الأمم المتحدة

CRPD/C/SWE/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 April 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للسويد *

أولا ً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للسويد في جلستيها 700 و701 المعقودتين في 11 و12 آذار/مارس 2024. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 714، المعقودة في 20 آذار/مارس 2024.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للسويد، اللذين أعدا وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير وتضمنا ردوداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى الذي غطى مجموعة واسعة من المسائل، وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة الذين قدموا مزيداً من الإيضاحات بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للمشاركة النشطة للمعهد السويدي لحقوق الإنسان، بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الرصد المستقلة، عملاً بالمادة 33 ( 2 ) من الاتفاقية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية عملاً بتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف. وترحب بوجه خاص بالتدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ما يلي :

( أ ) إنشاء فريق عمل مشترك بين الإدارات من قبل وزارة شؤون الطفل وكبار السن والمساواة بين الجنسين، لدعم تنفيذ سياسة الإعاقة، في عام 2017؛

( ب ) إنشاء المعهد السويدي لحقوق الإنسان، في عام 2021؛

( ج ) اعتماد استراتيجية المتابعة المنهجية للهدف الوطني المتعلق بسياسة الإعاقة، في عام 2021؛

( د ) إدراج اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني للدولة الطرف، في عام 2020.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة ( المواد 1-4 )

5- يساور اللجنة القلق إزاء العودة التدريجية إلى النموذج الطبي في العديد من مجالات القانون، ولا سيما في نظامي الضمان الاجتماعي ودعم الإعاقة، ولأن تعريف الإعاقة الوارد في المادة 5 ( 4 ) من قانون التمييز لعام 2008 يركز فقط على العاهات ولا يشمل الحواجز المجتمعية التي تؤدي إلى الإعاقة.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم تعريف الإعاقة في القوانين والسياسات مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وأن تنقح، على وجه الخصوص، تعريف الإعاقة في قانون التمييز نتيجة للتفاعل بين الإعاقة والحواجز المجتمعية.

7- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) انخفاض الميزانية المخصصة للتدابير الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفلها الاتفاقية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة طويلة من الزمن؛

( ب ) عدم إدماج الاتفاقية إدماجا ً كاملا ً في القانون السويدي المحلي، ومن ثم فهي لا توفر أساسا ً للمطالبات القانونية في الإجراءات الإدارية والقضائية؛

( ج ) عدم إجراء استعراض منهجي للقوانين والسياسات واللوائح القائمة للتأكد من اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للامتثال للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية؛

( د ) عدم استناد الهيئات القضائية والإدارية عموما ً إلى الاتفاقية لتفسير القانون المحلي، حتى في المجالات التي يمكن فيها تفسير القانون المحلي في ضوء الاتفاقية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تتخذ التدابير اللازمة التي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الاتفاقية وتكفل عدم اتخاذ أي تدابير ذات أثر رجعي؛

( ب ) أن تستعرض حالة الاتفاقية في نظامها القانوني وتدمجها بالكامل في القانون المحلي، على النحو الموصى به في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ؛

( ج ) أن تجري استعراضاً منهجياً للقوانين والسياسات واللوائح القائمة للتأكد من أن الإجراءات التشريعية تمتثل للالتزامات بموجب الاتفاقية وتضع خطط عمل قائمة على حقوق الإنسان تتضمن مفهوماً واضحاً للإعاقة وتتخذ تدابير لتعزيز الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وحمايتها وإعمالها؛

( د ) أن تتحقق من أن هيئاتها القضائية والإدارية تطبق بفعالية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق معالجة القضايا الفردية، سواء كأساس للمطالبات من أجل اتخاذ إجراءات أو كدليل لتفسير القانون المحلي.

9- وتلاحظ اللجنة أن السياسة الحالية المتعلقة بالإعاقة تحسّن عمليات رصد البلديات في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي :

( أ ) وجود تباينات واسعة في تنفيذ الاتفاقية بين المناطق والبلديات؛

( ب ) عدم كفاية رصد تنفيذ الاتفاقية من جانب سلطات المقاطعات والبلديات على الصعيد الوطني؛

( ج ) عدم كفاية سبل الانتصاف القانونية وإجراءات الشكاوى وآليات الانتصاف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التظلم من عدم كفاية تنفيذ الاتفاقية من قبل سلطات المقاطعات والبلديات.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تضع في اعتبارها التزاماتها بموجب المادة 4 ( 5 ) من الاتفاقية، وأن تحسّن التنسيق فيما بين المقاطعات والبلديات في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، وتكفل توافق تدابيرها الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وأن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم سبل انتصاف فعالة من عدم كفاية تنفيذ أحكام الاتفاقية على صعيد المقاطعات والبلديات؛

( ب ) أن تنشئ آلية على المستوى الوطني لرصد التنفيذ الفعال للاتفاقية من قبل سلطات المقاطعات والبلديات، مع وضع أهداف ومؤشرات ملزمة وتدابير فعالة لمعالجة أوجه القصور الملحوظة؛

( ج ) أن تضع إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى وآليات للانتصاف من عدم كفاية تنفيذ الاتفاقية من قبل سلطات المقاطعات والبلديات يمكن للأفراد والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها.

11- يساور اللجنة القلق إزاء انعدام التفاعل المنهجي والمؤسسي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوو الإعاقة، وأفراد الأقليات القومية ذوو الإعاقة، في جميع المسائل التي تهمهم، وعدم وجود عمليات راسخة قانونا ً لتحقيق هذه الغاية.

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7 ( 2018 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) أن تضع وتنفذ إجراءات راسخة قانونا ً للتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها الفعلية، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوو الإعاقة، وأفراد الأقليات القومية ذوو الإعاقة، في جميع المسائل التي تهمهم، وتضع معايير تحكم هذه الإجراءات، وتكفل، في جملة أمور، منحهم وقتاً كافياً للرد، وتوفر جميع الوثائق ذات الصلة في أشكال ميسرة؛

( ب ) أن تعزز قدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوو الإعاقة، وأفراد الأقليات القومية ذوو الإعاقة، على المشاركة الفعلية في جميع العمليات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وتخصص الأموال الكافية لهذه المنظمات.

باء- حقوق محددة ( المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز ( المادة 5 )

13- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

( أ ) أن قانون التمييز لا يتضمن أي أحكام صريحة بشأن أشكال التمييز المتقاطعة والمتعددة الجوانب؛

( ب ) أن تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك قانون التمييز، لا تعرّف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز في النظام القانوني بأكمله، بل أن الترتيبات التيسيرية المعقولة تقتصر على عدد قليل من المجالات المختارة، وأن مفهوم عدم كفاية إمكانية الوصول الذي تستخدمه الدولة الطرف ضيق للغاية؛

( ج ) نقص البيانات المتعلقة بجرائم الكراهية المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم حظر خطاب الكراهية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون الخاص بجرائم الكراهية؛

( د ) أنه لا يمكن الطعن في الأعمال التي تقوم بها الشرطة بموجب قانون التمييز، ولا سيما استحداث "مناطق زيارة" جديدة تنطوي على مخاطر أكبر بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتوقيف والتفتيش والاستجواب دون سبب محتمل؛

( ه ) أن الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر ليسوا جميعاً مؤهلين للحصول على خدمات الدعم بموجب قانون أشكال الدعم والخدمات الموجهة إلى الأشخاص الذين يعانون من عاهات وظيفية معينة، أو غير ذلك من خطط الدعم، وأنهم يضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية للحصول على الدعم، مما يمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والحياة الثقافية، والترفيه، وأوقات الفراغ والرياضة؛

( و ) عدم تنفيذ التوصيات الصادرة في قضية ساهلين ضد السويد ( ) .

14- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 ( 2018 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) أن تراجع قانون التمييز لتوفير حماية صريحة من الأشكال المتعددة الجوانب والمتقاطعة من التمييز، بما في ذلك التمييز بسبب تقاطع الإعاقة مع الأوضاع الأخرى، مثل السن، أو الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو العرق، أو الانتماء إلى الشعوب الأصلية، أو الانتماء إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، أو الانتماء الإثني، أو الوضع من حيث الهجرة، أو الأصل القومي؛

( ب ) أن تعدل قانون التمييز، وغيره من التشريعات والسياسات ذات الصلة، لإلغاء القيود على حظر الحواجز التي تحد من إمكانية الوصول فيما يتعلق بالأشخاص الباحثين عن عمل أو سكن والأشخاص العاديين، وأن تضمّن قوانينها وسياساتها ضمانا ً صريحا ً بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ينطبق في جميع مجالات القانون بما يتفق مع المادة 2 من الاتفاقية؛

( ج ) أن تعدل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم الكراهية لتشمل أحكاما ً بشأن جرائم الكراهية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بجرائم الكراهية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد؛

( د ) أن تضمن إمكانية الطعن أمام المحاكم في جميع الإجراءات التمييزية التي تتخذها قوات الشرطة؛

( ه ) أن توسع نطاق الدعم المقدم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المكفوفين أو ضعاف البصر، بموجب التشريعات الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بأشكال الدعم والخدمات الموجهة إلى الأشخاص الذين يعانون من عاهات وظيفية معينة، من أجل تحسين مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة، والحياة الثقافية والترفيه، وأوقات الفراغ والرياضة؛

( و ) أن توسع نطاق سياستها الرامية إلى التقيد بالتوصيات الصادرة في الإجراء المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، كما هو متبع فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة في البلاغات في قضايا اللجوء، لتشمل جميع التوصيات الصادرة بموجب هذا الإجراء، وتنفذ التوصيات الصادرة في قضية ساهلين ضد السويد وتكفل الالتزام بالتوصيات بموجب هذا الإجراء في المستقبل.

النساء ذوات الإعاقة ( المادة 6 ) .

15- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

( أ ) عدم وجود نهج شامل متعدد الجوانب لضمان تعميم مراعاة القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات المهاجرات ذوات الإعاقة، في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة؛

( ب ) نقص البيانات المصنفة عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعن أثر التشريعات والسياسات العامة على حقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية.

16- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 3 ( 2016 ) ، تكرر توصيتها السابقة ( ) : وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والبلدي :

( أ ) تعزيز التدابير والآليات السياساتية لضمان تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات المهاجرات ذوات الإعاقة، بالكامل في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة؛

( ب ) التحقق من أن نظم جمع البيانات وتقييمات أثر التشريعات والسياسات تتضمن مؤشرات وبيانات مصنفة بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة .

الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 7 )

17- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

( أ ) أن الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون لأشكال متقاطعة ومتعددة الجوانب من التمييز، بما في ذلك في التعليم، والحصول على الخدمات الاجتماعية والمساعدة الشخصية في المجتمع، والإيداع في المؤسسات، وسوء المعاملة، والعنف والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي، في المؤسسات؛

( ب ) أن والدي الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأطفال ذوي التنوع العصبي، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد، والأطفال المصابون بمتلازمة داون، لا يحصلون على المعلومات الكافية أو الدعم اللازم من الموظفين الطبيين؛

( ج ) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان الاستماع إلى آراء الأطفال ذوي الإعاقة في جميع القرارات التي تهمهم، بما في ذلك في الإجراءات الجنائية وإجراءات اللجوء.

18- إن اللجنة، إذ تشير إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وإلى توصيات لجنة حقوق الطفل ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تعزز تنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل ضماناً لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وتهيئ بيئة آمنة ومواتية تحترم حياة الأطفال ذوي الإعاقة وتحفظ كرامتهم، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛

( ب ) أن تكفل توافر الخدمات الشاملة للتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة، فضلاً عن جودة هذه الخدمات وإمكانية الحصول عليها، وكذلك الوسائل والأجهزة المساعدة على الحركة والتكنولوجيات المساعدة والنقل، للأطفال ذوي الإعاقة، فضلا ً عن توفير المعلومات الكافية والدعم اللازم لوالديهم؛

( ج ) أن تنشئ آليات تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان قدرتهم على تكوين آرائهم الخاصة والتعبير عنها بحرية في جميع المسائل التي تهمهم، بما في ذلك في الإجراءات الجنائية وإجراءات اللجوء، وضمان إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب وفقاً لسنهم ومستوى نضجهم؛ وتكفل حصولهم على الدعم المناسب للإعاقة والعمر لإعمال حقهم في الاستماع إليهم.

التوعية ( المادة 8 )

19- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

( أ ) المواقف السلبية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، التي تتخلل العمليات والقرارات المتعلقة بالفحص السابق للولادة والإجهاض، والموجهة نحو القضاء على أنواع معينة من العاهات الذهنية؛

( ب ) استمرار القوالب النمطية والمواقف السلبية وخطاب الكراهية في الدولة الطرف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون أشكالا ً متعددة الجوانب ومتقاطعة من التمييز؛

( ج ) قلة الوعي لدى الجمهور العام والموظفين العموميين وصانعي القرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات العمل والتعليم والإسكان.

20- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

( أ ) أن تتحقق من أن المشورة الطبية والاجتماعية بشأن الفحص السابق للولادة والإجهاض التي يقدمها الموظفون الفنيون لا تنقل مواقف سلبية ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية ولا تهدف إلى القضاء على أنواع معينة من العاهات؛

( ب ) أن تنظم حملات إعلامية تهدف إلى القضاء على التحيزات والقوالب النمطية السلبية والممارسات الضارة وخطاب الكراهية في جميع جوانب الحياة وأن تمضي قدما ً في إحداث تغيير مستدام ومنهجي في المواقف، مع التركيز بوجه خاص على النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج ) أن تعزز الدورات التدريبية المكثفة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموجهة إلى الطلاب والقضاة وموظفي إنفاذ القانون والشرطة والمعلمين ومهنيي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع ككل وتزيد من عددها، وأن تنهض بنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

إمكانية الوصول ( المادة 9 )

21- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم تنفيذ الأحكام والقواعد القانونية المتعلقة بإمكانية الوصول في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك المشتريات العامة، بالتساوي في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، وعدم وجود تدابير لتعميم التصميم العام في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك النقل العام والمباني والمرافق والأماكن والخدمات العامة، فضلا ً عن الوصول إلى البيئة المادية والنفاذ إلى المعلومات ووسائل الاتصال والخدمات الرقمية، وفي مجال البحوث والتكنولوجيا الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي؛

( ب ) عدم وجود آلية مؤسسية لمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع المعايير الخاصة بإمكانية الوصول، وعدم وجود إجراءات لتقديم الشكاوى بشأن انتهاكات هذه المعايير يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم اللجوء إليها؛

( ج ) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بإمكانية الانتفاع بالوسائل الرقمية والهوية الإلكترونية.

22- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2014 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) أن تتحقق من أن التشريعات الوطنية والإقليمية والبلدية تنص على إمكانية الوصول في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك المشتريات العامة، وفقا ً للمادة 9 من الاتفاقية، وأن هذه التشريعات تنفَّذ بفعالية وبشكل متساو وتعزز التصميم العام عند وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛

( ب ) أن تنشئ آليات مؤسسية للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بنشاط، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات وضع معايير التيسير وآليات تقديم الشكاوى للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم لتقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقهم في إمكانية الوصول؛

( ج ) أن تكفل الانتفاع بالوسائل الرقمية والهوية الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الحقّ في الحياة ( المادة 10 )

23- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن التدريب المقدم إلى قوات الشرطة ووضع دليل عن التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، فضلا ً عن الاستراتيجية المزمع وضعها للصحة العقلية ومنع الانتحار، التي تشمل منظورا ً للإعاقة. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي :

( أ ) الاستخدام المرتفع بشكل غير متناسب للأسلحة النارية من قبل قوات الشرطة ضد الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والارتفاع الكبير في استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الشرطة في السنوات الأخيرة، كما يتضح من تقرير قوة الشرطة حول لجوء الشرطة إلى المعينات الخاصة لاستخدام القوة، والذي يغطي الفترة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022؛

( ب ) عدم اتخاذ تدابير لمنع الوفيات التي يمكن تجنبها بين الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تعزز تدريب موظفي إنفاذ القانون من أجل تجنب الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من أشكال متقاطعة من التهميش؛

( ب ) أن تأخذ بنهج شامل لمنع الوفيات التي يمكن تجنبها بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون مودعين في مؤسسات، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب لجميع المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل العاملين في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والمجتمعية، وتكفل مقاضاة المسؤولين عن الأفعال الإجرامية بشكل فعال.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ( المادة 11 )

25- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم وجود استراتيجية شاملة للإعاقة وقائمة على حقوق الإنسان للحد من مخاطر الكوارث، والعمل الإنساني، وإدارة الطوارئ، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية العامة، لتنسيق تدابير الوقاية والاستجابة على المستويين الوطني والمحلي؛

( ب ) مدى مراعاة الإعاقة ضمن إطار السياسة المناخية، بما يشمل الصاميين ذوي الإعاقة؛

( ج ) عدم تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي التنوع العصبي، لأي اتصالات فعالة أثناء حالات الخطر والطوارئ؛

( د ) عدم حصول اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة والأشخاص المتمتعين بالحماية المؤقتة من أوكرانيا على ما يكفي من الخدمات الأساسية والدعم المتعلق بالإعاقة.

26- إن اللجنة، إذ تشير إلى إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 والمبادئ التوجيهية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعلية من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي :

( أ ) أن تضع استراتيجية شاملة للإعاقة وقائمة على حقوق الإنسان تشمل جميع حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية العامة وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، لضمان التنسيق على الصُّعُد الوطني والإقليمي والبلدي؛

( ب ) أن تتخذ تدابير تكفل مراعاة الإعاقة في سياق تنفيذ إطار السياسة المناخية، بما يشمل الصاميين ذوي الإعاقة، وتضمن اتساق إجراءات التنفيذ مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛

( ج ) أن تكفل وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوو التنوع العصبي، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية العامة، إلى وسائل الاتصال والإعلام الميسرة، بما يشمل الصيغ السهلة القراءة وطريقة براي ولغة الإشارة؛

( د ) أن تضمن حصول اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المتمتعون بالحماية المؤقتة من أوكرانيا، على الخدمات الأساسية والدعم المتعلق بالإعاقة، بما في ذلك وسائل الاتصال الميسرة، والسكن الميسر، وسبل العيش الملائمة، والأجهزة المعينة، والدعم لدخول سوق العمل.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ( المادة 12 )

27- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم اتخاذ تدابير للاستعاضة عن نظم اتخاذ القرار بالوكالة بآليات الدعم في اتخاذ القرار؛

( ب ) العدد المحدود من تدابير دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

( ج ) انعدام الاتساق على الصعيد الوطني في تطبيق الدعم المقدم في إطار برنامج أمين المظالم وعدم المساواة في الحصول على هذا الدعم عبر مختلف البلديات؛

( د ) عدم كفاية التدريب على آليات الدعم في اتخاذ القرار وتطبيقها، ولا سيما داخل النظام القضائي.

28- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) ، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية من خلال المنظمات التي تمثلهم :

( أ ) أن تقضي على جميع أشكال اتخاذ القرار بالوكالة والاستعاضة عنها بنظام الدعم في اتخاذ القرار مع مراعاة إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة ومع احترام خياراتهم المفضلة واستقلاليتهم؛

( ب ) أن تضع استراتيجية وطنية شاملة لتنفيذ آليات الدعم في اتخاذ القرار مع توفير ضمانات مناسبة ومتناسبة على جميع مستويات الحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية؛

( ج ) أن تراجع برنامج أمين المظالم للنظر في تطبيقه على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل التنسيق والاتساق على الصعيد الوطني وعبر البلديات؛

( د ) أن تضع وتوفر برامج تدريبية حول آليات الدعم في اتخاذ القرار عبر الوكالات الحكومية والقطاعات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قطاعات العدالة والصحة والبنوك والمالية والخدمات الاجتماعية.

اللجوء إلى القضاء ( المادة 13 )

29- يساور اللجنة القلق إزاء العراقيل التي تحول دون تيسير إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، بما في ذلك ما يلي :

( أ ) محدودية التسهيلات الإجرائية والمناسبة للعمر، لا سيما للأشخاص ذوي التنوع العصبي؛

( ب ) محدودية المعرفة والتدريب والكفاءة داخل نظام العدالة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تقنيات إجراء المقابلات الخاصة بذوي الإعاقة من الأطفال والبالغين؛

( ج ) محدودية فرص الوصول إلى نظام المساعدة القانونية والحواجز المالية التي تحول دون إمكانية استعانة الأشخاص ذوي الإعاقة بممثل قانوني.

30- إن اللجنة، إذ تشير إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها الفعلية، بوضع استراتيجية وطنية للعدالة المتصلة بالإعاقة تشمل ما يلي :

( أ ) تدابير لتعديل القواعد الإجرائية في القانون الجنائي والمدني وقانون العمل والقانون الإداري لضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للعمر للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات مجاناً؛

( ب ) توفير التدريب المناسب للعاملين في نظام العدالة، بمن فيهم أعضاء الجهاز القضائي وضباط الشرطة والمدعون العامون وموظفو السجون، على تطبيق المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية لضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة؛

( ج ) مراجعة قانون المعونة القانونية لإزالة الحواجز المالية أمام التمثيل القانوني، لا سيما في القضايا المشمولة بالقانون الإداري وقانون مكافحة التمييز.

حرية الشخص وأمنه ( المادة 14 )

31- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) احتمال سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتَهم على أساس الإعاقة ووجود حواجز تحول دون تسريح الأشخاص من مؤسسات الطب النفسي، بما في ذلك طول الأطر الزمنية، بسبب محدودية خيارات السكن المجتمعي؛

( ب ) احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعتبرون "غير مؤهلين" للمثول أمام القضاء.

32- إن اللجنة، إذ تشير إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة من أجل ما يلي :

( أ ) أن تلغي جميع القوانين وتنهي الممارسات التي تجيز سلب الحرية على أساس الإعاقة، بما في ذلك قوانين الصحة العقلية، وأن تكفل الحصول على أشكال الإسكان والدعم المجتمعية المناسبة بطريقة ميسرة؛

( ب ) أن تعدل و/أو تلغي التشريعات التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تجيز اتخاذ تدابير أشد قسوة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بالمتهمين الآخرين المدانين بنفس الجرائم، مثل الاحتجاز لمدة غير محددة، وتكفل إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين في جميع الإجراءات القضائية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادة 15 )

33- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي :

( أ ) الاستخدام السائد للإكراه والممارسات التقييدية وتطبيق العلاج بالصدمات الكهربائية والعلاج الطبي دون موافقة في الدور الجماعية وأماكن السكن الخاصة وجميع أشكال المؤسسات المخصصة للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، بما في ذلك مؤسسات الطب النفسي؛

( ب ) عدم وجود آليات رقابة فعالة تعنى بالأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في أماكن الاحتجاز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الجماعية والمرافق التي يديرها القطاع الخاص وعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الرقابة القائمة، بما في ذلك الآلية الوقائية الوطنية.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية من خلال المنظمات التي تمثلهم، من أجل ما يلي :

( أ ) حظر استخدام الإكراه والممارسات التقييدية وتطبيق العلاج بالصدمات الكهربائية والعلاج الطبي دون موافقة الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في دور جماعية وبيئات سكنية خاصة وجميع أشكال المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات الطب النفسي، ووضع تدابير دعم بديلة غير قسرية ومناسبة للعمر وتوفير التدريب على هذه التدابير لجميع الموظفين؛

( ب ) تعزيز آليات الرقابة القائمة من أجل إجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن الاحتجاز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الجماعية والمرافق التي يديرها القطاع الخاص، وضمان تقديم تقارير عامة منتظمة إلى البرلمان وإنشاء آليات لتسهيل التنفيذ الفوري للتوصيات.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء ( المادة 16 )

35- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي :

( أ ) انتشار جميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( ب ) التوجيهات الموجهة إلى الحكومة للتحقيق في المرافق السكنية الخاصة التي أغفلت تضمين إشارة صريحة إلى الاتفاقية؛

( ج ) عدم الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف في المؤسسات ضحايا جريمة.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبإشراكها إشراكاً نشطاً، بما يلي :

( أ ) أن تضع استراتيجية شاملة وفعالة لمنع العنف والتصدي له، بما يتماشى مع اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، تستجيب للمتطلبات الخاصة بالنوع الاجتماعي والعمر للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في جميع الأماكن، بما في ذلك في المؤسسات، وأن تتخذ تدابير لضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة، وتوفير مختلف أشكال الدعم وإعادة التأهيل المناسبة للنوع الاجتماعي والعمر؛

( ب ) أن تتخذ إجراءات فورية للتأكد من أن التحقيقات التي تجريها الحكومة في المرافق السكنية الخاصة تستند صراحة إلى المعايير والمبادئ الواردة في الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) ؛

( ج ) أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية اللازمة لضمان الاعتراف بالأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف في المؤسسات، بما في ذلك مراكز الرعاية الإلزامية، كضحايا للجريمة على قدم المساواة مع الآخرين لضمان الإبلاغ والتحقيق والمقاضاة.

حماية السلامة الشخصية ( المادة 17 )

37- يساور اللجنة القلق إزاء التدخلات الطبية غير الضرورية أو الباضعة أو التي لا رجعة فيها والتي تعدل الخصائص الجنسية للأطفال حاملي صفات الجنسين.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور عن كثب مع المنظمات التي تمثل حاملي صفات الجنسين وأن تشركهم بنشاط لضمان الحماية الشاملة للأطفال حاملي صفات الجنسين من التدخلات الطبية غير الضرورية أو الباضعة أو التي لا رجعة فيها والتي تعدل الخصائص الجنسية.

حرية التنقل والجنسية ( المادة 18 )

39- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي :

( أ ) الأثر السلبي لاتفاق تيدو على المهاجرين ذوي الإعاقة وعلى إمكانية حصولهم على جميع أشكال الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدة الشخصية والسكن، والمقترحات الداعية إلى قصر الحصول على الجنسية على الأشخاص الذين يمكنهم إعالة أنفسهم لمدة ثماني سنوات؛

( ب ) عدم وجود تطبيق موحد للتشريعات المتعلقة بتقديم خدمات الدعم في مختلف المناطق والبلديات، مما يؤدي إلى فقدان بعض خدمات الدعم عند الانتقال من بلدية إلى أخرى.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير من أجل ما يلي :

( أ ) ضمان حصول المهاجرين ذوي الإعاقة على جميع أشكال الرعاية والدعم الأساسي، بما في ذلك الدعم الخاص بالإعاقة، من دون تمييز؛

( ب ) وضع إطار وطني، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، لضمان تنقل خدمات الدعم عبر البلديات.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( المادة 19 )

41- تشعر اللجنة بالانشغال إزاء ما يلي :

( أ ) زيادة القيود المفروضة على المساعدة الشخصية، وفقدان 500 1 من الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة الشخصية بين عامي 2015 و2022، وانعدام إمكانية تقديم طلب للحصول على المساعدة الشخصية بالنسبة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 عاما ً وتباين المساعدة الشخصية بين البلديات؛

( ب ) زيادة معدلات الإيداع في المؤسسات بين الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة؛

( ج ) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في اختيار مكان إقامتهم، وأين ومع من يعيشون، على قدم المساواة مع غيرهم.

42- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2017 ) ، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتقرير ال مقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغيير نوعية الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات فورية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم إشراكاً نشطاً، لوضع وتنفيذ استراتيجية لإنهاء الإيداع في المؤسسات تشمل ما يلي :

( أ ) تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية وغيرها من التدابير التي تكفل حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة الشخصية الفردية والدعم على نحو متسق على الصعيد الوطني، بمن فيهم 500 1 من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين فقدوا المساعدة الشخصية بين عامي 2015 و2022، وللأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 66 عاما ً ؛

( ب ) المراقبة المستقلة للمؤسسات إلى أن يتم إغلاقها؛

( ج ) سياسات ذات صلة لإغلاق المؤسسات القائمة ومنع إعادة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات؛

( د ) تدابير لتعزيز نظام دعم الأطفال ذوي الإعاقة للعيش مع أسرهم أو النمو في بيئات أسرية بدلا ً من المؤسسات؛

( ه ) تدابير لإزالة الحواجز التي تحول دون اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة لمكان إقامتهم والأشخاص الذين يعيشون معهم، بما في ذلك زيادة المعروض من المساكن المجتمعية المأمونة والميسورة التكلفة والتي يمكن الوصول إليها.

التنقّل الشخصي ( المادة 20 )

43- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود "خدمة الأشخاص المرافقين" لدعم التنقل الشخصي، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في أماكن إقامة خاصة، وكبار السن ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في دور جماعية، والأشخاص المكفوفين.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم التنقل الشخصي، بما في ذلك وضع برنامج وطني لتوفير خدمة الشخص المرافق لدعم التنقل الشخصي، ولا سيما للأشخاص الذين لا يزالون في أماكن إقامة خاصة، وكبار السن ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في دور جماعية، والأشخاص المكفوفين.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات ( المادة 21 )

45- تعرب اللجنة عن القلق إزاء وجود أوجه قصور في نشر المعلومات الحكومية بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل المعلومات المتاحة بلغات الأقليات، واللغة السويدية المبسطة، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، وطريقة براي، والتواصل عن طريق اللمس، وطرق التواصل المعززة والبديلة.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبإشراكهم إشراكاً نشطاً، جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد نُظم وسائط إعلام شاملة للجميع ووضع وتنفيذ معيار وطني بشأن إمكانية الوصول، وآليات للرصد والجزاء، استناداً إلى المعايير الدولية والأوروبية لضمان إتاحة المعلومات الموجهة إلى عامة الجمهور في أشكال ميسرة ومن خلال التكنولوجيا المعينة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوقت المناسب ودون تكاليف إضافية، ولا سيما أثناء حالات الطوارئ.

احترام الخصوصية ( المادة 22 )

47- يساور اللجنة القلق من عدم وجود تدابير شاملة تكفل حماية البيانات والحق في الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية والطبية والمعلومات المتعلقة بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بتقييم الاحتياجات من الخدمات، بما في ذلك المساعدة الشخصية.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنقيح قوانين حماية البيانات، ضماناً لحماية البيانات والحق في الخصوصية، ووضع البروتوكولات اللازمة لحماية البيانات ونظم آمنة تكفل خصوصية المعلومات الشخصية والصحية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بإعادة تأهيلهم، على قدم المساواة مع الآخرين.

احترام البيت والأسرة ( المادة 23 )

49- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي :

( أ ) نقص الموارد وآليات الدعم التي توفرها السلطات البلدية لدعم الوالدين ذوي الإعاقة والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة؛

( ب ) التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء إجراءات لم شمل الأسرة، بالنظر إلى أن الحق في لم شمل الأسرة مرتبط بشروط دقيقة تتعلق بالدخل والسكن.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية من خلال المنظمات التي تمثلهم :

( أ ) أن تكفل إعمال الحق في الحياة الأسرية، وتقديم الدعم للوالدين ذوي الإعاقة ولوالدي الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تقضي على التحيز بين مقدمي الخدمات والسلطات البلدية، ولا سيما في المناطق النائية؛

( ب ) أن تراجع القواعد المتعلقة بلم شمل الأسرة لضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب شرط النفقة.

التعليم ( المادة 24 )

51- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي :

( أ ) زيادة تدابير الفصل في التعليم وكذلك عدم وجود آلية واضحة لرصد وتنفيذ التعليم الشامل للجميع؛

( ب ) تقييد الاختيار فيما يتعلق بالتعليم المهني والحرفي وقصره على الهياكل القائمة على الفصل؛

( ج ) انخفاض الموارد المخصصة لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في التعليم، مثل المساعدة الشخصية وخدمات الدعم للطلاب ذوي الإعاقة؛

( د ) عدم كفاية تدريب المعلمين والموظفين غير المعلمين على الحق في التعليم الشامل وعدم كفاية تطوير مهارات ومنهجيات تدريس محددة.

52- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2016 ) وإلى الغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلمين ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم وبمشاركتهم النشطة :

( أ ) أن تضع استراتيجية وطنية للتعليم الشامل للجميع للانتقال من التعليم القائم على الفصل إلى التعليم الشامل للجميع وتنشئ آلية لرصد وإنفاذ التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع؛

( ب ) أن تكفل إمكانية التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، بوسائل منها تعزيز إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية لجميع أنواع الإعاقة وتوفير الترتيبات الملائمة للتنقل، لا سيما في المناطق الريفية؛

( ج ) أن توفر للطلاب ذوي الإعاقة الأجهزة المساعدة التعويضية والمواد التعليمية في أشكال بديلة وميسرة، مثل المحتوى الرقمي المتاح للجميع، وطرق ووسائل التواصل، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة والفهم، والأدوات المساعدة في التواصل، ومُعينات الاتصال، والتكنولوجيا المساعِدة وتكنولوجيا المعلومات، وأن تكفل وجود ما يكفي من المدرسين الذين يجيدون لغة الإشارة السويدية؛

( د ) أن تكفل التدريب المستمر للمعلمين وغير المعلمين على التعليم الشامل للجميع على جميع المستويات، بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة وغيرها من أشكال التواصل التي يسهل الوصول إليها، وتنشئ منظومة للرصد للقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر الذي يُمارس ضد الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛

( ه ) أن تخصص المزيد من الموارد لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج المساعدة المخصصة في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني للطلاب الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقة.

الصحّة ( المادة 25 )

53- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي :

( أ ) أنه بالمقارنة مع عامة السكان، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق النائية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعيشون في مؤسسات، والأطفال والنساء ذوي الإعاقة، هم في حالة صحية أسوأ بكثير، ولديهم معدلات أعلى من الوفيات والانتحار ويواجهون حواجز في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية ورعاية الأسنان والمعلومات والمعدات؛

( ب ) العودة التدريجية إلى الأخذ بنهج طبي إزاء الإعاقة وعدم اتخاذ تدابير لضمان احترام الاحتياجات الفردية والأفضليات وتقرير المصير.

54- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتيْن3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) أن تتخذ تدابير لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق نائية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعيشون في مؤسسات، والأطفال والنساء ذوي الإعاقة، على المعلومات على قدم المساواة مع الآخرين وعلى معدات طبية وخدمات صحية ميسورة التكلفة وسهلة المنال وعالية الجودة ومراعية للخصوصيات الثقافية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعقلية؛

( ب ) أن تعزز متطلبات المشاركة المنهجية للأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط وتصميم ورصد وتقييم إمكانية الوصول وعمليات الرعاية وأساليب العمل في مجال الرعاية الصحية وتعزز تنفيذ نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

التأهيل وإعادة التأهيل ( المادة 26 )

55- يساور اللجنة القلق إزاء التفاوت في الخدمات المتاحة حسب المناطق والبلديات وحيال العدد المحدود للخدمات المتاحة والجهات المقدمة للخدمات، وعدم وجود مبادئ توجيهية وآليات رصد متسقة على الصعيد الوطني لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل المناسبة.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مبادئ توجيهية متسقة على الصعيد الوطني وآليات للرصد والتقييم بحيث يسهل على الأشخاص ذوو الإعاقة اختيار وتلقي برامج أو خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الأكثر ملاءمة وفقا ً لاختيارهم وتفضيلهم، وتمكينهم من ممارسة العيش المستقل والوصول إلى سوق العمل.

العمل والعمالة ( المادة 27 )

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

( أ ) ارتفاع معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والشباب ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من الأقليات القومية والمهاجرين ذوي الإعاقة، فضلا ً عن استمرار التمييز في آليات الدفع في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي "القدرة المحدودة على العمل"؛

( ب ) التمييز والحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في توظيفهم، والتفاوتات بين المناطق والبلديات فيما يتعلق بتقديم الدعم، وعدم وجود تدابير لضمان مساءلة أصحاب العمل عن عدم احترام حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج ) الافتقار إلى برامج التدريب المهني والبروتوكولات المخصصة للقضاء على التمييز والعزل وضمان تكافؤ فرص العمل والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.

58- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 2022 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) أن تستعرض التشريعات الوطنية القائمة لمعالجة الحواجز النظمية والمتقاطعة والهيكلية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والشباب ذوي الإعاقة، وأفراد الأقليات القومية ذوي الإعاقة، والمهاجرين ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وأن تتخذ تدابير لزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة وتستعرض تقييم انخفاض القدرة على العمل؛

( ب ) أن تنفذ حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من القطاعين العام والخاص، وتكفل إمكانية الوصول إلى أماكن العمل وتوافر الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها؛

( ج ) أن تعزز نظام التدريب الحرفي والمهني وتتخذ تدابير لضمان إمكانية استفادة الجميع من برامج التدريب، بوسائل منها إنشاء آلية شكاوى للتحقيق في الممارسات التمييزية على أساس الإعاقة في مجال إعادة التأهيل المهني والعمل، وتكفل الانتقال الفعال من التدريب المهني والتعليم الجامعي إلى سوق العمل المفتوحة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية ( المادة 28 )

59- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي :

( أ ) ارتفاع خطر الفقر في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود تدابير للتصدي للفقر في أوساطهم، وعدم وجود تقارير بحثية منتظمة تبحث في الأسباب النظمية لتقاطع الفقر والإعاقة لتوجيه السياسات والخطط الحكومية على نحو واف؛

( ب ) التفاوتات في تدابير دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المناطق والبلديات والإجراءات البيروقراطية التي يواجهها مقدمو طلبات الدعم؛

( ج ) عدم إمكانية استفادة طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المشمولون بالحماية المؤقتة، من خطط دعم الإعاقة.

60- تذكر اللجنة بالصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، اللتين تهدفان إلى تمكين جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، وإلى تعزيز إدماجهم اقتصادياً، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لخطر الفقر المتزايد في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم مراعاة الإعاقة في جميع الدراسات والبحوث والسياسات والخطط المتعلقة بالحد من الفقر؛

( ب ) أن تكفل المساواة في الحصول على الدعم من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع المناطق والبلديات، وتبسط إجراءات تقديم طلبات الدعم؛

( ج ) أن تتيح إمكانية الاستفادة من خطط الدعم الموجهة لذوي الإعاقة من طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المشمولون بالحماية المؤقتة بغية الحؤول دون وقوعهم في براثن الفقر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة ( المادة 29 )

61- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي :

( أ ) انخفاض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك في الحملات الانتخابية، فضلا ً عن عدم وجود برامج لتطوير المهارات القيادية للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها، ولا سيما النساء؛

( ب ) عدم إمكانية الوصول إلى إجراءات التصويت ومرافقه ومواده في حالة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية، والذهنية أو النفسية - الاجتماعية.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تضع وتكفل تنفيذ سياسات وتدابير مستدامة لتعزيز المشاركة الفعالة والكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويترشحوا للانتخابات، ويصلوا إلى مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى على الصعيد الوطني وعلى المستويين الإقليمي والبلدي وأن تعزز مشاركتهم في الخدمات العامة من خلال مراعاة المؤشر 16-7-1 من أهداف التنمية المستدامة؛

( ب ) أن تضمن إمكانية الوصول إلى مواد الاقتراع ومراكز الاقتراع، لا سيما في المناطق النائية، عبر المناطق والبلديات، وكذلك الحملات الانتخابية، بما في ذلك من خلال تطبيق تدابير دعم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية باتباع طرق بديلة ومعززة لنقل المعلومات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة ( المادة 30 )

63- يساور اللجنة القلق إزاء الحواجز التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، إلى أماكن وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبمشاركتهم الفعالة :

( أ ) أن تعزز الآليات اللازمة لضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وأنشطة التسلية؛

( ب ) أن تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة الشخصية دون أي تكلفة لممارسة الرياضة وحضور الأنشطة الثقافية والاجتماعية؛

جيم- التزامات محددة ( المواد 31-33 )

جمع الإحصاءات والبيانات ( المادة 31 )

65- تلاحظ اللجنة أن هيئة الإحصاءات السويدية تجري دراسات استقصائية عن الأحوال المعيشية على أساس سنوي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

( أ ) أوجه القصور في جمع ونشر البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك ظروف المعيشة والصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية والنظام القضائي؛

( ب ) عدم وجود بيانات مصنفة، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون أشكال التمييز المتعددة الجوانب والمتقاطعة، مثل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات القومية، والمهاجرين ذوي الإعاقة، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والأشخاص ذوو الإعاقة المشمولون بالحماية المؤقتة، والأطفال ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعيشون في المؤسسات؛

( ج ) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في وضع مؤشرات لرصد تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة.

66- إن اللجنة، إذ تشير إلى استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة ومؤشر السياسة العامة المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية من خلال المنظمات التي تمثلهم، بكفالة اتخاذ تدابير مناسبة ومتسقة وطنيا ً لجمع بيانات مصنفة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها والإبلاغ عنها، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون أشكالا ً متعددة الجوانب ومتقاطعة من التمييز، بمن فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والأشخاص ذوو الإعاقة من الأقليات القومية، والمهاجرون ذوو الإعاقة، مثل اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالحماية المؤقتة، والأطفال ذوو الإعاقة والنساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة في المؤسسات.

التعاون الدولي ( المادة 32 )

67- تقر اللجنة بارتفاع الميزانية العامة للدولة الطرف المخصصة للتنمية الدولية. ومع ذلك، تعرب عن الانشغال إزاء ما يلي :

( أ ) قيود الميزانية المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 فيما يتعلق بالتنمية الدولية، والتي كان لها تأثير سلبي على المشاريع الخاصة بالإعاقة في البلدان النامية؛

( ب ) عدم إدراج التدابير المتعلقة بالإعاقة في استراتيجية المعونة الإنسانية المقدمة من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تكفل تخصيص موارد مالية كافية لوضع تدابير خاصة بالإعاقة على الصعيد الدولي والتحقق من أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة شرط مسبق للموافقة على المشاريع الممولة في إطار برامج التعاون الدولي؛

( ب ) أن تضمن إدراج التدابير المتعلقة بالإعاقة في استراتيجيات المعونة الإنسانية المقدمة من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني ( المادة 33 )

69- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء المعهد السويدي لحقوق الإنسان، في كانون الثاني/يناير 2022، بوصفه آلية رصد، وطلبه الانضمام إلى عضوية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن المعهد يعتبر أن احتمال اعتماده في الفئة ألف "جيد، ولكنه غير مؤكد"، ولأن المعهد لديه قائمة بالشواغل فيما يتعلق بمعايير تمويل أعضاء مجلس إدارته وتعيينهم ومكافأتهم وفصلهم.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تزويد المعهد السويدي لحقوق الإنسان بموارد مالية وبشرية وتقنية كافية وإطار تشريعي وتنظيمي بحيث يمتثل تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) .

71- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عملية الرصد التي يقوم بها المعهد السويدي لحقوق الإنسان.

72- توصي اللجنة بأن يضع المعهد السويدي لحقوق الإنسان إجراءات وبروتوكولات لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بالكامل في مهام الرصد التي يضطلع بها المعهد.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

73- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرات 6 بشأن الالتزامات العامة، و14 بشأن المساواة وعدم التمييز، و44 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، و54 بشأن التعليم الشامل للجميع.

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

75- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

76- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، منها الصيغة السهلة القراءة، وأن تتيحها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

77- بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة بالمسائل قبل سنة واحدة على الأقل من 15 كانون الثاني/يناير 2031، وهو من موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس للدولة الطرف. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس.