العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيــة والسياسية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكــال التمييز ضد المرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين

رقم المادة

رقم المادة

رقم المادة

رقم المادة

رقم المادة

رقم المادة

رقم المادة

حق تقرير المصير

1

1

حالات الطوارئ؛ تقييد الحقوق والاستثناء منها

4؛ 5

4؛ 5

1(2)؛ 1(3)

2(2)؛ 2(3)

2(2)؛ 14(3)؛ 15(2)

تنفيذ الصك؛ التدابير الوقائية

7

5؛ 3

10؛ 11

19(2)؛ 33؛ 35

تنفيذ الصك؛ اعتماد التشريع

2(1)؛ 2(3)

2(2)

2(2)؛ 4؛ 5

3؛ 2(أ)

2(1)

4

تنفيذ الصك؛ الجرائم التي يعاقب عليها القانون

4(أ)؛ 4(ب)

(2ب)؛ 11(2أ)

4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9

عدم التمييز؛ المساواة أمام القانون؛ السياسة العامة

2(2)؛ 3

2(1)؛ 3؛ 26

2(1)؛ 5(أ)

2؛ 15(1)؛

9-16

2

7؛ 18؛ 25؛ 27

حقوق الجماعات المعرضة للتمييز (تدابير خاصة)

2(3)

27

1(4)؛ 2(2)

4؛ 14

22؛ 23؛ 30

الحق في انتصاف فعال

2(3)

6

2(ج)

14

27(د)؛ 39

16(9)

الحق في الضمانات القضائية

14؛ 15؛ 16

5(أ)

15

12؛ 13؛ 14؛

15

12(2)؛ 27(د)؛

40

16(5)(6)(7)(8)؛ 18

الحق في التمتع بجنسية

24(3)

5(د- ` 3 ` )

9

7؛ 8

29

الحقوق السياسية والالتحاق بالخدمة العامة

25

5(ج)

7؛ 8

18(2)(3)؛ 26

23(3)(4)

41؛ 42(3)

الحق في الحياة؛ الحق في السلامة البدنية والأخلاقية؛ السخرة والعمل الجبري والاتجار بالأشخاص

6؛ 7؛ 8

6

1؛ 16

6؛ 11؛ 19؛ 34؛ 32؛ 35، 33، 36؛ 37(أ)

9؛ 10؛ 11

حق الفرد في الحرية والأمن

9؛ 10؛ 11

5(ب)

37

16

الحق في حرية التنقل؛ حق الوصول إلى أي مكان عام؛ الطرد والتسليم

12؛ 13

5(د- ` 1 ` )؛ 5(د- ` 2 ` )؛ 5(و)

15(4)

3

10

8؛ 22؛ 39؛ 56

الحق في الخصوصية؛ الحق في حرية الفكر والضمير والدين

17؛ 18

(د- ` 7 ` )

14؛ 16

12؛ 14

حرية الرأي والتعبير

19؛ 20

5(د- ` 8 ` )؛ 4(أ)؛

4(ج)

12؛ 13

13

الحق في التجمع السلمي وتكوين النقابات

8

21؛ 22

5(د- ` 9 ` )؛ 4(ب)

15

40

حق الزواج وتكوين أسرة؛ حماية الأسرة والأم والأطفال

10

23؛ 24

5(د- ` 4 ` )

16؛ 12؛ 4(2)؛ 5(ب)؛ 11(2)

16؛ 18؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23؛ 33؛ 34؛ 36؛ 38

44

حق الملكية والوراثة والحصول على ائتمانات مالية

5(د-5)؛ 5(د- ` 6 ` )

13(ب)

15(2)

32

الحق في العمل

6(1)

5(ه‍- ` 1 ` )

11(1-أ، ب، ج)

25

الحق في شروط عمل عادلة ومرضية

7

5(ه‍- ` 1 ` )

11(1-د، و)؛

11(2)؛ 11(3)

25؛ 35

الحقوق النقابية

8

22

5(ه‍- ` 2 ` )

26؛ 40

الحق في الضمان الاجتماعي

9

5(ه‍- ` 4 ` )

11(1-ه‍)؛13(أ)؛ 14(2-ج)

26

43(ه‍)

الحق في غذاء وكساء كافيين

11

6(1)

5(ه‍- ` 3 ` )

14(2-ح)

27(3)

حق التمتع بأعلى معايير الصحة البدنية والعقلية

12

6(1)

5(ه‍- ` 4 ` )

12؛ 14(2-ب)

24

28؛ 43(ه‍)

الحق في التعليم؛ حقوق ثقافية أخرى

13؛ 14؛ 15

27

5(ه‍- ` 5 ` )؛ 5(ه‍- ` 6 ` )

10؛ 13(ج)؛

14(2-د)

23؛ 24(2)(ج)؛

28؛ 29؛ 30؛31

30؛ 31؛

43(أ)(ب)(ج)

التقارير محدد ة الهدف

21- تعرض الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات تتصل بوجه عام بكل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وينبغي تقديمها إلى كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في ترادف مع الوثيقة المخصصة لمعاهدة بعينها والمعدة تحديداً لتلك اللجنة. وتوفر الوثيقة المخصصة للمع اهدة لكل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات معلومات تتصل بأحكام المعاهدة ذات الصلة والتي تختص بها تلك المعاهدة. إن المعلومات المقدمة في وثيقة المعاهدة تمكن كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من أن تتابع بتعمق أكبر أية قضايا لها أهمية خاصة لولايتها ، رغم أن هذه القضايا ربما شملتها أيضاً الوثيقة الأساسية الموحدة.

22- بعد الاتفاق على محتوى الوثيقة الأساسية الموحدة، يجري إعداد مبادئ توجيهية محددة بشأن محتوى الوثيقة المخصصة للمعاهدة، مع أخذ المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة في الاعتبار.

القضا يا الإجرائية وغيرها من القضايا المثارة في الوثيقة الأساسية الموحدة

23- الغرض من الوثيقة الأساسية الموحدة هو تيسير تقديم الدول للتقارير بتوحيد المعلومات المستنسخة حالياً في عدد يصل إلى ستة أو سبعة تقارير في وثيقة واحدة. ولأن الوثيقة الأساسية الموحدة تشكل ال جزء الأول من كل تقرير، فإن المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية تحتاج إلى استيفاء عند تقديمها إلى هيئة منشأة بموجب المعاهدات جنباً إلى جنب مع الوثيقة المخصصة للمعاهدة.

24- وتحدد كل معاهدة فترة دورية يجب خلالها تقديم تقارير الدول الأطراف إلى الهيئة المعنية المنشأة بموجب معاهدات. وتتراوح الفترة الدورية لتقديم التقارير الأولية بين سنة وسنتين، ولتقديم التقارير الدورية بين سنتين وخمس سنوات. إن الالتزام المتكرر بإصدار التقارير بموجب كل حكم من أحكام هذه الفترات الدورية يخلق ما يمكن أن يشار إليه باسم "دورة تقديم ا لتقارير". وربما تشارك كل دولة في دورات منفصلة لتقديم التقارير تصل إلى سبع دورات في آن واحد.

25- إن الدورات المختلفة لتقديم التقارير للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ليست متزامنة، كي لا تتلاقى في أغلب الحالات تواريخ تقديم الدولة لتقاريرها إلى الهيئات المعنية ا لمنشأة بموجب المعاهدات. وقد يحدث تأخير كبير بين الوقت الذي تقدم فيه دولة بعينها الوثيقة الأساسية الموحدة إلى الهيئة الأولى المنشأة بموجب معاهدات، والوقت الذي تنظر فيه آخر هيئة منشأة بموجب معاهدات في تلك الوثيقة.

26- وتحقيقاً للاستفادة المثلى من الوثيقة الأ ساسية الموحدة، ينبغي تشجيع الدول على استيفاء وثيقتها الأساسية بشكل منتظم (مرة على الأقل كل دورة من دورات تقديم التقارير) وتقديم التقارير إلى جميع اللجان المعنية في وقت محدد. وينبغي أن تسعى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى النظر في التقارير المقدمة إليها ف ي أقصر وقت ممكن. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تلافي حاجة الدول إلى إصدار وثيقة أساسية موحدة جديدة ومستوفاة لكل لجنة.

27- وقد يكون من اللازم التنسيق بين مراحل الفترات الدورية من أجل تحديد دورة لتقديم التقارير لكل دولة حتى تصبح فترة تقديم الدولة لتقاريرها قصيرة قدر الإمكان. ولا توجد حالياً وسيلة للتنسيق عند تقديم التقارير والنظر فيها؛ وينبغي وضع تدابير وإجراءات تسمح للهيئات المنشأة بموجب معاهدات بتنسيق الجدول الزمني لتقديم التقارير من جانب كل دولة والنظر فيها. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تتمكن الدولة من تقديم كل تقاريرها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، باستخدام وثيقة أساسية موحدة واحدة، في غضون 18 شهراً.

28- وينبغي على الدول التي تقدم التقارير للمرة الأولى أن تستخدم وثيقة أساسية موحدة ووثائق مخصصة لمعاهدة بعينها. أما الدول التي لها تاريخ طويل في تقديم التقار ير فينبغي تشجيعها أيضاً على إصدار وثيقة أساسية موحدة تشكل الجزء الأول من تقاريرها الدورية، مستفيدة من المعلومات التي سبق تقديمها في تقاريرها الأخيرة المقدمة إلى أي هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

أهمية عملية تقديم التقارير

29- تشدد المبادئ التوجيهية على أهمية عملية تقديم التقارير تشديدها على التقرير الصادر في النهاية، لمساعدة الدول على مراجعة تنفيذها لكل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتمثل مشاركة المجتمع المدني جانباً هاماً في هذه العملية.

30- إن جميع الدول هي أطراف في معاهدة واحدة على الأقل من ال معاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ويشكل أكثر من 75 في المائة منها طرفاً في أربع معاهدات أو أكثر. ونتيجة لذلك، فإن جميع الدول عليها التزامات كبيرة ينبغي الوفاء بها لتقديم التقارير. وفي هذه الظروف، يتعين تقديم التقارير إلى جميع الهيئات المنشأة بموجب مع اهدات بطريقة منسقة.

31- وينبغي أن تنظر الدول في وضع إطار مؤسسي مناسب لإعداد كل تقاريرها المعنية بحقوق الإنسان. وهذه الهياكل المؤسسية - التي قد تشتمل على لجنة صياغة مشتركة بين الوزارات و/أو مراكز تنسيق لإعداد التقارير داخل كل إدارة حكومية مختصة - ينبغي أن ت دعم كل التزامات الدولة بتقديم التقارير وفقاً لصكوك حقوق الإنسان الدولية. كما يمكنها أن تدعم التزامات الدولة بتقديم التقارير بمقتضى المعاهدات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، مثل تقديم التقارير بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتابعة المؤتمرات الدولية، وتق ديم التقارير بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. وينبغي إنشاء هذه الهياكل المؤسسية على أساس دائم، مما يساعد على حفظ الذاكرة المؤسسية للتقارير المقدمة من الدولة.

استخدام تكنولوجيا المعلومات

32- ينبغي أن تيسر الوثيقة الأساسية الموحدة مهمة جمع ومقارنة المعلومات ا للازمة للدول من أجل تقديم التقارير وفقاً لالتزاماتها وذلك بتوفير إطار يتم فيه إعداد تقاريرها كجزء من عملية منسقة ومتكاملة. وينبغي للهياكل المؤسسية التي تضعها الدولة لدعم عملية تقديم تقاريرها أن تطور نظاماً كفؤاً – تدعمه التكنولوجيات الحديثة – لجمع كافة الب يانات الإحصائية وغيرها من البيانات المتصلة بتنفيذ حقوق الإنسان، بطريقة شاملة ومتواصلة.

33- وقد يساعد على ذلك أيضاً زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات في كل مراحل عملية تقديم التقارير. ويمكن تطوير أدوات لتكنولوجيا المعلومات من أجل جمع وتنظيم البيانات فضلاً ع ن برمجة قواعد البيانات لمساعدة الدول على تجميع تقاريرها وفقاً لمتطلبات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. ويمكن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتشاور مع شعبة النهوض بالمرأة وهيئات الأمم المتحدة والمانحين، تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد.

الحاجة إلى نموذ ج

34- أبرز إعداد المبادئ التوجيهية الحاجة إلى مثال ملموس على وثيقة أساسية موحدة ووثيقة مخصصة لمعاهدة بعينها من أجل تقييم مدى تطبيق الاقتراح عملياً. ولذا ينبغي أن تتمثل الخطوة القادمة في تشجيع الدول المهتمة، ربما تلك الدول التي تواجه ضرورة إصدار تقارير عديد ة داخل إطار زمني قصير، على تقديم تقارير نموذجية تستند إلى الوثيقة الأساسية الموحدة والوثيقة المخصصة للمعاهدة المعنية. ويمكن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتشاور مع شعبة النهوض بالمرأة، تقديم المساعدة التقنية لهذا المشروع.

35- وفيما يلي جدول يعرض الهيكل المقترح للتقارير يتألف من وثيقة أساسية موحدة ووثيقة مخصصة للمعاهدة المعنية.

الهيكل المقترح لتقارير تتألف من وثيقة أساسية موحدة ووثيقة مخصصة للمعاهدة المعنية

الوثيقة الأساسية الموحدة

أولاً – معلومات وقائعية وإحصائية عامة عن الدولة مقدمة التقرير

معلومات أساسية وقائعية عامة

الخصائـص الديمغرافيـة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ألف)

الهيكل العام الدستوري والسياسي والقانوني (باء)

بيانات إحصائية ومؤشرات حقوق الإنسان (مرفق)

ثانياً – الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

قبـول معايير حقوق الإنسان الدولية (جيم)

الإطـار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان (دال)

الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان (هاء)

دور عملية تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني (واو)

معلومات أخرى تتصل بحقوق الإنسان (زاي)

ثالثاً – أحكام موضوعية متطابقة

المساواة وعدم التمييز (حاء)

سبل الانتصاف الفعالة (طاء)

الضمانات القضائية (ياء)

المشاركة (كاف)

وثيقة مخصصة لمعاهدة بعينها

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية مناهضة التعذيب

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين

مرفق

المبادئ التوجيهية المشتركة المقترحة بشأن إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحق وق الإنسان

الغرض من المبادئ التوجيهية

1- يُقصَد بهذه المبادئ التوجيهية توفير توجيهات للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بإعداد وتقديم التقارير بموجب المواد التالية:

- المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتقديم تقارير إلى اللجنة المع نية بحقوق الإنسان؛

- المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

- المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بتقديم تقارير إ لى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛

- المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ بتقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

- المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسان ية أو المهينة، بتقديم تقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛

- المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، بتقديم تقارير إلى لجنة حقوق الطفل؛

- المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بتقديم تقارير إلى لجنة العمال المهاجرين.

ولا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على التقارير التي تعدها الدول بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الخليعة، وإن كانت الدول قد ترغب في النظر في المعلومات المقدمة في هذه التقارير عند إعداد تقاريرها الأخرى التي تقدَّم إلى هيئات المعاهدات.

2- وتتعهد الدول الأطراف في كل معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان هذه، وفقاً للأحكام (المستنسَخة في التذييل الأول) ، بأن تقدم إلى هيئة المعاهدة المعنية تقارير عن التدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والتدابير الأخرى، التي اعتمدتها والتقدم الذي أحرزته في التقيد أو التمتع بالحقوق المعترف بها في المعاهدة. وتتطلب معظم المعاهدات أيضاً من الدول الأطراف أن تبين في تقاريرها العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ المعاهدة.

3- والتقارير المقدمة وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية المشتركة ستمكِّن كل هيئة من هيئات المعاهدات كما ستمكِّن الدولة الطرف من الحصول على صورة كاملة للتقدم المحرز في تنفيذ المعاهدات المعنية، وذلك في الإطار الأوسع للالتزامات الدولية لهذه الدولة في مجال حقوق الإنسان، ومن إتاحة إطار موحد يمكن أن تعمل فيه كل لجنة، بالتعاون مع هيئات المعاهدات الأخرى.

4- وسيؤدي الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية إلى ما يلي:

(أ) تجنب أي ازدواج لا ضرورة لـه في المعلومات المقدمة بالفعل إلى هيئات معاهدات أخرى؛

(ب) التقليل إلى أدنى حد من احتمال أن تُعتبَر التقارير ناقصة من حيث نطاقها وغير كافية من حيث التفاصيل، بما يمكِّن هيئات المعاهدات من الوفاء بولاياتها؛

(ج) تقليل الحاجة إلى قيام لجنة من اللجان بطلب معلومات ت كميلية قبل النظر في التقرير؛

(د) تمكين جميع اللجان من اتباع نهج متناسق عند النظر في التقارير المقدمة إليها؛

(ه‍) مساعدة كل لجنة على النظر في الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة مع غيرها.

5- والدول ملزمة بتقديم تقارير فقط عن تنفي ذ أحكام المعاهدات التي هي أطراف فيها. وتجدر ملاحظة أنه يجوز لكل هيئة من هيئات المعاهدات، حيثما اعتُبر ذلك مناسباً وفقاً لأحكام المعاهدة التي تُعنى بها، أن تطلب معلومات إضافية من الدول الأطراف لغرض الوفاء بولايتها المتمثلة في استعراض تنفيذ المعاهدة من جانب الدول الأطراف، حتى عندما يكون قد قُدِّم تقرير وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية.

6- وتوفر هذه المبادئ التوجيهية للدول الأطراف توجيهات بشأن الشكل والمضمون الموصى بهما للتقارير التي يتعين تقديمها وفاءً بالتزامات الدولة بتقديم تقارير إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات التي ترصد تنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتنقسم المبادئ التوجيهية إلى ثلاثة فروع. أما الفرعان الأول والثاني فينطبقان على جميع التقارير التي يجري إعدادها لتقديمها إلى أي من هيئات المعاهدات، وهما يتيحان توجيهات عامة بشأن النهج الموصى باتباعه ف ي عملية إعداد التقارير والشكل الموصى به للتقارير، على التوالي. وأما الفرع الثالث فيقدم توجيهات إلى الدول بشأن مضمون الوثيقة الأساسية المشتركة التي تقدَّم إلى جميع هيئات المعاهدات ومضمون الوثيقة المستهدفة المتعلقة بالمعاهدة المحددة والتي تقدم إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات.

أولاً – توجيهات بشأن النهج الموصى باتباعه في عملية إعداد وتقديم التقارير

الغرض من إعداد وتقديم التقارير

المنظور الكلي لحقوق الإنسان

7- يُقصَد بالنظام المنقح لإعداد وتقديم التقارير أن يتيح إطاراً مترابطاً يمكن للدول الأطراف أن تفي في حدوده بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها كجزء من عملية منسقة ومبسطة. وهذا النهج، الذي أيده الأمين العام والجمعية العامة، يعكس المنظور الكلي لحقوق الإنسان الذي أرساه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعيد تأكيده في معاهدات حقوق الإنسان أي: أن حقوق الإنسان كلُّ لا يتجزأ ومترابط، وأنه ينبغي تعليق أهمية متساوية على كل حق وأي حق معترف به فيها. وعند قيام الدول بإعداد تقاريرها، فإن عليها أن تنظر في إعمال الحقوق المحمية في كل معاهدة من هذه المعاهدات ضمن الإطار الأوسع الم تمثل في تنفيذها لجميع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الالتزام بالمعاهدات

8- تشكل عملية إعداد وتقديم التقارير إعادة تأكيد من جانب الدولة الطرف لالتزامها المستمر باحترام وضمان التقيد بالحقوق المبينة في المعاهدات التي هي طرف فيها. وينبغي النظر إلى هذا الالتزام ضمن السياق الأوسع المتمثل في التزام جميع الدول ب‍ "تعزيز احترام الحقوق والحريات [المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان] وباتخاذ تدابير، وطنية ودولية، لضمان الاعتراف والتقيد بها بصورة عالمية وفعالة" [...].

استعراض إعمال حقوق الإنسان ع لى الصعيد الوطني

9- ينبغي أن تنظر الدول الأطراف إلى عملية إعداد تقاريرها من أجل هيئات المعاهدات ليس فقط بوصفها وفاءً بالتزام دولي واقع عليها، ولكن أيضاً بوصفها فرصة لتقييم حالة حماية حقوق الإنسان في حدود الإقليم الخاضع لولايتها لغرض تخطيط السياسات وتنفيذها . وتتيح عملية إعداد التقارير الفرصة لكل دولة طرف للقيام بما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها لتحقيق التناسق بين قوانينها وسياساتها الوطنية من ناحية وأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي تكون طرفاً فيها؛

(ب) رصد التقدم الم حرز في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان المبينة في المعاهدات وذلك في سياق تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام؛

(ج) تحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدات؛

(د) تقييم الاحتياجات والأهداف المستقبلية من أجل تنفيذ المعاهدات بصورة أكثر فعالية؛

(ه‍) التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحقيق هذه الأهداف.

10- وينبغي في عملية إعداد وتقديم التقارير أن تشجع وتُيسِّر، على الصعيد الوطني، المشاركة الشعبية والتمحيص العام للسياسات الحكومية والتفاعل البنّاء مع المجتمع المدني على أن يتم ذلك بروح من التعاون والاحترام المتبادل، بهدف تحقيق تقدم في تمتع الجميع بالحقوق التي تحميها الاتفاقية المعنية.

إرساء الأساس لإجراء حوار بنّاء على الصعيد الدولي

11- أما على الصعيد الدولي، فإن عملية إعداد وتقديم التقارير تتيح إطاراً للحوار البنّاء بين الدول وهيئات المعا هدات. وترغب هيئات المعاهدات، وهي تقدم هذه المبادئ التوجيهية، في التأكيد على دورها الداعم في رعاية التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي تشجيع التعاون الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بوجه عام.

جمع البيانات وصياغة التقرير

12- كل دولة من ا لدول هي طرف على الأقل في معاهدة واحدة من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وأكثر من خمس وسبعين في المائة من الدول أطراف في أربع معاهدات أو أكثر. ونتيجة لذلك، فإن جميع الدول عليها التزامات كبيرة بتقديم تقارير يتعين الوفاء بها ويُنتظَر أن تستفيد من ا عتماد نهج منسَّق تتبعه في إعداد وتقديم تقاريرها من أجل جميع هيئات المعاهدات.

13- وتوصي هيئات المعاهدات بأن تنظر الدول في إنشاء إطار مؤسسي مناسب لإعداد تقاريرها. وهذه الهياكل المؤسسية – التي يمكن أن تشمل لجنة مشتركة بين الوزارات لصياغة التقرير و/أو جهات تنس يق تعنى بوضع التقارير داخل كل إدارة من الإدارات الحكومية – ينبغي أن تدعم الوفاء بجميع التزامات الدولة فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وما يتصل بها من معاهدات دولية (على سبيل المثال اتفاقيات منظمة العمل الدولية)، كما أنها ينبغي أن تتيح آلية فعالة لتنسيق متابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات. وينبغي إنشاء هذه الهياكل المؤسسية على أساس دائم.

14- وينبغي قيام هذه الهياكل المؤسسية باستحداث نظام يتسم بالكفاءة – مدعوم بالتكنولوجيات الحديثة – لكي يجمع (من الوزارات والمكات ب الإحصائية الحكومية المعنية) جميع البيانات الإحصائية والبيانات الأخرى المتصلة بإعمال حقوق الإنسان، وذلك بطريقة شاملة ومستمرة. ويمكن الحصول على مساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة، ومن الوكالات المناسب ة التابعة للأمم المتحدة.

15- ويمكن للهياكل المؤسسية الدائمة التي لها هذه الطبيعة أن تدعم الدول في الوفاء بالتزاماتها الأخرى المتعلقة بتقديم التقارير، مثلاً باتخاذ إجراءات متابعة للمؤتمرات والقمم الدولية، ورصد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، إلخ. وقد يكون الكثير من المعلومات المجمعة والمقارَنة من أجل هذه التقارير مفيداً في إعداد تقارير الدولة التي تقدَّم إلى هيئات المعاهدات.

دورية التقرير

16- وفقاً لأحكام المعاهدة المعنية، تتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير عن التدابير المتخذة لإنفاذ أحكام المعاهدة وعن التقدم ا لمحرز في هذا الصدد في حدود فترة محددة بعد بدء نفاذ المعاهدة فيما يتعلق بالدولة المقدمة للتقرير. ولذلك فإن الدول مطالَبة بتقديم مزيد من التقارير بصفة دورية وفقاً لأحكام كل معاهدة. وتختلف دورية هذه التقارير من معاهدة إلى أخرى.

17- أما الوثيقة الأساسية المشتر كة، التي تقدَّم بالتوازي مع وثيقة مختلفة تتعلق بمعاهدة محددة، فتشكل الجزء الأول من عدة تقارير تقدَّم إلى هيئات المعاهدات. وتبعاً للتواريخ المختلفة للانضمام إلى المعاهدات والآجال الدورية المختلفة، فلن يحين موعد تقديم هذه التقارير في وقت واحد. وينبغي قيام ال دول بتنسيق عملية إعداد تقاريرها بالتشاور مع هيئات المعاهدات المعنية بقصد تقديم جميع تقاريرها في موعدها وبطريقة منسقة. وهذا سيكفل أن تتلقى الدول كامل الفائدة التي تتيحها إمكانية تقديم المعلومات المطلوبة من جانب عدة هيئات معاهدات في وثيقة أساسية مشتركة.

18- فالتقارير التي تقدَّم بعد موعدها بشيء من التأخير قد لا تفي بجميع المتطلبات التي تحددها هيئات المعاهدات وذلك إذا حدث، عند تقديم الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة، أن كانت المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية المشتركة لم تعد مواكبة للتطورات.

ثانياً – توجيهات ب شأن الشكل الموصى به لجميع التقارير

19- ينبغي، فيما يتعلق بالمعلومات التي ترى الدولة أنها مناسبة لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم الحالة في البلد، أن تُعرَض هذه المعلومات بطريقة موجزة ومترابطة. فينبغي ألا تكون التقارير مفرطة الطول. وينبغي ألا تتجاوز الوثائق ا لأساسية المشتركة 60-80 صفحة، وألا تتجاوز الوثائق الأولية المتعلقة بمعاهدة محددة 60 صفحة، وأن تقتصر الوثائق اللاحقة المتعلقة بمعاهدة محددة على 40 صفحة. وينبغي تحديد أشكال الصفحات بحيث تناسب الورق من الحجم أ-4 (A4)، وأن تكون المسافة بين السطور بمقدار 1.5 سطر ، وأن يُعَدّ النص باستخدام البونط 12 من الخط الحاسوبي الروماني الجديد المعاصر (Times New Roman).

20- وقد ترغب الدول في تقديم نسخ من النصوص التشريعية والقضائية والإدارية والنصوص الأخرى الرئيسية المشار إليها في التقرير، عندما تكون هذه النصوص متاحة بلغة من لغ ات عمل اللجنة المعنية. ولن يجري استنساخ هذه النصوص من أجل التوزيع العام، بل ستتاح للجنة المختصة من أجل الرجوع إليها. وفي الحالات التي لا يُقتبَس فيها نص ما في التقرير أو يُرفَق به، فإن التقرير ينبغي أن يتضمن معلومات كافية يمكن فهمها دون الرجوع إلى ذلك النص .

21- وينبغي أن تتضمن التقارير شرحاً كاملاً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا سيما عند الإشارة إلى المؤسسات والمنظمات والقوانين الوطنية وما إليها من أشياء وطنية لا يُحتمَل أن تُفهَم بسهولة خارج الدولة الطرف.

22- ويجب تقديم التقارير بإحدى اللغات الرسمي ة للأمم المتحدة (الإسبانية، أو الإنكليزية، أو الروسية، أو الصينية، أو العربية، أو الفرنسية).

23- وينبغي مراجعة التقارير مراجعة دقيقة قبل تقديمها إلى الأمين العام لضمان أن تكون اللغة المستخدمة فيها شاملة ودقيقة. وحرصاً على الكفاءة، فإن الأمانة لن تقوم بالضر ورة بتحرير التقارير المقدَّمة من الدول التي تكون لغتها الرسمية إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. أن التقارير المقدمة من دول لا تكون لغتها الرسمية إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة فستقوم الأمانة بتحريرها. ومع ذلك فمن أجل تيسير عملية تحرير الوثائق وترجمتها تحريرياً وتجنب خطر الوقوع في أخطاء وسوء فهم، يوصَى بأن يقوم بتحريرها محرر فني ضليع في اللغة التي سيقدَّم بها التقرير.

24- وينبغي تقديم التقارير بشكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة.

25- والتقاري ر التي يتبين، عند استلامها، أن من الواضح أنها غير كاملة أو تتطلب عملاً تحريرياً كبيراً قد تعاد إلى الدولة الطرف لتعديلها قبل قبولها رسمياً من جانب الأمين العام.

ثالثاً – توجيهات بشأن مضمون التقارير

لمحة عامة

26- يتألف كل تقرير من وثيقتين متكاملتين: وثيقة أ ساسية مشتركة ووثيقة مستهدَفة متعلقة بمعاهدة محددة. أما الوثيقة الأساسية المشتركة فستقدَّم إلى جميع هيئات المعاهدات بالاقتران مع تقرير مستهدف يتعلق تحديداً بالمعاهدة ذات الصلة. وكلتا الوثيقتين تشكلان جزءاً لا يتجزأ من تقرير الدولة: فلن تعتبر كل لجنة من اللج ان الدولة الطرف قد أوفت بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدة ذات الصلة إلا عندما تكون قد قدمت كلا جزأي التقرير المحتويين على معلومات حديثة.

27- وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية المشتركة جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ كل معاهدة من المعاهدات ا لتي تكون الدولة المقدِّمة للتقرير طرفاً فيها وهي المعلومات التي قد تكون ذات صلة بجميع هيئات المعاهدات أو ببعض هذه الهيئات التي ترصد تنفيذ هذه المعاهدات. والهدف المتوخى هو تجنب استنساخ المعلومات نفسها في عدة تقارير تُعد وفقاً لأحكام المعاهدات المختلفة. كما أن ذلك يسمح لكل لجنة بأن تنظر إلى تنفيذ المعاهدة التي تعنيها في الإطار الأوسع لعملية حماية حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

28- وينبغي أن تتضمن الوثيقة المتعلقة بالمعاهدة المحددة معلومات بشأن تنفيذ المعاهدة التي تمثل أهمية محددة للجنة التي ترصد تنفيذ هذه ال معاهدة، وكذلك بشأن أي قضايا تحظى باهتمام خاص ويمكن أن تثيرها اللجنة على أساس كل حالة على حدة.

29- ويمكن تقديم كل وثيقة على حدة. بيد أنه يُنصح بأن تتناول الدول جميع التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير كجزء من عملية منسقة وأن تحاول التقليل إلى الحد الأدنى من التأخير بين وقت تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة ووقت تقديم الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة إلى كل لجنة وذلك لضمان أن تكون الوثيقة الأساسية المشتركة حديثة قدر الإمكان عند النظر في الوثيقة المتعلقة بالمعاهدة المحددة. وقد تطلب إحدى هيئات المعاهدات أن يجري تحد يث الوثيقة الأساسية المشتركة إذا رأت أن المعلومات التي تحتوي عليها قد فات أوانها.

30- وستكون إجراءات تقديم التقارير بموجب نظام تقديم التقارير هذا كما يلي:

(أ) تقدم الدولة الطرف الوثيقة الأساسية المشتركة إلى الأمين العام فتحال عندئذ إلى كلٍّ من هيئات المعا هدات التي ترصد تنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها؛

(ب) تقدم الدولة الطرف الوثيقة المتعلقة بالمعاهدة المحددة إلى الأمين العام فتحال عند ذلك إلى هيئة المعاهدة المحددة المعنية؛

(ج) تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات، وفقاً لإجراءاتها، في تقرير الدولة الذي يتألف من الوثيقة الأساسية المشتركة ووثيقتها المتعلقة بالمعاهدة المحددة.

31- تتيح التقارير للدولة الطرف الفرصة لأن تعرض على كل هيئة معاهدة المدى الذي تشكِّل فيه قوانينها وممارساتها امتثالاً لمعاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها أو انضمت إليها.

32- ينب غي أن تتضمن التقارير معلومات كافية بغية تزويد كل هيئة معاهدات بفهم شامل لتنفيذ المعاهدة المعنية في البلد المعني.

33- ينبغي أن تبيِّن التقارير بالتفصيل كلاً من الوضع الفعلي والوضع القانوني فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها. وينبغ ي ألا تقتصر التقارير على إيراد قوائم بالصكوك القانونية التي اعتُمدت في البلد المعني في السنوات الأخيرة أو إيراد وصف لها، بل ينبغي أن تبيِّن الكيفية التي تنعكس بها هذه الصكوك القانونية في الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الفعلي وفي الأوضاع العا مة القائمة في البلد.

34- في حالة الدول التي تعد وثيقة أساسية مشتركة للمرة الأولى والتي تكون قد قدمت بالفعل تقارير إلى أي من هيئات المعاهدات فإنها قد ترغب في الإشارة إلى المعلومات الواردة في هذه التقارير، بقدر ما تكون ما زالت حديثة، في الوقت الذي تعد فيه وث يقتها الأساسية.

الجزء الأول من التقرير: الوثيقة الأساسية المشتركة

35- حرصاً على الاتساق، ينبغي أن تكون الوثيقة الأساسية المشتركة ذات هيكل معد على نحو تستخدَم فيه عناوين مرقمة على التوالي من "ألف" إلى "ياء" وفقاً للمبادئ التوجيهية. وينبغي أن تشمل الوثيقة ال أساسية المشتركة المعلومات التالية:

1- معلومات وقائعية وإحصائية عامة حول الدولة المقدِّمة للتقرير

36- ينبغي أن يعرض هذا الفرع معلومات وقائعية وإحصائية عامة تكون مناسبة لمساعدة اللجان في فهم السياق السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي ينبغي أن يُفهم فيه إعمال حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

37- وينبغي أن يقدم التقرير عرضاً عاماً للبيانات يكفي لمساعدة هيئات المعاهدات في تقييم مدى تنفيذ الدولة للمعاهدات، ويُعرض ويُشرح بطريقة ميسورة. ويمكن تلخيص البيانات الإحصائية ذات الصلة، مبوبة حسب الجنس والمجموعات ا لسكانية الأخرى، في نص التقرير حيثما كان ذلك ضرورياً.

38- وبالنظر إلى أن كثيراً من المؤشرات الإحصائية ستكون وثيقة الصلة بعدة فروع من التقرير، فينبغي عرض المعلومات الإحصائية الكاملة معاً في جداول، تُرفق بالوثيقة كتجميع للبيانات الإحصائية. وينبغي تبويب هذه ال معلومات حسب الجنس، كما ينبغي أن تسمح بإجراء المقارنات عبر الزمن وأن تشير إلى مصادر البيانات. وينبغي زيادة تبويب البيانات حيثما أمكن فيما يتصل بالمجموعات الديمغرافية الأخرى بمن فيهم، في جملة أمور، الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والجماعات الع رقية أو الإثنية أو جماعات السكان الأصليين أو الجماعات اللغوية أو الدينية، والأشخاص المعوقون، والأقليات واللاجئون، والأشخاص المشردون داخلياً أو المهاجرون.

39- وتقدم في التذييل 4 قائمة بالمؤشرات التي قد تكون ذات صلة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لح قوق الإنسان. وقد لا تكون كثير من الدول في وضع يسمح لها بتقديم بيانات تتعلق بجميع المؤشرات. فينبغي للدول التي تواجه صعوبات خاصة في تقديم معلومات إحصائية كاملة فيما يتعلق بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أن تشرح هذه الصعوبات في الوثيقة الأساسية المشتركة.

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

40- يجوز للدول أن تقدم معلومات أساسية أولية عن الخصائص الوطنية للبلد. وينبغي أن تمتنع الدول عن تقديم سرد تاريخي مفصَّل: إذ يكفي تقديم وصف موجز للحقائق التاريخية الرئيسية في الحالات التي تكون ف يها هذه الحقائق ضرورية لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم السياق الذي يجري فيه تنفيذ الدولة للمعاهدات.

41- وينبغي أن تقدم الدول معلومات دقيقة عن الخصائص العرقية والديمغرافية الرئيسية للبلد وسكانه.

42- كما ينبغي أن تقدم الدول معلومات دقيقة عن مستوى معيشة قطاع ا لسكان المختلفة، فضلاً عن إحصاءات اقتصادية عامة.

43- وينبغي أن تقدم الدول معلومات إضافية عن مجالات مثل العمل والصحة، وإمكانية الوصول إلى التعليم ووسائط الإعلام (انظر التذييل 4).

44- وينبغي أن تُدرج الدول معلومات دقيقة عن الأرقام المتعلقة بالجريمة وعن إقامة العدل.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

45- ينبغي أن تقدم الدول وصفاً للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني للدولة، بما في ذلك نوع الحكم والنظام الانتخابي وتنظيم الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

2- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

46- ينبغي أن تقدم الدول معلومات عن حالة جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. ويمكن تنظيم المعلومات في شكل رسم بياني أو جدول. وينبغي أن تُدرج معلومات عمّا يلي:

(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئي سية لحقوق الإنسان. معلومات عن حالة التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية المدرجة في الفرع "ألف" من التذييل 2، تبين ما إذا كانت الدولة – ومتى - تعتزم الانضمام إلى هذه الصكوك التي ليست طرفاً فيها بعد أو التي وقعتها ولك ن لم تصدِّق عليها بعد.

(ب) التحفظات والإعلانات . في الحالات التي تكون قد أدرجت فيها الدولة تحفظات على أيٍ من المعاهدات التي هي طرف فيها، فإن الوثيقة الأساسية المشتركة ينبغي أن تشرح ما يلي:

` 1 ` نطاق هذه التحفظات؛

` 2 ` السبب الذي اعتُبرت من أجله هذه التحفظات ضرورية؛

` 3 ` أثر التحفظ على وجه الدقة من حيث القانون الوطني والسياسة العامة الوطنية؛

` 4 ` ما إذا كان أي من التحفظات التي أدرجتها الدولة الطرف بشأن التزامات ناشئة عن إحدى المعاهدات تتفق مع التزاماتها فيما يتعلق بالحقوق نفسها المبينة في معاهدات أخرى؛

` 5 ` أي خط ط ترمي إلى الحد من أثر التحفظات وإلى القيام في خاتمة المطاف بسحبها في حدود إطار زمني محدد، وذلك بروح مستمدة من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمرات المماثلة الأخرى التي شجعت الدول على بحث إعادة النظر في أي تحفظ بقصد سحبه (انظر الوثيقة A/CONF.157/23، ال جزء ثانياً، الفقرتين 5 و46).

(ج) الاستثناءات أو القيود أو الحدود. في الحالات التي تكون الدول قد قامت فيها بفرض حدود أو استثناءات بفعل القانون أو العرف من أحكام أيٍ من المعاهدات التي تكون هي طرفاً فيها، فإن الوثيقة الأساسية ينبغي أن تشمل معلومات تشرح نطاق هذه الاستثناءات أو القيود أو الحدود؛ والظروف التي تبررها؛ والإطار الزمني المتوخى لسحبها.

(د) اعتراضات الدول الأطراف الأخرى. ينبغي أن تبيِّن الدول ما إذا كانت أي دول أطراف أخرى قد اعترضت على أي من التحفظات أو الاستثناءات أو القيود أو الحدود التي تكون الدول ة الطرف قد أدرجتها بشأن أيٍ من أحكام المعاهدة المعنية.

47- وقد ترغب الدول في إدراج معلومات فيما يتعلق بقبولها للقواعد الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما في الحالات التي تكون فيها هذه المعلومات متصلة مباشرة بتنفيذ كل دولة لأحكام المعاهدات الدولي ة الرئيسية لحقوق الإنسان. وبصورة خاصة، يوجَّه انتباه الدول إلى مصادر المعلومات التالية ذات الصلة:

(أ) التصديق على معاهدات الأمم الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى المعاهدات ذات الصلة. يمكن للدول أن تبين ما إذا كانت طرفاً من أي من اتفاقيات الأمم المتحدة ال أخرى المتصلة بحقوق الإنسان والمدرجة في الفرع "باء" من التذييل 2.

(ب) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية. قد ترغب الدول في تبيان ما إذا كانت طرفاً في أي من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان والمبينة في الفرع "جيم" من التذييل 2.

وفي الحالات التي تكون فيها الدول قد قدمت بالفعل إلى اللجنة الإشرافية المعنية التابعة لمنظمة العمل الدولية تقارير تتصل بأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون أيضاً طرفاً فيها، فإنها قد ترغب في الإشارة إلى الأجزاء المعنية من هذه التقارير بدلاً من تكرار المعلومات التي تحتوي عليها.

(ج) التصديق على اتفاقيات لاهاي المتعلقة بالقانون الدولي الخاص . قد ترغب الدول في الإشارة إلى ما إذا كانت طرفاً في أيٍّ من اتفاقيات مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص المتصلة بحماية حقوق الإنسان والمدرجة في الفرع "دا ل" من التذييل 2.

(د) التصديق على اتفاقيات جنيف والمعاهدات الإنسانية الأخرى . ينبغي أن تبيِّن الدول ما إذا كانت طرفاً في أيٍّ من اتفاقيات لاهاي وجنيف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي أو أي معاهدات أخرى من معاهدات القانون الإنساني الأخرى المتصلة بحماية حقوق الإنسان والمدرجة في الفرع "هاء" من التذييل 2.

(ه‍) التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان . يمكن للدول أن تبيِّن ما إذا كانت طرفاً في أيٍّ من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي الحالات التي تتطلب فيها هذه الاتفاقيات من الدول أن تقدِّم تقارير، فإن الدولة المقدِّمة للتقرير قد ترغب في تنسيق استخدام المعلومات ذات الصلة في الوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

دال – الإطار القانوني العام الذي تجري في حدوده حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

48- ينبغي أن تبيِّن الدول السياق القانوني ال محدد الذي تجري في إطاره حماية حقوق الإنسان في البلد. وينبغي بوجه خاص تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) ما هي السلطات القضائية أو الإدارية أو السلطات المختصة الأخرى التي لها ولاية تؤثر على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى هذه الولاية؛

(ب) سبل الانتصاف المتاح ة للفرد الذي يدّعي أن أياً من حقوقه قد انتُهكت، ونُظم التعويض وإعادة التأهيل المتاحة للضحايا؛

(ج) ما إذا كان أيٌّ من الحقوق المشار إليها في شتى صكوك حقوق الإنسان يتمتع بالحماية إمّا في الدستور أو في شرعة حقوق أو في قانون أساسي آخر وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأحكام الموضوعة فيما يتعلق بالاستثناءات وما هي الظروف التي تحدث فيها هذه الاستثناءات؛

(د) الكيفية التي تُدرج بها معاهدات حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني؛

(ه‍) ما إذا كانت أحكام شتى صكوك حقوق الإنسان يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم بأنواعها أو ا لسلطات الإدارية أو يمكن أن تقوم هذه المحاكم والسلطات بإنفاذها مباشرة، أو ما إذا كان يجب أولاً إدراج هذه الصكوك في القوانين أو الأنظمة الإدارية المحلية لكي يجري إنفاذها؛

(و) ما إذا كانت توجد أي مؤسسات أو آلية وطنية ذات مسؤولية عن الإشراف على إعمال حقوق الإ نسان، بما في ذلك آلية للنهوض بالمرأة أو يكون القصد منها تناول الأوضاع الخاصة بالأطفال والمسنين والأشخاص المعوقين والأقليات والسكان الأصليين واللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً والعمال المهاجرين والأجانب وغير المواطنين أو جماعات أخرى، وما هي الموارد البشرية والمالية المتاحة لهذه الآلية؛

(ز) ما إذا كانت الدولة تقبل ولاية أي محكمة أو أي آلية أخرى إقليمية تُعنى بحقوق الإنسان وإذا كان الأمر كذلك فينبغي، حيثما أمكن، تقديم معلومات عن طبيعة أي قضايا حديثة أو منظور فيها وعلى التقدم المحرز بشأنها.

ه‍اء - الإطار الع ام الذي يجري في حدوده تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

49- ينبغي أن تبين الدول الجهود المبذولة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في الدولة، بما في ذلك الدور الذي يؤديه المجتمع المدني. وينبغي بصورة خاصة قيام الدول بتقديم معلومات عما يلي:

(أ) البرلمان الوطني و البرلمانات والجمعيات النيابية الإقليمية . دور وأنشطة البرلمان الوطني والجمعيات أو السلطات النيابية على الصعيد دون القطري أو على صعيد الأقاليم أو المقاطعات أو البلديات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصورة عامة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بصورة خاصة؛

(ب) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . أي مؤسسات تكون قد أُنشئت لغرض حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وولايتها بصورة دقيقة، وتكوينها، ومواردها المالية وأنشطتها، وما إذا كانت هذه المؤسسات تُعتبَر مستقلة وفقاً ل‍ "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان" (مبادئ باريس) (E/1992/22) (A/RES/48/134

(ج) نشر صكوك حقوق الإنسان . المدى الذي تم في حدوده ترجمة ونشر وتوزيع كل صك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تكون الدولة طرفاً فيه، وذلك داخل البلد بجميع اللغات القومية أو المحلية أو لغات الأقليات أو لغات السكان الأصليين، بما في هذا تحقيق ذلك في نصوص مبسطة تسهل قراءتها؛

(د) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الموظفين العموميين . أي تدابير تكون قد اتُخذت لضمان توفير التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بصورة عامة والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ب صورة خاصة، وذلك للموظفين الحكوميين والموظفين العموميين الآخرين، ومن بينهم المدرسون والموظفون المكلَّفون بإنفاذ القوانين، بمن فيهم العاملون في الشرطة والهجرة والقضاة، والمدَّعون العامون، والمحامون، وأفراد القوات المسلحة، وموظفو السجون، والأطباء، والعاملون ا لصحيون، والأخصائيون الاجتماعيون؛

(ه‍) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية وبرامج الإعلام العامة التي ترعاها الحكومة . التدابير المتخذة لتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً للإعلان العالمي، عن طريق التعليم والتدريب. وينبغي تقديم تفاصيل عن إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية والوطنية، وبرامج تعليم الكبار، وحملات الإعلام العام التي ترعاها الحكومة، ومدى توافر هذا التعليم بجميع اللغات الوطنية والمحلية ولغات الأقليات أو لغات السكان الأصليين؛

(و) تعزيز الوعي بحقوق الإنسا ن عن طريق وسائط الإعلام الجماهيري . دور وسائط الإعلام الجماهيري، أي الصحافة والإذاعة والتلفاز، في الدعاية لحقوق الإنسان ونشر معلومات عن مقاصد ومبادئ صكوك حقوق الإنسان. وينبغي إيلاء اهتمام لمسألة مدى توافر هذه المعلومات بجميع اللغات القومية أو المحلية أو لغا ت الأقليات أو السكان الأصليين؛

(ز) دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية . الوضع الراهن للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وبرامجها داخل البلد، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع وتعزيز تطور مجتمع مدني بقصد ضمان تعزي ز وحماية حقوق الإنسان؛

(ح) مخصصات واتجاهات الميزانية . مخصصات واتجاهات الميزانية، في صورة النسب المئوية من الميزانيات الوطنية أو الإقليمية أو من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة على وجه التحديد لتنفيذ التزامات الدولة وأحكام المعاهدات في مجال حقوق الإنسان؛

( ط) التعاون والمساعدة الإنمائيان . المدى الذي تتلقى الدولة في حدوده تعاوناً أو مساعدة في مجال التنمية أو دعماً آخر يرتبط بتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك مخصصات الميزانية. ومعلومات عن مدى قيام الدولة بمد يد التعاون أو المساعدة إلى دول أخرى في مجال التنمية على نحو يرتبط بتعزيز حقوق الإنسان في ذلك البلد.

واو – دور عملية إعداد وتقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

50- ينبغي أن تورد الدولة المقدِّمة للتقارير وصفاً للعملية التي يجري بها إعداد تقاريرها. فينبغي أن تقدم معلومات عما يلي:

(أ) اشتراك ا لإدارات الحكومية على المستوى المركزي والمستويين الإقليمي والمحلي وكذلك، عند انطباق هذا، على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات؛

(ب) المشاركة المستقلة، حيثما كان ذلك مناسباً، من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشكَّلة وفقاً لمبادئ باريس في عملية إعداد التقارير، وفي رصد تقديم التقارير الحكومية إلى هيئات المعاهدات وفي الرصد النشط لتنفيذ الملاحظات/التعليقات الختامية لهيئات المعاهدات على الصعيد الوطني؛

(ج) اشتراك المنظمات غير الحكومية وعناصر المجتمع المدني الأخرى في أي مرحلة من مراحل عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق إجراء مناقشات عامة بشأن مشاريع تقارير الدولة المقرر تقديمها إلى أي من هيئات المعاهدات و/أو مشاريع الاستجابة الوطنية للملاحظات/التعليقات الختامية لأي من هيئات المعاهدات؛

(د) المشاركة في عملية إعداد التقارير من جانب أكث ر الفئات تأثراً بأحكام محددة من المعاهدات ذات الصلة، ومن بينهم النساء والأطفال والجماعات، مثل المسنين والجماعات الإثنية أو العرقية وجماعات السكان الأصليين والجماعات الدينية أو اللغوية أو الثقافية والأقليات، والأشخاص المعوقين، وأعضاء الأحزاب أو المنظمات الس ياسية، والمهاجرين والعمال المهاجرين، واللاجئين، والأشخاص المشردين داخلياً، وملتمسي اللجوء، وغير المواطنين؛

(ه‍) الخطوات المتخذة لتوزيع التقرير على الجميع في الدولة، بما في ذلك عن طريق ترجمته ونشره باللغات القومية والمحلية ولغات الأقليات والسكان الأصليين و إتاحته لمن لديهم عاهات حسية؛

(و) الأحداث الهامة، مثل المناقشات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية، وحلقات العمل والحلقات الدراسية والبرامج الإذاعية أو التلفزية والمنشورات الصادرة التي تشرح التقرير، أو أي أحداث مماثلة أخرى اضطُلِع بتنظيمها أثناء الفترة المشمول ة بالتقرير.

متابعة الملاحظات/التعليقات الختامية لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان

51- ينبغي أن توضح الدول التدابير والإجراءات المعتمَدة أو المتوقَّع اعتمادها، إن وجدت، لضمان أن تُنشَر على نطاق واسع وتتابَع بصورة فعالة الملاحظات أو التوصيات الختامية الصادرة ع ن أيٍ من هيئات المعاهدات بعد النظر في التقارير المقدمة من الدولة، بما في ذلك أي جلسات استماع برلمانية أو تغطية إعلامية.

52- وينبغي تضمين الوثيقة المتعلقة بالمعاهدة المحددة والتي تقدَّم إلى هيئة معاهدة معينة (انظر الجزء الثاني من التقرير أدناه) معلومات محدد ة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ كل توصية من التوصيات الصادرة عن هيئة المعاهدة ذات الصلة.

زاي – المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان

53- تُدعى الدول إلى النظر في مصادر المعلومات الإضافية التالية من أجل إدراجها في وثيقتها الأساسية المشتركة، حيثما كان ذلك مناسب اً.

متابعة المؤتمرات الدولية

54- يمكن للدول أن تقدم المعلومات ذات الصلة بشأن متابعة وتنفيذ الإعلانات أو التوصيات أو الالتزامات أو التعهدات المعتمَدة في المؤتمرات العالمية وما يليها من استعراضات بقدر ما يكون لهذه الإعلانات أو التوصيات أو الالتزامات أو التعه دات تأثير على حالة حقوق الإنسان في البلد. وترد في التذييل 3 قائمة غير جامعة بالمؤتمرات ذات الصلة.

55- وفي الحالات التي تشمل فيها هذه المؤتمرات إجراءات لتقديم تقارير، يمكن للدول أن تشير في تقاريرها المقدمة إلى هيئات المعاهدات إلى المعلومات الواردة في تلك ال تقارير الأولى. وبصورة خاصة، فإن تقديم تقارير بشأن الأهداف الإنمائية للألفية هو أمر يتسم بأهمية خاصة لكثير من اللجان من حيث أن كل هدف لـه تأثير على المواد ذات الصلة من المعاهدات (انظر التذييل 5).

3- تنفيذ الأحكام الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشتركة بي ن جميع معاهدات حقوق الإنسان أو بين العديد منها

56- ينبغي أن يتناول هذا الفرع التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان إعمال الحقوق الواردة في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي دخلت الدولة طرفاً فيها والمشتركة بين جميع هذه المعاهدات أو بين العديد منها . ولمساعدة الدول على عرض المعلومات المتعلقة بالأحكام الجوهرية للحقوق عرضاً متسقاً ومنظماً، تم تجميع المواد ذات الصلة في مجموعات يمكن تناولها معاً.

57- ويمكن أن يتضمن التقرير مرفقاً تعرض فيه بيانات إحصائية وغيرها من المؤشرات المتعلقة بعدة حقوق.

حاء - عدم ال تمييز، والمساواة

58- يبحث تحت هذا العنوان تنفيذ الدولة لالتزامها العام المتعلق بالقضاء على التمييز وبتعزيز المساواة للجميع وفقاً للمادتين 1 و2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو يتناول الأحكام ذات الصلة التالية: المادة 2(1) والمادة 3 من العهد الدولي الخ اص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 2(2) والمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمواد 2-7 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمواد 2 و9-16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمواد 7 و18 و25 و27 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتشير اتفاقية مناهضة التعذيب إلى مبدأ المساواة في ديباجتها.

59- وينبغي أن تعرض التقارير معلومات عما اتُخذ من تدابير للقضاء على الت مييز بجميع أشكاله في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولتعزيز المساواة لكل إنسان داخل الدولة. ويشمل التمييز جميع أشكال التمييز القائمة على أمور منها العرق، واللون، والجنس، والسن، والنسب، والعجز، واللغة، والدين أو الم عتقد، والرأي السياسي أو غير السياسي، والمنشأ الوطني، الإثني أو الاجتماعي، والوضع الاقتصادي، والملكية، والوضع العائلي، والمولد أو غيره.

60- وينبغي أن تتناول التقارير الحالة القائمة في البلد فيما يتعلق بجميع فئات الأشخاص الذين قد يعانون التمييز ومنهم النساء، والأطفال (بما في ذلك الأطفال المولودون خارج إطار الزوجية والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع)، والمسنون، والجماعات والأقليات الإثنية والعرقية والدينية واللغوية أو الثقافية وجماعات وأقليات السكان الأصليين، والأشخاص المصابون بعاهات، والأشخاص المصاب ون بفيروس نقص المناعة البشري أو بمرض الإيدز، وأعضاء الأحزاب أو المنظمات السياسية، والأشخاص المشردون داخلياً، والمهاجرون، بمن فيهم العمال المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء، وغيرهم من غير المواطنين.

61- وينبغي أن تذكر التقارير ما إذا كان مبدأ عدم التمييز م درجاً كمبدأ عام ملزم في الدستور أو في شرعة الحقوق أو في التشريع الداخلي؛ وما إذا كانت جميع أسس التمييز الممكنة مبينة في تلك الأحكام القانونية؛ وما إذا كانت هذه الأحكام تنطبق بالتحديد على كل من الجماعات المشار إلى حاجتها إلى الحماية في أي من الاتفاقيات.

62- وينبغي تقديم معلومات عما اتُخذ من خطوات لضمان منع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، في القانون والممارسة على السواء. وحيثما تقتضي أحكام أية اتفاقية من الدول الأعضاء سن تشريعات جزائية محددة لحظر أنواع معينة من التمييز، فإن التقرير ينبغي أن يحدد ما إذا كانت قد سُنَّت – أو من المزمع أن تُسَّن – تشريعات محددة تستهدف تنفيذ مثل هذه الأحكام. وفي حال عدم سن تشريعات محددة، ينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن الطريقة التي تفي بها أحكام القوانين الجزائية القائمة، كما هي مطبقة في المحاكم، وفاءً فعلياً بالتزامات الدول الأطراف بمقتضى الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، وعن مدى وفائها بهذه الالتزامات.

63- وينبغي أن تصف الدول ما تواجهه من مشاكل رئيسية في تنفيذ أحكام الاتفاقيات المتعلقة بعدم التمييز وما أعدته من خطط لإيجاد حل لهذه المشاكل. وينبغي أن يُقيِّم التقرير التقدم المحرز في منع ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الأشكال الناشئة عن الممارسات التقليدية الضارة أو السلبية. وإذا كانت لا تُكفل لأفراد أية جماعة محددة تتطلب حماية بموجب مختلف الاتفاقيات جميع الحقوق المبينة في هذه الاتفاقيات، وجب أن يبين التقرير مبرر مثل هذه الممارسات التمييزية القائمة والخطوات التي يتم أو يُزمع اتخاذها للقضاء على مثل هذا التمييز.

64- وينبغي أن تتناول التقارير، على وجه التحديد، الحالة المتعلقة بتمتع أفراد الجماعات المحددة المشمولة في مختلف المعاهدات بجميع الحقوق على قدم المساواة. وينبغي أن تبين هذه الت قارير العقبات التي تعترض اشتراك تلك الجماعات على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلدانها، وأن تقدم معلومات عن أنواع حالات عدم الامتثال لمبدأ المساواة في الحقوق، وتواتر وقوعها.

65- وينبغي أن تذكر ا لدول ما إذا كانت قد اعتمدت تدابير محددة للتقليل من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، بما في ذلك بين المناطق الريفية والحضرية، ولمنع التمييز ضد الجماعات المحرومة من السكان، وأن توضح أثر مثل هذه التدابير.

66- وينبغي أن تبين الدول ما اتخذته من تدابير ، بما في ذلك البرامج التعليمية والحملات الإعلامية الموجهة للجمهور، للحيلولة دون ظهور مواقف سلبية تجاه الجماعات المتمتعة بالحماية تضر بهذه الجماعات وتمنعها من التمتع تمتعاً كاملاً بما لها من حقوق الإنسان، وللقضاء على هذه المواقف، وأن توضح أثر هذه التدابير.

المساواة أمام القانون والحماية المتساوية في القانون

67- يبحث تحت هذا العنوان تنفيذ التزام الدولة المتمثل في ضمان المساواة أمام القانون والحماية المتساوية في القانون، طبقاً للمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو يتناول الأحكام ذات الصلة التالية: الم ادة 14(1) والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 5(أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة 18(1) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وهناك قضايا مثارة بهذا الحق مثارة أيضاً في المادة 9(2) من اتفاقية حقوق الطفل والمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

68- وينبغي أن توضح الدول ما اتخذته من تدابير محددة لضمان الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتس اوية في القانون لكل إنسان يخضع لولايتها، بما في ذلك ما اتخذته من تدابير لضمان تمتع أفراد الجماعات المذكور أعلاه أنها تخضع للتمييز، بحماية متساوية ضد أي تمييز يقع في انتهاك لأحكام الاتفاقيات التي دخلت الدولة طرفاً فيها، وضد أي تحريض على مثل هذا التمييز.

اتخ اذ تدابير محددة للتعجيل بإحراز تقدم صوب المساواة

69- تتيح معاهدات معينة اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في ظروف محددة للمساعدة على التعجيل بإحراز تقدم صوب تحقيق المساواة. وقد تم تناول مثل هذه التدابير في الأحكام التالية: المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ال مدنية والسياسية؛ والمادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 1(4) و2(2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادتان 4 و14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادتان 22 و23 من اتفاقية حقوق الطفل. وإن تأثير مثل هذه التدابير يهم جميع المجتمعات.

70- وينبغي أن تبين الدول ما إذا كانت قد اعتمدت تدابير خاصة، ولا سيما تدابير خاصة مؤقتة، تهدف إلى التعجيل "في الواقع" بتحقيق المساواة لأفراد الجماعات الخاصة المتمتعة بالحماية بموجب أح كام عدم التمييز الواردة في أي من المعاهدات التي دخلت الدولة طرفاً فيها، وأن تبين أثر هذه التدابير. وحيثما يتم اعتماد مثل هذه التدابير بصورة مؤقتة، ينبغي للدولة أن تبين الإطار الزمني المتوقع لبلوغ هدف تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة ولسحب هذه التدابير.

طا ء - سبل الانتصاف الفعالة

71- يبحث تحت هذا العنوان تنفيذ التزام الدولة المتمثل في توفير سبل انتصاف فعالة طبقاً للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو يتناول الأحكام ذات الصلة التالية: المادة2(3)(2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والما دة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادة 2(ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادتان 37(د) و39 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادة 16(9) من الاتفاقية الدولية لحماية حق وق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

72- وينبغي أن تبين الدول سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لأي فرد عبر المحاكم الوطنية المختصة، وذلك فيما يتعلق بالأفعال التي تنتهك الحقوق الأساسية المكرسة في الدستور أو القانون.

ياء - الضمانات الإجرائية

73- يبحث تحت هذا ا لعنوان تنفيذ التزام الدولة المتمثل في توفير الضمانات الإجرائية وفقاً للمواد 9 إلى 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو يتناول الأحكام ذات الصلة التالية: المادتان 14(2) و(3) و(5) و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 5(أ) من الاتف اقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادتان 37 و40 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادتان 18(2) و(3) و19 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

74- وينبغي أن تبين الدول مدى الا عتراف بكل شخص في الدولة كشخص أمام القانون، بما في ذلك أفراد الجماعات المذكور أعلاه أنها تتعرض للتمييز.

75- وينبغي أن تبين الدول ما يتوفر من ضمانات تكفل عدم خضوع أي إنسان في الدولة للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو النفي.

76- وينبغي أن تبين الدول أيضاً ما يت وفر من ضمانات تكفل أن تحدَّد حقوق والتزامات أي إنسان أو أي تهمة جنائية موجهة ضد أي إنسان في محاكمة عادلة وعلنية تجريها، على نحو كامل من المساواة، محكمة مستقلة ومحايدة. وينبغي أن تبين الدولة المقدمة للتقرير ما يتوفر من ضمانات تكفل استقلال القضاء، وما قد يكو ن لديها من محاكم خاصة ذات اختصاص معين في قضايا محددة.

77- وينبغي أن تبين الدول كذلك ما يتوفر من ضمانات لحماية الأشخاص الذين توجه إليهم تهم جزائية، بما في ذلك ما إذا كان افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب مكفولاً بموجب القانون، وما إذا كان يجوز إجراء المحاكمات ا لجزائية، في ظروف معينة، بصورة غير علنية، وما يتوفر من ضمانات تكفل توفير دفاع مناسب للمتهمين.

كاف - المشاركة في الحياة العامة

78- يبحث تحت هذا العنوان تنفيذ التزام الدولة المتمثل في ضمان حقوق متساوية للجميع للمشاركة في الحياة العامة في البلد، وفقاً للمادتي ن 15 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو يتناول الأحكام ذات الصلة التالية: الحق في حمل جنسية: المادة 24(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 5(د) ` 3 ` من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادة 9 من اتفا قية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادتان 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وحق المشاركة في الحياة السياسية والوظائف العمومية: المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ال مدنية والسياسية؛ والمادة 5(ج) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادتان 7 و8 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمواد 18(2) و(3)، و23(3) و(4) و26 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادتان 41 و42(3) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

79- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن قوانينها المتعلقة بالجنسية، بما في ذلك إجراءات الحصول على الجنسية أو تغييرها، وما إذا كان يجوز حرمان مواطنيها، في ظروف معينة، من جنسيتهم. وينبغي أن تبيّن الدولة المقدمة لل تقرير ما إذا كانت هناك أية جماعات، بما فيها أية جماعات أشير أعلاه إلى أنها تتعرض للتمييز، لا يحق لها الحصول على جنسية الدولة، وأن تبيّن سبب ذلك وما تتخذه من خطوات لضمان حماية حقوق مثل هذه الجماعات.

80- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن قوانينها الانتخابية وع ن العملية الانتخابية فيها، مبينة، في جملة أمور، ما يلي:

(أ) دورية الانتخابات - الرئاسية والتشريعية، البلدية والوطنية والإقليمية؛

(ب) قواعد التصويت في الانتخابات، بما في ذلك ما قد يُفرض من حدود أو قيود على جماعات معينة من الأفراد، ولا سيما أفراد الجماعات المذكورة أعلاه؛

(ج) الضمانات التي تكفل سرية الاقتراع أو الإجراءات المكافئة التي تكفل حرية التصويت؛

(د) ولاية الممثلين المنتخبين على جميع مستويات الحكومة؛

(ه‍) الأهلية لممارسة الوظائف العمومية، غير المقتصرة على الوظائف التي تُشغل بالانتخاب، بما في ذلك ما قد يُفرض من حدود أو قيود على جماعات معينة من الأفراد، ولا سيما أفراد الجماعات المذكورة أعلاه.

وينبغي ألا يحدث ازدواج بين المعلومات المقدمة في هذا الفرع والمعلومات المقدمة في الفرع باء أعلاه.

81- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن المشاركة في المنظمات غير الح كومية والجمعيات التي تعنى بالحياة العامة والسياسية في البلد.

الجزء الثاني من التقرير: الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها

82- ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ الدولة الطرف لكل معاهدة محددة تختص بها بصورة حصرية أو رئيسية اللجنة المكلفة برصد تنفيذ تلك المعاهدة. ويُتيح هذا الجزء من التقرير للجنة أن تركز اهتمامها على قضايا أكثر تحديداً تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

83- وينبغي أن تتضمن الوثيقة المعلومات التالية:

(أ) المعلومات التي تطلبها الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة ذات الصلة في مبادئها التوجيهية المتعلقة بالوثيقة التي تخص المعاهدة المعنية وبالتالي، غير المدرجة في الجزء الأول من التقرير (الوثيقة الأساسية الموحدة)؛

(ب) المعلومات التي تطلبها الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة ذات الصلة والتي يقصد بها استكمال المعلومات المقدمة في الوثيقة الأساسية الموحدة حيثما تطلب اللجنة المزيد من المعلومات المحددة؛

(ج) عند الاقتضاء، معلومات عما اتُخذ من خطوات محددة لمعالجة القضايا التي أثارتها الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة في ملاحظاتها/تعليقاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف السابق.

84- ويجوز لكل لجن ة إصدار مبادئ توجيهية خاصة بمعاهدة بعينها لإعداد الجزء الثاني من التقرير الذي سيقدم إليها، وذلك للمبادئ التوجيهية الموحدة التالية:

[مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة التي تراقب تنفيذها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان]

[مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة التي تراقب تنفيذ ها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]

[مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة التي تراقب تنفيذها لجنة القضاء على التمييز العنصري]

[مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة التي تراقب تنفيذها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة]

[مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة التي تراقب تنفيذها لجنة مناهضة التعذيب]

[مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة التي تراقب تنفيذها لجنة حقوق الطفل]

[مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة التي تراقب تنفيذها اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين]

التذييل 1

التفويض الممنوح للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنس ان

لطلب تقارير من الدول الأطراف

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 16

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير ع ما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم ل ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

2 - (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد ؛ [...].

المادة 17

1 - تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

2 - للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

3 - حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 40

1 - تتعهد ال دول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:

(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية ؛

(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2 - تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3 - للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالا ت المتخصصة المعنية نسخا ً من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4 - تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستن سب ها. وللجنة أيضا أن توافي المجل س الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5 - للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 9

1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريراً عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:

(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها؛

(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

[...]

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطر اف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدو لة المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك ؛

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

المادة 19

1 - تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تق ارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبد ى كافة التعليقات العامة التي قد تراها من اسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

[...]

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 44

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ ال حقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على در جة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعن ي .

3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، ف ي ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1(ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاج تماعي، تقارير عن أنشطتها.

6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 73

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك:

(أ) في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.

2- تبين أيضاً التقارير المقدمة بم وجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.

3- تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.

4- توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.

المادة 74

1- تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسباً من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقاً لهذه المادة. ويجوز للجن ة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية.

[...]

التذييل 2

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان

ألف - الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حق وق الطفل

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفـال ف ي المواد الإباحية

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بحق الفرد في التظلم

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

البروتوكول الاختياري الم لحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز

باء - اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة بها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926، بصيغتها المعدلة عام 1955

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعار ة الغير، 1949

اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية،، 1961

اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، و بروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

جيم - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رق م 29)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 86)

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

اتفاقية المساواة في ال أجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111)

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية، 1975 (رقم 143)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151)

ا تفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال والعاملات: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 16 9)

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

دال - اتفاقيات مؤتمر لاهاي حول القانون الدولي الخاص

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955

اتفاقية [لاهاي] بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

اتفاق ية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958

اتفاقية [لاهاي] بشأن صلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، 1961

اتفاقية [لاهاي] بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم ا لمتعلقة بالتبني، 1965

اتفاقية [لاهاي] بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة، 1973

اتفاقية [لاهاي] بشأن الاعتراف بأحكام الطلاق والانفصال، 1970

اتفاقية [لاهاي] بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالالتزام بالنفقة وإنفاذ هذه القرارات، 1973

اتفاقية [لاهاي] بش أن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1973

اتفاقية بشأن عقد الزواج والاعتراف بصحته، 1978

اتفاقية [لاهاي] بشأن القانون المنطبق على نُظم الزوجية، 1978

اتفاقية [لاهاي] بشأن الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980

اتفاقية بشأن القانون المنطب ق على الميراث في حالة الوفاة، 1989

اتفاقية [لاهاي] بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

اتفاقية [لاهاي] بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، 1996

اتفاقي ة بشأن الحماية الدولية للراشدين، 2002

هاء - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القو ات المسلحة في البحار، 1949

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة (البروتوك ول الأول)، 1977

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987

التذ ييل 3

المؤتمرات العالمية

مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، 2003-2005؛

مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة، 2002؛

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 2001؛

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، 2001؛

مؤتمر قمة الألفية، 2000؛

مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، 1996؛

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، 1995؛

مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، 1995؛

المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية، 1994؛

المؤتمر العا لمي لحقوق الإنسان، 1993؛

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (مؤتمر قمة الأرض)، 1992؛

مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، 1990.

التذييل 4

المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان

ينبغي أن يتضمن المرفق الإحصائي للتقرير المؤشرات التالية، مفصلة حسب الجنس وفئات السكان الأخرى، حيثما تكون متوفرة:

الأرض والسكان

ينبغي أن توفر الدولة المقدمة للتقرير معلومات صحيحة عن الخصائص الديموغرافية الرئيسية لسكانها، مثل:

النمو السكاني

الكثافة السكانية

استخدام الأراضي

لغة السكان حسب اللغة الأم

الديانة

التكوين حسب السن

نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين يقل عمرهم عن 15 (عن 18) سنة وأولئك الذين يزيد عمرهم عن 65 سنة)

الجنس

نسبة السكان في المناطق الريفية والحضرية

إحصاءات عن الولادات

إحصاءات عن الوفيات

متوسط العمر المتوقع

معدل الخصوبة

حجم الأسرة

نسبة الأسر وحيدة ال والد والأسر التي تعولها امرأة

الاحصائية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

ينبغي أن توفر الدولة المقدمة للتقرير معلومات صحيحة عن مستوى معيشة كل شريحة من السكان، بما في ذلك:

دخل الفرد

النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي (للأسرة) على الغذاء والسكن والصحة والت عليم

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

نسبة السكان الذين يقل مدخولهم الغذائي عن المدخول الطبيعي

معامل جيني (Gini) (المتعلق بتوزيع الدخل)

النسبة المئوية للأطفال الناقصي الوزن دون سن الخامسة

معدل وفيات الرضع ووفيات الأمهات

أسباب الوفاة

معدل ات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي

معدلا الحضور والنجاح في التعليم الابتدائي والثانوي

معدلات ترك الدراسة

نسبة المدرسين إلى الطلاب

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

معدل البطالة

العمالة حسب ا لقطاعات، بما في ذلك بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي

معدلات العمالة حسب الجنس والدين وفئات السكان

النسبة المئوية للسكان الذين يصلون إلى وسائط الإعلام، وعدد مطبوعات الصحف اليومية والكتب، مقسمة حسب اللغة

الناتج المحلي الإجمالي

معدل النمو

الناتج القومي الإ جمالي

معدل التضخم

النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

الدين الحكومي الخارجي والداخلي

حصة المساعدة الدولية في الإيرادات العامة وفي الإنفاق على التنمية

النظام السياسي والإحصاءات المتعلقة بإقامة العدل

ينبغي أن توفر الدولة المقدمة للتقرير معلوم ات عن الخصائص الانتخابية والسياسية للبلد، بما في ذلك:

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها

توزع المقاعد النيابية حسب الأحزاب

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

دورية الانتخابات على المستويين الوطني والمحلي

معدل المشاركة في الانتخابات

إحصاءات عن الجريمة وم علومات عن إقامة العدل، تشمل:

عدد القضايا الجنائية

عدد القضايا الجاري الفصل فيها، لكل قاضٍ

عدد الأشخاص الموجودين في السجون، حسب الجريمة وطول الحكم

عدد الوفيات التي تحدث في أماكن الاحتجاز أو السجون

حالات اللجوء إلى عقوبة الإعدام

عدد الأشخاص المحكوم علي هم بالإعدام والوقت الذي يمضيه المحكومون في انتظار تنفيذ الحكم

التذييل 5

الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشراتها

الأهداف الإنمائية للألفية واتفاقيات حقوق الإنسان

الغاية 1 (القضاء على الفقر المدقع والجوع): العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقاف ية (المادة 11 والتعليق العام 12)، واتفاقية حقوق الطفل (المادتان 24) 2 و27(3))؛

الغاية 2 (تحقيق التعليم الابتدائي للجميع): العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 13 و14، والتعليق العام 11)، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 28(أ) وا لتعليق العام 1)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادتان 5 و7)؛

الغاية 3 (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة): اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ا لمادتان 3 و7(أ) ` 1 ` ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 3 و6(5) و23(2))؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 2)؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التعليق العام 25)؛

الغاية 4 (تخفيض معدل وفيات الأطفال): اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 6 و24(2)(أ))؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12(2)(أ) والتعليق العام 14)؛

الغاية 5 (تحسين الصحة النفاسية): اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 10(ح) و11(و) و12(1) و14(ب)، والتعليق العام 2 4)؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5(ه‍) ` 4 ` )؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التعليق العام 14؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 24(د))؛

الغاية 6 (مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض): المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التعليق العام 14؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 24(ج) والتعليق العام 3)؛

الغاية 7 (ضمان الاستد امة البيئية): توفير مياه الشرب الآمنة: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التعليقان العامان 15 و14. ساكنو أحياء الفقراء: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التعليقان العامان 4 و7؛ واتفاقية حقوق الطفل (الم ادة 24(ج))؛

الغاية 8 (إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية): ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1(3))، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2)، ولجنة حقوق الطفل (المادة 4).

مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية

هذه المعلومات مأخوذة من الش عبة الإحصائية للأمم المتحدة. انظر الموقع التالي: http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp

1- نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم (البنك الدولي)

2- نسبة ف جوة الفقر [مدى انتشار الفقر × عمق الفقر] (البنك الدولي)

3- حصة أفقر خمس من السكان من الاستهلاك الوطني (البنك الدولي)

4- عدد الأطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

5- نسبة السكان الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى لا ستهلاك الطاقة الغذائية (الفاو)

6- صافي نسبة القيد في التعليم الابتدائي (اليونسكو)

7- نسبة التلاميذ الذين يبدأون الدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الخامس (اليونسكو)

8- معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (اليون سكو)

9- نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوية والعالي (اليونسكو)

10- نسبة الإناث إلى الذكور في الإلمام بالقراءة والكتابة بين سن ال‍ 15 وال‍ 24 (اليونسكو)

11- حصة النساء من الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي (منظمة العمل الدولية)

12- نسبة المقاعد التي تحتلها النساء في البرلمانات الوطنية (الاتحاد البرلماني الدولي)

13- معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

14- معدل وفيات الرضع (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

15- نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واح دة المحصنين ضد الحصبة (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

16- معدل الوفيات النفاسية (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

17- نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف موظفي صحة مهرة (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

18- انتشار فيروس نقص المناعة البشري لدى الحوامل ال لاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و24 سنة (برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز – منظمة الصحة العالمية – اليونيسيف)

19- معدل استخدام الواقي الذكري إلى معدل انتشار وسائل منع الحمل (برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز - اليونيسيف - شعبة السكان بالأمم المتحدة - م نظمة الصحة العالمية)

19(أ) استخدام الواقي الذكري في آخر جماع عالي الخطورة (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

19(ب) النسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة والذين لديهم معرفة صحيحة شاملة بخصوص فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز (اليونيسيف – م نظمة الصحة العالمية)

20- نسبة حضور الأيتام إلى المدارس إلى حضور غير الأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة (اليونيسيف – برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز - منظمة الصحة العالمية)

21- معدلات انتشار الملاريا والوفيات المرتبطة بها (منظمة الصحة الع المية)

22- نسبة السكان المقيمين في المناطق المعرضة لخطر الملاريا الذين يتخذون تدابير فعالة للوقاية من الملاريا ومعالجتها (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

23- معدلات انتشار السل والوفيات المرتبطة به (منظمة الصحة العالمية)

24- نسبة حالات السل التي اكتُشفت وتم شفاؤها في إطار نظام العلاج لفترة قصيرة تحت المراقبة (DOTS) (استراتيجية مكافحة السل الموصى بها دولياً) (منظمة الصحة العالمية)

25- نسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات (الفاو)

26- نسبة المساحة المحمية لغرض المحافظة على التنوع البيولوجي إلى المساحة الكلية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة – الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية)

27- الطاقة المستهلكة (بالكيلوغرامات من المكافئ النفطي) لكل دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي (الوكالة الدولية للطاقة، البنك الدولي)

28- انبعاثاث ثاني أكسيد الكربون للفرد الوا حد (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الشعبة الإحصائية للأمم المتحدة) واستهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون المستنفِدة لطبقة الأوزون (بالأطنان من القدرة على استنفاد الأوزون) (برنامج الأمم المتحدة للبيئة – أمانة الأوزون)

29- نسبة السكان الذين يست خدمون الوقود الصلب (منظمة الصحة العالمية)

30- نسبة السكان الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول على مصدر محسّن للمياه في المناطق الحضرية والريفية (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

31- نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على صرف صحي محسّن، في المناطق الحضرية والري فية (اليونيسيف – منظمة الصحة العالمية)

32- نسبة الأسر التي تتمتع بضمان حيازة المسكن (الأمم المتحدة – الموئل)

33- صافي المساعدة الإنمائية الرسمية، (المساعدة الكلية والمساعدة المقدمة إلى أقل البلدان نمواً)، كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للجهات المانح ة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)

34- نسبة المساعدة المخصصة للخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم الأساسي، والرعاية الصحية الأولية، والتغذية، والمياه المأمونة، والص رف الصحي) من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية المقدمة من الجهات المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)

35- نسبة المساعدة غير المربوطة بقيود من أصل المسا عدة الإنمائية الرسمية الثنائية المقدمة من الجهات المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)

36- المساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقاها البلدان النامية غير الساحلية، كنسبة من دخلها القومي الإجمالي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)

37- المساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول النامية الجزرية الصغيرة، كنسبة من الناتج القومي الإجمالي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)

38- نسبة الواردات الإجمالي ة للبلدان المتقدمة (بالقيمة وباستثناء الأسلحة) من البلدان النامية ومن أقل البلدان نمواً المسموح بدخولها معفاة من الرسوم (الأونكتاد - منظمة التجارة العالمية - البنك الدولي)

39- متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان المتقدمة على المنتجات الزراعية والم نسوجات والملابس المستوردة من البلدان النامية (الأونكتاد - منظمة التجارة العالمية - البنك الدولي)

40- تقدير الإعانات الزراعية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقت صادي)

41- نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للمساعدة على بناء القدرات التجارية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - منظمة التجارة العالمية)

42- مجموع عدد البلدان التي بلغت مرحلة اتخاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدا ن التي بلغت مرحلة الإتمام (التراكمي) (صندوق النقد الدولي – البنك الدولي)

43- مقدار تخفيف الدين الملتزم به بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (صندوق النقد الدولي – البنك الدولي)

44- خدمة الدين، كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات (صندوق النقد ال دولي – البنك الدولي)

45- معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، لكل جنس والمعدل الإجمالي (منظمة العمل الدولية)

46- نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة بشكل مستدام (منظمة الصحة العالمية)

47- عدد خطوط اله اتف والمشتركين في الهاتف النقال لكل 100 نسمة (الاتحاد الدولي للاتصالات)

48- عدد الحواسيب الشخصية المستخدمة لكل 100 نسمة وعدد مستخدِمي الإنترنت لكل 100 نسمة (الاتحاد الدولي للاتصالات)

- - - - -