اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لليختنشتاين*
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/6) في جلستيها 2136 و 2137 (انظر CEDAW/C/SR.2136 و CEDAW/C/SR.2137)، المعقودتين في 14 شباط/فبراير 2025.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الدوري السادس الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المطروحة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/LIE/QPR/6). وتقدّر أيضا التقرير الذي قدمته الدولة الطرف متابعةً للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/LIE/FCO/5). وهي ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسته نائبة مدير مكتب الشؤون الخارجية، كريستين لينغ، وضم ممثلين عن مكتب الهجرة والجوازات، ومكتب التعليم، ومكتب الخدمات الاجتماعية، ومكتب الصحة العامة، والشرطة الوطنية في ليختنشتاين، وممثلين عن البعثة الدائمة لليختنشتاين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ومترجمين شفويين.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2018 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/LIE/5) في مجال إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما التعديلات على قانونها الجنائي التي أدخلت جرائم جديدة وتوسيع نطاق الأحكام القائمة المتعلقة بالعنف الجنساني، وذلك في عام 2019.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي، بهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الجهود المبذولة لوضع أول استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين.
6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2021، وإنشاء فريق تنسيق لتنفيذها.
7 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على انتخابها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عضوا في لجنة وضع المرأة للفترة 2023-2027.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
8 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن قاطرة التنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى .
دال - البرلمان
9 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً للولاية المنوطة به، بهدف تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .
هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التحفظات
10 - على الرغم من أن اللجنة تعترف بالنظام المزدوج للدولة الطرف، فهي تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعتزم إعادة النظر في تحفظها على المادة 1 من الاتفاقية فيما يتعلق بالخلافة الوراثية لعرش الأسرة الأميرية، التي تستبعد المرأة من وراثة العرش، وبالتالي تميز ضد أعضاء الأسرة الأميرية الإناث، وهو ما يتعارض أيضاً مع التزامات الدولة الطرف بموجب المواد 2 و 5 و 7 من الاتفاقية.
11 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LIE/CO/5/Rev.1 ، الفقرة 10)، توصي الدولة الطرف بمراجعة تحفظها على المادة 1 من الاتفاقية والدخول في مناقشات مع الأسرة الأميرية المستقلة، بهدف سحبه .
جمع البيانات وتحليلها
12 - تلاحظ اللجنة نشر مكتب الإحصاءات في عام 2024 مؤشرات جنسانية محدثة وموسعة، حيث ارتفع عدد المؤشرات إلى 35 مؤشراً. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار غياب البيانات المصنفة حسب الجنس ذات الأهمية البالغة، لا سيما فيما يتعلق بأعمال الرعاية والعنف المنزلي وتمثيل المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية، وإزاء عدم وجود منظور متعدد الجوانب في جمع البيانات. وهذا قد يعيق وضع سياسات ومبادرات فعالة تهدف إلى النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
13 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توسيع نطاق جمع البيانات الجنسانية لتشمل أعمال الرعاية والعنف المنزلي وتمثيل المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية، وأن تجمع وتحلل البيانات من منظور متعدد الجوانب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحسين جودة البيانات الجنسانية والوصول إليها .
التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتنفيذ التوصيات الدولية
14 - تنوّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تعزيز إبراز الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية السابقة للجنة، بسبل منها نشرها على المواقع الشبكية الحكومية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم بشأن التمييز الجنساني، مما قد يشير إلى نقص الوعي بالاتفاقية بين أعضاء المهن القانونية، وكذلك بين النساء أنفسهن، ولا سيما المهاجرات واللاجئات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المشاركة المحدودة لمنظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية استعراض التقرير الدوري السادس للدولة الطرف.
15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن في حال انتهاك هذه الحقوق، وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للّجنة في متناول جميع النساء بأشكال يسهل الاطلاع عليها ؛
(ب) النظر في إنشاء آلية شاملة لتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك التوصيات الحالية، وإشراك المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عمل الآلية، مع مراعاة الاختصاصات الرئيسية الأربعة لأي آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، ألا وهي التواصل، والتنسيق، والتشاور، وإدارة المعلومات ؛
(ج) كفالة أن تكون الاتفاقية والاجتهادات الفقهية السابقة للّجنة وتوصياتها العامة جزءاً لا يتجزأ من العملية المنهجية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمحامين، بغية تمكينهم من مواصلة تطبيق أحكام الاتفاقية أو مواصلة الاحتجاج بها مباشرة في إجراءات المحاكم أو تفسير التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقية .
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
16 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع أول استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك تنظيم خمس حلقات عمل تشاركية لتحديد رؤيتها وأولوياتها وأهدافها. بيد أنها تلاحظ بقلق أنه لم يوضع جدول زمني واضح لاعتماد الاستراتيجية، كما أنه لم توضع خطة للتنفيذ أو الرصد. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم وجود قانون مدني عام لمكافحة التمييز في الدولة الطرف يحظر التمييز على أساس الجنس.
17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد تشريع مدني شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس الجنس ؛
(ب) وضع جدول زمني واضح لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين وتخصيص موارد كافية لتنفيذها ؛
(ج) مواصلة وضع آليات رصد مع مؤشرات قابلة للقياس لتقييم التنفيذ وضمان المساءلة ؛
(د) مواصلة إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وخبراء المساواة بين الجنسين، في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين وتنفيذها ورصدها .
18 - وتلاحظ اللجنة أنه قد رفع مستوى وحدة تكافؤ الفرص إلى شعبة كاملة وأن البرلمان وافق على موارد بشرية ومالية إضافية. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء تولي الشعبة مسؤوليات جديدة تتعلق بالإعاقة والميل الجنسي والهجرة والاندماج، مما قد يؤدي إلى تحويل الموارد الشحيحة بالأصل عن عملها في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
19 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LIE/CO/5/Rev.1 ، الفقرة 16)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز شعبة تكافؤ الفرص وضمان تزويدها بما يلزم من السلطة والموارد البشرية والتقنية والمالية والتعريف بها للنهوض بحقوق المرأة بفعالية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المساواة بين الجنسين بانتظام، وتقييم أثر تلك الجهود ؛
(ب) النظر في إنشاء آلية لجهات التنسيق ضمن الإدارات والوكالات الحكومية لتعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز التنسيق بين الوزارات وتعزيز التآزر في النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين .
المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان
20 - تلاحظ اللجنة أن اعتماد رابطة حقوق الإنسان هو قيد نظر اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء التركيز المحدود على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ضمن الرابطة، بالنظر إلى ولايتها الواسعة.
21 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لدعم عملية اعتماد رابطة حقوق الإنسان بهدف الحصول على الاعتماد من الفئة ” ألف “ . وتوصي اللجنة كذلك بأن تخصص الدولة الطرف موارد مالية كافية ومستدامة للجمعية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بولايتها فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 ) .
المنظمات غير الحكومية
22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن منظمات حقوق المرأة التي تتلقى الدعم الحكومي من خلال اتفاقات محددة لتقديم الخدمات لا تتلقى تمويلاً كافياً لسد الثغرات في توفير الخدمات العامة لدعم الضحايا، مثل الملاجئ لضحايا العنف المنزلي، مما يضطرها إلى الاعتماد على التبرعات الخاصة.
23 - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف مبادراتها الحالية للتعاون والتمويل القائم على المشاريع لحماية حقوق الإنسان للمرأة من أجل تحديد ثغرات التمويل واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف دعمها وتمويلها لمنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، لتمكينها من التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والدعوة بهذا الصدد .
التدابير الخاصة المؤقتة
24 - ترحب اللجنة بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص، مثل الدورة التدريبية السياسية للمرأة ودعم مبادرة التنوع في السياسة على نطاق جميع الأحزاب السياسية. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء عدم وجود تدابير خاصة ذات إطار زمني وأهداف محددة في الدولة الطرف لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في مجالات مثل الحياة السياسية والعامة، فضلاً عن محدودية القبول العام لهذه التدابير.
25 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LIE/CO/5/Rev.1 ، الفقرة 20)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، للتعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة عادة ناقصة التمثيل أو محرومة من المزايا مثل الحياة السياسية والحياة العامة والتعليم والعمل ؛
(ب) اتخاذ خطوات محددة لتعزيز فهم شامل وعام في أوساط مسؤولي الدولة وعامة الجمهور للطابع غير التمييزي الذي تتسم به التدابير الخاصة المؤقتة وقيمتها في إحداث التحول بوصفها أداة للنهوض بالمساواة الموضوعية .
القوالب النمطية
26 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك المشاركة في معرض الأمم المتحدة الافتراضي للصور الفوتوغرافية المعنون ” ليس من أعمال المرأة؟ “ ، فضلاً عن عدد من برامج التوعية والتثقيف في المدارس. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم وجود استراتيجية شاملة تضم تدابير استباقية ومستدامة للتغلب على القوالب النمطية وأوجه التحيز المستمرة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ومع ذلك، أعلنت الدولة الطرف أثناء الحوار أن تدابير مكافحة القوالب النمطية الجنسانية ستكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين؛
(ب) عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التحيز وخطاب الكراهية ضد المرأة التي تواجه أشكالاً متقاطعة من التمييز.
27 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LIE/CO/5/Rev.1 ، الفقرة 22)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد سياسة شاملة تضم تدابير استباقية ومستدامة، تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان، للتغلب على القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ؛
(ب) اتخاذ تدابير محددة ضد خطاب الكراهية، مع التركيز بشكل خاص على النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متقاطعة من التمييز ؛
(ج) تقييم فعالية المشاريع والمبادرات الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .
العنف الجنساني ضد النساء والفتيات
28 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة؛
(ب) عدم مواءمة التعريف القانوني للعنف المنزلي في القانون الجنائي للدولة الطرف مواءمة تامة مع اتفاقية اسطنبول، وعدم تجريم بعض أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف النفسي والاقتصادي، كبنود قائمة بذاتها في القانون الجنائي؛
(ج) انخفاض معدلي الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي؛
(د) عدم كفاية خدمات الدعم للضحايا ومحدودية فرص الوصول إلى التمثيل القانوني المتاحة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، فضلاً عن عدم وجود خط ساخن خالٍ من العوائق.
29 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 (1992)، والغاية 5-2 في إطار أهداف التنمية المستدامة، الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما يضمن اتباع نهج منسق وشامل في جميع القطاعات ؛
(ب) تعديل القانون الجنائي لمواءمة تعريف العنف المنزلي بشكل كامل مع اتفاقية اسطنبول وتجريم جميع أشكال العنف الجنساني والعنف الأسري وفقًا لاتفاقية اسطنبول ؛
(ج) تخصيص موارد بشرية وفنية ومالية كافية لفريق التنسيق لتنفيذ اتفاقية إسطنبول ؛
(د) توفير بناء القدرات الإلزامية للجهاز القضائي والشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة ؛
(ه) تعزيز خدمات الحماية والدعم للنساء ضحايا العنف الجنساني وإزالة العقبات التي تواجهها النساء ضحايا العنف الجنساني في الوصول إلى العدالة، بما في ذلك ضمان حصولهن على المعونة القضائية الميسورة التكلفة، والمجانية إذا لزم الأمر، في جميع المسائل القانونية ذات الصلة وخط ساخن للطوارئ خالٍ من العوائق ؛
(و) ضمان الجمع والتحليل المنهجيين للبيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، والمصنّفة حسب العمر والعلاقة التي تربط الضحية بالجاني .
الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء
30 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التحقيقات في الاتجار، لم تجر أي ملاحقات جنائية أو إدانات للجناة، وبالتالي لم يقدم أي تعويض للضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف ليس لديها أي خطط لإلغاء تجريم النساء العاملات في البغاء.
31 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وتعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها، وضمان مساءلة الجناة من خلال تدابير فعالة لإنفاذ القانون ؛
(ب) جمع بيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عدد الحالات المبلغ عنها والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة ؛
(ج) ضمان حصول جميع ضحايا الاتجار بالبشر على تصاريح إقامة مؤقتة، بغض النظر عن استعدادهن للتعاون مع سلطات النيابة العامة أو قدرتهن على ذلك، وكذلك الحصول على المأوى والسكن والرعاية الصحية والمشورة النفسية والاجتماعية وبرامج إعادة التأهيل ؛
(د) اتخاذ تدابير لإلغاء تجريم النساء اللاتي يمارسن البغاء في جميع الظروف، وتوفير برامج دعم وخروج لمن يرغبن في ترك البغاء .
المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة
32 - تلاحظ اللجنة أن نسبة النساء ارتفعت من 28 في المائة إلى 32 في المائة في الانتخابات البرلمانية الوطنية الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في كل من البرلمان والمجالس البلدية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في القطاع الخاص، على الرغم من الاتجاهات الإيجابية التي لوحظت في الدولة الطرف.
33 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) استحداث نظام تحصيص جنساني يكون إلزاميا وقابلا للإنفاذ ويهدف إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين، مع فرض غرامات على الأحزاب السياسية في حال عدم الامتثال له، ويُطبق على تسمية المرشحين لانتخابات البرلمان والمجالس المحلية، وعلى تعيين النساء في الحكومة والخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي، ولا سيما على مستويات صنع القرار ؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك حصص التكافؤ، ومنح الأفضلية في التوظيف والترقية للمرأة، والحوافز الاقتصادية، لزيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في جميع القطاعات .
الجنسية
34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أنظمة التجنيس في الدولة الطرف، التي تشترط على الأفراد الإقامة في البلد لمدة 30 عاماً قبل الحصول على الجنسية، إلا في ظروف معينة. ومع الأخذ في الاعتبار الأنماط الجنسانية للهجرة، تلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن هذا الشرط قد يؤثر على التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للنساء اللاتي لا يتمتعن بوضع المواطنة.
35 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تخفيض عام لفترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية وضمان تمتع النساء والفتيات غير الحائزات على الجنسية بحقوقهن بموجب الاتفاقية في الدولة الطرف تمتعاً كاملاً .
التعليم
36 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) النسبة المنخفضة للغاية من أعضاء هيئة التدريس الإناث في جامعة ليختنشتاين؛
(ب) استمرار نقص تمثيل الفتيات والنساء في مجالات الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية، ولا سيما الاقتصاد والمالية، وهو قطاع اقتصادي ذو أهمية حاسمة في الدولة الطرف؛
(ج) انخفاض معدلات مشاركة الطالبات مقارنة بأقرانهن من الطلاب الذكور في مرحلة الدكتورا ه ؛
(د) عدم وجود آلية للطلاب، بما في ذلك النساء والفتيات، للإبلاغ عن التنمر أو التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية؛
(ه) عدم وجود خطة للانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛
(و) عدم وجود تثقيف إلزامي كافٍ في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المدارس.
37 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LIE/CO/5/Rev.1 ، الفقرة 32)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد تشريعات لحظر التمييز ضد النساء والفتيات في التعليم على وجه التحديد ؛
(ب) اعتماد تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة مثل الحصص ومنح الأفضلية للمرشحات في التعيين، لزيادة عدد النساء بين أعضاء هيئة التدريس ؛
(ج) تنفيذ تدابير مراعية للاعتبارات الجنسانية لتوجيه الفتيات والفتيان نحو مجالات الدراسة والخيارات المهنية غير التقليدية، وعلى وجه الخصوص تشجيع النساء على دراسة الاقتصاد والتمويل والالتحاق بالدراسات المتقدمة ؛
(د) إنشاء آلية للطلاب، بما في ذلك النساء والفتيات، للإبلاغ عن التنمر والتحرش الجنسي في الأوساط التعليمية ؛
(ه) النظر في الانضمام إلى اليونسكو والتصديق على اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم ؛
(و) ضمان توفير تثقيف إلزامي كافٍ ملائم للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المدارس .
العمالة
38 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة، ولا سيما إنشاء شبكة دعم الأسرة، وإصلاح تمويل رعاية الأطفال في عام 2016، والإقرار المزمع لإجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة شهرين لكل من الوالدين، المقرر أن يبدأ سريانها في عام 2026. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً زائداً في الوظائف ذات الأجور المنخفضة وتمثيلاً ناقصاً في المناصب الإدارية والقيادية؛
(ب) على الرغم من أن النساء تعود في كثير من الأحيان إلى العمل بعد ولادة طفلهن الأول، يجري ذلك أساسا في وظائف بدوام جزئي، مما يساهم في استمرار الفجوة الكبيرة بين الجنسين في الأجور وفي المعاشات التقاعدية؛
(ج) محدودية توافر مرافق رعاية الأطفال، مع وجود عدد قليل جدًا من أماكن رعاية الأطفال وقوائم الانتظار؛
(د) ضعف المساءلة في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل؛
(ه) غالباً ما تكون العاملات المهاجرات في قطاع الرعاية المنزلية يعملن دون حماية قوانين العمل ويواجهن عوائق في الحصول على المعونة القضائية.
39 - وطبقا للغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) زيادة فرص وصول المرأة إلى العمل الرسمي، بسبل منها تفكيك القوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالأدوار التقليدية للمرأة، والقيام بحملات توعية حول أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل ؛
(ب) تعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز عمالة المرأة وتطورها الوظيفي في القطاع الخاص، بسبل منها توفير حوافز مالية للشركات الخاصة لتوظيف النساء في المناصب القيادية، بما في ذلك في القطاعات غير التقليدية ؛
(ج) زيادة الاستثمار في البنية التحتية لرعاية الأطفال لضمان توافر أماكن كافية وميسورة التكلفة وعالية الجودة لرعاية الأطفال ؛
(د) تعزيز الإطار القانوني وآليات المساءلة لضمان فعالية التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل ؛
(ه) ضمان فترة كبيرة من إجازة الأبوة المدفوعة الأجر وزيادة الوعي لتشجيع الآباء على الاستفادة من إجازة الأبوة ؛
(و) ضمان أن تكون العاملات المهاجرات في الخدمات المنزلية مشمولات بالكامل بموجب قوانين العمل وأن تتاح لهن إمكانية الوصول غير المقيد إلى المعونة القضائية وآليات تقديم الشكاوى ؛
(ز) الانضمام إلى منظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)، واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) .
الصحة
40 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) تجريم الإجهاض وتوفيرِ الإجهاض، مع استثناءات محدودة في حالات العنف الجنسي أو الخطر على حياة المرأة الحامل، مما يزيد من احتمالية حدوث الإجهاض غير المأمون ويجبر النساء والفتيات على البحث عن خدمات الإجهاض في الخارج، مما يفرض مخاطر صحية وعبئًا اقتصاديًا؛
(ب) الافتقار إلى بيانات الصحة العامة المصنفة ذات الأهمية البالغة؛
(ج) تواجه النساء ذوات الإعاقة عوائق في الحصول على الرعاية الصحية، لا سيما الخدمات والمعلومات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ويمكن أن يتعرضن للتعقيم دون موافقتهن.
41 - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تقنين الإجهاض لكل من المرأة الحامل التي تخضع للإجهاض ومقدمي الرعاية الصحية الذين يقومون به، بما في ذلك في حالات سفاح المحارم أو الضرر الشديد للجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى ؛
(ب) جمع بيانات الصحة العامة ذات التمثيل الديموغرافي والإبلاغ عنها بانتظام، والتأكد من أنها مصنفة حسب الجنس والعمر ؛
(ج) ضمان حصول جميع النساء والفتيات على الخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بتكلفة ميسورة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة، وضمان عدم تعرض الفئة الأخيرة للتعقيم القسري .
التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
42 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من قوة القطاع المالي للدولة الطرف وموقعها كمركز لإدارة الثروات والأصول، لا توجد توجيهات كافية للمستثمرين، بما في ذلك صناديق المعاشات التقاعدية العامة وشركات الاستثمار الصغيرة والمتوسطة الحجم، بشأن إدماج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في أنشطتهم الاستثمارية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن الاستحقاقات الاجتماعية التي تقدمها الدولة الطرف قد تنطوي على تمييز ضد المرأة، ولا سيما في اقتصاد الرعاية، مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين.
43 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف توجيهات محددة للمستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية العامة والخاصة، بشأن إدماج اعتبارات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في قرارات الاستثمار. وتوصي اللجنة كذلك بأن تستعرض الدولة الطرف قوانينها وسياساتها المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية لضمان عدم وجود تمييز جنساني، ولا سيما فيما يتعلق باقتصاد الرعاية، مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين والعمل المنزلي .
النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متقاطعة من التمييز
44 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تمييز ضد الفئات المحرومة أو المهمشة من النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متقاطعة من التمييز، مثل استبعاد النساء ذوات الإعاقة من التمثيل السياسي المتكافئ، والتمييز في العمل الذي تواجهه النساء المسلمات المحجبات. وتلاحظ بقلق الافتقار إلى بيانات مصنفة عن وضع هذه الفئات من النساء في جميع مجالات الحياة .
45 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LIE/CO/5/Rev.1 ، الفقرة 40)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز تشريعات مكافحة التمييز لحظر أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة بشكل صريح، بما في ذلك تلك القائمة على أساس الجنس والإعاقة والدين ؛
(ب) جمع البيانات المتعلقة بالنساء اللاتي يواجهن أشكالاً متقاطعة من التمييز، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن وضع هذه الفئات في القطاعين الخاص والعام ؛
(ج) ضمان أن تتبنى الأحزاب والمؤسسات السياسية سياسات شاملة للجميع وتدابير تيسير الوصول لدعم مشاركة النساء ذوات الإعاقة .
الزواج والعلاقات الأُسَرية
46 - تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى بحوث وتحليلات بشأن العواقب الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى تقييد وصول المرأة إلى العدالة في مسائل قانون الأسرة، ولا سيما تلك التي تنطوي على العنف المنزلي.
47 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LIE/CO/5/Rev.1 ، الفقرة 42)، توصي الدولة الطرف بإجراء دراسة عن الآثار الاقتصادية المترتبة للطلاق على كلا الزوجين، وفقاً للتوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تقديم المعونة القضائية المجانية للمرأة على أساس الحاجة الاقتصادية، بما في ذلك التمثيل القانوني أثناء إجراءات الانفصال، ولا سيما في الحالات التي تنطوي على العنف المنزلي .
إعلان ومنهاج عمل بيجين
48 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرّسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .
النشر
49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والقضاء، لإتاحة المجال لتنفيذها بالكامل .
التصديق على معاهدات أخرى
50 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) والصكوك الإقليمية ذات الصلة من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. لذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .
متابعة الملاحظات الختامية
51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و 39 (ه) و 41 (أ) و 47 أعلاه .
إعداد التقرير المقبل
52 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف وتبلغ عنه وفقاً لجدول زمني واضح ومنظم لتقديم الدول الأطراف للتقارير في المستقبل (قرار الجمعية العامة 79/165 ، الفقرة 6) وعقب اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة، إن وجدت، لطرحها على الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الدوري المقبل الفترة بكاملها لغاية وقت تقديمه .
53 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .