلاغ بأن القضاة المسؤولين عن قضيته لم يحضروا التدريب المقدم بالتعاون مع معهد البلدان الأمريكية للأطفال الذي اقترحته الدولة الطرف. ويدعي أنه لا علم له بأي تدريب آخر من هذا القبيل ربما يكون القضاة قد شاركوا فيه.
15 - ويبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن اتصالاته بابنته قد تلاشت خلال فترة تفشي جائحة كوفيد- 19 ، على الرغم من أنه التمس المساعدة من مختلف السلطات لتسوية الوضع. ويدعي أنه على الرغم من موافقة والدة س. ر. على سفرها إلى الأرجنتين، فإن المحاكمة الجديدة التي بدأت لتعديل حقوق الزيارة استغرقت عدة سنوات وكان على صاحب البلاغ أن يتحمل تكاليفه القانونية.
16 - وعلى الرغم من الظروف المذكورة أعلاه، يبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الحالة العامة لعلاقته بابنته قد تحسنت. وزارته س. ر. هو وأسرته في الأرجنتين مؤخرا، ويعتزم صاحب البلاغ القدوم إلى باراغواي قريبا ً لزيارة س. ر. ومن المتوقع أن تسافر س. ر. مرة أخرى لرؤية صاحب البلاغ خلال فترة العطلة المدرسية في كانون الثاني/يناير 202 3 .
4- قرار اللجنة
17 - تقرر اللجنة اختتام حوار المتابعة بإجراء تقييم من الفئة ألف، بالنظر إلى أن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف مرضية إلى حد كبير.
باء- ز. س. وآخرون ضد الدانمرك (CRC/C/85/D/31/2017)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
28 أيلول/سبتمبر 2020 |
|
الموضوع: |
ترحيل ثلاثة أطفال وأمهم إلى الصين، مع وجود خطر إخراج الأطفال من حضانة الأم غير المتزوجة وعدم تسجيلهم في سجل الأسرة المعيشية، وهو أمر ضروري للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 3 و 6 و 8 من الاتفاقية |
1- سبل الانتصاف
18 - الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل صاحبة البلاغ وأطفالها إلى الصين.
19 - والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
20 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وأن تعممها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
21 - قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالة مؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 202 2 .
22 - وفيما يتعلق باشتراط أن تمتنع الدولة الطرف عن ترحيل صاحبة البلاغ وأطفالها، توضح الدولة الطرف أن ملف لجوء صاحبة البلاغ أعيد فتحه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 202 0 . وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي يتبع سياسة لإعادة فتح جميع القضايا التي طعنت فيها إحدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. ففي 19 آذار/مارس 2021 ، عُقدت جلسة استماع شفوية أمام لجنة جديدة. وفي وقت لاحق، أُرسل طلب جديد إلى وزارة الشؤون الخارجية من أجل الحصول على مزيد من المعلومات عن الظروف التي أدت إلى استنتاج حدوث انتهاك للمواد 3 و 6 و 8 من الاتفاقية.
23 - وسعى المجلس أولا ً إلى فهم ما إذا كانت السلطات الصينية ستقبل شهادة ميلاد دانمركية لغرض التسجيل في نظام هوكو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي الوثائق المطلوبة. وأبلغت الوزارة المجلس بأنه عملا ً بالقانون الساري في الصين، ستُقبل شهادة ميلاد دانمركية لهذا الغرض. غير أنه يتعين على صاحبة البلاغ وزوجها تقديم طلب من أجل تأكيد أن الشخص المعني لا يتمتع "بوضع صيني في الخارج"، لأن كلا ً من صاحبة البلاغ وشريكها كانا يعيشان في الدانمرك وطلبا اللجوء. وحيث إنه لم يوفق أي منهما في طلبي اللجوء، فمن المرجح أن يُوافَق لهما على طلبي التأكيد في غضون 10 أيام من تقديمهما. وبعد الموافقة، يتعين على صاحبة البلاغ أن تقدم شهادات ميلاد أطفالها إلى مركز الشرطة الذي يجري فيه إما تقييد تسجيلها في نظام هوكو أو تسجيل والد الطفلين. وسيكتمل الطلب بعد مراجعة السلطات المحلية إياه.
24 - ثم سعى المجلس إلى فهم الإطار الزمني المقدر لعملية التسجيل في نظام هوكو. وخلص إلى أن الأمر سيستغرق من حيث المبدأ حوالي 30 يوما ً ولكن العملية تستغرق في الواقع وقتا ً أطول بكثير. ويعتمد طول العملية على ما إذا كانت السلطات الصينية تدرج شروطا ً إضافية غير معقولة. ومن المحتمل أن تضاف شروط غير معقولة في حالة صاحبة البلاغ، لأنها هربت بعد إجبارها على الإجهاض، وغادرت الصين بصورة غير قانونية، ولأن طفليها من أبوين مختلفين. غير أنه من المستحيل التنبؤ بالنتيجة.
25 - وسعى المجلس بعد ذلك إلى فهم الحقوق التي سيتمتع بها الأطفال غير المسجلين ولكنهم ينتظرون الانتهاء من عملية تقديم الطلبات في الصين. ونظرا ً لأن فترة الانتظار هي من حيث المبدأ 30 يوما، فإن حكومة الصين لم تنفذ أي سياسات تتعلق بالأطفال الذين ينتظرون تسجيلهم. ولذلك فالحقوق التي سيتمتع بها هؤلاء الأطفال أثناء انتظار اكتمال عملية التسجيل غير معروفة.
