الأمم المتحدة

HRI/CORE/DEU/2016

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

14 December 2016

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ألمانيا *

[تاريخ الاستلام: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية 3

ألف - الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقضائية 3

باء - النظام الدستوري والسياسي والقانوني 33

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية 45

ألف - قبول الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتصديق عليها 45

باء - الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 57

جيم - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 69

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة 69

ألف - ترسيخ حماية المساواة وعدم التمييز في الأحكام القانونية 69

باء - الترسيخ المؤسسي لحماية المساواة وعدم التمييز 71

جيم - البرامج التعليمية والحملات الإعلامية والتدابير الأخرى 72

دال - اللجوء إلى القضاء 73

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية

ألف - الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقضائية

1- التصنيف الجغرافي

1- في عام 2014، بلغ ت مساحة جمهورية ألمانيا الاتحادية 376 357 كيلومتر اً مربع اً، بما في ذلك كامل إقليم ألمانيا - لكسمبرغ ذي السيادة . وهي تمتد من بحر الشمال وبحر البلطيق شمالاً إلى جبال الألب جنوباً .

2- وتتراوح معدلات درجات الحرارة خلال أبرد شهر في السنة ( كانون الثاني/يناير ) بين +1.5 درجة مئوية و-0.5 درجة مئوية في المن ا طق السهلية وتصل إلى أقل من -6 درجات مئوية في المناطق الجبلية بحسب ارتفاعها. ويتراوح متوسط معدلات درجات الحرارة في شهر تموز/يوليه بين +17 درجة مئوية و+18 درجة مئوية في السهل الشمالي الألماني و يصل إلى +20 درجة مئوية في وادي الراين الأعلى. ويبلغ متوسط معدلات درجة الحرارة السنوية +9 درجات مئوية .

2- الخلفية التاريخية

3- كُرّست الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في جمهورية ألمانيا الاتحادية على الصعيد الاتحادي للمرة الأولى في دستور رايخ فايمار لعام 1919، الذي تضمن قائمة شاملة بالحقوق الأساسية. وقد بدأ الأخذ بالاقتراع العام والحر في تشرين الثاني/نوفمبر 1918؛ وأصبحت المرأة قادرة على التصويت والترشح لتولي المناصب بالانتخاب للمرة الأولى في كانون الثاني / يناير 1919. ومن حيث تنظيم الدولة، فقد وضع هيكل الرايخ الألماني في شكل جمهورية ديمقراطية ودولة اتحادية. ووضعت سلطة الدولة في يد الشعب.

4- ومع ذلك، لم يقيض لدستور رايخ فايمار أن يستمر لمدة طويلة. وعلى الخصوص، تمكّن حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني بقيادة أدولف هتلر، الذي لم تكن ل دي ه أهمية حتى ذلك الوقت ، و جمع بين مواقف مناهضة للديمقراطية ومعاداة متطرف ة للسامية وعمل بغير ضمير على إثارة الناس ضد الجمهورية والطبقة الوسطى والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية التي تمثلها ، من اكتساب قوة في بداية ثلاثينيات القرن العشرين، وأصبح أقوى حزب في البرلمان. وهيأت الظروف الصعبة السائدة آنذاك الفرصة أمام أدولف هتلر ليتولى منصب مستشار الرايخ في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية، في 30 كانون الأول/يناير 1933. ولم تكد تمر أسابيع قليلة على تعيينه حتى بدأت عملية تهدف إلى إبطال دستور رايخ فايمار تدريجي اً. وبواسطة ما يسمى " مرسوم حماية الشعب والدولة "، جرى أولاً وقبل كل شيء تعليق الحقوق الأساسية التي كانت قد أُدرجت لتوها في الدستور، مثل حرية الرأي، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات و التجمع، وحُرمة البيوت. وبالمثل، عُلقت خصوصية المراسلات والاتصالات . وبالتوازي مع ذلك، جرى تشديد الأحكام الجنائية، وانعكس ذلك بصفة خاصة في فرض عقوبة الإعدام على جريمتي الخيانة العظمى والحرائق المتعمدة.

5- وفي نهاية الأمر، أدى اعتماد القانون التمكين ي الصادر في 24 آذار/مارس 1933 إلى إلغاء تام ل فصل السلطات بين حكومة الرايخ والبرلمان ؛ وحُلت الهياكل الاتحادية للرايخ الألماني بعد ذلك بوقت قصير، وأُرسي النظام الاشتراكي الوطني المستبد بصورة نهائية. و شهدت فترة النظام الاشتراكي الوطني من عام 1933 إلى عام 1945 تجاهلاً كاملاً للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان . فقد كان حكم الحزب الاشتراكي الوطني قائماً على الاضطهاد والقمع. وانتهج سياسة الإبادة الجماعية لليهود وغيرهم من المواطنين الذين اعتبروا خارجين عن القانون لأسباب سياسية أو إيديولوجية شديدة العنصرية . ول م تتسن العودة إلى نظام دستوري قائم على احترام حقوق الإنسان إلا بعد استسلام قوة الدفاع ( الفيرماخت ) الألمانية في 8 أيار/مايو 1945.

6- وفي 23 أيار/مايو 1949 ، دخل حيز النفاذ بالنسبة ل لولايات الألمانية الغربية القانون الأساسي الذي صاغه المجلس البرلماني. ولم تسترشد المداولات الدستورية التي سبقت اعتماد القانون الأساسي بتجارب الفترة بين عامي 1919 و1933 في مجال تطبيق دستور رايخ فايمر فحسب، بل أيض اً بالمؤشرات المستمدة من إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. وعلاوة على ذلك، كان لتشكيل المجلس البرلماني تأثير كبير على محتويات القانون الأساسي. وكان المجلس يتضمن أربع سيدات بين أعضائه. وناضلت "أمهات القانون الأساسي" هؤلاء بنجاح من أجل إدراج حقوق متساوية للمرأة والرجل في قائمة الحقوق الأساسية.

7- و في المقابل، اتسم التطور ال ذ ي حدث في الجزء الشرقي من جمهورية ألمانيا الاتحادية بالتقارب مع نظام الدولة في الاتحاد السوفياتي . و اشتمل دستور الجمهورية الديمقراطية الألمانية ، التي تم تأسيسها عام 1949، على وعود غير صادقة بكفالة الحقوق الأساسية؛ إلا أنه لم يكفل فعلياً الحريات الفردية وحقوق الدفاع في مواجهة سلطات الدولة . وأدى الاضطهاد السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبناء " ال جدار" بين شرق برلين وغربها، مع ما صاحب ذلك من حماية حدودية مهددة للحياة، إلى تشكيل ال صورة العامة في جميع أنحاء العالم ل نظام ال دولة في الجمهورية الديمقراطية الألمانية.

8- وفي أيلول/سبتمبر 1989، فتحت هنغاريا حدودها وسمحت للآلاف من مواطني الجمهورية الديمقراطية الألمانية الراغبين في مغادرة البلد بالمرور عبر هنغاريا في اتجاه النمسا ومنها إلى الغرب. وفي الجمهورية الديمقراطية الألمانية نفسها، أخذت أعداد الأشخاص المشتركين في أنشطة الاحتجاج تتزايد، داخل الكنائس أول اً، ثم تزايدت أعدادهم خارجها أيضا ً . وعندما احتفل زعماء الجمهورية الديمقراطية الألمانية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 1989 بالذكرى الأربعين ل إنشاء الجمهورية الديمقراطية الألمانية، في أجواء احتفالية أعدت لها مراسم فخمة، ن ُ ظ مت مظاهرات على نطاق واسع ، ولا سيما في لايبس يغ . وأدى ذلك إلى استقالة إ ريك هونيكر الذي كان رئيساً لمجلس دولة الجمهورية الديمقراطية الألمانية لفترة طويلة من الزمن. ثم إن الضغوط التي مارسها الشعب بصورة مستمرة أدت أخيراً إلى سقوط جدار برلين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وبعد إجراء أول انتخابات حرة لمجلس شعب الجمهورية الديمقراطية الألمانية في 18 آذار/مارس 1990، شُرع في مفاوضات بين حكومتي جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الديمقراطية الألمانية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل توحيد شطري البلد.

9- وفي 30 حزيران/يونيه 1990، بدأ نفاذ المعاهدة الألمانية - الألمانية المنشئة لاتحاد نقدي واقتصادي واجتماعي، كما بدأ في 3 أيلول/سبتمبر 1990 نفاذ الاتفاق الألماني - الألماني بشأن إعداد وتنفيذ أول انتخابات ل لبوندستاغ (برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية)، شمل ت ألمانيا كلها. وبموجب ال اتفاق ال مؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1990 بشأن الأنظمة النهائية المتعلقة ب جمهورية ألمانيا الاتحادية والمسم ى "معاهدة 2+4" ، ال ذي أُبرم بين الدولتين الألمانيتين وفرنسا والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ضُمن تحقيق عملية إعادة التوحيد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وبموجب قانون صادر عن الجمهورية الديمقراطية الألمانية في 22 تموز/يوليه 1990، أُعيد ، اعتباراً من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، إحياء ولايات براندنب رغ وم ي كلانب رغ - بوميرا ن يا الغربية، وساكسوني ا ، وساكسوني ا أ نهالت ، و ت ور ي نجيا التي كانت قد أُلغيت عام 1950 بعد تحول الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى دولة موحدة. وفي 23 آب/أغسطس 1990، أعلن مجلس الشعب في برلين انضمام الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى المنطقة الخاضعة لتطبيق القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأُعيد توحيد الألمانيتين بعد أن بدأ في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 سريان معاهدة التوحيد بين الجمهورية الديمقراطية الألمانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

3 - الخصائص الديمغرافية

(أ) معلومات عامة

10- بلغ عدد سكان جمهورية ألمانيا الاتحادية 000 198 81 نسمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. وارتفع بذلك عدد السكان بنسبة 0.5 في المائة مقارنةً بالسنة السابقة. وحدث أيض اً ارتفاع طفيف فيما يتعلق بالكثافة السكانية التي ارتفعت إلى 227 نسمة في الكيلومتر المربع عام 2014. وترد في الجدول الوارد أدناه مقارنة بين أرقام السنوات السابقة:

السنة

عدد السكان (بالملايين)

معدل النمو السكاني (بالنسبة المئوية)

عدد السكان (في كم ٢ )

٢٠١٤

٨١ ١٩٨

٠ ٫ ٥٣ +

٢٢٧

٢٠١٣

٨٠ ٧٦٧

٠ ٫ ٣٠ +

٢٢٦

٢٠١٢

٨٠ ٥٢٤

٠ ٫ ٢٤ +

٢٢٥

٢٠١١

٨٠ ٣٢٨

×

٢٢٥

11- وفي عام 2014، كان يعيش ما مجموعه 35.5 في المائة من سكان جمهورية ألمانيا الاتحادية في مناطق مكتظة بالسكان حسب درجة التوسع الحضري (تصنيف يشير إلى سمات منطقة ما وفقاً للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي). وبلغت نسبة السكان في المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة 41.6 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 22.9 في المائة في المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة. وحسب درجة التوسع الحضري، تصنّف الوحدات الإدارية المحلية على النحو التالي: المناطق عالية الكثافة السكانية هي المدن أو المناطق المتربولية حيث يعيش ما لا يقل عن 50 في المائة من السكان المحليين في مجمعات حضرية ذات كثافة سكانية عالية للغاية (المراكز الحضرية). أما المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة فهي المدن والضواحي أو مناطق المدن الصغيرة حيث يعيش أقل من 50 في المائة من السكان في خلايا شبكة ريفية، وأقل من 50 في المائة من السكان في مجمعات حضرية ذات كثافة سكانية عالية للغاية (مراكز حضرية). والمناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة هي المناطق الريفية حيث يعيش أكثر من 50 في المائة من السكان في خلايا شبكة ريفية.

12- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 من السنة نفسها، بلغ عدد الأشخاص دون الخامسة عشرة من العمر 000 687 10 شخصاً (الذكور: 000 484 5، والإناث: 000 203 5)؛ وبلغ عدد البالغين 65 عام اً فأكثر 000 089 17 شخصاً (الذكور: 000 384 7، والإناث: 000 705 9). وبالإمكان مقارنة الفئات السكانية المذكورة أعلاه بما مجموعه 000 422 53 شخص اً في الفئة العمرية 15-64 عام اً (الذكور: 000 968 26، والإناث: 000 454 26). وكنتيجة لذلك، بلغ معامل المعالين 52.0 (ومعامل المعالين هو نسبة السكان دون الخامسة عشرة ومن الخامسة والستين فما فوق إلى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما ً ).

13- وسُجلت 8.8 ولادات حية و10.7 وفيات لكل 000 1 نسمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2014. ويرد في الجدول أدناه عدد الولادات والوفيات في السنوات السابقة:

السنة

معدل الولادات (الولادات الحية لكل ٠٠٠ ١ نسمة)

الوفيات (الوفيات لكل ٠٠٠ ١ نسمة)

٢٠١٤

٨ ٫ ٨

١٠ ٫ ٧

٢٠١٣

٨ ٫ ٥

١١ ٫ ١

٢٠١٢()

٨ ٫ ٤

١٠ ٫ ٨

٢٠١١

٨ ٫ ٣

١٠ ٫ ٦

٢٠١٠

٨ ٫ ٣

١٠ ٫ ٥

٢٠٠٩

٨ ٫ ١

١٠ ٫ ٤

14- وبلغ معدل الولادات (معدل الخصوبة الإجمالي) 1.47 طفل اً لكل امرأة في سن الإنجاب عام 2014. ويبلغ متوسط العمر المتوقع الحالي للفتيات الحديثات الولادة 83.1 سنة؛ ومتوسط العمر المتوقع للفتيان الحديثي الولادة 78.1 سنة ( ) .

(ب) نسبة السكان الحاصلين على جنسية أجنبية

15- لا تُجمع بيانات إحصائية عن التركيبة الإثنية للسكان الذين يعيشون في جمهورية ألمانيا الاتحادية نظراً لتعرض الأقليات الإثنية للاضطهاد خلال حكم النظام الاشتراكي الوطني المستبد. غير أن الجدول الوارد أدناه يقدم معلومات عن تركيبة السكان الأجانب الذين يعيشون في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتتعلق الأرقام بسنة 2014 موضوع التقرير:

القارة/الجنسية

عدد الأفراد

المجموع

الذكور

الإناث

أوروبا

٥ ٩٤٨ ٨٩٦

٣ ٠٥٣ ٩٧٨

٢ ٨٩٤ ٩١٨

دول الاتحاد الأوروبي

٣ ٤٧٥ ٤٩٢

١ ٨٥٩ ٤١٦

١ ٦١٦ ٠٧٦

اليونان

٣٠٤ ٦٣٣

١٦٣ ٠٥٤

١٤١ ٥٧٩

إيطاليا

٥٣٧ ٦١٨

٣١٣ ٥٢٠

٢٢٤ ٠٩٨

بولندا

٦٤٠ ٢٩٢

٣٣٣ ٦٤١

٣٠٦ ٦٥١

تركيا

١ ٣٧٢ ١١٣

٦٩١ ٣٦١

٦٨٠ ٧٥٢

أفريقيا

٣٢٣ ٥٠٥

١٨٩ ٤٤٩

١٣٤ ٠٥٦

أمريكا

٢٢٧ ٥٤٢

١٠٥ ٦٨٢

١٢١ ٨٦٠

آسيا

٩٨٠ ٦٢٨

٤٩٦ ٦٧٦

٤٨٣ ٩٥٢

أستراليا وأوقيانوسيا

١٤ ٠٣٠

٧ ٨٤٤

٦ ١٨٦

المصدر: مكتب الإحصاءات الاتحادي (2015): تحديث إحصاءات السكان على أساس تعداد عام 2011.

16- وهكذا، بلغت نسبة السكان الأجانب بين مجموع السكان عام 2014 موضوع التقرير ما يقرب من 10.04 في المائة (من بينهم 5.25 في المائة من الذكور و4.79 في المائة من الإناث).

السنة

نسبة السكان الأجانب من مجموع السكان

المجموع (لكل ٠٠٠ ١ شخص)

الذكور (لكل ٠٠٠ ١ شخص)

الإناث (لكل ٠٠٠ ١ شخص)

٢٠١٤

٧ ٥٣٩ ٫ ٨

٣ ٨٨٠ ٫ ٢

٣ ٦٥٩ ٫ ٦

٢٠١٣

٧ ٠١٥ ٫ ٢

٣ ٥٧٥ ٫ ١

٣ ٤٤٠ ٫ ٢

٢٠١٢

٦ ٦٤٣ ٫ ٧

٣ ٣٦٣ ٫ ٤

٣ ٢٨٠ ٫ ٣

٢٠١١

٦ ٣٤٢ ٫ ٤

٣ ١٩٠ ٫ ٧

٣ ١٥١ ٫ ٧

المصدر: مكتب الإحصاءات الاتحادي (2015): تحديث إحصاءات السكان على أساس تعداد عام 2011.

وتبلغ نسبة السكان ذوي الأصول المهاجرة حوالي 20.3 في المائة من مجموع السكان (بينهم 10.2 في المائة ذكور و10.1 في المائة إناث). ومثل ما هو الحال بالنسبة للمقارنة السنوية مع السنوات السابقة، شهدت الفترة من عام 2013 إلى 2014 حدوث تغييرات ملحوظة على نسبة السكان من ذوي الأصول المهاجرة.

السنة

نسبة السكان ذوي الأصول المهاجرة بين مجموع السكان

المجموع (لكل ٠٠٠ ١ شخص)

الذكور (لكل ٠٠٠ ١ شخص)

الإناث (لكل 000 1 شخص)

٢٠١٤

١٦ ٣٨٦

٨ ٢٢٧

٨ ١٥٩

٢٠١٣

١٥ ٩١٣

٧ ٩٨٤

٧ ٩٣٠

٢٠١٢

١٥ ٣٣٠

٧ ٦٦٨

٧ ٦٦٢

٢٠١١

١٤ ٨٥٣

٧ ٤٠٣

٧ ٤٥١

المصدر: مكتب الإحصاء الاتحادي (2015): السكان والعمالة المدرة للدخل لعام 2014. السكان ذوو الأصول المهاجرة. نتائج التعداد الدقيق.

(ج) الانتماء الديني

17- تتعلق الأرقام التالية المتصلة بالانتماء الديني للسكان الذين يعيشون في جمهورية ألمانيا الاتحادية بسنة 2014، باستثناء المعلومات المقدمة عن عدد المسلمين.

الطائفة الدينية

عدد الأعضاء (نسمة)

عدد الأعضاء (بالنسبة المئوية)

كنيسة الروم الكاثوليكية

٢٣ ٩٣٩ ٤٧٢

٢٩ ٫ ٥

الكنيسة البروتستانتية

٢٢ ٦٢٩ ٢٨٦

٢٧ ٫ ٩

الطائفة الإسلامية

تقريباً ٤ ٠٠٠ ٠٠٠

تقريباً ٥

الطائفة اليهودية

١٠٠ ٤٣٧

٠ ٫ ١٢

18- ويستند عدد أعضاء كنيسة الروم الكاثوليكية، والكنيسة البروتستانتية، والطائفة اليهودية إلى البيانات الإحصائية التي جمعتها كل من هذه الطوائف الدينية. ويستند عدد المسلمين إلى عملية مسح شاملة لحياة المسلمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية أُجريت عام 2008 في إطار مؤتمر الإسلام في ألمانيا ( ) . ويتبين من حسابات فريق F orschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (فريق البحوث المعني بالآراء العالمية في ألمانيا) أن غير المنتمين لطائفة محددة يشكلون الآن الجزء الأكبر من السكان إذ بلغت نسبتهم 34 في المائة عام 2014.

4- الخصائص الاجتماعية والثقافية

(أ) أكثر الأسباب المؤدية إلى الوفاة

19- يقدم الجدول أدناه بياناً بأهم عشرة أسباب مؤدية للوفاة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ( ) :

٢٠١٤ ( وفيات)

2013 ( وفيات)

2012 ( وفيات)

2011 ( وفيات)

2010 ( وفيات)

أمراض القلب الإقفارية المزمنة

٦٩ ٨٩٠

( ٣٥ ٣٩٩ ذ : )

( ٣٤ ٤٩١ ث: )

٧٣ ١٧٦

( ٣٦ ٠٤٩ ذ: )

( ٣٧ ١٢٧ ث: )

٧١ ٦٥٥

( ٣٤ ٩٣٧ ذ: )

( ٣٦ ٧١٨ ث: )

٧٠ ٥٥٧

( ٣٣ ٤٨٢ ذ: )

( ٣٧ ٠٧٥ ث: )

٧٢ ٧٣٤

( ٣٣ ٨٤٦ ذ: )

( ٣٨ ٨٨٨ ث: )

الاحتشاء الحاد لعضلة القلب

٤٨ ١٨١

( ٢٧ ١٨٨ ذ: )

( ٢٠ ٩٩٣ ث: )

٥٢ ٠٤٤

( ٢٨ ٩٩١ ذ: )

( ٢٣ ٠٥٣ ث: )

٥٢ ٥١٦

( ٢٨ ٩٥١ ذ: )

( ٢٣ ٥٦٥ ث: )

٥٢ ١١٣

( ٢٨ ٦٢١ ذ: )

( ٢٣ ٤٩٢ ث: )

٥٥ ٥٤١

( ٣٠ ٦٥١ ذ: )

( ٢٤ ٨٩٠ ث: )

قصور القلب

٤٤ ٥٥١

( ١٦ ٠٣٨ ذ: )

( ٢٨ ٥١٣ ث: )

٤٥ ٨١٥

( ١٥ ٨٤٢ ذ: )

( ٢٩ ٩٧٣ ث: )

٤٦ ٤١٠

( ١٥ ٥٦٠ ذ: )

( ٣٠ ٨٥٠ ث: )

٤٥ ٤٢٨

( ١٤ ٨٠٧ ذ: )

( ٣٠ ٦٢١ ث: )

٤٨ ٣٠٦

( ١٥ ٨١٦ ذ: )

( ٣٢ ٤٩٠ ث: )

الأورام الخبيثة في الشعب الهوائية والرئة

٤٥ ٠٤٩

( ٢٩ ٥٣٦ ذ: )

( ١٥ ٥١٣ ث: )

٤٤ ٨١٣

( ٢٩ ٦٨٤ ذ: )

( ١٥ ١٢٩ ث: )

٤٤ ٤٣٣

( ٢٩ ٦٩٥ ذ: )

( ١٤ ٧٣٨ ث: )

٤٣ ٩٠٨

( ٢٩ ٦٢٧ ذ: )

( ١٤ ٢٨١ ث: )

٤٢ ٩٧٢

( ٢٩ ٣٥٧ ذ: )

( ١٣ ٦١٥ ث: )

الأمراض الأخرى لانسداد الرئتين المزمن

٢٧ ٠٠٨

( ١٥ ٣٦٤ ذ: )

( ١١ ٦٤٤ ث: )

٢٨ ٨٨٢

( ١٦ ١٧٠ ذ: )

( ١٢ ٧١٢ ث: )

٢٦ ٦٥٤

( ١٥ ١٦٣ ذ: )

( ١١ ٤٩١ ث: )

٢٦ ٠١٨

( ١٤ ٩٧٠ ذ: )

( ١١ ٠٤٨ ث: )

٢٥ ٦٧٥

( ١٤ ٧٣٠ ذ: )

( ١٠ ٩٤٥ ث: )

أمراض دماغية غير محددة

٢٤ ٨٦٧

( ٧ ٤٥٧ ذ: )

( ١٧ ٤١٠ ث: )

٢٤ ٧٣٨

( ٧ ٥١١ ذ: )

( ١٧ ٢٢٧ ث: )

٢٠ ٤٠٠

( ٥ ٩٧٨ ذ: )

( ١٤ ٤٢٢ ث: )

١٧ ٢٤٣

( ٥ ١٤٣ ذ: )

( ١٢ ١٠٠ ث: )

١٥ ٥٩١

( ٤ ٥٥٨ ذ: )

( ١١ ٠٣٣ ث: )

أمراض القلب الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم

٢٢ ٨٥٩

( ٦ ٤٠٦ ذ: )

( ١٦ ٤٥٣ ث: )

٢٤ ٦٦٩

( ٦ ٧٩٨ ذ: )

( ١٧ ٨٧١ ث: )

٢٢ ٥٦٢

( ٦ ٢٠٠ ذ: )

( ١٦ ٣٦٢ ث: )

٢١ ٠٤٧

( ٥ ٦٩٦ ذ: )

( ١٥ ٣٥١ ث: )

٢٠ ٦٠٤

( ٥ ٤٥٣ ذ: )

( ١٥ ١٥١ ث: )

الأورام الخبيثة في الغدد الثديية

١٧ ٨٠٤

( ١٣٤ ذ: )

( ١٧ ٦٧٠ ث: )

١٨ ٠٠٩

( ١٥٦ ذ: )

( ١٧ ٨٥٣ ث: )

١٧ ٨٩٨

( ١٥٠ ذ: )

( ١٧ ٧٤٨ ث: )

١٧ ٩٧٤

( ١٥٩ ذ: )

( ١٧ ٨١٥ ث: )

١٧ ٥٧٣

( ١٠٧ ذ: )

( ١٧ ٤٦٦ ث: )

الأورام الخبيثة في القولون

١٦ ٨٩٩

( ٨ ٥٧٨ ذ: )

( ٨ ٣٢١ ث: )

١٧ ١٠٨

( ٨ ٦٥٨ ذ: )

( ٨ ٤٥٠ ث: )

١٧ ٢١٩

( ٨ ٧٢٤ ذ: )

( ٨ ٤٩٥ ث: )

١٧ ٢٩٣

( ٨ ٦٣٠ ذ: )

( ٨ ٦٦٣ ث: )

١٧ ١٦١

( ٨ ٤٧٩ ذ: )

( ٨ ٦٨٢ ث: )

السكتة الدماغية، بسبب نزيف أو احتشاء، دون تحديد

١٦ ٧٥٣

( ٦ ١٣٢ ذ: )

( ١٠ ٦٢١ ث: )

١٨ ٨٨٣

( ٦ ٨٠٥ ذ: )

( ١٢ ٠٧٨ ث: )

٢٠ ٣٨٧

( ٧ ٤٩٢ ذ: )

( ١٢ ٨٩٥ ث: )

٢١ ٥٩٤

( ٧ ٧١٧ ذ: )

( ١٣ ٨٧٧ ث: )

٢٣ ٦٧٥

( ٨ ٤٢٢ ذ: )

( ١٥ ٢٥٣ ث: )

(ب) معدل وفيات الرضع والأمهات

20- بلغ معدل وفيات الرضع خلال السنة الأولى من حياتهم 3.2 رضع من بين كل 000 1 ولادة حية عام 2014. وبلغ عدد وفيات الأمهات خلال الفترة نفسها 4.3 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية.

(ج) استخدام وسائل منع الحمل

21- لا تحتفظ جمهورية ألمانيا الاتحادية ببيانات بصورة منتظمة عن استخدام وسائل منع الحمل من قبل النساء في سن الحمل أو شركائهن. غير أن هناك دراسة استقصائية أُجريت عبر الهاتف عام 2011 بشأن سلوك الكبار في مجال تنظيم النسل بيّنت أن ما مجموعه 76 في المائة من النساء النشيطات جنسياً يستخدمن وسائل منع الحمل. وذكر 75 في المائة من الرجال النشيطين جنسياً أنهم أو شركاءهم يستخدمون وسائل منع الحمل ( ) .

(د) عدد حالات الإجهاض لضرورة طبية

22- بلغ عدد حالات الإجهاض لضرورة طبية 5.0 حالات لكل 000 1 ولادة حية عام 2014 بالمقارنة مع عام 2013 حيث بلغ العدد 5.4 حالات. وفي حين سُجلت 4.9 و5.3 حالات إجهاض لضرورة طبية لكل 000 1 ولادة حية في المتوسط عامي 2012 و2011 على التوالي، فقد بلغ متوسط معدل حالات الإجهاض 4.5 و4.8 لكل 000 1 ولادة حية عامي 2010 و2009 على التوالي.

( ) عدد حالات الأمراض المعدية التي يجب التبليغ عنها

23- يجب التبليغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية عن جميع الأمراض المعدية الواردة في المادة 6 من قانون ال حماية من العدوى ( Infektionsschutzgesetz ) و عن ظهور مسببات الأمراض الواردة في ال قسم 7. وفيما يلي عدد الحالات المبلغ عنها خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بهذه الأمراض:

٢٠١٣

٢٠١٣

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٤

٢٠١٤

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

التهاب الزائدة الأنفية والملتحمة الفيروسي

١ ٩٨٦

٩٣٣

١ ٠٤٧

١ ١٤١

٥٧٤

٥٦٥

التسمم السجقي

٦

٣

٣

٦

٥

١

داء البروسيلات

٢٨

٩

١٩

٤٧

٢٥

٢٢

التسمم الغذائي

٦٣ ٦٤٩

٣٣ ٠٦٤

٣٠ ٥٢٧

٧٠ ٩٧٢

٣٦ ٨٤٤

٣٤ ٠٠٦

الكوليرا

١

صفر

١

١

صفر

١

مرض كروتزفيلد جاكوب

١١٤

٤٤

٧٠

٨٦

٤١

٤٥

حمى الضنك

٨٧٨

٤٦٣

٤١٤

٦٢٦

٣٢٨

٢٩٧

الخناق

٤

٢

٢

٩

٦

٣

الإشريكية القولونية الممرضة للأمعاء

٧ ٨٤٤

٤ ٠٢٤

٣ ٧٩٨

٨ ٤١٥

٤ ٢٧٤

٤ ٠٨٢

حمى الإيبولا

صفر

صفر

صفر

٣

٣

صفر

الأكياس المائية

١٢٧

٦٣

٦٢

١١٢

٥٠

٦٢

الإشريكية القولونية (لا تشمل متلازمة انحلال الدم)

١ ٦١٨

٧٢٢

٨٨٩

١ ٦٥٠

٧٣٠

٩١٣

حمى تيفوئيد فليك

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

التهاب الدماغ

٤٢٠

٢٦٢

١٥٧

٢٦٥

١٦٨

٩٧

الحمى الصفراء

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

الجيارديا

٤ ١٤٣

٢ ٢٦٢

١ ٨٥٥

٤ ٠١٩

٢ ٢٠١

١ ٨٠٣

إنفلونزا هيم

٤١٧

٢٠٣

٢١٢

٤٦١

٢٣١

٢٣٠

فيروس هانتا

١٦١

٩٩

٦٢

٥٧١

٣٩٤

١٧٧

التهاب الكبد (ألف)

٧٧٩

٣٧٢

٤٠٦

٦٨١

٣٤٢

٣٣٨

التهاب الكبد (باء)

٦٨٧

٤٤٦

٢٣٥

٧٥٥

٥١٢

٢٣٩

التهاب الكبد (جيم)

٥ ١٦٩

٣ ٢٨١

١ ٨٦٥

٥ ٨١٧

٣ ٧٣٣

٢ ٠٤٥

التهاب الكبد (دال)

٣٢

٢٥

٦

١٧

١٢

٥

التهاب الكبد (هاء)

٤٥٨

٢٨٤

١٧٣

٦٧٠

٤٢٥

٢٤٥

التهاب الكبد غير الفئات ألف - هاء

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

متلازمة التحلل الدموي البولي

٧٧

٣٢

٤٥

٨٥

٤٨

٣٧

إنفلونزا

٧٠ ٢٢٢

٣٤ ٨٣٦

٣٥ ١٨٠

٧ ٥٠١

٣ ٧٨٧

٣ ٦٧٤

السعال الديكي

١٢ ٢٦٠

٥ ١٧٨

٧ ٠٣٧

داءُ خَفِيَّاتِ الأَبْواغ

١ ٥٦٥

٧٦٤

٨٠١

١ ٧٢٥

٨٢٣

٩٠١

حمى لاسا

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

الحمى الراجعة التي ينقلها القمل

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

فيروس الفيلقيات

٩٢٣

٦٣٥

٢٨٧

٨٦٠

٥٩٤

٢٦٢

الجذام

١

١

صفر

٢

٢

صفر

داء اللولبية النحيفة

٨٠

٥٨

٢٢

١٦٠

١٢٧

٣٣

الليستريات

٤٦٨

٢٥١

٢١٦

٦٠٩

٣٦٨

٢٤١

الملاريا

٦٣٧

٤٤٦

١٨٥

١ ٠٢٢

٧٧٦

٢٣٦

حمى ماربورغ

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

الحصبة

١ ٧٦٩

٨٧٧

٨٨٣

٤٤٣

٢٣٢

٢١١

المكورة السحائية الغازية

٣٤٥

١٧٦

١٦٩

٢٧٥

١٤٤

١٣٠

الجمرة الخبيثة

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

النكاف

٨٣٧

٤٢٨

٤٠٦

فيروس التهاب المعدة والأمعاء

٨٩ ٣٠٨

٤٠ ٢١٧

٤٨ ٨٩٤

٧٥ ٠٤٠

٣٣ ٦٧٣

٤١ ١٥٤

داء الطيور

١٠

٨

٢

٩

٧

٢

حمى البارا تيفوئيد

٥٦

٣٦

٢٠

٢٦

١٤

١٢

الطاعون

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

شلل الأطفال

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

حمى الاستعلام

١١٥

٧٣

٤١

٢٦٢

١٤١

١٢١

فيروس الروتا

٤٨ ٣٠٨

٢٢ ٨٧٤

٢٥ ٢٨٠

٣٢ ٣٩٩

١٥ ٧٣٤

١٦ ٤٧٧

الحصبة الألمانية - عدوى مولدي

١

١

صفر

الحصبة الألمانية

٣٨

١٩

١٩

السالمونيلا

١٨ ٩٨٥

٩ ٧٢٠

٩ ٢٣٣

١٦ ٢٢٢

٨ ٢٨٧

٧ ٩٠٤

العصبوي

٥٧٨

٢٩١

٢٨٣

٥٥٢

٣٠٠

٢٥٠

مرض الزهري

٥ ٠١٨

٤ ٦٤٠

٣٧٤

٥ ٧٢٢

٥ ٣٥٠

٣٦٣

داء الكلب

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

داء المقوسات

١٠

٥

٤

٦

٤

٢

الخيطيات

١٤

٨

٦

١

١

صفر

داء توليري

٢٠

١٣

٧

٢١

١٨

٣

تيفوس البطن

٩٠

٤٣

٤٧

٥٨

٣١

٢٥

الرجفان الأذيني

١٦

٥

١١

١٦٢

٦٣

٩٩

الجدري

صفر

٢٢ ١٢٨

١١ ٣٨٢

١٠ ٦١٢

اليرسينية

٢ ٥٩١

١ ٤٢٩

١ ١٦٠

٢ ٤٨٥

١ ٣٧٨

١ ١٠٥

المجموع

٣٢٩ ٧٢٨

١٦٤ ٠٠٠

١٦٤ ٩٥٣

٢٧٧ ٢٣٤

١٣٩ ٨٠٧

١٣٦ ٤٩٢

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١١

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٢

٢٠١٢

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

التهاب الزائدة الأنفية والملتحمة الفيروسي

٤٨٩

٢٥٩

٢٢٩

٦٧٣

٣٢٨

٣٤٥

٢ ١٤١

٩٩٥

١ ١٤٢

التسمم الوشيقي

٤

٢

٢

٩

٥

٤

صفر

صفر

صفر

الحمى المالطية

٢٢

١٤

٨

٢٤

١٠

١٤

٢٨

١٢

١٦

التسمم الغذائي

٦٥ ٧٤٢

٣٤ ١٨٤

٣١ ٥٠٣

٧١ ٣١٣

٣٧ ٣٩٢

٣٣ ٨٥١

٦٢ ٩٢٥

٣٢ ٦١٩

٣٠ ٢٤٠

الكوليرا

٦

٣

٣

٤

صفر

٤

صفر

صفر

صفر

مرض كروتزفيلد جاكوب

١٢٨

٥٤

٧٤

١٣٤

٥٨

٧٦

١٢٤

٦٣

٦١

حمى الضنك

٥٩٥

٣١١

٢٨٤

٢٨٨

١٧١

١١٧

٦١٦

٣٢١

٢٩٣

الخناق

٨

٤

٤

٤

١

٣

٩

٨

١

لإشريكية القولونية الممرضة للأمعاء

٥ ٨٤٣

٢ ٩٦٣

٢ ٨٦٢

٨ ٢٩٧

٤ ١٨٦

٤ ٠٨٦

٧ ٠٧٣

٣ ٦١٨

٣ ٤٣٧

حمى الإيبولا

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

الأكياس المائية

١٢٣

٥٨

٦٥

١٤٦

٦٩

٧٧

١١٨

٦٥

٥٢

الإشريكية القولونية (لا تشمل متلازمة انحلال الدم)

٩١٨

٤٢٣

٤٩٤

٤ ٩٠٧

٢ ١١٩

٢ ٧٨١

١ ٥٣٢

٦٥٨

٨٧٢

حمى تيفوئيد فليك

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

التهاب الدماغ

٢٦٠

١٦٠

١٠٠

٤٢٤

٢٦٩

١٥٤

١٩٥

١٢٣

٧٢

الحمى الصفراء

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

الجيارديا

٣ ٩٩٣

٢ ٢٥٠

١ ٧٣٨

٤ ٢٦٣

٢ ٣٥٤

١ ٨٩٨

٤ ٢٣٨

٢ ٣٠٢

١ ٩٢٠

إنفلونزا هيم

٢١١

١٠٨

١٠٣

٢٧٤

١٤٥

١٢٨

٣٢٥

١٥٤

١٧١

فيرويس هانتا

٢ ٠١٦

١ ٤٣٦

٥٧٥

٣٠٥

٢٢٨

٧٦

٢ ٨٢٥

١ ٩٧٥

٨٤٥

التهاب الكبد (ألف)

٧٩١

٣٨٧

٤٠١

٨٣٢

٤٤٠

٣٩١

٨٣٢

٤١٠

٤٢٠

التهاب الكبد (باء)

٧٦٨

٥١٤

٢٥٠

٨١٠

٥٥٦

٢٤٧

٦٧٦

٤٧٦

١٩٤

التهاب الكبد (جيم)

٥ ٣٠٣

٣ ٢٦٦

٢ ٠١٨

٥ ٠٥٧

٣ ١٤٢

١ ٨٩٣

٥ ٠١٤

٣ ١٣٩

١ ٨٤٧

التهاب الكبد (دال)

١٠

١٠

صفر

١٧

١٣

٤

١٨

١١

٧

التهاب الكبد (هاء)

٢٢١

١٣٧

٨٤

٢٣٨

١٣٢

١٠٥

٣٨٨

٢٤٥

١٤٣

التهاب الكبد غير الفئات ألف - هاء

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

متلازمة التحلل الدموي البولي

٦٥

٣٠

٣٥

٨٨٠

٢٨٧

٥٩٢

٧٠

٣١

٣٩

إنفلونزا

٣ ٤٦٨

١ ٧٩٨

١ ٦٥٨

٤٣ ٧٦٩

٢٢ ١٢٠

٢١ ٥٢٨

١١ ٥٧٥

٥ ٧٧٤

٥ ٧٣٣

السعال الديكي

كربتوسبوريديوسس

٩٣٤

٤٤٩

٤٨٥

٩٤٢

٤٨٢

٤٥٩

١ ٣٩٠

٦٨٨

٧٠١

حمى لاسا

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

الحمى الراجعة التي ينقلها القمل

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

فيروس الفيلقيات

٦٩٣

٤٨٩

٢٠٤

٦٤٤

٤٦٣

١٨٠

٦٥٦

٤٥٣

٢٠٢

الجذام

٢

٢

صفر

٢

٢

صفر

٥

٢

٣

داء اللولبية النحيفة

٧٠

٦٠

١٠

٥١

٣٨

١٣

٨٥

٥٥

٣٠

الليستريات

٣٩٠

٢١٤

١٧٦

٣٣٨

١٨٥

١٥٣

٤٣٠

٢٢٦

٢٠٤

الملاريا

٦٣٣

٤٣٢

٢٠٠

٥٦٣

٣٨٣

١٧٩

٥٥١

٣٧٨

١٦٩

حمى ماربورغ

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

الحصبة

٧٨٠

٤٠٦

٣٧٤

١ ٦٠٨

٧٧٠

٨٣٤

١٦٥

٧٩

٨٦

المكورة السحائية الغازية

٣٨٧

١٩٤

١٩٣

٣٦٩

٢٠١

١٦٧

٣٥٤

١٩٣

١٦١

الجمرة الخبيثة

١

١

صفر

صفر

صفر

صفر

٤

٢

٢

النكاف

فيروس التهاب المعدة والأمعاء

١٤٠ ٦٣٦

٦١ ٨٦٠

٧٨ ٥٤٥

١١٦ ٢٥٩

٥١ ٤٤٣

٦٤ ٦٣٨

١١٣ ٣٢٦

٥٠ ٥٦٦

٦٢ ٥٨٣

داء الطيور

٢٥

١٨

٧

١٦

٩

٧

١٦

١٠

٦

حمى البارا تيفوئيد

٥٧

٣٥

٢٢

٥٨

٣٤

٢٤

٤٣

٢٥

١٨

الطاعون

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

شلل الأطفال

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

حمى الاستعلام

٣٦١

٢١٧

١٤٤

٢٨٥

١٥٤

١٣١

٢٠٠

١٤٣

٥٧

فيروس الروتا

٥٤ ٠٥٠

٢٦ ٥٤٥

٢٧ ٣٢٤

٥٤ ٤٦٩

٢٦ ٢٢٠

٢٨ ٠٦١

٣٩ ٣٤٦

١٩ ١٦٣

٢٠ ٠٥١

الحصبة الألمانية - عدوى مولدي

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

١

١

صفر

الحصبة الألمانية

السالمونيلا

٢٥ ٣١٠

١٢ ٧٣٤

١٢ ٥٣٥

٢٤ ٥٢١

١٢ ٣٦٨

١٢ ١٠٨

٢٠ ٨٦٤

١٠ ٧١٩

١٠ ١١١

العصبوي

٧٣١

٤١٢

٣١٨

٦٨٠

٤٢٠

٢٥٩

٥٣١

٢٨٧

٢٤٣

مرض الزهري

٣ ٠٣٣

٢ ٨٢٠

٢٠٧

٣ ٧٠٥

٣ ٤٦٢

٢٣٦

٤ ٤١٩

٤ ١١٧

٢٩٨

داء الكلب

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

داء المقوسات

١٤

٧

٧

١٥

٨

٧

٢٠

٨

١١

الخيطيات

٣

٢

١

٣

٢

١

٢

٢

صفر

داء توليري

٣١

٢٣

٨

١٧

٨

٩

٢١

١٨

٣

تيفوس البطن

٧١

٣٧

٣٤

٥٩

٣١

٢٧

٥٨

٣٧

٢١

الرجفان الأذيني

٣٧

٢٠

١٧

١٣

٤

٩

٩

٦

٣

الجدري

اليرسينية

٣ ٣٦٩

١ ٩١٨

١ ٤٥٠

٣ ٣٩٧

١ ٩٤٥

١ ٤٥١

٢ ٧٠٩

١ ٤٩٧

١ ٢١٠

المجموع

٣٢٢ ٦٠٢

١٥٧ ٢٦٦

١٦٤ ٧٥١

٣٥٠ ٦٨٢

١٧٢ ٦٥٧

١٧٧ ٣٢٧

٢٨٥ ٩٢٧

١٤١ ٦٧٤

١٤٣ ٦٧٨

24- و معدلات الإصابات بمتلازمة نقص المناعة البشرية يمكن تقديرها فقط . وترد في الجدول التالي تقديرات الإصابات الجديدة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب وفقاً ل هذه التقديرات ( ) :

السنة

الحالات

معدل الإصابات لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان

٢٠١٣

٢٠٠ ٣ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٠٠٠ ٣ - ٤٠٠ ٣ )

٤ ٫ ٦ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٤ ٫ ٤ - ٤ ٫ ٨ )

٢٠١٢

٢٠٠ ٣ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٠٠٠ ٣ - 5 ٠٠ ٣ )

٤ ٫ ٦ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٤ ٫ ٤ - ٤ ٫ ٩ )

٢٠١١

١٠٠ ٣ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٩٠٠ ٢ - ٤٠٠ ٣ )

٤ ٫ ٤ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٤ ٫ ١ - ٤ ٫ ٧ )

٢٠١٠

٠٠٠ ٣ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٧٠٠ ٢ - ٣٠٠ ٣ )

٤ ٫ ٢ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٣ ٫ ٩ - ٤ ٫ ٥ )

٢٠٠٩

٠٠٠ ٣ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٧٠٠ ٢ - ٢٠٠ ٣ )

٤ ٫ ٢ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٣ ٫ ٩ - ٤ ٫ ٥ )

ويقدر أن نسبة 86 في المائة من عدد الحالات عام 2013 تتعلق بذكور، وأن نسبة 14 في المائة تتعلق بإناث.

25- وعدد الحالات التي تم فيها تشخيص إصابات بال فيروس مع نقص متقدم في ال مناعة (الإيدز السريري أ و انخفاض عدد خلايا سي دي 4 إلى أقل من 200 خلية / ميكرولتر في الدم) ، هي على النحو التالي:

السنة

الحالات

معدل الإصابات لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان

٢٠١٣

١٠٠ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ١٠٠ ١-٣٠٠ ١)

١ ٫ ٦ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ١ ٫ ٦-١ ٫ ٧)

٢٠١٢

٠٠٠ ١ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٩٥٠-١٠٠ ١)

١ ٫ ٥ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ١ ٫ ٤-١ ٫ ٥)

٢٠١١

٠٠٠ ١ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٩٤٠-١٠٠ ١)

١ ٫ ٤ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ١ ٫ ٣-١ ٫ ٥)

٢٠١٠

٩٦٠ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٩١٠-١٠٠ ١)

١ ٫ ٤ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ١ ٫ ٣-١ ٫ ٥)

٢٠٠٩

٠٠٠ ١ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ٩٦٠-٢٠٠ ١)

١ ٫ ٥ (حدود الثقة ٩٥ في المائة: ١ ٫ ٤-١ ٫ ٦)

ويقدر أن نسبة 78 في المائة من عدد الحالات عام 2013 تتعلق بذكور، وأن نسبة 22 في المائة تتعلق بإناث.

26- ويرد توزيع معدلات حالات تشخيص السل الجديدة في السنوات الأخيرة على النحو التالي ( ) :

السنة

الحالات

معدل الإصابات لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان

٢٠١٠

393 4

(ذ: 662 2)

(ث: 718 1)

5.4

(ذ: 6.6)

(ث: 4.1)

٢٠١١

310 4

(ذ: 543 2)

(ث: 756 1)

5.3

(ذ: 6.3)

(ث: 4.2)

٢٠١٢

210 4

(ذ: 588 2)

(ث: 617 1)

5.2

(ذ: 6.6)

(ث:3.9)

٢٠١٣

319 4

(ذ: 657 2)

(ث: 648 1)

5.4

(ذ: 6.7)

(ث: 4.0)

٢٠١٤

488 4

(ذ: 840 2)

(ث: 642 1)

5.6

(ذ: 7.2)

(ث: 4.0)

27- ولم يعلَن عن أية حالة ملاريا مستوطنة في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة بين عامي 2010 و2 014 .

(و) نظام التعليم

28- ينقسم نظام التعليم في جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المرحلة السابقة للمدرسة، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، علاوة على مرحلة التعليم العالي، ومجال التدريب المهني المستمر. وفي حين أن المرحلة الابتدائية تتضمن بصفة رئيسية المدارس الابتدائية، فإن المرحلة الثانوية تشمل بصفة رئيسية المدارس الثانوية العامة ( Hauptschulen ) والمدارس المتوسطة ( Realschulen ) التي تضم أنواعاً من المدارس ذات مسارات متعددة، فضل اً عن درجات أقل من المدارس النحوية (المستوى الثانوي الأدنى). ويستمر التعليم الثانوي الأعلى، الذي يلي التعليم الثانوي الأدنى، في مرحلة التعليم العام بما في ذلك المستويات العليا من المدارس النحوية (أي ما أُطلق عليه اسم المستوى المدرسي النحوي العالي)، فضل اً عن مدارس التدريب المهني. ويقوم هذا التدريب المهني في الأساس على النظام المزدوج. وحالما يكمل التلاميذ تعليمهم الإلزامي يصبح بإمكانهم الحصول على التدريب كمتدربين أو مُتَمَرّن ين (المدة: ثلاث سنوات عموماً)، ويتم التدريب في مكانين للتعلم - هما المؤسسة التي تعيّن المتدرّب أو الم تَمَرّن ومدرسة التدريب المهني. وعادةّ ما يضمن القرب من الممارسة المهنية ومن نظام التوظيف في هذا السياق التحول السلس من التدريب إلى العمل. إن اختيار ثلثي المغادرين للمدارس تقريباً في ألمانيا الانخراط في نظام التدريب المهني المزدوج يبرهن على أن طريقة التدريب هذه جذابة للغاية وتحظى بإقبال شديد.

29- ولا يقتصر إنفاق الأموال العامة في قطاع التعليم على المدارس العامة، حيث إن بعض المدارس الخاصة البديلة أو التكميلية المعترف بها تحصل أيض اً على دعم من الدولة.

30- ويوجد نظام منح تفاضلي للتشجيع على التعليم والتدريب. إذ يتلقى الطلاب في معاهد التعليم العالي والكليات التقنية وكذلك طلاب الجامعات المساعدة وفقاً للقانون الاتحادي للنهوض بالتعليم ( Bundes-ausbildungsförderungsgesetz ) إذا كانت الأموال اللازمة لتغطية تكاليف معيشتهم وتعليمهم غير متوفرة من موارد أخرى. والنهوض بالتعليم هو عنصر أساسي لموازنة الأعباء الأسرية، و تهدف الدولة من خلاله إلى موازنة التفاوتات الاجتماعية عن طريق نظام اجتماعي تفاضلي . والغرض منه هو إتاحة فرص متساوية للتعليم والاستخدام الكامل للأموال المرصودة للتعليم. والالتزام بتهيئة تكافؤ الفرص هو مبدأ دستوري راسخ في مبدأ الدولة ال اجتماع ية المكرّس في القانون الأساسي .

31- وقد حصل ما مجموعه 000 925 تلميذ وطالب في جمهورية ألمانيا الاتحادية على مساعدة بموجب القانون الاتحادي للنهوض بالتعليم عام 2014. وأُنفق نحو 3.1 مليار يورو على هذه الاستحقاقات في السنة نفسها. ومن أصل هذا المبلغ، ذهب 861 مليون يورو للتلاميذ ونحو 2.28 مليار يورو للطلاب. وحصل التلاميذ على 418 يورو وحصل الطلاب على 448 يورو شهرياً في المتوسط.

32- ولا تتوافر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية أي أرقام تتعلق بمعدلات الالتحاق الصافية بالمدارس الابتدائية والثانوية. ويرجع عدم جمع البيانات إلى الالتزام المفروض بالانتظام في الدراسة. ومع ذلك، ولكي يتسنى تقديم عرض عام لمعدلات الانتظام في المدارس العامة، ترد أدناه المعدلات الحالية للانتظام في المدارس في هذا القطاع التعليمي. وهي مقسمة على النحو التالي :

العمر في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤

سنة الميلاد

العدد ( بيانات أولية) ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤

التلاميذ في المدارس العامة ٢٠١٤/١٥

لكل ٠٠٠ ١

رياض الأطفال، الفصول التمهيدية

المدارس الابتدائية

مستوى التوجيه، بصرف النظر عن نوع المدرسة

المدارس الثانوية العامة

أنواع المدارس المتعددة المسارات

المدارس المتوسطة

مدارس النحو

المدارس الشاملة المتكاملة

مدارس والدور المستقلة

مدارس للأطفال ذوي صعوبات التعلم

المدارس المسائية وكليات الإعداد للقبول في الجامعات

٥ سنوات

٢٠٠٩

المجموع

ذ

ث

٦٧٩

٣٤٩

٣٣٠

١ ٫ ٤٦

١ ٫ ٥٩

١ ٫ ٣١

٠ ٫ ٢٣

٠ ٫ ١٧

٠ ٫ ٢٩

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

-

-

-

-

-

-

٦ سنوات

٢٠٠٨

المجموع

ذ

ث

٦٩٨

٣٥٨

٣٤٠

٢ ٫ ١٦

٢ ٫ ٦٠

١ ٫ ٧١

٦٢ ٫ ٣٩

٥٩ ٫ ٦١

٦٥ ٫ ٣٢

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١ ٫ ٣٣

١ ٫ ٢٦

١ ٫ ٤١

٠ ٫ ٤٩

٠ ٫ ٤٥

٠ ٫ ٥٣

١ ٫ ٦٧

٢ ٫ ١٦

١ ٫ ١٦

-

-

-

٧ سنوات

٢٠٠٧

المجموع

ذ

ث

٦٩٦

٣٥٨

٣٣٨

٠ ٫ ٢٥

٠ ٫ ٣١

٠ ٫ ١٨

٩٤ ٫ ٤٧

٩٣ ٫ ٣٧

٩٥ ٫ ٦٣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١ ٫ ٩٥

١ ٫ ٩٤

١ ٫ ٩٧

٠ ٫ ٨٨

٠ ٫ ٨٦

٠ ٫ ٩٠

٣ ٫ ١٥

٤ ٫ ١٦

٢ ٫ ٠٨

-

-

-

٨ سنوات

٢٠٠٦

المجموع

ذ

ث

٦٨٤

٣٥٢

٣٣٢

-

-

-

٩٤ ٫ ٥٤

٩٣ ٫ ٣٩

٩٥ ٫ ٧٦

٠ ٫ ٠٤

٠ ٫ ٠٤

٠ ٫ ٠٤

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

-

-

-

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

-

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

١ ٫ ٩٥

١ ٫ ٩٦

١ ٫ ٩٥

٠ ٫ ٩٠

٠ ٫ ٨٨

٠ ٫ ٩٣

٣ ٫ ٦٦

٤ ٫ ٨٤

٢ ٫ ٤٢

-

-

-

٩ سنوات

٢٠٠٥

المجموع

ذ

ث

٦٩٨

٣٥٨

٣٤٠

-

-

-

٩٢ ٫ ٩٦

٩١ ٫ ٨٨

٩٤ ٫ ١٠

٠ ٫ ٢٠

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ٢١

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠٣

٠ ٫ ٠٢

٠ ٫ ٠٣

٠ ٫ ٤٥

٠ ٫ ٤٢

٠ ٫ ٤٨

١ ٫ ٩٤

٫ ١٩٢

١ ٫ ٩٦

٠ ٫ ٩٣

٠ ٫ ٩٠

٠ ٫ ٩٦

٣ ٫ ٩٨

٥ ٫ ١٩

٢ ٫ ٧٠

-

-

-

١٠ سنوات

٢٠٠٤

المجموع

ذ

ث

٧٢٢

٣٧١

٣٥٢

-

-

-

٤٠ ٫ ١٨

٤٢ ٫ ٢٠

٣٨ ٫ ٠٥

٤ ٫ ٣٤

٤ ٫ ١٨

٤ ٫ ٥١

٣ ٫ ٥٢

٫ ٣٥٢

٣ ٫ ٥١

٤ ٫ ٦٣

٤ ٫ ٦١

٤ ٫ ٦٦

٩ ٫ ٢٥

٨ ٫ ٧٢

٩ ٫ ٨١

٢٤ ٫ ١٨

٢١ ٫ ٩٦

٢٦ ٫ ٥٣

٨ ٫ ٤٣

٨ ٫ ٣١

٨ ٫ ٥٦

٠ ٫ ٩٤

٠ ٫ ٨٨

١ ٫ ٠١

٤ ٫ ١١

٥ ٫ ٢٨

٢ ٫ ٨٧

-

-

-

١١ سنة

٢٠٠٣

المجموع

ذ

ث

٧٢٣

٣٧١

٣٥٢

-

-

-

٣ ٫ ٧٥

٤ ٫ ١٩

٣ ٫ ٢٨

٦ ٫ ٢٩

٦ ٫ ٢٩

٦ ٫ ٣٠

٧ ٫ ١٣

٧ ٫ ٥٥

٦ ٫ ٦٨

١٠ ٫ ٠٠

١٠ ٫ ٣٢

٩ ٫ ٦٧

١٥ ٫ ٩٧

١٥ ٫ ٧٢

١٦ ٫ ٢٣

٣٧ ٫ ١٣

٣٥ ٫ ٠١

٣٩ ٫ ٣٧

١٤ ٫ ١٠

١٤ ٫ ٣١

١٣ ٫ ٨٩

٠ ٫ ٩٤

٠ ٫ ٨٧

١ ٫ ٠٢

٤ ٫ ١٨

٥ ٫ ٢٨

٣ ٫ ٠١

-

-

-

١٢ سنة

٢٠٠٢

المجموع

ذ

ث

٧٣٦

٣٧٨

٣٥٨

-

-

-

٠ ٫ ١٧

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ١٥

٢ ٫ ٥٠

٢ ٫ ٧٠

٢ ٫ ٢٨

٨ ٫ ٩١

٩ ٫ ٦٩

٨ ٫ ٠٨

١١ ٫ ١١

١١ ٫ ٥٩

١٠ ٫ ٦٠

١٨ ٫ ١٠

١٧ ٫ ٨٢

١٨ ٫ ٣٩

٣٨ ٫ ٤٤

٣٥ ٫ ٨٤

٤١ ٫ ١٨

١٥ ٫ ١٣

١٥ ٫ ٤٤

١٤ ٫ ٨١

٠ ٫ ٩٥

٠ ٫ ٩١

٠ ٫ ٩٩

٤ ٫ ٢٧

٥ ٫ ٣٦

٣ ٫ ١٢

-

-

-

١٣ سنة

٢٠٠١

المجموع

ذ

ث

٧٥٣

٣٨٧

٣٦٦

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٣١

٠ ٫ ٣٧

٠ ٫ ٢٤

١٠ ٫ ٩٦

١٢ ٫ ٠٤

٩ ٫ ٨٢

١١ ٫ ٠٦

١١ ٫ ٦٤

١٠ ٫ ٤٦

١٩ ٫ ٨٢

١٩ ٫ ٥٠

٢٠ ٫ ١٧

٣٧ ٫ ٢٧

٣٤ ٫ ٥٤

٤٠ ٫ ١٦

١٤ ٫ ٧٤

١٥ ٫ ٠٣

١٤ ٫ ٤٣

٠ ٫ ٩٢

٠ ٫ ٨٦

٠ ٫ ٩٨

٤ ٫ ٥٣

٥ ٫ ٦٦

٣ ٫ ٣٣

-

-

-

١٤ سنة

٢٠٠٠

المجموع

ذ

ث

٧٨٧

٤٠٣

٣٨٣

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٢

٠ ٫ ٠١

١٢ ٫ ٦٠

١٣ ٫ ٩٩

١١ ٫ ١٤

١٠ ٫ ٣٢

١٠ ٫ ٩٢

٩ ٫ ٦٩

٢١ ٫ ٣٥

٢٠ ٫ ٩٤

٢١ ٫ ٧٨

٣٦ ٫ ٠٨

٣٣ ٫ ١٨

٣٩ ٫ ١٢

١٣ ٫ ٩١

١٤ ٫ ١٥

١٣ ٫ ٦٤

٠ ٫ ٨٧

٠ ٫ ٨١

٠ ٫ ٩٤

٤ ٫ ٦٠

٥ ٫ ٦٧

٣ ٫ ٤٨

-

-

-

١٥ سنة

١٩٩٩

المجموع

ذ

ث

٧٨٩

٤٠٦

٣٨٣

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

١٢ ٫ ١٨

١٣ ٫ ٥٨

١٠ ٫ ٦٩

٩ ٫ ٠٩

٩ ٫ ٥٤

٫ ٨٦١

٢٢ ٫ ١٩

٢١ ٫ ٧٤

٢٢ ٫ ٦٦

٣٤ ٫ ٣١

٣١ ٫ ٤٧

٣٧ ٫ ٣٠

١٣ ٫ ٠٤

١٣ ٫ ١٩

١٢ ٫ ٨٨

٠ ٫ ٨٦

٠ ٫ ٨٠

٠ ٫ ٩٣

٤ ٫ ٤٧

٥ ٫ ٤٣

٣ ٫ ٤٤

-

-

-

١٦ سنة

١٩٩٨

المجموع

ذ

ث

٨٠٨

٤١٥

٣٩٣

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

-

٧ ٫ ٧٣

٨ ٫ ٧٥

٦ ٫ ٦٥

٥ ٫ ٢٥

٥ ٫ ٦٣

٤ ٫ ٨٥

١٣ ٫ ٦٧

١٤ ٫ ٢١

١٣ ٫ ٠٩

٣٣ ٫ ٦٤

٣٠ ٫ ٥٢

٣٦ ٫ ٩٤

٩ ٫ ٣١

٩ ٫ ٣٠

٩ ٫ ٣٣

٠ ٫ ٨٠

٠ ٫ ٧٥

٠ ٫ ٨٦

٣ ٫ ١٢

٣ ٫ ٧٤

٢ ٫ ٤٦

-

-

-

١٧ سنة

١٩٩٧

المجموع

ذ

ث

٨٣٤

٤٢٩

٤٠٥

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

-

٢ ٫ ٤٩

٢ ٫ ٨٨

٢ ٫ ٠٨

١ ٫ ١٥

١ ٫ ٣١

٠ ٫ ٩٧

٣ ٫ ٣٣

٣ ٫ ٧٨

٢ ٫ ٨٥

٣٢ ٫ ٣٤

٢٩ ٫ ٠١

٣٥ ٫ ٨٦

٥ ٫ ٣٠

٤ ٫ ٩٧

٥ ٫ ٦٦

٠ ٫ ٧١

٠ ٫ ٦٥

٠ ٫ ٧٨

١ ٫ ٦٥

١ ٫ ٩١

١ ٫ ٣٨

-

-

-

١٨ سنة

١٩٩٦

المجموع

ذ

ث

٨٢٦

٤٢٦

٤٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٤٧

٠ ٫ ٥٥

٠ ٫ ٣٩

٠ ٫ ١٦

٠ ٫ ١٨

٠ ٫ ١٣

٠ ٫ ٥٦

٠ ٫ ٦٧

٠ ٫ ٤٥

١٨ ٫ ٨١

١٧ ٫ ٧١

١٩ ٫ ٩٩

٣ ٫ ٩٧

٣ ٫ ٥٦

٤ ٫ ٣٩

٠ ٫ ٥٦

٠ ٫ ٥١

٠ ٫ ٦١

١ ٫ ٠٦

١ ٫ ٢٠

٠ ٫ ٩١

٠ ٫ ٥٧

٠ ٫ ٥٩

٠ ٫ ٥٤

١٩ سنة

١٩٩٥

المجموع

ذ

ث

٨١٢

٤١٩

٣٩٢

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٤ ٫ ٥٦

٤ ٫ ٦٥

٤ ٫ ٤٥

٢ ٫ ٠٨

١ ٫ ٩٧

٢ ٫ ٢١

٠ ٫ ٢٧

٠ ٫ ٢٥

٠ ٫ ٣٠

٠ ٫ ٣٠

٠ ٫ ٣٣

٠ ٫ ٢٦

٠ ٫ ٥٢

٠ ٫ ٥٣

٠ ٫ ٥١

٢٠ سنة

١٩٩٤

المجموع

ذ

ث

٨٢٨

٤٢٧

٤٠١

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٥٥

٠ ٫ ٧٥

٠ ٫ ٥٦

٠ ٫ ٤٧

٠ ٫ ٤٩

٠ ٫ ٤٥

٠ ٫ ٠٣

٠ ٫ ٠٣

٠ ٫ ٠٢

٠ ٫ ١٠

٠ ٫ ١٢

٠ ٫ ٠٩

٠ ٫ ٥٥

٠ ٫ ٥٧

٠ ٫ ٥٣

٢١ سنة

١٩٩٣

المجموع

ذ

ث

٨٦١

٤٤٣

٤١٧

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٠٩

٠ ٫ ١٠

٠ ٫ ٠٧

٠ ٫ ٠٨

٠ ٫ ٠٩

٠ ٫ ٠٧

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٨

٠ ٫ ١٠

٠ ٫ ٠٦

٠ ٫ ٦٠

٠ ٫ ٦٤

٠ ٫ ٥٧

٢٢ سنة

١٩٩٢

المجموع

ذ

ث

٩٠٣

٤٦٤

٤٤٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠٢

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

-

-

-

٠ ٫ ٦٣

٫ ٠٦٥

٠ ٫ ٦١

٢٣ سنة

١٩٩١

المجموع

ذ

ث

٩٤٤

٤٨٥

٤٥٩

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

-

-

-

-

٠ ٫ ٥٥

٠ ٫ ٥٩

٠ ٫ ٥١

٢٤ سنة

١٩٩٠

المجموع

ذ

ث

١ ٠٤٠

٥٣٥

٥٠٥

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠ ٫ ٤٧

٠ ٫ ٥١

٠ ٫ ٤٤

33- وحصل 17.6 في المائة من خريجي المدارس العامة على مؤهل إتمام الدراسة الثانوية العامة (169 142) في سنة التخرج 2014. وحصل 45.9 في المائة من الخريجين على مؤهل إتمام الدراسة المتوسطة (777 373). وحصل 0.1 في المائة (734) على مؤهل للالتحاق بكليات التعليم العالي التي تقدم دورات دراسية شديدة الاتصال بالممارسة وتتسم بطابع علمي ( F achhochschule ) ، وحصل 34.7 في المائة من الخريجين (162 280) ( ) على المؤهل العام للالتحاق بالجامعة. وفي خلال الفترة نفسها، غادر 5.8 في المائة من التلاميذ المدارس الثانوية العامة دون الحصول على مؤهل مناسب (921 46). وترد في الجدول أدناه أرقام المقارنة بالسنوات السابقة:

السنة

المغادرون دون الحصول على مؤهل من المدارس الثانوية العامة

الخريجون الحاصلون على مؤهل من المدارس الثانوية العامة

الخريجون الحاصلون على مؤهل من المدارس المتوسطة

الخريجون المؤهلون للالتحاق بكليات التعليم العالي ( )

الخريجون المؤهلون للالتحاق بالجامعة ( )

(بالنسبة المئوية من الفئة العمرية نفسها)

(بالنسبة المئوية من الفئة العمرية نفسها)

(بالنسبة المئوية من الفئة العمرية نفسها)

(بالنسبة المئوية من الفئة العمرية نفسها)

(بالنسبة المئوية من الفئة العمرية نفسها)

٢٠١٤

٥ ٫ ٨

١٧ ٫ ٦

٤٥ ٫ ٩

٠ ٫ ١

٣٤ ٫ ٧

٢٠١٣

٥ ٫ ٧

١٨ ٫ ٢

٤٦ ٫ ٤

٠ ٫ ١

٣٩ ٫ ٨

٢٠١٢

٦ ٫ ٠

١٩ ٫ ٢

٤٤ ٫ ٧

٠ ٫ ٢

٣٧ ٫ ٠

٢٠١١

٦ ٫ ١

٢٠ ٫ ٥

٤٢ ٫ ٣

١ ٫ ٥

٣٥ ٫ ٧

٢٠١٠

٦ ٫ ٥

٢١ ٫ ٤

٤٢ ٫ ٦

١ ٫ ٤

٢٨ ٫ ٨

٢٠٠٩

٦ ٫ ٩

٢٢ ٫ ٣

٤٢ ٫ ٣

١ ٫ ٤

٢٧ ٫ ٨

34- ويجري توزيع نسبة المعلمين إلى التلاميذ بحسب مجال التعليم ونوع المدرسة. فعلى سبيل المثال، كان يوجد 16.3 تلاميذ في المتوسط لكل مدرس ابتدائي في المدارس العامة عام 2014. وفي المدارس الثانوية العامة، كان يوجد معلم واحد لكل 11.4 تلاميذ، ومعلم لكل 16.3 تلاميذ في المدارس الثانوية المتوسطة، ومعلم لكل 15.0 تلميذ اً في المتوسط في المستويات الدنيا من المدارس النحوية. وعلاوة على ذلك، كان يوجد في القسم الثانوي الأعلى 12.3 تلاميذ في المتوسط لكل معلم. وكانت نسب التلاميذ إلى المدرسين على النحو التالي خلال السنوات السابقة:

السنة

المدارس الابتدائية

مستوى التوجيه بصرف النظر عن نوع المدرسة

المدارس الثانوية العامة

أنواع المدارس ذات المسارات المتعددة

المدارس المتوسطة

المدارس النحوية (المستوى الثانوي الأدنى)

المدارس الشاملة المتكاملة (الثانوية الدنيا)

مدارس والدور المستقلة (المستوى الثانوي الأدنى)

المدارس الثانوية، المستوى الأعلى

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

٢٠١٤

١٦ ٫ ٣

١٢ ٫ ٧

١١ ٫ ٤

١٢ ٫ ١

١٦ ٫ ٣

١٥ ٫ ٠

١٢ ٫ ٨

١٢ ٫ ٣

١٢ ٫ ٣

٢٠١٣

١٦ ٫ ٤

١٣ ٫ ٢

١١ ٫ ٤

١٢ ٫ ٣

١٦ ٫ ٥

١٥ ٫ ٠

١٣ ٫ ١

١٢ ٫ ٤

١٢ ٫ ٤

٢٠١٢

١٦ ٫ ٦

١٣ ٫ ٢

١١ ٫ ٦

١٢ ٫ ٣

١٦ ٫ ٨

١٥ ٫ ٣

١٣ ٫ ٣

١٢ ٫ ٧

١٢ ٫ ٦

٢٠١١

١٧ ٫ ٠

١٣ ٫ ٢

١١ ٫ ٨

١٢ ٫ ٢

١٧ ٫ ٣

١٥ ٫ ٧

١٣ ٫ ٦

١٢ ٫ ٩

١٣ ٫ ٠

٢٠١٠

١٧ ٫ ٤

١٣ ٫ ٩

١٢ ٫ ١

١١ ٫ ٨

١٧ ٫ ٦

١٦ ٫ ٢

١٣ ٫ ٩

١٣ ٫ ٣

١٣ ٫ ٢

٢٠٠٩

١٧ ٫ ٨

١٤ ٫ ١

١٢ ٫ ٤

١١ ٫ ٧

١٨ ٫ ٠

١٦ ٫ ٧

١٤ ٫ ٢

١٣ ٫ ٤

١٣ ٫ ٤

35- وبلغ حجم الصف في قطاع المدارس العامة 20.7 تلاميذ في الصف الواحد خلال السنة موضوع التقرير (2014) في المدارس الابتدائية، و19.6 تلاميذ في الصف الواحد في المدارس الثانوية العامة. وكان متوسط حجم الصف في المدارس المتوسطة والمدارس النحوية (الثانوية الدنيا) أكبر قليلاً، حيث يتراوح بين 25.6 تلاميذ و26.0 تلميذ اً في الصف الواحد على التوالي. وترد في الجدول أدناه بيانات للمقارنة بالسنوات السابقة:

السنة

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية العامة

أنواع المدارس ذات المسارات المتعددة

المدارس المتوسطة

المدارس النحوية (الثانوية الدنيا)

المدارس النحوية (الثانوية العليا) ( )

المدارس الشاملة المتكاملة (الثانوية الدنيا)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

٢٠١٤

٢٠ ٫ ٧

١٩ ٫ ٦

٢١ ٫ ٨

٢٥ ٫ ٦

٢٦ ٫ ٠

-

٢٤ ٫ ٨

٢٠١٣

٢٠ ٫ ٧

١٩ ٫ ٧

٢١ ٫ ٥

٢٥ ٫ ٨

٢٦ ٫ ١

-

٢٥ ٫ ٠

٢٠١٢

٢٠ ٫ ٨

١٩ ٫ ٨

٢١ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٠

٢٦ ٫ ٥

-

٢٥ ٫ ٣

٢٠١١

٢١ ٫ ٠

١٩ ٫ ٨

٢١ ٫ ٢

٢٦ ٫ ١

٢٦ ٫ ٧

-

٢٥ ٫ ٥

٢٠١٠

٢١ ٫ ٢

١٩ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٩

٢٦ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٩

-

٢٥ ٫ ٨

٢٠٠٩

٢١ ٫ ٥

٢٠ ٫ ٠

٢٠ ٫ ٧

٢٦ ٫ ٦

٢٧ ٫ ١

-

٢٦ ٫ ١

(ز) معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

36- فيما يتعلق بالسكان الألمان، ثمة ظاهرة تحدث بصورة شبه حصرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية وهي ما يُطلق عليه "الأمية الثانوية". ويدل هذا المصطلح على أن الشخص المعني، على الرغم من انتظامه في التعليم، ليس لديه قدرات كافية في القراءة والكتابة بحيث يشارك في حياة المجتمع دون قيود. وتوجد بيانات دقيقة عن معدل الأمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ قيام جامعة هامبورغ بنشر دراسة من المستوى الأول. ووفق اً لهذه الدراسة، يتأثر حوالي 7.5 مليون شخص من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، بدجات متفاوتة، بالأمية الوظيفية (0.3 مليون لديهم المستوى ألفا 1: "يكتبون الكلمات حرف اً بحرف"، و2 مليون في مستوى ألفا 2: "يقرؤون/يكتبون كلمة بكلمة، و5.2 مليون في مستوى ألفا 3: "يقرؤون/يكتبون جملة بجملة"). وبالاستفادة من عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، أطلقت الحكومة الاتحادية استراتيجية وطنية لمحو الأمية وتعليم المهارات الأساسي ة للبالغين خلال الفترة 2012-2016، إلى جانب المؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشؤون الثقافية لولايات جمهورية ألمانيا الاتحادية، وركزت جهودها على النهوض بمحو الأمية وبرامج المهارات الأساسية التي تستهدف أماكن العمل. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2015، أعلنت الوزارة الاتحادية للتعليم والبحوث والمؤتمر الدائم لوزراء التعليم عقد محو الأمية الذي وفرت له الوزارة الاتحادية مبلغ 180 مليون يورو لمشاريع محو الأمية.

(ح) الضمان الاجتماعي

37- لا تتوافر بيانات إحصائية في جمهورية ألمانيا الاتحادية عن نسبة السكان الذين يقل مدخولهم الغذائي عن الحد الأدنى الضروري. وينطبق الأمر نفسه على نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن. غير أنه يتبين من الحك م الوارد في الفقرة 1 من المادة 20 من القانون الأساسي أن جمهورية ألمانيا الاتحادية دولة اجتماعية، وهذا يعني أن الدولة ملزمة بتهيئة الحد الأدنى من الظروف اللازمة لكفالة كرامة مواطنيها ( ) . ولذا، فإن التفاوتات الاجتماعية تعالج عن طريق الحماية بواسطة نظام شامل للضمان الاجتماعي يضمن مستوى الكفاف حفاظ اً على الكرامة الإنسانية للفرد، بصرف النظر عن الظروف، ويحول بالتالي من حيث المبدأ دون الوقوع في براثن الفقر، فضل اً عن توفير الحماية من التعرض لسوء التغذية بسبب الفقر.

38- وثمة نظام متناغم للتحويلات الاجتماعية يكفل للمواطنين غير القادرين على تأمين سبل معيشتهم، على الرغم من حصولهم على دخل أو ا متلاك أصول أو حصولهم على استحقاقات اجتماعية أخرى، الحصول على استحقاقات تكفل مستوى الكفاف وتصون الكرامة الإنسانية . وبالتالي، قد يحصل القادرون على العمل على استحقاقات تأمين أساسية وفق اً للباب الثاني من القانون الاجتماعي ( Sozialgesetzbuch II - SGB II ) . ويحصل على المساعدة الاجتماعية بموجب الباب الثاني عشر من القانون الاجتماعي ( SGB XII ) كل الأشخاص المحتاجين للمساعدة من غير القادرين على الكسب، فضل اً عن الأشخاص المحتاجين للمساعدة لدى بلوغهم سن التقاعد القانونية. والمساعدة الاجتماعية هي أدنى شبكة اجتماعية لجميع الأشخاص الذين لا يحصلون على الدخل الكافي من مصادر أخرى. وهي تغطي المساعدة من أجل تأمين سبل المعيشة، ويشمل ذلك على التوالي استحقاقات التأمين الأساسية للمسنين وفي حالات انخفاض القدرة على الكسب، والمساعدة الصحية، والمساعدة المقدمة إلى ذوي الإعاقة لإدماجهم، والمساعدة من أجل توفير الرعاية الطويلة الأجل، والمساعدة المقدمة من أجل التغلب على صعوبات اجتماعية خاصة.

39- وفي نهاية عام 2013، بلغ مجموع عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على استحقاقات الحد الأدنى من تحويلات الدخل حوالي 7.38 مليون شخص. وهذا يعادل نسبة 9.1 في المائة من السكان البالغ عددهم 80.77 مليون نسمة. ولما كان المتلقون للحد الأدنى من تحويلات الدخل يحصلون على دخل يبلغ مستوى الكفاف، فلا يمكن وصفهم بأنهم فقراء.

40- ويشير معدل الأشخاص المعرضين لخطر الفقر إلى نسبة السكان الذين يحتلون درجة متدنية نسبي اً في سلم توزيع الدخل. فعام 2014، كانت نسبة 16.7 في المائة من السكان معرضة لخطر الفقر. وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف منذ عام 2008، وفق اً لهذه الإحصاءات. وأساس النسب المئوية المذكورة هو المسح الرسمي المعنون " Leben in Europa " (الحياة في أوروبا). ولدى الحساب، وتمشي اً مع مفهوم فقر الدخل النسبي، يقسَّم مجموع السكان إلى معرضين لخطر الفقر وغير المعرضين له. وفي هذا السياق ، يتاح للمعرضين لخطر الفقر أقل من 60 في المائة من مكافئ الدخل المتوسط الصافي لمجموع السكان (مقيساً وفقاً للجدول الجديد لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ).

41- وقدمت جمهورية ألمانيا الاتحادية في السنوات الأخيرة استحقاقات الحماية الاجتماعية التالية المقيسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لطرائق النظام الأوروبي لإحصاءات الحماية الاجتماعية المتكاملة:

استحقاقات الحماية الاجتماعية (بحسب البند)

٢٠١٠ (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

٢٠١١ (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

٢٠١٢ (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

٢٠١٣ (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

٢٠١٤ (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

المرض

٩ ٫ ٢

٩ ٫ ١

٩ ٫ ٣

٩ ٫ ٦

٩ ٫ ٨

الإعاقة

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ١

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٢

الشيخوخة

٩ ٫ ٤

٩ ٫ ١

٩ ٫ ١

٩ ٫ ١

٩ ٫ ٠

المعالون الباقون على قيد الحياة

٢ ٫ ٠

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٩

١ ٫ ٩

١ ٫ ٩

الأسرة والأطفال

٣ ٫ ١

٣ ٫ ٠

٣ ٫ ١

٣ ٫ ١

٣ ٫ ١

البطالة

١ ٫ ٦

١ ٫ ٣

١ ٫ ١

١ ٫ ٢

١ ٫ ١

الإسكان

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

بنود أخرى

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

المجموع

٢٨ ٫ ٥

٢٧ ٫ ٣

٢٧ ٫ ٥

٢٧ ٫ ٨

٢٨ ٫ ٠

42- وتوزَّع استحقاقات الحماية الاجتماعية المقدمة في السنوات الأخيرة على النحو التالي، بمليارات اليورو:

استحقاقات الحماية الاجتماعية (بحسب البند)

٢٠١٠ (مليار يورو)

٢٠١١ (مليار يورو)

٢٠١٢ (مليار يورو)

٢٠١٣ (مليار يورو)

٢٠١٤ (مليار يورو)

المرض

٢٣٨ ٫ ٣

٢٤٥ ٫ ٨

٢٥٥ ٫ ١

٢٦٨ ٫ ٩

٢٨٤ ٫ ٤

الإعاقة

٥٦ ٫ ٩

٥٧ ٫ ٩

٦٠ ٫ ١

٦٢ ٫ ٩

٦٥ ٫ ٠

الشيخوخة

٢٤٢ ٫ ٥

٢٤٤ ٫ ٩

٢٥٠ ٫ ١

٢٥٤ ٫ ٥

٢٦٢ ٫ ٦

المعالون الباقون على قيد الحياة

٥٢ ٫ ٨

٥٢ ٫ ٩

٥٣ ٫ ٦

٥٤ ٫ ١

٥٤ ٫ ٩

الأسرة والأطفال

٨٠ ٫ ١

٨١ ٫ ٨

٨٤ ٫ ٢

٨٧ ٫ ٦

٩٠ ٫ ٩

البطالة

٤٢ ٫ ٣

٣٤ ٫ ٣

٣١ ٫ ٥

٣٢ ٫ ٤

٣١ ٫ ٩

الإسكان

١٧ ٫ ٠

١٦ ٫ ٥

١٦ ٫ ٢

١٦ ٫ ٦

١٦ ٫ ٨

بنود أخرى

٣ ٫ ٧

٣ ٫ ٩

٤ ٫ ٣

٥ ٫ ٠

٥ ٫ ٨

المجموع

٧٣٣ ٫ ٥

٧٣٨ ٫ ٠

٧٥٥ ٫ ٢

٧٨١ ٫ ٩

٨١٢ ٫ ٣

(ط) تكوين الأسر المعيشية وسلوكها الاستهلاكي

43- بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية في جمهورية ألمانيا الاتحادية 2. 01 في عام 2014. وبلغت نسبة الأسر الوحيدة الوالد 23.7 في المائة من الأسر المعيشية في السنة نفسها، وكانت نسبة الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة 35.4 في المائة. وكان تكوين الأسرة المعيشية على النحو التالي في السنوات السابقة:

السنة

متوسط حجم الأسرة المعيشية (أشخاص)

نسبة الأسر الوحيدة الوالد (بالنسبة المئوية)

نسبة الأسر التي تعيلها امرأة ( بالنسبة المئوية )

٢٠١٤

٢ ٫ ٠١

٢٣ ٫ ٧

٣٥ ٫ ٤

٢٠١٣

٢ ٫ ٠٢

٢٣ ٫ ٤

٣٥ ٫ ٢

٢٠١٢

٢ ٫ ٠٢

٢٣ ٫ ٤

٣٥ ٫ ١

٢٠١١

٢ ٫ ٠٣

٢٣ ٫ ١

٣٥ ٫ ٢

٢٠١٠

٢ ٫ ٠٣

٢٢ ٫ ٥

٣٤ ٫ ٨

التوقعات لعام 2011 وما بعده، استناد اً إلى تحديث إحصاء السكان الذي أُعد على أساس إحصاء عام 2011.

44- ووُزع متوسط استهلاك الأسرة المعيشية في السنوات الخمس الماضية المشمولة بالاستعراض على النحو التالي ضمن المجالات المبينة أدناه:

السنة

الأغذية (لا تتضمن المشروبات الكحولية والتبغ) (بالنسبة المئوية)

السكن (بالنسبة المئوية)

الصحة (بالنسبة المئوية)

التعليم (بالنسبة المئوية)

٢٠١٤

١٢ ٫ ٠

٣٦ ٫ ٠

٣ ٫ ٩

٠ ٫ ٧

٢٠١٢

١٢ ٫ ٢

٣٤ ٫ ٥

٤ ٫ ٢

٠ ٫ ٧

٢٠١١

١٢ ٫ ١

٣٤ ٫ ٤

٤ ٫ ١

٠ ٫ ٧

٢٠١٠

١٢ ٫ ٣

٣٤ ٫ ١

٤ ٫ ٢

٠ ٫ ٨

45- وبلغ مكافئ الدخل المتوسط الصافي 733 19 يورو عام 2014؛ وبلغت نسبة مُعامل جيني الذي يعبر عن عدم المساواة في توزيع الدخل 30.7 في المائة.

5- الخصائص الاقتصادية

(أ) العمل بأجر

46- فيما يخص مجموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً فأكثر و(أقل من) 65 عاماً (وفق اً لمسح القوة العاملة للاتحاد الأوروبي)، بلغ معدل العمالة في جمهورية ألمانيا الاتحادية 73.8 في المائة عام 2014. وبلغ معدل العمالة في السنوات السابقة 73.5 في المائة عام 2013 و73.0 في المائة عام 2012، و72.7 في المائة عام 2011، و71.1 في المائة عام 2010.

47- وبلغ معدل العمالة بين النساء 69.5 في المائة عام 2014، ويقل هذا المعدل في الوقت الحالي بالمقارنة مع العمالة بين الرجال بنسبة 8 .6 في المائة (78.1 في المائة). وتجدر الإشارة إلى أن معدل العمالة للأمهات في جمهورية ألمانيا الاتحادية يتوقف إلى حد كبير على عمر أصغر طفل. وبينما بلغ هذا المعدل 31.5 في المائة عام 2014 بين الأمهات اللاتي لهن أطفال دون الثالثة من العمر، فقد كانت نسبة 62.6 في المائة من الأمهات اللاتي لهن أطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات فأكثر وتقل عن ست سنوات، و68.1 في المائة من الأمهات اللاتي لهن أطفال تبلغ أعمارهم ست سنوات وتقل عن 10 سنوات من الحاصلات على عمل.

48- وعام 2014، كان يشتغل 1.5 في المائة من جميع الأشخاص العاملين بأجر في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وفق اً لحسابات العمالة التي أُعدت في سياق الحسابات الوطنية. واشتغل نحو ربع العاملين بأجر (24.6 في المائة) في الصناعات الإنتاجية. غير أن أكبر عدد عمل في قطاع الخدمات الذي استأثر بما مجموعه 73.9 في المائة من جميع الأشخاص العاملين بأجر. وتبيّن النسب المئوية التالية الأشخاص العاملين بأجر في السنوات المشمولة بالتقرير:

السنة

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (بالنسبة المئوية)

الصناعات الإنتاجية (بالنسبة المئوية)

قطاع الخدمات (بالنسبة المئوية)

٢٠١٣

١ ٫ ٥

٢٤ ٫ ٧

٧٣ ٫ ٨

٢٠١٢

١ ٫ ٦

٢٤ ٫ ٧

٧٣ ٫ ٧

٢٠١١

١ ٫ ٦

٢٤ ٫ ٦

٧٣ ٫ ٨

٢٠١٠

١ ٫ ٦

٢٤ ٫ ٥

٧٣ ٫ ٩

49- ولا توجد مسوح إحصائية رسمية لعدد أعضاء نقابات العمال في أوساط الأشخاص العاملين بأجر. غير أن الحق الأساسي المتمثل في حرية تكوين الجمعيات والمكرس في الدستور في الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الأساسي يمنح الفرد خيار تكوين الجمعيات والاشتراك فيها لأغراض المحافظة على ظروف العمل والظرف الاقتصادية ودعمها. ويشكل هذا الحق الأساسي التزام اً لا يقتصر على الكيانات القانونية العامة فحسب، وإنما يشمل أيض اً الأشخاص الاعتباريين الخاضعين لقانون القطاع الخاص. وهكذا، يتمتع أعضاء نقابات العمال بحماية شاملة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

50- وبلغ معدل البطالة بين جميع الأشخاص العاملين بأجر (وفق اً لمسح القوة العاملة للاتحاد الأوروبي) 5.0 في المائة عام 2014، بينما بلغ 5.2 في المائة عام 2013 و5.4 في المائة عام 2012، و5.8 في المائة عام 2011، و7.0 في المائة عام 2010، على التوالي.

(ب) البيانات الاقتصادية

51- بلغ دخل الفرد (الدخل القومي للفرد) 717 27 يورو عام 2015. وسُجلت قيم دخل الفرد التالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية بين عامي 2011 و2014:

السنة

دخل الفرد (باليورو للفرد)

٢٠١٤

٢٦ ٨٧٢

٢٠١٣

٢٥ ٩٩٨

٢٠١٢

٢٥ ٥١٠

٢٠١١

٢٥ ٢٦٤

52- ووصل حجم قيمة السلع تامة الصنع والخدمات المنتجة داخل ألمانيا 900 025 3 مليار يورو عام 2015 (الناتج المحلي الإجمالي). وهكذا، سجل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 3.8 في المائة بالمقارنة مع السنوات السابقة. وكان تطور الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة على النحو التالي:

السنة

الناتج المحلي الإجمالي (مليار يورو)

نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)

٢٠١٤

٢ ٩١٥ ٫ ٦٥٠

٣ ٫ ٤

٢٠١٣

٢ ٨٢٠ ٫ ٨٢٠

٢ ٫ ٤

٢٠١٢

٢ ٧٥٤ ٫ ٨٦٠

١ ٫ ٩

٢٠١١

٢ ٧٠٣ ٫ ١٢٠

٤ ٫ ٨

53- وبلغ الدخل القومي الإجمالي - الذي كان يشار إليه في السابق بالناتج القومي الإجمالي قيمة قدرها 500 091 3 مليار يورو عام 2015. وقد طرأ التطور التالي على الدخل القومي الإجمالي بين عامي 2011 و2014:

السنة

الدخل القومي الإجمالي (بمليارات اليورو)

٢٠١٤

٢ ٩٨٢ ٫ ٤٤٤

٢٠١٣

٢ ٨٨٢ ٫ ٠٣٥

٢٠١٢

٢ ٨٢٠ ٫ ٤٠٨

٢٠١١

٢ ٧٧١ ٫ ٣٣٣

54- وفي عام 2014 موضوع التقرير، سُجل دين عام بلغت قيمته 049 2 مليار يورو. ويشمل ديون السندات المالية والإقراض المصرفي وديون المؤسسات غير الحكومية، وقد تطوّر خلال السنوات السابقة على النحو التالي:

السنة

الدين (بمليارات اليورو)

٢٠١٣

٢ ٠٤٣

٢٠١٢

٢ ٠٦٨

٢٠١١

٢ ٠٢٥

٢٠١٠

٢ ٠١٢

55- وفي عام 2014، بلغ الدين الخارجي للحكومة المركزية وحكومات الولايات والحكومات المحلية الأرقام المبينة أدناه ( ) :

الربع

الدين الخارجي (مليار يورو)

2014 -4

134 . 4 1

2014 -3

117.6 1

2014 -2

129.4 1

2014 -1

131.7 1

56- وتبين أسعار الاستهلاك (مؤشر أسعار الاستهلاك) في ألمانيا متوسط اً لمعدلات التضخم بلغ 0.9 في المائة عام 2014 بالمقارنة مع عام 2014 حيث بلغ 0.3 في المائة.

(ج) التعاون الإنمائي الحكومي

57- ارتفع إنفاق جمهورية ألمانيا الاتحادية على التعاون الإنمائي الحكومي من 8.7 مليارات يورو عام 2009 إلى 12.49 مليار يورو عام 2014. وترد في الجدول أدناه نسبة التعاون الإنمائي الحكومي من الدخل القومي الإجمالي:

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

التعاون الإنمائي الحكومي (بملايين اليورو)

٩ ٨٠٣ ٫ ٩

١٠ ١٣٥ ٫ ٦

١٠ ٠٦٦ ٫ ٩

١٠ ٧١٦ ٫ ٧

١٢ ٤٨٥ ٫ ٩

الثنائي

٦ ٠٨١ ٫ ٨

٦ ٢٥٦ ٫ ١

٦ ٦٧٨ ٫ ٤

٧ ١١٨ ٫ ٦

٨ ٧٣٤ ٫ ٩

المتعدد الأطراف

٣ ٧٢٢ ٫ ١

٣ ٨٧٩ ٫ ٥

٣ ٣٨٨ ٫ ٦

٣ ٥٩٨ ٫ ١

٣ ٧٥١ ٫ ١

النسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي

٠ ٫ ٣٩

٠ ٫ ٣٩

٠ ٫ ٣٧

٠ ٫ ٣٨

٠ ٫ ٤٢

58- ووُزع إجمالي الاستحقاقات الثنائية بين عامي 2012 و2014 على مجالات (قطاعات) التمويل التالية:

مجال التمويل (حسب القطاع)

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

مليون يورو

النسبة المئوية

مليون يورو

النسبة المئوية

مليون يورو

النسبة المئوية

المجموع

٧ ٩٤٦ ٫ ٦

١٠٠ ٫ ٠

٨ ٦٠٧ ٫ ٢

١٠٠ ٫ ٠

١٠ ٨٣٠ ٫ ٩

١٠٠ ٫ ٠

الهيا كل الأساسية والخدمات الاجتماعية

٣ ٣٩٦ ٫ ٦

٤٢ ٫ ٧

٣ ٤٦٩ ٫ ٠

٤٠ ٫ ٣

٣ ٨٨٥ ٫ ٦

٣٥ ٫ ٩

التعليم

١ ٣٣٧ ٫ ٢

١٦ ٫ ٨

١ ٣٠٤ ٫ ٠

١٥ ٫ ١

١ ٣٦٢ ٫ ٥

١٢ ٫ ٦

يشمل: التعليم الأساسي

١٤٦ ٫ ٨

١ ٫ ٨

١١٢ ٫ ٢

١ ٫ ٣

١٢٥ ٫ ٧

١ ٫ ٢

الرعاية الصحية

١٩٩ ٫ ٦

٢ ٫ ٥

٢٥٩ ٫ ٦

٣ ٫ ٠

٢٦٩ ٫ ٨

٢ ٫ ٥

تشمل: الرعاية الصحية الأساسية

١١٤ ٫ ٤

١ ٫ ٤

١٧٦ ٫ ١

٢ ٫ ٠

١٩٦ ٫ ٣

١ ٫ ٨

السياسات/البرامج السكانية والصحة الإنجابية

١٣١ ٫ ٢

١ ٫ ٧

١١٧ ٫ ٤

١ ٫ ٤

١٢٠ ٫ ٨

١ ٫ ١

الإمداد بالماء والصرف الصحي/والتخلص من النفايات

٤٥٠ ٫ ٥

٥ ٫ ٧

٤٨٧ ٫ ٩

٥ ٫ ٧

٦٨٦ ٫ ٩

٦ ٫ ٣

الدولة والمجتمع المدني

١ ١٣٢ ٫ ٦

١٤ ٫ ٣

١ ١٦٩ ٫ ٢

١٣ ٫ ٦

١ ٢٩٨ ٫ ٣

١٢ ٫ ٠

الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى

١٤٥ ٫ ٥

١ ٫ ٨

١٣٠ ٫ ٩

١ ٫ ٥

١٤٧ ٫ ٤

١ ٫ ٤

التمويل (حسب القطاع)

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

مليون يورو

النسبة المئوية

مليون يورو

النسبة المئوية

مليون يورو

النسبة المئوية

الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية

١ ٤٨٨ ٫ ٢

١٨ ٫ ٧

٢ ٠٤٥ ٫ ٩

٢٣ ٫ ٨

٢ ٩١٨ ٫ ٩

٢٦ ٫ ٩

النقل والتخزين

١٦٣ ٫ ٦

٢ ٫ ١

٢٧٦ ٫ ١

٣ ٫ ٢

١٠٦ ٫ ٠

١ ٫ ٠

الاتصالات

٥ ٫ ٤

٠ ٫ ١

٢٢ ٫ ٨

٠ ٫ ٣

٥٧ ٫ ١

٠ ٫ ٥

توليد وإمداد الكهرباء

٦١٤ ٫ ٤

٧ ٫ ٧

٩٢٣ ٫ ٨

١٠ ٫ ٧

١ ٢٢١ ٫ ٩

١١ ٫ ٣

التمويل

٥٣٣ ٫ ٢

٦ ٫ ٧

٦٦١ ٫ ٥

٧ ٫ ٧

١ ٣٨٧ ٫ ٥

١٢ ٫ ٨

الاقتصاد الخاص والخدمات الأخرى

١٧١ ٫ ٤

٢ ٫ ٢

١٦١ ٫ ٧

١ ٫ ٩

١٤٦ ٫ ٥

١ ٫ ٤

مجالات الإنتاج

٤٣٥ ٫ ١

٥ ٫ ٥

٥٤٢ ٫ ٧

٦ ٫ ٣

٥٢٠ ٫ ٤

٤ ٫ ٨

الزراعة والحراجة والأسماك

٢٩٨ ٫ ٦

٣ ٫ ٨

٣٨٦ ٫ ٠

٤ ٫ ٥

٣٣٣ ٫ ٠

٣ ٫ ١

الصناعة، الموارد المعدنية والإنشاء

١٠٨ ٫ ٩

١ ٫ ٤

١٢٩ ٫ ٦

١ ٫ ٥

١٥٤ ٫ ٧

١ ٫ ٤

سياسات وأنظمة التجارة، والتدابير المتعلقة بضبط التجارة، والسياحة

٢٧ ٫ ٧

٠ ٫ ٣

٢٧ ٫ ٠

٠ ٫ ٣

٣٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٣

التمويل المتعدد القطاعا ت /التمويل المقدم لطائفة واسعة من المجالات السياسية

١ ٠١٠ ٫ ٥

١٢ ٫ ٧

٩٩١ ٫ ٣

١١ ٫ ٥

١ ٢٤٢ ٫ ٢

١١ ٫ ٥

الحماية البيئية بشكل عام

٤٧٩ ٫ ٠

٦ ٫ ٠

٤٧٥ ٫ ١

٥ ٫ ٥

٥٤٤ ٫ ٣

٥ ٫ ٠

تدابير أخرى متعددة القطاعات

٥٣١ ٫ ٦

٦ ٫ ٧

٥١٦ ٫ ٢

٦ ٫ ٠

٦٩٧ ٫ ٩

٦ ٫ ٤

دعم السلع ودعم البرنامج العام

١٤٠ ٫ ٧

١ ٫ ٨

٧٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٨

١٠٧ ٫ ٠

١ ٫ ٠

دعم الميزانية العامة

٤٥ ٫ ١

٠ ٫ ٦

٢٧ ٫ ٧

٠ ٫ ٣

٢٩ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

دعم الغذاء/دعم الغذاء والأمن التغذوي

٩٥ ٫ ٦

١ ٫ ٢

٤٢ ٫ ٧

٠ ٫ ٥

٧٧ ٫ ٩

٠ ٫ ٧

دعم السلع الأخرى

-

-

-

-

-

-

تخفيف الديون

٦٦٠ ٫ ٩

٨ ٫ ٣

٤٦١ ٫ ١

٥ ٫ ٤

٨٣٦ ٫ ٣

٧ ٫ ٧

المساعدة الإنسانية

٣٠٧ ٫ ٠

٣ ٫ ٩

٤٣٧ ٫ ٦

٥ ٫ ١

٦٥٩ ٫ ٠

٦ ٫ ١

بنود أخرى

٥٠٧ ٫ ٦

٦ ٫ ٤

٥٨٩ ٫ ٣

٦ ٫ ٨

٦٦١ ٫ ٤

٦ ٫ ١

التكاليف الإدارية في الدولة المانحة

٣٨٢ ٫ ٨

٤ ٫ ٨

٤١٥ ٫ ٢

٤ ٫ ٨

٤٥٢ ٫ ٨

٤ ٫ ٢

مساعدة اللاجئين في الدولة المانحة

٥٩ ٫ ١

٠ ٫ ٧

١٠٤ ٫ ٥

١ ٫ ٢

١٢٩ ٫ ٢

١ ٫ ٢

تدابير لا يمكن تحديدها

٦٥ ٫ ٨

٠ ٫ ٨

٦٩ ٫ ٥

٠ ٫ ٨

٧٩ ٫ ٤

٠ ٫ ٧

6- الإحصاءات المتعلقة بالجريمة، وخصائص الجهاز القضائي

(أ) البيانات المتعلقة بالجهاز القضائي والأمن العام

59- في عام 2013، كان يوجد في المتوسط 6.34 من المدعين العامين و18.37 من قضاة القضاء العادي، فضل اً عن 5.49 من القضاة ال متخصص ين لكل 000 100 نسمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتظهر الإحصاءات الواردة أدناه توزيع اً متباين اً - يشمل السنوات السابقة:

الموظفون

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

المدعون العامون

٥ ٠٩١ ٫ ٨١

٥ ١٤٥ ٫ ٥٠

٥ ١٣١ ٫ ٣٣

٥ ١٣٢ ٫ ٣٢

٥ ١٢٣ ٫ ٥٧

قضاة القضاء العادي

١٤ ٨٣٣ ٫ ٤٦

١٤ ٩٢٩ ٫ ٣٥

١٤ ٨٩٧ ٫ ٢٣

١٤ ٩٠٣ ٫ ٣٢

١٤ ٨٣٥ ٫ ٤٢

قضاة المحاكم الجنائية

٤ ٢٥٠ ٫ ٦٨

٤ ٢٣٨ ٫ ٢٨

٤ ٢٣٦ ٫ ٣٤

٤ ٢٠١ ٫ ٢٣

٤ ١٩٣ ٫ ٠٧

القضاة الآخرون

١٠ ٥٨٢ ٫ ٧٨

١٠ ٦٩١ ٫ ٠٧

١٠ ٦٦٠ ٫ ٨٩

١٠ ٧٠٢ ٫ ٠٩

١٠ ٦٤٢ ٫ ٣٥

القضاة في المحاكم المتخصصة

٣ ٩٢٤ ٫ ٢٦

٤ ٥٢٨ ٫ ٣٠

٤ ٥٢٠ ٫ ٢٧

٤ ٥١٢ ٫ ٩٢

٤ ٤٣٤ ٫ ٤٩

المحاكم الإدارية

١ ٥٦١ ٫ ٩٢

١ ٨٢٧ ٫ ٧٠

١ ٨١٨ ٫ ٩٨

١ ٨٠٦ ٫ ١٣

١ ٧٦٠ ٫ ٣٩

المحاكم المالية

٤٥٦ ٫ ٦٦

٥٤٨ ٫ ٦٠

٥٣٨ ٫ ٤٣

٥٣٨ ٫ ٩٨

٥٣٢ ٫ ٥٥

محاكم العمل

٧١٨ ٫ ٨٠

٧٧٩ ٫ ٥٢

٧٦١ ٫ ٨٧

٧٥٣ ٫ ١٣

٧٥٢ ٫ ٤٨

المحاكم الاجتماعية

١ ١٨٦ ٫ ٨٨

١ ٣٧٢ ٫ ٤٨

١ ٤٠٠ ٫ ٩٩

١ ٤١٤ ٫ ٦٨

١ ٣٨٩ ٫ ٠٧

مجموع المدعين العامين/ القضاة

٢٣ ٨٤٩ ٫ ٥٣

٢٤ ٦٠٣ ٫ ١٥

٢٤ ٥٤٨ ٫ ٨٣

٢٤ ٥٤٨ ٫ ٥٦

٢٤ ٣٩٣ ٫ ٤٨

النسبة (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

المدعون العامون

٦ ٫ ٢٢

٦ ٫ ٢٩

٦ ٫ ٢٧

٦ ٫ ٣٧

٦ ٫ ٣٤

قضاة القضاء العادي

١٨ ٫ ١٣

١٨ ٫ ٢٦

١٨ ٫ ٢٠

١٨ ٫ ٥١

١٨ ٫ ٣٧

قضاة المحاكم الجنائية

٥ ٫ ٢٠

٥ ٫ ١٨

٥ ٫ ١٨

٥ ٫ ٢٢

٥ ٫ ١٩

القضاة الآخرون

١٢ ٫ ٩٤

١٣ ٫ ٠٨

١٣ ٫ ٠٣

١٣ ٫ ٢٩

١٣ ٫ ١٨

القضاة في المحاكم المتخصصة

٤ ٫ ٨٠

٥ ٫ ٥٤

٥ ٫ ٥٢

٥ ٫ ٦٠

٥ ٫ ٤٩

المحاكم الإدارية

١ ٫ ٩١

٢ ٫ ٢٤

٢ ٫ ٢٢

٢ ٫ ٢٤

٢ ٫ ١٨

المحاكم المالية

٠ ٫ ٥٦

٠ ٫ ٦٧

٠ ٫ ٦٦

٠ ٫ ٦٧

٠ ٫ ٦٦

محاكم العمل

٠ ٫ ٨٨

٠ ٫ ٩٥

٠ ٫ ٩٣

٠ ٫ ٩٤

٠ ٫ ٩٣

المحاكم الاجتماعية

١ ٫ ٤٥

١ ٫ ٦٨

١ ٫ ٧١

١ ٫ ٧٦

١ ٫ ٧٢

مجموع المدعين العامين/القضاة

٢٩ ٫ ١٦

٣٠ ٫ ١٠

٢٩ ٫ ٩٩

٣٠ ٫ ٤٩

٣٠ ٫ ٢٠

60- ومتوسط عدد القضايا غير المنتهية لكل قاض بالقضاء العادي على مختلف مستويات النظام القضائي كان يتعلق بحصص العمل ( ) . وقد تحققت القيم التالية فيما بين عامي 2009 و2013:

الدرجة نوع المحكمة

٢٠٠٩ (لكل حصة عمل قدرها ١ ٫ ٠)

٢٠١٠ (لكل حصة عمل قدرها ١ ٫ ٠)

٢٠١١ (لكل حصة عمل قدرها ١ ٫ ٠)

٢٠١٢ (لكل حصة عمل قدرها ١ ٫ ٠)

٢٠١٣ (لكل حصة عمل قدرها ١ ٫ ٠)

الدعاوى الجنائية

أول درجة

المحاكم المحلية

١٢١ ٫ ٧

١١٦ ٫ ٦

١١٦ ٫ ٢

١١٤ ٫ ٨

١١٥ ٫ ٤

المحاكم الإقليمية

٦ ٫ ٨

٦ ٫ ٨

٦ ٫ ٩

٧ ٫ ٠

٧ ٫ ٢

المحاكم الإقليمية العليا

لا توجد معلومات

لا توجد معلومات

لا توجد معلومات

لا توجد معلومات

لا توجد معلومات

الطعون

المحاكم الإقليمية

٥٧ ٫ ٣

٥٩ ٫ ٠

٥٩ ٫ ٤

٥٧ ٫ ٧

٦١ ٫ ١

المحاكم الإقليمية العليا

١٤ ٫ ٢

١٣ ٫ ٥

١٢ ٫ ٣

١٣ ٫ ٥

١٣ ٫ ٠

دعاوى المخالفات

أول درجة

المحاكم المحلية

٢٨٠ ٫ ٣

٢٧٧ ٫ ٣

٢٧٦ ٫ ٩

٢٥٧ ٫ ٠

٢٦٢ ٫ ٢

الطعون

المحاكم الإقليمية العليا

لا توجد معلومات

لا توجد معلومات

لا توجد معلومات

لا توجد معلومات

لا توجد معلومات

القضايا المدنية

أول درجة

المحاكم المحلية

٢٥٤ ٫ ٧

٢٥٨ ٫ ٧

٢٥٤ ٫ ٤

٢٤٩ ٫ ٣

٢٥٢ ٫ ٢

المحاكم الإقليمية

١٣٢ ٫ ٨

١٣٣ ٫ ٩

١٣٦ ٫ ١

١٣٦ ٫ ٥

١٤٢ ٫ ٠

الطعون

المحاكم الإقليمية

٩٠ ٫ ٤

٩٤ ٫ ٠

٩٤ ٫ ٤

٩٢ ٫ ٠

٩٣ ٫ ٢

المحاكم الإقليمية العليا

٤٤ ٫ ٨

٤٧ ٫ ٤

٤٧ ٫ ٧

٥٠ ٫ ١

٤٩ ٫ ٤

قضايا الأسرة

أول درجة

المحاكم المحلية

٢٨٨ ٫ ٦

٣٢٠ ٫ ٣

٢٩٠ ٫ ٨

٢٧٦ ٫ ٢

٢٦٤ ٫ ٢

الطعون

المحاكم الإقليمية العليا

٣٣ ٫ ٣

٣٢ ٫ ٥

٣٥ ٫ ٤

٣١ ٫ ٧

٢٩ ٫ ٧

القضايا التجارية

أول درجة

المحاكم الإقليمية

١١٥ ٫ ٠

١١٠ ٫ ٤

١٠٨ ٫ ٧

١١١ ٫ ٣

١١١ ٫ ٨

61- ولا توجد معلومات عن عدد الضحايا الذين حصلوا على تعويض بناء على قرارات المحاكم. كما أن المسوح الإحصائية لا تغطي نسبة المدعى عليهم والمحتجزين الذين يطلبون مساعدة قضائية لتغطية نفقات الإجراءات.

62- وبلغ معادل العمل على أساس التفرغ للعاملين في قطاع الأمن والنظام العامين ما مجموعه 177 430 في 30 حزيران/يونيه 2014. وفي مجال مهام الشرطة التي تشكل جزء اً من القطاع أعلاه، بلغ مجموع معادل العمل على أساس التفرغ في ذلك التاريخ المحدد ما مجموعه 157 299 بالنسبة للاتحاد والولايات.

63- وترد في الجدول أدناه نسبة الإنفاق من الميزانيات العامة على مهام الأمن والنظام العامين، فضل اً عن الحماية القانونية. وفي هذا السياق، تبين المعلومات الواردة هنا عن الأمن والنظام العامين الإنفاق على شرطة الاتحاد والولايات بصورة منفصلة. وتشمل المعلومات الواردة عن الحماية القانونية في المقام الأول نظام المحاكم والسجون.

الإنفاق من الميزانيات العامة (حسب مجال المهام)

٢٠٠٧ (بملايين اليورو)

٢٠٠٨ (بملايين اليورو)

٢٠٠٩ (بملايين اليورو)

٢٠١٠ (بملايين اليورو)

٢٠١١ (بملايين اليورو)

المجموع

١ ٠١٧ ٥٣٢

١ ٠٥٥ ٩٦٥

١ ١١٣ ١٢٤

١ ١٠٥ ٨٧٦

١ ١١٠ ١٦٥

الأمن والنظام العامان

٢٢ ٢٧١

٢٣ ٢٢٠

٢٤ ٧٣٠

٢٥ ٢٨٧

٢٥ ٩٥٢

ويشمل الشرطة الاتحادية/ الشرطة

١٤ ٤٠٦

١٤ ٨٩٠

١٥ ٧٧٦

١٦ ١١٧

١٦ ٤٧٧

الحماية القانونية

١١ ١٢٤

١١ ٢٦٨

١١ ٦٨٢

١١ ٨٤٢

١٢ ٠١٤

(ب) بيانات من إحصاءات الجرائم والإحصاءات الخاصة بالسلطة القضائية

64- يقدم الجدول أدناه، في جملة أمور، عرض اً عام اً لعدد الجرائم الجنائية التي سجلتها الشرطة عام 2014 تحت مسميات "الوفيات العنيفة والجرائم المهددة للحياة" و"العنف بدوافع جنسية أو الجنساني" (مثل الاغتصاب، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وجرائم الشرف، والاعتداء باستخدام أحماض حارقة)، والتي وجد حل لها:

نوع الجريمة/الحكم الجنائي

الجرائم المكتشفة (العدد)

الجرائم التي وُجد لها حل (العدد)

معدل إيجاد الحلول (في المائة)

الجرائم ضد الحق الذاتي في تحديد الميول الجنسية (المجموع) (الفصول ١٧٤-١٨٤(و) من القانون الجنائي) ، و من بينها:

٤٦ ٩٨٢

٣٦ ٨٦٤

٧٨ ٫ ٥

الاعتداء الجنسي على الأطفال (الفصول ١٧٦ و١٧٦(أ) و١٧٦(ب) من القانون الجنائي)

الاغتصاب، والإكراه الجنسي (الصف ١٧٧، والفصول الفرعية ٢-٤، والفصل ١٧٨ من القانون الجنائي)

١٢ ١٣٤

١٠ ٣٢٠

٨٥ ٫ ١

القتل والقتل الخطأ (الفصول ٢١١-٢١٣ من القانون الجنائي)

٧ ٣٤٥

٥ ٩٥٢

٨١ ٫ ٠

الضرر الجسماني الخطير والشديد، تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الفصول ٢٢٤ و٢٢٦ و٢٣١ من القانون الجنائي)

٢ ١٧٩

٢ ١٠٣

٩٦ ٫ ٥

السرقة الخطيرة والبسيطة (الفصول ٢٤٢-٢٤٤(أ) و٢٤٧ و٢٤٨(أ) من القانون الجنائي)

١٢٥ ٧٥٢

١٠٣ ٦١٥

٨٢ ٫ ٤

السرقة بالإكراه والابتزاز والاعتداء على قائد سيارة بما يشبه السرقة بالإكراه (الفصول ٢٤٩-٢٥٢ و٢٥٥ و٣١٦(أ) من القانون الجنائي)

٤٥ ٤٧٥

٢٣ ٤٦٠

٥١ ٫ ٦

الجرائم ضد البيئة (الفصول ٣٢٤-٣٣٠(أ) من القانون الجنائي)

١٣ ٥٥٣

٨ ٠٤٤

٥٩ ٫ ٤

الجرائم المتصلة بقانون مكافحة المخدرات

٢٧٦ ٧٣٤

٢٦١ ٢٠١

٩٤ ٫ ٤

65- وترد في الجدول أدناه أحكام الإدانة النهائية غير القابلة للطعن الصادرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بين عامي 2010 و2014 على أساس الجرائم المذكورة. ويبين الجدول الجرائم الخاضعة لكل من القانون الجنائي ( Strafgesetzbuch ) وقانون مكافحة المخدرات ( Betäubungsmittelgesetz ) . وتشمل المعلومات المجرمين الألمان والأجانب.

نوع الجريمة/الحكم الجنائي

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

الجرائم ضد الدولة والنظام العام وأثناء الخدمة (الفصول ٨٠-١٦٨ و٣٣١-٣٥٧ من القانون الجنائي، باستثناء الفصل ١٤٢ من القانون الجنائي)

٢٤ ٩٥٠

٢٤ ٠٩٦

٢٣ ١٩٠

٢٢ ٩٨٢

٢١ ٧٦١

الجرائم ضد الحق الذاتي في تحديد الميول الجنسية (المجموع) (الفصول ١٧٤-١٨٤(و) من القانون الجنائي)، ومن بينها:

٧ ٦١٦

٦ ٨٦٧

٧ ٠٣٨

٦ ٧١٣

٦ ٨١٢

الاعتداء الجنسي على الأطفال (الفصول ١٧٦ و١٧٦(أ) و١٧٦(ب) من القانون الجنائي)

٢ ١٨٥

٢ ١٣٧

٢ ١٤٢

٢ ٠٦٢

٢ ٠٣٦

الاغتصاب (الفصل ١٧٧، والفصل الفرعي ٢، رقم ١، من القانون الجنائي)

٦٦٨

٥٧٧

٥٠٠

٤٤٤

٤٢٥

الجرائم الأخرى ضد الأشخاص (المجموع لا يشمل جرائم الاتجار) (الفصول ١٦٩-١٧٣ و١٨٥-٢٤١(أ) من القانون الجنائي)

١٢٢ ٩٣٢

١٢٠ ٧٤٥

١١٧ ٠٩٩

١١٢ ٧٤٠

١٠ ٦٧٦٤

خرق التزامات النفقة (الفصل ١٧٠ من القانون الجنائي)

٢ ٣٣٢

٢ ١١١

١ ٩٣٦

١ ٧٨٣

١ ٤٩٢

القتل والقتل الخطأ (الفصول ٢١١-٢١٣ من القانون الجنائي)

٦١٧

٥٧٠

٥٥٨

٥٠٦

٥٣٥

الضرر الجسماني (الفصل ٢٢٣ من القانون الجنائي)

٤٩ ١٥٨

٤٨ ٥١٥

٤٧ ٣٤٤

٤٦ ١١١

٤٣ ٣١٣

الضرر الجسماني الخطير والشديد (الفصل الفرعي ١ من الفصل ٢٢٤ والفصلان ٢٢٦ و٢٢٧ من القانون الجنائي)

٢٩ ٨٧٧

٢٨ ٣٧٢

٢٥ ٧٧٩

٢٢ ٨٦٥

٢٠ ٣٣٤

السرقة والاختلاس (المجموع) (الفصول ٢٤٢-٢٤٨(ج) من القانون الجنائي)

١٤٤ ٥٩٨

١٤٤ ٤٤٦

١٣٨ ٩٧٠

١٤٠ ٥٤٦

١٣٨ ٤٢٣

السرقة (الفصل ٢٤٢ من القانون الجنائي)

١١٠ ٢٢٣

١١٠ ٩٣٢

١٠٥ ٦٣١

١٠٧ ١٤١

١٠٦ ٣٣٩

السرقة الخطيرة (الفصول ٢٤٣ و٢٤٤ و٢٤٤(أ) من القانون الجنائي)

٢٥ ٦٩٨

٢٥ ٢٩٨

٢٥ ٣٩٧

٢٥ ٣٨٦

٢٤ ٥٥٣

السرقة بالإكراه والابتزاز والاعتداء على قائد سيارة بما يشبه السرقة بالإكراه (الفصول ٢٤٩-٢٥ 5 و٣١٦(أ) من القانون الجنائي)

١٠ ٤٠٧

١٠ ١٨٣

٩ ٦٠٣

٩ ١٧٧

٨ ٤٠٤

جرائم الملكية الأخرى (المجموع) (الفصول ٢٥٧-٣٠٥(أ) من القانون الجنائي)

٢٢٠ ٧٠٦

٢٢٠ ١١٧

٢٠٥ ٨٣٣

١٩٩ ٩٩٨

٢٠٤ ٦٨٠

الاحتيال (الفصل ٢٦٣ من القانون الجنائي)

١٠٠ ٦٩٣

٩٩ ٠٤٢

٨٩ ٤٠٧

٨٧ ٦٥٢

٨ ٩٤٩٧

تزوير الوثائق (الفصول ٢٦٧ و٢٧١-٢٧٣ من القانون الجنائي)

١٧ ٤٢٠

١٧ ٥٤٠

١٧ ١٧٠

١٦ ٧٥٤

١٦ ٥١٨

الجرائم المسببة لخطورة عامة، بما في ذلك الجرائم البيئية (الفصول ٣٠٦-٣٣٠(أ) أو ٣١٦(أ) من القانون الجنائي)

٥ ١٨٤

٤ ٧٨٧

٤ ٥٧٥

٤ ٢٦٨

٣ ٩٠٣

القانون الجنائي (مجموع الجرائم الواردة في القائمة)

٥٣٦ ٣٩٣

٥٣١ ٢٤١

٥٠٦ ٣٠٨

٤٩٦ ٤٢٥

٤٩٠ ٧٤٧

قانون مكافحة المخدرات (المجموع)

٥٥ ٣٩١

٥٥ ٣٩١

٥٣ ٥٤٤

٥٣ ٠٧٥

٥٥ ٧٩٣

66- وفي الوقت نفسه، شملت الجرائم الجنائية التي يُعاقب عليها القانون الزواج القسري (الفصل 237 من القانون الجنائي) وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الفصل 226(أ) من القانون الج ن ائي) على حد سواء، وبالتالي ترد هاتان الجريمتان بشكل منفصل في إحصاءات الجرائم التي تحتفظ بها الشرطة. وفي عام 2013، كانت هناك 62 حالة زواج قسري، وقد بلغ عددها 58 حالة عام 2014. ولم تُسجل أي حالة تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية. وخلال الفترة بين عامي 2012 و2014، تضمنت إحصاءات الملاحقات الجنائية حالة زواج قسري واحدة في كل سنة. وشهد عام 2014 ملاحقة قضائية واحدة تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

(ج) بيانات السجون

67- بلغ عدد المدانين بجرائم جنائية 507 54 أشخاص وبلغ عدد المحتجزين رهن المحاكمة 508 أشخاص في سجون الدولة في 31 آذار/مارس 2014. ويتضمن الجدول أدناه أسباب الاحتجاز الجنائي أو الاحتجاز رهن المحاكمة:

نوع الجريمة

عدد المدانين جنائياً والأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة

المجموع

الذكور

الإناث

الجرائم ضد الدولة والنظام العام وأثناء الخدمة (الفصول ٨٠-١٦٨ و٣٣١-٣٥٧ من القانون الجنائي، باستثناء الفصل ١٤٢ من القانون الجنائي)

١ ٠٣١

٩٧٩

٥٢

الجرائم ضد الحق الذاتي في تحديد الميول الجنسية (الفصول ١٧٤-١٨٤(ز) من القانون الجنائي)

٣ ٧٣٣

٣ ٧٠١

٣٢

القذف (الفصول ١٨٥-٢٠٠ من القانون الجنائي)

٣٠١

٢٩٠

١١

الجرائم ضد الحياة (الفصول ٢١١-٢٢٢ من القانون الجنائي)

٤ ٠٤٣

٣ ٧٩٢

٢٥١

الجرائم ضد السلامة البدنية (الفصول ٢٢٣-٢٣١ من القانون الجنائي)

٦ ٩٩٦

٦ ٧٥٧

٢٣٩

الجرائم ضد الحرية الشخصية (الفصول ٢٣٢-٢٤١(أ) من القانون الجنائي)

٦٥٧

٦٣٣

٢٤

الجرائم الأخرى ضد الأفراد (الفصول ١٦٩-١٧٣ و٢٠١-٢٠٦ من القانون الجنائي)

١٤٥

١٤١

٤

السرقة والاختلاس (الفصول ٢٤٢-٢٤٨(ج) من القانون الجنائي)

١١ ٩٩٦

١١ ١٣١

٨٦٥

السرقة بالإكراه والابتزاز والاعتداء على قائد سيارة بما يشبه السرقة بالإكراه (الفصول ٢٤٩-٢٥٥ و٣١٦(أ) من القانون الجنائي)

٧ ١٦٢

٦ ٩٥٤

٢٠٨

المساعدة في التحضير لجريمة والحراسة القضائية (الفصول ٢٥٧-٢٦١ من القانون الجنائي)

٣١٥

٣٠٢

١٣

الاحتيال وخيانة الأمانة (الفصول ٢٦٣-٢٦٦(ب) من القانون الجنائي)

٦ ٢٧١

٥ ٥١١

٧٦٠

تزوير الوثائق (الفصول ٢٦٧-٢٨١ من القانون الجنائي)

١ ٠٠٨

٩٢١

٨٧

الجرائم الأخرى ضد الممتلكات (الفصول ٢٨٣-٣٠٥(أ) من القانون الجنائي)

٣٣٦

٣٢٢

١٤

الجرائم المسببة لخطر عام (الفصول ٣٠٦-٣٢٣(ج) و٣١٦(أ) من القانون الجنائي)

٥٦٠

٥٣٠

٣٠

الجرائم ضد البيئة (الفصول ٣٢٤-٣٣٠(أ) من القانون الجنائي)

٦

٦

-

الجرائم المرورية

٢ ٠٧٦

٢ ٠٣٠

٤٦

الجرائم بموجب قانون مكافحة المخدرات

٧ ١٤٤

٦ ٧٠٢

٤٤٢

الجرائم الأخرى الخاضعة لقوانين أخرى (لا تشمل القانون الجنائي/قوانين المرور ( Straßenverkehrsordnung — StVO )

٧ ٨٦٨

٧ ٤٠٨

٤٦٠

68- ومدد أحكام الاحتجاز الفردية للمدانين الذين يقضون فترات إداناتهم كانت موزعة على النحو التالي في اليوم المحدد نفسه:

مدة الاحتجاز الجنائي المحتملة

الفئة العمرية

الأحداث (١٤ سنة دون ال‍ ١٨)

المراهقون (١٨ سنة دون ال‍ ٢١)

الكبار (أكثر من ٢١ عاما ً )

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

أقل من شهر واحد

-

-

-

١٤

١٤

-

٧٨٢

٧١٧

٦٥

١-٣ أشهر

-

-

-

٣٢

٢٩

٣

٥ ٠٢٦

٤ ٥٨٠

٤٤٦

٣-٦ أشهر

٨

٨

-

٦٠

٥٤

٦

٧ ٠٨٧

٦ ٥١٣

٥٧٤

٦-٩ أشهر (ضمناً)

٦٣

٥١

١٢

١٩٤

١٨٢

١٢

٦ ١٠٦

٥ ٧٢١

٣٨٥

أكثر من ٩ شهور - سنة (ضمناً)

٦٤

٥٩

٥

٢٣٣

٢١٩

١٤

٤ ٥٣٠

٤ ٢٧٧

٢٥٣

أكثر من سنة - سنتين (ضمناً)

٢١٥

٢٠٣

١٢

٨٧٦

٨٣٧

٣٩

٩ ٢٨٢

٨ ٨٢٢

٤٦٠

أكثر من سنتين - ٥ سنوات (ضمناً)

١٤٧

١٤١

٦

٨٨٣

٨٦٩

١٤

١٢ ١٨٠

١١ ٦٥١

٥٢٩

أكثر من ٥ سنوات - ١٠ سنوات (ضمناً)

٣

٣

-

٤٩

٤٧

٢

٣ ٥٨٣

٣ ٤٥٢

١٣١

أكثر من ١٠ سنوات - ١٥ سنة (ضمناً)

-

-

-

-

-

-

٦٣٧

٦١٤

٢٣

مدى الحياة

-

-

-

-

-

-

١ ٩٥٣

١ ٨٤٩

١٠٤

69- ويبين الجدول أدناه عدد الوفيات أثناء الاحتجاز، موزعة بحسب سبب الوفاة:

السنة

المجموع

الوفيات

من بينها

حادثة

انتحار

٢٠١٤

١٥٢

١

٦٠

٢٠١٣

١٢٢

صفر

٥٠

٢٠١٢

١١٩

٣

٥٧

٢٠١١

١٢٨

٢

٥٣

٢٠١٠

١٣١

٤

٥٨

٢٠٠٩

١٦٠

٥

٦٤

٢٠٠٨

١٦٣

٢

٦٧

70- ولا توقع عقوبة الإعدام في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتنص المادة 102 من القانون الأساسي صراحةً على إلغاء عقوبة الإعدام.

71- ولم تُجمع بيانات عن الحد الأقصى أو المتوسط لمدة الاحتجاز رهن المحاكمة.

7- خصائص أخرى

(أ) وصول السكان إلى وسائط الإعلام

72- التلفزيون والإذاعة ووسائط الإعلام المطبوعة والإنترنت تساهم جميعها بطرق هامة في كفالة المساهمة في المجتمع والحياة السياسية، فهي أساسية للديمقراطية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. والتغطية الشاملة بالخدمات الإعلامية مكفولة. ويستطيع الأشخاص الذين لا يمتلكون اتصال اً شخصي اً بالإنترنت أن يحصلوا على ما يشاؤون من معلومات بأسعار زهيدة، بل وبالمجان، عن طريق مقاهي الإنترنت أو المكتبات العامة. ولا تتضمن الإحصاءات الرسمية في ألمانيا بيانات عن وصول السكان إلى وسائط الإعلام. غير أن الحكومة الاتحادية تقدم بانتظام تقارير شاملة إلى البرلمان الاتحادي الألماني عن حالة وسائط الإعلام في ألمانيا وتطورها. والتقرير الصادر عن الحكومة الاتحادية بشـأن وسائط الإعلام والاتصالات متاح على الموقعwww.kulturstaatsminister.de. ويتضمن التقرير أيض اً فرع اً كبير اً عن وسائط الإعلام في جمهورية ألمانيا الاتحادية أُعد بناء على بيانات متاحة بشكل علني.

(ب) المنظمات غير الحكومية

73- لا يجري جمع معلومات إحصائية رسمية عن عدد المنظمات غير الحكومية التي تقع مقارها في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

باء - النظام الدستوري والسياسي والقانوني

74- لا يزال القانون الأساسي الصادر في 23 أيار/مايو 1949 يشكل دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد تحقيق وحدة ألمانيا. ومنذ إعادة التوحيد التي اكتملت عام 1990، أُدخل عدد من التعديلات الدستورية، ينبغي التركيز هنا على اثنين منهما: تولى أهمية خاصة أولاً وقبل كل شيء للإصلاح الدستوري لعام 1994 المكرس إلى حد كبير للمسائل التي نشأت فيما يتصل بوحدة ألمانيا. ثم جاء الإصلاح الدستوري لعام 2006 لتحديث النظام الاتحادي الذي ينص عليه القانون الأساسي. وأدى كلا الإصلاحين في نهاية المطاف إلى تعزيز الاختصاصات التشريعية للولايات.

75- ويحدد القانون الأساسي الإطار السياسي لأفعال الدولة وتنظيمها عن طريق الحقوق الأساسية من جهة، ومن خلال القانون الدستوري الحاكم لتنظيم الدولة من الجهة الأخرى. وتتضمن المبادئ الرئيسية للقانون الأساسي الناظم لهيكل الدولة المبدأ الجمهوري، ومبدأ الديمقراطية، ومبدأ الدولة الاتحادية، ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ الدولة ال اجتماع ية ، وهي المبادئ التي سبق ذكرها.

1- النظام الجمهوري للدولة

76- إن المبدأ الأساسي للدولة المتأصل في الفقرة 1 من المادة 20 والفقرة 3 من المادة 79 من القانون الأساسي يرفض دون أي لبس النظام الملكي للدولة. ولا يُسمح لملك بأن يكون زعيماً للدولة. ورئيس الدولة يُنتخب.

2- رئيس الدولة وزعامة الدولة

77- الرئيس الاتحادي هو زعيم الدولة والممثل الأعلى لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وي ُنتخب الرئيس الاتحادي من قبل الجمعية الاتحادية التي تدعى إلى الانعقاد في كل حالة من أجل هذه الانتخابات فقط، وهي تتألف من أعضاء البرلمان الاتحادي ومن عدد متساو من الأعضاء المنتخبين من قبل برلمانات الولايا ت . وليست للجمعية الاتحادية أي مهام أخرى. وفترة ولاية الرئيس الاتحادي خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه سوى مرة واحد.

78- والسلطات الدستورية المخولة للرئيس الاتحادي تتسم إلى حد كبير بطابع تمثيلي وتكاملي. ويتولى الرئيس الاتحادي تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في الداخل والخارج، ويوقع القوانين الاتحادية ويصدرها، ويعين ويعزل المستشار الاتحادي، والوزراء الاتحاديين، والقضاة الاتحاديين، والموظفين المدنيين الاتحاديين ، والضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة الاتحادية . و بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتمتع بعدة صلاحيات استثنائية يحق له استخدامها في حالات معينة من الأزمات. فعلى سبيل المثال، يتمتع الرئيس الاتحادي بصفة خاصة بسلطة حل البرلمان الاتحادي الألماني في ظل ظروف معينة، وإعلان حالة الطوارئ بمقتضى القانون.

79- غير أن قيادة الدولة، من حيث مضامين السياسة العامة، تضطلع بها الحكومة الاتحادية التي يشكلها المستشار الاتحادي - والتي شكلتها حالي اً المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركيل - والوزراء الاتحاديون. فالمستشار الاتحادي يحدد اتجاه السياسة العامة ويتحمل المسؤولية عنها. وهو العضو الوحيد في الحكومة الذي ينتخبه البرلمان، ويمكن أيض اً عزله، عند الاقتضاء، بالتصويت بسحب الثقة. أما الوزراء الاتحاديون، فيعينهم أو يقيلهم، في المقابل، الرئيس الاتحادي بناء على اقتراح يقدمه المستشار الاتحادي. ولا يجوز التصويت بسحب الثقة ضد واحد أو أكثر من الوزراء الاتحاديين.

3- مبدأ الدولة الاتحادية

80- جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة اتحادية مؤلفة من 16 ولاية: بادن ف و رتيمبرغ ، وبافاريا، وبرلين، وبراندنبرغ، وبريمن، وهامبورغ، وهيس، وميكلانبرغ بوميرانيا الغربية، وسكسوني ا السفلى، وشمال - الراين/وستفاليا، ورينلاند - بالاتيناتي، وسارلاند، وسكسوني ا ، وسكسوني ا - أنهالت، و ت ورنجيا .

81- والولايات أعضاء في الاتحاد، وتضطلع بذلك بما للدول من دور. وهذا يعني أن لها ما يخصها من دساتير وبرلمانات وحكومات. بل ويحق لها رهناً بشروط مسبقة معينة أن تبرم اتفاقات دولية مع الدول الأجنبية . وهكذا، فإن النطاقات الدستورية للاتحاد والولايات متكافئة. غير أن البند 1 من الفقرة 1 من المادة 28 من القانون الأساسي ينص على أن النظام الدستوري في الولاية يجب أن يتفق مع المبادئ الأساسية للدولة الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية استناداً إلى سيادة القانون بالمعنى الوارد في القانون الأساسي. وما يسمى بمبدأ التجانس هذا يكفل انطباق ذات المبادئ الدستورية في الاتحاد والولايات.

82- وتمشي اً مع سمة الدولة الاتحادية، يوزع القانون الأساسي اختصاصات الدولة بين الاتحاد والولايات. فعلى سبيل المثال، يتضمن القانون الأساسي قوائم شاملة من الاختصاصات المتعلقة بالمجالات التي يُسمح فيها للاتحاد بإصدار التشريعات. فمتى كان القانون الأساسي لا يمنح اختصاص اً تشريعي اً للاتحاد كان للولايات اختصاص تشريعي. ومن ثم، يمكنها بصفة خاصة أن تنظم بموجب القانون شؤون الثقافة (المدارس، وفروع التعليم العالي، والإذاعة والتلفزيون) والشؤون المتعلقة ب الشرطة ؛ ومنذ الإصلاح الدستوري لعام 2006، يحق لها أيض اً تنظيم قانون السجون. وتبين الممارسة الدستورية في العقود الأخيرة أن معظم الاختصاصات التشريعية تتركز في الاتحاد. غير أن من الواضح أن الولايات تؤدي دوراً مه ماً في مجال إقامة العدل وتنفيذ القوانين. وهكذا، فإن النموذج الاتحادي يقوم على التوازن بين النزعة ال أ حادية من جهة والنزعة الاتحادية من جهة أخرى.

83- وفي نهاية المطاف، يجمع المبدأ الاتحادي بين هيكل الدولة اللامركزية والتقسيم الرأسي للسلطات الذي يكمِّل ال ف ص ل الكلاسيكي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الاتحاد والولايات، تنشأ مجالات اختصاص مستقلة وبالتالي مجالات مسؤولية مستقلة .

4- البلديات ورابطات البلديات

84- ينص القانون الأساسي على أن البلديات ورابطات البلديات (المقاطعات و البلديات المتجمعة، والرابطات الإقليمية لمدن المناطق المتروبولية الكبيرة ) هي جزء من الولايات. وهي تشكل أدنى مستوى من الإدارة الحكومية العامة، وهي هيئات تتمتع بالحكم الذاتي. والحكم الذاتي للبلديات مكفول كممارسة راسخة في القانون الأساسي (انظر الفقرة 1 من المادة 28 من القانون الأساسي). ويتضمن الحكم الذاتي مجموعة من الحقوق السيادية التي تشمل السيادة الإقليمية والشخصية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والتشريعية. وتخضع البلديات ورابطات البلديات لإشراف الولاية الذي يقتصر ، مع ذلك، فيما يتعلق بأمور الحكم الذاتي على مس ألة قانونية الأنشطة الإدارية .

5- الديمقراطية والنظام الانتخابي

85- يتسم هيكل الدولة بخاصية رئيسية أخرى، هي الديمقراطية. فالشعب يمارس سلطة الدولة بكاملها في جمهورية ألمانيا الاتحادية (الفقرة 2 من المادة 20 من القانون الأساسي). ووفق اً للقانون الأساسي، فإن ما ينتج عن ذلك من خيار هيكلي دستوري للدولة الديمقراطية يتخذ شكل ديمقراطية تمثيلية وبرلمانية. وهكذا، يمارس الشعب سلطة الدولة في المقام الأول عن طريق الانتخابات بتشكيل أجهزة تمثيلية في الاتحاد والولايات والسلطات المحلية، وبإضفاء الشرعية عليها. وبخلاف الانتخابات، لا يجري النص على مشاركة الشعب في وضع السياسة العامة للدولة على المستوى الاتحادي إلا في حالات إعادة تنظيم الولايات (المادة 29 من القانون الأساسي) (الاستفتاء، والتماس إجراء استفتاء، والاستفتاء الاستشاري). ولا ينص القانون الأساسي على أي أشكال وحالات أخرى من الديمقراطية المباشرة على المستوى الاتحادي . ومع ذلك، تنص قوانين الولايات على إجراءات من هذا القبيل وتُمارس بدرجات متفاوتة في الولايات وعلى المستوى المحلي.

(أ) الأحزاب السياسية

86- وفقا ً للقانون الأساسي، تشكل الأحزاب أداة ضرورية دستورياً يكوِّن الشعب من خلالها رأيه السياسي، وهي ترقى إلى مصاف المؤسسات الدستورية، لكنها تظل خارج هيكل الدولة المنظم . وهي همزة الوصل بين المواطنين والدولة وتساعد، في جميع مجالات الحياة العامة، في تشكيل آراء الشعب السياسية وتنخرط في الانتخابات على المستوى الاتحادي لدخول البرلمان الاتحادي أو البرلمان الأوروبي، وتشارك في انتخابات ممثلي الولايات والسلطات المحلية.

87- ويكفل الدستور حرية تشكيل الأحزاب. ولا يتطلب تشكيلها موافقة من الدولة أو صكاً حكومياً آخر للاعتراف بها. كما أن القانون الأساسي يكفل حرية نشاط الأحزاب. وتتخذ الأحزاب بحرية، في إطار ما تنص عليه الأنظمة القانونية بشكل عام، قراراتها المتعلقة بالشكل القانوني للحزب واسمه وتنظيمه الداخلي وبيانه وطريقة انخراطه في العمل السياسي. ووفق اً للقانون الأساسي، يجب أن يكون النظام الداخلي للحزب متفق اً مع المبادئ الديمقراطية الأساسية. ووفق اً لقانون الأحزاب ( Parteiengesetz ) ، يتعين تحديد الأهداف السياسية للحزب في بيان خطي واعتماد قواعد عمله في أنظمة أساسية تتعلق بتنظيمه الداخلي.

88- ويتعين تقديم النظام الأساسي والبيان، فضل اً عن أسماء أعضاء المجلس، إلى الموظف الاتحادي المسؤول عن مراقبة الانتخابات الذي يجعل هذه الوثائق متاحة لكي يفحصها أي شخص، بغية الترويج للظروف السائدة في الأحزاب. وكان عدد الأحزاب خلال الفترة المشمولة بالتقرير على النحو التالي:

السنة

عدد الأحزاب (الوثائق المودعة لدى المسؤول الاتحادي عن مراقبة الانتخابات)

٢٠١٤

١١٠

٢٠١٣

١١١

٢٠١٢

١٠٢

٢٠١١

١١١

٢٠١٠

١١٣

٢٠٠٩

١١٦

٢٠٠٨

١٠٩

89- ولما كانت الأحزاب تجمعات للمواطنين فإنها تموَّل أساساً من الاشتراكات والتبرعات. وفي ضوء المهام المعهودة إليها بموجب القانون الأساسي وقانون الأحزاب، وبالنظر إلى مساهمتها الكبيرة في المحافظة على أداء النظام الديمقراطي للدولة، فإن قانون الأحزاب لعام 1994 يتضمن أحكام اً تتعلق بالتمويل الجزئي من الدولة للأحزاب، وتتوقف قيمة التمويل على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب في انتخابات البرلمان الاتحادي والبرلمان الأوروبي وبرلمان الولاية، وكذلك على الإيرادات المتأتية من التبرعات واشتراكات الأعضاء.

90- والأحزاب التي تهدف من خلال أهدافها أو سلوك أعضائها إلى تقويض النظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية أو إلى القضاء عليه أو إلى تهديد الجمهورية الاتحادية القائمة تُعد أحزاب اً غير دستورية. ويقع على عاتق المحكمة الدستورية الاتحادية وحدها عبء البت في عدم الدستورية - الذي استخدم مرتين في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية - وحظر الحزب بشكل فوري. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدمت الحكومة الاتحادية والمجلس الاتحادي (Bundesrat) دعوى لحظر الحزب الديمقراطي الوطني، ولا تزال الدعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.

(ب) انتخاب البرلمان الاتحادي الألماني ومهامه

91- على الصعيد الاتحادي، فإن أعضاء البوندستاغ الألماني، وهو برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية، يُنتخبون بشكل عام على أساس انتخابات مباشرة وحرة وقائمة على المساواة والسرية . وتنطبق أيضاً مبادئ القانون الانتخابي هذه المتأصلة في الدستور (المادة 38 من القانون الأساسي) على الانتخابات في الولايات والبلديات (الفقرة 1 من المادة 28، الجملة الثانية، من القانون الأساسي).

92- ويمثل أعضاء البرلمان الاتحادي الشعب بكامله، وليسوا ملزمين بولايات وتعليمات، وما من رقيب عليهم سوى ضمائرهم. وبالتالي، لا يفقد العضو المنتخب ولايته إذا ترك الحزب الذي انتُخب عن طريقه أو إذا انتقل إلى حزب آخر. ويتمتع التمثيل الشعبي بحقوق تشريعية شاملة ، ويراقب عمل الحكومة. وعلاوة على ذلك، ينتخب البرلمان الاتحادي الألماني المستشار الاتحادي، ويشارك في انتخاب الرئيس الاتحادي، وكذلك في انتخاب قضاة المحكمة الدستورية الاتحادية. ومبدأ اتخاذ القرارات في البرلمان الاتحادي الألماني هو مبدأ الأغلبية.

93- وتجرى كافة الانتخابات في ألمانيا في سياق إطار زمني ينص عليه الدستور والقانون. وتبلغ الفترة التشريعية على المستوى الاتحادي كقاعدةٍ أربع سنوات ما لم تنته مبكراً - مثلما حدث عام 2005 - بانتخابات جديدة. واستناداً إلى الانتخابات في البرلمان الاتحادي الألماني الثامن عشر في عام 2013، وزِّعت مقاعد البرلمان الاتحادي الألماني بين الأحزاب على النحو التالي:

الحزب

عدد المقاعد

الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا

٢٥٥

الحزب الديمقراطي الاجتماعي لألمانيـا

١٩٣

الحزب اليساري

٦٤

تحالف ٩٠ /الخضر

٦٣

الاتحاد الاجتماعي المسيحي لبافاريا

٥٦

94- وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد المذكور أعلاه، ينبغي الإشارة إلى أن قوائم الأحزاب التي حصلت على 5 في المائة على الأقل من جميع الأصوات الصالحة المدلى بها في التصويت الثاني أو التي حصل مرشحوها على غالبية الأصوات في ما لا يقل عن ثلاث دوائر انتخابية هي وحدها التي تؤخذ في الحسبان لدى توزيع المقاعد (وهناك استثناء ينطبق على قوائم الأحزاب التي تمثل أقليات وطنية). والهدف من ذلك هو منع تجزؤ الأحزاب الذي يمكنه أن يعرض للخطر نطاق عمل البرلمان واستقراره، ويعرض الحكومة للخطر، كما حدث خلال فترة جمهورية ف اي مار .

95- وتبلغ نسبة النساء في البرلمان الاتحادي الألماني الثامن عشر الحالي 36.1 في المائة، وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعاً بالمقارنة مع نسبة النساء في البرلمان الاتحادي الألماني السابع عشر التي بلغت 32.8 في المائة. وينبغي الإشارة في هذا الشأن إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان الاتحادي الألماني تكاد تكون جميعها قد فرضت أنظمة داخلية تنص على حصة أو نصاب لمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. ولدى إجراء مقارنة على نطاق الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض الدول مثل فرنسا، يتضح أن نسبة النساء في البرلمان الاتحادي الألماني ومجلس الوزراء الاتحادي أعلى بكثير من المتوسط.

(ج) التصويت

96- يتكون الشعب الذي تتركز سلطة الدولة في يده من المواطنين الألمان، وفق اً للقانون الأساسي. وقد تطورت نسبة المتمتعين بحقوق التصويت من حاملي الجنسية الألمانية بين السكان الألمان وبين مجموع السكان في الانتخابات على الصعيد الاتحادي على النحو التالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

السنة ( )

نسبة السكان المتمتعين بحقوق التصويت (بالنسبة المئوية)

ضمن السكان الألمان

ضمن مجموع السكان

٢٠١٤

٨٣ ٫ ٤٦

٧٥ ٫ ٧٢

٢٠١٣

٨٣ ٫ ٤

٧٦ ٫ ١٦

٢٠١٢

٨٣ ٫ ٣٧

٧٦ ٫ ٤٩

٢٠١١

٨٣ ٫ ٣٢

٧٦ ٫ ٧٤

٢٠١٠

٨٣ ٫ ٤٠

٧٦ ٫ ٠٥

٢٠٠٩

٨٣ ٫ ٢٩

٧٦ ٫ ٠٣

٢٠٠٨

٨٣ ٫ ١٣

٧٥ ٫ ٨٤

97- ويوجد استثناءان مهمان للمبدأ الأساسي الذي يقضي بقصر أهلية التصويت على الألمان وحدهم، وقد وُضعا على أساس متطلبات معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية و القانون الثانوي للجماعة الاقتصادية الأوروبية المستند إلى ذلك. ففي انتخابات البرلمان الأوروبي، والانتخابات على الصعيد المحلي، يجوز أيض اً لمواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي الذين لهم محل إقامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو، بخلاف ذلك، الذين يقيمون فيها بصورة اعتيادية أن يصوتوا ويُنتخبوا. واستناداً إلى ذلك، قُيد 110 172 أشخاص في سجلات الانتخابات لجمهورية ألمانيا الاتحادية في أثناء الانتخابات الأوروبية لعام 2014 من بين الأجانب من مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 638 168 3 شخص اً (في 31 أيار/مايو 2014) في سن التصويت. وهذا يعادل نحو 5.4 في المائة من جميع مواطني الاتحاد المؤهلين في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وو فق اً للوائح القانون الانتخابي الأوروبي، يجوز ل مواطني دول الاتحاد المقيمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية مواصلة المشاركة في الانتخابات الأوروبية في ال دولة ال عضو التي ينتمون إليها - إما عن طريق التصويت البريدي أو في صناديق اقتراع توضع في مراكز اقتراع في دولة عضو أخرى ؛ و استفاد من هذه الفرصة العديد من الدول الأعضاء و مواطنو الاتحاد الأوروبي من دول أعضاء أخرى .

(د) المشاركة

98- لا تزال نسبة المشاركة عالية في انتخابات البرلمان الاتحادي. فقد شارك 71.5 في المائة من جميع المؤهلين للتصويت في انتخابات البرلمان الاتحادي الثامن عشر التي جرت عام 2013. وهذه النسبة أعلى بـ 0.7 في المائة مما كانت عليه في انتخابات البرلمان الاتحادي الألماني السابع عشر التي جرت عام 2009 (70.8 في المائة).

99 - وبلغ متوسط المشاركة في انتخابات برلمانات الولايات 57.8 في المائة خلال الفترة نفسها موضوع التقرير. وتحققت مشاركة نسبتها 49.4 في المائة في انتخابات الهيئات التمثيلية المحلية. وترد التفاصيل في الجدول الوارد أدناه:

المشاركة في انتخابات برل مان الولاية والانتخابات المحلية

الولاية

المشاركة في انتخابات برلمان الولاية (سنة إجراء أحدث الانتخابات)

المشاركة في الانتخابات المحلية (سنة إجراء أحدث الانتخابات)

بادن - فورتمبرغ

٦٦ ٫ ٣ في المائة ( ٢٠١١ )

٤٩ ٫ ١ في المائة ( ٢٠١٤ )

بايرن

٦٣ ٫ ٦ في المائة ( ٢٠١٣ )

٥٤ ٫ ٧ في المائة ( ٢٠١٤ )

برلين

٦٠ ٫ ٢ في المائة ( ٢٠١١ )

٥٧ ٫ ٥ في المائة ( ٢٠١١ )

براندنبرغ

٤٧ ٫ ٩ في المائة ( ٢٠١٤ )

٤٦ ٫ ٢ في المائة ( ٢٠١٤ )

بريمن

٥٠ ٫ ٢ في المائة ( ٢٠١٥ )

٤٨ ٫ ١ في المائة ( ٢٠١٥ )

هامبورغ

٥٦ ٫ ٥ في المائة ( ٢٠١٥ )

٤٠ ٫ ٩ في المائة ( ٢٠١٤ )

هيسي

٧٣ ٫ ٢ في المائة ( ٢٠١٣ )

٤٧ ٫ ٧ في المائة ( ٢٠١١ )

ميكلينبرغ - بوميرانيا الغربية

٥١ ٫ ٥ في المائة ( ٢٠١١ )

٤٦ ٫ ٣ في المائة ( ٢٠١٤ )

سكسونيا السفلى

٥٩ ٫ ٤ في المائة ( ٢٠١٣ )

٥٢ ٫ ٥ في المائة ( ٢٠١١ )

شمال الراين - ويستفاليا

٥٩ ٫ ٦ في المائة ( ٢٠١٢ )

٥٠ ٫ ٠ في المائة ( ٢٠١٤ )

رينلاند - بالاتيناتي

٦١ ٫ ٨ في المائة ( ٢٠١١ )

٥٥ ٫ ٦ في المائة ( ٢٠١٤ )

سارلاند

٦١ ٫ ٦ في المائة ( ٢٠١٢ )

٥٢ ٫ ٤ في المائة ( ٢٠١٤ )

سكسونيا

٤٩ ٫ ١ في المائة ( ٢٠١٤ )

٤٨ ٫ ٧ في المائة ( ٢٠١٤ )

سكسونيا - أنهالت

٥١ ٫ ٢ في المائة ( ٢٠١١ )

٤٣ ٫ ٠ في المائة ( ٢٠١٤ )

شليسفيغ - هولشتاين

٦٠ ٫ ٢ في المائة ( ٢٠١٢ )

٤٦ ٫ ٧ في المائة ( ٢٠١٣ )

تورنجيا

٥٢ ٫ ٧ في المائة ( ٢٠١٤ )

٥١ ٫ ٤ في المائة ( ٢٠١٤ )

( ) الإجراءات المتعلقة بمراقبة الانتخابات

100- يجري الإقرار بصحة الانتخابات عن طريق مراقبتها. وتقع المسؤولية عن هذه المراقبة في انتخابات البرلمان الاتحادي والبرلمان الأوروبي على عاتق البرلمان الاتحادي الألماني عقب استعراض أولي تجريه لجنة البرلمان المعنية بمراقبة الانتخابات. ويجوز قبول شكوى مقدمة إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ضد القرار الصادر عن البرلمان الاتحادي عن طريق تقديم اعتراض على صحة الانتخابات.

101- وقد تلقى البرلمان الاتحادي الألماني ما مجموعه 224 اعتراض اً عقب انتخابات البرلمان الاتحادي لعام 2013. ووفق اً للتوصيات باستصدار قرار من لجنة مراقبة الانتخابات، قام البرلمان الاتحادي الألماني إما بوقف الدعوى أو برفض الاعتراضات بوصفها غير مقبولة أو بوصفها لا تستند بوضوح إلى أساس سليم. وقدمت الأحزاب المعترضة ما مجموعه 58 شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ضد هذه القرارات.

6- المجلس الاتحادي

102- الهيئة الدستورية المهمة الأخرى هي المجلس الاتحادي أو المجلس الأعلى للبرلمان الاتحادي الذي تشارك الولايات من خلاله في تشريعات الاتحاد. ويتألف المجلس الاتحادي من أعضاء حكومات الولايات الملزمين بتعليمات. ويعتمد القرارات بأغلبية الأصوات. ويكون عدد الأصوات التي تمتلكها الولاية في المجلس الاتحادي حسب عدد سكان الولاية المعنية. وفيما يتعلق بمساهمة الولايات الأعضاء في الإجراءات التشريعية للاتحاد، يجب التمييز بين القوانين التي يمكن أن يعترض عليها المجلس الاتحادي والقوانين التي يجب أن تحصل على موافق ته. فموافقة المجلس الاتحادي ضرورية لصدور النوع الثاني من القوان ي ن. ويجوز للمجلس الاتحادي أن يقدم اعتراض اً على قانون مقترح، ولكنه يجوز للبرلمان الاتحادي أن يرفضه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من مهام المجلس الاتحادي المساهمة في إدارة الاتحاد (وبخاصة عن طريق الموافقة على المراسيم القانونية) والمساهمة في المسائل المتصلة بالاتحاد الأوروبي.

7- مبدأ سيادة القانون

103- يقتضي مبدأ سيادة القانون الذي يحكم هيكل الدولة الفصل بين السلطات، ويلزِم كافة سلطات الدولة بمبدأي القانون والنظام، و لا سيما بالحقوق الأساسية. فالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ملزَمتان بكافة أنواع الأحكام القانونية، بما فيها القانون غير المدون. وللأحكام القانونية الغلبة على جميع قوانين الدولة الأخرى. وثمة شكل خاص من أشكال أولوية القوانين هذه يتمثل في مبدأ غلبة الدستور التي لا يجوز بموجبها أن يتعارض أي قانون تصدره الدولة مع الدستور. والمجلس التشريعي نفسه ملزَم أيض اً بالدستور.

104- ويشكل الاستقلال القضائي، وكفالة الحماية القانونية للجميع أمام المحاكم من انتهاكات السلطات العامة للحقوق، وإنشاء قضاء دستوري مظاهر خاصة لمبدأ سيادة القانون، وينظم القانون الأساسي كلا منها على حدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من بين الضمانات الجوهرية التي يكفلها مبدأ سيادة القانون، المبدآن الدستوريان المتمثلان في اليقين القانوني والتزام البرلمان بعدم تقييد الحقوق الأساسية إلا بموجب قانون (حكم الشرعية)، ووفقاً لذلك لا يجوز لإدارة الدولة أن تقيد حقوق المواطنين الأفراد إلا بالاستناد إلى قوانين، وكذلك مبدأ التناسب.

8- القضاء والمحكمة الدستورية الاتحادية

105- وفقاً لنظام الفصل بين السلطات المنتهِج لسيادة القانون، تكتسب السلطة القضائية وضع اً بالغ القوة بموجب القانون الأساسي. ويعهَد بها إلى القضاة الذين يتمتعون بالاستقلالية ولا يخضعون إلا للقانون. ولا يجوز عزل القضاة ولا نقلهم في أثناء فترة تولي هم ل من ا صبهم . وتنقسم السلطة القضائية إلى قضاء عادي (القضاء المدني والجنائي) و كذلك إلى أربعة أنواع متخصصة من القضاء: قضاء العمل، والقضاء الإداري العام، والقضاء الاجتماعي، والقضاء المالي . أما القضاء العادي، فهو يتألف بوجه عام من ترتيب ثلاثي الدرجات بين الاتحاد والولايات. وتوجد كقاعدة درجتان داخل القضاء المتخصص على مستوى الولايات. أما الدرجة الثالثة، وهي الدرجة العليا للمحاكم الاتحادية، فتضاف على المستوى الاتحادي.

106- وبالإضافة إلى أنواع القضاء المذكورة آنفاً، توجد محكمة براءات الاختراع الاتحادية، فضل اً عن أجهزة القضاء التأديبي والمهني. وينظر هذا الأخير بصفة رئيسية في انتهاكات واجبات المهنة التي يرتكبها شخص ما بصفته موظف اً مدني اً أو قاضي اً أو جندي اً أو فيما يتصل بانتسابه إلى مهنة ينظم القانون شؤونها (كأن يكون محاميا ً ، أو مستشارا ً ضريبيا ً ، أو مراجعا ً للحسابات، أو مهندسا ً معماريا ً ، أو طبيبا ً ، أو طبيبا ً بيطريا ً ، أو كيميائيا ً ).

107- وثمة دور خاص جد اً يؤديه في النهاية القضاء الدستوري. وتمارس هذا الدور المحكمة الدستورية الاتحادية على المستوى الاتحادي، وتمارسه المحاكم الدستورية للولاية على مستوى الولايات. والقضاء الدستوري يقع خارج نطاق نظام درجتي القضاء المتخصص، ولا يتناول سوى الانتهاكات التي تمسّ قوانين دستورية محددة .

108- وتتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من مجلسين يضم كل منهما ثمانية قضاة. ومدة شغل منصب القضاة هي 12 سنة ، ولكنها تستمر بحد أقصى حتى بلوغ السن القانونية وقدرها 68 عاما ً . ولا يجوز إعادة انتخاب القضاة . وينتخَب نصف القضاة في كل مجلس عن طريق البرلمان الاتحادي الألماني، ونصفهم الآخر عن طريق المجلس الاتحادي.

109- ولا تباشر المحكمة الدستورية الاتحادية عملها إلا إذا طُلب إليها ذلك. وهي تؤدي مهامها بوصفها الحارس الأعلى للدستور بطرائق مختلفة. فهي تراقب الهيئة التشريعية فيما يتعلق بما إذا كانت قد تصرفت أثناء إصدار القوانين بما يتفق مع أحكام القانون الأساسي من حيث الشكل والمضمون. كما أنها تراقب، عند رفع دعوى دستورية يمكن أن يتقدم بها أي شخص يدعي فيها أن حقوقه الأساسية قد انتُهكت، السلطات والمحاكم فيما يتعلق بما إذا كانت قد امتثلت للدستور فيما اتخذته من تدابير وقرارات. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تفصل في النزاعات بين هيئات الدولة العليا، وتحكم في الدعاوى المرفوعة بين الاتحاد والولايات. وعلاوة على ذلك، فهي تبت مثلاً في صحة انتخابات البرلمان الاتحادي، وفي دستورية الأحزاب السياسية، وفي إسقاط الحقوق الأساسية .

9- مبدأ الدولة الاجتماعية

110- ثمة ركيزة رئيسية أخرى للقانون الدستوري الألماني تتمثل في مبدأ الدولة الاجتماعية. ويلزم هذا المبدأ الدولة بإرساء سياسات اجتماعية وضمان رفاه السكان، وإحلال العدالة الاجتماعية. ويستهدف المبدأ في المقام الأول البرلمان الذي يتحمل التزاماً بتحقيق التحرر من العوز وتمكين الفرد من أن يعيش حياة آدمية لائقة وأن ينعم بالاشتراك المناسب في الرفاه العام . والغرض من هذا المبدأ هو التعويض عن الفوارق الاجتماعية وتسوية النزاعات لتشكيل المجتمع عن طريق التخطيط الحكومي، وضمان توفير الخدمات للجماهير والنمو الاقتصادي وزيادة الرخاء. غير أن مبدأ ال دولة الاجتماعية لا يهدف إلى القضاء على جميع أوجه عدم المساواة، كما أنه لا ينطوي على أي التزام عام بالمحافظة على الوضع الراهن . بل إن هدفه الرئيسي يتمثل بالأحرى في معالجة حالات العوز والحرمان الاجتماعيين الناجمة مثلاً عن المرض، والشيخوخة، والإعاقة، والبطالة وغيرها من ظروف الحرمان .

111- ويشكل إدراج هذا المبدأ في القانون الأساسي التزام اً بضمان الحقوق الاجتماعية للإنسان من خلال منح ا لبرلمان ولاية إنشاء الهي ا كل السياسي ة اللازمة . ولا يتعارض مبدأ الدولة الاجتماعية مع المبادئ الأساسية الأربعة الأخرى للدولة ، بل إن هذه المبادئ قد صيغت بحيث يكون كل منها مكملاً ومحدداً للمبادئ الأخرى .

10- الإدارة المالية

112- ل ضمان الاستقلال المالي للاتحاد والولايات، وبالتالي ضمان اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها، يكفل القانون الأساسي تزويدها بالأموال الكافية . ومن ثم، فإن الدستور ينظم ما يحق للاتحاد أو الولايات أو كليهما فرضه من ضرائب (الفقرة 3 من المادة 105، والمادة 106 من القانون الأساسي). و ي تلقى الاتحاد والولايات معاً إيرادات ضريبة الدخل، وضر يبة دخل الشركات، وضريبة رقم الأعمال (القيمة المضافة)، التي تشكل نسبة 70 في المائة تقريباً من مجموع الضرائب التي يتم تحصيلها. ولا يحق إلا للاتحاد تحصيل معظم المكوس المفروضة على المواد الاستهلاكية (مثل ضريبة الزيوت المعدنية وضريبة التبغ وضريبة البن) . وتتلقى الولايات وحدها جملة موارد من بينها: إيرادات الضرائب المفروضة على الهبات/الإرث، و ضريبة اقتناء الأراضي، وضر يبة الجعة . وتحتفظ السلطات المحلية لنفسها بإيرادات الضريبة المهنية، وضرائب العقارات وغيرها من ضرائب السلطة المحلية مثل إيرادات تراخيص الكلاب. كما يحق لها الحصول على نسبة من عائدات ضرائب الدخل وأرقام الأعمال مجتمعةً . وتتلقى السلطات المحلية أيضاً نصيباً من عائدات الولايات من الضرائب المجمعة وغيرها من ضرائب الولايات وفقاً للتشريعات ذات الصلة. و يُ منح الاتحاد والولايات نصيباً من الضرائب المهنية.

113- وبالإضافة إلى هذا التوزيع لمصادر الضرائب، ونتيجة للتضامن القائم بين الاتحاد والولايات، يحدد القانون الأساسي الشروط الأساسية لإعادة توزيع الإيرادات المتحصلة لكي يكفل ظروف معيشية متكافئة في جميع أرجاء الاتحاد. وهذا يعني مثل اً تمكين الولايات التي تحصل على إيرادات ضريبية قليلة من مواردها الخاصة من الاضطلاع بمهامها. وتحقيق اً لهذه الغاية، ييسر القانون الأساسي نظامين قانونيين خاصين، هما: المساواة المالية الأفقية بين الولايات ذات الأوضاع المالية الأقوى والولايات الأضعف من جهة، ومنح مخصصات اتحادية تكميلية للولايات الأقل صلابة من الناحية المالية (المادة 107 من القانون الأساسي) من جهة أخرى. وبالتالي، يتيسر التعويض عن الفوارق التي تظل قائمة في القوة المالية بعد توزيع الإيرادات الضريبية بين الولايات.

11- القانون المنظم للعلاقة بين الكنيسة والدولة

114- ثمة عنصر آخر من عناصر القانون الدستوري هو القانون الذي يحكم العلاقة بين الكنيسة والدولة، والذي يكفل إلى حد كبير حرية الدين، والفصل بين الكنيسة والدولة، وحق الكنيسة في تقرير المصير.

115- ويرد الأساس الدستوري لكفالة حق الفرد والجماعة في حرية العقيدة في الفقرتين 1 و2 من المادة 4 من القانون الأساسي. ووفق اً لهذه المادة، تشمل حرية الدين المكفولة للفرد حرية الانتماء لعقيدة أو معتقد والتصرف وفق اً لمتطلباته، وكذلك حرية رفض اعتقاد ديني أو فلسفي. وفي المقابل، تنطوي حرية الدين المكفولة للجماعة على حقوق في حرية الطوائف الدينية أو الفلسفية.

116- ويُكرس الفصل بين الكنيسة والدولة في القانون الأساسي، وبخاصة من خلال حظر جميع أشكال كنائس الدولة (راجع المادة 140 من القانون الأساسي، والفقرة 1 من المادة 137 من دستور رايخ فايمر). غير أن المبدأ الأساسي للفصل بين الدولة والكنيسة يخضع لعدة استثناءات تنعكس على سبيل المثال في الإشارة إلى الرب الواردة في الديباجة أو في الأحكام المتعلقة بالتعليم الديني في المدارس (الفقرة 3 من المادة 7 من القانون الأساسي)، أو في حق الكنائس في تحصيل ضرائب. غير أن الدولة ملزمة في كل حالة بتوخي الحياد فيما يتعلق بأي آراء فلسفية تجاه الطوائف الدينية، ولا يُفهم هذا الحياد على أنه ابتعاد عنها بمعني الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة، بل يشكل موقفاً يتسم بالانفتاح والشمول ويعزز حرية العقيدة لكافة الطوائف على حد سواء. وتنص الفقرتان 1 و2 من المادة 4 من القانون الأساسي كذلك، وعلى نحو إيجابي، على وجوب أن تكفل الدولة تمكن الفرد من اعتناق دين ما وتحقيق قناعاته الفلسفية والدينية بصورة مستقلة. وبالتوازي مع ذلك، فإن حق الكنائس في تقرير المصير المستمد من المادة 140 من القانون الأساسي، ومن الفقرة 3 من المادة 137 من دستور رايخ فايمر، يكفل للكنائس سلطة تنظيم شؤونها الخاصة باستقلال وحرية من تأثير الدولة. وتتضمن شؤونها الخاصة مثلاً المسائل المتصلة بالتنظيم أو العضوية أو فرض الاشتراكات والرسوم أو تنظيم شعائرها.

12- الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

117- لا تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى موافقة الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. والعديد منها منظم في شكل جمعيات أو شركات خيرية محدودة المسؤولية. وتُمنح هذه المنظمات وضع المؤسسات الخيرية استناد اً إلى الفصل 51 من قانون الضرائب ( Abgabenordnung ) والفصل التالي. ووفق اً للجملة الأولى من البند 1 من الفصل 52، تعتبر الشركة ذات أهداف خيرية إذا كان نشاطها يهدف إلى النهوض بالجماهير بطريقة منكرة للذات بالمعنى المادي أو الفكري أو المعنوي.

13- العضوية في الاتحاد الأوروبي

118- جمهورية ألمانيا الاتحادية عضو في الاتحاد الأوروبي . ويتألف الاتحاد الأوروبي حالياً من 28 دولة عضوا ً . والنظام السياسي للاتحاد الأوروبي الذي تطور خلال مسيرة التكامل الأوروبي يقوم، منذ التوقيع على معاهدة لشبونة، على معاهدة الاتحاد الأوروبي و المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، هناك الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية التي تشكل جماعة مستقلة. وللاتحاد الأوروبي أجهزته الخاصة به (البرلمان الأوروبي ومجلس أوروب ا والمفوضية الأوروبية) التي تتمتع كل منها بسلطات تشريعية متنوعة . و تأذن ال معاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبي بإصدار ال ق و ان ين في ميادين عديدة في شكل أنظمة وتعليمات. وتكون الأنظمة - كالمعاهدات، من حيث المبدأ - ملزمة بصورة كاملة وتطبق تطبيقاً مباشراً في الدول الأعضاء ، بينما يتعين تحويل التوجيهات إلى قوانين وطنية. و ل لمعاهدات المنشئة للاتحاد الأوروبي ، بالصيغة المعدّلة لكل منها (معاهدة الاتحاد الأوروبي و المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي )، وكذلك الأحكام الصادرة بالاستناد إلى المعاهدات ، الغلبة على القوانين الوطنية للدول الأعضاء. وتكفل محكمة العدل الأور و بية تفسير وتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي .

119- ويتأثر القانون الواجب التطبيق في ألمانيا تأثرا ً كبيرا ً بقانون الاتحاد الأوروبي. فالبرلمان ملزَم بتحويل التوجيهات بطريقة ملائمة وعلى الفور إلى قوانين ألمانية. ولا يجوز له أن يصدر أي قانون وطني يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي . وت رصد ذلك المفوضية الأوروبية التي يجوز لها في حالة انتهاك معاهدة ما أن تقيم دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية. ويتعين على المحاكم الألمانية، عند إصدار أحكامها، أن تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي ويتعين عليها أن تفسر القانون الألماني تفسيراً يتوافق مع قانون ال اتحاد الأوروبي. وفي حالات الشك، يحق لها الحصول على تفسير ملزم من محكمة العدل الأوروبية ، بل إنها ملزمة في بعض الحالات بالحصول على مثل هذا التفسير من هذه المحكمة . ويتعين على السلطة التنفيذية الألمانية إنفاذ قانون الاتحاد الأوروبي الواجب التطبيق مباشرة حيث إ ن ال اتحاد الأوروبي لا ي تولى إنفاذ قوانينه بنفسه إلا كاستثناء، وقيام الدول الأعضاء بإنفا ذ هذا القانون هو القاعدة.

14- الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي

120- تكرّس حماية الحقوق الأساسية في المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي . ووفقاً للجملة الأولى من الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي هو قانون قابل للتطبيق المباشر، ويساوى في حجيته معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبي. وينص ميثاق الحقوق الأساسية في المادة 54 منه على الحقوق والحريات والمبادئ وينطبق في جميع الحالات على الهيئات والمرافق التابعة للاتحاد الأوروبي، في حين ينطبق على الدول الأعضاء حصرياً فيما يتعلق بتنفيذ قانون الاتحاد. ووفقاً لذلك، تُكفل حماية الحقوق بموجب ميثاق الحقوق الأساسية ومحكمة العدل الأوروبية، بقدر تطبيق جمهورية ألمانيا الاتحادية لقوانين الاتحاد. وعملاً بالفقرة 2 من المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، يسعى الاتحاد إلى الانضمام مستقبلاً إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية

ألف - قبول الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتصديق عليها

1- الاتفاقات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان

(أ) حالة التصديق

121- صدقت جمهورية ألمانيا الاتحادية على ما يلي من الاتفاقات الدولية الأساسية والبروتوكولات التي تنطوي على جوانب تتعلق بحقوق الإنسان:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في 7 آذار/مارس 1966 (بما فيها تعديل المادة 8)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1966؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966، بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد ؛

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الصادر في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1989؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 (بما فيها تعديل الفقرة 1 من المادة 20)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الصادرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من الأفراد وإجراءات التحقيق؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 (بما فيها تعديل الفقرة 7 من المادة 17، والفقرة 5 من المادة 18)؛

البروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2002، فيما يتعلق بال زيارات ال منتظمة التي تقوم بها ال هيئات ال دولية و ال وطنية ال مستقلة إلى الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ؛

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 (بما فيها تعديل الفقرة 2 من المادة 43)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة الصادر في 25 أيار/مايو 2000؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الصادر في 25 أيار/مايو 2000؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2006؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006؛

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات الصادر في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011.

122- ولم تصدق جمهورية ألمانيا الاتحادية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990. ولا يوجد ما يشير إلى أنه سيجري النظر في التوقيع والتصديق عليها. وقد سبق الإعراب عن أسباب ذلك في بيان وقت اعتماد الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تزال هذه الأسباب قائمة: فالحقوق الأساسية الرئيسية مدرجة بالفعل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنطبق هذه الحقوق أيض اً على جميع العمال المهاجرين دون استثناء.

123- وثمة سبب رئيسي آخر لقرار الحكومة الاتحادية بعدم التصديق على الاتفاقية يتمثل في أن مصطلح "العامل المهاجر" المستخدم في الاتفاقية يفتقر إلى التمايز، كما أنه يشمل الأشخاص الذين يقيمون إقامة غير مأذون بها ويؤدون أعمال اً لم يؤذن لهم بها. وبالتالي فإن موقف العمال المهاجرين المقيمين إقامة غير شرعية يلقى حماية بطريقة تتجاوز كثير اً الحاجة التي لا يمكن الاختلاف عليها إلى منحهم جميع الحقوق الأساسية. ومن ثم، فقد تزيد هذه الأنظمة الحافز إلى الحصول على عمل في ألمانيا دون الحصول على سند الإقامة المطلوب.

(ب) التحفظات والإعلانات

124- أبدت جمهورية ألمانيا الاتحادية تحفظات وقدمت إعلانات بشأن الاتفاقيات الدولية التالية المتعلقة بالحقوق الأساسية ( ) .

الاتفاقية

التحفظات/الإعلانات

المضمون

مسوغات التحفظ/الإعلان

العهد الدولـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تحفظ (17 كانون الأول/ديسمبر 1973، لدى التصديق)

1 - تطبَّق المواد 19 و 21 و 22 بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من العهد في نطاق المادة 16 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1950 .

2 - تطبَّق المادة 14 ( 3 )(د) من العهد بحيث يكون للمحكمة أن تقرر ما إذا كان على شخص متهم ما قيد الاحتجاز أن يمثُل شخصي اً في جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف بشأن نقطة قانونية .

3 - تطبَّق المادة 14 ( 5 ) من العهد بحيث:

(أ) لا يتعين إجراء طعن إضافي في جميع القضايا استناد اً فقط إلى أن الشخص المتهم الذي أخلت محكمة الدرجة الأدنى سبيله قد أُدين للمرة الأولى في الدعوى المقامة أمام محكمة الاستئناف؛

المسوغ رقم 1 للتحفظ:

تنص المادة 16 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على ما يلي: "لا يوجد في أحكام المواد 10 و 11 و 14 ما يُعتبر منعاً للأطراف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب."

وأبدي التحفظ ولا يزال ساري اً بغية رصد الأنشطة السياسية لعدد متزايد من المنظمات السياسية للأجانب من أجل حماية الأمن الداخلي في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المسوغ رقم 2 للتحفظ:

أبدي هذا التحفظ بشأن البند 2 من الفقرة 2 من المادة 350 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني ( Strafprozessordnung ) التي تقضي بأن الأمر متروك للسلطة التقديرية للمحكمة في أثناء الاستئناف بشأن نقاط الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية لتقرر ما إذا كان الشخص المتهم غير المطلق السراح يستدعى أم لا لحضور جلسة الاستئناف. فإذا لم يستدع، وجب تعيين محام له بناء على طلبه (راجع البند 1 من الفقرة 2 من المادة 350 من قانون الإجراءات الجنائية).

( ب ) في حالة الجرائم القليلة الخطورة، لا يقبل بالضرورة الطعن في حكم لا يقضي بالسجن أمام المحكمة الأعلى درجة في جميع القضايا.

4- تطبَّق المادة 15(1) من العهد بحيث يجوز، عندما ينص القانون على فرض عقوبة أخف، أن يظل القانون الواجب التطبيق حينئذ هو المطبق على بعض الفئات الاستثنائية من القضايا في الجرائم المرتكبة قبل تعديل القانون.

المسوغ رقم 3(ب) للتحفظ:

يتصل التحفظ رقم 3(ب) بالطعن في النقاط الوقائعية والقانونية ضد رفض قبول الحكم. ووفق اً للفقرة 1 من المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، في الحالات التي يُحكم فيها على المتهم بغرامة جنائية لا تتجاوز قيمتها 15 رسم يومي، لا تتجاوز العقوبة الموقعة في قضية التوبيخ 15 رسم يومي، أو يصدر حكم بدفع غرامة إدارية، و لا يكون الطعن في النقاط الوقائعية والقانونية مقبولاً إلا إذا ووفق عليه. وتجري الموافقة على هذا الطعن بموجب الفقرة 2 من المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يثبت بوضوح أنه لا يستند إلى أساس سليم. وبالتالي فإن الفصل 313 من قانون الإجراءات الجنائية يقيد مقبولية الطعن في النقاط الوقائعية والقانونية في قضايا الجرائم الصغيرة بغية خفض الأعباء عن الجهاز القضائي.

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد

تحفظ (25 آب/أغسطس 1993)

تبدي جمهورية ألمانيا الاتحادية تحفظ اً على الفقرة 2(أ) من المادة 5 بحيث لا يطبَّق اختصاص اللجنة على البلاغات

(أ) التي جرى بالفعل النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية؛

(ب) أو التي يكون بموجبها انتهاك الحقوق الذي يرجع في الأصل إلى أحداث وقعت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية موضع تأنيب؛

(ج) أو التي يكون عن طريقها انتهاك المادة 26 من [العهد المذكور] موجب اً لتوقيع عقوبة إذا كان الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة يتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي يكفلها العهد السالف الذكر.

فيما يتعلق بالنقطة (أ) من التحفظ، ينبغي الإشارة إلى أنه نظر اً لأن اللجنة غير مختصة بتلقي الشكاوى التي سبق أن بحثها إجراء تحقيق أو تسوية دولي آخر، فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تمتثل بإيداعها التحفظ لتوصية من مجلس أوروبا (قرار اللجنة الوزارية (70)17 الصادر في 15 أيار/مايو 1970). وبالتالي، يجب تجنب ازدواجية إجراءات المراجعة الدولية، ومن ثم التداخل مع تشريعات هيئات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، نظر اً لأن هذه الإجراءات قد تؤدي أيض اً إلى نتائج متعارضة. ويجب أيض اً تلافي "الاختيار حسب الأهواء" من جانب الشاكين، لصالح سير العمل في الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وينطبق هذا بالطبع إذا جرى بالفعل بحث الأسس الموضوعية في الإجراءات الدولية - كما هو الحال هنا.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

إعلان (30 آب/أغسطس 2001)

تعلن جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب هذا الإعلان أنها تعترف، عمل اً بالفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد ومجموعات الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدعون وقوعهم ضحايا لانتهاك جمهورية ألمانيا الاتحادية لأي من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وباختصاصها في النظر فيها. غير أن هذا لن يطبق إلا ما دامت اللجنة قررت أن المسألة نفسها لا يجري أو لم يجر النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

ترغب جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال البند الثاني من هذا الإعلان في تجنب تناول اللجنة أيض اً للقضايا القانونية التي سبق أن حكمت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع احتمال توصلها إلى نتائج مختلفة. ويتعلق محتوى هذا الجزء من الإعلان بالأحكام الواردة في ثلاثة اتفاقات للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، هي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وغالبية دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت إعلاناً بشأن المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أدرجت القيد نفسه في إعلاناتها.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إعلان يتعلق بالمادة 3 (1 تشرين الأول/أكتوبر 1990، لدى التصديق)

يحظر هذا الحكم تسليم أي شخص مباشرة إلى دولة يتعرض فيها هذا الشخص لخطر حقيقي بالخضوع للتعذيب. وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن المادة 3 وكذلك الأحكام الأخرى للاتفاقية ترسي بصورة حصرية التزامات على الدولة تستوفيها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب أحكام قانونها الداخلي، وهي متفقة مع الاتفاقية.

ترى الحكومة الاتحادية أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إنما تنشئ التزامات على الدولة. غير أن الشك أحاط بالمناقشات الدولية السابقة للتصديق فيما إذا كان هذا ينطبق على المادة 3 من الاتفاقية أيض اً أم لا. ولتوضيح الأمور في هذا الشأن، قدمت الحكومة الألمانية الإعلان التفسيري المذكور أعلاه لدى إيداع صك التصديق. وبالتالي، فإن المحاكم والسلطات لا تطبق الاتفاقية، ولكنها تطبق القانون الألماني المتفق معها بدل اً منها. ويُفرض التطبيق المباشر للاتفاقية في حالة استثنائية بموجب أحكام قانونية خاصة. فالمادة 6 ، رقم 9 من القانون الجنائي تفرض تطبيق القانون الجنائي الألماني، بصرف النظر عن قانون موضع الارتكاب، على الأفعال المرتكبة في الخارج "التي يتعين أيض اً المحاكمة عليها، استناد اً إلى اتفاق دولي ملزم لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إذا ارتكبت في الخارج". ولدى بحث المادة 6 ، رقم 9 من القانون الجنائي، يتعين على القضاة الألمان، متخذين أحكام الاتفاقية أساساً، أن يبحثوا إذن ما إذا كان القانون الجنائي الألماني واجب التطبيق على فعل التعذيب المرتكب في الخارج.

وتود الحكومة الألمانية أيض اً من خلال الإعلان أن توضح الفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب: فالبت فيما إذا كان يتعين ترحيل الشخص المعرض لخطر التعذيب، الخ، في الدولة التي سيرحل إليها ينبغي دائم اً بحثه في ضوء الخطر في كل حالة منفردة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة لعام 2000

إعلان (13 كانون الأول / ديسمبر 2004، لدى التصديق)

"تعلن جمهورية ألمانيا الاتحادية أنها تعتبر أن سن السابعة عشرة ملزم للتجنيد الطوعي للجنود في القوات المسلحة بموجب منطوق الفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ويجنَّد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة فقط بغرض بدء التدريب العسكري.

وتكفَل الحماية للمجندين المتطوعين دون الثامنة عشرة فيما يتصل بقرارهم الانضمام إلى القوات المسلحة عن طريق ضرورة الحصول على موافقة الولي الشرعي والشرط الذي لا غنى عنه المتمثل في تقديم بطاقة تحديد الهوية أو جواز السفر كدليل موثوق على عمرهم."

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006

إعلانات (24 أيلول/سبتمبر 2009، لدى التصديق)

فيما يتعلق بالمادة 16:

ليس ثمة حظر على إعادة شخص إلى دولة أخرى إلا إذا كان هناك خطر حقيقي من أن يتعرض الشخص المعني للاختفاء القسري.

فيما يتعل ق بالفقرة 2 (و) من المادة 17:

يكفل القانون الألماني أن أي حرمان من الحرية لا يكون مشروعا ً إلا إذا كان تنفيذ اً لأمر من محكمة أو صدرت الموافقة عليه بأثر رجعي في الحالات الاستثنائية .

وتنص الفقرة 2 من المادة 104 من القانون الأساسي ( Grundgesetz-GG ) صراحة على أنه: "يحق فقط للقاضي أن يقرر في جواز الحرمان من الحرية أو الاستمرار في الحرمان. وإذا كان مثل هذا الحرمان لا يستند إلى أمر قضائي، يجب إصدار أمر قضائي دون تأخير." وإذا كان الشخص محتجز اً للاشتباه في ارتكابه جرم اً يعاقب عليه القانون، فإن الفقرة 3 من المادة 104 من القانون الأساسي تنص على أن هذا الشخص "يتعين إحضاره أمام القاضي في غضون مدة لا تتجاوز اليوم التالي لاحتجازه."

وفي حالة احتجاز شخص تعسفي اً، على نحو يشكل انتهاك اً للمادة 104 من القانون الأساسي، يجوز لأي شخص استصدار أمر من المحكمة لإخلاء سبيل الشخص المحتجز، وذلك بتقديم التماس إلى المحكمة المحلية ( Amtsgericht-AG ) ذات الاختصاص لإخلاء سبيل الشخص المحتجز دون أي تأخير لا مبرر له. وفي حالة حرمان الشخص من حريته لمدة أطول مما يسمح به القانون الأساسي، على المحكمة تطبيق اً البند الأول من المادة 128 (2) من قانون الإجراءات الجنائية ( Strafprozessordnung-StPO ).

وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 17:

في حالة الأشخاص المرضى المودعين في مرافق الاحتجاز بواسطة الوصي أو الوكيل، فإن المحكمة التي أقرت الإيداع ستكون ملمة بالمعلومات المطلوبة بموجب البنود من "أ" إلى "ح". ولدى المحكمة إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب البنود (من "أ" إلى "ح") في أي وقت من الوصي أو الوكيل، وستصبح هذه المعلومات من وثائق القضية. كما ستعتبر أيض اً من ملفات المحكمة بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 17.

فيما يتعلق بالمادة 18:

بموجب القانون الألماني، يحق لأي شخص يثبت أن له مصلحة في معلومات معينة الحصول على هذه المعلومات من ملفات المحكمة. والقيود المفروضة بموجب القانون الألماني من أجل حماية مصالح موضوع البيانات أو لحماية الإجراءات الواجبة للإجراءات الجنائية مسموح بها بمقتضى الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

فيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 24:

ثمة توضيح مفاده أن الحكم المقرر بشأن الجبر والتعويض ومبدأ الحصانة السيادية لم يُلغ.

(ج ) حالات الإلغاء والحدود والقيود

125- لا توجد حالات إلغاء أو حدود أو قيود فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان المذكورة في الفقرة 124.

2- اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة بها

126- جمهورية ألمانيا الاتحادية طرف متعاقد في اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

اتفاقية الرق الصادرة في 25 أيلول/سبتمبر 1926 بصيغة البروتوكول المعدل لاتفاقية الرق الموقع في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953 ؛

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948؛

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في 28 تموز/ يوليه 1951 وبروتوكولها الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 1967؛

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية الصادرة في 28 أيلول/ سبتمبر 1954؛

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية ، في 30 آب/أغسطس 1961؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 17 تموز/ يوليه 1998؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول اها بشأن منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ، وبشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، الصادرة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

3- الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

127- علاوة على ذلك، فإن الاتفاقيات التالية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني نافذة في جمهورية ألمانيا الاتحادية:

(أ) اتفاقيات منظمة العمل الدولية

بلغ العدد الإجمالي للاتفاقيات التي صدقت عليها جمهورية ألمانيا الاتحادية 85 اتفاقية ، منها 59 اتفاقية نافذة. وهذه الاتفاقيات المصدق عليها تشمل أيض اً معايير العمل الثمانية الرئيسية التي تحدد المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية:

الاتفاقية (رقم 29) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930، وبروتوكولها لعام 2014؛

الاتفاقية (رقم 87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948؛

الاتفاقية (رقم 98) بشأن تطبيق مبادئ ح ق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949؛

الاتفاقية (رقم 100) بشأن المساواة في الأجور لعام 1951 ؛

الاتفاقية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973؛

الاتفاقية (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999؛

فضلا ً عن ذلك، صدقت الحكومة الاتحادية على الاتفاقيات التالية في السنوات الماضية:

اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006 (رقم 187 )

اتفاقية العمل البحري لعام 2006.

الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمالة المنزلية لعام 2011.

(ب) اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الصادرة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 .

(ج) اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص :

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التـزامات النفقة تجاه الأطفال الصادرة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1956؛

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بقرارات التزامات النفقة تجاه الأطفال وتنفيذها الصادرة في 15 نيسان/أبريل 1958؛

الاتفاقية المتعلقة باختصاصات السلطات والقانون الساري في مجال حماية القصّر الصادرة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1961؛

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التـزامات النفقة تجاه الأطفال الصادرة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973؛

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بقرارات التزامات النفقة تجاه الأطفال الصادرة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973؛

الاتفاقية المتعلقة ب الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي الصادرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980؛

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي الصادرة في 29 أيار/مايو 1993؛

الاتفاقية المتعلقة بالولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال الصادرة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996؛

الاتفاقية المتعلقة بالحماية الدولية للبالغين الصادرة في 13 كانون الثاني/ يناير 2000؛

ا لاتفاقية المتعلقة باسترداد دعم الطفل وغيره من أشكال الإعالة الأُسرية على الصعيد الدول ي الصادرة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛

البروتوكول المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على التزامات نفقة الإعالة الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

(د) اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات ف ي ميدان القانون الدولي الإنساني

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان الصادرة في 12 آب/أغسطس 1949؛

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار الصادرة في 12 آب/أغسطس 1949؛

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ، 12 آب/أغسطس 1949؛

اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب الصادرة في 12 آب/ أغسطس 1949؛

ا تفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح الصادرة في 14 أيار/ مايو 1954، مع لوائح تنفيذ الاتفاقية المعنية؛

البروتوكول الملحق باتفاقية حماية الملكية الفكرية في حالة نشوب نزاع مسلح الصادر في 14 أيار/مايو 1954 (البروتوكول الأول)؛

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، الصادرة في 10 نيسان/أبريل 1972؛

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى الصادرة في 18 أيار/مايو 1977 (اتفاقية التغيير في البيئة)؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسط س 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية الصادر في 8 حزيران/ يونيه 1977 (البروتوكول الأول )؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية الصادر في 8 حزيران/ يونيه 1977 (البروتوكول الثاني)؛

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ، الصادرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980 (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة)؛

تعديل المادة "1" من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

البروتوكول المتعلق بالشظايا التي لا يمكن كشفها لعام 19 8 0 (البروتوكول الأول)؛

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى لعام 1980 (البروتوكول الثان ي)؛

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى المعدل في 3 أيار/مايو 1996 (البروتوكول الثان ي المعدل)؛

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة لعام 1980 (البروتوكول الثالث)؛

ا لبروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمي الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (البروتوكول الرابع)؛

البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (البروتوكول الخامس)؛

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادرة في 13 كانون الثاني/يناير 1993؛

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، الصادرة في 18 أيلول/سبتمبر 1997؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلِّق باعتماد رمز مميز إضافي ، الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 (البروتوكول الثالث )؛

الاتفاقية المتعلقة بالذخائر العنقودية الصادرة في 30 أيار/مايو 2008.

4- الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

128- جمهورية ألمانيا الاتحادية طرف متعاقد، على الصعيد الإقليمي، في الاتفاقيات المذكورة أدناه:

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والح ريات الأساسية، الصادرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950؛

البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر في 20 آذار/مارس 1952؛

البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعطي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سلطات تقديم آراء استشارية ، الصادر في 6 أيار/مايو 19 5 3؛

البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل للمواد 29 و30 و34 من الاتفاقية ، الصادر في 6 أيار/مايو 19 5 3؛

ال بروتوكول رقم 4 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لضمان بعض الحقوق والحريات الأخرى عدا تلك المدرجة في الاتفاقية وفي البروتوكول الإضافي الأول ، الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 1963؛

البروتوكول رقم 5 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل للمادتين 22 و40 من الاتفاقية ، الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 1966؛

البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الصادر في 28 نيسان/أبريل 1983 ؛

البروتوكول رقم 8 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر في 19 آذار/مارس 1985؛

البروتوكول رقم 10 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر في 25 آذار/مارس 1992 (على الرغم من أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قد أودعت صك التصديق في 7 تموز/ يوليه 1994، فإن البروتوكول لم يدخل بعد حيز النفاذ) ؛

البروتوكول رقم 11 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بشأن إعادة تشكيل آلية المراقبة المنشأة بموجب الاتفاقية ، الصادر ف ي 11 أيار/ مايو 1994؛

البروتوكول رقم 13 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الأحوال ، الصادر في 3 أيار/ مايو 2002؛

البروتوكول رقم 14 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل لنظام مراقبة الاتفاقية ، الصادر في 13 أيار/مايو 2004؛

البروتوكول رقم 15 المعدل ل اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر في 24 حزيران/ يونيه 2013 (على الرغم من أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قد أودعت صك التصديق في 15 نيسان/أبريل 2015، فإن البروتوكول لم يدخل بعد حيز النفاذ)

الميثاق الاجتماعي الأوروبي ، الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961 ؛

الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب الصادرة في 27 كانون الثاني/يناير 1977؛

البروتوكول المعدل للاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب الصادر في 15 أيار/ مايو 2003 ( على الرغم من أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قد أودعت صك التصديق في 13 تموز/ يوليه 2011، فإن البروتوكول لم يدخل بعد حيز النفاذ) ؛

الاتفاقية الأوربية لحماية الأفراد فيما يتعلق بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية ، الصادرة في 28 كانون الثاني/يناير 1981 ؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية، المتعلق بسلطات الإشراف وتدفق البيانات عبر الحدود ، الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الصادرة ، في آذار/مارس 1983؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997؛

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف ، الصادرة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1983؛

اتفاقية الجرائم الإلكترونية، الصادرة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

ا لبروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وكره الأجانب المرتكبة بواسطة النظم الحاسوبية ، الصادر في 28 كانون الثاني/ يناير 2003؛

اتفاقية مجلس أور و با لمنع الإرهاب، الصادرة في 16 أيار/مايو 2005؛

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبش ر، الصادرة في 16 أيار/ مايو 2005؛

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، الصادرة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ؛

البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛

البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات ، الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1992؛

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية ، الصادرة في 1 شباط/فبراير 1995 ؛

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل ، الصادرة في 25 كانون الثاني/يناير 1996؛

الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، الصادر في 5 آذار/مارس 1996؛

البروتوكول السادس للاتفاق العام لامتيازات وحصانات مجلس أوروبا ، الصادر في 5 آذار/مارس 1996؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر المؤرخة 16 أيار/ مايو 2005؛

اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ، الصادرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007؛

ا تفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ، الصادرة في 11 أيار/مايو 20 1 1 (التوقيع في 11 أيار/مايو 20 1 1 ولم تُصدق بعد) .

باء- الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

129- كثيراً ما تتوازى حماية وتعزيز حقوق الإنسان من الناحيتين القانونية والمؤسسية. ومن ثم، فسوف يُعرض أدناه في فرع مشترك الإطار المتعلق بحماية حقوق الإنسان والإطار المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان.

1- هيكل حقوق الإنسان ورسوخها في النظام القانوني الألماني

(أ) قائمة الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي

130- تتمتع حقوق الإنسان بوضع خاص في النظام الدستوري لألمانيا. ويتضح هذا من كون القانون الأساسي يضعها في صدارة أحكامه، موثق اً بذلك فهم ألمانيا لدور الدولة ووظائفها. وتشمل قائمة الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي في المقام الأول حقوق الحرية الأساسية التي تحمي الفرد من تقييد الدولة لحريته. وتستكملها الحقوق الأساسية في المساواة أمام القانون.

‘1‘ حقوق الحرية الشخصية

131- يكفَل جزء من الحقوق الأساسية في شكل حقوق أساسية عامة، وجزء آخر في شكل حقوق مدنية. وفي حين أن لكل فرد الحق في الجزء الأول، فإن الحق في الجزء الأخير غير ملزم إلا تجاه المواطنين الألمان. غير أن التفرقة بين الحقوق المدنية وحقوق الإنسان لا تنكر على الأجانب الحماية في المجال التنظيمي للحقوق المدنية. ويلقى تصرف الأجانب في إطار المجال الذي تحميه الحقوق المدنية، في جميع الأحوال، الحماية من الحرية العامة في التصرف (الفقرة 1 من المادة 2 من القانون الأساسي).

132- وبالإضافة إلى المبدأ الأساسي للكرامة الإنسانية، التي لا تخضع لأي قيد من الدولة (الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي)، فإن حقوق الإنسان العامة هي، بصفة خاصة، الحق في حرية نمو الشخصية (الفقرة 1 من المادة 2 من القانون الأساسي)، والحق في الحياة والسلامة البدنية والحرية الفردية (الفقرة 2 من المادة 2 من القانون الأساسي)، والحق في حرية العقيدة والوجدان وحرية اعتناق دين من الأديان (المادة 4 من القانون الأساسي)، بما في ذلك الحق في الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية، فضل اً عن الحق في حرية التعبير ونشر الآراء وفي حرية التماسها، ويشمل هذا الحق ضمان حرية الصحافة ( الفقرة 1 من المادة 5 من القانون الأساسي ). وتكفل الفقرة 3 من المادة 5 من القانون الأساسي حرية الفنون والعلوم والبحث والتدريس. وتكفل الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الأساسي للجميع ولكافة المهن حرية تكوين الجمعيات، وبالتالي الحق في تكوين الرابطات والاشتراك فيها للحفاظ على ظروف العمل والظروف الاقتصادية وتحسينها. وفي حين أن المادة 10 من القانون الأساسي تكفل حق كل فرد في عدم انتهاك حرمة رسائله وبريده واتصالاته، فإن المادة 13 من القانون الأساسي تكفل حرمة منزله. وتتمتع حماية الممتلكات بالحماية بموجب المادتين 14 و1 5 من القانون الأساسي. وتمنح المادة 17 كل فرد الحق في أن يقدم التماسات. وعلاوة على ذلك، توجد ضمانات خاصة تمنح مزايا عن الزواج وللأسرة (المادة 6 من القانون الأساسي) وكذلك لنظام المدارس (المادة 7 من القانون الأساسي).

133- وحرية الاجتماع (المادة 8 من القانون الأساسي) وحرية تكوين الجمعيات مكرستان للمواطنين الألمان - ما لم تكن تحميهما بالفعل الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الأساسي (الفقرة 1 من المادة 9 من القانون الأساسي) - وكذلك الحق في حرية التنقل (المادة 11 من القانون الأساسي)، والحق الأساسي في حرية اختيار المهنة ومكان العمل (المادة 12 من القانون الأساسي). ويوجد أيض اً قيد على المواطنين الألمان فيما يتعلق بالمساواة في التحاق الرجل والمرأة بالقوات المسلحة (المادة 12(أ) من القانون الأساسي). وأخيراً، وفق اً للمادة 16 من القانون الأساسي، يتمتع الألمان بكل من الحماية لمواطنتهم والحماية من التسليم إلى بلد آخر.

134- ووفقا ً للمادة 16(أ) من القانون الأساسي، يحق للملاحَقين سياسياً أن يلتمسوا اللجوء.

135- وت ماثل بعض الحقوق الأساسية المتأصلة في الدستور حقوق الإنسان المحمية دولياً؛ و بعضها، مثل الحق في الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية و ال حق في اللجوء ، يتجاوز المعيار الذي يحدده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

‘ 2 ‘ حقوق المساواة

136- يُكفل المبدأ الدستوري العام المتمثل في المعاملة المتساوية في الفقرة 1 من المادة 3 من القانون الأساسي . وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الفقرة 2 من المادة 3 مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فضل اً عن التزام الدولة بتعزيز التنفيذ الفعلي للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وباتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على التفاوتات الموجودة حالياً . وعلاوة على ذلك، فإن حظر التمييز متأصل في الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الأساسي التي تنص على أنه لا يجوز تفضيل أو إهمال أي شخص على أساس الجنس أو النسب أو العنصر أو اللغة أو الموطِن أو الأصل أو المعتقد أو الدين أو الأفكار السياسية، كما لا يجوز إهمال ( أو تفضيل ) أي شخص بسبب عجزه . كما تنص الفقرتان 1 و 2 من المادة 33 من القانون الأساسي على أن كل مواطن ألماني يتمتع بذات الحقوق والواجبات المدنية ويخضع على قدم المساواة لشروط الأهلية اللازمة للحصول على الوظائف العامة وفق اً لقدراته ومؤهلاته وإنجازاته المهنية .

‘ 3 ‘ الحقوق المماثلة للحقوق الأساسية

13 7 - بالإضافة إلى الحقوق الأساسية المعروضة، يحمي الدستور في الوقت نفسه ما يسمى بالحقوق المماثلة للحقوق الأساسية، التي هي راسخة أيض اً إلى حد كبير كحقوق للإنسان في الاتفاقية الأور و بية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وهذه الحقوق هي الحق في التصدي لأي شخـص يسعى إلى إلغاء النظام الدستوري ( الفقرة 4 من المادة 20 من القانون الأساسي ) ، وحق الفرد في أن يَنتخِب ويُنتخَب ( المادة 38 من القانون الأساسي ) ، والضمانـات الأولية لإجراءات المحاكم . ويشار إلى هذه الضمانات أيض اً بالحقوق القضائية الأساسية . ووفق اً للفقرة 4 من المادة 19 من القانون الأساسي، يحق لأي شخص تُنتهك حقوقه عن طريق سلطة حكومية أن يلجأ إلى المحاكم . ويُكفل أيض اً ما يلي : الحق في التقاضي أمام قاض شرعي ( المادة 101 من القانون الأساسي ) والحق في جلسة استماع وفقاً للقانون، وحظر العقوبة بأثر رجعي والعقوبات المتعددة ( المادة 103 من القانون الأساسي ) ، فضلاً عن ضمانات قانونية معينة في حالة الحرمان من الحرية ( المادة 104 من القانون الأساسي ).

‘ 4 ‘ الحقوق الاجتماعية

1 38 - ثمة استقلال بين مبدأ الدولة الاجتماعية الذي سبق شرحه في الفرع الأول باء -9 أعلاه والحقوق المتعلقة بالحرية والمساواة الواردة في القانون الأساسي . وتوجد أهمية بالغة هنا للحق الأساسي الأولي الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي ( الكرامة الإنسانية ). وهكذا، يمكن أن يستمد من الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي بالاقتران مع مبدأ الدولة الاجتماعية الأساس الدستوري لكفالة الحد الأدنى من المستوى المعيشي . وينبغي الإشارة أيض اً إلى ولاية الدولة المتمثلة في حماية الزواج والأسرة والالتزام بتوفير الرعاية للأمهات ( الفقرتان 1 و 4 من المادة 6 من القانون الأساسي ) ، فضل اً عن الولاية المعهود بها إلى الجهاز التشريعي لتهيئة نفس الظروف للأطفال المولودين خارج إطار الزواج من أجل نموهم الجسدي والعقلي ومكانتهم في المجتمع ( الفقرة 5 من المادة 6 من القانون الأساسي ).

( ب ) مواصلة تطوير الحقوق الأساسية

1 39 - تتخذ الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي شكلاً ملموساً ويتواصل تطويرها بفضل ما تتخذه المحاكم المحلية، ولا سيما المحكمة الدستورية الاتحادية من قرارات . ومن الأمثلة على مواصلة تطوير الحقوق الأساسية عن طريق أحكام القضاء الحق في تقرير المصير فيما يتعلق بالمعلومات، المستمد من الحق في حرية نمو شخصية الفرد بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي وما ينجم عنها من تمتع الأفراد بصلاحية اتخاذ القرارات بأنفسهم في الوقت الذي يشاءون فيه الكشف عن معلومات خاصة بحياتهم وبأي قدر . ومن الأمثلة الأخرى الحق في سلامة وسرية نظم تكنولوجيا المعلومات، الذي استحدثته المحكمة الدستورية الاتحادية في عام 2008 ، والذي ترى المحكمة أنه مستمد أيض اً من الحق العام في نمو الشخصية . وكلا الحقين يؤدي دور اً متزايد الأهمية في مجتمع المعلومات الحديث .

( ج ) العلاقة بين الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان

14 0 - إن الإعلان عن الاعتقاد بحقـوق الإنسان كأساسٍ يرتكز إليه كل مجتمع بشري، كما هو مجسد في القانون الأساسي، لا يتضمن الالتزام بحقوق الإنسان فحسب، وإنما أيضاً التزام ألمانيا القانوني بالمساهمة في إعمال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم . وبناء على ذلك، صدقت جمهورية ألمانيا الاتحادية على الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان . والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضل اً عن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1950 وبروتوكولاتها تصوغ حقوق اً في المشاركة السياسية وحقوق اً في الحرية الشخصية بوجه عام . ولهذه الحقوق الغلبة على الأنظمة الأساسية العادية بموجب المادة 25 من القانون الأساسي، كما أنها تنشئ مباشرة حقوق اً وواجبات لسكان الإقليم الاتحادي ما دام يمكن تفسيرها بأنها قواعد عامة من قواعد القانون الدولي . وتوفر الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان دليل اً للتشريع الوطني . ويجب أيض اً أخذها في الحسبان عند تفسير القانون الأساسي، أي أثناء تحديد مضمون ونطاق مبدأ سيادة القانون والحقوق الأساسية، فضلاً عن تفسير القوانين العادية . وبالإضافة إلى التصديق على الصكوك وتنفيذها على الصعيد الوطني، فإن الحكومة الاتحادية تتولى تقديم الدعم أيض اً لوضع معايير دولية في مجال حقوق الإنسان . وهكذا تؤيد الحكومة الاتحادية مثلاً توضيح المسائل القانونية المتصلة بفرادى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في السكن اللائق والحق في التعليم . وبهذه الطريقة تكمل حقوق الإنسان الدولية الحقوق الأساسية وتساند بعضها بعضاً .

( د ) صون الحقوق الأساسية

14 1 - لا يجوز تعديل القانون الأساسي إلا بالأغلبية المشروطة للبرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي . ولا يمكن قبول أي تعديل على القانون الأساسي إذا كان يؤثر على هيكل الاتحاد المنظم في ولايات، أو المشاركة الأساسية للولايات في التشريع، أو المبادئ الأساسية المبينة في المواد من 1 إلى 20 من القانون الأساسي . ولما كانت وظيفة حقوق الإنسان ذات الطابع غير القابل للانتهاك وغير القابل للتصرف ( الفقرة 2 من المادة 1 من القانون الأساسي ) تعد واحدا ً من هذه المبادئ الأساسية، فيمكن حمايتها من الإلغاء أو من تقييد مضمونها الأساسي بواسطة تعديل دستوري .

14 2 - غير أنه يجوز تقييد الحقوق الأساسية بتشريع عادي بالقدر الذي يسمح به الدستور صراحةً . ومع ذلك، فإنه يُحظر على الجهاز التشريعي بموجب الفقرة 2 من المادة 19 المساس بجوهر أي حق من الحقوق الأساسية في جميع الأحوال .

2- إعمال الحقوق الأساسية في النظام القانوني الألماني

(أ) الطابع الملزم لسلطة الدولة الذي تتسم به الحقوق الأساسية

14 3 - تشكل الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي قوانين واجبة التطبيق مباشرة. وهي ملزمة بصورة مباشرة لل سلطات التشريعي ة والتنفيذي ة والقضائي ة بموجب الفقرة 3 من المادة 1 من القانون الأساسي. وتكفل المحاكم المستقلة حماية الحقوق الأساسية. وبصفة خاصة، يحق لأي شخص تنتهك سلطة الدولة حقوقه الأساسية أن يلجأ إلى المحاكم بموجب الفقرة 4 من المادة 19 من القانون الأساسي.

14 4 - غير أن الحقوق الأساسية ليس لها تأثير مباشر فحسب، بل هي ملزمة للجهاز التشريعي و تؤثر أيضا ً على تطبيق القوانين. ويجب أن تفسَّر هذه القوانين على ضوء الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور. وبما أن ذلك ينسحب على جميع القوانين، فإن الجهاز التشريعي و السلطات الحكومية والمحاكم تبدي اهتماماً دائماً ومباشراً بحماية هذه الحقوق أثناء تطبيق القوانين وتلتزم بأحكامها. و لهذا، فإن احترام الحقوق الأساسية لا ينبع من الدستور المدوَّن فحسب، إنما أيضاً من أنشطة الدولة المنفَّذة عملياً.

14 5 - ويجب على المحاكم أن تنظر بحكم اختصاصها فيما إذا كانت الأحكام القانونية التي عليها تطبيقها متوافقة مع الحقوق الأساسية التي يحميها القانون الأساسي. ومتى اعتبرت المحكمة أن القانون الذي يتوقف قرار المحكمة على صحته ينتهك القانون الأساسي، تعين عليها أن توقف ، عملاً بالفقرة 1 من المادة 100 من القانون الأساسي ، سير الإجراءات وأن تستصدر قرار اً من المحكمة الدستورية الاتحادية. غير أن الفقرة 3 من المادة 1 من القانون الأساسي ملزمة أيض اً لل سلطة التشريعي ة ، بحيث يجب على من المشاركين في التشريع أن يبحثوا بالتفصيل ما إذا كان مشروع القانون الجاري إعداده يتفق مع الدستور. وعند ظهور اختلافات في الرأي أو شكوك إزاء توافق الأحكام القانونية مع القانون الأساسي، تتخذ المحكمة الدستورية الاتحادية قراراً بمجرد صدور القانون ، إذا طلبت منها ذلك الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الولايات أو رُبع أعضاء البرلمان الاتحادي. وبوجه عام، تمتلك المحكمة الدستورية الاتحادية إذن وضع اً متميز اً في إعمال حقوق الإنسان، يُكمله قبل كل شيء كون قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية ملزِمة للهيئات الدستورية للاتحاد والولايات، فضلاً عن جميع المحاكم والسلطات، وتتمتع هذه القرارات فعلياً بقوة القانون عقب صدور حكم قانوني أكثر تفصيلاً.

(ب) الشكوى الدستورية بصفتها أداة خاصة تحمي الحقوق الأساسية

1 46 - الشكوى الدستورية من الأدوات المهمة الأخرى التي تعمل على حماية الحقوق الأساسية. وتتيح الشكوى الدستورية لأي شخص أن يوجه إلى المحكمة الدستورية الاتحادية شكوى بانتهاك إحدى السلطات العامة لأحد حقوقه الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي أو أحد حقوقه بموجب الفقرة 4 من المادة 20، والمواد 33 و38 و101 و103 و104. ويمكن، من حيث المبدأ، الطعن في جميع التصرفات السيادية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال وسيلة الانتصاف القانونية هذه. ولما كانت هذه وسيلة انتصاف استثنائية، فلا يمكن قبولها من حيث المبدأ إلا إذا سبق أن استنفد مقدِّمها جميع ما أتيح له من وسائل انتصاف قانونية أخرى تتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوقه. وبصورة استثنائية، تُقبل أي شكوى دستورية على الفور إذا لم تتوافر أي وسيلة انتصاف قانونية أخرى، وذلك مثلاً في حالة تأثير أي قانون تأثيراً مباشراً على حقوق أحد المواطنين.

1 47 - والشكوى الدستورية مرهونة بقبولها لكي تحكم فيها المحكمة الدستورية العليا. ويجب قبولها للحكم فيها إذا كانت لها أهمية دستورية جوهرية، أو إذا كانت ضرورية لإعمال حقوق أساسية أو حقوق تتمتع بوضع مكافئ للحقوق الأساسية.

(ج) الطابع الملزم للحقوق الأساسية بموجب القانون المدني

1 48 - استُحدثت الحقوق الأساسية بالدرجة الأولى لحماية الفرد من ممارسة الدولة لسلطتها. بيد أنه يجب التقيُّد بالحقوق الأساسية عند تفسير وتطبيق القانون غير الدستوري الذي يسري على الأفراد (الأثر غير المباشر للحقوق الأساسية على الأطراف الثالثة). وبغية توصُّل القضاة إلى قراراتهم، يجب عليهم تفسير القوانين، ولا سيما البنود العامة والمصطلحات القانونية الغامضة، على نحو يتفق مع منظومة القيم العامة للحقوق الأساسية. وتصبح الحقوق الأساسية المتمثلة في حظر التمييز ملموسة بطريقة أفضل من خلال وجود أحكام محددة لمكافحة التمييز في القانون المدني.

(د) الأحكام المتعلقة بالتعويض

1 49 - لا يوجد في القانون الألماني نظام مستقل للتعويض يتعين تطبيقه عند حدوث انتهاك للحقوق الأساسية، بل تطبق في هذه الحالة الأحكام العامة. فعندما يدان ، على سبيل المثال، أي شخص بالإخلال بواجباته الرسمية إزاء طرف ثالث، أثناء ممارسته لوظيفته العامة المكلَّف بها، فإن المسؤولية تقع من حيث المبدأ على عاتق الدولة أو الهيئة الحكومية التي تستخدمه (البند 1 من المادة 34 مـن القانون الأسـاسي، والفصل 839 من القانون المدني Bürgerliches Gesetzbuch) ) . ويمكن للطرف المتضرر أن يطلب تعويض اً من الدولة.

3- هيئات الدولة الأخرى المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

15 0 - بما أن الدولة توفر حماية قضائية شاملة، فإنها لا ترى من الضروري وجود هيئة حكومية خاصة تخوَّل صلاحية عامة لحماية حقوق الإنسان. و يملي النظام القانوني الألمان ي، من حيث المبدأ، على الأفراد أن يقدموا بأنفسهم الادعاء بحدوث أي انتهاك لحقوقهم. وتقدم المساعدة شبكة في غاية التطور من المهن القانونية ومن مجموعات المصالح الخاصة. وفي مجالات محدّدة، ينص القانون الأساسي على إجراءات ومؤسسات خاصة مثل لجان الالتماسات التي تعمل أيض اً على حماية الحقوق الأساسية.

(أ) لجان الالتماسات

15 1 - يحق لكل فرد ، وفقاً للمادة 17 من القانون الأساسي، أن يقدِّم بمفرده أو مع آخرين طلبات أو شكاوى خطية إلى الوكالات المختصة وإلى البرلمانات. ويحق لأي شخص يقدِّم التماساً أن ي ُنظر في التماسه ويتلقى رداً عليه. ومن ثم، توجد في البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات لجان خاصة معنية بالالتماسات يهتم أعضاؤها بالقضايا المعروضة عليهم من مقدمي الالتماسات.

(ب) اللجنة المنشأة بموجب القانون المتعلق بالمادة 10 من القانون الأساسي

15 2 - تعتمد الدولة الدستورية والديمقراطية أيض اً على نشاط الاستخبارات لحماية مواطنيها. و قد عين البرلمان الاتحادي لجنة بموجب البند 2 من الفقرة 2 من المادة 10 بغية الحفاظ على سرية الرسائل والبريد والاتصالات التي تحميها المادة 10 من القانون الأساسي. وتبحث لجنة المراجعة وتصدر إشعارات بشأن شكاوى الأفراد الذين يدعون وقوع انتهاك لحقوقهم بموجب المادة 10 بسبب مراقبة الاستخبارات الاتحادية . ويتولى هذه المهمة، على مستوى الولايات، الهيئات التنظيمية التي تنشئها بالمقابل برلمانات الولايات. ويشكل هذا الترتيب استثناء للمخابرات من السلطة الأساسية للقاضي بالفصل في التعدي على سرية الرسائل والبريد والاتصالات. وعلاوة على ذلك، فإن الطلبات المقدمة من المواطنين إلى البرلمان الاتحادي فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الاستخبارات الاتحادية في حقهم يمكن إحالتها، لغرض العلم، إلى لجنة خاصة أنشئت بصفتها هيئة مراقبة على الاستخبارات.

(ج) لجنة البرلمـان الاتحـادي لحقـوق الإنسان والمعونة الإنسانية؛ تقارير الحكومة الاتحادية عن حقوق الإنسان

15 3 - أنشأ البرلمان الاتحادي لجنة حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية لأول مرة في خريف عام 1998. وتعتبر هذه اللجنة سياسة حقوق الإنسان مهمةً شاملة لعدة قطاعات، وتتناول بالتالي جوانب حقوق الإنسان على نطاق واسع للغاية يشمل السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية الخارجية فضلاً عن السياسة الإنمائية والسياسة الداخلية. وتتلقى اللجنة أيض اً باستمرار معلومات من الحكومة الاتحادية بشأن حالة حقوق الإنسان في بلدان مختلفة وبشأن مراكز مواجهة ا لأزمات المعنية بتقديم المعونة الإنسانية وبشأن سياسة الحكومة الاتحادية في هذه الميادين. وتشارك اللجنة أيض اً، من خلال الحوار القائم بينها وبين الحكومة الاتحادية، في مواصلة تطوير الصكوك الوطنية والأوروبية والدولية لحماية حقوق الإنسان وفي الاستعراض القانوني والسياسي لانتهاكات حقوق الإنسان.

15 4 - وقد طلب البرلمان الاتحادي، في قراره الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 1991 من الحكومة الاتحادية "أن تقدم معلومات محددة عن سياسة حقوق الإنسان كل سنتين على الأقل على فترات منتظمة". وفي 4 نيسان/أبريل 2001، طلب البرلمان الاتحادي من الحكومة الاتحادية أن تضمِّن تقاريرها عن حقوق الإنسان من المعلومات عن السياسات المحلية قدراً أكبر مما كانت تفعله في السابق. وقدمت الحكومة الاتحادية تقريرها ال حادي عشر عن "سياستها العامة المتعلقة بحقوق الإنسان" إلى البرلمان الاتحادي في 4 كانون الأول / ديسمبر 20 14 . ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الشبكي للبرلمان الاتحادي (www.bundestag.de)، الورقة المطبوعة رقم 18 / 3494 .

(د) مفوض البرلمان الاتحادي المعني ب القوات المسلحة

1 55 - أُنشئت بموجب المادة 45(ب) من القانون الأساسي هيئة مراقبة خاصة من أجل القوات المسلحة الاتحادية، ممثلةً في مفوض البرلمان الاتحادي المعني بشؤو ن القوات ال مسلحة . ويعين البرلمان الاتحادي المفوض لصون حقوق الجنود الأساسية ومساعدة البرلمان الاتحادي في ممارسة الرقابة البرلمانية. ويتضمن القانون المتعلق بمفوض شؤون ال قوات المسلحة ( Gesetz über den Wehrbeauftragten ) أحكاماً أدق عن تعيينه ووضعه القانوني ومهامه. ويتصرف المفوض بناء على تعليمات من البرلمان الاتحادي أو من لجنة شؤون الدفاع من أجل النظر في أحداث معينة. وعلاوة على ذلك ، يُلزَم المفوض بأن يتصرف حسب تقديره ، بعد تقييم الظروف حسب الأصول، في إطار واجباته فيما يأتي إلى علمه من ظروف تشير إلى وقوع انتهاك لحقوق الجنود الأساسية أو تطوير المهارات القيادية والتربية الوطنية . ويتعين عليه إبلاغ البرلمان الاتحادي بما يتوصل إليه من نتائج في تقارير فردية أو في تقرير سنوي.

(ﻫ) المفوض ة الاتحادي ة المعني ة بحماية البيانات وحرية المعلومات

1 56 - تتمثل مهمة المفوض ة الاتحادي ة المعني ة بحماية البيانات وحرية المعلومات ، ال ت ي ي ختاره ا البرلمان الاتحادي الألماني بمقترح من الحكومة ، في رصد ال تقيُّد بأحكام القانون الاتحادي لحماية البيانات ( Bundesdatenschutzgesetz ) وبالأحكام الأخرى المتعلقة بحماية البيانات بواسطة الهيئات الحكومية وبعض الهيئات غير الحكومية، وتقديم المشورة لهذه الهيئات . وتشمل الهيئات غير الحكومية الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات والخدمات البريدية، فضل اً عن الشركات التي تخضع لقانون شروط وإجراءات تفتيش التصاريح الأمنية الذي تضطلع به الحكومة الاتحادية ( Sicherheitsüberprüfungsgesetz ). وتتمتع المفوض ة الاتحادي ة المعني ة بحماية البيانات وحرية المعلومات بالاستقلالية في أداء مهامها، وتخضع فقط للقانون. وقد أصبحت المفوضة الاتحادية، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2016، سلطة اتحادية عليا قائمة بذاتها؛ وأُلغي منذ ذلك التاريخ الإشراف الإداري المتعلق بمسألة قانونية الأنشطة الإدارية التي كانت في السابق ملقاة على عاتق الحكومة الاتحادية، كما أُلغيت مسألة إخضاع المفوضة للإشراف الإداري بواسطة وزارة الداخلية الاتحادية بصفتها السلطة العليا. وعلى المفوض ة أن ت قدم تقريراً إلى البرلمان الاتحادي عن أنشطته ا مرة كل سنتين. ويضطلع مفوضو الولايات بمراقبة تقيُّد سلطات الأقاليم والهيئات غير الحكومية بالأحكام الخاصة بحماية البيانات (باستثناء بافاريا حيث تضطلع هيئة حماية البيانات بمسؤولية مراقبة تقيد الهيئات غير الحكومية) . وبموجب لائحة البرلمان الأوربي(EU)2016/679ولائحة مجلس أور و با بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات، واللتين ألغي بموج ب هما الأمر التوجيهي95/64/EC(اللائحة العامة لحماية البيانات)، سيجري تطبيق أحكام جديدة بشأن حماية البيانات في الاتحاد الأور و بي اعتبار اً من 25 أيار/مايو 2018. وستُضمن استقلالية المفوض ة الاتحادي ة المعني ة بحماية البيانات وحرية المعلومات والهيئات المسؤولة على مستوى الولايات.

(و) مفوض ة الحكومة الاتحادية المعني ة ب سياسة حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية

1 57 - ت ضطلع مفوض ة الحكومة الاتحادية المعني ة بسياسة حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية في وزارة الخارجية بمهمة متابعة التطورات في ميدان حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم وبالمشاركة في الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلق بحقوق الإنسان. و ت ساهم في تحديد معالم سياسة حقوق الإنسان في العلاقات الدولية وفي الإبقاء على صلات وثيقة مع المؤسسات والمجموعات الناشطة في هذا الميدان داخل البلاد وخارجها. و ت رأس المفوض ة الوفد الألماني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

1 58 - ومفوض ة الحكومة الاتحادية المعني ة بقضايا حقوق الإنسان في وزارة العدل الاتحادية ه ي مندوب ة الحكومة الاتحادية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. وهي مكلفة أيضاً بتقد ي م الطلبات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و ب الإضافة إلى ذلك، تضطلع المفوضة المعنية بقضايا حقوق الإنسان بمسؤولية إعداد عدة تقارير حكومية بشأن حقوق الإنسان وتقديمها إلى الأمم المتحدة، هي التقرير عن الحقوق المدنية والسياسية، والتقرير عن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير عن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير عن مناهضة التعذيب، والوثيقة الأساسية المشتركة. كما تشارك المفوضة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في عمل اللجان الحكومية الدولية التابعة لمجلس أوروبا بهدف تحسين حماية حقوق الإنسان.

(ز) مفوضة الحكومة الاتحادية المعنية بالهجرة واللاجئين والإدماج

1 59 - تدعم المفوضة المعنية بالهجرة واللاجئين والإدماج الحكومة الاتحادية في جهودها الرامية إلى وضع سياسة عامة للأجانب، وتقدم اقتراحات لمواصلة وضع سياسة عامة وطنية وأوروبية للإدماج. وهي همزة الوصل لتهيئة الظروف التي تمكِّن الأجانب والألمان من العيش معاً دون توتر. وينبغي للمفوضة، بوجه خاص، أن تقترح وتؤيد المبادرات الرامية إلى الإدماج في الولايات وفي المجتمعات المحلية، وكذلك في الفئات الموجودة داخل المجتمع، كما تدعم جهودها الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الألمان والأجانب.

(ح) مفوض الحكومة الاتحادية المعني بقضايا الإعادة إلى الوطن والأقليات الوطنية في ألمانيا

16 0 - يضطلع مفوض الحكومة الاتحادية بالمسؤولية عن العائدين إلى أوطانهم والمغتربين من أصل ألماني من بلدان أور و با الشرقية ، وذلك عن الأقليات الألمانية في مناطق الإعادة إلى الوطن الأصلية، وعن الأقليات الوطنية في ألمانيا.

16 1 - وبالنسبة للعائدين إلى الوطن والمغتربين الألمان، يشكل المفوض نقطة الاتصال الرئيسية على الصعيد الاتحادي، وهو مسؤول عن تدابير التنسيق المتعلقة بالعائدين إلى الوطن، وبخاصة قبولهم وفق اً لقانون المطرودين الاتحادي، كما أنه مسؤول عن إدماجهم.

16 2 - وينظم المفوض حملات للترويج لفهم تاريخ ووضع الألمان الوافدين من بلدان وسط وشرق أوروبا، ومن الدول الخلف للاتحاد السوفياتي، ويرعى الأقليات الألمانية في تلك البلدان.

16 3 - والمفوض هو أيض اً مركز الاتصال بالأقليات الوطنية في ألمانيا: الدانمركيون، والفريزيون، والصُربيون، والسنتيون، والغجر الذين يحملون الجنسية الألمانية ويتحدثون اللغة الألمانية الإقليمية الدارجة .

(ط) مفوض ة الحكومة الاتحادية المعني ة برعاية مصالح المعوقين

16 4 - ت تولى مفوض ة الحكومة الاتحادية المعني ة برعاية مصالح المعوقين مهمة العمل على تمكين الحكومة الاتحادية من الوفاء بالتزاماتها في جميع ميادين الحياة التي تتمثل في تأمين ظروف معيشة متساوية للأشخاص ، سواء كانوا معوقين أم لا. وتشمل هذه التدابير مراعاة مختلف الظروف المعيشية للمعوقين رجالاً ونساءً والقضاء على التفاوتات المرتبطة بنوع الجنس. وتشرك الوزارات الاتحادية المفوضة في الأمور المرتبطة بالمعوقين في جميع المقترحات التشريعية ومسودات اللوائح والأنظمة، فضل اً عن المشاريع الكبيرة الأخرى فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة. والقصد من هيكلة الأنشطة التي تضطلع بها المفوضة على أنها مهمة مشتركة بين الوزارات هو إدراج الشواغل العديدة والمتنوعة التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في المسؤوليات المختلفة المرتبطة بالسياسة العامة. وعلاوة على ذلك، فإن الوكالات الاتحادية والهيئات العامة الأخرى في الاتحاد ملزمة بدعم المفوضة في أداء مهامها، لا سيما تزويدها بالمعلومات الضرورية وتمكينها من الاطلاع على ملفاتها.

165- وتشكل وكالة التنسيق الحكومية، بموجب المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جزء اً من الإدارة التي ترأسها المفوضة. وهذه إحدى ثلاث وكالات وطنية تعمل على تنفيذ الاتفاقية. وتتمثل مهمتها في متابعة تنفيذ الاتفاقية على المدى الطويل، وتقديم التوجيه الاستراتيجي في الوقت نفسه وإشراك المجتمع المدني، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أجل ذلك، استُحدث المجلس الاستشاري المعني بالإدماج ( Inklusionsbeirat )، الذي تدعمه حالي اً ثلاث لجان خاصة مسؤولة عن جوانب مختلفة (إمكانية الوصول، والحريات والحماية القانونية، فضل اً عن الاتصالات ووسائل الإعلام).

(ي) وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد

1 66 - وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد هي وكالة اتحادية مستقلة تهدف إلى الحماية من التمييز العنصري أو الحرمان بسبب الأصل العرقي أو الإعاقة أو الشيخوخة أو الدين أو المعتقد أو نوع الجنس أو الميل الجنسي. وقد أنشئت مع بدء نفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة ( Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz ) في آب/أغسطس 2006.

1 67 - وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد نقطة اتصال مستقلة يلجأ إليها الأشخاص المتضررون من التمييز. ويقدم خبراؤها الاستشاريون معلومات عن الحالة القانونية، والشكاوى المحتملة والمواعيد النهائية المعمول بها. وللوكالة سلطة الحصول على بيانات مواقف الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية أو، وفي حالة فشل ذلك، إحالة الأشخاص المتقدمين بشكوى إلى الهيئات الأخرى التي تقدم المشورة إلى المحاكم والإجراءات الأخرى. ويوفر الموقع الخالي من العوائقwww.antidiskriminierungsstelle.deمعلومات للأطراف المتضررة من التمييز وأيض اً لأولئك المهتمين بمعرفة المزيد عن المساواة في المعاملة وما يمكن أن تقدمه الوكالة. وسيجد أرباب العمل، وأصحاب الوحدات السكنية، والجمعيات الاقتصادية، ونقابات العمال، والعلماء والباحثون، فضل اً عن رابطات مناهضة التمييز، في هذا الموقع مورد اً مفيد اً للمعلومات المتعلقة بتطبيق وتنفيذ القانون العام للمساواة في المعاملة.

168- وتعمل وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد على زيادة وعي الجمهور بالمساواة في المعاملة بصفتها حقا ً أساسيا ً ، وذلك عن طريق المنشورات وتنظيم المناسبات والحملات. وتعمل الوكالة، علاوة على ذلك، على جمع وتحليل الأبحاث التي أجريت حول موضوع التمييز/المساواة في المعاملة، وتحديد الأمثلة التي تحتاج مزيد اً من البحث، ومنح العقود المتعلقة بآراء الخبراء وتنفيذ الدراسات. وتقدم الوكالة مرة كل فترة تشريعية تقرير اً إلى الحكومة الاتحادية وإلى البرلمان حول حالات التمييز المتعلقة بالجوانب المنصوص عليها في القانون العام للمساواة في المعاملة.

4- المعهد الألماني لحقوق الإنسان

169- عُرف المعهد الألماني لحقوق الإنسان المنشأ منذ عام 2003 بصفته مؤسسة مستقلة وطنية لحقـوق الإنسـان . ودخل الأساس القانوني الذي أنشئ المعهد بموجبه (قانون المركز القانوني للمعهد الألماني لحقوق الإنسان ومهامه) حيز النفاذ في 17 تموز/ يوليه 2015. ويقدم المعهد، عن طريق المنشورات ومشاريع البحوث الأكاديمية والحلقات الدراسية العامة والبرامج التعليمية والمناقشات المتخصصة والأساليب الأخرى التي يسدي بها المشورة إلى واضعي السياسات، مساهمات جوهرية في سبيل عملية تكوين الرأي العام في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويشغل ميدان التثقيف بحقوق الإنسان مكانة مرموقة في عمل المعهد. ويتضمن معلومات عامة وخدمات تعليمية، فضل اً عن عروض للعمل مع الأطفال والشباب وفي مجالات وظيفية محددة كالشرطة أو الإعلام أو التعاون الإنمائي. ويولي المعهد أيض اً اهتمام اً كبير اً لتعزيز الآليات الأوروبية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وهكذا، فإن آلية الرصد الوطنية لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت جزء اً من المعهد في 2009، وأُدرجت آلية الرصد الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 2015.

170- وبموجب الفصل 1(1) من قانون الوضع القانوني للمعهد الألماني لحقوق الإنسان ومهامه، يتلقى المعهد تمويله الأساسي من ميزانية البرلمان الاتحادي. بيد أنه يحدد مشاريع عمله مستقلاً عن أي تأثير حكومي. ويتألف مجلس إدارته من شخصيات من المنظمات غير الحكومية أو الدوائر الأكاديمية أو الأوساط السياسية. ويوجد أيض اً تمثيل للوزراء الاتحاديين والمجلس الاتحادي دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

5- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

171- لم تكتف جمهورية ألمانيا الاتحادية بتحمل التزامات موسعة بحماية حقوق الإنسان، بل إنها منحت أيض اً سلطات لهيئات الرقابة الدولية. ويولى اهتمام خاص هنا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشكل الحارس الذي يسهر على التقيد بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويستطيع كل من الأفراد المقدمين لطلبات والدول المتعاقدة أن يتقدموا بشكاوى من انتهاكات الاتفاقية. وتشرف لجنة الوزراء على إنفاذ الأحكام التي تلتزم بها الدول المتعاقدة. وعدد الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد ألمانيا قليل، وذلك بالأرقام المطلقة (6 : 2015 ) وفيما يتعلق بعدد السكان على حد سواء. وتتيح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية البيانات المتعلقة بالقضايا التي تناولتها. وتقدم التقارير أيض اً معلومات ملائمة عن الدعاوى الألمانية. ويمكن تحميل هذه التقارير من الموقع الشبكي للمحكمة (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c).

6- ال معلومات و ال منشورات المتعلقة ب حقوق الإنسان

172- تغطي المناهج التعليمية في المدارس القانون الأساسي والحقوق الأساسية بالتفصيل. ويحصل كل تلميذ على نسخة من القانون الأساسي ومن دستور ولايته. وتتولى لجنة اليونسكو الألمانية في بون توفير المواد اللازمة لتدريس حقوق الإنسان بهدف استخدامها في التعليم غير المدرسي .

173- ويكتسي العمل الذي تضطلع به الوكالة المركزية الاتحادية للتثقيف السياسي (BundeszentralefürpolitischeBildung) أهمية خاصة. فهذه الوكالة توزع وثائق وإعلانات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا للجميع بالمجان أو بأسعار زهيدة، فضلاً عن وصف ل حماية ودعم حقوق الإنسان . وترد مجموعة من نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من وثائق مجلس أوروبا والأمم المتحدة كملحق للنشرة الاتحادية(Bundesanzeiger). ويعمد أيضاً مجلس أوروبا في ستراسبورغ إلى توزيع نص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها بلغات مختلفة منها الألمانية، ويمكن إرسالها بالبريد عند الطلب. كما يمكن الحصول على هذه النصوص عن طريق وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية .

174- وتنشر الحكومة الاتحادية التقارير التي تقدمها إلى الأمم المتحدة، ممتثلة في ذلك لالتزاماتها الناشئة عن فرادى الاتفاقيات. ويوز َّ ع بعض هذه التقارير في شكل كتيبات ، كما تنشر التقارير، بما فيها الملاحظـات الختـامية للجان الأمـم المتحـدة، على شبكـة الإنترنت باللغتين الألمانيـة والإنكـليزية (www.auswaertiges-amt.deوwww.bmj.bund.de). كمـا أن التقرير الحادي عشر الذي أعدته الحكومة الاتحادية عن سياسة حقوق الإنسان في العلاقات الخارجية وغيرها من ميادين السياسات متاح على الإنترنت . و قد صدرت أيض اً نسخة مطبوعة منه .

7- التثقيف بحقوق الإنسان

175- تضطلع وسائ ط الإعلام بوظائف ومهام خاصة في المجتمع. فهي تخدم التكوين الحر للآراء للأفراد والجمهور على حد سواء، كما تؤثر بقوة في مواقف الأشخاص وتنظم سلوك الناس وأساليب تصرفهم. وينطبق هذا أيض اً فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي تناقَش بانتظام في وسائط الإعلا م وفي مختلف المنتديات والأعمال الفنية . وهكذا، فإن قضايا حقوق الإنسان لا تقتصر على الإفادة عن الأنباء الراهنة فحسب، بل يجري أيض اً تناولها بالتفصيل في الأفلام الوثائقية، ومنتجات القصص الخيالية (مثل مسلسلات الجريمة)، وبرامج المناقشة، فضل اً عن منتديات المناقشة . ومن الأمثلة الأخرى، وبالتحديد في مجال البث (الإذاعي والتلفزيوني)، العديد من البرامج المصورة الأسبوعية المذاعة في مواعيد ثابتة التي تقدم مساهمات من الداخل ومن الخارج فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل المعايير الاجتماعية أو حقوق تقرير المصير الثقافي. وبالإضافة إلى ذلك، ت تخذ جميع وسائ ط الإعلام المناسبات الرياضية الكبرى - مثل الألعاب الأولمبية - فرصة لنشر الحالة الثقافية والاجتماعية والمجتمعية للبلد المضيف على مستخدمي وسائط الإعلام .

176- و أخير اً، تُعتبر شبكة الإذاعة الدولية لجمهورية ألمانيا الاتحاديةDeutscheWelleمدافع اً عالمي اً عن حقوق الإنسان بكل أشكال البث الذي توفره (التلفاز، شبكة الإنترنت، الراديو ووسائط التواصل الاجتماعي)، وتساهم بذلك مساهمة كبيرة في الجهود الرامية إلى جذب الاهتمام وتحقيق إعمال حقوق الإنسان ف ي أكبر عدد ممكن من بلدان العالم . ويدعم المعهد الدولي للتدريب، التابع للشبكة، تعزيز حرية الرأي على الصعيد العالمي، وذلك عن طريق برامج التعاون فيما يتصل بتحسين أحوال الأطر السياسية والقانونية لحرية التعبير والحصول على المعلومات، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتأهيل أصحاب المصلحة، وإضفاء طابع الاحتراف على صناعة الإعلام مع التأكيد على أنها مجدية من الناحية الاقتصادية. وتسهم مشاريع المعهد في زيادة الانفتاح والشفافية والمشاركة في وسائط الإعلام الإلكترونية للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية .

8- التعاون الإنمائي

177- تمثل حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية للسياسة الإنمائية الألمانية. وهي من العوامل ذات الصلة بالأهداف والبرامج وممارسات العمل مع البلدان الشريكة على الصعيد الدولي. ويحدد مفهوم حقوق الإنسان الذي نشرته الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2011 شروط اً ملزمة للمنظمات الحكومية المنفذة (الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، مؤسسة قروض إعادة التعمير "بنك التنمية المملوك للدولة"، المعهد الاتحادي للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية، المعهد الوطني الألماني للمقاييس). وبالنسبة لأي مؤسسة تمارس أعمال اً على مسؤوليتها، فإن مفهوم حقوق الإنسان الذي استحدثته مؤسسة قروض إعادة التعمير وهيئتها الفرعية (الشركة الألمانية للاستثمار والتنمية) سيكون بمثابة مبدأ توجيهي، شأنه في ذلك شأن المفهوم الذي طورته الجمعية الألمانية للتعاون الدولي في الخدمة الدولية التابعة لوحدتها المعنية بالأعمال التجارية. وعلاوة على ذلك، أصدرت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية مبدأ توجيهي اً في شباط/فبراير 2013 بشأن كيفية مراعاة معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إعداد مقترحات البرامج لمشاريع التعاون مع الهيئات الحكومية الألمانية. ويدعو هذا المبدأ التوجيهي إلى الاستعراض الإلزامي السريع للتأثيرات والمخاطر المتصلة بحقوق الإنسان عند تخطيط مشاريع السياسة الإنمائية الثنائية. وتدعم السياسة الإنمائية الألمانية شركاءها الحكوميين في التقيد بالتزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تدعم، في الوقت نفسه، الأشخاص في البلدان الشريكة في المطالبة بحقوقهم الإنسانية والمساهمة في تشكيل مسار التنمية في بلدانهم. وتسعى الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في نهج مزدوج، إلى ضمان رسوخ حقوق الإنسان عبر مجموعة واسعة ومتنوعة من مجالات السياسة، وفي جميع الميادين والقطاعات التي تركز عليها السياسة الإنمائية، مع تعزيزها في الوقت نفسه مشاريع محددة معنية بحقوق الإنسان.

178- وثمة تركيز خاص على الاستراتيجية الرامية إلى مساعدة الفئات السكانية المحرومة. ولذلك فإن المشاريع التي تضطلع بها ألمانيا في إطار التعاون الإنمائي تولي أهمية كبرى لإعمال حقوق الطفل والشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم السكان الأصليين. وإلى جانب مفهوم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية لحقوق الإنسان، فإن الوثائق التالية تعتبر وثائق تأسيسية في هذا الإطار، وهي: ورقة الموقف "الشباب في السياسة الإنمائية الألمانية، 2011" (JungeMenscheninderdeutschenEntwicklungspolitik) ، حول حقوق الأطفال والشباب؛ خطة عمل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2013)؛ ومفهوم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية "المساواة بين الجنسين في السياسة الإنمائية الألمانية، 2014" (GleichberechtigungderGeschlechterinderdeutschenEntwicklungspolitik) ، وهذه الأخيرة تتبع نهج اً ذا ثلاث شعب يشمل الحوارات المرتبطة بالسياسات، والتمكين، ومراعاة نوع الجنس.

جيم- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

1- إعداد التقارير

179- نسقت الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك صوغ هذا التقرير بمشاركة غيرها من الوزارات الاتحادية وسلطات الاتحاد في حدود ولايتها. وهو يستند إلى مساهمات من مجموعة من الوزارات الاتحادية، والمكاتب الاتحادية، ومفوضي الحكومة الاتحادية، واللجان، والكنائس، والطوائف الدينية، والمؤسسات العلمية.

180- ويُرسل التقرير، بمجرد اعتماده من الحكومة الاتحادية، إلى اللجان المعنية في البرلمان الألماني والمجلس الاتحادي وإلى المعهد الألماني لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان للاطلاع عليه. وعلاوة على ذلك، تتاح الوثيقة الأساسية المشتركة للجمهور على شبكة الإنترنت باللغتين الألمانية والإنكليزية على الموقع ين التالي ين : (www.auswaertiges-amt.deandwww.bmj.bund.de) .

2- تدابير متابعة الملاحظات الختامية للهيئات الم نشأة بموجب معاهدات

181- تصنَّف الملاحظات الختامية الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتحلَّل استعداد اً لصوغ تقرير الدولة التالي ذي الصلة. فإذا تطلبت فرادى التوصيات تدابير تنفيذية مقابلة، فإنها تنفذ. وتدرَج حينذاك نتائج التدابير المقابلة في تقرير الدولة ذي الصلة.

ثالثاً- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة

ألف- ترسيخ حماية المساواة وعدم التمييز في الأحكام القانونية

1- القانون الدستوري

182- يكفل دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية مبدأي المساواة وعدم التمييز. وينص مبدأ المساواة المذكور في الفقرة 1 من المادة 3 من القانون الأساسي صراحةً على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. ويكمل هذا المبدأ مبادئ محددة ومختلفة للمساواة تشمل حظر التمييز الوارد في الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الأساسي (انظر المعلومات المتعلقة بالحرية والمساواة في الحقوق، وكذلك الحقوق المماثلة للحقوق الأساسية والحقوق الاجتماعية أعلاه في الفرع الثاني باء-1 (1-4)). ويصنَّف كلا المبدأين بوصفه من الحقوق الأساسية ويطبق تطبيق اً مباشر اً. وتلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مباشرة بهما استناد اً إلى البند الملزم الوارد في الفقرة 3 من المادة 1 من القانون الأساسي. ولا تميز الفقرة 1 من المادة 3 ولا الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الأساسي بين مَن يتعرضون للتمييز منفردين ومن يتعرضون له مجتمعين، فحمايتهما تشمل كلا المجموعتين من الأفراد. وعلاوة على ذلك، فإن الفقرة 2 من المادة 3 من القانون الأساسي تشمل واجب اً على الدولة يتمثل في تعزيز إنفاذ المساواة بين الجنسين.

183- وفيما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية، يكتسب مبدأ المساواة في الانتخابات على وجه التحديد أهمية بالغة (انظر في هذا المعلومات المتعلقة بمبادئ القانون الانتخابي "المادة 38 من القانون الأساسي" الذي جرى تناوله أعلاه في "أولا ً "-باء-5/ب). وهو يتصل بكل من حق الفرد في أن يَنتخب ويُنتخب.

184- ويمكن التصدي للتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بموجب التشريع الاتحادي. غير أنه لحماية السلطات التشريعية للولايات، يتوقف استخدام الاختصاصات التشريعية الاتحادية جزئي اً على ضرورة وجود حكم في القانون الاتحادي لتهيئة الظروف المماثلة على الإقليم الاتحادي أو الحفاظ على الوحدة القانونية أو الاقتصادية. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على ميدان الخدمات العامة، أو القانون المتعلق بالاقتصاد، أو قانون مسؤولية الدولة.

2- القانون غير الدستوري

185- تتجلى مظاهر مبادئ المساواة الدستورية بأشكال عديدة في القانون غير الدستوري. ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها أحكام قانون شراكة الحياة ( Lebenspartnerschaftsgesetz ) الذي يطبَّق على المعاشرة بين المثليين جنسي اً، أو أحكام قانون المساواة في الحقوق بين الأشخاص ذوي الإعاقة ( Behindertengleichstellungsgesetz ) . وفيما يتعلق بالقانون الجنائي، فإن الأحكام الواردة في الفصل 46 من القانون الجنائي بشأن تقدير العقوبة تتناول الحماية من التمييز إذ إنها تمكِّن المحكمة من اعتبار العنصرية أو كره الأجانب أو أي دوافع أخرى تنم عن احتقار الكرامة الإنسانية ظروف اً مشدد ةً للعقوبة.

186- ويشغل القانون العام للمساواة في المعاملة مكانة خاصة في حماية المساواة ومناهضة التمييز، ويعمل هذا القانون على تنفيذ أربعة توجيهات أوروبية لمناهضة التمييز ( ) ، وقد بدأ نفاذه في 18 آب/أغسطس 2006. وينشئ القانون العام للمساواة في المعاملة الذي يشمل نطاق تطبيقه قانون العمل وأجزاء من القانون المدني، من بين ما أنشأه، قانون اً شامل اً لمناهضة التمييز في ألمانيا للمرة الأولى.

187- ويحدد الجزء الأول من القانون العام للمساواة في المعاملة الهدف المتمثل في منع التفاوت بسبب الأصل العنصري أو العرقي، أو نوع الجنس، أو الدين أو المعتقد، أو الإعاقة، أو العمر، أو الميول الجنسية. وعلاوة على ذلك، يرسي هذا الجزء مجال تطبيق وتعريف التمييز المباشر وغير المباشر، والمضايقة، والتحرش الجنسي. ويتضمن الجزء الثاني أحكام قانون العمل المتعلق بحماية الموظفين من التمييز. وفي الوقت نفسه، يرد في هذا الجزء وصف للتدابير والالتزامات التي تقع على عاتق أرباب العمل، فضل اً عن حقوق الموظفين. ويتألف جوهر القانون من الأحكام المتعلقة بالتعويض والأضرار (الفصل 15 من القانون العام للمساواة في المعاملة)، التي تربط متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي بقانون التعويضات الألماني. وأما الجزء الثالث من القانون، فيتضمن أحكام اً تتعلق بالحماية من التفاوتات المترتبة على المعاملات القانونية المدنية. والحظر المفروض على تفاوتات محددة بموجب القانون المدني مترسخ بموجب متطلبات توجيه مناهضة التمييز2000/43/ECوتوجيه الجنسين2004/113/ECالمتعلق بالمساواة بين الجنسين خارج نطاق العمل، ويحظر القانون مظاهر تمييزية محددة بموجب القانون المدني ويشمل أحكام اً تتعلق بمطالبات ضحايا التمييز. وفي هذا السياق، يشمل حظر التمييز في القانون المدني جميع الجوانب علاوة على ما نص عليه التوجيهان، باستثناء المعتقد (الفصل 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة). ويتناول الجزء الرابع الحماية القانونية لضحايا التمييز، والتي تحسنت بطريقة مستمرة بفضل الأخذ بالقانون العام للمساواة في المعاملة. فأصبح الآن بإمكان الضحايا أن يطالبوا بالحصول على دعم من رابطات مناهضة التمييز. وهذه الأخيرة مخولة في سياق أنظمتها الأساسية سلطة المثول في الدعاوى القضائية لتترافع عن المتضررين في أثناء جلسات الاستماع. غير أن القانون العام للمساواة في المعاملة لا ينص على حق هذه الجمعيات في اتخاذ إجراء قانوني. وعلاوة على ذلك، يلجأ مجلس العمال ونقابة العمال الممثَّلان في الشركة، في حالة وقوع انتهاكات جسيمة للقانون العام للمساواة في المعاملة، إلى محكمة العمل (الفصل الفرعي 2 من الفصل 17 من القانون العام للمساواة في المعاملة). ويُدخل الفصل 22 من القانون العام للمساواة في المعاملة تخفيف اً لعبء الإثبات. فإذا دُفع ببينة ظرفية ثابتة تدل على وقوع ضرر، فإن الطرف الآخر يتحمل عبء إثبات عدم وقوع أي انتهاك. ويتضمن الجزء الخامس من القانون أنظمة خاصة بالعمل بموجب القانون العام. وأخير اً، يترسخ الوضع القانوني لوكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد ومهامها وسلطاتها في الجزء السادس من القانون.

باء- الترسيخ المؤسسي لحماية المساواة وعدم التمييز

188- تكفل حمايةَ المساواة وعدم التمييز طائفةٌ من الوكالات المختلفة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. فعلى الصعيد الاتحادي، تتناول الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب، والوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية، والوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك المسائل المتعلقة بحماية المساواة وعدم التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، تبحث الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك كافة مشاريع القوانين ومراسيم الحكومة الاتحادية من حيث توافقها مع القوانين الدستورية والدولية والأوروبية. ومن موضوعات هذا البحث أيض اً احترام مبدأي المساواة وعدم التمييز.

189- ويعهَد إلى مفوضة الحكومة الاتحادية المعنية بالهجرة واللاجئين وال إدماج بمهمة التصدي لعدم المساواة في معاملة الأجانب، في حين أن مفوض الحكومة الاتحادية المعني بقضايا الإعادة إلى الوطن والأقليات الوطنية يلتزم بتحقيق مصالح العائدين إلى الوطن من أصل ألماني وأعضاء الأقليات الوطنية والأقليات الألمانية في بلدان وسط وشرق أور و با وفي الدول الخلف للاتحاد السوفيتي. ويلتزم مفوض الحكومة الاتحادية المعني برعاية مصالح المعوقين بتهيئة الظروف المواتية للأشخاص المصابين وغير المصابين بالإعاقة. وثمة دور رئيسي تضطلع به أيض اً وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد في مكافحة التمييز، وقد نوقشت بالكامل وظيفتها كأمانة مظالم وجهة استشارية من قبلُ في الفرع الثاني باء -3 أعلاه. وتحصل الوكالة على الدعم في وظيفتها الاستشارية من عمل الوكالات المحلية لمناهضة التمييز.

جيم- البرامج التعليمية والحملات الإعلامية والتدابير الأخرى

190- تتيح الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب على الصعيد الاتحادي كمية كبيرة من المواد الإعلامية المتعلقة بموضوع المساواة، يمكن الحصول عليها بالمجان إما عن طريق الإنترنت (www.bmfsfj.de)، أو بقيام الحكومة الاتحادية بإرسال المنشورات بالبريد. وتشمل هذه المواد، التي تُرجم جزء منها إلى لغات أخرى، مواضيع مثل الحمل والولادة، والعنف ضد المرأة، والمرأة في المناصب الإدارية، والتوفيق بين العمل والمسؤوليات الخاصة للمرأة والرجل، وسوق العمل، واختيار المهنة، والصبيان والرجال في سياسة المساواة بين الجنسين، والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، وغيرها.

191- وعلاوة على ذلك، تشجع الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب الجمعيات الناشطة في ميدان المساواة بين الجنسين، مثل: المجلس الألماني للمرأة، والمنبر الاتحادي للرجال، وسيدات الأعمال والمهن، والفريق العامل الاتحادي المعني بالمكاتب البلدية للمرأة، وهيئات المساواة بين الجنسين ، فضل اً عن الكثير من المشاريع (مثل "يوم الفتيات" و"يوم الفتيان"، والمجلة الجنسانية، والبرنامج النموذجي الاتحادي للرجال والنساء من الراغبين في تعلم مهنة مربي)، والتي تتيح جميعها طائفة واسعة من المواد الإعلامية عن المواضيع المعنية بشكليها الإلكتروني والمطبوع.

192- ومن الأمثلة الأخرى على عمل حقوق الإنسان الذي تضطلع به الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب الخط الساخن للمساعدة بشأن القضايا التي تتضمن العنف ضد المرأة - الرقم 08000116016 الذي خُصص في آذار/مارس 2013. وهذا الخط المجاني السري غير الخاضع للقيود الذي يقدم المشورة متاح 24/7 في جميع أنحاء ألمانيا، كما أنه يوجه المتصلين إلى نظام المساعدة المتاح محلي اً. ويعتبر تخصيص هذا الخط الساخن من التدابير الرئيسة في خطة العمل الثانية التي رسمتها الحكومة الاتحادية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي بدأ نفاذها في 2007 بعد تنفيذ خطة العمل الأولى في 1999. وقد جرى تنفيذ خطة العمل الثانية أيض اً بالكامل.

193- ونشرت وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد مبادئ توجيهية بشأن القانون العام للمساواة في المعاملة، تتضمن تفسيرات وأمثلة. ويمكن الحصول على هذه المبادئ التوجيهية مجان اً من الموقعwww.antidiskriminierungsstelle.de. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموقع بانتظام على معلومات عن فصل المحاكم الألمانية في القضايا المتعلقة بالحماية من التمييز في جمهورية ألمانيا الاتحادية وفي أور و با، كما يتيح إمكانية تحميل المستندات ومواد إعلامية أخرى. ومنذ عام 2012، ركزت وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد عملها في مجال العلاقات العامة على عدة مواضيع تُنشر أيض اً على موقعها على شبكة الإنترنت. وقد أعدت الوكالة مبادئ توجيهية تتضمن توصيات بشأن الحماية من التمييز في مجموعة من الظروف المختلفة، مثل مكان العمل، أو في سوق الإسكان أو في مؤسسات التعليم العالي. وعلاوة على ذلك، أجرت الوكالة مؤخر اً دراسة استقصائية عن كيفية ممارسة التمييز في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكان الأشخاص الذين شملتهم الدراسة ممن تعرضوا هم أنفسهم للتمييز ضدهم أو كانوا شهود اً على ممارسات التمييز. وستُستخدم نتائج الدراسة أساس اً لخطة عمل لصانعي السياسات والعمل الرامي إلى مناهضة التمييز. وقد عُرضت النتائج الأولية للدراسة في 19 نيسان/أبريل 2016. ومن المتوقع نشر النتائج الشاملة في ربيع 2017.

194- ومن أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمدت الحكومة الاتحادية خطة عمل وطنية في 15 حزيران / يونيه 2011. وتضع الخطة استراتيجية عامة طويلة الأجل لتنفيذ الاتفاقية. وتتولى الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية مهمة مركز التنسيق وتشرك جميع الوزارات الأخرى. وقد ركزت الخطة بقوة على الأشخاص ذوي الإعاقة وشواغلهم، على سبيل المثال عن طريق اللجنة المنبثقة عن الخطة، أو المجلس الاستشاري للإدماج التابع للمفوض المعني بقضايا المعوقين. وتضع خطة العمل الوطنية، في اثني عشر مجال اً من مجالات التدخل، أكثر من 200 من الخطط والمشاريع والتدابير في جميع ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة. وستعتمد الحكومة الاتحادية في حزيران/ يونيه 2016، على أساس تقييم مدعوم علمي اً، خطة العمل الوطنية الثانية الجديدة المحدثة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وستركز هذه الخطة الجديدة أيض اً بصفة خاصة على التدابير الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف في سوق العمل العامة. وفي هذا السياق، ستؤكد الحكومة الاتحادية على تعديلات في القانون من شأنها على وجه الخصوص تحقيق هدف تمكين عدد أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص توظيف في سوق العمل العامة وخارج الورش. وستكتمل هذه الجهود ببرامج سياسة العمل التي سيتاح لها التمويل من صندوق التعويض في السنوات المقبلة بقيمة نحو 230 مليون يورو.

195- وتقدم المنظمة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية معلومات مستفيضة عن المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن الحصول عليها مباشرة من الوزارةRatgeber für Menschen mit Behinderungen(دليل للأشخاص ذوي الإعاقة) ، أو عن طريق الإنترنت (www.einfach-teilhaben.de). وبصفة خاصة، تقدم البوابة على الإنترنت معلومات مستفيضة عن كافة ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل اً فيما يخص الرعاية الوقائية والتشخيص المبكر، والتأهيل الطبي، والمنافع التي تضمن الإدماج الاجتماعي، والدراسة والتدريب المهني، والترقي المهني، والإعفاءات الضريبية.

دال- اللجوء إلى القضاء

196- يشار إلى المعلومات المقدمة في الفرع الثاني باء-2 فيما يتعلق بتوفير الحماية لحقوق المساواة وعدم التمييز.