ذكور وإناث

788 966

المجموع

ذكور

262 573

إناث

526 393

ذكور وإناث

326 152

درجة المرحلة الأولى من التعليم العالي

ذكور

484 90

إناث

842 61

ذكور وإناث

381 718

بكالوريوس في العلوم

ذكور

345 415

إناث

036 303

الماجستير في العلوم

ذكور وإناث

216 48

ذكور

099 36

إناث

117 12

ذكور وإناث

865 47

الدكتوراة

ذكور

334 31

إناث

531 16

جيم - الاقتصاد

12- نفذت جمهورية إيران الإسلامية خطتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1991 وساهمت بذلك جوهرياً في تحسين المؤشرات الاقتصادية إجمالاً. وكانت المؤشرات الاقتصادية، حسب أحدث الاحصاءات، كما يلي:

الناتج القومي الإجمالي 562 17 مليار ريال*

الناتج القومي الاجمالي للفرد 000 260 ريال*

معدل النمو الاقتصادي 5.8 في المائة*

الصادرات 307 22 مليون دولار*

الواردات 913 22 مليون دولار*

السكان النشطون اقتصادياً (أكثر من 10 سنوات من العمر) 35.31 في المائة**

البطالة - المجموع 3.21 في المائة **

البطالة - الذكور 5.23 في المائة**

البطالة - الإناث 1.27 في المائة**

البطالة في المناطق الحضرية 2.95 في المائة**

البطالة في المناطق الريفية 3.55 في المائة**

القوة العاملة النشطة في الصناعة 30.70 في المائة**

القوة العاملة النشطة في الزراعة 23.04 في المائة**

القوة العاملة النشطة في قطاع الخدمات 44.50 في المائة**

____________________

* حسب إحصاءات عام 1998.

** حسب إحصاءات عام 1996.

ثانياً - النظام السياسي

ألف - الخلفية التاريخية

13- حدثت أول هجرة للقبائل الهندية الأوروبية أو للآريين إلى إيران في حوالي الألفية الثانية قبل الميلاد. وشهد التاريخ الإيراني ازدهار، وكذلك انحطاط، أسر حاكمة عديدة. وتلقى الرسول سيدنا محمد (صلعم) نبيّ الإسلام، رسالته النبوية في شبه الجزيرة العربية في الجزء الأخير من عهد الأسرة الساسانية.

14- وفي القرن السابع بعد الميلاد تقريباً غزت الجيوش العربية الهضبة الإيرانية وأطاحت بالأسرة الساسانية. وحمل الفاتحون العرب الإسلام إلى الزرادشتيين في إيران ودعوهم إلى اعتناق الدين الجديد فاعتنقوا الإسلام. واستمرت سيطرة العرب على إيران عدة قرون إلى حين انحطاط الامبراطورية الإسلامية، الذي أصبحت إيران على إثره هدفاً للغزاة من الخارج. واستمر ذلك طوال 500 عام إلى أن تولى الشاه اسماعيل الصفوي مقاليد السلطة ونجح في إقامة سلطة مركزية قوية.

15- وفي عهد الشاه نادر (736-1747) أصبحت إيران قوة عسكرية مهيبة. ووسعت مآثره العسكرية نطاق سيطرة الجيش الإيراني الذي امتدّ فشمل الهند. وبعد انحلال أسرة أفشاريد، أنشأ كريم خان زاند الأسرة الزندية. وبعد وفاة كريم خان في عام 1779 تولى القاجار مقاليد الحكم وحكموا إيران حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

16- وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، تولى الشاه رضا السلطة وأنشأ الأسرة البهلوية. وكان نظام الحكم في إيران خلال هذه الفترة قائماً على الاستبداد والتبعية للقوى الأجنبية. وكانت المميزات البارزة خلال هذه الفترة الحرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، وانعدام الاستقلال السياسي، وجود نظام اقتصادي غير سليم، والقيام عمداً بنشر ثقافة لا تتفق مع التقاليد والقيم الثقافية الإسلامية والإيرانية، والقمع والحكم الدكتاتوري، وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى اندلاع ثورة لوضع حد لهذا الوضع.

17- وبدأت في عام 1963 الحركة الشعبية لقلب النظام البهلوي تحت قيادة الإمام الخميني. وأخيراً، وفي 11 شباط/فبراير 1979، سقط النظام البهلوي ومعه الملكية، وبدأ بذلك فصل جديد في التاريخ الإيراني. وبعد خمسين يوماً فقط من انتصار الثورة الإسلامية أُجري استفتاء وطني في 1 نيسان/أبريل 1979 واختار 98.2 في المائة من الشعب نظام الجمهورية الإسلامية كنظام للحكم.

باء - الدستور

18- يوفر دستور جمهورية إيران الإسلامية أساساً متيناً وبنية راسخة لبناء نظام حكم ديمقراطي وإسلامي على أنقاض النظام الملكي الاستبدادي السابق. ونظراً للطبيعة الشعبية والواسعة النطاق لحركة الشعب الإيراني، يكفل الدستور نبذ جميع أشكال القمع الفكري والاجتماعي والاحتكارات الاقتصادية. ويهدف الدستور إلى وضع حد للحكم الاستبدادي وإلى تمكين الشعب من تقرير مصيره بنفسه.

19- وأعد مجلس الخبراء المنتخب من الشعب مشروع الدستور. ووافقت أغلبية تبلغ 98.5 في المائة من أصوات الناخبين في استفتاء وطني أُجري في يومي 2 و3 كانون الأول/ديسمبر 1979 على هذا المشروع. وطرح تعديل دستور جمهورية إيران الإسلامية أيضاً على استفتاء شعبي في 30 حزيران/يونيه 1989 ووافقت عليه أغلبية ساحقة. ويتألّف الدستور من 12 فصلاً و175 مادة.

جيم - المرشد

20- المرشد في نظام الحكم الإسلامي مسؤول عن إرشاد وتوجيه المجتمع نحو الكمال والرخاء وعن حماية الأمن والاستقلال للأمة الاسلامية. ولذلك يتمتع المرشد بمركز خاص ويعتبر السلطة العليا في البلد. ويُستمد المركز الرفيع للمرشد من المكانة الروحية التي يتمتع بها وكذلك من السلطات البالغة الأهمية المعهود بها إليه بموجب الدستور. ومن مسؤولية المرشد بموجب المادة 110 من الدستور، ومن اختصاصه أيضاً، تحديد السياسات العامة للبلد، والإشراف على حسن أداء هذه السياسات، وإصدار المراسيم اللازمة لإجراء الاستفتاءات الوطنية، والعفو عن الأشخاص المدانين أو تخفيف العقوبات الموقعة عليهم. وتنص المادة 109 من الدستور على أنه ينبغي أن يكون المرشد حائزاً على مؤهلات فقهية، وأن يتحلّى بالعدل والتقوى، وأن يكون ذا رؤية اجتماعية وسياسية سليمة، وأن يكون مرجعا ويتمتع بالشجاعة والكفاءة في الإدارة والقدرة على قيادة الأمة. وهذه هي الخصال التي يقوم مجلس الخبراء المنتخبين من الشعب على أساسها باختيار المرشد.

21- وينص الدستور على عدد من المتطلبات والمؤهلات للمرشد ووظائفه، ويجوز مساءلته عنها في حالة عدم وفائه بها. فتنص المادة 111 على أنه "عندما يصبح المرشد غير قادر على تأدية واجباته الدستورية، أو عندما يفقد الأهلية المشار إليها في المادتين 5 و109، أو عندما يتبين في أي وقت من الأوقات عدم استيفائه لبعض المؤهلات المشار إليها في هاتين المادتين، فإنه يُعزل من منصبه بناء على قرار من مجلس الخبراء".

22- ويعتبر المرشد مساوياً لبقية أفراد الشعب أمام القانون. ويرد هذا صراحة في المادة 107 من الدستور. وبناء على ذلك فإن جميع القوانين المدنية والجنائية والاقتصادية والضريبية والعسكرية وغيرها تنطبق على المرشد وعلى أفراد أسرته كما تنطبق على أفراد الشعب الآخرين.

دال - السلطة التشريعية

23- السلطة التشريعية في جمهورية إيران الإٍسلامية مؤسسة تستمد جذورها من أصوات الشعب وتمارس وفقاً للدستور جزءاً جوهرياً من السياسة الوطنية في النظام السياسي لإيران. وتنص المادة 56 على أن السلطة التشريعية من مظاهر إرادة الشعب التي يحدد بموجبها مصيره الاجتماعي والسياسي.

24- وينص الدستور في معرض توضيح السيادة الوطنية على طريقتين لممارسة السلطة التشريعية:

(أ) طريقة غير مباشرة تتم فيها ممارسة السلطة التشريعية عن طريق المجلس وهو جمعية استشارية من الممثلين المنتخبين من الشعب. وينبغي إخطار كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية طبقاً للأصول بأي تشريع يعتمده المجلس لإمكان قيامهما بإنفاذه بعد اجتيازه لجميع المراحل المنصوص عليها في القانون؛

(ب) وإذا تعلق الأمر ببعض القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الهامة جدا فإنه ينبغي ممارسة السلطة التشريعية عن طريق الاستفتاء. وتنص المادة 59 من الدستور على أنه ينبغي موافقة ثلثي الممثلين في المجلس على أي اقتراح لإجراء الاستفتاء. وهكذا تمارس السلطة التشريعية بالاشتراك بين المجلس والشعب.

25- وتتكون السلطة التشريعية في جمهورية إيران الإسلامية من مجلس تشريعي واحد. فالجمعية الاستشارية الاسلامية التي تضم 270 نائباً هي البرلمان الوحيد في إيران. ويحدَّد عدد النواب لكل دائرة انتخابية على أساس عدد سكانها. وطبقاً للمادة 4 من القانون الانتخابي للجمعية الاستشارية الإسلامية، يقوم الشعب باختيار ممثليه بالتصويت المباشر في انتخابات عامة. ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات.

26- وطبقاً للمادة 64 من الدستور والمادة 2 من القانون الانتخابي يجوز للأقليات الدينية أيضاً أن يكون لها ممثلون في المجلس. ولكل واحدة من أقلّيتي الزرادشتيين واليهود ممثل، وللآشوريين والكلدانيين معاً ممثل واحد. وينتخب الأرمن ممثلا لهم في شمال البلد وآخر في جنوبه.

27- وتنص المادة 109 من الدستور على أن تدور مناقشات المجلس في جلسات علنية وعلى إذاعتها عن طريق وسائط الإعلام ونشرها في الجريدة الرسمية.

28- وتنص المادة 86 من الدستور على حرية تعبير النواب في المجلس عن آرائهم والإدلاء بأصواتهم، كما تنص على عدم جواز محاكمتهم أو توقيفهم للآراء التي يعربون عنها في المجلس أو للأصوات التي يدلون بها عند تأدية واجباتهم.

29- ولضمان عدم مخالفة التشريعات البرلمانية لمبادئ وتعاليم الإسلام والدستور، أُنشئ "مجلس الأوصياء"، ويتكون هذا المجلس من ستة من الفقهاء المشهود لهم بالعدل والمواكبين للعصر، وستة من رجال القانون الأكفاء في الفروع المختلفة من القانون. ويتم تعيين الأعضاء في مجلس الأوصياء لولاية مدتها ست سنوات. وتعرض جميع التشريعات التي يقترحها المجلس على مجلس الأوصياء ويقوم المجلس بفحصها في غضون عشرة أيام من استلامه لها للتأكد من اتفاقها أو عدم اتفاقها مع مبادئ الشريعة والدستور. ومتى وجد مجلس الأوصياء أن التشريعات مخالفة لتعاليم الإسلام والدستور أعادها إلى المجلس لينظر فيها مجددا (المادة 94 من الدستور). ويختص مجلس الأوصياء أيضاً بتفسير الدستور، وينبغي موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس على التفسير.

هاء - السلطة التنفيذية

30- منصب الرئيس هو، طبقاً للمادة 113 من الدستور، أعلى المناصب في السلطة الرسمية للبلد بعد الإمام وهو المسؤول عن إنفاذ الدستور ورئيس السلطة التنفيذية فيما عدا المسائل التي تتصل مباشرة بشخص الإمام. ويُنتخب الرئيس بموجب المادة 115 من الدستور من بين الشخصيات الدينية والسياسية الإيرانية الأصل والجنسية، وينبغي أن يكون من ذوي الكفاءة ومتعقّلا وحسن السمعة وأميناً، وأن يكون تقياً ومخلصاً لدعائم جمهورية إيران الإسلامية ومتمسّكاً بالعقيدة الرسمية للبلد. ويُنتخب الرئيس لمدة أربع سنوات بالتصويت المباشر من الشعب؛ ولا يجوز أن يعاد انتخابه إلا مرة واحدة فقط. ويقوم الرئيس طبقاً للمادة 133 من الدستور بتعيين المرشحين لعضوية مجلس الوزراء وبعرض أسمائهم على الجمعية الاستشارية للتصويت بالثقة.

31- وتنص المادة 126 من الدستور على مسؤولية الرئيس شخصياً عن التخطيط الوطني وشؤون الميزانية والعمالة في البلد ويجوز له أن يعهد بهذه المهام إلى آخرين.

32- وتنص المادة 125 من الدستور على وجوب توقيع الرئيس أو من ينوبه قانوناً على جميع المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات والعقود المبرمة بين إيران وبلدان أخرى وكذلك على المعاهدات المتعلقة بالأحلاف الدولية، بعد موافقة المجلس عليها. ويجوز تعيين مساعدين للرئيس للقيام بواجباته الدستورية. ويوقع الرئيس على تشريعات المجلس أو على نتائج الاستفتاءات بعد الموافقة عليها في جميع المراحل المنصوص عليها في القانون، ويحيلها إلى السلطات المختصة لتنفيذها.

33- وينبغي للرئيس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية أن يكفل إنفاذ القوانين طبقاً للأصول. وتنص المادة 122 من الدستور على أنّ "الرئيس مسؤول أمام الأمة والمرشد والمجلس الاستشاري الإسلامي في حدود السلطات المخولة له والمسؤوليات التي تقع على عاتقه بموجب الدستور وغيره من القوانين العادية". وتنص المادة 134 من الدستور على مسؤولية الرئيس أمام المجلس الاستشاري عن أعمال مجلس الوزراء.

34- ولمنع إساءة استعمال الأموال العامة تنص المادة 142 من الدستور على خضوع أموال الرئيس وأسرته وأموال المسؤولين الآخرين الذين يشغلون مناصب عليا للفحص قبل وبعد تعيينهم في مناصبهم مباشرة لضمان عدم زيادتها بصورة غير معقولة.

35- وإذا ارتكب الرئيس لدى تأدية واجباته السياسية والتنفيذية فعلاً يشكل انتهاكاً لحقوق الشعب وحرياته فإنه يكون قابلاً للمساءلة سياسياً عن هذا الفعل وقد توجه إليه أيضا تهم جنائية. وتنص المادة 140 على اختصاص الدوائر العادية للمحاكم العامة بالنظر في التهم المدنية الموجهة إلى الرئيس، بعد إخطار الجمعية الاستشارية الإسلامية.

36- وعلاوة على المسؤولية السياسية للرئيس فإنه يكون مسؤولاً أيضاً أمام السلطة القضائية. ويجوز للمحكمة العليا أن تحاكم الرئيس على امتناعه عن تأدية واجباته القانونية، وفي حالة إدانته يجوز لها أن تقترح على المرشد أن يقوم بعزله.

واو - السلطة القضائية

37- يوفِّر دستور جمهورية إيران الإسلامية نظاماً قضائياً قوياً ومستقلا وذا مرجعية أخلاقية. وتتوخى ديباجة الدستور إقامة سلطة قضائية يقوم على الشريعة الإسلامية وتتألف من قضاة شرعيين يكون الفقه الإسلامي مألوفاً لديهم.

38- والسلطة القضائية بموجب المادة 156 من الدستور سلطة مستقلة مهمتها حماية الفرد والحقوق الاجتماعية ومسؤوليتها إقامة العدل. واستقلال السلطة القضائية مكفول بطرق عديدة. الأولى هي قيام المرشد بتعيين رئيس الجهاز القضائي وعدم قابلية رئيس الجهاز القضائي للمساءلة أمام أي جهاز آخر من أجهزة الدولة (المادة 157 من الدستور). والثانية هي استقلال الشؤون الإدارية والتعيين في الجهاز القضائي عن الأجهزة الأخرى في الدولة. والثالثة هي عدم جواز الطعن في أهلية أعضاء الجهاز القضائي وعدم احتياجهم إلى التصويت بالثقة (المادة 158). كذلك، تختص السلطة القضائية بالفصل في جميع الدعاوى القضائية وتكون هذه السلطة مستقلة تماماً عند إصدار الأحكام.

39- ويكمن سبب آخر من أسباب استقلال السلطة القضائية في احتكارها لجميع المهام القضائية انطلاقاً من التحقيق ووصولاً إلى الفصل في المنازعات وإصدار الأحكام. وتنص المادة 61 من الدستور على قيام المحاكم الشرعية بممارسة السلطة القضائية طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى اختصاصها بالفصل في المنازعات والمطالبات، وحماية الحقوق العامة، وتعزيز العدل وتنفيذه، وإقامة الحدود الشرعية، كما يأمر بذلك الدين. وتنص المادة 158 من الدستور فضلا عن ذلك على أن "السلطة الحكومية للفصل في المنازعات والشكاوى هي المحاكم الشرعية".