26 - ثم سعى المجلس إلى فهم الحقوق الممنوحة للأطفال المسجلين في نظام هوكو، مقارنة بالحقوق الممنوحة للأطفال غير المسجلين. وخلص إلى أن الأطفال المسجلين يتمتعون بحق الحصول على التعليم والرعاية الصحية لمدة تسع سنوات. كما يعتبر رقم التسجيل في نظام هوكو الوسيلة الوحيدة لتحديد هوية الأطفال إلى حين بلوغهم 18 عاما. وإذا لم يكن لدى الطفل رقم تعريف، فقد يظل بإمكانه الذهاب إلى المدرسة على أن تكون مؤسسة خاصة، وحتى في تلك الحالة، قد يظل الطفل ممنوعا ً من الدخول دون رقم تسجيل في نظام هوكو. ولن تكون الرعاية الطبية متاحة بدون رقم هوية هوكو. وبدون رقم تسجيل في نظام هوكو، لا يستطيع الأطفال شراء تذاكر الطائرة أو القطار وقد يواجهون صعوبات أخرى في سياق الحياة اليومية.
27 - غير أنه نظرا ً لأن صاحبة البلاغ وزوجها لديهما رقم تسجيل في نظام هوكو ويمكنهما طلب تسجيل الأطفال، فمن غير المرجح أن تؤثر القيود التي يواجهها الأطفال الذين ليس لديهم رقم تسجيل على أطفال صاحبة البلاغ.
28 - وبالنظر إلى هذه النتائج، أصدر المجلس في 17 آب/أغسطس 2021 قرارا ً جديدا ً يشير إلى أن المعلومات الإضافية لم تؤد إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي جرى التوصل إليها في القرار الأصلي. وأوضح المجلس أن احتمال وجود عقبات إضافية وكون صاحبة البلاغ قد غادرت بلدها بصورة غير قانونية لأنها أُجبرت على الإجهاض القسري لا يمكن اعتبارهما سببا ً كافيا ً لمنحها اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا ً لعدم تقديم أي معلومات توحي بأن الأطفال لن تكون لهم حقوق أثناء عملية تقديم الطلبات، لم يتمكن المجلس من استنتاج أن حقوق الأطفال ستكون في خطر إن هم أُرسلوا إلى الصين.
29 - وتدعي الدولة الطرف أن إعادة فتح البلاغ لدراسة المعلومات الإضافية قد أدى إلى التنفيذ الكامل للآراء والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
30 - وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وأطفالها قد تقدموا حاليا ً بطلب للإقامة في الدولة الطرف بموجب المادة 9 من قانون الأجانب، وأن دائرة الهجرة الدانمركية منحت صاحبة البلاغ وأطفالها الإقامة في الدانمرك طوال مدة الإجراءات. وإذا لم يعد لصاحبة البلاغ أساس قانوني للإقامة، فسوف تُرحَّل هي وأطفالها إلى الصين.
31 - وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف ضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تدفع الدولة الطرف بأن الآراء سيُنظر فيها في سياق القضايا المقبلة أمام دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين. وللتأكد من أن جميع أعضاء المجلس على دراية بآراء اللجنة، فقد نُشرت على الموقع الشبكي للمجلس. كما تناقش لجنة التنسيق التابعة للمجلس الآراء التي تنتقد الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن المجلس يعيد فتح القضايا التي أثيرت فيها انتقادات. وتُنشر كل حالة معروضة على هيئات معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمجلس في التقرير السنوي للمجلس.
32 - وتدفع الدولة الطرف بأن الآراء نُشرت على الموقع الشبكي للمجلس وبأنها أتاحت الآراء للجمهور. وتوضح أنه بسبب استخدام اللغة الإنكليزية على نطاق واسع في الدولة الطرف، لم تترجَم الآراء إلى اللغة الدانمركية.
3- تعليقات صاحبة البلاغ
33 - تدعي صاحبة البلاغ في رسالتها المؤرخة 9 حزيران/يونيه 2022 أن الدولة الطرف لم تنفذ في الواقع آراء اللجنة تنفيذا ً كاملا ً .
34 - وتدعي أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها الامتناع عن ترحيلها هي وأطفالها. وتدفع بأن تكرار نفس العملية المعيبة لا يفي بالتزامات الدولة الطرف. وأشارت صاحبة البلاغ إلى الخطر الحقيقي الذي يتهدد أطفالها من حيث مواجهة عدم الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية في الصين. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه سواء كان من المرجح أن تؤدي عملية ال تسجيل في نظام هوكو إلى تسجيل الأطفال أم لا، فإن المعلومات المقدمة إلى المجلس تبين بوضوح وجود خطر حقيقي لانتهاك حقوق الأطفال. وتعتبر أن عدم التيقن من الإطار الزمني لتسجيل الأطفال، وعدم اليقين المحيط بالحقوق التي ستُمنح لهم خلال تلك الفترة، يبينان أن الخطر الذي يتعرضون له أكبر واحتمال وقوعه أقوى. وبالنظر إلى عدم اليقين هذا، لا يمكن للدولة الطرف أن تعول بحسن نية على السلطات الصينية في دعم حقوق أطفال صاحبة البلاغ.
35 - وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن الخطوات اللازمة لمنع حدوث نفس الانتهاكات في المستقبل قد اتُخذت، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تدخل أي تغييرات على القواعد أو السياسات. وكانت النُظم التي أشارت إليها الدولة الطرف قائمة أصلاً عند اعتماد الآراء. وتدعي صاحبة البلاغ أن خلوص مراجعة طلب لجوئها للمرة الثانية إلى النتيجة نفسها دليل على عدم حدوث تغيير جوهري.
36 - وتدعي صاحبة البلاغ أن قرارات الدولة الطرف عدم منح اللجوء تلقي عليها وعلى أطفالها عبئا ً لا داعي له لأن من المرجح أن يُمنحوا إقامة دائمة في الدولة الطرف من خلال سبل أخرى. فقوانين الدولة الطرف تشترط أن يُمنح الإقامةَ الدائمة الأجانبُ الذين تعاونوا في جهود العودة لمدة 18 شهرا ً ، ولكنهم لم يعودوا إلى بلدهم الأصلي، وحيث تكون العودة غير مجدية. وكثيرا ً ما ترفض الصين استعادة مواطنيها. وفي وقت تقديم الرسالة، كان قد مر 10 أشهر منذ أن بدأت صاحبة البلاغ وأطفالها التعاون في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعادتهم إلى الصين. ولم تتكلل هذه الجهود حتى الآن بنجاح. لذلك، تعتقد صاحبة البلاغ أنها هي وأطفالها سيحصلون على الإقامة الدائمة، لأن الصين لن تقبلهم.
37 - وتختتم صاحبة البلاغ بالإشارة إلى أنه على الرغم من إتاحة الآراء للجمهور على الموقع الشبكي للمجلس، فإنها لم تترجم إلى اللغة الدانمركية. وكُتب مقال إضافي عن الآراء نُشر على الموقع الشبكي للمجلس باللغة الدانمركية فقط. وتطلب صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف أن تترجم الآراء إلى الدانمركية والمقال المتعلق بالآراء إلى الإنكليزية.
4- قرار اللجنة
38 - عقدت اللجنة اجتماعا ً مع ممثلي الدولة الطرف في 18 كانون الثاني/يناير 202 3 . وبالنظر إلى وجود تطورات أخرى على ما يبدو في قضية صاحبة البلاغ، تقرر اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً وطلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف بشأن تنفيذ آراء اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بنتيجة الطلبات المقدمة من صاحبة البلاغ للحصول على الإقامة لها ولأطفالها والتي لم يُبت فيها بعد.
جيم- ك. س. وم. س. ضد سويسرا (CRC/C/89/D/74/2019)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
10 شباط/فبراير 2022 |
|
الموضوع: |
الترحيل إلى الاتحاد الروسي؛ الحصول على الرعاية الطبية (زراعة طعم قوقعي) |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 3 و 6 ( 2 ) و 12 و 24 من الاتفاقية |
1- سبل الانتصاف
39 - تُلزم الدولة الطرف بمنح م. س. جبراً فعالاً، بما في ذلك تعويض مناسب.
40 - كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث أي انتهاكات أخرى للحقوق الواردة في المواد 3 و 12 و 24 من الاتفاقية، ولا سيما بأن تكفل بصورة منهجية للأطفال تنظيم جلسة استماع معهم في أي قرار يمسهم، وأن تزودهم، بلغة يفهمونها، بالمعلومات ذات الصلة بهذه الإمكانية، وعن سياق هذه الجلسة وعواقبها في سياق إجراءات اللجوء، وأن تجعل البروتوكولات الوطنية بشأن ترحيل الأطفال متوافقة مع الاتفاقية.
41 - وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن يشمل نظرها في طلبات لجوء الأطفال، استناداً إلى حاجتهم إلى العلاج الطبي اللازم لنموهم، تقييماً لمدى توافر هذا العلاج، وإمكانية الاستفادة منه عملياً في الدولة التي يُرحّل إليها الأطفال.
42 - والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.
2- ردّ الدولة الطرف
43 - قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالة مؤرخة 7 تموز/يوليه 202 2 .
44 - وفيما يتعلق باشتر ا ط أن تكفل الدولة الطرف إتاحة الفرصة للأطفال للاستماع إليهم، تدفع الدولة الطرف بأن أمانة الدولة للهجرة سبق أن اعتمدت هذه الممارسة. وتشير الدولة الطرف إلى أنه بناء على القرار الأول الذي اتخذته اللجنة بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة، في جملة أمور، بعدم عقد جلسة استمتاع مع طالب لجوء قاصر مصحوب يقل عمره عن 14 عاما ً ( ) ، اتخذت أمانة الدولة تدابير مختلفة لضمان احترام حق الأطفال المعنيين في الاستماع إليهم.
45 - وتوضح الدولة الطرف أنه من أجل ضمان الاستماع إلى الأطفال بصورة منهجية في سياق إجراءات اللجوء، وفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية، قامت أمانة الدولة بتكييف ممارستها المتعلقة بالاستماع إلى الأطفال المصحوبين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة بحيث تنص على حقهم في الاستماع إليهم من خلال والديهم والاستماع الشخصي للأطفال المصحوبين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة إذا لزم الأمر. ويتعين تقييم كلتا الحالتين من منظور مصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ القرار. وتجادل الدولة الطرف بأنه نظرا ً لأن هذه الممارسات سبق اعتمادها في عام 2021 بناء على الآراء المذكورة أعلاه، فلن تكون هناك حاجة بالتالي إلى اتخاذ تدابير جديدة لمتابعة استنتاجات اللجنة في هذه القضية.
46 - وفيما يتعلق بالتدابير الفردية المتخذة في هذه القضية، تدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ غادرا سويسرا إلى الاتحاد الروسي في آذار/مارس 2018 دون تزويد السلطات السويسرية بتفاصيل الاتصال بهم. وعلاوة على ذلك، لم يقدما أي طلبات جديدة في سويسرا منذ ذلك الحين.
47 - وفيما يتعلق باستنتاجات اللجنة بشأن الحصول الفعال على الرعاية الطبية، تلاحظ الدولة الطرف أن أمانة الدولة للهجرة بذلت في السنوات الأخيرة جهودا ً مختلفة لتحسين مهاراتها والاستفادة المثلى من العمليات في المراكز الاتحادية لطالبي اللجوء عند النظر في الطلبات الطبية المقدمة عن البالغين والأطفال. ومن الأمثلة على تلك الجهود ما يلي:
(أ) جمع فريق يضم أخصائيين داخليين مسؤولين عن الحصول على معلومات طبية عن بلدان المنشأ ويمكنهم استخدام قاعدة البيانات (MedCOI) والشبكة عبر الوطنية للخبراء الطبيين التابعة لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء؛
(ب) عقد العديد من الدورات التدريبية حول معالجة الطلبات الطبية لفائدة موظفي اللجوء، بما في ذلك مع خبراء خارجيين؛
(ج) تطوير أدوات جديدة لضمان الاعتراف بالطلبات الطبية وفحصها بصورة مثلى من قبل الموظفين المختصين؛
(د) إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات، تمكن من الاستفادة المثلى من إجراءات توضيح الحالة الطبية لطالبي اللجوء في المراكز الاتحادية؛
(ه) منذ المراجعة الأخيرة لقانون اللجوء، في آذار/مارس 2019 ، توفير التأمين الصحي تلقائيا ً لجميع طالبي اللجوء في سويسرا من لحظة دخولهم إلى مركز اتحادي لطالبي اللجوء حتى مغادرتهم إياه، وبالتالي تمكينهم من الحصول على جميع المزايا الطبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن التأمين الصحي.
48 - وتلاحظ الدولة الطرف أن الأطباء وموظفي التمريض في المراكز الاتحادية لطالبي اللجوء يقدمون الرعاية الطبية الأساسية، التي تشمل الإحالة إلى الأخصائيين والمستشفيات. وبالإضافة إلى ذلك، تؤخذ الاحتياجات الخاصة للأطفال في الاعتبار، من حيث الجوانب الطبية والإشرافية على السواء.
49 - وفيما يخص ما يشكل تعويضا ً مناسبا ً للضحية، تلاحظ الدولة الطرف أن الاتفاقية لا هي ولا البروتوكول الاختياري الملحق بها يتضمنان مواد تفرض على الدول الأطراف التزاما ً بتقديم تعويض.
50 - وفيما يتعلق باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تلاحظ الدولة الطرف أنها ترى أن الممارسات المكيفة التي تتبعها أمانة الدولة فيما يتعلق بالنظر في طلب لجوء طفل يحتاج إلى علاج طبي تتفق مع المادة 24 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 3 و 6 ( 2 ) من الاتفاقية، وأن هذه التدابير المتخذة ستمنع حدوث انتهاكات مماثلة.
51 - وترى الدولة الطرف أنها اتخذت التدابير اللازمة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ في هذه القضية.
3- تعليقات صاحبي البلاغ
52 - في رسالة مؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقات على رد الدولة الطرف على آراء اللجنة. ويلاحظ صاحبا البلاغ أن أمانة الدولة للهجرة لم تكيف بعد الفرع ألف- 2 من دليلها المعنون "اللجوء والعودة" وأنها تواصل تجاهل المادتين 3 ( 1 ) و 12 من الاتفاقية بصورة منهجية.
53 - ويدعي صاحبا البلاغ أن الأطفال الذين بلغوا سن 14 عاما ً هم وحدهم الذين يُفحصون دون أي شروط أخرى. كما يجادلان بأن وصف المصالح الفضلى الوارد في الدليل المذكور أعلاه هو مجموعة من المعايير السيئة التنظيم، بالنظر إلى أنه لا يوضح كيف تؤثر المفاهيم على النتيجة. ويؤكدون أن ذلك الدليل لا يذكر مدى تغليب مصالح الطفل أو كيف تحقق ذلك.
54 - ويشير صاحبا البلاغ إلى أن أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية لا تطبقان المادتين 3 ( 1 ) و 12 من الاتفاقية في إجراءاتهما، وأن الدولة الطرف تواصل تجاهل تعليق اللجنة العام رقم 12 ( 200 9 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وتعليقها العام رقم 14 ( 201 3 ) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى واستنتاجاتها التي توصلت إليها.
55 - ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف رفضت، على مدى السنوات الـ 30 الماضية، إدراج حقوق الطفل في قانون اللجوء أو قانون الأجانب والإدماج أو قانون الإجراءات الإدارية.
56 - ويدفع صاحبا البلاغ بأن اللجنة الإدارية التابعة للمجلس الوطني ومجلس الولايات رفضا رفضا ً قاطعا ً تحليل اختصاص المحكمة الإدارية الاتحادية فيما يتعلق بقانون اللجوء وقانون الأجانب وأن لجان المؤسسات السياسية التابعة لغرفتي البرلمان رفضت بالإجماع التماسهما تكييف القوانين المذكورة أعلاه لتتماشى مع الاتفاقية. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن المصلحة الوطنية ونزعة التمييز ضد صغار السن يهيمنان على السلطات الثلاث (البرلمان والإدارة العامة والمحاكم) ويمنعانها من احترام حقوق الأطفال وكرامتهم الإنسانية فيما يتعلق باللجوء.
57 - ويدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لا تشير إلى أي تدابير اتخذتها لضمان التعريف باستنتاجات اللجنة وإمكانية احترامها داخل أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية والمحاكم الوطنية.
4- ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
58 - قدمت الدولة الطرف مزيدا ً من المعلومات في رسالة مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 202 2 . وتلاحظ الدولة الطرف أن أمانة الدولة للهجرة، خلافا ً لما ذكره صاحب البلاغ، قد أدخلت التغييرات اللازمة على أساليب عملها، ولا سيما فيما يتعلق بدليل "اللجوء والعودة" الذي نُقل إلى المنظمات التي تمثل طالبي اللجوء قانونا ً .
59 - وتشير الدولة الطرف إلى أن أمانة الدولة للهجرة أرسلت إلى صاحب البلاغ النشرة الموجهة إلى الممثلين القانونيين في المراكز الاتحادية لاستقبال طالبي اللجوء والإجراء المتبع إزاء المتعاونين مع أمانة الدولة.
60 - وتدعي الدولة الطرف أن أمانة الدولة للهجرة تكفل الآن، في الحالات التي توجد فيها أسرة لديها أطفال مصحوبون دون سن 14 عاما ً ، أن يتمكن هؤلاء الأطفال من التعبير عن آرائهم على النحو المناسب وفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية، ويتم ذلك من خلال تدابير من قبيل: (أ) قيام خدمات التمثيل القانوني بإحالة أي معلومات تتعلق بالحالة الخاصة للطفل المرافق الذي يقل عمره عن 14 عاما ً إلى أمانة الدولة؛ (ب) استجواب والدي الطفل بصورة منهجية بشأن مخاوفهما الشخصية ومخاوف أطفالهما؛ (ج) عقد جلسة استماع عندما يطلب الطفل ذلك صراحة، من أجل إثبات الوقائع ذات الصلة بالحالة المحددة للطفل.
61 - وتلاحظ الدولة الطرف أن أمانة الدولة للهجرة نظمت تدريبا ً لموظفيها وموظفي خدمات التمثيل القانوني من مختلف مراكز اللجوء الاتحادية بشأن الاستماع إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 13 سنة، حضره خبيران في علم نفس الطفل.
62 - وتشدد الدولة الطرف على أن مجلسها الوطني اعتمد في 22 أيلول/سبتمبر 2022 ملتمسا ً (رقم 20 - 442 1 ) يطلب فيه إلى المجلس الاتحادي أن يقوم، بالتعاون مع مركز الاختصاص السويسري لحقوق الإنسان، بتحليل مدى ضمان مصالح الأطفال الفضلى في إطار لوائح اللجوء والهجرة داخل الدولة الطرف. وسيوضع تقرير حول هذا الموضوع بحلول عام 202 4 .
63 - وتضيف الدولة الطرف أن الالتماس الذي قدمه ممثل صاحب البلاغ في 3 حزيران/يونيه 2020 ، والذي طلب فيه النظر في إمكانية نقل بعض أحكام الاتفاقية إلى القانون الوطني، رفضه مكتب العدل الاتحادي ومجلس الولايات والمجلس الوطني. واعتبرت هذه المؤسسات أن الاتفاقية، منذ دخولها حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، صك يشكل جزءا ً لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة الطرف وله صلاحية وقوة ملزمة على الصعيد الوطني، مما يعني أن جميع هيئات الدولة ملزمة باحترام معايير الاتفاقية وتطبيقها. وتؤكد الدولة الطرف أن الأمر متروك للدول الأطراف لكي تحدد الكيفية التي تعتزم بها، في إطار نُظمها القانونية، تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
64 - وفيما يتعلق بنشر استنتاجات اللجنة، تذكر الدولة الطرف بأنها عُرضت بصورة منهجية على السلطات المعنية وأتيح الاطلاع عليها أيضا ً على شبكة الإنترنت، بما في ذلك باللغة الفرنسية. وتلاحظ أن مكتب العدل الاتحادي يشير صراحة إلى إمكانية إرسال بلاغات فردية إلى اللجنة على موقعه الشبكي. وتختتم بالقول إن هذه التدابير كافية لنشر آراء اللجنة، بالنظر إلى أن حرية الوصول إلى الإنترنت مستقرة ومضمونة في الدولة الطرف.
5- قرار اللجنة
65 - تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوحاً وطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة.
دال- ي. أ. م. ضد الدانمرك (CRC/C/86/D/83/2019)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
4 شباط/فبراير 2021 |
|
الموضوع: |
إبعاد فتاة إلى الصومال حيث يقال إنها ستكون معرضة لخطر الخضوع قسراً لتشويه أعضائها التناسلية |
|
المواد المنتهكة: |
المادتان 3 و 19 من الاتفاقية |
1- سبل الانتصاف
66 - إن الدولة الطرف ملزمة بالإحجام عن إبعاد ي. أ. م. إلى الصومال وضمان عدم فصلها عن والدتها وعن أخيها.
67 - والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ومطلوبٌ منها في هذا الصدد، على وجه الخصوص، أن تكفل اشتمال إجراءات اللجوء التي تمس الأطفال على تحليل للمصالح الفضلى، وأن تراعي وفق الأصول الظروف المحددة التي سيعاد فيها الأطفال، في الحالات التي يُحتج فيها بخطر حدوث انتهاك خطير بوصفه سبباً لعدم الإعادة القسرية.
68 - والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.
2- ردّ الدولة الطرف
69 - قدمت الدولة الطرف تعليقاتها في رسالة مؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 202 1 .
70 - وفيما يتعلق باشتراط امتناع الدولة الطرف عن إبعاد ي. أ. م. وضمان عدم فصلها عن والدتها وأخيها، توضح الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أعاد فتح قضية صاحبة البلاغ وقضيتي طفليها. وفي 7 حزيران/يونيه 2021 ، عُقدت جلسة استماع شفوية أمام فريق جديد، حيث أعاد المجلس النظر في القضايا ومنح صاحبة البلاغ وأطفالها حق اللجوء بموجب المادة 7 ( 1 ) من قانون الأجانب. وتدعي الدولة الطرف أنها أوفت بالتالي بالتزامها الامتناع عن إبعاد ي. أ. م. إلى الصومال وفصلها عن والدتها وأخيها.
71 - وفيما يتعلق بشرط منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تلاحظ الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين ملزمان قانون اً بمراعاة الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة الطرف، بما في ذلك آراء اللجنة. ولذلك، فإن الآراء الواردة في هذه القضية ستؤخذ في الاعتبار في التقييمات المقبلة للالتزامات الدولية للدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أنها، حرص اً على ضمان أن يكون جميع أعضاء المجلس على علم بآراء اللجنة المتعلقة بالدولة الطرف، تنشر تلك الآراء على الموقع الشبكي للمجلس. وبالإضافة إلى ذلك، تناقش لجنة التنسيق التابعة للمجلس على وجه التحديد آراء اللجنة التي تنتقد الدولة الطرف. وتعمَّم محاضر لجنة التنسيق على جميع أعضاء المجلس وتُنشر على موقعه الشبكي.
72 - وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن المجلس يعيد فتح جميع القضايا التي أثيرت حولها انتقادات من جانب هيئة منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. ويعيد النظر في القضية فريق جديد يتألف من أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم المشاركة في القضية. وسينظر الفريق الجديد أيضا ً في الآراء أو القرارات ذات الصلة الصادرة عن هيئة منشأة بموجب معاهدة كأساس للقضية. وسيقوم المجلس بعد ذلك بتحميل نسخة محجوبة المصدر من قراره الجديد على موقعه الشبكي. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن جميع آراء اللجنة، وسائر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، تُنشر في التقرير السنوي للمجلس الذي يوزع على جميع أعضاء المجلس.
73 - وتدفع الدولة الطرف بأنها اتخذت الخطوات اللازمة وذات الصلة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
74 - وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن الآراء الصادرة في هذه القضية قد نُشرت في التقرير السنوي للمجلس المتاح على موقعه الشبكي. وتوضح أنه بسبب استخدام اللغة الإنكليزية على نطاق واسع في الدولة الطرف، فإن الآراء لم تترجم إلى الدانمركية.
3- تعليقات صاحبة البلاغ
75 - أقرت صاحبة البلاغ في رسالة مؤرخة 22 آذار/مارس 2022 ، بوفاء الدولة الطرف بالتزامها بضمان عدم إبعادها هي وأطفالها إلى الصومال وبقائهم معا ً .
76 - ومع ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أن المجلس أساء في قراره الصادر في 7 حزيران/ يونيه 2021 بيان خطورة التعرض لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي تواجهه ابنتها في حال إبعادها إلى الصومال. ويبدو أن المعلومات التي اعتمد عليها المجلس قد عفى عليها الزمن، بل تتعارض مع البيانات التي أدلت بها دائرة الهجرة الدانمركية بشأن تزايد خطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالنسبة للفتيات العائدات إلى الصومال من الدول الغربية. وتشير إلى أن القرار استند إلى حد كبير إلى قدرتها على حماية ابنتها من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتجادل صاحبة البلاغ بأنه لا يمكن جعل حقوق الطفل متوقفة على قدرة الوالدين على مقاومة الضغوط الأسرية والاجتماعية، وتشير إلى الفقرة 8 - 7 ( ب ) من الآراء. ولا يتماشى هذا الاعتماد مع آراء اللجنة أو مع مصالح الطفل الفضلى.
77 - وعليه، تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بالامتناع عن إبعاد ابنة صاحبة البلاغ والامتناع عن فصلها عن أمها وأخيها.
78 - وتلاحظ صاحبة البلاغ أن المجلس، على الرغم من أنه كرر تأكيد عزمه على مواصلة إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، لم ينفذ مبادئ الحيطة، على نحو ما دعت إليه اللجنة في الفقرة 8 - 7 من الآراء. وتشير صاحبة البلاغ إلى قضية مماثلة معروضة حالي اً على اللجنة تتعلق بفتاة تبلغ من العمر سنتين تواجه خطر التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في حال إبعادها من الدولة الطرف ( ) . وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، أحالت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية تلك القضية وأسسها الموضوعية، أشارت فيها إلى أنها رفضت منح الطفلة المعنية اللجوء لأنها اعتبرت أن والديها قادران على مقاومة الضغوط الأسرية والاجتماعية.
79 - وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ أيض اً إلى رفض مجلس طعون اللاجئين علن اً تغيير ممارساته في تناول قضايا مماثلة، بما في ذلك استجابة للآراء التي أصدرتها اللجنة في قضية أخرى ( ) تتعلق بفتاة تواجه خطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث إن هي أُبعدت. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن بيان اً صحفي اً نُشر على موقع المجلس الشبكي، يفيد بأن المجلس يواصل ممارسته على الرغم من الانتقادات التي وجهتها اللجنة ( ) . وفي ذلك البيان الصحفي، يوضح المجلس أن قرار اللجنة مخالف لممارسته ومخالف للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن العامل الحاسم يجب بالتالي أن يكون هو افتراض مدى قدرة الأسرة على حماية الطفلة من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ولذلك لا ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تحاول بحسن نية منع حدوث انتهاكات مماثلة لحقوق الطفل.
80 - وتختتم صاحبة البلاغ بالإقرار بأن الآراء قد نُشرت باللغة الإنكليزية على موقع المجلس الشبكي. وتشير صاحبة البلاغ إلى نشر مقالتين قصيرين تتعلقان بالآراء على الموقع الشبكي للمجلس باللغة الدانمركية، وذلك في 16 آذار/مارس و 14 حزيران/يونيه 202 1 . غير أن الآراء لم تترجَم إلى الدانمركية ولم يترجَم المقالان إلى الإنكليزية. ولذلك فإن الدولة الطرف لم تف بالتزامها تعميم الآراء باللغة الرسمية للدولة الطرف.
4- قرار اللجنة
81 - عقدت اللجنة اجتماع اً مع ممثلي الدولة الطرف في 18 كانون الثاني/يناير 202 3 . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعادت فتح قضية صاحبة البلاغ بموجب الآراء المعتمدة ومنحتها هي وأطفالها حق اللجوء. وتقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة بإجراء تقييم من الفئة ألف، بالنظر إلى أن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف مرضية إلى حد كبير.
هاء- س. ب. وآخرون ضد فرنسا(CRC/C/89/D/77/2019-CRC/C/89/D/79/2019-CRC/C/89/D/109/2019)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
8 شباط/فبراير 2022 |
|
الموضوع: |
إعادة أطفال ذَووهم مرتبطون بأنشطة إرهابية إلى الوطن |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 3 و 6 ( 1 ) و 37 ( أ ) من الاتفاقية |
1- سبل الانتصاف
82 - إن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لأصحاب البلاغات وللأطفال الضحايا سبيلاً فعالاً لجبر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. وهي ملزمة أيضاً بتفادي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتوخياً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقديم رد رسمي، على وجه السرعة، على كل طلب إعادة إلى الوطن قدمه أصحاب البلاغات نيابة عن الأطفال الضحايا؛
(ب) ضمان أن يكون أي إجراء للنظر في طلبات الإعادة إلى الوطن هذه وتنفيذ أي قرار متوافقاً مع الاتفاقية، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصفها اعتباراً رئيساً وأهمية منع المزيد من انتهاكات حقوق الطفل؛
(ج) اتخاذ تدابير إيجابية وعاجلة، بحسن نية، لإعادة الأطفال الضحايا إلى وطنهم؛
(د) دعم إعادة إدماج وإعادة توطين كل طفل يعاد إلى وطنه أو يعاد توطينه؛
(ه) وفي غضون ذلك، اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال الضحايا وبقاءهم ونموهم أثناء مكوثهم في شمال شرق الجمهورية العربية السورية.
83 - وطُلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن أي من هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية.
84 - والدولة الطرف مدعوة أيض اً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
85 - في رسالة مؤرخة 2 آب/أغسطس 2022 ، أفادت الدولة الطرف أن الحالة في المخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية تخضع لمراقبة دقيقة بشكل خاص.
86 - وتزعم الدولة الطرف، فيما يتعلق بعمليات الإعادة إلى الوطن لدواع إنسانية من الجمهورية العربية السورية، أن الالتزامات الدولية الواقعة على الدولة الطرف بحماية حقوق الإنسان لا تتطلب منها إعادة الأشخاص غير الخاضعين لولايتها إلى أوطانهم. وتدفع بالتالي بأن أي إعادة إلى الوطن تعني ضمن اً أن تدخل الدولة الطرف في مفاوضات مع السلطات الأجنبية.
87 - وتشير الدولة الطرف إلى أنها تبادر، كلما أمكن ذلك، إلى تعبئة الوسائل اللازمة لكي تعيد إلى بلدهم أطفال رعايا الدولة الطرف الذين اختاروا الانضمام إلى منظمات إرهابية في الخارج. وتدفع بأنه إذا كانت إعادة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم تعني عودة أمهاتهم وكانت الظروف على أرض الواقع تجعل هذه العودة ممكنة، فإن أمهاتهم يعدن هن أيضا ً ، إذا قبلن تقديمهن إلى العدالة لدى وصولهن إلى الدولة الطرف.
88 - وتدفع الدولة الطرف بأنها أجرت عدة عمليات أسفرت عن عودة 72 طفلا ً ، وأن هذه العمليات كانت معقدة وخطيرة جدا، حيث جرت في منطقة حرب لا تمارس فيها الدولة الطرف أي سيطرة.
89 - وتؤكد الدولة الطرف أنها ما فتئت تقدم دعما ً إنسانيا ً لتحسين الحالة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تقديم مساعدة مالية كبيرة مخصصة تحديد اً للاستجابة الإنسانية لصالح النازحين واللاجئين في المخيمات في المنطقة.
90 - وفيما يتعلق بإعادة توطين الأطفال العائدين إلى أوطانهم، تدعي الدولة الطرف أنها بذلت جهود اً كبيرة لضمان القيام بذلك في أفضل الظروف الممكنة، في إطار سياسة مشتركة بين الوزارات، من خلال تعبئة جهات فاعلة متعددة في الميادين القضائية والاجتماعية والصحية والتعليمية.
91 - ودون أن تتناول الدولة الطرف حالة أي من الضحايا على وجه التحديد، فإنها تدفع بأنها تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها للتخفيف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال الذين يعيشون حاليا ً في شمال شرق الجمهورية العربية السورية.
3- تعليقات أصحاب البلاغ
(أ) البلاغ رقم 77 / 2019
92 - أفاد أصحاب البلاغ رقم 2019/77، في تعليقاتهم المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2022 على رسالة الدولة الطرف، أن الدولة الطرف، على الرغم من توصيات اللجنة، أصرت على اعتبار أن من المرجح أن تحاكَم المواطنات الفرنسيات، أمهات الأطفال المعنيين، في روج آفا. وأشاروا إلى أن السلطات الكردية تحث الدول الأجنبية على إعادة مواطنيها من البالغين والأطفال إلى بلدانهم. ويدفع أصحاب البلاغ بأنه لا ينبغي مقاضاة أمهات هؤلاء الأطفال إلا في الدولة الطرف.
93 - ويحتجون بأن الدولة الطرف أعادت 35 طفلا ً و 16 امرأة إلى أوطانهم في 5 تموز/يوليه 2022 ، مما يدل على قدرتها على تنفيذ مثل هذه العمليات، ولكن لم تتم إعادة أي من الأطفال المشاركين في هذا البلاغ إلى وطنهم.
94 - وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف بخصوص المعونة الإنسانية التي تقدمها إلى شمال شرق الجمهورية العربية السورية، يؤكد أصحاب البلاغ أن الغرض منها هو إبقاء الأطفال وأمهاتهم خلف أسلاك شائكة في منطقة حرب. ويدعون أن الدولة الطرف، خلافا ً لما تدعيه، لا تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها للتخفيف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال المعنيين. وبدلا ً من ذلك، فإن الدولة الطرف، برفضها إعادتهم إلى أوطانهم، تبقيهم في المخيمات، مع علمها أنهم عرضة لمعاملة لا إنسانية ومهينة.
95 - ويشير أصحاب البلاغ إلى القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) مؤخرا ً ، والذي أدينت فيه الدولة الطرف على أساس المادة 3 ( 2 ) من البروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يكفل حقوقا ً وحريات معينة غير تلك المدرجة أصلا ً في الاتفاقية وفي البروتوكول الأول الملحق بها بصيغته المعدلة بالبروتوكول رقم 1 1 . وتتعلق القضية برفض طلب عائلتين فرنسيتين الحصول من سلطات الدولة الطرف على إعادة ابنتيهما وأحفادهما الثلاثة المحتجزين تعسفا ً في مخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم. ويبرز القرار المذكور أن الحماية التي يوفرها ذلك الحكم قد تترتب عليها مع ذلك التزامات إيجابية على الدولة في حالة قيام ظروف استثنائية عند وجود عناصر تتجاوز الحدود الإقليمية، مثل تلك التي تعرض للخطر حياة المواطنين المحتجزين في المخيمات، ولا سيما الأطفال، وسلامتهم البدنية. ووفقا ً للمحكمة، عندما يقدَّم طلب العودة نيابة عن الأطفال، ينطوي الالتزام على التحقق من أن السلطات المختصة قد راعت مصالحهم الفضلى وحالة ضعفهم الخاصة واحتياجاتهم المحددة.
96 - ويدفع أصحاب البلاغ بأن رد الدولة الطرف على آراء اللجنة غامض وأنه لم يُتخذ أي إجراء لصالح مقدمي الطلب الذين قُدم الطلب نيابة عنهم والذين لم يعادوا بعد إلى أوطانهم. ويؤكد أصحاب البلاغ أنه على الرغم من استنتاجات اللجنة، لم تفعل الدولة الطرف شيئا ً لوضع حد للانتهاكات المسجلة وأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لا صلة لها بحالة مقدمي الطلب.
(ب) البلاغان رقم 79/2019 ورقم 109/2019
97 - يجادل أصحاب البلاغين رقم 2019/79 ورقم 2019/109، في تعليقاتهما المؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على ملاحظات الدولة الطرف، بأن ادعاءات الدولة الطرف فيما يتعلق بالدعم الإنساني لتحسين الوضع في شمال شرق الجمهورية العربية السورية لم تعالج المسألة الأساسية للقضية، وهي حماية الأطفال المعنيين وإعادتهم إلى الأراضي الفرنسية.
98 - ويؤكد أصحاب البلاغ رقم 2019/79أن الأطفال موضوع البلاغ ، على الرغم من أنهم أعربوا مرارا ً وتكرارا ً عن رغبتهم في العودة إلى أوطانهم، قوبلت طلباتهم بتجاهل منهجي.
99 - ويوضح أصحاب البلاغ رقم 2019/109أن س. د. وأطفالها ل. ف. وس. ف. ون. ف. وأ. أ. أعيدوا إلى وطنهم في 20 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .
100 - ويختتم أصحاب البلاغين بالقول إن الدولة الطرف لديها بالتالي الوسائل الدبلوماسية والقانونية والمادية لضمان تنفيذ تدابير الحماية التي يحق للأطفال المعنيين التمتع بها، وأن عدم القيام بذلك لا يعزى إلا إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية.
4- قرار اللجنة
101 - تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوحاً وطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة.