الأمم المتحدة

HRI/CORE/USA/2021

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

20 December 2021

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحَّدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

الولايات المتحدة الأمريكية *

[ تاريخ الاستلام: 15 تشر ين الثاني/نوفمبر 2021 ]

تحديثات للوثيقة الأساسية المشتركة المقدَّمة من ا لولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2016

1 - كان آخر تاريخ قُدمت فيه الوث يق ة الأساسية المشتركة للولايات المتحدة ، التي ترافق التقارير الدورية المقدَّمة بموجب جميع معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل الولايات المتحدة طرفاً فيها ، هو 30 كانون الأول/ديسمبر 2011 برفقة التقرير الدوري الرابع للولايات المتحدة الأمريكية المقدَّم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية ب حقوق الإنسان المختصة ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، أي الوثيقةCCPR/C/USA/4. و تتضمن الوثيقة الحالية هذه تحديثات لفقرات محددة من الوثيقة الأساسية المشتركة لعام 2011 والمر فق أ لف (Annex A) ل لوثيقة الأساسية المشتركة: منظمات وبرامج حقوق الإنسان الولاياتية (الخاصة بالولايات) والمحلية والقبلية والإقليمية بغية تقديم معلومات إحصائية وتنظيمية أحدث ( ) . و بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن هذه الوثيقة الجدول 1 ، الذي يحتوي على قائمة بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي تشكل الولايات المتحدة طرفاً فيها ، إلى جانب معلومات عن التحفظات وأوجه الفهم المتعلقة بهذه المعاهدات . ونظراً إلى أن التعداد السكاني القادم ل لولايات المتحدة لن يجري حتى عام 2020 ، فإن معظم الإحصائيات السكانية المدرجة في هذا التحديث تستند إلى تقديرات رسمية للسكان في فترات ما بين التعدادات وعمليات ’الاستقصاء المجتمع ي الأمريكي ‘ ( ) . و تخطط الولايات المتحدة لإعداد وثيقة أساسية مشتركة جديدة لتحل محل الوثيقة الأساسية المشتركة لعام 2011 وذلك بمجرد نشر البيانات ذات الصلة من تعداد الولايات المتحد ة لعام 2020 .

أولا ً - معلومات عامة عن الدولة المقدِّمة للتقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة

1 - المؤشرات الديمغرافية

2 - تحديث للفقرة 1 - 10 . يُظهر التقدير السنوي لسكان ا لولايات المتحدة المقيمين حسب الوضع في 1 تموز/يوليه 2014 أن مجموع عدد السكان هو 318 , 86 مليون نسمة ، وهو ما يمثل نمواً إضافياً من العدد البالغ 308 , 7 ملايين نسمة الوارد في تعداد 2010 . و التركيبة العرقية المقدرة هي 246 , 66 مليون اً ( 77 , 4 في المائة ) من البيض ؛ و 42 , 16 مليون ( 13 , 2 في المائة ) من الأمريكيين الأفارقة / أسود ؛ و 3 , 96 ملايين ( 1 , 2 في المائة ) من الهنود الأمريكيين / سكان ألاسكا الأصليين ؛ و 17 , 34 مليون اً ( 5 , 4 في المائة) من الآسيويين ؛ و 741 , 6 ألف ( 0 , 2 في المائة) من سكان هاواي/جزر المحيط الهادئ الأخرى الأصليين؛ و 8 , 0 ملايين ( 2 , 5 في المائة) يمثل و ن عرقيْن أو أكثر. وكان ما يقرب من 55 , 4 مليون شخص ( 17 , 4 في المائة ) من أصول إسبانية ، كانت ال أغلبية العظمى منهم ( 88 , 1 في المائة ) من البيض ، و 4 , 7 في المائة من الأمريكيين الأفارقة / السود ، و 2 , 9 في المائة من الهنود الأمريكيين / سكان ألاسكا الأصليين (انظر الرابط:http://factfinder2.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2014/PEPSR6H) .

3 - و بلغ مجموع الزيادة السكانية في الفترة من 1 نيسان/أبريل 2010 إلى 1 تموز/يوليه 2014 نحو 10 , 1 ملايين نسمة. وكان أكبر مكون ين ل هذا النمو حسب العرق ه ما البيض بنسبة 46 , 7 في المائة والآسيوي ين بنسبة 21 , 6 في المائة. كما أن نسبة 48 , 6 في المائة تقريباً من التغيير السكاني ( 4 , 9 ملايين ) قد شمل ت أشخاصاً من أصول إسبانية (انظر الرابط: http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2014/PEPCCOMPN) .

4 - و قُدِّر أن ما يقرب من 11 , 4 مليون مهاجر غير مرخَّص لهم كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2012 ، بال مقارنة بـ 11 , 5 مليون في كانون الثاني/يناير 2011 . ومن بين هؤلاء ، دخل 42 في المائة إلى الولايات المتحدة في عام 2000 أو بعد ذلك ، و كانت نسبة 59 في المائة من المكسيك. وبعد المكسيك، كانت بلدان المصدر الرئيسية هي السلفادور وغواتيمالا وهندوراس والفلبين. (انظر الرابط:http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_ill_pe_2012_2.pdf) .

5 - و بلغ تقدير متوسط عمر السكان في عام 2014 : 37 , 7 سنة ، مقابل 37 , 2 في تعداد عام 2010 . و ارتفع العمر الوسيط لجمي ع الفئات العرقية و ذات الأصول الإسبانية خلال تلك الفترة. (انظر الرابط:http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2014/PEPASR6H) .

2 - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

6 - تحديث ل لفقرات 11 - 13 . التحصيل العلمي . في عام 2014 . قُدر أن 32 , 1 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً فأكثر في الولايات المتحدة كانوا من خريجي الجامعات أو من مستويات أعلى – وهو ما يزيد بقليل مما كان ت عليه الحال في عام 2010 . وفيما يتعلق با لأمريكيين الآسيويين ، كان الرقم هو 51 , 6 في المائة ، وا لأمريكيين الأفارقة / السود 19 , 7 في المائة، و ا لأمريكيين البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية 33 , 6 في المائة. وفيما يتعلق با لأمريكيين من أصول إسبانية، كان الرقم هو 14 , 4 في المائة . وكانت هذه النسب أعلى مما كانت عليه في عام 2010 ، عندما كان مجموع السكان الحاصلين على شهادات جامعية أو أعلى هو 28 , 1 في المائة وأعلى بكثير مما كانت عليه في عام 1970 ، عندما كان عدد السكان الحاصلين على شهادات جامعية هو 10 , 7 في المائة. (انظر الرابط: "http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2014/tables.html" ؛ والرابط: "http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/1970/tab-199.pdf" ) .

7 - و في عام 2014 ، كانت التقديرات المتعلقة ب حاملي الشهادات الثانوية فما فوق هي 87 في المائة لجميع الأمريكيين ، و 86 , 3 في المائة للأمريكيين الآسيويين ، و 92 في المائة للأمريكيين البيض غير ذوي الأصول الإسبانية، و 84 , 4 في المائة للأمريكيين الأفارقة / السود ، و 65 , 3 في المائة للأشخاص ذوي الأصول الإسبانية . وبالمثل ، كانت هذه النسب المئوية أعلى مما كانت عليه في عام 1970 ، عندما كان المجموع هو 52 , 3 في المائة فقط . (انظر الرابط:

"http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2014/tables.html" ؛ والرابط: "http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/1970/tab-199.pdf." ) .

8 - و باستثناء السكان الآسيويين ، كانت النساء بصورة عامة أكثر احتمالية من الرجال لأن يحصلن على شهادة الدراسة ب المدارس الثانوية . وفيما يتعلق با لسكان ذوي الأصول الإسبانية ، يمثل هذا تغييراً عن عام 1970 ، عندما كانت النساء من الأصول الإسبانية أقل احتمالية من الرجال من هذه الأصول ل لحصول على شهاد ة الدراسة الثانوية . و فيما يتعلق بالتعليم الجامعي ، كانت النساء بشكل عام أكثر احتمالية للحصول على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى . و كانت النساء من الأمريكيين الأفارقة/السود أو من أصول إسبانية/ لاتيني ة أكثر احتمالية بعض الشيء من الرجال من الأمريكيين الأفارقة/السود ومن ذوي ال أصول ال إسبانية للحصول على شهادات جامعية ، بينما كانت النساء من البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية و النساء الآسيويات أقل احتمال ية بشكل طفيف من الرجال البيض والآسيويين للحصول على هذه الشهادات . (انظر الرابط: "http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2014/tables.html" ؛ والرابط: "http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/1970/tab-199.pdf") .

9 - تحديث ل لفقرات من 14 إلى 20 . العمالة . كانت المتوسطات السنوية لعام 2014 لمعدلات المشاركة في القوى العاملة حسب العرق والأصل الإثني كما يلي : ال مجموع : 62 , 9 في المائة ، الأمريكيون البيض : 63 , 1 في المائة، الأمريكيون الأفارقة/ السود : 61 , 2 في المائة، الأمريكيون الآسيويون : 63 , 6 في المائة، والهنود الأمريكيون/سكان ألاسكا الأصليون: 60 , 9 في المائة، و سكان هاواي / جزر المحيط الهادئ الأخرى الأصلي و ن : 67 , 6 في المائة، والأشخاص المنتمون إلى عرقيْن أو أكثر : 64 , 2 في المائة، والأشخاص من أصول إسبانية/ لاتيني ة: 66 , 1 في المائة. و شكل الأمريكيون البيض أغلبية القوى العاملة بنسبة 79 في المائة . و شكل الأمريكيون الأفارقة 12 في المائة ، والأمريكيون الآسيويون 6 في المائة، والهنود الأمريكيون/سكان ألاسكا الأصليون: 1 في المائة، و سكان هاواي / جزر المحيط الهادئ الأخرى الأصلي و ن : أقل من 1 في المائة، والأشخاص المنتمون إلى عرقيْن أو أكثر 2 في المائة . (انظر الرابط:"http://www.bls.gov/opub/reports/cps/labor-force-characteristics-by-race-and-ethnicity-2014.pdf" ، انظر الجدول 1 ) .

10 - و تراوحت نسبة العمالة إلى السكان لكل مجموعة من المجموعات السكانية المختلفة من 54 في المائة ل لهنود الأمريكيون/سكان ألاسكا الأصليين إلى 63 , 5 في المائة ل سكان هاواي / جزر المحيط الهادئ الأخرى الأصلي ي ن. وكان بين هذين الحدين الأمريكيون الأفارقة / السود بنسبة 54 , 3 في المائة ، والأفراد المنتمون إلى عرقيْن أو أكثر بنسبة 57 , 6 في المائة، والأمريكيون البيض بنسبة 59 , 7 في المائة، والأمريكيون ذوو الأصول الإسبانية بنسبة 61 , 2 في المائة، والأمريكيون الآسيويون بنسبة 60 , 4 في المائة. ولدى الرجال البالغين ( 20 سنة ف ما فوق) ، استمر الرجال من أصول إسبانية في التمتع ب أعلى نسبة عمالة إلى عدد السكان ( 76 في المائة ) ، يليهم الأمريكيون الآسيويون ( 71 , 9 في المائة ) ، والأمريكيون البيض ( 68 , 7 في المائة ) . وكانت نسبة العمالة إلى السكان لدى الرجال من الأمريكيين الأفارقة/السود (وهي 59 , 7 في المائة ) أدنى من مثيلتيهما لدى الرجال المنتمين إلى الفئات العرقية والإثنية الكبيرة الأخرى.

11 - ولدى النساء البالغات كانت نسب العمالة إلى السكان هي: 55 , 4 في المائة للأمريكيات الآسيويات ، و 55 , 6 في المائة للنساء من الأمريكيين الأفارقة / السود ، و 55 , 1 في المائة للأمريكيات من البيض ، و 54 , 3 في المائة للأمريكيات من أصول إسبانية . ولدى لرجال بشكل عام ، كانت النسبة هي 69 , 2 في المائة ، وكانت النسبة للنساء بشكل عام هي 57 في المائة . (انظر الرابط: "http://www.bls.gov/opub/reports/cps/labor-force-characteristics-by-race-and-ethnicity-2014.pdf" ، انظر الجداول 1 و 2 و 3 و 5 .

12 - وبشكل عام، ترتبط مستويات التعليم الأعلى بزيادة احتمالية العمالة وانخفاض احتمالية البطالة . فا لأفراد ذوو المستويات التعليمية الأعلى هم أيضاً بشكل عام أكثر احتمالية لتوظيفهم في وظائف ذات مرتبات أعلى ، مثل وظائف الإ د ارة و الوظائف المهنية والوظائف ذات الصلة ، بالمقارنة ب الأفراد ذوي التعليم  ا لأقل. ومع ذلك ، ف في كل مستوى تعليمي تقريباً، كان الأمريكيون الأفارقة وذوو الأصول الإسبانية أكثر احتمالية ل لوقوع في ا لبطالة من الأمريكيين البيض والآسيويين. (انظر الرابط: "http://www.bls.gov/opub/reports/cps/labor-force-characteristics-by-race-and-ethnicity-2014.pdf" ، انظر الجدول ين 6 و 17 ) .

3 - المستوى المعيشي لشرائح السكان المختلفة

13 - تحديث ل لفقرة 21 . كان الدخل الوسيط الحقيقي للأسرة المعيشية لعام 2014 هو 657 53 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة (دولار) انخفاضاً من 357 57 دولاراً في عام 2007 ، ولكنه لا يختلف إحصائياً عن الرقم الوسيط لعام 2013 البالغ 462 54 دولاراً . و انخفض الدخل الوسيط الحقيقي للأُسر المعيشية البيضاء من غير الأصول الإسبانية بنسبة 1 , 7 في المائة بين عامي 2013 و 2014 ، ولكن بالنسبة إلى ا لأسر المعيشية الأمريكية من أصول أفريقية / من السود ، والأمريكية الآسيوية ، ومن الأصول الإسبانية ، لم تكن التغييرات ع ن عام 2013 ذات دلالة إحصائية . فتقديرات الدخل الوسيط للأُسر المعيشية لعام 2014 كانت : 256 60 دولاراً للأسر المعيشية البيضاء من غير ال أصول الإسبانية ، و 398 35 دولاراً للأسر المعيشية للأمريكيين الأفارقة/السود ، و 297 74 دولاراً للأسر المعيشية الآسيوية ، و 491 42 دولاراً للأسر المعيشية من أصول إسبانية .

14 - وكان معدل الفقر ل عام 2014 هو 14 , 8 في المائة ، و هو لا يختلف إحصائياً عن عام 2013 ( ) . وفي عام 2014 ، كان يوجد 46 , 7 مليون شخص في حالة فقر - وللعام الرابع على التوالي ، لم يكن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر مختلفاً إحصائياً عن تقديرات العام السابق . و كان معدل الفقر لعام 2014 أعلى بمقدار 2 , 3 نقطة مئوية عن عام 2007 ، وهو العام السابق لأحدث ركود.

15 - ومن عام 2013 إلى عام 2014 ، لم تكن التغيرات في عدد الفقراء ومعدل الفقر ذات دلالة إحصائية بالنسبة إلى أي عرق أو مجموعة إثنية . و بلغ معدل الفقر لعام 2014 للبيض غير ذوي الأصول الإسبانية 10 , 1 في المائة ، وللأمريكيين الأفارقة / السود 26 , 2 في المائة، و ل لآسيويين 12 في المائة، وللأشخاص من أصول إسبانية 23 , 6 في المائة. و في عام 2014 ، كان يوجد 46 , 7 مليون شخص في حالة فقر - وللعام الرابع على التوالي ، لم يكن هذا الرقم مختلفاً إحصائياً عن تقديرات العام السابق . و كان معدل الفقر لعام 2014 أعلى بنسبة 2 , 3 في المائة ع ما كان عليه في عام 2007 ، وهو العام السابق لأحدث ركود.

ب اء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1 - وصف الهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني

نوع الحكومة

16 - تحديث للفقرتين 35 و 36 الحرمان من حقوق التصويت بسبب الجنايات . إدارة أوباما ملتزمة بتزويد الأشخاص الذين سُجنوا سابقاً بفرص عادلة في ا لانضمام من جديد إلى مجتمعاتهم و في أن يصبحوا مواطنين منتجين يحترمون القانون ، بوسائل من بينها استعادتهم حقوقهم الأساسية والتشجيع على اندماجهم في جميع جوانب المجتمع . و تحقيقا ً لهذه الغاية ، دعا المدعي العام هولدر ، في عام 2014 ، المسؤولين المنتخ َ بين في جميع أنحاء البلد إلى سن إصلاحات لرد حقوق التصويت إلى جميع الذين قضوا فترات عقوبتهم في أماكن الحبس أو السجن ، أو أتمّوا فترات الإفراج المشروط أو المراقبة ، أو دفعوا الغرامات . و حدثت تغييرات مختلفة في ممارسات الولايات منذ عام 2011 ( ) . و على سبيل المثال ، ف في عام 2012 ، قامت ولاية آي و وا بتبسيط عملية تقديم الطلبات لأصحاب الجنايات الذين يسعون إلى استعادة قدرتهم على التصويت ، وألغت ولاية كارول ا ينا الجنوبية حقوق التصويت للأشخاص الخاضعين للمراقبة الجنائية . و في عام 2013 ، ألغت ولاية ديلاوير فترة الانتظار البالغة خمس سنوات لاستعادة ا لتصويت وذلك فيما يتعلق ب معظم الجرائم ، وألغت فرجينيا فترة الانتظار وتطبيقها فيما يتعلق ب الجرائم غير العنيفة . و في عام 2015 ، سنت ولاية وايومنغ قانوناً يتطلب من إدارة الإصلاحيات إصدار شهادة استعادة حقوق التصويت فئات معينة من مرتكبي الجنايات غير العنيفة الذين يجري الإفراج عنهم من سجون الولاية ؛ ووقّع حاكم ولاية كنتاكي على أمر تنفيذي أعاد تلقائياً الحق في التصويت وتقل ُّ د المناصب العامة لفئات معينة من مرتكبي الجنايات بمجرد استيفاء جميع شروط الأحكام الصادرة بحقهم ، باستثناء المدانين بارتكاب جرائم عنف أو جرائم جنسية أو رشوة أو خيانة ؛ كما أن ولاية كاليفورنيا، في تسوية القضايا ، قد أعادت حقوق التصويت لمرتكبي الجنايات تحت إشراف مجتمعي .

17 - تحديث ل لفقرة 38 . في عام 2012 ، قُدر ت نسبة إقبال الناخبين على التصويت بـ 58 في المائة ، وهو أقل من مستوى إقبال الناخبين البالغ 62 في المائة تقريباً في عام 2008 . وفي عام 2014 - وهو ليس عاماً للانتخابات الرئاسية - قُدرت نسبة الإقبال هذه بنحو 36 في المائة ( ) .

الفرع التنفيذي

18 - تحديث للفقرة 50 . كان عدد الأشخاص المنخرطين في الخدمة العسكرية الفعلية في عام 2012 هو 1 , 39 مليون شخص ، منهم 876 202 من النساء. أما رقم عام 2013 فكان 1 , 37 مليون، منهم 985 203 من النساء. وأما رقم عام 2014 فكان 1 , 33 مليون، منهم 692 200 من النساء.

الفرع التشريعي

19 - تحديث ل لفقرة 57 . في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، كان مجلس النواب يضم 19 لجنة دائمة، و مجلس الشيوخ 16 لجنة دائمة .

20 - تحديث للفقرة 64. يتصف الكونغرس رقم 114، الذي تولى مهامّه في كانون الثاني/يناير 2015، بأنه أحد أكثر الكونغرسات تنوعاً في التاريخ الأمريكي. إذ يضم مجلس الشيوخ نسبة 20 في المائة من أعضائه من النساء، و نسبة 2 في المائة من الأمريكيين الأفارقة/السود ، و نسبة 4 في المائة من ذوي الأصول الإسبانية ، و نسبة 1 في المائة من الآسيويين / سكان جزر المحيط الهادئ. وتشكل النساء نسبة 20 في المائة من مجلس النواب، والأمريكيون الأفارقة/السود نسبة 10,5 في المائة منه .

21- ويشكل ذوو الأصول الإسبانية من مجلس النواب نسبة 7,8 في المائة ، والآسيويون / سكان جزر المحيط الهادئ نسبة 2,9 في المائة ، والهنود الأمريكيون نسبة 0,4 في المائة . (انظر الرابط: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43869.pdf) .

المستويات الحكومية الأخرى

22 - تحديث للفقرة 81 . وفقاً لمكتب التعداد السكاني للولايات المتحدة ، بلغ عدد سكان مقاطعة كولومبيا 893 658 نسمة في عام 2014 . (انظر الرابط:http://quickfacts.census.gov/qfd/states/11000.html) .

2 - النظم الرئيسية التي يجري عن طريقها الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

23 - تحديث للفقرة 90 . يقدر المركز الوطني للإحصاءات الخيرية أنه حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، كان يوجد أكثر من 1 , 5 مليون منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة، بما في ذلك 309 076 1 جمعيات خيرية عامة، و 430 103 مؤسسة خاصة للنفع العام ، و 557 369 نوعاً آخر من المنظمات غير الربحية . (انظر الرابط:www.nccs.urban.org/statistics/quickfacts.cfm) .

3 - معلومات عن إقامة العدل

24 - تحديث ل لفقرات 91 - 93 . معدلات الجريمة. لا تزال معدلات الجريمة في الولايات المتحدة آخذة في الانخفاض. وتشير إحصا ء ات مكتب التحقيقات الاتحادي لعام 2014 إلى حدوث ما يقدر بـ 383 165 1 جريمة عنيفة ، بمعدل ي ُ قدر بـ 365 , 5 جريمة لكل 000 100 نسمة . وتشمل فئة ال جرائم العنيفة: القتل والاغتصاب والسرقة والاعتداء المشدَّد. وفيما يتعلق ب جرائم الممتلكات ، كان الرقم هو 829 277 8 بمعدل 596 , 1 2 جريمة لكل 000 100 نسمة . وتشمل جرائم الممتلكات: السطو والنشل والسرقة و كذلك سرقة السيارات. و الحرق العمد هو أيضاً جريمة ممتلكات، ولكن البيانات المتعلقة ب الحرق العمد ليست مدرجة في مجاميع جرائم الممتلكات بسبب التقلبات في الإبلاغ. وتمثل أرقام عام 2014 انخفاضاً مستمراً عن السنوات السابقة - و على وجه التحديد، انخفض معدل الجرائم العنيفة بنسبة 9 , 6 في المائة عن عام 2010 ، بينما انخفض معدل جرائم الممتلكات بنسبة 11 , 9 في المائة عن عام 2010 . وكان معدل جرائم القتل لعام 2014 هو 4 , 5 لكل 0 00 1 00 نسمة، انخفاضاً من 5 , 6 في عام 2001 و 4 , 8 في عام 2010 . (انظر الرابط: "https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2014/crime-in-the-u.s.-2014/tables/table-1" ).

25 - تحديث ل لفقرتين 94 و 95 . جرائم الكراهية. استناداً إلى قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد جونيور لمنع جرائم الكراهية، في عام 2013 ، بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي في جمع إحصاءات جرائم الكراهية لتشمل فئات التحيز الجنساني ( ذكوراً وإناثاً ) والهوية الجنس ان ية ( مغايرو الهوية الجنسانية ومغايرو التصنيف الجنساني ) بالإضافة إلى فئات التحيز الأخرى المتعلقة ب العرق والدين والإعاقة والتوجه الجنسي والانتماء الإثني . وفي عام 2014 ، شاركت 494 15 وكالة من وكالات إنفاذ القانون في برنامج إحصاءات جرائم الكراهية.

26 - ومن بين هذه الوكالات، أبلغت 666 1 وكالة عن 479 5 حادثة إجرامية تشمل 418 6 جريمة مرتكَبة بدافع التحيز تجاه عرق أو نوع اجتماعي أو هوية جنس ان ية أو دين أو إعاقة أو توجه جنسي أو انتماء إثني. ووقعت 462 5 حادثة تحيّز فردي شملت 681 6 ضحية. وأظهر توزيع النسب المئوية للضحايا حسب نوع التحيز أن 48 , 3 في المائة من الضحايا قد استُهدِفوا بسبب التحيز العنصري للجناة، و 18 , 7 في المائة وقعوا ضح ايا بسبب التوجّه الجنسي للجناة، و 17 , 1 في المائة استُهدفوا بسبب التحيز الديني للجناة، و 12 , 3 في المائة وقعوا ضحايا بسبب التحيز الإثني . والضحايا المستهدف و ن بسبب هويتهم الجنس ان ية يمثلون 1 , 6 في المائة من حوادث التحيز الفردي . أمّا النسبة المئوية ل لضحايا المستهدفين بسبب إعاقتهم فقد ظلت دون تغيير عند 1 , 4 في المائة ، بينما جرى استهداف 0 , 6 في المائة من الضحايا بسبب نوعهم الاجتماعي . ووقعت 17 حادثة من حوادث جرائم ال كراهية ال متعددة التحيز ات شملت 46 ضحية.

27 - ومن بين 048 4 جريمة كراهية مصنفة كجرائم ضد الأشخاص في عام 2014 ، كان نصيب الترهيب 43 , 1 في المائة ، والاعتداء البسيط 37 , 4 في المائة ، والاعتداء المشدد 19 في المائة. كما جرى الإبلاغ عن أربع جرائم قتل وتسع حالات اغتصاب باعتبارها جرائم كراهية.

28 - و كان ت توجد 317 2 جريمة كراهية مصنفة كجرائم ضد الممتلكات. وأغلبية هذه الجرائم ( 73 , 1 في المائة ) كانت أعمال تدمير /إتلاف/تخريب. وشكلت جرائم السطو والسطو المقترن بالاقتحام و النشل- السرقة وسرقة السيارات والحر ي ق العمد وجرائم أخرى ال نسبة المئوية المتبقية وقدرها 26 , 9 في المائة من الجرائم المرتكَبة ضد الممتلكات.

29 - وابتداءً من عام 2013 ، أصبح يمكن للعاملين في إنفاذ القانون الإبلاغ عما إذا كان المشتبه فيهم أحداثاً أ م بالغين، فضلاً عن الإبلاغ عن الأصل الإثني للمشتبه فيه عندما يكون ذلك ممكناً. ومن بين 875 1 مرتكب جرائم ممن عُرفت أعمارهم، كانت نسبة 81 في المائة يبلغون 18 عاماً أو أكبر. ومن بين مرتكبي الجرائم المعروفين البالغ عددهم 192 5 شخصاً ، كان 52 في المائة من البيض، و 23 , 2 في المائة من الأمريكيين الأفارقة/السود. ولم يكن العرق معروفاً في حالة 16 في المائة . واستأثرت الأعراق الأخرى بمرتكبي الجرائم المعروفين المتبقين: 1 , 1 في المائة للأمريكيين الهنود وسكان ألاسكا الأصليين ؛ و 0 , 8 في المائة لل آسيوي ي ن؛ و أقل من 0 , 1 في المائة ل سكان هاواي/جزر المحيط الهادئ الأخرى الأصليين؛ و 6 , 9 في المائة ل مجموعة إثنيات متعددة. ومن بين الـ 975 شخصاً المرتكبين لجرائم ممن عُرف انتماؤهم الإثني ، لم يكن 47 , 6 في المائة من أصول إسبانية أو لاتينية ، و كان 6 , 5 في المائة من أصول إسبانية أو لاتينية ، و كان 1 , 7 في المائة ينتمون إلى مجموعة إثنيات متعددة. ولم يكن الانتماء الإثني معروفاً في حالة 44 , 2 في المائة من مرتكبي الجرائم . (انظر الرابط: "http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-2014-hate-crime-statistics" ) .

30 - و ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2015 ، بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي في جمع المزيد من البيانات التفصيلية عن الجرائم المرتكبة بدافع التحيز، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد العرب والهندوس والسيخ. و سيجري عرض البيانات الموس َّ عة في تقرير إحصاءات جرائم الكراهية لعام 2015 (Hate Crimes Statistics report for 2015) .

31 - ولتعزيز دقة الإبلاغ عن جرائم الكراهية، شارك ممثلون من ’ البرنامج الموحد للإبلاغ عن جرائم الكراهية ‘ التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي في خمس دورات تدريبية بشأن جرائم الكراهية تولّت تنظيمها بشكل مشترك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي. ومنذ نيسان/أبريل 2015 ، قدمت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي دورات تدريبية إلى وكالات إنفاذ القانون والجماعات المجتمعية في عدة مناطق مختلفة من البلد . كما عمل موظفو البرنامج الموحَّد للإبلاغ عن الجرائم مع الولايات لضمان تقديم البيانات المناسبة والتقوا مع وكالات الشرطة لتقديم التدريب ومناقشة المسائل المتعلقة بالإبلاغ عن الجرائم.

32 - و بالإضافة إلى إصدار مكتب التحقيقات الاتحادي إحصاءات سنوية عن جرائم الكراهية عن طريق برنامجه الموح َّ د للإبلاغ عن الجرائم، فإنه يقوم أيضاً بالتحقيق في حوادث الجرائم المرتكبة بدافع التحيز التي تشكل انتهاكاً ل لقوانين الاتحادية وذلك كجزء من برنامج ه ل لحقوق المدنية. وكثيراً ما يُضطلَع ب هذه التحقيقات جنباً إلى جنب مع شركاء إنفاذ القانون المحليين والوِلا ياتي ين والقبليين والاتحاديين، ويجري إحالتها لغرض المقاضاة بشأنها إلى المكاتب المحلية للمدعي العام ل لولايات المتحدة و/أو إلى شعبة الحقوق المدنية التابع ة لوزارة العدل في واشنطن العاصمة. ويتولّى مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في جرائم الكراهية التي تدخل ضمن الولاية القضائية الاتحادية ، وهو يساعد سلطات الولاي ات والسلطات المحلية أثناء التحقيقات التي تجريها ، كما يتولّى، في بعض الحالات - بالتعاون مع شعبة الحقوق المدنية بوزارة العدل - رصد تطور الأوضاع لتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراء اتحادي .

33 - وتواصل وزارة العدل سعيها إلى ا لحصول على مدخلات بشأن مسائل التمييز من المجتمعات المتضررة، بما في ذلك مجتمعات العرب والمسلمين والسيخ ، في محاولة لتعزيز الثقة وتحسين الحماية من جرائم الكراهية والتنمّر والتمييز. كما تقود وزارة الأمن الداخلي اجتماعات مائدة مستديرة منتظمة بين القادة المجتمعيين والمسؤولين الاتحاديين والولاياتيين والمحليين ، أو تشارك في ها، للمساعدة في معالجة شواغل أعضاء المجموعات الديموغرافية المتنوعة.

34 - تحديثات للفقرات 96 - 100 . في عام 2014 ، انخفض عدد السجناء في الولايات المتحدة، من 000 577 1 شخص في نهاية عام 2013 إلى 500 561 1 شخص في نهاية عام 2014 ، ما ردّ اتجاه الزيادة التي حدثت بين عامي 2012 و 2013 . وكانت سجون النظام الاتحادي تضم نسبة 13 في المائة من جميع نزلاء السجون في نهاية عام 2014 ، وكان نزلاء هذه السجون يشكلون نحو ثلث مجموع الانخفاض في عدد السجناء في نهاية عام 2014 ، إذ سجّل عدد السجناء انخفاضاً قدره 300 5 سجين في المرافق الاتحادية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، بال مقارنة باليوم نفسه من عام 2013 . وكانت هذه هي السنة الثانية على التوالي من الانخفاض في عدد نزلاء السجون الاتحادية. وانخفض عدد نزلاء الولايات بمقدار 100 10 سجي ن في نهاية عام 2014 بال مقارنة ب الوضع في نهاية عام 2013 .

35 - و في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، انخفض عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من عام واحد في مرافق سجون الولايات أو السجون الاتحادية ( 600 508 1 شخص ) بمقدار 800 11 سجين عن نهاية عام 2013 ، وبمقدار 900 44 سجين عن نهاية عام 2009 ، عندما كان عدد نزلاء سجون الولايات المتحدة في ذروته . وانخفض دخول النزلاء سجون الولايات والسجون الاتحادية بمقدار 000 102 مخالف للقانون ( وهو انخفاض بنسبة 18 في المائة تقريباً) بين عامي 2009 و 2014 . وخلال عام 2014 ، استقبلت السجون الاتحادية عدداً من السجناء المحكوم عليهم أقل بمقدار 800 2 سجين عن عام 2013 ( أي انخفاض بنسبة 5 , 2 في المائة ) وأفرجت عن عدد أقل بمقدار 300 شخص ( أي بانخفاض بنسبة 0 , 5 في المائة). وأفرجت سجون الولاي ات عن عدد من السجناء أكبر بمقدار 600 12 سجين في عام 2014 عن عام 2013 ( أي بزيادة بنسبة 2 , 2 في المائة ) واستقبلت عدداً أقل بمقدار 519 شخصاً ( أي بانخفاض بنسبة 0 , 1 في المائة).

36 - وانخفض معدل حالات الس َّ جن لجميع السجناء المحكوم عليهم لأكثر من عام واحد في مرافق الولايات أو المرافق الاتحادية من 477 سجيناً لكل 000 100 مقيم في الولايات المتحدة في عام 2013 إلى 471 سجيناً لكل 000 100 مقيم في عام 2014. وانخفض في 22 ولاية وفي نظام السجون الاتحادي عدد الذكور المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من عام واحد ، كما انخفض في 17 ولاية و في نظام السجون الاتحادي عدد النساء المحكوم عليهن. وازداد في سجون الولايات وفي السجون الاتحادية عدد النساء المحكوم عليهن ب السجن ل أكثر من عام بنسبة 2 في المائة تقريباً من عام 2013 إلى عام 2014. وكان هذا هو أكبر عدد من نزيلات السجون ( 2 00  106 ) منذ عام 2008 (400  106 ). وكان يوجد ما يقدر ﺒ 900 516 نزيل من الذكور السود في سجون الولايات أو السجون الاتحادية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، بأحكام تزيد عن عام واحد، وهو ما يمثل 37 في المائة من السجناء الذكور المحكوم عليهم. وشكل الذكور البيض نسبة 32 في المائة إضافية من نزلاء السجون الذكور ( 500 453 نزيل)، يليهم الذكور من أصول إسبانية ( 700 308 نزيل أو 22 في المائة). وفاق عدد الإناث من البيض في سجون الولايات أو السجون الاتحادية في نهاية عام 2014 (100  53 سجين ة ) عدد الإناث من السود ( 600 22 ) و عدد الإناث من أصول إسبانية ( 800 17 ) مجتمعين. وتشكل الإناث من البيض (50 في المائة ) نسبة أكبر من السجينات بالمقارنة ب الإناث من السود (21 في المائة)؛ بيد أن معدل الس َّ جن للإناث من السود (109 لكل 000 100 مقيم ة في الولايات المتحدة) كان ضعف معدل الس َّ جن ل لإناث من البيض (53 لكل 000 100 ). (انظر الرابط: "http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p14.pdf" ).

37 - تحديثات للفقرات 101 - 103 . عقوبة الإعدام. استمر منذ عام 2011 الانخفاض في عدد الولايات التي تأخذ بعقوبة الإعدام وفي عدد الأشخاص الذين يُعدَمون كل عام، وفي عدد النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم . وحسب الوضع في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، كان القانون الاتحادي والقوانين في 31 ولاية ينصان على عقوبة الإعدام. وألغت ولاية كونيتيكَت عقوبة الإعدام في عام 2012 ، كما ألغتها ولاية ميريلاند في عام 2013 ؛ واتخذت ولاية نبراسكا إجراءات تشريعية في عام 2015 من أجل إلغائها فيما يتعلق بالحالات المستقبلية.

38 - ولا يزال عدد الإعدامات آخذاً في الانخفاض. فقد نُفذت 43 عملية إعدام في عامي 2011 و 2012 ، و 39 في عام 2013 ، و 35 في عام 2014 - انخفاضاً من 46 في عام 2010 . وفي عام 2014 ، نفذت سبع ولايات فقط عمليات إعدام. واستمر التراجع في عام 2015 . فقد جرى في عام 2015 تنفيذ 28 عملية إعدام في ست ولايات، وهو أقل عدد من الإعدام ات منذ عام 1991 . ولم تقم الحكومة الاتحادية بإعدام أي نزيل منذ عام 2003 ، ولم تُعدم سوى ثلاثة سجناء منذ عام 1964 .

39 - و لا تزال عقوبة الإعدام تشكل مصدر قلق ونقاش عميقين ، بسبب آثارها غير المتناسبة على جماعات الأقليات وكذلك ، في السنوات الأخيرة، بسبب استخدام بروتوكولات معينة تتعلق بالحَقْن المميت . ف المحكمة العليا للولايات المتحدة ، التي أيدت في عام 2008 دستورية استخدام ولاية كانساس لبروتوكول معين للحَقْن المميت ب ثلاثة عقاقير، (قضية بيز ضد ريز:Baze v. Rees, 553 U.S. 35 (2008)) ، قد أيدت أيضاً استخدام الميدازولام في إجراء الحقن المميت في ولاية أوكلاهوما، ووجدت أن الملتمسين قد فشلوا في إثبات أن خطر الضرر كبير عند مقارنته بأي طريقة إعدام أخرى معروفة ومتاحة (قضية غلوسيب ضد غروس :Glossip v. Gross, 576 U.S. (2015)) .

40 - وأي شخص مدَّعى عليه يتبين لل محكمة أن لديه إعاقات ذهنية وتكي ّ في ّ ة يُعتَد بها ، بموجب المعايير التي وضعتها المحكمة العليا للولايات المتحدة، لا يخضع لعقوبة الإعدام، لا على مستوى الولاي ات ولا على المستوى الاتحادي. فالحكم الصادر عن المحكمة العليا في عام 2002 في قضية أتكينز ضد فيرجينيا جرى تعزيز ه في قضية هول ضد فلوريدا :Hall v. Florida, 572 U.S. (2014))) ، وفي قضية برومفيلد ضد كين: ( (Brumfield v Cain, 576 U.S. (2015)ما يؤكد أنه في هذه الحالة يشكل عقوبة قاسية وغير عادية في انتهاك ل لتعديلين الثامن والرابع عشر للدستور ب إعدام شخص مدَّعى عليه ذي إعاقات ذهنية وتكي ّ في ّ ة يُعتَد بها أصبحت واضحة قبل بلوغه سن 18 عاماً .

41 - و من بين حالات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في نهاية عام 2013 ، كان 56 في المائة من البيض و 42 في المائة من السود. و شكّل 389 سجيناً من أصول إسبانية من ال محكوم عليهم بالإعدام 14 في المائة من النزلاء ذوي الأصل الإثني المعروف. و كان 98 في المائة من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من الذكور و 2 في المائة من الإناث. و ظل عرق وجنس السجناء المحكوم عليهم بالإعدام دون تغيير نسبياً منذ عام 2000 . (انظر الرابط: "http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cp13st.pdf" ) .

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيز ها

ألف - قبول المعايير الدولية ل حقوق الإنسان

42 - تحديث للفقرة 104 . معاهدات حقوق الإنسان. ترد في الجدول 1 بهذه الوثيقة قائمة بـ "الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان"، التي تشكل الولايات المتحدة طرفاً فيها طبقاً ل لتذييل 2 (أ لف ) من "المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير "، إلى جانب معلومات عن التحفظات والتفاهمات المتعلقة بتلك المعاهدات .

ب اء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

43 - لا توجد تحديثات.

ج يم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

44 - تحديث للفقرات 120 - 131 . القانون الوضعي. تشمل القوانين واللوائح الحديثة التي تزيد من الحماية من التمييز ما يلي:

45 - في مجال التمييز على أساس الجنس والتوجّه الجنسي:

قانون ليلي ليدبيتر للأجور العادل ة لعام 2009 ؛

قانون إعادة التفويض بشأن العنف ضد المرأة لعام 2013 ؛

تضمنت القاعدة النهائية لعام 2015 مراجعة ل لتعريف التنظيمي للزوج /للزوجة بموجب قانون الإجازة العائلية والطبية لعام 1993 لكي تكون ل لموظفين المؤهلين الأطراف في زيجات المثليين القانون ية المبرمة في أي ولاية تابعة للولايات المتحدة ، أو - إذا كانت مُبرمة في الخارج - التي كان يمكن إبرامها في أي ولاية أمريكية، إمكانية الحصول على إجازة لرعاية الزوج/الزوجة أو أفراد الأسرة .

46 - فيما يتعلق بالقبائل الهندية:

قانون ’القوانين والنظم القبلية‘ لعام 2010 ؛

الباب التاسع من قانون إعادة التفويض بشأن العنف ضد المرأة لعام 2013: سلامة النساء الهنديات؛

قانون المساعدة على تسريع وتعزيز الملكية المسؤولة للمواطِن القبلية لعام 2012 .

47 - في مجال منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وحماية حقوق الضحايا:

قانون الاعتماد العالمي للتبني على الصعيد الدولي، لعام 2012 ؛

قانون إعادة التفويض بشأن حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2013 ( الباب الثاني عشر من قانون إعادة التفويض بشأن العنف ضد المرأة ، لعام 2013 )؛

قانون منع الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي وتعزيز الأسر ة، لعام 2014 ؛

قانون العدالة لضحايا الاتجار بالبشر لعام 2015 .

48 - تحديث للفقرة 144 . واصلت الولايات المتحدة تعزيز تواصلها النشط مع الجمهور بشأن أعمال الأمم المتحدة ولجانها المعنية بحقوق الإنسان. كما أن نصوص معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها الولايات المتحدة، وتقارير الولايات المتحدة المقدَّمة إلى لجان الأمم المتحدة، وملاحظات هذه اللجان وتوصياتها متاحة على الموقع الشبكي ل وزارة الخارجية (الرابط: "http://www.state.gov/j/drl/reports/treaties/" ) ، ويجري أيضاً توزيعها على نطاق واسع داخل الفرع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة، و على السلطات القضائية الاتحادية، وعلى أعضاء الكونغرس المعنيين وموظفيهم، وعلى مسؤولي الولايات والمقاطعات والمسؤولين القبليين ، و على منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية. وقام المستشار القانوني لوزارة الخارجية شخصياً بنقل هذه المعلومات سنوياً إلى حكام الولايات، وحكام الأقاليم التابعة للولايات المتحدة ، وعمدة مقاطعة كولومبيا، والقبائل الهندية المعترف بها اتحادياً، إلى جانب تقديمه طلبات ل لحصول على معلومات من هذه الكيانات لأغراض إعداد ال تقارير لتقديمها إلى هيئات المعاهدات. و بالإضافة إلى ذلك، و كما هو مذكور أدناه في تحديث ا لفقرة 136 ، تعمل وزارة الخارجية بنشاط مع منظمات مثل الرابطة الدولية للوكالات الرسمية لحقوق الإنسان والرابطة الوطنية للمدعين العامين بغية تعزيز المعرفة العامة ب عمليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والإسهام في هذه العمليات . و يعمل المسؤولون الاتحاديون في الوزارات الأخرى - مثل وزارات العدل ، والأمن الداخلي ، والإسكان والتنمية الحضرية ، والعمل - باستمرار مع نظرائهم على صعيد الولاي ات والصُّعّد المحلية والقبلية والإقليمية، وكذلك مع المجتمع المدني، من أجل تنسيق التوعية العامة والتدريب والأنشطة البرامجية. و تنشر كثير من منظمات المجتمع المدني أيضاً تقارير الولايات المتحدة والملاحظات الختامية للجان المعنية داخل الولايات المتحدة ، كما تعمل هذه المنظمات مع سلطات الولايات والسلطات المحلية والجمهور لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان.

49 - تحديث للفقرة 145 . المجتمع المدني. يواصل المجتمع المدني أداء دور بالغ الأهمية في تعزيز حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. وتهيّئ قوانيننا ومؤسساتنا بيئة مواتية يجري فيها تشجيع المجتمع المدني على التصرف بحرية دون خوف من الانتقام.

50 - و تمشيا ً مع التزامنا بدعم مجتمع مدني حر وقوي في الداخل وحول العالم، فإننا نجري مشاورات متواترة ومتعمقة مع المجتمع المدني بشأن المسائل المتعلقة بسجلنا في مجال حقوق الإنسان. و على سبيل المثال، ف فيما يتعلق ب تقديم التقارير في الآونة الأخيرة إلى معاهدات حقوق الإنسان وإلى الاستعراض الدوري الشامل ، أجرت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 23 عملية تشاور مع المجتمع المدني منذ عام 2012 بشأن قضايا مثل عدم التمييز؛ و الوصول إلى العدالة؛ و العدالة الجنائية؛ والمسائل المتعلقة ب السكان الأصليين؛ وال إسكان؛ و البيئة؛ والهجرة ؛ والاتجار بالأشخاص؛ والعمل .

51 - وأُجريت عمليات التشاور هذه في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك في جنيف، ب سويسرا ، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجان الأمم المتحدة وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وبمشاركة مجموعة واسعة من الوكالات الاتحادية فضلاً عن ممثلي حكومات الولايات.

52 - تحديث للفقرة 146 . تواصل وزارة التعليم دعم جهود الولايات والجهود المحلية الرامية إلى تحسين تعلّم المشاركة المدنية واكتساب هذه الكفاءة . ف في عام 2015 ، و في إطار برنامج " دعم تطوير المعلم الفعال " ، قدمت وزارة التعليم مِنحاً إلى ا لمنظمات غير الربحية الوطنية لخلق فرص التعلم والنمو المهنييْن للمعلمين الذين يخدمون الطلاب في المدارس ذات الاحتياجات الشديدة عبر مجموعة من المجالات الدراسية، بما في ذلك التربية المدنية.

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

53 - تحديث للفقرة 147 . قامت حكومة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بتحسين التفاعل مع حكومات الولايات والحكومات المحلية بغية تعزيز الوعي على نحو أفضل بالالتزامات المتعلقة ب حقوق الإنسان على صعيد الولايات والصُّعد القبلية والمحلية. وكان مسؤولو ن من الولايات و من الحكومات المحلية أعضاء في وفود الولايات المتحدة الموفدة في الآونة الأخيرة لتقديم تقارير بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب. و دعت الولايات المتحدة أيضاً مسؤولين من الولايات ومسؤولين قبليين ومحليين إلى المشاركة في المشاورات المضطلَع بها فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل.

54 - وبالإضافة إلى ذلك، ذكّرت الحكومة الاتحادية المسؤولين الاتحاديين والولاياتيين والمحليين والقبليين والإقليميين بالتزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وأخطرتهم بتقديم التقارير القادمة بموجب المعاهدات. وعلى سبيل المثال، ف في عامي 2014 و 2015 ، كتبت وزارة الخارجية إلى المسؤولين الوِلاياتيين والمحليين والإقليميين والقبليين لإبلاغهم بعمليات العرض القادمة ل تقارير معاهدات حقوق الإنسان المقدَّمة من الولايات المتحدة و ب الاستعراض الدوري الشامل. وهذه الرسائل وغيرها إلى المسؤولين الوِلاياتيين والمحليين والقبليين متاحة على الرابط: "http://www.state.gov/g/drl/hr/treaties/index.htm" . و أجرى المسؤولون الاتحاديون دورات تدريبية محددة الهدف بشأن معاهدات حقوق الإنسان للمسؤولين الولاياتيين والمحليين، مثل مؤتمر آب/أغسطس 2014 لوكالات عدم التمييز في التوظيف على الصعيدين الولاياتي و المحلي. وعملت الحكومة الاتحادية أيضاً بانتظام مع الرابطات ذات الصلة، مثل الرابطة الدولية للوكالات الرسمية لحقوق الإنسان المكونة من 160 عضواً والرابطة الوطنية للمدعين العامين، لتزويد أعضائه م ا بمعلومات عن التزامات وتعهدات الولايات المتحدة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ولمناقشة الدور الذي يمكنهم القيام به. والخطاب الذي ألقته المستشارة القانونية بالإنابة ل وزارة الخارجية ماري ماكليود قبل المؤتمر السنوي ل لرابطة الوطنية للمدعين العامين في شباط/فبراير 2015 متاح على الرابط : "http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/239960.htm" .

ثالثا ً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

ألف - الالتزامات القانونية الدولية

55 - لا توجد تحديثات.

باء- الإطار القانوني الأساسي

دستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية المتعلقة بالتمييز والمساواة

56 - تحديث للفقرة 159 . صدر الحكم في قضية براون ضد مجلس التعليم في عام 1954 ، أي قبل عام 2016 بـ 62 عاماً.

57 - تحديث للفقرة 162 . في عام 2015 ، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية أوبرغيفيل ضد هودغيس : (Obergefell v. Hodges, 576 U.S. (2015)) ، بأن الدستور يضمن للأزواج من نفس الجنس الحق في المشاركة في مؤسسة الزواج. وعقب صدور هذا الحكم، أعلن المدعي العام لينش أن جميع المزايا الاتحادية ستكون متاحة على قدم المساواة للأزواج المتزوجين من نفس الجنس في جميع الولايات الخمسين، و في مقاطعة كولومبيا، والأقاليم التابعة للولايات المتحدة. وتواصل وزارة العدل العمل عبر الإدارة للوفاء بالتزامها بالمعاملة المتساوية لجميع الأمريكيين، بما في ذلك المساواة في الحصول على مزايا الزواج.

58 - تحديث للفقرة 164 . لا يزال قانون حقوق التصويت لعام 1965 هو أقوى أداة للحماية من التمييز في التصويت. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا للولايات المتحدة في عام 2013 قد أبطلت ذلك الجزء من هذا القانون الذي كان ي تطلب المراجعة الاتحادية المُسبقَة للتغييرات التي تُدخَل على ممارسات التصويت في ولايات قضائية معينة ، (انظر قضية مقاطعة شيلبي ضد هولدر :Shelby County v. Holder, 133 S. Ct. 2612 (2013)) ، تواصل وزارة العدل القيام ب الحماية من التمييز في التصويت عن طريق العمل بموجب قوانين اتحادية أخرى وأحكام أخرى من قانون حقوق التصويت. وهذه تشمل المادة 2 من قانون حقوق التصويت ، التي تسمح لوزارة العدل بالطعن في الممارسات التي تحد من حقوق التصويت على أساس العرق، إما عن قصد أو كنتيجة حاصلة . كما أوضحت وزارة العدل أنها ستعمل مع الكون غ رس وغيره من القادة المنتخبين والمجتمعيين للمساعدة في صياغة مقترحات تشريعية محتملة لتحسين حماية حقوق التصويت. كما تقوم وزارة العدل بالإنفاذ القوي ل حقوق التصويت لأولئك الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات اللغوية، فتقيم قضايا لحماية الأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإن ك ليزية أو تشارك في هذه القضايا .

جيم- سبل الانتصاف القانونية

59 - لا توجد تحديثات.

د ال - الإنفاذ والمنع

1 - الإنفاذ الاتحادي

60 - تحديث للفقرة 174 . يتولّى قسم التنسيق والامتثال الاتحادييْن التابع لشعبة الحقوق المدنية بوزارة العدل المسؤولية عن ضمان اتباع نهج منسق ومتسق بشأن إنفاذ أحكام الباب السادس المناه ِ ضة للتمييز (التي تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي من جانب الكيانات التي تتلقى مساعدة مالية اتحادية). وعلى الرغم من أن وكالات التمويل هي المسؤولة في المقام الأول عن التحقيق واتخاذ القرارات بشأن الانتهاكات المدَّعاة التي يرتكبها متلقُّو تمويله ا ، فإن قسم التنسيق والامتثال الاتحادييْن يوجه السياسة الاتحادية، ويقدّم المشورة إلى آحاد الوكالات ويوفّر، في كثير من الحالات ، موارد الموظفين ل جهود التحقيق. وكجزء من إنفاذ الحقوق المدنية المعاد تنشيطه، أصدرت وزارة العدل توجيهات جديدة إلى وكالات التمويل الاتحادية فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب الباب السادس، والتي تشمل ضمان ألا يستخدم متلقُّو المساعدة المالية الاتحادية سياسات أو أساليب إدارية لها يكون لها تأثير متباين. (انظر الرابط: "http://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2013/07/24/4yr_report.pdf" كما أن وزارة العدل مُلزمة بتقديم مساعدة فنية إضافية إلى ا لوكالات الاتحادية من أجل تعزيز جهود إنفاذ الباب السادس.

61 - تحديث للفقرة 182 . في أيلول/سبتمبر 2015، كانت لجنة تكافؤ فرص العمل تدير 53 مكتباً في جميع أنحاء البلد، وكانت اللجنة تعمل بشكل وثيق مع أكثر من 90 وكالة من وكالات ممارسات التوظيف العادلة في جميع أنحاء البلد من أجل معالجة قرابة 000 40 اتهام يتعلق بالتمييز في مجال العمل ترد سنوياً من هذه الوكالات بموجب قوانين الولايات والقوانين الاتحادية، بالإضافة إلى ما يقرب من 000 89 اتهام تتلقاه ا مباشرةً لجنة تكافؤ فرص العمل.

62 - تحديث للفقرة 185 . في عام 2015 ، نشر ت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية لائحة توضّح للمدن والمجتمعات المحلية التي تتلقى أموالاً اتحادية التزامها باتخاذ خطوات استباقية للتغلب على الأنماط التاريخية للفصل المجتمعي ، و ب تعزيز الاختيار العادل للسكن ، وبرعاية المجتمعات المحلية الشاملة للجميع . وبموجب القاعدة النهائية المتعلقة بتعزيز ا لإسكان العادل تعزيزاً إيجابياً ، ستقوم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية أيضاً بجمع ب يانات بشأن أنماط التكامل والفصل المجتمعي في المدن والمجتمعات لتحديد الأنماط المحتملة للفصل تحديداً أفضل من أجل الم س اعدة في تعزيز التكامل والمساواة الحضرييْن .

63 - تحديث للفقرة 186 . حسب الوضع في أيلول/سبتمبر 2015 ، كانت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية تعمل مع 88 وكالة تابعة ل ـ ’ برنامج المسا ع دة المتعلقة ب الإسكان العادل ‘ بشأن التحقيق في الشكاوى المتصلة بالتمييز في مجال الإسكان وإنفاذ القانون بخصوصها .

2 - أنشطة التدريب والبرامج الرامية إلى الوقاية من المواقف السلبية والتحيّزات والقضاء عليها

64 - تحديث للفقرة 191 . حسب الوضع في أ ي لول/سبتمبر 2015 ، كان مكتب التعليم الابتدائي والثانوي التابع لوزارة التعليم يموّل عشرة ’ مراكز للمساعدة في تحقيق العدالة ‘ في جميع أنحاء البلد لتقديم المساعدة الفنية والتدريب إلى ا لمدارس والمقاطعات والوكالات الحكومية الأخرى بشأن القضايا المتصلة ب تحقيق الإنصاف في مجال التعليم.

65 - تحديث للفقرة 196 . تنظم لجنة تكافؤ فرص العمل ما يقرب من 700 3 حدث تعليمي وتدريبي وتوعوي سنوياً، تصل إلى نحو 000 350 شخص.

هاء- حالة حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة محددة

66 - تحديث للفقرة 198 . على ال ر غم من إحراز بعض التقدم، لا تزال توجد تفاوتات في مجالات التوظيف وملكية المنازل والتعليم. وعلى سبيل المثال ، فرغم انخفاض المعدلات الإجمالية للبطالة للأسر المعيشية الأمريكية منذ عام 2010 ، فإنه في الربع الثالث من عام 2015 ، بلغ معدل البطالة للبيض البالغين من العمر 16 عاماً فأكثر 4 , 5 في المائة ، وللأمريكيين الأفارقة /السود 9 , 5 في المائة، ولذوي ال أ صول الإسبانية/اللاتينية 6 , 5 في المائة . (انظر الرابط:http://www.bls.gov/web/empsit/cpsee_e16.htm) . وفي عام 2014 ، كان معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة ( 17 , 1 في المائة ) أقل بكثير من الأشخاص غير ذوي الإعاقة ( 64 , 6 في المائة). (انظر الرابط:http://www.bls.gov/news.release/pdf/disabl.pdf) . كما ظلت التفاوتات في ملكية المنازل قائمة . ف في الربع الثالث من عام 2015 ، كان أقل من نصف الأمريكيين الأفارقة/السود وذوي الأصول الإسبانية/اللاتينيين يمتلكون منازل، في حين أن أقل بقليل من ثلاثة أرباع الأمريكيين البيض كانوا يمتلكون منازل. (انظر الرابط: "http://www.census.gov/housing/hvs/files/currenthvspress.pdf" .

الهنود الأمريكيون وسكان ألاسكا الأصليون

67 - تحديث للفقرة 205 . معدلات الفقر لدى الأمريكيين الأصليين هي الأعلى لدى أي مجموعة عرقية. وقد أفاد مكتب الولايات المتحدة للتعداد السكاني أن 28 , 3 في المائة من الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين كانوا يعيشون في حالة فقر في عام 2014 ، و هو ما لا يختلف إحصائياً عن معدل الفقر لعام 2013 . وفيما يتعلق بالدولة ككل، بلغ معدل الفقر 15 , 5 في المائة في عام 2014 . (النظر الرابط:http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/14_1YR/S1701) .

68 - تحديث للفقرة 207 . دأب الرئيس أوباما على عقد اجتماعات قمة للأمم القبلية مع الزعماء القبليين كل عام خلال فترة إدارته. وفي هذه القمم، كان الرئيس ونائب الرئيس وكثير من أعضاء مجلس الوزراء و ال عشرات من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة و ال مئات من الزعماء القبليين يناقشون قضايا مثل تقرير المصير القبلي، بما في ذلك الحكم الذاتي؛ والرعاية الصحية ؛ و التنمية الاقتصادية و تنمية البنية التحتية؛ و التعليم؛ و حماية الأراضي والموارد الطبيعية؛ ومسائل أخرى ذات أولوية للحكومات القبلية. وفي عام 2012 أيضاً، وقع الرئيس على ’ قانون المساعدة على تسريع وتعزيز الملكية المسؤولة للمواطِن القبلية‘ الذي يسمح للقبائل باستئجار الأراضي الخاضعة لقيود وذلك لأغراض سكنية وتجارية وعامة ودينية وتعليمية وترفيهية، ما يعزز الحق في تقرير المصير القبلي، والحكم الذاتي والتنمية الاقتصادية وملكية المنازل. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس أوباما في عام 2013 أمراً بإنشاء مجلس البيت الأبيض لشؤون الأمريكيين الأصليين، الذي يتألف من رؤساء وكالات اتحادية مختلفة، لتحسين التنسيق ال رفيع المستوى بشأن القضايا الملحة التي تواجه المجتمعات القبلية. وأخيراً، أدى إقرار قانون إعادة ال تفويض بشأن العنف ضد المرأة لعام 2013 إلى تعزيز أحكام التصدي للعنف ضد نساء الهنود الأمريكيين ونساء ألاسكا الأصليين، بما في ذلك حكم فيه يعترف بسلطة القبائل في مقاضاة مرتكبي أفعال العنف الأسري في المواطِن الهندية أمام المحاكم القبلية بغض النظر عما إذا كان الجاني هندياً أو غير هندي. كما أعطت الإدارة الأولوية للدفاع عن حقوق المياه القبلية والتوصل إلى اتفاقات تسوية مع القبائل الهندية بشأن ادعاءات سوء إدارة الثقة.

واو - التدابير الخاصة

69 - تحديث للفقرة 216 . في عام 2013 ، اتبعت المحكمة العليا سابقة من الماضي تعترف فيها بأن ا لكليات والجامعات لها مصلحة قوية في تحقيق الفوائد التعليمية التي تنبع من جسد طلابي متنوع عرقياً وإثنياً وأنه يجوز لها بصورة مشروعة أن تسعى إلى تحقيق هذه المصلحة في برامج القبول لديها ما دام البرنامج مصمم اً بدقة لتحقيق هذه المصلحة القوية (انظر قضية فيشر ضد تكساس :Fisher v. Texas, 133 S. Ct. 2411 (2013)) . وعند رد القضية إلى المحكمة الأدنى ، أيدت محكمة الاستئناف للولايات المتحدة للدائرة الخامسة إيلاء الاعتبار المحدود من جانب جامعة تكساس في أوستن ل عامل ا لعرق في القبول في المرحلة الجامعية الأولى بغية تحقيق الفوائد التعليمية للتنوع. وقد استُؤنف هذا القرار أمام المحكمة العليا. وجرت المرافعة الشفوية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، ومن المتوقع صدور قرار بحلول نهاية دورة عام 2015 . وقدمت الولايات المتحدة مذكرة إيضاحية دعماً للجامعة المدَّعى عليها ، موضَّحة ، بتفصيل كبير ، الاهتمام البالغ من جانب الولايات المتحدة بضمان أن تكون المؤسسات التعليمية قادرة على توفير الفوائد الت عليمية المرتبطة با لتنوع. وفي أيلول/سبتمبر من عام 2013 ، أصدرت وزارتا التعليم والعدل توجيهات مشتركة تقدم توضيحات إلى مؤسسات التعليم العالي في فهم وتنفيذ البرامج القانونية الرامية إلى تعزيز التنوع في حرمها الجامعي، بما يتوافق مع القرار الصادر في قضية فيشر و القرارات السابقة الصادرة عن ا لمحكمة العليا. وأصدرت الوزارتان توجيهات توضيحية إضافية، في أيار/مايو 2014 .

تحديثات للمرفق ألف من الوثيقة الأساسية المشتركة للولايات المتحدة: منظمات وبرامج حقوق الإنسان الولاياتية والمحلية والقبلية والإقليمية

70 - فيما يلي تحديثات لفقرات أو فروع محددة من المرفق "ألف" من الوثيقة الأساسية المشتركة للولايات المتحدة: منظمات وبرامج حقوق الإنسان الولاياتية والمحلية والقبلية والإقليمية. و تقتصر هذه التحديثات على أحدث المعلومات الإحصائية والتنظيمية. وتقدّم هذه الوثيقة تحديثات بشأن الغرض المؤسسي لمؤسسات حقوق الإنسان الولاياتية والمحلية المدرجة في المرفق السابق وهيكل هذه المؤسسات وعلاقاتها ، في الحالات التي تتوافر فيها معلومات محدثة، ولكن ها، لأسباب تتعلق بالطول، لا تتضمن تحديثات ل معلومات برنامجية محددة.

أولاً- وصف عام وأمثلة لمنظمات وبرامج حقوق الإنسان الولاياتية والمحلية والقبلية والإقليمية

71 - تحديث للفقرة 11 . لجنة ميريلاند للعلاقات الإنسانية . غيرت لجنة ميريلاند للعلاقات الإنسانية اسمها إلى ’ لجنة م ي ريلاند للحقوق المدنية ‘ .

72 - تحديث للفقرة 14 . شعبة نيو جيرسي للحقوق المدنية . جرى تغيير أسماء المكاتب الثلاثة في شعبة نيو جيرسي للحقوق المدنية. وأصبحت أسماء المكاتب الثلاثة الآن هي : مكتب الإنفاذ، ومكتب السياسات، ومكتب التوعية العامة والتعليم العام. كما جرى تشكيل ’ لجنة نيوجيرسي للحقوق المدنية ‘ من أجل ا لتشاور مع المدعي العام وإسداء المشورة إليه فيما يتعلق بأعمال ’شعبة عمال الحقوق المدنية ‘ . وهذه الشعبة ’تضم وحدة ال وساطة ‘ .

73 - تحديث الفقرة 17 . شعبة داكوتا الشمالية ل حقوق الإنسان . أعيد تسمية الوزارة التي تدخل ضمنها شعبة حقوق الإنسان من ’ وزارة العمل ل داكوتا الشمالية ‘ إلى ’ وزارة العمل وحقوق الإنسان ل داكوتا الشمالية ‘ .

74 - تحديث الفقرة 18 . لجنة أوكلاهوما لحقوق الإنسان . أُدمجت لجنة أوكلاهوما ل حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام لأوكلاهوما، حيث يتولّى مكتب إنفاذ الحقوق المدنية أداء الواجبات المتعلقة بالحقوق المدنية.

75 - تحديث الفقرة 40 . لجنة مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان . تضم لجنة مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان الآن 13 مفوضاً ، يرشّحهم العمدة ويصادق عليهم مجلس المدينة. ويعيَّن كل منهم لمدة ثلاث سنوات بلا مقابل .

76 - تحديث للفقرة 43 . لجنة م ا ن ْ سي ل حقوق الإنسان ب إنديانا . استناداً إلى مرسوم صادر عن المدينة في نيسان/أبريل 2015 ، جرى توسيع رسالة لجنة مانْسي ل حقوق الإنسان ب إنديانا لتشمل ليس فقط مسائل العرق واللون والنسب والأصل القومي والعمر والدين والجنس، ولكن أيضاً التوجه الجنسي والهوية الجنس ان ية و الإعاقة والانتماء إلى المحاربين القدامى في الخدمة العسكرية للولايات المتحدة .

77 - تحديث الفقرة 44 . لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان . تنقسم لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان إلى مكتبين رئيسييْن ، هما : مكتب إنفاذ القانون، وهو المسؤول عن تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ؛ ومكتب العلاقات المجتمعية، الذي ي وفر تثقيفاً عاماً بشأن أن القوانين المعمول بها و ي ساعد على رعاية التفاهم فيما بين المجتمعات المتنوعة العديدة في المدينة عن طريق مراكز خدمة المجتمع القائمة على الأحياء و عن طريق العديد من برامج التثقيف والتوعية.

ثانياً- سُبل الانتصاف المتاحة والأنشطة المتصلة بالوقاية

78 - تحديث للفقرة 85 . أصبحت فرقة العمل المعني ة بالتوتر المدني المشترك ة بين الوكالات والتابعة للجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية تُ سمى الآن فرقة العمل المعنية بالأنشطة والعلاقات المجتمعية والمشتركة بين الوكالات . وتتشكل فرقة العمل من لجنة بنسلفانيا ل لعلاقات الإنسانية، ومكتب المدعي العام ل بنسلفانيا، وشرطة ولاية بنسلفانيا، وهي تعمل بسرعة وعلى النحو المناسب بالاشتراك مع الوكالات الولاياتية والاتحادية الأخرى، والمنظمات المجتمعية، ومجموعات المناصرة، وجهات الحكم المحلي ، ووكالات إنفاذ القانون من أجل معالجة التوترات المدنية عند حدوث لنزاعات، و من أجل النهوض ب العلاقات المجتمعية الإيجابية فيما بين الفئات المختلفة بغية منع التوتر. وتجتمع الفرقة مرة كل شهر ين .

ثالثاً- الشبكات

79 - تحديث الفقرات 105 - 112 . شبكات لجنة تكافؤ فرص العمل . في أيلول/سبتمبر 2015 ، كانت هذه اللجنة تدير 53 مكتباً في جميع أنحاء البلد، كانت تعمل بشكل وثيق مع بعض لجان حقوق الإنسان الولاياتية والمحلية ولجان حقوق الإنسان التابعة لأقاليم الولايات المتحدة ، و هي التي ي ُ طلق عليها وكالات ممارسات التوظيف العادلة. ويوجد لدى لجنة تكافؤ فرص العمل عقود مع أكثر من 90 وكالة من وكالات ممارسات التوظيف العادلة من أجل معالجة أكثر من 000 40 اتهام يتعلق بالتمييز في مجال العمل ترد سنوياً من هذه الوكالات، بالإضافة إلى ما يقرب من 000 89 اتهام تتلقاه ا وتعالجها مباشرةً لجنة تكافؤ فرص العمل . وتعقد هذه اللجنة مؤتمراً تدريبياً سنوياً يُنظَّم خصيصا ً من أجل وكالات ممارسات التوظيف العادلة بشأن مسائل التمييز في مجال العمل ذات الصلة. و يحضر ما يقرب من 200 مشارك المؤتمر الوطني التدريبي الذي يعقد سنوياً منذ أكثر من 25 عاماً. و تنظم لجنة تكافؤ فرص العمل قرابة 700 3 حدث تعليمي وتدريبي وتوعوي سنوياً، تصل إلى 000 350 شخص تقريباً.

80 - تحديث للفقرة 114 . شبكا ت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية . فيما يتعلق با لسنة المالية 2015 ، جرى حل ما يقرب من 34 في المائة من الشكاوى المقدمة إلى وكالات ’ برنامج المساعدة المتعلقة ب الإسكان العادل ‘ حلاً غير رسمي عن طريق المصالحة أو عن طريق تسوية الأطراف للنزاع ، وخلصت وكالات هذا البرنامج إلى أن التمييز قد حدث في نحو 6 في المائة من الشكاوى التي تلقّتها.

الجدول 1

ال اتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان المدرَجة في التذييل 2(أ لف ) من المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير ، و التي تشكل الولايات المتحدة طرفاً فيها

الاتفاقية

وضعها

التحفظات/الإعلانات/الفهم المبيَّن

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صدَّقت عليه، حزيران/ يونيه 1992

التحفظات:

(1) أن المادة 20 لا تبيح أو تتطلب تشريعات من الولايات المتحدة تقيّد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات المحمي بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها.

(2) أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في أن تفرض، رهناً بقيودها الدستورية، عقوبة الإعدام على أي شخص (بخلاف المرأة الحامل) يُدان حسب الأصول بموجب القوانين الحالية أو المستقبلية التي تسمح بفرض عقوبة الإعدام، بما في ذلك تطبيق هذه العقوبة على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً .

(3) أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها ملزمة بالمادة 7 بقدر ما ينصرف معنى عبارة " المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" إلى المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية التي تحظرها التعديلات الخامس و/أو الثامن و/أو الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.

(4) نظراً إلى أن قانون الولايات المتحدة يطب ِّ ق بصورة عامة على الجاني العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، فإن الولايات المتحدة غير ملزَمة بالعبارة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 15.

(5) أن سياس ات وممارسات الولايات المتحدة تتوافق بشكل عام مع أحكام العهد وتدعمها فيما يتعلق بمعاملة الأحداث في نظام القضاء الجنائي . ومع ذلك، تحتفظ الولايات المتحدة، في ظروف استثنائية، بالحق في معاملة الأحداث على أنهم بالغون ، على الرغم من الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 ، والفقرة 4 من المادة 14. كما تتحفظ الولايات المتحدة على هذه الأحكام فيما يتعلق بالأفراد الذين يتطوعون للخدمة العسكرية قبل سن 18 عاماً .

الفهم المبيَّن

(1) أن دستور الولايات المتحدة وقوانينها يضمنان لجميع الأشخاص حماية متساوية أمام القانون ، ويوفّران حماية واسعة النطاق من التمييز. وتفهم الولايات المتحدة أن أوجه التمييز القائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر – على النحو الذي تُستخدَم به هذه المصطلحات في الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 - مسموح بها عندما تكون أوجه التمييز هذه ، على الأقل، مرتبطة ارتباطاً منطقياً بهدف حكومي مشروع. وتفهم الولايات المتحدة كذلك أن الحظر المفروض في الفقرة 1 من المادة 4 على التمييز، في أوقات الطوارئ العامة، والقائم "فقط" على الوضع من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي لا يمنع التفرقة التي قد يكون لها أثر غير متناسب على أشخاص ذوي وضع معين.

(2) أن الولايات المتحدة تتفهم الحق في التعويض المشار إليه في المادتين 9(5) و14(6) لاقتضاء إيجاد آليات فعالة قابلة للإنفاذ يمكن عن طريقها لضحايا القبض أو ال احتجاز غير القانونين أو ضحايا أي خطأ قضائي العمل، و كذلك - حيثما يكون ذلك مبرَّراً - الحصول، على تعويض إمّا من الشخص المسؤول عن ذلك أو من الكيان الحكومي المعني . ويجوز أن يكون الحق في الحصول على تعويض خاضعاً للمتطلبات المعقولة التي يقتضيها ا لقانون المحلي.

(3) أن الولايات المتحدة تفهم الإشارة إلى "الظروف الاستثنائية" الواردة في الفقرة 2(أ) من المادة 10 على أنها تسمح بسج ْ ن شخص متهم مع أشخاص مدانين عند الاقتضاء في ضوء الخطورة العامة للفرد المعني ، وعلى أنها تسمح للمتهمين بالتنازل عن حقهم في فصلهم عن الأشخاص المدانين. كما تفهم الولايات المتحدة أن الفقرة 3 من المادة 10 لا تقلل من أهداف العقوبة والردع والتقييد باعتبارها أغراضاً مشروعة إضافية لنظام السجون.

(4) أن الولايات المتحدة تفهم أن الفقرتين الفرعيتين 3(ب) و(د) من المادة 14 لا تتطلب توفير محام ٍ من اختيار الشخص ال مدَّعى عليه جنائي اً عندما يجري تزويد المدَّعى عليه بمحام تعينه المحكمة على أساس العوز، أو عندما تكون ل لمدَّعى عليه القدرة مالياً على توكيل محام بديل، أو عندما لا يجري فرض الس َّ جن. وتفهم الولايات المتحدة كذلك أن الفقرة 3(هـ) لا تحظر اشتراط قيام المدَّعى عليه بإثبات أن أي شاهد يسعى هو إلى إجباره على الحضور ضروري للدفاع عنه. وتفهم الولايات المتحدة أيضاً أن الحظر المفروض في الفقرة 7 على المحاكمة مرتين على ذات الجرم لا ينطبق إلا عندما يكون الحكم بالبراءة قد صدر عن محكمة من نفس الوحدة الحكومية، سواء كانت الحكومة الاتحادية أو إحدى الوحدات المكونة لها ، كما هو الحال في السعي إلى إجراء محاكمة جديدة للسبب نفسه .

(5) أن الولايات المتحدة تفهم أن هذا العهد يجب تنفيذه من جانب الحكومة الاتحادية بالقدر الذي تتولّى في حدوده هذه الحكومة الولاية القضائية التشريعية والقضائية على المسائل المشمولة فيه ، وخلاف ذلك من جانب حكومات الولايات والحكومات المحلية؛ بالقدر الذي تتولّى في حدوده هذه ال حكومات الولاية القضائية على هذه الأمور، وأنه يجب أن تتخذ الحكومة الاتحادية التدابير التي تتناسب مع ا لنظام الاتحادي حتى يتسنى للسلطات المختصة في حكومات الولايات والحكومات المحلية اتخاذ التدابير المناسبة للوفاء بالعهد.

الإعلانات:

(1) أن الولايات المتحدة تعلن أن أحكام المواد من 1 إلى 27 من العهد ليست ذاتية التنفيذ.

(2) أن من رأي الولايات المتحدة أنه ينبغي أن تمتنع ا لدول الأطراف في العهد، حيثما أمكن، عن فرض أي قيود أو حدود على ممارسة الحقوق التي يعترف بها العهد ويحميها ، حتى عندما تكون هذه القيود والحدود مسموحاً بها بموجب أحكام العهد.

وترى ا لولايات المتحدة أن الفقرة 2 من المادة 5، التي تنص على أن حقوق الإنسان الأساسية القائمة في أي دولة طرف لا يجوز الانتقاص من ها بذريعة أن العهد يعترف بها بدرجة أقل، هي فقرة لها صلة خاصة بالفقرة 3 من المادة 19 التي تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير. و تعلن الولايات المتحدة أنها ستواصل الالتزام بمتطلبات وقيود دستورها فيما يتعلق بجميع هذه القيود والحدود .

(3) أن الولايات المتحدة تعلن قبولها باختصاص اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان في تلقي وبحث البلاغات المقدَّمة بموجب المادة 41 التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد.

(4) أن الولايات المتحدة تعلن أن الحق المشار إليه في المادة 47 لا يجوز ممارسته إلا وفقاً للقانون الدولي.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

صدَّقت عليها، تشرين الأول/أكتوبر 1994

التحفظات:

(1) أن دستور الولايات المتحدة وقوانينها يحتويان على حماية واسعة النطاق لحرية الفرد في الكلام والتعبير وتكوين الجمعيات. وتبعاً لذلك، لا تقبل الولايات المتحدة أي التزام بموجب هذه الاتفاقية، وخاصة بموجب المادتين 4 و7، يقضي ب تقييد هذه الحقوق، عن طريق اعتماد تشريع ات أو أي تدابير أخرى، بقدر ما تتمتع هذه الحقوق بالحماية بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانين ها .

(2) أن دستور الولايات المتحدة وقوانينها ينصان على حماية واسعة النطاق من التمييز، تمتد إلى مجالات مهمة من النشاط غير الحكومي. بيد أن الخصوصية الفردية والتحرر من التدخل الحكومي في السلوك الخاص، معترف به ما أيضاً بوصفهما من بين القيم الأساسية التي تشكل مجتمعنا الحر والديمقراطي. وتفهم الولايات المتحدة أن تحديد الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية بالإشارة في المادة 1 إلى مجالات "الحياة العامة" يعكس تمييزاً مماثلاً بين مجالات السلوك العام التي تخضع عادةً للتنظيم الحكومي ومجالات السلوك الخاص التي ليست كذلك . غير أنه بقدر ما تدعو الاتفاقية إلى إيجاد تنظيم أوسع للسلوك الخاص، لا تقبل الولايات المتحدة أي التزام بموجب هذه الاتفاقية يقضي بسن تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى بموجب الفقرة (1) من المادة 2، والفقرتين الفرعيتين (1)(ج) و(د) من المادة 2 ، والمادة 3 ، والمادة 5 فيما يتعلق بالسلوك الخاص باستثناء ما ينص عليه دستور الولايات المتحدة وقوانين ها .

(3) بالإشارة إلى المادة 22 من الاتفاقية، تكون الموافقة المحددة من جانب الولايات المتحدة مطلوبة في كل حالة قبل تقديم أي نزاع تكون الولايات المتحدة طرفًا فيه إلى اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب هذه المادة.

الفهم المبيَّن :

أن الولايات المتحدة تفهم أن هذه الاتفاقية يجب أن ت ُ نفذ من جانب الحكومة الاتحادية بالقدر الذي تتولّى في حدوده هذه الحكومة الولاية القضائية على المسائل المشمولة فيه ، وخلاف ذلك من جانب حكومات الولايات والحكومات المحلية . وبالقدر الذي تمارس في حدوده حكومات الولايات والحكومات المحلية الولاية القضائية على هذه المسائل ، تتولّى الحكومة الاتحادية، حسب الضرورة، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.

الإعلانات:

أن الولايات المتحدة تعلن أن أحكام الاتفاقية ليست ذاتية التنفيذ.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

صدَّقت عليها، تشرين الأول/ أكتوبر 1994

التحفظات:

(1) أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها ملزمة بالالتزام الوارد في المادة 16 بمنع " المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بقدر ما ينصرف معنى عبارة "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" إلى المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية والمهينة التي تحظرها التعديلات الخامس و/أو الثامن و/أو الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة .

(2) أنه عملاً بالمادة 30 (2)، تعلن الولايات المتحدة أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادة 30(1)، و لكنها تحتفظ بالحق تحديداً في الموافقة على اتباع هذا الإجراء أو أي إجراء آخر للتحكيم في حالة معينة.

الفهم المبيَّن :

(1) (أ) بالإشارة إلى المادة 1، تفهم الولايات المتحدة أن الفعل، لكي يشكل تعذيباً، يجب أن يكون القصد منه تحديداً إلحاق ألم أو معاناة بدنييْن أو عقلييْن شديدين، وأن الألم أو المعاناة العقلييْن يشيران إلى ضرر عقلي طويل الأمد ناجم أو ناتج عن: (1) الإيقاع المتعمد لألم أو معاناة بدنييْن شديدين أو التهديد بإيقاعهما ؛ أو (2) إ عطاء الشخص مواد أو إخضاعه لإجراءات أخرى تحدث تغييرات عقلية بقصد تشويش الحواس أو الشخصية تشويهاً عميقاً أو التهديد بإعطائه هذه المواد أو إخضاعه لهذه الإجراءات؛ أو (3) التهديد بالموت الوشيك؛ أو (4) التهديد بتعريض شخص آخر للموت حالاً ، أو بإخضاع هذا الشخص لألم أو معاناة بدنييْن شديدين ، أو بإ عطا ئه مواد أو إخضاعه لإجراءات أخرى تحدث تغييرات عقلية بقصد تشويش الحواس أو الشخصية تشويهاً عميقاً .

(ب) أن الولايات المتحدة تفهم أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 يُقصَد به أن ينطبق فقط على الأفعال الموجهة ضد الأشخاص الذين هم في كنف رعاية الجاني أو تحت سيطرته المادية .

(ج) أنه بالإشارة إلى المادة 1 من الاتفاقية، تفهم الولايات المتحدة أن "ال جزاءات " تشمل الجزاءات المفروضة قضائياً وإجراءات الإنفاذ الأخرى التي يأذن بها قانون الولايات المتحدة أو التفسير القضائي لهذا القانون. ومع ذلك، تفهم الولايات المتحدة أن ه لا يجوز ل لدولة الطرف عن طريق جزاء اتها المحلية أن تُبطل هدف وغرض اتفاقية حظر التعذيب.

(د) أنه بالإشارة إلى المادة 1 من الاتفاقية، تفهم الولايات المتحدة أن مصطلح " يسكت عنه " يقتضي أن يكون الموظف العمومي، قبل النشاط الذي يشكل تعذيباً، مدركاً ل هذا النشاط وأن يخالف بعد ذلك مسؤوليته القانونية القاضية با لتدخل ل منع هذا النشاط.

(ه) بالإشارة إلى المادة 1 من الاتفاقية، تفهم الولايات المتحدة أن عدم الامتثال للمعايير الإجرائية القانونية المعمول بها لا يشكل في حد ذاته تعذيباً.

(2) أن الولايات المتحدة تفهم عبارة " إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب "، كما هي مستخدَمة في المادة 3 من الاتفاقية، على أنها تعني "إذا كان من المحتمل بدرجة أكبر أنه سيتعرض للتعذيب".

(3) أنه من المفهوم لدى الولايات المتحدة أن المادة 14 تتطلب من الدولة الطرف توفير حق خاص في رفع دعوى التعويض عن الأضرار وذلك فقط في حالة أفعال التعذيب المرتكبة في إقليم يخضع للولاية القضائية لتلك الدولة الطرف.

(4) أن الولايات المتحدة تفهم أن القانون الدولي لا يحظر عقوبة الإعدام، و أنها لا ترى أن هذه الاتفاقية تقيد الولايات المتحدة فيما يتعلق تطبيق عقوبة الإعدام أو تحظر عليها تطبيقها بما يتفق مع التعديلات الخامس والثامن والرابع عشر لدستور ا لولايات المتحدة، بما في ذلك أي فترة دستورية للحبس قبل فرض عقوبة الإعدام.

(5) أن الولايات المتحدة تفهم أن هذه الاتفاقية يجب أن ت ُ نفذ من جانب حكومة الولايات المتحدة بالقدر الذي تتولّى في حدوده الولاية التشريعية و القضائية على المسائل المشمولة بالاتفاقية، وخلاف ذلك من جانب حكومات الولايات والحكومات المحلية . وتبعاً لذلك، ستتخذ حكومة الولايات المتحدة، عند تنفيذ المواد من 10 إلى 14، و16 ، اتخاذ التدابير التي تتناسب مع ا لنظام الاتحادي حتى يتسنى للسلطات المختصة في الوحدات المكونة للولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ التدابير المناسبة للوفاء بالاتفاقية.

الإعلانات:

(1) أن الولايات المتحدة تعلن أن أحكام المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية ليست ذاتية التنفيذ.

(2) أن الولايات المتحدة تعلن، عملاً بالفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، أنها تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي وبحث البلاغات المقدَّمة التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية . وتفهم الولايات المتحدة أنه، عملاً بالمادة المذكورة أعلاه، لا يجوز قبول مثل هذه البلاغات ومعالجتها إلا إذا وردت من دولة طرف أصدرت إعلاناً مماثلاً.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

صدَّقت عليه، كانون الأول/ديسمبر 2002

الإعلانات:

تعلن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عملاً بالمادة 3(2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة:

( أ ) أن السن الدنيا التي تسمح عندها الولايات المتحدة بالتجنيد الطوعي في القوات المسلحة للولايات المتحدة هو 17 عاماً؛

(ب) أن الولايات المتحدة قد وضعت ضمانات للتأكد من أن هذا التجنيد لا يكون قائماً على الجبر أو الإكراه ، بما في ذلك ما يرد في المادة 505(أ) من الباب العاشر ، قانون الولايات المتحدة (section 505 (a) of title 10, United States Code) ، من اشتراط مؤداه عدم جواز التجنيد أصلاً ل أي شخص دون سن 18 عاماً في القوات المسلحة للولايات المتحدة ب دون موافقة خطية من والد الشخص أو الوصي عليه، إذا كان يحق ل لوالد أو الوصي الوصاية والسيطرة على الشخص المعني ؛

(ج) أن كل شخص يجري تجنيده في القوات المسلحة للولايات المتحدة يتلقّى إحاطة شاملة ويجب أن يوق ِّ ع على عقد تجنيد يحدد، هو والإحاطة ، الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية؛

(د) أنه يجب على جميع الأشخاص المجندين في القوات المسلحة للولايات المتحدة أن يقدموا إثباتاً موثوقاً به لعمرهم قبل دخولهم الخدمة العسكرية.

الفهم المبيَّن :

(1) عدم افتراض تحمّل الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. تفهم الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة لا تتحمل أي التزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل بكونها أصبحت طرفاً في البروتوكول.

(2 ) تنفيذ الالتزام بعدم السماح للأطفال بالاشتراك في الأعمال الحربية اشتراكاً مباشراً . تفهم الولايات المتحدة أنه فيما يتعلق بالمادة 1 من البروتوكول :

( أ ) يُقصَد بمصطلح " التدابير الممكنة" التدابير التي تكون عملية أو ممكنة عملياً ، على أن تُؤخذ في الحسبان جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية؛

(ب) أما عبارة " الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية " -

‘1‘ ف تعني العمل الفوري والفعلي في ساحة المعركة الذي من المحتمل أن يُسبب ضرراً للعدو بسبب وجود علاقة سببية مباشرة بين النشاط الذي المضطلَع به والضرر الواقع للعدو ؛

‘2‘ وهي لا تعني المشاركة غير المباشرة في الأعمال العدائية، مثل جمع المعلومات العسكرية ونقل ها أو نقل الأسلحة أو الذخائر أو الإمدادات الأخرى أو النشر في المواقع المتقدَّمة ؛

(ج) أي قرار صادر عن أي قائد عسكري أو فرد عسكري أو أي شخص آخر مسؤول عن التخطيط لعمل عسكري أو الإذن به أو تنفيذه، بما في ذلك إسناد المهام ل لأفراد العسكريين، لا يجوز الحكم عليه إلا على أساس جميع الظروف ذات الصلة وعلى أساس تقييم ذلك الشخص للمعلومات المتاحة له بشكل معقول وقت قيام ذلك الشخص بالتخطيط للإجراء المنظور أو ب الإذن به أو تنفيذه ، ولا يجوز الحكم عليه على أساس المعلومات التي تظهر بعد اتخاذ الإجراء المنظور .

(3) الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي. تفهم الولايات المتحدة أن المادة 3 من البروتوكول ت ُ لزم الدول الأطراف في البروتوكول برفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في قواتها المسلحة الوطنية من المعيار الدولي الحالي وهو 15 عاماً.

( 4) المجموعات المسلحة. تفهم الولايات المتحدة أن مصطلح " المجموعات المسلحة" الوارد في المادة 4 من البروتوكول يعني المجموعات المسلحة غير الحكومية مثل مجموعات المتمردين والقوات المسلحة المنشقة والجماعات المتمردة الأخرى .

(5) لا أساس للاختصاص القضائي ل أي محكمة دولية. تفهم الولايات المتحدة أنه لا يوجد في البروتوكول ما يُنشئ مُرتكزاً للاختصاص القضائي ل أي محكمة دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

صدَّقت عليه، كانون الأول/ديسمبر 2002

التحفظات:

بالقدر الذي لا ينص في حدوده القانون المحلي للولايات المتحدة على الولاية القضائية على جريمة يرد وصفها في المادة 3(1) من البروتوكول إذا ارتُكبت الجريمة على متن سفينة أو طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الالتزام المتعلق بالولاية القضائية على تلك الجريمة لا ينطبق على الولايات المتحدة إلى حين قيام الولايات المتحدة بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأن القانون المحلي للولايات المتحدة يتوافق تماماً مع متطلبات المادة 4(1) من البروتوكول.

الفهم المبيَّن :

(1) عدم افتراض تحمّل الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. تفهم الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة لا تتحمل أي التزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل بكونها قد أصبحت طرفاً في البروتوكول.

(2) مصطلح "بيع الأطفال" . تفهم الولايات المتحدة أن مصطلح "بيع الأطفال" ، كما هو معرَّف في المادة 2(أ) من البروتوكول، يٌقصَد به أن يشمل أي معاملة يجري فيها منح أو تلقّي مكافأة أو أي مقابل آخر في ظل ظروف لا يكون فيها ل لشخص حق قانوني في حضانة الطفل وبالتالي الحصول على سيطرة فعلية على الطفل.

(3) " استغلال الأطفال في المواد الإباحية". تفهم الولايات المتحدة مصطلح "استغلال الأطفال في المواد الإباحية"، كما هو معرَّف في المادة 2(ج) من البروتوكول، على أنه يعني التمثيل المرئي لطفل يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو بأسلوب المحاكاة أو ل لأعضاء التناسلية لطفل تكون فيه السمة الغالبة هي التصوير لغرض جنسي.

(4) مصطلح "نقل الأعضاء توخياً للربح ". تفهم الولايات المتحدة - (أ) أن مصطلح "نقل الأعضاء توخياً للربح "، كما هو مستخدم في المادة 3(1)(أ) ’ 1‘ من البروتوكول، لا يغطي أي موقف يتبرع فيه الطفل بعضو من الأعضاء بناءً على موافقة مشروعة ؛

(ب) وأن مصطلح " ال ربح"، كما هو مستخدم في المادة 3(1)(أ) ’ 1‘ من البروتوكول، لا يشمل الدفع المشروع لمبلغ معقول مرتبط بنقل الأعضاء، بما في ذلك أي مدفوعات لمصروفات السفر أو السكن أو الأجور المفقودة أو التكاليف الطبية .

(5) مصطلحا "الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق " و"الموافقة بالحفز غير اللائق " :

(أ) فهم مصطلح "الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق ". تفهم الولايات المتحدة أن مصطلح "الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق " الوارد في المادة 3(1) .

(أ) ’ 2‘ و 3(5) من البروتوكول يشير إلى اتفاقية حماية الأطفال و اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي المبرمة في لاهاي في 29 أيار/ مايو 1993 (يشار إليها في هذه الفقرة باسم " اتفاقية لاهاي").

(ب) عدم الالتزام باتخاذ إجراءات معينة. الولايات المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي، ولكنها تتوقع أن تصبح طرفاً فيها. وتبعاً لذلك، و إلى أن تصبح الولايات المتحدة طرفاً في هذه الاتفاقية ، فإنها تفهم أنها ليست ملزمة بتجريم السلوك المحظور بموجب المادة 3(1)(أ) ’ 2‘ من البروتوكول أو ب اتخاذ أي من التدابير القانونية والإدارية المناسبة المطلوبة بموجب المادة 3(5) من البروتوكول.

(ج) فهم "الموافقة بالحفز غير اللائق ". تفهم الولايات المتحدة أن مصطلح " الموافقة بالحفز غير اللائق " الوارد في المادة 3(1)(أ) ’ 2‘ من البروتوكول يعني الحفز عن علم وعن قصد على الموافقة عن طريق عرض أو منح تعويض للتنازل عن حقوق الوالدين.

(6) تنفيذ البروتوكول في النظام الاتحادي للولايات المتحدة. تفهم الولايات المتحدة أن البروتوكول يجب أن يُ نفذ من جانب الحكومة الاتحادية بالقدر الذي تتولّى في حدوده الولاية القضائية على المسائل المشمولة به، وخلاف ذلك من جانب حكومات الولايات والحكومات المحلية . وبالقدر الذي تمارس في حدوده حكومات الولايات والحكومات المحلية الولاية القضائية على هذه المسائل ، تتولّى الحكومة الاتحادية، حسب الضرورة، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تنفيذ البروتوكول .