40- وتنص المادة 156 من الدستور على أنه ينبغي أن يؤدي الجهاز القضائي الواجبات التالية:

(أ) فحص المنازعات والانتهاكات والشكاوى وإصدار الأحكام بشأنها، والفصل في الدعاوى القضائية، ومنع الأعمال العدائية، واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأن مسائل الأحوال الشخصية التي ينص عليها القانون؛

(ب) إعادة إقرار الحقوق العامة وتعزيز العدل والحريات المشروعة؛

(ج) الاشراف على حسن تنفيذ القوانين؛

(د) الكشف عن الجرائم ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم وإقامة الحدود وتطبيق الأحكام الجنائية الإسلامية المدونة؛

(ه‍) اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع ارتكاب الجرائم وإصلاح المجرمين.

41- ومن أجل النهوض بمسؤوليات السلطة القضائية في جميع المسائل القضائية والادارية والتنفيذية، يقوم المرشد بتعيين أحد المجتهدين المشهود لهم بالعدل والمعرفة بالشؤون القضائية والدراية الادارية، رئيسا للجهاز القضائي، وهو أعلى سلطة قضائية في النظام القضائي، لمدة خمس سنوات.

42- وطبقا للمادة 158 من الدستور، يختص رئيس الجهاز القضائي بما يلي:

(أ) وضع الهيكل التنظيمي اللازم لوزارة العدل؛

(ب) صياغة مشاريع القوانين القضائية المناسبة للجمهورية الإسلامية؛

(ج) تعيين قضاة يتحلّون بالعدل والكفاءة، ونقلهم وتكليفهم بمهام خاصة وترقيتهم طبقا للقانون.

43- ووزير العدل مسؤول عن جميع المسائل المتصلة بالعلاقة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. ويُنتخب وزير العدل من بين أشخاص يقترحهم رئيس الجهاز القضائي على الرئيس.

44- وفي جمهورية إيران الإسلامية، فيما عدا رئيس الجهاز القضائي (وهو أعلى مناصب السلطة القضائية) الذي يعيّنه المرشد، يقوم رئيس الجهاز القضائي بتعيين القضاة. ونظرا لمسؤولية القضاة البالغة وأهمية وظيفتهم الاجتماعية فإنه من الواجب أن يكون من المعروف عنهم بين أقرانهم أنهم يتمتعون بكفاءات مثالية وعالية. وينبغي أن يتمتع القضاة وغيرهم من كبار المسؤولين القضائيين بمؤهلات فقهية مناسبة، وخبرة قضائية جيدة، ومقدرة على إقامة العدل وكفالة حسن إنفاذ القوانين. ولذلك تختلف المؤهلات الواجبة لتعيينهم عن المؤهلات الواجبة لتعيين الموظفين العموميين الآخرين.

45- وتنص المادة 164 من الدستور على عدم قابلية القاضي للتوقيف بصفة مؤقتة أو دائمة إلا بعد محاكمة تثبت فيها إدانته عن جريمة تستوجب العزل. ولا يجوز نقل القاضي أو تعيينه في وظيفة جديدة بدون موافقته ما لم تقتض المصلحة العليا للمجتمع ذلك، إلى حين صدور قرار نهائي من رئيس الجهاز القضائي بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا والنائب العام في هذا الشأن.

46- وقد يخطئ القاضي الذي يفصل في الدعوى في الحكم أو قد يصدر القاضي حكما خاطئا عمداً. وفي مثل هذه الحالات، توفر المادتان 18 و19 من قانون إنشاء المحاكم العادية ومحاكم الثورة سبيلا لإعادة النظر في الدعوى أمام محاكم الاستئناف. وأغلبية القضاة في محاكم الاستئناف من القضاة ذوي الخبرة ويلزم وجود قاضيين على الأقل للنظر في الدعوى المعروضة على تلك المحاكم. وتعيد محاكم الاستئناف النظر في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة، وإذا وجدت خطأً فيها فإنها تحكم بإلغائها.

47- وتنص المادة 161 من الدستور على إنشاء محكمة عليا للإشراف على حسن تنفيذ القوانين بالمحاكم، وكفالة الاتساق بين الاجراءات القضائية، وتأدية أي مهام أخرى يكلّفها بها الجهاز القضائي.

48- وطبقا للمادة 162 من الدستور، ينبغي أن يكون رئيس المحكمة العليا والنائب العام من المجتهدين الحسني الاطلاع بالشؤون القضائية. ويتولى رئيس الجهاز القضائي تعيين كل من رئيس المحكمة العليا والنائب العام لمدة خمس سنوات، بعد التشاور مع قضاة المحكمة العليا. وللمحكمة العليا حاليا 34 فرعاً.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات التي لها ولايات تؤثر على حقوق الإنسان

49- يمكن القول بوجه عام إن جميع السلطات الثلاث التابعة للحكومة (التشريعية، والتنفيذية والقضائية) تؤثر على حقوق الإنسان في النظام القانوني لجمهورية إيران الإسلامية. وللجمعية الاستشارية الإسلامية أثر لا يمكن إنكاره على حقوق الإنسان من حيث تصديقها على مختلف التشريعات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية. وتؤثر السلطة التنفيذية على حقوق الإنسان من خلال إعداد مشاريع القوانين وتنفيذ اللوائح والقوانين المتعلقة بتمتع الأفراد بالحقوق المدنية. كذلك تؤثر السلطة القضائية على ممارسة حقوق الإنسان من خلال إعداد مشاريع قوانين لعرضها على البرلمان، وقيام المحكمة العليا بوضع الإجراءات القضائية، ونظر محاكم العدل في الشكاوى والتظلمات. كذلك توجد هيئات خاصة تحقق في شكاوى ودعاوى الأفراد فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم. وتكفل هذه الأجهزة التمتع بالحقوق المشروعة للأفراد وتعمل على زيادة الوعي بحقوق مواطني إيران.

50- وتنص المادة 174 من الدستور على أنه بناء على حق السلطة القضائية في الإشراف على حسن تسيير الأمور وسلامة تنفيذ القوانين من قبل الأجهزة الإدارية، سيتم إنشاء هيئة تحت إشراف رئيس الهيئة القضائية ستعرف باسم "الهيئة العامة للتفتيش". ويمارس هذا الجهاز الإشراف المستمر على جميع الإدارات والمصالح الحكومية، والقوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القوانين، والشركات المملوكة للدولة والبلديات ومؤسساتها الفرعية، والموثقين العامين، وجميع الكيانات الحكومية، والمؤسسات الثورية والهيئات التي تمتلك الحكومة بعض أو جميع أصولها وأسهمها. ووفقاً للمادة 2 من القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتفتيش الذي أجيز في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، سيقوم هذا الجهاز بإسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع حالات سوء التصرف الإداري والمالي التي تتعلق بالوزارات والأجهزة الثورية، وإحاطة الوزير المختص علماً بالحالات الشبيهة المتعلقة بالمؤسسات التجارية المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية التابعة للحكومة. وبموجب المادة 6 من القانون نفسه، فإنه يمكن للمفتش أو رئيس مجلس التفتيش في الحالات التي تقتضي المقاضاة أن يقترح، من خلال الهيئة العامة للتفتيش، قيام المدعي العام بالتحقيق، وتجري متابعة الحالة حتى يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بشأنها.

51- وينص الدستور في المادة 173 منه على أن يتم إنشاء محكمة تُدعى "محكمة العدل الإدارية"، تحت إشراف رئيس الهيئة القضائية، للنظر في شكاوى وتظلمات واعتراضات الناس ضد المسؤولين الحكوميين والأجهزة واللوائح، وللفصل في قضاياهم. وتنص المادة 21 من قانون محكمة العدل الإدارية على أن تقوم جميع الوحدات الحكومية، سواء كانت وزارات أو هيئات أو شركات مملوكة للدولة أو مؤسسات أو بلديات والكيانات المنتسبة إليها، أو منظمات ثورية، بتنفيذ قرارات وأحكام هذه المحكمة فيما يتعلق بوحداتها، وفي حالة عدم الامتثال يفصل المذنب من الخدمة الحكومية.

52- وتقوم المحكمة التأديبية العليا للقضاة بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها القضاة الذين يعملون في وزارة العدل أياً كانت رتبهم أو مراكزهم. أما الانتهاكات التي يرتكبها رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة فيحقق فيها المجلس العام للمحكمة العليا.

باء - وسائل الانتصاف لضحايا حقوق الإنسان ونظام التعويض

53- يعد التعويض عن الخسائر الناجمة عن عمل غير قانوني مسؤولية قانونية بشكل عام من وجهة النظر القانونية.

54- وتنص المادة 1 من قانون المسؤولية المدنية على أن "أي شخص يتسبب عمداً أو نتيجة إهمال ودون ترخيص قانوني في إلحاق ضرر بحياة فرد ما أو صحته أو ممتلكاته أو حريته أو سمعته الطيبة، أو سمعته التجارية أو أي حق آخر يكفله له القانون، بحيث يؤدي إلى خسائر مادية أو غير مادية، يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الناجم عن ارتكابه لهذا العمل". وتنص المادة 11 من القانون ذاته على أن "موظفي الحكومة أو البلديات ومؤسساتها المنتسبة إليها الذين يتسببون في خسائر لأشخاص آخرين نتيجة أداء واجباتهم أو عمداً أو نتيجة إهمال، يكونون مسؤولين شخصياً عن الخسائر المتكبدة. أما إذا لم تكن الخسائر المتكبدة نتيجة لعملهم وتتصل بعيوب في المعدات والأجهزة المستخدمة من قبل الهيئة المعنية، تكون هذه الهيئة مسؤولة عن التعويض عن الضرر الناجم".

55- وتنص المادة 171 من الدستور على أنه إذا فشل قاض في بحث الأسباب الجوهرية لقضية ما على نحو صحيح أو ارتكب خطأ في قراره أو حكمه في قضية معينة متسبباً بذلك في تكبد شخص ما لخسائر مادية أو غير مادية، فإنه يكون مسؤولاً عن هذا الفشل وفقاً للممارسة الإسلامية؛ وبخلاف ذلك، تتولى الحكومة التعويض عن الخسائر المتكبدة، وفي جميع الأحوال يرد للمتهم اعتباره. وتمشياً مع هذه المادة، تنص المادة 58 من قانون العقوبات الإسلامي على أنه في مثل هذه الحالات، يكون القاضي الذي تثبت مسؤوليته مسؤولاً عن الخسائر المادية وفقاً للممارسة الإسلامية، وبخلاف ذلك، تتولى الحكومة التعويض عن الخسائر المتكبدة. وفيما يتعلق بالخسائر غير المادية، إذا لحق ضرر بالسمعة الطيبة لأي شخص نتيجة لخطأ ارتكبه قاض، يتخذ إجراء لإعادة حقوق المتهم ورد اعتباره.

جيم - النظام القانوني لإيران وبعض المبادئ الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

56- سوف يرد في هذا الفرع شرح للمسائل التي تغطيها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وستجري مناقشة جميع الترتيبات القانونية المقابلة في جمهورية إيران الإسلامية.

الحريــة

57- تعتبر الفقرة 7 من المادة 3 من الدستور أن الحكومة مسؤولة عن كفالة الحرية السياسية والاجتماعية في إطار القانون. وتنص المادة 9 من الدستور على أن الحرية والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية كل لا يتجزأ في جمهورية إيران الإسلامية. وينص الجزء الأخير من هذه المادة على أنه لا يحق لأي سلطة أن تحرم الناس من حرياتهم المشروعة بدعوى حماية الاستقلال والسلامة الإقليمية.

58- وتنص المادة 48 من قانون العقوبات الإسلامي على أنه إذا قام وزير أو مسؤول في الحكومة، منتهكاً للقانون، بحرمان الناس من الحريات الممنوحة لهم بموجب الدستور، يتم وقفه عن العمل لفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

59- وتنص المادة 3 من قانون الصحافة على أن تقوم الصحافة باطلاع الجمهور على آراء الناس والمسؤولين ونقدهم البناء ومقترحاتهم مع احترام القواعد الإسلامية والمصالح العليا للمجتمع. وتنص المادة 4 من هذا القانون على أنه لا يحق لأي سلطة حكومية أو غير حكومية ممارسة ضغوط على الصحافة لنشر مواد محددة أو مقالات بغرض فرض رقابة أو سيطرة على الصحافة.

60- وتنص المادة 26 من الدستور على حرية تكوين أحزاب وجمعيات ونقابات سياسية أو مهنية، وجمعيات إسلامية أو غيرها من الجمعيات الدينية المعترف بها للأقليات، شريطة ألا تنتهك مبادئ الاستقلال والحرية والوحدة الوطنية والمعايير الإسلامية. ولا يجوز منع أي شخص من الاشتراك في مثل هذه المنظمات أو إجباره على الاشتراك فيها.

المســاواة

61- تعتبر الفقرة 14 من المادة 3 من الدستور أن الحكومة مسؤولة عن كفالة حقوق متساوية في كل المجالات وضمان قانوني منصف للرجال والنساء على السواء وتساوي جميع الناس أمام القانون. وتنص المادة 19 أن الناس في إيران، أيا كانت الجماعات الإثنية أو القبلية التي ينتمون إليها يتمتعون جميعاً بحقوق متساوية ولا يعتبر لون الشخص وعرقه ولغته وما شابه ذلك امتيازاً. وتنص المادة 20 على أن جميع الأشخاص، رجالاً ونساءً، تحق لهم الحق في حماية متساوية في ظل القانون ويتمتعون بجميع حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام الواجب لتعاليم الإسلام.

المشاركــة

62- تنص المادة 6 من الدستور على أن تدار شؤون الدولة في جمهورية إيران الإسلامية وفقاً لتصويت الشعب، من خلال انتخابات مثل انتخاب رئيس الجمهورية وممثلي المجلس النيابي (البرلمان)، وأعضاء المجالس وما شابه ذلك، أو من خلال استفتاء على نحو ما تنص عليه مواد أخرى في الدستور.

افتراض البراءة

63- تنص المادة 37 من الدستور على افتراض البراءة دائماً وبالتالي لا يعتبر الشخص مذنباً ما لم يثبت ذنبه في محكمة مختصة. وتنص المادة 356 من قانون الاجراءات المدنية على أن افتراض البراءة عنصر أساسي، وأن عبء الإثبات يقع على صاحب الدعوى، وبخلاف ذلك، ووفقاً لهذا المبدأ، يخلى سبيل المتهم.

عدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي

64- وفقاً للمادة 169 من الدستور لا يعتبر أي فعل أو إغفال لهذا الفعل جريمة على أساس قانون صدر فيما بعد.

65- كذلك تنص المادة 11 من قانون العقوبات الإسلامي على أن تقوم جميع اللوائح الحكومية والتدابير العقابية والإصلاحية على أساس قانون صدر قبل ارتكاب الجريمة. ولا يعاقب أي شخص على أي فعل أو إغفال لفعل يشكل جريمة يعاقب عليها استناداً إلى قانون صدر بعد ارتكاب ذلك الفعل.

منع الاعتقال التعسفي

66- تنص المادة 32 من الدستور على أنه لا يجوز اعتقال أي شخص ما لم يكن بأمر القانون. وإذا تم اعتقال شخص ما، يتم إخطار المتهم كتابة بأسباب الاتهام وفي خلال 24 ساعة، تحال القضية المبدئية إلى محكمة مختصة تقوم بمتابعة القضية في أسرع وقت ممكن.

67- وتنص المادة 71 من قانون العقوبات الإسلامي على أنه إذا قام مسؤول من أي فرع من فروع الحكومة الثلاثة أو غيرها باعتقال أي شخص دون تفويض رسمي من سلطة مختصة أو لأسباب لا يقضي القانون فيها بالاعتقال أو الاحتجاز، أو قام بإخفاء شخص بالقوة، فإنه يسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات ويحرم من العمل في الحكومة.

منع التعذيب

68- تنص المادة 38 من الدستور على منع أي تعذيب من أي نوع لحمل الناس على الاعتراف أو للحصول على معلومات. ولا يجوز إجبار شخص على الشهادة أو الاعتراف أو أداء اليمين ولا يؤخذ بمثل هذه الشهادة أو الاعتراف أو القسم. ويعاقب الطرف الذي ينتهك هذه المادة طبقاً للقانون.

69- وتنص المادة 58 من قانون العقوبات الإسلامي أيضاً على أن أي مسؤول في السلطة القضائية أو غيرها يلجأ إلى التعذيب الجسماني أو العقاب البدني أو يأمر بهما لانتزاع اعتراف ما يسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وإذا مات المتهم نتيجة للتعذيب، يتهم المسؤول بالقتل، ويعاقب الشخص الذي أمر بالتعذيب لإصداره أمراً بالقتل.

