العدد الأصلي

العدد بعد الزيادة

عدد الدول الأطراف المؤيدة للزيادة

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:

18 عضواً

-

-

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

18 عضواً

-

-

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

18 عضواً

-

-

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

18 عضواً

23 عضواً

35 دولة طرفاً

اتفاقية مناهضة التعذيب:

10 أعضاء

-

-

اتفاقية حقوق الطفل:

10 أعضاء

18 عضواً*

-

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:

10 أعضاء

14 عضواً

41 دولة طرفاً

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب - البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب:

10 أعضاء

25 عضواً

50 دولة طرفاً

ينتخب الأعضاء لمدة أربع سنوات. يجري انتخا ب نصف الأعضاء كل سنتين

* تعديل على الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 50/155 المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، وبدأ نفاذه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بعد قبوله من ثلثي الدول الأطراف.

16- كما يواج ه النظام تحديات لأن دولاً كثيرة تقبل نظام معاهدات حقوق الإنسان على مستوى رسمي لكنها لا تتعهد به، أو تفعل ذلك بطريقة سطحية، إما نتيجة نقص القدرة أو نقص الإرادة السياسية. وتخفق بعض الدول في تقديم التقارير التي تطلبها المعاهدات، وتقدم معظم الدول التقارير بعد تأخير طويل. وتجد دول كثيرة، منها تلك التي تتمتع بقدرة تقنية هامة وتتحمل التزامات كبيرة، أن تلبية التعهدات المعقدة والمتداخلة لتقديم التقارير يشكل تحدياً، واضعة في الاعتبار التقارير الأخرى المطلوب منها تقديمها. وتشير الأرقام من شباط/فبراير 2006 إلى أن 70 في المائة من المجموع الكلي لتقارير الدول الأطراف التي حل موعدها قد قدمت بالفعل، منها نسبة تحققت نتيجة تقديم تقارير موحدة ( ) . ومن بين التقارير الأولية التي حل موعدها، لم تقدم 30 في المائة منها ( ) . وحتى شباط/فبراير 2006، قدمت 8 دول فقط من 194 دولة طرف في معاهد ة أو أكثر من المعاهدات السبع تقاريرها في الوقت المحدد، وتبقت 186 دولة عليها أن تقدم 442 1 تقريراً إلى هيئات المعاهدات. وليست للجان سلطة حقيقية كبيرة لحمل الدول على الالتزام بالإجراءات، ولكنها في الوقت نفسه، وبأساليب عملها الحالية، لا يمكنها أن تستوعب الال تزام الكامل للدول الأطراف بالتزامات تقديم التقارير. ويزيد من تفاقم هذه التحديات تحقيق هدف المفوضة السامية المتمثل في التصديق العالمي والقبول الكامل للشكاوى وإجراءات التحقيق، فضلاً عن الالتزام الكامل للدول الأطراف بإجراءات تقديم التقارير.

الجدول 2: دورية تق ديم التقارير وفقاً للمعاهدات

المعاهدة

التقرير الأولي في غضون

تقارير دورية كل

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

سنة واحدة

سنتين

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*

سنتين

خمس سنوات

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

سنة واحدة

أربع سنوات

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سنة واحدة

أربع سنوات

اتفاقية مناهضة التعذيب

سنة واحدة

أربع سنوات

اتفاقية حقوق الطفل

سنتين

خمس سنوات

الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين

سنة واحدة

خمس سنوات

البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وببغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية

سنتين

خمس سنوات أو مع التقرير التالي لاتفاقية حقوق الطفل

البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

سنتين

خمس سنوات أو مع التقرير التالي لاتفاقية حقوق الطفل

* لا تحدد المادة 17 من العهد دورية لتقديم التقارير لكنها تترك ل لمجلس الاقتصادي والاجتماعي حرية التقدير في وضع برنامجه الخاص لتقديم التقارير.

تمنح المادة 40 من العهد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حرية التقدير في تحديد موعد تقديم التقا رير الدورية. وبوجه عام، تُطلب هذه التقارير كل أربع سنوات.

17- وجاء النمو في عدد المعاهدات وهيئات المعاهدات على نحو مخصص، وتداخلت أحكامها واختصاصاتها. وأدى ذلك إلى ازدواجية. وقد نفذت الهيئات القائمة أساليب عمل مختلفة، الأمر الذي عرض ترابط النظام للخطر وأدى إلى نقص الوضوح أمام الدول الأطراف والجهات الأخرى الفاعلة المشاركة في النظام. ولا يوجد حالياً تنسيق بين هيئات المعاهدات بشأن جدولة النظر في التقارير. فقد تكون الدولة الطرف مطالبة بتقديم تقارير إلى لجان عديدة في غضون شهر، أو أحياناً أسبوع، وتظهر دول أطراف ك ثيرة أمام لجان عديدة في السنة نفسها. واعتمدت هيئات المعاهدات إجراءات مختلفة للنظر في التقارير، مما جعل من الصعب على الدول الأطراف تقرير أفضل السبل لإعداد التقارير والاستفادة من الحوار مع اللجنة. وربما توجه عدة هيئات للمعاهدات نفس السؤال إلى الدولة الطرف، و قد تجد الدولة الطرف أن الوقت المكرس للقضايا المحددة بالمعاهدة أصبح أقل. إن التنسيق والتعاون المحدودين فيما بين هيئات المعاهدات، واختلاف النُهج، وخاصة فيما يتعلق بدور المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظومة الأوسع للأمم المتحدة، تزيد من الازدواجية وتعطل التفاعل مع أصحاب المصلحة الذين يجدون النظام غامضاً.

18- وأدى النمو في عدد المعاهدات والتصديقات إلى زيادة حادة في عبء العمل بهيئات المعاهدات والأمانة، وإلى تأخير كبير في النظر في التقارير والشكاوى الفردية وزيادة الاحتياجات من الموارد. و في الوقت نفسه، عانت هيئات المعاهدات من نقص في الموارد، وأصبح وقت اجتماعاتها غير كافٍ لتناول عبء العمل فيها. كما تقل الاستفادة من إجراءات الشكاوى الفردية، لكن الوقت المنصرم بين تقديم الشكوى وإعلان القرار النهائي يتراوح حالياً في المتوسط بين 30 شهراً و33 شهر اً، الأمر الذي يؤثر تأثيراً حاداً على قدرة النظام في توفير الإنصاف للانتهاكات الخطيرة لحقوق الأفراد. ثم إن الزيادة في عدد الالتماسات من شأنها أن تزيد من التأخير في تجهيز الشكاوى الفردية.

19- واستجابة لهذه التحديات، عملت هيئات المعاهدات بدعم من الأمانة على تعزيز الكفاءة والتصدي لبعض هذه الشواغل، فردياً وجماعياً من خلال اجتماع رؤساء الهيئات المنشاة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والاجتماع المشترك بين اللجان الذي يلتقي سنوياً منذ عام 2002 ويجمع بين الرئيس وعضوين آخرين من كل هيئة معاهدات. وأدت هذه الجهود إلى تحسينا ت وابتكارات. إن الدول التي تأخرت تقاريرها طويلاً أصبحت اللجان تنظر في أمرها الآن في غياب التقرير، كما توفر الأمانة التعاون التقني لمساعدة الدول الأطراف. وبحلول نهاية عام 2006، ستعمل هيئتان للمعاهدات في غرفتين لزيادة قدرتهما على العمل. وتم تنسيق أساليب عمل هيئات المعاهدات في بعض المجالات، لكن اللجان ظلت تعتمد في عملها نهجاً مختلفة بشأن الحوار مع ممثلي الدول الأطراف، وقوائم القضايا والملاحظات الختامية، ودور المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة.

20- إن التنسيق في أساليب العمل واعتماد مبادئ توجيهية موحدة لإعداد التقارير سيعملان على جعل النظام الحالي أكثر قدرة على التنبؤ به. وينبغي أن تيسر هذه التدابير أيضاً من إعداد تقارير الدول والتشجيع على مزيد من إجراءات التصديق، وخاصة من جانب الدول الصغيرة والنامية، الأمر الذي سيساعد على تحقيق التصديق العالمي. كما يمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية. ويمكن أن تشمل هذه التدابير عقد دورات لهيئات المعاهدات في نفس الوقت تشجيعاً للتنسيق والتفاعل، أو إتاحة الفرص أمام الأعضاء لكي يراقبوا ويشاركوا في دورات هيئات أخرى غير هيئاتهم. وربما تنظر هيئات المعاهدات أيضاً في دراسة تقارير الدول ا لأطراف بشكل مشترك. ويمكن دمج الأنشطة الموضوعية بصياغة تعليقات عامة مشتركة من جانب هيئات المعاهدات، وعقد اجتماعات لأفرقة عاملة تُعنى بمواضيع مشتركة، وتنسيق جداول العمل والأولويات والأهداف. كما يمكن أن تتولى اجتماعات رؤساء الهيئات واجتماعات اللجان المشتركة و ظائف تنسيقية رسمية ومنظمة من أجل إيجاد نهج موحد لإجراءات تقديم التقارير والالتماسات.

21- غير أن هذه التدابير لن تتصدى للتحديات الأساسية التي تواجه النظام. فهذا النظام، بالرغم من إنجازاته، ليس معروفاً خارج الدوائر الأكاديمية والإدارات الحكومية والمسؤولين ا لذين يتعاملون مباشرة مع النظام، والمحامين المتخصصين والمنظمات غير الحكومية. ونادراً ما يُعتبر نظام هيئات المعاهدات آلية فعالة يمكن اللجوء إليها لتحقيق تغيير. فضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والأطراف الفاعلة للمجتمع المدني ليسوا ملمين بإجراءات النظام المعقدة أ و ليسوا على وعي بإمكاناته. كما أن تغطية وسائل الإعلام قليلة، فضلاً عن محدودية استفادة المحامين والنظم القضائية الوطنية من السوابق القانونية لهيئات المعاهدات. وتظل الزيارات التي يقوم بها أعضاء هيئات المعاهدات إلى البلدان أمراً استثنائياً، وكثيراً ما يوصف ال نظام بأنه منفصل عن الوقائع على الأرض، مع قصر الاجتماعات على جنيف أو نيويورك. إن عدد الشكاوى المقدمة إلى الأمانة قليل مقارنة بعدد الأفراد الذين يعيشون في ظل الولاية القضائية للدول التي قبلت إجراءات الشكاوى الفردية، ومعظم الشكاوى موجهة إلى أقلية من الدول الأ طراف. واستخدمت على نطاق ضيق إجراءات التحقيق في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في حين لم تستخدم أبداً آليات الشكاوى بين الدول.

22- ويرتبط إبراز دور النظام بسلطة هيئات الرصد التي تعتمد على نوعية عملية الرصد وناتجها و اتخاذ قراراتها، فضلاً عن إدراك استقلالية ونزاهة الإجراءات الموظفَّة. وتشير الخبرة المستمدة من النظام الحالي إلى أن هيئات المعاهدات، المشكلة من خبراء غير متفرغين يعملون دون أجر وتسمّيهم الدول الأطراف من بين مواطنيها لتنتخبهم الدول الأطراف لمدد محددة قابلة ل لتجديد، لم تكن متساوية في الخبرة والاستقلالية، ولا في التوزيع الجغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية وتحقيق التوازن بين الجنسين. وكان معنى التنافس على الطلبات أيضاً أن بعض أعضاء هيئات المعاهدات عجزوا عن تخصيص الوقت المطلوب لعمل لجانهم، وعجز بعضهم عن حضور الدورات. وبالنظر إلى عدم وجود قيد على عدد المدد التي قد يقضيها الأعضاء في مناصبهم، فقد خدم أعضاء كثيرون لفترات طويلة دون انقطاع. ومن الملاحظ أن المادة 9 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والفقرة 4 من المادة 26 من مشروع الاتفاقية الدولية لحما ية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تنصان على جواز إعادة انتخاب الأعضاء مرة واحدة فقط. كما تقضيان بإيلاء الاعتبار لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً (الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والفقرة 1 من المادة 26 من مشروع الاتف اقية المعنية بالاختفاء القسري). كما ترد في الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب أحكام تفصيلية إضافية تتصل بمؤهلات الأعضاء وخبرتهم المهنية.

23- وقد تطور نظام هيئات المعاهدات تطوراً مخصصاً ولم يمارس وظيفته كإطار متكامل لا ينفص م لحماية حقوق الإنسان. وأدى ذلك إلى إضعاف أثره الشامل. إن وجود سبع هيئات لمعاهدات تعمل بشكل مستقل لرصد تنفيذ الالتزامات القائمة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يثير إمكانية ظهور تفسيرات متباعدة قد تؤدي إلى عدم يقين تجاه مفاهيم ومعايير أساسية لحقوق الإنسا ن، مما يهدد وجود تفسير شامل جامع ومتداخل للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان. وربما يؤدي نقص التنسيق والتعاون بين هيئات المعاهدات إلى ظهور سوابق قضائية متضاربة. وقد تم تناول هذه المسألة تحديداً في مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ا لتي تطلب من لجنتها التشاور مع هيئات المعاهدات الأخرى بغية ضمان اتساق ملاحظاتها وتوصياتها ( ) . إن تضاعف التوصيات الناشئة عن كل هيئة معاهدات يجعل من الصعب على الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين الحصول على صورة شاملة للاهتمامات والتوصيات الأساسية لح قوق الإنسان تجاه حالة حقوق الإنسان في الدول. وقد يؤدي ذلك إلى تقلص إمكانية أن تترجم الدول الأطراف هذا الناتج إلى تخطيط وبرمجة متكاملين عبر القطاعات على الصعيد الوطني.

24- وكثيراً ما لا تحقق عملية تقديم التقارير هدفها وهو إتاحة فرص منتظمة لفرادى الدول الأطر اف لكي تجري دورياً استعراضاً شاملاً لما اتخذته من تدابير لكي تتمشى قوانينها وسياساتها الوطنية مع المعاهدات التي هي طرف فيها. إن نوعية تقارير الدول الأطراف المقدمة إلى مختلف هيئات المعاهدات تختلف اختلافاً كبيراً. وفي خلال عامي 2004 و2005، لاحظت اللجان أن 39 في المائة فقط من التقارير التي تم النظر فيها التزمت بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي 18 في المائة من الحالات، لوحظ تحديداً عدم الالتزام في الملاحظات الختامية ( ) . وأشادت اللجان ببعض الحكومات لنهجها الدقيق والصريح الناقد للذات، وإن جاءت تقارير كثيرة متكررة على نفس المنوال تقدم معلومات وردت في وثائق أخرى أو تعطي بيانات غير كافية أو انتقائية عن التنفيذ القانوني والواقعي لحقوق الإنسان في الدولة الطرف. وفي حالات كثيرة، تُعَدّ التقارير دون تشاور مع الإدارات الحكومية أو دون نقاش مع أصحاب المصلحة الوطنيين. و في بعض الحالات لا يطّلع المجتمع المدني الوطني على التقارير.

25- وكثيراً ما لا تكون لدى هيئات المعاهدات معلومات كافية تمكّنها من إجراء تحليل كامل للتنفيذ في القانون والممارسة للالتزامات القانونية المنصوص عليها في المعاهدات. وهذا يؤثر تأثيراً سلبياً على نوعي ة حوار اللجان وتوصياتها. وربما تركز تقارير الدول الأطراف على الإطار القانوني، لكنها لا تولي اهتماماً كافياً للتنفيذ العملي وتمتع الأفراد فعلياً بالحقوق. إن المعلومات الواردة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن جميع الدول الأطراف لا تتاح منهجي اً قبل النظر في التقارير. ونتيجة لذلك، قد تفتقد التوصيات اللاحقة لهيئات المعاهدات إلى الدقة والوضوح والقيمة العملية المطلوبة لتعزيز التنفيذ.

26- ورغم قيام بعض هيئات المعاهدات مؤخراً بإدخال إجراءات للمتابعة، ورغم أنشطة التعاون التقني لمفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان بهدف النهوض بتنفيذ التزامات المعاهدات، فإن الضعف الرئيسي للنظام الحالي يتمثل في غياب آليات فعالة وشاملة للمتابعة تكفل أن يكون للنظام أثر دائم ومنهجي على التمتع بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وكثيراً ما تولي الحكومات اهتماماً غير كاف للتوصيات المعتمدة من هيئات المعاهدات، إضافة إلى أن نقص الوعي أو المعرفة بين الدوائر المعنية الوطنية بإجراءات الرصد وتوصياتها يجعلها غير مرئية على المستوى الوطني.

ثالثاً - الطرق التي تتمكن بها هيئة دائمة موحدة للمعاهدات من التصدي للتحديات الجارية

27- يستند اقتراح إ نشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات إلى أنه ما لم يحقق نظام معاهدات حقوق الإنسان الدولية وظائفه ويشكل كياناً موحداً ووحيداً مسؤولاً عن رصد تنفيذ كافة التزامات حقوق الإنسان الدولية بمدخل واحد فقط لأصحاب الحقوق، سيظل هناك النقص في الرؤية والسلطة والفرص الذي يؤثر على النظام الجاري. كما يستند الاقتراح إلى الاعتراف بأن النظام، بشكله الحالي، يقترب من حدود أدائه، وأنه في حين يمكن اتخاذ خطوات لتحسين أدائه على الأجلين القصير والمتوسط، إلا أنه سيلزم إجراء تغيير أكثر جوهرية وهيكلية لضمان فعاليته على المدى الطويل. وعلى عكس النظام الحالي المشكل من سبع لجان غير متفرغة، من المرجح أكثر أن تؤدي هيئة دائمة موحدة للمعاهدات تضم مهنيين دائمين ومتفرغين إلى إنتاج سوابق قضائية متسقة ذات حجية. وستكون الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات متاحة للضحايا على أساس دائم ويمكنها أن ترد بسرعة على ا لانتهاكات الجسيمة. وباعتبارها هيئة دائمة، فإنها ستتمتع بمرونة تطوير أساليب عمل ونُهج مبتكرة لحماية حقوق الإنسان وتتمكن من وضع طرائق واضحة لمشاركة شركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني تبني على الممارسات الجيدة للنظام الحالي. كما ستتمكن الهيئة الدائمة من ت نمية قدرة قوية على مساعدة الدول الأطراف في تنفيذها لالتزامات حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال أنشطة المتابعة واستراتيجيات إشراك البلدان التي توختها المفوضة السامية في خطة عملها. وتمشياً أيضاً مع خطة العمل، سيتم تقوية الأمانة بشكل ملموس لكي توفر للهيئة الدا ئمة الموحدة للمعاهدات ما تطلبه من دعم ونصح الخبراء، فضلاً عن الدعم والنصح المطلوبين لتعزيز القدرات والشراكات الوطنية من أجل الانخراط الكامل في عملية تنفيذ المعاهدات (الفقرتان 145-146).

