الدورة ال رابعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 895

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 27 تموز /يوليه 200 9 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسويسرا (تابع )

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسويسرا (تابع)CEDAW/)C/CHE/3؛ CEDAW/C/CHE/Q/3 و (Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد سويسرا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

المواد 1 إلى 6 (تابع)

2 - السيد ميسارس (سويسرا): قال، رداً على الأسئلة المطروحة في الجلسة 894، إن الحكومة السويسرية ليست راضية عن الأحكام المفروضة على جرائم الاتجار بالبشر، التي بصراحة أكثر تسامحاً من تلك الموجودة في بلدان أوروبية أخرى. وفيما يتعلق بعام 2008، جرى تقديم تدريب جديد لأعضاء الهيئة القضائية بشأن جمع الأدلة، وهي مهمة شاقة بوجه خاص في حالات الاتجار بالبشر بالإضافة إلى تحسُّن الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالات. أما تقرير عام 2007 المقدم من وحدة التنسيق السويسرية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عن التقدم في مكافحة الاتجار بالبشر، والجاري توزيع نسخة منه على خبراء اللجنة، فإنه يقدم إحصاءات مفيدة، تشمل أعداد طلبات الاستشارات التي تتلقاها سنوياً وكالات تقديم المعونة إلى الضحايا. وطبقاً لهذا التقرير، أفادت مصادر رسمية عن وجود 90 استشارة من هذا القبيل في عام 2006، بينما أبلغت منظمات غير حكومية عن 130 استشارة. وفي عام 2007، ارتفع العدد إلى 128 و 160 على التوالي؛ وفي عام 2008، كانت الإحصاءات الوحيدة المتاحة من منظمات غير حكومية أبلغت عن 160 استشارة. وهناك حالياً 27 حالة اتجار بالبشر يجري محاكمتها في سويسرا. وفي عام 2006، كانت هناك 14 إدانة لبغاء بالإكراه و 5 إدانات للاتجار بالبشر.

3 - وانتقل إلى الحديث عن التعاون الدولي للشرطة، فقال إنه أُنشئت في عام 2004 وحدة جديدة معنية بالاتجار بالبشر كجزء من الشرطة الجنائية السويسرية. وتقلدت الوحدة منذ ذلك الحين مزيداً من المسؤوليات وأصبحت حالياً مسؤولة عن التعاون الشرطي في الخارج، بما في ذلك تبادل البيانات عن الاتجار بالبشر. وعلاوة على ذلك، توظف سويسرا ملحقين شرطيين في سفاراتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وتايلند، والجمهورية التشيكية، وإيطاليا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والبرازيل، وألمانيا. ويقوم الملحق بإجراءات اتصالاته مع تلك البلدان في الحالات التي تشمل مواطنين سويسريين. وتعمل الوحدة الجديدة المعنية بالاتجار بالبشر بالتعاون مع قوات الشرطة في البلدان التي ليس لها اتصال مباشر بالملحقين الشرطيين.

4 - وفيما يتعلق بحق ضحايا الاتجار بالبشر في البقاء في سويسرا إذا لم يتعاونوا مع الشرطة، قال إن قانون الأجانب الجديد وأحكامه في هذا الصدد يمتثل تماماً لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمناهضة الاتجار بالبشر. و من ثم لا حاجة إلى تعديل قانون الأجانب لكي يتماشى مع أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تلتزم سويسرا بدقة بمبدأ عدم التمييز، كما ورد في المادة 83 من قانون الأجانب. وفي حالة وجود شواغل بأن الضحية قد تلقى سوء معاملة في ب لد منشأه أو منشأها، لا يتم إرساله أو إرسالها إلى موطنه أو موطنها، بل يتم منح تصريح إقامة.

5 - السيدة إزبيدن (سويسرا): قالت، رداً على سؤال عن راقصات الملاهي، إنه بغية حماية حقوق راقصات الملاهي على نحو أفضل، يجب، بموجب قانون الأجانب الجديد ألا يقل عمر راقصة الملهى عن 20 عاماً، والإعلان عن موعد وصولها إلى سويسرا بصرف النظر عن مدة إقامتها؛ والإقامة في سويسرا لأربعة أشهر متوالية؛ والحصول على عقد من وكالة مرخص لها بالعمل. ومن المسموح لراقصات الملاهي تغيير الملاهي، لكن من غير المسموح به التحول إلى مهنة أخرى مما يعد في الواقع تحسينا لأنواع أخرى من تصاريح الإقامة قصيرة الأجل. ونُشر كتيب معلومات بشأن مركز وحقوق راقصات الملاهي وتم توزيعه في جميع أنحاء المقاطعات. وما زالت سياسة الحكومة بشأن راقصات الملاهي موضع مناقشة مستفيضة ومكثفة.

6 - السيدة ويكلت (سويسرا): قالت إنه، بالإضافة إلى ما تقدم، تلتزم راقصات الملاهي بالتوقيع على عقود عملهن في القنصلية في الوقت الذي تحطن فيه علماً بحقوقهن في سويسرا.

7 - السيدة ماسيتا (سويسرا): رداً على سؤال عن نظام الضرائب في سويسرا، قالت إن هناك نظام ضريبي اتحادي واحد و 26 نظاماً ضريبياً للمقاطعات. وقد اعتمدت الحكومة نوعين من التدابير بشأن ضرائب الأُسر. الأول يستهدف إنهاء التمييز ضد الوحدات الفعلية، ويشمل خصم نصف الدخل الأقل لأُسرة لها دخلين. والنظام الثاني، الذي ما زال في مرحلة الصياغة، يرمي إلى تخفيض عبء الضرائب على كاهل الأُسر التي لديها أطفال، سواء كان الأبوين متزوجين أو وحيدين ويشمل شريحة ضريبية للأبوين وتخفيضاً من أجل تكاليف تربية الأط فال. وعلى الرغم من أن النظام لم ينفذ بعد إلا على المستوى الاتحادي، فإنه سيكون من المطلوب قريباً من المقاطعات القيام بتطبيقه. ويبلغ الحد الأقصى لهذه التخفيضات 000 12 فرنك سويسري، بينما للمقاطعات حرية تثبيت الحد الأقصى لاختيارها.

8 - السيدة موللر (سويسرا): قالت إن الحكومة اتخذت خطوات لمكافحة القوالب النمطية، من بينها الاحتفال السنوي باليوم الوطني للفتاة الذي يتيح الفرص للفتيات على المستوى الفردي ويساعد الشباب على إعادة النظر في توزيع الأدوار في المجتمع، وسيوسع المؤتمر السويسري لمندوبات جمعيات المساواة بين الجنسين نشاطه ليشمل المشاركة في معرض الزواج والأُسرة بغ ية توعية الشباب الذين يفكرون في الزواج أو الزوجين اللذين لديهما أطفال فيما يتعلق بالأدوار التقليدية.

9 - وأضافت قائلة إن وسائط الإعلام تلعب غالباً دوراً في تعزيز القوالب النمطية. وحظرت مؤخراً لجنة مناهضة التنافس غير العادل على صناعة الإعلام استخدام المرأة لمجرد جذب الانتباه وتصويرها نمطياً. وبالإضافة إلى ذلك، تم البدء في مشروع بحث وطني عن المساواة بين الجنسين باستثمار تبلغ قيمته 8 ملايين فرنك لاكتساب رؤية متعمقة في أسباب عدم المساواة في سويسرا وتمكين الحكومة من وضع تدابير ملائمة لحل هذه المشكلة.

10 - وانتقلت للحديث عن مسألة العنف ضد المرأة فقالت إن الحكومة أصدرت مؤخراً تقريراً جديداً بيَّن أن العنف المنزلي لا يزال مشكلة خطيرة، على الرغم من إحراز بعض التقدم ، لا سيما في برامج التدريب المتعلقة بتوعية الشرطة. وتم وضع سياسة جديدة فيما يتعلق بجمع بيانات جنسانية في حالات العنف ضد المرأة ليتسنى تحليل العلاقة، إن وُجدت، بين الضحايا والمعتدين. واعتُمدت مبادرة أخرى للحد من العنف ضد المرأة تتمثل في برامج تدريبية لإذكاء وعي القضاة وموظفي الخدمات الطبية. وهناك 18 مأوى للنساء في سويسرا تضم ما مجموعه 200 سرير؛ وبيّنت دراسة حديثة أن هذا العدد ليس كافياً، مع رفض إيواء 52 في المائة من الضحايا سنوياً.

11 - السيدة رامسير (سويسرا): قالت إنه في حين لم يُذكر ختان الإناث تحديداً في القانون الجنائي، إلا أنه يعاقب عليه بوصفه إيذاءً جسدياً بموجب المادتين 122 و 123 من القانون الجنائي. وفي عام 2005، دعت مبادرة برلمانية لإدراج مادة جديدة في القانون الجنائي تجعل من ختان الإناث عملاً إجرامياً محدداً، حتى ولو تم تنفيذه ف بلد خارج سويسرا لا يعامل فيه على هذا النحو. وأثارت المادة المقترحة جدلاً كثيراً، لا سيما فيما يتعلق بتركيزها على ختان الأُنثى فحسب، وليس على ختان الذكور؛ ولا يزال مشروع هذه المادة قيد المناقشة. أما المكتب الاتحادي للصحة العامة، المسؤول عن تنفيذ المبادرة البرلمانية بشأن حملات إذكاء الوعي حول ختان الإناث، فإنه يدعم الأنشطة الرامية إلى منع ختان الإناث التي تشمل توزيع المعلومات وإنشاء فريق خبراء بشأن هذا الموضوع.

المواد 7 إلى 9

12 - السيدة نيوبوير : قالت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت مبادرات كالتوصيات المقدمة إلى المهنيين في وسائط الإعلام التي نشرتها اللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة لتحقيق مزيد من المساواة في تغطية الانتخابات تشكل إجراءً منفصلاً، أو ما إذا كانت الحكومة تعمل بصورة منتظمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية. وبعد أن أشارت إلى أن المشروع الذي يستهدف زيادة عدد الشابات في الوظائف السياسية لم يعد يحصل على التمويل اللازم، تساءلت كيف تعتزم حكومة سويسرا معالجة العجز الديمقراطي فيما يتعلق بتعيين المرأة في مواقع صنع القرار. وأضافت أنه سيكون من دواعي التقدير الحصول على معلومات إضافية عن وجود جماعات نسائية أو جماعات معنية بالمساواة بين الجنسين داخل الأحزاب السياسية، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الأحزاب السياسية على تحقيق المساواة بين الجنسين.

13 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه في ضوء الصعوبات التي يشكلها النظام الاتحادي لسويسرا، فإنها تتساءل هل سيكون ممكناً إنشاء آلية لتوحيد تدابير المساواة بين الجنسين على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات وبالتالي تيسير تنفيذ الاتفاقية؛ كما أنها تود أن تعرف إذا ما كانت الحكومة قد نظرت في توسيع نطاق نموذج الحزب الديمقراطي المسيحي ليشمل الأحزاب الأخرى أو حتى ليشمل التمثيل في البرلمان. وفيما يتعلق بالاقتراح الذي طُرح مؤخراً في الدورة الحادية عشر لمجلس حقوق الإنسان بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، اقترحت أنه في حالة إنشاء مثل هذه المؤسسة، ينبغي أن تسعى سويسرا جاهدة لتحقيق مساواة بين الجنسين تكون كاملة أو شبه كاملة. ومن شأن خطوة كهذه أن تضمن استمرار سويسرا كنموذج ليس في مجال حقوق الإنسان فحسب، بل أيضا في مجال حقوق المرأة.

14 - السيدة موريللو دي لا فيغا : لاحظت أن المقاومة السويسرية لأي إجراء إيجابي يعوق تقدم المرأة، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة الاتحادية التي بوسعها اعتماد قوانين أساسية، ليس لديها القوة للتغلب على أية مقاومة على صعيد المقاطعات. وبالمثل، ينبغي وجود وسيلة تمكِّن الحكومة الاتحادية من المطالبة بتطبيق سياسات للمساواة على كافة مستويات النظام القضائي ليتسنى زيادة عدد القضاة من النساء؛ وينبغي أن تكون قادرة على إنفاذ تطبيق سياسات المساواة في التوظيف من جانب جميع الإدارات الحكومية، التي تم الإبلاغ عن أن معظمها لا ينصاع لتنفيذ التوجيهات ولا يحتفظ بأية إحصاءات. وأضافت أنه ليس من الواضح إذا كانت الحكومة تقوم بتحليل الفجوة الكبيرة في الأجور بين الرجال والنساء على أساس معايير موضوعية حقاً. وتساءلت في الختام عما إذا كان قد أُولي اعتبار لإنشاء إجازة والدية، لكي تصبح للمرأة السويسرية الحق في الاستفادة من نموذج مختلف من التوازن بين العمل والأعباء الأُسرية.

15 - السيدة ويكلت (سويسرا): أشارت إلى وجود مقاومة عنيدة في سويسرا لتطبيق إجراء الحصص أو أي إجراء إيجابي آخر، يرى فيه الجمهور انتهاكاً لحقوق الرجل وتمييزاً جنسانياً حيث أعرب 81 في المائة من الجمهور عن رفضهم في استفتاء جرى مؤخراً. وكدولة ديمقراطية، لا تستطيع سويسرا معارضة إرادة الناس المعبَّر عنها على هذا النحو. وأضافت أن الأمر استغرق سنوات كثيرة لإقناع الجمهور حول الحكمة من إنشاء إجازة أُمومة، وربما قد ينطبق نفس الشيء هناك.

16 - وقالت إن الحكومة لا تمول أية أحزاب سياسية بأي حال من الأحوال، ومن ثم لا تستطيع الحكومة أن تملي عليها ما تفعله. غير أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي نفسه أنشأ حصة للمرأة بنسبة 40 في المائة وقد أثبتت نجاحها.

17 - السيدة موللر (سويسرا): قالت إنها علامة تبعث على الأمل في أنه حتى الأحزاب الأكثر يمينية في سويسرا تُعيِّن عدداً من النساء المرشحات لخوض الانتخابات. وأيضاً، داخل الأحزاب السياسية يوجد مزيد من النساء حالياً في مجالس إداراتها. وتعمل الحكومة مع وسائط الإعلام لإذكاء وعي الشعب السويسري بأهمية أن تتقدم المرأة لشغل المناصب وأن تذهب كذلك إلى صناديق الاقتراع؛ وتمارس أيضاً الضغط على وسائط الإعلام لمنح المرشحات نفس الاهتمام أثناء الانتخابات القادمة.

18 - السيدة وايس (سويسرا): قالت، فيما يتعلق بإيجاد هيئة وطنية لحقوق الإنسان، إن الحكومة قررت في 1 تموز/ يوليه 2009، كمشروع تجريبي، أن تنشئ لفترة خمس سنوات شبكة مؤسسات جامعية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، يتم بعدها إما تمديد ذلك النظام لخمس سنوات إضافية أو إنشاء هيئة وطنية متكاملة لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس.

المواد 10 إلى 14

19 - السيدة بيمنتل : أشارت إلى المادة 10، فسألت عما تم عمله على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المعاقين. وأضافت أن المنظمات غير الحكومية أيضاً أشارت إلى وجود تمييز هيكلي ضد النساء المهاجرات في مجالات التوظيف والضمان الاجتماعي والتعليم حيث لا يُعترف غالباً بدبلوماتهم الأجنبية. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت برامج التلمذة وغيرها من البرامج المتعلقة بالمهاجرات التي جرت مناقشتها في التقرير CEDAW/C/CHE/3) الفقرات 257 إلى 259) قد أنهت التمييز في مجال التعليم. وطلبت إلى الوفد ضرورة التعليق على زعم المنظمات غير الحكومية بأن المهاجرات ينقسمن إلى فئتين، أولئك القادمات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والوافدات من بقية بلدان العالم اللاتي فيما يبدو يواجهن تمييزاً.

20 - السيدة بيلي : قالت إن المساواة بين الجنسين في التعليم لم تتحقق بعد، على الرغم من المجموعات الواسعة من البرامج والمبادرات الموجودة على المستوى الاتحادي. فالمرأة تعاني من نقص التمثيل في التعليم العالي والتمييز اللافت للنظر في مجالات الدراسة على مستوى الدكتوراه وفي التدريب المهني. وتساءلت كيف تطبق سويسرا برنامج تكافؤ الفرص الاتحادي لعام 2002 في الجامعات ومعاهد التعليم العالي الأخرى لكي تدفع مزيداً من النساء فعلياً للدخول في أعمال غير تقليدية وأجور أفضل، وكيف تعزز المنظور الجنساني لزيادة نسبة الطالبات والباحثات، لا سيما في المجالين العلمي والتقني. وبعد أن لاحظت أن سويسرا مشغولة بإصلاح جامع للتعليم الثانوي، سألت كيف يمكن وضع مزيد من النساء في هيئات الإدارة وصنع القرار في مؤسسات التعليم العالي والتدريب الجنساني المقدم إلى الرجال والنساء في تلك المواقع.

21 - السيدة بوبسكو : قالت إنه في حين يلتحق مزيد من النساء بالجامعات، يتسرب منها كثير منهن أيضاً، وسيكون من المفيد معرفة أعداد المتسربات في جميع مراحل التعليم. وأضافت أنه من المؤكد ضرورة أن يستمر تمويل البرنامج الاتحادي لتعيين أساتذة من النساء بما يتجاوز الهدف المتحقق المحدد بنسبة 14 في المائة. وتساءلت عن عدد الجامعات المشمولة بالبرنامج. وأشارت إلى أنه من الواضح من التقرير نفسه ومن مصادر خارجية أنه تم إدخال منظور جنساني في النظام التعليمي في بعض المقاطعات فقط وليس على المستوى الاتحادي. وعلاوة على ذلك، لا تزال معظم الكتب المدرسية تعزز القوالب النمطية. ولا ريب في أن الإصلاح المعتزم للمناهج الدراسية الذي يستهدف إيجاد منهاج دراسي موحد بالصيغ اللغوية الأربعة سيتيح فرصة جيدة لاستعراض المواد التعليمية المتعلقة بهذا الشأن. وأضافت أنه في حين تركز الحكومة على تيسير حصول المهاجرات على التدريب المهني في مجالات معينة، سيكون من المفيد معرفة كيف تخطط لضمان حصولهن على تعليم متنوع لتزويدهن بفرص عمالة أوسع نطاقاً فيما بعد.

22 - السيدة باتن : ل احظت في معرض الإشارة إلى المادة 11، أن عزل المرأة في مجال التعليم أدى أيضاً إلى عزلها مهنياً في مجالات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتدريس، مما أدى إلى الفجوة في الأجور وسألت عما تفعله الحكومة لتشجيع المرأة على دخول مجالات يسيطر عليها الذكور مع عدم الحط في نفس الوقت من قيمة الأعمال التقليدية للمرأة. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان لدى الحكومة سياسة محددة لتعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة وهو مفهوم يختلف عن مفهوم الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، وما إذا كان يجري تقييم النتائج بموضوعية؛ وما إذا كان قضاة العمل يتلقون توجيهات محددة من الحكومة بشأن تلك المسألة ، وكذلك بشأن التمييز في الأجور عموماً، وما إذا كانوا يطبقون أحكام المادة 11 (د) ويشيرون إلى الاتفاقية في أحكامهم. وطلبت ضرورة تقديم معلومات أيضاً عن كيفية تيسير الحكومة الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، بسبب استياء الاتحاد السويسري لنقابات العمال من عدم استعداد الشركات السويسرية المشاركة في رصد مشترك ملزم للقضايا المتعلقة بالمساواة في الأجور.

23 - السيد برون : قال إنه يود الحصول على تأكيد بأن أحكام المادة 11 من الاتفاقية منفذة ذاتياً داخل النظام القانوني السويسري - على سبيل المثال، حظر الفصل من العمل بسبب الحمل. وتساءل أيضاً إذا كان القضاة، في الحالات الكثيرة التي تقع في إطار قانون المساواة، قد احتكموا من قبل إلى المادة 11، أو أشاروا إلى أحكام اتف اقيتيّ منظمة العمل الدولية رقمي 100 و 111.

24 - وأشار إلى أنه من الواضح أن 80 في المائة من العاملين بعض الوقت من النساء، وأن غالبية النساء يعملن بعض الوقت وهو ما يمكن اعتباره تمييزاً غير مباشر، يقتضي تدريباً إضافياً للمرأة للسماح لها بالانتقال إلى العمل طول الوقت. وأضاف أن الحكومة لم تعمل بقوة لمساعدة المرأة على التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن أحكام إجازة الأُمومة، وهي ضعيفة بالمعايير الأوروبية. وقال إن مسألة إجازة الوالدية محل جدل وتساءل عما إذا كانت توجد أية خطط للتعامل معها.

25 - السيدة هاياشي : لاحظت جداول العمل المرنة والعمل خارج الموقع والدعم المالي لرعاية أطفال موظفي الإدارة الاقتصادية الاتحادية وتساءلت عن مد نطاق هذه التسهيلات لتشمل العمال الآخرين. وبدون تشجيع الرجال، فإن المرأة وحدها هي التي سوف تتحمل هذه الخيارات، مما يعزز القوالب النمطية. وأضافت أن سويسرا تقدم معونة مالية لحملات الإعلام المتعلقة بالمهاجرات وتدريبهن، وسيكون من المفيد معرفة نوع التدريب المقدم لهن على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات. وقد أفادت مصادر بديلة بأن العاملات المهاجرات يواجهن صعوبات للاعتراف بمؤهلاتهن التعليمية، وتساءلت عن التدابير الجاري اتخاذها لإنهاء هذا التمييز. وقالت إنها تشجع الحكومة على تطبيق التوصية العامة للجنة رقم 26 بشأن العاملات المهاجرات.

26 - السيدة أروكا دومينغويز : أشارت إلى المادة 12 ، فطلبت إلى الوفد الرد على زعم وجود تحيّز ملحوظ نحو التكنولوجيات الحديثة في العلاج بدلاً من الوقاية من أمراض السرطان التي تصيب النساء. وسألت ما إذا كانت معدلات هذه الأمراض آخذة في الازدياد وكيف تؤثر على معدلات الوفيات. وسيكون من المفيد أيضاً الحصول على تفاصيل عن برامج الفحص المبكر ومدى شمولها. وأضافت إنه فيما يتعلق بتلك الأمراض، فإن المعلومات مطلوبة عن الوصول إلى الرعاية الصحية لفئات الأقلية كالروما والأشخاص المسافرين، في ظل المشاكل الناجمة عن أسلوب حياتهم المتنقلة. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كانت رعاية المهاجرات أثناء الحمل قد تحسنت وما هي البرامج الموجودة من أجل المهاجرات. وسيكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات عن الصحة العقلية ومعدلات الانتحار والإدمان والعنف المنزلي.

27 - السيدة زو إكسياوكياو : بعد أن لاحظت أنه طبقاً للتقرير الدوري تتناول المرأة مهدئات نفسية أكثر من الرجال وتعاني كثيراً من الاضطرابات والضغوط النفسية، تساءلت عما إذا كانت توجد برامج للاستشارات النفسية لمساعدة اللائي يعانين من هذه المشاكل. وأعربت عن القلق إزاء تضرر الأمهات الوحيدات والمهاجرات والمسنات من ارتفاع تكلفة التأمينات الاجتماعية وطلبت تفاصيل عن التأمين الاجتماعي الحالي والسياسات في المجال الصحي. وسألت ما إذا كانت قد اتُخذت خطوات لخفض التكاليف. وطلبت معلومات عن قانون إعقام الأشخاص المعوقين الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2005، وتحديداً كم عدد الرجال والنساء المهاجرين الذين تم إعقامهم.

28 - السيدة بيغوم : سأ لت في معرض الإشارة إلى المادتين 13 و 14 عن مدى استفادة النساء ، بما ذلك المسنات والمطلقات بصورة فعالة من برنامج القضاء على الفقر. وطلبت معلومات عن الإمكانات الإنمائية للمرأة في المناطق الريفية والنساء المهاجرات والمعوقات وملتمسات اللجوء. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، سألت عن وجود أماكن للإيواء في كل مقاطعة من المقاطعات. وطلبت معلومات عن الإمكانات الترفيهية والثقافية المتاحة للمرأة الريفية، وحصولها على الضمان الاجتماعي والمساعدة التي تقدمها الدولة في تسويق منتجاتها.

29 - السيدة راسخ : قالت إنها مهتمة بما يجري اتخاذه من إجراءات لمواجهة نقص المعرفة بتوافر خدمات تنظيم الأُسرة. وسألت لماذا لا تعاقب سويسرا على حالات ختان الإناث التي تنفَّذ في بلدان لا تعتبر فيها غير قانونية. وأضافت أن حصول المهاجرات والنساء اللائي لا يحملن وثائق هوية على الرعاية الصحية والوصول إلى خدمات الصحة العقلية مجالان تطلب عنهما معلومات إضافية.

30 - السيدة موللر (سويسرا): قالت إن الحق في المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة وارد في الدستور وهناك قانون غنيّ بالحالات في هذا المجال، بما يتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومع اتفاقيتيّ منظمة العمل الدولية رقميّ 100 و 111. وتكسب المرأة حالياً أكثر من ذي قبل ويحظر القانون الاتحادي التمييز بين المرأة والرجل في مجال التدريب.

31 - السيدة أريولي (سويسرا): قالت إن تقييم الحكومة لبرنامج تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الجامعة ومدارس الخريجين قد خلص إلى ضرورة أن يمتد البرنامج لما بعد عام 2011، مع إدخال تعديلات معينة. ولهذا البرنامج ثلاثة أهداف: التمثيل المتكافئ للرجال والنساء في الهيئات التعليمية والوظائف الأكاديمية من الرُتب المتوسطة والتدريس والوظائف الإدارية والتقنية؛ والتوعية بقضايا الجنسين وإدماج المساواة في التعليم والبحث والإدارة.

32 - السيدة ماسيتا (سويسرا): قالت إنه لا يوجد أي تمييز ضد المرأة في نظامهم للضمان الاجتماعي، لكن لما كان النظام يعتمد على مستويات الدخول، فإن المعاشات التقاعدية قد تكون أقل. غير أنه من المهم ملاحظة أن كل شخص مشمول بالنظام، حتى لو توقف الشخص عن العمل. كما حددت التعديلات المعتمدة لنظام الضمان الاجتماعي بدلات في حسابات المعاشات التقاعدية لفترات التعليم أو الوقت الذي يُنفق في تعليم الطفل أو رعاية الأقارب المعوقين. ويسفر طلاق شخصين مؤمَّن عليهما على تقسيم الاستحقاقات على أساس دخلهما المشترك. ويقدم النظام حداً أدنى مضمون للمعاش التقاعدي بعد الاشتراك عن الفترة المطلوبة. وتغطي استحقاقات الأُمومة فترة 14 أسبوعاً تُدفع بمعدل 80 في المائة من الراتب، لكن إجازة الوالدية لا تعتبر أولوية حكومية. وتشكل تكاليف الرعاية الصحية عبئاً على عاتق الأُسر المعيشية، على الرغم من وجود إعانات اتحادية للمقاطعات تساعد في تغطية جزء من أقساط التأمين الصحي. وهذه الأجور المتواضعة المكتسبة لا تكفي لسداد التأمين الصحي لتلك الأُسر.

33 - وأشارت إلى أن هذا التمييز القانوني الواضح ضد المهاجرات تمت معالجته في اتفاقية ثنائية تحمي 90 في المائة من الأجانب.

34 - وقالت إنه تم تغطية ثلاثة مواضيع في التقرير بشأن نوع الجنس والصحة: الانتحار والعنف والصحة العقلية والشيخوخة والصحة. ويحتوي كل فصل على بيانات وتوصيات.

35 - وفيما يتعلق بمسألة الفقر، قالت إن هناك مبادرة برلمانية لتقديم مزايا تكميلية، أساساً للفقراء الذين يعملون طول الوقت أو يقومون بأعمال طول الوقت تقريباً. وهناك أيضاً استراتيجية وطنية ترمي إلى محاربة الفقر، لا سيما في صفوف الأُسر ذات العائل الوحيد، على جميع المستويات الاتحادية.

36 - السيدة إزبيدن (سويسرا): قالت إن الاعتراف بمؤهلات المهاجرين ينظمه المكتب الاتحادي للتعليم المهني والتكنولوجيا، لكن تكمن المشكلة الرئيسية في إذكاء الوعي بهذه العملية. وفي إطار استراتيجية جديدة، نشر المكتب المذكور معلومات تستهدف المهاجرين الجدد، غير أنه لما كان بعض أصحاب العمل يترددون في تشغيل المهاجرين، كان من المهم زيادة الوعي بهذه المسائل بين أصحاب العمل. ولدى المكتب برنامج يُدار بالفعل في بعض المقاطعات للتصديق على مهارات المهاجرين، حيث أن الشهادات الرسمية عنصر رئيسي لدخولهم في قوة العمل. كما تقدم بعض المقاطعات للمهاجرين عند الضرورة دورات لمدة عام لتعلُّم اللغة.

37 - وأضافت تقول إن العديد من البرامج يشجع على تنوع المستقبل الوظيفي في صفوف الشابات، بما في ذلك برنامج للتوجيه. ويدير المكتب الاتحادي للتدريب المهني والتكنولوجيا برنامجاً يقدم إدارة للحالات الفردية، لا سيما للأطفال الذين يواجهون صعوبات في اللغة أو صعوبات أخرى. وهناك برامج في مقاطعات كثيرة لإبلاغ الأبوين بنطاق التدريب المهني المتاح لأطفالهن من الأولاد والبنات على السواء، وتم تقديم الدعم لمشاريع ابتكارية توفر موارد للوالدين.

38 - وقالت إن استراتيجية الهجرة والصحة تتضمن بنوداً تتعلق بالمهاجرات الحوامل ويجري نشر معلومات في كتيبات متاحة في مختلف المواقع وعلى الهاتف. والمكتب الاتحادي للصحة العامة هو المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان رعاية المهاجرات الحوامل.

39 - السيدة رامسير (سويسرا): قالت إن المادة الجديدة المقترحة في القانون الجنائي من شأنها أن تجعل ختان الإناث قابل للعقاب في سويسرا حتى ولو تم تنفيذه في بلد لا يكون فيه جُرما لا يعاقب عليه، ولم يُطعن في هذا البند. وكانت هناك، في عام 1999، مبادرة برلمانية لتعويض الأشخاص الذين تم إعقامهم ضد إرادتهم أو تحت ضغط. وكان الإعقام بالإكراه ينفَّذ في سويسرا حتى الثمانينات وكانت كثير من حالات إجراء الإجهاض مشروطة بالموافقة على الإعقام. وقد أيد المجلس الاتحادي التنظيم القانوني للإعقام لكن عارض تعويض الضحايا. وأقر البرلمان السويسري قانون الإعقام في عام 2004 ودخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2005. وأشارت إلى عدم وجود أية بيانات متاحة عن عدد الأشخاص الذين تم إعقامهم بالإكراه.

المادتان 15 و 16

40 - السيدة هالبرين - كاداري : أعربت عن القلق إزاء التوزيع غير المتكافئ للأصول عند الطلاق وآثاره الاقتصادية على المرأة. وأضافت أنه على الرغم من اعتراف الحكومة بهذه المشكلة، فإن أوجه العلاج ليست بعد كافية. وأشارت إلى أن التغييرات التي أُدخلت على حقوق المعاش التقاعدي كانت بداية جيدة لكنها لم تكن كافية، لا سيما بالنسبة للزوجين صغار السن البعيدين بسنوات عن سن التقاعد. وقالت إن استمرار الأدوار النمطية للجنسين تعني أن تقضي المرأة نصف الوقت الذي يقضيه الرجل في سوق العمل ومن ثم لن تستطيع إعالة أطفالها إلا بوجود توزيع عادل لأصول حقيقية. وقد أشار الرد المكتوب على السؤال 29 في قائمة القضايا (CEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1) إلى أنه تجري مناقشة إمكانية منح نصيب أكبر في حصة الأصول للتعويض عن انخفاض آفاق العمل للمرأة. وأضافت أنه سيكون من دواعي تقديرها الحصول على معلومات عن أي اقتراح فعلي في هذا الصدد. وأضافت أن التقرير الدوري (CEDAW/C/CHE/3) أشار إلى أن اللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة نشرت دراسة عن أحكام المحاكم تفحص فيها الحالة الاقتصادية للمرأة بعد الطلاق و أصبحت اللجنة مهتمة بمعرفة تلك البيانات.

41 - وأعربت عن القلق من أن المرأة في العلاقة الواقعية ليس لها أية ضمانات اقتصادية ولا أي حق في توزيع الملكية أو أية نفقة بعد انتهاء العلاقة فيما عدا دعم الأطفال. وأضافت أن الردود تشير أيضاً إلى الحقوق المتصلة ”بالشراكات المسجلة “ ، ولكن لما كانت تلك العلاقات من المفترض أنها غير متاحة إلا للزوجين من نفس الجنس، فإنه سيكون من المرحب به أي إصلاح إضافي في هذا المجال.

42 - وقالت إن اللجنة تلقت معلومات عن اقتراح بشأن تقاسم رعاية الأطفال ويعني ذلك وجود مفهوم المساواة الرسمية من جانب الهيئة التشريعية السويسرية. لكن الاقتراح يتغاضى عن الواقع بأنه في سويسرا لا تزال المرأة هي مقدمة الرعاية الرئيسية في معظم الحالات. وقد أظهرت التجربة في بلدان غربية أخرى أن مثل هذه التدابير تدعمها بصفة رئيسية مجموعات من الرجال وأنها تُستخدم كحيلة لتخفيض قيمة الدعم الذي يدفعه الآباء للأطفال. والحال كذلك، فإن الاقتراح المشار إليه لن يعود بالنفع على المرأة.

43 - السيدة بلميهوب - زرداني : حثت حكومة سويسرا على أن تسحب تحفظاتها على المادة 15، الفقرة 2، وعلى المادة 16، الفقرتين 1 (ز) و (و).

44 - السيدة شيمونوفيتش : أشارت إلى مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق باختيار اسم الأُسرة، وسألت عما سيحدث في حالة عدم اتفاق الزوجة والزوج على اسم أُسرة أطفالهما. وأضافت أنه سيكون من دواعي تقديرها أيضاً الحصول على معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بحماية الفتيات من العقاب البدني داخل الأُسرة وفي المدارس وفي المؤسسات، طبقاً لتوصية اللجنة بشأن حقوق الطفل.

45 - السيدة رامسير (سويسرا): قالت إن المناقشات لا تزال جارية بشأن توزيع الملكية ومسألة الحضانة بعد الطلاق ومن المتوقع أن تُختتم بحلول نهاية عام 2009. وحسب علمها حتى الآن، لا ينص القانون على تقسيم القدرة على الكسب ورأس المال البشري في المستقبل. وجار تنقيح الأحكام بشأن حقوق المعاشات التقاعدية، لكنها لا تستطيع تقديم أية معلومات إضافية.

46 - وبشأن التحفظ على الفقرة 1 (و) من المادة 16 من الاتفاقية، قالت إنه سيتم سحب هذا التحفظ بمجرد اعتماد البرلمان القانون الجديد بشأن اسم الأُسرة ودخوله حيز التنفيذ. وأضافت أن عدداً محدوداً من المتزوجين فقط هم الذين مسَّهم التحفظ على الفقرة المتعلقة بالملكية في إطار الزواج. وعندما لا يكون هناك أي مزيد من المتزوجين الذين تشملهم الأحكام الانتقالية في هذا الصدد، سيتم حينئذ سحب التحفظ.

47 - السيدة ويكلت (سويسرا): قالت إن قانون العقوبات السويسري يحظر العقاب البدني.

48 - السيد سبينلي (سويسرا): قال إن مجالس إدارات المدارس تتألف من أشخاص من خارج المدرسة، بمن فيهم الآباء والمسؤولين الآخرين وهي تتولى مراقبة أسلوب المدرسة في معالجة المشاكل، في حدود أحكام قانون العقوبات. وفي حالة وقوع أحداث، يمكن لمجالس الإدارات الكشف عنها علنا.

49 - السيدة نيوبوير : قالت إنه مع أنه حقيقي بالطبع أن الحكومة لا تستطيع أن تخبر الأحزاب السياسية بما يجب عمله، فإنها تستطيع تقديم التشجيع أسوة بما تفعله مع وسائط الإعلام. وإذا كان من المتوخى اتخاذ تدابير شاملة وفعالة لمعالجة نقص تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، سيكون من دواعي تقدير اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات عن تلك التدابير.

50 - السيدة أميلاين : قالت إنه على الرغم من أن الحوار قد بيَّن استعداد الحكومة السويسرية لاتخاذ الإجراءات، فإنه أبرز الصعوبات فيما يتعلق بسرعة عملية صنع القرار. وكانت الحكومة السويسرية قد فوضت وزارة الخارجية بالنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2003، وحسبما أفاد الوفد في وقت سابق، تم حالياً تأجيل القرار النهائي لمدة خمس سنوات أخرى. وستكون هذه المؤسسة مفيدة جداً في معالجة شواغل كتلك الجاري مناقشتها، ولذلك فإنها تطلب إلى الحكومة النظر في تبسيط إجراءاتها لصنع القرار.

51 - السيدة هالبرين - كاداري : أشارت إلى عدم تقديم إجابة على الأسئلة التي طرحتها فيما يتصل بحقوق المرأة في ظل العلاقة الفعلية واقتسام حضانة الأطفال.

52 - السيدة شيمونوفيتش : سألت الوفد أن يشرح الوضع القانوني الحالي للعقاب البدني داخل المنزل عقب اعتماد لجنة الشؤون القانونية المبادرة البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بشأن حظر جمي ع أشكال العقاب البدني، والتي تم النظر فيها من جديد في البرلمان في عام 2008.

53 - السيدة راسخ : طلبت إلى الوفد أن يقدم معلومات حول عدد الأماكن المتاحة في أماكن إيواء ضحايا العنف. وأضافت أن عدم معرفة معدلات الاستخدام يبيِّن نقص الاهتمام بالمسألة. وأشارت إلى أن النساء في سويسرا ليس لديهن فرص كافية للوصول إلى أماكن الإيواء، وهي تود أن تعرف ماذا تفعل الحكومة لسد هذا الاحتياج.

54 - السيدة ويكلت (سويسرا): أكدت أنه سوف تُتخذ تدابير لمعالجة نقص تمثيل المرأة في هيئات صنع السياسات لكن لم توضع أي خطة بعد. كما لاحظت أيضاً الرغبة في الإسراع بإحراز تقدم نحو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

55 - وقالت إنه ليس لدى سويسرا أية أنظمة بشأن حقوق النساء غير المتزوجات بعد فسخ العلاقة، حيث أن الزوجين من نفس الجنس هما اللذان يستطيعان إقامة شراكة مسجلة.

56 - السيدة موللر (سويسرا): قالت إنه في حالة إنفاذ بند اقتسام الحضانة قيد المناقشة، سيتم تنفيذه بحرص مع الرصد عن كثب لتجنب المشاكل التي تمت مواجهتها في بلدان أخرى ولضمان دفع نفقة للمرأة مقابل عملها في رعاية الطفل.

57 - السيدة ويكلت (سويسرا): قالت إنها ترحب بالحوار البنَّاء مع اللجنة، الذي سيتواصل عند عودة الوفد إلى سويسرا، وأضافت أنها تتطلع إلى التمكُّن من الإبلاغ عن التقدم المحرز في المستقبل.

58 - الرئيسة : قالت إن رغبة الحكومة السويسرية في التصرف بدت واضحة، لكن حيث أن مقار كثير من هيئات حقوق الإنسان موجود في سويسرا، فإن اللجنة تساورها آمال عالية جداً. وشددت على الحاجة إلى زيادة وضوح الاتفاقية في المجتمع السويسري للمساعدة على التصدي لمسألة القوالب النمطية الجنسانية على نحو فعال. وأضافت أن النظام السياسي السويسري يطرح صعوبات قابلة للفهم، لكنه يلزم زيادة الوعي بشأن القضايا. وينبغي الإسراع في الجهود المبذولة لتحسين حقوق المرأة.

رُفعت الجلسة الساعة 35/17 .