الأمم المتحدة

HRI/CORE/BLR/2015

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

18 January 2016

Arabic

Original: Russian

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

بيلاروس *

[تاريخ الاستلا م: 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية بيلاروس 3

ألف - الموقع الجغرافي 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 3

جيم - الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 5

دال - الوضع الديم غرافي 8

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 10

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 10

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 11

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 14

1- الحق في مستوى معيشي لائق 14

2- الحق في العمل 14

3- الحق في الضمان الاجتماعي 16

4- الحق في الرعاية الصحية 18

5- الحق في التعليم 19

6- حقوق الطفل 21

7- حقوق المرأة 22

8- حقوق الأقليات القومية 23

9- حماية ضحايا الاتجار بالبشر 26

10- الحق في حرية التعبير 28

11- الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات 30

12- الحق في الحرية والأمن 31

13- الحق في الحياة 32

14- الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة 33

دال - عملية إعداد التقارير الوطنية 34

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 34

أولا ً - معلومات عامة عن جمهورية بيلاروس

ألف- الموقع الجغرافي

1- تقع جمهورية بيلاروس في الجزء الشرقي من أوروبا، ويحدها كل من لاتفيا وليتوانيا من الشمال، وأوكرانيا من الجنوب، والاتحاد الروسي من الشرق، وبولندا من الغرب.

2- وتبلغ مساحة البلد 600 207 كم 2 . وهي تمتد مسافة 560 كم (350 ميلا ً ) من الشمال إلى الجنوب و650 كم (460 ميلا ً ) من الشرق إلى الغرب .

3- وتنقسم جمهورية بيلاروس إداري اً إلى أقاليم ومقاطعات ومجالس قروية، فضل اً عن مدن وبلدات أنشئت فيها مجالس نواب محلية وهيئات تنفيذية وإدارية.

4- وتوجد في بيلاروس ستة أقاليم ذات مراكز هي مينسك، وبريست ، وفيتبسك ، وغوميل ، وغرودنو ، وماغيليف . وهناك أكثر من 100 مدينة، بينها 14 مدينة يزيد عدد سكانها على 000 100 نسمة.

5- وعاصمة جمهورية بيلاروس هي مينسك.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

6- جمهورية بيلاروس دولة قانون اجتماعية ديمقراطية وحدوية. ورئيس جمهورية بيلاروس هو رئيس الدولة وضامن الدستور وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

7- وتمارس سلطة الدولة وفق اً لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

8- وتتولى الجمعية الوطنية (البرلمان) ممارسة السلطة التشريعية، وهي تتألف من مجلسين: مجلس النواب (المجلس الأدنى) ومجلس الجمهورية (المجلس الأعلى).

9- ويُنتخب الرئيس وأعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام السري في انتخابات حرة مباشرة قائمة على المساواة. ويتشكل مجلس الجمهورية بانتخاب ثمانية أعضاء من كل من الأقاليم ومن مدينة مينسك، فضل اً عن ثمانية أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

10- وتنفيذ اً لحق المواطنين المكفول دستوري اً في المشاركة في الشؤون العامة للبلد، يجتمع مجلس عموم الشعب البيلاروسي في مؤتمر يعقد مرة كل خمس سنوات. ويُنتخب المشاركون في المؤتمر من الأقاليم ومن مينسك. ويمثل رئيس الدولة أمام هذا المؤتمر ليقدم تقريره إليه. والمؤتمر هذا مخول اعتماد خطط التنمية الخمسية واتخاذ القرارات بشأن أهم القضايا المتعلقة بتطور الدولة. ويشكل المؤتمر في الواقع نوع اً من الرقابة الاجتماعية من جانب المواطنين على أداء الرئيس. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، عُقد المؤتمر الرابع لمجلس عموم الشعب البيلاروسي.

11- وتمارس الحكومة - مجلس الوزراء - السلطة التنفيذية في جمهورية بيلاروس، وهي الهيئة المركزية لإدارة الدولة. وتخضع الحكومة للمساءلة على أنشطتها من جانب رئيس الجمهورية والبرلمان. ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بموافقة مجلس النواب.

12- ويعود أمر ممارسة السلطة القضائية في جمهورية بيلاروس إلى المحاكم. ويتألف النظام القضائي من: المحكمة الدستورية - وهي الهيئة المختصة بالمراجعة القضائية لدستورية النصوص القانونية المعيارية في الدولة، وتمارس السلطة القضائية من خلال الإجراءات الدستورية؛ والمحاكم ذات الاختصاص العام لإقامة العدل في الشؤون المدنية والجنائية والإدارية والاقتصادية. ويستند نظام المحاكم ذات الاختصاص العام إلى أساس إقليمي وتخصصي.

13- ويعتبر دستور جمهورية بيلاروس أن الفرد - بما له من حقوق وحريات وضمانات واجبة لإعمالها - يمثل القيمة العليا للمجتمع والدولة وهدفهما الأسمى. وينص الدستور على ما يلي:

نظام تفصيلي للضمانات القانونية، وتحديد الإجراءات القانونية التي تكفل حماية حقوق المواطنين وتعزيزها، بما في ذلك الحماية القضائية للحقوق والحريات؛

مسؤولية أجهزة الدولة والمسؤولين وغيرهم من الأشخاص المناط بهم تنفيذ مهام الدولة عن الأعمال التي تنطوي على انتهاك للحقوق والحريات الفردية؛

حق المراجعة القضائية لما تتخذه مجالس النواب المحلية والسلطة التنفيذية والهيئات الإدارية من قرارات تقيد أو تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة ، فضل اً عما هو منصوص عليه في القانون من حالات أخرى؛

الحق في الاستئناف، وفق اً للصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها بيلاروس، لدى المنظمات الدولية بهدف حماية حقوق الشخص المعني وحرياته، في حال استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛

الحق في المساعدة القانونية لإعمال الحقوق والحريات والدفاع عنها، بما في ذلك الحق في أن يُستفاد، في أي وقت، من مساعدة المحامين وممثلين آخرين في المحكمة، وأمام هيئات الدولة الأخرى، والهيئات الحكومية المحلية، والمؤسسات، والمنظمات، والجمعيات العامة و فيما يتعلق أيض اً بالمسؤولين والمواطنين؛

الحق في الحصول على تعويض مالي في المحاكم عن الأضرار المادية والمعنوية، حمايةً للحقوق والحريات والشرف والكرامة.

14- ويشمل نظام الدولة لحماية حقوق الإنسان في بيلاروس الهيئات الرسمية والمسؤولين المكلفين بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

15- ورئيس الجمهورية هو ضامن الدستور وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، وهو يتخذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق المواطنين وصونها من خلال إصدار تشريعات ومعالجة قضايا محددة في سياق نشاطه العملي. وينسق رئيس الدولة شؤون حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مع فروع السلطة الثلاثة، بدعم من المجتمع المدني والمواطنين.

16- وللجمعية الوطنية (البرلمان) دور متميز في نظام الدولة القانوني يتمثل في آلية حماية حقوق الفرد وحرياته، إذ إنها تنظر في القوانين وتصدرها، وتنشئ الآليات القانونية لضمان الاحترام الفعلي لحقوق المواطنين وحرياتهم وحمايتها. كما يتخذ أعضاء البرلمان، على الصعيد الفردي، خطوات لضمان الحقوق والحريات والمصالح المشروعة لناخبيهم. وتعمل في إطار الجمعية الوطنية لجنة دائمة لحقوق الإنسان والعلاقات الوطنية ووسائل الإعلام، وهي هيئة تتمتع بتفويض واضح لمعالجة مسائل الامتثال لحقوق المواطنين وحمايتها وضمان المراعاة السليمة لحقوق الإنسان في جميع أنواع النشاط البرلماني.

جيم- الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

17- تاريخي اً، تعرضت أراضي بيلاروس مرار اً وتكرار اً للعنف من الخارج، ولحروب مدمرة، وكانت جزء اً من دول مختلفة. وقد حصدت الحرب العالمية الثانية حياة 30 في المائة من السكان، ودمرت البنية التحتية للبلاد بصورة تكاد تكون كاملة.

18- ونتيجة كارثة تشرنوبيل في عام 1986، تلوث ما يقرب من ربع أراضي بيلاروس بالنويدات المشعة، الأمر الذي خلف آثار اً سلبية طويلة الأجل على اقتصاد البلد وصحة السكان.

19- وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي وانتقال البلد إلى علاقات السوق، شهدت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تدهورا ً جديدا ً .

20- ولا يزال يتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار العوامل المذكورة أعلاه عند صياغة سياسة الدولة في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها.

21- ورغم العقبات الماثلة على المدى الطويل، تتمثل السمة الرئيسية لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبيلاروس في معالجة المهام الاجتماعية المرتبطة باستمرار تحسن مستوى ونوعية الحياة، والحد من الفقر وتهيئة الظروف لتحقيق المزيد من النمو لرفاه السكان.

22- ويشهد على إنجازات جمهورية بيلاروس ما حققته من تنفيذ مبكر للعديد من الأهداف الإنمائية للألفية، من قبيل القضاء على الفقر، وتأمين التعليم الابتدائي وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويشهد على ذلك أيض اً ارتفاع مستوى التنمية البشرية، وتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإثني في البلد.

23- وقد ساعد ارتفاع معدلات نمو الدخل في عام 2000 على خفض نسبة الفقراء في البلد من 41 . 9 في المائة في العام 2000 إلى 5 . 2 في المائة في العام 2010 و 4 . 8 في المائة في العام 2014.

24- وتحتل بيلاروس المرتبة 53 بين 187 بلد اً في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية الذي نشر في عام 2014، محافظة بذلك على مكانتها بين البلدان التي تتسم بمعدل تنمية بشرية مرتفع، متجاوزة كذلك بلدان رابطة الدول المستقلة.

25- وفي سياق الاضطراب الاقتصادي الذي أصاب العالم، لا تزال السياسة المالية لبيلاروس تحافظ على توجهها الاجتماعي.

26- وتتجلى الضمانات الاجتماعية التي ينطوي عليها نموذج التنمية البيلاروسي فيما يلي:

ضمان الحق في العمل بوصفه أسمى وسيلة لتأكيد الذات، وضمان الفحوى الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية للحياة البشرية؛

ضمان الحصول على حصة عادلة من نواتج العمل تتمثل في أجور لا تقل عما يوفر للمواطنين وأسرهم حياة حرة وكافية؛

ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم والعمل؛

ضمان الحق في الرعاية الصحية، بما في ذلك العلاج المجاني في المرافق الصحية العامة؛

ضمان حق الشباب في التنمية الروحية والأخلاقية والبدنية؛

ضمان الحق في التأمين الاجتماعي في سن الشيخوخة وفي ظروف المرض أو غيرها من الأسباب.

27- ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لضمان التنمية الاجتماعية الفعالة في التوسع في فرص العمل. وقد بلغ معدل البطالة المسجل في بيلاروس اعتبار اً من 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015 واحد اً في المائة في صفوف السكان الناشطين اقتصاديا ً .

28- ويلاحظ منذ فترة زمنية طويلة انخفاض معدل البطالة في صفوف الإناث والشباب في بيلاروس.

29- وتوفر الدولة ضمانات إضافية في مجال العمل، وخاصة للفئات المحتاجة والضعيفة من المواطنين، بمن في ذلك الأبوان في الأسر الكبيرة والأسر ذات العائل الواحد؛ والأشخاص دون سن الحادية والعشرين ممن يبحثون لأول مرة عن العمل، والمعوقون والمواطنون المفرج عنهم من السجن. وتشمل الضمانات الإضافية تدابير من قبيل الاحتفاظ بفرص العمل لفئات معينة من المواطنين، وتنفيذ برامج التدريب وإعادة التدريب المهني، وفق اً لأحدث الاتجاهات في سوق العمل.

30- ويعتبر دعم الدولة الاجتماعي للسكان عنصر اً أساسي اً من عناصر السياسة الاجتماعية والاقتصادية في بيلاروس. و يضطلع البلد منذ عام 2001 بنشاط بتنفيذ مبدأ الاستهداف في الدعم الحكومي. ويسمح هذا التدبير الذي نُص عليه تشريعي اً في عام 2007 بتطبيق آلية واضحة وشفافة للمساعدة الاجتماعية الهادفة التي تقدمها الدولة لأولئك الذين يحتاجون إليها بالفعل.

31- وتعني فعالية الاستهداف في الدعم الاجتماعي تركيز الموارد المحدودة على تلبية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة اجتماعي اً. ويفترض ذلك الانتقال من برامج اجتماعية ذات صبغة عامة إلى برامج موجهة تلبي احتياجات قطاعات محددة من السكان، فضل اً عن مناطق معينة.

32- وتتمثل أولويات مهام الدولة في مجال الحماية الاجتماعية في رعاية الأسرة، لا سيما الأطفال، وضمان الظروف اللازمة لتمكين الأسرة من تفعيل وظائفها الاقتصادية والإنجابية والتعليمية والثقافية النفسية، وضمان حقوق الأطفال في التطور المادي والفكري والأخلاقي والاجتماعي الكامل.

33- وتقدم الدولة في إطار نظام المساعدة المالية المخصصة للأسر ذات الأطفال إعانات لأغراض التوليد والإعالة والتعليم (البدلات والمعاشات)، فضل اً عن إعانات أخرى تتعلق بالخدمات الاجتماعية، والعمل، والضرائب وغيرها.

34- ويولى اهتمام خاص بسكان المناطق الريفية في البلد، نظر اً لما يعانيه أهل تلك المناطق من صعوبات الحياة، من قبيل القصور في تطوير الهياكل الأساسية الاجتماعية، وخدمات النقل والخدمات العامة. وتتمثل المهمة المطروحة في العمل بمعايير الدولة الاجتماعية في جميع أنحاء البلد، مع وجوب مراعاة الخصائص الإقليمية. ويهدف العمل بتلك المعايير إلى ضمان تحسين مستوى الحماية الاجتماعية.

35- وتتمثل إحدى أولويات السياسة الاجتماعية في بيلاروس في تأمين المعاشات التقاعدية. وبالنظر إلى الهيكل الديموغرافي الحالي للسكان وارتفاع الالتزامات الاجتماعية للدولة في مجال مدفوعات المعاشات التقاعدية، يتلقى حالي اً ما يزيد عن 28 . 4 في المائة من السكان تلك المعاشات. وقد بلغت حصة الإنفاق العام على المعاشات التقاعدية في السنوات الأخيرة أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

36- وتولي جمهورية بيلاروس أهمية كبرى في سياق السياسة الاجتماعية لتحسين نظام الرعاية الصحية واعتماد نمط حياة صحي لسكانها. و لا يزال نظام الرعاية الصحية في جمهورية بيلاروس يحافظ على طابع الدولة العام، إذ لا يتجاوز نصيب القطاع غير الحكومي من الخدمات الصحية نسبة 15 في المائة . وتتمتع بيلاروس بأحد أعلى مستويات الإنفاق في المجال الصحي، ما يقرب من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بسائر بلدان رابطة الدول المستقلة.

37- وقد أسهم تنظيم مراكز البحوث الوطنية إسهام اً كبير اً في مجال تطوير التكنولوجيات العالية في بيلاروس والخروج بها إلى المستوى العالمي، وقد وفرت تلك المراكز روابط قوية بين العلم والممارسة، ما يساهم في سرعة تسخير البحث العلمي لأغراض الرعاية الصحية العملية. وتعمل في بيلاروس 16 منظمة للبحوث، بينها 13 مركز اً للبحوث الوطني، كما يجري على مستوى المناطق تنفيذ نظام الرعاية الطبية ذات التقنية العالية.

38- ويعتبـر التعليم أسـاس اً جوهري اً في تكوين الفـرد والمجتمع والدولـة. وخلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2013، بلغ متوسط التكلفة السنوية للتعليم في جمهورية بيلاروس 4-5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

39- ويتمتع مواطنو جمهورية بيلاروس بالحق في تلقي التعليم بالمجان في المدارس الحكومية، بدء اً بمرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم المتوسط العام والتعليم المهني، والتعليم المتخصص، والتعليم التكميلي للكبار، وعلى أساس تنافسي ومجاني في مرحلتي التعليم المتخصص و العالي، في حال كان ذلك التعليم مغطى بميزانية الدولة أو الميزانيات المحلية، وإذا كان الطلاب يحصلون عليه لأول مرة، فضل اً عن التعليم بعد التخرج.

40- ويولى اهتمام خاص لضمان حصول ممثلي جميع قطاعات المجتمع البيلاروسي على تعليم جيد.

41- وتضمن المؤشرات الكمية لمستوى التعليم (معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وعدد التلاميذ والطلبة) في وجود بيلاروس بصورة مستمرة بين البلدان الرائدة في العالم وفق اً لمؤشرات الأمم المتحدة الدلالية: فمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق هو 99 . 6 في المائة . أما معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والأساسي العام، والثانوي العام، والتعليم المهني التقني المتخصص والتعليم العالي لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و21 سنة (ضمنا ً ) فهو 100 في المائة .

42- ويتوافر في بيلاروس ما يلزم من ظروف لتحقيق نماء الفرد ثقافي اً وإبداعي اً بدرجة كاملة، فضل اً عن إمكانية الوصول إلى القيم الثقافية، وخلق القيم الجمالية، وتطوير مواهب الناس، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي.

43- ووفق اً لتعداد السكان لعام 2009، يحمل ما نسبته 83 . 7 في المائة من سكان جمهورية بيلاروس الجنسية البيلاروسية، فيما ينتمي 13 . 9 في المائة من السكان إلى نحو 140 جنسية أخرى، بما في ذلك 8 . 3 في المائة من الروس و3 . 1 ب المائة من البولنديين، و 1 . 7 في المائة من الأوكرانيين و0 . 1 في المائة من اليهود.

44- واللغتان الرسميتان للبلاد هما البيلاروسية والروسية.

45- وبيلاروس دولة متعددة الأديان، حيث تنتمي الغالبية العظمى لسكانها (94 . 5 في المائة ) إلى طوائف مختلفة: الأرثوذكس (84 . 5 في المائة )، والكاثوليك (12 . 5 في المائة ) ، وطوائف أخرى (3 في المائة ). ولا تتبع نسبة 5 . 5 في المائة من المواطنين أي عقيدة دينية.

دال- الوضع ال ديمغرافي

46- تشير اليونيسيف إلى أن معدل وفيات الرضع والأطفال منخفض في بيلاروس. ومعدل وفيات الرضع والأطفال في بيلاروس أقل مما هو عليه في بلدان رابطة الدول المستقلة وبعض البلدان الأوروبية. وفي عام 2014، كان معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات أقرب إلى مستوى الدول المتقدمة، إذ بلغ 4 . 4 لكل 000 1 ولادة حية، كما بلغ معدل وفيات الرضع 3 . 5 لكل 000 1 ولادة حية.

47- وفي عام 2014، بلغ معدل وفيات الأمهات بسبب مضاعفات الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة حالة واحدة في كل 000 100 ولادة حية، ما يماثل المستوى المقابل في البلدان المتقدمة. ولا يُعزى انخفاض معدلات وفيات الأمهات إلى تحسين سلامة الحمل والولادة فحسب، بل وإلى خفض حالات الإجهاض.

48- ومع ذلك، تكتسي المسألة ال ديمغرافي ة في بيلاروس أهمية خاصة بسبب فقدان عدد كبير من السكان خلال الحرب العالمية الثانية، فضل اً عن عواقب الكارثة التي وقعت في مفاعل تشرنوبيل.

49- وقد رافق دخول جمهورية بيلاروس القرن الحادي والعشرين اتجاهان ديمغرافي ان سلبيان تمثل ا في انخفاض عدد السكان وتقدمهم في السن.

50- وبتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2011، بلـغ عـدد سكان جمهورية بيلاروس 868 480 9 نسمة، تقطن نسبة 77 . 3 في المائة منهم في المدن والمراكز الحضرية، فيما تعيش نسبة 22 . 7 في المائة في الريف.

51- وتشكل النساء ما يزيد على 53 في المائة من السكان. وتشير الإحصاءات إلى وجود 150 1 أنثى في البلد مقابل كل 000 1 ذكر.

52- ويختلف هيكل السكان حسب الجنس في بيلاروس اختلاف اً تام اً بين المناطق الحضرية والريفية. ففي المناطق الحضرية يفوق عدد الإناث عدد الذكور البالغة أعمارهم 29 سنة فما فوق، فيما يفوق عدد الذكور في المناطق الريفية عدد النساء البالغة أعمارهن 59 سنة فما فوق. ويعود سبب ذلك إلى عمليات التصنيع والتوسع الحضري، ما يؤدي إلى هجرة النساء، لا سيما في سن مبكرة، من الريف إلى المدن.

53- وفي عام 2014، بلغ عدد الولادات في بيلاروس 534 118 ولادة. وقد بلغ صافي معدل المواليد 12 . 5 لكل 000 1 نسمة.

54- ويبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 1 . 696 لكل امرأة (يبلغ المعدل اللازم للإحلال السكاني 2 . 15).

55- وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 70 . 4 سنة في عام 2010 إلى 73 . 2 سنة في عام 2014، في حين بلغ متوسط العمر المتوقع للذكور 67 . 8 سنة ، و78 . 4 سنة للإناث.

56- ن ُ فذ البرنامج الوطني للأمن الديمغرافي للسنوات 2011-2015. وبالنظر إلى الحالة الديمغرافية الراهنة والاتجاهات الديمغرافية المتوقعة في بيلاروس، يجري وضع برنامج حكومي بعنوان "صحة الأمة والأمن الديمغرافي للسنوات 2016-2020". والغرض من هذا البرنامج تثبيت عدد سكان البلد ورفع مستوى العمر المتوقع.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

57- نظر اً لكون بيلاروس إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للأمم المتحدة، فإنها طرف في معظم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ووفق اً للدستور، تعترف بيلاروس بأولوية مبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا ً ، وهي تضمن مواءمة تشريعاتها مع تلك المبادئ.

58- وتتجسد الحقوق والمعايير المعترف بها عالمي اً في مجال حقوق الإنسان بشكل مفصل في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون جمهورية بيلاروس بشأن الجمعيات العامة، وقانون المركز القانوني للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، وقانون منح المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية صفة اللاجئ والحماية الإضافية والمؤقتة في جمهورية بيلاروس وقانون حرية الضمير والمنظمات الدينية وقانون حقوق الطفل، في جملة صكوك تشريعية.

59- وتخضع قوانين الدولة لمراجعة قانونية إلزامية ضمان اً لامتثالها لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي دخلت بيلاروس طرف اً فيها. وتبت المحكمة الدستورية، من خلال ممارستها الرقابة الأولية الإلزامية، في تطابق القوانين التي يعتمدها البرلمان قبل توقيع رئيس جمهورية بيلاروس عليها، وأحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية بيلاروس.

المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها

تاريخ التصديق

الإعلانات/التحفظات

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966

تم التصديق عليه في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973

لا يوجد

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966

تم التصديق عليه في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973

لا يوجد

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تم الانضمام إليه في 30 أيلول/سبتمبر 1992

لا يوجد

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

تم التصديق عليها في 8 نيسان/أبريل 1969

سُحب التحفظ على الفقرة 1 من المادة 17

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

تم التصديق عليها في 4 شباط/فبراير 1981

لا يوجد

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

تم التصديق عليه في 3 شباط/فبراير 2004

لا يوجد

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

تم التصديق عليها في 13 آذار/مارس 1987

سحب التحفظ على الفقرة 1 من المادة 30، وعلى المادة 20 من الاتفاقية

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

تم التصديق عليها في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1990

لا يوجد

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000

تم الانضمام إليه في 25 كانون الثاني/ يناير 2006

إعلان بشأن المادة 3

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000

تم الانضمام إليه في 23 كانون الثاني/ يناير 2002

لا يوجد

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تم الانضمام إليها في 28 أيلول/سبتمبر 2015

لا يوجد

60- وصدقت جمهورية بيلاروس على 49 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية (دخل حيز النفاذ منها 42 اتفاقية)، بما في ذلك الاتفاقيات الثماني الأساسية جميعها. وبيلاروس أيض اً طرف في اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا الحرب وبروتوكوليها الإضافيين الملحقين بها.

61- وتشارك بيلاروس بنشاط في عملية إبرام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، لا سيما في إطار رابطة الدول المستقلة، بوصفها طرف اً في اتفاقية رابطة الدول المستقلة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتفاقية الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة المتعلقة بالمركز القانوني للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

62- تعتمد بيلاروس أساس اً قانوني اً معياري اً يتفق وقواعد القانون الدولي ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان. وإلى جانب الدستور، ترد ضمانات حقوق الإنسان في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، وفي المجال الاقتصادي، وقوانين الانتخاب، والإسكان، والعمل، والقوانين الجنائية، وأصول تنفيذ القوانين الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الزواج والأسرة، وقانون النظام القضائي ومركز القضاة، وقوانين الجرائم الإدارية وإنفاذ قانون الجرائم الإدارية، وقانون جمهورية بيلاروس بشأن حقوق الطفل، فضل اً عن قوانين أخرى.