28- ومع قيام الدول بتنفيذ التزامات حقوق الإنسان بطريقة متكاملة غير محدد ة بالمعاهدة، ولأن الأفراد والجماعات لا يتمتعون بحقوق الإنسان الخاصة بهم أو يعانون من انتهاكات على أساس معاهدة بعينها، فإن الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات من شأنها أن توفر إطاراً لنهج شامل جامع ومتداخل لتنفيذ المعاهدات. وعلى نقيض النظام الحالي الذي يضم سبع هيئات للمعاهدات وينظر في تقارير تقدَّم على فترات دورية مختلفة، فإن الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات يمكنها أن تأخذ بتدابير مرنة وخلاقة تشجع على تقديم التقارير وتزيد من فعالية وأثر الرصد إلى أقصى حد. فمثلاً يمكن الأخذ بدورة وحيدة لتقديم التقارير من كل دولة طرف عن تنفيذ التزامات كافة المعاهدات مرة كل ثلاث إلى خمس سنوات، مما يتيح للدول الأطراف والشركاء فرصة إجراء تقييمات وتحليلات متعمقة جامعة شاملة ومتداخلة عن أداء الدولة في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لكافة التعهدات ذات الصلة. إن وجود دورة وحيدة لتقديم التقاري ر ترصدها هيئة دائمة موحدة للمعاهدات من شأنه أن يوفر إطاراً لتحديد أولويات العمل المطلوب على المستوى المحلي للتقيد بالتزامات حقوق الإنسان. ويمكن المواءمة بين إعداد التقارير وعمليات ونُظم وطنية مثل تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان والالتزامات الأخرى لتقديم التقارير من الدولة الطرف. ونتيجة للنظر الشامل في تنفيذ الدولة الطرف لكل التزاماتها في المعاهدات، فإن تقديم التقارير إلى هيئة دائمة موحدة للمعاهدات من شأنه أن ينشّط بمزيد من الفعالية عملية تعميم حقوق جماعات محددة أو قضايا بعينها في تفسير وتنفيذ كافة التزامات معاهدات حقوق الإنسان، مما يزيد من وضوحها ومركزيتها. وفي الوقت نفسه، سيتم ضمان وتدعيم الخبرة المتخصصة الحالية لهيئات المعاهدات واهتمامها المركز على حقوق محددة وأصحاب حقوق بعينهم.

29- إن قيام الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات بإجراء تقييم شامل وجامع لأداء الدولة في مجال حقوق الإنسان تجاه كافة الالتزامات ذات الصلة بما يؤدي إلى إصدار وثيقة وحيدة تشتمل على كل الاهتمامات والتوصيات الأساسية سيُيَسِّر من نظر الدول الأطراف وسائر أصحاب المصلحة الوطنيين في كل مجال الاهتمامات المتصلة بحقوق الإنسان وما يلزم من ت دابير تشريعية وسياسية وبرنامجية. إن هذا النهج الجامع، بتقديمه صورة كاملة عن أولويات حقوق الإنسان، من شأنه أن يسهل كذلك من عمل أصحاب المصلحة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشرائح أخرى من المجتمع المدني على الصعيد القطري، ويجعل من الأسهل عليها دمج هذه التوصيات في برمجتها القطرية. وسيستفيد الشركاء من خبراتهم المختلفة في مجالات حقوق الإنسان ويطوّروا نهجاً مشتركاً لقضايا حقوق الإنسان ومتطلباتها على الصعيد الوطني.

30- إن الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات من شأنها أن تكفل الأخذ بنهج يتسق وتفسير الأحكام في المعاهدات المتماثلة أو المتداخلة موضوعياً. كما ستتاح لمقدمي الشكاوى الفرصة للاحتجاج بالتداخل الموضوعي أو بالأحكام المتماثلة لأكثر من صك واحد، مما يعزز الاتساق والترابط في تفسير أحكام متماثلة موضوعياً في الصكوك المختلفة. كما تكفل الهيئة ا لدائمة الموحدة اتساق ووضوح التعليقات العامة/التوصيات، وبذلك تعزز من تفسير أحكام المعاهدات. إن محصلة الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات هي التوعية بعدم تجزؤ التزامات حقوق الإنسان وأهمية الأخذ بنهج جامع شامل ومتداخل للتنفيذ.

31- ويمكن للهيئة الدائمة الموحدة لل معاهدات أن تمد من فترة الحوار مع فرادى الدول الأطراف عن المتوسط الحالي الذي يبلغ يوماً واحداً لكل هيئة معاهدات ليصبح مثلاً خمسة أيام، رهناً بعوامل مثل عدد المعاهدات المصدّق عليها. وبتوحيد الحوارات السبعة التي تتم حالياً بشكل مستقل في دورة واحدة متعمقة لها جهاز واحد للرصد بدلاً من سبعة، يتحول الحوار إلى أداة استراتيجية مستمرة لرصد أداء حقوق الإنسان تجاه كافة الالتزامات. وسيتم تشجيع الدول الأطراف على إرسال وفود من الخبراء تضم كل الوزارات الحكومية المسؤولة عن المجال الكامل لحقوق الإنسان للرد على الأسئلة التفصي لية والاستفادة من خبرة أعضاء اللجنة. إن مد فترة الحوار من شأنه أن يوفر فرصاً جديدة لأصحاب المصلحة لكي يساهموا بالمعلومات وتبادل الآراء مع اللجنة. وسيؤدي دعم المشاركة والمعلومات وتبادل الآراء بشأن كافة التزامات حقوق الإنسان إلى مجموعة شاملة من التوصيات الأك ثر دقة ووضوحاً وعملية. إن تحسين الحوار والمشاركة والنواتج سيشجع على زيادة مشاركة المجتمع المدني والأطراف الأخرى الفاعلة، مما يُيسر من التنفيذ على الصعيد الوطني.

32- وسيتاح وجود أعضاء الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات بشكل دائم. وهذا يسمح لهم بالبناء على الإ نجازات الحالية للنظام من أجل تطوير نُهج قوية مترابطة مبتكرة ومرنة لرصد تنفيذ المعاهدات. وبسبب وجودهم الدائم، ستصدر الأحكام بشأن فرادى الشكاوى المعلقة على وجه السرعة، مما يعزز من أثر الآراء المعتمدة في سياق إجراءات الشكاوى ويشجع أصحاب الحقوق على استخدامها ب شكل أوسع. كما أن الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات ستسمح بدعم القدرة على المتابعة وذلك بزيادة إمكانية وجدوى إيفاد بعثات المتابعة التي يقوم بها الخبراء بالنظر إلى طبيعة عملهم الدائمة.

33- إن صورة الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات ستكون حتماً أشد وضوحاً من هيئ ات المعاهدات القائمة، وستتمكن من جعل إجراءاتها وتوصياتها وقراراتها معروفة بشكل أفضل على المستوى الوطني. إن إبراز دور هذه الهيئة، في ترادف مع وجود إجراءات منفتحة وشفافة، من شأنه أن يثير أيضاً اهتمام وسائط الإعلام، ومن المرجح أن تجذب الاستنتاجات والتوصيات ال تي تعتمدها هيئة دائمة موحدة للمعاهدات بشأن الحالة الشاملة لحقوق الإنسان في البلد اهتماماً من وسائط الإعلام أكبر من الاستنتاجات والتوصيات المعتمدة بشأن تنفيذ معاهدة وحيدة.

34- ومقارنة بالنظام الحالي المؤلف من سبع هيئات غير متفرغة، فإن الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات، باعتبارها هيئة دائمة، ستكون أكثر مرونة من الهيئات الحالية فيما يتعلق بتوقيت دوراتها ومكان انعقادها. وستتمكن الهيئة الموحدة من تجميع النظر في تقارير العديد من الدول الأطراف من منطقة واحدة على مدار أسابيع قليلة، مما يعزز من ضغط الأقران الإقليميين للتعاون مع النظام. كما ستتاح هذه الهيئة الموحدة لعقد دورات في المناطق، وبذلك تعزز من إبراز دور النظام وإتاحة فرص اللجوء إليه. ويمكنها أيضاً أن تطور نمطاً منتظماً للبعثات التي تتصل بالمتابعة أو بناء القدرات.

35- كما أن الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات يم كنها استيعاب معايير جديدة. وسيكون دمج رصد صكٍ جديد في هيكل رصد موحَّد سبق أن تعامل مع معاهدات عدة أسهل من إدماج وظائف رصد جديدة في ولاية هيئة معاهدات قائمة، وهذا خيار سبق رفضه في حالتي اتفاقية مناهضة التعذيب ومشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

36- إن وجود هيئة دائمة موحدة للمعاهدات تؤدي وظائفها على أساس دائم من شأنه أن يسمح بإقامة روابط أقوى مع الهيئات الأخرى لحقوق الإنسان، مثل آليات الإجراءات الخاصة أو النُظم الإقليمية لحقوق الإنسان، لتنسيق الأنشطة وإتمام العمل وفقاً للولايات المعنية. كما أن الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات ستمكِّن من إقامة روابط مع الهيئات السياسية بسهولة أكبر من الهيئات السبع غير المتفرغة. ثم إن التقييم الشامل والجامع لتنفيذ البلدان للالتزامات القانونية الدولية وفقاً لمعاهدات حقوق الإنسان في وثيقة واحدة بدل اً من سبع وثائق منفصلة من الأرجح أن يجذب اهتماماً أكبر من هيئات سياسية مثل مجلس حقوق الإنسان المقبل أو مجلس الأمن.

رابعاً - تدابير التنفيذ: هيئة دائمة موحَّدة للمعاهدات

37- يناقش الفرع التالي بعض الأشكال/الطرائق المحتملة لعمل هيئة دائمة موحَّدة للمعاهدات ولوظائف الرصد، بما يشمل بعض الابتكارات الممكنة.

ألف - أشكال/طرائق العمل

38- تُعقد حالياً هيئات المعاهدات في دورات مجموعها 57 أسبوعاً. ومن أجل إنجاز وظائف الرصد التي تضطلع بها حالياً هيئات المعاهدات، ستُقام الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات على أساس دائم . وستكون لهذه الهيئة الموحَّدة الدائمة آثار على أساليب وإجراءات عملها، بل وعلى عضويتها، من حيث عدد الأعضاء فضلاً عن الشروط والمؤهلات الرسمية للعضوية.

39- ويمكن تصور نماذج مختلفة لهيئة دائمة موحَّدة للمعاهدات، ويعتمد ذلك كثيراً على عدد أعضائها. فنظام الغرف أو الأفرقة العاملة من شأنه أن يمكِّن الهيئة من الاضطلاع بعبء عمل أكبر لمعالجة كل الإجراءات. إن نظاماً كهذا سيسمح للهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات بتطوير آليات متابعة أقوى واستحداث نُهجٍ مُبتكَرة لرصد التنفيذ الوطني. ويمكن تصور حدوث تقسيم وظيفي بين تقديم التقارير والالتماسات، على أن يزداد تقسيم العمل بشأن هذه الوظائف بين غرفٍ أو أفرقة عاملة وفقاً لخطوط المعاهدة أو الموضوع أو المنطقة، أو العمل بطريقة متوازية. إن التصميم المُطبَّق على مختلف الوظائف وكيفية تنفيذها سيتوقفان على التصميم الشامل للهيئة الدائمة ال موحَّدة للمعاهدات.

1- هيئة وحيدة بلا غرف

40- إن وجود هيئة دائمة موحَّدة للمعاهدات بلا غرف أو أفرقة عاملة من شأنه أن يكفل الاتساق في التفسير. غير أن هذا النموذج لن يتصدى لتحديات النظام الحالي الناجمة عن عبء عمله وقد يزيد من تراكم الحالات المُعلقة. وإذا كان عدد أعضاء الهيئة كبيراً، قد يكون من الصعب أيضاً التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل الموضوعية والإجرائية.

2- غرف تعمل بطريقة متوازية

41- وفقاً لهذا النموذج، تكون لكل غرفة الولاية الكاملة على كل المعاهدات ووظائف الرصد. ومن مزايا ذلك أن تتوافر قدرة على توزيع المهام وأعباء العمل. ويمارس كل أعضاء اللجنة شتى وظائف الرصد، ومن ثمّ ستؤدي إنجازات الهيئة وفقاً لشتى الإجراءات إلى إثراءٍ متبادَل. إن تجربة اتفاقية حقوق الطفل التي تُطبِّق حالياً نموذج الغرفتين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ستأخذ بهذه الطريقة في الجزء الأخير من عام 2006، لا بد وأن توفِّر رؤى مستقبلية مفيدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا الخيار.

3- غرف ذات طابع وظيفي

42- ربما تختار الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات إنشاء غرفٍ مستقلة للنظر في التقارير وفرادى الشكاوى. كما يمكن إنشاء غرف مستقلة للتحقيقات والزيارات القطرية. ويمكن كذلك إنشاء غرفة "متابعة" أو "تنفيذ" وإن كان من المحتمل أن يُعهد بهذه الوظائف أيضاً إلى فِرَق عمل محددة داخل الغرف تتناول التقارير والبلاغات. ويسمح هذا النموذج بتوزيع المهام بين الغرف، كما يسمح لل أعضاء بتطوير الخبرة الفنية بشأن الإجراءات المحددة، وخاصة الشكاوى الفردية. غير أن هناك خطر حدوث انفصال بين الغرف بشأن القضايا الموضوعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب في التفسير. ومن الناحية المثالية، فإن عمل الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات في سياق إجراءٍ واحد ينبغي أن يكون على دراية بعمل إجراءاتها الأخرى. إن عبء العمل في الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات قد لا يتناسب بشكل كافٍ مع هذا الخيار، وربما يلزم إيجاد آليات تكميلية لتوزيع عبء العمل.

4- غرف تحمل طابع المعاهدة

43- من مزايا إنشاء غرف تحمل طابع المعاه دة أن تسمح بسهولة توزيع عبء العمل والحفاظ على خصوصية كل معاهدة. ويمكن في هذا السيناريو تجنُّب مسألة إشراك خبراء من الدول غير الأطراف، ويمكن انتخاب أعضاء لهم خبرة متخصصة. غير أن الفوائد التي ينبغي أن تُستمد من إنشاء هيئة دائمة موحَّدة للمعاهدات، أي إعداد تق ييم جامع شامل ومتداخل لحالات حقوق الإنسان، والقضاء على الازدواجية والتفسيرات المتعارضة المحتملة وتقليل عبء إعداد التقارير، والتأكيد على عدم قابلية الحقوق للتجزئة، والعمل على إبراز دور النظام وتحسين الفرص المتاحة لأصحاب المصلحة، ربما تتعرض للخطر إذ إن هذه ا لوسيلة ستعكس حالات الانفصال والتقسيم في النظام الحالي. ومع ذلك، وعلى نقيض النظام الحالي المؤلف من سبع هيئات للمعاهدات، فإن الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات التي تعمل في غرف تحمل طابع المعاهدة ستنفذ أساليب عمل متطابقة.

5- غرف ذات طابع مواضيعي

44- وفقاً له ذا الخيار، يمكن تنظيم هيكل الغرف في شكل مجموعات من الحقوق، مثل عدم التمييز وسيادة القانون، إلخ. وقد يكون من مزايا هذا الخيار تقليل خطر عدم الاتساق في تفسير الأحكام المتداخلة. غير أنه قد يكون من الصعب تحديد هذه المجموعات ويظل هناك تداخل بين الغرف، وربما يتم التركيز بلا داعٍ على حقوق معينة على حساب إغفال حقوق أخرى. كما قد تجد الدول الأطراف من الصعب عليها تقديم التقارير وقد يجد أصحاب المصلحة من الصعب عليهم التفاعل مع هذا النظام.

6- غرف ذات طابع إقليمي

45- يسمح هذا الخيار بتطوير الخبرة المتصلة بقضايا حقوق الإن سان في إقليم بعينه ويمكنه دعم العلاقات مع النُظم والشركاء الإقليميين. غير أنه قد يكون هناك خطر حدوث عدم اتساق بين الغرف. وفضلاً عن ذلك، قد تؤدي هذه الطريقة إلى ازدواجية في عمل النُظم الإقليمية، وربما تؤدي إلى ظهور معايير إقليمية لا معايير عالمية.

باء - الو ظائف

1- تقديم التقارير

46- إن تقديم التقارير و"الحوار البنَّاء" يمثلان حالياً الأدوات الأساسية التي تستخدمها هيئات المعاهدات لرصد تنفيذ الدول الأطراف لالتزامات المعاهدات. وهناك عدة خيارات يمكن أن تنظر فيها الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات فيما يتعلق بتقد يم التقارير. فيمكن لهذه الهيئة أن تأخذ بنهج النظام الحالي وأن تنظر في التقارير المقدمة بموجب كل معاهدة من المعاهدات السبع تنطبق على الدولة. ويمكنها أن تطلب إلى الدول تقديم وثيقة أساسية موسَّعة وتقارير محددة بكل معاهدة من المعاهدات التي قبلتها الدول الأطراف . إن الردود على القوائم الشاملة والمتكاملة للقضايا المتصلة بكل التزامات المعاهدات يمكنها أن تحلّ محلّ التقارير الدورية. وربما يسهِّل هذا النهج من تقديم الدول الأطراف لتقاريرها، ويقضي على تراكم الحالات المعلقة ويكفل تزويد الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات بمعلومات مستوفاة عن التنفيذ. كما يسمح هذا النظام للهيئة الموحَّدة بإعداد جدول مسبق للنظر في التقارير قبل سنوات من حلول موعدها وفقاً لدورة منتظمة يُتفق عليها. وهذا يسمح بالإعداد المناسب للميزانية وتقدير التكاليف.

2- الشكاوى الفردية

47- يمكن للهيئة الدائمة ا لموحَّدة للمعاهدات أن تأخذ بابتكارات إجرائية تتصل بالشكاوى الفردية. ومثلما هو الحال في الممارسة الحالية لهيئات المعاهدات المختصة بالنظر في الشكاوى، يمكن للهيئة الدائمة الموحَّدة أن تعين مقررين خاصين للشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أو أفرقة عمل. إن مسؤولي ات المقررين الخاصين يمكن مواءمتها وفقاً للطابع المؤسسي/طابع الصك (الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، أو وفقاً للمجموعات الموضوعية الشاملة (عدم التمييز، أمن الفرد، التعذيب وعدم الإعادة القسرية، الحق في الحياة، مراعاة الأصول القانونية وإقامة العدل، إلخ).

48- ويمكن للهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات أن تأخذ بال إجراءات المُعجَّلة لتناول الحالات القائمة على أسس واهية (التي يمكن أن تفصل فيها غرفة من ثلاثة أعضاء). كما يمكنها أن تأخذ بإجراء المسار السريع للفصل في الحالات الروتينية الجديرة بالاعتبار التي تتبع فحسب السوابق القضائية المستقرة.

49- ويمكن تمكين الهيئة الدا ئمة الموحَّدة للمعاهدات من الفصل في دعاوى انتهاك أحكام أكثر من صك واحد في سياق نفس الحالة، شريطة أن تكون الدولة المعنية طرفاً في كلا الصكين. وهذا من شأنه أن يشجع على ترابط تفسير صكوك حقوق الإنسان الرئيسية ويوفِّر مزيداً من الزخم لنظام "موحَّد" بحق. ويمكن ا لنظر في إنشاء غرفة لدراسة الشكاوى أو إنشاء نظام غرف على درجات.

3- التحقيقات

50- ستعزز الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات من وضوح الرؤية والوعي العام بوجود هذا الإجراء، الأمر الذي قد يولِّد مزيداً من التحقيقات. وسوف تتمكن الهيئة الموحَّدة، بعضويتها الدائمة ومرونتها المعزَّزة، من تطوير إجراءات أكثر فعالية وابتكاراً، تشمل إجراءات متابعة أعلى كفاءة.

4- التعليقات العامة

51- مثلما هو الحال في هيئات المعاهدات القائمة، ستقوم الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات باعتماد ونشر تفسيرها لمضمون أحكام حقوق الإنسان، في شكل ت عليقات عامة/توصيات توضح محتوى أحكام حقوق الإنسان. وعلى نقيض النظام الحالي، ستتمكن الهيئة الدائمة الموحَّدة من اعتماد نهج جامع للالتزامات المتداخلة في المعاهدات. وستكون هذه الهيئة الموحَّدة أيضاً في وضع جيد يسمح لها بإدخال عمليات أكثر شفافية ومشاركة لكل أصح اب المصلحة في بلورة التعليقات العامة/التوصيات.

5- المتابعة

52- ستُنشئ الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات آليات تبني على ممارسات هيئات المعاهدات القائمة، لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات، والقرارات بشأن فرادى الحالات. وينبغي أن يُحدد النظام الداخل ي للهيئة الدائمة الموحَّدة بشكل واضح اختصاصات المتابعة التي يمكن أن تشمل بعثات رصد في الموقع.

6- الإنذار المبكر وتقصي الحقائق

53- يمكن لهيئة دائمة موحّدة للمعاهدات أن تستحدث آلية للإنذار المبكر. ويمكنها، كهيئة دائمة، أن تستجيب بسرعة للانتهاكات التي تتطلب اهتماماً فورياً، فضلاً عن الاستجابة لحالات حقوق الإنسان الناشئة، وأن تنبه الأطراف الفاعلة المختصة داخل منظومة الأمم المتحدة في الوقت المناسب من أجل اتخاذ الإجراء اللازم.

54- إن الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات ستقترب من حقوق الإنسان بطريقة شاملة جامعة و متداخلة، وعليه فإن قدرتها ستكون أكبر من الهيئات الحالية في تقييم حالات حقوق الإنسان الملموسة والتطورات على الصعيد القطري. وبالبناء على ممارسة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ستعتمد الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات تدابير للإنذار المبكر/الإجراءات العاجلة بدون تعديل أحكام المعاهدات القائمة. ويمكن للهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات أن تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع المكلفين بولاية الإجراءات الخاصة، مع الحفاظ على التقسيم العادي للعمل بين هيئات المعاهدات والآليات الخاص ة.

7- التعاون مع الشركاء

55- يشكل التفاعل مع كيانات الأمم المتحدة بالفعل جزءاً لا يتجزأ من نظام هيئات المعاهدات الحالية. وترد الأحكام التي تقضي بالتفاعل الرسمي في المعاهدات (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم) و/أو في النظام الداخلي للجانها (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت مييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل). ومن شأن الهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات أن تشجع على زيادة المشاركة العملية من جانب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها في عملية إعداد التقارير، في كل مراحل دورة تقديم التقارير، عل ى الصعيدين الوطني والدولي معاً. ويمكن للهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات، شأنها شأن النظام الحالي، أن تدعو الوكالات المتخصصة وهيئات أخرى من منظومة الأمم المتحدة إلى تقديم تقارير خطية تتضمن معلومات قطرية عن الدول الأطراف، ويمكنها اعتماد مبادئ توجيهية معياري ة من أجل تيسير هذه العملية.

56- وقد طورت كل هيئات المعاهدات طرائق للتفاعل مع المنظمات غير الحكومية، ويشكل هذا التفاعل الآن جزءاً لا يتجزأ من عملية الرصد. وإضافة إلى ذلك، تقدر هيئات المعاهدات تقديراً عالياً التفاعل الذي تطور مع ممثلي المجتمع المدني. ومن بين نقاط العمل في خطة عمل المفوضة السامية أن المفوضية "ستبني تعاوناً أقوى مع المجتمع المدني وتعمل معه للإسهام في تحقيق إنجازات في مجال حقوق الإنسان على المدى الطويل" ( ) . ويمكن للهيئة الدائمة الموحَّدة للمعاهدات أن تبني على إنجازات النظام الحالي وأن تقوي كثيرا ً من دور الأطراف الفاعلة للمجتمع المدني في أنشطتها.

8- أيام المناقشة العامة

57- ثبت أن المناقشات العامة/المواضيعية التي تجريها هيئات المعاهدات القائمة تشكل محافل قيِّمة للنقاش تعمل على جذب مشاركة ممثلي الحكومات وفرادى الخبراء وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فضلاً عن أعضاء المجتمع المدني. وقد أسهمت المناقشات العامة/المواضيعية والتوصيات اللاحقة في إعداد التعليقات العامة وحفَّزت على الشروع في إجراء دراسات عالمية ( ) .

58- وتستطيع الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات أن تبني على هذه الخبرة وأن تدعم دور المناق شات العامة/المواضيعية في زيادة إبراز دور النظام وإمكانية اللجوء إليه. ويمكن لهذه الهيئة أن تضع نُهجاً مختلفة أكثر مرونة من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة. ويمكنها تخصيص أيام لإجراء مناقشات عامة في المناطق تركز على شواغل معينة في مجال حقوق الإنسان تثير قلق المناطق تحديداً. كما يمكنها تخصيص أيام لإجراء مناقشة عامة بشأن المواضيع المشتركة في المعاهدات، الأمر الذي يسمح بتطوير نهج شامل متداخل لحقوق الإنسان. إن ناتج أيام المناقشة العامة التي تنظمها الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات قد يشكل المعلومات الأسا سية في إعداد التعليقات العامة/التوصيات بشأن قضايا مواضيعية تتصل بالمعاهدات.

خامساً - مسائل يتعين النظر فيها عند إنشاء لجنة دائمة موحدة للمعاهدات

ألف – الخواص النوعية

59- من الملامح الأساسية للنظام الحالي لمعاهدات حقوق الإنسان السبع تعزيز وحماية حقوق أصحاب حقوق بعينهم، كالأطفال والنساء والعمال المهاجرين. وقد أعرب بعض المعلقين عن اعتقادهم بأن إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الحماية لأصحاب الحقوق هؤلاء، لأن هيئة كهذه ستعجز عن رصد تنفيذ الخواص النوعية لكل معاهدة بتعمق كاف. كما أشار ا لمعلقون إلى أن إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات من شأنه أن يؤدي إلى تدقيق أقل في تنفيذ حقوق محددة، مثل التحرر من التعذيب والتمييز العنصري. كما أشير إلى أن إنشاء هذه الهيئة الدائمة الموحدة بدلاً من الهيئات القائمة ربما يقلص من قدرة عملية هيئة المعاهدات على حث تلك القطاعات في الحكومة والمجتمع التي تتعامل في قضايا محددة أو تهتم بها. وأشير كذلك إلى أن تنوع الخبرات المتاحة في عضوية اللجان القائمة أكبر مما يمكن توافره لهيئة دائمة واحدة. وفي عملية تصميم الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات، يمكن اتخاذ إجراءات تحول دون فقدان الخبرة المتخصصة للنظام الحالي وتكفل أن يحتفظ الحوار في إطار نظام جديد للرصد بالتركيز الحالي على تعزيز وحماية حقوق فئات بعينها وحقوق محددة. كما يمكن اتخاذ تدابير تكفل أن تستمر عملية هيئة المعاهدات في إشراك تلك القطاعات الحكومية والمجتمعية التي تتناول حقوق فئات بعينها أو قضايا تتعلق بالحقوق أو تهتم بها.

باء - اختلاف أنماط التصديق

60- بالنظر إلى عدم التوصل إلى تصديق عالمي بعد ولأن الدول الأعضاء لها أنماط تصديق مختلفة، فإن إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات يفرض عدداً من التحديات الإجرائية. وتشمل هذه التحد يات كيفية تقرير عضوية الهيئة الدائمة الموحدة، وهل يمكن لأعضاء هذه الهيئة المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات بشأن التزامات المعاهدات الموضوعية التي لم تقبلها بلدانهم. وفي سياق الشكاوى الضيق، وفي ظل الممارسة الحالية، فإن أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب يمكنهم المشاركة، بل ويشاركون بالفعل، في النظر في الشكاوى حتى لو لم تصدق بلدانهم على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بال حقوق المدنية والسياسية أو البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو لم تصدر الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنصري أو المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمكن حل هذه القضية أيضاً من خلال تشكيل الغرف، إذا كان نظام الغرف هو طريقة العمل المفضلة بالفعل للهيئة الدائمة الموحدة.

جيم - العضوية

61- إن النجاح النهائي لأي نظام للرصد، بما في ذلك نجاح الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات، يتوقف على مكانة واستقلالية الخبراء الذين يرصدون تنفيذ معايير المعاه دة. ويمكن ضمان نوعية العضوية في الهيئة الدائمة ا لموحدة بوضع إجراءات انتخاب تشمل تزويد الدول الأطراف بمعلومات أكثر عن المرشحين. كما يمكن الأخذ بمعايير أكثر تفصيلاً للترشيح والمؤهلات والخبرات ومُدد العضوية، فضلاً عن التوازن الجغرافي والجنساني. وسيحتاج أعضاء الهيئة الدائمة إلى أجر عالي المستوى يكفي لجذب أعلى الكفاءات بين المرشحين. وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد الاستعانة بالخبرة المكتسبة من هيئات مماثلة تشمل تلك التي تعمل على الصعيد الإقليمي.

62- ويمكن تصميم آليات تحفظ للأعضاء روابطهم مع دوائرهم المعنية، لضم ان أن تستفيد الهيئة الدائمة الموحدة من الخبرات والمعارف الوطنية المختصة وتتجنب البيروقراطية. ويمكن تشكيل الهيئة الدائمة الموحدة من خليط من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، مما يكفل استفادة كل عملية نظر وكل إجراء من مستوى الخبرة المناسب. فالأعضاء الدائمون يم كنهم توفير الاستمرارية والترابط والاتساق، في حين يمكن للأعضاء غير الدائمين توفير الخبرة المتخصصة المطلوبة في الحالة/الدعوى قيد النظر.

63- كما يمكن تطوير نظام مفصل لتسمية الخبراء وانتخابهم، وخاصة بالنظر إلى اختلاف أنماط التصديق.

دال - القضايا القانونية

64- باستثناء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنشئ معاهدات حقوق الإنسان كل هيئات المعاهدات التي تقوم برصدها. إن إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات يثير قضايا قانونية هامة. ويمكن في هذا الصدد تصور خيارات مختلفة. وقد ينطوي الخيار الأول على إجراء تعديلات على كل معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان على النحو المتوخى في أحكامها الخاصة بالتعديلات. ويمكن أن يستند الخيار الثاني إلى بروتوكول تعديل إجرائي شامل. كما يمكن تصور حلول غير ملزمة قانوناً. وقد تشمل هذه الحلول النقل المتدرج للاختصاصات إلى إحد ى هيئات معاهدات حقوق الإنسان القائمة، أو يكون البديل هو التعليق المؤقت لوظائف هيئات المعاهدات ونقل صلاحياتها إلى هيئة دائمة مؤقتة للمعاهدات تُنشأ بقرار من الجمعية العامة.

65- وتتوقف أي ترتيبات انتقالية على الخيار الذي يتبين أنه أكثر النُهج قابلية للاستمرار عند إنشاء الهيئة الدائمة الموحدة للمعاهدات. وينبغي تجنب التطبيق المتزامن لنظم الرصد الموازية، إذ من شأن ذلك أن يزيد من تعقيد نظام الرصد بدلاً من تبسيطه وتقويته. ومن شأن النظم المتزامنة أيضاً أن تضر بهدف الإصلاح. وكحد أدنى، يمكن توخي إجراء مبسط للتصديق، أو التطبيق المؤقت لنظام الرصد الجديد إلى حين بدء نفاذ التعديلات (بروتوكول تعديل) كما هو الحال في الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

المرفق 1: حقائق وأرقام بشأن تقديم التقارير

التصديقات

• جميع الدول طرف في إحدى الم عاهدات على الأقل، و75 في المائة من الدول طرف في أربع معاهدات أو أكثر؛

• تحققت نسبة 71 في المائة من كل التصديقات الممكنة، وهناك أكثر من الثلثين في الطريق إلى التصديق العالمي. وباستبعاد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تكون ق د تحققت نسبة 77 في المائة من جميع التصديقات الممكنة.

النظام الحالي - بعض الحقائق الأساسية

• 7 هيئات معاهدات، مع 3 هيئات أخرى متوخاة أو تنشأ قريباً (اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، اللجنة المعنية بحالات الاخ تفاء القسري، واتفاقية حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم)؛

• 115 عضواً انتخبتهم الدول الأطراف (أو أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)؛

• دورات مدتها 57 أسبوعاً في السنة.

التقيد بالتزامات تقديم التقارير

عدد الدول الأطراف

عدد التقارير الأولية المقدمة

عدد التقارير المتأخرة

عدد الدول الأطراف التي لم تتأخر تقاريرها

مجموع عدد التقارير الواردة ( )

مجمـوع عدد التقارير التي حل موعدها حتى 16 شباط/فبراير 2006

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

170 (88 % )

152 (89 % )

437

60 (35 % )

695 1(80 % )

132 2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

155 (80 % )

129 (83 % )

187

53 (34 % )

334 (64 % )

521

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

152 (78 % )

110 (72 % )

211

62 (41 % )

213 (50 % )

424

اتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

180 (93 % )

151 (84 % )

166

94 (52 % )

592 (78 % )

758

اتفاقية مناهضة التعذيب

141 (73 % )

101 (72 % )

178

45 (32 % )

247 (58 % )

425

عدد الدول الأطراف

عدد التقارير الأولية المقدمة

عدد التقارير المتأخرة

عدد الدول الأطراف التي لم تتأخر تقاريرها

مجموع عدد التقارير الواردة

مجمـوع عدد التقارير التي حل موعدها حتى 16 شباط/فبراير 2006

اتفاقية حقوق الطفل

192 (99 % )

183 (95 % )

132

115 (60 % )

302 (70 % )

434

البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

104 (54 % )

18 (17 % )

49

55 (53 % )

18 (27 % )

67

البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالـهم في المواد الإباحية

103 (53 % )

14 (14 % )

56

47 (46 % )

14 (20 % )

70

الاتفاقية الدولية لحمايـة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

34 (18 % )

2 (6 % )

26

8 (24 % )

2 (7 % )

28

المجموع

231 1 (71 % )

860 (70 % )

442 1

417 3 (70 % )*

859 4

• 70 في المائة من جميع التقارير التي حل موعدها حتى 16 شباط/فبراير 2006 قُدمت بالفعل*؛

• لم تقدم حتى الآن 30 في المائة من التقارير الأولية؛

• الدولة التي صدقت على جميع المعاهدات التسع التي تفرض التزامات بتقديم التقارير يجب أن تصدر تقريراً إلى هيئة من هيئات المعاهدات مرة كل خمسة أشهر ونصف الشهر في المتوسط؛

• خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2004 إلى كانون الأول/ديسمبر 2005، تم النظر في تقارير 188 من الدول الأطراف: طُلب إلى 36 دولة تقديم تقرير إلى أكثر من هيئة معاهدات واحدة؛ و13 دولة إلى ثلاث هيئات للمعاهدات، وطُلب إلى دولتين تقديم تقرير إلى أربع هيئات للمعاهدات. وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في حالة دولتين من الدول الأطراف في غياب تقرير، واستكملت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إجر اءها الاستعراضي في غياب أربع دول أطراف ( ) .

المرفق 2: حالة تقديم التقارير لكل دولة طرف حتى 16 شباط/فبراير 2006

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

أفغانستان

5

25

16

8

4

ألبانيا

10

1 (16)

3

1

الجزائر

25

1 (17)

7

1

أندورا

4

2

أنغولا

6

6

4

2

2

أنتيغوا وبربودا

4

14

8

5

3

الأرجنتين

34

4

2

أرمينيا

12

7

1

أستراليا

32

1 (18)

2

النمسا

32

1 (19)

4

أذربيجان

15

2 (20)

5

3

جزر البهاما

15

3

2

1

1

البحرين

9

5

1

3

بنغلاديش

20

1 (21)

8

2

3

بربادوس

24

10

6

2

بيلاروس

35

6

2

1

بلجيكا

27

1 (22)

5

بليز

7

2 (23)

11

4

1

5

بنن

9

2 (24)

5

1

ـــــــــــــ

(16) التقرير الأولي (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

(17) ا لتقرير الدوري الثالث (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(18) التقرير الدوري الثالث (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(19) التقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(20) التقريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي يز ضد المرأة).

(21) التقرير الأولي (اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية).

(22) التقرير الأولي (اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة).

(23) التقريران الدوريان الثالث والرابع (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(24) التقرير الدوري الثاني (لكل من اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

بوتان

7

2

1

بوليفيا

27

3 (25)

8

1

2

البوسنة والهرسك

12

9 (26)

6

2

1

4

بوتسوانا

17

2 (27)

7

1

4

البرازيل

28

1 (28)

3

2

1

بروني دار السلام

1

بلغاريا

26

17

8

2

2

بوركينا فاسو

18

13

5

4

بوروندي

14

1 (29)

16

8

1

1

كمبوديا

13

14

6

1

2

الكاميرون

22

11

4

كندا

41

7 (30)

1

كوت ديفوار

19

6 (31)

15

7

3

6

جمهورية أفريقيا الوسطى

9

24

18

10

2

تشاد

10

19

10

6

شيلي

32

2 (32)

7

1

2

الصين

22

2 (33)

5

1

كولومبيا

30

3 (34)

7

2

2

ـــــــــــــ

(25) التقارير الدورية الثاني إلى الرابع (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(26) التقرير الأولي إلى التقارير الدورية السادسة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الأولي إلى التقارير الدورية الثالثة (اتفاقية القضاء على ج ميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(27) التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).

(28) التقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(29) التقرير الأولي (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(3 0) التقريران الدوريان الرابع والخامس (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والتقارير الدورية الخامس عشر إلى الثامن عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، والتقرير الأولي (لجنة حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري المتعل ق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة).

(31) التقارير الأولي إلى الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(32) التقرير الدوري الرابع (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية حقوق الطفل).

(33) التقريران الدوريان الخامس والسادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(34) التقريران الدوريان الخامس والسادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية حقوق الطفل).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

جزر القمر

1

5

3

1

1

الكونغو

8

1 (35)

15

9

6

2

جزر كوك

صفر

2

1

كوستاريكا

31

2 (36)

9

3

1

كوت ديفوار

15

17

7

2

4

كرواتيا

15

5

2

كوبا

21

2 (37)

9

3

1

قبرص

32

3 (38)

6

1

الجمهورية التشيكية

18

4 (39)

1

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

7

1

جمهـورية الكونغـو الديمقراطية

21

3 (40)

15

6

2

2

الدانمرك

41

5 (41)

1

جيبوتي

1

7

2

4

دومينيكا

1

14

9

6

5

الجمهورية الدومينيكية

20

8

3

إكوادور

33

5

1

مصر

31

10

2

1

2

ـــــــــــــ

(35) التقرير الأولي (اتفاقية حقوق الطفل).

(36) التقريران الأوليان (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال).

(37) التقري ران الدوريان الخامس والسادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(38) التقارير الدورية الثالث إلى الخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(39) التقريران الدوريان السادس والسابع (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الأولي (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة).

(40) التقرير الدوري الثالث (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتقريران الدوريان الرابع والخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(41) التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير ال دوري الخامس (اتفاقية مناهضة التعذيب) والتقرير الأولي (البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

السلفادور

28

7 (42)

3

1

غينيا الاستوائية

6

13

6

4

5

إريتريا

4

4

3

إستونيا

17

4 (43)

1

إثيوبيا

14

1 (44)

18

12

7

3

فيجي

17

6

2

فنلندا

39

2 (45)

فرنسا

31

5

1

2

غابون

17

11

4

2

1

غامبيا

6

24

18

12

1

جورجيا

15

3 (46)

ألمانيا

35

3

غانا

24

3 (47)

8

1

4

اليونان

28

1 (48)

5

1

1

غرينادا

1

12

8

4

3

غواتيمالا

27

6 (49)

4

3

غينيا

20

3 (50)

17

10

5

3

ـــــــــــــ

(42) التقرير الدوري الثاني (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والتقارير الدورية التاسع إلى الثالث ع شر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، والتقرير الأولي (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة).

(43) التقريران الدوريان السادس والسابع (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، والتقرير الدوري الرابع (اتفاقي ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(44) التقرير الدوري الثالث (اتفاقية حقوق الطفل).

(45) التقرير الدوري الخامس (لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(46) التقريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(47) التقارير الدورية الثالث إلى الخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(48) التقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(49) التقارير الدورية الثامن إلى الحادي عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وا لتقرير الدوري الرابع (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(50) التقارير الدورية الرابع إلى السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

غينيا - بيساو

1

10

7

4

2

غيانا

24

14 (51)

8

4

2

1

هايتي

14

13

8

4

2

الكرسي الرسولي

16

8

2

3

هندوراس

11

5 (52)

7

1

3

هنغاريا

35

2 (53)

5

1

آيسلندا

37

4 (54)

الهند

27

6 (55)

4

2

1

إندونيسيا

9

3 (56)

4

1

1

إيران (جمهورية - الإسلامية)

22

8

4

2

العراق

25

11

5

آيرلندا

13

1 (57)

3

2

إسرائيل

25

5 (58)

1

إيطاليا

35

3 (59)

2

ـــــــــــــ

(51) التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الرابع عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).

(52) التقرير الأولي (العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتقارير الدورية الرابع إلى السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية حقوق الطفل).

(53) التقرير الدوري الثالث (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) والتقرير الدوري الرابع (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(54) التقرير الدوري الخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية مناهضة التعذيب) والتقريران الأوليان (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال).

(55) التقريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقارير الدورية الخامس عشر إلى الثامن عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).

(56) التقريران الدوريان الرابع والخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(57) التقرير الدوري الثاني (اتفاقية حقوق الطفل).

(58) التقارير الدورية العاشر إلى الثالث عشر (اتفاقية القضاء على جميع أش كال التمييز العنصري) والتقرير الدوري الرابع (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(59) التقرير الدوري الرابع (اتفاقية مناهضة التعذيب) والتقريران الأوليان (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

جامايكا

26

1 (60)

6

1

اليابان

16

1 (61)

5

الأردن

25

3 (62)

10

4

كازاخستان

9

2 (63)

1

كينيا

9

1 (64)

9

2

3

كيريباس

1

1 (65)

2

1

الكويت

20

10

3

قيرغيزستان

8

9

1

3

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

21

2

1

لاتفيا

15

3 (66)

3

1

لبنان

25

1 (67)

7

3

1

1

ليسوتو

16

15

6

1

5

ليبيريا

1

23

16

13

4

الجماهيرية العربية الليبية

30

2 (68)

6

1

1

ليختنشتاين

11

4 (69)

3

1

ـــــــــــــ

(60) التقرير الدوري الخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(61) التقرير الأولي (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(62) التقريران الدوريان الثالث والرابع (اتفاقية القضاء على جميع أشك ال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية حقوق الطفل).

(63) التقرير الدوري الثاني (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الأولي (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة).

(64) التقرير الدوري الثان ي (اتفاقية حقوق الطفل).

(65) التقرير الأولي (اتفاقية حقوق الطفل).

(66) التقرير الأولي (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتقرير الدوري الثاني (لكل من اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل).

(67) التقرير الدوري الثالث (ا تفاقية حقوق الطفل).

(68) التقرير الدوري الرابع (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(69) التقرير الأولي (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والت قريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

ليتوانيا

12

3 (70)

3

1

لكسمبرغ

30

1 (71)

مدغشقر

25

1 (72)

11

7

4

1

ملاوي

6

4 (73)

14

7

1

4

ماليزيا

2

2 (74)

3

1

1

ملديف

8

2 (75)

11

5

2

2

مالي

24

2 (76)

12

4

2

4

مالطة

23

1 (77)

10

4

جزر مارشال

2

1 (78)

1

موريتانيا

9

1 (79)

2

1

موريشيوس

28

3 (80)

9

2

1

المكسيك

37

9 (81)

4

2

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

1

2

1

ـــــــــــــ

(70) التقريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية القضاء على جم يع أشكال التمييز ضد المرأة).

(71) التقرير الدوري الخامس (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(72) التقرير الدوري الثالث (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

(73) التقارير الدورية الثاني إلى الخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(74) التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(75) التقريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(76) التقرير الدوري الثاني (اتفاقية حقوق الطفل) والتقرير الأولي (اتفاقية ح ماية حقوق جميع العمال المهاجرين).

(77) التقرير الأولي (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة).

(78) التقرير الدوري الثاني (اتفاقية حقوق الطفل).

(79) التقرير الأولي (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(80) التقا رير الدورية الثالث إلى الخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(81) التقرير الدوري الرابع (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتقارير الثاني عشر إلى الخامس عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) و التقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الرابع (اتفاقية مناهضة التعذيب) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية حقوق الطفل) والتقرير الأولي (اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

موناكو

7

2 (82)

7

4

1

منغوليا

31

3 (83)

6

1

2

المغرب

32

1 (84)

5

2

موزامبيق

4

2 (85)

17

11

6

3

ميانمار

3

1

ناميبيا

13

2 (86)

14

5

3

ناورو

صفر

2

1

1

نيبال

25

2

1

هولندا

32

3 (87)

1

نيوزيلندا

32

4

نيكاراغوا

21

1 (88)

11

5

2

النيجر

18

2 (89)

14

8

3

2

نيجيريا

27

5

2

1

نيوي

صفر

2

1

1

النرويج

43

5 (90)

عمان

3

2 (91)

باكستان

19

3

5

2

ـــــــــــــ

(82) التقريران الأوليان (العه د الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة).

(83) التقارير الدورية السادس عشر إلى الثامن عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).

(84) التقرير الدوري الثالث (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

(85) التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(86) التقريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(87) التقرير الدوري الثالث (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتقرير الدوري الرابع (لكل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب).

(88) التقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أة).

(89) التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(90) التقرير الدوري الخامس (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الدوري الخامس (اتفاقية مناهضة التعذيب) والتقرير الأولي (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة).

(91) التقرير الأولي (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية حقوق الطفل).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

بالاو

1

1

بنما

26

17

8

3

2

بابوا غينيا الجديدة

2

13

10

6

1

باراغواي

13

7

1

3

بيرو

31

2 (92)

10

4

1

1

الفلبين

26

2 (93)

15

7

2

3

بولندا

37

4 (94)

3

البرتغال

28

1 (95)

5

2

قطر

15

2 (96)

6

1

جمهورية كوريا

26

3 (97)

3

جمهورية مولدوفا

11

2 (98)

6

رومانيا

30

1 (99)

13

5

2

2

الاتحاد الروسي

38

1 (100)

2

رواندا

20

16

9

5

2

سانت كيتس ونيفس

5

3

1

سانت لوسيا

7

6 (101)

8

5

3

1

سانت فنسنت وجزر غرينادين

15

14

9

5

2

ـــــــــــــ

(92) التقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الرابع (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(93) التقريران الدوريان الخامس والسادس (اتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(94) التقارير الدورية الرابع إلى السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الرابع (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(95) التقرير الدوري الرابع (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(96) التقرير الأولي (لكل من اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال).

(97) التقرير الدوري الثالث (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتقرير الدوري الخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري ال ثاني (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(98) التقريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(99) التقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(100) التقرير الدوري الرابع (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(101) التقرير الأولي إلى التقرير الدوري السادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

ساموا

4

1 (102)

2

سان مارينو

2

9

5

3

3

سان تومي وبرينسيبي

1

1

المملكة العربية السعودية

6

3

1

السنغال

27

1 (103)

14

5

1

2

صربيا والجبل الأسود (104)

25

11

3

4

سيشيل

6

24

14

8

5

سيراليون

4

30

19

13

6

سنغافورة

4

1 (105)

سلوفاكيا

11

6

3

سلوفينيا

15

3

جزر سليمان

3

12

8

6

1

الصومال

4

20

16

10

3

جنوب أفريقيا

6

4 (106)

7

2

2

إسبانيا

36

7

1

2

سري لانكا

22

9

2

2

السودان

16

6

1

سورينام

18

2 (107)

3

2

1

سوازيلند

15

1 (108)

8

2

3

ـــــــــــــ

(102) التقرير الأولي (اتفاقية حقوق الطفل).

(103) التقرير الدوري الثاني (اتفاقية حقوق الطفل).

(104) نظرت هيئات المعاهدات في التزامات تقديم تقارير الدول الخلف بطرق مختلفة. ونتيجة لذلك قد تكون هناك تباينات طفيفة في عدد التقارير. وفي هذه الحالة، تشمل التقارير المقدمة تقارير قدمتها يوغوسلافيا السابقة، جمهوري ة يوغوسلافيا الاتحاد وصربيا والجبل الأسود: انظر http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/historicalinfo.asp.

(105) التقرير الدوري الثالث (اتفاقي ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(106) التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الأولي (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(107) التقرير الدوري الثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم رأة) والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية حقوق الطفل).

(108) التقرير الأولي (اتفاقية حقوق الطفل).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

السويد

38

1 (109)

2

1

سويسرا

14

5

1

الجمهورية العربية السورية

25

2 (110)

4

1

1

طاجيكستان

12

5 (111)

7

2

3

تايلند

8

2

2

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

14

5 (112)

7

3

1

تيمور - ليشتي

صفر

8

8

توغو

16

1 (113)

21

15

10

1

تونغا

14

5

1

1

ترينيداد وتوباغو

25

4

تونس

31

12

3

2

تركيا

9

1 (114)

5

3

تركمانستان

8

3 (115)

8

4

3

توفالو

صفر

4

2

2

أوغندا

17

12

4

2

4

أوكرانيا

40

4 (116)

2

1

الإمارات العربية المتحدة

12

7

2

1

ـــــــــــــ

(109) التقرير الدوري الخامس (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(110) الت قرير الأولي (لكل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال).

(111) التقرير الأولي (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتقرير الأولي إلى التقرير الدوري الثالث (ا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الأولي (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(112) التقرير الأولي (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتقارير الدورية الرابع إلى السابع (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ).

(113) التقرير الأولي (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(114) التقرير الأولي (البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال).

(115) التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الأولي (اتفاقية حقوق الطفل).

(116) التقرير الدوري السادس (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقرير الدوري الخامس (اتفاقية مناهضة التعذيب).

البلد

التقارير المقدمة

تقارير تنتظر النظر

مجموع التقارير المتأخرة

تقارير تأخرت 5 سنوات

تقارير تأخرت 10 سنوات

تقارير أولية متأخرة

المملكة المتحدة

37

1 (117)

1

1

جمهورية تنزانيا المتحدة

24

1 (118)

9

4

2

2

الولايـات المتحـدة الأمريكية

8

3 (119)

6

2

أوروغواي

27

18

7

1

3

أوزبكستان

16

7 (120)

فانواتو

4

3 (121)

2

1

فنـزويلا (الجمهورية البوليفارية)

33

6

1

2

فييت نام

22

4 (122)

7

2

1

اليمن

30

2 (123)

4

2

زامبيا

27

2 (124)

2

زمبابوي

8

11

5

المجموع

417 3

295

442 1

585

225

282

ـــــــــــــ

(117) التقرير الدوري الخ امس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(118) التقرير الدوري الثاني (اتفاقية حقوق الطفل).

(119) التقريران الدوريان الثاني والثالث (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية مناهضة التعذيب).

(120) التقار ير الدورية الثالث إلى الخامس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والتقريران الدوريان الثاني والثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقرير الدوري الثالث (اتفاقية مناهضة التعذيب) والتقرير الدوري الثاني (اتفاقية حقوق الطفل).

(121) التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الثالث (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

(122) التقريران الدوريان الخامس والسادس (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتقريران الأوليان (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال ف ي النـزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال).

(123) التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).

(124) التقرير الدوري الثالث (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وا لتقرير الدوري الثاني (اتفاقية مناهضة التعذيب).

المرفق 3: متوسط الوقت المنصرم بين تقديم تقارير الدول الأطراف ونظر هيئات المعاهدات فيها في عام 2005

هيئة المعاهدات

عدد الأشهر

متوسط عدد الأشهر

اتفاقية مناهضة التعذيب

الدورة 34

الدورة 35

17.5 شهر

20.5 شهر

19

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة 34

الدورة 35

13 شهراً

18 شهراً

15.5

مفوضية شؤون اللاجئين

الدورة 83

الدورة 84

الدورة 85

10 أشهر

12 شهراً

14 شهراً

12

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

الدورة 66

الدورة 67

12 شهراً

13 شهراً

12.5

اتفاقية حقوق الطفل

الدورة 38

الدورة 39

الدورة 40

24 شهراً

22 شهراً

21 شهراً

22.3

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الدورة 32

الدورة 33

18 شهراً

28.5 شهر

23.25

المتوسط الكلي

17.4

المرفق 4: إحصاءات تتصل بإجراءات الشكاوى الفردية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وا تفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

مجموع الحالات المسجلة لدى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

453 1

حالات معلقة

316

البلدان التي بها أعلى نسبة تسجيل

الدولة الطرف

مجموع عدد الحالات المسجلة

النسبة المئوية الشاملة

1

جامايكا

177

12.18

2

كندا

118

8.12

3

أستراليا

98

6.74

4

إسبانيا

93

6.40

5

هولندا

82

5.64

6

أوروغواي

79

5.44

7

أوزبكستان

71

4.89

8

فرنسا

66

4.54

المجموع ... ...

784

53.95

مجموع الحالات المسجلة لدى اتفاقية مناهضة التعذيب

288

حالات معلقة

41

البلدان التي بها أعلى نسبة تسجيل

الدولة الطرف

مجموع عدد الحالات المسجلة

النسبة المئوية الشاملة

1

السويد

66

22.92

2

سويسرا

56

19.44

3

كندا

49

17.01

4

فرنسا

30

10.42

5

أستراليا

20

6.94

6

هولندا

14

4.86

المجموع ... ...

235

81.60

مجموع الحالات المسجلة لدى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

35

حالات معلقة

3

البلدان التي بها أعلى نسبة تسجيل

الدولة الطرف

مجموع عدد الحالات المسجلة

النسبة المئوية الشاملة

1

الدانمرك

14

40.00

2

أستراليا

6

17.14

3

السويد

3

8.57

4

النرويج

3

8.57

5

سلوفاكيا

3

8.57

6

هولندا

3

8.57

المجموع ... ...

32

91.43

المرفق 5: آثار هيئات معاهدات حقوق الإنسان على الموارد

2006-2007

الميزانية العادية

موارد خارجة عن الميزانية

المجموع

خبراء هيئات المعاهدات (سفر وبدل إقامة يومي) مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

800 957 5

200 625 2

000 583 8

موظفو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

500 756 10

000 133 6

500 889 16

شعبة النهوض بالمرأة (125)

000 912 2

غير متاحة

000 912 2

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

200 142 1

غير متاحة

200 142 1

خدمات المؤتمرات (126)

000 200 19

غير متاحة

000 200 19

2006-2007

خصصت الميزانية العادية للأمم المتحدة (الباب 24)، البرنام ج الفرعي 2، مبلغ 800 957 5 دولار أمريكي لهيئات المعاهدات الست التي توجد مقارها في جنيف، لسفر وبدل الإقامة اليومي لعدد 92 خبيراً.

خصص البرنامج الفرعي 2 بالباب 9 (شعبة النهوض بالمرأة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) مبلغ 200 142 1 دولار أمريكي للسفر وبد ل الإقامة اليومي لعدد 23 خبيراً للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

بلغ مجموع مخصصات السفر وبدل الإقامة اليومي لعدد 117 خبيراً 000 100 7 دولار أمريكي عن فترة السنتين 2006-2007.

ـــــــــــــ

(125) موظفون لقسم حقوق المرأة بشعبة النهوض بالمرأة مخصصون لخدمة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (موظفان برتبة ف-4، موظف برتبة ف-3، موظف برتبة ف-2 وموظفان للخدمات العامة (خ ع)).

(126) هذه التكاليف إرشادية فقط ولم توافق عليها خدمات المؤتمرات لهذه الممارسة المحددة، لكنها خُصصت من تقديرات تكاليف سبق أن وردت إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة.

تكاليف خدمات المؤتمرات

استناداً إلى آثار الميزانية البرنامجية المقدمة من خدمات المؤتمرات في نيويورك (لدورة إضافية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2007، A/59/38 المرفق 9، ولغرفتي اتفاقية حقوق الطفل)، ستكلف دورة من ثلاثة أسابيع مع أسبوع لفريق عامل قرابة 000 200 1 دولار أمريكي.

وعليه، فإن الدورات ال‍ 13 المطلوبة (127) سنوياً لاجتماعات هيئات المعاهدات ستتطلب إتاحة نحو 000 200 19 دولار أمريكي لخدمات المؤتمرات. ومعظم هذه الموارد متاحة بالفعل لخدمات المؤتمرات.

- - - - -

ـــــــــــــ

(127) ثلاث دورات سنوياً من ثلاثة أسابيع يسبقها أسبوع لفريق عامل للجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وثلاث دورات سنوياً من ثلاثة أسابيع يسبقها أس بوع لفريق عامل للجنة حقوق الطفل، ودورتان سنوياً من ثلاثة أسابيع يسبقهما أسبوع لفريق عامل للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودورتان من ثلاثة أسابيع سنوياً للجنة القضاء على التمييز العنصري، ودورتان من أسبوعين وثلاثة أسابيع على التوالي يسبقهما أس بوع لفريق عامل للجنة مناهضة التعذيب ودورة واحدة من ثلاثة أسابيع لاتفاقية العمال المهاجرين.