الأمم المتحدة

HRI/CORE/SLE/2012

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

26 February 2013

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

سيراليون *

[ 23 كانون الثاني/يناير 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1 - 26 5

ألف - لمحة تاريخية موجزة عن سيراليون 1 - 10 5

باء - الأرض 11 - 14 7

جيم - السكان 15 - 16 8

دال - حجم الأٍسرة المعيشية 17 10

هاء - اللغة والدين 18 10

واو - معدل الإعالة 19 10

زاي - الصحة 20 10

حاء - التعلي م 21 - 22 13

طاء - الاقتصاد 23 - 25 14

ياء - التحديات 26 17

ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لسيراليون 27 - 51 18

ألف - الهيكل الدستوري 26 - 31 18

باء - الهيكل السياسي 32 - 34 19

جيم - الانتخابات الوطنية لعام 2007 35 - 36 19

دال - انتخابات الحكومات المحلية لعام 2008 37 - 40 21

هاء - الهيكل القانوني 41 - 51 23

ثالثاً - المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل 52 - 55 26

ألف - المؤشرات المتعلقة بالجريمة 52 26

باء - المؤشرات المتعلقة بإقامة العدالة 53 27

جيم - عدد الأشخاص الذين تطبق عليهم عقوبة الإعدام كل سنة 54 - 55 28

رابعاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 56 - 68 28

ألف - التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان 56 - 60 28

باء - التحفظات والإعلانات 61 30

جيم - التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة 62 30

دال - التصديق على اتفاقيات دولية أخرى ذات صلة 63 - 65 30

هاء - التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية 66 - 67 31

واو - العضوية في المنظمات الدولية 68 32

خامساً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 69 - 123 32

ألف - حماية الحقوق في الدستور والتشريع الوطني وأحكام التقييد 69 - 73 32

باء - التشريعات المحلية لحقوق الإنسان 74 - 77 34

جيم - إدماج معاهدات حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني 78 - 83 35

دال - السلطات التي يؤثر اختصاصها على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان 84 - 89 36

هاء - أحكام صكوك حقوق الإنسان التي تحتج بها المحاكم أو تنفذها 90 - 95 37

واو - سبل الانتصاف المتاحة للفرد لدى انتهاك حقوقه 96 - 98 38

زاي - المؤسسات المسؤولة عن الإِشراف على إعمال حقوق الإنسان 99 - 119 39

حاء - قبول الولاية القضائية لمحاكم حقوق الإنسان الإقليمية 120 - 123 43

سادساً - الإطار الذي يتم فيه تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 124 - 149 44

ألف - دور البرلمان الوطني والجمعيات البلدية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ... 124 - 125 44

باء - مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية 126 - 127 45

جيم - نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 128 - 130 46

دال - إذكاء وعي المسؤولين الحكوميين بحقوق الإنسان 131 - 133 46

هاء - برامج التوعية التثقيفية بشأن حقوق الإنسان التي ترعاها الحكومة 134 - 139 47

واو - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام الجماهيري 140 - 144 48

زاي - التعاون والمساعدة في مجال التنمية 145 50

حاء - العقبات التي تعرقل تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 146 - 149 50

سابعاً - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني 150 - 164 51

ثامناً - تنفيذ الأحكام الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان المشتركة بين جميع المعاهدات أو عدد منها 165 - 240 53

ألف - المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون 170 - 220 55

باء - حالة حقوق الإنسان لمجموعات ضعيفة محددة داخل سيراليون 221 - 233 67

جيم - اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتسريع إحراز التقدم نحو تحقيق المساواة 234 - 240 70

الجداول

1 - بيانات سكانية 8

2 - التركيبة العمرية 8

3 - التوزيع السكاني حسب العرق 9

4 - إ حصاءات تتعلق بالولادات والوفيات 9

5 - انتشار حالات نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 1 1

6 - مع دلات وفيات الرضع ووفيات الأمومة 11

7 - النسبة المئوية للنساء في عمر الإنجاب اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل 11

8 - معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الأخرى .. 12

9 - ملاك الموظفين الطب يين في وزارة الصحة والصرف الصحي 12

10 - الالتحاق بالمدارس ا لابتدائية والمساواة بين الجنسين 13

11 - الالتحاق بالمدارس الثانوية والمساواة بين الجنسين 13

12 - معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 14

13 - المؤشرات الاقتصادية 15

14 - المساعدة الإنمائية والدين العام 15

15 - معدل المشاركة في قوة العمل ( 15 - 64 سنة) حسب الجنس والمنطقة والتقسيم الخ ُ مسي ، 2003 و 200 7 16

16 - الحصة من العمالة حسب القطاع والمن طقة، 2003 و 2007 16

17 - الحصص من العمل حسب نوع العمل، 2003 و 2007 (نسبة مئوية) 17

18 - الإحصاءات النهائية لتسجيل الناخبين 2007 20

19 - الانتخابات البرلماني ة 2007 - مقاعد الأحزاب السياسية 20

20 - الانتخابات البرلمان ية 2007 - المقاعد حسب نوع الجنس 20

21 - إحصاءات تتعلق بتسجيل الناخبين 2008 22

22 - أعمار المسجلين - 2008 22

23 - نوع جنس المرشحين 22

24 - انتخابات أعضاء المجالس - توزيع المقاعد 2008 23

25 - توزيع مقاعد أعضاء المجالس حسب نوع ا لجنس 23

26 - حالات الموت العنيف والجرائم المهددة للحياة 26

27 - عدد حالات العنف المبلغ عنها ذات الدوافع الجنسية 26

28 - السجناء 26

29 - موظفو السجون ( حتى نيسان/أبريل 2008 ) 27

30 - محكمة التمييز 27

31 - محكمة الاستئناف 27

32 - ا لمحكمة العليا 27

33 - المحكمة الجزئية 27

أولاً- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألف- لمحة تاريخية موجزة عن سيراليون

1 - نالت سيراليون، المستعمرة والمحمية التابعة للتاج البريطاني سابقاً، استقلالها في 27 نيسان/أبريل 1961 ، بقيادة الحزب الشعبي السيراليوني.

2 - وفي آذار/مارس 1967 ، شهدت سيراليون أزمة دستورية بسبب النزاعات حول صحة نتائج الانتخابات. ونتيجة لذلك، أدت سلسلة من الانقلابات والانقلابات المضادة إلى زعزعة الحكم حتى آذار/مارس 1968 ، حين عاد البلد إلى الحكم المدني تحت حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة د. سياكا ستيفنز.

3 - واعتمدت سيراليون دستوراً جمهورياً في 19 نيسان/أبريل 1971 . وبعد فترة سادتها تعددية الأحزاب، أنشئ في عام 1978 دستور الحزب الواحد. ثم أُلغي دستور عام 1978 حين اعتمد دستور جديد متعدد الأحزاب في عام 1991 .

4 - وشهدت تلك السنة ذاتها أولى الهجمات التي شنتها الجبهة المتحدة الثورية بقيادة فوداي سانكو. وأطاحت بالرئيس جوزف سايدو مومو في 29 نيسان/أبريل 1992 مجموعة من صغار ضباط الجيش تدعى "المجلس الوطني الحاكم المؤقت". وحكم المجلس الوطني الحاكم المؤقت سيراليون حتى نيسان/أبريل 1996 حين أجريت انتخابات برلمانية ورئاسية متعددة الأحزاب. وفاز بالرئاسة الحزب الشعبي السيراليوني بزعامة أحمد تيجان كبا.

5 - وبزعامة المقدم جوني بول كوروما، أطاح المجلس الثوري للقوات المسلحة بحكومة الحزب الشعبي السيراليوني المنتخبة حديثاً في أيار/مايو 1997 . ودعا كوروما الجبهة المتحدة الثورية للدخول إلى فريتاون والانضمام إلى حكومته. ورحل الرئيس أحمد تيجان كبا إلى منفاه في كوناكري، غينيا. وظل التحالف المكوّن من المجلس الثوري للقوات المسلحة والجبهة المتحدة الثورية في السلطة لمدة 10 أشهر إلى أن طردته قوات فريق مراقبي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تحت القيادة النيجيرية. وأعيدت حكومة الحزب الشعبي السيراليوني في آذار/ مارس 1998 . وفي 6 كانون الثاني/يناير 1999 ، دخل جنود الجبهة المتحدة الثورية مجدداً إلى فريتاون في محاولة لإرغام الحكومة على ترك السلطة، وتلت ذلك حرب أهلية واضطرابات. وقامت عناصر من الجبهة المتحدة الثورية بنهب وتدمير جزء كبير من أحياء فريتاون الشرقية قبل أن ينسحبوا بعد ثلاثة أسابيع. وفي أعقاب إبرام اتفاق للسلام بوساطة من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في لومى عام 1999 ( ) ، عاد يخيم على سيراليون سلام هش.

6 - ونصّ اتفاق لومي للسلام لعام 1999 على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة. وقد أنشئت هذه اللجنة في عام 2002 "بهدف إيجاد سجل تاريخي نزيه بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني المتصلة بالصراع المسلح في سيراليون، وذلك اعتباراً من بدء الصراع في عام 1991 وحتى التوقيع على اتفاق لومي للسلام؛ والتصدي لقضية الإفلات من العقاب؛ والاستجابة لاحتياجات الضحايا؛ وتعزيز التعافي والمصالحة والحؤول دون تكرار ما تم التعرض له من انتهاكات وتجاوزات" ( ) . وأتمت لجنة الحقيقة والمصالحة مهمتها وأصدرت تقريراً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في عام 2004 .

7 - وأعلنت نهاية الحرب رسمياً في عام 2002 . وفي السنة ذاتها، أنشأت الحكومة نتيجة لاتفاق أبرم مع الأمم المتحدة محكمة خاصة من أجل "مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون القسم الأعظم من المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وعن الجرائم المرتكبة بموجب قانون سيراليون" ( ) . وحتى الآن، صدرت قرارا ت اتهام بحق 13 شخصاً حوكم 9 منهم. ولا يزال عمل المحكمة الخاصة جارياً، ومن المتوقع أن تنهي أعمالها في عام 2010 .

8 - وأجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية في أيار/مايو 2002 . وفاز الرئيس كبا بنسبة 70 في المائة من الأصوات فيما نال الحزب الشعبي السيراليوني أغلبية كبيرة من الأصوات في البرلمان؛ وتقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التالية في أيار/مايو 2007 . وفاز الرئيس إرنست باي كوروما في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 54 . 6 في المائة من الأصوات فيما فاز حزب المؤتمر الشعبي العام بأغلبية كبيرة من الأصوات في البرلمان حيث حاز على 59 مقعداً.

9 - وأدت الحرب الأهلية والقلاقل الاجتماعية والحكومة غير المستقرة إلى اضطراب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد. ولقي أكثر من 000 20 شخص حتفهم فيما تشرد حوالي المليوني نسمة بالإضافة إلى فرار أكثر من نصف مليون نسمة إلى دول مجاورة كلاجئين ( ) . وبالتالي، أدت التأثيرات المزدوجة للفقر والحرب الأهلية المدمرة إلى عرقلة أنشطة الحكومة وإضعاف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتقديم التقارير إلى الهيئات المعنية برصد تنفيذ المعاهدات.

10 - ولقد أعدّ في عام 1975 التقرير الأخير الذي قدمه البلد. ومع ذلك وإدراكاً منها لالتزاماتها ومسؤوليتها العالمية بعد انتهاء الحرب الأهلية، تمكنت الحكومة في عام 2006 من تقديم تقارير وطنية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل. وأسست الحكومة إطاراً وطنياً لتقديم التقارير تحت إشراف هيئات أخرى معنية برصد تنفيذ المعاهدات وذلك بإنشاء أمانة معنية بتقديم التقارير بشأن المعاهدات في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وبذلك، شرعت سيراليون بإعداد التقرير القطري الأول بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويسر البلد أن يقدم أول وثيقة أساسية موحدة يتعين تقديمها بشكل متزامن إلى جميع الهيئات المعنية برصد تنفيذ المعاهدات، ذلك أنها تشكل الجزء الأول من أي تقرير قطري عملاً بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها ( ) .

باء- الأرض

11 - تقع سيراليون، البلد الساحلي الصغير، على الساحل الغربي لأفريقيا وتغطي مساحة قدرها 620 71 كيلومتراً مربعاً. ويحدها من الشمال والشمال الشرقي جمهورية غينيا، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشرق جمهورية ليبيريا. وتشكل سيراليون وغينيا وليبيريا معاً اتحاد نهر مانو.

12 - ويدعم المناخ المداري فيها الغابات المطيرة الكثيفة في المحافظات الجنوبية والشرقية. وهنالك موسمان مميزان في سيراليون هما: الموسم الجاف ويمتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل، والموسم الرطب (موسم الأمطار) ويمتد من أيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر. وخلال فترة رياح الحرمتان الممتدة من كانون الأول/ديسمبر إلى شباط/فبراير تهب رياح بالغة الجفاف قادمة من الصحراء.

13 - وينقسم البلد إلى أربع وحدات إدارية تشكل معاً المحافظات الجنوبية والشرقية والشمالية والمنطقة الغربية. وهنالك اثنتا عشرة مقاطعة ومائة وتسع وأربعون مشيخة. وتخضع المشيخات لسلطة الزعماء التقليديين الملقبين بزعماء القبائل والزعماء الأدنى رتبة منهم. والقصد من تقسيم البلد إلى هذه الوحدات الإدارية هو تأمين سيطرة وحكم أفضل. كما أن هنالك هيئات حكومية محلية في مجالس المقاطعات والمدن تستكمل الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية لتوفير المرافق الأساسية للمناطق المحلية. ومدينة فريتاون هي عاصمة سيراليون.

14 - وتتميز سيراليون بثقافة غنية مفعمة بالمواهب في مجال الرقص، والأغاني، والحياكة والنسيج، وصنع الملابس التقليدية، وطبّ الأعشاب، بما في ذلك التاريخ والعلوم التقليدية الشائعة.

جيم- السكان

15 - وفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغ سكان سيراليون قرابة 000 560 5 نسمة في عام 2008 . ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي 2 . 3 في المائة. وفي عام 2007 بلغت نسبة السكان الحضر 42 في المائة، فيما بلغت نسبة سكان المناطق الريفية 58 في المائة. أما متوسط معدل النمو السنوي للسكان الحضر بين عامي 1990 و 2007 فبلغ 4 . 4 في المائة ( ) .

الجدول 1

بيانات سكانية

٢٠٠٥

٢٠٠٧

٢٠٠٨

السكان، المجموع (بالملايين)

٥ ٫ ١١

٥ ٫ ٤٢

٥ ٫ ٥٦

النمو السكاني (النسبة المئوية السنوية)

٣ ٫ ٦

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٥

المساحة السطحية (كم مربع (بالآلاف)

٧١ ٫ ٧

٧١ ٫ ٧

٧١ ٫ ٧

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات الت نمية العالمية، نيسان/أبريل 2009 .

الجدول 2

التركيبة العمرية

الفئة العمرية

النسبة المئوية

الأشخاص دون 15 سنة

34 . 7

الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و 59 سنة

59 . 3

الأشخاص البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق

6

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، نيسان/أبريل 2009 .

16 - ويتألف السكان الأصليون من 18 مجموعة إثنية هي: تمنه وتشكل 30 في المائة، ومنده وتشكل 30 في المائة، وكريو وتبلغ حوالي 1 في المائة، وينتشر ما تبقى منهم في أكثر من 15 مجموعة قبلية أخرى هي: كونو، وليمبا، وسوسو، وماندينغو، وفُلا، وكورانكو، ويالونكا، وكيسي، وغالينيس، وكورو، وشيربرو، وفاي، ولوكو، وغولا، وبولام، وكريم. وبالإضافة إلى ذلك، توجد أقليتان لبنانية وهندية ، ومجموعات صغيرة أخرى من أصول أوروبية وباكستانية.

الجدول 3

التوزيع السكاني حسب العرق

المجموعات العرقية في سيراليون

الجدول 4

إحصاءات تتعلق بالولادات والوفيات

٢٠٠٥

٢٠٠٧

٢٠٠٨

عدد الولادات السنوية (بالآلاف)

-

٢٦٨

-

عدد الوفيات السنوية - دون 5 سنوات (بالآلاف)

-

٧٠

-

معدل الوفيات - دون 5 سنوات (لكل 000 1 )

٢٦٥

٢٦٢

-

معدل الوفيات بين الرضع - دون 1 سنة (لكل 000 1 )

-

١٥٥

-

العمر المتوقع عند الولادة، المجموع (سنوات)

٤٦

٤٧

٤٨

معدل الخصوبة، المجموع (ولادات لكل امرأة )

٥ ٫ ٣

5 . 2 ( 6 . 7 اليونيسي ف )

-

معدل الخصوبة لدى المراهقات (الولادات لكل 000 1 امرأة يتراوح عمرها بين 15 و 19 سنة)

١٣٠

١٢٦

-

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، المجموع (نسبة مئوية من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 )

١ ٫ ٦

١ ٫ ٧

-

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف )، حالة أطفال العالم 2009 ؛ البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، نيسان/أبريل 2009 .

دال- حجم الأ سرة المعيشية

17- يبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية في سيراليون 5.9 أشخاص. ويبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية بين فقراء الحضر وفقراء المناطق الريفية 10.7 و11.8 على التوالي. ويبلغ متوسط حجم الأسر التي ترأسها المرأة 5.3 بينما يبلغ متوسط حجم الأسر المعيشية التي يرأسها الرجل 6.1.

هاء- اللغة والدين

18 - اللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية المتداولة في سيراليون لكن لغة كريو تُستخدم على نطاق واسع في البلد. ويشكل المسلمون ستين في المائة من السكان، والمسيحيون 30 في المائة، في حين تمارس النسبة المتبقية البالغة 10 في المائة الديانات التقليدية الأفريقية. ويبلغ مستوى التسامح الديني ذروته حيث يعيش المسيحيون والمسلمون جنباً إلى جنب بسلام. وينص الدستور على حرية الدين ( ) .

واو- معدل الإعالة

19 - معدل الإعالة هو قياس لعدد السكان المعالين من قبل السكان الناشطين اقتصادياً، أي عدد الأطفال والمسنين الذين يعتمدون في عيشهم على السكان العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاماً. ونسبة الإعالة في المناطق الريفية ( 0 . 7 ) هي أعلى من نسبتها في المناطق الحضرية ( 0 . 5 ).

زاي- الصحة

20 - يمكن العثور على معلومات تتعلق بالصحة في الجداول أدناه.

الجدول 5

انتشار حالات نقص الوزن بين الأطفال دون الخامسة من العمر

النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من: (2000-2007)

نقص الوزن - المعتدل والحاد ( )

30

نقص الوزن - الحاد ( )

8

الهزال ( )

9

توقف النمو/التقزّم ( )

40

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف )، حالة أطفال العالم 2009 .

الجدول 6

معدلات وفيات الرضع ووفيات الأمومة

معدل وفيات الرضّع - 2007 ، أقل من سنة (لكل 000 1 )

155

معدل وفيات الأمهات: ( 2000 - 2007 المبلغ عنها) ( )

800 1

معدل وفيات الأمهات المصحّح

100 2

خطر تعرض الأم للوفاة مدى الحياة ( 1 في:) ( )

8

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف )، حالة أطفال العالم 2009 .

الجدول 7

النسبة المئوية للنساء في عمر الإنجاب اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل

النسبة المئوية لانتشار وسائل منع الحمل ( 2000 - 2007 )

5

المصدر : منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف )، حالة أطفال العالم 2009 .

الجدول 8

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الأخرى

المعدل التقديري لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الراشدين ( 18 - 49 سنة) 2007

1 . 7 في المائة

العدد المقدر للأشخاص (من جميع الأعمار) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، 2007 (بالآلاف)

55

العدد المقدر للنساء (في سن 15 أو أكثر) المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، 2007 (بالآلاف)

30

العدد المقدر للأطفال (من عمر 0 إلى 14 ) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، 2007 (بالآلاف)

4 . 0

انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشبان (الفئة العمرية 15 - 24 )، 2007

0 . 4 في المائة

انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشابات (الفئة العمرية 15 - 24 )، 2007

1 . 3 في المائة

المعدل التقديري لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين (الفئة العمرية 25 - 49 )، 2007

1 . 7 في المائة

التحصين، ضد الحصبة (النسبة المئوية من الأطفال بين 12 و 23 شهراً)، 2007

67 في المائة

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حالة أطفال العالم 2009 ؛ البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، نيسان/أبريل 2009 .

الجدول 9

ملاك الموظفين الطبيين في وزارة الصحة والصرف الصحي

١٩٩٣

٢٠٠٣

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٨

الفجوة

الموظفون الطبيون

٢٠٣

٧٣

٦٧

٧٥

٧٨

٢٢٢

أطباء الأطفال

١٦

٤

٣

٣

٣

١٢

أطباء الأسنان

٢٣

٦

٨

٧

٨

٨

أطباء النساء والتوليد

٢٣

٦

٨

٧

٨

٨

أخصائيو الصحة العامة

٥٨

٣٠

١٩

٢٢

٢٤

٩

الجراحون

١٣

٧

٦

٨

٥

٢٢

أطباء متخصصون

٥

٦

١

٥

٤

٢٣

القابلات

١٣٢

١١١

٩٨

٨٧

٣٠

١١٣

الممرضات المسجلات رسمياً

٦٢٥

٢٦٦

١٨٤

٢٠٢

٣٥٥

٣٧٥

المصدر: جمهورية سيراليون: خطة التغيير 2008 - 2012 .

حاء- التعليم

21 - التعليم الأساسي حق لكل مواطن بموجب قانون التعليم رقم 2 الصادر في عام 2004 . ويحدد هذا القانون "التعليم الأساسي" بوصفه بست سنوات من التعليم الابتدائي وثلاث سنوات من التعليم الإعدادي. كما ينص القانون على التعليم السابق للتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم الفني/المهني، ويدعمها.

22 - وفي السنة الدراسة 2004 / 2005 ، بلغ عدد التلاميذ المسجلين في 282 مدرسة ثانوية 000 73 تلميذ، مقارنةً بعدد التلاميذ المسجلين في 239 مدرسة الذي بلغ 809 83 في السنة الدراسية 2000 / 2001 . وفي الحالة الأخيرة، عُزي التناقص في الالتحاق بالمدارس، ولا سيما المدارس الثانوية، إلى برامج تحويل المسار التعليمي التي تقدمها مؤسسات التدريب المهني/التدريب على المهارات بعد التعليم الإعدادي. وتبين بشكل عرضي أنه في جميع الحالات تقريباً كان نصف عدد الملتحقين من الفتيات، وظهرت زيادة ملحوظة في التحاق الفتيات بالمدارس في السنة الدراسية 2004 / 2005 . وتعمل وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل بشكل وثيق مع وزارة التعليم بغية النهوض بالمستوى التعليمي للأطفال في البلد.

الجدول 10

الالتحاق بالمدارس الابتدائية والمساواة بين الجنسين

2003 - 2004

2007 - 2006

الالتحاق بالمدارس الابتدائية

63 في المائة ( 000 135 1 )

79 في المائة ( 000 322 1 )

المساواة بين الجنسين - الالتحاق بالمدارس الابتدائية

747 618 صبيان و 068 516 فتيات

730 693 صبيان و 508 628 فتيات

المصدر: جمهورية سيراليون: خطة التغيير 2008 - 2012 .

الجدول 11

الالتحاق بالمدارس الابتدائية والمساواة بين الجنسين

معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية - ذكور، 2000 - 2007 ، صافي

٢٧ في المائة

معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية - إناث، 2000 - 2007 ، صافي

١٩ في المائة

معدل المواظبة على الدراسة في المدارس الثانوية - ذكور، 2000 - 2007 ، صافي

٢١ في المائة

معدل المواظبة على الدراسة في المدارس الثانوية، إناث، 2000 - 2007 ، صافي

١٧ في المائة

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الي ونيسيف)، حالة أطفال العالم 2009 .

الجدول 12

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

معدلات إلمام الشباب ( 15 - 24 عاماً) بالقراءة والكتابة - ذكور

٦٤ في المائة

معدلات إلمام الشباب ( 15 - 24 عاماً) بالقراءة والكتابة - إناث

٤٤ في المائة

معدلات إلمام الراشدين بالقراءة والكتابة ( 10 سنوات فما فوق)

٣٩ في المائة

معدلات إلمام الراشدين بالقراءة والكتابة - ذكور

٤٧ ٫ ٩ في المائة

معدلات إلمام الراشدين بالقراءة والكتابة - إناث

٢٧ في المائة

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة - سكان المناطق الحضرية

٦٢ ٫ ٢ في المائة

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة - سكان الأرياف

٢١ ٫ ٣ في المائة

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حالة أطفال العالم 2009 .

طاء- الاقتصاد

23 - تحدد المؤشرات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المستوى المعيشي للسكان. ووفقاً لهذه المعايير تعتبر سيراليون بلداً فقيراً جداً. وفي عام 2008 ، احتلت سيراليون المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية البشرية.

24- يعيش 70 في المائة من سكان سيراليون دون "خط الفقر التام" ال بالغ 111 2 ليون سيراليوني يومياً ( ) . ويصنف 66.4 في المائة من السكان بأنهم فقراء، وتشمل هذه الفئة نسبة 47 في المائة من السكان الحضر، و79 في المائة من سكان الأرياف ( ) . وبذلك تستأثر المناطق الريفية بالنسبة الأكبر من الفقراء في سيراليون، حيث يشكل مجموعهم 73 في المائة من السكان.

25- تتمثل دعائم اقتصاد سيراليون في الزراعة والتعدين والتجارة. وتنعم سيراليون بترسبات معدنية تشمل الألماس والروتيل والبوكسيت والذهب والحديد. ولديها محمية غابات غنية تتهددها حالياً ظاهرة إزالة مساحات شاسعة منها. كما أن لديها موارد بحرية غنية للغاية. أما إمكاناتها الزراعية فكبيرة جداً أيضاً، حيث تبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 74 في المائة. ومع ذلك، لا تتعدى المساحة المزروعة سوى 34 في المائة فقط من الأراضي الزراعية. وتشمل المنتجات الزراعية البن والكاكاو والأرزّ والموز والزنجبيل ولبّ النخيل وزيت النخيل والخضروات وما شابه.

الجدول 13

المؤشرات الاقتصادية

الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي الحالي (بلايين) 2007

1 . 66 (البنك الدولي)

نمو الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية سنوياً) ( 2007 )

6 . 8 (البنك الدولي)

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بالدولار الأمريكي)، 2007

260 دولاراً

المعدل السنوي لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كنسبة مئوية ( 1990 - 2007 )

( - 0 . 4 ) في المائة

التضخم، معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية سنوية) ( 2007 )

10 . 3 (البنك الدولي)

متوسط المعدل السنوي للتضخم كنسبة مئوية ( 1990 - 2007 )

١٩ في المائة

النسبة المئوية من السكان دون خط الفقر الدولي البالغ 1.25 دولار أمريكي في اليوم (2005)

٥٣ في المائة

النسبة المئوية من نفقات الحكومة المركزية ( 1997 - 2006 ) المخصصة للدفاع

١٠ في المائة

النسبة المئوية من نفقات الحكومة المركزية ( 1997 - 2006 ) المخصصة للصحة

١٠ في المائة

النسبة المئوية من نفقات الحكومة المركزية ( 1997 - 2006 ) المخصصة للتعليم

١٣ في المائة

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف )، حالة أطفال العالم 2009 ؛ البنك الدولي: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، نيسان/أبريل 2009

الجدول 14

المساعدة الإنمائية والدين العام

تدفق صافي المساعدة الإنمائية الرسمية بملايين الدولارات الأمريكية ( 2006 )

364

تدفق صافي المساعدة الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي ( 2006 )

27 في المائة

خدمة الدين ( ) كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات ( 2006 )

8 في المائة

الاستثمارات الأجنبية المباشرة، صافي التدفقات (ميزان المدفوعات، الدولار الأمريكي الحالي) (ملايين) ( 2007 )

94

المساعدة الإنمائية الرسمية والمعونة الرسمية (الدولار الأمريكي الحالي) (ملايين) ( 2007 )

535

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حالة أطفال العالم 2009 ؛ البنك الدولي: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، نيسان/أبريل 2009

الجدول 15

معدل المشاركة في قوة العمل ( 15 - 64 سنة) حسب الجنس والمنطقة والتقسيم الخُمسي، 2003 و 2007

منطقة الإقامة

الخُمس

الجميع

حضرية

ريفية

الخُمس 1

الخُمس 2

الخُمس 3

الخُمس 4

الخُمس 5

معدل المشاركة في قوة العمل (نسبة مئوية)، 2003

١٥ - ٢٤

٢٤ ٫ ٦

٥٠ ٫ ٣

٥٠ ٫ ٩

٥٠ ٫ ٠

٤٢ ٫ ٠

٣١ ٫ ٩

١٩ ٫ ٢

٣٧ ٫ ٤

٢٥ - ٦٤

٧٣ ٫ ٤

٨٣ ٫ ٦

٨١ ٫ ٣

٨٢ ٫ ٨

٨٣ ٫ ٤

٨٠ ٫ ١

٧٠ ٫ ٦

٧٩ ٫ ٥

المجموع

٥٢ ٫ ٦

٧٢ ٫ ٦

٧١ ٫ ١

٧٠ ٫ ٩

٦٨ ٫ ٧

٦١ ٫ ٤

٤٩ ٫ ٢

٦٣ ٫ ٩

معدل المشاركة في قوة العمل (نسبة مئوية)، 2007

١٥ - ٢٤

٢٦ ٫ ٥

٦٣ ٫ ٨

٦٩ ٫ ٢

٦٣ ٫ ٩

٥٨ ٫ ٦

٣٧ ٫ ٨

٢١ ٫ ٦

٤٦ ٫ ٣

٢٥ - ٦٤

٧٩ ٫ ٩

٩٠ ٫ ٦

٩١ ٫ ٥

٩٠ ٫ ٦

٨٧ ٫ ٨

٨٤ ٫ ١

٧٩ ٫ ٨

٨٦ ٫ ٥

المجموع

٥٦ ٫ ٣

٨١ ٫ ٠

٨٣ ٫ ٧

٨١ ٫ ٢

٧٦ ٫ ٩

٦٤ ٫ ٤

٥٤ ٫ ٠

٧٠ ٫ ٧

معدل البطالة (نسبة مئوية)، 2003

١٥ - ٢٤

١٨ ٫ ٧

١ ٫ ٥

٤ ٫ ٥

٤ ٫ ٨

٢ ٫ ٥

١١ ٫ ٨

١٧ ٫ ٩

٧ ٫ ١

٢٥ - ٦٤

٦ ٫ ٠

٠ ٫ ٦

١ ٫ ٩

٠ ٫ ٩

١ ٫ ٤

٢ ٫ ٦

٦ ٫ ٦

٢ ٫ ٦

المجموع

٨ ٫ ٥

٠ ٫ ٨

٢ ٫ ٥

١ ٫ ٩

١ ٫ ٦

٤ ٫ ٥

٨ ٫ ٥

٣ ٫ ٦

معدل البطالة (نسبة مئوية)، 2007

١٥ - ٢٤

١٦ ٫ ٧

٦ ٫ ١

٨ ٫ ٧

٢ ٫ ٩

٧ ٫ ٣

١١ ٫ ٩

١٩ ٫ ٥

٨ ٫ ٩

٢٥ - ٦٤

٩ ٫ ٧

٣ ٫ ٦

٣ ٫ ٥

٢ ٫ ٥

٥ ٫ ١

٦ ٫ ٦

١٠ ٫ ٨

٥ ٫ ٧

المجموع

١١ ٫ ١

٤ ٫ ٣

٥ ٫ ٠

٢ ٫ ٦

٥ ٫ ٧

٧ ٫ ٩

١٢ ٫ ٤

٦ ٫ ٥

المصدر: جمهورية سيراليون: خطة التغيير 2008 - 2012 .

الجدول 16

الحصة من العمالة حسب القطاع والمنطقة، 2003 و 2007

البلد

الجنوب

الشرق

الشمال

الغرب

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

زراعة المحاصيل

٧١ ٫ ٨

٦١ ٫ ٣

٧٨ ٫ ٩

٦٨ ٫ ١

٨٤ ٫ ٧

٧١ ٫ ٧

٨٤ ٫ ٢

٧٥ ٫ ٧

٢ ٫ ٣

١ ٫ ٧

المواشي/الدواجن

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٤

-

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ١

-

٠ ٫ ١

الحراجة/قطع الأشجار

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

١ ٫ ٣

صيد الأسماك

٠ ٫ ٢

١ ٫ ٧

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٤

-

٢ ٫ ٠

٠ ٫ ٣

١ ٫ ٥

٠ ٫ ٤

٣ ٫ ٤

الزراعة/المجموع

٧٢ ٫ ٣

٦٣ ٫ ٨

٧٩

٦٩

٨٥

٧٤ ٫ ٦

٨٥ ٫ ١

٧٧ ٫ ٦

٢ ٫ ٧

٦ ٫ ٥

التعدين/استغلال المحاجر

١ ٫ ١

٢ ٫ ٦

١ ٫ ٠

٧ ٫ ١

٣ ٫ ٩

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٠

٢ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٩

التصنيع/التجهيز والمعالجة

١ ٫ ٨

١ ٫ ٩

١ ٫ ٣

١ ٫ ٠

١ ٫ ٤

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٦

١ ٫ ٦

٧ ٫ ١

٦ ٫ ٠

الكهرباء/الغاز/الماء

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٦

-

٠ ٫ ٥

-

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٦

٢ ٫ ٨

الإنشاءات

١ ٫ ٢

١ ٫ ٩

٠ ٫ ٧

١ ٫ ٦

٠ ٫ ٤

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٣

١ ٫ ٢

٥ ٫ ٨

٦ ٫ ٠

الصناعة/المجموع

٤ ٫ ٢

٧ ٫ ١

٣ ٫ ٠

١٠ ٫ ٣

٥ ٫ ٧

٢ ٫ ٩

١ ٫ ٠

٥ ٫ ٠

١٣ ٫ ٦

١٥ ٫ ٦

البيع بالجملة/بالتجزئة/ الفنادق/المطاعم

١٤ ٫ ٤

١٩ ٫ ٨

١٢ ٫ ٩

١٤ ٫ ٨

٥ ٫ ٦

١٦ ٫ ٨

١٠ ٫ ٦

١٢

٤٢ ٫ ٥

٤٨

النقل/التخزين

٠ ٫ ٦

١ ٫ ٦

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٩

٢ ٫ ١

٦ ٫ ٧

المصارف/التمويل

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

-

٠ ٫ ١

-

٠ ٫ ٠

٣ ٫ ٧

٤ ٫ ٤

الخدمات/المجموع

١٥ ٫ ٦

٢٢ ٫ ١

١٣ ٫ ٥

١٥ ٫ ٦

٦ ٫ ٠

١٧ ٫ ٤

١١

١٢ ٫ ٩

٤٨ ٫ ٣

٥٩ ٫ ٢

المجتمعي/الحكومي

٤ ٫ ١

٥ ٫ ٠

١ ٫ ٨

٤ ٫ ١

١ ٫ ٨

٣ ٫ ٠

١ ٫ ١

٣ ٫ ١

٢٠ ٫ ٣

١٤ ٫ ٨

أخرى

٣ ٫ ٨

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٨

١ ٫ ١

١ ٫ ٥

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٨

١ ٫ ٤

١٥ ٫ ١

٤ ٫ ٠

المجموع الإجمالي

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

المص در: جمهورية سي راليون: خطة التغيير 2008 - 2012 .

الجدول 17

الحصص من العمل حسب نوع العمل، 2003 و 2007 (نسبة مئوية)

البلد

الخُمس 1

الخُمس 2

الخُمس 3

الخُمس 4

الخُمس 5

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

الحكومة

٤ ٫ ٢

٤ ٫ ٧

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٨

١ ٫ ٨

١ ٫ ١

٢ ٫ ٥

١ ٫ ٨

٧ ٫ ٥

٥ ٫ ٤

١٢ ٫ ٠

١٨ ٫ ١

منظمات غير حكومية، دولية، شبه حكومية

١ ٫ ٧

١ ٫ ٦

٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٣

١ ٫ ٧

١ ٫ ٢

٦ ٫ ٧

٧ ٫ ٩

المشاريع الخاصة

٢ ٫ ٧

٦ ٫ ١

٠ ٫ ٣

١ ٫ ٢

١ ٫ ٣

١ ٫ ٧

٢ ٫ ٥

٣ ٫ ٨

٤ ٫ ٠

٨ ٫ ٦

٧ ٫ ٤

١٩ ٫ ٤

الزراعة الأسرية/الأعمال التجارية

٩١ ٫ ٤

٨٢ ٫ ٦

٩٨ ٫ ٤

٩٦ ٫ ٢

٩٥ ٫ ٩

٩٤ ٫ ٧

٩٤ ٫ ٠

٨٩ ٫ ١

٨٦ ٫ ٦

٧٣ ٫ ٦

٧٣ ٫ ٦

٤٧ ٫ ٩

أخرى

٠ ٫ ١

٥ ٫ ١

٠ ٫ ١

١ ٫ ٨

٠ ٫ ٢

٢ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٥ ٫ ٠

٠ ٫ ١

١١ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٦ ٫ ٨

المجموع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

المصدر : جمهورية سيراليون: خطة التغيير 2008 - 2012 .

ياء- التحديات

26 - كانت التحديات التي تواجه سيراليون محط تركيز تقرير التنمية البشرية الخاص بسيراليون لعام 2007 والمعنون "تمكين الحكومة المحلية من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة والحد من الفقر، واعتماد نهج التركيز على المقاطعات"، الذي صدر بالتزامن مع تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتتضمن هذه التحديات أموراً من بينها محدودية الخدمات الاجتماعية والمشاكل البيئية وعدم المساواة بين الجنسين وعدم تمكين السكان والنمو السكاني وارتفاع مستوى البطالة وازدياد الفقر.

ثانياً- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لسيراليون

ألف- الهيكل الدستوري

27 - سيراليون هي جمهورية لديها رئيس ذو سلطات تنفيذية يُنتخب على أساسٍ ديمقراطي وبرلمان من مجلس واحد. وهذه الديمقراطية هي ديمقراطية دستورية يعتبر فيها دستور عام 1991 أعلى قانون للبلاد الذي يضمن أن أي قانون يصدر عن البرلمان أو أي قانون آخر لا يتوافق مع أحكام الدستور هو قانون باطل ولاغٍ. ويتألف النظام الحكومي الحالي في سيراليون، كما أنشئ بموجب دستور سيراليون لعام 1991 ، وهو القانون رقم 6 لعام 1991 ، من الفروع الحكومية الثلاثة: التنفيذي والتشريعي والقضائي. ويحدد دستور عام 1991 بوضوح كل ذراع من أذرع الحكومة دون ا ل إ شارة إلى الذراع الآخر، ومع ذلك ينص الدستور على الضوابط وأوجه التداخل الوظيفي بين الفروع الحكومية لضمان الحكم الرشيد وحسن النظام في المجتمع.

28 - وتحدد المادة 53 من دستور عام 1991 السلطة التنفيذية في سيراليون. وتتضمن السلطة التنفيذية وضع التشريعات، وحفظ القانون والنظام، وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، يتولى الفرع التنفيذي مهمة إدارة شؤون الدولة، مع أن بعض الخدمات العامة تتم بمبادرة من الهيئات الحكومية المحلية فضلاً عن الهيئات القانونية المستقلة.

29 - ويتولى السلطة التنفيذية العليا الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء التابع له كما تنص عليه المادة 40 من الدستور. والرئيس هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة في سيراليون. ويعين الرئيس مجلس الوزراء ويترأسه، على أن يوافق البرلمان على ذلك. ويُنتخب الرئيس بالاقتراع المباشر لولايتين كحد أقصى مدة كل منهما خمس سنوات.

30 - وتنص المادة 73 من الدستور على إنشاء البرلمان، فيما تسند المادة 105 إلى البرلمان السلطة العليا لسن القوانين. ويجوز للبرلمان أن يضع القوانين المتعلقة بالسلام، والأمن، والنظام، والحكم الرشيد لسيراليون. ويتألف برلمان سيراليون من مجلس واحد، ويتكون من الرئيس ورئيس البرلمان والأعضاء. ولدى سيراليون نظام حكومي متعدد الأحزاب يبلغ عدد المقاعد البرلمانية فيه 124 مقعداً يخصص 112 منها للأعضاء المنتخبين و 12 لرؤساء القبائل. ويتم انتخاب الأعضاء العاديين عن طريق الاقتراع العام للراشدين في حين أن أعضاء رؤساء القبائل الذين يمثل كل منهم إحدى مناطق المقاطعات ال إ ثنتي عشرة ينتخبون بشكل غير مباشر.

31 - ووفقاً للمادة 120 ( 2 ) من الدستور، يكون لدى الجهاز القضائي ولاية قضائية تشمل المسائل المدنية والجنائية، والمسائل الأخرى التي يفوضه البرلمان بها أو يُفوض بها بموجب قانون صادر عن البرلمان. ووفقاً للمادة 105 من الدستور، تسند السلطات القضائية للبلاد إلى الجهاز القضائي الذي يرأسه رئيس القضاة. ويقوم الجهاز القضائي بتفسير قانون الأراضي ويعالج جميع المسائل المدنية والجنائية بما في ذلك المسائل المتصلة بالدستور. ويشترط الدستور أن يكون الجهاز القضائي مستقلاً ونزيهاً وعادلاً في إقامة العدالة.

باء- الهيكل السياسي

32 - في أعقاب إعادة الديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب في سيراليون وإجراء أولى الانتخابات في مرحلة ما بعد النزاع في عام 2002 ، شهدت سيراليون نمواً هائلاً في التنشئة الاجتماعية السياسية وتعددية الأحزاب السياسية، فضلاً عن توسع مطرد في المجال السياسي، ما أدى إلى حرية أكبر في الاختيار وتكوين الجمعيات وزيادة ملحوظة في حرية ممارسة الحقوق السياسية والمشاركة بين أوساط المواطنين.

33 - ويوجد في سيراليون قرابة 18 حزباً سياسياً، وذلك وفقاً لحالة الشؤون السياسية. وقد اختزلت إلى تسعة أحزاب سياسية معترف به رسمياً عقب إعادة التسجيل التي اضطلعت بها لجنة تسجيل الأحزاب السياسية. وتمثل ثلاثة أحزاب أغلبية الانتماءات السياسية في سيراليون وهي: حزب المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم حالياً، والحزب الشعبي السيراليوني، والحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي . ولدى حزب المؤتمر الشعبي العام حالياً أغلبية المقاعد في البرلمان وعددها 59 مقعداً، والحزب الشعبي السيراليوني 43 مقعداً، والحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي 10 مقاعد.

34- تشهد المشاركة النسائية في المشهد السياسي السيراليوني انتعاشاً. ومع ذلك، لم تتحقق بعد توصية لجنة الحقيقة والمصالحة التي تنص على أن نسبة تمثيل النساء في المجال السياسي ينبغي أن تصل إلى 30 في المائة. وتشكل النساء في الوقت الحالي 14 في المائة فقط من أعضاء البرلمان. وإضافة إلى ذلك، فمن أصل ما مجموعه 324 1 مرشحاً خاضوا الانتخابات المحلية، بلغ عدد النساء 224 امرأة فقط (16.91 في المائة). وهذا يمثل مع ذلك زيادة بارزة في المشاركة النسائية مقارنةً بالانتخابات السابقة، ويدل على أن سيراليون قد أحرزت خطوة إلى الأمام.

جيم- الانتخابات الوطنية لعام 2007

35 - شكلت الجولتان للانتخابات الوطنية لعام 2007 تطوراً بارزاً وإيجابياً في الجهود التي بذلتها سيراليون باتجاه توطيد السلام والديمقراطية. وقد جرى التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2007 في 11 آب/أغسطس 2007 . وكان إقبال الناخبين عالياً، حيث قاربت نسبة الناخبين المسجلين 70 في المائة. وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية أن أياً من المرشحين لم يحصل على نسبة 55 في المائة اللازمة من الأصوات الصحيحة التي أدلي بها لكي يُعلن فوزه وفق ما يقتضيه الدستور الوطني والقانون الانتخابي لعام 2002 . وفي 25 آب/أغسطس 2007 ، أعلن المشرف على الانتخابات الوطنية الجولة الانتخابية الثانية للتصفية بين إرنست باي كوروما من حزب المؤتمر الشعبي العام وسومون ي. بيريوا من الحزب الشعبي السيراليوني. وتقرر إجراء الجولة الانتخابية الثانية للتصفية وتمت في 8 أيلول/سبتمبر 2007 . وحاز إرنست باي كوروما من حزب المؤتمر الشعبي العام على أكبر عدد من الأصوات وأعلن فوزه في 17 أيلول/سبتمبر 2007 .

36 - لم تُقدم سوى عشر شكاوى إلى لجنة الانتخابات الوطنية، علماً بأن كل شكوى احتوت على ادعاءات كثيرة بشأن سوء السلوك. ونتيجة لذلك، وبعد التحقيقات التي أجريت بما في ذلك إعادة عدّ الأصوات، استثنيت من الفرز النهائي للنتائج أصوات من 447 مركزاً للاقتراع.

الجدول 18

الإحصاءات النهائية لتسجيل الناخبين 2007

التعداد السكاني 2004

الناخبون حسب التقديرات

الناخبون المسجلون

إقبال الناخبين

المجموع الوطني

871 976 4

121 873 2

565 619 2

٩١ في المائة

المصدر: التقرير السنوي للجنة الانتخابية الوطنية لعام 2007 (أرقام التعداد حسب إحصاءات سيراليون) .

الجدول 19

الانتخابات البرلمانية 2007 - مقاعد الأحزاب السياسية

الحزب السياسي

عدد المقاعد البرلمانية

حزب المؤتمر الشعبي العام

٥٩

الحزب الشعبي السيراليوني

٤٣

الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي

١٠

المصدر: التقرير السنوي للجنة الانتخابية الوطنية لعام 2007 .

الجدول 20

الانتخابات البرلمانية 2007 - المقاعد حسب نوع الجنس

الجنس

عدد المقاعد البرلمانية

ذكور

96 ( 86 في المائة)

إناث

16 ( 14 في المائة)

المصدر: التقرير السنوي للجنة الانتخابية الوطنية لعام 2007 .

دال- انتخابات الحكومات المحلية لعام 2008

37 - مثلت انتخابات الحكومات المحلية لعام 2008 معلماً بارزاً في عملية إرساء الديمقراطية في البلد، وشكلت خطوة حاسمة في برنامج حكومة سيراليون بشأن تطبيق اللامركزية (تفويض المهام). وتتمحور الحكومات المحلية في سيراليون حول نظامٍ مؤلف من 19 مجلساً محلياً، أي 5 مجالس للمدن (مجلس في بلدية فريتاون و 4 مجالس في المحافظات، بمعدل مجلس واحد في كل من المدن بو، وماكيني، وكويدو - نيو سيمبهان، وكينيما)؛ ومجلس بلدي واحد (في بلدية بونثه)؛ و 13 مجلساَ من مجالس المقاطعات (مجلس واحد في كلّ المقاطعات ال إ ثنتي عشرة ومجلس في المقاطعة الريفية للمنطقة الغربية). وفيما يرأس العُمد مجالس المدن والمجلس البلدي لبونثه، فإن مجالس المقاطعات يرأسها رؤساء. وقد أجرت انتخابات الحكومات المحلية لعام 2008 عمليتين انتخابيتين في آن معاً: إحداهما لانتخاب العمدة (العُمد)/الرئيس (الرؤساء) والأخرى لانتخاب أعضاء المجالس. وانتُخب ما مجموعه 19 عمدة/رئيساً و 456 عضواً من أعضاء المجالس بشكل مباشر في 19 منطقة محلية و 394 دائرة انتخابية على التوالي.

38 - وجهزت اللجنة الوطنية للانتخابات 858 141 عملية تسجيل جديدة و 259 35 عملية لنقل الناخبين، وأبقت بذلك على عدد إجمالي من المصوتين المسجلين في السجل النهائي للناخبين لعام 2008 قدره 423 761 2 . وكان هناك 670 2 مركزاً للاقتراع و 901 5 مقراً للاقتراع في جميع أنحاء البلد. ومقارنة بانتخابات عام 2007 ، كان إقبال الناخبين على انتخابات عام 2008 متدنياً نسبياً، حيث شارك فيها 440 056 1 من الناخبين، ما يمثل 38 . 8 في المائة من المجموع الإجمالي للناخبين المسجلين (أي 423 761 2 ). وجرت عملية العدّ في موعدها بمشاركة وكلاء الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين.

39 - ولم يتخلل تنظيم حملات الأحزاب السياسية سوى القليل من أعمال الشغب، ومع ذلك أفادت بعض التقارير عن وجود أعمال عنف متصلة بالانتخابات في مدينة بو، وحقول تونغو، ومقاطعة كينيما وبعض المناطق في المقاطعات الحضرية والريفية الغربية. وكانت الشرطة تتدارك الأمر بسرعة فائقة للسيطرة على بعض المناوشات وضبط الأمن.

40 - وحققت اللجنة الوطنية للانتخابات في جميع ال شكاوى التي ادعت وجود بعض الاختلالات فيما يتعلق بالاقتراع والعد، فيما أحيلت إ لى دوائر الشرطة والمحاكم الشكاو ى التي اشتملت على ادعاءات جنائية وادعاءات ضد موظفي اللجنة الوطنية للانتخابات. وأنجزت التحقيقات قبيل الإعلان النهائي للنتائج وتصديقها. وتم تلقي ما مجموعه 167 شكوى، والتحقيق لاحقاً في مواد واردة من 55 مقراً للاقتراع مع طلب إعادة العد في 13 مقراً للاقتراع. واستناداً إلى عمليات إعادة العد تلك، أبطلت النتائج الواردة من مقر اقتراع واحد فقط واستبعدت من عملية العد.

الجدول 21

إحصاءات تتعلق بتسجيل الناخبين 2008

المجموع الإجمالي للمسجلين

٢ ٧٦١ ٤٢٣

المسجلون من الإناث

١ ٣٤٣ ٩٢٠

المسجلون من الذكور

١ ٤١٧ ٤٧٩

النسبة المئوية للإناث من المجموع

٤٩ في المائة

النسبة المئوية للذكور من المجموع

٥١ في المائة

متوسط العمر

٣٥

المصدر: التقرير السنوي للجنة الانتخابية الوطنية لعام 2008 .

الجدول 22

أعمار المسجلين - 2008

العمر

النسبة المئوية لتسجيل مجموع الناخبين

١٨ - ٢٢

٥٦ في المائة

٢٣ - ٢٧

١٤ في المائة

٢٨ - ٣٢

١٠ في المائة

٣٣ - ٣٧

٦ في المائة

٣٨ - ٤٢

٥ في المائة

٤٣ - ٤٧

٣ في المائة

٤٨ - ٥٢

٢ في المائة

٥٣ - ٥٧

١ في المائة

٥٨ - ٦٢

١ في المائة

٦٣ - ٦٧

١ في المائة

٦٨+

١ في المائة

المصدر: التقرير السنوي للجنة الانتخابية الوطنية لعام 2008 .

الجدول 23

نوع جنس المرشحين

مجموع المرشحين (أعضاء المجالس/الرؤساء/العُمد من المرشحين)

324 1

مجموع المرشحين (الذكور)

099 1 ( 83 في المائة)

مجموع المرشحات (الإناث)

225 ( 17 في المائة)

المصدر: التقرير السنوي للجنة الانتخابية الوطنية لعام 2008 .

الجدول 24

انتخابات أعضاء المجالس - توزيع المقاعد 2008

الحزب الشعبي السيراليوني، 168، 37 في المائةحزب المؤتمر الشعبي العام، 256، 56 في المائةالمعهد الديمقراطي الوطني، 18، 4 في المائةالحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، 16، 3 في المائةالمصدر:التقرير السنوي للجنة الانتخابية الوطنية لعام 2008.

الجدول 25

توزيع مقاعد أعضاء المجالس حسب نوع الجنس

مجموع مقاعد المرشحين (انتخابات أعضاء المجالس)

456

مجموع المقاعد للذكور

370 ( 81 في المائة)

مجموع المقاعد للإناث

86 ( 19 في المائة)

المصدر: التقرير السنوي للجنة الانتخابية الوطنية لعام 2008 .

هاء- الهيكل القانوني

41 - يتألف الجهاز القضائي في سيراليون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا والمحاكم الجزئية. وهنالك أيضاً المحاكم المحلية التي تدير القانون العرفي في المشيخات.

1 - محكمة التمييز

42 - تنص المادة 121 ( 1 ) من الدستور على أن محكمة التمييز تتألف من رئيس القضاة وما لا يقل عن أربعة قضاة من محكمة التمييز وقضاة آخرين من محكمة القضاء العليا. ويرأس رئيس القضاة جلسات محكمة التمييز، وفي حال غيابه يحل محله كبير قضاة محكمة التمييز مع ثلاثة قضاة كحد أدنى من أجل اكتمال النصاب. ومحكمة التمييز هي محكمة النقض النهائية في سيراليون. وتمارس ولايتها القضائية الأصلية دون غيرها من المحاكم الأخرى بشأن إنفاذ أو تفسير الدستور، أو حين تنشأ قضية تتعلق بما إذا كان سنّ قانون ما قد تجاوز السلطات القضائية الممنوحة للبرلمان أو أي سلطة أخرى أو شخص بموجب قانون دستوري. وليست محكمة التمييز مقيدة بقرارات محكمة التمييز السابقة.

2 - محكمة الاستئناف

43- ترد محكمة الاستئناف تحت المادة 128(1) من الدستور. وتتألف من رئيس القضاة وما لا يقل عن سبعة قضاة آخرين من محكمة الاستئناف وقضاة آخرين من محكمة القضاء العليا وفقاً لتوجيهات رئيس القضاة. وتتشكل حسب الأصول من ثلاثة قضاة. بيد أنه يجوز لقاضٍ واحد من محكمة الاستئناف ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمحكمة الاستئناف لا تتضمن البت في أية قضية أو مسألة أمام محكمة الاستئناف باستثناء ما يتعلق بالمسائل الجنائية. وفي حال رفض أو منح أي من القضاة لطلب في سياق ممارسة سلطاته، يحق للشخص المتضرر أن يرفع طلبه لتبت فيه محكمة جامعة مُشكلة حسب الأصول. وبموجب المادة 129(1) من الدستور فإنه لدى محكمة الاستئناف الولاية القضائية بوصفها ثاني أعلى محكمة للنظر والبت في الطعون في أي حكم أو مرسوم أو أمر للمحكمة العليا بالإضافة إلى أي ولاية قضائية استئنافية تمنح إليها بموجب الدستور أو أي قانون آخر. وتكون محكمة الاستئناف مُلزمة بقراراتها السابقة في حين أن المحاكم الأدنى منها رتبةً تُلزم بمسائل القانون وفق ما هو منصوص عليه في المادة 128(3) من الدستور.

3 - المحكمة العليا

44 - تنص المادة 131 ( 1 ) من الدستور على أن المحكمة العليا تتألف من رئيس القضاة وما لا يقل عن تسعة قضاة تابعين للمحكمة العليا وقضاة آخرين من محكمة القضاء العليا وفق ما يطلبه رئيس القضاة للجلوس في المحكمة العليا لفترات زمنية يحددها رئيس القضاة أو إلى أن يتم سحب ذلك الطلب، وذلك لأغراض البت في أي قضية أو مسألة معينة. ويكفي قاض واحد لتشكيل المحكمة العليا. ولدى محكمة العليا ولاية قضائية إشرافية على جميع المحاكم التقليدية الأقل منها رتبة في سيراليون؛ ويكون لدى أي من سلطاتها القضائية والولاية الإشرافية التي تضطلع بها صلاحية إصدار التعليمات والأوامر بما في ذلك أمر الإحضار للمثول أمام القضاء، وغيرها من أوامر نقل الدعاوى للمراجعة وأمر الامتثال لحكم ما وأمر الحظر، وذلك وفق ما تراه مناسباً لأغراض إنفاذ سلطاتها الإشرافية أو ضمان إنفاذها. ومع ذلك، يوجد لدى المحكمة العليا حالياً 7 قضاة فقط.

4 - المحاكم الجزئية

45- تمثل المحاكم الجزئية المحاكم الأدنى رتبةً، التي تعالج المسائل المدنية والجنائية عند المستوى الأدنى. وتوجد محاكم جزئية في المقاطعات القضائية الإثنتي عشرة في سيراليون. وعملاً بالمادة 4 من قانون المحاكم، 1965، القانون رقم 31 الصادر في عام 1965، تتشكّل المحاكم الجزئية في جميع المقاطعات القضائية. وتحدد المادة 8 من القانون صلاحيات المحاكم الجزئية وولاياتها القضائية.

5 - المحاكم المحلية

46 - كما توجد محاكم محلية تدير القانون العرفي في المشيخات. ويحدد قانون المحاكم المحلية لعام 1963 ولاياتها القضائية.

6 - القوانين الواجبة التطبيق

47 - تعرض المادة 170 ( 1 ) من دستور عام 1991 الهيكل القانوني لسيراليون. وتتألف قوانين سيراليون من القانون الدستوري، والقانون العام، والقانون الخاص بالإنصاف، والقانون المدوّن، والقانون العرفي. والدستور هو القانون الأعلى في البلد وكل القوانين الأخرى مستمدة منه ويجب أن تتوافق معه. وثمة نوعان من التقسيمات العريضة للقوانين استناداً إلى القانون العام البريطاني والقانون العرفي المحلي للمشيخات. وقد ورثت سيراليون القانون العام والقانون الخاص بالإنصاف من بريطانيا التي أسست نظام القانون العام بوصفها الحاكم المستعمر السابق لسيراليون. وتنص المادة 74 من قانون المحاكم لعام 1965 على أنه وفقاً لأحكام الدستور، فإن القانون العام والنظم الأساسية ذات التطبيق العام في إنكلترا قبل اليوم الأول من كانون الثاني/يناير 1880 تعتبر تلقائياً جزءاً من القانون العام لسيراليون. ويشكل التشريع الذي يضعه البرلمان جزءاً من قوانين سيراليون. كما أن التشريعات المفوّضة، التي تعرف بأنها التشريعات التي تضعها هيئات تابعة يسند إليها البرلمان صلاحيات معينة لوضع القواعد واللوائح والأنظمة والقوانين المحلية، تشكل أيضاً جزءاً من القوانين.

48 - ويقسم القانون المدوّن في سيراليون إلى فئتين: القوانين التي اعتمدت من إنكلترا، والقوانين التي سنها برلمان سيراليون. وبعد عام 1961 ، أصبح برلمان سيراليون وحده المسؤول عن سن الأنظمة الأساسية. أما تفسير القانون رقم 8 لعام 1971 فيحكم تفسير الأنظمة الأساسية.

49 - يعرّف القانون العرفي على أنه قواعد القانون التي تطبق بموجبها الأعراف على مجتمعات محلية معينة في سيراليون (المشيخات). والقانون العرفي غير مدون بمعظمه ويختلف من مجتمع محلي إلى مجتمع محلي آخر. ومن المسلم به أن القانون العرفي يتضمن القانون الإسلامي. وتستند صلاحيته إلى قبول المجتمع المحلي به بوصفه واجباً مُلزما له. وتنص المادة 76 ( 1 ) من الدستور على أن القانون العرفي لا ينطبق إذا كان يتعارض مع القانون الطبيعي والإنصاف وحسن النية. وتنص المادة 170 ( 4 ) على القوانين القائمة بوصفها جزءاً من قوانين سيراليون المدونة وغير المدونة.

50 - واستجابة للتحديات التي تواجه الجهاز القضائي، أنشأ رئيس الجمهورية في عام 2008 فريق عمل رئاسياً للنظر في التحديات التي تواجه قطاع العدالة والتقدم بتوصيات لتحسينه. وتنفذ الحكومة حالياً استراتيجية إصلاح قطاع العدالة للفترة 2008 - 2010 . وفي خطاب وجهه إلى البرلمان، أعرب الرئيس عن نيته فصل منصب المدعي العام عن وزارة العدل، وهي توصية أساسية من توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة. وكخطوة هامة لضمان استقلال الجهاز القضائي لا بد من تحقيق هذه التوصية.

51 - ولا زالت القيود المتعلقة بقدرات وزارة العدل ولجنة الإصلاح القانوني تشكل مصدر قلق كبيراً.

ثالثاً- المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

ألف- المؤشرات المتعلقة بالجريمة

52 - تقدم الجداول التالية مؤشرات تتعلق بالجريمة.

الجدول 26

حالات الموت العنيف والجرائم المهددة للحياة

الجرائم

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

السطو

٣٢٢

١٦٧

١٨٤

السرقة باستخدام العنف

١٧٠

١٧٩

٢١١

السطو المسلح

١٠٣

١٦٥

١٢٩

الاعتداء

٢٦ ٣٧٣

١٨ ٦٢٠

١٩ ٨٧١

الاعتداء على الشرطة

٤١٢

٣٠٣

٣٣٧

الجرح المتعمّد

١ ٤٤٨

١ ٢٧٢

١ ٣٦٤

العنف المنزلي

٤٥١

٣٩٦

٦٣٨

القتل

١٠١

١٣٤

١٤٠

المصدر: التقرير السنوي عن الجرائم لشرطة سيراليون 2008 .

الجدول 27

عدد حالات العنف المبلغ عنها ذات الدوافع الجنسية

الجرائم

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

ممارسة الجماع غير المشروع

290

379

362

الاعتداء المشين

169

118

150

الاغتصاب

112

135

79

التحرش بالأطفال

167

63

32

المجموع

738

695

623

المصدر: التقرير السنوي عن الجرائم لشرطة سيراليون 2008 .

الجدول 28

السجناء

السنة

مجموع السجناء

حبس احتياطي (قبل المحاكمة)

حبس احتياطي (مع المحاكمة)

المدانون

٢٠٠٦

٢ ٤٦٦

233 1

٧١١

٥٢٢

٢٠٠٧

٢ ٠٩٥

٨٦٢

٣٣١

٩٠٢

المصدر: التقرير السنوي عن الجرائم لشرطة سيراليون 2008 .

الجدول 29

موظفو السجون (حتى نيسان/أبريل 2008 )

السنة

المجموع

2006

990

2008

048 1

المصدر: الدراسة الاستقصائية لقطاع العدل 2008 ، حكومة سيراليون .

باء- المؤشرات المتعلقة بإقامة العدالة

53 - تعرض الجداول التالية مؤشرات تتعلق بإقامة العدالة.

الجدول 30

محكمة التمييز

القضايا المرفوعة

القضايا المسجلة

القضايا التي تم البت فيها

القضايا العالقة

القضايا المرفوضة

٢٠٠٦

١٤

١٤

٧

٦

١

٢٠٠٧

٩

٩

٣

٦

صفر

الجدول 31

محكمة الاستئناف

السنة

عدد القضايا الجنائية

عدد القضايا المدنية

٢٠٠٤

٣٤

٤٩

الجدول 32

المحكمة العليا

عدد القضايا الجنائية

عدد القضايا المدنية (بما في ذلك الطلاق وطلبات متنوعة)

٢٠٠٦

٥٥

١ ٤٣٤

٢٠٠٧

٧٥

١ ٢٣٣

الجدول 33

المحكمة الجزئية

عدد القضايا الجنائية

عدد القضايا المدنية (بما في ذلك الطلاق وطلبات متنوعة)

٢٠٠٥

٥ ٠٠٠

٢ ٥٠٠

٢٠٠٧

٤ ٠٠٠

٣ ٥٠٠

المصدر: الدراسة الاستقصائية لقطاع العدل 2008 ، حكومة سيراليون .

جيم- عدد الأشخاص الذين تطبق عليهم عقوبة الإعدام كل سنة

54 - يحتوي تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة على توص يات تقضي بإلغاء عقوبة الإعدام. ومع ذلك، وحتى عام 2010 ، كانت عقوبة الإعدام تشكل جزءاً من قوانين سيراليون، واستمر العمل فقط بالوقف الفعلي لتنفيذ حكم الإعدام. وعلى الرغم من الضغط الذي فرضته لجنة حقوق الإنسان في سيراليون والعديد من المنظمات المحلية والدولية على الحكومة للإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي إجـراء إيجابي بشأن القضية.

55 - وبحسب تقرير لجنة حقوق الإنسان في سيراليون لعام 2008 ، فإن عدد الأشخاص الذين كانوا بانتظار حكم الإعدام في عام 2007 بلغ 23 شخصاً: 20 رجلاً و 3 نساء. ومع ذلك، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، سمحت محكمة الاستئناف بالطعون التي قدمها أحد عشر رجلاً كان قد حُكم عليهم بالإعدام بتهمة الخيانة. واعتباراً من آذار/مارس 2010 ، حكم بالإعدام على ما مجموعه 15 شخصاً ( 12 رجلاً و 3 نساء) من المدانين.

رابعاً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

56 - صدقت سيراليون، في إطار التزامها بقيم حقوق الإنسان وسيادة القانون، على سبع من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية. وسيراليون دولة طرف في:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ 23 آب/أغسطس 1996 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 منذ 2 آب/أغسطس 1967 ؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 منذ 25 أيار/مايو 2001 ؛

(ه ‍( اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 منذ 18 حزيران/يونيه 1990 ؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

(ح) البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية منذ 15 أيار/مايو 2002 ؛

(ط) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2008 .

57 - ووقّعت حكومة سيراليون على الاتفاقيات التالية دون أن تصدق عليها (وبالتالي فهي ليست دولة طرفاً فيها بعد):

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ه ‍( البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

58 - لم توقع سيراليون بعد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والذي اعتُمد في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 . وفي عام 2008 ، ظلت عقوبة الإعدام تشكل جزءاً من قوانين سيراليون؛ ومع ذلك فهناك حكم يقضي بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

59 - كما لم توقع سيراليون بعد على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بال شكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، كما لم توقع سيراليون على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يتعلق بالزيارات المنتظمة التي تجريها المؤسسات الوطنية والدولية إلى أماكن الاحتجاز.

60 - كما لم تصدق سيراليون بعد على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948 .

باء- التحفظات والإعلانات

61 - صدق البلد على جميع الاتفاقيات الآنفة الذكر من دون تحفظات أو إعلانات أو استثناءات أو تقييدات أو قيود.

جيم- التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقو ق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة

62 - سيراليون دولة عضو في معاهدات حقوق الإنسان الإضافية التالية:

(أ) الاتفاقية الخاصة بالرقّ لعام 1926 بصيغتها المعدلة في عام 1955 ، منذ 13 آذار/مارس 1962 ؛

(ب) اتفاقية مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949 ، التي لم توقع إلا في 26 أيلول/سبتمبر 2003 ؛

(ج) الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، وبروتوكولها لعام 1967 ، منذ 22 أيار/مايو 1981 ؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ، منذ 15 أيلول/سبتمبر 2000 ؛

(ه ‍( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والبروتوكول المكمل له المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي لم توقع إلا ف ي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 .

دال- التصديق على اتفاقيات دولية أخرى ذات صلة

63 - سيراليون دولة طرف في الاتفاقيات التالية التابعة لمنظمة العمل الدولية:

(أ) اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87 ) منذ 15 حزيران/يونيه 1961 ؛

(ب) اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98 )، منذ 13 حزيران/يونيه 1961 ؛

(ج) اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100 )، منذ 15 حزيران/ يونيه 1961 ؛

(د) اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105)، منذ 13 حزيران/يونيه 1961؛

(ه ‍( اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111 )، منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1966 .

64 - وسيراليون طرف في الاتفاقيات التالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو): اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 ، منذ 2 حزيران/يونيه 1967 .

65 - وسيراليون طرف في اتفاقيات جنيف التالية والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني:

(أ) اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 1949 ، منذ 31 أيار/مايو 1965 ؛

(ب) اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949 ، منذ 31 أيار/مايو 1965 ؛

(ج) اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949 ، منذ 31 أيار/مايو 1965 ؛

(د) اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقـة بحمايـة المدنييـن في وقت الحرب، 1949 ، منذ 31 أيار/مايو 1965 ؛

(ه ‍( البروتوكول الإضافي لعام 1977 لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ، بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ؛

(و) البروتوكول الإضافي لعام 1977 لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ، بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ؛

(ز) اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، منذ نيسان/أبريل 2001 .

هاء- التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية

66 - فيما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن سيراليون طرف في الميثاق الأفريقي [ بانجول ] لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب منذ 21 أيلول/سبتمبر 1983 ، وفي اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا وذلك منذ 28 كانون الأول/ديسمبر 1987 ، وفي الميثاق الأفريقي لعام 1990 بشأن حقوق ورفاه الطفل منذ 13 أيار/مايو 2002 .

67 - وقعت سيراليون على بروتوكول عام 1988 الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية حول حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبروتوكول عام 2003 الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وذلك في 9 تموز/يوليه 1998 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 على التوالي، لكنه لم يتم التصديق عليهما بعد.

واو- العضوية في المنظمات الدولية

68 - سيراليون عضو في الكومنولث، والأمم المتحدة، والجماعة الأفريقية لدول غرب أفريقيا، واتحاد نهر مانو، وحركة عدم الانحياز، وفي الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأفريقية وبلدان منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

خامساً- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

ألف- حماية الحقوق في الدستور والتشريع الوطني وأحكام التقييد

69 - بما أن سيراليون دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وغيرهما من الصكوك الأساسية الدولية الأخرى، فضلاً عن خروجها من تاريخ حافل بالاعتداءات على حقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية، فهي في موقع متفرد يدفعها إلى الاعتراف بأهمية التقيد بإطار حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك يوجد حالياً عدد من الآليات القانونية التي ترمي إلى ضمان وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والكثير من الحقوق الأخرى التي تُعتبر أساسية لقيام مجتمعٍ حر وعادل. وعلى وجه التحديد، تترسخ هذه الحقوق بثبات وترد في القانون الأعلى للبلاد، وهو دستور سيراليون لعام 1991 ، القانون رقم 6 لعام 1991 ، الفصل الثاني، الذي يوجز المبادئ الأساسية لسياسة الدولة، والفصل الثالث الذي يضمن الاعتراف بحقوق وحريات الفرد الأساسية وحمايتها.

70 - ينص الفصل الثاني من دستور سيراليون لعام 1991 على بلوغ أو تحقيق الحكم الرشيد استناداً إلى مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة. وتتبنى هذه الأحكام المبادئ الأساسية لسياسة الدولة حيث يتم تعريف الالتزامات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية للحكومة. وتتوفر الفرص المتساوية للجميع لتحقيق تلك المرامي. والحكومة مسؤولة عن توفير الأمن والسلام والرفاه للسكان، وبالتالي عليها أن تبذل كل ما في وسعها لتوفير الخدمات التي من شأنها تعزيز الرخاء لكل شخص. ومع ذلك، وبالرغم من هذه الضمانات، لا توجد آلية يمكن للفرد عن طريقها مقاضاة الحكومة لإخفاقها في الوفاء بالوعود المنصوص عليها في الدستور.

71 - وينص الفصل الثالث من الدستور بالتحديد على أنه يحق لكل شخص التمتع بالحقوق والحريات الفردية بصرف النظر عن العرق، أو القبيلة، أو المنشأ الأصلي، أو الرأي السياسي، أو اللون، أو العقيدة، أو الجنس، شرط احترام حقوق وحريات الغير والمصلحة العامة، أو كل مما يلي: الحياة، والحرية، وأمن الأشخاص، والتمتع بالممتلكات، وحماية القانون؛ وحرية الضمير، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ واحترام الحياة الخاصة والأسرية؛ والحماية من الحرمان من الممتلكات دون نيل تعويض بالمقابل.

72 - ومن الأمور التي يحميها الإطار الدستوري الحق في الحياة، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وحرية التنقل، والتحرر من العبودية والعمل القسري؛ والتحرر من المعاملة اللاإنسانية؛ والحرية من الحرمان من الممتلكات؛ والتمتع بخصوصية المنزل والممتلكات الأخرى؛ وأحكام كفالة التمتع بحماية القانون؛ وحرية الضمير؛ وحرية التعبير والصحافة؛ وحرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ والتحرر من التمييز.

73 - حالة الطوارئ العامة - بموجب المادة 29 من الفصل الثالث من دستور عام 1991 ، وفي ظل ظروف معينة بما فيها حين تكون الدولة في حالة حرب، أو معرضة لخطر هجوم وشيك، أو تواجه انهيار النظام العام، وأحداث أخرى تنطوي على أخطار وشيكة، يجوز للرئيس أن يدلي ببيان يعلن فيه حالة الطوارئ العامة. ويشترط أن يُنشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. ويسقط البيان بعد سبعة أيام من نشره إذا كان البرلمان منعقداً، وإلا ففي غضون واحد وعشرين يوماً من نشره. وأثناء فترة الطوارئ، يجوز للرئيس أن يتخذ تدابير وفق ما يبدو ضرورياً أو مناسباً لغرض الحفاظ على السلام والحكم الرشيد وضمانهما، بما في ذلك وضع الأنظمة التي تنص على اعتقال الأشخاص، وتقييد تنقّل الأشخاص، واستبعاد أشخاص من الرعايا الأجانب من سيراليون، والسماح بالاستيلاء أو السيطرة، نيابة عن الحكومة، على أي ممتلكات أو مؤسسات، والسماح بدخول المباني وتفتيشها، وتعديل أي من القوانين، وتعليق العمل بأي من القوانين، وتطبيق أي قانون من القوانين بتعديل أو من دون تعديل. بيد أنه لا يجوز وضع أنظمة أثناء فترة حالة الطوارئ العامة لمحاكمة الأشخاص الذين ليسوا أفراداً في قوات الدفاع من قبل المحاكم العسكرية. وأي قانون يعدّ أثناء حالة الطوارئ العامة يُعتبر لاغياً بعد انقضاء تسعين يوماً على تاريخ بدء نفاذه ما لم تتم الموافقة عليه بموجب قرار صادر عن البرلمان. أما القرارات التي يصدرها البرلمان فتظل سارية المفعول لفترة تصل إلى ا ثني عشر شهراً وقد يتم تمديدها بموجب قرارات أخرى. وأي شخص يُحتجز أثناء فترة حالة الطوارئ العامة ولا يتم الإفراج عنه في غضون ثلاثين يوماً بعد تقديم الطلب بشأن ذلك، يكون له الحق في عرض قضيته لكي تنظر فيها محكمة خاصة مستقلة ونزيهة مُنشأة بموجب القانون، وتتألف من ثلاثة أشخاص على الأكثر لديهم خبرة في ممارسة المهنة لمدة خمسة عشر عاماً في سيراليون.

باء- التشريعات المحلية لحقوق الإنسان

74 - يحمي حقوق الطفل القانون المتعلق بحقوق الطفل الصادر في عام 2007 . وقد أدى اعتماد القانون إلى إلغاء قانون العقاب البدني وأجرى تعديلاً على قانون حماية حقوق النساء والفتيات (الفصل 30 ) ومنع المعاملة القاسية للأطفال (الفصل 31 ). كما عدّل القانون المتعلق بالأطفال والشباب (الفصل 44 ) وقانون الزواج الإسلامي (الفصل 96 ) بما في ذلك القانون المتعلق بالقوات المسلحة في سيراليون، أي القانون رقم 34 لعام 1961 . كما تم تعديل القانون التفسيري لعام 1971 ، أي القانون رقم 8 لعام 1971 ، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية. ويعمل إصدار القانون وكذلك إلغاء التشريع السابق على خلق الإطار المناسب لحماية حقوق الطفل في سيراليون.

75- وتحمي حقوق المرأة ثلاثة قوانين حديثة العهد أقرها البرلمان، يشار إليها "بالقوانين الجنسانية الثلاثة"، وهي قانون العنف المنزلي وقانون أيلولة التركات، اللذين أُقرّا في عام 2007، وقانون تسجيل الزواج العرفي والطلاق، الذي أقر في عام 2009. وقد أقرت هذه القوانين تعزيزاً لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتتصدى هذه القوانين للعنف القائم على نوع الجنس وتأمل في التخفيف من حدة أعمال التمييز ضد المرأة في سيراليون التي مورست لسنوات والتي حالت دون تمتع المرأة بحقوقها بشكل تام. ومع ذلك، وتحقيقاً لفعالية القوانين الثلاثة، يتعين على البرلمان القيام بسن قانون الجرائم الجنسية وقانون الزواج. وعلاوة على ذلك، يتعين في المقام الأول تدعيم وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل من أجل تنسيق التنفيذ وتولي قيادته، وثانياً، وجوب تقوية وحدة دعم الأسرة التابعة لشرطة سيراليون بهدف التصدي بفعالية لحالات العنف القائم على نوع الجنس.

76 - وأدى قانون مكافحة الفساد، أي القانون رقم 12 لعام 2008 ، إلى إنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد ترمي إلى منع الفساد والممارسات الفاسدة والتحقيق فيها ومقاضاة الضالعين فيها ومعاقبتهم وتغطية المسائل الأخرى ذات الصلة. كما ألغى قانون مكافحة الفساد لعام 2000 . وفي أعقاب منح صلاحيات المقاضاة إلى اللجنة بموجب القانون الجديد، حققت اللجنة في العديد من الحالات التي تتضمن سلطات عامة بارزة ورفيعة المستوى وأجرت المقاضاة بشأنها. وفي سياق مضي اللجنة قدماً إلى الأمام، لا بد من تقديم دعم أقوى لها، بما في ذلك تشييد المرافق المخصّصة وتوفير المزيد من التدريب لموظفيها وزيادة التجهيزات لضمان تمكن اللجنة من نيل أهدافها الطموحة.

77 - ينص قانون الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، أي القانون رقم 8 لعام 2007 ، على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحته من أجل معالجة الأشخاص المصابين به أو المتأثرين به أو المعرضين لخطر العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وإرشادهم ودعمهم ورعايتهم، ومن أجل مسائل أخرى ذات صلة.

جيم- إدماج معاهدات حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

78- تقوم سيراليون على نظام قانوني مزدوج. فالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة يتم تدجينها وإدماجها في القانون المحلي عن طريق إقرار تنفيذ التشريعات في البرلمان قبل أن ترتكز إلى قوة القانون. وتصاغ مشاريع القوانين من قبل دائرة الموظفين القانونيين في مكتب المدعي العام ووزارة العدل ومن ثم تُعرض على البرلمان. وتنص الفقرة (د) من المادة 40(4) من الدستور على أن الرئيس هو الذي ينفذ المعاهدات أو الاتفاقات أو الاتفاقيات باسم سيراليون.

79 - ولجنة الإصلاح القانوني مسؤولة عن إجراء الإصلاحات القانونية من شتى جوانبها بما في ذلك حقوق الإنسان. وفي الفترة من 2004 إلى 2007 ، قدمت اللجنة مشاريع قوانين إلى المدعي العام ووزير العدل بشأن عدة مجالات في القانون تتناول حقوق الإنسان، وأبرزها التمييز ضد المرأة. وقد سُنّت في السنوات القليلة الماضية قوانين كثيرة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، من بينها على سبيل المثال لا الحصر قانون أيلولة التركات، وقانون العنف الأسري، وقانون حقوق الطفل، وقانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحته. ولقد صيغت مشاريع قوانين أخرى من قبيل القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وضع مشروع له وعرض على البرلمان، لكنه لم يصدر بعد في شكل قانون.

80 - ولقد أُدمجت المعاهدات التي تتناول حماية اللاجئين في النظام القانوني الوطني. فقانون حماية اللاجئين، أي القانون رقم 6 لعام 2007 ، ينص على الاعتراف باللاجئين وحمايتهم. وقد أقر هذا التشريع من أجل أن تنفذ في سيراليون الاتفاقية المتصلة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، وبروتوكول عام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، ولكي ينص على مسائل أخرى ذات صلة.

81 - وقد تم دمج المعاهدات التي تتناول حقوق الطفل لتتواءم مع الأوضاع المحلية. فقانون حقوق الطفل، رقم 7 لعام 2007 ، ينص على تعزيز حقوق الطفل بحيث تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكوليها الاختياريين لعام 2000 ؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، وعلى مسائل أخرى ذات صلة.

82 - كما تم تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الصعيد المحلي. وينص قانون العنف المنزلي، أي القانون رقم 20 لعام 2007 ، على قمع العنف المنزلي لتأمين الحماية لضحاياه وعلى مسائل أخرى ذات صلة. أما قانون أيلولة التركات، أي القانون رقم 21 لعام 2007 ، فينص على الأمور المتعلقة بالورثة من الأزواج والأطفال والوالدين والأقارب والمعالين الآخرين في حالة المتوفين بوصية أو بدون وصية، وعلى مسائل أخرى ذات صلة. ويعمل على تعديل قانون الزواج المسيحي وقانون الزواج الإسلامي وقانون إدارة التركات.

83 - وقد أدرجت الصكوك التي تتناول مكافحة الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية. فقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أي القانون رقم 7 لعام 2005 ، ينص على مناهضة وقمع الاتجار بالأشخاص وينص على مسائل أخرى ذات صلة. ويمزج بين اتفاقية الأمم المتحد ة لعام 194 9 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولاتها.

دال- السلطات التي يؤثر اختصاصها على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان

84 - بموجب دستور عام 1991 ، تكون الدولة مُلزمة بتعزيز التكامل الوطني والوحدة والحد من التمييز على أساس المنشأ الأصلي، وظروف الميلاد، والجنس، والحالة، والانتماء العرقي أو اللغوي. ويكفل الدستور أن أي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي يُمنح محاكمة عادلة ضمن وقت معقول من قبل محكمة مستقلة ونزيهة مُنشأة بموجب القانون. ولسوء الحظ، لا يوجد تعريف واضح "للوقت المعقول" في الدستور، الأمر الذي أدى إلى فترات تأخير مطولة في جلسات الاستماع وفي إصدار الأحكام.

85 - وبموجب الفصل الثالث من المادة 28 من دستور عام 1991 ، فإن لمحكمة التمييز الاختصاص الأصلي للنظر والبت في أي طلب يتقدم به أي شخص فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الوارد ذكرها في الدستور. ويجوز للمحاكم الأدنى رتبة التي تعمل في سائر أنحاء البلد خارج فريتاون أن تحيل هذه القضايا إلى محكمة التمييز.

86 - تمثل المحاكم المحلية وزعماء القبائل والزعماء المحليون الشكل الأساسي لوسائل الانتصاف بالنسبة لسكان سيراليون خارج العاصمة فريتاون. وغالباً ما يكون التمييز بين المحاكم المحلية والقانون العرفي المنفذ من قبل الزعماء المحليين تمييزاً ضبابياً. ويُسمح بإجراء استعراض استئنافي لقرارات المحاكم المحلية داخل المحاكم الأعلى رتبةً.

87 - تكونت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون بموجب القانون الخاص بلجنة حقوق الإنسان في سيراليون، أي القانون رقم 9 لعام 2004 . وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً مؤلفاً من موجز لحالة حقوق الإنسان فضلاً عن سلسلة من التوصيات التي تقدم إلى حكومة سيراليون بشأن الخطوات الواجب اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الإنسان. وتتضمن الأنشطة المحددة للجنة حقوق الإنس ان في سيراليون الاستجابة للشكاو ى بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق عمل لجنة حقوق الإنسان في سيراليون من خلال الهيكلة الإقليمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ولدى لجنة حقوق الإنسان في سيراليون أربعة مكاتب إقليمية. ومن بين التحديات الراهنة التي تواجهها الحاجة إلى ضمان تمويل سنوي وتدعيم بنيتها التحتية.

88- ويشرف مكتب أمين المظالم على الإدارة العامة ويُطلب منه نشر التقارير المنتظمة المتعلقة بأعماله. ويُنتظر منه، على وجه التحديد، معالجة ال شكاوى التي يرفعها المواطنون الذين يزعمون أن حقوقهم قد انتُهكت على يد أفراد أو مؤسسات حكومية. كما يُتوقع من مكتب أمين المظالم إجراء العديد من حملات التوعية بشأن القضايا محل الاهتمام والمنفعة الوطنيين؛ بيد أن المكتب يعاني من نقص في عدد الموظفين، وتنحصر أنشطته في المناقشات الإذاعية. وقد بُذل قدر أكبر من الجهود في العام المنصرم بهدف تقوية المكتب. ويُضاف إلى ذلك، أنه ليس لدى غالبية السكان، وبخاصة في المناطق الريفية حيث يقيم القسم الأكبر منهم، أي علم بوجود مكتب كهذا.

89- أقيمت وحدة دعم الأسرة التابعة لشرطة سيراليون في عام 2003 خصيصاً لمعالجة حالات الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى والعنف المنزلي. ويتم تدريب الضباط بوجه خاص على جمع الأدلة اللازمة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم والتعامل مع ضحايا هذه الاعتداءات. وقد فُتحت فروع لهذه الوحدة في جميع مراكز الشرطة في المدن التي تحتضن المقرات الرئيسية.

هاء- أحكام صكوك حقوق الإنسان التي تحتج بها المحاكم أو تنفذها

90 - بالرغم من عدم ترجمة جميع معاهدات حقوق الإنسان إلى قوانين محلية، فثمة هياكل قانونية قائمة ترمي إلى حماية حقوق الإنسان التي يكفلها دستور عام 1991 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأخرى.

91 - ومع أن المحاكم توفر أحد السبل لانتصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فقد وُجهت الانتقادات للجهاز القضائي لإخفاقه في تأمين الحماية المتينة لحقوق الإنسان التي يكفلها دستور عام 1991 . ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على سبيل المثال، رفضت محكمة التمييز في سيراليون القضية التي رفعتها رابطة صحفيي سيراليون التي سعت فيها إلى إلغاء الأحكام المتعلقة بالتحريض على إثارة الفتن الواردة في قانون النظام العام لعام 1965 . فقد قضت محكمة التمييز بأن أحكام تهمة التحريض على إثارة الفتن، التي تنص على تطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على المدان بارتكاب الجريمة للمرة الأولى، لا تنتهك الحماية الدستورية الممنوحة لحرية التعبير عن الرأي بموجب الفصل الثالث من المادة 25 من دستور عام 1991 .

92 - وبالإضافة إلى ذلك، يفشل الجهاز القضائي في الغالب في العمل كوسيلة فعالة للانتصاف، ذلك أن نسبة مئوية كبيرة من السكان تعاني من فترات التأخير المطولة بانتظار المحاكمة، ويتعذر على الكثير منهم تحمل رسوم المحاكم. علاوة على ذلك، وبالرغم من قدرة نظام المحاكم على النظر في بعض القضايا، فقد لاحظت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون أن نصف عدد ال شكاوى التي تلقتها اللجنة كانت تتعلق بتعذر وصول أفراد المجتمع المحلي إلى العدالة عن طريق نظام المحاكم.

93 - ولدى لجنة حقوق الإنسان في سيراليون ولاية محددة للنظر والتحقيق في ال شكاوى التي يقدمها المواطنون الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك. وبموجب المادة 7 ( 2 ) من قانون لجنة حقوق الإنسان في سيراليون رقم 9 لعام 2004 ، فإن للجنة حقوق الإنسان في سيراليون الولاية للتقصي أو التحقيق بدافع منها أو بناء لشكوى مقدمة من أي شخص تتضمن ادعاءات بحدوث انتهاك لحقوق الإنسان ورفع تقرير بذلك كتابةً.

94 - ومن أصل 204 من ال شكاوى التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان في سيراليون في عام 2008 ، أُحيل منها حتى الآن 81 شكوى إلى أقسام أخرى من حكومة سيراليون، بما في ذلك 6 شكاوى أحيلت إلى وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وشكوى واحدة إلى أمين المظالم. وتضمنت ال شكاوى إدعاءات بشأن الحرمان من الممتلكات ( 28 )، والتعرض للعنف المنزلي ( 9 )، والتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( 6 )، وجرائم أخرى.

95 - كما تتلقى وحدة دعم الأسرة شكاوى تتعلق بالعنف المنزلي. وأفادت وحدة دعم الأسرة في عام 2008 عن حدوث زيادة في عدد حالات العنف الجنسي. ويُعتقد أن تزايد التقارير عن حالات التعرض ناجم عن حملات التوعية الوطنية المكثفة.

واو- سبل الانتصاف المتاحة للفرد لدى انتهاك حقوقه

96 - تتوافر سبل الانتصاف لأي فرد يدّعي أن حقاً من حقوقه قد انتُهك. وينص الفصل الثالث من المادة 28 ( 5 ) من الدستور بشأن إنفاذ التدابير الوقائية على أنه يتعين على البرلمان أن يعد المخصصات لتقديم مساعدة مالية لأي مواطن سيراليوني معوز تعرض حقه للانتهاك بموجب هذا الفصل، أو بهدف تمكينه من الاستعانة بخدمات متخصص قانوني لملاحقة شكواه قضائياً.

97 - ويجوز لمحكمة التمييز أن تمنح أشكالاً أخرى من الجبر، بما في ذلك التعويض أو إعادة التأهيل.

98 - وكما أشير إليه سابقاً، تستجيب لجن ة حقوق الإنسان في سيراليون أيضا ً ل شكاوى الأفراد عن طريق تعبئة ما لديها من موارد لإذكاء الوعي، وإحالة ال شكاوى إلى الجهاز الحكومي المختص، واتخاذ الإجراءات لتأمين سبل الانتصاف كلما أمكن. فعلى سبيل المثال، عملت اللجنة مع شركة مياه وادي جمعة ووزارة الطاقة والمياه من أجل توفير المياه لمرافق السجون التي كانت تعاني من نقص حاد في المياه.

زاي- المؤسسات المسؤولة عن الإ شراف على إعمال حقوق الإنسان

1 - وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل

99 - أنشأت الحكومة وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل. وتتمثل مهمة الوزارة في ضمان تأمين الخدمات للمجموعات المهمشة اجتماعياً، والفئات المحرومة، والأقل حظاً، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الأطفال في منازلهم أو أطفال "الشوارع" وأولئك المتضررين من الحرب، والأطفال الجانحين، والنساء، والمسنّين، والمعوقين بدنياً، كأ فراد أو مجموعات أو وحدات الأسر ة، وجميع الذين بحاجة إلى الرعاية في المجتمعات المحلية.

100 - وللوزارة شعبتا ن وهما: شعبة الرعاية الاجتماعية، وشعبة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، مع العديد من الأقسام/الوحدات.

101 - تقوم شعبة الرعاية الاجتماعية، التي يترأسها كبير موظفي شؤون التنمية الاجتماعية باعتباره الرئيس التنفيذي بمساعدة اثنين من نوابه، بتنفيذ برامج اجتماعية إما مباشرةً أو بشكل غير مباشر من خلال وكالات حكومية موجهة نحو تقديم المساعدة والرعاية ووكالات غير حكومية. ولدى هذه الشعبة ستة أقسام تشغيلية وهي: شعبة التخطيط، وأمانة رعاية الطفل، وقسم الاختبار والمراقبة، وقسم دراسات الحالات الأسرية، والقسم المعني بقضايا الإعاقة، والقسم المتعلق بالمنظمات المجتمعية. وتدعم هذه الأقسام وحدة الوسائل السمعية والبصرية. وتقدم مؤسسات الرعاية، بما فيها دور الاحتجاز الاحتياطي والكليات المعتمدة ومعهد تدريب المكفوفين والمركز الوطني للتدريب، الخدمات للعملاء وفقاً لتكليف صادر عن الحكومة. ويرأس كل قسم موظف رئيسي لشؤون التنمية الاجتماعية ويعاونه موظفو شؤون التنمية الاجتماعية، ومساعدون في مجال التنمية الاجتماعية، وأخصائيون اجتماعيون، ما عدا المؤسسات التي تخضع مباشرة لكبير موظفي شؤون التنمية الاجتماعية بوصفه الرئيس الفني، أما المهام اليومية فتناط بالموظفين العاملين في المواقع.

102 - وقد أدى الاندفاع الجاري نحو تطبيق اللامركزية إلى تقليص المشاركة المباشرة للوزارة بهدف جعل المناطق المحلية تتولى شؤونها المحلية. ومع ذلك، لا زالت الوزارة حتى اليوم تضطلع بدورها التقليدي. ويؤمل أن تصبح المجالس المحلية في المستقبل غير البعيد قوية بما يكفي للاضطلاع بمسؤوليتها الجديدة.

103 - ويوجد لدى شعبة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ثلاثة أقسام رئيسية وهي: القسم المعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والإدارة المعنية بالنهوض بالمرأة، وشؤون الطفل. كما أنها تضم وحدات للدعم، بما في ذلك المكتب المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والوحدة المعنية بمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، ومركز المعلومات والتوثيق.

2 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين

104 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين هو صندوق قانوني عام أنشئ بموجب قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين رقم 5 لعام 2001 من أجل إدارة خطة التقاعد الوطنية لسيراليون. وقد أنشئ لتوفير استحقاقات التقاعد وغيرها من الاستحقاقات لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين والعاملين وللمعالين من قبلهم. ويمكن تغطية العاملين لحسابهم الخاص على أساس طوعي. ويدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين خطة الضمان الاجتماعي التي توفر الضمانات المالية لجميع الموظفين في سيراليون في شكل استحقاقات الشيخوخة، واستحقاقات العجز أو المرض، واستحقاقات الورثة استناداً إلى مبادئ الضمان الاجتماعي.

3 - اللجنة الوطنية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان

105 - أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في عام 1994 . وهي تضطلع بدور فعال في الاحتفاظ بمبادئ حقوق الإنسان ضمن العمليات الحكومية الأساسية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والحفاظ على الشفافية في المؤسسات الحكومية، وإدماج المرأة في العمليات الرئيسية. ومع ذلك، ففي عام 2006 ، وعملاً بتوصية من لجنة الحقيقة والمصالحة، أنشئت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون بموجب قانون صادر عن البرلمان لضمان إيلاء العناية الخاصة للمسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة الوطنية المعنية بالديمقراطية تواصل القيام بمسؤوليتها لضمان تحقيق الديمقراطية.

4 - لجنة الإصلاح القانوني

106 - تأسست لجنة الإصلاح القانوني بموجب المرسوم الخاص بلجنة الإصلاح القانوني الصادر في عام 1994 ، بصيغته المعدلة في عام 1996 . وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في أن تبقي القوانين في سيراليون، التشريعية منها والأخرى، قيد الاستعراض بغية إصلاحها أو تطويرها أو توطيدها أو تدوينها. كما مُنحت اللجنة الولاية لاتخاذ مبادرات أخرى واقتراح وضع قوانين جديدة في ظل ظروف ملائمة. وتعمل بصورة متزامنة مع اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان بشأن قوانين التمييز بين الجنسين.

5 - لجنة تسجيل الأحزاب السياسية

107- أنشئت لجنة تسجيل الأحزاب السياسية في كانون الأول/ديسمبر عام 2005 بمقتضى البند الدستوري الوارد في المادتين 34 و35 من دستور عام 1991. وبسبب ما ساد في الماضي القريب لسيراليون من عنف، والحاجة إلى سلام دائم، وبالنظر إلى الرغبة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وحسنة التنظيم، وفي تفادي استفحال التوتر العرقي والخلافات السياسية، أنشئت لجنة تسجيل الأحزاب السياسية من أجل تسجيل الأحزاب السياسية وتنظيم سلوكها.

108 - وتتمثل ولاية اللجنة في ضمان التمثيل السياسي الديمقراطي السلمي والطويل الأجل لشعب سيراليون عن طريق التسجيل المستقل للأحزاب السياسية ورصدها بشكل متوازن.

109 - وتتكون لجنة تسجيل الأحزاب السياسية من رئيس وثلاثة أعضاء آخرين وفق ما تنص عليه المادة 34 من الدستور. ويعين الرئيس، رهناً بموافقة البرلمان، جميع المفوضين ما عدا كبير مفوضي الانتخابات.

110 - وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة تسجيل الأحزاب السياسية في تسجيل الأحزاب السياسية والإشراف على سلوكها بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الأحزاب السياسية لعام 2002 . وفي هذا الصدد، يتعين على لجنة تسجيل الأحزاب السياسية مراقبة عمل الأحزاب السياسية وسلوكها من أجل ضمان امتثالها للدستور ولقانون الأحزاب السياسية لعام 2002 وأحكام وشروط تسجيلها؛ ورصد مساءلة الأحزاب السياسية من أعضائها ومن الناخبين في سيراليون؛ وتعزيز التعددية السياسية واحترام سيادة الدستور فيما بين الأحزاب؛ والتوسّط، حين يتصل بها المعنيون من أشخاص أو أحزاب، في أي نزاع أو خلاف قد ينشب بين الأحزاب السياسية أو بين قادتها.

6 - الوطنية للأطفال المتضررين من الحرب

111 - أنشئت اللجنة الوطنية للأطفال المتضررين من الحرب في أعقاب الفظائع والأعمال الشنيعة الواسعة النطاق التي ارتكبت إبان الحرب، ولا سيما التي تلك طالت الأطفال في سيراليون. وأنشئت اللجنة بموجب قانون البرلمان الصادر في كانون الثاني/يناير 2001 ، وافتتحها رسمياً فخامة الرئيس السابق السيد كبا في شباط/فبراير 2003 . وحضر حفل الافتتاح حضرة السيد أولارا أوتونو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة.

112 - وتتمثل ولاية اللجنة في التركيز على جميع مجالات الاهتمام المتعلقة بالأطفال المتضررين من الحرب، وضمان أن تؤخذ احتياجاتهم في الاعتبار عل ى جميع مستويات التخطيط الوطني. ومهمة اللجنة هي تطوير وتيسير تنفيذ البرامج لتحسين رفاه الأطفال المتضررين من الحرب، بما في ذلك أطفال الشوارع، والأيتام، والأطفال المعتدى عليهم جنسياً، والعائدين القصّر وغير المصحوبين بذويهم أو براشدين، وغيرهم من الأطفال الذين تحدق بهم ظروف صعبة، وتعزيز بقاء الأطفال ورفاههم.

113 - وتتألف اللجنة من رئيس اللجنة وثمانية أعضاء يعيّنهم رئيس البلد. وموظفو الأمانة هم: الأمين التنفيذي، ونائب الأمين التنفيذي، وموظفو البرامج، وموظفو الدعم. وهناك لجنة مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن تقديم الإرشاد والمشورة للجنة، فضلاً عن لجنة تقنية تتألف من الإدارات التالية: المعنية بإعادة الإدماج والتأهيل، والمعنية بالتعليم والصحة، والمعنية بصوت الطفولة والاتصالات، والمعنية بتنمية الموارد البشرية.

114 - ومن أهداف اللجنة ما يلي:

(أ) الدعوة إلى تطبيق القواعد والمعايير الدولية بشأن حقوق الأطفال المتضررين من الحرب وحمايتهم وتيسير هذا التطبيق؛

(ب) ضمان ترجمة شواغل الأطفال المتضررين من الحرب إلى إطار تحدد فيه الأولويات وتُخصص الموارد على أعلى المستويات السياسية؛

(ج) القيام بالتعاون مع إدارات حكومية أخرى، ووكالات ومنظمات غير حكومية، برسم سياسات تكفل توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال المتضررين من الحرب؛

(د) تعزيز زيادة مشاركة الأطفال والمراهقين في أنشطة ومرافق وسائل الإعلام وإمكانية وصولهم إليها؛

(ه ‍( تمكين وتهيئة بيئة مؤاتية للأطفال والمراهقين المتضررين من الحرب لكي يشاركوا بفعالية في العملية الديمقراطية؛

(و) إقامة روابط قوية مع مؤسسات أخرى تعمل من أجل ضمان الحماية لجميع الأطفال على المدى البعيد.

115 - منذ إنشائها كهيئة قانونية بموجب القانون الصادر عن البرلمان في 26 كانون الثاني/يناير 2001 ، كانت اللجنة تشارك على نحو ناشط في إذكاء الوعي العام بشأن محنة الأطفال المتضررين من الحرب عن طريق قنوات اتصال مختلفة، وتقدم الدعم للمنظمات المجتمعية بغية توفير التدريب على المهارات المهنية والتقنية وخدمات بناء القدرات إلى أولئك الأطفال المحتاجين. وتحقيقاً لهذه الغاية، أجرت اللجنة استقصاء ً تقييمياً سريعاً على مستوى البلد بشأن أوضاع أطفال الشوارع وغيرهم من الأطفال المتضررين من الحرب؛ وقدمت الدعم التعليمي إلى أكثر من 000 1 طفل في الفترة بين عامي 2003 و 2005 ؛ وقامت ببناء القدرات على تقديم الخدمات لأكثر من 50 منظمة غير حكومية في جميع أنحاء البلد، بهدف تزويد الأطفال المتضررين من الحرب بالعلاج الفعال للصدمات وبناء القدرات، مساهمة بذلك في إعادة تأهيل ما يزيد على 000 3 طفل؛ وأنشأت مراكز الرفق بالأطفال/مراكز الترفيه في مناطق بو، وماكيني، وكايلاهون، وبوجيهون، مع العلم بأنها تنوي إنشاء مراكز أخرى في مدينة فريتاون، وكينيما، وكونو، وبورت لوكو؛ وبالاستعانة بمساعدة فرنسية وبدعم من لجان أخرى، منحت اللجنة في عام 2006 مساعدة مالية إلى عشر مشيخات في مقاطعة كايلاهون في إطار مشروع مدته ثمانية أشهر للإسهام في دعم 110 أطفال من المحرومين.

116- والآن وبعد أن انتهت الحرب، أضحت الحاجة ملحة إلى توسيع نطاق ولاية اللجنة الوطنية للأطفال المتضررين من الحرب لتصبح لجنة شاملة معنية بالأطفال في سيراليون. وقد وافق فخامة الرئيس السابق كبا على أن تتحول اللجنة الوطنية للأطفال المتضررين من الحرب إلى لجنة وطنية معنية بالأطفال. وقال إنه يجب إنشاء اللجنة الوطنية للأطفال داخل مكتب نائب الرئيس، لأن مكتب نائب الرئيس يقوم بتنسيق استراتيجية سيراليون للحد من الفقر.

7 - اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي

117 - تقوم اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي بتمويل الأنشطة المجتمعية والأنشطة القائمة على الطلب التي تعزز التنمية المستدامة، مما يفضي إلى التخفيف من وطأة الفقر والحدّ من احتمالات تجدد الصراع والنهوض برفاه شعب سيراليون. وتساعد اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً على العودة إلى الوطن وإعادة التوطين، وتقدم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين وغيرهم من المتضررين من الحرب.

8 - لجنة مكافحة الفساد

118- في أعقاب صدور قانون مكافحة الفساد عام 2008، تشكلت لجنة مكافحة الفساد لتطوير سيراليون وجعلها بلداً خالياً من الفساد باختلاف أشكاله، وتعزيز سيادة القانون من أجل تهيئة بيئة يسودها الحكم الرشيد والإصلاح. وقد خطت اللجنة وهي لا تزال في مهدها خطوات كبيرة هامة باتجاه زيادة المساءلة في الجهاز الحكومي وفي القطاع الخاص.

9 - اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان

119 - تشرف اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان على المسائل المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من قبل البرلمان، وتسند إليها مهمة ضمان إقرار مشاريع القوانين التي تركز على حقوق الإنسان في البرلمان. وتنهض اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان بدورٍ استباقي في حماية حقوق الإنسان. وتعمل من دون أي تدخل حكومي أو من الأحزاب السياسية. ومع أن موارد اللجنة محدودة، لكنها تلقت الدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون (يونيبسيل)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعتبر لجنة حقوق الإنسان إحدى أكثر لجان الرقابة فعالية في البرلمان، وتتمتع بالتعاون الحكومي التام.

حاء- قبول الولاية القضائية لمحاكم حقوق الإنسان الإقليمية

1 - المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

120 - وقّعت سيراليون على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دون أن تصدق عليه. ولهذا، فإن الولاية القضائية للمحكمة لا تزال غير سارية في البلد.

2 - اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

121 - وفقاً للمادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يتوجب على الدول الأطراف في الميثاق أن تقدم تقارير كل سنتين. ومع أن سيراليون قد صدقت على الميثاق، لكنها لم تقدم بعد تقريراً إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. والهدف من التقرير هو أن يضم تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير التي تتخذها سيراليون إعمالاً للحقوق وتحقيقاً للحريات التي يعترف بها الميثاق ويكفلها.

3 - المحكمة الخاصة لسيراليون

122- اشتركت حكومة سيراليون مع الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون. وهي مكلّفة بمحاكمة أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في أراضي سيراليون منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وقد تم البتّ في ثلاث قضايا، بما في ذلك جميع الطعون. وفي حزيران/يونيه 2007، أدين ثلاثة من زعماء المتمردين السابقين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الاغتصاب وتجنيد الأطفال، مما شكل أول حكم يصدر عن محكمة دولية خاصة بشأن تجنيد الأطفال ممن لم يتجاوزوا 15 عاماً من العمر؛ وفي قضية ثالثة تم البت فيها مؤخراً وتمحورت حول الجبهة المتحدة الثورية، تبين أن جميع المتهمين الثلاثة أدينوا بتهم متعددة بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

123 - وتجري في لاهاي حالياً محاكمة تشارلز تايلور، الرئيس الليبيري السابق، التي بدأت في عام 2007 . وهو متهم بتحريض جماعة متمردة عنيفة في الحرب الأهلية في سيراليون، مسؤولة عن ارتكاب العديد من جرائم الحرب.

سادساً- الإطار الذي يتم فيه تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

ألف- دور البرلمان الوطني والجمعيات البلدية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

124 - البرلمان هو مؤسسة حكومية تمثل الشعب، ومن خلاله تشارك الدولة في إدارة دفة الشؤون العامة. كما أنه يشكل جزءاً مهماً من النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وبالتالي يتحمل مسؤولية خاصة بشأن تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها. والبرلمان هو عضو في الاتحاد البرلماني الدولي ( ) الذي يُدرج حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين الأهداف الرئيسية لنظامه الأساسي، ويعرّف حقوق الإنسان على أنها عامل من العوامل الأساسية التي تفضي إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية. وتوجد في البرلمان لجان عدة تشرف على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان الآنفة الذكر.

125 - خلال السنوات القليلة الماضية ، أ قرّ البرلمان عدداً من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها قانون تسجيل الزواج العرفي والطلاق، وقانون منع العنف المنزلي، وقانون أيلولة التركات، وقانون حقوق الطفل، وقانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، وقانون حماية اللاجئين.

باء- مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

1 - لجنة حقوق الإنسان في سيراليون

126 - هذه اللجنة هي، كما أشير إليه سابقاً، مؤسسة وطنية مستقلة أسست في عام 2007 بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان الصادر في عام 2004 ، أي القانون رقم 9 لعام 2004 ، الذي يزود اللجنة بصلاحيات لرصد الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتعديات عليها أو التحقيق فيها أو التقصي بشأنها. وتعمل اللجنة على تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل بما في ذلك التوعية العامة والبرامج التثقيفية. ويوجز تقرير اللجنة لعام 2008 الخطوات العديدة التي اتخذتها اللجنة لضمان حقوق الإنسان في سيراليون ( ) . وتتضمن تلك الجهود، كما هو مبين في هذه الوثيقة بكاملها، مراقبة انتخابات الحكومات المحلية في جميع المحافظات، واستعراض التشريعات القائمة وتقديم المشورة للحكومة بشأن التزاماتها المتصلة بالامتثال، ومراقبة السجون، بما في ذلك السجن الرئيسي الموجود في فريتاون، إلى جانب الكثير من الأنشطة الأخرى ذات الصلة. كما تستعرض اللجنة مشاريع القوانين، بما فيها مشروع قانون الإعاقة الذي وضع مؤخراً والذي يتوخى إيضاح المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تتعاون اللجنة مع المجموعات الأخرى المدافعة عن المصلحة العامة، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

2 - أمين المظالم

127 - ينص القانون المتعلق بأمين المظالم الصادر في عام 1997 ، أي القانون رقم 2 لعام 1997 ، على إنشاء مكتب أمين المظالم وتحديد مهامه، وعلى مسائل أخرى متصلة بذلك. ويقوم المكتب بمعالجة ال شكاوى التي يرفعها المواطنون الذي يزعمون أن حقوقهم قد انتُهكت من قبل أفراد أو مؤسسات حكومية. كما يُتوقع من مكتب أمين المظالم تنظيم العديد من حملات التوعية بشأن القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية؛ بيد أن المكتب يعاني من نقص في عدد الموظفين، وأنشطته محصورة في المناقشات الإذاعية. وإضافة إلى ذلك، لا تستهدف تلك البرامج المرأة مباشرة، كما أن معظم السكان، ولا سيما في المناطق الريفية حيث يقيم القسم الأكبر منهم، لا علم لديهم بوجود هذا المكتب.

جيم- نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

128 - كانت المحاولات الرامية إلى نشر الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تُوجّه بالدرجة الأولى من خلال لجنة حقوق الإنسان؛ وتحاول الحكومة بموجب قانون العنف المنزلي لعام 2007 التعريف بالمشكلة المستمرة لممارسة العنف الجنسي ضد المرأة في سيراليون. وفي عام 2007 تلقت اللجنة ووحدة دعم الأسرة 7 شكاوى، وفي عام 2008 ارتفع هذا العدد إلى 18 شكوى تتعلق بالعنف المنزلي، ويُعتقد أن الزيادة ناتجة عن حملات التوعية الوطنية المكثفة التي نظمت في جميع أنحاء سيراليون. كما لاحظت اللجنة أن دعاية واسعة النطاق قد منحت للمحاكمات الأولى التي جرت بموجب قانون العنف المنزلي لعام 2007 . وأوصت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون بتعزيز التدريب والإجراءات المتعلقة بتقديم التقارير للشرطة.

129 - كما تسعى لجنة حقوق الإنسان في سيراليون إلى جعل قوانين سيراليو ن تمتثل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل. وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر في عام 2008 إلى أن الأحداث ما زالوا يعانون من التأخير غير المبرر للوصول إلى العدالة، مما يتعارض مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل. ويفيد الأحداث بأنهم سُجنوا في سجون الكبار، في حين لاحظت اللجنة أن المادة 24 ( 3 ) من الفصل 44 من قوانين سيراليون لعام 1960 تحظر هذه الممارسة إلا بالقدر الذي تسمح به الظروف. وحالياً تسعى اللجنة جاهدة إلى زيادة المعايير المعمول بها لتلبية مختلف الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن زيادة مشاركة الوزارا ت المعنية الأخرى في تعزيز حقوق الطفل في جميع أنحاء سيراليون.

130- تعاونت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون مع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة ومختلف منظمات المجتمع المدني في المنطقة الغربية من سيراليون في الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار ‘ العدالة والكرامة لنا جميعاً‘، وذلك في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتسعى اللجنة بطرق شتى من أجل ضمان دعم سيراليون لالتزامها بالمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وينصب تركيز اللجنة على الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تماماً كما تفعل بالنسبة للحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والكثير من صكوك حقوق الإنسان الأخرى، من قبيل الحق في الحياة، والحماية من الحرمان من الممتلكات وغيرها من الحقوق الأساسية.

دال- إذكاء وعي المسؤولين الحكوميين بحقوق الإنسان

131 - خصصت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون قدراً كبيراً من الوقت والموارد للعمل مع حكومة سيراليون، ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف أصحاب المصلحة الآخرين وتوعيتهم بشأن قضايا واستراتيجيات حقوق الإنسان الهامة.

132 - وعلى سبيل المثال، عملت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون مع فخامة رئيس جمهورية سيراليون للمشاركة في مؤتمر ضمّ الكثير من الوزراء ورؤساء مختلف الوكالات الحكومية في جلسة تحاورية تم خلالها اتخاذ عدد من التوصيات والقرارات للتصدي لمختلف قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في سيراليون حالياً. وبالإضافة إلى ذلك، أشركت اللجنة البرلمان في المناقشات التي تناولت العديد من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تيسير عمل حلقة دراسية حول "العدالة الانتقالية وإقامة السلام"، فضلاً عن الحلقات الدراسية المختلفة التي تتعلق بمختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تضم سيراليون كدولة طرف فيها.

133 - كما تعاونت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون مع مختلف الوزارات والإدارات والوكالات في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على مكافحة الأسباب الجذرية للتعديات على حقوق الإنسان وانتهاكاتها. وعلى وجه الخصوص، تمكنت وزارة الشؤون الداخلية، وإدارة السجون، ووزارة العدل، وإدارة الموظفين القانونيين، ولجنة الإصلاح القانوني، ووحدة دعم الأسرة التابعة للشرطة، من جني فوائد جمة في شكل عمليات تدريب وبناء للقدرات. وبالإضافة إلى ذلك، عملت اللجنة أيضاً مع الوزارات، والإدارات، والوكالات المعنية بقضايا حقوق الإنسان التالية: وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، ومكتب المدعي العام ووزارة العدل، والمكتب التنسيقي لقطاع العدل، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، واللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي، واللجنة الانتخابية الوطنية، واللجنة الوطنية للديمقراطية، ولجنة مكافحة الفساد.

هاء- برامج التوعية التثقيفية بشأن حقوق الإنسان التي ترعاها الحكومة

134 - تنخرط لجنة حقوق الإنسان في سيراليون بشكل مكثف في الحملات الإعلامية وحملات التوعية العامة، وانضمت إلى العديد من المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والدولية، لتثقيف السكان وتوعيتهم بشأن قضايا حقوق الإنسان في سيراليون. ونتيجة للحرب الأهلية التي شهدتها سيراليون مؤخراً، تلبي الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية مجموعة متنوعة من الاحتياجات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء سيراليون.

135 - وتعمل لجنة حقوق الإنسان في سيراليون مع مجموعة منوعة من منظمات المجتمع المدني بهدف إشراكها في أنشطتها من قبيل البرمجة الإذاعية، والتدريب والتوعية، وتوفير المواد التعليمية. وفي الوقت نفسه، تشارك منظمات المجتمع المدني على امتداد البلد في أنشطة التوعية العامة والتدريب الخاصة بلجنة حقوق الإنسان في سيراليون، وتقدم لها الدعم، حتى إنها تشترك في تنظيم تلك الأنشطة.

136- وفي عام 2007، تعاونت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون مع لجنة الإنقاذ الدولية في وضع خطة تمهيدية عامة من أجل تنفيذ ‘ القوانين المتعلقة بالعدالة بين الجنسين‘. وبالإضافة إلى ذلك، عملت اللجنة مع برنامج تنمية قطاع العدل بهدف وضع ونشر دليل تدريبي للمحاكم المحلية بشأن حقوق الإنسان، والإجراءات القضائية للمحاكم المحلية، وإدارة السجلات.

137 - وأطلقت اللجنة حملات تثقيفية متنوعة بهدف تثقيف سكان سيراليون بشأن قضايا حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، شاركت اللجنة مع الكثير من منظمات المجتمع المدني في الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان، الذي اشتمل على أنشطة تراوحت بين الحوارات العامة، والأداء المسرحي، والاجتماعات العامة المفتوحة المتصلة بقضايا حقوق الإنسان. ولم تقتصر الفعاليات عل مدينة فريتاون، بل شملت الكثير من المناطق النائية من البلد، مما مكن من نشر قضايا حقوق الإنسان وشجع المشاركة العامة على نطاق واسع.

138 - وإلى جانب ذلك، نظمت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون بالاشتراك مع لجنة مكافحة الفساد احتفالات متنوعة وحملات إعلامية عامة في مختلف المواقع في سيراليون احتفاء "باليوم العالمي لمحاربة الفساد". وتضمن ذلك دورات تدريب بشأن حقوق الإنسان تتعلق بالتحقيق في قضايا مكافحة الفساد.

139 - كما نفّذت اللجنة العديد من حلقات العمل بشأن "تدريب المدربين" مخصصة للزعماء التقليديين تتعلق بالنهج القائمة على حقوق الإنسان على مستوى المشيخات. وتضمنت الموضوعات الرئيسية هيكل حقوق الإنسان في سيراليون، ودور لجنة حقوق الإنسان في سيراليون وولايتها، وحقوق المرأة والطفل.

واو- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام الجماهيري

140 - عملت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون على نطاق واسع مع اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام من أجل تعزيز مختلف الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان. واللجنة المستقلة لوسائط الإعلام هي مؤسسة معنية بتكافؤ الفرص تعمل على تعزيز وسائط الإعلام الحر في جميع أنحاء سيراليون. ويسجل لدى اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام العديد من المحطات الإذاعية، والصحف، والمحطات التلفزيونية، بما في ذلك 20 صحيفة و 55 محطة إذاعية. و تغطي وسائط الإعلام المطبوعة وال إ لكترونية بشكل مستفيض الكثير من أنشطة لجنة حقوق الإنسان في سيراليون، وبرامج التثقيف العام، والمؤتمرات الصحفية، والنشرات الصحفية. وقد ساهمت اللجنة بشكل كبير، وعلى أساس منتظم، في برنامج "Focus on Human Rights Nar Salone" ، وهو برنامج تثقيفي رائج معني بحقوق الإنسان يُبث أسبوعياً عبر إذاعة ماونت أوريول على الموجة FM 107.3. ويشارك مفوضو لجنة حقوق الإنسان في سيراليون والموظفون فيها بشكل منتظم في النقاش كمحاورين ضيوف على القناة الإخبارية Cotton Tree News ومحطات إذاعية أخرى تتصل برامجها بقضايا الساعة المتعلقة بحقوق الإنسان.

141 - وتتعاون عدة وزارات حكومية مع وسائط الإعلام الجماهيري في نشر المعلومات عن حقوق الإنسان وكذلك في إذكاء الوعي بقضايا حقوق الإنسان ذات الصلة. فوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، على سبيل المثال، تستخدم في الغالب وسائط الإعلام الجماهيري لتعميم تقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تعمل هذه الوزارة بشكل وثيق مع وسائط الإعلام الجماهيري بشأن حملات التأييد والمناصرة لفعاليات من قبيل يوم المرأة العالمي، و 16 يوماً من النشاط المناهض للعنف القائم على أساس نوع الجنس، والاحتفال بيوم الطفل الأفريقي.

142 - وعلى نحو أكثر تحديداً، عملت وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل مع وسائط الإعلام المطبوعة والإذاعية على عرض الأحكام الأساسية المكرسة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونُظمت حملات عامة مبنية على مبادئ الاتفاقية، كما أطلقت حملة دعائية واسعة النطاق أثناء صياغة التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني إلى الخامس الذي قدم إلى لجنة الخبراء المعنية بالاتفاقية في 17 أيار/مايو 2007 في نيويورك. ولدى عودتها من الدفاع عن التقرير، نظمت الوزارة بمساندة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة جلسة لتقديم التقارير استُهلت بمؤتمر صحفي استقطب أكثر من 20 داراً من دور وسائط الإعلام، المطبوعة منها والإلكترونية على السواء، وذلك في 26 تموز/يوليه 2007 . ونشرت ثلاث ورقات في صفحاتها الرئيسية التعليقات الختامية للجنة الخبراء عقب انتهاء المؤتمر الصحفي.

143 - كما استخدمت الوزارة وسائط الإعلام لإطلاق حملات عامة تدعو إلى إقرار ‘ القوانين المتعلقة بالعدالة بين الجنسين‘ الثلاثة، وهي قانون تسجيل الزواج العرفي والطلاق، وقانون أيلولة التركات، وقانون العنف المنزلي. وشاركت وسائط الإعلام أيضاً في وضع خطة تمهيدية استراتيجية من أجل تنفيذ القوانين المتعلقة بالعدالة بين الجنسين؛ وفي عام 2007 ، وفي إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي، نُظمت جلسة مدت ها نصف يوم لوسائط الإعلام بشأن ‘ تقديم التقارير عن قضايا المرأة‘. ويجري حالياً الاضطلاع ببرامج إذاعية ترمي إلى نشر محتوى القوانين المتعلقة بالجنسين، وتعمل الوزارة مع وسائط الإعلام بهدف نشر الأحكام الأساسية لقانون حقوق الطفل.

144 - وبالرغم من استخدام وسائط الإعلام لنشر المعلومات المتصلة بحقوق الإنسان، فإن الدور الذي تنهض به وسائط الإعلام تعرقله إلى حد كبير القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة. وفي تقريرها الصادر في عام 2008 ، اقترحت اللجنة على الحكومة أن تقلص من رقابتها على وسائط الإعلام وتنظيمها لها، والإسراع بتنفيذ عملية تحويل الخدمة الإذاعية السيراليونية إلى هيئة إذاعية عامة مستقلة فضلاً عن اتخاذ الخطوات الفورية من أجل إلغاء الأحكام المتعلقة بالتحريض على إثارة الفتن الواردة في قانون النظام العام الصادر في عام 1965 .

زاي- التعاون والمساعدة في مجال التنمية

145 - تعتمد سيراليون اعتماداً كبيراً على التعاون والمساعدة الإنمائيين. ويسهم التمويل الحكومي وتمويل المانحين من الأمم المتحدة حالياً في دعم جميع قطاعات الاقتصاد. (انظر الجدول 14 للحصول على معلومات دقيقة). وبينما تقوم سيراليون ببطء بعمليات إعادة البناء في أعقاب حرب طويلة استغرقت عقداً زمنياً، من المسلّم به أنها ستظل تعتمد على التمويل الأجنبي لعدة سنوات مقبلة.

حاء- العقبات التي تعرقل تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

146 - من المرجح أن تستغرق عملية إرساء ثقافة حقوق الإنسان في سيراليون وقتاً طويلاً. وقد تبين عموماً أن الكثير من المعايير التي يقبلها المجتمع الدولي يصعب تطويعها وتعديلها داخل البلد. ومع ذلك، وكما هو مبين في هذه الوثيقة، فثمة قدر كبير من الأعمال التي تضطلع بها الحكومة والمجتمع المدني للتصدي بوجه خاص للإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان.

147 - إذا ما نفذ قانون حقوق الطفل بشكل سليم، فإنه سيضمن الإعمال التام لحقوق الطفل في سيراليون، نظراً لاتساقه مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل إلى حد كبير. بيد أن هذا القانون لا يتصدى للممارسة المتفشية لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وعلى البرلمان أن يسن قانوناً لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فضلاً عن وضع آليات ترمي إلى إنفاذ القانون إذا ما أريد احترام السلامة البدنية للأطفال وأمنهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن تكثف جهودها لتوعية السيراليونيين بالآثار المترتبة على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وكذلك تعريف الممارسين بالسبل البديلة للحصول على الدخل. كما أن القانون لا يتضمن القدر الكافي من التفاصيل فيما يتعلق بالاحتياجات والحقوق المحددة للأطفال ذوي الإعاقة. وينبغي للأمم المتحدة أن تواصل التعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية، ولجنة الإصلاح القانوني، وإدارة الموظفين القانونيين، ومنظمات المجتمع المدني التي تعالج قضايا الإعاقة لكي تضمن أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأخذ في الاعتبار تلك الاحتياجات.

148 - وما برحت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تمثلان تحدياً في وجه الإعمال التام لحقوق المرأة في سيراليون وتوطيد السلام. وتتعاون الحكومة وشركاؤها مع عدد من المنظمات النسائية الأخرى للاضطلاع بأنشطة التوعية للنساء اللائي يطمحن إلى المشاركة في انتخابات عام 2007 ، فضلاً عن حق المرأة في المشاركة في العملية السياسية. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من حيث عدد الأصوات ومسؤولي الانتخابات (كمراقبات وممثلات للأحزاب وما إلى ذلك). ومع ذلك، هبط التمثيل النسائي في البرلمان من 18 إلى 16 مما يدل على موقف تمييزي راسخ الجذور تجاه القيادات السياسية النسائية.

149 - ما زال تزايد حوادث العنف الجنسي والمنزلي مصحوباً بتفشي انعدام الأمن الاقتصادي يشكل عائقاً قوياً يعترض إعمال حقوق المرأة في البلد. فتعاني الكثير من النساء من العنف المنزلي بما في ذلك ضرب الزوجات، والاعتداء عليهن، وتدمير ممتلكاتهن وحرمانهن منها. ومع أن معدل الإبلاغ عن الحوادث قد ارتفع نتيجة لتحسن وعي النساء بحقوقهن، فإن متابعة القضايا تعرقلها باستمرار القدرة غير الكافية لوحدات دعم الأسرة على الاستجابة لحالات العنف القائم على أساس الجنس، والضغط الذي يفرضه أفراد الأسرة على الضحايا لإسقاط التهم، وعرقلة سير العدالة من قبل ذوي النفوذ بما في ذلك الزعماء التقليديين والسياسيين، ومن جراء التأخير الكبير في إجراء المحاكمات في المحاكم.

سابعاً- عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني

150 - حين يصدق بلد على معاهدة دولية، فإنه لا يُصبح مُلزماً بتنفيذ أحكام المعاهدة على المستوى القطري فحسب، بل بتقديم التقارير أيضاً إلى هيئات المعاهدة بشأن الخطوات التي اتخذها والتحديات والمعوقات التي واجهته في سياق التنفيذ. وتثبت عملية تقديم التقارير مدى التزام البلد بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

151 - وفي تقريرها الأخير، حثت لجنة الحقيقة والمصالحة حكومة سيراليون على بذل المساعي في سبيل الامتثال للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير بموجب هيئات المعاهدات. ولقد واجهت الحكومة مصاعب جمة في الامتثال للالتزامات بشأن التقارير الخاصة بها. وعمل على عرقلة تلك الأنشطة الأثر المزدوج للحرب الأهلية المدمرة والفقر الدائم الذي تلاها؛ مما أدى بالتالي إلى إضعاف القدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية بتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات. ويوجد حالياً حوالي 25 تقريراً من التقارير القطرية التي تأخر تقديمها في إطار ما لا يقل عن 4 معاهدات من أصل 6 من المعاهدات الأساسية، مع العلم بأن البعض منها يعود تاريخها إلى عام 1973 . واتخذت خطوات لمعالجة التزام سيراليون بتقديم التقارير بأسلوب شامل ومستدام بغية تعزيز القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان.

152 - وفي نيسان/أبريل 2008 ، أقرت الحكومة بواسطة مجلس الوزراء وعن طريقه الخطط التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل تيسير الامتثال لالتزامها الدولي بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ونُظم مؤتمر استشاري وطني في أيار/مايو 2008 بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان في سيراليون، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وناقش المؤتمر "الاستراتيجية الوطنية بشأن تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات" واعتمدها بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.

153 - وتنص الاستراتيجي ة على إنشاء إطار مؤسسي من شأنه أن يسهل عملية تقديم التقارير بشكل دائم.

154 - ومن بين الأوجه الأساسية لهذا الإطار ما يلي: تعيين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوصفها "الوكالة الرائدة" الحكومية المسؤولة عن تنسيق التنفيذ الشامل لعملية تقديم التقارير، والتي ترأس بحكم القانون اللجنة التوجيهية.

155 - وأنشئت اللجنة التوجيهية التي تتألف من ممثلين على مستوى الأمناء الدائمين من كل وزارة ووكالة حكومية، ومن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ومن المجتمع المدني. وتنهض اللجنة التوجيهية بمسؤولية ضمان إعداد التقارير لهيئات المعاهدات وتقديمها في الوقت المناسب، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في العملية. كما تقوم باتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر على عملية تقديم التقارير الكاملة بما في ذلك إنشاء الأفرقة العاملة وأفرقة الصياغة.

156 - وأنشئت الأفرقة العاملة المختارة من اللجنة التوجيهية على أساس مخصص لغرض ضم التقارير معاً بالاستناد إلى جدول زمني لتقديم التقارير تعده اللجنة التوجيهية. وتناط بهذه الأفرقة مهمة صياغة التقارير ووضع اللمسات الأخيرة عليها عن طريق اللجنة التوجيهية.

157 - وأنشئت أفرقة الصياغة، التي يتم اختيارها من الأفرقة العاملة، من أجل صياغة التقارير القطرية المسندة إليها ووضع الصيغة النهائية لها.

158 - وأنشئت أمانة دائمة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل تيسير إدارة الاستراتيجية وتنسيقها وتنفيذها، وتوفير الدعم الإداري لمختلف العناصر المكونة للاستراتيجية، أي اللجنة التوجيهية والأفرقة العاملة وأفرقة الصياغة. وتحقيقاً لهذا الهدف، أبرمت مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً لتقديم الدعم التقني والخدمات الاستشارية للحكومة تعزيزاً لتنفيذ الاستراتيجبة الوطنية للإبلاغ وعملية تقديم التقارير بموجب المعاهدات. كما تنص على تقديم الدعم المالي واللوجستي للأفرقة العاملة وأعضاء فريق الصياغة.

159 - وتم تعيين حوالي 50 شخصاً للعمل كمنسقين، بمعدل شخصين من كل وزارة ووكالة حكومية، من أجل تيسير جمع كامل المعلومات المتصلة بصياغة التقارير في المؤسسات التابعة لكل منها. وتسند إلى المنسقين مهمة تيسير جمع المعلومات المتصلة بصياغة التقارير، وهم يتحملون مسؤولية تزويد أفرقة الصياغة بكل المعلومات ذات الصلة التي قد تبرز في مجال عملهم. وفي أيار/مايو 2008 ، اشتركت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون في تنظيم دورة تدريبية تقنية. وفي عملية التدريب حاز المنسقون على فهم أعمق للمسائل الفنية وعملية تقديم التقارير، وتم تزويدهم بما يلزم من مهارات تطبيقية للمضي قدماً في جمع المعلومات وتحليلها وصياغة التقارير.

160 - وتوخياً لتعزيز الاستدامة والفعالية، أكدت الاستراتيجية على الحاجة إلى الالتزام السياسي وتخصيص الموارد الكافية. وفي هذا الصدد، دعت مجلس الوزراء إلى السماح بتخصيص بند محدد في الميزانية الوطنية لتقديم التقارير لهيئات المعاهدات.

161 - ويتضمن إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة مشاركة عامة واسعة النطاق. وتتوخى الاستراتيجية التماس المدخلات من مختلف الشركاء في جميع مراحل عملية الإبلاغ، بما في ذلك إعدادها، ووضع الصيغة النهائية لها، والتحقق من صحتها. كما يُتوخى إجراء مناقشات عامة ومفتوحة في مرحلة التحقق من صحة التقارير.

162 - وحتى الآن، لم تجر العادة على أن تقدم الحكومة تقارير وطنية معدة لهيئات رصد المعاهدات لكي ينظر فيها الجهاز التشريعي الوطني. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان هي عضو كامل العضوية في الاستراتيجية الوطنية لتقديم التقارير، ومن المتوقع أن يتم تضمين مساهمة البرلمان بحسب مقتضى الحال في جميع مراحل عملية الإبلاغ.

163 - وتعمل لجنة حقوق الإنسان في سيراليون جنباً إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة المعنية كهيئات استشارية للاستراتيجية الوطنية للإبلاغ. وهي تقدم معاً المساعدة التامة في عملية الإبلاغ، وتوفر خدمات استشارية عند الاقتضاء. وقد أشركت الحكومة بشكل كبير في تنفيذ التزامات الإبلاغ الخاصة بها والالتزامات اللاحقة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام حقوق الإنسان المتصلة بمعاهدات مصدقة؛ ومن المرتقب أن تقوم بمساعدة الحكومة في أعمال المتابعة الفعالة لجميع الملاحظات الختامية والتوصيات لهيئات رصد المعاهدات.

164 - وبالنظر إلى الدور الذي تقوم به اللجنة التوجيهية والمشاركة من جانب الأمم المتحدة، يُتوخى اعتماد تدابير من أجل المتابعة الفعالة والنشر الواسع للملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أي هيئة من هيئات المعاهدات. ولأن العملية تتضمن مشاركة وزاراية فضلاً عن مشاركة ممثلي المجتمع المدني والجهاز الحكومي والبرلمان، فإنها تعمل أيضاً على تيسير نشر الملاحظات الختامية أو التوصيات، ولا سيما فيما يتعلق بصلتها بالوزارة أو الوكالة التابعة لكل منها.

ثامناً- تنفيذ الأحكام الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان المشتركة بين جميع المعاهدات أو عدد منها

165 - من الناحية النظرية، تهدف غالبية قوانين سيراليون إلى تعزيز المساواة وممارسات عدم التمييز ضد جميع الأفراد في المجتمع. بيد أن التمييز لا يزال قائماً في الغالب ولا سيما ذلك الموجه ضد المرأة والفئات الضعيفة الأخرى.

166 - وتنص المادتان 8 ( 1 ) و 8 ( 2 ) من دستور عام 1991 على وجوب تحقيق المساواة للجميع وحق التحرر من التمييز. فتنص المادة 8 ( 1 ) على أن "يقوم النظام الاجتماعي للدولة على المثل العليا للحرية والمساواة والعدالة"، في حين تورد المادة 8 ( 2 ) أن "لكل مواطن حق التمتع بالمساواة في الحقوق، والواجبات، والفرص أمام القانون، وعلى الدولة أن تكفل تساوي حق كل مواطن في الحصول على جميع ا لفرص والمنافع على أساس الجدارة" ( ) . كما تنص المادة 8 (ج) على "أن الحكومة تضمن استقلال المحاكم ونزاهتها وسلامتها وتحافظ عليها، وإمكانية الوصول إليها دون عائق؛ وتحقيقاً لهذه الغاية تكفل أن يعمل النظام القانوني على تعزيز العدالة على أساس تكافؤ الفرص، وأن لا يُحرم أي مواطن من فرص ضمان العدالة بسبب عجز اقتصادي أو غيره من أشكال العجز الأخرى".

167 - وتعرض المادتان 27 ( 1 ) و 27 ( 2 ) من الدستور الأساس للحماية من التمييز. فتورد المادة 27 ( 1 ) ما يلي: "لا يجوز أن يتضمن أي قانون أحكاماً تكون تمييزية في حد ذاتها أو في تأثيرها". وتنص المادة 27 ( 2 ) على "أن لا يُعامل أي شخص بطريقة تمييزية من جانب أي شخص آخر يتصرف بحكم أي قانون أو عند أداء مهام أي وظيفة عامة أو أي سلطة عامة".

168 - وتعرّف المعاملة التمييزية في المادة 27 ( 3 ) من الدستور على أنها تعني "معاملة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة، تعزى كليا أو أساساً إلى وصف كل منهم على أساس العرق، أو القبيلة، أو الجنس، أو مكان النشأة، أو الآراء السياسية، أو اللون، أو العقيدة، ويتعرض بموجبها الأشخاص الذين ينطبق عليهم أحد هذه الأوصاف لموانع أو قيود لا يتعرض لها الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف أو يمنحون بموجبها امتيازات أو مزايا لا تمنح للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف".

169 - وإقراراً بالمعاملة التمييزية التي جرت في السابق، ذكرت لجنة الحقيقة والمصالحة في تقريرها أن التمييز في جميع أشكاله، إلى جانب إدارة الحكم السيئة، والفساد، وتهميش قطاعات معينة من المجتمع، هي من بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى النزاع في سيراليون. كما عرّفت المترملات بسبب الحرب، والنساء المسنّات، والأمهات المراهقات، وضحايا التشريد، والمقاتلات السابقات بوصفهن مجموعات ضعيفة بوجه خاص.

ألف- المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون

1 - القانون المدني

170 - لا تتمتع النساء في سيراليون عموماً بوضع قانوني مساوٍ لوضع الرجل، بيد أن تقدماً قد أحرز في هذا الصدد في السنوات الأخيرة لدى إقرار قوانين جديدة تحرص على حماية حقوق المرأة.

171 - وفي إطار القانون المدني لسيراليون، تتمتع النساء بوضع مساوٍ لوضع الرجل بموجب القانون بشأن إبرام العقود وإدارة الممتلكات. وبالمثل، يمكن للمرأة مقاضاة الآخرين ويمكن مقاضاتها بشكلٍ فردي، كما يثبت ذلك وجود المدعين والمدعى عليهم من النساء في جميع محاكم سيراليون.

2 - القانون الجنائي

172 - بموجب القانون الجنائي، يحق للمرأة مقاضاة غيرها كما يمكن مقاضاتها باسمها دون غيرها. فالمادة 23 ( 1 ) من دستور عام 1991 تنص على حماية القانون لأي شخص وعلى ضمان هذه الحماية، بغض النظر عن جنسه، وتكفل أنه "يحق لأي شخص يُتهم بارتكاب جرم جنائي الحصول على محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة مُنشأة بموجب القانون، ما لم يتم سحب التهمة". وعملياً، يتم البت في أحكام المحكمة على أساس مدى خطورة الجريمة المرتكبة وليس على أساس نوع الجنس.

173 - وبموجب قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، يحق للنساء المشاركة كعضو في هيئة المحلفين في الإجراءات الجنائية، وإن يكن ذلك على أسس غير منصفة. فقانون الإجراءات الجنائية (بصيغته المعدلة) رقم 12 لعام 1972 ينص على أنه يمكن لكل من النساء والرجال القيام بدور المحلفين، لكن القانون يحدد أنه "(أ) يحق لكل شخص من الذكور يتراوح عمره بين الحادية والعشرين والستين عاماً، (ب) ولكل شخص من الإناث يتراوح عمره بين الثلاثين والستين عاماً، القيام بدور المحلف على أن يكون مقيماً في سيراليون وملماً باللغة الإنكليزية". أما السند المنطقي للأعمار التفضيلية لاختيار المحلفين فلم يتم شرحه أو إثباته في الدستور.

174 - وفي نظام المحاكم، (أي المحاكم المحلية، ومحاكم الاستئناف المحلية، والمحاكم الجزئية، والمحاكم العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم التمييز)، لا توجد قوانين مدونة أو سياسات مكتوبة تنص على استثناء المرأة من العمل في هيئات موظفي المحاكم.

3 - القانون العرفي

175 - يفيد أحد المبادئ التي يقوم عليها القانون العرفي داخل المجموعات الإثنية بأن الرجال متفوقون على النساء، مما يوجد نظاماً يؤدي في الغالب إلى التمييز ضد المرأة. إلا أنه توجد قواعد قليلة بموجب القانون العرفي تستثني بشكلٍ مُعلن المرأة من حق مقاضاة الآخرين أو التعرض للملاحقة القضائية. ويمكن للنساء أيضاً بإبرام العقود بأسمائهن بحرية، ولا يوجد زعماء قبائل من النساء، أو أنه لا يسمح لهن بذلك في جميع المجتمعات المحلية، علماً بأنه في وسعهن أن يرأسن الأسر ويتولين إدارة الممتلكات. كما يمكن تعيين المرأة قانونيا ً كرئيسة للمحكمة المحلية؛ ومع ذلك فمن أصل حوالي 350 محكمة محلية في المحافظات، هناك رئيسة واحدة فقط لمحكمة محلية. وكما لوحظ في تقرير سيراليون المقدم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يعمل القانون العرفي، الذي لا يكون بمعظمه مدوناً، على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك في مجال الإرث، ويمنعهن من التمتع بالوضع والحقوق التي يتمتع بها الرجل.

4 - الأحكام التمييزية في الدستور وضد المرأة

176 - تلغي المادة 27 ( 4 ) من الدستور الكثير من أحكام الدستور المتعلقة بالمساواة بوضع استثناءات عديدة لحظر القوانين التمييزية. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة (د) من المادة 27 ( 4 ) على أن الأحكام المتعلقة بالمساواة لا تنطبق "بالنسبة للقوانين التي تتناول المرأة مثل الزواج، والطلاق، والتبني، والدفن، وأيلولة التركات بعد الوفاة، أو المصالح الأخرى التي تندرج في قانون الأحوال الشخصية". وقد قامت عملية الاستعراض الدستوري والحكومة ككل بإجراء استعراض تشريعي موسّع يهدف إلى تحقيق التوازن في معادلة المساواة وإلغاء جميع الأحكام التمييزية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة.

177 - تواجه النساء تمييزاً في مجال التعليم، والاستخدام، وفي البيئة الاجتماعية والاقتصادية وفي الأسرة. فالقانون (العرفي والوضعي على السواء) ينص على التمييز ضد النساء والفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والإرث، وحقوق الملكية، والعنف المنزلي والمشاركة السياسية. كما أن القانون، إضافة إلى ذلك، لا يعمل على حماية المرأة من العنف بشكلٍ كافٍ.

5 - الزواج، والطلاق، والامتلاك

178 - هنالك أربعة أنواع من الزواج في سيراليون وهي: الزواج المسيحي، والزواج الإسلامي ، والزواج المدني، والزواج العرفي، ولكل من هذه الأنواع قواعد مختلفة. فتتفاوت قوانين الزواج العرفي فيما يتعلق بمدى حماية حقوق الإنسان، وتكون غير مؤكدة بشكل كبير وغير مدونة في الغالب. وتقليدياً، ينطوي دفع المهور في الزواجين العرفي والإسلامي على حيازة الزوج على السلطة المطلقة على الزوجة. ومع أنه يتم التمييز ضد النساء في الرباط الزوجي، فإن القوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً تعمل تدريجياً على تعزيز الوضع القانوني للمرأة فيما يتعلق بالزواج.

179 - يقتضي قانون تسجيل الزواج العرفي والطلاق لعام 2009 التقيد بقواعد اليقين والحماية في إطار الزواج الأساسي، ويسمح في الوقت نفسه ببعض الاختلافات الإقليمية خارج القواعد الأساسية هذه. ومن بين أحكامه ما يلي:

(أ) زيادة حماية المرأة من ممارسة تعدد الزوجات. وبحسب القانون الجديد، إذا تزوج رجل من امرأة بموجب الزواج المسيحي أو الإسلامي أو المدني، فلن يُسمح له بعد ذلك الدخول في زيجة عرفية مع امرأة أخرى. وبالمثل، إذا تزوج رجل من امرأة بموجب الزواج العرفي، فلن يحق له الدخول في زيجة مسيحية أو إسلامية أو مدنية من امرأة أخرى ما لم يطلق المرأة الأولى. ومع ذلك إذا ما اختار الشريكان الزواج بموجب القانون العرفي، فيمكن للزوج في وقت لاحق الدخول في زيجة عرفية مع امرأة أخر ى، وبالتالي يتمتع بتعدد الزوجات ؛

(ب) تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في الزواج العرفي. حالياً، يجب أن تكون الفتاة قد بلغت الثامنة عشرة من عمرها لكي تتزوج وفقاً للمعايير الدولية. وفي حالات معينة بموجب القانون، يجوز للفتاة أن تتزوج قبل بلوغ الثامنة عشرة شريطة الحصول على موافقة الوالدين أو الأوصياء، بالإضاف ة إلى موافقة الفتاة التي ستتزوج ؛

(ج) موافقة الفتاة التي ستتزوج تعتبر إلزامية. يفرض القانون شرط موافقة الفتاة التي ستتزوج بوصفه شرطاً أساسياً لصحة الزواج العرفي، باعتبار أن موافقة الفتاة التي ستتزوج لم تكن مطلوبة في السابق للدخول في زيجة عرفية ؛

(د) إضفاء الصبغة الشرعية على الشريكين المقيمين معاً لأكثر من 5 سنوات. بموجب القانون الجديد، يمنح الشريكان اللذان يقيمان معاً كزوج وزوجة لأكثر من 5 سنوات نفس الحماية الممنوحة لشريكين مرتبطين بموجب القانون العرفي، طالما أن أياً من الطرفين غير متزوج من شخص آخر. ويُمنح الطرف الضعيف قدراً أكبر من الحماية مماثلاً لذلك الذي يُمنح للذ ين يتزوجون بموجب القانون العرفي ؛

(ه ‍( يحق للنساء المتزوجات التمتع بالممتلكات الخاصة بهن. ينص القانون الجديد على أنه في استطاعة النساء المتزوجات بموجب القانون العرفي الإبقاء على الإيرادات والممتلكات الخاصة بهن والتصرف بها تماماً كما يفعل الرجل، نظراً إلى أنه لم يكن مسموحاً للنساء باستخدام أملاكهن دون الحصول على إذنٍ من أزواجهن. وعلى أساس ذلك، لم يكنّ قادرات على إبرام العقود والحصول على قروض والمشاركة في مجال الاقتصاد الحديث. ولم يعد يحق للزوج في إطار الزواج العرفي الحيازة على إيرادات وممتلكات زوجته والتصرف بها. ومع ذلك، لا يعالج القانون مسألة تقسيم الممتلكات عند الطلاق. وسيتم التصدي لهذه القضية في مشروع قانون شؤون الزواج، الذي يجري وضع الصيغة النهائية له م ن قبل إدارة الموظفين القانونيين ؛

(و) 22 ؛

(ز) تسجيل عقود الزواج والطلاق. يشترط القانون الجديد تسجيل جميع عقود الزواج والطلاق العرفي. ويمكن أيضاً تسجيل عقود الزواج التي تتم بعد دخول القانون حيز النفاذ. والغرض من ذلك هو تمكين النساء من إثبات طلاقهن، وهو أمر ضروري إذا ما ابتغين طلب الحصول على النفقة أو الزواج ثانية.

6 - المشاركة في المناصب العامة

180 - يضم الجهاز الحكومي حالياً وزيرتين في مجلس الوزراء (وزارة الموارد البحرية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي) في مجلس الوزراء المؤلف من 25 وزيراً، ونائبتين للوزراء من أصل 20 ، مما يشكل 20 في المائة و 10 في المائة من المعينين من النساء على التوالي.

181 - ترشحت امرأة واحدة للرئاسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2002 (وكذلك في الانتخابات الرئاسية لعام 1996 )، وفيما بعد عُينت في مجلس الوزراء المكون من 21 وزيراً 3 وزيرات (وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة والصرف الصحي، ووزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل)، ما يمثل 14 . 3 في المائة، فيما ارتفعت نسبة نواب الوزراء من النساء في مجلس الوزراء إلى 30 في المائة. وتشكل هذه الزيادة المطردة في تعيين النساء على المستوى الوزاري برهاناً آخر على التزام الحكومة بسياسة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة.

7 - المواطنة

182 - توجد قوانين تمييزية أيضاً فيما يتعلق بالمواطنة ويمكن العثور عليها في الدستور والقوانين الوطنية.

183 - وكما لوحظ في تقرير سيراليون المقدم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن القوانين المعمول بها في سيراليون حتى عام 2006 تنص على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحق بنقل الجنسية مباشرةً إلى أطفالها. وينص قانون سيراليون المتعلق بالمواطنة لعام 1973 على أنه لكي تتمكن المرأة من نقل الجنسية إلى أولادها، يجب أن تكون مواطنة من مواطني سيراليون، ولا يكتفى بأن تكون قد ولدت في سيراليون فحسب. وبناء عليه، وبموجب هذا القانون، فإن أي شخص تكون والدته سيراليونية ووالده أجنبي لا يمكنه المطالبة بالجنسية السيراليونية حتى وإن كان ذلك الشخص مولوداً في سيراليون.

184 - وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه في استطاعة النساء الأجانب اكتساب الجنسية السيراليونية بالتجنس من خلال الزواج من رجل سيراليوني. وعلى العكس من ذلك، لا يوجد شرط مقابل لاكتساب الرجال الأجانب الجنسية السيراليونية بالتجنس من خلال الزواج من امرأة سيراليونية. لذلك ومن حيث المبدأ، في استطاعة الرجل السيراليوني فقط أن يمنح الجنسية إلى زوجته الأجنبية، في حين أن المرأة السيراليونية لا يمكنها منح الجنسية إلى زوجها الأجنبي.

185 - كما تنص المادة 2 من قانون الجنسية السيراليوني الصادر في عام 1973 على ما يلي: "إن كل شخص ولد في سيراليون قبل اليوم التاسع عشر من نيسان/أبريل من عام 1971 ، أو كان من المقيمين في سيراليون في اليوم الثامن عشر من نيسان/أبريل من عام 1971 ، ولا يكون تابعاً لأي دولة أخرى، يُعتبر في اليوم التاسع عشر من نيسان/أبريل من عام 1971 مواطناً سيراليونياً بالمولد"، شريطة أن: ( أ) يكون والده أو جدّه من مواليد سيراليون؛ ( ب) ويكون منحدراً من أصل أفريقي زنجي. وهذا النص يميز أيضاً ضد أولئك الأشخاص الذين ولدوا في سيراليون لكنهم لا يستوفون معيار "الانحدار من أصل أفريقي زنجي". كما ينص قانون عام 1973 على أنه لا يحق لأي شخص أن يكون لديه الجنسية السيراليونية وأي جنسية أخرى في آن معاً.

186 - واستجابةً للأحكام التمييزية أعلاه، عمل قانون الجنسية السيراليوني (بصيغته المعدلة)، أي القانون رقم 11 الصادر في عام 2006 ، على تعديل قانون عام 1973 بحيث يمكن بموجبه منح الحق في الجنسية المزدوجة. كذلك، يسمح القانون المنقح لعام 2006 بنقل الجنسية إلى الطفل إذا كانت والدته مولودة في سيراليون. أما حالات التمييز المذكورة أعلاه فلم تتم معالجتها بعد.

187 - يتم تسجيل الولادة التي يُمنح الأشخاص بموجبها الجنسية في الغالب في المناطق الحضرية والمدن للنساء اللواتي ينجبن في المراكز الصحية. بيد أن النساء اللواتي ينجبن عن طريق القابلات التقليديات فيندر أن يسجلن تواريخ ولادة أطفالهن بشكل رسمي.

8 - التعليم

188 - على مرّ السنين، كان عدد الإناث اللواتي يتمكنّ من الحصول على وظائف عالية المستوى يقل بكثير عن عدد الذكور. ولا تزال المعدلات المتدنية لمحو الأمية فيما بين النساء تحرمهن من الفوز بفرص عمل عالية الأجر ومضمونة اجتماعياً. وتفتقر النساء تاريخياً إلى التعليم السليم والراقي الجودة، الذي غالباً ما يشكل شرطاً للحصول على عمل مضمون في المنظمات المهنية، ولمواصلة التقدم المطرد على المستوى الإداري والتنفيذي. ومن العوامل المثبطة الأخرى ميل الفتيات والنساء إلى الالتحاق بدوراتٍ والحصول على مؤهلات في مجالات لا تحقق سوى الأجر المتدنى والتي تُعتبر في الغالب مهناً غير أساسية أو غير ذات أولوية.

189 - وتنص المادتان 9 ( 1 ) و 9 ( 2 ) من الفصل الثاني من الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التعليم، وتعرض التوجيهات الحكومية التي ترمي إلى ضمان حقوق المرأة في الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الرجل.

190 - ولزيادة توطيد هذه الضمانات الدستورية، أقر البرلمان في عام 2004 قانوناً للتعليم يشكل حجر الزاوية في الجهود الرامية إلى تحقيق العديد من السياسات والمبادرات بما في ذلك أهداف المبادرة العالمية لتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015 . وينص القانون على جعل التعليم الأساسي إلزامياً، وعلى تدابير عقابية للجهات والعوامل الرادعة في هذا الخصوص، ويعيد التأكيد على الشواغل المحددة في الهدفين 3 و 4 للمبادرة العالمية لتوفير التعليم للجميع بشأن زيادة الالتحاق بمؤسسات التعليم وإلغاء التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم.

191 - برنامج التعليم الابتدائي غير الرسمي. أنشأت الحكومة في عام 1992 ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف ) ووزارة التنمية والتخطيط الاقتصادي، برنامج التعليم غير الرسمي. وانطوت هذه المبادرة على تدابير تراعي نوع الجنس وتستهدف بنات المدارس اللواتي يبلغن 14 سنة من العمر فما فوق في المجتمعات شبه الحضرية والقرى النائية التي لا تتوافر لديها سبل الحصول على التعليم الرسمي أو يتوافر القليل منها. ومن بين المزايا والحوافز توفير التعليم المجاني، والالتحاق بالمدارس التي تكون على مقربة من منازل التلاميذ، وتحديد ساعات أقل للدراسة وتتسم بالمرونة. وقد شجعت هذه المبادرة المجتمعات المحلية على إطلاق سراح الفتيات اللاتي ينخرطن نمطياً بالأعمال المنزلية والبيع في الشوارع من أجل الالتحاق بهذه المدارس الأقل شيوعاً.

192 - السياسة التعليمية الوطنية. تعزيزاً للمكاسب الناجمة عن برنامج التعليم غير الرسمي، اعتُمدت سياسة تعليمية وطنية جديدة في عام 1995 . وطرح التوجه العام للسياسة هذه "نظام التعليم الأساسي" ومدته 9 سنوات، الذي يسمح لطائفة أكبر من المواضيع بتوسيع نطاق الخيارات المطروحة للحصول على التعليم العالي باتباع إما مسار العلوم التطبيقية المتعددة أو المسار الجامعي. وإدراكاً منها للزخم القائم الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتلبية الاحتياجات التعليمية للجميع، أوجزت السياسة أهداف الدولة المذكورة المتعلقة بالجنسين وهي: زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها والتخرج منها على جميع المستويات، وتحديد الهدف الأدنى المتوقع للتخرج ونسبته 70 في المائة للفتيات عند مستوى التعليم الأساسي وتحقيق محو الأمية بين الفتيات بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2000 ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التغيير الثقافي والاجتماعي والتغيير في المواقف لصالح النهوض بمستوى المرأة عن طريق التعليم.

193 - خطة العمل الوطنية للتعليم الأساسي. عملاً بالسياسة التعليمية الجديدة، قدمت الحكومة فكرة تطوير خطة عمل وطنية للتعليم الأساسي. وبتنسيقٍ من لجنة التعليم الأساسي، عملت خطة الخمس سنوات ( 1995 - 2000 ) كإطار ونموذج لزيادة مرافق التعليم الأساسي العالي الجودة لتشمل جميع الأطفال (من 6 إلى 9 سنوات من العمر) بغض النظر عن نوع الجنس. وإضافةً إلى ذلك، استنبطت خطة العمل الوطنية للتعليم الأساسي استراتيجيات لتعزيز تعليم الإناث، وتحديداً فيما يتعلق بزيادة التحاق الفتيات والنساء بالهيئات التعليمية، مما تمخض عن نتائج إ يجابية حتى الوقت الحاضر.

194 - خطة العمل الوطنية. تسريعاً لوتيرة التقدم المحرز باتجاه المبادرة العالمية للتعليم للجميع، تم إدخال خطة العمل الوطنية ثانية. وأعادت الخطة التأكيد على مجانية وإلزامية التعليم لكل من الفتيان والفتيات عند المستوى التعليمي الأساسي، وقدمت سبل تشجيع خدمات المشورة والتثقيف بشأن الحياة العائلية كاستراتيجية ترمي إلى الحؤول دون حدوث الحمل في سن مبكرة.

195 - واستكمالاً للسياسة التعليمية الوطنية، قدمت تدابير داعمة أخرى من بينها:

(أ) إدخال نظام التعليم المرن 6 - 3 - 3 - 4 في عام 1993 . وقد وُجّه هذا النظام نحو توسيع نطاق تجميع موارد القوى البشرية المتوسطة المستوى واللازمة لتحقيق التنمية الوطنية وتعزيز التعليم التقني والمهني في سيراليون. ويوجد نتيجة لذلك حوالي 240 من المراكز والمؤسسات التقنية والمهنية في البلد ( ) ؛

(ب) اعتماد الحكومة للامتحانات المجانية في المستويين التعليميين الأساسي والثانوي في عام 2000 ، مما أسهم في زيادة معدلات بقاء الفتيان والفتيات ف ي المدارس وإتمامهم للتعليم فيها ؛

(ج) اعتماد السياستين المتعلقتين بنوع الجنس - السياسة الوطنية لتعميم مراعاة نوع الجنس والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 2001 . وتعيد هاتان السياستان التأكيد على حق المرأة في التعليم على جميع المستويات، في المجالات الأكاديمية والتقنية على السواء، والحق في اختيار أي مجال من مجالات التخصص ودراسة المناهج التعليمية نفسها التي يحظى بها الرجل.

196 - وتحقيقاً للتنفيذ الناجح لنظام التعليم 6 - 3 - 3 - 4 ، أنشئت إدارة التوجيه والإرشاد لكلية ميلتون مارغاي للتعليم والتكنولوجيا. ووفقاً للسياسة التعليمية الجديدة، "فإن وحدة التوجيه والإرشاد تشكل الآلية التي تعتمدها المدارس لضمان عدم إغفال أي مجال أثناء البرامج التعليمية للطلاب". وبناء على ذلك، تم تدريب أكثر مائتين من المرشدين التربويين للمساعدة في تقديم التوجيه الوظيفي والإسهام الهادف في تحقيق التنمية الشاملة للتلاميذ. وقد ساعد ذلك الكثير من النساء، حيث أصبح من الشائع الآن رؤية النساء يلتحقن بالمجالات التي كانت تقتصر على الذكور تقليدياً، من قبيل الهندسة والطب والزراعة. وعلى سبيل المثال، فإن برنامج إتاحة الفرص، الذي يوفر دورات دراسية تعويضية في مجال العلوم للمرشحين الذين لا يتمكنون من الوفاء بالشروط الدنيا لقبولهم في برامج تمنح بموجبها الشهادة، يعلل سبب ارتفاع معدل التحاق الفتيات في مجال العلوم البحتة والتطبيقية من 14 . 1 في المائة إلى 24 . 0 في المائة في الدورتين للسنتين الأكاديميتين 2001 / 2002 و 2003 / 2004 . كما تُشجّع النساء والفتيات على متابعة تعليمهن في مجالات العلوم والهندسة والزراعة والطب، وتُعطى الأفضلية أحياناً لهن فيما يتعلق بتقديم الهبات أو المنح الدراسية، فض لاً عن الفرص الوظيفية.

197 - ويمثل البرنامج التعليمي المكثف للمدارس الابتدائية، المعروف بالتعليم المكثف التكميلي للمدارس الابتدائية، خطة اعتمدت في مرحلة ما بعد الحرب في عام 2002 كتدبير تحفيزي لمنح فرص الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى الأطفال المتضررين من الحرب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 15 سنة، والذين تعطلت دراستهم أو أنهم لم يتمكنوا إطلاقاً من الالتحاق بالمدارس. وقد أدى التعليم المكثف التكميلي للمدارس الابتدائية، بوصفه نظاماً يرمي إلى سد الفجوات، إلى تكثيف التعليم الابتدائي البالغة مدته 6 سنوات واختزاله إلى ثلاث سنوات، وأتاح للمستفيدين فرصة الانضمام ثانية إلى نظام التحصيل الدراسي الرسمي عند التخرج. وتمثل الفتيات أربعين بالمائة من حالات الالتحاق المبلغ عنها في برنامج التعليم المكثف التكميلي للمدارس الابتدائية.

198 - تعمل عناصر محددة في ورقة استرات ي جية الحد من الفقر لسيراليون لعام 2005 كوسيلة لتنفيذ المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتسلط الركيزة 3 من ورقة استراتيجية الحد من الفقر بعنوان "تشجيع التنمية البشرية" الضوء على توسيع البنى التحتية للتعليم الأساسي الراقي الجودة، وتعزيز الإجراءات الجارية بشأن تعليم المرأة. كما ترمي ورقة استراتيجي ة الحد من الفقر إلى سد كامل النفقات المالية المرتبطة بتعليم الفتيات في المدارس الإعدادية في المنطقتين الشمالية والشرقية، وتمهد لتدريب المعلمات الشابات. وبالإضافة إلى ذلك، أسندت استراتيجي ة الحد من الفقر إلى المجالس المحلية مهمة مراقبة التعليم والإشراف عليه بموجب قانون الحكومات المحلية لعام 2004 .

199 - ساهم تزايد الشراكات بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية والمؤسسات الخاصة في تطبيق الأحكام ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. ويتصدر أصحاب المصلحة على المستوى التعليمي الوطني المنظمات النسائية من قبيل جمعية الشابات المسيحيات، ورابطة سيراليون للجامعيات، ومنتدى المربيات الأفريقيات. ومن أناشيد كريو الشائعة تلك التي تقول ‘أ رسل طفلتك إلى المدرسة‘ التي أنتجت وتم تعميمها بواسطة الفصل الخاص بسيراليون لمنتدى المربيات الأفريقيات بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف ). وقد أسهمت هذه الدعوة الإعلامية بدرجة لا يستهان بها في تغيير العقليات والمواقف السلبية السائدة بين أعداد كبيرة من الأهل في المناطق شبه الحضرية الفقيرة والمجتمعات الريفية، الذين لا زالوا يحرصون على استفادة بناتهن من فرص التعليم الأساسي.

200 - وبالإضافة إلى ذلك، نظمت منظمات نسائية كثيرة المكافآت والجوائز والمنح الدراسية للفتيات اللواتي يتفوقن في المستوى الدراسي الابتدائي والجامعي. وأدخلت تلك المجموعات أيضاً برامج مفيدة للتغذية المدرسية. كما عملت خطة الحوافز التي نفذها برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم والتكنولوجيا في سبع مقاطعات لاستبقاء الفتيات في المدارس كعامل محفز لتشجيع الفتيات على البقاء في المدارس.

9 - العمل

201 - صدقت سيراليو ن على اتفاقية المساواة في الأجور العائدة لمنظمة العمل الدولية في عام 1968 ، والاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن) في عام 1966 .

202 - ينص دستور عام 1991 على منح الحقوق المتساوية في العمل لجميع المواطنين. فالمادة 8 ، والمواد الفرعية 3 (أ) و(ج) و(ه ‍( من دستور عام 1991 تشترط على الدولة أن توجه سياستها نحو ضمان ما يلي: (أ) أن تتاح لكل مواطن الفرصة، دون تمييز لأي سبب من الأسباب مهما اختلف نوعه، للحصول على سبل العيش الملائمة فضلاً عن الفرص الكافية للحصول على العمل المناسب، (ج) وأن تُصان صحة جميع الأشخاص في العمل وسلامتهم ورفاههم وأن لا تتعرض للخطر أو للاعتداء أو الاستغلال، على أن يوضع بالتحديد نص خاص للنساء العاملات اللاتي لديهن أطفال، (ه ‍( ودفع الأجور المتساوية للعمل المتساوي القيمة دون أي تمييز على أساس نوع الجنس، وأن تُدفع الأجور الكافية والمرضية لجميع الأشخاص الملتحقين بمجال العمل.

203 - وإضافةً إلى هذه الضمانات الدستورية، اعتمدت الحكومة لوائح محددة للعمل ترمي إلى ضمان أن تتمتع المرأة بحقوقها في العمل على قدم المساواة مع الرجل. وأحد الأمثلة على نظام العمل هذا هو قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الذي أسفر عن إنشاء خطة للضمان الاجتماعي تكفل حقوق الموظفين في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والمرض والعجز والتقدم في السن وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل. ومع ذلك، فإن الصندوق لا يغطي سوى الأشخاص الذين يتقاضون أجراً لقاء عملهم ولا يخصص للأعمال غير المربحة أو أعمال القطاع غير الرسمي، التي تنخرط الغالبية العظمى من النساء فيها. علاوة على ذلك، ومع أن المادة 45 ( 1 ) من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين لعام 2005 تنص على أن نسبة 40 في المائة من المعاش التقاعدي للشخص المؤمَّن تُدفع للأرملة أو الأرمل، بيد أن هذا الحكم لا ينطبق على القطاع غير الرسمي. فثمة افتقار بالغ إلى التدابير الخاصة لتعبئة النساء للانضمام إلى خطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين لتمكينهن من الاستفادة بشكل منصف من شبكة السلامة الاجتماعية هذه.

204 - واستكمالاً للأحكام الدستورية وأنظمة العمل المتصلة بالمرأة والاستخدام، اعتُمدت السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 2001 . وتضمن هذه السياسة أموراً من جملتها حق المرأة في العمل في أي مستوى من المستويات الحكومية، ابتداء من مستوى القرية وحتى المستوى المركزي، والحق في تكافؤ فرص العمل، والأجور، وفي الترقية والتعيين والتدريب.

205 - لا توجد ممارسات تمييزية بحكم القانون تحول دون حصول المرأة على فرص العمل واستحقاقاته. ومع ذلك، هناك حاليا العديد من الممارسات التمييزية المتأصلة في التحيزات وأشكال التعصب التقليدية التي تمنع المرأة من التمتع بتكافؤ فرص العمل. وتنبع هذه الممارسات التمييزية من انخفاض المستوى التعليمي، والأعباء الثقيلة للعمل المنزلي، وعدم كفاية التدريب، والحد الأدنى من التعرض للتجربة والخبرة الوظيفية، أو أنها تؤدي إليها. وبشكل عام، يتم تعيين النساء في الوظائف الأقل شأناً في مجال الاقتصاد، فيتقاضين بذلك أجراً يقل عما يتقاضاه الرجل، ويعملن في ظل ظروف تتسم بقدر أكبر من الخطورة. وفي مجال الخدمة العامة، تشغل الغالبية العظمى من النساء وظائف المراتب الدنيا من قبيل أعمال السكرتيريا/الاستقبال، والأعمال المكتبية ووظائف الدعم الأخرى.

10 - الالتزامات العائلية

206 - بالرغم من وجود مرافق لرعاية الأطفال، بيد أنها محدودة وتابعة للقطاع الخاص وباهظة التكاليف في الغالب. ويصعب عموماً وصول النساء المقيمات خارج المناطق الحضرية إليها. ولا تزود الحكومة الأهل والوالدين بالخدمات الاجتماعية أو بالدعم المالي، على سبيل المحاولة لتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات العائلية الخاصة بهم. وتبعاً لذلك، يبدي الوالدون ميلاً لإبعاد أطفالهم الكبار (وخاصة الإناث) عن المدارس للعناية بأشقائهم الأصغر سناً.

207 - وفي مجال الخدمة المدنية السيراليونية بوجه خاص، ترفض الفتيات أو النساء اللواتي تقمن مع أهلهن أو اللواتي لديهن أطفال صغار في حالات كثيرة الانتقال إلى خارج مقرات عملهن، ما يؤدي إلى فقدانهن لفرصة اكتساب الخبرة اللازمة لتأهيلهن للحصول على ترقيات. ويشكل النقص في أنظمة الدعم، من قبيل مراكز الرعاية النهارية أو دور الحضانة، حاجزاً في وجه مشاركة النساء مشاركة تامة في القطاعين العام والخاص. ونتيجة تقسيم العمل بحسب نوع الجنس، تُسند إلى الأمهات بشكل رئيسي مهمة العناية بالأطفال. فالعبء المزدوج الناجم عن الإدارة المهنية وإدارة شؤون الأسرة يحول بشكل صارخ دون التحاق المرأة بالقوة العاملة وإحراز تقدم فيها.

11 - التحرش الجنسي

208 - تنتشر حالات التحرش الجنسي بالمرأة في معظم أماكن العمل، ولا توجد سياسة حكومية ترمي إلى حماية المرأة من التعرض للتحرش الجنسي. فالقانون المتعلق بالعنف الجنسي لعام 2004 لا يتطرق إطلاقاً إلى مسألة التحرش الجنسي بالمرأة في أماكن العمل.

التحديات

209 - لا يوجد سوى القليل من البيانات المتعلقة بالعمالة المصنفة حسب نوع الجنس في جميع القطاعات والمهن والاختصاصات التي من شأنها توجيه التخطيط الاستراتيجي والتدخل للتصدي لأوجه التفاوت بين الجنسين، إن لم تكن هذه البيانات معدومة أساساً. وتوخياً لسد الفجوات القائمة في هذا الصدد، تبرز الحاجة إلى تطوير قاعدة بيانات تراعي الاعتبارات الجنسانية، إلى جانب توفير التدريب الملائم من أجل تعزيز مهارات المرأة القيادية والإدارية.

12 - الحياة السياسية والعامة

210 - تكفل المادة 31 من دستور عام 1991 لكل مواطن عاقل بلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر الحق في التصويت والحصول على الأصوات في جميع الانتخابات - المحلية منها والوطنية والاستفتاءات العامة. وبالتالي ينص القانون على أن لا يُحرم أي مواطن سيراليوني، بغض النظر عن نوع الجنس أو الدين أو العرق أو الملكية أو أي من المؤهلات الأخرى، من شغل أي وظيفة عامة، أو تأسيس حزب سياسي، أو الانتماء إلى أي حزب سياسي يختاره.

211 - ومع ذلك ومن الناحية العملية، لا يتمتع الرجل والمرأة على أساسٍ متساوٍ بما ينص عليه هذا الحكم الدستوري. وعموماُ تبدي الطرائق التنفيذية للأحزاب الداخلية وإجراءات تسمية المرشحين تفضيلاً للرجل بما يتنافى وصالح المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، فالمواقف والمفاهيم الثقافية التي ترفض فكرة تعيين المرأة في المناصب القيادية العامة، إلى جانب التحديات الأخرى، لا زالت تعمل على التمييز ضد المرأة في هذا المضمار. وعلاوة على ذلك، فإن الحواجز التي تحول دون التحاق المرأة بالمهن السياسية هي حواجز عملية (الافتقار إلى الوقت، والمال، والتعليم، والتدريب) ونفسية (الافتقار إلى الثقة بالنفس، والخوف من الفشل، والنفور من الثقافة السياسية).

212 - واستجابةً للتحديات الواردة أعلاه، استحدثت وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في عام 2001 فكرة تشكيل فرقة عمل معنية بالمرأة في مضمار السياسة. ويرمي هذا المشروع إلى الحد من الحواجز التي تعترض دخول المرأة إلى عالم السياسة عن طريق تعبئة النساء للمشاركة الناشطة في مجال السياسة، وزيادة تسجيل النساء كناخبات، ومناصرة تمكين المرأة سياسياً.

213 - ولسوء الحظ، لم تستمر هذه المبادرة وبالتالي تعذر التحقق مما لديها من تأثير. وبالمثل، قدمت وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني دورات تدريبية في مجال بناء القدرات للمرشحات السياسيات. كما عملت الوزارة على تيسير إقامة شبكة الوزيرات والبرلمانيات من أجل تعزيز التواصل فيما بين النساء من المسؤولين العامين الرفيعي المستوى والبرلمانيين.

13 - معالجة الفساد

214 - عمل قانون دستور سيراليون (المعدل) الصادر عام 2008 ، [رقم 9 لعام 2008 ] على تعديل دستور سيراليون لعام 1991 ، فأنشأ لجنة مكافحة الفساد التي لديها السلطة لمحاكمة مرتكبي جرائم الفساد. وعدّل قانون عام 2008 القانون الأصلي الصادر في عام 2000 ، ما أدى إلى تعزيز سلطة اللجنة والسماح لها بالاضطلاع بولايتها بشكل أكمل.

215 - وقد أحرزت اللجنة منذ نشوئها تقدماً كبيراً في محاربة الفساد، وهي مشكلة متوطنة في سيراليون، بما في ذلك: البحث عن المسؤولين العامين المدانين بتهمة الفساد وعزلهم من مناصبهم، بمن فيهم اثنان من الموظفين السابقين لدى الخدمات الإذاعية لسيراليون؛ وتشكيل لجنة للإشراف على إدارة المدارس في منطقة كيسي على أثر اكتشاف الممارسات الفاسدة للمعلمين؛ واستعادة مجموعة واسعة من الموجودات التي نجمت عن الاضطلاع بممارسات فاسدة ( ) .

216 - ومع ذلك لا زال هنالك الكثير من التحديات الماثلة، بما في ذلك تدعيم لجنة مكافحة الفساد وتزويدها بقدر أكبر من الموارد. ولا زال أمام سيراليون في الأساس شوط طويل عليها أن تقطعه لتغيير الممارسات الفاسدة العميقة والمتفشية، والتي تنتشر في الواقع في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص. وتمثل لجنة مكافحة الفساد خطوة واعدة إلى الأمام شريطة أن تُزوّد بالدعم من قطاعات حكومية أخرى فضلاً عن المجتمع برمته.

14 - الوصول إلى العدالة

217 - تشكل استراتيجية حكومة سيراليون المتعلقة بإصلاح قطاع العدل محور الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تنفيذ استراتيجية الوصول إلى العدالة على المدى البعيد. وتستهدف الاستراتيجية الكثير من قطاعات المجتمع، لكنها تركز بوجه خاص على الفقراء. وبالإضافة إلى استراتيجية إصلاح قطاع العدل، ورد في أجزاء أخرى مختلفة من هذا التقرير إيضاح لاستراتيجيات أخرى ذات صلة لتحقيق العدالة. وسيركز هذا القسم في المقام الأول على الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال استراتيجيتها الإصلاحية.

218 - ولقد خُصّص لاستراتيجية إصلاح قطاع العدل حوالي 27 . 2 مليون دولار أمريكي بحيث تُنفق في الفترة بين عامي 2008 و 2010 للأغراض التالية: الحد من الجريمة والخوف منها، وتحسين درجة الرضا عن المحاكم المحلية، والإسراع في عملية البت في القضايا الجنائية، وخفض نسبة الأحداث الذين يتعامل معهم نظام العدالة المحلي بشكل غير سليم، والتعجيل بتصريف القضايا المدنية، وتعزيز الثقة في حقوق الإنسان والمساءلة.

219 - المبادرة الوطنية شبه القانونية المستندة إلى المجتمع المحلي. بالنظر إلى عدم تمكن قرابة 70 في المائة من سكان سيراليون من الوصول إلى نظام العدالة الرسمي، فإن استراتيجية إصلاح قطاع العدل ترمي إلى تعزيز نوعية المحاكم المحلية وإقامة العدالة من قبل رؤساء القبائل والرؤساء المحليين. ولذلك، تُجري الحكومة حالياً مشاورات مع مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية وبرامج المعونة بغية تصميم المبادرة الوطنية شبه القانونية لتقديم المشورة القانونية الأساسية. وتتم هذه المبادرة بالتعاون مع المجتمع المدني، وتهدف إلى تمكين المهرة من المساعدين القانونيين في جميع أنحاء المحافظات من تمثيل الموكّلين المعوزين.كما يمكن توسيع نطاق المبادرة شبه القانونية لتأمين التمثيل للمتهمين بارتكاب الجنايات، وسوف تُستكمل بالكتيّب المتعلق بأفضل الممارسات بشأن القضايا الجنائية.

220 - بالإضافة إلى ذلك، تقترح استراتيجية إصلاح قطاع العدل مجموعة واسعة من الإصلاحات من أجل توفير مراقبة أفضل لنظام المحاكم، وضمان عمل المحاكم المحلية بفعالية ونزاهة، وتقليص حجم القضايا المتراكمة غير المنجزة في مجال القانون المدني والجنائي، فضلاً عن الكثير من الإصلاحات الأخرى الوارد ذكرها في هذه الوثيقة.

باء- حالة حقوق الإنسان لمجموعات ضعيفة محددة داخل سيراليون

1 - المسنون والصغار وذوو الإعاقة

221 - ينص الدستور على أن للمسنين والصغار وذوي الإعاقة الحق في التمتع بالحماية الخاصة التي تقدمها الحكومة. ويرد هذا الحكم في المادة 8 (و) من الدستور التي تنص على أن "تقوم الدولة بتوجيه سياستها نحو ضمان تعزيز العناية والرعاية والرفاه للمسنين والصغار وذوي الإعاقة وصونها بشكل ناشط".

222 - ولا توجد إلا مؤسسة واحدة للمسنين تدعى "دار الملك جورج الخامس للمسنين".

223 - وفي 30 آذار/مارس 2007 ، وقّعت الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فضلاً عن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وصدق البرلمان رسمياً على الاتفاقية في تموز/يوليه 2009 ، وهو الآن في صدد النظر في القانون المتعلق بالإعاقة.

224 - وثمة نقص في الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة البدنية. ولا توجد ترتيبات أو مخصصات معدة للمرافق الخاصة لتأمين سهولة التنقل/النفاذ لذوي الإعاقة. ومع ذلك يوجد مدرسة للمكفوفين والصم والبكم.

225 - ويوجد عدد من المدارس في جميع أنحاء البلد تعمل على تلبية الاحتياجات التعليمية لذوي الإعاقات البدنية. وتتاح ترتيبات خاصة لذوي العاهات البدنية والمتخلفين عقلياً من أجل الوصول إلى المرافق التعليمية. وهنالك على سبيل المثال ست مدارس للمكفوفين منتشرة في جميع أنحاء البلد. وتوجد خمس مدارس منها في مناطق مختلفة من البلد ومدرسة واحدة في مدينة فريتاون أسّست قبل خمسين عاماً.

226 - وعلى المستوى التعليمي الثانوني والجامعي، ثمة نقص في إمكانية حصول المكفوفين على التعليم المتخصص، حيث إن دراستهم تتم في نفس بيئة الطلاب الآخرين. وتتاح إمكانية الدخول إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة لكل من البنين والبنات مع العلم بأنه لا يلتحق سوى عدد محدود من البنات بكل منها. وفي كلية بومبالي للمكفوفين، فإن سبعة من أصل ثمانية عشر نزيلاً هم من الإناث، والنسبة هي ذاتها في مدينة فريتاون. ولا بد من ملاحظة أن الوالدين يفضلون، ولأسباب ثقافية، إبقاء البنات المعوقات في المنزل ربما للحصول على عناية وحماية خاصتين.

227 - وترمي استراتيجية سيراليون الوطنية المعنية بتحقيق العدالة للطفل، المنفذة في عام 2006 والتي تعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية الخمس سنوات، إلى تنفيذ التوصيات ذات الصلة والتوصيات العملية والمستدامة، بما في ذلك تدريب الموظفين القضائيين من قضاة الصلح، وتوسيع نطاق ولاية وحدة دعم الأسرة لكي تتمكن من التعامل مع الأطفال الجانحين، وإقامة مختلف المرافق لخدمة الأطفال الجانحين. كذلك تعتزم الاستراتيجية العمل مع ضحايا الاعتداء وسوء المعاملة من خلال الدعوة إلى توفير التسهيلات الطبية المجانية، وإنشاء دور آمنة أو أسر حاضنة للإيداع المؤقت وإقامة قنوات ومنافذ للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال أو إساءة معاملتهم.

2 - الاستجابة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

228 - أفاد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بأنه بحلول نهاية عام 2003 ، كان ما يقدر بنحو 000 170 شخص في سيراليون مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن 000 16 شخص من الأرقام المقدرة المذكورة كانوا من الأطفال. كما أفادت التقارير بهذا الخصوص بأن حوالي 000 42 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة قد تيتّموا من جراء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2001 . وما برحت ظاهرة الوصم تشكل تحدياً كبيراً للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لأنها تُقرن في الغالب بالانحلال الجنسي.

229 - وينص قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، أي القانون رقم 8 الصادر في عام 2007 ، على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، وعلى معالجة وإرشاد ودعم ورعاية الأشخاص المصابين به أو المتأثرين به أو المعرضين لخطر الإصابة به وعلى مسائل أخرى ذات صلة. كما ينص على حماية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من التعرض للتمييز. فتنص المواد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون على حظر التمييز في أماكن العمل، وفي المدارس، وحظر فرض أي قيود على السفر والسكن، والإقصاء من الالتحاق بالخدمة العامة، والحرمان من الخدمات الائتمانية والتأمينية، والتمييز في المؤسسات الصحية والحرمان من خدمات الدفن.

230 - وعلاوة على ذلك، تنص المادة 30 على أن أي شخص يخالف هذه الأحكام يعتبر مجرماً. ويعاقب الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب الجريمة بموجب القانون بدفع غرامة لا تزيد عن الثلاثة ملايين ليون أو بالسجن لمدة سنتين كحدٍ أقصى أو بدفع الغرامة وتنفيذ عقوبة السجن معاً.

231 - وتسعى الحكومة من خلال القانون [المادة 2 ( 1 )] إلى تعزيز التوعية العامة بأسباب الإصابة بفيروس فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأنماط انتقال العدوى، والعواقب المترتبة عليها، وسبل الوقاية منها ومكافحتها، وذلك عن طريق حملة تثقيفية وإعلامية شاملة على مستوى البلد تساهم فيها مختلف الوزارات والإدارات والوكالات.

232 - أُنشئت الأمانة الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2002 بموجب قانون صادر عن البرلمان، ومقرها في مكتب رئيس الجمهورية الذي يرأس بالفعل المجلس الوطني المعني بالإيدز. وتمثل الأمانة الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز جزءاً رئيسياً من استجابة الحكومة لتنسيق الجهود المتعددة القطاعات من أجل الحد من انتشار الفيروس وأثره على الأشخاص المصابين والمتأثرين به في سيراليون. وتلتزم الأمانة بتأمين الدور القيادي في تنسيق برامج وأنشطة أصحاب المصلحة في سيراليون المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وذلك عن طريق وضع وتنسيق وتنفيذ خطة استراتيجية ترمي إلى التصدي لسبل الوقاية والمعالجة والرعاية والدعم لكل من المصابين بالفيروس والمتأثرين به، وتضمن الحماية لحقوق الإنسان الخاصة بهم. ولقد وفرت الأمانة الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني في كافة أنحاء البلد بهدف الاضطلاع بحملات التوعية. بيد أن الإحصاءات التي تبين عدد المستفيدين من هذه البرامج لم تتوفر بعد.

233 - ومع أن سيراليون لا زالت تتأثر بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فقد طرأ تحسن ملحوظ في تنفيذ البرامج المتعلقة بالفيروس/الإيدز. فبحلول نهاية عام 2005 ، لم يكن يوجد سوى 20 موقعاً من مواقع خدمات المشورة والفحوص الطوعية في البلد، ولكن بنهاية عام 2007 ، أنشئ ما مجموعه 82 موقعاً من هذا القبيل. وفيما يتعلق بمواقع منع انتقال الإصابة بالفيروس من الأم إلى الطفل، لم يكن يوجد سوى 18 موقعاً فقط في جميع أنحاء البلد في عام 2005 ، في حين أن عدد مواقع منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل ارتفع إلى 163 موقعاً بحلول نهاية عام 2007 . أما الانتشار فيما بين النساء اللواتي يرتدن العيادات المعنية بالرعاية السابقة للولادة فقد ارتفع من 3 . 5 في المائة في عام 2005 إلى 4 . 4 في عام 2007 . وفي عام 2005 بلغ عدد مراكز تقديم الخدمات التي توفر خدمات تتعلق بالأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية 765 مركزاً، وازداد عدد هذه الخدمات بنهاية عام 2007 ليصل إلى 850 خدمة. وعلاوة على ذلك، وبحلول عام 2007 ، ارتفع عدد السكان الذين يتلقون علاجاً مضاداً للفيروسات العكوسة إلى 649 2 شخصاً، وتم توزيع 000 950 من الرفالات (الواقي الذكري) ( ) . وفي عام 2008 ، استقر معدل انتشار الإصابة بالفيروس/الإيدز في س يراليون عند قرابة 1 . 6 في المائة ( ) . وتشير الحكومة في ورقتها الاستراتيجية للحد من الفقر إلى أنها ستواصل تسليط جهودها على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه والقضاء عليه في جميع أنحاء البلد.

جيم- اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتسريع إحراز التقدم نحو تحقيق المساواة

234 - لا ينص دستور سيراليون صراحةً على استخدام الإجراءات الإيجابية. ومع ذلك، اعتمدت الحكومة تدابير بشأن سياسة العمل الإيجابي لضمان المساواة الفعلية في العديد من القطاعات.

1 - التعليم

235 - سعياً للحد من التفاوتات القائمة حالياً بين الجنسين في مجال التعليم وما يترتب عليها من تبعات للنهوض بالمرأة، أطلقت الحكومة سياسة تعليمية للطفلة ضمن إطار الخطة الرئيسية الوطنية للتعليم المعتمدة في عام 1995 . وتوصي السياسة بأمور من بينها استخدام التمييز الإيجابي لصالح تعليم الطفلة. وبدعم من شركائها، تعمل الحكومة من خلال وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا على مساندة خطة تعليم الطفلة. وتقضي الخطة بتوفير التعليم المجاني/المنح الدراسية للفتيات اللواتي يلتحقن بالمدارس الإعدادية في أكثر المناطق حرماناً في البلد (المحافظات الشمالية والشرقية). ولسوء الحظ، لم تُسجل النسبة المئوية للفتيات اللاتي يستفدن من هذه الخطة بسبب تقلب الأرقام بشكل مستمر.

2 - الحصول على المنح أو المنح الدراسية

236 - تتوافر الإعانات على شكل منح حكومية لكل من الذكور والإناث. ومع ذلك تُعطى الأفضلية للنساء والفتيات اللواتي ينخرطن في دراسة التخصصات التي يهيمن عليها الذكور، من قبيل الزراعة والعلوم والهندسة والطب وما إلى ذلك. ولا توجد في الوقت الحالي أية بيانات بشأن نظام الحصص المخصصة للرجال والنساء لأن ذلك يرتبط بعدد مقدمي الطلبات في مختلف الاختصاصات. وتتمتع النساء والفتيات بتكافؤ الفرص للتنافس من أجل الحصول على المنح أو المنح الدراسية في البلد.

237 - وبالإضافة إلى خطة تعليم الطفلة، يتم توفير المنح أو المنح الدراسية بشكل حصري للنساء والفتيات. فعلى سبيل المثال يقدم منتدى المربيات الأفريقيات الجوائز للفتيات اللواتي يتفوقن في الامتحانات العامة.

3 - الحياة السياسية والعامة

238 - من أجل ضمان مشاركة المرأة وإدماجها في عملية صنع القرار على مستوى الحكومة المحلية، اتبعت الحكومة من خلال قانون الحكم المحلي الصادر في عام 2004 تدبيراً مؤقتاً خاصاً. وتنص الفقرة (ج) من المادة 95 ( 2 ) على أن تتألف لجان تنمية الدوائر الانتخابية من عشرة أعضاء كحد أقصى، يكون خمسة منهم على الأقل من النساء، يقيمون في تلك الدائرة الانتخابية ويتم انتخابهم من قبل المقيمين في الدائرة علانية. وتُنشأ هذه اللجان من أجل أمور من بينها تعبئة المقيمين في الدائرة لتنفيذ مشاريع المساعدة الذاتية والتنمية. وهذه اللجان المشكلة قانوناً على أساس متساو بين الجنسين توفر فرصة لا سابق لها للنساء لكي يشاركن في صنع القرارات على مستوى الحكومات المحلية. كما أن المنتدى يراعي وجهات نظر النساء وآرائهن في صياغة السياسة العامة من أجل ضمان إيضاح أولويات المرأة وشواغلها بشكل منصف في عمليات التخطيط المحلي.

4 - الأحزاب السياسية

239 - لا يوجد حالياً بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن النسبة المئوية من النساء اللاتي يعملن كأعضاء في الأحزاب السياسية. ففي إطار التدبير المؤقت المتخذ لزيادة تولي المرأة للأدوار القيادية، وفي إطار الانتخابات البرلمانية لعام 2002 ، اتفقت جميع الأحزاب السياسية على أن تعتمد "نظام الزمام المنزلق" الذي يتم بموجبه اعتماد مرشح واحد مقابل كل مرشحة من قبل الحزب.

240 - وتعتبر النساء مؤهلات للترشح لتولي المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب بنفس الشروط المتاحة للرجل. ومع ذلك، وفيما يتعلق بمناصب كبار زعماء القبائل، لا تزال الممارسات التقليدية والثقافية المهيمنة تقف حاجزاً في وجه المرأة في مناطق معينة من سيراليون. ولم يتم حتى الآن وضع أو اعتماد تدابير ملموسة بغية زيادة عدد النساء المرشحات لتولي مناصب الزعامات القبلية الكبرى.