63- وقانون جمهورية بيلاروس بشأن بلاغات المواطنين والأشخاص الاعتباريين هو أحد العناصر الهامة في حماية حقوق الإنسان، وهو قانون يهدف إلى اعتماد نظام شامل ومنهجي يساعد المواطنين والأشخاص الاعتباريين على إعمال حقهم في اللجوء إلى الهيئات العامة وغيرها من المؤسسات بغية حماية حقوقهم وحرياتهم و/أو مصالحهم القانونية.

64- ويحدد القانون أسس التنظيم القانوني للمواطنين والأشخاص الاعتباريين وبلاغاتهم المقدمة إلى الهيئات العامة وغيرها من المؤسسات، وحقوق والتزامات مقدمي البلاغات، وإجراءات تقديم البلاغات الخطية والشفوية، وإجراء المقابلات الشخصية، والتمثيل عند تقديم البلاغات، ومواعيد تجهيز البلاغات، لا سيما النظر في أنواع معينة منها (البلاغات الجماعية، والمجهولة المصدر، والبلاغات المتكررة، والتعليقات والاقتراحات المدرجة في سجل التعليقات والاقتراحات، والبلاغات المقدمة بالوسائل الإلكترونية).

65- وتعمل دائرة متخصصة على جميع مستويات المؤسسات الحكومية في التعامل مع طلبات المواطنين. ويـُحتفظ في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك لدى أصحاب المشاريع الفردية، بسجل للملاحظات والاقتراحات، وهناك نظام موحد لتحليل الرأي العام فيما يتعلق بأنشطة أجهزة الدولة ومؤسساتها وأصحاب المشاريع الفردية والتجاوب مع ذلك الرأي.

66- وتستخدم على نطاق واسع في البلد أنماط تعامل مع طلبات المواطنين، من قبيل قيام المسؤولين الحكوميين في الإدارات العامة بتنظيم استقبالات شخصية للمواطنين، ووضع خطوط ساخنة وخطوط هاتفية مباشرة في تصرفهم.

67- وتعمل في بيلاروس منظومة مؤسسات حكومية عامة مختصة بحماية مختلف فئات حقوق الإنسان وتعزيزها، في إطار شراكة بناءة بين الدولة والمجتمع المدني:

اللجنة الوطنية لحقوق الطفل؛

المجلس الوطني للسياسة الجنسانية؛

المجلس الاستشاري المشترك بين الإثنيات ؛

المجلس الوطني للعمل والشؤون الاجتماعية؛

المجلس المشترك بين الوكالات الوطنية المعنية بالإعاقة؛

اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون كبار السن، وقدامى المحاربين، والمتضررين من آثار الحرب، وهي لجنة تتبع وزارة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية بيلاروس؛

المجلس المعني بمسائل تحسين التشريعات في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية؛

مجلس التنسيق العام في مجال وسائل الإعلام.

68- ونظام العدالة هو أحد العناصر الهامة في حماية حقوق الإنسان. ونتيجة للتطبيق العملي لمبادئ العدالة، حققت المحاكم درجة عالية من الديمقراطية في سياق عملها، من قبيل استقلال القضاء، والشفافية، والحرص على إقامة العدل، ومبدأ التكافؤ والمساواة بين الأطراف، وعدم التحيز.

69- نفذت بيلاروس إصلاح اً قضائي اً يهدف إلى تحسين النظام القضائي، وضمان اتساق الممارسة القضائية، والارتقاء بنوعية إقامة العدل، فضل اً عن تعزيز تخصص المحاكم والقضاة وتطويرهم. ففي 1 كانون الثاني/يناير 2014، تم دمج المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا، وأُنشئت هيئة قضائية عليا واحدة مختصة بالشؤون المدنية، والجنائية، والإدارية والاقتصادية، هي المحكمة العليا، تشكل رأس هرم نظام المحاكم ذات الاختصاص العام، وتشمل المحاكم العامة والاقتصادية. ويُعمل بنظام موحد ناجح للمحاكم ذات الاختصاص العام، يكفل استقلالية جهاز القضاء التامة باعتباره الضامن الرئيسي لحقوق المواطنين وحرياتهم.

70- ويحظر التدخل في عمل القضاء لجهة إقامة العدل ويعاقب عليه قانون اً إلى حد التجريم. ويكفل القانون استقلالية القضاة بموجب نصوص تشريعية تتعلق بتعيينهم.

71- وتكفل المحكمة الدستورية حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية، وهي تمارس الرقابة على دستورية القوانين المعيارية في الدولة.

72- ويتمتع الجميع بالحق في الحماية القضائية الذي يتم إعماله بواسطة نظام المحاكم ذات الاختصاص العام. وتتولى الدولة في الوقت نفسه تطوير الآليات البديلة لتسوية المنازعات. ولهذا الغرض، اعتمدت جمهورية بيلاروس في عام 2011 القانون المتعلق بهيئات التحكيم، كما اعتمدت في عام 2013 قانون جمهورية بيلاروس بشأن الوساطة. ويمكن للمواطنين أيض اً اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة البيلاروسية من أجل تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي. أما المنازعات في مجال علاقات العمل فيمكن تسويتها في إطار هيئات المصالحة، والوساطة والتحكيم.

73- ويشرف مكتب المدعي العام على التطبيق الصحيح والموحد للقوانين، والمراسيم، والصكوك القانونية المعيارية وغيرها من الأنظمة من جانب الهيئات الجمهورية التابعة لإدارة الدولة والمؤسسات الأخرى الخاضعة لمجلس وزراء جمهورية بيلاروس، والهيئات التمثيلية والتنفيذية، والجمعيات العامة، والمنظمات الدينية وغيرها من المنظمات، فضل اً عن المسؤولين و غيرهم من المواطنين، بمن فيهم أصحاب المشاريع الفردية.

74- ووفق اً للمادة 1 من قانون مكتب المدعي العام لجمهورية بيلاروس، يُعرّف مكتب المدعي العام لجمهورية بيلاروس على أنه نظام مركزي واحد يضم الهيئات التي تمارس باسم الدولة الإشراف على التنفيذ الدقيق والموحد للصكوك القانونية المعيارية على أراضي جمهورية بيلاروس، فضل اً عن مهام أخرى منصوص عليها في القوانين التشريعية.

75- والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية جزء هام من النظام السياسي في بيلاروس وهي تتيح فرص اً كبيرة للمشاركة في المجتمع والدولة.

76- والمنظمات غير الحكومية المسجلة في البلد آخذة في التزايد. فقد سُجل في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015 في بيلاروس ما مجموعه 15 حزب اً سياسي اً و126 1 منظمة حزبية، و37 نقابة و937 22 منظمة نقابية، وبلغ عدد المنظمات غير الحكومية 651 2 منظمة، منها 229 منظمة دولية و713 منظمة وطنية و713 1 منظمة محلية.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- الحق في مستوى معيشي لائق

77- تبلغ تكاليف معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من النتائج السلبية الناجمة عن كارثة مفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية مليون دولار أمريكي يومي اً، أو ما يناهز 730 دولار اً لكل فرد من سكان المناطق الملوثة. وبلغ إنفاق الدولة في هذا المجال منذ بدء حادث تشرنوبيل أكثر من 20 مليار دولار أمريكي.

78- وتقع حالي اً في مناطق التلوث الإشعاعي مراكز سكنية يبلغ عددها 383 2، تعد موطن اً لأكثر من 000 100 1 شخص أو 12 . 1 في المائة من السكان.

79- وتعمل الحكومة على إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق الملوثة بالإشعاع، وعلى تهيئة الظروف لاستعادة النشاط الاقتصادي دون قيود يفرضها العامل الإشعاعي، والحد من المخاطر المترتبة على صحة السكان المتضررين.

80- ورغم القيود الطويلة الأجل المرتبطة بآثار كارثة تشرنوبيل، انتهجت الدولة سياسة متسقة لضمان مستوى لائق من المعيشة للسكان.

81- وفي عام 2013، بلغت بيلاروس المرتبة 66 في التصنيف العالمي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والذي يحدد نوعية الحياة، فيما تحتل المركز الأول بين بلدان رابطة الدول المستقلة.

82- وقد تم في البلد تهيئة الظروف اللازمة لتنمية الفرد ثقافي اً وإبداعي اً بصورة شاملة وحصوله على القيم الثقافية. ويوجد في بيلاروس 28 مسرح اً حكومي اً وزهاء 157 متحف اً، كما يجري تنظيم العديد من المهرجانات الوطنية والدولية. ويتمتع المعوقون، وقدامى المحاربين، والأيتام، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة بالحق في الدخول مجان اً إلى صالات العرض والمعارض والمتاحف الحكومية. ويستفيد مواطن من ثلاثة من خدمات المكتبات العامة في بيلاروس. وهناك مكتبة عامة واحدة لكل 100 3 من السكان، ما يتوافق ومعايير منظمة اليونسكو.

83- ووفق اً لدراسة استقصائية أجريت على عينة من الأسر في عام 2014، تبين وصول ما نسبته 57 . 1 في المائة من الأسر إلى شبكة الإنترنت من خلال الحاسوب المنزلي. وتتوفر خدمة الإنترنت لما نسبته 98 . 5 في المائة من المدارس في البلد.

2- الحق في العمل

84- يكفل دستور بيلاروس الحق في العمل بوصفه أسمى سبل تأكيد الذات. ويُضمن تنفيذ الحق الدستوري في العمل من خلال الامتثال الطوعي للعمالة (الاتفاق الطوعي بين الموظف وصاحب العمل لإبرام عقد العمل)، وتوفير فرص عمل متساوية لجميع المواطنين (الحق في حرية اختيار المهنة والوظيفة والعمل) بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو العمر أو الأصل الاجتماعي أو الدين. وتحتكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل إلى قانون العمل البيلاروسي.

85- ويتيح نظام الأجور المطبق في بيلاروس للموظفين الحصول على أجور كافية لقاء عملهم، وفق اً لنوعية العمل، وكميته وظروفه، وحسب مستوى المؤهلات والرتبة (المهنة).

86- وتنص المادة 42 من دستور جمهورية بيلاروس على أن للنساء والرجال، بالغين كانوا أم قاصرين، الحق في أجر متساو عن عمل متساوي القيمة. ويتقرر الحد الأدنى للأجور وفق اً لتشريع العمل المعتمد في جمهورية بيلاروس، والذي يضع معايير اجتماعية دنيا لأجور عمل يمارس في ظل ظروف طبيعية، أثناء ساعات عمل عادية في إطار الواجبات الوظيفية المحددة بمقتضى التشريع والقوانين المعيارية المحلية، وعقد العمل، والحد الأدنى للأجور (شهري اً أو بالساعة).

87- الحق في الراحة مكفول من خلال توفير إجازة أساسية سنوية مدتها 24 يوما ً . ومدة الإجازة الأساسية تلك إلزامية لجميع أرباب العمل.

88- وبغية منع سوء المعاملة من جانب أرباب العمل، وُضع بمساعدة خبراء أجانب قانون عمل ينص على توفير ضمانات للعمال تحول دون منع توظيفهم أو تسريحهم بصورة غير مبررة، بما في ذلك على أساس التمييز، وضمان سلامة ظروف العمل.

89- ومن بين التدابير الإضافية لحماية حقوق العمال منح النقابات الحق في ممارسة الرقابة العامة على امتثال أرباب العمل لقانون العمل، والسلامة المهنية، والعمل النقابي، وتنفيذ الاتفاقات الجماعية.

90- وتقدم الدولة ضمانات إضافية لإعمال حق الفئات الضعيفة في العمل، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتنفيذ برامج لتعزيز فرص عمل الشباب وتحفيزها.

91- وقد ارتفع مؤشر ال ع مالة في صفوف المعوقين من 26 في المائة في العام 1995 إلى 40 . 8 في المائة في العام 2014. وتستقبل هيئات العمل والعمالة والحماية الاجتماعية ما يقرب من 500 5 طلب سنوي اً من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على إيجاد عمل. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، سجلت دوائر العمل والعمالة والحماية الاجتماعية ما مجموعه 700 3 طالب عمل من بين الأشخاص ذوي الإعاقة. وساعدت هذه الدوائر في تشغيل 400 1 شخص من ذوي الإعاقة. وقد توفر نصف الوظائف هذه من خلال الحصص التي تخصصها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الوظائف المقرر تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2011-2015 ما يقرب من 200 10 وظيفة. وتم بالفعل توظيف نحو 000 4 منهم. وخلال الفترة نفسها، أرسل 500 1 شخص من ذوي الإعاقة لأغراض التدريب المهني.

92- وبغية تفعيل التعاون بين حكومة جمهورية بيلاروس والجمعيات الوطنية لأصحاب العمل ونقابات العمال بش أ ن تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية وحقوق العمال والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أنشئ المجلس الوطني المعني بالشؤون الاجتماعية وشؤون العمل.

3- الحق في الضمان الاجتماعي

93- نجحت بيلاروس خلال الفترة التي أعقبت استقلالها في إنشاء وتطوير نموذج وطني للدعم الاجتماعي الذي توفره الدولة.

94- وبغية ضمان الحقوق وتحسين نوعية حياة فئات المواطنين الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص المعوقون، والمسنون، وذوو الدخل المنخفض، اعتُمد قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين في جمهورية بيلاروس، وقانون الوقاية من الإعاقة وإعادة التأهيل في حالات الإعاقة، وقانون قدامى المحاربين وقانون الاستحقاقات والحقوق والضمانات الاجتماعية الحكومية لفئات معينة من المواطنين، كما نفذ عدد من البرامج الحكومية المتخصصة.

95- وينفذ حالي اً برنامج شامل لتطوير الخدمات الاجتماعية للسنوات 2011-2015، وهو برنامج حكومي يهدف إلى خلق بيئة معيشية خالية من العوائق لذوي الإعاقات الجسدية للفترة 2011-2015.

96- ومنذ عام 2001، يشارك البلد بنشاط في تنفيذ مبدأ الدعم الحكومي الموجه للسكان. ويسمح هذا التدبير المنصوص عليه قانون اً منذ العام 2007 بتطبيق آلية واضحة وشفافة لتقديم المساعدة الاجتماعية الموجهة لأولئك الذين يحتاجونها بالفعل.

97- وتتوفر لدى بيلاروس شبكة واسعة من وكالات الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك مراكز الخدمات الاجتماعية المحلية، ودور التمريض الخاصة بالمسنين، وذوي الإعاقة، والأطفال المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة.

98- ويشكل الدعم الاجتماعي المقدم للأسرة أحد التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة الاجتماعية، وهو أحد الأسس التي تستند إليها التنمية السكانية، ويهدف في المقام الأول إلى تحسين نوعية حياة الأسر التي لديها أطفال، وتعزيز الأسس الأخلاقية للأسرة، ورفع مكانتها في المجتمع.

99- وتتمتع الأسر البيلاروسية التي لديها أطفال بضمانات في مجالات العمل، والعمالة، والإسكان، والضرائب، والرعاية الصحية، والامتيازات التعليمية، والدعم المالي في شكل إعانات تقدمها الدولة.

100- وارتفع حجم الإعانة المالية المتصلة بولادة الأطفال في عام 2011 إلى الضعفين، ما يوازي عشرة أضعاف متوسط الحد الأدنى لمعيشة الفرد للطفل الأول ، وأربعة عشر ضعف اً للطفل الثاني ومن يليه. وقد ارتفع بدل رعاية الأطفال دون الثالثة تدريجي اً ليصل إلى 35 في المائة من متوسط الأجر للطفل الأول، و40 في المائة للطفل الثاني ومن يليه، و45 في المائة للطفل المعوق. ومنذ عام 2015، أصبحت الأسرة التي لديها أولاد تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والثامنة عشرة ويتلقون تعليمهم خلال سن الثالثة تحصل على إعانة مالية جديدة قدرها 50 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة. وتُراجع هذه البدلات على أساس فصلي نتيجة للتغيرات في مؤشري الحد الأدنى للمعيشة ومتوسط مرتبات العاملين الشهرية. واعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2015، بدأ العمل بنظام الأصول الأسرية الذي ينطوي على توفير موارد غير نقدية بقيمة 000 10 دولار للأسر التي يولد فيها طفل ثالث فأكثر، أو يتم فيها تبني ذلك الطفل. وتقدم الأدوية مجان اً لجميع الأطفال دون سن الثالثة (ضمن قائمة الأدوية المعتمدة).

101- وتتمتع الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال قاصرون بالحق في الحصول على دعم الدولة في شكل مساعدة اجتماعية موجهة.

102- وتقدم الدولة المساعدة للأسر الكبيرة في سداد ديونها عن طريق توفير قروض ميّسرة لبناء (أو إعادة تشييد) المساكن أو شرائها. وقد ارتفع حجم الدعم المقدم عند الولادة أو في حال وجود ثلاثة أطفال إلى 75 في المائة من المبلغ المستحق، وترتفع هذه النسبة إلى 100 في المائة عند الولادة أو في حال وجود أربعة أطفال. وتُمنح الأسرة عند ولادة الطفل الثاني والأطفال اللاحقين فترة سماح لسداد القرض والفوائد المترتبة عليه خلال الفترة التي يقوم أثناءها أحد الوالدين برعاية طفل تصل إلى ثلاث سنوات.

103- وتحصل الأسر الشابة والكبيرة على دعم مالي لسداد القروض غير الميسرة. وتنص تشريعات العمل على مشاركة الوالدين سواء بسواء في الحياة الأسرية، وعلى الجمع بينهما في تحمل المسؤوليات الأبوية والمهنية.

104- وعلى وجه الخصوص، تتاح إجازة رعاية الطفل في ظل الحفاظ على وظيفة كلي الأم والأب، أو أي قريب آخر من أقرباء الطفل حتى بلوغه سن الثالثة.

105- أما العاملون ذوو المسؤوليات الأسرية فيتمتعون بعدد من الضمانات الأخرى الخاصة بالعمل، من قبيل حصول الأم أو الأب ممن لديه أسرة كبيرة، أو لدى تربيتهما طفل اً من ذوي الاحتياجات الخاصة، على يوم عمل واحد في الأسبوع تحتسب قيمته على أساس متوسط الأجر اليومي.

106- ويتعين على صاحب العمل، بموافقة الأم، أو الأب، أو الوصي الذي بدأ العمل قبل أو بعد انتهاء إجازة رعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة، تمديد عقد العمل (أو إبرام عقد جديد) لمدة تستمر حتى بلوغ الطفل سن الخامسة.

107- وتتضمن قوانين العمل، إلى جانب الضمانات المتعلقة بتوظيف النساء الحوامل، أحكام اً تحمي المرأة من الفصل التعسفي على أساس الحمل. كما تنص هذه القوانين على نقل النساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال دون سن الثمانية عشر شهر اً إلى عمل أخف عبئ اً. كما يحظر تشغيل النساء الحوامل ليلا.

108- ويكفل دستور الجمهورية حق المواطنين في الحصول على معاش تقاعدي خلال مرحلة تقدمهم في السن، وفي حال العجز، وفي حال فقدان المعيل.

109- ويقوم نظام التقاعد العام في بيلاروس على التأمين الاجتماعي الإلزامي (التقاعد) الذي توفره الدولة للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص (من رجال أعمال وغيرهم). وفي ظل ظروف معينة، ينص التشريع على توفير معاشات التقاعد والعجز وفقدان المعيل أو المعاشات الاجتماعية (الضمانات الحكومية الدنيا). والمتطلبات القانونية الأساسية للحصول على المعاش هي بلوغ سن التقاعد (60 سنة للرجال و55 عام اً للنساء) وأن لا تقل مدة الخدمة عن 15 سنة مع سداد المساهمات في نظام المعاشات. ويستهدف هذا النظام فئات المجتمع الضعيفة، من قبيل النساء اللواتي أنجبن وربين خمسة أطفال أو أكثر، وآباء الأطفال المعوقين، لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

110- وترتفع المعاشات دوري اً بارتفاع مؤشر متوسط الأجر وتغير الحد الأدنى الكافي للمعيشة.

111- وتهدف سياسة الدولة في مجال المعاشات التقاعدية إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات، مع المحافظة على استقرار النظام الوطني للمعاشات التقاعدية.

4- الحق في الرعاية الصحية

112- يتمثل الهدف الرئيسي لسياسة الدولة في مجال الصحة العامة في تهيئة الظروف لإعمال حق المواطنين بالكامل في مجال الرعاية الصحية. وتكفل الدولة لمواطني بيلاروس الحق في الحصول على الرعاية الطبية المجانية في المؤسسات الصحية العامة استناد اً إلى المعايير الاجتماعية الحكومية الدنيا في مجال الرعاية الصحية.

113- وبغية تحقيق مؤشرات تتسق والأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تتولى الحكومة البيلاروسية تمويل عدد من البرامج يهدف إلى الحفاظ على الصحة وتعزيزها، وتطوير نظام الرعاية الصحية، وفي جملة ذلك:

البرنامج الوطني للأمن الديمغرا في في بيلاروس، للفترة 2011-2015 ؛

البرنامج الحكومي الخاص بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، للفترة 2011-2015؛

البرنامج الحكومي الخاص بأمراض القلب للفترة 2011-2015؛

برنامج العمل الحكومي الوطني لمنع ومكافحة مرض السكري والإدمان على الكحول للفترة 2011-2015؛

البرنامج الفرعي الخاص بتعزيز الصحة وجودة الخدمات الصحية ، المندرج في إطار برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية بيلاروس للفترة 2011-2015؛

البرنامج الفرعي الخاص بالوقاية من الإعاقة وإعادة تأهيل الأشخاص المعوقين، المندرج في إطار البرنامج الشامل لتطوير الخدمات الاجتماعية للفترة 2011-2015.

114- وتبذل بيلاروس جهود اً من أجل تحقيق مستويات عالية من التغطية السكانية في مجال توفير خدمات التلقيح الوقائي، في إطار جدول التحصين الوطني، وفي سبيل الحفاظ على هذه المستويات.

115- وفي عام 2014، تجاوزت نسبة تغطية الأطفال بخدمات التلقيح الوقائي 98 في المائة ، في حين أنها تجاوزت نسبة 99 في المائة لفئة من تفوق سنهم الثامنة عشرة، متجاوزة بذلك توصيات منظمة الصحة العالمية (95 في المائة ).

116- وانخفض معدل الوفيات عند الولادة إلى حالة واحدة في كل 000 100 ولادة حية.

117- ويشير تصنيف منظمة إنقاذ الطفولة إلى أن بيلاروس بلغت بحلول نهاية عام 2014 المرتبة الخامسة والعشرين بين 179 بلد اً، وتصدرت المرتبة الأولى بين بلدان رابطة الدول المستقلة في تصنيف أفضل البلدان فيما يتعلق بولادة الأطفال.

118- ومن حيث بقاء الأطفال المصابين بسرطان الدم على قيد الحياة، تُعد بيلاروس في هذا المجال ضمن أفضل عشر دول في العالم.

119- والعمل جار على قدم وساق على تحسين نوعية مياه الشرب تبع اً للمؤشرات الكيميائية وتحقيق الاستقرار في حدود تقل عن 1 في المائة من العينات غير القياسية للمؤشرات الميكروبيولوجية .

120- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2015، بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس نقص المناعة البشرية 522 17 حالة (بمعدل انتشار قدره 100 . 4 لكل 000 100 من السكان). وقد انخفضت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة في هيكل المرضى المصابين بالفيروس من 24 . 5 في المائة في عام 1996 إلى 0 . 7 في المائة في عام 2014. ويجري توفير الرعاية الطبية للأشخاص المصابين بالفيروس تبع اً لمبدأي السرية واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية.

121- وتشير الدراسة الاستقصائية التي أجراها برنامج الأمم المتحدة المشترك/201 المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في العالم إلى أن بيلاروس تتقدم على جميع بلدان رابطة الدول المستقلة وبعض الدول في أوروبا الغربية والوسطى في عدد من المؤشرات التي تدخل في إطار المعايير الرئيسية المعتمدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز.

5- الحق في التعليم

122- يكفل دستور بيلاروس للمواطنين الحق في الحصول على التعليم الثانوي والمهني العام بالمجان. وتخصص بيلاروس سنوي اً نحو 2 . 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل هذا القطاع.

123- ويعتبر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في بيلاروس واحد اً من أعلى المعدلات في العالم، وهو يبلغ 99 . 6 في المائة في صفوف السكان البالغين، و 99 . 8 في المائة في صفوف الشباب.

124- وبغية مواصلة تنمية العلاقات المجتمعية في مجال التعليم، اعتُمد ت مدونة جمهورية بيلاروس بشأن التعليم. وبتبني ذلك الصك، تكون جمهورية بيلاروس أول دولة في العالم تجاوزت الوجه العملي لتدوين قانون التعليم لتعمد إلى تدوينه نظريا.

125- ونظام التعليم ما قبل المدرسي متاح لكل من يحتاج إلى تلك الخدمات التعليمية. ويبلغ معدل تغطية مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي للفئة العمرية من 3 إلى 6 سنوات نحو 96 . 7 في المائة (في المناطق الريفية 70 . 5 في المائة )، وهي تعتبر إحدى أعلى النسب بين بلدان رابطة الدول المستقلة. وتبلغ نسبة تغطية الأطفال في سن الخامسة خلال المرحلة الإعدادية لدخول المدرسة 100 في المائة . والتعليم ما قبل المدرسي في البلد مجاني، ويشمل خدمات التعليم، والرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال.