70- وتنص المادة 176 من النظام الداخلي لمصلحة السجون والتدابير الإصلاحية والأمنية التي أقره رئيس الهيئة القضائية في 1993 على منع عقاب المسجونين وتوقيع عقوبات قسرية ومهينة للكرامة في السجون، كذلك يحظر الدستور التعذيب والإهانة والمعاملة التي تحط من الكرامة للمسجونين أو المحتجزين.

71- وتنص المادة 39 من الدستور على أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال بالتشهير بشرف وسمعة أي شخص معتقل أو مسجون أو منفي طبقاً للقانون، ويقع ذلك تحت طائلة العقاب.

الحق في دفاع قانوني

72- تنص المادة 35 من الدستور على أنه يحق للأطراف في قضية ما، في جميع المحاكم، تعيين محام وإذا لم يكن في مقدورها القيام بذلك، توفر لها التسهيلات للحصول على مساعدة قانونية.

73- وتنص المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يمكن للمتهم أن يعين عدداً يصل إلى 3 محامين من اختياره الشخصي. ووفقاً للمادة 112 من القانون ذاته، يجوز للمتهم أن يعين محامياً واحداً أثناء مرحلة التحقيق.

74- وبموجـب القانــون الخاص بالمحاكم الجنائية وقرار المحكمة العليا بشأن توحيد الإجراءات (رقم 1363-6-15-8) يكون وجود محام أمراً إلزامياً بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة. وإذا صدر حكم دون وجود محام، تقوم المحكمة العليا بإلغائه.

75- وعلاوة على ذلك، وطبقاً لقانون المادة والواحدة الخاص باختيار محام من قبل المتنازعين، تلتزم المحاكم بقبول المحامين، ورفضها لقبولهم يبطل قرار المحكمة ويعرض القاضي لإجراء تأديبي.

الجلسات العلنية

76- تنص المادة 165 من الدستور على إجراء المحاكمات في جلسات علنية، إلا عندما تقرر المحكمة أن ذلك يتعارض مع الآداب العامة أو النظام. وتنص المادة 168 على إجراء التحقيقات في الجرائم السياسية أو الصحافية في جلسة علنية في محاكم العدل وفي وجود هيئة محلفين. ويشرح الجزء الختامي من المادة 165 أنه يجوز للأطراف في النزاعات خاصة أن تطلب عدم إجراء المحاكمة في جلسة عامة.

الإثبات الكافي

77- تنص المادة 166 من الدستور على أن تستند المحاكم في أحكامها إلى إثبات كاف من حيث الأسباب الجوهرية للقضية وكذلك إلى قوة القوانين والمبادئ الوثيقة الصلة بالموضوع.

78- وتنص المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية على أن تفصل المحاكم في كل قضية وفقاً للقانون وألا تستند في أحكامها إلى القواعد العامة. وتفرض المادة 161 من الدستور على المحكمة العليا مسؤولية الإشراف على التنفيذ السليم للقوانين التي تصدرها المحاكم. وبناء على ذلك، إذا لم تستند أحكام المحاكم إلى إثبات كاف، والى قوة القوانين الوثيقة الصلة بالموضوع، يمكن للمحكمة العليا أن تسقط هذه الأحكام.

دال - كيفيــة إدراج صكــوك حقـوق الإنسان في النظام القانونــي الوطنــي

79- وفقاً للمادة 77 من الدستور يقر المجلس النيابي (البرلمان) جميع المعاهدات والبروتوكولات والتعاقدات والاتفاقات الدولية. ووفقاً للمادة 9 من القانون المدني فإن للمعاهدات المبرمة بين الحكومة الإيرانية والحكومات الأخرى وفقاً للدستور تكون لها قوة القانون.

هاء - الاحتكام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في السلطات القضائية المحلية

80- على نحو ما ذكر أعلاه، فإنه وفقاً للمادة 77 من الدستور والمادة 9 من القانون المدني، تصبح المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات، بوجه عام، جميع الصكوك الدولية التي صدقت عليها الجمعية الاستشارية الإسلامية، وأقرها مجلس الأولياء ووقع عليها رئيس الجمهورية، ملزمة ولها قوة القانون في البلد. وتصبح الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تقرها الجمعية الاستشارية الإسلامية ملزمة أيضاً.

81- ووفقاً للمادة 77 من الدستور والمادة 9 من القانون المدني، تؤثر الصكوك الدولية المذكورة أعلاه على التشريع وعلى تنفيذ القوانين. وسوف تشكل ممارسة المحاكم العادية والمحكمة العليا في المستقبل سابقة فيما يتعلق بما إذا كان يمكن لفرد ما أن يحتكم إلى أحكام العهد في الإجراءات القانونية.

82- والمحكمة العليا هي السلطة القضائية النهائية لوضع الممارسة القانونية وسوف تضع ممارسة موحدة. وعلى الرغم من ذلك، أصدرت الإدارة القانونية التابعة للهيئة القضائية، والتي تتألف من عدد من القضاة ذوي التأهيل العالي، الفتوى رقم 7/1669 بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1992، والتي تفيد بأنه يمكن الرجوع بصورة مباشرة إلى أحكام الصكوك الدولية في الإجراءات القضائية المحلية.

واو - الهيئات الوطنية الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان

83- بالإضافة إلى الآليات والترتيبات القائمة داخل الهيئة القضائية، توجد أيضاً هيئات خاصة ترصد ممارسة حقوق الإنسان. ويرد أدناه وصف لهذه الهيئات.

84- تنص المادة 90 من الدستور على أنه يمكن لأي شخص لديه شكوى تخص السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أن يقدم شكوى مكتوبة للجنة المعنية بالمادة 90 التابعة للمجلس النيابي (البرلمان) ويقوم المجلس بالنظر في الشكوى ويقدم رداً ملائماً عليها. غير أنه، إذا كانت هذه الشكاوى تتصل بالسلطة التنفيذية أو القضائية، يقوم المجلس النيابي بالنظر في القضية ويطلب من السلطة التنفيذية أو القضائية أن تقدم إيضاحاً كافياً ويعلن النتائج خلال مدة زمنية معقولة. وإذا كانت القضية تتعلق بمسألة تهم الجمهور، فإنه يتم نشرها. ووفقاً للمادة 44 من النظام الداخلي للجمعية الاستشارية الإسلامية، يمكن للجنة المعنية بالمادة 90 أن تتصل مباشرة بالفروع الثلاثة، وجميع الوزارات والإدارات والهيئات المنتسبة إليها، والمنظمات الثورية والمؤسسات التي تنتسب إلى الحكومة بصورة أو بأخرى، وتطلب منها أن تقدم رداً ملائماً على الشكاوى التي لم يتم الرد عليها. ويدرج تقرير اللجنة في جدول أعمال المجلس النيابي ويُقرأ في أول جلسة علنية.

85- وأنشئت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في 1994 بهدف تعزيز حقوق الإنسان، والاشراف على حماية حقوق الإنسان واستعراض موقف جمهورية إيران الإسلامية من الصكوك الدولية. وهذه اللجنة تعد هيئة وطنية وكان إنشاؤها موضع ترحيب من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في القرار 1996/64 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1996.

86- وتتألف اللجنة في الوقت الحالي من الأجهزة التالية:

(أ) المجلس الأعلى، ويتألف من تسعة أشخاص يمثلون مختلف الفئات الاجتماعية، من بينهم قضاة ومحامون ونواب في البرلمان وأعضاء في نقابة المحامين وأفراد ناشطون في ميدان حقوق الإنسان؛

(ب) أربع لجان تعالج المسائل الفنية، وشؤون المرأة، والمتابعة الداخلية والرصد الخارجي. وتتألف كل لجنة من أعضاء مستقلين مؤهلين لولاية كل منها.

87- وأمانة اللجنة هي الجهاز الدائم لهذه الهيئة وتتألف من وحدات مختلفة وفقاً لمتطلبات اللجنة. وتحظى اللجنة أيضاً بتعاون الخبراء والجمهور.

88- ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية نشيطة جداً منذ إنشائها في متابعة الشكاوى وإجراء زيارات عديدة في السجون والمراكز القضائية الأخرى للتحقق من احترام معايير حقوق الإنسان، والاضطلاع بأنشطة بحثية وتدريبية في ميدان حقوق الإنسان.

89- وبغية تشجيع المشاركة الفعالة في النقاش الدولي لحقوق الإنسان ولتنسيق العمل ما بين شتى الأجهزة المحلية لجمهورية إيران الإسلامية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في 1991 داخل وزارة الخارجية. وتقوم هذه الإدارة بوضع السياسات، والتنسيق، والتوجيه، ودعم المشاركة الفعالة لجمهورية إيران الإسلامية في المحافل الدولية كما تتعاون مع أجهزة وآليات وإجراءات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

90- وتقوم هذه الإدارة أيضاً بمتابعة الدعاوى المزعومة بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال الأجهزة ذات الصلة مثل الهيئة القضائية والأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين ومصلحة السجون ووزارة الداخلية والهيئات الأخرى. وترسل الردود إلى أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية الدولية. والى جانب الاضطلاع بمسؤولية إعداد التقارير الدورية بشأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر جمهورية إيران الإسلامية طرفاً فيها، تشكل إدارة حقوق الإنسان علاوة على ذلك جسراً ما بين الأجهزة المحلية العاملة في ميدان حقوق الإنسان والهيئات الدولية. وبالرغم من حساسية هذه المسألة تبذل الإدارة جهوداً لإلقاء الضوء على الحقائق المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إيران.

رابعاً - الإعلام والدعاية

91- تضطلع وسائط الإعلام ولا سيما وسائط الإعلام المطبوعة بدور فعال في نشر الأخبار والمعلومات عن تطورات حقوق الإنسان. وهناك العديد من جهات التنسيق النشطة على الصعيد الوطني في تقديم أخبار ومقررات الهيئات الدولية وقرارات حقوق الإنسان لأغراض توعية الجمهور.

92- ووفقاً للمادة 69 من الدستور، يجب أن تكون مداولات المجلس علنية وينشر التقدير الكامل الخاص بها من خلال الإذاعة والجريدة الرسمية.

93- وتصبح لجميع عهود واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية قوة القانون بعد التصديق عليها من قبل الجمعية الاستشارية الإسلامية، وتتاح للجمهور عن طريق الصحافة ولا سيما الجريدة الرسمية.

94- وتتمثل إحدى وظائف الإدارات الدولية التابعة للوزارات الحكومية في رفع مستوى المعرفة لدى موظفي الحكومة بشأن الصكوك الدولية. وتتكون المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الدولية التابعة لوزارة الخارجية من إدارتين مستقلتين، إحداهما تعالج الشؤون الاجتماعية الدولية وشؤون المرأة، وتتناول الأخرى حقوق الإنسان. وتقوم إدارة حقوق الإنسان بدور هام في نشر القرارات والأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان وأحكام اتفاقية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

95- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة الثقافية والفنية على الصعيد الوطني مثل إنتاج الأفلام، ونشر الكتب، وغير ذلك، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والدعوة لها، هي أنشطة بلا حدود، والتي تلقى، في واقع الأمر، التشجيع داخل المجتمع.

96- وتقوم إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون الوثيق مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة بإعداد التقارير الدورية لجمهورية إيران الإسلامية بشأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبعد استعراضها من جانب الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات، يجري نشر الملاحظات الختامية، على شكل تقرير في الصحف. وتتاح هذه التقارير للجمهور في المكتبات العامة.

97- وتعقد لجنة حقوق الإنسان الإسلامية وإدارة حقوق الإنسان حلقات دراسية سنوية بشأن مواضيع مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان، تجري خلالها مناقشات بشأن التقارير الدورية وآراء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

- - - - -