الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

جنيف، 23-24 حزيران/ يونيه 2005

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت

مبادئ توجيهية منسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ توجيهية لإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق مخصصة لمعاهدة بعينها

تقرير الأمانة

تقدم هذه الوثيقة صيغة منقحة للمبادئ التوجيهية المنسقة، شاملة الكثير من التغييرات التي اقترحتها هيئات المعاهدات، فضلاً عن تلك التي اقترحتها دول أطراف ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومنظمات غير حكومية. وأعدت الأمانة هذه الوثيقة بناء على طلب الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء هيئات المعاهدات.

المحتويات

الصفحة

المبادئ التوجيهية المشتركة المقترحة بشأن إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق

الإنسان 3

الغرض من المبادئ التوجيهية 3

أولاً- توجيهات بشأن النهج الموصى باتباعه في عملية إعداد وتقديم التقارير 5

الغرض من إعداد وتقديم التقارير 5

جمع البيانات وصياغة التقرير 6

دورية التقرير 6

ثانياً- توجيهات بشأن الشكل الموصى به لجميع التقارير 7

ثالثاً- توجيهات بشأن مضمون التقارير 8

الجزء الأول من التقرير: الوثيقة الأساسية المشتركة 13

1- معلومات وقائعية وإحصائية عامة حول الدولة المقدمة للتقرير 10

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 10

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 11

2- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 11

جيم- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 11

دال- الإطار القانوني العام الذي تجري في حدوده حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 12

هاء- الإطار العام الذي يجري في حدوده تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 13

واو- دور عملية إعداد وتقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 15

زاي - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان 16

3- تنفيذ الأحكام الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشتركة بين جميع معاهدات حقوق الإنسان أو بين العديد منها 16

حاء- عدم التمييز، والمساواة 17

الجزء الثاني من التقرير: الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 19

التذييل 1 التفويض الممنوح للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لطلب تقارير من الدول الأطراف 20

التذييل 2 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان 24

ألف- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان 24

باء- اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة بها 24

جيم- اتفاقيات منظمة العمل الدولية 25

دال- اتفاقيات مؤتمر لاهاي حول القانون الدولي الخاص 26

هاء- اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني 26

التذييل 3 المؤتمرات العالمية 28

التذييل 4 المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان 29

التذييل 5 الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشراتها 32

المبادئ التوجيهية المشتركة المقترحة بشأن إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

الغرض من المبادئ التوجيهية

1- يُقصَد بهذه المبادئ التوجيهية توفير توجيهات للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بإعداد وتقديم التقارير بموجب المواد التالية:

- المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

- المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

- المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بتقديم تقارير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛

- المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ بتقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

- المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بتقديم تقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛

- المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، بتقديم تقارير إلى لجنة حقوق الطفل؛

- المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بتقديم تقارير إلى لجنة العمال المهاجرين.

ولا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على التقارير التي تعدها الدول بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإن كانت الدول قد ترغب في النظر في المعلومات المقدمة في هذه التقارير عند إعداد تقاريرها الأخرى التي تقدَّم إلى هيئات المعاهدات.

2- وتتعهد الدول الأطراف في كل معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان هذه، وفقاً للأحكام (المستنسَخة في التذييل الأول)، بأن تقدم إلى هيئة المعاهدة المعنية تقارير عن التدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والتدابير الأخرى، التي اعتمدتها والتقدم الذي أحرزته في التقيد أو التمتع بالحقوق المعترف بها في المعاهدة. وتتطلب معظم المعاهدات أيضاً من الدول الأطراف أن تبين في تقاريرها العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ المعاهدة.

3- والتقارير المقدمة وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية المشتركة ستمكِّن كل هيئة من هيئات المعاهدات كما ستمكِّن الدولة الطرف من الحصول على صورة كاملة للتقدم المحرز في تنفيذ المعاهدات المعنية، وذلك في الإطار الأوسع للالتزامات الدولية لهذه الدولة في مجال حقوق الإنسان، ومن إتاحة إطار موحد يمكن أن تعمل فيه كل لجنة، بالتعاون مع هيئات المعاهدات الأخرى.

4- وسيؤدي الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية إلى ما يلي:

(أ) تجنب أي ازدواج لا ضرورة لـه في المعلومات المقدمة بالفعل إلى هيئات معاهدات أخرى؛

(ب) التقليل إلى أدنى حد من احتمال أن تُعتبَر التقارير ناقصة من حيث نطاقها وغير كافية من حيث التفاصيل، بما يمكِّن هيئات المعاهدات من الوفاء بولاياتها؛

(ج) تقليل الحاجة إلى قيام لجنة من اللجان بطلب معلومات تكميلية قبل النظر في التقرير؛

(د) تمكين جميع اللجان من اتباع نهج متناسق عند النظر في التقارير المقدمة إليها؛

(ه‍) مساعدة كل لجنة على النظر في الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة مع غيرها.

5- والدول ملزمة بتقديم تقارير فقط عن تنفيذ أحكام المعاهدات التي هي أطراف فيها. وتجدر ملاحظة أنه يجوز لكل هيئة من هيئات المعاهدات، حيثما اعتُبر ذلك مناسباً وفقاً لأحكام المعاهدة التي تُعنى بها، أن تطلب معلومات إضافية من الدول الأطراف لغرض الوفاء بولايتها المتمثلة في استعراض تنفيذ المعاهدة من جانب الدول الأطراف، حتى عندما يكون قد قُدِّم تقرير وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية.

6- وتوفر هذه المبادئ التوجيهية للدول الأطراف توجيهات بشأن الشكل والمضمون الموصى بهما للتقارير التي يتعين تقديمها وفاءً بالتزامات الدولة بتقديم تقارير إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات التي ترصد تنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتنقسم المبادئ التوجيهية إلى ثلاثة فروع. أما الفرعان الأول والثاني فينطبقان على جميع التقارير التي يجري إعدادها لتقديمها إلى أي من هيئات المعاهدات، وهما يتيحان توجيهات عامة بشأن النهج الموصى باتباعه في عملية إعداد التقارير والشكل الموصى به للتقارير، على التوالي. وأما الفرع الثالث فيقدم توجيهات إلى الدول بشأن مضمون الوثيقة الأساسية المشتركة التي تقدَّم إلى جميع هيئات المعاهدات ومضمون الوثيقة المستهدفة المتعلقة بالمعاهدة المحددة والتي تقدم إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات.

أولاً – توجيهات بشأن النهج الموصى باتباعه في عملية إعداد وتقديم التقارير

الغرض من إعداد وتقديم التقارير

المنظور الكلي لحقوق الإنسان

7- يُقصَد بالنظام المنقح لإعداد وتقديم التقارير أن يتيح إطاراً مترابطاً يمكن للدول الأطراف أن تفي في حدوده بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها كجزء من عملية منسقة ومبسطة. وهذا النهج، الذي أيده الأمين العام والجمعية العامة، يعكس المنظور الكلي لحقوق الإنسان الذي أرساه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعيد تأكيده في معاهدات حقوق الإنسان أي: أن حقوق الإنسان كلُّ لا يتجزأ ومترابط، وأنه ينبغي تعليق أهمية متساوية على كل حق وأي حق معترف به فيها. وعند قيام الدول بإعداد تقاريرها، فإن عليها أن تنظر في إعمال الحقوق المحمية في كل معاهدة من هذه المعاهدات ضمن الإطار الأوسع المتمثل في تنفيذها لجميع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الالتزام بالمعاهدات

8- تشكل عملية إعداد وتقديم التقارير إعادة تأكيد من جانب الدولة الطرف لالتزامها المستمر باحترام وضمان التقيد بالحقوق المبينة في المعاهدات التي هي طرف فيها. وينبغي النظر إلى هذا الالتزام ضمن السياق الأوسع المتمثل في التزام جميع الدول ب‍ "تعزيز احترام الحقوق والحريات [المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان] وباتخاذ تدابير، وطنية ودولية، لضمان الاعتراف والتقيد بها بصورة عالمية وفعالة" [...].

استعراض إعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

9- ينبغي أن تنظر الدول الأطراف إلى عملية إعداد تقاريرها من أجل هيئات المعاهدات ليس فقط بوصفها وفاءً بالتزام دولي واقع عليها، ولكن أيضاً بوصفها فرصة لتقييم حالة حماية حقوق الإنسان في حدود الإقليم الخاضع لولايتها لغرض تخطيط السياسات وتنفيذها. وتتيح عملية إعداد التقارير الفرصة لكل دولة طرف للقيام بما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها لتحقيق التناسق بين قوانينها وسياساتها الوطنية من ناحية وأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي تكون طرفاً فيها؛

(ب) رصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان المبينة في المعاهدات وذلك في سياق تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام؛

(ج) تحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدات؛

(د) تقييم الاحتياجات والأهداف المستقبلية من أجل تنفيذ المعاهدات بصورة أكثر فعالية؛

(ه‍) التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحقيق هذه الأهداف.

10- وينبغي في عملية إعداد وتقديم التقارير أن تشجع وتُيسِّر، على الصعيد الوطني، المشاركة الشعبية والتمحيص العام للسياسات الحكومية والتفاعل البنّاء مع المجتمع المدني على أن يتم ذلك بروح من التعاون والاحترام المتبادل، بهدف تحقيق تقدم في تمتع الجميع بالحقوق التي تحميها الاتفاقية المعنية.

إرساء الأساس لإجراء حوار بنّاء على الصعيد الدولي

11- أما على الصعيد الدولي، فإن عملية إعداد وتقديم التقارير تتيح إطاراً للحوار البنّاء بين الدول وهيئات المعاهدات. وترغب هيئات المعاهدات، وهي تقدم هذه المبادئ التوجيهية، في التأكيد على دورها الداعم في رعاية التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي تشجيع التعاون الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بوجه عام.

جمع البيانات وصياغة التقرير

12- كل دولة من الدول هي طرف على الأقل في معاهدة واحدة من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وأكثر من خمس وسبعين في المائة من الدول أطراف في أربع معاهدات أو أكثر. ونتيجة لذلك، فإن جميع الدول عليها التزامات كبيرة بتقديم تقارير يتعين الوفاء بها ويُنتظَر أن تستفيد من اعتماد نهج منسَّق تتبعه في إعداد وتقديم تقاريرها من أجل جميع هيئات المعاهدات.

13- وتوصي هيئات المعاهدات بأن تنظر الدول في إنشاء إطار مؤسسي مناسب لإعداد تقاريرها. وهذه الهياكل المؤسسية – التي يمكن أن تشمل لجنة مشتركة بين الوزارات لصياغة التقرير و/أو جهات تنسيق تعنى بوضع التقارير داخل كل إدارة من الإدارات الحكومية – ينبغي أن تدعم الوفاء بجميع التزامات الدولة فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وما يتصل بها من معاهدات دولية (على سبيل المثال اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، كما أنها ينبغي أن تتيح إشراك الكيانات دون الوطنية حيثما وجدت. وينبغي إنشاء هذه الهياكل المؤسسية على أساس دائم.

14- وينبغي قيام هذه الهياكل المؤسسية باستحداث نظام يتسم بالكفاءة – مدعوم بالتكنولوجيات الحديثة – لكي يجمع (من الوزارات والمكاتب الإحصائية الحكومية المعنية) جميع البيانات الإحصائية والبيانات الأخرى المتصلة بإعمال حقوق الإنسان، وذلك بطريقة شاملة ومستمرة. ويمكن الحصول على مساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة، ومن الوكالات المناسبة التابعة للأمم المتحدة.

15- ويمكن للهياكل المؤسسية الدائمة التي لها هذه الطبيعة أن تدعم الدول في الوفاء بالتزاماتها الأخرى المتعلقة بتقديم التقارير، مثلاً باتخاذ إجراءات متابعة للمؤتمرات والقمم الدولية، ورصد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، إلخ . وقد يكون الكثير من المعلومات المجمعة والمقارَنة من أجل هذه التقارير مفيداً في إعداد تقارير الدولة التي تقدَّم إلى هيئات المعاهدات.

دورية التقرير

16- وفقاً لأحكام المعاهدة المعنية، تتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير عن التدابير المتخذة لإنفاذ أحكام المعاهدة وعن التقدم المحرز في هذا الصدد في حدود فترة محددة بعد بدء نفاذ المعاهدة فيما يتعلق بالدولة المقدمة للتقرير. ولذلك فإن الدول مطالَبة بتقديم مزيد من التقارير بصفة دورية وفقاً لأحكام كل معاهدة. وتختلف دورية هذه التقارير من معاهدة إلى أخرى.

17- أما الوثيقة الأساسية المشتركة، التي تقدَّم بالتوازي مع وثيقة مختلفة تتعلق بمعاهدة محددة، فتشكل الجزء الأول من عدة تقارير تقدَّم إلى هيئات المعاهدات. وتبعاً للتواريخ المختلفة للانضمام إلى المعاهدات والآجال الدورية المختلفة، فلن يحين موعد تقديم هذه التقارير في وقت واحد. وينبغي قيام الدول بتنسيق عملية إعداد تقاريرها بالتشاور مع هيئات المعاهدات المعنية بقصد تقديم جميع تقاريرها في موعدها وبطريقة منسقة. وهذا سيكفل أن تتلقى الدول كامل الفائدة التي تتيحها إمكانية تقديم المعلومات المطلوبة من جانب عدة هيئات معاهدات في وثيقة أساسية مشتركة.

18- والتقارير التي تقدَّم بعد موعدها بشيء من التأخير قد لا تفي بجميع المتطلبات التي تحددها هيئات المعاهدات وذلك إذا حدث، عند تقديم الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة، أن كانت المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية المشتركة لم تعد مواكبة للتطورات. وبالتالي ينبغي للدول ان تستعرض الوثيقة الأساسية المشتركة عندما تقدم وثيقة خاصة بمعاهدة بعينها وتعد المعلومات وتحدثها عند الاقتضاء. وإذا اعتبر أن ليس هناك ضرورة للتحديث، فإنه ينبغي أن يذكر ذلك في الوثيقة الخاصة بمعاهدة محددة، وأن يشار إلى تاريخ الاستعراض الأخير.

ثانياً – توجيهات بشأن الشكل الموصى به لجميع التقارير

19- ينبغي، فيما يتعلق بالمعلومات التي ترى الدولة أنها مناسبة لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم الحالة في البلد، أن تُعرَض هذه المعلومات بطريقة موجزة ومترابطة. وبالرغم من أنه مفهوم أن لدى بعض الدول الأطراف ترتيبات دستورية معقدة يجب أن تُدرج في تقاريرها، فينبغي ألا تكون التقارير مفرطة الطول. وإذا أمكن ينبغي ألا تتجاوز الوثائق الأساسية المشتركة 60-80 صفحة، وألا تتجاوز الوثائق الأولية المتعلقة بمعاهدة محددة 60 صفحة، وأن تقتصر الوثائق اللاحقة المتعلقة بمعاهدة محددة على 40 صفحة. وينبغي تحديد أشكال الصفحات بحيث تناسب الورق من الحجم أ-4 (A4)، وأن تكون المسافة بين السطور بمقدار 1.5 سطر، وأن يُعَدّ النص باستخدام البنط 12 من الخط الحاسوبي الروماني الجديد المعاصر (Times New Roman).