126- وقد نجحت بيلاروس في حل مشكلة حصول جميع المواطنين على التعليم الأساسي الإلزامي وانتقالهم إلى التعليم الثانوي العام الإلزامي، في إطار دورة دراسية مدتها 11 عاما ً .

127- ويعمل في جمهورية بيلاروس ما مجموعه 233 3 مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي العام، يتلقى فيها 000 965 طالب تعليمهم. وتشمل شبكة مؤسسات التعليم الثانوي العام 216 مدرسة مهنية ، و28 مدرسة متخصصة، و7 مدارس عالية للفنون. وقد شهد العام الدراسي 2015 / 2016 إدخال التعليم المتخصص في المرحلة الثالثة من التعليم الثانوي العام ( الصفين العاشر والحادي عشر)، وهو تعليم تجلى في إطاره التوجه المهني، حيث بدأ تدريس مواد متخصصة معينة على أعلى مستوى.

128- وتضمن الدولة حقوق المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات قومية في تعلم لغتهم الأم، وفي الحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم الشعبية. وتوجد في جمهورية بيلاروس أربع مؤسسات للتعليم الثانوي تُعنى بالتعليم والتدريب بلغة الأقلية القومية: مؤسستان للتعليم الثانوي العام يجري فيهما التدريس باللغة البولندية، ومؤسستان للتعليم الثانوي العام يجري فيهما التدريس باللغة الليتوانية.

129- وتم تهيئة الظروف لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات البدنية والنفسية الخاصة في مؤسسات التعليم الثانوي ومرحلة ما قبل المدرسة، ويتلقى نحو 70 في المائة من أولئك الأطفال تعليمهم في سياق المنهاج التكاملي.

130- ويتسم نظام التعليم المهني في جمهورية بيلاروس بالتكامل على جميع مستويات التعليم. وتتاح فرص العمل الأولى لخريجي المدارس التي تتلقى الدعم من الميزانية العامة، فضل اً عن الخريجين الذين يتلقون تحصيلهم على شكل دورات مدفوعة الأجر، في حال رغبوا في ذلك.

131- ويغلب الطابع الجامعي على مؤسسات التعليم العالي في البلد. ويوجد في بيلاروس 45 جامعة حكومية و9 جامعات خاصة. وتقدر نسبة الطلاب إلى السكان 383 طالب اً في كل 000 10 نسمة. ويولى اهتمام خاص لضمان المساواة في فرص التعليم بين شباب المناطق الحضرية والريفية.

132- وينص قانون جمهورية بيلاروس بشأن إعمال حق المواطنين في التعليم على تطوير نظام الإقراض للمواطنين الذين يتلقون تعليمهم لقاء رسوم.

133- ولدى الطلاب الشباب فرص كافية لتنمية قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الرياضية المختلفة. ويرتاد نصف الطلاب مؤسسة التعليم الإضافي للأطفال والشباب. ويتوفر في البلد نحو 320 مؤسسة للتعليم الإضافي للأطفال والشباب في مجالات التعليم العام و442 مؤسسة في مجال التعليم الثقافي.

134- ويتمتع المواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية ممن يقيمون بصورة دائمة في بيلاروس، فضل اً عن الأشخاص الذين لديهم مركز اللاجئ، بالمساواة في الحقوق مع مواطني البلد في التعليم على جميع المستويات.

135- ووفق اً لمفهوم وبرنامج التعليم المتواصل للأطفال والشباب، وضعت بيلاروس نظام اً كامل اً للطلاب يعنى بدراسة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

136- وتتوفر إمكانية الوصول إلى الوثائق الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وصدرت نشرة "الأمن والعدالة" المكرسة لحماية حقوق الطفل. وأنشئ موقع قانوني مخصص للأطفال (www.mir.pravo.by) بمشاركة الدولة وفي إطار مشاريع المساعدة التقنية الدولية، وتم إصدار كتب مدرسية للطلاب والمعلمين بشأن قضايا حقوق الإنسان. كما تغطي وسائل الإعلام الرسمية مواضيع حقوق الإنسان بصورة منتظمة.

137- وينص قانون جمهورية بيلاروس بشأن "سياسة الدولة الخاصة بالشباب" على إنشاء خدمات متخصصة لتقديم المشورة للشباب في مختلف جوانب حقوق الإنسان، وتوفير المساعدة القانونية لهم.

138- وتم بمساعدة من الدولة في جامعة بيلاروس الحكومية إنشاء مكتب إعلامي تابع لمجلس أوروبا، يشارك في تنفيذ الحملات الإعلامية في مجال حقوق الإنسان.

6- حقوق الطفل

139- يشكل الأطفال نسبة 18 . 9 في المائة من سكان بيلاروس.

140- وتكرس التشريعات البيلاروسية الحقوق الأساسية للأطفال، وتنص على نظام تدابير خاصة بحمايتهم. ولكل طفل حقٌ أصيل في الحياة وفي مستوى معيشي لائق، فضل اً عن الحق في نمو صحي.

141- ويكفل التشريع حرمة الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاستغلال. ويتمتع الطفل بالحق في حماية شرفه وكرامته، وحمايته من التدخل غير المشروع في خصوصياته. وتُعلق أهمية كبيرة على حق الطفل في حرية المعتقد والفكر والتعبير. ويضمن القانون الحق في تلقي المعلومات وتخزينها ونشرها، مشفوع اً بالحق في الحماية من المعلومات التي تضر بالصحة والنمو الأخلاقي والروحي للطفل.

142- وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى الاعتراف بحق الطفل في التصرف باستقلالية دفاع اً عن حقوقه. ويمكن للأطفال الذين تنتهك حقوقهم أن يتقدموا بشكواهم إلى اللجان المعنية بشؤون القاصرين، وإلى سلطات الوصاية، ومكتب المدعي العام، كما يحق للطفل الذي يبلغ الرابعة عشرة اللجوء إلى المحكمة في أي وقت، عن طريق الاستعانة بمحامين وممثلين آخرين في المحكمة دون موافقة الوالدين، أو الأشخاص المتبنين، أو الأوصياء.

143- وامتثال اً لاتفاقية حقوق الطفل، أُنشئت في بيلاروس لجنة وطنية تعنى بحقوق الطفل، مهمتها رصد احترام حقوق الأطفال ومصالحهم المشروعة، وهي مخولة النظر في البلاغات الفردية (الشكاوى) بشأن انتهاكات حقوق الطفل. واللجنة بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تسهر على حماية حقوق الطفل. وتعمل اللجنة من خلال ممثليها المعتمدين في شتى أنحاء البلد.

144- وقد أدت سياسة الدولة الثابتة إزاء حماية حقوق الأطفال ومصالحهم إلى تدني عدد الأطفال الذين يتخلى عنهم آباؤهم. فقد بلغ عدد أولئك الأطفال 349 طفل اً في عام 2005 ، ثم انخفض إلى 128 طفل اً في عام 2014.

145- وتضطلع بيلاروس بدور نشط في إخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية. فمنذ عام 2005، انخفض العدد الإجمالي للأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية بنسبة تزيد على 20 في المائة ، فيما انخفض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية بنسبة تقارب 60 في المائة . وتجري تربية نحو 80 في المائة من الأطفال الأيتام ضمن بيئة أسرية.

146- وأقرت الحكومة جدول اً زمني اً للاستفادة المثلى من المدارس الداخلية الخاصة بالأيتام. فقد انخفض عدد دور رعاية الأطفال والمدارس الداخلية للأيتام من 75 مؤسسة في عام 2005 إلى 53 مؤسسة في عام 2010 (زهاء 30 في المائة )، وصول اً إلى 34 مؤسسة في عام 2014 (زهاء 55 في المائة مقارنة مع عام 2005 ) .

147- ويتمتع الأطفال في بيلاروس بفرص للتعبير عن الذات. وتوجد في البلد 27 جمعية للأطفال و270 منظمة شبابية توفر لها الدولة الدعم التنظيمي والمالي.

148- وبغية حماية حقوق الأطفال وتعزيزها على نحو فعال وشامل، تتعاون الدولة بنشاط مع منظمات المجتمع المدني.

7- حقوق المرأة

149- حققت بيلاروس تقدم اً كبير اً في معالجة الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية لمسألة المساواة بين الرجل والمرأة. وتتمثل إحدى أولويات سياسة الدولة في الدستور والصكوك المعيارية الأخرى في ضمان تكافؤ الفرص وإعمال الحقوق والحريات بالتساوي بين الرجل والمرأة.

150- وبغية تنسيق الأنشطة المتصلة بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنشئ في عام 2000 المجلس الوطني المعني بالسياسة الجنسانية، وهو يضم ممثلين عن الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (وقد صدّق في عام 2012 على النسخة الجديدة لنظام المجلس الوطني المعني بالسياسة الجنسانية التابع لمجلس وزراء جمهورية بيلاروس، وتم تحديث المجلس الوطني في عام 2013).

151- وبغية تهيئة الظروف لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في بيلاروس، اعتُمدت خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2015، وهي رابع وثيقة تتعلق بالسياسة العامة في هذا المجال.

152- وهناك أكثر من 30 جمعية نسائية عاملة تعتبر جزء اً فاعل اً في المجتمع المدني. ويشمل نطاق أنشطتها التثقيف القانوني، ومساعدة المرأة على الانتظام مهني اً، وإرساء نمط حياة صحي، وتقديم المساعدة لضحايا العنف، والوقاية من العنف والاتجار بالنساء، ومساعدة الأيتام.

153- وقد طرأت زيادة مطردة على مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. فمنذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ارتفعت نسبة النساء في البرلمان ما يربو على سبعة أضعاف، من 4 . 5 في المائة إلى 32 . 8 في المائة . ووفق اً للاتحاد البرلماني الدولي، تعتبر بيلاروس إحدى الدول الرائدة في مجال تمثيل المرأة في البرلمان. وتشكل النساء نسبة 20 . 2 في المائة من قادة (كبار مسؤولي) أجهزة الدولة المركزية ونوابهم، و57 . 1 في المائة من القضاة. أما نسبة الإناث بين طلاب الجامعات فهي 57 . 3 في المائة . وقد بلغت نسبة النساء في الدورة الخامسة لغرفة الجمعية الوطنية البيلاروسية 27 في المائة من إجمالي عدد النواب، و35 في المائة من أعضاء مجلس الجمهورية. وفي أعقاب الانتخابات التي جرت في عام 2014، بلغت نسبة النساء 46 . 3 في المائة من مجموع أعضاء المجالس المحلية.

154- وتولي الحكومة اهتمام اً خاص اً بحماية حقوق النساء والأمهات. ويكفل القانون إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، والرعاية للأطفال دون الثالثة من العمر، والاحتفاظ بالوظيفة أثناء الإجازة الاجتماعية. ويمنح الأبوان يوم عطلة إضافي اً في الأسبوع في حال كان لديهما ثلاثة أطفال أو أكثر دون السادسة عشرة (أو أطفال معوقون دون الثامنة عشرة)، بأجر مدفوع قيمته متوسط الأجر اليومي.

155- واستناد اً إلى تقرير التنمية البشرية لعام 2014، تعد بيلاروس واحد اً من 16 بلد اً في العالم يتساوى فيها مؤشر التنمية البشرية للمرأة والرجل بل يتجاوزه. كما تحتل بيلاروس المرتبة 28 بين 152 بلد اً في ترتيب الدول وفق اً للمؤشر الجنساني ، وهي الأولى في رابطة الدول المستقلة في هذا المجال.

8- حقوق الأقليات القومية

156- بيلاروس وطن لنحو 140 قومية مختلفة.

157- ولا توجد في البلد صدامات وصراعات تاريخية تستند إلى أساس إثني أو عرقي أو ثقافي أو ديني أو لغوي. وتعتبر السياسة الثابتة للدولة البيلاروسية عامل اً هام اً من عوامل الاستقرار الإثني في البلد، حيث تهدف إلى تنمية الثقافات واللغات والتقاليد والأديان في جو من الحرية وتعزيز تنوعها.

158- وتخضع مسائل العلاقات الإثنية والدينية لقانوني "الأقليات القومية في جمهورية بيلاروس" و"حرية الضمير والمنظمات الدينية".

159- ويدخل ضمان حق حرية الضمير والدين والحفاظ على الهوية الإثنية والثقافية واللغوية للأقليات القومية التي تعيش في بيلاروس ضمن اختصاص منصب أنشئ خصيص اً لهذا الغرض، هو مفوض شؤون الأديان والقوميات.

160- ويوجد في بيلاروس أكثر من 200 منظمة غير حكومية و26 جمعية إثنية وثقافية، وتتمتع 32 منظمة من هذه المنظمات بمركز دولي ووطني. وتحصل الأنشطة الثقافية والتربوية للجمعيات الوطنية، فضل اً عن أنشطة المؤسسات الثقافية المنشأة من جانب المؤسسات الاجتماعية الوطنية، على تمويل من ميزانية الدولة.

161- وقد أنشئت في إطار المؤسسات الثقافية 66 مدرسة تفتح أبوابها أثناء عطلة نهاية الأسبوع، وتدرس اللغة الأم لنحو 000 5 من ممثلي المجتمعات الوطنية، بمن فيهم الأذربيجانيون والأرمن والأفغان والجيورجيون واليونانيون واليهود والكوريون واللاتفيون والليتوانيون والمولدوفيون والألمان والبولنديون والأوكرانيون والتتار والأتراك والغجر. ويجري بالتعاون مع بلدان المنشأ التاريخي تزويد الهياكل التعليمية الثقافية والإثنية بالمواد التعليمية المناسبة. ويجري في بيلاروس نشر صحف وبث برامج تلفزيونية وإذاعية باللغات البولندية والأوكرانية والليتوانية.

162- وبغية تعزيز التعددية الدينية والثقافية والتسامح في المجتمع البيلاروسي، يجري تنفيذ البرنامج الحكومي لتطوير العلاقات الدينية والوطنية والتعاون مع المواطنين في الخارج للفترة 2011-2015.

163- وفي عام 2014، اعتمد قانون جمهورية بيلاروس بشأن المغتربين، وهو يهدف إلى تعزيز التضامن البيلاروسي في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، وتعزيز الروابط مع الوطن الأم.

164- ومن أجل تقديم توصيات بشأن صياغة سياسة الدولة العامة الداعمة للأقليات القومية، أنشئ مجلس تشاوري للأديان والقوميات برئاسة مفوض الشؤون الدينية والإثنية والعرقية، يضم ممثلين عن أكثر من 20 قومية.

165- وتمكن التشريعات البيلاروسية المواطنين من ممارسة حقهم الكامل في حرية الضمير والدين، والتعاون بشكل تام مع المنظمات الدينية. وجميع الأديان متساوية أمام القانو ن. ويجوز لمواطني جمهورية بيلارو س الجاهزين صحي اً وبدني اً لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط الانخراط، في ضوء معتقداتهم الدينية، في خدمة بديلة وفق اً لقانون جمهورية بيلاروس بشأن تلك الخدمة.

166- وبين عامي 1988 و2015، ارتفع عدد الجمعيات الدينية من 765 جمعية تمثل ثماني طوائف إلى 487 3 جمعية دينية و173 منظمة دينية وطنية ذات أهمية عامة تمثل 26 طائفة وحركة دينية، بما في ذلك الديانات الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والإسلامية واليهودية، وغيرها من الطوائف.

167- وتعفى المنظمات الدينية المسجلة من دفع ضريبة الدخل وضريبة الأراضي وضريبة الأملاك، بما في ذلك الضرائب المتعلقة بتشييد المباني الدينية. ويوجد في بيلاروس 618 2 مبنى ديني قائم ونحو 245 مبنى قيد الإنشاء. وتقدم الدولة المساعدة للمنظمات الدينية في ترميم المباني الدينية وغيرها من المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية.

168- وتعتبر الدولة أن أنشطة المنظمات الدينية تقدم مساهمة كبيرة في الحفاظ على السلم الأهلي والوئام الاجتماعي في البلد، ورفع المستوى الأخلاقي للمواطنين.

169- وتساند الدولة المبادرات التي تتخذها المنظمات الدينية لدعم وضمان الحوار بين الأديان، على أساس احترام حقوق الإنسان. كما يجري بانتظام استضافة المؤتمرات الدولية المعنية بمواصلة الحوار البناء بين الأديان والعقائد تحت رعاية الدولة البيلاروسية.

170- وتشارك بيلاروس في عدد من المبادرات المتعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة بشأن الحوار بين الأديان وبين الثقافات والتعاون من أجل السلام. وفي عام 2009، أصبحت بيلاروس عضو اً في المبادرة الدولية البارزة في إطار الأمم المتحدة، المعروفة بـ "تحالف الحضارات".

171- وتعتبر بيلاروس منبر اً لتبادل الخبرات المتطورة في مكافحة جميع أشكال التعصب. ففي حزيران/يونيه 2013، عقدت بيلاروس بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندوة إقليمية بشأن مكافحة التمييز العنصري. كما نظّمت في أيلول/سبتمبر 2014 ندوة بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وشركاء أخرين، تمحورت حول مسألة التصدي لخطاب الحقد، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مجال الفضاء الحاسوبي.

172- ويجري باستمرار تحسين التشريعات البيلاروسية بغية الوفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بالمهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء. ويطبق في البلد قانون بيلاروس بشأن "الوضع القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية بيلاروس"، وقانون الدولة بشأن "منح المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية مركز اللاجئ والحماية الإضافية والمؤقتة في جمهورية بيلاروس"، وقانون جمهورية بيلاروس بشأن "هجرة العمالة الخارجية".

173- وقد وضعت هذه الأنظمة بمشاركة نشطة من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهي تنص على حقوق وحريات المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي بيلاروس.

174- وقد وقعت بيلاروس وصادقت على اتفاقية الوضع القانوني للعمال المهاجرين من الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وأفراد أسرهم، والتي تتضمن الأحكام الأساسية للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

175- ووُضع نظام وطني فعال للجوء، كما حُددت شروط الاندماج في المجتمع للأشخاص الذين منحوا مركز اللاجئ، مما يعيد لأولئك الأشخاص الاحترام والكرامة الإنسانية.

176- واعتبار اً من 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015، ارتفع عدد طلبات الحصول على مركز اللاجئ أو الحماية الإضافية في بيلاروس إلى 700 5 طلب قدمها أجانب من 59 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقد منح 910 أجانب يعيشون في بيلاروس مركز اللاجئ، كما حاز 167 لاجئ اً على الجنسية البيلاروسية. وقُدمت الحماية الإضافية إلى 006 1 أجانب مقيمين في بيلاروس.

177- ويتمتع الأجانب الذين منحوا الحماية الإضافية في جمهورية بيلاروس بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب المقيمون مؤقت اً في البلد. بيد أن لديهم الحق في الحماية القضائية أسوة بمواطني جمهورية بيلاروس، والحصول على الرعاية الصحية، وفرص العمل، كما أن لديهم الحق في لم شمل الأسرة، والعيش في أماكن للإقامة المؤقتة في ظل غياب أماكن مستقلة، و يحق للقصّر الأجانب الذين منحوا مركز اللجوء أو الحماية الإضافية الانخراط في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الثانوي العام، وتلقي الرعاية الصحية بشكل متساو مع نظرائهم البيلاروسيين .

178- ويتمتع الأجانب الذين لا يمكن طردهم وفق اً لالتزامات بيلاروس الدولية بالحق في الحصول على تصريح إقامة مؤقتة في البلد، وهم يحصلون بالتالي على الحقوق الممنوحة للأجانب الذين يملكون مثل هذا التصريح.

179- ويتلقى كل عام نحو 400 من الأجانب المساعدة الإنسانية والمالية والطبية والاجتماعية والقانونية الموجهة. وقد أنشئت في مدن بريست ، وفيتسبك وغوميل مراكز للإقامة المؤقتة للأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على مركز اللاجئ أو الحماية الإضافية، وتعمل هذه المراكز بنجاح. وقد صُممت تلك المراكز لإيواء 68 شخص اً بشكل متزامن.

9- حماية ضحايا الاتجار بالبشر

180- تولي بيلاروس، بوصفها طرف اً في جميع الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة أشكال الرق المعاصرة وتجارة الرقيق، مكافحة الاتجار بالبشر إحدى أولى أولويات سياستها كدولة.

181- وقد اتخذت بيلاروس ما يلزم من تدابير لتحسين التشريعات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ففي تموز / يوليه 2012، دخل قانون جمهورية بيلاروس المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر حيز النفاذ، ودونت جميع القواعد المتعلقة بالصكوك القانونية السابقة في هذا المجال. وفي عام 2014، اعتُمدت تعديلات على القانون من شأنها تحديد أسس التعرف على الأشخاص المتجر بهم وإحالتهم بغية إعادة تأهيلهم، فضل اً عن منحهم مهلة 30 يوم اً للخضوع لعملية إعادة التأهيل والتفكير في قرار الاستئناف أمام السلطات القضائية. ويُستند إلى قرار مجلس وزراء جمهورية بيلاروس رقم 485 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2015 "بش أ ن الموافقة على النُظم المتعلقة بتدابير التعرف على هوية الأشخاص المتجر بهم"، وتعبئة النموذج الشخصي للمواطن المحتمل تأثره من عملية الإتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة، وترتيب التفاصيل الواردة فيه". وقد تم في أعوام 2005 و2008 و2015 إدخال تعديلات وإضافات على القانون الجنائي لجمهورية بيلاروس.

182- توجد حالي اً في بيلاروس 6 فئات من الأفعال التي تجرّم الاتجار بالأشخاص والأفعال المتصلة بها. وينص القانون الجنائي على عقوبة سجن تصل إلى 15 عام اً، فضل اً عن مصادرة الممتلكات. ويحدد القانون مفهوم "ضحية الاتجار ".

183- وفي عام 2013، انضمت جمهورية بيلاروس إلى اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. وبيلاروس هي البلد الوحيد الذي انضم إلى هذه الاتفاقية من خارج مجلس أوروبا.

184- نفذت بيلاروس ثلاثة برامج وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر. فقد تم خلال تلك الفترة، بالتعاون مع الإنتربول وغيره من المنظمات الدولية المتخصصة، تفكيك 22 منظمة إجرامية، بينها 21 منظمة إجرامية دولية، فضل اً عن 85 من مجموعات الجريمة المنظمة. كما تمت محاكمة 309 2 شخص اً، حُكم على 820 منهم بالسجن، وتم التعرف على 202 5 من ضحايا الاتجار بالبشر.

185- وأنشأت الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية نظام اً لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم اجتماعيا ً . وتنص التشريعات على الأنواع التالية من المساعدة المجانية التي تقدمها الدولة لضحايا الاتجار :

توفير الإقامة المؤقتة، بما في ذلك الإقامة والغذاء؛

المساعدة القانونية، بما في ذلك التمثيل القانوني المجاني؛

الرعاية الطبية والنفسية؛

البحث عن أسر ضحايا الاتجار بالقاصرات ووضع هؤلاء تحت رعاية أسر أخرى أو في مؤسسات رعاية الأطفال؛

مساعدة الضحايا في العثور على عمل دائم ؛

تقديم الدعم المادي.

186- ويوجد 135 فرع اً مختص اً بالتكييف الاجتماعي وإعادة التأهيل، يدير يعمل في إطارها 107 "غرف أزمات" مصممة لمساعدة ضحايا مختلف أشكال العنف، بما في ذلك الاتجار . وهناك مؤسسة متخصصة لإعادة التأهيل تعمل تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة. كما تشارك 21 منظمة غير حكومية في تقديم المساعدة لإعادة إدماج ضحايا الاتجار .

187- ويحق للضحية، في إطار الإجراءات الجنائية، الحصول من المحكمة على تعويض عن الأضرار الناجمة عن الجريمة.

188- وفي عام 2007، أنشأت بيلاروس المركز الدولي للتدريب والتدريب المتقدم وإعادة التدريب للموظفين العاملين في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر. وفي عام 2008، مُنح المركز صفة مؤسسة للتعليم الأساسي في رابطة الدول المستقلة. ويعمل المركز على تدريب ممثلي هيئات إنفاذ القوانين من مختلف البلدان بصورة منتظمة، وقد تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الدولية المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان. وقد درّب المركز أكثر من 500 1 شخص من نحو 30 بلد اً. ويضم المركز شركاء من قبيل المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

189- وفي عام 2009، زار بيلاروس المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي أعقاب الزيارة، أثنى المقرر الخاص على الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين الوطني والدولي.

190- ويعترف لبيلاروس بدور ريادي عالمي في مجال تعزيز مكافحة أشكال الرق المعاصرة في الأمم المتحدة. ففي عام 2005، أطلقت بيلاروس في إطار قمة الأمم المتحدة للألفية مبادرة لتفعيل الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر ولإقامة شراكة عالمية لمكافحة الرق والاتجار بالبشر في القرن الحادي والعشرين. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على مبادرة بيلاروس، عدد اً من القرارات التي تهدف إلى تعزيز تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وفعاليتها.

191- وبناء على مبادرة بيلاروس، اعتمدت الجمعية العامة في عام 2010 خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تعكس نهج اً متكامل اً ومتسق اً إزاء مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي، بما يشمل منظور حماية حقوق ضحايا الاتجار ، لا سيما النساء والأطفال. وفي سياق تنفيذ الخطة العالمية، أنشئ برعاية الأمم المتحدة صندوق استئماني للتبرعات الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وكانت بيلاروس بين البلدان الأولى التي تبرعت لهذا الصندوق.

192- وعمل اً بالقرار الذي اعتمد بمبادرة من بيلاروس في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرر إعلان يوم 30 تموز/يوليه يوم اً عالمي اً لمكافحة الاتجار بالبشر، شُرع بالاحتفال به سنوي اً اعتبار اً من عام 2014. وفي أيار/مايو من عام 2014، قدمت بيلاروس أثناء الدورة الثالثة والعشرين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية مبادرة بشأن اتخاذ قرار بمنع الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والاتجار بالبشر بغرض استئصال أعضائهم.

10- الحق في حرية التعبير

193- أصبحت حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام وحظر الرقابة من القيم الأساسية التي ينص عليها دستور بيلاروس، وهي جزء من المعايير القانونية في البلد.

194- وفي عام 1993، بلغ عدد وسائط الإعلام المطبوعة في بيلاروس 627 واسطة، وقد ار تفع هذا العدد بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2015 إلى 583 1 واسطة، شكلت نسبة 62 في المائة منها وسائط إعلام غير رسمية (152 1 واسطة إعلام غير رسمية و431 واسطة إعلام رسمية). ويوجد في بيلاروس ما يزيد على 500 3 مطبوعة أجنبية متاحة بحرية، و 207 قنوات بث تلفزيوني أجنبية. وتنشط 9 وكالات للأنباء، 7 منها غير حكومية. ومن أصل 273 واسطة إعلام مرئية ومسموعة، ثمة 190 واسطة مملوكة للدولة (149 محطة إذاعية و41 قناة تلفزيونية) و83 واسطة إعلامية غير حكومية (24 محطة إذاعية و59 قناة تلفزيونية).

195- وينص قانون جمهورية بيلاروس بشأن و سائط الإعلام على الآليات القانونية التي تنظم الأنشطة المهنية لوسائط الإعلام المستقلة، وقد وضع هذا القانون بحيث يفي بتوصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. ويهدف القانون، في جملة أمور، إلى تعزيز وصول المواطنين على نطاق واسع إلى شتى أنواع المعلومات، فضل اً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الإعلامية.

196- ويحدد التشريع فئات المعلومات التي يحظر نشرها في وسائط الإعلام، وهذا يشمل المعلومات المتعلقة بالترويج للحرب والتطرف والعنف والقسوة وتعاطي المخدرات.

197- كما ينص التشريع على عدم جواز التدخل في استقلالية وسائط الإعلام المهنية. ويحظر انتهاك حقوق الصحفيين أو إجبارهم على نشر المعلومات أو رفض نشرها.

198- ويحظر احتكار وسائط الإعلام من جانب سلطات الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية الأخرى، وسوى ذلك من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

199- وينص قانون بيلاروس على ضمان مساواة الظروف الاقتصادية العملية لتطوير جميع وسائط الإعلام، بصرف النظر عن طبيعة ملكيتها.

200- وبغية الحفاظ على الحوار بين السلطات العامة والقطاع غير الحكومي بشان المسائل الملحة المتعلقة بتطوير وسائط الإعلام البيلاروسية، تم إنشاء مجلس العام لتنسيق أنشطة وسائط الإعلام.

201- وتتعاون بيلاروس بنشاط مع الهياكل الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإجراءات المتبعة في مجال وسائط الإعلام.

202- وبناء على دعوة من حكومة بيلاروس، قام المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير بزيارة البلد في عام 1998. وفي عام 2007، زار البلد أيض اً ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائط الإعلام. وفي عام 2008، تم برعاية منظمة الأمن والتعاون في بيلاروس تنظيم ندوتين بشأن حرية وسائط الإعلام، شارك فيهما ممثلون عن الهيئات الحكومية والمجتمع المدني.

11- الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات

203- يكفل الدستور حرية الاجتماعات والتجمع والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي لا تنتهك سيادة القانون وحقوق المواطنين الآخرين. ومن المبادئ الأساسية للتجمعات العامة ضمان السلامة العامة والنظام العام عند القيام بها.

204- وتستند التشريعات إلى المبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجهة ضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات والنقابات. وتكفل للأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى حرية القيام بأنشطتها وفق اً لأنظمتها وبرامجها. ويحظر التشريع إلغاء الأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى لأسباب سياسية. كما يحظر إنشاء وتشغيل منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية تروج للحرب أو تدعو إلى التطرف أو تحرض على الكراهية الاجتماعية أو القومية أو الدينية أو العنصرية.

205- ويوجد حالي اً في بيلاروس 15 حزب اً سياسي اً و126 1 منظمة حزبية، فضل اً عن 600 2 جمعية من مختلف الاتجاهات، بما في ذلك 302 منظمة شبابية، و112 جمعية للأقليات القومية، و87 رابطة لمعوقي الحرب والعمل وقدامى المحاربين، و83 جمعية للعلوم والتكنولوجيا، و49 جمعية للفنانين، فضل اً عن 30 جمعية نسائية. وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، دخل قانون جمهورية بيلاروس "بشأن إدخال تعديلات على بعض قوانين جمهورية بيلاروس المتعلقة بأنشطة الأحزاب ا لسياسية والجمعيات العامة الأخرى " حيز النفاذ . وينص هذا القانون على تبسيط القواعد المتعلقة بشروط إنشاء الجمعيات، لا سيما التغييرات المتعلقة بالحد من شروط التمثيل المفروضة على مؤسسي الجمعيات في الوحدات الإقليمية.

206- ويتزايد عدد الجمعيات العامة باطراد، ما يشير إلى النشاط الاجتماعي للسكان المدنيين، وتوافر فرص إظهار هذا النشاط.

207- وقد أوجد قانون جمهورية بيلاروس بشأن "سياسة الدولة المتعلقة بالشباب" ضمانات إضافية لحرية تشكيل الجمعيات الشبابية.

208- وتراعي التشريعات الوطنية أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تم التصديق عليها بشأن النقابات العمالية وحرية تشكيل الجمعيات.

209- ويتمتع مواطنو جمهورية بيلاروس بالحق في تشكيل النقابات التي يختارونها والانضمام إليها، وفق اً لأنظمة تلك النقابات.

210- ويمكن للاتحادات المعتمدة على مستوى الجمهورية وسواها من الجمعيات التي تحظى بحقوق نقابية القيام على أساس طوعي بتشكيل نقابات والانضمام إليها.

211- وتتولى النقابات صياغة وإقرار نظامها الأساسي الذي يحدد هيكلها، وانتخاب هيئاتها الإدارية، وتنظيم أنشطتها، فضل اً عن عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات والجلسات العامة.

212- وتتمتع النقابات، وفق اً لأهدافها ومهامها القانونية، بالحق في التعاون مع نقابات البلدان الأخرى وفي اختيار الانضمام إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال وغيره من الجمعيات والمنظمات.

213- وتتمثل إحدى أولويات جمهورية بيلاروس السياسية الاقتصادية والاجتماعية في تحسين وتطوير نظام الشراكة الاجتماعية، وأشكال وأساليب التفاعل بين النقابات العمالية (اتحادات نقابات العمال)، وأرباب العمل (جمعياتهم) والحكومة.

214- وتشارك النقابات في وضع وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ولديها الحق في تقديم المقترحات إلى الهيئات الحكومية بغية تحسين التشريعات الخاصة بالعمل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وممارسة الرقابة العامة على تقيد أرباب العمل بقوانين العمل، وضمان الصحة والسلامة المهنية، والنقابات العمالية، وتنفيذ الاتفاقيات والعقود الجماعية.

215- و يحق للنقابات، في إطار تعزيزها لمهامها الأساسية، تنظيم وإجراء التجمعات والمسيرات والمظاهرات وأشكال العمل الجماعي الأخرى لحماية مصالح أعضائها، وذلك ضمن القوانين المرعية.

216- واعتبار اً من 1 نيسان/أبريل 2015، أُحصي في بيلاروس ما مجموعه 37 نقابة ( 33 على الصعيد الوطني، واتحاد إقليمي واحد، وثلاث منظمات نقابية)، و881 22 هيكل اً تنظيمي اً نقابي اً وأربع نقابات (جمعيات) للنقابات العمالية المسجلة. وخلال الربع الأول من عام 2015 تم على أراضي جمهورية بيلاروس تسجيل 183 هيكل اً تنظيمي اً نقابي اً جديدا ً .

217- وتوجد هيئات دائمة لنظام الشراكة الاجتماعية على المستويين القطاعي والمحلي يؤخذ بمشورتها في القضايا العمالية والاجتماعية. وفي الوقت الحاضر، هناك 22 مجلس اً قطاعي اً و300 مجلس إقليمي.

218- ويتمثل أحد أشكال الشراكة الاجتماعية، في التفاوض الجماعي على الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية. وقد أُبرمت اتفاقات على الأصعدة الوطني (اتفاقات عامة) والقطاعي (اتفاقات التعريفات) والمحلي (اتفاقات محلية).

219- واعتبار اً من 1 تشرين الأول / أكتوبر عام 2015، يُعمل في جمهورية بيلاروس بما يلي: اتفاق عام واحد اً، و47 اتفاق قطاعي خاص بالتعريفات، و517 اتفاق محلي و210 18 اتفاقية جماعية.

12- الحق في الحرية والأمن

220- يكفل الدستور البيلاروسي عدد اً من الضمانات ضد الاحتجاز التعسفي.

221- ويطبق الاحتجاز كإجراء وقائي فقط في حق شخص مشتبه به أو متهم بارتكاب جريمة ينص القانون على عقوبة حرمان مرتكبها من الحرية مدة تزيد عن السنتين، بخلاف جرائم أقل خطورة من قبيل الجرائم الاقتصادية (باستثناء السلع المهربة والتصدير غير المشروع، أو النقل لغرض التصدير بعيد اً عن أعين الرقابة على الصادرات، وغسل الأموال العائدة لأنشطة إجرامية). وفي حالات استثنائية، يمكن تطبيق هذا الإجراء على المشتبه به أو المتهم بارتكاب جريمة اقتصادية أقل خطورة أو جرائم ينص القانون على عقوبة حرمان مرتكبها من الحرية مدة تصل إلى سنتين، إذا لم يكن الشخص المعني دائم الإقامة على أراضي جمهورية بيلاروس، أو في حال عدم إثبات هويته. وتشكل المراجعة القضائية إحدى الضمانات الدستورية لمشروعية تطبيق الإجراء على المشتبه به وصلاحية ذلك الإجراء، وهي تعتبر تدبير اً وقائي اً إزاء أي شكل من أشكال الاحتجاز أو تمديد فترة الاحتجاز، حماية لحرية الفرد وصون اً لكرامته.

222- ويمكن إجراء الاعتقال الإداري عند ارتكاب مواطن ما مخالفة إدارية ما. وفي هذه الحالة، يكفل للمواطن الحق في أن يخطر، في غضون ثلاث ساعات، أحد أفراد أسرته أو أقاربه أو محاميه عن مكان وجوده. ويحدد مجلس الوزراء البيلاروسي إجراءات وشروط احتجاز الفرد إداري اً مدة تزيد على ثلاث ساعات.

223- وللمحتجز الحق في الاستعانة بمحام. ومن حق أي مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية يلقى القبض عليه بتهمة ارتكاب مخالفة إدارية أن يُبلـَّغ، دون إبطاء وبلغة يفهمها، بأسباب احتجازه وبحقوقه.

224- وينص التشريع على ضمانات إضافية لحقوق الطفل في المسائل المتعلقة بتطبيق التدابير الوقائية ضد الأحداث المتهمين أو المشتبه فيهم، ما يسمح بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو أبويه بالتبني أو أوصيائه أو غيرهم من الأشخاص الثقات.

225- وفي عام 2004، زار بيلاروس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فأثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحسين النظام القضائي والقانوني. ومنذ ذلك الحين، قدمت بيلاروس تقريرين إلى الفريق العامل عن حالة تنفيذ توصياته.

13- الحق في الحياة

226- في المسائل المتعلقة بالتنظيم التشريعي لعقوبة الإعدام وتطبيقها، تلتزم بيلاروس بدقة بالتوصيات المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا تطبق عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة قبل سن الثامنة عشرة، وعلى النساء والرجال الذين تجاوزوا وقت صدور الحكم سن الخامسة والستين، فضل اً عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لكنهم وفوا بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق السابق للمحاكمة بشأن التعاون.

227- وينص التشريع صراحة على الطبيعة المؤقتة والاستثنائية لعقوبة الإعدام.

228- ويجري على نحو متزايد في بيلاروس تطبيق عقوبة السجن المؤبد بدل اً من عقوبة الإعدام.

229- وقد شهدت بيلاروس اتجاه اً مطرد اً في انخفاض عدد أحكام الإعدام. ففي عام 1998، حكم بالإعدام على 47 شخص اً. وفي الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014، صدر الحكم بالإعدام على تسعة أشخاص في بيلاروس. ويحق لجميع المدانين المحكوم عليهم بالإعدام التقدم بطلب عفو من رئيس جمهورية بيلاروس، بغية تخفيف الحكم من عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.

230- وفي عام 1996، عرضت مسألة إلغاء عقوبة الإعدام في استفتاء وطني. وصوت أكثر من 80 في المائة من السكان لصالح الإبقاء على هذا النوع من العقوبة الجنائية.

231- ومع ذلك، يستمر الجدل في البلد على جميع المستويات بشأن ضرورة التخلي عن عقوبة الإعدام. ويبرز في هذه الحملة التي تدعمها الحكومة دور فاعل للمجتمع المدني. ففي حزيران/يونيه عام 2013، عقدت في مينسك مائدة مستديرة بشأن الدين وعقوبة الإعدام، حضرها ممثلون عن هيئات الدولة، ورجال الدين وممثلي المنظمات وسواهم.

14- الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة

232- يكفل الدستور لكل فرد الحماية القضائية لحقوقه وحرياته. ولا يجوز إدانة أي شخص بارتكاب جريمة أو تعريضه للمسؤولية الجنائية إلا بموجب حكم صادر عن محكمة ووفق اً للقانون.

233- وتعتبر قرينة البراءة المنصوص عليها في التشريعات البيلاروسية بمثابة ضمانة هامة لحق المدعى عليه في الدفاع.

234- ويحق للمشاركين في الإجراءات الجنائية ممن يجهلون اللغة المستخدمة أو لا يتقنونها كفاية، الاستعانة بخدمات مترجم شفوي بالمجان.

235- ويوفر الحق في الحماية فرصة للمشتبه به أو المتهم في الحصول في أي وقت على مساعدة قانونية مهنية، والتشاور بحرية مع محاميه والطعن في الحكم. كما تقدم المساعدة القانونية للمتهم مجان اً في الحالات التي ينص عليها القانون.

236- ولا يوجد ما يحدّ زمني اً من إمكانية مراجعة حكم دخل حيز النفاذ. ويُسمح بمراجعة الحكم خلال عام على دخوله حيز النفاذ، بسبب الحاجة إلى تطبيق قانون يتعلق بجريمة أكثر خطورة، أو بسبب كون العقوبة خفيفة، أو لأسباب أخرى تتعلق بتدهور حالة الشخص المدان.

237- و فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين عبء العمل (نقل القضايا التي لا تقبل الجدل في تحصيل مختلف ديون كتاب العدل الموثقين، وإدخال الوساطة)، فقد انخفض عدد القضايا المدنية التي استعرضتها المحاكم ذات الولاية العامة في عام 2014 بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2010. ويتمثل عدد من القضايا التي استعرضتها المحاكم ذات الولاية العامة في دعاوى مدنية مقدمة أمام المحاكم بهدف حماية حقوق منتهكة أو متنازع عليها أو مصلحة يحميها القانون. وبموجب استعراض الحماية القانونية لأهم الحقوق، أعيد إلى العمل 172 شخص اً كانوا قد سرحوا من عملهم بصورة غير قانونية، وكان هناك أكثر من 000 12 دعوى تتعلق بانتهاك حقوق السكن، و91 مطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بحياة المواطنين وصحتهم، و541 2 دعوى تتعلق بحماية المستهلك، و141 شكوى تتعلق بحماية الكرامة والشرف والسمعة التجارية. وجرى الوفاء بالمطالبات بنسبة 94 . 6 في المائة من الحالات.

238- في عام 2000، وبناء على دعوة من حكومة بيلاروس، زار البلد المقرر الخاص المعني بحرية القضاة والمحامين، وذلك بهدف تقييم القوانين والممارسات في المجال القضائي.

دال- عملية إعداد التقارير الوطنية

239- تلتزم جمهورية بيلاروس بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها أمام هيئات المعاهدات الدولية، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية بشأن تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان.

240- وتقوم وزارة خارجية جمهورية بيلاروس بتنسيق تنفيذ التزامات بيلاروس أمام هيئات المعاهدات الدولية.

241- وقد خضعت بيلاروس في عامي 2010 و 2015 للاستعراض الدوري الشامل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي الحالتين، اعتمدت بيلاروس معظم التوصيات وهي تعمل جاهدة على تنفيذها.

242- وعلى امتداد السنوات 2011-2014، قدمت بيلاروس تقاريرها الدورية الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن المقرر في الفترة 2015-2016 أن تحضر بيلاروس اجتماعات لجنة حقوق الإنسان وأن تدافع في إطارها عن تقريرها الوطني. وبذلك، تكون بيلاروس قد قضت على حالة التأخر في تقديم تقاريرها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة.

243- وتُعد التقارير الدورية استناد اً إلى مواد مقدمة من وزارات العمل والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والداخلية، والعدل، والإعلام، وإدارة حالات الطوارئ، والدفاع؛ واللجنة الوطنية للإحصاء، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، والمركز الوطني للتشريعات والبحوث القانونية، فضل اً عن الجمعيات غير الحكومية.

244- ويخضع مشروع التقرير لإجراءات الموافقة من جانب جميع الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية، في نطاق اختصاص كل منها، واللجنة الوطنية لحقوق الطفل، والمجلس الوطني للسياسات الجنسانية. أما الموافقة النهائية فتتم على مستوى الحكومة. بعد ذلك ينشر التقرير في مواقع الوزارات التنفيذية على الإنترنت باللغة الروسية.

245- ويحال تقرير جمهورية بيلاروس الدوري المعتمد إلى هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان لاستعراضه.

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

246- ينص دستور جمهورية بيلاروس على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون على قدم المساواة ودون أي تمييز بالحق في حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة (المادة 22). وهذا الحق مكفول لجميع المواطنين بغض النظر عن الأصل أو العرق أو الجنسية أو المواطنة أو الوضع الاجتماعي أو المالي أو الجنس أو اللغة أو المستوى التعليمي أو الدين أو مكان الإقامة أو الحالة الصحية أو أي ظروف أخرى.

247- ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم التمييز فيما بينهم منصوص عليه في تشريعات جمهورية بيلاروس الخاصة بتنظيم الحقوق الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما قانون العمل، وقانون الزواج والأسرة، وقانون التعليم، والقانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون حقوق الطفل، وقانون سياسة الدولة الشبابية، وقانون طلبات المواطنين والأشخاص الاعتباريين، وغير ذلك.

248- وتوخي اً لمنع التمييز بجميع أشكاله، يقدم قانون جمهورية بيلاروس بشأن مكافحة التطرف تعريف اً للتطرف ويفرض حظر اً على قيام الأحزاب السياسية والجمعيات العامة والمنظمات الدينية وغيرها، أو مواطني جمهورية بيلاروس والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، بتخطيط وتنظيم وإعداد وتنفيذ أعمال تهدف، في جملة أمور، إلى التحريض على العنصرية والكراهية القومية أو الدينية أو العداوة، وكذلك الكراهية الاجتماعية المرتبطة بالعنف أو التحريض على العنف والتعدي على الشرف والكرامة الوطنية، وتنظيم وتنفيذ أعمال الشغب والتخريب بدافع الكراهية الإثنية أو القومية أو الدينية أو لأغراض الفتنة، والعداوة السياسية أو الإيديولوجية، استناد اً إلى الكراهية أو العداء تجاه أي مجموعة اجتماعية، والترويج للتفرد أو للتفوق أو الدونية بين المواطنين على أساس هويتهم الدينية أو انتمائهم الاجتماعي أو العرقي أو الإثني أو الديني أو اللغوي، والدعاية والتظاهر العام، وإنتاج وتوزيع الرموز أو الشعارات النازية أو أدواتها.

249- ويضمن قانون جمهورية بيلاروس بشأن "وسائل الإعلام" للمواطنين البيلاروسيين احترام وسائل الإعلام للحقوق والحريات (المادة 4)، ويحظر نشر المعلومات التي تروج للحرب أو العنف أو التطرف أو القسوة أو التي تدعو إلى ارتكاب تلك الأفعال (المادة 38).

250- ويُحظر إنشاء وعمل أحزاب سياسية واتحادات هدفها الترويج للحرب أو الدعوة إلى الأنشطة المتطرفة، وفق اً للمادة 7 من قانون "الأحزاب السياسية" والمادة 7 من قانون "الجمعيات غير الحكومية".

251- وينص القانون الخاص بالجرائم الإدارية والقانون الجنائي لجمهورية بيلاروس على تحديد المسؤولية عن عدد من الجرائم المرتكبة بدافع العداوة العرقية أو القومية أو الدينية أو للفتنة.

252- وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 9-22 من قانون الجرائم الإدارية على المسؤولية الإدارية عن الإهانة والإساءة العامة للغات الرسمية والتشهير باللغات الوطنية الأخرى، وعن وضع العقبات والقيود أمام استخدامها، والترويج للكراهية على أساس اللغة.

253- فضل اً عن ذلك، تنص الفقرة 6 من الجزء 1 من المادة 7-3 من قانون الجرائم الإدارية، على اعتبار الانتهاكات الإدارية المرتكبة بدافع الكراهية العرقية أو القومية أو الدينية ظرف اً مشدد اً للمسؤولية الإدارية.

254- ويعتبر ارتكاب جرائم بدافع العنصرية أو التعصب القومي أو الديني أو القائم على الكراهية، أو بناء على خلافات سياسية أو عداء عقائدي، أو على أساس الكراهية أو العداء لأي فئة اجتماعية عامل اً مشدد اً للمسؤولية في القانون الجنائي (الفقرة 9 من الجزء 1 من المادة 64 من القانون الجنائي لجمهورية بيلاروس).

255- علاوة على ذلك، تنص تشريعات جمهورية بيلاروس على المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الحقوق والحريات الدستورية الخاصة بالإنسان والمواطن، لا سيما انتهاك المساواة بين المواطنين (المادة 190 من القانون الجنائي). ويحدد هذا البند من القانون المسؤولية عن الانتهاك المتعمد المباشر أو غير المباشر للحقوق والحريات أو تقييدها، أو تحديد امتيازات مباشرة أو غير مباشرة للمواطنين على أساس الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الملكية، أو الوضع الرسمي، أو مكان الإقامة، أو الموقف من الدين، أو المعتقد، أو العضوية في الجمعيات العامة، على نحو تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالحقوق والحريات والمصالح المشروعة للمواطنين.

256- إضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي على المسؤولية عن التحريض على الكراهية أو العداوة العرقية أو القومية أو الدينية أو الفتنة (المادة 130)، فضل اً عن عدد من الجرائم المرتكبة على أساس العداوة العرقية أو القومية أو الدينية أو الفتنة أو الكراهية السياسية أو العقائدية، أو بدافع من الكراهية أو الفتنة الموجهة ضد فئة اجتماعية معينة، من قبيل الإبادة الجماعية (المادة 127)، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (المادة 128)، والقتل (الفقرة 14 من الجزء 2 من المادة 139)، وتعمد إلحاق أضرار بدنية خطيرة (الفقرة 8 من الجزء 2 من المادة 147).

257- وقد وُضعت في بيلاروس آليات وإجراءات قانونية واضحة لحماية حقوق الإنسان تتماشى والمعايير الدولية الحديثة. وتنص المادة 61 من الدستور على حق كل فرد في اللجوء إلى المنظمات الدولية طلب اً لحماية حقوقه وحرياته، وفق اً للصكوك الدولية التي صدقت عليها جمهورية بيلاروس، في حال استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

258- وجدير بالذكر أن مفهوم الأمن القومي المعتمد في جمهورية بيلاروس يحول دون توافر أي أسس يمكن أن يقوم عليها التمييز أو التعصب الإثني ، أو الديني، أو الطائفي، أو العرقي أو السياسي. وبالتالي، تعتبر مظاهر هذا التمييز أو التعصب شاذة وفردية.