ل جن ة حقوق الطفل
النظر في التقارير المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية
التقارير الدورية الثالثة والرابع ـ ة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 1999
البحرين * **
[12 شباط/فبراير 2009]
المحتويات
الفقـرات الصفحة
أولاً - مقدمة 1-11 4
ثاني اً - معلومات أساسية 12-41 6
ألف - الأرض والسكان 13-26 6
باء - الهيكل السياسي العام 27-41 10
ثالث اً - معلومات موضوعية 42-108 12
أ لف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4، و42، و44 (الفقرة 6) ) 42-84 12
باء - تعريف الطفل (المادة 1) 85-108 25
رابع اً - مبادئ عامة (المواد 2، و3، و6، و12) 109-150 30
ألف - عدم التمييز (المادة 2) 111-128 30
باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3) 129-138 33
جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) 139-143 35
دال - احترام آراء الطفل (المادة 12) 144-150 36
خامس اً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8، و13، و17، و37(أ) ) 151-190 38
ألف - الاسم والجنسية (المادة 7) 155-157 39
باء - الحفاظ على الهوية (المادة 8) 158-159 40
جيم - حرية التعبير (المادة 13) 160-161 40
دال - حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14) 162-164 41
هاء - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15) 165-175 41
واو - حماية الحياة الخاصة (المادة 16) 176 44
زاي - الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17) 177-184 44
حاء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (المادة 37(أ) ) 185-190 46
سادس اً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة 191-249 48
ألف - التوجيه من الوالدين (المادة 5) 205-208 50
باء - مسؤوليات الوالدين ( المادة 18، الفقرتان 1و2) 209-213 51
جيم - الفصل عن الوالدين ( المادة 9) 214-216 53
دال - جمع شمل الأسرة ( المادة 10) 217-219 53
هاء - تحصيل نفقة الطفل ( المادة 27، الفقرة 4) 220 54
واو - الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية ( المادة 20) 221-237 54
زاي - التبني (المادة 21) 238 57
حاء - نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة ( المادة 11) 239 57
طاء - الإساءة والإهمال ( المادة 19 ) بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي ( المادة 39 ) 240 57
ياء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل ( المادة 25) 241-249 58
سابع اً - الصحة الأساسية والرفاه 250-353 59
ألف - البقاء والنمو (المادة 6) 250 59
باء - الأطفال المعوقون ( المادة 23) 251-292 60
جيم - الصحة والخدمات الصحية (المادة 24) 293-324 68
دال - الضمان الاجتماعي وخدم ـ ات ومراف ـ ق رعاية الطف ـ ل ( المادت ـ ان 18 (الفقرة 3)، و26) 325-336 77
هاء - مستوى المعيشة ( المادة 27، الفقرات 1-3) 337-353 81
ثامن اً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28، و29، و31) 354-452 85
ألف - التعليم بما ذلك التدريب المهني والتوجيه ( المادة 28) 354-413 85
باء - أهداف التعليم ( المادة 29) / نوعية التعليم 414-419 97
جيم - أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية (المادة 31) 420-452 102
تاسع اً - إجراءات الحماية الخاصة في حالات الطوارئ (المادة 6) 453-514 113
ألف - الأطفال اللاجئون ( المادة 22) 453 113
باء - الأطفال في المنازعات المسلحة ( المادة 38)، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) 454-456 113
جيم - الأطفال المخالفون للقانون (المادة 40) 457-498 114
دال - التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل ( المادة 39) 499-501 124
هاء - الاستغلال الاقتصادي للأطفال بما في ذلك عمل الأطفال ( المادة 32) 502-504 125
واو - إساءة استعمال المخدرات ( المادة 33) 505 125
زاي - الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ( المادة 34) 506-509 126
حاء - بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ( المادة 35) 510 127
طاء - الأشكال الأخرى للاستغلال (المادة 36) 511 127
ياء - الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات أو السكان الأصليين ( المادة 30) 512 127
كاف - الأطفال الذي يعيشون أو يعملون في الشوارع 513-514 127
الخاتمة 515 128
أو لاً - مقدمة
1- تحرص مملكة البحرين على تقديم كافة الخدمات الشاملة والمستدامة لرعاية الأطفال والحفاظ على حقوقهم لأنهم كما يقول دون هيرولد "هم البداية الصحيحة لتكوين شعب"، لذا فقد تمّ تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة عام 1999 ، وإعادة تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2007 القاضي بتعيين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة وضمها تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وقد قامت اللجنة الوطنية للطفولة بإعداد تقرير مملكة البحرين الدوري وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
2- ويأتي هذا التقرير تاليا ً للتقرير الأولي لمملكة البحرين المقدم للجنة الطفولة بالأمم المتحدة في 13 تموز / يوليه 2001 (CRC/C/11/Add.24)، والتي جرت مناقشته في جلستيها 719 و770 بتاريخ 28 كانون الثاني / يناير - 1 شباط /فبراير 2002، وسنجد بين دفتيه ما حققته المملكة في مجال الطفولة من خلال مؤسساتها الحكومية والأهلية على حد سواء مما يجعلها جديرة بالاعتزاز والفخر، وقد عملنا على أكثر من صعيد، لتحقيق ما جاءت به الجلستان من توصيات للملاحظات الختامية وأهمها التوعية بمختلف وسائلها للوصول لشراكة مجتمعية فاعلة.
3- وعملا بالمباد ئ التوجيهية للأمانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين المنعقدة في 3 حزيران / يونيه 2005 فقد حرص التقرير على عدم تكرار ما ورد في التقرير الأول واكتفى بالإشارة حيثما لزم ذلك، كما تم الرد على الملاحظات الختامية الواردة من اللجنة على تقرير المملكة كلا حسب مجموعته المصنف بها، كذلك يتضمن التقرير مرفقات جديدة منها دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002 والإحصاءات والتشريعات المستحدثة ذات الصلة وبعض المرفقات ذات الشأن والأهمية.
4- إنّ مملكة البحرين منذ توقيع اتفاقية حقوق الطفل سنة 1991 ودخولها حيز النفاذ في آذار/مارس 1992حريصة على إيجاد بيئة مكفولة، من خلال العمل على تشريع القوانين الكفيلة بتوفير حياة آمنة لطفولة واعدة.
5- ويُولد فينا العزم والإصرار مع كل ولادة طفل جديد، ونسعى باهتمام بالغ لمتابعة ملاحظات لجنة حقوق الطفل الدولية والعمل على دراستها والحرص على تطبيقها من خلال مشاريع مملكة البحرين و الاستراتيجية القادمة وصفحات هذا التقرير تنطق بالكثير.
6- إن الأطفال هم جذوة الحياة المشتعلة، لذا سنحرص على استمرارها، سائلين الله أن يوفقنا وينير دروبنا لما فيه خير شعبنا ويمنّ علينا بتحقيق أهدافنا ويحفظ فلذات أكبادنا من كل سوء إنه سميع مجيب.
د. فاطمة بنت محمد البلوشي
وزيرة التنمية الاجتماعية
رئيسة اللجنة الوطنية للطفولة
آلية ومنهجية عمل التقرير
7- يعتبر هذا التقرير الثاني والثالث للطفولة لسنة 2008، بعد التقرير الأولي المقدم في تموز/يوليه 2000، ويتضمن عشرة أجزاء، يختص الجزء الثاني منه بالمعلومات الأساسية والمؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستحدثة من تاريخ تقديم التقرير الأول، ويختص الجزء الثالث بالمعلومات الموضوعية المرتبطة ب المبادئ التوجيهية العامة، وقد تمّ إ دراج الصعوبات والتحديات الراهنة لبعض المجموعات الواردة في التقرير، كما تضمن صوت الأطفال في عدة مواضع منه حسب الأهمية وذلك من خلال اشتراكهم في مجموعة من ورش العمل أعدت خصيص اً لمعرفة آرائهم في بعض القضايا المدرجة في مُسَوّدة التقرير وتمت صياغتها بشكل محاور تتفق ومنهجية الورش المعدة لها.
8- كذلك فقد تم إعداد هذا التقرير التزاما ً ب المبادئ التوجيهية العامة الواردة في الوثيقة (CRC/C/58/Rev.1)، المدونة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين المنعقدة في 3 حزيران/يونيه 2005، وتم تضمينه الإحصاءات والمعلومات المستحدثة ذات الصل ـ ة التي لم ترد في التقري ـ ر الأولي، أو التي استحدثت بعد عام 2001 وحتى منتصف عام 2008.
9- وقد تَضَمن التقرير مجموعة من المرفقات منها نصوص التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية المستحدثة وذات الصلة، بالإضافة إلى مجموعة من المطبوعات والكتيبات والأقراص المدمجة المشار إليها في التقرير، وتم الرد على ما أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية للتقرير الأول بخصوص دواعي القلق الرئيسية والتوصيات بشأنها.
10- أُعد هذا التقرير بجه ـ ود جهات رسمي ـ ة وأهلية مثّلها أعضاء لجنة إعداد تقريري سنة 1999 و2004 للجنة حقوق الطفل، والتي تشكلت بموجب قرار وزاري صادر من وزارة التنمية الاجتماعية رقم 6 لسنة 2007، ولهدف إشراك الجهات المعنية وجمع المعلومات من مصادرها السليمة، تمت توسعة نطاق ممثلي اللجنة لتشمل كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة بقرار وزاري رقم 3 لسنة 2008 لإعادة تشكيل اللجنة، فتشكل فريق اللجنة الجديد المكون من 14 عضوا ً بدلا من ستة أعضاء، وبدأ الفريق عمله بمجموعة من الاجتماعات تم من خلالها توزيع المهام على الأعضاء ومخاطبة الجهات الرسمية المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة للتقرير بحسب المبادئ التوجيهية المذكورة، واستغرقت عملية البحث وتجميع المعلومات أكثر من عام، استعان خلالها الفريق بخبير اليونيسيف السيد غسان خليل رئيس برنامج حماية الطفولة باليونيس ي ف لتوضيح بعض المبادئ الملزمة في كيفية الإعداد والتلخيص لبنود التقرير ( ) .
11- وبعد بدء عمل اللجنة الوطنية للطفولة أوكلت رئيسة اللجنة مهمة مراجعة مسوّدة التقرير لأعضاء اللجنة الوطنية للطفولة لإبداء الملاحظات حول المسوَّدة وصياغة التحديات، وقد تم من خلال اجتماع شهر تشرين الأول / أكتوبر 2008 للجنة الوطنية ترشيح لجنة استشارية من خبراء وطنيين مهتمين بأوضاع الطفولة في مملكة البحرين لإبداء ملاحظاتهم حول التقرير وإعادة تسليمه للجنة الوطنية للطفولة للتصديق عليه بعد اعتماد ملاحظات اللجنة الاستشارية، وإرساله لوزارة الخارجية في المملكة.
ثاني اً - معلومات أساسية
12- يهدف هذا الجزء إلى تزويد اللجنة بالمعلومات الأساسية عن مملكة البحرين، وذلك لما استجدت عليه من أمور ومؤشرات من تاريخ تقديم التقرير الأول حتى تاريخ إعداد هذا التقرير "حوالي 7 سنوات" لفهم ومراعاة الكثير من الاعتبارات المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل.
ألف - الأرض والسكان
الموقع والجغرافيا
13- تقع مملكة البحرين في الخليج العربي، وتتكون من مجموعة جزر يبلغ عددها 40 جزيرة بمساحة إجمالية 741.4 كم مربع، وتعد أكبر هذه الجزر جزيرة البحرين التي تبلغ مساحتها 605.23 كم مربع وتضم العاصمة المنامة، كما أن هذه الجزيرة تتصل بالجزر المجاورة لها بواسطة الجسور الصناعية، مثل جزيرة المحرق، وسترة وأم النعسان والنبيه صالح، وقد تم بناء جسر صناعي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية. ومن الجزر الرئيسية الأخرى في مملكة البحرين مجموعة جزر حوار والتي تقع على بعد 25 كم جنوب جزيرة البحرين الرئيسية، وتبلغ مساحتها حوالي 52.1 كم مربع، وعاصمة مملكة البحرين هي المنامة، واللغة الرسمية هي اللغة العربية.
مؤشرات سكانية ( )
عدد سكان مملكة البحرين 297 039 1 نسمة وذلك حسب إحصائيات الجهاز المركزي للمعلومات لعام 2007.
نسبة الذكور البحرينيين 50.51 في المائة والإناث البحرينيات 49.49 في المائة، والذكور غير البحرينيين 71.44 في المائة والإناث غير البحرينيات 28.56 في المائة .
14- وفيما يلي مؤشرات أخرى بالنسبة للسكان:
ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى 74.8 عاما ً بمعدل 77.3 عاما للنساء و73.1 عاما عند الرجال في عام 2006.
انخفض معدل وفيات الأطفال (أقل من5 سنوات) إلى 10.1 لكل 000 1 طفل مولود حي عام 2006.
انخفض معدل وفيات الأمهات، إلى 13.3 عام 2006 بعد أن كان 22.2 لكل 000 100 مولود حي وذلك عام 2002.
انخفض معدل الخصوبة الكلي للمرأة في الفئة العمرية 15-44 سنة إلى 2.6 طفل لكل امرأة عام 2005.
بلغ معدل النمو السكاني للبحرينيين 2.5 كما بلغ معدل النمو السكاني لغير البحرينيين 3.1 وذلك وفقاً لإحصائيات عام 2001.
بلغت نسبة الذكور مِمَّن يعرفون القراءة والكتابة 93.7 في المائة بينما بلغت نسبة الإناث اللاتي يعرفن القراءة والكتابة 85.8 في المائة وذلك وفقاً لإحصائيات عام 2001.
الديانة ( )
15- وتنص المادة 2 من دستور مملكة البحرين على أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". كما تنص المادة 22 من الدستور على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد".
16- ويشير إحصاء عام 2001 إلى أن نسبة توزيع السكان وفق الديانة هو 81.22 في المائة مسلمون و8.96 في المائة مسيحيون و9.82 في المائة ديانات أخرى.
مؤشرات اجتماعية واقتصادية
17- اعتمدت مملكة البحرين نظام الاقتصاد الحر، والعملة الوطنية المتداولة فيها هي الدينار البحريني، وهذا ما أكده ميثاق العمل الوطني الذي صدر سنة 2000 ونص على أن:
"يقوم النظام الاقتصادي في دولة البحرين على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية".
18- وتعمل المملكة على تحديث التشريعات المعنية بالنواحي الاقتصادية بما يتواءم والرغبة في إيجاد مناخ استثماري داعم للنظام الاقتصادي الحر في المملكة، وتبسيط الإجراءات بالاعتماد على التكنولوجيا والشفافية في التعامل وتحسين مستوى الخدمات للوصول إلى معدلات عالية في المنافسة العالمية.
19- وتمّ تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية في نيسان/ أبريل 2000، والذي يختص بأمور عديدة من أهمها وضع استراتيجية مستقبلية للتنمية الاقتصادية في المملكة، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، ويختص المجلس كذلك بتحقيق التكامل في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة وتوفير المناخ الاقتصادي ال ح ر، ويستند المجلس في وضعه لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية المستقبلية في مملكة البحرين على الاستفادة من أنشطة القطاعات المختلفة في الخدمات المالية وخدمات الأعمال وخدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم والتدريب وخدمات السياحة وغيرها من القطاعات القائمة على أساس تكنولوجي مواكب لمتطلبات العصر، ويعمل المجلس أيضاً على زيادة الاستفادة من القطاعات الرئيسية في المملكة وهي النفط والغاز والألمنيوم.
20- ومن جهة أخرى تم إنشاء ديوانين أحدهما للرقابة المالية والآخر للرقابة الإدارية بغرض تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون استثناء أو تمييز، ومن أجل ضمان شفافية العمل في مختلف الإدارات المعنية بالدولة والقضاء على التداخل في ال مسؤول يات وتبسيط الإجراءات الإدارية، وقد تم إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004.
21- وبالنسبة للناتج القومي ودخل الفرد فقد حققت مملكة البحرين نجاحاً كبيراً في الجانب الاقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 162 3 مليون دينار بحريني عام 2003 ليحقق الاقتصاد الوطني بذلك معدل نمو يصل إلى 13.7 في المائة بالأسعار الجارية، ومعدل نمو 6.8 في المائة بالأسعار الثابتة عام 2003. وارتفع الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 416 3 مليون دينار بحريني عام 2003 بعد أن كان 979 2 مليون دينار بحريني عام 2002 ليحقق بذلك الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 14.7 في المائة بالأسعار الجارية ومعدل نمو 7.7 في المائة بالأسعار الثابتة عام 2003.
22- وارتفع معدل نصيب الف ـ رد م ـ ن الناتج القومي الإجمالي بالأسع ـ ار الجارية ليصل إلى 955 4 دينار بحريني عام 2003 بعد أن كان 432.5 4 دينار بحريني عام 2002، مما انعكس على نسبة المصروفات الحكومية، حيث ارتفع معدل نصيب الفرد من المصروفات الحكومية من 533.9 1 دينار عام 2002 إلى 567.1 1 دينار عام 2003، كذلك ارتفع معدل نصيب الفرد من المصروفات الحكومية في الخدمات التعليمية ليصل إلى 077 1 دينار عام 2003 (لا يشمل المبالغ المحولة إلى جامعة البحرين) بعد أن كان 906 دينار عام 2002.
23- وبالإضافة إلى ما سبق، نجحت البحرين في تنويع مصادر الدخل في خفض نسبة مساهمة القطاع النفطي إلى الناتج القومي - المحلي - بالأسعار الثابتة إلى 15.7 في المائة عام 2003.
24- وقد حققت البحرين أدني معدل للتضخم حيث بلغ - 0.7 في المائة عام 2000 و - 1.2 في المائة عام 2001 و - 0.5 في المائة عام 2002 و 1.6 في المائة عام 2003 وذلك بسبب التخفيضات التي جرت في أسعار الماء والكهرباء والخدمات السكانية والرسوم الجامعية وغير ذلك، في حين بلغت نسبة العجز بالموازنة العامة في البحرين ما قدره 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 1999 بل وحققت الموازنة فائضاً قدره 5.3 مليون دينار و3.1 مليون دينار عامي 2000، 2001 على التوالي وعجز اً بلغ 4.1 مليون دينار عام 2002 وفائض اً قدره 13.6 مليون دينار بعد التدوير عام 2003.
25- وقد انعكست هذه الأمور على التقارير الدولية، ومن بينها ما أشار إليه تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام 2003 بأن مملكة البحرين قد احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية والترتيب رقم 37 من بين عدد 175 دولة في معيار التنمية البشرية، كما أشار تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية أيضاً لعام 2004، إلى أن مملكة البحرين قد احتفظت بالترتيب الأول بالنسبة للدول العربية، ووصلت إلى الترتيب الأربعين بالنسبة لدول العالم، وفي عام 2006 حافظت مملكة البحرين على مركزها المتقدم عربياً ودولياً حيث تم تصنيفها ضمن الدول ذات المستوى المرتفع في مجال التنمية البشرية، هذا وتؤكد التقارير الدولية الأخرى ما حققه الاقتصاد البحريني من نمو ومؤشرات إيجابية عديدة انعكست على مختلف القطاعات نتيجة لسياسات الدولة، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة السادسة عشر في دليل الحرية الاقتصادية لعام 2003 الذي يصدر عن مؤسسة التراث الأمريكية والذي يعتمد على عدة معايير لقياس الحرية الاقتصادية، من أهمها السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستهلاك الحكومي من الإنتاج وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
26- وتبنت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى تنمية الإنسان والارتقاء به وإطلاق قدراته، عن طريق الاستثمار الاجتماعي والذي يشمل المجالات التنموية والاجتماعية المختلفة من أجل تقديم علاج جذري للمشكلات الاجتماعية، بالإضافة إلى مجالات الحماية الاجتماعية والتي تضم الرعاية والتأهيل لعلاج مظاهر ونتائج المشكلات الاجتماعية. وهي سياسة تتخطى حيز المعونة الاجتماعية، ومما يترجم ذلك عمليا ً إنشاء وزارة مستقلة مختصة بتنفيذ هذه السياسة وهي وزارة التنمية الاجتماعية.
باء - الهيكل السياسي العام
27- انضمت البحرين مُنذ حصولها على الاستقلال عام 1971 إلى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات والهيئات وشاركت في العديد من المحافل العربية والدولية. واتجهت السلطة السياسية ووافقتها الإرادة الشعبية نحو إقامة دولة جديدة على أسس حديثة ووضع دستور للبلاد، فتم عام 1972 إجراء انتخابات لأول جمعية تأسيسية قامت بوضع دستور البحرين في 6 كانون الأول/ديسمبر 1973.
28- وبعد تولي جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم عام 1999 توجه نحو تفعيل المؤسسات العاملة في المجتمع، وزيادة حجم المشاركة الشعبية، فعمل على إجراء سلسلة من اللقاءات مع التجمعات الشعبية الوطنية المختلفة، والقطاعات الأهلية في المملكة، أسفرت عن وضع وثيقة سميت بميثاق العمل الوطني والذي وافق عليه الشعب بمختلف فئاته وطوائفه واهتماماته بأغلبية مطلقة بلغت نسبتها 98،4 في المائة وذلك من خلال الاستفتاء العام الذي جرى سنة 2000.
ميثاق العمل الوطني ( )
29- يعد ميثاق العمل الوطني الوثيقة المهمة التي مهدت لإحداث تغيير مهم في الحياة السياسية والاقتصادية والدستورية والقانونية، من أبرزها تعديل الدستور في 14 شباط/ فبراير 2002 وإجراء أول انتخابات نيابية حرة لمجلس النواب، وإصدار العديد من التشريعات لتنسجم مع التطورات السياسية والاقتصادية والدستورية وبداية عهد جديد في تاريخ البحرين، وكذلك تم انضمام البحرين لعدد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
الدستور ( )
30- أشرنا إلى أن أول دستور لمملكة البحرين بعد حصولها على الاستقلال كان في 6 كانون الأول ديسمبر 1973، إلا أنه وتحقيقاً للأهداف التي صدر من أجلها ميثاق العمل الوطني في عام 2000، وتنفيذاً للإرادة الشعبية التي تجلت بالموافقة على المبادئ التي تضمنها الميثاق، فقد تم تعديل دستور البحرين في 14 شباط/فبراير 2002 حيث جاءت هذه التعديلات انعكاساً للتطورات التي طرأت على المجتمع البحريني في نواحيه السياسية والاقتصادية والقانونية وبداية عهد جديد في تاريخ البحرين.
31- ينص الدستور البحريني بعد التعديل في مادته الأولى فقرة ه اء على أن: "للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون" .
تنظيم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
32- نص الدستور البحريني على أن السيادة في مملكة البحرين هي للشعب، وأنه مصدر السلطات الثلاث جميعاً، وأن نظام الحكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها فيما بينها وفقاً لأحكام الدستور.
السلطة التشريعية
33- يتولاها الملك ومجلسي الشورى والنواب، حيث يتألف المجلس الوطني من مجلسي الشورى والنواب، وذلك وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت في عام 2002 واستناداً لما جاء بالفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني، فقد انتقلت البحرين وفقاً لهذه التعديلات الدستورية من نظام المجلس الواحد في تشكيل البرلمان إلى نظام المجلسين.
السلطة التنفيذية
34- يتولاها الملك ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتتولى هذه السلطة وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها، والإشراف على سير الجهاز الحكومي، إضافة إلى رعاية مصالح الدولة.
السلطة القضائية
35- تستقل هذه السلطة عن باقي السلطات في الدولة، و يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويحدد القانون المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.
36- ويعد حق التقاضي من الحقوق الجوهرية والمبادئ الأساسية التي نص عليها دستور مملكة البحرين الذي كفل هذا الحق للجميع رجالاً ونساءً على قدم المساواة دون أي تمييز في ذلك بسبب العرق أو الجنس أو الدين.
37- كما تعد السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث التي تناولها الدستور البحريني في المواد من 104 حتى 106 والتي أكدت على استقلال ونزاهة هذه السلطة ومساواة الجميع أمامها، كما أكد الدستور على عدم السماح لأي شخص أو سلطة بالتدخل في عمل القضاء أو التأثير على سير الدعاوى و إلا وقع تحت طائلة العقوبة الجنائية، وتعد النيابة العامة إحدى الشعب القضائية بنص الدستور.
تخصيص محكمة للقضاء الإداري في البحرين
38- ركز الدستور البحريني على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تقوم كل سلطة بدورها المنوط لها دون تدخل أو ضغط من أي سلطة أخرى، ونظراً لخصوصية السلطة القضائية فقد أولى المشرع الدستوري عنايته القصوى بها إيماناً منه بأن العدل هو الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه الحكم في أي دولة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 5 من الدستور البحريني بقولها: "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ".
39- وقد كرس المشرع البحريني قانوناً مستقلاً خاصاً بالقضاة يبين شروط تعيينهم ومساءلتهم واختصاصاتهم وواجباتهم، هو قانون السلطة القضائية الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 والذي عكس بوضوح مدى اهتمام المشرع في مملكة البحرين بمرفق القضاء وحرصه على تمكينه من أداء دوره في تحقيق العدالة بأيسر الطرق بالنسبة لجميع المواطنين رجالاً و نساءً على حد سواء.
40- وتم في سنة 2005 إنشاء دائرة لنظر الدعاوى الإدارية، بعد أن كان اختصاص نظر الدعاوى الإدارية التي تكون الحكومة طرف اً فيها مشاع اً على المحاكم المدنية، هذا وتنقسم المحاكم الشرعية إلى محاكم شرعية سنية ومحاكم شرعية جعفرية، مع ملاحظة أنه بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين تختص بها المحاكم المدنية حيث تطبق عليهم قوانينهم الخاصة.
41- أما المحكمة الدستورية العليا فهي الجهة التي تراقب مدى دستورية القوانين واللوائح أي مدى توافقها مع أحكام الدستور، وتعتبر هذه المحكمة جهة قضائية مستقلة بذاتها.
ثالث اً - معلومات موضوعية
ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4، و42 و44 (الفقرة 6))
متابعة التوصيات
42- التدابير المحددة التي اتخذت فيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي في الجلسة رقم 770 بتاريخ 28 كانون الثاني / يناير - 1 شباط/فبراير 2002 فيما يخص:
التشريعات
43- أبدت اللجنة قلقها من أن نظام المحاكم الشرعية يفتقر إلى الحدود الدنيا من الضمانات والإجراءات الدولية الأساسية وإن الشريعة لم تحول بعد إلى قوانين وقد تكون عرضة للتعسف والتناقض وانعدام التماثل بين الأحكام الصادرة وبين الأحكام المدنية، وأوصت بإجراء استعراض شامل لقوانينها المحلية ولوائحها الإدارية وقواعدها الإجرائية، بما في ذلك الشريعة لضمان تطابقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقية، وضمان أن تكون القوانين واضحة ودقيقة بما فيه الكفاية وأن تنشر وتتاح لعامة الناس.
44- وردا ً على ذلك نذكر أن الحكومة قامت بتحرك جاد بهذا الصدد، وتقدمت للسلطة التشريعية بمشروع قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن أحكام الأسرة إلا أنه لم يرَ النور بسبب موقف بعض القيادات الدينية المعارضة لأحكامه، غير أن المجلس الأعلى للمرأة والعديد من الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية العاملة في مضمار المرأة والطفل ما زال ت تواصل فعالياتها وضغوطها بغية إيجاد بيئة اجتماعية لتقبل قانون للأسرة.
45- كذلك فقد قامت السلطة التشريعية في البحرين بمراجعة التشريعات لإيجاد توافق بينها وبين ما ورد باتفاقية حقوق الطفل، ومن التغييرات التي حدثت في هذا الأمر:
(أ) صدور مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 بشأن إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية وقد أدخلت عليه تعديلات جوهرية بموجب قانون رقم 40 لسنة 2005 بما يكفل يسر التقاضي أمام المحاكم الشرعية وإضفاء صفة الاستعجال على بعض أنواع الدعاوى وبخاصة المتعلقة بالنفقة وتسليم الصغير لحاضنه.
(ب) صدور قانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن صندوق النفقة؛ فقد انشأ صندوق النفقة بغرض صرف النفقة المحكوم بها للمنتفعين ومنهم الأبناء في حال امتناع المحكوم عليه بالنفقة عن دفعها ومتابعة تحصيلها، وقد شملت أحكام القانون بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية لسنة 2008 أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.
(ج) صدور قرار وزاري من وزير العدل والشؤون الإسلامية في أيلول/ سبتمبر 2007 يتضمن تنظيم اً لإجراءات عقد القران للإناث اللاتي يقل سنهن عن 15 سنة والذي ينص على أن "لا يجوز عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة خمس عشرة سنة ومن الزوج ثمانية عشر سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة ملحة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذا السن وبشرط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة".
(د) تمديد ساعات الرضاعة المسموح بها للأمهات من ساعتين يومي اً لمدة 6 أشهر إلى ساعتين يومي اً لمدة سنتين، وتمديد إجازة الوضع من 45 يوم اً إلى 60 يوم اً .
( ﻫ ) إصدار الدستور المعدل في 14 شباط/فبراير 2002، وتضمينه للعديد من الضمانات لحقوق الإنسان والحريات العامة، وأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، وأقر حق النساء في المشاركة في الانتخاب والترشيح، فضلاً عن إنشاء محكمة دستورية عليا للرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
46- وبالإضافة إلى النصوص الدستورية والتشريعية التي تنص على احترام حقوق الإنسان، فنورد هنا سبل الانتصاف المتاحة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقوانين الوطنية المتعلقة بها:
(أ) إصدار قانون جديد للبلديات ونظام الانتخابات البلدية في 1 كانون الأول / ديسمبر 2001، اعتمد اللامركزية الإدارية، وإنشاء مجالس بلدية متعددة بدلاً من مركز بلدي مركزي، وأتاح اشتراك النساء في التصويت والترشيح، وأقر مشاركة المجالس البلدية مع المؤسسات الحكومية في اقتراح قوانين وتحديد أولوية مشروعاتها وبحث تظلمات وشكاوى المواطنين.
(ب) إقرار عدة قوانين وإجراءات لتعزيز السلطة القضائية، شملت تشكيل مجلس أعلى للقضاء في 2000، وإلغاء محكمة أمن الدولة في شباط/فبراير 2000، وافتتاح المحكمة الدستورية العليا في نيسان/أبريل 2005.
(ج) إصدار مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وأجاز هذا القانون للمواطنين رجالا ونساءً مباشرة الحقوق السياسية عن طريق إبداء الرأي في كل استفتاء يجري في المملكة طبق اً لأحكام الدستور والترشح وانتخاب أعضاء مجلس النواب طبق اً للشروط المحددة.
(د) تعزيز مبدأ المساواة بين النساء والرجال، بدء اً من إقرار حق النساء في المشاركة السياسية المشار إليه آنف اً ، وتعيين عشر سيدات في مجلس الشورى، إلى إتاحة حق النساء في تولي الوظائف العليا؛ حيث شغلن مناصب وزارية وسفيرات وعميدات كليات جامعية وغيرها، وتعزيز حقوقهن المدنية مثل تعديل المادة 13 من قانون الجوازات لإلغاء شرط موافقة الزوج لحصول المواطنة البحرينية على جواز السفر.
( ﻫ ) السماح لأول مرة بتأسيس صحف وإذاعة وفضائية خاصة، وإنشاء جمعية للدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم في آب/أغسطس 2000، وموافقة وزارة الإعلام في مطلع عام 2002، على تحويلها إلى نقابة بعد تعديل نظامها الأساسي، إلى حين صدور قانون الجمعيات.
(و) إصدار مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ كما صدرت توجيهات ملكية بمنع حبس الصحفيين.
(ز) إصدار قانون للنقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002، يسمح بالإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، وفقاً لضوابط أوردها القانون، وتأسيس اتحاد عام لنقابات عمال البحرين في 12 كانون الثاني/يناير 2004, كتنظيم جامع لكافة النقابات على مستوى البحرين، وتم انتخاب ممثلي عدد 40 نقابة عمالية للأمانة العامة للاتحاد في انتخابات المؤتمر التأسيسي للاتحاد في 12 كانون الثاني/يناير 2004.
(ح) إصدار المرسوم رقم 39 لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية يلحق بمجلس الشورى بهدف نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السامية ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني وكذلك دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعي والرقابي فيها.
(ط) استضافة المملكة لفعاليات منتدى المستقبل خلال يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي شكل دلالة ايجابية على مسيرة التطور الديمقراطي في المملكة خاصة أنه جمع بين المنظمات الرسمية والأهلية في ملتقى واحد وعكس الإجماع الدولي على احتضان المملكة لهذه الفعالية على ما تحظى به البحرين من مكانة مرموقة على الساحة العالمية نتيجة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وسيادة حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان.
(ي) إصدار قانون رقم 26 لسنة 2005 للجمعيات السياسية؛ أجاز هذا القانون تأسيس الجمعيات السياسية والانضمام إليها وتنظيم عملها. ويبلغ عدد هذه الجمعيات 18 جمعية ممثل منها في مجلس النواب ثلاث جمعيات.
(ك) إصدار قانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقد كفل هذا القانون للأفراد والأسر من المواطنين المنصوص عليهم في القانون تأمين الحكومة لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية سواء عينية أو نقدية.
(ل) إصدار قانون رقم 32 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات؛ أجاز هذا القانون إقامة التجمعات والمسيرات السلمية متى ما تم الإخطار عنها للسلطات من قبل ثلاثة أشخاص من المنظمين، وتوفر السلطات الحماية اللازمة لهذه المسيرات والتجمعات السلمية، وقيد القانون سلطة الإدارة في إصدار قرار منعها بضوابط منها خضوع القرار لرقابة القضاء.
(م) إصدار قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين؛ وألزم هذا القانون الوزارات والجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وخصوص اً في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى، كما نظم هذا القانون إنشاء مراكز ودور الرعاية وورش العمل لهم، وكذلك المعاش التقاعدي للموظف المعاق والإجازات الخاصة به.
(ن) إصدار مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل؛ يعتبر هذا القانون الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد مرسوم القانون يبعد فئة كبيرة من العاطلين عن الوقوع تحت وطأة الحاجة والعوز نتيجة فقدان العمل ويساهم في خفض نسبة البطالة التي تعد من أهم المشاكل المتفاقمة اجتماعي اً في الوقت الراهن ويوفر العيش الكريم للعاطلين حتى يتم إدماجهم في سوق العمل.
(س) حل مشكلة عديمي الجنسية، ومنح الجنسية لآلاف من "البدون"، وتسهيل عودة الأشخاص المقيمين في الخارج من "البدون" الذين لهم أقارب يحملون الجنسية البحرينية.
(ع) إقرار البرلمان في 22 مارس/آذار 2006 قانوناً جديداً لسوق العمل يخفف من القيود التي يفرضها نظام الكفيل على العامل الأجنبي، إذ سمح للعامل الأجنبي أن يغادر مكان عمله وينتقل إلى مكان آخر دون الرجوع إلى رب العمل الأصلي، شريطة أن يكون قد أنهى مدة العمل في المنشأة التي كان يعمل بها بحيث يتم تحديد هذه المدة الزمنية في بداية التعاقد بين الطرفين. وتعد هذه هي المرة الأولى في دول الخليج التي يسمح فيها للعامل بالانتقال إلى عمل آخر دون الرجوع إلى كفيله الأساسي أو صاحب العمل الذي استقدمه.
(ف) أجريت انتخابات تشريعية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتنافس فيه ا 220 مرشحاً بينهم 18 سيدة، وشهدت الانتخابات إقبالاً كبيراً على المشاركة بالمقارنة بانتخابات العام 2002، حيث بلغت نسبة المشاركة 73 في المائة، وانتخابات الإعادة 69 في المائة مقاب ـ ل 43 في المائة في انتخابات 2002. وأسفرت الانتخابات عن ف ـ وز الموالاة ﺑ 22 مقعداً، بينما حازت المعارضة على 18 مقعداً، وتتيح هذه النتيجة معارضة قوية تختلف عن سابقتها في المجلس المنحل. وقد مثلت المرأة مقعد اً واحد اً بالتزكية في إحدى الدوائر.
(ص) إصدار مرسوم في 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 بتشكيل مجلس الشورى (المعين)، وشملت التشكيل تجديد عضوية 24 عضواً من أعضاء المجلس السابق، وتعيين 16 عضواً للمرة الأولى من بينهم رئيس المجلس. وزاد تمثيل المرأة من 6 نساء في المجلس السابق إلى 10 في التشكيل الجديد.
(ق) إصدار قانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ يأتي هذا القانون التزام اً من المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعتبر مملكة البحرين ثاني دولة خليجية تصدر مثل هذا القانون.
47- وقد ورد في الفقرة 49 من التقرير الأولي لمملكة البحرين مجمل الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت لها المملكة حتى عام 2000 وأشرنا في هذا البند كافة التشريعات الجديدة والقوانين التي اتخذت تماشي اً مع إنفاذ الاتفاقية ونورد أيضاً المراسيم الجديدة في مجال الاتفاقيات والشراكة مع المنظمات الدولية:
(أ) مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2001 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
(ب) مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
(ج) قانون رقم 19 لسنة 2004 بالموافقة على الانضمام إلى "البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عن الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
(د) قانون رقم 56 لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
( ﻫ ) في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف) اتفاقية التعاون المشترك.
(و) الجدير بالذكر بأن مملكة البحرين لم تقدم أية تحفظات بشأن اتفاقية حقوق الطفل الأمر الذي تصبح معه هذه الاتفاقيات ملزمة لتفعيل كافة بنودها في القوانين الحديثة وتعديل القوانين القائمة وذلك بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية الغراء والعادات والتقاليد الوطنية.
التحديات
الحاجة لوجود قانون للأحوال الشخصية
الحاجة لعناية قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بتأهيل المباني والمنشآت العامة في البلاد.
التنسيق
48- أبدت اللجنة قلقها في شأن انعدام الوضوح في العلاقة بين اللجنة الوطنية للطفولة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاستشاري. والقلق من الجمع بين هذه المهام، وأوصت بإنشاء هيئة فعالة لتنسيق أنشطة الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في سبيل تنفيذ الاتفاقية، تسند إليها ولاية واضحة وسلطة كافية، ويوفر لها إطار اً قانوني اً وأمانة عامة يكون لديها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والموارد الأخرى واستكمال وتنفيذ خطة عملها الوطنية الشاملة من أجل الطفل، والتأكد من إعدادها من خلال عملية تشاورية مفتوحة وتشاركية، وقيامها على أساس حقوق الإنسان، والنص فيها على تنفيذ الاتفاقية.
49- ورد اً على ذلك فقد سعت مملكة البحرين إلى لم الجهود على المستوى الوطني وإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمات الطفولة، وذلك من أجل تكاملها وتفاعلها بحيث تصب جميعها في النهاية في المجرى الذي يضع مصلحة الأطفال فوق كل شيء ويحقق للدولة التزاماتها اتجاه أطفالها واتجاه المواثيق.
50- ولذلك أقر مجلس الوزراء في تموز/يوليه 2005 بنقل تبعية الطفولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، الأمر الذي ساهم في إعطاء مساحة أكبر للاهتمام بالطفل باعتباره جزء اً من منظومة الأسرة التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية.
51- ولضمان سير عملية التنسيق لأنشطة الوزارات الحكومية والمنظمات الأهلية المختصة بالطفولة في سبي ـ ل إنفاذ اتفاقي ـ ة حقوق الطفل فقد أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 46 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة المشكّلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، والتي تختص بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة والعمل على تنميتها في كافة المراحل العمرية، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، حيث كان لها الأثر البالغ في تذليل الصعاب أمام الجهود المبذولة عند القائمين على الطفولة، وكذلك التأطر بإطار ولاية واضحة متمثلة بجهة حكومية وأهلية مشتركة تعني بشؤون الطفل. وسيأتي ذكر أهم أهدافها في فقرة البرامج الوطنية الشاملة من هذا التقرير.
52- كذلك فإن التعاون قائم بين اللجنة الوطنية للطفولة ولجنة حقوق الإنسان على أكمل وجه، بدليل أن لجنة حقوق الإنسان معنية بمراجعة التقرير الحالي، وغيرها من أوجه التعاون.
هياكل الرصد
53- أبدت اللجنة قلقها من أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى لا تجسد مبادئ باريس بحذافيرها، ولا تتبع إجراءات ملائمة لحقوق الطفل في البت في الشكاوى المقدمة بموجب الاتفاقية.
54- ورد اً على ذلك فقد صدر في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2007 قرار اً من مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بعد إنشائها بوضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوص اً مبادىء باريس، وتدرس مملكة البحرين حالي اً وضع خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وتعمل على ترتيب آلية بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان بهدف ضمان تطبيق التوصيات الصادرة من اللجان المشرفة على الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين، وكذلك تدرس إعداد خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية في البحرين وبالاستعانة بخبرات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذا الغرض.
جمع البيانات
55- أوصت اللجنة بمواصلة الجهود لوضع نظام جمع البيانات التفصيلية عن جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشر في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك البيانات عن أضعف الفئات وضمان استخدام تلك البيانات في تقييم التقدم المحرز ووضع السياسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، والتماس المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف.
56- ورد اً على ذلك نفيد بأنه يتم جمع بيانات الأطفال دون سن الثامنة عشرة من خلال التعداد العام للسكان والذي ينفذه الجهاز المركزي للمعلومات كل عشر سنوات ويتم جمع بياناتهم حسب الخصائص الاجتماعية المختلفة كفئات السن والنوع الاجتماعي والجنسية والتعليم والإعاقة موزعين حسب المناطق الجغرافية.
57- وآخر تعداد نُفذ كان في عام 2001 وسيليه تنفيذ التعداد القادم عام 2010، ويتم عادة استخدام بيانات التعداد كأساس لإعداد التقديرات السكانية والإسقاطات المستقبلية للسكان حسب فئات السن والنوع والجنسية، ويتم نشر البيانات بالطرق المتعددة كالمطبوعات والأقراص المدمجة وضمن موقع الجهاز المركزي للمعلومات على الانترنت كما يتم تزويدها لطالبيها من الجهات الحكومية والخاصة والباحثين ولمتخذي القرار.
58- أما فيما يخص طلب المساعدة التقنية في وضع برامج لتطوير أنظمة جمع المعلومات فقد انضمت البحرين إلى النظام العام لنشر البيانات (GDDS) الصادر عن صندوق النقد الدولي وهو نظام يساعد الدول الأعضاء على تطوير نظمها الإحصائية.
59- كما أن اللجنة الوطنية للطفولة في صدد إعداد برنامج مشترك مع منظمة اليونيسيف بشأن بناء قاعدة معلوماتية خاصة بالطفل البحريني.
التحديات
الحاجة لتوفير قاعدة معلوماتية خاصة بالطفل.
تخصيص الموارد
60- أبدت اللجنة قلقها حول تزايد الاتجاه نحو خصخصة هذين القطاعين (الصحة والتعليم)، وإمكانية ترتب عواقب سلبية على تمتع جميع الأطفال في البحرين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوصت بمواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تخصيص الموارد المتاحة - البشرية والمالية - الصحة والتعليم والثقافة والخدمات الاجتماعية الأخرى بأقصى قدر ممكن، وبذل جهود مماثلة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية، وتحديد مقدار ونسبة الأموال التي يتم إنفاقها من الميزانية الحكومية على الأطفال في القطاعين العام والخاص بغية تقييم الأثر ونوعية الخدمات المقدمة للأطفال، إضافة إلى سبل وصول الأطفال إلى هذه الخدمات في ضوء زيادة الرسوم عليها.
61- ورد اً على ذلك فإنه وفقاً لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور والمشار إليهما سلف اً بأن لكل مواطن حق دستوري في التعليم و الرعاية الصحية الشاملة مجان اً ، و بموجب هذا الحق الدستوري كانت ولا زالت الدولة تتكفل بتوفير الخدمات التعليمية و الرعاية الصحية الوقائية و العلاجية مجان اً لكل المواطنين و ليس هناك أي توجه من السلطة التنفيذية أو التشريعية لخص خ صة هذه الخدمات الأساسية للمواطن. فبالإضافة إلى العمل على تطوير هذه الخدمات تقوم الدولة بتنمية قدرات و مهارات العاملين في هذه القطاعات بتخصيص ميزانية للتعليم المستمر وابتعاث الموظفين للتعلم و التدريب في أفضل الجامعات و المستشفيات المتخصصة في العالم، وسنرفق فيما يلي من بنود هذا التقرير الميزانية الخاصة للصحة والتعليم.
62- ويعرض حالي اً أمام مجلس الشورى مشروع قانون حول الإعفاء من رسوم الخدمات الحكومية وقد أدخلت لجنة شؤون المرأة والطفل تعديلات جوهرية على المشروع وذلك للمطالبة بإعفاء أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
التعاون مع المجتمع المدني
63- أبدت اللجنة قلقها من عدم كفاية الجهود المبذولة لإشراك المجتمع المدني بصورة منتظمة في تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما في ميدان الحقوق والحريات المدنية. وأوصت النظر في وضع نهج منتظم لإشراك المجتمع المدني، وبصفة خاصة الجمعيات المعنية بالأطفال والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق باحترام الحقوق والحريات المدنية، وضمان اتساق قانون عام 1989 المطبق على الجمعيات والنوادي والمنظمات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية، مع المادة 15 من الاتفاقية ومع المعايير الدولية الأخرى بشأن حرية تكوين الجمعيات، وذلك كخطوة في اتجاه تيسير وتعزيز مشاركتها.
64- ورد اً على ذلك نذكر أن ما يميز النظام الدستوري لمملكة البحرين هو نص المادة 31 من الدستور الذي يـقل نظيره في الدساتير الأخرى، وينص على أنـــه (لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامـة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانـون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية)، فهو إلى جانب التنظيم في الحقوق والحريات، فقد قرر وبصورة غير مباشرة، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وجعل الاختصاص للمحكمة الدستورية لأن تنظر فيما إذا كان تنظيم الحقوق والحريات أو تحديدها ينال منها ويذهب بجوهرها أم لا، فيكون القانون غير دستوري إذا مسّ أي حق أو حرية نص عليها الدستور بالانتقاص، أي بمعنى آخر، فإن ما ذكره الدستور في هذا الباب يعد من هذه الزاوية الحد الأدنى للحقوق والحريات العامة .
65- ومما يلفت النظر إليه في الآونة الحالية للحركة التشريعية في مملكة البحرين، اتجاه أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب نحو اقتراح التشريعات الخاصة بحماية الحقوق والحريات أو زيادة سقفها. ومن أمثلة الاقتراحات بقوانين التي أقرها مجلس الشورى، اقتراح بقانون بشأن المنظمات الأهلية والمؤسسات غير الربحية، واقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، واقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية.
66- كما أن المملكة تبذل جهود اً كبيرة في هذا الصدد وعلى سبيل المثال فقد اشترك في إعداد مشروع قانون الطفل لجنة مشتركة من شرائح مختلفة من وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وقبل أن تؤسس هذه اللجنة قامت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بعقد ورش عمل موسعة شارك فيها جميع شرائح المجتمع، وتمت من خلال الورش صياغة أفكار حول ما يجب أن يتضمنه قانون الطفل في ضوء بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
67- وفى مجال منظمات المجتمع المدني تشهد البحرين منذ تولي جلالة الملك عدد اً من الخطوات المتعاقبة في مجال تفعيل دور هذه المنظمات منها الموافقة على قيام النقابات المهنية والسماح بتحويل بعض الجمعيات والتنظيمات الأهلية إلى نقابات مثل نقابة العمال ونقابة الصحفيين والأخيرة أصبحت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 تتمتع بكامل العضوية في الاتحاد الدولي للصحفيين. كما تم السماح بصدور المزيد من التراخيص للعديد من الجمعيات المهنية والمؤسسات التطوعية والخيرية والتعاونية والنسائية والاجتماعية والإسلامية والصناديق الخيرية ومؤسسات تطوعية أخرى ومؤسسات وجمعيات خاصة لفئة المعاقين والمسنين، وسيتم التطرق إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية في الشراكة مع المنظمات الأهلية ودعمها والتي تعنى بالطفولة وإنجازاتها في فقرات قادمة من التقرير.
التدريب على الاتفاقية
68- أبدت اللجنة قلقها من أن الاتفاقية لم تنشر بنصها الكامل بعد، ولا سيما إزاء حذف المواد 11، 21، 22، 38 والمواد 41-45 من النص المنشور، والقلق من أن الدولة لا تضطلع بأنشطة كافية لرفع مستوى الوعي والتدريب بطريقة منتظمة وهادفة.
69- ورد اً على ذلك نفيد أن البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 13 شباط/فبراير 1992 بدون تحفظات. لذلك لا نعلم من أين أتت لجنة حقوق الطفل بمعلومة أن الاتفاقية لم تنشر بنصها الكامل، وإضافة إلى ذلك فقد تمت مراجعة بنود الاتفاقية والتي نُشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 أ يلول/سبتمبر 1991 في عددها رقم 1971 وتبين بأن الفقرات المذكورة لم تحذف بل نشرت كاملة في العدد المذكور ( ) .
70- وضمن إطار نشر ثقافة حقوق الطفل فإن الاتفاقية تشكل جزء اً أساسي اً من المنهج التدريبي في معهد تدريب القضاة التابع لوزارة العدل. كما أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل أيضاً جزء اً أساسي اً من منهاج الدورة التدريبية للمهنيين متعددي التخصصات والعاملين مع الأطفال ضحايا الإيذاء و الإهمال والتي يقوم بها مركز البحرين لحماية الطفل.
71- وقامت الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بطباعة عدة إصدارات ومجلات خاصة بالطفولة منها الاتفاقية في كتيب صغير ( ) ، وتوزيعها على المعنيين في مجال الطفولة، كما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك بطباعة الاتفاقية مع جميع القوانين البحرينية المتعلقة بالطفولة في كتاب شامل بعنوان " قوانين وتشريعات الطفولة في دولة البحرين" وتم توزيعه بصورة واسعة سنة 2002 ( ) .
72- ونضيف كذلك بأنه تم توزيع نسخ بالكتيب الشامل للتقرير الأول المقدم من مملكة البحرين للجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في تموز/يوليه 2000 موثق اً بجميع الجلسات النقاشية بين وفد المملكة ولجنة حقوق الطفل والملاحظات الختامية التي أقرتها الجلسة الختامية بتاريخ 1 شباط / فبراير 2002، على جميع المعنيين والمختصين في وزارات الدولة ومؤسساتها والمنظمات الأهلية ذات الاختصاص بحقوق الإنسان والطفل سنة 2004 وقد تمت إعادة طباعة الكتاب وتوزيعه سنة 2005 ( ) .
73- وتم نشر التقرير الأول مع الملاحظات الختامية إضافة إلى نصوص الاتفاقية كاملة في موقع وزارة التنمية ا لاجتماعيةhttp://www.social.gov.bh/portal/page/portal/MOSD_V2/mosd/TAB9123:TAB13791.
74- وتم نشر نصوص من مباديء الاتفاقية في المنهج التكاملي الجديد المطبق على أطفال الحلقة الأولى "من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي" ضمن المناهج الجديدة في وزارة التربية والتعليم.
75- وقام مركز البحرين لحماية الطفل بتنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين في مجال الطفولة بشأن نشر الوعي ببنود الاتفاقية مع التركيز حول موضوع حماية الطفل من الإيذاء النفسي والبدني.
76- وتم تزويد جميع مراكز التعلم بالمدارس والمكتبات العامة بنسخ من الاتفاقية بنصوصها الكاملة، لكي تكون مرجع اً يرجع إليه الطلاب لإنجاز المشاريع أو البحوث المتعلقة بهذا الموضوع.
77- وتم تجديد العهد على العمل المشترك والشراكة المتبادلة بين منظمة اليونيسيف ومملكة البحرين من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 للدخول في مرحلة جديدة من خلال مشاريع وبرامج تدعم الطفولة والحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
78- وتقوم المؤسسات الأهلية المختصة بالطفولة بدور هام في عملية نشر مبادىء الاتفاقية وسيأتي تفصيلاً لذلك في فقرة المنظمات الأهلية المختصة بالطفولة.
البرامج الوطنية الشاملة - الرصد
79- فيما يلي موجز لأهم الهيئات الحكومية والوطنية المختصة بالطفولة والتدابير الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية القائمة والمرتقبة لهذه الهيئات بالإضافة إلى المنشآت ودور رعاية الأطفال والتي سيأتي ذكرها في أجزاء متفرقة من هذا التقرير حسب المناسبة.
اللجنة الوطنية للطفولة ( )
80- صدر عن رئيس الوزراء قرار رقم 46 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلو وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية والأهلية، وتختص اللجنة بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة، والعمل على تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربوي اً واجتماعي اً وثقافي اً ونفسي اً ، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
وضع استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل.
ا لسعي لتوفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات.
التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق التكامل وتلافي الازدواجية في مجال اختصاصها.
السعي لت عزيز الروابط والعلاقات مع كافة الهيئات الأهلية المعنية بالطفولة في مملكة البحرين.
رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك رفع التوصيات بشأنها إلى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين.
التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها.
العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية.
لجنة شؤون المرأة والطفل ( )
81- تشكلت لجنة شؤون المرأة والطفل بقرار من مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثاني - المنعقدة بتاريخ 2 نيسان/ أ بريل2007، وتعتبر لجنة شؤون المرأة والطفل إحدى اللجان النوعية الدائمة في مجلس الشورى ومن اختصاصاتها ما يأتي:
دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، واقتراحات القوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة والخاصة بالمرأة والطفل، ورفع تقاريرها إلى المجلس.
ت قديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل.
م تابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل.
82- ونورد فيما يلي بعض إنجازات لجنة شؤون المرأة والطفل:
وضع خطة محددة لدراسة ومناقشة كافة القوانين النافذة المتعلقة بشؤون المرأة والطفل وإعادة مراجعتها لمعرفة مدى مواءمتها مع الوضع الحالي، بهدف تعديل مواقع القصور في موادها.
تنظيم زيارات ميداني ـ ة لبعض الجه ـ ات، بهدف معرفة مدى تعديل بنود القوانين النافذة.
حددت القوانين التي ستتناولها اللجنة بدء اً بالقوانين ذات الأهمية.
وضعت اللجنة مرئياتها حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
اجتمعت اللجنة مع ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث ناقشت معه إمكانية تقديم الدعم الفني للجنة فيما يتعلق بقضايا الأطفال.
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( )
83- تشكلت اللجنة بقرار 1 لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وكيل وزارة الخارجية المساعد للتنسيق والمتابعة وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بحقوق الإنسان، وتمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وهي:
وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم.
تشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.
مشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
متابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة بالاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرف اً فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية.
84- وسيأتي ذكر العديد من اللجان الوطنية والهيئات الرسمية والأهلية والمنشآت والمراكز التي تعنى بشؤون الطفل وحقوقه في مواضع مناسبة من التقرير.
باء - تعريف الطفل (المادة 1)
متابعة التوصيات
85- أبدت اللجنة قلقها من عدم وجود تعريف للحد الأدنى لسن الزواج، وكذلك التفاوت الموجود في هذا الشأن، وأوصت بمواصلة استعراض تشريعاتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتعديلها وفقاً لذلك بحيث تكون شروط الحد الأدنى للسن غير قائمة على التمييز بين الجنسين وصريحة لا لبس فيها ويتم تنفيذها بموجب القانون، وبتحديد حد أدنى لسن الزواج ينطبق على الذكور والإناث.
86- ورد اً على ذلك فقد صدر قرار وزاري من وزير العدل والشؤون الإسلامية في 23 أيلول/سبتمبر 2007 يتضمن تنظيم اً لإجراءات عقد القران للإناث اللاتي يقل سنهن عن 15 سنة والذي ينص على أن " لا يجوز عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة خمس عشرة سنة ومن الزوج ثمانية عشر سنة وقت العقد ما لم يكن ثمة ضرورة ملحة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذا السن وبشرط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة".
87- وقد تناول التقري ـ ر السابق فقرة تعريف الطفل بشيء من التفصيل في بنوده 61 حتى 74 من نفس الفقرة وفي ذات الشأن نذكر ما يلي:
88- نصت المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه (لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)، ومفاد النص المتقدم أن الدولة العضو في الاتفاقية تلتزم بتحديد سن الطفولة بثمانية عشر سنة، مع إفساح النص للقوانين في الدول الأعضاء بتحديد سن أدنى للطفل.
89- وقد دأبت مملكة البحرين على مواءمة تشريعاتها للتوافق مع الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاقية، ولعل من أبرز ما تم بشأن تحديد سن الطفل هو الاقتراح بقانون المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول الذي بدأ في العام 2002 وقد تمت مناقشة الاقتراح وإقراره وأحيل إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون وإعادته إلى مجلس النواب مع اقتراح بقانون بشأن اتفاقية الطفل إلا أن انتهاء الفصل التشريعي الأول حال دون مواصلة إصدار القانون، غير أنه تمت معاودة طرح الاقتراح بقانون مرة أخرى ولكن هذه المرة كقانون متكامل للطفل يتناول حقوقه وثقافته ويناقش حالي اً أمام مجلس النواب.
90- ومما هو جدير بالذكر في نطاق تعريف الطفل ما ورد في المادة 4 من الاقتراح بالقانون المذكور والتي نصت على أنه (يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلادية أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر).
91- ويتعين في هذا الصدد الإشارة إلى أن دستور المملكة المعدل لعام 2002 في المادة 18 منه ينص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة) الأمر الذي يؤكد عدم وجود أية تفرقة بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات العامة في كافة المراحل العمرية بما فيهم الأطفال، كما أن كافة القوانين والتشريعات النافذة في المملكة لا تفرق بين الجنسين أياً كانت الفئة العمرية التي ينتمون إليها.
92- و ما زال ت الدولة تبذل قصارى جهدها عبر هيئاتها الرسمية مثل المجلس الأعلى للمرأة الذي أنش ئ بموجب الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001 لإصدار قانون للأسرة يتضمن تحديداً للحد الأدنى لسن الزواج وقد تضمن قسم قانون أحكام الأسرة السني مجموعة من المواد الإيجابية التي تصب في خدمة الطفلة الأنثى وتقرر أحكاما لحمايتها ومنها المادة 8 التي تنص على أنه (لا يجوز تزويج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة إلا بموافقة المحكمة الشرعية المختصة ولمصلحة محققة) ولا شك أن المقصود من هذه المادة إضفاء الحماية على الصغيرات لمنع تزويجهنّ قسر اً بواسطة أولياء أمورهنّ.
93- كذلك فإن الدولة تبذل جهود اً مضنية في هذا الصدد من خلال سياسة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، تبرز مخاطر الزواج المبكر للإناث وتأثيراته السلبية على صحة الأطفال، فضلا عن الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
94- كما نصت المادة 36/2 من مشروع القانون على أن (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها) وغني عن البيان أن النصين السابقين يستهدفان إضفاء الحماية على الإناث صغيرات السن في مسائل الزواج، إلا أنه قد تم تأجيل مناقشة مشروع هذا القانون في الفصل التشريعي الأول المنتهي في 2006 بسبب معارضة التوجهات الدينية السياسية لإصدار مثل هذا القانون.
95- والإحصائيات المتوافرة بشأن سن الزواج في مملكة البحرين كممارسة عملية تشير إلى ما يلي * :
|
السنة |
عدد المتزوجين للأعمار الأق ل من خمسة عشر سنة |
مجموع عدد المتزوجين |
|
1994 |
4 |
573 2 |
|
1995 |
4 |
321 3 |
|
1996 |
1 |
632 3 |
|
1997 |
7 |
984 3 |
|
1998 |
6 |
677 3 |
|
1999 |
4 |
673 3 |
|
2000 |
1 |
963 3 |
|
2001 |
4 |
504 4 |
|
2002 |
6 |
909 4 |
|
2003 |
4 |
373 5 |
|
2004 |
1 |
929 4 |
|
2005 |
1 |
669 4 |
96- وإزاء ذلك التحدي المتمثل في عدم صدور قانون للأسرة يحدد سن أدنى لزواج الإناث، بسبب اعتراض توجهات دينية ذات سطوة سياسية، ورغبة من حكومة البحرين ممثلة في سلطتها التنفيذية في الاستجابة لمتطلبات اتفاقية حقوق الطفل وتوصيات لجنة حقوق الطفل التي أبدتها بعد مناقشة تقرير البحرين الأول بشأن حقوق الطفل والمتمثلة في وجوب تعيين حد العمر الأدنى للسن في مختلف القوانين وتأكيد حيادية الجنس في تلك القوانين، فقد صدر قرار وزاري من وزير العدل والشؤون الإسلامية في 23 أيلول/سبتمبر 2007 يتضمن تنظيماً لإجراءات عقد القران للإناث اللاتي يقل سنهن عن 15 سنة وينص هذا القرار على أنه: (لا يجوز عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة خمسة عشر سنة وسن الزوج ثمانية عشر سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة ملحة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذا السن وبشرط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة).
97- وبهذا القرار يمنع على المأذونين إبرام عقد الزواج على أنثى يقل عمرها عن 15 سنة أو ذكر يقل عمره عن 18 سنة، وذلك بغية حماية الأطفال من تزويجهم قسراً من قبل أولياء أمورهم، ولحماية صحتهم من التأثيرات السلبية الناجمة عن زواج الأطفال.
98- وقد راعى القرار بعض الحالات الاستثنائية التي يتوجب فيها تدخل المحاكم المختصة للسماح بالزواج لمن هم في سن أقل مما ورد في القرار، وذلك لتحقيق مصلحة محققة للصغير من وراء الزواج كما هو في حال الاعتداءات الجنسية والعلاقات الجنسية التي تتورط فيها الصغيرة خارج أطر الزواج، والتي يمكن استدراك نتائجها عبر التوافق بين الطرفين على إنهاء الجريمة الجنائية بالزواج طبقاً لما سلف بيانه.
99- ومن الناحية القانونية فإن صدور قانون لحقوق الطفل وتحديد هذا القانون لسن الطفل بثمانية عشر سنة من شأنه أن ينعكس على مجمل القوانين التي تتعرض لحقوق الطفل استناداً إلى نص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني.
100- لذلك نرى أن تحديد السن في قانون حقوق الطفل سيحقق مسألتين بالغتي الأهمية في نطاق حقوق الطفل، أولهما: تحديد سن الطفل بما دون الثامنة عشر. وثانيهما: إضفاء الحماية على الأطفال الذين لم يتموا الثامنة عشرة في كافة التشريعات وإزالة التفاوت فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن.
101- وعلى الصعيد الجنائي نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات والتي قصرت انعدام ال مسؤولية الجنائية على من لم يجاوز الخامسة عشر من عم ـ ره إذ نص ـ ت على أنه (لا مسؤولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفع ـ ل المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث).
102- وشكلت حالياً لجنة بالنيابة العامة لتدارس إضفاء الحماية على الأشخاص إلى سن الثامنة عشر للوصول إلى حلول تشريعية أو قانونية من شأنها حل المشكلة الناجمة عن النص المذكور والذي يخضع الأشخاص الذين تجاوزوا الخامسة عشر من العمر ولم يتموا الثامنة عشر، لل مسؤولية الجنائية والتي من نتائجها إمكانية توقيفهم أثناء التحقيق وإخضاعهم لإجراءات المحاكمة والعقوبات التي تطال الأشخاص الراشدين، وإن كان صغر سن المتهم من الاعتبارات التي يجوز للقاضي إعمالها لتخفيف العقوبة باعتبارها من العناصر المخففة طبقاً للمادة 70 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه: (مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون، يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة . ..) .
103- كما أن من الملاحظ والجدير بالذكر أنه عملياً لا يتم توقيف الصغير الذي لم يتم الثامنة عشر مع سائر الموقوفين، بل في أماكن مخصصة لهم لتجنب اختلاطهم مع غيرهم من المتهمين الراشدين، ومثل هذا الأمر يحدث بالنسبة للمحكومين من الصغار الذين لم يتجاوز عمرهم ثمانية عشرة سنة.
104- كما ونجد أن المادة 344 من قانون العقوبات قد افترضت عدم رضا المجني عليها إذ لم تتم الرابعة عشر فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض ورأت تشديد العقوبة إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشر، فنصت المادة على أنه ( يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير رضاها، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان المجني عليها لم تتم السادسة عشر، ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة من العمر).
105- ومثل ذلك في تشديد العقوبة في الاعتداء على الأطفال ما نصت عليه المادة 345 من قانون العقوبات التي نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشر ولم تتم السادسة عشر برضاها، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشر ولم تتم الحادية والعشرين برضاها).
106- ومثل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 346 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشر، ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الرابعة عشر).
107- كما نصت المادة 347 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشر ولم يتم الحادية والعشرين برضاه).
108- ونصت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى مؤسسة خيرية معترف بها حتى يفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بحسب الأحوال، وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال).
التحديات
الحاجة لإصدار قانون للطفل يحدد الحد الأدنى لسن الزواج، مع ضمان المساواة بين الذكر والأنثى في التحديد.
رابع اً - مبادئ عامة (المواد 2، و3، و6، و12)
109- أبدت اللجنة قلقها من أن مبادئ عدم التمييز (المادة 2 من الاتفاقية) ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3) والبقاء والنمو (المادة 6) واحترام آراء الطفل (المادة 12) ليست مدرجة بالكامل في تشريعات الدولة وقراراتها الإدارية والقضائية ولا في السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال، وأوصت إدراج المبادئ العامة للاتفاقية، ولا سيما أحكام المواد 2، و3، و6، و12 على النحو المناسب في كافة التشريعات ذات الصلة بالأطفال وتطبيقها في جميع القرارات السياسية والقضائية والإدارية، إضافة إلى المشاريع والخدمات ذات الأثر على جميع الأطفال، والاسترشاد بهذه المبادئ في تخطيط ورسم السياسات على جميع المستويات وفي جميع الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية والمحاكم والسلطات الإدارية.
110- ورد اً على ذلك فإنه ليس في قوانين مملكة البحرين ما يتنافى وتحقيق المبادئ السالف ذكرها، فلا يوجد تمييز بين طفل وآخر أو تفرقة على أساس مما ذكرته الاتفاقية، وتلتزم كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة برعاية المصالح الفضلى للطفل وفقاً للشروط والأهداف المحددة قانونيا، وقد تم حل مشكلة "البدون" ولم تعد قائمة، وينص الدستور في المادة 8 منه على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
ألف - عدم التمييز (المادة 2)
111- أبدت اللجنة قلقها من أن أسس ع ـ دم التمييز الواردة في الم ـ ادة 18 من دستور عام 1973 والفصل الأول من المادة 2 من ميثاق العمل الوطني لا تعكس أسس عدم التمييز الواردة في المادة 2 من الاتفاقية. وأن هناك تمييز اً ضد الإناث والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية بموجب قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن بعض الدورات للتدريب المهني في المدارس الثانوية تقتصر على أحد الجنسين فقط.
112- ورد اً على ذلك فإنه لا يوجد قانون للأحوال الشخصية كما هو مذكور في الملاحظة أعلاه، وإن مملكة البحرين وفقاً لدستورها، دولة عربية إسلامية دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر اً رئيسي اً للتشريع، ومن هذا المنطلق فإن جميع أمور الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحكم الحقوق الشرعية للطفل ومنها الإرث والحضانة والولاية والوصاية.
113- وبناء على ذلك، فإن النسب كحق للطفل يتم إثباته بالفراش الصحيح وهو قيام الزوجية من الرجل الذي ينسب إليه الطفل ومن أنجبت المولود منذ الحمل به، ويتم إثباته بالإقرار بالبنوة وهو إقرار بثبوت نسب المقر له ابتداءً، وبه يصبح الشخص المقر له ثابت بالنسب من المقر، وله جميع الحقوق الواجبة على الأب لأبنائه، كما يتم إثبات النسب بالبينة، وذلك بإقامة البينة عليه بأن يثبت المدعي نسبه بشهادة شاهدين فيحكم له القضاء بثبوت النسب واعتباره نسبا حقيقيا قامت على صحته البينة الشرعيـة‘ وقد قضت المحاكم الشرعية في البحرين بذلك.
114- فتلك هي سبل إثبات النسب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والأصل هو إثبات النسب بالفراش الصحيح، وما عداها من سبل عبارة عن استثناء، ويجوز من خلال السبل الاستثنائية إثبات نسب المولودين خارج رباط الزوجية بما يترتب على ذلك من حقوق الإرث والحضانة والوصاية.
115- ولهذا، فإن من لا يثبت نسبه بأحد هذه الطرق، وهو ما يعرف باللقيط الذي تركه أهله بعد ولادته خوفا من تهمة أو تخلص اً من نفقة أو فرار اً من ظروف قاهرة أجبروا فيها على التخلي عن وليدهم دون ترك ما يدل على هويته، وفرّ له القانون البحريني كل الرعاية إذ تنص المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1970 على أن "يختار للطفل اسم كما يختار لوالديه اسمان وهميان وتثبت ديانة الطفل مسلما ويعتبر بحريني اً بالولادة".
116- فلا توجد تفرقة قانونية أو عملي ـ ة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بسن الرشد سواء كان مدنياً أو سياسياً، س ـ واء كان من جانب السلطات الرسمية أو من مكونات المجتمع البحريني.
117- كذلك فإن الاتجاهات والتوجيهات التشريعية في المملكة تتجه نحو إلغاء التفاوت فيما يتعلق بتحديد سن الطفولة وسن الرشد وإيجاد وحدة تشريعية لإلغاء هذا التفاوت الأمر الذي سينعكس حتماً على تعاطي المجتمع بكل مكوناته مع هذا الأمر.
118- وبالنسبة للتمييز ضد الأنثى فتشير إحصائيات التعليم إلى عدم التمييز بين الذكور والإناث في فرص التعليم في مختلف المراحل التعليمية. وتسعى مملكة البحرين إلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة على جميع المستويات.
119- ويوضح الجدول أدناه ارتف ـ اع معدل الطالب ـ ات الإناث مقارنة مع الطلبة الذكور في المراحل التعليمية المختلفة مما يؤكد الاهتمام بالتعلم والتعليم كوسيلة لتمكين المرأة في المجتمع.
جدول يبين نسبة الطالبات الإناث إلى الذكور في جميع المراحل التعليم ية *
|
نسبة الإناث إلى الذكور |
2000-2001 |
2001- 2002 |
2002- 2003 |
2003- 2004 |
2004- 2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
الابتدائي |
1.28 |
1.05 |
1.009 |
1.015 |
1.021 |
1.028 |
1.034 |
1.041 |
|
الإعدادي |
1.039 |
1.024 |
1.005 |
0.987 |
0.968 |
0.950 |
0.932 |
0.914 |
|
الثانوي |
1.18 |
1.16 |
1.107 |
1.09 |
1.076 |
1.065 |
1.048 |
1.032 |
120- وتنعكس هذه النسب للتناسب مع نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم العالي لجميع الجامعات 1.612 . ففي جامعة البحرين أكبر وأقدم مؤسسة للتعليم العالي في المملكة تتجاوز نسبة الطالبات الإناث إلى الطلبة الذكور 2.18 ، وفي جامعة الخليج بنسبة 3.047 وفي كلية العلوم الصحية بنسبة 5.40 . هذا ما عدا معهد البحرين للتدريب والتي جاءت نسبة الطلبة الذكور إلى نسبة الطالبات الإناث ﺑ 2.147 وقد يكون هذا لرغبة الطلبة الذكور بكسب مهارات التدريب التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، إلا أنه لا يوجد في أنظمة المعهد ما يمنع الإناث من الالتحاق بالدراسة في كافة التخصصات.
121- أما بالنسبة لمشاركة المرأة في العمل السياسي فقد شاركت المرأة البحرينية بنسبة 49 في المائة في الموافقة والتصديق على ميثاق العمل الوطني، هذا الذي منح المرأة حقوق مماثلة للرجل فيما يتعلق بالشؤون المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
122- وشاركت المرأة في انتخابات البلدية 2002 بنسبة 11.2 في المائة كمرشحة و 51 في المائة بالتصويت. وقد كانت نسبة النساء اللاتي رشحن أنفسهن للمجلس النيابي لعام 2002 ، 0.047 بما يعادل 8 نساء مقابل 169 رجلا ً . وقد تضاعفت نسبة المترشحات للبرلمان في 2006 إلى 16 ام ـ رأة، وقد وصل ـ ت بالتزكية إمرأة بحرينية إلى البرلمان. أما فيما يتعلق بالتصويت فقد كانت مشاركة المرأة بمعدل 47.7 في المائة في 2002 وبمعدل 50.2 في المائة مقابل 49.8 في المائة للمشاركين من قبل الرجال عام 2006.
123- وتم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001 والذي وضع استراتيجية متكاملة لتفعيل دور المرأة، وإزالة التمييز ضدها في مجالات العمل مدفوع الأجر والعمل التطوعي والسياسي والأسرة والتعليم والتدريب والصحة والبيئة واتخاذ القرار والتمكين الاقتصادي مع عام 2012. ويطمح المجلس إلى رفع مشارك ـ ة المرأة في السلطة التشريعي ـ ة إلى 30 في المائة والتي تبلغ حالياً 14 في المائة عام 2006. ولا توجد مشاركة للمرأة في المجالس البلدية حالياً إلا أن المجلس يهدف إلى إيجاد 10 في المائة مشاركة في هذه المجالس، ويمكن تحقيق ذلك على الأقل عبر الأعضاء المعينين.
124- وقد تمكن المجلس من إيصال المرأة إلى المناصب الوزارية بنسبة 7 في المائة مع الطموح في أن تصل النسبة إلى 25 في المائة عام 2012. وتمثل المرأة 7 في المائة في مواقع وكلاء الوزارات عام 2006، والتي مخطط لها بأن تصل إلى 30 في المائة. وتشكل وكلاء الوزارة المساعدون النساء 11 في المائة في الوقت الراهن ويطمح المجلس في أن تصل إلى 35 في المائة. وتمثل النساء المديرات في الإدارة العامة في القطاع العام نسبة 16.3 في المائة مع الرغبة في زيادتها إلى 40 في المائة. أما للسفراء فالنسبة التي يطمح لها هي 10 في المائة.
125- وتشغل المرأة جميع المناصب القيادية في الجمعيات النسائية، أما في الجمعيات السياسية فتصل إلى 5 في المائة مع الرغبة في زيادتها إلى 35 في المائة. ولا تشغل المرأة أية من المناصب في الجمعيات الإسلامية والشبابية، والتي يطمح أن تصل المشاركة بها إلى نسبة 30 في المائة. ويخطط بأن تك ـ ون مشاركة المرأة في المواقع القيادية بنسبة 50 في المائة، تشكل الآن 24 في المائة، فيما يتعلق بالمناصب القيادية في مؤسسات المجتمع المدني.
126- كما يهدف المجلس الأعلى بمساندة وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر واتحاد الجمعيات النسائية في تخفيض نسبة الأمية بين النساء والتي تبلغ 14.40 في المائة عام 2001 إلى 5 في المائة عام 2018.
127- كما يهدف المجلس الأعلى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية سيدات الأعمال والجهات الحكومية والأهلية الأخرى إلى زيادة عدد برامج التدريب الخاصة بتأهيل رائدات الأعمال من 1 في المائة عام 2005 إلى 5 في المائة في 2012.
128- والجدير بالذكر في هذا السياق أن البحرين بلد عربي مسالم يحتضن جميع المذاهب والطوائف ولا يوجد لديه أي نوع من أشكال التعصب ضد الأجانب أو كرههم.
باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)
129- أبدت اللجنة قلقها من أن المبدأ العام المتمثل في توخي مصالح الطفل الفضلى والمنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية لا يشكل دائما الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالأطفال، وأوصت الدولة بإعادة النظر في قوانينها وإجراءاتها الإدارية لضمان أن تعبر هذه القوانين والإجراءات بالشكل الواجب على مضمون المادة 3 من الاتفاقية وأن يراعى هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات الإدارية أو المتعلقة بالسياسة أو الأحكام أو ما شاكلها من قرارات.
130- وتنفيذ اً للتوصيات الصادرة من لجنة حقوق الطفل بشأن مراجعة القوانين والتشريعات البحرينية لتطابق اتفاقية حقوق الطفل، تم إعداد دراسة مقارنة بين التشريعات المحلية والاتفاقية تمهيد اً لتعديلها وانبثقت عن هذه الدراسة مشروع قانون حقوق الطفل في مملكة البحرين، وقد نوقش في جلسة مجلس النواب المنعقدة في 27 شباط/فبراير2005 وتم إدخال بعض التعديلات ودمجه مع مشروع ثقافة الطفل وعرضه من جديد على مجلس الوزراء سنة 2007 بمسمى قانون حقوق الطفل وثقافته، وبانتظار التشريع.
131- وقد تناول التقرير السابق فقرة مصالح الطفل الفضلى بشيء من التفصيل في الفقرات من 77-83 ونورد هنا التدابير والإجراءات المستحدثة التي لها علاقة بهذا الشأن:
132- وأقر كل من مجلس الشورى ومجلس النواب قانون إنشاء صندوق النفقة الذي يندرج ضمن المنتفعين به الأولاد وكل من تجب لهم النفقة، و وفقاً لحكم المادة 9 من هذا القانون، تخصص مبالغ من الميزانية العامة للدولة كمورد من موارد الصندوق، وتلتزم الحكومة بتوفير الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين. ولا ريب أن ذلك يكشف عن مدى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد وتنعكس بالإيجاب على مصالح الطفل الفضلى، كما هناك اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد الثاني والذي تم الموافقة عليه ورُفع للحكومة والذي ينص على إلزام الحكومة بتخصيص ميزانية سنوية للصندوق من ضمن الميزانية العامة.
133- والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن القضاء في مملكة البحرين يولي رعاية لمصالح الطفل الفضلى، ففي حال انفصال الأبوين مع وجود أطفال في حضانة الأم، فإن المحاكم تجعل - أولاً - مكان رؤية الأب لطفله لدى والدته وذلك حفاظاً على حالته النفسية، وحال تعذر ذلك تتم الرؤية في المركز الاجتماعي التابع للمحافظة التي يقيم الطفل في دائرتها بمتابعة من أخصائية اجتماعية للحالات الأسرية، وتطبق وزارة العدل ما خلص إليه القضاة، ويمثل هذا نقلة كبيرة في رعاية مصالح الطفل الفضلي، ذلك أن مكان رؤية الصغير، في السابق, كان يتم في مراكز الشرطة.
134- كما نصت المادة 2 من ذات الاقتراح على أنه (تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات أو التصرفات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها).
135- وتنص المادة 346 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 2002 على أنه" إذا كان محكوما على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في مملكة البحرين".
136- وبموجب القانون رقم 19 لسنة 2004 انضمت مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية حقوق الطفل اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيار/مايو 2000.
137- ويعتبر كانون الثاني/يناير من عام 2005 حدثا بارزاً في مسيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين حيث جاء المرسوم الملكي رقم 29 القاضي بفصل قطاع الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل لتستقل الشؤون الاجتماعية كوزارة لوحدها وتعيين الدكتورة فاطمة محمد البلوشي على رأس هذه الوزارة وبعدها جاء المرسوم رقم 73 لسنة 2005 بتغير مسمي الوزارة إلى "وزارة التنمية الاجتماعية".
138- وأقرّ مجلس الوزراء في 3 تموز/يوليه 2005 نقل تبعية إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة لوزارة التنمية الاجتماعية، وصدر عن مجلس الوزراء قرار رقم 46 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، وبذلك أصبح هناك ولاية حكومية واضحة تكلف بمهام تنسيق أعمال الوزارات والمنظمات غير الحكومية في مجال تنفيذ الاتفاقية.
جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)
139- تناولها التقرير السابق في الفقرتين 84 و 85 وإضافة لما تمّ ذكره في التقرير السابق من نص الدستور في المادة 8(أ) فإن الدستور في المادة رقم 5(أ) قد نص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
140- وتنص المادة 343 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوم اً على الوضع فإذا ر ُ ئ ي التنفيذ عليها وظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا ً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة"
141- وحرص اً من مملكة البحرين على وقاية الأطفال من الأمراض الوراثية، فقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، ويشمل الفحص الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ويرتب القانون على من يخالف أحكامه من المقبلين على الزواج أو المكلفين بإبرام عقود النكاح، عقوبة الغرامة تصل إلى خمسمائة دينار.
142- إقرار قانون رقم 56 لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في المادة السادسة من الجزء الثالث في الفقرة 5 بنص يضمن عدم إصدار قانون الإعدام ضد الأطفال "لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل"
143- والجدير بالذكر أنه لا توجد أية إحصائية تشير إلى وجود عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد للأطفال دون سن الثامنة عشرة، وتشير الإحصائيات المسجلة لأسباب الوفيات إلى أنه لا توجد حالة مسجلة للأطفال المتوفين بسبب عقوبة الإعدام أو الإعدام خارج نطاق القانون، وقد سجلت حالة انتحار واحدة فقط لسنة 2006 وفيما يلي عرض لإحصائيات أسباب الوفاة لمن هم دون التاسعة عشرة من العمر كالتالي:
|
Disease |
Number |
Rate per 100,000 |
|
Ill-defined disorders / موت مفاجئ غير معروف السبب |
2 |
0.8 |
|
RTA / حوادث السيارات |
19 |
7.3 |
|
Other accidents / الحوادث الأخرى |
9 |
3.4 |
|
Poisoning / التسممات |
2 |
0.8 |
|
Suicide /الانتحار |
1 |
0.4 |
|
Other Causes / الأمراض الأخرى |
196 |
75.1 |
|
Total Deaths / جملة الوفيات |
229 |
87.7 |
Deaths among Children Under 19 years Old
* Total population includes those aged 19 years old as per census data
available and given by Central Statistics Organization.
دال - احترام آراء الطفل (المادة 12)
144- أبدت اللجنة قلقها بأن المواقف التقليدية إزاء الأطفال في المجتمع قد تحدُ من احترام آرائهم، ولا سيما داخل الأسرة وفي المدرسة ومن أن آرائهم لا تسمع بصورة منتظمة في الإجراءات القضائية والإدارية بشأن المسائل التي تؤثر عليهم. وأوصت اللجنة أن تواصل الدولة داخل الأسرة والمدرسة والمؤسسات والمحاكم والهيئات الإدارية ومن خلال تشريعاتها، تيسير احترام آراء الأطف ـ ال ومشاركتهم في جميع المسائل التي تؤثر عليهم، وذلك وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وأن تضع برامج تدريبية لاكتساب المهارات تنفذ في المجتمعات المحلية من أجل الآباء والأمهات والمعلمين والعاملين الاجتماعيين وال مسؤول ين المحليين بحيث تساعد الأطفال على أن يعبروا عن آرائهم وخياراتهم المستنيرة، وتعليمهم كيف يتم أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار، وأن تلتمس المساعدة من عدة جهات من بينها اليونيسيف.
145- ورد اً على ذلك نذك ـ ر بأنه قد نص ـ ت المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والتي تنظم حق الطفل في تقديم الشكوى إذ تنص على أنه (إذا كان المجني عليه في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت تقديم الشكوى أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم، وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه في الأحوال السابقة مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه).
146- وقد تناول هذا البند التقرير السابق في الفقرات من 86 إلى 89 ونضيف في هذا الصدد أن عدد المنظمات الشبابية قد تزايدت مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حيث ارتفع عددها في العام 2007 إلى 16 منظمة شبابية وفي شأن لوائح الجمعيات الشبابية فقد شمل أعضائها على مسمى العضو المنتسب: (وهم الشباب دون سن الثامنة عشر والذين يوافق مجلس إدارة النادي على انتسابهم للنادي وممارسة الأنشطة المختلفة به)
147- كذلك فإن جميع المدارس الثانوية تضمنت لجان طلابية وعددها 28 لجنة مفعلة، إضافة لبقية المدارس الحكومية والخاصة ليصبح المجموع 88 لجنة طلابية موزعة على المناطق التعليمية المختلفة للبنين والبنات لعام 2006.
148- وطبق اً للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فإن الحقوق التي يتمتع بها المواطنون - رجالاً ونساءً - والمتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية من إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب، يشترط فيه طبقاً للمادة الثانية من ذات القانون أن يكون المواطن قد بلغ عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، وذلك بعد التعديل الذي طرأ على المادة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2006 بعد أن كان يشترط بلوغ سن الواحدة والعشرين.
149- وما زالت الجمعيات الشبابية والسياسية تطالب بتخفيض سن الرشد السياسي ليحق للمواطن مباشرة الحقوق السياسية بعد إتمامه سن الثامنة عشرة. ويعكس ذلك إدراك اً متنامي اً من قبل جمعيات المجتمع المدني بضرورة إلغاء الفجوات العمرية بين سن الطفولة وسن الرشد، رغم أن المشرع ما زال يبدي تخوفاً من استغلال الشباب الأقل نضوجاَ من قبل الجمعيات السياسية لحصد المزيد من الأصوات الانتخابية، ويرى بعض المشرعين ضرورة توفير فاصل زمني بين سن الرشد المدني وسن الرشد السياسي، بهدف اكتمال النضج الذي يؤهل الشباب لاتخاذ القرارات الصحيحة في الشأن السياسي.
التحديات
تخفيض سن مباشرة الحقوق السياسية من 21 سنة إلى 20 سنة اقتصر على حقي المشاركة في الاستفتاء والانتخابات دون حق الانضمام إلى الجمعيات السياسية والذي قررت المادة 5/2 من قانون الجمعيات السياسية وجوب إتمام العضو لسن 21 سنة للتمتع بعضوية الجمعية السياسية، الأمر الذي أوجد تفرقة في سن الرشد السياسي بين حق الاستفتاء والانتخاب من جهة وحق الانضمام في عضوية الجمعيات السياسية.
توقف مشروع برلمان الأطفال وعدم تفعيله.
صوت الأطفال - حرية التعبير عن الرأي ( )
حدث لقاء تشاوري مع الأطفال حول بعض قضايا الطفولة في مملكة البحرين:
هل يؤخذ برأيكم كناشئة في القرارات التي تخصكم؟
التعليق
لا، حيث يتم إقرار القرارات والمشاريع الدائرة في قضايا الطفولة دون الرجوع أو الاسترشاد برأي الأطفال والناشئة في هذا الجانب، ودائما يتطوع الكبار في إعطاء أنفسهم هذا الحق في اتخاذ القرارات الخاصة بالطفولة، فعلى سبيل المثال هناك جمعيات ومؤسسات حكومية وأهلية مختصة في شؤون وقضايا الطفولة والتي تكونت بعيدة جدا عن مشاركة وتمثيل الأطفال فيها.
عدم الاهتمام في إحياء مشاريع مهمة للطفولة فنحن في القرن الحادي والعشرين ولا يوجد محفل تحت مسمى المنتدى الوطني للطفولة.
عدم مشاركة الأطفال وحتى إشعارهم بالحقوق الأسرية والمترتبة من جراء المشاكل الأسرية كالطلاق أو زواج الصغيرات.
إن في حالات حدوث الاعتداءات الجسدية أو الجنسية على الطفل لا يعطى له - أي الطفل - الحق في إبداء الرأي أو الدفاع عن نفسه حيث يأخذ الكبار هذا الجانب عنه.
خامس اً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8، و13- 17، و37(أ))
151- أبدت اللجنة قلقها من عدم ورود أية معلومات في تقرير الدولة فيما يخص المزاعم الخطيرة بارتكاب التعذيب والاحتجاز التعسفي ضد أشخاص دون سن الثامنة عشر والتي أشير إليها في تقارير أخرى. وأوصت بإجراء تحقيقات فعالة في كافة حالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين الحكوميين وملاحقة مرتكبيها قضائيا. وإيلاء الاهتمام التام لضحايا هذه الانتهاكات وتأمين التعويض وسبل النقاهة وإعادة دمجهم في المجتمع على الجو الكافي. وإدراج معلومات في تقاريرها المقبلة عن التوصيات الواردة أعلاه.
152- ورد اً على ذلك، فقد التزمت المملكة باحترام قيم سيادة القانون وحقوق الإنسان انطلاقا من مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور في إطار الملكية الدستورية التي عملت على تعزيز دولة المؤسسات، وفتح منافذ وقنوات جديدة للمواطنين لتعزيز ممارستهم لحقوقهم وتفعيلها.
153- ومنذ الشهور الأولى لتولى صاحب الجلالة مقاليد الحكم توالت الإجراءات لتفعيل الحياة الديمقراطية، ومنها المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2001 بإلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة، والمرسوم رقم 4 للسنة ذاتها بشأن إلغاء اختصاصات المحكمة الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، و المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، والعفو الشامل وغير المشروط عن المنفيين السياسيين.
154- وفى مجال تفعيل ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع اهتمت المملكة بصيانة الحريات وضمان حرية الرأي والتعبير في إطار التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية وحرية الصحافة والإعلام حيث تم الترخيص لعدد من الصحف والمجلات الناطقة بالعربية والأجنبية لتفعيل دور النشر والصحافة في ممارسة هذه الحقوق.
ألف - الاسم والجنسية (المادة 7)
155- وقد تناولها التقرير الأولي في الفقرات 90-93، ونفيد بأن قانون تنظيم المواليد والوفيات لسنة 1970 يكف ـ ل حق الطفل في الاسم والجنسية كما أوضحتها المواد من 2 إلى 9 من نفس القانون وضمنت تحديد عناصر هوية الطفل بما يكفل تعرف والديه عليه مستقبلا ويضمن القانون الإجراءات المتوخاة لضمان تسجيل الأطفال فور ولادتهم ( ) .
156- واتخذت تدابير عديدة منها منح جلالة الملك بإرادة ملكية أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية وذلك وفقاً للصلاحيات التي يتمتع بها الملك بموجب قانون الجنسية، وهناك جهود تبذل لتعديل قانون الجنسية النافذ ليكفل بموجبه حق البحرينية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية البحرينية لأبنائها .
157- ما سبقت الإشارة في أجزاء من هذا التقرير إلى حل مشكلة عديمي الجنسية، ومنح الجنسية لآلاف من "البدون".
التحديات
حرمان أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من الجنسية، ومنحها لأبناء البحريني المتزوج من أجنبية.
باء - الحفاظ على الهوية (المادة 8)
158- تناولها التقرير الأولي في الفقرات من 94 إلى 97 ونذكر في هذا الشأن المادة 9 من قانون تنظيم المواليد والوفيات والتي تنص على أنه: "يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يوضح به مكان العثور عليه وتاريخه ويندب الطبيب الشرعي ليقرر السن التقريبي للطفل، ويختار للطفل اسم كما يختار لوالديه اسمان وهميان وتثبت ديانة الطفل مسلم اً ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض إثبات اسمه، وعلى مراكز الشرطة في البلاد والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال هؤلاء الأطفال أن يبلغوا دائرة الصحة عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم إليها وذلك لقيد المولود وإصدار شهادة ميلاد له" .
159- وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال تطوير أنظمة السجل السكاني في منطقة الشرق الأوسط، فبالإضافة إلى إصدار بطاقات سكانية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، فقد تم استحداث بطاقة هوية الكترونية في تشرين الأول/أكتوبر 2005 تُعد الوسيلة الأكثر ضمانا للتأكد من هوية حاملها عند إنجاز المعاملات والخدمات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتصدر هذه البطاقة لجميع الفئات العمرية بما فيهم الأطفال.
جيم - حرية التعبير ( المادة 13)
160- تناولها التقرير السابق في الفقرتين 98 و 99 والذي بيّنتا أنّ لا قيد على ممارسة الطفل لحق التعبير عن آرائه أو دينه أو معتقداته شريطة عدم مخالفة الدستور وقوانينه وأنظمته وهذا ما جاء في نص المادة 23 من دستور المملكة والتي نصت على "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
161- وتبذل المملكة قصارى جهدها لضمان حق الطفل في حرية التعبير، متمثلة في المؤسسات الحكومية والأهلية وسيتم إلقاء الضوء في تفصيل بنود المجموعة السابعة من هذا التقرير بالنسبة للأطفال في المدارس وإلى ما تقوم به منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
دال - حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)
162- تناولها التقرير السابق في فقرتي 100 و101 ونذكر في هذا الشأن أن دستور المملكة قد أشار في المادة 22 إلى هذه الحريات إذ نصت على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبق اً للعادات المرعية في البلد".
163- لذلك فلا شيء في القانون يحول دون حق الطفل، أي اً كان دينه في الإطلاع على شؤون دينه أو ممارسة عباداته أو التعبير عما يجول في خاطره أو وجدانه مما يعن له من آراء أو معتقدات، على أن لا يمارس نشاط اً مخالف اً للنظام العام أو الآداب العامة.
164- وقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الأجنبية في المملكة 48 منظمة، وعدد الأندية الثقافية الأجنبية 37 نادي اً ، فيما بلغت عدد الكنائس 19 كنيسة ومجموعة روحانية بحسب الإحصائيات المسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية حتى عام 2007.
هاء - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)
165- تناولها التقرير الأولي في الفقرات من 102 إلى 107 ونذكر في هذا الشأن أن دستور المملكة قد أشار في المادة 27 ما ينص على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام"، وكذلك المادة 28 من الدستور نفسه والتي نصت على حرية الاجتماعات الخاصة والعامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
166- وفي إطار عهد الإصلاح والانفتاح السياسي تطورت البيئتان القانونية والسياسية وحرية التعبير والعمل بشفافية، الأمر الذي ساعد على فتح آفاق التطور أمام مجتمع البحرين المدني، مما أدى إلى ارتفاع عدد مؤسسات المجتمع المدني من 275 جمعية أهلية في عام2001 إلى 304 جمعية عام 2003، وارتفعت إلى 376 جمعية عام 2004، ووصلت إلى 425 جمعية عام 2006 حتى بلغ عام 2007 لأكثر من 460 جمعية أهلية، الأمر الذي يشير إلى أن حجم المجتمع المدني في البحرين قد قفز إلى قرابة الضعف خلال السبعة الأعوام الماضية. ولم تكن القفزة كمية فقط وإنما كانت تحوّل نوعي في بناء المجتمع المدني، فبعد أن كانت الجمعيات الخيرية والدينية هي النمط الأساسي والأول في المملكة، نجد أنه قد حدثت نقلة نوعية، تعكسها توجهات وأنشطة الجمعيات الأهلية، إذ تم إشهار بعض الجمعيات الدفاعية مثل جمعية حقوق الإنسان، كما تم إشهار عدد من الجمعيات السياسية عام 2002، التي مثلت مختلف القوى السياسية الإسلامية والقومية واليسارية والليبرالية.. وغيرها، وهي في نشاطاتها وتركيباتها أحزاب سياسية. وقد ترافق مع ذلك نشأة بعض الجمعيات ذات الاهتمامات النوعية مثل جمعيات البيئة، وتدريب العمالة الوطنية، وأخرى لتنمية المجتمع، وأخرى شبابية ( ) .
167- وتواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها من أجل دعم الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي من خلال مشاريعها التنموية الاجتماعية التي لها مردود ايجابي على المجتمع، والتي تأتي ضمن السياسة الاجتماعية العامة التي تتبناها مملكة البحرين وتعتمد على محورين رئيسيين أولها الاستثمار الاجتماعي في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية المختلفة من أجل تقديم علاج جذري للمشكلات الاجتماعية وثانيها الحماية الاجتماعية والتي تضم الرعاية والتأهيل وعلاج مظاهر ونتائج المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع.
168- ولعل أحد أهم المشروعات التي طرحتها وزارة التنمية الاجتماعية هو برنامج المنح المالية للمشاريع التنموية الاجتماعية للمنظمات الأهلية من خلال صندوق العمل الأهلي الاجتماعي. ويعكس هذا البرنامج حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات ذات الاختصاص في تقديم مشروع موحد بينها من خلال تعاون كوادرها وخبراتها بما يكفل خروج مشاريع أكثر تميز اً تلبي وتخدم المجتمع.
169- وأوضحت إحصائية أصدرتها إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية مؤخر اً ، أن قيمة الأراضي والعقارات والمباني التي منحتها المملكة إلى مؤسسات المجتمع المدني كي تقيم عليها مبانيها الإدارية ومشروعاتها قد بلغت أكثر من 120 مليون دينار. كما بلغ حجم الدعم النقدي المقدم لتلك المؤسسات 200 ألف دينار، بزيادة قدرها 100 ألف دينار عن عام 2006.
170- وعمدت وزارة التنمية الاجتماعية إلى تطوير البنية القانونية المنظمة للعمل الأهلي بالمملكة، ذلك أن القانون الحالي المنظم للعمل الأهلي الصادر عام 1989، وينظم لعمل أكثر من 460 جمعية أهلية مشهرة في الوقت الحالي، قد تعرض لانتقادات من جانب بعض الجمعيات الأهلية، بما يحمله من تضييق لأنشطة الجمعيات ولحرياتها، ومن جانبها قامت وزارة التنمية بالتعاون مع عدد من مؤسسات الخبرة الدولية، بوضع مسودة القانون الجديد للمنظمات الأهلية، لتوسيع دائرة الاهتمام بالعمل الأهلي واستيعابه، واكتشاف الممكنات الواقعية لعملية الانتقال إلى المجتمع المدني.
171- وقد تم فتح مركز دعم المنظمات الأهلية، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج ويحمل رسالة تتركز في تقديم الدعم الفني لمؤسسات المجتمع المدني سواء المؤسسات التعاونية أو لجمعيات النفع العام ويتمثل الدعم في تنمية قدرات المنظمات الأهلية وتقديم الخبرات والاستشارات التي تحتاج إليها إضافة إلى الدعم المادي من قاعات تدريب وأدوات مرتبطة به، بما يعزز روح الشراكة القائمة بين المنظمات الأهلية والوزارة والعمل من أجل أن يكون للجمعيات دور فاعل في المجتمع وأن تتحول من جمعيات تقدم المساعدات المادية والعينية للأفراد والأسر المحتاجة إلى جمعيات لها دور تنموي تساهم في التنمية المجتمعية بشكل فاعل.
172- وتماشيا ً مع التوجيهات الملكية بتمكين الجمعيات الشبابية والحرص على توفير متطلبات عملها وأداء رسالتها، فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بشراء مقر للجمعيات، يضم مبنيين متعددي الطوابق، يضمان 13 شقة ويحيط بالمبنى، مساحة كافية لإقامة أنشطة الجمعيات، وبلغت كلفة شراء المبنى 570 ألف دينار، وتتوفر فيه جميع المرافق الضرورية، لتمكينها من أداء دورها وترجمة أهدافها ومساندتها للمشروعات والمبادرات الشبابية.
173- وعملا ً على تطوير المركز تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة لاستخدام خبراء من المؤسسة الأمريكية للتنمية في مصر من أجل وضع إستراتيجية للعمل في المركز خلال السنوات الثلاث القادمة وقد تم كخطوة أولى عمل مسح ميداني على الجمعيات الأهلية والتي على أساسها وضعت خطة المركز إضافة إلى تصور كيفية بناء قدرات الجمعيات لتفعيل دورها بفاعلية في عملية التنمية مع تشكيل فريق عمل متخصص تم تدريبه بشكل مكثف نظريا وعمليا على مدى مائة ساعة. كما تم إعداد المواد التدريبية في مجال بناء القدرات المؤسسية للجمعيات وإعداد وتقييم الأوراق والآليات التي يمكن من خلالها تقديم الدعم والمساعدة الفنية. وكذلك تم التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإعداد دورة تدريبية في مجال الإشراف على جمعيات ومؤسسات العمل التطوعي الأهلي وإداراتها في دول المجلس.
174- وضمن المشاريع والخطط التنموية بوزارة التنمية الاجتماعية فقد تمّ فتح وحدة التطوع التابعة للخدمات المجتمعية بالوزارة والتي تعمل حالي اً على تنفيذ مشروع نادي المتطوعين الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة عريضة من المتطوعين لكلا الجنسين وتوجيه قدراتهم نحو الاتجاه الصحيح لخدمة مؤسسات المجتمع المدني بواسطة ورش العمل والتدريب على أيدي متخصصين من المجتمع المدني لتحقيق الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص وكذلك يهدف المشروع لتوعية الجيل الجديد بثقافة التطوع وإبراز دوره الهام في التنمية الشاملة للمجتمعات.
175- كذلك فإن الوزارة تدرس حالي اً مشروع " المتطوع الصغير" والذي سوف يركز على غرس مفاهيم العمل التطوعي لدى الأطفال والناشئة من أبناء البحرين وتعزيز روح الانتماء والمواطنة في نفوسهم بأساليب مستحدثة تتناسب والتغييرات السريعة التي نعيشها اليوم في المجتمع البحريني.
واو - حماية الحياة الخاصة (المادة 16)
176- تناولها التقرير الأولي في الفقرة 108 وأوضح مادتي الدستور رقم 25 و 26 المتعلقة بهذا الشأن، ونضيف لذلك المادة 9 من اتفاقية الانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على " لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسف اً ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق اً للإجراء المقرر فيه، كما نصت مادة الدستور رقم 19 في بنودها (أ) و(ب)، و(ج)، و(د) والتي أوضحت أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، كذلك المادة 26 من الدستور والتي نصت على أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، و وفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.
زاي - الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)
177- تناولها التقرير الأولي بشيء من التفصيل في الفقرات 109-112، ونذكر في هذا الشأن أن دستور المملكة قد نص في المادة 7 الفقرة أ على أن " ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين . .." الأمر الذي تسعى من خلاله المملكة توسعة نطاق سبل الحصول على المعلومات لكافة المواطنين وعلى رأسهم الأطفال.
178- وسعت وزارة التربية والتعليم على أن تولي مكتبة الأطفال اهتماماً كبيراً عبر تزويدها بالكتب والمصادر والأدوات والأجهزة التي تمكّن الطفل من القراءة ومن الوصول إلى المعلومة التي يرغب فيها، ومكتبات الأطفال تنطلق من جملة أهداف تتلخص في توجيه الطفل إلى حبّ القراءة والمطالعة وتنمية ميوله في هذا الجانب، وإيجاد القيم والعادات والاتجاهات النبيلة لديه، بالإضافة إلى تعويده على كيفية الاستفادة من الخدمات المكتبية، وتدريبه على كيفية استخلاص المعلومات من مصادرها المختلفة.
179- وتُشرف إدارة المكتبات العامة بوزارة التربية والتعليم على تسع مكتبات عامة منتشرة في مناطق مختلفة في البلاد، وتقدم خدماتها المتنوعة لجميع أبناء المجتمع البحريني بمختلف فئاته. وقد افتتحت أول مكتبة عامة في البلاد سنة 1946 وهي مكتبة المنامة العامة. و وفقاً لاهتمام حكومة البحرين بافتتاح المزيد من المكتبات العامة، فقد تم افتتاح مكتبة المحرق العامة في عام 1969 وتحول اسمها إلى مكتبة بنك البحرين الوطني العامة بالمحرق اعتباراًً من نيسان/أبريل عام 1997 بعد تجهيز مبنى حديث لها. كما تم افتتاح مكتبة مدينة عيسى العامة في عام 1972. وفي عام 1976 افتتحت أربع مكتبات عامة في كل من سترة والرفاع والحد وجدحفص وافتتحت في عام 1979 مكتبة عراد، وفرع المكتبة العامة بمركز السلمانية الطبي.
180- وتم افتتاح مكتبة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ستفتتح في كانون الأول / ديسمبر 2008 حيث تعتبر أضخم مكتبة وطنية في المملكة تخدم وترفد الباحثين والقــراء، وتتميز بسعتها وبهندستها الرائعة وتشتمل على قاعات، ومرافق تحتضن الفنون، والآداب، والثقافة والتاريخ والمسرح، والتراث؛ فهناك قاعة ومسرح للأطفال، وزاوية للمخطوطات النادرة، ومتحف للتاريخ الإسلامي، وقاعة لمقتنيات الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وقاعة للحوار الإلكتروني المغلق من خلال الإنترنت للتحدث والمناقشة لأعضاء الجمعيات والمثقفين والمهتمين، ورجال الأعمال، وب ه و للندوات والمحاضرات، وجاليري للفنون التشكيلية، وصالة تتسع للعروض المسرحية، وزوايا وأمكنة أخرى تخدم المرتادين على اختلاف مستوياتهم وتعدد حاجاتهم.
181- وتمّ أيضاً في نهاية كانون الأول / ديسمبر 2008 افتتاح مكتبة الطفل " الرفاع فيوز" بمركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية المرأة والطفل بدعم ومساندة من وزارة التنمية الاجتماعية، وتحتوي المكتبة على جميع الوسائط التعليمية والمواد المسموعة والمكتوبة والمرئية والالكترونية والتي تعمل على تنمية الحصيلة اللغوية والفكرية والثقافية للطفل.
182- وتخصص للأطفال في المكتبات العامة قسم شامل يحوي الكتب والمراجع والدوريات الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى المواد السمعية والبصرية كالأفلام وبرامج الكمبيوتر التعليمية والتثقيفية والقصص المسجلة، وذلك بهدف تشجيع الأطفال على اكتساب عادات القراءة وتنمية ميولهم القرائية وبث روح الثقافة فيهم منذ نعومة أظافرهم من خلال ما توفره لهم المكتبة من مصادر وأوعية المعلومات المختلفة والأنشطة المتنوعة.
183- وتُعد مكتبة بنك البحرين الوطني العامة بالمحرق متميزة باستخدام تكنولوجيا الحاسوب حيث يتوزع داخل أروقتها ما يزيد على 15 جهاز مربوط بشبكة محلية وجهاز مربوط بشبكة المعلومات العالمية الإنترنت، وتستخدم هذه الأجهزة في جميع العمليات التي يحتاجها الباحث ابتداءً من مصدر المعلومات والاستدلال على موقعها وانتهاءً باستعارتها، وكل هذا يتم بطريقة سهلة وسريعة. أما الجهاز الخاص بالإنترنت فيستطيع الباحث البحث عن المعلومات من خلاله.
184- ولتشجيع الأطفال على القراءة والتزود بالمعرفة من خلال وصول الخدمة إلى مواقع قريبة من سكنهم لضمان وصول المعلومة لكافة أطفال المملكة فقد وافقت وزارة التنمية الاجتماعية على مشروع "المكتبات المتنقلة" بتكلفة 100 ألف دينار لميزانية 2009/2010 وهو عبارة عن حافلة مجهزة بمكتبة الكترونية ومواد وألعاب تعليمية ومجموعة كتب متكاملة بعدة لغات للطفل، وتنتقل الحافلة بين الأحياء الشعبية والمدن المختلفة بمملكة البحرين ليقدم خدماته بشكل مجدول للأطفال والناشئة في جميع أنحاء المملكة.
حاء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (المادة 37(أ))
185- تناولها التقرير الأولي في الفقرات 113-118 بتفصيل ونذكر في هذا الشأن أن دستور المملكة قد نص في الفقرة (د) من مادة رقم 19 على أن " لا يُعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل أي قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو بتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.
186- وصدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن تأسيس مركز البحرين لحماية الطفل، وقد افتتح المركز في 23 أيار/مايو 2007 وهو الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والتي تتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، ويقوم المركز بتوفير وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ويهدف المركز إلى:
توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة في الأسرة والمجتمع.
حماية الطفل من الإيذاء أثناء التحقيق.
تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في بيئته الأسرية قدر المستطاع.
إيجاد أسرة بديلة للطفل في حالة تعرضه لسوء المعاملة.
توعية الطفل والمجتمع بشأن حماية الطفل وحقوقه.
متابعة تنفيذ وتطبيق القوانين والمعاهدات الخاصة بحماية الطفل.
187- كما صدر القرار رقم 20 لسنة 2007 بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز البحرين لحماية الطفل الذي يمثل مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية ويختص بما يلي:
وضع الخطط والبرامج الكفيلة بحماية الطفل من سوء المعاملة والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير حولها.
التنسيق مع كافة الجهات المعني ـ ة، والرسمية، والأهلية بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة.
الإشراف على نشاط وأعمال المركز.
تقديم المشورة للجهات المعنية بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة.
وضع خطط للدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة إساءة معاملة الأطفال والإشراف على تنفيذها.
وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل المركز.
تشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بالأطفال.
188- كما استقبل مركز البحرين لحماية الطفل حوالي 86 حالة لعام 2007 بين ذكور وإناث من مختلف محافظات المملكة، تتراوح أعمارهم من 1-18 سنة، والحالات المترددة هي تحرشات جنسية، الضرب وسوء المعاملة الشديدة من قبل الوالدين أو من أفراد الأسرة أو من قبل العمال الأجانب العاملين في البلد.
189- وتكون مقابلة كل الحالات من قبل الشرطة النسائية والباحثة الاجتماعية أو الباحث الاجتماعي والباحثة النفسية بالمركز، ويكون هناك لقاء دوري مع الأهل (الأم أو الأب وبعض أفراد العائلة المعنيين بحماية الطفل) من قبل مديرة المركز والباحثة النفسية والاجتماعية على كيفية التعاون بين المركز والأسرة في علاج الحالة حسب نوعية المشكلة ( ) .
صوت الأطفال - الإعلا م *
حدث لقاء تشاوري مع الأطفال حول بعض قضايا الطفولة في مملكة البحرين:
ما هي أهم التحديات التي تواجه الناشئة في الإعلام؟
ما هي مقترحاتكم المستقبلية لتطوير برامج الإعلام؟
التعلي ق
سياسة الدولة في المجال الإعلامي تفتقر إلى البرامج والخطط الإعلامية في المجال التخصصي الإعلامي للطفولة.
قلة البرامج الإذاعية والمتلفزة الموجهة للأطفال والتي تقتصر على الأفلام الكارتونية غير الهادفة، والتي تكون معظمها تشجع على العنف.
لا يوجد استشارة أو مشاركة الأطفال في الإعداد للبرامج التلفزيونية أو الإعلامية بالصورة المطلوبة.
عدم فسح المجال للأطفال بالمساهمة في إعداد عمود خاص بالطفل في الجرائد المحلية الرسمية.
ضعف وعج ـ ز الإعلام التربوي والرسم ـ ي في التوجي ـ ه والإرشاد عن التدخين ومضاره.
الحاجة لإقامة معارض للكتاب خاصة بالأطفال فقط.
الحاجة لإ صدار مجلة خاصة بالطفل البحريني.
سادس اً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة
191- أبدت اللجنة قلقها من أن مصالح الطفل الفضلى لا تشكل دائما الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل كما أشارت اللجنة إلى القلق من عدم كفاية الوعي بسوء معاملة الطفل. لذلك أوصت اللجنة بما يلي:
التحقيق في حالات إساءة معاملة الأطفال وملاحقة مرتكبيها وضمان عدم وقوع الطفل المعتدى عليه ضحية للإجراءات القانونية وضمان احترام خصوصيته.
تقديم خدمات الرعاية والنقاهة للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع.
إرساء إجراءات وآليات فعالة ملائمة للأطفال لتلقي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها، بما في ذلك التدخل عند الاقتضاء.
192- والخطوات التي اتخذتها المملكة لتنفيذ هذه المهام استناد اً إلى المواد 19 و34 و37 و39 من اتفاقية حقوق الطفل هي كما يلي:
193- وتم في أيلول/سبتمبر 2006 تشكيل لجنة للتخطيط لمركز حماية الطفل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وضمت ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، وقامت بتحليل الوضع عبر مراجعة نقدية لكيفية تعاطي كل وزارة أو جهة مع حالات الإيذاء الجسدي والنفسي.
194- وشكل تحليل اللجنة للوضع الراهن الأرضية التي انطلقت منها اللجنة لوضع خطتها من أجل التصدي لحالات الإيذاء وكان أبرزها إنشاء "مركز البحرين لحماية الطفل" شعاره حماية الطفل ضمان للمستقبل Child Protection is safeguarding the future ورؤيته هي "أن يترعرع كل أطفال البحرين في أمان وسلام في بيئة أسرية داعمة لتنشئة اجتماعية سوية ونمو جسدي ووجداني طبيعيان". ورسالته هي "حماية الطفل ووقايته من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال". و الفئة العمرية المستهدفة هي من الولادة إلى ما دون الثامنة عشر. وهو مركز صديق للأطفال محوره الطفل ومرتكزة المجتمع، يقدم وينسق خدمات التقييم والتحقيق والعلاج و المتابعة للأطفال ضحايا الإيذاء الجسدي والإهمال والاعتداءات الجنسية.
195- والغاية من إنشاء هذا المركز هي تلبية احتياجات الطفل ضحية الإيذاء في بيئة صديقة للطفل وتوفير الحماية من الإيذاء وتقديم الخدمات والدعم اللازمين للطفل و العائلة مع حمايته من التأذي أثناء التحقيق، هذا بالإضافة إلى حماية المجتمع من المعتدي وتحميله ال مسؤولية مع وضع الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وتم افتتاحه رسمي اً في أيار/مايو 2007. إضافة لذلك استمرت لجنة حماية الطفل في وزارة الصحة في تلبية الاحتياجات الصحية للأطفال ضحايا الإيذاء بالتنسيق المباشر مع المركز.
196- وتم تشكيل مجلس إدارة لمركز البحرين لحماية الطفل ممثلا للجهات الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني وكانت من أبرز مهامه وضع الخطة الوطنية لحماية الطفل استناد اً لتوصيات دراسة الأمين العام حول العنف ضد الأطفال ووضع خطة عمل سنوية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى تنسيق عمل إدارات حماية الطفل في الوزارات المعنية ووضع مخطط للدراسات والبحوث حول ظاهرة سوء معاملة وإهمال الأطفال والإشراف على تنفيذها. كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء مركز لإيواء النساء المعنّفات وأبنائهن.
197- وأوصت اللجنة كذلك بـما يلي :
اتخاذ التدابير التشريعية لحظر جميع أشكال العنف بما في ذلك العقوبة البدنية داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية الأخرى مثل الأحداث.
اتخاذ التدابير التشريعية للتصدي للاعتداءات الجنسية على الأطفال داخل الأسرة و المدرسة و مؤسسات الرعاية الأخرى.
198- وتكفل التشريعات النافذة في البحرين وبخاصة قانون العقوبات بتجريم كافة أشكال العنف ومنها في الجرائم الواقعة على الأشخاص في المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه وقد شددت العقوبة على مرتكب الجريمة إذا كان المجني عليه طفل وإذا كانت واقعة من المتوليين رعايته كذلك كما يعرض حالياً أمام مجلس النواب مقترح مكافحة العنف الأسرى.
199- وقد أضافت اللجنة الوطنية للطفولة باب اً كاملا حول "حماية الطفل" لمقترح "قانون الطفل وثقافته" المطروح أمام مجلس النواب حيث يتصدى المشروع لحظر العنف على الطفل وإجراءات التدخل لحماية الطفل بما فيها وضع الطفل مع عائلة بديلة في حالات الضرورة القصوى. يحتوي على مادة محددة تحظر استخدام العنف الجسدي أو العاملة الحاطة والمهينة في المدارس.
200- وأوصت اللجنة كذلك بما يلي:
تنظيم حملات لتوعية الجمهور بالنتائج السلبية المترتبة على إساءة معاملة الأطفال وتعزيز أشكال الانضباط الايجابية كبديل للعقوبة البدنية.
تدريب المعلمين والمسؤولين عن إنقاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية و القضاء و المهنيين الصحيين على التعرف على حالات إساءة معاملة الأطفال والإبلاغ عنها وإداراتها و مواصلة التماس المساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
201- وللعمل بهذه التوصيات تم القيام بمجموعة كبيرة من ورش العمل والندوات الجماهيرية في النوادي ودور العبادة والتجمعات الشبابية والأهلية وفي المدارس للطلبة ولأولياء أمورهم وللمعلمين والمشرفين الاجتماعيين في كل مدارس البحرين الحكومية والخاصة حول محور العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال بإشراف عدة جهات منها وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والمنظمات الأهلية المختصة بالطفولة.
202- وإضافة للتغطية الإعلامية من خلال الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون لموضوع الإيذاء والتثقيف حول بدائل العقاب الجسدي. كما تمت إضافة تنمية المهارات الاجتماعية لمنهج طلبة المدارس.
203- وأوصت اللجنة كذلك بما يلي:
إجراء دراسة شاملة تقيم طبيعة ونطاق الإيذاء للأطفال واستخدام نتائج الدراسة في رسم السياسات و البرامج الرامية إلى معالجة المسألة.
204- ورد اً على ذلك فقد تم نشر دراسة عام 2005 عن سوء معاملة الطفل استناد اً للحالات المسجلة لدى لجنة حماية الطفل في وزارة الصحة. كما بدأ العمل على تسجيل جميع الحالات الواردة إلى مركز البحرين لحماية الطفل على أن تصدر إحصائيات سنوية عن المركز بهذا الشأن، هذا بالإضافة لمواصلة الجهات المعنية الأخرى في رصد جميع حالات الإيذاء وتحويلها للمركز ( ) .
ألف - التوجيه من الوالدين (المادة 5)
205- تناولها التقرير الأولي في الفقرتين 119-120 ونضيف في هذا الشأن أن الأسرة البحرينية تتألف من زوجين يجمعهما زواج صحيح، وطبيعة الأسرة وموروثاتها وعقائدها تلزمهما العناية الفائقة بالأبناء في شتى النواحي الجسمية والعقلية والخلقية على حسب معطيات العصر، وتوجيههم الاتجاه السليم للتنشئة الاجتماعية البناءة، بالمشاركة مع كافة المؤسسات التربوية والتي تهتم بشؤون الطفل، مثل المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد والمستشفيات وأندية الأطفال والناشئة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وكافة المنظمات الأهلية المهتمة بالطفولة.
206- وحرصت وزارة التنمية الاجتماعية منذ تأسيسها على توفير الخدمات الرعائية والتنموية التي تحتاج إليها الأسر من خلال تقديم البرامج والأنشطة المنفذة بالمراكز الاجتماعية المنتشرة في مناطق المملكة كافة، حيث وصل عددها إلى تسعة مراكز ووضعت الوزارة خطة لإنشاء عشرين مركز اً بنسبة مركز لكل 25 ألف مواطن ( ) .
|
عدد البرامج |
أعداد المستفيدين للأعوام |
|||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
42 برنامج تدريبي |
946 5 |
586 8 |
538 7 |
932 3 |
207- ولتقديم خدمات إنمائية ووقائية متميزة لجميع أفراد الأسرة البحرينية، ولتفعيل دورها في مواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة وعلاجها؛ فقد افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية ثمانية مكاتب للاستشارات الأسرية لتشمل جميع المراكز الاجتماعية وذلك لاستقبال الحالات المختلفة للأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية، اقتصادية أو نفسية والتي تهدد بانهيار كيان الأسرة ودراستها من أجل توفير الاستشارات والحلول المناسبة ويتم من خلال هذه المكاتب مساعدة الأفراد والأسرة على تحقيق التفاهم وحل الصراعات بما تحقق للأسرة الاستقرار والتوافق ( ) .
208- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006 افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية دار الأمان لإيواء المتعرضين للعنف الأسري ولإيواء النساء من العمالة الوافدة، بهدف توفير أوجه الرعاية المختلفة لهذه الشريحة الاجتماعية من خدمات معيشية وصحية وتأهيلية ونفسية واستشارية وقانونية، وتقديم العون والمساعدة للمعنّفات وأطفالهن لإعادة الثقة وإزالة الضرر المترتب من العنف الجسدي والنفسي وسوء المعاملة.
باء - مسؤوليات الوالدين (المادة 18، الفقرتان 1 و 2)
209- تناولها التقرير الأولي في الفقرات 121- 125 ونضيف في هذا الشأن أن القانون ألزم الوالدين مسؤولية الأبناء بما يحقق التنشئة والرعاية الشاملة لهم، كما أن القانون يلزم نفقة الأبناء والتي تشمل السكن والطعام والملبس والتعليم والصحة وكل ما يحتاجه الطفل، كذلك فإن المملكة تحرص على إنشاء دور الحضانة لمساعدة الوالدين في القيام بمسؤولياتهم تجاه الطفل وتوفير الرعاية المتكاملة لهم.
210- وفي سبيل تطوير مؤسسات وخدمات الأطفال تكفلت المملكة بتنظيم وتصنيف العمل في الحضانات، ولذا صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. كما ورد في المادة 2 بخضوع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية.
211- وبناءً عليه أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار رقم 12 لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء دور الحضانة ويبلغ عدد الحضانات المسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2007، 50 حضانة موزعة على جميع محافظات المملكة ويقوم القسم المختص بوزارة التنمية الاجتماعية بجملة من المهام منها:
الإشراف الإداري والفني على عمل ونشاطات الحضانات.
المتابعة المستمرة لمباني دور الحضانة لمعرفة التزامها بأنظمة تسجيل الحضانات ومدى مطابقة شروط التأسيس.
زيارات تفقدية دورية للحضانات المسجلة لدى الوزارة وإعداد تقارير بذلك.
زيارات لمعاينة المباني الجديدة حسب التراخيص المقدمة لدور الحضانات ومخاطبة الجهات الرسمية (البلدية، المرور، الدفاع المدني) وموافقتهم على صلاحية ومدى ملاءمة المبنى لدور الحضانة.
تحسين وتطوير مستوى الخدمات التربوية التي تقدمها هذه المؤسسات للأطفال.
منح التراخيص للراغبين في تأسيس حضانات.
التنسيق والمتابعة بين إدارة تنمية الأسرة والطفولة / قسم الحضانات وإدارة رياض الأطفال وقسم الإحصاء التربوي بوزارة التربية والتعليم.
اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه الحضانات الغير مرخصة من قبل الوزارة وإغلاقها.
تساهم الوزارة في تنظيم برنامج تدريبي لمربيات دور الحضانة كما يتم القيام بزيارات تفقدية للتأك ـ د من توافر المواصف ـ ات والتزامات الحضانات بشروط الترخيص.
212- كما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار رقم 10 لسنة 2006 بشأن الحضانة المنزلية لضمان وجود بيئات غنية تلبي احتياجات الطفل في جميع جوانب النمو والذي يحقق التنمية الشاملة للمرأة والطفل، ويركز على تدريب عناصر بشرية وطنية تستلم دفة التدريب في الأمور المتعلقة بطفل الحضانة المنزلية.
213- وسنورد في الجزء الثامن (جيم) (أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية) بالتفصيل خدمات أندية الأطفال والناشئة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وخدمات المنظمات الأهلية الخاصة بالطفولة.
التحديات
الحاجة لإلحاق دور الحضانة ورياض الأطفال بالمؤسسات الحكومية والخاصة التي يعمل بها الوالدان.
الحاجة لإلحاق دور الحضانة ورياض الأطفال في التعليم الرسمي بدء اً من خمس سنوات بسبب التكاليف المالية الباهظة، وأخرى إدارية.
الحاجة لتحسين أوضاع رياض الأطفال وتأهيلهن التأهيل الكافي للقيام بواجبهن على أكمل وجه تجاه الأطفال.
جيم - الفصل عن الوالدين (المادة 9)
214- تناولها التقرير الأولي في الفقرات 126-129 ونضيف في هذا الشأن أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم من خلال إدارة المساعدات الاجتماعية المعونة المالية الشهرية للأطفال المحتاجين وأطفال المسجونين وكذلك الأطفال المعاقين وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية خلال شهر نيسان/أبريل 2007 من سن صفر وحتى 19 سنة 421 حالة.
215- كما تقوم المؤسسة الخيرية الملكية بصرف مكافأة شهرية لجميع الأيتام في البحرين مقدارها 30 دينار وقد بدأ هذا النشاط منذ عام 2001، حيث إن عدد المستفيدين حتى الآن يبلغ 827 4 من سن صفر وحتى 23 سنة.
216- وبناءً على توجيهات صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تم تنفيذ برنامج استقبال المطلقين مع أبنائهم بالمراكز الاجتماعية بحضور الباحثة الاجتماعية في المركز أيام العطل الرسمية وحسب الأحكام الشرعية الصادرة من محاكم التنفيذ وذلك من نيسان / أ بريل 2004 و ما زال ، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه الخدمة 56 حالة حتى تشرين الأول / أكتوبر 2007.
دال - جمع شمل الأسرة (المادة 10)
217- تم الإشارة في التقرير الأولي في الفقرة 130 إلى أنه لا يوجد قانون يمنع الأسر من حرية مغادرة البلاد أو العودة إليها لأغراض جمع شمل الأسرة أو اجتماع أفراد الأسرة، فيحق لكل شخص سواء كان بحرينياً أو أجنبياً أن يغادر البلاد ويعود إليها بشرط استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
218- كذلك فإنه بتوجيهات ملكية تنطلق من اهتمام المملكة بشؤون العائدين للوطن والعمل من أجل تيسير كافة متطلباتهم والعيش باستقرار وأمان في حياتهم وشملهم مع عائلاتهم، واستكمالاً لما يستهدفه العفو الملكي والذي جاء وليد انضمام مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قانون رقم 56 لسنة 2006 والذي يجيز العفو العام (الشامل) في الجزء الثالث المادة 6، فقرة 4، وما جاء بنص المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذا جاء دستور البحرين في مادته 17، فقرة (ب) ينص على ذلك ومن بعده قانون العقوبات البحريني وتعديلاته بما يتوافق مع هذا المضمون بتسهيل إجراءات شؤون العائدين إلى الوطن وشملهم مع عائلاتهم، فقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارات المملكة المعنية بدراسة طلبات 510 عائد لتقديم منح لهم في مجالات العمل والإسكان والخدمات الاجتماعية، بميزانية مخصصة للمشروع قُدرت ﺑ 838 060 3 دينار بحريني.
219- وحسب إحصائيات قاعدة السجل السكاني المركزي تموز/يوليه 2001 لعدد الأطفال غير البحرينين الموجودين مع عائلاتهم في المملكة وصل إلى 39,848 طفل من سن صفر حتى 19 سنة * .
هاء - تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4)
220- نحيل بهذا الصدد ما ورد بتقريرنا الأول في الفقرات من 134 حتى 139، ونشير أيضاً إلى أن الدولة تتكفل بنفقة مجهولي الأبوين وفي حال الحصول على أسرة حاضنة للطفل فتتولى الأسرة الحاضنة إيواء الطفل وتوفير نفقته اللازمة من مسكن، ومأكل وملبس وصحة وتعليم، إلخ.
واو - الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية (المادة 20)
221- تناولها التقرير الأولي في الفقرات 140-141، ونضيف في هذا الشأن ما يلي:
222- وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية على حماية وصون الطفل خشية تعرضه للحرمان سواء بشكل مؤقت أو دائم من بيئته العائلية حفاظاً على مصلحته، وإبقائه في بيئة سليمة تضمن له التنشئة والتربية السليمة، حيث تم ما يلي:
(أ) إنشاء دار رعاية الطفولة التي تحتضن الأطفال الأيتام ومجهولي الأبوين وتوفر لهم البيئة العائلية البديلة حتى 14 سنة؛
(ب) كما افتتحت عام 1996 دار رعاية الفتيان لرعاية الأبناء مجهولي الوالدين من الذكور من عام 15 حتى 21 سنة.
223- وصدر القرار رقم 9 لسنة 2006 بشأن تنظيم التخرج والرعاية اللاحقة من الدار حيث يتم توفير السكن المستقل المناسب لمن تجاوز سن الإيواء في الدار ويدفع إيجاره كاملاً في السنة الأولى والثلثين في السنة الثانية والثلث في السنة الثالثة ويتم تأثيث وتجهيز السكن بالمؤن ويزود الابن بكوبون مشتريات شهري للعام الأول لشراء احتياجات الشقة، ويتم إعداد برنامج لتهيئة الابن قبل تخرجه لمساعدته على التكيف مع المجتمع كما يتم مساعدته في دفع مصاريف الزواج وشراء السيارة والحصول على عمل مستقر ومساعدته على إتمام دراسته لمن يرغب بذلك.
224- هذا بالإضافة إلى أن جميع الأيتام تشملهم المؤسسة الخيرية الملكية بمكافأة الأيتام منذ ولادتهم وحتى سن 21 سنة أو عند التحاقهم بالعمل وتشمل هذه المكافأة الأطفال المحتضنين أيضاً.
الكفالة
225- وتسعى الدولة والهيئات الأهلية المنتشرة في البلاد لتشجيع كفالة الأطفال سواء الأيتام أو الفقراء أو المتفوقين المعوزين منهم، ويتم إنهاء إجراءات الاحتضان بموجب قانون الحضانة الأسرية وذلك من أجل تنظيم الأطر التي تكفل المحافظة على حقوق الطفل والأسرة الحاضنة وتحدد احتياجات وواجبات كل منهم. مع اعتماد إجراءات خاصة بالاحتضان الذي يقوم على تعهد الأسر برعاية الأطفال وتربيتهم مع الاحتفاظ بأسمائهم المستقلة، ولا يسمح لغير المواطنين باحتضان أطفال من داخل المملكة لضمان متابعة الطفل والتأكد من توفر الرعاية اللازمة له.
226- وللكفالة اشتراطات ومواصفات تم ذكرها في التقرير الأولي في الفقرة 142.
227- ولتنظيم نظام الكفالة في احتضان الأطفال صدر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية والذي وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنظيم عملية الكفالة والاحتضان ( ) ، حيث نص القانون على تشكيل لجنة الحضانة الأسرية والتي تختص بالإشراف على نظام الحضانة الأسرية والتنسيق بين الجهات الإدارية العاملة في مجال رعاية الأطفال وتضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، الداخلية، العدل والشؤون الإسلامية بالإضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية حيث يتم التحقق من صلاحية الأسرة وتوفر الشروط المطلوبة وتتولى اللجنة استخراج كافة المستندات والأوراق الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل مثل شهادة الميلاد وجواز السفر وغيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقد صدر قرار رقم 7 لسنة 2007 بتشكيل لجنة الحضانة الأسرية.
228- وفي 14 تموز / يوليه 2001 تأسست المؤسسة الخيرية الملكية بأمر من صاحب الجلالة تحت اسم (لجنة كفالة الأيتام) لكفالة الأيتام البحرينيين من الأسر المستحقة وفي 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2001 صدر أمر بتكليف هذه اللجنة بكفالة الأرامل اللاتي لا عائل لهن، كما صدر أمر ملكي رقم 25 لعام 2005 بإنشاء لجنة كفالة الأيتام الذي تغير اسمها إلى المؤسسة الخيرية الملكية بموجب الأمر الملكي رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 27 آذار / مارس 2007.
229- وتقوم المؤسسة الخيرية الملكية بما يلي:
رعاية الأرامل والأيتام المحتاجين ومتابعة تنشئة الأيتام التنشئة الصحيحة ليكونوا مواطنين صالحين ومنتجين وليساهموا بشكل فعال في نمو وازدهار المجتمع.
توثيق علاقة الأرامل والأيتام بالمجتمع وتعميق تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي مما يتيح لهم التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي.
توثيق العلاق ـ ة والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال التنمية المستدامة.
وتعمل المؤسسة الخيرية الملكية على توفير الرعاية الشاملة للأيتام والأرامل من خلال:
الكفالة المادية
230- وبلغ عدد الأيتام والأرامل المكفولين من قبل المؤسسة حتى عام 2006 ، 651 9 يتيم وأرملة يمثلون أكثر من 023 5 أسرة في المملكة. حيث بلغ عدد الأبناء المكفولين من قبل المؤسسة 827 4 ابن وابنه. ويبلغ عدد الأرامل المكفولين من قبل المؤسسة 884 4 أرملة.
231- ويتم صرف راتب شهري لجميع الأيتام والأرامل المكفولين من قبل المؤسسة بحيث يحول في حسابهم البنكي مباشرة في موعد ثابت شهرياً.
الرعاية التعليمية
232- يتم تنظيم حفل سنوي تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتكريم الأيتام المتفوقين دراسياً من مختلف المراحل الدراسية.
233- واستحدثت المؤسسة الخيرية الملكية من أجل رعاية الطلاب المكفولين من قبل جلالة الملك جائزة فيصل بن حمد للتميز الدراسي وجائرة فيصل بن حمد للأم المثالية.
234- ويتم صرف قيمة حقيبة مدرسية بكامل تجهيزاتها من أدوات وملابس مدرسية لجميع الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة والمنتظمين في المدارس والجامعات.
235- وتم بأمر من جلالة الملك تخصيص 50 بعثة دراسية في جامعة البحرين للطلبة المتفوقين من الأيتام حيث تقوم المؤسسة بالتكفل بدفع كافة الرسوم الجامعية وصرف مبالغ مالية لهم لشراء الكتب الدراسية والمستلزمات الجامعية وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على بعثات جلالة الملك 142 طالب وطالبة.
الرعاية الاجتماعية
236- يتم تنظيم العديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات والدورات التربوية والتعليمية والمهرجانات الوطنية والاجتماعية والإصدارات التربوية للمستفيدين من خدماتها والمهتمين بعملها مثل المؤتمر الأول للأيتام الذي أقيم تحت شعار من أجل بيئة تربوية منتجة للأيتام، وذلك برعاية كريمة من الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي.
237- كما تحرص المؤسسة على استغلال أوقات فراغ الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة واكتشاف مواهبهم من خلال العديد من البرامج والأنشطة مثل الملتقى القيادي والنشاط الصيفي ومهرجان العيد الوطني ومهرجان رمضان وغيرها من البرامج والدورات التربوية والتدريبية والرحلات الترفيهية التي تنظمها للأيتام والأرامل طوال العام.
زاي - التبني (المادة 21)
238- لا تأخذ مملكة البحرين بنظام التبني بصورته كما ورد في الاتفاقية وذلك طبقاً للشريعة الإسلامية، ويعمل بنظام الكفالة أو الحضانة طبق اً لما سبق ذكره.
حاء - نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)
239- نحيل بهذا الصدد لما ورد في التقرير الأولي في الفقرات 131 - 133 والذي ذُكر فيه ما يضمن للأطفال عدم السفر إلى الخارج بصورة غير مشروعة، كما نضيف أنه طبق اً لهذه المادة لم تسجل أي حالة مماثلة حسب إحصائيات النيابة ووزارة الداخلية.
طاء - الإساءة والإهمال (المادة 19) بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)
240- تناولها التقرير الأولي بشيء من التفصيل في الفقرات من 176 إلى 181 في ثلاث صفحات، وسنورد هنا إحصائيات لأعداد الطلاب المسجلين في المراكز التأهيلية والأكاديمية والمهنية، ونسب الحضور والتسرب، وعدد ونسب الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي ( ) .
ياء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25)
241- تناولها التقرير الأولي في الفقرتين 174-175، ونضيف بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم مختلف أنواع الخدمات المعيشية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية والبرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية لفئة مجهولي الوالدين من خلال:
دار رعاية الطفولة
242- وهي مؤسسة رعاية اجتماعية إيوائية تربوية تأسست عام 1984، تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسـر المتصـدعـة مـن فئة صفر - 15 سنة.
دار رعاية الفتيان
243- وهي مؤسسة رعاية اجتماعية إيوائية تربوية تعتبر امتداد وتكملة لخدمة الأبناء بدار رعاية الطفولة، بدأ العمل بها في عام 1996 لإيواء ورعاية الفتيان والشباب ممن تجاوزوا سن الخامسة عشر.
الرعاية اللاحقة
244- من أجل احتواء وتوجيه الأبناء الذين تجاوزا سن الثامنة عشرة فقد تم إعداد لائحة برنامج التخريج والرعاية اللاحقة. حيث صدر القرار رقم 2 لسنة 2006 من وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على تنظيم التخرج والرعاية اللاحقة من دار رعاية الفتيان.
45- وتعمل إدارة الرعاية الاجتماعية حالياً على إعداد برنامج التهيئة للأبناء الكبار وهو برنامج يهتم بتهيئة الأبناء الذين هم على أبواب التخرج من الدار للانخراط في المجتمع والاندماج فيه والسعي لتعزيز مبدأ القبول الاجتماعي لهم وإدماجهم بالصورة الطبيعية في المجتمع من خلال تأهيل الأبناء نفسياً، اجتماعياً ومهنياً بالإضافة إلى رعايتهم بعد تخرجهم من خلال تقديم برامج توعوية مكثفة و المتابعة الحثيثة لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة ومساندتهم من أجل التكيف مع الحياة الجديدة للعيش بأمان وسلام.
مجمع بتلكو لرعاية الطفولة
246- تم إنشاء مجمع بتلكو للطفولة وبمساهمة ودعم من قبـل شـركـة البحـريـن للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" على أرض مملوكة لوزارة التنمية الاجتماعية لتضم مباني مجهزة بالكامل لخدمة مختلف الفئات العمرية لفئة مجهولي الوالدين ومن المتوقع الانتقال للمبنى الجديد بعد الانتهاء من التأثيث خلال العام القادم.
الحضانة الأسرية
247- حرصاً على توفير الأمن والحماية وضمان المستقبل لهذه الفئة من المجتمع سواء المقيمين في دور الرعاية أو الذين تم احتضانهم، فقد سبق الإشارة إلى صدور مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية لتنظيم عملية احتضان هذه الفئة وتوفير الجو الأسري الطبيعي وضمان استخراج كافة الأوراق والمستندات الرسمية لهم.
248- كما صدر قرار رقم 7 لسنة 2001 لسعادة وزير العمل بتشكيل لجنة الحضانة الأسرية التي تشارك فيها مختلف الجهات الرسمية المعنية للإشراف على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بالحضانة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وقد ساهم وجود اللجنة في تيسير الإجراءات المتبعة في حضانة هؤلاء الأطفال، وبالتالي تشجيع الأسر على احتضانهم.
249- كما تم تشكيل وحدة الحضانة الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تنفيذ إجراءات الاحتضان بالتنسيق مع لجنة الحضانة الأسرية ومتابعة تكيف الأطفال المحتضنين مع أسرهم.
سابع اً - الصحة الأساسية والرفاه
ألف - البقاء والنمو (المادة 6)
250- تعترف مملكة البحرين بأن لكل طفل حق اً أصيلا في الحياة وتكفل إلى أقصى حد ممكن بقاءه ونموه وهذا ما تؤكده المادة 5 من الدستور والتي سبق الإشارة إليها في التقرير السابق وإضافة إلى ذلك فقد انضمت المملكة بقانون رقم 56 لسنة 2006 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص الفقرة 1 من المادة 6 منها على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسف اً ، وإضافة إلى الفقرة 5 من نفس المادة والتي تنص على حظر عقوبة الإعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة والتي تمّ ذكرها فيما سبق.
باء - الأطفال المعوقون (المادة 23)
251- ورد في التقرير الأولي لمملكة البحرين في الفقرات 217-222 ما يؤكد حقوق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة توفر له احتياجاته مجاناً، وما يحظى به من رعاية وعناية من قبل الجهات الرسمية والأهلية.
252- وتعنى المراكز التأهيلية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بتقديم كافة أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والاجتماعية والصحية والمهنية لفئة الشباب والأطفال المعاقين حيث يستفيد منها سنوياً أكثر من 640 معاق لمختلف أنواع الإعاقة والجدول التالي يوضح المراكز والوحدات العاملة في مجال المعوقين لسنة 2007:
|
الرقم |
اسم المركز |
عدد المستفيدين |
|
1 |
دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين |
296 |
|
2 |
مركز التأهيل الأكاديمي والمهني |
171 |
|
3 |
مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل |
121 |
|
4 |
مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل |
92 |
|
5 |
مركز الطفل للرعاية النهارية |
37 |
253- وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتأهيل وإدماج الطفل المعاق في المجتمع، وكذلك توفير فرص العمل فيما بعد للمعاقين بعد تأهيلهم مهني اً وفني اً ويتم توفير تلك الخدمات من خلال الدور والمراكز الرسمية والأهلية، وقد تم بتاريخ 2 كانون الأول / ديسمبر 2008 توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين ومنظمة التحالف العالمي لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للبيئة والتقنية.
254- وصدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين والذي نصت المادة الثالثة منه على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى، كما تم تخصيص وحدة مستقلة في وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والأهلي.
مركز خدمات المعوقين
255- هذا المركز يعنى بتوفير الوظائف التي تناسب قدرات المعاق وإمكانياته الصحية والجسدية من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوفير مساعدين مدربين يرافقون المعاق في العمل خلال الستة أشهر الأولى من إلحاقه بالعمل وذلك لتسهيل عملية الإدماج.
256- كما يعمل المركز على توفير الإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني والمهني للمعاقين وأسرهم وقد تم تشكيل لجنة تضم جميع وزارات الدولة الخدماتية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمعاقين لدراسة جميع احتياجاتهم، والعمل على توفيرها، ويتلقى المركز كافة متطلبات المعاقين من تدريب السياقة وطلب الأجهزة المعينة وتوفير مكتبة إلكترونية.
حجم توظيف المعوقين خلال خمس سنوات من 2002 - 2007 حسب نوع الإعاقة
|
نوع الإعاقة |
المجموع |
|
سمعية |
111 |
|
ذهنية |
113 |
|
بصرية |
36 |
|
جسدية |
141 |
|
متعددة |
36 |
|
المجموع |
437 |
257- وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء مجمع شامل للإعاقة في منطقة عالي يعنى بتوفير مختلف أنواع الخدمات للمعاقين ضمن محيط جغرافي واحد يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة والتأهيل لذوي الاحتياجات بتكلفة قدرها خمسة ملايين وأربع مائة دينار بحريني ويحتوي المجمع على مركز التشخيص والتقييم والقياس ومركز العلاج الطبيعي والنفسي ومركز مصادر التعليم والتدريب ومركز متلازمة داون والجديد بالمركز أنه الأول من نوعه في المنطقة.
258- كما تم تشكيل لجنة عليا لرعاية المعوقين برئاسة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية المختصين وال مسؤول ين في المجال من جميع الوزارات ذات العلاقة والمجتمع المدني وقد وضعت اللجنة اللائحة الداخلية والمالية التي تنظم عملها وسوف يتم تأسيس صندوق خاص باللجنة ليساهم في دعم متطلبات المعاقين .
259- كما تقرر بناءً على القرار رقم 20 لسنة 2005 تحديد مكافأة للمعوقين على اختلاف فئاتهم العمرية وبلغ عدد المستفيدين منها 990 4 لعام 2007 من مختلف الإعاقات وذلك من أجل مساعدتهم ومساعدة أسرهم على تأمين العيش المناسب لهم وتوفير احتياجاتهم وتخفيف أعباء رعايتهم، وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه المكافأة 000 100 4 مليون دينار بحريني تشمل جميع الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار.
عدد المستفيدين من مكافأة ذوي الاحتياج ـ ات الخاصة (المعاقين) حس ـ ب الطلب والجنس 2007
|
سبب الطلب |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
الإعاقة البصرية |
178 |
130 |
208 |
|
الإعاقة الجسدية |
666 |
453 |
1119 |
|
الإعاقة الذهنية |
227 1 |
939 |
166 2 |
|
الإعاقة السمعية |
399 |
369 |
768 |
|
الإعاقة المتعددة |
211 |
160 |
371 |
|
التوحد |
33 |
15 |
48 |
|
الشلل الدماغي |
121 |
89 |
210 |
|
المجموع |
835 2 |
155 2 |
990 4 |
الحالات المستفيدة من مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) حسب الجنس والفئة العمرية 2007
|
الفئة العمرية |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
9- صفر |
470 |
364 |
834 |
|
19-10 |
821 |
598 |
419 1 |
|
29-20 |
698 |
492 |
190 1 |
|
39-30 |
406 |
352 |
758 |
|
49-40 |
313 |
256 |
569 |
|
50 فأكثر |
127 |
93 |
220 |
|
المجموع |
835 2 |
155 2 |
990 4 |
جهود وعطاءات الهيئات الرسمية الأهلية ودور القطاع الخاص في العمل مع المعاقين
وزارة التربية والتعليم
260- تعمل الوزارة من أجل دعم المعاق من ذوي الإعاقة الحسية والجسدية وذوي التأخر الدراسي وبطيء التعلم من خلال دمج الأطفال في فصول مدارس وزارة التربية والتعليم ويتم ذلك من خلال مراحل أساسية للدمج وهو الدمج المكاني بحيث يتم تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العامة ضمن صفوف أو وحدات صفية خاصة.
الدمج الاجتماعي
261- يتم إشراك الأطفال الذين يلتحقون بالصفوف الخاصة أو الوحدات الصفية مع الأطفال الذين يدرسون في المدارس العامة بالأنشطة المختلفة كاللعب والرحلات وحصص الفن والنشاط.
الدمج الصفي
262- يتم تحقيق ذلك بعد إتمام الشكلين السابقين بحيث يتم دمج الأطفال المعوقين مع غير المعوقين وتحت نفس المناهج والبرنامج الدراسي.
وزارة الصحة
263- تساهم الوزارة في عملية التوعية بالوقاية من الإعاقة وأنشأت بمراكزها الصحية وحدات للكشف المبكر على الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وتوفير التطعيمات المجانية وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الإعاقة.
جهود وعطاءات الهيئات والمؤسسات الأهلية والخاصة
264- أما على المستوى الأهلي ولغرض تطوير الأداء العملي لتلك المؤسسات على نحو ينسجم مع تطلعاتها والدور الذي يجب أن تؤديه في التنمية الرعائية والاجتماعية فإنها تساهم في مجال رعاية وتأهيل المعاقين من خلال المؤسسات التالية:
روضة أزهار الحراك
265- تتبع المرك ـ ز البحريني للحراك الدولي وافتتح عام 1994، ويلتحق بها حالياً ما يقارب 35 طفل من الجنسين ومن ذوي الإعاقة الجسدية وتختص بفئة الأطفال المعوقين جسدياً من سن 3-6 سنوات وتهدف هذه الروضة إلى إكساب الأطفال المعارف والمهارات التي تؤهلهم للاندماج في المجتمع، وتهيئهم للالتحاق بالمراحل الابتدائية في المدارس الاعتيادية. وكذلك حضانة براعم الحراك والتي تأسست عام 2002.
معهد الأمل للتربية الخاصة
266- يتبع جمعية رعاية الطفل والأمومة ويتم من خلاله تطوير قدرات المعوقين ومهاراتهم وأنماط سلوكهم من خلال مجموعة من الخدمات التعليمية والإرشادية والمهنية والصحية والترفيهية. ويقوم المعهد بتهيئة الأطفال من سن 6- 14 سنة حيث يتم تحويلهم فيما بعد إلى المراكز التأهيلية أو المدارس النظامية حسب ما تقتضيه حالتهم. وعدد الطلبة الملتحقين بالمعهد حالياً 122 طالب.
مركز الأمل للرعاية المبكرة
267- يتبع جمعية رعاية الطفل والأمومة، ويختص بتوفير رعاية خاصة للأطفال المعاقين من سن 3-6 سنوات لتحقيق توازن ثقافي بينهم وبين غيرهم من الأسوياء، حيث يتم التركيز على تنمية مهارة التعبير اللغوي وتقبل المشاركة الجماعية وغيرها من المهارات مع مراعاة الفروق الفردية. يسعى المركز إلى التوسع في الخدمات بحيث تشمل فاقدي البصر وذوي الإعاقة السمعية واللفظية، حيث يتم إعدادهم للنقل إلى المعاهد الخاصة بعد بلوغهم السن الملائمة لتلك المعاهد.
مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية السمع والنطق
268- ويتبع الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة وتأسس عام 1994. ويهدف المركز إلى أن يكون مركزاً متطوراً لتأهيل المعاقين سمعياً في منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، كما يهدف إلى أن يكون مركزاً متخصصاً للأبحاث والدراسات المتعلقة بالإعاقة السمعية ومشكلات السمع والنطق على المستوى المحلي والعربي والدولي، ويقوم المركز بتأهيل المعاقين إعاقة سمعية والمصابين بتأخر لغوي واضطرابات في النطق، وهو لا يستخدم لغة الإشارة في التعامل مع المعوقين سمعياً بل يستخدم الطريقة الكلامية التي تركز على إكساب الطفل المعاق سمعياً المهارات الاتصالية الشفوية عن طريق الكلام والسمع وقراءة الشفاه ويتبع المركز الطريقة السمعية الكلامية في التعامل مع الأطفال وفي تعليمهم. وعدد الطلبة الملتحقين بالمركز حالياً 50 طالب اً .
مركز الوفاء
269- يتبع الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، تأسس عام 1993، وهو عبارة عن مؤسسة تعنى بفئات الأطفال ذوي التخلف الذهني. ويهدف إلى تقديم برامج اجتماعية ترفيهية تنمي من قدرات هؤلاء الأطفال وتساعد على زيادة المهارات لديهم م م ا يساعدهم في بناء شخصياتهم وإكسابهم القدرة على الاستقلالية. وعدد الطلبة الملتحقين بالمركز حالياً 18 طالب اً .
مركز الرشاد
270- يتبع الجمعية البحرينية للتخلف العقلي بدأ العمل به في عام 2000 وهو يعنى بالأطفال المعاقين من ذوي التوحد وعدد الطلبة الملتحقين بالمركز حالياً 17 طالب اً ، كما يهدف إلى تقديم خدمات تأهيلية للمتوحدين من سن 13-19 سنة وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم من العيش بصورة أكثر استقلالية واحترام من خلال التدريب المهني الذي يجعلهم قادرين على خوض مجال العمل، كما يقدم المركز المساعدة والدعم لعائلات الطلبة المشاركين في هذه البرامج.
المعهد السعودي البحريني للمكفوفين
271- يجسد المعهد السعودي البحريني نموذجاً للعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، فقد كان امتداداً لمعهد النور للخليج العربي سابقاً، وتم استبدال مسماه من معهد النور للمكفوفين إلى المعهد السعودي البحريني للمكفوفين اعتباراً من كانون الثاني / يناير 1997 وعدد الطلبة الملتحقين به حالياً 28 طالب اً .
مركز الرحمة لرعاية الشباب
272- بدأ مركز الرحمة خدماته عام 1997. يتبع الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، وهو مركز خاص غير ربحي يعنى بتوفير الخدمات والبرامج الشاملة للشباب ذوي التخلف العقلي الشديد من الجنسين من خلال الرعاي ـ ة اليومية النهاري ـ ة. وعدد الطلبة الملتحقين بالمركز حالياً 50 طالب اً .
مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
273- افتتح في عام 2001 ويهدف إلى تشخيص حالة الطفل للكشف عن استعداداته العقلية والجسمية والحسية، وتقديم برامج الرعاية والتوجيه التربوي والمهني لتنمية قدرات الطفل المعاق، (التخلف العقلي البسيط والمتوسط) لدمجه في مدارس وزارة التربية والتعليم، ومساندة الأهل وإرشادهم لتقبل طفلهم، وتحقيق التكيف الاجتماعي والاستقلال الذاتي وتنمية الشعور بالقيمة الذاتية والتوافق النفسي عن طريق برنامج متكامل للإرشاد والتوجيه والصحة النفسية، وعدد الطلبة الملتحقين بالمركز حالياً 24 طالب اً .
روضة الصداقة للمكفوفين
274- تتبع جمعية الصداقة للمكفوفين تأسست في عام 1990م حيث تهدف إلى تدريب وتعليم الطفل وتهيئته تربوياً للالتحاق بجمعية الصداقة للمكفوفين والمدارس العادية، وتنمية وتطوير مهارات وقدرات الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، ومساعدة وإرشاد الأسرة على كيفية التعامل مع طفلهم المعاق بصرياً، بالإضافة إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع عن طريق البرامج والأنشطة المختلفة. وعدد الطلبة الملتحقين 8 أطفال.
مركز عالية للتدخل المبكر
275- يتبع جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبات في السلوك والتواصل. وعدد الطلبة الملتحقين بالمركز حالياً 47 طالب اً .
مركز العناية بمتلازمة داون
276- يتبع الجمعية البحرينية لمتلازمة داون حيث تأسس عام 2001 ويهدف إلى: تقديم خدمات صحية وعلاجية وتربوية ونفسية واجتماعية، والاهتمام الكامل ببراعم متلازمة داون، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الحركية والذهنية، واللغوية، والاجتماعية لتقديمهم إلى المجتمع بصورة مشرفة، وتأهيل الأفراد الراشدين من ذوي متلازمة داون، وتغيير الاتجاهات الوالدية السلبية تجاه أبنائهم، وذلك من خلال تدريبهم على كيفية التعامل الجيد مع أبنائهم، بالإضافة إلى السعي لإدماج فئة متلازمة داون في المدارس الحكومية وعدد الطلبة الملتحقين بالمركز حالياً 100 طالب.
مركز سنيها
277- وهو مركز أهلي تق ـ وم بإدارته جمعي ـ ة النساء الهنديات وبدأ العمل به اعتباراً من عام 1987 وهو يتبع جمعية السيدات الهنديات ويهدف إلى رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والشلل الدماغي من خلال البرامج والأنشطة الموجهة.
المؤسسة البحرينية للتربية الخاصة
278- هي مؤسسة أهلية غير ربحية تأسست عام 2002 بهدف تقديم خدمات نوعية في مجال التربية الخاصة ونشر الوعي بكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما وتقدم المؤسسة إلى جانب خدمات التشخيص والتقييم، خدمات التعليم وإعداد البرامج والخطط الفردية للأطفال وكذلك تقديم استشارات تربوية إلى جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
مركز البحرين الشامل لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
279- يلعب المركز دوراً هاماً في تنمية المهارات الحسية والحركية والتوازن الجسمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والعناية بالذات والسلوك الاجتماعي والتطوير اللغوي الكلامي وللمركز دور أساسي في توعية الأهل حول أهمية مشاركة الأسرة في تعليم وتدريب الطفل المعاق عقلياً بشكل خاص كما يتيح المجال لهم وتدريبهم على كيفية التفاعل والمشاركة مع أعضاء الهيئة التدريسية داخل المركز.
المعهد التأهيلي لمرضى التوحد والأمراض المتعلقة به
280- تأسس المعهد عام 1999، ويهدف إلى التشخيص السليم لمرضى التوحد والأمراض المتعلقة به، كذلك التدريب والتأهيل للمرضى، وتوفير خدمات العلاج الطبيعي والطبي لمرضى التوحد، وإعداد الكوادر التدريبية للعمل مع مرضى التوحد، وتدريب وتأهيل أسر المرضى بالتوحد، والتعاون مع المعاهد العلمية العالمية في مجال مرضى التوحد وتأسيس فريق مؤهل للزيارات الميدانية لأسر الأطفال المرضى.
المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين
281- وهي مؤسسة خاصة تنفذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة لرعاية المعوقين.
282- كذلك فإن البنوك الوطنية تساهم في دعم مؤسسات المعوقين من خلال بناء المراكز، مثل قيام بنك البحرين الوطني ببناء دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعوقين. وبنك البحرين والكويت في إنشاء مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل.
الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المعاقين
283- يمكن حصر الجمعيات الأهلية العامة في مجال المعاقين فيما يلي:
الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم
284- تأسست الجمعية البحرينية لأولياء أمـور المعاقيـن وأصدقائهم عام 2003، وتعنى بشؤون وقضايا المعوقين وأولياء أمورهم من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية وطرح آليات التنفيذ مع تلك الجهات.
الاتحاد البحريني لرياضة المعوقين
285- تأسس الاتحاد البحريني لرياضة المعوقين عام 1987 ويعنى بنشر رياضة المعاقين وتمكين المعاقين من ممارسة رياضة سليمة ويشارك في العديد من البطولات والمسابقات المحلية والعربية والدولية ويستفيد من خدمات اللجنة ما يقارب من 300 معاق من الإعاقات الذهنية والبصرية والجسدية والسمعية.
المركز البحريني للحراك الدولي
286- افتتح المركز عام 1995 ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمعاق لأداء رسالته ومشاركته في مختلف البرامج ويلتحق في عضوية المركز 316 عضواًَ.
287- كما تولي بعض الجمعيات الأهلية اهتماماً خاصاً بالمعاقين مثل جمعية البحرين الخيرية وجمعية الهلال الأحمر البحريني وبعض الجمعيات النسائية. هذا بالإضافة إلى الإسهامات العديدة التي تقدم من وزارات المملكة وأجهزتها كالإسكان والبلديات والبيئة والتجارة والمواصلات والداخلية والشباب والرياضة والصحة في مجال خدمة المعاقين.
مساعدة المكفوفين
288- تأسس المعهد السعودي البحريني للمكفوفين عام 1974، وهو يتبع المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين في منطقة الخليج ويهدف المعهد إلى تأهيل المكفوفين علمياً وتربوياً وثقافياً وتقديم الرعاية والعناية لهم اجتماعياً وصحياً ومعيشياً وذلك لإعدادهم ليكونوا أعضاء نافعين وليشاركوا المجتمع بقدراتهم وطاقاتهم.
289- ويقوم المعهد بتدريس المكفوفين منهاج وزارة التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائية والإعدادية ثم دمج الطلبة بالمرحلة الثانوية في مدارس وزارة التربية والتعليم، ودمج الطلبة الدارسين بالصف الرابع الابتدائي والمرحلة الإعدادية وتوفير جميع المستلزمات الدراسية كالكتب الدراسية المطبوعة بخط برايل وتقديم الآلات والأجهزة مجاناً، وتقديم خدمات الرعاية الصحية، والاجتماعية، والنفسية كما يقبل المعهد جميع الطلبة المكفوفين وضعاف البصر الشديد ما بين 6-18 سنة.
290- كما ويتم قبول الطلبة المكفوفين ذوي الإعاقات المتعددة، حيث تم في عام 2007 افتتاح وحدة خاصة لرعاية المكفوفين ممن لديهم إعاقات متعددة، وهي وحدة الرعاية والتأهيل. وهذه الفئة بحاجة إلى خدمات رعائية وتأهيلية وصحية ونفسية، إضافة إلى الخدمات التعليمية لبعض الفئات منها. ولقد تم وضع برنامج خاص لطلبة الوحدة يحتوي على منهاج خاص بكل فئة ويحتوي المنهاج على مختلف المهارات الحياتية والاجتماعية، كما أنه تم إدخال الحاسوب في تعليم هذه الفئة، إضافة إلى مادة التربية الموسيقية والرياضية.
291- في عام 1981 تأسست جمعية الصداقة للمكفوفين، وهي هيئة أهلية تهتم بشؤون المكفوفين وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف منها تسهيل عملية تنقل الكفيف وإزالة العقبات التي تعترض سبيله والعمل الجاد على إتاحة الفرص للمكفوفين لأداء رسالتهم في المجتمع وتقديم أوجه التأهيل والرعاية لهم.
292- ولا تقتصر جهود الجمعية على ذلك بل أنها تقدم الدعم للأسر المحتاجة التي يوجد بها كفيف، كما تقدم العلاج للحالات التي يمكن علاجها بين المكفوفين لاستعادة أو تحسين درجة إبصارهم من خلال توفير الدعم المالي بمعاونة الهيئات والأفراد في المجتمع هذا إضافة إلى نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية.
جيم - الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)
293- ن شير إلى أن التقرير السابق قد تناول الصحة والخدمات الصحية والبقاء والنمو بتوسع من خلال الفقرات من 181-216 ونضيف هنا العديد من الإنجازات الصحية على مستوى المملكة والتي انعكست نتائجها على المؤشرات الصحية للأمومة والطفولة كما هو مبين في الجدول التالي:
|
المؤشر الصحي |
2006 |
2005 |
1995 |
|
معدل المواليد الخام لكل ألف من السكان معدل المواليد الخدج لكل ألف من السكان معدل وفيات الرضع لكل ألف من السكان معدل وفيات الأطفال اقل من 5 سنوات لكل ألف من السكان معدل وفيات الأمومة لكل ألف مولود حي نسبة المواليد بوزن 2500 غرام و ما فوق |
20.2 102.6 7.6 10.1 0.13 92.09 ٪ |
20.9 98.5 8.9 10.9 صفر 92.2 ٪ |
22.2 58.7 9.7 12.1 0.46 --- |
294- وأهم الخدمات الموجهة للطفل هي ( ) :
خدمات صحة الطفل
295- الفحص الدوري للطفل: تقدم الخدمة في جميع المراكز الصحية منذ 1986 حيث يتم فحص وتقييم تطور نمو الطفل دورياً بداية من عمر شهرين ولغاية سن ما قبل المدرسة (5-6 سنوات) من قبل الأطباء وممرضات صحة المجتمع المدربين والمؤهلين لذلك، ويتم تطعيم الأطفال ورصد نموهم ومتابعة حالاتهم، ويتم تحويل الأطفال ممن يجد لديهم بوادر تدني النمو إلى الرعاية الثانوية ، وقد تم إنجاز الآتي:
مراجعة الدليل الإرشادي لفحص الطفل الدوري بهدف تحديثه لمواكبة المستجدات العلمية لطرق الاكتشاف المبكر للأمراض والإعاقات الذهنية المختلفة لدى الأطفال.
تصميم كتيب تطور نمو الطفل.
تطوير نظام إحصائية تسجيل الأطفال المصابين بالمشاكل المختلفة.
تقديم مقترح بإنشاء مركز تقييم الطفل الشامل.
إنجاز العمل التكاملي بين الرعاية الأولية والثانوية وتتكون من لجنة بخصوص مسببات وفيات الرضع والأطفال ووضع البرامج الهادفة لخفض تلك المعدلات.
296- برنامج التمنيع الموسع : يتم تطبيق هذا البرنامج حسب منهجيات توصيات منظمة الصحة العالمية حيث تم الآتي:
تطوير نظام برنامج التمنيع سنة 2003 - 2004.
تبني وتطبيق الاستراتيجية العالمية والوطنية لاستئصال مرض شلل الأطفال.
تطبيق برنامج تطعيم التهاب الكبد الفيروسي ب للأطفال وكذلك برنامج التمنيع ضد الالتهاب السحائي، والتيتانوس، الدفتيريا والخناق وذلك بهدف استئصال هذه الأمراض.
إضافة تطعيم التهاب الكبد الوبائي (أ) لبرنامج التطعيم.
إصدار الدليل الإرشادي للتمنيع.
إصدار كتيب تثقيفي للتمنيع.
البدء بالحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال.
هذا وقدا بلغت نسبة التطعيم في المملكة عام 2005 98.2 في المائة للطعم الثلاثي (DPT) و98.1 في المائة للقاح شلل الأطفال، و100 في المائة للقاح الثلاثي (MMR) سنة واحدة و99 في المائة للقاح الثلاثي (MMR) ست سنوات .
297- برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية : هدفه دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وتم تعميم مشروع المستشفيات الصديقة للأطفال على جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة إضافة إلى العديد من الأنشطة والحملات التثقيفية بما فيها المحاضرات المقدمة للحوامل المترددات على المراكز الصحية.
298- برنامج الصحة المدرسية : وذلك ضمن تطبيق الخطة الوطنية للصحة المدرسية من خلال العمل والمشاركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم من أجل تعزيز صحة الطفل وتطبيق برنامج المدارس المعززة للصحة. إضافة إلى برنامج الفحص الدوري للطفل حيث يتم فحص الطالب المستجد بجميع المراكز الصحية للتأكد من صحته جسمياً وعقلياً ونفسياً وكذلك اجتماعيا مع التأكد من استكمال جميع التطعيمات.
299- برنامج صحة الفم والأسنان : من خلال المراكز الصحية والتي تشمل على:
البرامج الوقائية والتثقيفية للأطفال وطلبة المدارس.
برامج طلاء الأسنان لحمايتها من التسوس لطلبة المدارس.
المحاضرات للمدارس.
المشاركة في المعارض والأنشطة المختلفة.
300- برنامج الزيارات المنزلية : حيث تقوم ممرضة صحة المجتمع بزيارة الأم والطفل المعرض للخطورة وتقديم النصح والإرشاد، كما تم توفير خدمات زيارة المنازل لتقديم المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة
301- برنامج تعزيز الصحة : تقدم هذه البرامج للأم والطفل وذلك بالتعاون المشترك بين وزارتي الصحة والجهات الحكومية الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الأنشطة والمعارض الصحية المختلفة والهادفة لرفع صحة الطفل والأم.
خدمات صحة المراهقين
302- أعربت اللجنة عن ترحيبها بإدراج تعليم صحة المراهقين في المناهج الدراسية و لكن أعربت عن القلق بشأن عدم توافر معلومات فيما يتعلق بتوفر خدمات الصحة الإنجابية والخدمات الاستشارية في مجال الصحة العقلية للمراهقين، لذلك أوصت اللجنة بما يلي:
رسم سياسات و برامج لصحة المراهقين تشمل التثقيف و بمشاركة من المراهقين.
ضمان حصول المراهقين على الخدم ـ ات الاستشاري ـ ة الملائمة للأطفال و المتسمة بالسرية .
التماس المساعدة من اليونيسيف و منظمة الصحة العالمية.
303- ورد اً على ذلك فإنه استناد اً إلى المادة 6 و المادة 24 من الاتفاقية فإن المملكة تؤمن بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة و تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه عبر الاستمرار في تقديم مستوى متقدم من خدمات الأمومة والطفولة حيث أولت اهتماما خاصاً للبرامج الصحية للأمومة والطفولة والمراهقين والتي بقيت ضمن أولويات وزارة الصحة وقد نجحت في تقديم مستوى مرموق من الرعاية الصحية المجانية لجميع فئات المجتمع من خلال الرعاية الصحية الأولية والثانوية وامتدت إلى الرعاية التخصصية من خلال مستشفيات الوزارة.
304- ولقد تبنت وزارة الصحة هدفاً إستراتيجياً خاصاً بتعزيز الرعاية الأولية، لذلك اعتمدت الوزارة الهيكل الإداري والقوى العاملة التشغيلية ضمن الهيكل التنظيمي للرعاية الأولية حيث تم تحديد جميع الخدمات المقدمة ووضع الدليل الإرشادي وجميع البروتوكولات لتقديم الخدمات مع تحديد الوقت المناسب للاستشارة الطبية، وتم وضع الخطط التدريبية للعاملين الصحيين إضافة لخدمات الرعاية الثانوية المتوفرة ضمن التحويل المنسق بين إدارتي الرعاية الأولية والثانوية.
305- وقد أولت الوزارة اهتمام اً خاص اً بتقوية نظم المعلومات الصحية الخاصة برعاية الأم والطفل وذلك لرصد ومتابعة الحالات وتوفير البيانات الصحية الأساسية من أجل وضع الخطط المستقبلية لتطوير خدمات رعاية الأمومة والطفولة حسب الأولويات المدرجة.
306- وتبذل المملكة جهود اً للحفاظ على صحة المراهقين، ومنها على سبيل المثال شروعها في اتخاذ إجراءات التوقيع على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تنص المادة 16 منها على أن "يعتمد على كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عام اً ، ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة للبيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر، وأن يطلبوا في حالة الشك من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة.
حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والألعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصرّ.
ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ، في إطار ولايته القضائية، متاحة للقصرّ، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصّر.
يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوص اً القصّر.
يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع نطاق توافر هذه المنتجات للقصّر.
يعتمد على كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية فعالة أخرى، تشمل فرض الجزاءات على الباعة الموزعين، من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات السابقة.
ينبغي أن يعتمد على كل طرف وينفذ، حسب الاقتضاء، تدابير تشريعية وتنفيذية أو إدارية أو تدابير فعّالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشرة عام اً "
307- لجنة صحة المراهقين: تم تكوين لجنة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة بصحة المراهقين وقد كان لها العديد من الأنشطة والبرامج ومنها:
(أ) المساهمة في رسم استراتيجية الشباب (محور الصحة) مع مؤسسة الشباب والرياضة والعمل من أجل تطبيق هذه الإستراتيجيات؛
(ب) تقديم ورش العمل الهادفة لصحة المراهقين وأهمها:
التعريف بالاحتياجات الجسمية والنفسية والاجتماعية للمراهق؛
كيفية التعامل مع المراهق؛
كيفية تعلم أساليب الحياة لاتخاذ القرار، حل المشاكل، تعزيز مبدأ التعليم المستمر، الطريقة الأمثل للنجاح.
(ج) الإعداد لمؤتمر خاص بالمراهقين؛
(د) إعداد البحوث الخاصة بالمراهقين؛
( ﻫ ) تم إعداد ثلاث ورش عمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأهمها:
السرد القصصي ، كيفية صياغة الأسئلة وكيفية إجراء مثل هذا البحث؛
الاستشارات في الصحة الإنجابية؛
المراهق والإعلام.
(و) العمل على وضع الخطط المستقبلية بالرعاية الأولية وذلك بإنشاء عيادات خاصة بفئة المراهقين بجميع المراكز الصحية؛
(ز) المساهمة في البرامج التثقيفية.
مرض فيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)
308- فيما يخص الصحة والوقاية من مرض "الإيدز" فتسعى وزارة الصحة البحرينية منذ تسجيل أول حالة إيدز في البحرين والتي تعود لعام 1986 لمكافحة مرض الإيدز عبر الشراكة مع المنظمات العالمية وبرامجها التوعوية لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، كما تسعى حالي اً لإعداد در اسة شاملة على نهج الدراسة الأولى للفئات الثلاث: الحوامل ومدمني المخدرات والشباب بعد إقرار الموازنة اللازمة لها في العام المقبل لمعرفة التغيير الذي حدث.
309- وقد سجلت الدراسة الأولى التي أجريت من العام 1986 حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2007 الماضي 300 مصاب بالإيدز 107 منهم توفوا جراء مضاعفات المرض و160 منهم يحملون الفيروس و23 مصاب اً ويتلقون علاجهم عن المرض 20 منهم من البالغين و3 منهم أطفال انتقل لهم المرض من أمهاتهم عن طريق الحمل والباقون حاملون للفيروس ولكنهم توفوا لأسباب مختلفة.
310- وأوضحت الدراسة أن 69 في المائة من أسباب الإصابة بالإيدز هو إدمان المخدرات والمشاركة بالحقن بين المتعاطين و17 في المائة عن طريق الجنس بين المرأة والرجل، و3 في المائة بسبب الجنس المثلي و1 في المائة بانتقال المرض إلى الأطفال من خلال أمهاتهم عن طريق الحمل والولادة، ولم يعرف إصابة الأمهات إلا متأخرا لذلك لم يتم التدخل المبكر لمنع انتقال الإيدز إلى الجنين، إذ يتم إعطاء الحامل المصابة بالمرض حقنة في فترة معينة من الحمل لحماية الجنين كما يعطى الطفل بعد الولادة حقنة أخرى لحمايته، كما أصيب 10 في المائة من المصاب ين بالإيدز عن طريق نقل الدم وهي الحالات التي حدثت قبل العام 1985.
311- وقد سجلت 6 حالات من المصابين في الفئة العمرية من صفر - 14 سنة خلال السنوات 1987-2007 فقط بما نسبته 4.5 في المائة لجملة الإصابات.
312- ولا يوجد أي حالة لأسرة يعيلها أطفال لأسباب تتعلق بمرض فيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز حتى عام 2007.
313- كذلك لا تتوفر أي معلومات عن نسبه انتشار فيروس الإيدز بين الحوامل، حيث إن السياسة الصحية المتبعة للحوامل تقوم على فحص الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس فقط. ولا يتم فحص هذه الفئة للفيروس بصفة روتينيه إلا الحالات ذات عوامل الخطورة، حيث تم فحص 600 امر أة حامل معرضة لخطر الإصابة بالإيدز في عام 2007 ولم تسجل أي حالة إيجابية. ولكن تتوفر بعض المعلومات من دراسة مسحية للحوامل عن مدى انتشار فيروس الإيدز أنجزت من قبل اللجنة الوطنية للإيدز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين في عام 2006، وقد بلغ عدد المشمولين في الدراسة 450 امرأة حامل لم تسجل من بينها أي حالة ايجابية (المصدر: اللجنة الوطنية للإيدز).
314- وحسب الدراسة التي تمت من قبل اللجنة الوطنية للإيدز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية تنظيم الأسرة بالبحرين عام 2006 والتي أجريت على طلبة الجامعة في الفئة العمرية من 18-25 سنة، تبين أن الغالبية العظمى من المشاركين قد سمعوا بفيروس نقص المن اعة المكتسبة أو مرض الإيدز (99.4 في المائة)، كما أشارت الدراسة بأن نسبة عالية من أفراد العينة تدرك أنه بإمكان الأشخاص أن يحموا أنفسهم من فيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال الحقن بالإبر النظيفة غير المستعملة (88 في المائة) ومن خلال ممارسة الجنس مع شريك غير مصاب (73 في المائة)، ويعرف 60 في المائة من أفراد العينة أن عدم استعمال الواقي الذكري أثناء الاتصال الجنسي يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
315- كما لا تتوفر معلومات عن معدل استخدام الواقي الذكري لذوي السلوك الجنسي الخطر لأسباب اجتماعية - ثقافية، ولعدم وجود قرار سياسي باختراق حاجز التحفظ تجاه هذا الموضوع.
316- وتقوم وزارة الصحة بإعداد الدليل الإرشادي لتقديم الخدمات الصحية لفئة المراهقين، وخاصة الخدمات الوقائية التي تشمل التثقيف الصحي للوقاية من الأمراض الجنسية.
317- كذلك فإن البحرين بدأت تجربة في الحملة الوطنية لمكافحة الإيدز من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 واستمرت حتى كانون الثاني/يناير 2007 بالتعاون مع برنامج مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وتبيّن من نتائجها والدراسات التي أجريت على الفئات الثلاث المهمة وهي: الحوامل و المدمنون والشباب أن هناك فجوة في المعلومات وهو ما ترجمته المغالطات على مستوى معلومات الفئات الثلاث عن وسائل انتقال العدوى؛ ما عزز الوصمة الموجودة عند أفراد المجتمع تجاه المريض بالإيدز.
318- ولهدف تصحيح النظرة فقد تم التعاقد مع شركة إعلانية لطباعة وتوزيع وحدات وكتيبات ومطبوعات متنوعة تتضمن الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإيدز لمختلف الفئات وطرق انتقال العدوى، وتم التنسيق مع المعنيين في مختلف الجهات الإعلامية لتوسعة حملتها عن هذا المرض الف تاك من أجل الوقاية منه والقضاء عليه.
التحديات لمرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة " الإيدز":
صعوبة التعامل مع ضحايا الإيدز وقبولهم ودمجهم في المجتمع.
صعوبة إجراء دراسات دقيقة للتعرف على حالات المرض بصورة صادقة.
قلة التوعية بأخطار مرض الإيدز وطرق الوقاية منه.
برنامج المدارس المعززة للصحة والصحة المدرسية
319- تم اعتماد هيكل الصحة المدرسية بوزارة الصحة وهناك لجنة تنسيقية عليا بين وزارتي الصحة ووزارة التربية وذلك من أجل تطبيق برنامج المدارس المعززة للصحة ووضع البرامج الصحية لطلبة المدارس الذين هم من فئة الأطفال والمراهقين.
تخصيص الموارد بوزارة الصحة
320- بلغت مصروفات وزارة الصحة 103 مليون دينار للعام 2005، بما يعادل نسبة 7 في المائة من ميزانية الحكومة. حيث تقدم وزارة الصحة حتى الآن خدماتها المجانية لجميع المواطنين وتسعى إلى الآتي:
(أ) مواصلة الجهود لتوفير وحسن استخدام الموارد المتاحة البشرية والمالية لدعم البرامج الصحية الهادفة للارتقاء بصحة المواطنين والمجتمع البحريني.
(ب) وضع برامج هادفة لصحة الطفل ضمن الخطط المقترحة الحالية والمستقبلية والتي يتم من خلالها توفير الدعم المالي لها ضمن ميزانية وزارة الصحة.
برامج أخرى وقائية خاصة للطفل
برنامج زراعة القوقعة للأذن
321- تم البدء ببرنامج زراعة القوقعة للأطفال الصم الذي ساهم في رفع كفاءة رعاية هؤلاء الأطفال وعلاجهم من عاهة الصم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.
برنامج الفحص قبل الزواج
322- تم البدء بهذا البرنامج منذ عام 1992 وقد تم إصدار قانون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج والذي يهدف لتقليل نسبة الإصابة من الأمراض الوراثية الشائعة وأهمها مرض الأنيميا المنجلية وضمان صحة الأجيال القادمة.
تطبيق البرنامج الوقائي من أمراض العيون والعمى
323- تم تطبيق البرنامج الوقائي لحماية الأطفال من أمراض العيون والاكتشاف المبكر لمشكلة النظر ومسببات العمى وتقديم العلاج لها ومنها يتم الآتي:
الفحص الدوري للطفل عند الولادة.
فحص قاع العين والشبكية للأطفال الخدج.
فحص الأطفال الدوري للمراكز الصحية في الشهور الأولى (2، و4، و6، و18، و24) شهر.
فحص الأطفال قبل دخول المدرسة.
الفحص المدرسي للأطف ـ ال عند المرحلة الراب ـ ع الابتدائي بتدري ـ ب المدرسات وتأهيلهن.
324- كما تجدر الإشارة إلى إنه حالي اً يناقش أمام مجلس النواب مشروع قانون الصحة العامة ويشمل المشروع باب خاص بالأمومة والطفولة.
التحديات بالنسبة للخدمات الصحية
تزايد الطلب على الخدمات الصحي ـ ة، مما يتطلب المزيد من الموارد المالية والبشرية المؤهلة.
النقص في تدريب وتأهيل الكادر الطبي والقابلات القانونيات، مع الحاجة إلى زيادة التعويضات التي يتقاضونها لقاء خدماتهم.
صعوبة توفير الرعاية الصحية المبكرة للحوامل من أجل الاكتشاف المبكر للحمل الخطر، ومساعدة الأمهات على إتباع حمية غذائية مناسبة.
صعوبة تحسين مستوى تنظيم وتدريب الجهاز الطبي والجهاز الطبي المساعد، لا سيما في المستشفيات.
صعوبة تحسين نظام الرصد والمتابعة، وجمع البيانات وتحليلها.
قلة الاهتمام بالأمهات المراهقات، والمراهقات عموما.
قلة الاهتمام بالحوامل - الأمهات الأكبر سنا (من أربعين سنة وما فوق).
قلة الاهتمام بالأمهات الأميات وذوات المستوى الابتدائي وما دون.
صوت الأطفال - الخدمات الصحية *
هل الخدمات الصحية المتوفرة حاليا تتمشى واحتياجات الناشئة؟
ما هي رؤيتكم المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية حتى عام 2012؟
التعليق
إن الخدمات الصحية المتوفرة في الدولة وإن كانت مجانية، إلا أنها تفتقر في معظم الأحيان للجانب النوعي للخدمات والاستشارات الطبية المقدمة للطفل.
عدم توجيه الرعاية والحنان للطفل أثناء المعالجة الطبية بل وفي معظم الأوقات يلجأ الطبيب إلى الصراخ على الطفل المريض.
قلة وعدم الاهتمام بالإعلام الصحي المطلوب للوقاية والحماية والاسترشاد وقلة البرامج الصحية التثقيفية للناشئة والمراهقة.
إن الرقابة الصحية الإشرافية على المطاعم غير مكثفة من ناحية التحري والتدقيق من صلاحية الإنتاج وتواريخ الانتهاء لبعض المنتجات الغذائية.
افتقار جناح الأطفال بالمستشفى الحكومي إلى غرف مخصصة للطفل والأم معاً.
عدم وجود تشريعات أو قوانين ضابطة في عدم التدخين في الأماكن العامة مما ساعد على العمل للحصول على المال اللازم لشراء التدخين كما أنه لعدم الرقابة على المحلات التجارية بعدم بيعها لمنتجات التدخين على الأطفال وحتى سن 15-18.
دال - الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 18(الفقرة 3)، و26)
325- تعترف المملكة أن لكل طفل الحق في الانتفاع الاجتماعي وقد نصت الفقرة (ج) من المادة 5 من الدستور " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين ا لاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة" .
326- وتجسيد اً لما نص عليه الدستور فقد انطلقت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية منذ إنشائها عام 2005 من رؤية واضحة مؤكدة على العمل كفريق واحد عبر الشراكة والمشاركة مع القطاعات المختلفة والمؤسسات والأفراد لتنمية المجتمع البحريني وتحقيق الرفا ه الاجتماعي واس تدامته . وبرسالة تنمية وتطوير المواطن البحريني وجعله منتجاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، ولا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بمعزل عن تحقيق الأمن الاجتماعي، وبهذا ارتكزت الوزارة في عملها على الحماية الاجتماعية من خلال توفير الخدمات الرعائية والتأهيلية للفئات الخاصة من معاقين ومسنين ومجهولي الوالدين بالإضافة إلى المتعرضين للعنف الأسري وتوفير الضمان الاجتماعي للأسر المحتاجة محققة الأهداف التي نصت عليها الأعراف والقوانين الدولية في إيجاد بيئة تتسم بالأمن والأمان من خلال مجموعة من البرامج التي تق وم على توفير الرعاية للمواطنين الذين تحيط بهم مشاكل اجتماعية واقتصادية يعجزون عن مواجهتها ومساعدتهم في التغلب عليها وتنمية إمكانياتهم الذاتية من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي تقدمها الوزارة منها:
327- دراسة تطوير شبكة الحماية الاجتماعية : قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي لتقييم شبكة الحماية الاجتماعية بالمملكة بهدف تطويرها وتعزيز مخرجاتها وبدأت الدراسة في 2006.
328- المساعدات الاجتماعية : وهي عبارة عن مساعدات مالية للأسر المحتاجة تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 1972، ولقـد شهدت ميزانية عام 2005 مضاعفة حجم المبالغ المعتمدة لتصل إلى 000 400 8 مليون دينار بحريني، وم ـ ع صدور القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث ترتب على ذلك إنشاء صندوق خاص به خصصت له ميزانية تبلغ 20 مليون دينار كنواة أساسية لصندوق شامل للضمان الاجتماعي لمجموعة من الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها ومنها الأسرة، الأرامل، المطلقات، المهجورات، كبار السن، أسر المسجو نين، العاجزين عن العمل، الإعاقة، البنت غير المتزوجة، الولد، اليتيم، وتم تعديل فئات مبالـغ المسـاعدة الاجتماعية لتصبح 70 ديناراً للفرد الواحد و120 ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفـراد و150 ديناراً للأسـرة فيما زاد عددها عن ذلك. وبلغ مجموع الأسـر المستفيدة من ا لمساعدات الاجتماعية حتى آب/أغسطس عام 2007 إلى 9856 أسـرة يبلغ عدد أفرادها 164 19 فـرداً، منها 419 4 أسرة تستحق المساعدة بسبب الشيخوخة، والجدول أدناه يوضح عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية حتى آب / أغسطس 2007.
|
الفئة |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
أسرة المسجون |
5 |
42 |
47 |
|
الأرملة |
- |
057 1 |
057 1 |
|
الأسرة |
688 |
500 |
188 1 |
|
البنت غير المتزوجة |
- |
386 |
386 |
|
العاجز عن العمل |
543 |
164 |
707 |
|
المسن |
646 1 |
054 3 |
700 4 |
|
المطلقة |
- |
355 1 |
355 1 |
|
المعاق |
45 |
44 |
89 |
|
المهجورة |
- |
255 |
255 |
|
الولد |
21 |
8 |
29 |
|
اليتيم |
53 |
70 |
123 |
|
المجموع |
001 3 |
935 6 |
936 9 |
المبالغ التي صرفت وعدد الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية خلال الفترة من (2000 - 2007)
|
السنوات |
المبالغ |
الأسر |
الأفراد |
|
2000 |
548 895 3 |
638 10 |
762 28 |
|
2001 |
158 231 4 |
749 10 |
485 26 |
|
2002 |
158 231 4 |
801 10 |
644 25 |
|
2003 |
849 097 4 |
768 10 |
593 23 |
|
2004 |
437 002 4 |
887 10 |
259 22 |
|
2005 |
660 007 8 |
295 10 |
960 20 |
|
2006 |
570 487 9 |
747 9 |
016 19 |
|
2007 |
760 591 13 |
936 9 |
759 19 |
329- تعويض عن حالات الحريق : وهي عبارة عن تعويض مالي للحالات التي تتعرض مساكنها للحريق من أسر ذوي الدخل المحدود وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة لحالات التعويض عن الحريق والتي تم رفعها إثر قرار مجلس الوزراء رقم 01-1839 لسنة 2005 إلى 000 100 دينار بحريني حت ى شهر تموز/يوليه 2007 فقد تم دراسة وتعويض عدد 37 أسرة تعرضت منازلها للحريق.
330- شهادات أسهم عقارات السيف : وهي عبارة عن مكرمة ملكية بتخصيص 30 في المائة من أسهم شركة عقارات السيف للأسر المحتاجة والتي تعادل ما قيمته 138 مليون سهم بقيمة 000 800 13 دينار اً بحرينياً اعتباراً من 16 كانون الأول/ديسمبر 2001 واستفادت منها عدد 985 14 أسـرة م ن المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية والمستفيدين من المساعدات التي تمنحها الجمعيات والصناديق الخيرية. وفي عام 2006 قررت الجمعية العمومية لشركة السيف بتوزيع نسبة 5 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 000 000 146 من جملة الأسهم، حيث بلغت الأرباح المخصص ة لعام 2005 التي تم توزيعها على المساهمين 000 300 2 مليون دينار بحريني، وبلغت نسبة أرب ـ اح الأسر المستفي ـ دة 30 في المائة وتقدر ﺑ 000 690 دينار اً بحريني اً .
331- دراسة حالات المستفيدين من المعاش التقاعدي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمحولة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الإفـادة عن استحقاق أب وإخوان المؤمن عليها من المعاش التقاعدي.
332- الإعفاء من الرسوم الدراسية والتدريبية : لأبناء الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية أو أبناء الأسر المحتاجة بغرض تحفيز وتشجيع الأفراد على مواصلة التعليم والتدريب وبالتالي الحصول على فرص عمل أفضل في العمل، أيضاً يتم التنسيق مع وزارة العمل لدراسة حالات الطلبة المتقدمين بطلب الإعفاء من الرسوم الدراسية لبرنامج تأهيل الفنيين والإداريين.
333- مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقون) : جاء قرار مجلس الوزراء رقم 3-1807 بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2007 ليعكس اهتمام الحكومة بقضية دعم (المعوقين) وذلك بتخصيص مكافأة شهرية لكل معوق مقدارها خمسون ديناراً بحرينياً كما وسبق الإشارة له في الجزء السابع (باء) من هذا التقرير.
334- كما يقدم الدعم المالي لليتيم ومن في حكمه والذي توفي والده وكذلك مجهول الوالدين وليس لديه مال كاف يعتمد عليه في معيشته ولم يتجاوز سن الثامنة عشر أو تجاوزها وحتى تاريخ التحاقه بالعمل. والمساعدة تشمل أيضاً كل ذي عاهة أو تخلف لعجزه كلياً أو جزئياً عن كسب عيشه وعيش أسرته التي يعولها وليس له مال كاف يعتمد عليه ويكون قد تجاوز سن الثامنة عشر ويستوجب رعاية خاصة تمثل عبئاً على الأسرة.
خدمات مرافق الطفل
335- مشروع الحضانة المنزلية: تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تأسيس حضانات منزلية تهدف إلى تنمية ورعاية الطفولة المبكرة من صفر -3 سنـوات وتلبية احتياجاتها الأساسية من الرعاية والعناية في أجواء عائلية مريحة وآمنة وذلك من خلال فتح المجال لعدد من السيدات ممن تتوفر لهن الظروف الملائمة بالمنزل لتقديم هذا النوع من الرعاية بالإضافة إلى السيدات ذوات الخبرات التربوية والمتخصصات في مجال الطفولة بالعمل ضمن مشروع الحضانة المنزلية، حيث ستقدم هذه الخدمة مقابل أجر على شكل رسوم مالية مناسبة حسب الساعات التي يتفق عليها الط رفين، الحاضنات وأسر الأطفال المستفيدة من هذه الخدمة مما يزيد نسبة المرأة العاملة على اعتبار أن الحاضنات عاملات منتجات بالإضافة إلى تفعيل دور الأمهات ممن لديهن الرغبة في العمل خارج المنزل بعد توفير مكان مناسب يتلاءم مع القيم العائلية البحرينية لإبقاء الأطفا ل فيه بعيداً عن أثر المربيات الأجنبيات.
336- وسيأتي تفصيل في الجزء الثامن (جيم) (أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية) من هذا التقرير لمجمل أنشطة وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الطفولة وأنشطة الجمعيات الأهلية ذات الاختصاص.
هاء - مستوى المعيشة (المادة 27، الفقرات 1-3)
337- استمرت المسيرة الإصلاحية والتنمية البشرية التي شهدت لها أعين المراقبين وتصريحات المنظمات الدولية ومنح صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمملكة البحرين جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان في مملكة ال بحرين لعام 2006 وهي تعد جائزة دولية رفيعة أنشأها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تقدير اً لجهود وإنجازات قادة وزعماء الدول في مجالات التنمية الإسكانية والعمرانية وبناء التجمعات السكنية الشعبية ومحاربة الفقر والعمل المتواصل على رفع مستويات المعيشة. و يتم منح الجائزة وفقاً لجملة من المعايير منها الإنجازات والجهود المتميزة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة ووضع السياسات الكفيلة بتحسين هذه الظروف المعيشية إضافة إلى إشراك المجتمع المدني وإدماجه في عملية التنمية.
338- كذلك فإن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى جاهدة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المعوزة عن طريق إقامة مشروعات تنموية لزيادة دخل الأسر المحتاجة وإيجاد مصدر دخل ثابت ومستقل. ومن هذه المشاريع مشروع الأسر المنتجة الذي يهدف إلى دعم وتنمية مشروعات هذه الأسر عبر التدريب والتمويل الملائم والخدمات المتخصصة مثل التسويق والإدارة وتوفير الوحدات الإنتاجية (المطبخ الإنتاجي، الخياطة الصناعية، وإنتاج الخزف) وكذلك توفير وحدة للتصميم والابتكار لتطوير المنتجات ووحدة تقنية المعلومات لدعم التسويق الخارجي وعدد من م راكز البيع والمعارض الدائمة في المحافظات كما يهدف المشروع إلى إعطاء الصيغة الرسمية لهذه المشروعات وتأكيد الرعاية المشاركة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
339- كما تم افتتاح معرض دائم للأسر في مطار البحرين الدولي ليكون مركزاً لترويج منتجات الأسر لزائري ومغادري المملكة.
340- وتم إنشاء مجمع العاصمة لدعم منتجات الأسر المنتجة وتسويقها من أجل التحول في سياسة دعم مشروعات الأسر المنتجة من مرحلة "الرعاية" إلى "التنمية والتطوير" بالإضافة إلى توفير مركز تجاري فريد من نوعه لخدمة المنتجات التقليدية البحرينية، وتسويقها على النطاق الم حلي والعالمي.
تخفيض رسوم الكهرباء والماء
341- وهي عبارة عن مكرمة ملكية خاصة بتخفيض رسـوم الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية والتي تبلغ ميزانيتها 000 200 1 مليون ديناراً سنوياً، وقد بدأ العمل بتنفيذ تلك المكرمة اعتبارا من عام 2000 ويبلغ عدد المستفيدين من هذه ا لمكرمة 440 8 أسرة حتى حزيران/يونيه 2007.
ا لا ستراتيجية الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة
342- وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقـدة بتاريخ 31 تموز/يوليه 2005 على إعـداد استراتيجية لتنمية الأسر المحتاجة وما يمثله من تحديات للأفراد والأسرة البحرينية، وذلك بدراسة هذا الموضوع دراسة شاملة تتناول أوضاع ذوي الدخل المحدود في المملكة وقياس مستوى الفقر وفق معايير محددة ليتم العمل فيها على أسس علمية مدروسة، وتحديد أوضاع هذه الفئة مع وضع الوسائل والآليـات الكفيلة للحد من آثارها السلبية ونقلهم خارج نطاق الفقر.
الخطة الوطنية لتطوير ودعم الأسر المنتجة
343- يهدف هذا المشروع الاجتماعي الإنساني إلى تحويل الأسر المحتاجة إلى أسـر منتجة عن طريق توظيف وتنمية مواهبها بالشكل المطلوب وتحويل بعض الأسر التي تحصل على مساعدات من الوزارة إلى أسر قادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية والذي يحقق لهذه الأسر فرص زيادة م صادر دخلها بالإضافة إلى تشجيع هذه الفئة عن طريق بناء مراكز مثل مركز العاصمة للأسـر المنتجة والذي افتتح خلال عام 2007 لتسويق منتوجات الأسـر المنتجة، وتخصيص جائزة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للأسـر المنتجة ابتداء من عام 2007. كما تعمل الوزارة على تسويق منتوجات الأسر المنتجة من خلال المعارض الداخلية والخارجية والمناسبات الوطنية والمجمعات التجارية، كما تعمل الوزارة حالياً على افتتاح مركز للإنتاج والتسويق لمنتوجات الأسر المنتجة بالمحافظة الوسطى وتحديداً بمنطقة سترة.
344- كما وقعت وزارة التنمية الاجتمـاعيـة مذكـرة تفاهم مع وزارة العمل في 11 أيلول/سبتمبر 2006 في مجال تدريب وتأهيل الأسر المحتاجة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والعاطلين عن العمل المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف. ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول به ا في مملكة البحرين، حيث اتفق الطرفان على أهمية التعاون في مجال تأهيل وتدريب المعاقين ومنح فرص عمل لهم تناسب إمكانياتهم لدى القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى العمل على تطوير قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بما يكفل دعم وتطوير عمل هذه المنظمات ضمن مشروع الشراكة المجتمعية من خلال المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية.
مشروع المايكروستارت
345- وهو عبارة عن مبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والذي ينفذ في عدد كبير من الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما ينفذ البرنامج حالياً في مملكة البحرين مع عدد من الجمعيات الأهلية وقد وصل عدد العملا ء حتى نهاية عام 2006 إلى حوالي 000 10 عميل من الجنسين، والوزارة حالياً تعمل على تطوير مشروع المايكروستارت وزيادة رأس ماله وزيادة المستفيدين منه، وقد تم إبرام عقد بين الوزارة والبنك الأهلي المتحد بتاريخ 24 كانون الثاني / يناير 2008 في مجال تمويل المشاريع الصغ يرة عبر مشروع تقديم القروض المتناهية في الصغر" المايكروستارت".
346- لتعزيز دور المرأة البحرينية في المشاركة في التنمية الاقتصادية ولزيادة نسبة المـرأة العاملة والتي وصلت نسبتها إلى 23.5 في المائة عام 2001، بادرت وزارة التنمية الاجتماعية في اقتراح مشاريع تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة فعاليتها وزيادة نسبة إنتاجها الاقتصا دي في المجتمع ومن هذه المشاريع:
قرار المنزل المنتج
347- يجري العمل على إصدار قرار وزاري من وزارة التنمية الاجتماعية يهدف إلى مساعدة الأسـر التي تعمل في المنازل وخاصة المرأة لكونها الأكثر ارتباطاً بالمنزل حسب ما تقتضيه طبيعتها، في الحصول على الشكل القانوني للعمل الذي يحقق لها النمو والازدهار من خلال تراخيص تمنحها وزارة التنمية الاجتماعية والوزارة بصدد إنشاء مكتب لإصدار هذه التراخيص لتفعيل أنشطة وأهداف هذا المكتب، حيث تم تشكيل لجنة تنسيق تضم في عضويتها الجهات المعنية بالأمر كوزارة العمل، التجارة والصناعة، شؤون البلديات والزراعة والمجالس البلدية إلى جانب وزار ة التنمية الاجتماعية، وسوف تعتمد اللجنة في عملها آلية محددة تتيح للوزارة مراقبة المشروعات والعمل على تطوير المنزل المنتج وتطوير أفراده والعاملين به.
مبادرة إنماء
348- بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 14-1848 والق ـ رار ال ـ وزاري رق ـ م 14 لسنة 2006 انطلقت مبادرة إنماء من الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة لتمكين متلقي المساعدات الاجتماعية اقتصادياً واجتماعياً وتأهيلياً ومهنياً وصحياً ومعيشياً.
أهداف المبادرة
349- تهدف المبادرة إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر متلقية المساعدات وذلك لإخراجها من دائرة المساعدات الاجتماعية من خلال برنامج تجريبي سوف يتم تعميمه على متلقي المساعدات الاجتماعية بعد تجربته على 100 أسرة من الأسر المحتاجة التي شملهم مشروع إنماء وتحويلهم إلى أسر معتمدة على ذاتها، كما ورد في اتفاقية التعاون بين الوزارة ومركز البحرين للدراسات والبحوث التي تم التوقيع عليها بتاريخ 7 آب / اغسطس 2007.
350- وتساهم جمعيات النفع العام ممثلة في الجمعيات والصناديق الخيرية وبعض الجمعيات النسائية وجمعية الهلال الأحمر البحريني في تقديم أوجه المساعدة المالية المطلوبة للأسر المحتاجة والتي يأتي الأطفال ضمنها.
351- وفي مجال تقديم خدمات حماية الأسرة ورعايتها فقد افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية الكثير من المراكز ودور الرعاية ومنها:
دار رعاية المتسولين والمتشردين
352- في ضوء صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد. وفي ضوء تزايد ظاهرة المتسولين والمتشردين واتخاذها لأشكال مختلفة من التسول مثل استغلال الأطفال في التسول وتشكيل عصابات منظمة مما أدى إلى استياء الرأي العام والصحافة وتزايد الدعوات المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، فقد قامت الوزارة بتجهيز مبنى يستوعب 80 حالة لإيواء المتسولين والمتشردين من الجنسين فترة عشرة أيام يتم خلالها دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لكل حالة ووضع الحلول فإن كان المتسول في حاجة لمساعدة مالية يتم صرف المساعدة الاجتماعي ة وإذا كان مسناً يتم تحويله إلى دار رعاية المسنين لتلقي العناية اللازمة وإذا كان حدثاً فيحول إلى مركز رعاية الأحداث وإذا كان مريضاً نفسياً يحول إلى الطب النفسي، أما في حالة تكرار التسول بعد انقضاء العشرة أيام يحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني حيالها.
353- كما تمت الإشارة مسبق اً في هذا التقرير في الجزء السادس (واو) (الأطفال المحرمون من بيئتهم العائلية) حول مختلف أنواع الخدمات المعيشية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية والبرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية لفئة مجهولي الوالدين التي تقدمها وزارة الت نمية الاجتماعية إضافة إلى قرار 9 لسنة 2006 بشأن تنظيم التخريج والرعاية اللاحقة في دار رعاية الفتيان وبرنامج تهيئة الأبناء الذين هم على أبواب التخرج من دار رعاية الفتيان في فقرة "ي. المراجعة الدورية لإيداع الطفل".
ثامن اً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28، و29، و31)
ألف - التعليم بما ذلك التدريب المهني والتوجيه ( المادة 28)
354- أبدت اللجنة قلقها من أن التعليم ما زال غير إلزامي، وأن التعليم قبل المرحلة الابتدائية لا يتوافر إلا من خلال مؤسسات خاصة. وكذلك القلق من أن تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية لا يشكل حالي اً جزء اً من المناهج الدراسية، وأوصت بالإسراع لإعلان مشروع ال قانون المتعلق بالتعليم المجاني والإلزامي، واتخاذ الخطوات لتوفير التعليم قبل الابتدائي مجانا، وإدراج تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال في المناهج الدراسية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، والتسامح والمساواة بين الجنسين والأقليات الدي نية وا لإ ثنية، والتماس المساعدة من اليونيسيف واليونسكو.
355- ورد اً على ما يتعلق بعدم إلزامية التعليم، فإن الدستور ينص في المادة 17، الفقرة (أ) على أن "تراعي الدولة العلوم والآداب و الفنون، و تشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامي اً ومجاني اً في المراحل الأولى التي يعينها القانون . .." .
356- وقد صدر قانون التعليم، الذي تنص المادة 6 منه على أن "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الو زير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".
357- وتنص المادة 8 من ذات القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية . .." .
358- ومن أفضل ما تم إنجازه في مملكة البحرين بشأن إلزامية التعليم هو صدور قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، والذي حدد فيه إلزامية التعليم للأطفال من سن 6-15 سنة. ولتفعيل خطة تنفيذ الإلزامية في التعليم صدرت أربعة قرارات وزارية خلال العام 2006 بشأن تنظيم وتنفيذ الإلزام ووضع القواعد والضوابط الخاصة بالتطبيق، وتشكيل لجنة خاصة بذلك، وإنشاء وحدة خاصة بمتابعة الإلزام تتبع التعليم. كما تمت متابعة تسجيل الأطفال البحرينيين من مواليد عامي 1999-2000، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في مملكة البحرين (الجهاز المركزي للمعلو مات، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية). وكذلك تمت متابعة الطلبة المنقطعين عن الدراسة لمدة تزيد عن عشرة أيام، وإعداد نظام استمارات لإقامة الدعوى القضائية بحق أولياء الأمور الذين يتسببون في حرمان أبنائهم من الدراسة.
359- وفيما يتعلق بالملاحظة المتمثلة في أن تعليم حقوق الإنسان لا يشكل جزء اً من المناهج الدراسية: فإن المادة 3 من قانون التعليم تنص على أن "يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكوين اً وطني اً وعلمي اً ومهني اً وثقافي اً من النواحي الوجدانية. وعلى وجه الخصوص: "تنمية ا لوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية" وسيلي في الفقرات التالية موجز بجميع مضامين الكتب المدرسية التي تضمنت حقوق الطفل.
360- وفيما يتعلق بضم التعليم قبل المدرسي إلى التعليم الأساسي فإنه تنص المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم على أن "توجه إمكانيات الوزارة البشرية ومواردها المالية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتباشر مسؤول ياتها على الوجه التالي:
تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية. "وهو ما يعني أنه يجب تشجيع القطاع الخاص على إنشاء رياض الأطفال.
أنه وفقاً للمادة السابعة من دستور مملكة البحرين التي تنص على أنه "يكون التعليم إلزامي اً ومجاني اً في المراحل التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه"، فإن الأخذ بهذا الاقتراح سيترتب عليه أن تكون هذه المرحلة إلزامية ومجانية عملاً بحكم هذه المادة، ولذل ك فالأخذ بمبدأ إلزامية التعليم في مرحلة رياض الأطفال يترتب عليه، بحكم القانون، أنه:
لا يجوز أن يلتح ـ ق الأطفال بالتعلي ـ م الابتدائي إلا بعد اجتياز مرحلة رياض الأطفال.
عدم إلحاق الطفل بالروضة سوف يؤدي إلى تعرض ولي الأمر للمساءلة القانونية، حيث سيكون سن الإلزام هو سن الالتحاق بالروضة.
أما إذا كان الهدف من ضم مرحلة رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي هو توفير تعليم مجاني في هذه المرحلة، فإن الأخذ بهذا الاقتراح يترتب عليه أعباء مالية بتكلفة مرتفعة جد اً حيث أعدت وزارة التربية والتعليم عام 2003 دراسة بشأن الكلفة المالية (كلفة الرواتب والتشغي ل وكلفة المباني) لإنشاء عدد وقدره 152 روضة من رياض الأطفال خلال الفترة من 2003 إلى 2008 فبلغت الكلفة المالية آنذاك 156.176.678 مليون دينار بحريني، وهذه الكلفة مرشحة للزيادة المستمرة.
كما يتطلب ضم رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي توظيف كوادر مؤهلة أكاديمي اً ومدرّبة لوظائف التعليم والإدارة والتوجيه وغيرها، إضافة إلى توفير المواد التعليمية والكتب المدرسية اللازمة إما عن طريق الشراء أو التأليف المحلي والطباعة، وهذا كله يتطلب الكثير من ال وقت والموارد المالية التي ستزيد من التكلفة الإجمالية لضم رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي.
هذا فضلاً على أن مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب عناية مكثفة بالنواحي التربوية والاجتماعية والرعاية الصحية والعناية بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعني زيادة في التكلفة المالية المطلوبة من أجل توفير المستلزمات ا لضرورية التي تتناسب مع خصوصية هذه المرح لة الحرجة من عمر الطفل.
361- وبخصوص إنجاز المملكة في التعليم فقد قطع النظام التعليمي في مملكة البحرين في الأعوام الماضية شوط اً مهم اً من التطور منذ تأسيسه عام 1919 وحقق إنجازات كبرى على الصعيدين الكمي والنوعي على نحو ملموس وذلك بفضل الدعم الكبير والرعاية الموصولة التي يُحظى بها ال تعليم من القيادة الحكيمة مما مكن من تحقيق نسبة استيعاب تصل إلى 100 في المائة في التعليم الأساسي وتقليص نسبة الأمية للفئة المستهدفة إلى حدود 7.2 في المائة وتوفير الخدمة التعليمية إلى جميع المواطنين في مختلف المراحل الدراسية وفى جميع المناطق وانخفاض معدلات ك ثافة الفصل الدراسي إلى 30 طالبا في المرحلة الابتدائية و32 طالبا في المرحلة الإعدادية والثانوية كما إن معدلات التسرب والرسوب في أدنى معدلاتها وتقل عن 1 في المائة في التعليم الأساسي وهو ما انعكس بشكل عام على تحسين نتائج الشهادات العامة وتجويد مخرجات التعليم.
362- كما تصدرت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربي اً في تحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعليم للجميع بحسب التقرير الدولي الصادر في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر 2006 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة / اليونسكو والذي جاء تكليلا ً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال تطوير التعليم، و وفقاً للتقرير فقد تم تصنيف مملكة لبحرين كأول دولة عربية في تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم للجميع وذلك من خلال مؤشر تنمية التعليم والذي يمثل مقياس اً إجماليا لوضع البلد فيما يخص تحقيق أربعة من أهداف ا لتعليم للجميع وبالإضافة إلى ذلك تمتلك وزارة التربية والتعليم العديد من المبادرات المستقبلية الواردة في المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والتي ستسهم بلا شك في إحداث نقلة نوعية في التعليم على كافة الأصعدة ومن بينها إنشاء كلية لإعداد وتدريب المعلمين وال مديرين وإنشاء كلية للتقنية وإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة وتطوير التعليم الثانوي الفني والمهني وتطوير أنظمة القبول في الجامعات.
363- كذلك من أهم ما تم إنجازه في مجال التعليم توفير مملكة البحرين فرص التعليم للجميع، واستطاعت أن تستوعب جميع الأطفال من هم في سن التعليم الابتدائي، كما حظي التعليم بانتشار وتطور ملحوظ في المراحل التعليمية الأخرى. ولقد تبوأت البحرين المركز الأول عربيا في م جال تطبيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" في توفير التعليم للجميع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006. كما استطاعت البحرين أن تحقق أهداف الألفي ـ ة النمائية في تعمي ـ م التعليم الابتدائي قبل الفترة الزمنية المحددة وهي عام 2015، من خلال تحقيق مؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر معدل القيد الصافي في التعليم الابتدائي، ومؤشر نسبة التلاميذ الذين أنهوا الصف الخامس الابتدائي بنسب تقرب إلى 100 في المائة.
معدلات الأمية بين الأطفال والكبار
364- كما جاء في تقييم منتصف العقد للتعليم للجميع للفترة من 2001إ-2006، لدولة البحرين التابع لوزارة التربية والتعليم، تموز/يوليه 2007، فإن أحدث بيانات الأمية في مملكة البحرين هي البيانات الواردة في التعداد العام للسكان لعام 2001، والتي تشير إلى أن نسبة ال أمية قد انخفض ـ ت بين السكان البحرينيين بشكل كبير خلال العشرين سنة الفاصلة بين تعداد 1981 و 2001 نتيجة للجهود التربوية المبذولة كما يبينه الجدول التالي:
جدول 1 التغير في مستوى انتشار الأمية بين البحرينيين (1981-2001)
|
السنة |
عدد الأميين (15 سنة فأكثر) |
نسبة الأمية (15 سنة فأكثر) |
||||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
|
1981 |
709 17 |
486 33 |
195 51 |
25.2 ٪ |
48.1 ٪ |
36.6 ٪ |
|
1991 |
707 12 |
438 27 |
145 40 |
13.3 ٪ |
28.7 ٪ |
21.0 ٪ |
|
2001 |
684 9 |
885 21 |
569 31 |
7.5 ٪ |
17.0 ٪ |
12.3 ٪ |
المصدر: البحرين: الجهاز المركزي للمعلومات ، إدارة الإحصاء .
365- وفيما يلي تحليل لأهم المؤشرات الكمية في مجال محو الأمية:
معدل القرائية لدى الكبار: النسبة المئوية من السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق والذين يعرفون القراءة والكتابة :
366- يتضح من الجدول المرفق ( ) أن مجمل نسبة القرائية لدى الكبار من البحرينيين 15 سنة فما فوق من الذكور والإناث كانت 87.7 في المائة من جملة السكان من نفس الفئة وكانت نسبتها بين الذكور 92.5 في المائة في حين كانت نسبة القرائية لدى الإناث 83 في المائة في العام ذاته.
367- وتشير البيانات إلى أن هذه المعدلات قد تحسنت بشكل كبير عن العام 1991 حيث بلغت النسبة في ذلك العام 79 في المائة من جملة السكان البحرينيين من نفس الفئة.
368- كما يتضح أن هناك تحسناً ملحوظاً في معدل القرائية بين الكبار 15+ من الإناث مقارنة بالعام 1991 من 71.3 في المائة إلى 83 في المائة. وهذا التحسن في معدلات القرائية كان نتيجة جهود ضخمة بذلتها حكومة مملكة البحرين في مجال محو الأمية للارتقاء بهذه النسب ح يث تحظى بأولوية متقدمة في المشروع التعليمي لمملكة البحرين إذ تهدف المملكة إلى تحقيق أعلى معدلات القرائية في التعداد القادم 2011 نتيجة لتطبيق قانون إلزامية التعليم. كما يدل هذا التحسن أيضاً على فاعلية التعليم الابتدائي وبرامج محو أمية الكبار مما يمكّن نسب ة مرتفعة من السكان من اكتساب القدرة على استخدام الكلمة المكتوبة (وإجراء عمليات حسابية بسيطة) في حياتهم اليومية.
369- وإذا نظرنا إلى الأعداد المطلقة - في الجدول المرفق المشار له مسبق اً - للذين لا يقر أ ون 15 سنة فأكثر في عام 2001 بالنظر إلى ما يطرأ من تحسينات على معدلات القرائية قد يتوافق ذلك مع الزيادة في أعداد السكان الأميين نتيجة لتغير البنى الديموغرافية. فقد بلغ عدد الذين لا يقر أ ون ( 15 سنة فأكثر) نحو 569 31 أمياً، منهم 69 في المائة من الإناث. وبالرغم من انخفاض هذا العدد عن العام 1991 ، 145 40 منهم 68 في المائة من الإناث، إلا أنه ظلّ يشكّل هاجساً كبيراً للحكومة، وبالتالي تطلب الأمر وضع خطط وبرامج للوصول إلى ال هدف المنشود بحلول عام 2015، ويتوقع بناءً على المؤشرات السابقة أن تكون هذه النسبة قد انخفضت بشكل كبير خلال الفترة من 2001 إلى 2007.
معدل القرائية لدى السكان في فئة العمر 10 - 44 سنة:
370- لقد اعتمدت مملكة البحرين معياراً أكثر اتساعاً في تحديد الفئة المستهدفة لمحو الأمية من 10 - 44 سنة وذلك بدلاً من الفئة 15 - 44 سنة المعتمدة دولياً لوجود عدد 436 6 أمياً من هذه الشريحة كما تبينه إحصاءات 2001 بهدف إيجاد تدابير لضم هذه الفئة إلى المد ارس النظامية؛ إذ إن إهمالها سيغذي شريحة الأميين مستقبلاً.
371- ويبين الجدول المرفق ( ) أن نسبة الأمي ـ ة لدى البحرينيين للفئ ـ ة العمرية المستهدفة من 10-44 سنة بلغت 1.4 في المائة للذكور و4 في المائة للإناث و2.7 في المائة لكلا الجنسين في عام 2001 مقابل 2.4 في المائة للذكور و10.5 في المائة للإناث و 6.4 في ا لمائة لكلا الجنسين في عام 1991، مما يدل على انخفاضها لدى أفرادها البحرينيين إلى أدنى معدل لها.
372- أما بالنسبة للفئة العمرية 15 - 4 4 سنة فبلغ عدد الأميين فيها بحسب إحصاء 2001 لكلا الجنسين 306 6 منهم 523 1 ذكور و 783 4 إناث، بنسبة 2.22 في المائة لكلا الجنسين ، 1.56 في المائة للذكور و4.88 في المائة للإناث.
373- ويعرض الجدول التالي معدل القرائية لدى السكان في فئة العمر 10 - 44 سنة حسب الجنسية والجنس لعام 2001.
معدل القرائية لدى السكان في الفئة العمرية 15 - 24 سنة:
374- من بيانات الجدول المرفق ( ) عن معدل القرائية عام 2001 يتضح أن مجمل نسبة القرائية لدى السكان البحرينيين في فئة العمر 15-24 سنة من الذكور والإناث كانت 99.3 في المائة من جملة السكان نفس الفئة وكانت نسبتها بين الذكور 99.2 في المائة في حين كانت نسبة القرائية لدى الإناث 99.3 في المائة في العام ذاته. وتشير هذه البيانات إلى أن هذه المعدلات قد تحسنت بشكل بسيط عن العام 1991 حيث بلغت النسبة في ذلك العام 98.6 في المائة من جملة السكان البحرينيين من نفس الفئة.
375- ويدل ارتفاع معدل القرائية في فئة العمر 15 - 24 سنة على ارتفاع مستوى المشاركة في التعليم الابتدائي والبقاء فيه، وعلى فعالية ذلك التعليم في تلقين المهارات الأساسية للقراءة والكتابة. إذ إ ن نسب الالتحاق والاستيعاب الصافي والإجمالي في التعليم ومعدل البقا ء في التعليم الابتدائي تنعكس على معدل القرائية لهذه الفئة من العمر.
معدلات القيد والحضور في المدارس الابتدائية والثانوية:
376- توفر مملكة البحرين فرص التعليم للجميع، واستطاعت أن تستوعب جميع الأطفال ممن هم في سن التعليم الابتدائي، كما حظي التعليم في المراحل التعليمية الأخرى بانتشار واسع وتطور ملحوظ. كما تبينه المؤشرات التالية:
نسبتا الالتحاق الإجمالية والصافية بالتعليم الابتدائي:
377- تشير نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي إلى عدد الملتحقين الجدد بالصف الأول الابتدائي بغض النظر عن السن، معبراً عنه كنسبة مئوية من السكان في السن الرسمية للالتحاق بالمرحلة الابتدائية 6 سنوات، وقد بلغت هذه النسبة 105.2 في المائة في العام الدر اسي 2001/2002 (107.9 في المائة للذكور و102.5 في المائة للإناث)، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 108.8 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 (109.5 في المائة للذكور و108.2 في المائة للإناث). وتدل هذه الزيادة على التحاق بعض الأطفال ممن هم في سن الخامسة من العمر بالمرحلة الابتدائية. بالإضافة إلى استيعاب التعليم الابتدائي لجميع الأطفال الذين بلغوا السن الإلزامية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة (ومن بينهم أطفال متلازمة داون وحالات التخلف العقلي البسيط).
378- أما نسبة الالتحاق الصافية بالتعليم الابتدائي فتشير إلى عدد الملتحقين الجدد بالصف الأول الابتدائي المنتمون إلى السن الرسمية لدخول المرحلة الابتدائية 6 سنوات، معبراً عنه كنسبة مئوية من السكان في نفس السن 6 سنوات. وقد بلغت هذه النسبة 87.2 في المائة ف ي العام الدراسي 2001/2002 (89.0 في المائة للذكور و85.3 في المائة للإناث)، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 90.7 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 (91.4 في المائة للذكور و90.1 في المائة للإناث).
379- وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة الالتحاق للعام الدراسي 2005/2006 قد تبدو منخفضة وذلك بسبب ترفيع عدد من الملتحقين الجدد ممن هم في سن السادسة من العمر إلى الصف الثاني الابتدائي مباشرة والذي قد يرجع إلى التحاقهم برياض الأطفال، بعد تحديد مستوياتهم، وبالتالي فجميع الأطفال ممن هم في سن السادسة هم في الواقع مسجلين بالمدارس.
380- كما أن مؤشري تعادل الجنسين بالنسبة للمعدل الإجمالي والمعدل الصافي كان متساوي اً في العام الدراسي 2005/2006، وكان لصالح الذكور في العام الدراسي 2001/2002، بنسبة قليلة إلا أن نسبة النوع في التعليم تعتبر متوازنة تقريباً بين الذكور والإناث.
381- وسنرفق جدولا ً يبين النسبتين الإجمالية والصافية للالتحاق بالتعليم الابتدائي في العامين الدراسيين 2001/2002 و 2005/2006 ( ) .
نسبتا القيد الإجمالية والصافية بالتعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والتعليم الثانوي:
382- تشير نسبة القيد الإجمالية إلى مجموع عدد الطلبة المسجلين في التعليم الابتدائي أو التعليم الإعدادي أو التعليم الثانوي بغض النظر عن السن، معبراً عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في السن الرسمية 6 - 11سنة للتعليم الابتدائي و 12-14 سنة للتعليم الإعدادي و 15-17 سنة للتعليم الثانوي.
383- وتشير نسبة القيد الصافي إلى مجموع عدد المسجلين في التعليم الابتدائي أو التعليم الإعدادي أو التعليم الثانوي ممن هم في فئة العمر الرسمية المناظرة للتعليم الابتدائي (6-11 سنة) أو التعليم الإعدادي (12-14 سنة) أو التعليم الثانوي (15-17 سنة) معبراً عنه كنسب ة مئوية من مجموع أفراد فئة السكان المناظرة (6-11 سنة) أو (12-14 سنة) أو (15-17 سنة) على التوالي.
384- وقد بلغت نسبة القي ـ د الإجمالية في التعليم الابتدائي108.7 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 ، 109.8 في المائة للذكور و107.6 في المائة للإناث، في حين وصلت هذه النسبة إلى 107.8 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 ، 108.5 في المائة للذكور و107.1 في ا لمائة للإناث.
385- ويشير ارتفاع نسبة القيد الإجمالية في التعليم الابتدائي إلى درجه عالية من التحاق الطلبة سواء كانوا ينتمون إلى فئة العمر الرسمية أم لا. وتدل نسبة القيد الإجمالية أعلى أن كفاءة النظام التعليمي في البحرين لاستيعاب جميع السكان ممن هم في سن التعليم الابتدائ ي .
386- أما نسبة القيد الصافية في التعليم الابتدائي فقد بلغت 99.7 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 ، 100 في المائة للذكور و 99.5 في المائة للإناث، في حين بلغت هذه النسبة99.1 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 ، 99.2 في المائة للذكور و99.1 في المائة للإن اث .
387- وانخفاض نسبة القيد الصافية في التعليم الابتدائي للعام الدراسي 2005/2006 فيعزى إلى أن عدداً من الطلبة قد التحقوا بمؤسسات تعليمية (عامة أو خاصة كبرامج التربية الخاصة داخل المملكة وخارجها) مما جعل هذه النسبة أقرب إلى الواقع.
388- كما أن مؤشري تعادل الجنسين لنسبتي القيد الإجمالية والصافية تعتبر متوازنة بين الذكور والإناث مما يؤكد وجود تكافؤ في فرص القيد للذكور والإناث.
389- وسنرفق جدولاً يبين نسبتي القيد الإجمالية والصافية في التعليم الابتدائي للعامين الدراسيين 2001/2002 و2005/2006 ( ) .
390- أما بالنسبة للتعليم الإعدادي فقد بلغت نسبة القيد الإجمالية 103.9 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 (102.2 في المائة للذكور و105.8 في المائة للإناث)، في حين بلغت هذه النسبة 103.1 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 (101.8 في المائة للذكور و104.5 ف ي المائة للإناث).
391- وبلغت نسبة القيد الصافية في التعلي ـ م الإع ـ دادي 88.1 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 (86.0 في المائة للذكور و 90.2 في المائة للإناث)، في حين بلغت هذه النسبة 88.3 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 (85.6 في المائة للذكور و91.2 في المائة للإناث)، أم ا مؤشري تعادل الجنسين للنسبتين الإجمالية والصافية للمرحلة الإعدادية فهي لصالح الإناث.
392- وسنرفق جدولاً يبين نسبتي القيد الإجمالية والصافية في التعليم الإعدادي للعامين الدراسيين 2001/2002 و 2005/2006 ( ) .
393- وبالنسبة للتعليم الثانوي فقد بلغت نسبة القيد الإجمالية 89.7 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 (83.4 في المائة للذكور و 96.3 في المائة للإناث)، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 99.5 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 (96.0 في المائة للذكور و 103.3 في المائة للإناث).
394- وبلغت نسبة القي ـ د الصافي ـ ة في التعلي ـ م الثانوي 73.4 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 (67.4 في المائة للذكور و79.7 في المائة للإناث)، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 83.2 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 (78.5 في المائة للذكور و88.1 في المائة للإناث).
395- أما مؤش ـ ري تعادل الجنسين للنسبتين الإجمالية والصافية للمرحلة الثانوية فهي لصالح الإناث.
396- وسنرفق جدولاً يبين نسبتي القيد الإجمالية والصافية في التعليم الثانوي للعامين الدراسيين 2001/2002 و2005/2006 ( ) .
نسبة القيد الإجمالي في التعليم والتدريب الفني والمهني:
397- يضم التعليم والتدريب الفني والمهني بمملكة البحرين مجموعة من المسارات الفنية والتطبيقية في مرحلة التعليم الثانوي فقط (الصفوف 10-12) وهي: المسار التجاري، المسار الصناعي (للبنين فقط)، التدريب المهني (للبنين فقط)، ومسار الأنسجة (للبنات فقط).
398- وبلغت نسبة الطلبة المسجلين بتلك المسارات 52 في المائة ( 65 في المائة للذكور و 40 في المائة للإناث) في العام الدراسي 2005/2006، مقارنة ﺑ 53 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 ( 67 في المائة للذكور و40 في المائة للإناث). وهي نسب متقاربة. ويلاحظ من ذل ك وجود اهتمام بالجانب التطبيقي الذي يُقدم عليه الطلبة لاكتساب مهارات فنية ومهنية كل في مجال تخصصه.
399- وسنرفق جدولاً يبين تطور عدد طلبة المرحلة الثانوية ونسبتهم المئوية في مجال التعليم الفني والمهني للعامين الدراسيين 2001/2002 و2005/2006 ( ) .
معدلات مواصلة التعليم ونسب التسرب في المدارس الابتدائية والثانوية
نسبة إعادة الصفوف بالتعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) بحسب الصف:
400- يتضح من الجدول المرفق ( ) أن نسبة إعادة الصفوف للطلبة المسجلين بالمرحلة الابتدائية تتراوح ما بين 2 في المائة إلى 4 في المائ ـ ة في العام الدراسي 2005/2006، مقارنة ﺑ 3 في المائة إلى 5 في المائة في العام الدراسي 2001/2002، مما يعني أن هناك تحسناً في نسبة ا لنجاح في هذه المرحلة. كما يلاحظ أن نسبة الإعادة لدى البنات أقل من البنين بشكل ملحوظ وبخاصة من بعد الصف الثاني.
401- أما بالنسبة للتعليم الإعدادي، تتراوح نسبة الإعادة ما بين 7 في المائة إلى 11 في المائة في العام الدراسي 2001/2002، وانخفضت في العام الدراسي 2005/2006 انخفاضاً ملحوظاً ما بين 2 في المائة إلى 4 في المائة، كما يلاحظ أن هذه النسبة ترتفع في الصف التاسع وهي نهاية المرحلة الإعدادية. كما يلاحظ أن نسبة الإعادة لدى البنات أقل من البنين بشكل ملحوظ وبخاصة في الصف الثالث الإعدادي، كما في الجدول المرفق ( ) .
نسبة الترفيع:
402- تشير نسبة الترفيع إلى الطلبة الذين أتموا بنجاح صف دراسي وانتقلوا إلى الصف التالي في السنة التالية. ويبين الجدول المرفق أن نسبة الترفيع في جميع الصفوف بالمرحلة الابتدائية عالية وتتراوح ما بين 97 في المائة إلى 98 في المائة. في العام الدراسي 2005/2006. ك ما يلاحظ أن نسبة الترفيع لدى البنات أكثر من البنين، وهذا انعكاس لنسبة الإعادة التي تمت الإشارة إليها سابقاً ( ) .
403- أما بالنسبة للتعليم الإعدادي، تتراوح نسبة الترفيع ما بين 89 في المائة إلى 93 في المائة في الع ـ ام الدراسي 2001/2002، وارتفعت في العام الدراسي 2005/2006 م ـ ا بين 91 في المائة إلى 96 في المائة، كما يلاحظ أن هذه النسبة تنخفض في الصف التاسع وهي نهاية المرحل ة الإعدادية، وأن نسبة الترفيع لدى البنات أكثر من البنين. كما هو مبين في الجدول المرفق ( ) .
معدل التسرب
404- تشير نسبة التسرب إلى الطلبة الذين تركوا الدراسة بدون إتمامهم لصف ما في سنة معينة. ونسب التسرب في المدارس الحكومية محدودة جداً في المرحلة الابتدائية حيث تصل إلى أقل من 0.2 في المائة لدى البنين والبنات ولا تتعدى 1 في المائة في المرحلة الإعدادية ( ) .
نسبة البقاء في الدراسة حتى الصف السادس (النسبة المئوية لمن يصلون فعلاً إلى الصف السادس من كل فوج من التلاميذ):
405- حافظت نسبة البقاء حتى الصف السادس الابتدائي على مستواها المرتفع، وتعتبر هذه النسبة من النسب العالية جداً التي تدل على جودة التعليم في مملكة البحرين. ويبين ذلك أن نسبة التسرب قبل بلوغ الصف السادس منخفضة جداً، كما يبينه الجدول المرفق ( ) .
نسبة الانتقال إلى مرحلتي التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي:
406- احتفظت نسبة الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية ومن الإعدادية إلى الثانوية بمستواها العالي كما يبينه الجدول المرفق ( ) ، مما يدل على المستوى الذي وصل إليه التعليم بمملكة البحرين واستيعاب الجميع في كافة المراحل التي ينتقلون إليها، فقد كانت نسبة الانتقال من الابتدائي إلى الإعدادي في العام 2001/2002 96.2 في المائة ووصلت إلى 98.3 في المائة في العام الدراسي 2005/2006. وكذلك الحال بالنسبة للانتقال من الإعدادي إلى الثانوي حيث ارتفعت النسبة من 88.5 في المائة إلى 91.0 في المائة لنفس العامين الدراسيين.
نسبة الطلبة إلى المعلمين:
407- تشير هذه النسبة إلى متوسط عدد الطلبة لكل معلم، وقد انخفض هذا المتوسط في جميع المدارس الحكومية إلى 12 طالباً في العام الدراسي 2005/2006، بينما كان 15 طالباً في العام الدراسي 2001/2002، كما هو مبين في الجدول المرفق ( ) .
408- أما بالنسبة للمدارس الابتدائية فيبلغ متوسط عدد الطلبة لكل معلم 13 طالباً في العام الدراسي 2005/2006، بينما كان 18 طالباً في العام الدراسي 2001/2002، كما هو مبين من نفس الجدول ويلاحظ منه أيضاً أنه كلما ارتفعت المرحلة التعليمية قل متوسط عدد الطلبة لكل م علم .
نسبة الأطفال الملتحقين بنظام التعليم غير النظامي:
409- تبين بيانات الجدول المرفق ( ) أن العدد الأكبر من الدارسين ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار حسب البرنامج تلتحق بمرحلة التقوية نتيجة التحاق الطلبة المفصولين والمتسربين من المرحلة الإعدادية بهذه البرامج، والتي تتيح لهم الفرصة للعودة للتعليم النظامي بعد إتم امهم الدراسة بنجاح في هذه المرحلة.
410- كما يتضح أيضاً العلاقة بين برامج محو الأمية وتعليم الكبار وبرامج التعليم النظامي وتكاملها، حيث يستوعب التعليم الحكومي والخاص بالمملكة كافة الأطفال في المرحلة الابتدائية ويكملونها حتى نهاية الصف السادس الابتدائي، وبالتالي يكون الطفل قد تمكّن من معرفة ا لقراءة والكتابة والحساب.
411- وفي إطار التكامل أيضاً، تم استيعاب الأطفال الموجودين خارج المدارس بالمرحلة الابتدائية، في مراكز تعليم الكبار - وجميعهن من الفتيات - وذلك بهدف تحويلهن بعد إنهاء مرحلة محو الأمية إلى المرحلة الابتدائية في التعليم النظامي للحيلولة دون ارتدادهن إلى الأمية وتحولهن إلى أميات كبيرات، كما تم استيعاب نسبة من اليافعين (10-14) سنة ممن هم خارج المدرسة النظامية، في فصول دراسية تم افتتاحها في المدارس الابتدائية الصباحية، حيث منحت مديري إدارات هذه المدارس صلاحي ـ ة تحريك هؤلاء إلى الصفوف الأعلى، على أن لا تقل سنوات الدر اسة في المرحلة الابتدائية بالنسبة لهؤلاء عن أربع سنوات. ويستطيع الكبار ممن اضطرتهم الظروف إلى ترك مقاعد الدراسة في سن المدرسة الالتحاق بنفس الصف الذي تسربوا منه مع التقدم لامتحان تحديد المستوى العلمي.
412- ومن منطلق التكامل والتنسيق بين التعليم النظامي وتعليم الكبار، يستطيع الدارس المفصول من المرحلة الابتدائية لتكرار رسوبه الالتحاق ببرامج محو الأمية أيضاً وفي الصف الموازى للصف المفصول منه. كما وضع نظام تعليم الكبار تسهيلات واضحة ومشجعة لقبول خريجي مرحلة المتابعة في مرحلة التقوية وقبول المتسربين والمفصولين من تلاميذ الحلقة الثالثة (الإعدادية) في هذه المرحلة مع منحهم شهادة إعدادية معادلة تسمح لحاملها بمواصلة الدراسة في المرحلة الثانوية بفروعها عن طريقين: الأول الالتحاق بالتعليم الثانوي النظامي إذا لم يتعد سن الدارس 23 سنة، والثاني بالانتساب من المنازل وحضور دروس مسائية تنظمها المدارس الثانوية.
نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة:
413- شهدت السنوات الأخيرة نمو اً واضح اً في عدد الأطفال الملتحقين ببرامج الطفولة المبكرة بمملكة البحرين فارتفعت نسبة القيد الإجمالي في برامج الطفولة المبكرة من 44.7 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 لتصبح 50 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 . كما ارتف عت نسبة القيد الصافي في برامج الطفولة المبكرة من 41.6 في المائة في العام الدراسي 2001/2002 لتصبح 46.5 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 كما يتبين من الجدول المرفق ( ) . وتبين المؤشرات في الجدول، أن مؤشر تعادل الجنسين بالنسبة للالتحاق الإجمالي أو الصافي أ نها لصالح الذكور.
باء - أهداف التعليم ( المادة 29) / نوعية التعليم
حقوق الطفل ضمن أهداف التعليم والكتب المدرسية
ضمن أهداف التعليم: تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية
ضمن أهداف التعليم الابتدائي
414- تشتق أهداف التعليم الابتدائي من مبادئ التعليم، وهي تسعى في الأساس إلى تنمية الطفل تنمية شاملة متكاملة عقلياً وجسدياً وروحياً وخلقياً واجتماعياً، في إطار متوازن بين حقه في التعلم والتعليم وحقه في الاستمتاع بطفولته، وذلك من خلال تحقيق الأهداف العامة الآ تية :
تنمية معرفته بدينه الإسلامي وترسيخ انتمائه إليه، وإيمانه بالقيم والمبادئ والتعاليم الإسلامية وأثرها في تشكيل المجتمع وتأطير هويته.
تنمية اعتزازه بلغته العربية الفصحى وتقديره لمكانتها كونها رمزاً لهويته العربية وأداة للتفكير والتعبير.
تعزيز انتمائه إلى وطنه "البحرين"، والولاء له، وتنمية وعيه بحقوقه وواجباته تجاه وطنه، والاعتزاز بما حققه من المنجزات في المجالات المختلفة.
تنمية وعيه بأهمية المحافظة على بيئته وجمالها وحمايتها من الاستنزاف و التلوث بكل أشكاله، وتطويرها.
تنمية وعيه بتاريخ أمته العربية والإسلامية، وأصالة حضارتها وتراثها، وتفهم واقعها وقضاياها المعاصرة.
إتقانه المهارات اللغوية والعددية والتفكير المنطقي والتفكير النقدي، مما يمكنه من توظيفها في مواقف الحياة المختلفة.
إكسابه القدرة على التوظيف المبدع والواعي لتقنية المعلومات والاتصالات.
تنمية قدرته على التفكير المستقل من خلال توظيفه استراتيجيات تفكير متنوعة لفهم ما يواجهه من قضايا أو مشكلات، والعمل على حلها.
تنمية معرفته بذاته وفهمها وتقديرها مما يساعده على الاعتزاز بنفسه، وتحقيق النمو والتكيف الشخصي والاجتماعي والاتزان الانفعالي، وتوجيه سلوكه وفق متطلباته ومتطلبات أسرته ومجتمعه.
تنمية قدرته على تحمل ال مسؤولية تجاه صحته وسلامته الفردية، وتعزيز اتجاهاته نحو ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية وانتهاجها أسلوب حياة.
تنمية قدرته على التعبير عن مشاعره وأفكاره والتواصل مع الآخرين واحترامهم .
تنمية وعيه بأهمية المشاركة في تطوير المعرفة الإنسانية وإغنائها لخدمة البشرية ولتحقيق مبدأ العيش معاً.
تنمية مهارات التعلم الذاتي لدي ـ ه وتعزيز اتجاهاته نحو التعلم مدى الحياة لتحقيق أهدافه.
إكسابه المهارات الأساسية للغة الإنجليزية كونها أداة للتواصل والانفتاح على الثقافات الأجنبية.
تنمية الحس الجمالي لديه، وتعزيز قدرته على التعبير الفني بجميع أشكاله.
تنمية روح المبادرة لديه والرغبة في الاكتشاف والبحث والتقصي بمتعة، مما يوجد روح الإبداع ويسهم في تكوين الشخصية المستقلة لديه.
إكسابه مهارات التخطيط وإدارة الوقت، والقدرة على الموازنة بين أوقات الراحة والعمل والاستمتاع واستثمار أوقات الفراغ في تنمية ميوله ومواهبه.
إكسابه القدرة على اتخاذ القرار السليم فيما يواجهه من فرص وظواهر ومشكلات، في ضوء التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية.
ترسيخ قيم التعاون والمشاركة الإيجابية في عمل الجماعة والتكافل والإيمان بالعمل التطوعي، وما يقتضيه من مبادرة إيجابية وتحمل المسؤولية في سبيل تحقيق أهدافه.
تكوين مهارات وعادات العمل والإنتاج والإتقان لدى الطالب، وما تتطلبه من معرفة علمية وتقنية، وتقدير لقيمة العمل في حياة الفرد والمجتمع.
تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين والمعوقين وذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وأطفال متلازمة داون) من بلوغ أقصى ما يمكن أن تصل إليه طاقاتهم ومواهبهم العقلية والجسمية والوجدانية والاجتماعية، من خلال دمجهم في إطار العملية التعليمية والتربوية في المدرسة.
415- كذلك يمكن إضافة بعض أهداف التعليم ضمن حقوق الطفل وهي:
مساعدة الفرد على النمو نموا متكاملا روحيا وجسميا وعقليا واجتماعيا لأقصى ما تؤهله له طاقاته وإمكانياته مع مراعاة الفروق الفردية، وتنمية نواحي الإبداع عند الموهوبين وإتاحة فرص النمو لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن حدود إمكانياتهم.
تنمية قدرة الفرد على التفكير العلمي وإصدار الأحكام السليمة .
تمكين الفرد من الإسهام في التقدم العلمي والتكنولوجي والاستفادة من ثمارها مع تأكيد استقلاليته وإنسانيته، والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى والانتفاع بتجاربها.
ضمن أهداف التعليم الإعدادي
416- ضمن أهداف التعليم الإعدادي:
ينمو لديه الوعي بما له من حقوق وواجبات تكفل له التأهيل الضروري لأداء دور المواطن المتوازن والواعي.
يوثق ارتباطه بأسرته بما يكفي لبناء علاقات أسرية متوازنة.
تتعزز لديه آداب الح ـ وار واحترام قواع ـ د التعايش م ـ ع المجموعة داخل المدرسة وخارجها.
يتعمق تعرفه معاني المواطنة الصالحة والمتوازنة، وأسسها ومتطلباتها، في بعديها الوطني والعالمي.
يزداد إطلاعه على مبادئ العيش مع اً وضوابط الاحترام المتبادل.
ضمن أهداف التعليم الثانوي
417- ضمن أهداف التعليم الثانوي:
تنمية شخصية الفرد نموا متكاملا جسميا، ووجدانيا وعقليا، واجتماعيا، وخلقيا وروحيا بما يمكنه من تحقيق ذاته والإسهام في تقدم مجتمعه.
إكساب الطالب المهارات والاتجاهات الحياتية الإيجابية لتحقيق حياة إنسانية فضلى ترتقي بميادين العلم والعمل.
تمكين الطالب من استيعاب مبادئ الديمقراطية والوعي بمتطلباتها، واتخاذها نهجا وسلوكا في حياته على صعيدي الأسرة والمجتمع.
إدراك الحقوق والواجبات، والتمسك بقيم الحرية والتسامح واحترام أفكار الآخرين ونبذ التعصب والتزمت والانغلاق.
الأهداف التعليمية الواردة في الكتب المدرسية
418- تترسخ لدى الطالب مفاهيم وقيم حقوق الطفل في الدستور البحريني والتشريعات المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
التأكيد على حقوق الطفل زمن الحرب ضمن القانون الدولي الإنساني.
الوعي بحقوق الطفل وواجباته، وجهود الدولة في هذا المجال.
مضامين الكتب المدرسية
419- مرفق إحصائيات كتب المواد الاجتماعية والتربية للمواطنة والعلوم تضمنت حقوق الطفل في التعليم الأساسي، كذلك منهج التربية الأسرية للتعليم الأساسي والثانوي ومحتوى الفقرات الحقوقية من المنهاج الدراسي المقدم لأطفال المدارس ( ) .
التحديات :
مواجهة تحدي النمو السكاني وأثره على التعليم.
زيادة ميزانية التعليم لمواجهة التطورات المتسارعة.
إعداد الك ـ وادر المؤهلة لمواكبة التطور في مجال تعميم استخدام استراتيجية تقنية المعلومات.
التركيز على جودة التعليم في جميع المراحل التعليمية، وخاصة في السنوات النمائية الأولى التي تعتبر العماد الذي يبنى عليه.
التأكيد على مناهج التعليم التي تراعي الفروق الفردية وأساليب التعلم المختلفة لدى الطلبة، والخصائص النمائي ـ ة للطلب ـ ة في جميع المراحل، والتي تبتعد عن قولبة الطلبة في إطار تقليدي جامد يعتم ـ د على الحف ـ ظ والتلقين، إلى الممارسة والتجريب.
الاهتمام بالإرشاد النفسي والتربوي والاجتماعي منذ المراحل الأولى من التعليم، وتوفير كوادر متخصصة في حل مشكلات الطلبة النفسية والأسرية.
متابعة الاهتمام بدمج الفئات الخاصة من الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، وإعاقات حسية وحركية، وكذلك زيادة الاهتمام بالموهوبين عن طريق توفير أساليب الكشف والرعاية الخاصة وسن التشريعات الخاصة برعايتهم.عن طريق سن التشريعات الخاصة برعايتهم، كحق من حقوقهم، والعمل على توفير كوادر متخصصة في جميع مجالات الفئات الخاصة.
إعداد المعلم الجيد الفاعل القدوة الذي يحمل مهمة التطورات النوعية في ظل التحولات المتسارعة.
الحاجة لمنهج متكامل للصحة الإنجابية للمراهقين.
صوت الأطفال - التعليم *
هل المناهج الدراسية تلبي احتياجات وتوجهات الطلبة؟
ما مدى توافق المناهج الدراسية مع والشؤون الحياتية؟
ما هي أهم التحديات التي تواجهكم كطلبة؟
التعليق :
المناهج الدراسية في المدارس الحكومية سطحية باستثناء التطوير الجزئي الذي أدخل على مناهج المدارس الثانوية (توحيد مسارات) والذي أعطى جزء اً بسيطا من ناحية تلبية الاحتياجات الخاصة بالطلبة.
المناهج والمؤتمرات الدراسية تعتمد على الجانب النظري وتهمل الجانب العملي والتطبيقي وتركز على الحفظ والتلقين.
قلة تشجيع الطلبة وتعليمهم للمهارات الحياتية الاجتماعية إلى جانب محدودية المواد والتجهيزات في المدارس مقارنة بالمناهج في الدول الأوربية التي تركز على بناء وتنمية الطالب وإعداده كمواطن فاعل معتمد في المجتمع.
نظام المدارس الحكومية لا تعطي فرصا لتنمية الإبداع والموهبة بشكل جيد.
تكوين المجالس الطلابية بالمدارس الحكومية تأخذ الجانب الشكلي والصوري، بحيث لا تعطي أهمية تفصيلها وتوجيهها بالشكل المطلوب وبما يتمشى وتوجهات وتطلعات الطلبة نفسها.
محدودية التوجيه والإرشاد التوعوي لطلبة التعليم الثانوي لإعدادهم للحياة الجامعية وللحياة العملية.
وزارة التربية والتعليم تهتم بالتعليم الأكاديمي ولا تعطي أهمية كبيرة للتعليم المهني والفني، ولهذا السبب إن معظم مخرجاتها لا تلبي واحتياجات سوق العمل.
المقررات الدراسية لا يحتوي على بنود لاتفاقية حقوق الطفل بالصورة المثلى.
جيم - أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية (المادة 31)
420- وقد تناولها التقرير الأولي بشيء من التفصيل في الفقرات 284 -299 وكذلك تطرقت إلى الأنشطة والفعاليات في مجال التربية الرياضية والكشفية والإرشادية، والدورات المحلية والاجتماعات، ومجال التربية الخاصة ورعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الطلبة المتفو قين والموهوبين.
421- ونضيف بالنسبة لأوقات الفراغ والأنشطة، أن هناك عدد اً من المدارس التي يطبق فيها مشروع تمـديد اليوم المدرسي، حيث يتضمن المشروع خطة دراسية جديدة للحلقـتين الأولى و الثانية (7 حصص دراسية في اليوم) ويطبق فيها حصص البرامج المدرسية؛ مما يتيح للطلبة أوقات اً لم مارسة الأنشطة الثقافية و الفنية.
422- وخطة اليوم المدرسي تتضمن حصص المجالات العملية والرياضة بالإضافة إلى اقتطاع أجزاء من الحصص لتوفير أوقات لإقامة المسابقات والفعاليات. وبدأت بعض المدارس بتطبيق مشروع تطوير التعليم، 5 مدارس بنين، و5 مدارس بنات بواقع (7 حصص دراسية في اليوم) ويطبق فيها حصص البرامج المدرسية، التي تعد من الممارسات التربوية البناءة؛ فهي ذات تأثير بالغ في تعزيز كفايات الطالب التعليمية، وإثراء خبراته في مجالات المعرفة المختلفة، وتنمية القيم والاتجاهات السلوكية لديه، هذا بالإضافة إلى ما تهيؤه له من فرصة لممارسة هـواياته، والارتقا ء بقدراته الإبداعية.
423- ومن هذا المنطلق توجهت وزارة التربية والتعليم في إطار مشروع تطوير التعليم الأساسي إلى اعتماد خطة دراسية مطورة، تتضمن حصتين للبرامج المدرسية يمارس الطالب من خلالها نشاطات متنوعة.
424- والبرامج المدرسية هي مجموعة من الأنشط ـ ة التي يمارسها الطالب خارج نطاق الصف الدراسي، وفي سياق منفصل عن الموقف التعليمي الصفي من حيث المحتوى و استراتيجية التنفيذ.
425- وقد تم استحداث هذه البرامج ضمن الخطة الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي؛ لتحقيق أهداف كثيرة تتأطر في تنمية شخصية الطالب تنمية متكاملة، وإعداده للحياة، وتأهيله لأداء دوره في بناء مجتمعه، وخدمة وطنه.
أهداف البرامج المدرسية
إثراء خبرات الطلبة التعليمية بما تتضمنه من معارف ومفاهيم وقيم واتجاهات التي اكتسبوها من خلال المواد الدراسية، مما يسهم في تحقيق أهداف هذه المواد وتعزيز كفاياتها.
تعزيز قدرات الطلبة على التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة (غير الكتاب المدرسي) من خلال البحث والاستكشاف وحل المشكلات، مما ينمي لديهم مهارات التعلم الذاتي.
إكساب الطلبة مهارات الفحص والتدقيق وجمع المعـلومات وتصنيفـها وتبويبها وعرضها بشكل جديد.
إكساب الطلبة القدرة على تحويل المعرفة النظرية إلى خـبرات عملية من التجريب والتطبيق مما يسهم في مبدأ تكامل الخبرات، وانتقال أثر التدريب.
تنمية اتجاه الطلبة نحو العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين، وتقبل آرائهم، مما يتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات، وتوثيق العلاقات الاجتماعية بينهم.
تنمية ثقة الطالب بنفسه، وقدرته على تحمل ال مسؤولية والاعتماد على الذات.
تنمية الجوانب النفسية والذهنية لدى الطلبة بما يمكنهم من اكتساب القدرة على النقد والتحليل والتذوق الجمالي.
تحفيز الطلـبة إلـى ممـارسة هـواياتـهم، وإشـباع مـيولـهم، واستثمار طـاقاتهم الإبداعية والابتكارية.
تعزيز قيم العمل المنتج لدى الطالب، مثل : حسن إدارة الوقت واستثماره، والدقة والتنظيم، وجودة الأداء.
توفـيـر عـناصر الــجذب والتشـويق في البيئة المدرسية، وإيجاد جو يمارس الطلبة فيه حرية التفكير ويتيح لهم الشعور بالمرح والاستمتاع والانطلاق.
توجيه الطلبة إلى حسن استثمار خامات البيئة ومواردها المختلفة وإعادة تدويرها وإنتاجها.
إتاحة الفرص ـ ة أمام الطلبة لممارس ـ ة التفكير العلمي، وتوظيف مهاراته وخطواته المقننة.
426- وتتمثل البرامج المدرسية فيما يأتي: البرنامج الأدبي، والبرنامج الديني، والبرنامج الاجتماعي، والبرنامج العلمي، وبرنامج التفكير الرياضي، وبرنامج الصحة والسلامة، والبرنامج الأسري، وبرنامج المعلومات والاتصال، والبرنامج الرياضي.
427- وفي مستوى الأهداف :
(أ) ضمن أهداف التعليم الابتدائي:
تمكين الطالب من الاستفادة من استثمار أوقات فراغه بتشجيعه على مزاولة العمل الاجتماعي التطوعي، والنشاط الثقافي والعلمي، والرياضي والاستمتاع بالفنون والآداب.
(ب) ضمن أهداف التعليم الإعدادي:
يمارس أنشطة عملية متنوعة تعزز نماءه البدني والنفسي والذوقي وتضمن له اللياقة الشاملة.
يعبر عن ذاته ومحيطه، تعبير اً جماليا، بخامات وأدوات مستمدة من بيئته.
428- كما أولى التعلي ـ م الثانوي اهتماما كبيراً في تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية للطلبة من خلال:
المراكز الإبداعية والمشاريع التطويرية (مشاريع وبرامج تقدم للطلبة على شكل ورش عمل ونشاطات وفق آليات عملية يمارسها حسب ميوله ورغباته، وتمنح شهادات خاصة لبعض هذه البرامج. ومن هذه المشاريع على سبيل المثال : المسرح في المدرسة - الثقافة الشعبية - المشروعات ال صغيرة - GLOBE–Trade Quest-i-EARN.
مصادر التعلم: توفير مالا يقل عن 90 حصة دراسية إلزامية للطالب في المرحلة الثانوية من خلال توفير بيئة تعليمية معرفية ذات مصادر متنوعة، تتيح للمتعلم الاستفادة من أنماط متعددة ومختلفة، وتهيئة فرص التعلم الذاتي، وتعزز لديه مهارات البحث والاستكشاف، حيث تفعل أس اليب حديثة لتصميم مادة الدرس وتطويرها وتقويمها.
منظومة الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني: توفير مالا يقل عن 90 حصة دراسية إلزامية للطالب في المرحلة الثانوية ومن خلال تقديم الدعم المطلوب لإعانة الطالب في اتخاذ قراراته الأكاديمية والمهنية المستقبلية وفق إمكانياته وقدراته واستعداداته، بحيث يتخطى المشكلا ت والصعوبات التي قد تواجهه خلال مسيرته في المدرسة.
429- وفي مستوى الأنشطة الثقافية والفنية:
ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، المهرجانات الرياضية، والانضمام إلى الفرق الكشفية، والانضمام إلى الجمعيات الاجتماعية للعمل الخيري، المطالعة، وممارسة الهوايات الشخصية مثل جمع الطوابع وبعض الأعمال اليدوية، العناية بالحديقة المدرسية، وزيارة المعارض الفنية، متابعة النشاطات الثقافية والمسرحية، ومسابقات في الرسم والشعر والخطابة، ومسابقة قراءة كتاب، ومسابقة كتابة مقال، ومسابقة علمية (أولمبيا والرياضيات والعلوم).
البرامج والورش التدريبية للمعنيين بالطفولة ( )
430- يتم التنسيق دوماً مع إدارة المناهج والتدريب في قضية إعداد ورش ومشاغل تربوية لتدريب المعلمين والطلبة على حقوق الطفل ومعظم هذه الورش تتعلق بمواضيع تتبادلها المساقات الدراسية مثل (التربية الإسلامية، المواطنة، المهارات الحياتية، التربية الأسرية) ومن هذه ا لمواضيع (صحة الطفل وتغذيته وملابسه - وكيفية التعامل مع المصروف اليومي - وكيفية إدارة أموره - السلوكيات والأخلاقيات)، للمدارس جهود ذاتية في إقامة وتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالطفل مثل:
مشاركته في المسابقات التربوية المحلية والخارجية التي تصقل فيه روح التنافس الشريف وتنمي فيه تحمل ال مسؤولية واتخاذ القرار.
مشاركته في المحاف ـ ل والمناسب ـ ات الوطنية التي تنمي فيه حب الولاء والإخلاص للوطن.
الإعداد والتنظيم للندوات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى توجيهه وإرشاده إلى الابتعاد عن مخاطر التدخين والمخدرات وما شابه ذلك.
أنشطة لبعض رياض الأطف ـ ال فيما يتعل ـ ق بحق ـ وق الطف ـ ل اجتماعي اً وصحي اً ونفسي اً ( ) .
اللجان الطلابية
431- تشمل جميع المدارس الثانوية وعددها 28 لجنة طلابية مفعلة، إضافة لبقية المدارس الحكومية والخاصة ليصبح المجموع 88 لجنة طلابية موزعة على المناطق التعليمية التالية:
|
المنطقة التعليمية |
عدد المدارس التي تشمل لجان طلابية |
|
الأولى/بنين |
11 مدرسة |
|
الثانية/بنين |
14 مدرسة |
|
الثالثة/بنين |
14 مدرسة |
|
الأولى/بنات |
15 مدرسة |
|
الثانية/بنات |
17 مدرسة |
|
الثالثة/بنات |
17 مدرسة |
مركز رعاية الطلبة الموهوبين
432- افتتح مركز رعاية الطلبة الموهوبين رسمياً في يوم الخميس الموافق 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، وتأتي فلسفة المركز متماشية مع السياسة التعليمية في مملكة البحرين التي تؤكد حق المواطن في تلقي التعليم بأسلوب يمكنه من النمو السليم والمتكامل بدنياً وعقلياً واجت ماعيا وأخلاقيا ونفسيا، من منطلق الرؤية إلى أن يكون المركز مؤسسة تربوية متخصصة في رعاية وتنمية إبداعات الطلبة الموهوبين في المجتمع البحريني لتحقيق التميز والتفوق والجودة العلمية وتعزيز قدرة هذه الفئة على القيادة والبحث العلمي وتنمية مهارات التفكير الابتكاري بما يعزز من مشاركتهم في بناء الوطن بكفاءة وفاعلية لمواجهة التحديات وبما يؤهلهم لامتلاك المهارات المتميزة ويجعلهم قادرين على المنافسة خليجياً وعربي اً وعالمياً، ومجموع الطلبة الموهوبين الملتحقين بالمركز 923 2 حتى عام 2008 طالب موهوب في شتى المجالات منها الرس م والتعبير الكتابي، والخطابة والتصوير وتقنية الحاسوب والموسيقى إلى غيرها من فنون الإبداع.
أندية الأطفال والناشئة ( )
433- ينصّ دستور المملكة في مادته رقم 7/أ بأن الدولة تتكفل بالخدمات الثقافية مع التأكيد في المادة رقم 5/أ على حماية الطفولة ورعاية النشء ووقايتهم من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ويأتي ذلك مكملا لما صَدّقت عليه المملكة على جميع مبادىء اتفاقية الطفل عام 1992 دون تحفظ والتي نصّت في مادتها رقم 31 بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون المتنوعة، لذلك عمدت وزارة التنمية الاجتماعية منذ انتقال تبعية الطفولة بأحضانها إلى تكثي ف الجهود الرامية لإتاحة الفرص لعدد أوسع من الأطفال للاستفادة من أوقات الفراغ والمشاركة بأنشطة متنوعة طيلة السنة والتركيز على فترة الصيف.
434- وقد قدمت الوزارة متمثلة في إدارة تنمية الأسرة والطفولة خلال العامين الماضيين "2006/2007" مجموعة من الأنشطة والبرامج في الإجازات الصيفية منها، مشروع الطفل المتطور"tech kids" عام 2006 لجمي ـ ع المراكز الاجتماعي ـ ة واستفاد منه خلال فترة تقديمه ما يقارب 293 طف ل مشارك. وفي العام 2007 استطاعت الوزارة تحقيق نجاح أكبر بهذا الصدد حيث تم تنفيذ ما يقارب من 29 برنامج اً في الصيف استفاد منها 041 3 طفل مشارك من جميع أنحاء المملكة وكان من أهمها برنامج المبتكرون الصغار الذي أُعد بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتطوير " GTZ" ف ي صيف 2007 بتكلفة 150 ألف دينار وحقق نجاح اً بارز اً في شأن تنمية المواهب والإبداع والابتكار لشريحة كبيرة من الأطفال قاربت ا ﻟ 500 طفل.
435- والجدير بالذكر إن نجاح هذه البرامج دفع الوزارة إلى مواصلتها طوال العام بالفترة المسائية دون توقف حيث قامت أندية الأطفال والناشئة باستقبال الأطفال من طلبة المدارس طيلة أيام الأسبوع في جميع المراكز الاجتماعية والتي تحتوي على قاعات خاصة لأندية الأطفال وا لناشئة وإقامة الفعاليات والمعسكرات الخاصة بهم في جميع المناسبات وسيرفق تقرير شامل لجميع إنجازات الوزارة في هذا المجال.
436- واستعدت الوزارة لصيف 2008 بإطلاق مسيرة نوعية- كمية متميزة بضخامة عالية جد اً للبرامج والأنشطة الصيفية لم يسبق لها مثيل في صيف المملكة مع المبادرة لشراكة مجتمعية فاعلة، ونتج عن ذلك الخطة التنفيذية الشاملة لصيف 2008 والتي سعت إلى تنمية الروح الإبداعية وا لمهارات التواصلية عند الأطفال، واستثمار الطاقات واستغلال أمثل لقضاء أوقات الفراغ بحيث يتم تأمين حق المتعة والترفيه والتثقيف لغالبية الأطفال وهي عوامل تساهم في تنمية ذات الطفل وبالتالي تسهم في التنمية البشرية للمجتمع ككل.
437- وقد شملت أنشطة صيف 2008 حوالي 47 برنامج اً متنوع اً تستهدف الأطفال من سن السادسة حتى 18 سنة من الجنسين. رصدت لها ميزانية خاصة قاربت ا ﻟ 90 ألف دينار، واستفاد منها خلال شهري الصيف فقط ما يقارب 000 7 طفل وطفلة من جميع محافظات المملكة.
438- ومن ضمن البرامج والأنشطة التي نُفذت في أندي ـ ة الأطفال والناشئة ما يلي: برنامج ا ﻟmad science والذي يطرح لأول مرة بالبحرين بعن ـ وان العلوم المسلية بالتعاون مع شركة Mad Science وهي المؤسسة التي تتبنى الاستراتيجية التطبيقية في توصيل العلوم المختلفة للأطفا ل بصورة ممتعة ومشوقة، إضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع المبتكرون الصغار والذي يُعد مستوى ثانٍ للمستوى الذي تم طرحه العام 2007. وبالإضافة إلى العديد من البرامج الرياضية التي تطرح لأول مرة في المراكز الاجتماعية مثل رياضة التكوندو والسباحة للجنسين. ومشروع "أنا المسرح" الذي دشنته الوزارة مع مؤسسة أهلية تُدعى "أطياف للإنتاج الفني" بتكلفة 50 ألف دينار والذي يعتبر من أهم الجوانب الثقافية والتربوية لتنمية المهارات الشخصية والسلوكية عند الأطفال ويهدف البرنامج إلى إيجاد قاعدة مقننة من المواهب التمثيلية للأطفال في جميع المحافظات والعمل على فرزها وتدريبها وصقل مواهبها، كذلك هناك العديد من البرامج المميزة التي طرحها أندية الأطفال والناشئة مثل دورة الاورجامي وهي فن طي الورق وبرنامج مسرح العرائس وبرنامج إنتاج الوسائل التعليمية وبرنامج ابتكر مع الفلين، وبرامج متنوعة في ت قنية الحاسوب وفن الجرافيك وتصميم المواقع ا لإ لكترونية وبرامج الرسم والتلوين، إضافة لبرامج فن التصفيف والمكياج وإنتاج ا لا كسسوارات، والجدير بالذكر أن جميع هذه الدورات والأنشطة مجانية لجميع الأطفال الذين يقطنون البحرين دون تمييز.
439- ومن منطلق سعي وزارة التنمية وحرصها على توفير مراكز علمية وتعليمية متخصصة لفئة الأطفال من أجل إيجاد جيل مبدع وقادر على الابتكار، ولتنمية إدراك المفاهيم العلمية والتقنية والثقافية لديهم، وتطوير قدراتهم الحسية والعقلية، وكذلك تنمية اهتماماتهم بالعلوم وال تقنية وصقل مواهبهم وربطهم بالبيئة المحيطة، فقد تمّ شراء مبنى خاص لمشروع مركز العلوم والذي سيكون المكان المخصص لأن يمارس الطفل به هواياته وتفجير طاقاته الحيوية والفكرية والفنية من خلال استخدامه لمرافق المركز الواسعة والمصممة لتناسب ميول الأطفال ورغباتهم، وي تم العمل حالي اً للتنسيق مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنشاء وإدارة المراكز والمدن العلمية وذلك لتجهيز المركز بأحدث التجهيزات العلمية والتقنية لإدارة المشروع ضمن خطة الوزارة في توفير أفضل الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال بتكلفة 3.5 مليون دينار بحر يني .
440- كذلك فإن الوزارة تقوم حالي اً بإنشاء نادي الأطفال والناشئة في حديقة الرفاع الشرقي بالتعاون مع بلدية المنطقة الوسطى والذي سيكون على مساحة واسعة تبلغ ما يقارب 000 9 متر مربع، وسيكون بمثابة أكبر نادٍ للأطفال يضم العديد من القاعات العلمية والثقافية والترفيه ية والرياضية ليعمل على مدار الأسبوع صباح اً ومساءً وبخاصة أيام العطل والإجازات.
المنظمات الأهلية التي تعنى بالطفولة في مملكة البحرين
441- يبلغ عدد المنظمات الأهلية التي تهتم بالطفولة في مملكة البحرين حوالي 32 منظمة وهي: جمعية نهضة فتاة البحرين،جمعية رعاية الطفل والأمومة، جمعية أوال النسائية، جمعية الرفاع الثقافية الخيرية، جمعية النساء الدولية، جمعية فتاة الريف، جمعية البحرين النسائية، ج معية المرأة البحرينية، جمعية مدينة حمد النسائية، الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، جمعية نساء من أجل القدس، جمعية المحرق النسائية، جمعية المرأة المعاصرة، جمعية باربار النسائية، جمعية الفجر الجديد النسائية، جمعية الاتحاد النسائي البحريني، جمعية الشباب الديمق راطي البحريني،جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية أطفال وشباب المستقبل، جمعية ملتقى الشباب البحريني، جمعية البحرين الشبابية، جمعية رعاية الشباب، جمعية الشباب والبيئة، جمعية أصحاب الأعمال الشباب، جمعية رواد الأعمال الشباب، جمعية أصدقاء الناشئة البحرينية، معهد ال أمل للتربية الخاصة، جمعية المرسم الحسيني للفنون الإسلامية، مؤسسة السنابل لرعاية الأيتام، مجلس إدارة دار رعاية الطفولة، جمعية متلازمة داون، جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك، وفيما يلي نبذة عن إنجازات بعضٍ منها:
442- جمعية الشباب والبيئة : قامت بالعديد من الفعاليات منها: برنامج السياحة البيئية (البيئيين الصغار) والذي يهدف إلى تنمية الحس البيئي لدى الأطفال وتعريفهم بأهمية السياحة البيئية وتدريبهم على كتابة التقارير، كذلك تعريف الأطفال بأهمية المحافظة على البيئة والح ياة الفطرية. وأقامت الجمعية في نادي سار بتاريخ 1 آذار/مارس 2002، وتاريخ 5-8 شباط/فبراير 2003 مؤتمر الطفل الأول والذي يهدف إلى إكساب الأطفال المهارات الحياتية من خلال ملاحظة القضايا والمشكلات البيئية. كما قامت الجمعية بزيارة المحميات الطبيعية بجزر حوار بتار يخ 1-2 آب/ أ غسطس 2004 بهدف تعريف الأطفال بالمحميات الطبيعية. كما قامت بعمل ندوة الطفل والبيئة لتشجع الأطفال على عمل برامج بيئية وتدريبهم على إلقاء المحاضرات البيئية. أيضاً أقامت الجمعية بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2008 معسكر الربيع البيئي من أجل توعية الأطفال للم حافظة على البيئة الطبيعية وتبادل الخبرات بينهم على المجال البيئي واستهدفت هذه الفعاليات الأطفال من سن 9-16 سنة.
443- معهد الأمل للتربية الخاصة : قام بعدد من الفعاليات منها الاحتفال بيوم الطفل العربي بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لجميع طلبة المعهد من أجل تعريف الطلبة بهذه المناسبة. كما أقام المعه ـ د اليوم العالمي للمعاقين بتاريخ 1 أ ي ار/مايو 2007 لجميع طلبة المعهد م ن أجل تعريف أفراد المجتمع بحقوق واحتياجات المعاقين. بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2008 أقام المعهد مخيم اً بإمارة الشارقة بمشاركة 3 طالبات من المعهد مع المرافقة من أجل تطوير الجانب الاجتماعي لهن. كما شارك المعهد في معرض الزهور والأثاث البيئي بتاريخ 22-24 شبا ط /فبراير 2008 لطلبة القسم المهني لتعريف أفراد المجتمع بقدرات الطلبة وإمكانياتهم. كذلك اشترك المعه ـ د في البطولة المحلية لرياضة المعوقين بتاريخ 28 آذار/مارس 2008 بمشاركة 33 طالب وطالبة لتنمية الجانب البدني والاجتماعي للطلبة. كما أقام المعهد أسبوع الصحة لتوعية الطلبة للعادات الصحية في التغذية والعناية بالأسنان وأسبوع القراءة الذي يهدف إلى بيان أهمية القراءة في حياتنا اليومية بتاريخ 20-24 نيسان/ أبريل 2008، أيضا أقام المعهد اليوم العالمي للطفل الأصم للتعريف بالإعاقة السمعية بتاريخ 28-30 نيسان/ أبريل 2008 لجميع طل بة المعهد، وكانت نتائج جميع هذه البرامج إيجابية.
444- جمعية الفجر الجديد النسائية : بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2005 أقامت الجمعية مهرجان "عشت لتعطي (1)" والذي حاز على نجاح كبير بهدف تهيئة الأطفال لاستقبال الصيف بنشاط وتنمية مهاراته الفنية، كما أقامت المهرجان الثاني بنفس الاسم بعد عام بهدف مشاركة الطفل في التن ظيم وتوفير جوانب الفرح والبهجة كما أقامت مهرجان اً ثالث اً وهو مهرجان الأكل من أجل تنمية مهاراته في هذا الجانب بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2007. وهذه المهرجانات تحتضن جميع الأعمار والفئات.
445- جمعية الرفاع الثقافية الخيرية : واهم فعالياتها الرسم الصيفي، تحفيظ القرآن، يوم قصصي للأطفال وكذلك اليوم الخيري والذي تضمن فقرات ألعاب ومسابقات، أيضا أقامت الجمعية فعالية طبق الخير، ومسابقات القرقاعون التي تقام سنويا وهذه الفعاليات استمرت من شهر تموز/يو ليه حتى كانون الأول/ديسمبر2007. وتستهدف الفئة العمرية من 5-15 سنة للبنات والأولاد وكانت أهم التوصيات لهذه البرامج هي الدعم لاستمرارية الأنشطة.
446- جمعية رعاية الطفل والأمومة : أقامت عدة فعاليات منها ندوة في الصداقة بتاريخ 27 تشرين الأول/ أ كتوبر 2007 بهدف اختيار الصديق المناسب وكذلك برنامج عن الحماية من الاعتداء الجنسي لتعليم الطفل مهارات لحماي ـ ة نفسه من هذا الاعتداء بتاريخ 3 شباط/ فبراير 2007، وهاتا ن الفعاليتان استهدفتا الفئة العمرية من سن 5-6 سنوات كذلك أقامت فعالية حق الطفل في الرعاية الصحية والتي كانت بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر2007 للفئة من سن 3-6 سنوات.
447- مركز كن حرا ً : قام المركز بالعديد من الفعاليات الخاصة بالأطفال منها: تدشين برنامج لحقوق الطفل بالشراكة مع اليونيسيف و إطلاق دليل المعلم لتعليم حقوق الطفل للأطفال. كذلك تطبيق الدليل وتجربته على مجموعة من الأطفال بهدف تعليمهم حقوقهم الأساسية و ما يترتب عل يها من واجبات تجاه الآخرين، و تشجيع توصيل حقوق الطفل للأطفال بطرق مرحة و ممتعة وشارك في البرنامج 150 طفلا وأهم توصيات هذا البرنامج هو إضافة حقوق الأطفال ضمن منهج المواطنة لأطفال. كذلك قام المركز بإقامة ورش مهارات الحماية من الاعتداء بعنوان "أنا طفل ذكي و ق وي و آمن" والذي يهدف إلى حماية الأطفال من خلال تدريبهم على المهارات الأساسية للحماية من الاعتداء والذي شارك فيها حوالي 000 5 طفل بين ذكر وأنثى وأهم التوصيات هو إدراج مهارات الحماية من الاعتداء ضمن المناهج الدراسية. كما قام بحملة بعنوان: حملة البحث عن فاطمة، وهي طفلة عمرها 11 سنة حينما اشتهرت قضية اختفائها من المنزل بعد تعرضها المستمر لسوء المعاملة من والدها وزوجته. وقام برنامج "كن حراً" بهذه الحملة للبحث عنها، وتم مناشدة رئيس الوزراء لتعجيل الكشف عن قضيتها ومواصلة البحث عنها، وتدخل جلالة الملك كذلك، بهدف توع ية المجتمع بأن حماية الأطفال مس ؤ ولية اجتماعية، نشر الوعي بين أفراد المجتمع بآثار الاعتداء على الأطفال والتي كانت في أبريل 2002-2004 في الصحف المحلية والدولية والتلفزيون والإذاعة ومن التوصيات : تدريب متخصص للعاملين مع الأطفال مثل المدرسين والمدرسات على التعر ف وكيفية التعامل مع الأطفال المتعرضين للاعتداء وسرعة التعامل مع الأطفال المتعرضين للاعتداء ، كذلك سرعة التعامل في قضايا اختفاء الأطفال وتطوير القوانين لحماية الأطفال، كما قام المركز بعمل ورش مهاراتية لتنمية مهارات الحياة الأساسية لدى الأطفال مثل: الثقة بالن فس، المشاعر مع الآخرين، الاحترام، تحمل المسؤولية، وغيرها من المهارات وقد شارك فيها 000 4 طفل ما بين ذكر وأنثى وأهم النتائج هي إدراج مهارات الحياة الأساسية ضمن المناهج الدراسية. أيضاً عمل ورش خاصة للمراهقين، منها: كيف تستشف العلاقات المضللة، التفكير النقدي، ا لحماية من الإنترنت، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على إيجاد الحلول من أجل حماية المراهقين من التعرض للاعتداء من خلال علاقات غير سليمة أو الابتزاز العاطفي، و مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة.
448- وهذه البرامج أقيمت في مراكز متنوعة منها المدارس الحكومية وغير الحكومية وفي المراكز الاجتماعية ومراكز التجمع الدينية والأندية الثقافية وأهم النتائج المحصلة هي عمل برامج خاصة للمراهقين تغطي احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، أيضاً أقامت ندوات وورش عمل لأ ولياء الأمور بهدف بناء جسر من التواصل بين الآباء والأبناء وتوعية أولياء الأمور بدورهم في حماية أبنائهم من الاعتداء، وإيجاد أساليب ووسائل تأديب بديلة للطفل والمراهق والتعامل مع تحدّيات العولمة ووسائل الإعلام واستهدفت أكثر من 000 7 ولي أمر. وأنشأ المركز خط اً ساخن اً بدعم من بتلكو لمساندة أولياء الأمور الذين تعرض أطفالهم لاعتداء و كيفية حماية أطفالهم من الاعتداء، والذي بدأ في ديسمبر 2004، كما دشن المركز أول موقع عربي / إنجليزي يخاطب الأطفال لحمايتهم من الاعتداء. وتم التدشين بدعم من المفوضية العليا السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون من أجل المساهمة في حماية الأطفال من الاعتداء وحماية الأطفال من الإنترنت، أيضاً تعزيز ثقة الطفل بنفسه وقدراته. كذلك اعد المركز حلقات إذاعية في برنامج "الأسرة"- إذاعة البحرين - لمدة خمس سنوات لمناقشة القضايا الاجتماعية و المتعلقة بالأطفال و بحث جذور أسبابها وسبل العلاج والوقاية، مناقشة تربية الأطفال وغرس مهارات الحياة الأساسية في حياتهم والتوعية بمدى تأثير التربية على شخصية الطفل. كما شارك المركز من2002-2008 في البرامج الإذاعية الخليجية، والعربية والعالمية (إذاعة الشارقة، بي بي سي العربية، مونت كارلو، المستقبل . ..) للتعرف والمشاركة بتجربة البحرين الرائدة في حماية الطفل من الاعتداء والإهمال ومناقشة قضايا الأطفال وحمايتهم. كما شارك في نفس الفترة في لقاءات وبرامج تلفزيونية في تلفزيون البحرين والفضائيات الأخرى مثل قناة أ بو ظبي، قناة الجزيرة للأطفال، وغيرها، من أجل المساهمة في نشر الوعي بقضايا حماية الأطفال من الاعتداء بين كافة أفراد المجتمع المحلي والعربي.
449- وقد قام المركز في حزيران/يونيه 2007 بتدشين برنامج خاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، و يشمل الفئات التالية: ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والصم والبكم والإعاقات الجسدية. لحماية الأطفال المعاقين من الاعتداء، وشارك فيه أكثر من 200 طفل. وخصصت ورش عمل خاصة بأولياء أمور المعاقين لتثقيفهم وتوعيتهم في المساهمة في حماية الطفل المعاق من الاعتداء وسوء المعاملة وشارك فيها أكثر من 300 ولي أم ـ ر. وق ـ ام في عام 2007 بطباعة كتيب "دليل مهارات الحماية من الاعتداء" خاص للأطفال كفيفي البصر بلغة برايل لتوعية الأطفال كفيفي البص ر بمهارات الحماية من الاعتداء، وفي نوفمبر 2004 أطلقت مهارات الحماية بعنوان: أنا طفل ذكي وقوي وآمن" للأطفال من أجل حماية الأطفال من الاعتداء من خلال إطلاعهم على مهارات الحماية الأساسية وتم توزيع 000 5 نسخة منه. كما أطلقت قصة "شجاعة ناصر" للأطفال لتعريفهم بحقو قهم وحمايتهم من الاعتداء في مارس 2008. كما أن المركز يحتفل بالمناسبات الدولية التي لها علاقة بالأطفال، وعمل جلسات تشافي للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء أو الكبار ضحايا اعتداءات الطفولة لمساعدة المتعرضين للاعتداء على تجاوز آلامهم والتشافي منها. واستقبال الرسا ئل الالكترونية من خلال الموقع وهذه الخدمة مستمرة إلى الآن منذ العام 2002 وذلك بمعدل 300-350 رسالة إ لكترونية شهريا ً .
450- وعمل المركز على الاشتراك مع المؤسسات الحكومية مثل المدارس، ومراكز الشرطة، والمراكز الاجتماعية وكانت أهم النتائج هي الاستمرار في هذه الشراكة وتعزيزها، كما قام المركز بتقديم استشارات لجهات متخصصة فيما يتعلق بحماية الأطفال وتنمية شخصيتهم كما قدمت تدريب اً متخصص اً للمختصين من العاملين مع الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدف مساعدة المؤسسات على وضع حماية الأطفال وتنمية شخصيتهم ضمن التخطيط الإستراتيجي لهم وتطوير مهارات العاملين مع الأطفال في التعرف على أعراض الاعتداء وكيفية التصرف إزاءه و تنمية شخصية الأط فال و ذكائهم العاطفي من خلال البرامج الموجودة بالمؤسسات.
451- مركز معلومات المرأة والطفل : قام المركز بعدة فعاليات منها: قام المركز بجائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة السادسة لعام 2007 لتشجيع الباحثين البحرينيين والعرب للكتابة في موضوع الطفولة، وإثراء المكتبة البحرينية والعربية بدراسات وبحوث جديدة في قض ايا الطفولة. كما أقام المركز مشروع مكتبة الطفل لصقل مواهب الطفل وقدراته من خلال توفير الوسائل، كما تشجع الطفل على ارتياد المكتبة والاستفادة من خدماتها وتشجيع التعليم المستمر لدى الأطفال والذي يخدم الأطفال من سن 7-15 سنة للجنسين وسوف يعلن عن نتائج المشاركة في البحوث الفائزة في بداية 2009.
452- جمعية أطفال وشباب المستقبل: وفيما يلي بعض الفعاليات والأنشطة التي قامت بها جمعية أطفال وشاب المستقبل من 2003-2007: مشروع أطفالنا وحضارات الدول: مشروع أقامته الجمعية ضمن برنامجها الصيفي ويهدف إلى تعريف الأطفال بحضارات وثقافات الشعوب من خلال زيارة سفارا ت الدول العربية والأجنبية المتواجدة في مملكة البحرين، مسرحية الأطفال الهادفة ”كليلة ودمنة“ والتي قدمتها الجمعية ضمن فعاليات مهرجان الطفل الأول للثقافة والفنون على مسرح مركز سلمان الثقافي للأطفال، معسكر أطفال المستقبل الصحي، الذي أقامته الجمعية بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يهدف لتوعية الأطفال بالجوانب الصحية الخاصة بحياة الإنسان اليومية مثل التغذية والرياضة وغيرها من خلال العمل على وضع الأطفال في برنامج متكامل لفترة من الصباح حتى المساء يشتمل البرنامج على ورش مصغرة وألعاب تعليمية، كما أقامت المهرجان الخير ي بمناسبة يوم الطفل العربي والذي خصص جزء كبير من ريعه لصالح أطفال العراق وفلسطين ولقد أقيم المهرجان بقرية التراث تحت شعار" لن ننساكم"، كذلك المشاركة بمشروع إسعاد طفل والذي يقيمه صندوق مقابة الخيري والذي يهدف إلى جمع الملابس الجديدة و الألعاب للأطفال المحتا جين وتقديمها لهم بمناسبة عيد الفطر، والمشاركة بمهرجان الأيام الثقافي العاشر للكتاب بمركز المعارض من خلال تقديم عدد من المسابقات الهادفة وذلك بهدف تشجيع الأطفال على القراءة والتواصل معهم وتعريفهم ببرامج الجمعية، وأخير اً زيارة قسم الأطفال بمركز السلمانية الط بي وهي زيارات يقوم بها أعضاء الجمعية 3 مرات سنويا ً بمناسبة القرقاعون وعيد الفطر وعيد الأضحى (يقام سنوي ـ ا ً وما زال مستمرا ً )، وأقامت الجمعي ـ ة وبمناسبة عطلة صيف عام 2004 مشروع لتطوير المهارات الإبداعية للأطفال تحت عنوان "الطفل المبدع" ويهدف المشروع إلى تطوير ال مجالات الإبداعية لدى الأطفال، وبمناسبة يوم الطفل العربي أقامت الجمعية " ملتقى أطفال البحرين " والذي شارك فيه أكثر من 150 طفل و طفلة و أقيم الملتقى تحت شعار"حقوق الطفل بعيون أطفال البحرين"، وقامت الجمعية بتقديم الملابس والألعاب لعدد 60 طفل و طفلة من أيتام مؤ سسة السنابل لرعاية الأيتام، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الجمعية بمناسبة عيد الأسرة (يقام سنوي اً و ما زال مستمر اً )، كذلك فقد أقامت الجمعية مهرجان "طفل المستقبل الثقافي" والذي يهدف إلى إقامة المسابقات الثقافية لأطفال البحرين في مختلف المجالات مثل الرسم والشعر والخطابة والموسيقى وغيرها، كما أقامت الجمعية ملتقي أطفال العرب، ومهرجان "طفل المستقبل الثقافي" والذي يهدف إلى إقامة المسابقات الثقافية لأطفال البحرين في مختلف المجالات مثل الرسم والشعر والخطابة والموسيقى وغيرها.
تاسع اً - إجراءات الحماية الخاصة في حالات الطوارىء (المادة 6)
ألف - الأطفال اللاجئون ( المادة 22)
453- نشير إلى تقرير المملكة السابق في الفقرتين 300-301 وما حوته من معلومات، ونذكر بأنه لم تسجل أية حالة في المملكة حول وجود أطفال لاجئين حتى العام 2007.
باء - الأطفال في المنازعات المسلحة ( المادة 38)، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)
454- نحيل بهذا الصدد ما ورد في التقرير الأولي في الفقرات 302-304، ونضيف بأن المملكة التزمت بتنفيذ التوصية رقم 48 بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقي ـ ة حقوق الطف ـ ل والمتعل ـ ق بإشراك الأطف ـ ال في النزاعات المسلح ـ ة بقان ـ ون رقم 19/2004، وبذلك تصبح م واد وبنود الاتفاقية ملزمة للمملكة.
455- كما أن الحالات التي تعالجها المادة 38 من الاتفاقية لا تتعرض لها المملكة حالي اً ، ولذلك فلا يوجد تدابير تنفيذية أو تشريعية خاصة بهذا المجال.
456- وإن تعهدات المملكة الدولية وكونها أحد أعضاء الأمم المتحدة وما نصَّ عليه نظامها ودستورها من سعيها للسلم وللتعاون بين الشعوب واحترامها للعهود والمواثيق الدولية يؤدي إلى احترامها لقواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات صلة بالطفل، وإن قوانينها الداخلية حول أهلية الطفل ورعايته وحمايته والتي أشرنا لها سابق اً تضمن أيضاً احترام هذه الحقوق لأن المشاركة في المنازعات المسلحة يخرق حق الطفل في الحماية والعناية والبقاء والنمو.
جيم - الأطفال المخالفون للقانون (المادة 40)
إدارة شؤون قضاء الأحداث
457- توصي اللجنة، فيما يتعلق بقضاء الأحداث، بعدة توصيات من بينها الآتي:
ضمان ألا يستخدم الحرمان من الحرية إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة وأن ترخص به المحكمة.
وضمان حصول الأطفال على المساعدة القانونية.
458- ورد اً على ذلك، نوض ـ ح أ نه وفقاً للم ـ ادة رقم 6 من قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976، فإن التدابير التي يُحكم بها على الحدث تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحكومية أو الخاصة، والإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. و بالتالي فإ ن حرمان الحدث من حريته لا يكون إلا كتدبير أخير.
459- وفيما يتعلق بما يضمن حصول الأطفال على المساعدة القانونية، فإن المادة 6 من قانون الأحداث توجب "أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محام يدافع عنه، فإن لم يكن قد اختار محاميا ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة على أن يرجع بها الحدث إذا كان ذا مال".
460- وصدر بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 قانون الإجراءات الجنائية بالمرسوم بقانون 46 لسنة 2002. وفضلاً عما يتضمنه هذا القانون من أحكام تعد ضمانات أكيدة في حماية الحقوق والحريات العامة، فقد تضمن أحكاما لها دلالتها في رعاية الأطفال، ومن ذلك:
تنص المادة 275 على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث، تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيا بة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل. ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة 345 وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المواد من 343 -348.
تنص المادة 251 من هذا القانون على أن "يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى مؤسسة خيرية معترف بها حتى يفصل في الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من النيا بة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بحسب الأحوال.
461- وانسجاماً مع التوجه العالمي فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 70-1863 لنقل تبعية مركز رعاية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتعمل الوزارتين حالياً على التنسيق لنقل ال مسؤولية بصورة تدريجية دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة ب حيث يشمل النقل تدريب الكادر الوظيفي وإعادة تصنيف المؤسسة لتخدم فئات مختلفة من الأحداث حسب نوع ودرجة الجنحة، كما سيتم التوسع في حجم المؤسسة لاستيعاب الأع ـ داد المتزايدة من الأح ـ داث بعد أن يتم رفع سن الحدث إلى 18 سنة بدلاً من 15 سنة بموجب القانون الجديد.
462- وتنقسم رعاية الأحداث في مملكة البحرين إلى قسمين: رعاية غير مؤسسية وأخرى مؤسسية على النحو التالي:
الرعاية غير المؤسسية
463- يتولى هذا النوع من الرعاية قسم الأحداث التابع للشرطة النسائية بوزارة الداخلية بالتعاون مع قسم رعاية الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، ففي حالات التعرض للانحراف مثل التسول أو بيع سلع تافهة والهروب من معاهد التعليم والخروج عن سلطة الوالدين، تقوم الأخصا ئية الاجتماعية بمكتب الشرطة النسائية بتسليم إنذار خطي إلى ولي أمر الحدث لإعطائه ابنه أو ابنته الرعاية والاهتمام الكافيين حتى لا يتكرر تواجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف مرة أخرى. وترسل نسخة من هذا الإنذار إلى قسم الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، و إذا تكرر تواجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف بعد مرور ستة أشهر على الإنذار يحال أمره مرة أخرى إلى الشرطة النسائية التي تتخذ الإجراءات اللازمة لعرض قضيته على قاضي محكمة الأحداث عن طريق وحدة الرعاية الاجتماعية للأحداث. أما بالنسبة لحالات التعرض للانحرا ف الأخرى مثل:
مخالطته للمتعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنه سوء السيرة.
قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن.
إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وكان فاقداً كلياً أو جزئياً الق ـ درة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامة الغير أو سلامته.
464- وفي هذه الحالات فإن وحدة الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لقسم الشرطة النسائية تتولى مهمة رعاية الحدث، وقد تتم هذه الرعاية دون اللجوء إلى محكمة الأحداث إذا كان الأمر لا يتطلب ذلك.
465- أما في حالة عرض القضية على محكمة الأحداث فإن العاملات بهذه الوحدة يقمن بدراسة اجتماعية شاملة لظروف الحدث الأسرية سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، وطبيعة العلاقة بين الأبوين وحجم الأسرة، بالإضافة إلى التاريخ الاجتماعي للحدث والحالة الدراسية وأسباب انحراف الحدث من وجهة نظر الأسرة ووجهة نظر الباحثة الاجتماعية، مع اقتراح أفضل التدابير التي تؤدي إلى إصلاحه، ويقدم هذا التقرير إلى قاضي الأحداث مع ملف القضية.
466- ويتولى أفراد وحدة الرعاية الاجتماعية رعاية الحدث بعد صدور التدابير المناسبة بحقه من محكمة الأحداث ما عدا التدابير الخاصة بالإيداع، وتنحصر هذه التدابير فيما يلي: التوبيخ، التسليم. الالتحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي.
467- ففي حالة التدابير السابقة الذكر، تقوم الأخصائيات الاجتماعيات بوحدة الرعاية بزيارات ميدانية لمنزل الحدث ومدرسته أو مكان عمله كل أسبوعين على الأقل لمتابعة سلوكه وتقديم يد العون له للتغلب على ما قد يصادفه من عقبات، وعلى أخصائيات الوحدة تقديم تقرير شامل ع ن التطور السلوكي للحدث لقاضي الأحداث كل ستة أشهر.
468- وفي حالة الاختبار القضائي قد يلجأ قاضي محكمة الأحداث إلى إنهاء التدابير أو تمديده أو استبداله بتدبير آخر بناءً على ظروف الحدث واستجابته.
الرعاية المؤسسية
469- وهي آخر حل يلجأ إليه العاملون مع الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف لتجنب ابتعاد الحدث عن أسرته إلا إذا اقتضت مصلحته ذلك.
470- ويقوم العمل في مركز رعاية الأحداث على نظام الأسر، ويتم توزيع الأحداث على الأسر المختلفة وفقاً للسن ودرجة الانحراف، وتتولى الأخصائيات الاجتماعيات بالمركز تقديم كافة أنواع الخدمات الاجتماعية للأحداث منذ اللحظة الأولى لدخولهم المركز، وتستمر هذه الرعاية ح تى خروجهم، وبجانب هذا النوع الأساسي والرئيسي للرعاية، توجد برامج ثقافية وتعليمية وترفيهية، كما توجد كذلك برامج للرعاية اللاحقة.
471- والجدير بالذكر أن البرامج التي يقدمها المركز تتضمن مجالات للذكور في أعمال النجارة والكهرباء والإلكترونيات والزراعة بينما تتضمن مجالات أخرى للإناث في مجال الخياطة والتطريز، تصفيف الشعر والتدبير المنزلي وغيرها من النشاطات المفيدة، ويهتم المركز بالتعليم الفني مثل أعمال الرسم والأشغال اليدوية والنحت. ويشارك الحدث سنوياً في مسابقات تقيمها وزارة التربية والتعليم وقد نال العديد من الأحداث الجوائز القيمة نظير أعمالهم المتميزة ولأهمية الرياضة في التربية البدنية والأخلاقية، يقوم المركز بتوفير النشاط الرياضي وإقا مة المسابقات الرياضية بين الحين والآخر.
472- ومن أجل توفير أوجه الحماية القانونية والتشريعية لهذه الفئة فقد صدر المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث تم من خلاله تعريف الحدث وتحديد التدابير المترتبة على جنوحه، واشتمل القانون على 45 مادة يتم العمل بها عند التعامل مع الحدث في حالة انحرافه أو تعرضه للانحراف ونص القانون على التدابير الإصلاحية بحق الحدث المنحرف والمعرض للانحراف، ولم يشتمل القانون على أية عقوبات بالنسبة للأحداث. كما لم يحدد القانون مدة إيداع الحدث بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى لا يتخذ الإيداع صفة العقوبة، فالحدث يبقى في المؤس سة أو مركز رعاية الأحداث إلى أن يتحسن سلوكه بحيث لا تتجاوز الفترة السنة.
وينبغي في هذا المقام ذكر دور القضاء والنيابة العامة وإسهاماتهم الدائمة في التعامل مع قضايا الأطفال تحقيقاً للهدف الأسمى الذي نسعى للوصول إليه وهو إرساء معايير مقبولة لحماية الأطفال والأحداث وفقاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تنادي بها كل المواثيق الدولية توخياً لمجابهة الآثار الضارة للجريمة ولتعزيز اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع ومن ثم يتعين في هذا المقام تذكر: أن النيابة العامة باعتبارها إحدى ث م رات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد انطلقت مسيرتها في الأول من شباط/فبراير عام 2003 بموجب المرسوم بقانون رقم 42/2002 بتنظيم قانون السلطة القضائية والذي نص على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية.
473- ومنذ انطلاق عمل النيابة العامة فقد أولى القائمين عليها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة للأطفال إدراكاً منها بأن الهدف الأسمى للمجتمع في المجال الإنساني هو تحقيق العدالة لكافة أفراده وأهمية التعامل مع الصغير الذي لم يبلغ الخمسة عشــرة عامــاً من عمره وف ي سبيل تعزيز الكرامة الإنسانية فقد قامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات لحماية الأطفال تتسق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل منها:
حرصت النيابة العامة على تخصيص نيابة متخصصة للأحداث برئاسة إحدى أعضاء النيابة من العنصر النسائي للتحقيق في قضايا الجنايات والجنح وحالات التعرض للانحراف التي يتهم فيها الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره. وتم تزويدها بعدد من أعضاء النيابة العامة ذوى الك فاءة والخبرة القانونية والدولية التي تؤهلهم للتعامل مع الأطفال.
قامت النيابة العامة بتخصيص عدد من الأخصائيات الاجتماعيات ممن تمرسن في دراسة أوضاع الطفل وميوله الاجتماعية والشخصية لبث الأمن والطمأنينة في نفس الصغير وتهيئته نفسياً أثناء التحقيق معه. وإعداد تقرير بالحالة الاجتماعية عنه يكون مرآة لحالة الطفل أثناء التحقي ق معه بمعرفة أعضاء النيابة العامة.
قامت النيابة العامة باستحداث ثلاث حجرات معدّة بأحدث الأجهزة الالكترونية لإضفاء الحماية القانونية للطفل حال سؤاله بالتحقيقات واستعمال الحجرات في طابور ا لا ستعراف القانوني لعرض المتهمين أو المشبوهين.
كما تساهم النيابة العامة بشكل فعّال في مشاركة الجهات الحكومية في طرح المشاكل الخاصة بالطفل وإيجاد الحلول القانونية لهـا ومنها اللجنة الوطنية للطفولة ومجلس إدارة المركز الوطني ولجنة حماية الطفل التابعة لمستشفى السلمانية الطبي والتي يدخل أعضاء النيابة العا مة ضمنها ولهم دور بارز في مناقشات تلك اللجان بما يعود بالنفع على الطفل.
أولت النيابة العامة اهتماما خاصاً بتقوية نظام المعلومات الخاصة بالقضايا الخاصة بالأطفال وبيان التصرفات القانونية فيها و ذلك لمتابعة تلك القضايا ومقارنتها بالمؤشرات العالمية ولاتخاذ أفضل السبل القانونية لحماية الأطفال سواء كمجني عليهم في تلك القضايا أو كم تهمين .
474- وفيما يلي تحليل لجداول قضايا الأحداث المجني عليهم لسنة 2007 المرفقة بهذا التقرير:
475- تشكل نيابة المحافظة الوسطى أعلى نسبة بالتعامل مع قضايا الأحداث المجني عليهم، وتحويلهم إلى الباحثات الاجتماعيات بالنيابة العامة ( ) .
476- ويتضح من أنواع القضايا التي تم التعامل معها في النيابات المختلفة بمبني النيابة العامة والخاصة بالأحداث المجني عليهم، أن أغلب قضايا الأحداث هي " الاعتداء على العرض" وتشكل نيابة المحافظة الوسطى أعلى نسبة بالتعامل مع قضايا الأحداث تليها المحافظة الجنوبي ة ، ومن ثم نيابات محافظتي المحرق والشمالية بنفس النسبة المئوية ، وتأتي نيابة محافظة العاصمة بأقل نسبة مسجلة بالتعامل مع هذا النوع من قضايا الأحداث. وكذلك شكلت نيابة المحافظة الوسطى أعلى نسبة في التعامل مع قضية التحرش الجنسي بالنسبة للأحداث، وأقل نسبة مع هذ ه القضية سجلتها نيابة الأحداث، أما قضيتي الاعتداء على سلامة جسم الغير والهروب من المنزل فقد شكلت نسبة بسيطة جداً من قضايا الأحداث ولم يتم التعامل معها سوى في نيابة الأحداث ( ) .
477- وتم توزيع الأحداث المجني عليهم بحسب الجنس، وتبين أن أعلى نسبة مسجلة في قضايا الأحداث هي قضايا الذكور والمختصة بقضية الاعتداء على العرض إذ شكلت ما نسبته 51 في المائة من مجموع القضايا الواردة إلى مكتب الباحثات الاجتماعيات في النيابة العامة. أما أقل نسبة من حيث الجنس فقد كانت في قضية الاعتداء على سلامة جسم الغير فقد كانت نسبة الذكور 4 في المائة، ولم يكن هناك أي نسبة مسجلة للإناث ( ) .
478- ونسبة التعامل مع قضايا الأحداث المجني عليهم غالبيتها من المواطنين فقد جاءت نسبة قضايا الاعتداء على العرض 64 في المائة بالنسبة للمواطنين أما الأجانب فكانت حوالي 5 في المائة بينما لم تكن هناك أي نسبة مسجلة بالنسبة لقضية الاعتداء على سلامة جسم الغير سواء من المواطنين أم الأجانب ( ) .
479- أعلى نسبة مسجلة في العلاقة بين المتهم والمجني عليه هي أن أغلب قضايا الاعتداء على العرض تكون من الغرباء إذ جاءت النسبة بما يساوي 22 في المائة، وأقل نسبة كانت هي الاعتداء من قبل الأقارب إذ كانت النسبة 5 في المائة ( ) .
480- غالبية قضايا الاعتداء على العرض تكون من بين الفئ ـ ة العمرية الواقع ـ ة بين 12 إلى 15 سنة فقد كانت النسبة 35 في المائة، بينما كانت قضايا التحرش الجنسي للفئة العمرية الواقعة بين 8 إلى 11 سنة، ولم تسجل هناك أي نسبة لقضايا الاعتداء على سلامة جسم الغير والهروب من المنزل للفئة العمرية الواقعة بين 4 إلى 11 سنة ( ) .
481- غالبية القضايا تقع في المدن إذ جاءت النسبة بما يساوي 51 في المائة من الأحداث المتعرضين للاعتداء على العرض هم ممن يعيشون في المدن، بينما جاءت النسبة للذين يعيشون في القرى بما يساوي 37 في المائة، أما بالنسبة لقضايا الهروب من المنزل فقد كانت النسبة 5 في المائة للمدن بينما لم تكن هناك أي قضية هروب مسجلة للقرى ( ) .
482- أغلب المجني عليهم في قضايا الاعتداء على العرض هم من الحالة الاقتصادية المتوسطة إذ جاءت النسبة بما يساوي 40 في المائة، أما الفئة الضعيفة فقد كانت نسبتهم 28 في المائة، ولم تكن هنالك أي قضية مسجلة في الفئة السيئة لقضايا الاعتداء على سلامة جسم الغير والهر وب من المنزل ( ) .
483- أغلب الأحداث لم يتم تكرار الاعتداء عليهم فقد جاءت النسبة بما يساوي 41 في المائة في الاعتداء على العرض و 14 في المائة في التحرش الجنسي، بينما من تم تكرار الاعتداء عليهم كانت نسبتهم 27 في المائة في الاعتداء الجنسي و1 في المائة في الهروب من المنزل ( ) .
484- أغلب الأحداث المجني عليهم لم يتعرضوا لعنف جسدي فقد كانت نسبة العنف المصاحب للاعتداء على العرض 22 في المائة، بينما 47 في المائة منهم لم يتعرضوا للعنف الجسدي أثناء الاعتداء عليهم ( ) .
485- نيابة المحافظة الوسطى تشكل أعلى نسبة بالتعامل مع قضايا الأحداث المتهمين، وتحويلهم إلى الباحثات الاجتماعيات بالنيابة العامة ( ) .
486- أغلب قضايا الأحداث هي "الاعتداء على العرض" وتشكل نيابة المحافظة الشمالية أعلى نسبة بالتعامل مع قضايا الأحداث المتهمين تليها المحافظة الوسطى، وتأتي نيابة محافظة العاصمة بأقل نسبة مسجلة بالتعامل مع قضايا الأحداث المتهمين. وكذلك شكلت نيابة المحافظة الوسط ى أعلى نسبة في التعامل مع قضية التحرش الجنسي بالنسبة للأحداث المتهمين، وأقل نسبة مع هذه القضية سجلتها نيابة الأحداث ( ) .
487- توزيع الأحداث المتهمين بحسب الجنس، وتبين أن أعلى نسبة مسجلة في قضايا الأحداث المتهمين هي قضايا الذكور والمختصة بقضية الاعتداء على العرض إذ شكلت ما نسبته 53 في المائة من مجموع القضايا الواردة إلى مكتب الباحثات الاجتماعيات في النيابة العامة. أما أقل نسب ة من حيث الجنس فقد كانت في قضايا المرور فقد كانت النسبة 1 في المائة للذكور فقط، ولم يكن هناك أي نسبة مسجلة للإناث ( ) .
488- نسبة التعامل مع قضايا الأحداث المتهمين غالبيتها من المواطنين فقد جاءت نسبة قضايا الاعتداء على العرض 41 في المائة بالنسبة للمواطنين أما الأجانب فكانت حوالي 10 في المائة، بينما كان عدد الأجانب المتهمين في قضايا التحرش الجنسي بما يعادل 5 في المائة، بينما المواطنين المتهمين كانت نسبتهم 1 في المائة ( ) .
489- أغلب نسب ـ ة مسجل ـ ة للمتهمين في قضايا الأح ـ داث هم الفئة العمرية التي تقع ما بين 12-15 سنة إذ جاءت النسبة بما يساوي 26 في المائة في قضايا الاعتداء على العرض، وفي قضايا السرقة كذلك إذ جاءت النسبة 17 في المائة ( ) .
490- أغلب المتهمين في قضايا الأحداث هم ممن يعيشون في المدن، إذ جاءت النسبة في قضايا الاعتداء على العرض 26 في المائة، وفي التحرش الجنسي كانت 4 في المائة وفي قضايا السرقة كانت النسبة 10 في المائة ( ) .
491- أغلب المتهمين في قضايا الأحداث هم من الفئة الاقتصادية المتوسطة، وتليها بنسبة ضئيلة ممن يعيشون في حال ـ ه اقتصادية ضعيفة إذ جاءت نسبتهم في قضايا الاعتداء على العرض 14 في المائة وفي السرقة 8 في المائة ( ) .
492- أغلب المتهمين في قضايا الأحداث ه ـ م من غير المتزوجين، بينما جاء المتزوجين بنسبة 4 في المائة فقط في قضايا الاعتداء على العرض ( ) .
493- 5 في المائة فقط تعرضوا للاعتداء على العرض مسبقا ً لمرة واحدة ، و 2 في المائة منهم قد تعرضوا للاعتداء عدة مرات بينما لم يكن هناك أي نسب في باقي القضايا التي يتم التعامل معها مع الأحداث ( ) .
494- 22 في المائة من المتهمين لا توجد لديهم سوابق ا نحرافية في قضايا الاعتداء على العرض، بينما كانت 5 في المائة لمن لديهم سوابق ا نحرافية ( ) .
495- وفيما يلي النتائج العامة:
تعاملت النيابة العامة مع 226 قضية أحداث في سنة 2007، توزعت ما بين 78 قضية أحداث مجني عليهم، و 148 قضية أحداث متهمين، وقد سجلت أعلى نسبة من هذه القضايا قضايا الاعتداء على العرض.
أكثر نيابة تم التعامل معها في قضايا الأحداث المجني عليهم بالتعاون مع الباحثات الاجتماعي ـ ات بالنيابة العامة هي نيابة المحافظة الوسطى إذ بلغت النسبة 28 في المائة.
أكثر أنواع القضايا التي تم التعامل معها هي قضايا الاعتداء على العرض وقد سجلت نيابة المحافظة الوسطى أعلى نسبة بالتعامل مع هذا النوع من قضايا الأحداث إذ بلغت النسبة 18 في المائة.
أغلب المجني عليهم في قضايا الأحداث من الذكور إذ بلغت نسبتهم 67 في المائة بيد إن الإناث كانت نسبتهم 28 في المائة.
يتضح من خلال الجداول المرفقة أن أغلب المجني عليهم الأحداث هم من المواطنين إذ بلغت نسبتهم 82 في المائة، وقد شكل الأجانب نسبة 9 في المائة فقط.
أغلب المجني عليهم ليس لهم علاقة بالمعتدين عليهم فقد كانت نسبة الغرباء المعتدين 36 في المائة وتليها الزملاء بنسبة 21 في المائة وتليها الجيران والمعارف بنسبة 17 في المائة بيد أن الأقارب المعتدين شكلت نسبتهم 7 في المائة فقط.
غالبية المجني عليهم من الفئة العمرية التي تقع ما بين 12 - 15 سنة فقد كانت نسبتهم 48 في المائة، بعدها الفئة العمرية التي تقع ما بين 8 - 11 سنة بنسبة 41 في المائة وأخيرا الفئة العمرية التي تقع ما بين 4 - 7 سنوات بما نسبته 17 في المائة.
أكثر المجني عليهم هم ممن يقطنون المدن إذ كانت نسبتهم 67 في المائة، وجاء الأحداث المجني عليهم من القرى بنسبة 40 في المائة.
غالبية الأحداث المجني عليهم ه ـ م من الفئة الاقتصادية المتوسطة إذ بلغت نسبتهم 46 في المائة والسيئة 31 في المائة.
غالبية المجني عليهم لم يتم الاعتداء عليهم سوى مرة واحدة فقط فقد جاءت النسبة 59 في المائة والذي ـ ن تم الاعتداء عليهم لعدة المرات كانت نسبتهم 28 في المائة.
أغلب المعتدي عليهم لم يتعرضوا لعنف جسدي مصاحب، أما الذين تعرضوا للعنف الجسدي أثناء الاعتداء عليهم كانت نسبتهم 26 في المائة.
نيابة المحافظة الوسطى تعد أكثر نيابة تتعامل مع الأحداث المتهمين بالتعاون مع الباحثات الاجتماعيات بالنيابة العامة إذ بلغت النسبة 32 في المائة.
أكثر نيابة تعاملت مع قضايا الاعتداء على العرض هي نيابة المحافظة الشمالية إذ بلغت النسبة لديهم 16 في المائ ـ ة تليها نياب ـ ة المحافظة الوسطى بما نسبته 11 في المائة.
يتضح من خلال عرض جداول الأخصائيات أن أغلب المتهمين في قضايا الأحداث هم من الذكور إذ شكلوا ما نسبته 87 في المائة، أما المتهمات فقد كانت نسبتهن 1 في المائة فقط.
أغلب المتهمين هم من المواطنين إذ بلغت نسبتهم 76 في المائة، بينما بلغت نسبة الأجانب 18 في المائة.
شكلت الفئة العمرية ما بين 12 - 15 سنة غالبية المتهمين في قضايا الأحداث إذ بلغت نسبتهم 53 في المائة تليها الفئة العمريه ما بين 16 - 24 سنة بما نسبته 12 في المائة، تليها الفئة العمرية ما بين 25 - 44 سنة بنسبة 2 في المائة.
بلغت نسبة المتهمين الذين يعيشون في المدن 47 في المائة، ونسبة الذين يعيشون في القرى 36 في المائة.
أغلب المتهمين هم من الفئة الاقتصادية المتوسطة إذ كانت نسبتهم 29 في المائة، تليها الفئة السيئة إذ بلغت نسبتهم 27 في المائة.
بلغت نسبة المتهمين المتزوجين في قضايا الأحداث 4 في المائة، بينما 70 في المائة منهم من غير المتزوجين.
2 في المائة نسبة المتهمين الذين كرروا عملية الاعتداء على الأحداث المجني عليهم.
قد شكل المتهمين الأحداث الذين لديهم سوابق انحرافية ما نسبته 6 في المائة، بينما 37 في المائة منهم ليس لديهم سوابق انحرافية.
الأطفال المحرومون من حريتهم بالاحتجاز، بما في ذلك عن طريق أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجازية (المادة 37(ب) و(د))
496- نحيل في هذا الصدد إلى ما تناوله التقرير الأولي في الفقرات 315 - 319، كما قد تمت الإشارة في هذا التقرير أعلاه إلى التدابير المتخذة لضمان حرية الطفل وأنه لا يحرم منها بصورة غير قانونية أو تعسفية، كما تم رصد الإحصاءات الكاملة لأعداد المحتجزين وتصنيفاتهم حسب السن، المحافظة، وأسباب الاحتجاز والسجن في مرفقات هذا التقرير ( ) .
الحكم على الأطفال مع الاهتمام الخاص بحظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة (المادة 37(أ))
497- كما سبق الإشارة إلى قانون رقم 56/2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص الفقرة الخامسة من المادة 6 في الجزء الثالث منه على أن " لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامن ة عشرة من العمر، ولا يجوز تنفذ هذه العقوبة بالحوامل"
498- وسبق الإشارة إلى الأعذار المخففة بالطفل المتهم في الفقرة 320 من التقرير الأولي، كما وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أية إحصائيات تشير إلى تنفيذ حكم الإعدام لمن هم دون سن الثامنة عشرة عام اً حتى كتابة هذا التقرير.
دال - التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل ( المادة 39)
499- جملة تدابير التأهيل النفسي والبدني وإعادة الاندماج، بما في ذلك ما تمارسه المؤسسات لإصلاحه وما يمارسه المرشدون في الأحداث والنيابة العامة قد سبق الإشارة لها في فقرات الرعاية المؤسسية وغير المؤسسية لإدارة شؤون الأحداث.
الأطفال في حالات الاستغلال بما في ذلك التأهيل البدني
500- أبدت اللجنة قلقها من أن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل بموجب المادة 50 من قانون عام 1976 وهو 14 عاما ً أدنى من سن استكمال التعليم الأساسي 15 عاما ً ، وأن المادة 58 من القانون يستثني المشاريع الأسرية، وأوصت ب التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، وتنفيذ توصيتي منظمة العمل الدولية رقم 146 (بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام) ورقم 190 (بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها)، والتماس المساعدة من عدة جهات من بينها منظمة العمل الدولية.
501- ورد اً على ملاحظة اللجنة نؤكد أن قانون العمل في القطاع الأهلي قانون قديم جدا ً أصدر في 16 أيلول/يونيه 1976، أي قبل انضمام البحرين إلى اتفاقية حقوق الطفل سنة 1991، كما نود الإشارة إلى انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2001 بتاريخ 21 شباط/فبراير 2001، وجارٍ حاليا ً مناقشة مشروع قانون العمل الجديد من قبل السلطة التشريعية والذي من المؤمل أن يتضمن ما ورد بالملاحظة أعلاه. كما يلاحظ أن مشروع قانون حقوق الطفل وثقافته ما زال قيد المناقشة لدى السلطة التشريعية، وهو يتضمن - كما أسلفنا - في موقع متقدم من هذا التقرير، تحديد سن الطفولة بثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، كما يتضمن الحماية القانونية، ولذلك فإن من شأن صدور هذا القانون أن ينعكس على مجمل القوانين التي تتعرض لحقوق الطفل بما في ها قانون العمل، علم اً أنه لا يجوز تشغيل من هم دون الثامنة عشر من العمر في وظائف القطاع العام والوظائف العسكرية. أما بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ حالي اً ، فإنه من الجدير بالذكر أن المادة 50 منه قد حظرت حظر اً بات اً مانع اً تشغيل من يقل سنهم عن أربع عشرة سنة، أما المادة 51 فإنها تنظم عمل من هم في سن الخامسة عشر كاستثناء ولم تُجز على الإطلاق تشغيل من هم في الرابعة عشر كما هو وارد في ملاحظة اللجنة. وذلك أن نص المادة 51 قد جرت على أنه " لا يجوز تشغيل الأحداث بين 14-16 سنة إلا بالشروط المبينة في المادة"، وعلى رأسها موافقة وزارة العمل، ونؤكد أن التطبيق العملي هو عدم التصريح بالعمل لمن يقل سنهم عن خمسة عشر عام اً إلا كمتدربين وفي إجازات المدارس الصيفية. أما بشأن ما ورد في المادة 58 من قانون العمل، فإنه يستثني العمل في الوسط العائلي، كالأعمال الحرفية ولا يقصد منها المنشأة المرخصة تجاري اً ، وفي الواقع العملي فإن هذا النوع من الأنشطة قد اندثر، إذ كان مقصود اً به إدارة العائلة لعمل يتعلق بالزراعة، التي تقلص النشاط فيها واقتصر على المزارعين المستقدمين من الخارج. إلا أنه يتوجب التأكيد مرة أخرى على الحاجة الماسة لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، والأخذ بتوصية اللجنة في هذا الخصوص، ومن المؤمل أن تأخذ بهذه التوصية السلطة التشريعية عند إقرارها لقانون العمل الجديد.
هاء - الاستغلال الاقتصادي للأطفال بما في ذلك عمل الأطفال ( المادة 32)
502- نحيل في هذا الصدد ما ورد في التقرير الأولي في الفقرات من 322-330، ونضيف بأنه لا توجد في مملكتنا هذه الظاهرة غير أنه تمّ رصد حالات قليلة لقضية التسول وإقحام بعض الأطفال بها لكن المملكة تصدت لهذه الحالات بشكل جدي ومنها إصدار قانون التسول رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد والذي ينص في المادة الثالثة منه على " يحظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام، أو الأماكن أو المحلات العامة والخاصة" وفي مادته الرابعة ينص على تسليم المتسول إلى دار مخصص ة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه لاتخاذ التدابير لمعالجته وإعانته أو تأهيله لعمل مناسب.
503- وبناء ً على قانون مكافحة التسول فقد افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية دار الكرامة للرعاية الاجتماعية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 والتي تعنى بتوفير أوجه الرعاية والخدمات المختلفة للمتسولين والمتشردين للمرة الأولى، وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة. وقد ورد في المادة الثامنة من القانون بأنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " كل من: استخدم حدثاً أو سلمه للغير بغرض التسول أو حرض شخصاً على التسول أو دفع به إلى التشرد. فإذا كان المحرض ولياً أو وصياً على حدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايتهن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
504- كما صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مكافحة التسول والتشرد من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل الإشراف العام والتنسيق لتنفيذ بنود القانون.
واو - إساءة استعمال المخدرات ( المادة 33)
505- تناولها التقرير السابق في الفقرات من 331 حتى 333. ونضيف بأنه تمّ رصد 78 حالة لتعاطي المخدرات أو المسكرات حتى عام 2006.
زاي - الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ( المادة 34)
506- تناوله التقرير السابق في الفقرات 334-335 ونضيف في هذا الشأن بأن المملكة قد صدّقت على قانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتنص المادة الأولى فقرة (أ) من هذا القانون على أن (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاتجار بالأشخاص، تجنيد شخص أ و نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة"، وتشمل إساءة الاستغلا ل، استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسر اً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو نزع الأعضاء. وتنص الفقرة (ب) منه على أن(يعتبر اتجار اً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبا ل من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداء برضاهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة).
507- وتنص المادة الرابعة على تشديد عقوبة الجاني إذا كان المجني عليه دون سن 15 أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أنثى، أو إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه، وتنص المادة السابعة على إنشاء لجنة بقرار من وزير التنمية الاجتماعية تسمى "لجنة تقييم وضعية ا لضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص". وتنص المادة الثامنة على إنشاء لجنة بقرار من وزير الخارجية تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص " تتشكل من ممثلي وزارات عدة وممثلين عن 3 جمعيات أهلية يرشحها وزير التنمية الاجتماعية وتختص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك إنشاء لجنة لتقييم وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأجانب بقرار من وزير التنمية الاجتماعية.
508- كذلك فإن ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي مشمولين برعاية مركز البحرين لحماية الطفل و الذي يقوم بتقييم و علاج و تأهيل حالات الاعتداء الجنسي أو الجسدي أو النفسي أو الإهمال. إضافة لذلك فان الحكومة أضافت باب اً كاملاً يتعلق بحماية الطفل و يغطي الاعتداءات ا لجنسية في مشروع قانون الطفل المطروح حاليا أمام مجلس النواب.
509- وكما ذُكر في سياق هذا التقرير فإن المملكة انضمت إلى البرتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية بقانون رقم 19/2004 محققة بذلك توصية اللجنة رقم 48.
حاء - بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ( المادة 35)
510- لا توجد ظاهرة بيع الأطفال في المملكة أما عن حالات الاختطاف للأطفال فهي نادرة و على مدى السنوات العشر الأخيرة فلقد سجلت حالتي اختفاء لطفلين هما: فاطمة 11 عام اً في أواخر العام 2002 و الطفل بدر 3 سنوات في تموز/يوليه 2007، ولم تألو الجهات الرسمية و الأهلي ة جهدا في محاولة العثور عليهم.
طاء - الأشكال الأخرى للاستغلال (المادة 36)
511- لا وجود لأشكال أخرى من استغلال الأطفال سوى المشار إليها في فقرة الاستغلال الاقتصادي من هذا التقرير.
ياء - الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات أو السكان الأصليين ( المادة 30)
512- البحرين دولة مسلمة تعترف بوجود الأديان الأخرى وجميع الطوائف على أرضها في إطار الدولة الإسلامية، ولا يوجد في دستورها وقوانينها ما يشير لنبذ وكره الأجانب والأقليات بل يتمتع كل من هو على أرض المملكة بكافة الحقوق مع الاحتفاظ بثقافته وممارسة شعائره الدينية ، والاستفادة من كل الفرص المتاحة لعمل الأجانب شاملة الصحة والتعليم، كذلك فإن شعب البحرين يتميز بدماثة الخلق وحسن التعامل مع الضيوف والأقليات المختلفة العاملة فيها.
كاف - الأطفال الذي يعيشون أو يعملون في الشوارع
513- ظاهرة عمالة الأطفال في المملكة ليس لها وجود يبعث على القلق نظر اً للتماسك الاجتماعي وما يحث عليه الدين من طلب العلم فضلا عن القوانين التي أشرنا إليها، كذلك لا عمالة للأطفال في الجهات الحكومية.
صوت الأطفال - عمالة الأطفال
ما هي التحديات التي تواجه مشكلة عمالة الأطفال في البحرين؟
التعليق :
من الأسباب الرئيسية لعمالة الأطفال في البحرين تتمثل في الآتي:
الفقر وظروف العائلة الاقتصادي الضعيف.
الإعاقة لرب الأسرة وعدم وجود عائل آخر.
العنف الأسري والذي يتمثل في سوء المعاملة والإهمال والاعتداءات الجسدية.
غلاء الأسعار وتدني الأجور.
الفراغ لتكرار الرسوب في المدارس أو التسرب منها.
أحيانا يكون للمناخ المدرسي والبيئي ما يساعد على التسرب وترك الدراسة وخصوص اً حين يتعرض بعض الطلبة للمعاملة القاسية وغير التربوية من بعض المعلمين، إلى جانب عدم اهتمام بعض المدارس للمشاكل الطلابية الشخصية منها والأسرية والتي ساعدت في عزوف بعض الطلبة من مواص لة الدراسة.
افتقار كفاءة بعض المرشدين الاجتماعيين في المدارس الحكومية من الوقوف على المشاكل المتعلقة بالطلاب سواء الدراسية أو العائلية مما ساعد على تسرب هؤلاء من المدارس.
اهتمام الدولة وال مسؤول ين على المشاريع ذات الطابع الاقتصادي وعدم إعطاء الجانب الاجتماعي والعائلي الاهتمام المماثل.
ا لخاتمة
515- تؤكد مملكة البحرين التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها موضع التنفيذ لجميع بنودها دون تحفظات، وتعمل المملكة على تسخير كافة إ مكاناتها للوفاء بكامل التزاماتها بالاتفاقية، رغم جميع التحديات التي تواجهها والتي ذُكرت في هذا التقرير، ومؤمنة بأن تجاوز هذه الت حديات والصعوبات يحتاج لمزيد من الوقت ولمزيد من التكاتف ودمج الجهود الرسمية والأهلية من أجل السير في الخطط التنموية الشاملة المستحدثة لرفعة شأن الطفولة في الوطن العزيز.