20- وينبغي للدول أن تقدم بصورة مستقلة نسخاً من النصوص التشريعية والقضائية والإدارية الرئيسية والنصوص الأخرى المشار إليها في التقرير، عندما تكون هذه النصوص متاحة بلغة من لغات عمل اللجنة المعنية. ولن يجري استنساخ هذه النصوص من أجل التوزيع العام، بل ستتاح للجنة المختصة من أجل الرجوع إليها. وفي الحالات التي لا يُقتبَس فيها نص ما في التقرير أو يُرفَق به، فإن التقرير ينبغي أن يتضمن معلومات كافية يمكن فهمها دون الرجوع إلى ذلك النص.

21- وينبغي أن تتضمن التقارير شرحاً كاملاً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا سيما عند الإشارة إلى المؤسسات والمنظمات والقوانين الوطنية وما إليها من أشياء وطنية لا يُحتمَل أن تُفهَم بسهولة خارج الدولة الطرف.

22- ويجب تقديم التقارير بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة (الإسبانية، أو الإنكليزية، أو الروسية، أو الصينية، أو العربية، أو الفرنسية).

23- وينبغي مراجعة التقارير مراجعة دقيقة قبل تقديمها إلى الأمين العام لضمان أن تكون اللغة المستخدمة فيها سهلة الفهم ودقيقة. وحرصاً على الكفاءة، فإن الأمانة لن تقوم بالضرورة بتحرير التقارير المقدَّمة من الدول التي تكون لغتها الرسمية إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. أما التقارير المقدمة من دول لا تكون لغتها الرسمية إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة فستقوم الأمانة بتحريرها. ومع ذلك فمن أجل تيسير عملية تحرير الوثائق وترجمتها تحريرياً وتجنب خطر الوقوع في أخطاء وسوء فهم، يوصَى بأن يقوم بتحريرها محرر فني ضليع في اللغة التي سيقدَّم بها التقرير قبل تقديمه.

24- وينبغي تقديم التقارير بشكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة.

25- والتقارير التي يتبين، عند استلامها، أن من الواضح أنها غير كاملة أو تتطلب عملاً تحريرياً كبيراً قد تعاد إلى الدولة الطرف لتعديلها قبل قبولها رسمياً من جانب الأمين العام.

ثالثاً – توجيهات بشأن مضمون التقارير

لمحة عامة

26- يتألف كل تقرير من وثيقتين متكاملتين: وثيقة أساسية مشتركة محدثة ووثيقة مستهدَفة متعلقة بمعاهدة محددة. أما الوثيقة الأساسية المشتركة فستقدَّم إلى جميع هيئات المعاهدات بالاقتران مع تقرير مستهدف يتعلق تحديداً بالمعاهدة ذات الصلة. وكلتا الوثيقتين تشكلان جزءاً لا يتجزأ من تقرير الدولة: فلن تعتبر كل لجنة من اللجان الدولة الطرف قد أوفت بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدة ذات الصلة إلا عندما تكون قد قدمت كلا جزأي التقرير المحتويين على معلومات حديثة.

27- وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية المشتركة المعلومات المتعلقة بتنفيذ كل معاهدة من المعاهدات التي تكون الدولة المقدِّمة للتقرير طرفاً فيها وهي المعلومات التي قد تكون ذات صلة بجميع هيئات المعاهدات أو ببعض هذه الهيئات التي ترصد تنفيذ هذه المعاهدات. والهدف المتوخى هو تجنب استنساخ المعلومات نفسها في عدة تقارير تُعد وفقاً لأحكام المعاهدات المختلفة. كما أن ذلك يسمح لكل لجنة بأن تنظر إلى تنفيذ المعاهدة التي تعنيها في الإطار الأوسع لعملية حماية حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

28- وينبغي أن تتضمن الوثيقة المتعلقة بالمعاهدة المحددة معلومات بشأن تنفيذ المعاهدة التي تمثل أهمية محددة للجنة التي ترصد تنفيذ هذه المعاهدة، أو معلومات يجب عرضها بصورة خاصة على اللجنة، وكذلك معلومات بشأن أي قضايا تحظى باهتمام خاص ويمكن أن تثيرها اللجنة على أساس كل حالة على حدة.

29- ويمكن تقديم كل وثيقة على حدة. بيد أنه يُنصح بأن تتناول الدول جميع التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير كجزء من عملية منسقة وأن تحاول التقليل إلى الحد الأدنى من التأخير بين وقت تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة ووقت تقديم الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة إلى كل لجنة وذلك لضمان أن تكون الوثيقة الأساسية المشتركة حديثة قدر الإمكان عند النظر في الوثيقة المتعلقة بالمعاهدة المحددة. وقد تطلب إحدى هيئات المعاهدات أن يجري تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة إذا رأت أن المعلومات التي تحتوي عليها قد فات أوانها. ويمكن تقديم المعلومات المحدَّثة في شكل إضافة للوثيقة الأساسية المشتركة الموجودة أو في شكل صيغة جديدة منقحة حسب مدى التغييرات المطلوب إدخالها.

30- وستكون إجراءات تقديم التقارير بموجب نظام تقديم التقارير هذا كما يلي:

(أ) تقدم الدولة الطرف الوثيقة الأساسية المشتركة إلى الأمين العام فتحال عندئذ إلى كلٍّ من هيئات المعاهدات التي ترصد تنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها؛

(ب) تقدم الدولة الطرف الوثيقة المتعلقة بالمعاهدة المحددة إلى الأمين العام فتحال عند ذلك إلى هيئة المعاهدة المحددة المعنية؛

(ج) تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات، وفقاً لإجراءاتها، في تقرير الدولة الذي يتألف من الوثيقة الأساسية المشتركة ووثيقتها المتعلقة بالمعاهدة المحددة.

31- تتيح التقارير للدولة الطرف الفرصة لأن تعرض على كل هيئة معاهدة المدى الذي تشكِّل فيه قوانينها وممارساتها امتثالاً لمعاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها أو انضمت إليها.

32- ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات كافية بغية تزويد كل هيئة معاهدات بفهم شامل لتنفيذ المعاهدة المعنية في البلد المعني.

33- ينبغي أن تبيِّن التقارير بالتفصيل كلاً من الحالة الفعلية والحالة القانونية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها. وينبغي ألا تقتصر التقارير على إيراد قوائم بالصكوك القانونية التي اعتُمدت في البلد المعني في السنوات الأخيرة أو إيراد وصف لها، بل ينبغي أن تبيِّن الكيفية التي تنعكس بها هذه الصكوك القانونية في الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الفعلي وفي الأوضاع العامة القائمة في البلد.

34- في حالة الدول التي تعد وثيقة أساسية مشتركة للمرة الأولى والتي تكون قد قدمت بالفعل تقارير إلى أي من هيئات المعاهدات فإنها قد ترغب في الإشارة إلى المعلومات الواردة في هذه التقارير، بقدر ما تكون ما زالت حديثة، في الوقت الذي تعد فيه وثيقتها الأساسية.

الجزء الأول من التقرير: الوثيقة الأساسية المشتركة

35- حرصاً على الاتساق، ينبغي أن تكون الوثيقة الأساسية المشتركة ذات هيكل معد على نحو تستخدَم فيه عناوين مرقمة على التوالي من "ألف" إلى "ياء" وفقاً للمبادئ التوجيهية. وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة المعلومات التالية:

1- معلومات وقائعية وإحصائية عامة حول الدولة المقدِّمة للتقرير

36- ينبغي أن يعرض هذا الفرع معلومات وقائعية وإحصائية عامة تكون مناسبة لمساعدة اللجان في فهم السياق السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي ينبغي أن يُفهم فيه إعمال حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

37- وينبغي أن يقدم التقرير عرضاً عاماً للبيانات يكفي لمساعدة هيئات المعاهدات في تقييم مدى تنفيذ الدولة للمعاهدات، ويُعرض ويُشرح بطريقة ميسورة. ويمكن تلخيص البيانات الإحصائية ذات الصلة، مبوبة حسب السن والجنس والمجموعات السكانية الأخرى، في نص التقرير حيثما كان ذلك ضرورياً.

38- وبالنظر إلى أن كثيراً من المؤشرات الإحصائية ستكون وثيقة الصلة بعدة فروع من التقرير، فينبغي عرض المعلومات الإحصائية الكاملة معاً في جداول، تُرفق بالوثيقة كتجميع للبيانات الإحصائية. وينبغي تبويب هذه المعلومات حسب الجنس والسن، بحيث تبين على الأقل الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما ينبغي أن تسمح بإجراء المقارنات عبر الزمن وأن تشير إلى مصادر البيانات. وينبغي زيادة تبويب البيانات حيثما أمكن فيما يتصل بالمجموعات الديمغرافية الأخرى بمن فيهم، في جملة أمور، الجماعات العرقية أو الإثنية أو جماعات السكان الأصليين أو الجماعات اللغوية أو الدينية، والأشخاص المعوقون، والأقليات ، والأشخاص المشردون داخلياً، وغير المواطنين (غير الرعايا)، بمن فيهم اللاجئون، وملتمسو اللجوء، أو الأشخاص عديمو الجنسية أو المهاجرون.

39- وتقدم في التذييل 4 قائمة بالمؤشرات التي قد تكون ذات صلة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وقد لا تكون كثير من الدول في وضع يسمح لها بتقديم بيانات تتعلق بجميع المؤشرات. فينبغي للدول التي تواجه صعوبات خاصة في تقديم معلومات إحصائية كاملة فيما يتعلق بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أن تشرح هذه الصعوبات في الوثيقة الأساسية المشتركة.

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

40- يجوز للدول أن تقدم معلومات أساسية أولية عن الخصائص الوطنية للبلد. وينبغي أن تمتنع الدول عن تقديم سرد تاريخي مفصَّل: إذ يكفي تقديم وصف موجز للحقائق التاريخية الرئيسية في الحالات التي تكون فيها هذه الحقائق ضرورية لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم السياق الذي يجري فيه تنفيذ الدولة للمعاهدات.

41- وينبغي أن تقدم الدول معلومات دقيقة عن الخصائص العرقية والديمغرافية الرئيسية للبلد وسكانه.

42- كما ينبغي أن تقدم الدول معلومات دقيقة عن مستوى معيشة قطاعات السكان المختلفة، فضلاً عن إحصاءات اقتصادية عامة.

43- وينبغي أن تدرج الدول معلومات دقيقة عن الأرقام المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل، بما في ذلك معلومات لمحة عن مرتكبي وضحايا الجرائم وأي معلومات محددة عن الجرائم المرتكبة بدوافع العنصرية وكره الأجانب.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

44- ينبغي أن تقدم الدول وصفاً للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني للدولة، بما في ذلك نوع الحكم والنظام الانتخابي وتنظيم الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

2- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

45- ينبغي أن تقدم الدول معلومات عن حالة جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. ويمكن تنظيم المعلومات في شكل رسم بياني أو جدول. وينبغي أن تُدرج معلومات عمّا يلي:

(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. معلومات عن حالة التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية المدرجة في الفرع "ألف" من التذييل 2، تبين ما إذا كانت الدولة – ومتى - تعتزم الانضمام إلى هذه الصكوك التي ليست طرفاً فيها بعد أو التي وقعتها ولكن لم تصدِّق عليها بعد.

(ب) التحفظات والإعلانات . في الحالات التي تكون قد أدرجت فيها الدولة تحفظات على أيٍ من المعاهدات التي هي طرف فيها، فإن الوثيقة الأساسية المشتركة ينبغي أن تشرح ما يلي:

` 1 ` نطاق هذه التحفظات؛

` 2 ` السبب الذي اعتُبرت من أجله هذه التحفظات ضرورية وأبقي عليها؛

` 3 ` أثر التحفظ على وجه الدقة من حيث القانون الوطني والسياسة العامة الوطنية؛

` 4 ` ما إذا كان أي من التحفظات التي أدرجتها الدولة الطرف بشأن التزامات ناشئة عن إحدى المعاهدات تتفق مع التزاماتها فيما يتعلق بالحقوق نفسها المبينة في معاهدات أخرى؛

` 5 ` أي خطط ترمي إلى الحد من أثر التحفظات وإلى القيام في خاتمة المطاف بسحبها في حدود إطار زمني محدد، وذلك بروح مستمدة من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمرات المماثلة الأخرى التي شجعت الدول على بحث إعادة النظر في أي تحفظ بقصد سحبه (انظر الوثيقة A/CONF.157/23، الجزء ثانياً، الفقرتين 5 و46).

(ج) الاستثناءات أو القيود أو الحدود. في الحالات التي تكون الدول قد قامت فيها بفرض حدود أو استثناءات بفعل القانون أو العرف من أحكام أيٍ من المعاهدات التي تكون هي طرفاً فيها، فإن الوثيقة الأساسية ينبغي أن تشمل معلومات تشرح نطاق هذه الاستثناءات أو القيود أو الحدود؛ والظروف التي تبررها؛ والإطار الزمني المتوخى لسحبها.

(د) اعتراضات الدول الأطراف الأخرى. ينبغي أن تبيِّن الدول ما إذا كانت أي دول أطراف أخرى قد اعترضت على أي من التحفظات أو الاستثناءات أو القيود أو الحدود التي تكون الدولة الطرف قد أدرجتها بشأن أيٍ من أحكام المعاهدة المعنية.

46- وقد ترغب الدول في إدراج معلومات فيما يتعلق بقبولها للقواعد الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما في الحالات التي تكون فيها هذه المعلومات متصلة مباشرة بتنفيذ كل دولة لأحكام المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وبصورة خاصة، يوجَّه انتباه الدول إلى مصادر المعلومات التالية ذات الصلة:

(أ) التصديق على معاهدات الأمم الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى المعاهدات ذات الصلة. يمكن للدول أن تبين ما إذا كانت طرفاً من أي من اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والمدرجة في الفرع "باء" من التذييل 2.

(ب) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية. قد ترغب الدول في تبيان ما إذا كانت طرفاً في أي من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان والمبينة في الفرع "جيم" من التذييل 2.

وفي الحالات التي تكون فيها الدول قد قدمت بالفعل إلى اللجنة الإشرافية المعنية التابعة لمنظمة العمل الدولية تقارير تتصل بأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون أيضاً طرفاً فيها، فإنها قد ترغب في الإشارة إلى الأجزاء المعنية من هذه التقارير بدلاً من تكرار المعلومات التي تحتوي عليها.

(ج) التصديق على اتفاقيات لاهاي المتعلقة بالقانون الدولي الخاص . قد ترغب الدول في الإشارة إلى ما إذا كانت طرفاً في أيٍّ من اتفاقيات مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص المتصلة بحماية حقوق الإنسان والمدرجة في الفرع "دال" من التذييل 2.

(د) التصديق على اتفاقيات جنيف والمعاهدات الإنسانية الأخرى . ينبغي أن تبيِّن الدول ما إذا كانت طرفاً في أيٍّ من اتفاقيات لاهاي وجنيف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي أو أي معاهدات أخرى من معاهدات القانون الإنساني الأخرى المتصلة بحماية حقوق الإنسان والمدرجة في الفرع "هاء" من التذييل 2.

(ه‍) التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان . يمكن للدول أن تبيِّن ما إذا كانت طرفاً في أيٍّ من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي الحالات التي تتطلب فيها هذه الاتفاقيات من الدول أن تقدِّم تقارير، فإن الدولة المقدِّمة للتقرير قد ترغب في تنسيق استخدام المعلومات ذات الصلة في الوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

دال – الإطار القانوني العام الذي تجري في حدوده حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

47- ينبغي أن تبيِّن الدول السياق القانوني المحدد الذي تجري في إطاره حماية حقوق الإنسان في البلد. وينبغي بوجه خاص تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) ما هي السلطات القضائية أو الإدارية أو السلطات المختصة الأخرى التي لها ولاية تؤثر على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى هذه الولاية؛

(ب) سبل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يدّعي أن أياً من حقوقه قد انتُهكت، ونُظم التعويض وإعادة التأهيل المتاحة للضحايا؛

(ج) ما إذا كان أيٌّ من الحقوق المشار إليها في شتى صكوك حقوق الإنسان يتمتع بالحماية إمّا في الدستور أو في شرعة حقوق أو في قانون أساسي آخر وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأحكام الموضوعة فيما يتعلق بالاستثناءات وما هي الظروف التي تحدث فيها هذه الاستثناءات ؛

(د) الكيفية التي تُدرج بها معاهدات حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني؛

(ه‍) ما إذا كانت أحكام شتى صكوك حقوق الإنسان يمكن وجرى بالفعل الاحتجاج بها أمام المحاكم بأنواعها أو السلطات الإدارية أو يمكن أن تقوم هذه المحاكم والسلطات بإنفاذها مباشرة، أو ما إذا كان يجب أولاً إدراج هذه الصكوك في القوانين أو الأنظمة الإدارية المحلية لكي يجري إنفاذها؛

(و) ما إذا كانت توجد أي مؤسسات أو آلية وطنية ذات مسؤولية عن الإشراف على إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية للنهوض بالمرأة أو يكون القصد منها تناول الأوضاع الخاصة بالأطفال والمسنين والأشخاص المعوقين والأقليات والسكان الأصليين واللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً والعمال المهاجرين والأجانب وغير المواطنين أو جماعات أخرى وما هي ولاية هذه المؤسسات، وما هي الموارد البشرية والمالية المتاحة لها؛

(ز) ما إذا كانت الدولة تقبل ولاية أي محكمة أو أي آلية أخرى إقليمية تُعنى بحقوق الإنسان وإذا كان الأمر كذلك فينبغي، حيثما أمكن، تقديم معلومات عن طبيعة أي قضايا حديثة أو منظور فيها وعلى التقدم المحرز بشأنها.

ه‍اء - الإطار العام الذي يجري في حدوده تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

48- ينبغي أن تبين الدول الجهود المبذولة لتعزيز احترام كل حقوق الإنسان في الدولة، بما في ذلك الدور الذي يؤديه المجتمع المدني. وينبغي بصورة خاصة قيام الدول بتقديم معلومات عما يلي:

(أ) البرلمان الوطني والبرلمانات والجمعيات النيابية الإقليمية . دور وأنشطة البرلمان الوطني والجمعيات أو السلطات النيابية على الصعيد دون القطري أو على صعيد الأقاليم أو المقاطعات أو البلديات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصورة عامة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بصورة خاصة؛

(ب) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . أي مؤسسات تكون قد أُنشئت لغرض حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما فيها تلك التي تضطلع بمسؤوليات محددة في مجال المساواة بين الجنسين، والعلاقات بين الأعراق، وحقوق الطفل، وولايتها بصورة دقيقة، وتكوينها، ومواردها المالية وأنشطتها، وما إذا كانت هذه المؤسسات تُعتبَر مستقلة وفقاً ل‍ "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان" (مبادئ باريس) (E/1992/22) (A/RES/48/134

(ج) نشر صكوك حقوق الإنسان . المدى الذي تم في حدوده ترجمة ونشر وتوزيع كل صك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تكون الدولة طرفاً فيه، وذلك داخل البلد بجميع اللغات القومية أو المحلية أو لغات الأقليات أو لغات السكان الأصليين، بما في هذا تحقيق ذلك في نصوص مبسطة تسهل قراءتها؛

(د) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الموظفين العموميين . أي تدابير تكون قد اتُخذت لضمان توفير التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بصورة عامة والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بصورة خاصة، وذلك للموظفين الحكوميين والموظفين العموميين الآخرين، ومن بينهم المدرسون والموظفون المكلَّفون بإنفاذ القوانين، بمن فيهم العاملون في الشرطة والجمارك والهجرة والقضاة، والمدَّعون العامون ، والمحامون، وأفراد القوات المسلحة، وحرس الحدود وموظفو السجون، والأطباء، والعاملون الصحيون ، والأخصائيون الاجتماعيون؛

(ه‍) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية وبرامج الإعلام العامة التي ترعاها الحكومة . التدابير المتخذة لتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً للإعلان العالمي، عن طريق التعليم والتدريب. وينبغي تقديم تفاصيل عن إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية والوطنية، وبرامج تعليم الكبار، وحملات الإعلام العام التي ترعاها الحكومة، ومدى توافر هذا التعليم بجميع اللغات الوطنية والمحلية ولغات الأقليات أو لغات السكان الأصليين؛

(و) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام الجماهيري . دور وسائط الإعلام الجماهيري، أي الصحافة والإذاعة والتلفاز، في الدعاية لحقوق الإنسان ونشر معلومات عن مقاصد ومبادئ صكوك حقوق الإنسان. وينبغي إيلاء اهتمام لمسألة مدى توافر هذه المعلومات بجميع اللغات القومية أو المحلية أو لغات الأقليات أو السكان الأصليين؛

(ز) دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية . الوضع الراهن للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وبرامجها داخل البلد، ومدى خضوعها لتنظيم الحكومة والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع وتعزيز تطور مجتمع مدني بقصد ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ح) مخصصات واتجاهات الميزانية . بيانات عن مخصصات واتجاهات الميزانية، حيثما تكون متاحة، في شكل نسب مئوية من الميزانية الوطنية أو الإقليمية أو من الناتج المحلي الإجمالي ومبوبة حسب الجنس، ومخصصة على وجه التحديد لتنفيذ التزامات الدولة وأحكام المعاهدات في مجال حقوق الإنسان، ونتائج أي تقييمات ذات صلة تتعلق بتأثير ذلك على الميزانية؛

(ط) التعاون والمساعدة الإنمائيان . المدى الذي تتلقى الدولة في حدوده تعاوناً أو مساعدة في مجال التنمية أو دعماً آخر يرتبط بتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك مخصصات الميزانية. ومعلومات عن مدى قيام الدولة بمد يد التعاون أو المساعدة إلى دول أخرى في مجال التنمية على نحو يرتبط بتعزيز حقوق الإنسان في ذلك البلد.

49- وينبغي للدول أن تشير إلى أي عوامل أو صعوبات ذات طابع عام، إن وجدت، تؤثر على تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني أو تعوق تنفيذها.

واو – دور عملية إعداد وتقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

50- ينبغي أن تورد الدولة المقدِّمة للتقارير وصفاً للعملية التي يجري بها إعداد تقاريرها. فينبغي أن تقدم معلومات عما يلي:

(أ) اشتراك الإدارات الحكومية على المستوى المركزي والمستويين الإقليمي والمحلي وكذلك، عند انطباق هذا، على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات؛

(ب) المشاركة المستقلة، حيثما كان ذلك مناسباً، من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشكَّلة وفقاً لمبادئ باريس في عملية إعداد التقارير، وفي رصد تقديم التقارير الحكومية إلى هيئات المعاهدات وفي الرصد النشط لتنفيذ الملاحظات/التعليقات الختامية لهيئات المعاهدات على الصعيد الوطني؛

(ج) اشتراك المنظمات غير الحكومية وعناصر المجتمع المدني الأخرى في أي مرحلة من مراحل عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق إجراء مناقشات عامة بشأن مشاريع تقارير الدولة المقرر تقديمها إلى أي من هيئات المعاهدات و/أو مشاريع الاستجابة الوطنية للملاحظات/التعليقات الختامية لأي من هيئات المعاهدات؛

(د) المشاركة في عملية إعداد التقارير من جانب أكثر الفئات تأثراً بأحكام محددة من المعاهدات ذات الصلة، ومن بينهم النساء والأطفال والجماعات، مثل المسنين والجماعات الإثنية أو العرقية وجماعات السكان الأصليين والجماعات الدينية أو اللغوية أو الثقافية والأقليات ، والأشخاص المعوقين، وأعضاء الأحزاب أو المنظمات السياسية، والمهاجرين والعمال المهاجرين، واللاجئين، والأشخاص المشردين داخلياً، وملتمسي اللجوء، وغير المواطنين؛

(ه‍) الخطوات المتخذة لتوزيع التقرير على الجميع في الدولة، بما في ذلك عن طريق ترجمته ونشره باللغات القومية والمحلية ولغات الأقليات والسكان الأصليين وإتاحته في شكل يسهل قراءته للأطفال ولمن لديهم عاهات حسية؛

(و) الأحداث الهامة، مثل المناقشات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية، وحلقات العمل والحلقات الدراسية والبرامج الإذاعية أو التلفزية والمنشورات الصادرة التي تشرح التقرير، أو أي أحداث مماثلة أخرى اضطُلِع بتنظيمها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

متابعة الملاحظات/التعليقات الختامية لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان

51- ينبغي أن توضح الدول التدابير والإجراءات المعتمَدة أو المتوقَّع اعتمادها، إن وجدت، لضمان أن تُنشَر على نطاق واسع وتتابَع بصورة فعالة الملاحظات أو التوصيات الختامية الصادرة عن أيٍ من هيئات المعاهدات بعد النظر في التقارير المقدمة من الدولة، بما في ذلك أي جلسات استماع برلمانية أو تغطية إعلامية.

52- وينبغي تضمين الوثيقة المتعلقة بالمعاهدة المحددة والتي تقدَّم إلى هيئة معاهدة معينة (انظر الجزء الثاني من التقرير أدناه) معلومات محددة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ كل توصية من التوصيات الصادرة عن هيئة المعاهدة ذات الصلة.

زاي – المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان

53- تُدعى الدول إلى النظر في مصادر المعلومات الإضافية التالية من أجل إدراجها في وثيقتها الأساسية المشتركة، حيثما كان ذلك مناسباً.

متابعة المؤتمرات الدولية

54- يمكن للدول أن تقدم المعلومات ذات الصلة بشأن متابعة وتنفيذ الإعلانات أو التوصيات أو الالتزامات أو التعهدات المعتمَدة في المؤتمرات العالمية وما يليها من استعراضات بقدر ما يكون لهذه الإعلانات أو التوصيات أو الالتزامات أو التعهدات تأثير على حالة حقوق الإنسان في البلد. وترد في التذييل 3 قائمة غير جامعة بالمؤتمرات ذات الصلة.

55- وفي الحالات التي تشمل فيها هذه المؤتمرات إجراءات لتقديم تقارير، يمكن للدول أن تشير في تقاريرها المقدمة إلى هيئات المعاهدات إلى المعلومات الواردة في تلك التقارير الأولى. وبصورة خاصة، فإن تقديم تقارير بشأن الأهداف الإنمائية للألفية هو أمر يتسم بأهمية خاصة لكثير من اللجان من حيث أن كل هدف لـه تأثير على المواد ذات الصلة من المعاهدات (انظر التذييل 5).

3- تنفيذ الأحكام الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشتركة بين جميع معاهدات حقوق الإنسان أو بين العديد منها

56- ينبغي أن يتناول هذا الفرع التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان إعمال الحقوق الواردة في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي دخلت الدولة طرفاً فيها والمشتركة بين جميع هذه المعاهدات أو بين العديد منها. ولمساعدة الدول على عرض المعلومات المتعلقة بالأحكام الجوهرية للحقوق عرضاً متسقاً ومنظماً، يمكن تجميع المواد ذات الصلة في مجموعات لتناولها معاً. وينبغي أن تشتمل الوثيقة الأساسية المشتركة على قسم بشأن عدم التمييز والمساواة (حاء)، ويمكن أن تتضمن، في جملة أمور، المجموعات الإضافية التالية: (طاء) سبل الانتصاف الفعالة؛ (ياء) الضمانات الإجرائية؛ (كاف) المشاركة في الحياة العامة (دون تكرار المعلومات المدرجة في القسم باء)؛ (لام) حياة الشخص وحريته وأمنه؛ (ميم) الزواج والأسرة؛ (نون) الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ (نون) التعليم.

57- وينبغي أن تقرر الدولة مقدمة التقرير ما هي المعلومات التي يجب إدراجها في الوثيقة الأساسية المشتركة وما هي المعلومات التي ستخص بها الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة وفقاً للأهداف المبينة في الفقرتين 27 و28 أعلاه. والوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة المعدة من أجل معاهدة ما ينبغي ألا تتضمن، من حيث المبدأ، معلومات يتعين إدراجها في الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة المعدة من أجل معاهدة أخرى.

58- وفي الحالات التي تكون فيها المعايير المحددة المقررة في شتى المعاهدات مختلفة فيما يتعلق بالأحكام الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة يكون على الدولة أن تتناول هذه المسألة في الوثيقة الأساسية المشتركة وفقاً للمعيار الأكثر تقدمية أو حمائية .

59- ويمكن أن يتضمن التقرير مرفقاً تعرض فيه بيانات إحصائية وغيرها من المؤشرات المتعلقة بعدة حقوق.

حاء - عدم التمييز، والمساواة

60- يبحث تحت هذا العنوان تنفيذ الدولة لالتزامها العام المتعلق بالقضاء على التمييز وبتعزيز المساواة للجميع وفقاً للمادتين 1 و2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو يتناول الأحكام ذات الصلة التالية: المادة 2(1) والمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 2(2) والمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمواد 2-7 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمواد 2 و9-16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمواد 7 و18 و25 و27 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتشير اتفاقية مناهضة التعذيب إلى مبدأ المساواة في ديباجتها.

61- وينبغي أن تعرض التقارير معلومات عما اتُخذ من تدابير للقضاء على التمييز بجميع أشكاله في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولتعزيز المساواة لكل إنسان داخل الدولة. ويشمل التمييز جميع أشكال التمييز القائمة على أمور منها العرق، واللون، والجنس، والسن، والنسب، والعجز، واللغة، والدين أو المعتقد، والرأي السياسي أو غير السياسي، والمنشأ الوطني، الإثني أو الاجتماعي، والوضع الاقتصادي، والملكية، والوضع العائلي، والمولد أو المواطنة أو الإقامة أو وضع آخر. وينبغي أن تحدد التقارير الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق المساواة الرسمية والجوهرية على السواء للجماعات المعرضة للتمييز.

62- وينبغي أن تتناول التقارير الحالة القائمة في البلد فيما يتعلق بجميع فئات الأشخاص الذين قد يعانون التمييز ومنهم النساء، والأطفال (بما في ذلك الأطفال المولودون خارج إطار الزواج والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع)، والمسنون، والجماعات والأقليات الإثنية والعرقية والدينية واللغوية أو الثقافية وجماعات وأقليات السكان الأصليين، والأشخاص المصابون بعاهات، والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشري أو بمرض الإيدز، وأعضاء الأحزاب أو المنظمات السياسية، والأشخاص المشردون داخلياً، والمهاجرون، بمن فيهم العمال المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء، وغيرهم من غير المواطنين.

63- وينبغي أن تذكر التقارير ما إذا كان مبدأ عدم التمييز مدرجاً كمبدأ عام ملزم في الدستور أو في شرعة الحقوق أو في التشريع الداخلي؛ وما إذا كانت جميع أسس التمييز الممكنة مبينة في تلك الأحكام القانونية؛ وما إذا كانت هذه الأحكام تنطبق بالتحديد على كل من الجماعات المشار إلى حاجتها إلى الحماية في أي من الاتفاقيات.

64- وينبغي تقديم معلومات عما اتُخذ من خطوات لضمان منع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، في القانون والممارسة على السواء. وحيثما تقتضي أحكام أية اتفاقية من الدول الأعضاء سن تشريعات جزائية محددة لحظر أنواع معينة من التمييز، فإن التقرير ينبغي أن يحدد ما إذا كانت قد سُنَّت - أو من المزمع أن تُسَّن - تشريعات محددة تستهدف تنفيذ مثل هذه الأحكام. وفي حال عدم سن تشريعات محددة، ينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن الطريقة التي تفي بها أحكام القوانين الجزائية القائمة، كما هي مطبقة في المحاكم، وفاءً فعلياً بالتزامات الدول الأطراف بمقتضى الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، وعن مدى وفائها بهذه الالتزامات.

65- وينبغي أن تصف الدول ما تواجهه من مشاكل رئيسية في تنفيذ أحكام الاتفاقيات المتعلقة بعدم التمييز وما أعدته من خطط لإيجاد حل لهذه المشاكل. وينبغي أن يُقيِّم التقرير التقدم المحرز في منع ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الأشكال الناشئة عن الممارسات التقليدية الضارة أو السلبية. وإذا كانت لا تُكفل لأفراد أية جماعة محددة تتطلب حماية بموجب مختلف الاتفاقيات جميع الحقوق المبينة في هذه الاتفاقيات، وجب أن يبين التقرير مبرر مثل هذه الممارسات التمييزية القائمة والخطوات التي يتم أو يُزمع اتخاذها للقضاء على مثل هذا التمييز.

66- وينبغي أن تتناول التقارير، على وجه التحديد، الحالة المتعلقة بتمتع أفراد الجماعات المحددة المشمولة في مختلف المعاهدات بجميع الحقوق على قدم المساواة. وينبغي أن تبين هذه التقارير العقبات التي تعترض اشتراك تلك الجماعات على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلدانها، وأن تقدم معلومات عن أنواع حالات عدم الامتثال لمبدأ المساواة في الحقوق، وتواتر وقوعها.

67- وينبغي أن تذكر الدول ما إذا كانت قد اعتمدت تدابير محددة للتقليل من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، بما في ذلك بين المناطق الريفية والحضرية، ولمنع التمييز ضد الجماعات المحرومة من السكان، وأن توضح أثر مثل هذه التدابير.

68- وينبغي أن تبين الدول ما اتخذته من تدابير، بما في ذلك البرامج التعليمية والحملات الإعلامية الموجهة للجمهور، للحيلولة دون ظهور مواقف سلبية تجاه الجماعات المتمتعة بالحماية تضر بهذه الجماعات وتمنعها من التمتع تمتعاً كاملاً بما لها من حقوق الإنسان، وللقضاء على هذه المواقف، وأن توضح أثر هذه التدابير.

المساواة أمام القانون والحماية المتساوية في القانون

69- يبحث تحت هذا العنوان تنفيذ التزام الدولة المتمثل في ضمان المساواة أمام القانون والحماية المتساوية في القانون، طبقاً للمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو يتناول الأحكام ذات الصلة التالية: المادة 14(1) والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 5(أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة 18(1) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وهناك قضايا مثارة بهذا الحق مثارة أيضاً في المادة 9(2) من اتفاقية حقوق الطفل والمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

70- وينبغي أن توضح الدول ما اتخذته من تدابير محددة لضمان الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية في القانون لكل إنسان يخضع لولايتها، بما في ذلك ما اتخذته من تدابير لضمان تمتع أفراد الجماعات المذكور أعلاه أنها تخضع للتمييز، بحماية متساوية ضد أي تمييز يقع في انتهاك لأحكام الاتفاقيات التي دخلت الدولة طرفاً فيها، وضد أي تحريض على مثل هذا التمييز.

اتخاذ تدابير محددة للتعجيل بإحراز تقدم صوب المساواة

71- تتيح معاهدات معينة اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في ظروف محددة للمساعدة على التعجيل بإحراز تقدم صوب تحقيق المساواة. وقد تم تناول مثل هذه التدابير في الأحكام التالية: المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 1(4) و2(2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادتان 4 و14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادتان 22 و23 من اتفاقية حقوق الطفل. وإن تأثير مثل هذه التدابير يهم جميع المجتمعات.

72- وينبغي أن تبين الدول ما إذا كانت قد اعتمدت تدابير خاصة، ولا سيما تدابير خاصة مؤقتة، تهدف إلى التعجيل "في الواقع" بتحقيق المساواة لأفراد الجماعات الخاصة المتمتعة بالحماية بموجب أحكام عدم التمييز الواردة في أي من المعاهدات التي دخلت الدولة طرفاً فيها، وأن تبين أثر هذه التدابير. وحيثما يتم اعتماد مثل هذه التدابير بصورة مؤقتة، ينبغي للدولة أن تبين الإطار الزمني المتوقع لبلوغ هدف تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة ولسحب هذه التدابير.

الجزء الثاني من التقرير: الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها

73- ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ الدولة الطرف لكل معاهدة محددة تختص بها بصورة حصرية أو رئيسية اللجنة المكلفة برصد تنفيذ تلك المعاهدة. ويُتيح هذا الجزء من التقرير للجنة أن تركز اهتمامها على قضايا أكثر تحديداً تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

74- وينبغي أن تتضمن الوثيقة المعلومات التالية:

(أ) المعلومات التي تطلبها الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة ذات الصلة في مبادئها التوجيهية المتعلقة بالوثيقة التي تخص المعاهدة المعنية وبالتالي، غير المدرجة في الجزء الأول من التقرير (الوثيقة الأساسية المشتركة)؛

(ب) المعلومات التي تطلبها الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة ذات الصلة والتي يقصد بها استكمال المعلومات المقدمة في الوثيقة الأساسية المشتركة حيثما تطلب اللجنة المزيد من المعلومات المحددة؛

(ج) عند الاقتضاء، معلومات عما اتُخذ من خطوات محددة لمعالجة القضايا التي أثارتها الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة في ملاحظاتها/تعليقاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف السابق.

75- ويجوز لكل لجنة إصدار مبادئ توجيهية خاصة بمعاهدة بعينها لإعداد الجزء الثاني من التقرير الذي سيقدم إليها، وذلك للمبادئ التوجيهية المشتركة.

التذييل 1

التفويض الممنوح للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لطلب تقارير من الدول الأطراف

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 16

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير ع ما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم ل ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

2 - (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد ؛ [...].

المادة 17

1 - تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

2 - للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

3 - حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 40

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا ً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:

(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية ؛

(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2 - تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3 - للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا ً من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4 - تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستن سب ها . وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5 - للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 9

1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريراً عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:

(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها؛

(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

[...]

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك ؛

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

المادة 19

1 - تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبد ى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

[...]

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 44

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعن ي .

3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1(ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.

6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 73

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك:

(أ) في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.

2- تبين أيضاً التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.

3- تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.

4- توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.

المادة 74

1- تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسباً من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقاً لهذه المادة. ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية.

[...]

التذييل 2

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان

ألف - الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفـال في المواد الإباحية

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بحق الفرد في التظلم

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز

باء - اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة بها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926، بصيغتها المعدلة عام 1955

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1949

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951 وبروتوكولها لعام 1967

اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954

اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية،، 1961

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

جيم - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 86)

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111)

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية، 1975 (رقم 143)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151)

اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال والعاملات: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

دال - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

مكافحة التمييز في مجال التعليم 1960

هاء - اتفاقيات مؤتمر لاهاي حول القانون الدولي الخاص

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

اتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن صلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، 1961

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم المتعلقة بالتبني، 1965

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة، 1973

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الاعتراف بأحكام الطلاق والانفصال، 1970

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالالتزام بالنفقة وإنفاذ هذه القرارات، 1973

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1973

اتفاقية بشأن عقد الزواج والاعتراف بصحته، 1978

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن القانون المنطبق على نُظم الزوجية، 1978

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980

اتفاقية بشأن القانون المنطبق على الميراث في حالة الوفاة، 1989

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، 1996

اتفاقية بشأن الحماية الدولية للراشدين، 2002

واو - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة (البروتوكول الأول)، 1977

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987

التذييل 3

المؤتمرات العالمية

مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، 2003-2005؛

مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة ، 2002؛

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 2001؛

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، 2001؛

مؤتمر قمة الألفية، 2000؛

مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، 1996؛

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، 1995؛

مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، 1995؛

المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية، 1994؛

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، 1993؛

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (مؤتمر قمة الأرض)، 1992؛

مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، 1990.

التذييل 4

المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان

ينبغي أن يتضمن المرفق الإحصائي للتقرير المؤشرات التالية، مفصلة حسب الجنس وفئات السكان الأخرى، حيثما تكون متوفرة:

الأرض والسكان

ينبغي أن توفر الدولة المقدمة للتقرير معلومات صحيحة عن الخصائص الديموغرافية الرئيسية لسكانها، مثل:

النمو السكاني

الكثافة السكانية

استخدام الأراضي

لغة السكان حسب اللغة الأم

الديانة

التكوين حسب السن

نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين يقل عمرهم عن 15 (عن 18) سنة وأولئك الذين يزيد عمرهم عن 65 سنة)

الجنس

نسبة السكان في المناطق الريفية والحضرية

إحصاءات عن الولادات

إحصاءات عن الوفيات

متوسط العمر المتوقع

معدل الخصوبة

حجم الأسرة

نسبة الأسر وحيدة الوالد والأسر التي تعولها امرأة

الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

ينبغي أن توفر الدولة المقدمة للتقرير معلومات صحيحة عن مستوى معيشة كل شريحة من السكان، بما في ذلك:

دخل الفرد

النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي (للأسرة) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

نسبة السكان الذين يقل مدخولهم الغذائي عن المدخول الطبيعي

معامل جيني(Gini) (المتعلق بتوزيع الدخل)

النسبة المئوية للأطفال الناقصي الوزن دون سن الخامسة

معدل وفيات الرضع ووفيات الأمهات

أسباب الوفاة

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي

معدلا الحضور والنجاح في التعليم الابتدائي والثانوي

معدلات ترك الدراسة

نسبة المدرسين إلى الطلاب

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

معدل البطالة

العمالة حسب القطاعات، بما في ذلك بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي

معدلات العمالة حسب الجنس والدين وفئات السكان

النسبة المئوية للسكان الذين يصلون إلى وسائط الإعلام، وعدد مطبوعات الصحف اليومية والكتب، مقسمة حسب اللغة

الناتج المحلي الإجمالي

معدل النمو

الناتج القومي الإجمالي

معدل التضخم

النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

الدين الحكومي الخارجي والداخلي

حصة المساعدة الدولية في الإيرادات العامة وفي الإنفاق على التنمية

النظام السياسي والإحصاءات المتعلقة بإقامة العدل

ينبغي أن توفر الدولة المقدمة للتقرير معلومات عن الخصائص الانتخابية والسياسية للبلد، بما في ذلك:

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها

توزع المقاعد النيابية حسب الأحزاب

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

دورية الانتخابات على المستويين الوطني والمحلي

معدل المشاركة في الانتخابات

إحصاءات عن الجريمة ومعلومات عن إقامة العدل، تشمل:

عدد القضايا الجنائية

عدد القضايا الجاري الفصل فيها، لكل قاضٍ

عدد الأشخاص الموجودين في السجون، حسب الجريمة وطول الحكم

عدد الوفيات التي تحدث في أماكن الاحتجاز أو السجون

حالات اللجوء إلى عقوبة الإعدام

عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والوقت الذي يمضيه المحكومون في انتظار تنفيذ الحكم

التذييل 5

الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشراتها

الأهداف الإنمائية للألفية واتفاقيات حقوق الإنسان

الهدف 1 (القضاء على الفقر المدقع والجوع): العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية (المادة 11 والتعليق العام 12)، واتفاقية حقوق الطفل (المادتان 24) 2 و27(3))؛

الهدف 2 (تحقيق التعليم الابتدائي للجميع): العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 13 و14، والتعليق العام 11)، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 28(أ) والتعليق العام 1)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادتان 5 و7)؛

الهدف 3 (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة): اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 3 و7(أ) ` 1 ` ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 3 و6(5) و23(2))؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 2)؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التعليق العام 25)؛

الهدف 4 (تخفيض معدل وفيات الأطفال): اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 6 و24(2)(أ))؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12(2)(أ) والتعليق العام 14)؛

الهدف 5 (تحسين الصحة النفاسية ): اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 10(ح) و11(و) و12(1) و14(ب)، والتعليق العام 24)؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5(ه‍) ` 4 ` )؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التعليق العام 14؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 24(د))؛

الهدف 6 (مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض): المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التعليق العام 14؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 24(ج) والتعليق العام 3)؛

الهدف 7 (ضمان الاستدامة البيئية): توفير مياه الشرب الآمنة: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التعليقان العامان 15 و14. ساكنو أحياء الفقراء: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التعليقان العامان 4 و7؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 24(ج))؛

الهدف 8 (إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية): ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1(3))، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2)، ولجنة حقوق الطفل (المادة 4).

- - - - -