الأمم المتحدة

HRI/CORE/PRT/2011

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

25 July 2011

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

البرتغال * **

[ 30 كانون الثاني / يناير 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 4 3

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 5 - 8 4

ثالثاً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 9 - 47 4

ألف - المؤشرات الديمغرافية 9 - 21 4

باء - ا لمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 22 - 47 8

رابعاً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 48 - 187 16

ألف - الهيكل الدستوري 48 - 52 16

باء - الإطار السياسي والقانوني للدولة 53 - 107 17

جيم - إقامة العدل 108 - 171 31

دال- المنظمات غير الحكومية 172-180 4 6

هاء- وسائط الإعلام 181 - 187 48

خامساً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 188 - 501 50

ألف - قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان 188 - 207 50

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 208 - 264 53

جيم - الإطار الذي تعزز فيه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 265 - 415 65

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 416 - 421 96

هاء - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان 422 - 501 97

أول اً - مقدمة

1 - أعد ( ) هذه الوثيقة الأساسية فريق عامل نسقته وزارة الخارجية البرتغالية ومؤلف من عدة إدارات حكومية. واضطلعت بصياغتها إدارة حقوق الإنسان بمكتب التوثيق والقانون المقارن (مكتب المدعي العام) استناداً إلى المعلومات والبيانات التي وفَّرتها الإدارات المعنية ( ) . وعينت كل إدارة جهة اتصال مسؤولة عن تنسيق مساهمتها الخاصة ومساهمات الهيئات التابعة لها.

2 - واجتمع الفريق العامل مرات عديدة أثناء عملية إعداد هذه الوثيقة الأساسية، فضلاً عن التقارير الأخرى المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (أي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل). وقدمت قوائم تفصيلية بالمعلومات الضرورية إلى جميع الجهات المشاركة، بما في ذلك أحكام المعاهدات الملزمة للبرتغال، والتعليقات العامة التي أصدرتها كل لجنة فيما يتعلق بكل حكم من هذه الأحكام، والمعلومات المقدمة في التقارير السابقة والملاحظات الختامية للجان بشأن فحص هذه التقارير.

3 - وأتاح إعداد هذه الوثيقة الأساسية والتقارير الأخرى فرصة لجميع الجهات المشاركة لفحص التدابير المتخذة لتنفيذ التزامات البرتغال بحقوق الإنسان وأوجه التقدم المحرز في هذا الشأن، فضلاً عن زيادة الوعي لدى شتى الجهات الفاعلة بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة البرتغالية وتتطلب اعتماد تدابير في ميدان اختصاص كل منها. والمتوخى أن يبقى هذا الهيكل قائماً خلال عملية فحص هذه التقارير ودراسة التدابير التي يتعين اعتمادها في متابعة الملاحظات الختامية لكل لجنة، فضلاً عن إعداد التقارير التي يتعين أن تقدمها البرتغال مستقبلاً.

4 - وأُعِدَّت هذه الوثيقة بالاستناد بصورة رئيسية إلى البيانات المتاحة عن الأعوام 2002-2007. و ا ر تئي أنه، بالنظر إلى أن البرتغال دولة طرف في ستة من صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وأنها قدمت وثيقتها الأساسية الأولية في تاريخ يرجع إلى عام 1993، أن يوثَّق تطوّر البلد منذ ذلك الحين بصورة جيدة. غير أنه في بعض الحالات، كانت هناك حاجة إلى ذكر بيانات عن السنوات السابقة كما أدرجت بين الحين والآخر، البيانات عن عامي 2008 و2009 حيثما كانت متاحة.

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

5 - الجمهورية البرتغالية دولة ديمقراطية ذات سيادة، تقع في جنوب غربي أوروبا (شبه الجزيرة الأيبيرية). وهي متاخمة لإسبانيا شمالاً وشرقاً ومشاطئة للمحيط الأطلسي غرباً وجنوباً، وتشمل منطقتين متمتعتين بالحكم ال ذاتي في المحيط الأطلس ي : أرخبيل الأزور وماديرا، ويبلغ مجموع مساحتها 152 92 كيلومتراً مربعاً. وعاصمتها لشبونة ولغتها الرسمية اللغة البرتغالية (وهناك لغتان أخريان يتكلم بهما سكان منطقتين صغيرتين: الميرانديز والبارانكينيو). والعملة الرسمية هي اليورو.

6 - وأصبحت البرتغال مستقلة في عام 1143. وفي القرن الخامس عشر، بدأت في التوسع عن طريق البحر وأنشأت بهذا إمبراطورية فيما وراء البحار استمرت من عام 1415 إلى عام 1975. وفي عام 1910 استُعيضَ عن الملكية بنظام جمهوري. وفي عام 1933، أقيمت دكتاتورية ( Estado Novo ) ، حكمت البلد حتى 25 نيسان/أبريل 1974. واعتمد في عام 1976، دستور جديد (عن طريق جمعية دستورية منتخبة باقتراع عام)، ينص على نطاق واسع من الحريات الأساسية - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ويكفل نظاماً ديمقراطياً ومتعدد الأحزاب، يقوم على أساس كرامة الإنسان والإرادة الحرة للشعب.

7 - وتمت عملية تصفية الاستعمار - التي أنهت حرباً استعمارية على ثلاث جبهات استمرت من عام 1961 إلى عام 1975 - بعد فترة قصيرة من ثورة عام 1974. ولم تعد هناك أقاليم خارجية خاضعة للإدارة البرتغالية: عادت ماكاو إلى الإدارة الصينية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 واعتُرف باستقلال تيمور - ليشتي في 20 أيار/مايو 2002.

8 - وأصبحت البرتغال عضواً في الأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1955 وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 كانون الثاني/يناير 1986. وهي أيضاً عضو في عدة منظمات دولية وإقليمية أخرى، هي مجلس أوروبا، والناتو، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. وبالإضافة إلى ذلك، فهي دولة طرف في فضاء شنغن.

ثا لثاً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

ألف - المؤشرات الديمغرافية

9 - يبلغ عدد سكان البرتغال زهاء 575 617 10 (الرسم البياني 1). وتمثل النساء من بينهم 51.6 في المائة (768 478 5). ويقيم 95.37 في المائة من السكان في القارة (880 126 10)، و2.3 في المائة في جزر الأزور و2.33 في المائة في ماديرا (الرسم البياني 2). ويمثل الأطفال (الأشخاص تحت سن 18 سنة) 18.6 في المائة من السكان (345 092 2 - الرسوم البيانية 3 إلى 8 ).

10 - وفي عام 2007، كان يوجد في البرتغال زهاء 333 446 مواطناً أجنبياً مقيمين أو ماكثين بصورة قانونية في البرتغال (الرسم البياني 9)، أي نحو 2.4 في المائة من السكان ومن بينهم 612 401 لديهم تصاريح إقامة، مما يظهر زيادة مقدارها 21.7 في المائة مقارنة بأرقام عام 2006 (898 329). وهذه الزيادة مماثلة للزيادة التي سجلت في عامي 2005 و2006، ولكنها كانت أعلى كثيراً مما سجل في الأعوام السابقة، نتيجة لتحويل تصاريح المكوث في البلد والتأشيرات الطويلة الأجل إلى تصاريح إقامة، بفضل القوانين التي اعتمدت في الأعوام 1998 و2003 و2007. وكانت أكبر المجموعات من البلدان الناطقة باللغة البرتغالية وخاصة البرازيل والرأس الأخضر وأنغولا (الرسم البياني 10). ومن المهم أيضاً ملاحظة أن 085 981 4 من المواطنين البرتغاليين يقيمون في الخارج ( ) .

11 - ووفقاً للتعداد السكاني لعام 2001، كان 14.6 في المائة من السكان، في ذلك الوقت، من الأشخاص ذوي الإعاقة: وكانت النسبة أعلى بين الذكور (6.7 في المائة) منها بين النساء (5.6 في المائة)، على الرغم من أن النسبة المئوية في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر كانت أعلى بين النساء، نتيجة لارتفاع العمر المتوقع لهن وارتفاع معدل الوفيات من الرجال. وفيما يتعلق بنوع الإعاقة، كانت نسبة الإعاقات البصرية 1.6 في المائة من السكان والإعاقات نتيجة حوادث السيارات 1.5 في المائة والإعاقات السمعية 0.8 في المائة والإعاقات العقلية 0.7 في المائة والشلل 0.5 في المائة. وكانت لدى نسبة 1.4 في المائة من السكان أنواع أخرى من الإعاقة ( ) .

12 - ووفقاً للتعداد السكاني لعام 2001 أيضاً، كانت أغلبية السكان من الروم الكاثوليك (548 353 7 شخصاً، حسب التقديرات)، يليها 987 342 بدون ديانة و745 122 من طوائف مسيحية غير محددة. وأعلن 301 48 من السكان أنهم بروتستانت و443 17 أنهم أرثوذكس، و014 12 مسلماً و773 1 يهودياً (الرسم البياني 11). غير أنه تنبغي ملاحظة أن الإجابات عن أسئلة المعتقدات الدينية للشخص اختيارية، وفقاً للدستور، وعليه، فإن هذه الأعداد قد لا تُظهر الواقع الفعلي. وعلى سبيل المثال، جاء في التقرير الكاثوليكي السنوي لعام 2007 أن عدد الكاثوليك يبلغ 854 261 9 شخصاً. وأشارت التقديرات إلى أن عدد البروتستانت كان زهاء 000 200 شخص والمسلمين 000 50 إلى 000 55 شخص ( ) .

13 - ولا تجمع البرتغال، بسبب قيود قانونية، بيانات تفصيلية حسب العرق أو الأصل الإثني. وتوجد طائفة كبيرة فعلاً من الغجر، تشير التقديرات إلى أن عددها يتراوح ما بين 000 40 و000 60 شخص.

14 - وهناك تناقص مطرد في المعدل الفعلي للزيادة السكانية، من 0.75 في المائة في عام 2002 إلى 0.17 في المائة في عام 2007 (الرسم البياني 12). وتتزايد الكثافة السكانية: في عام 2007، كان في البرتغال 115.3 شخص لكل كيلومتر مربع، مقارنة بمعدل مقداره 113.2 في عام 2002 (الرسم البياني 13). ولعل هذا يرتبط بحقيقة أن أغلبية السكان تعيش حالياً في المناطق الحضرية أساساً: 69.6 في المائة، وفقاً للتعداد السكاني لعام 2001 (الرسم البياني 14)، مع تركيز كبير في منطقة لشبونة، التي تمثل أعلى نسبة للكثافة السكانية: 956.9 شخص لكل كيلومتر مربع. والمنطقة الشمالية هي الأكثر سكاناً (236 745 3 شخصاً في عام 2007)، وتليها منطقة لشبونة (414 808 2) والمنطقة الوسطى (911 385 2) (الرسم البياني 15).

15 - وبالتوازي مع الزيادة البطيئة في عدد السكان استمر الاتجاه نحو الشيخوخة الديمغرافية. وفي الفترة بين عامي 2002 و2007، انخفضت نسبة الشباب (تحت سن 18 سنة) بالنسبة إلى مجموع السكان من 19.3 في المائة إلى 18.6 في المائة، على حين زادت نسبة كبار السن (فوق 65 سنة) من 16.6 في المائة إلى 17.4 في المائة (الرسمان البيانيان 3 و4). ويوجد عدد أعلى إلى حد كبير من كبار السن من النساء: 426 077 1 فوق 65 سنة، مقارنة ﺑ 405 772 من الرجال (الرسوم البيانية 2-4). ويصيب الترمل النساء بصورة رئيسية نتيجة معدل الوفايات الأعلى بين الذكور، مما يفسر الفارق في معدل الترمل الخام بين الرجال والنساء: 2.6 لكل ألف من الرجال و6 لكل ألف من النساء ( ) .

16 - واستمر عدد السكان في سن العمل (15-64 سنة) في إظهار اتجاهين متمايزين: انخفضت نسبة البالغين الشباب (15-24 سنة) من مجموع السكان من 13.4 في المائة في عام 2002 إلى 11.6 في عام 2007، على حين أظهرت نسبة البالغين (25-64 سنة) نفس الاتجاه التي أظهرها عدد الكبار، حيث زادت من 54.2 في المائة إلى 55.6 في المائة على مدى الفترة نفسها. وعموماً، كانت هناك زيادة طفيفة في نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان تحت 15 سنة وفوق 65 سنة): في عام 2007 كانت هذه النسبة 48.7 في المائة مقارنة بنسبة 48.1 في المائة في عام 2002 (الرسم البياني 16). ونتج عن هذا اتجاهين متعارضين: نقص طفيف في نسبة المعالين الصغار (من 23.4 إلى 22.8) وفي الوقت نفسه زيادة في نسبة إعالة كبار السن (من 24.7 إلى 25.9) ( ) .

17 - وانخفض معدل المواليد (المواليد أحياء لكل 1000 من السكان) من 11 في عام 2002 إلى 9.7 في عام 2007. وفي عام 2007، كان هناك 492 102 من المواليد أحياء لأمهات مقيمات في البرتغال، مقارنة ﺑ 383 114 في عام 2002 (الرسم البياني 17). وكان من بينهم 683 52 من الذكور و809 49 من الإناث، مما يعني معدل مواليد من الذكور مقداره 106 (مقابل 100 من المواليد من الإناث) ( ) . وحدث تناقص في عدد الأمهات المراهقات، من 730 6 (5.8 في المائة) في عام 2002 إلى 844 4 (4.7 في المائة) في عام 2007 (الرسم البياني 17).

18- وفي الفترة بين عامي 2002 و2007، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي من 1.5 إلى 1.3 طفلاً لكل امرأة، وهو أكثر المعدلات انخفاضاً سُجّل في البرتغال (الرسم البياني 18). وبالتوازي مع هذا الاتجاه الانخفاض ي في الخصوبة (على خلاف الانتعاش بين عامي 1995 و2000، وهو العام الذي وصل فيه معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.6 طفل لكل امرأة)، لوحظ أيضاً ارتفاع في متوسط عمر النساء اللاتي في سن الحمل. وتتواصل الآن الاتجاهات الظاهرة على مدى عدة سنوات، وهي أن النساء في البرتغال لا ينجبن عدداً أقل من الأطفال فحسب، ولكنّهن أيضاً ينجبنهن في سن متقدمة. والواقع أن هناك انخفاضاً في معدلات الخصوبة في الفئات العمرية أقل من 30 سنة بين عامي 2002 و2007، مقابل زيادة في الفئات العمرية الأكبر وارتفع متوسط عمر النساء عند أول إنجاب من 27 سنة إلى 28.2 سنة وارتفع متوسط عمر النساء عند الإنجاب من 29 سنة إلى 30 سنة ( ) .

19 - وفي عام 2007، حدثت 512 103 حالة وفاة من الأفراد المقيمين في البرتغال، ما يمثل زيادة مقدارها 1.5 في المائة مقابل 990 101 حالة وفاة سجلت في عام 2006 (الرسم البياني 19). وبين عامي 2002 و2007، تراوح معدل الوفيات الخام بين 10.4 و9.6 حالة وفاة لكل 1000 من السكان (الأرقام المبلغ عنها لعام 2003 وعام 2006 على التوالي). وخلال هذه الفترة أيضاً، كان هناك انخفاض عام في معدل الوفيات في البرتغال لجميع الفئات العمرية ( ) .

20 - وتنعكس التغيرات المبينة أعلاه في زيادة العمر المتوقع عند الولادة: في الفترة 2005-2007، كان متوسط العمر المتوقع 78.48 سنة (75.18 سنة للرجال و81.57 سنة للنساء - الرسم البياني 20).

21 - ويواصل متوسط حجم الأسرة المنزلية الانخفاض: في عام 2007، كان 2.75، مقابل 2.89 في عام 2002 (الرسم البياني 21). وكان 10.5 في المائة من الأسر المعيشية وحيدة العائل (2007)؛ وهذا المعدل قريب من معدل عام 2002 (10.4 في المائة) بعد انخفاض في عامي 2004 و2005 (9.5 في المائة و9.7 في المائة على التوالي - الرسم البياني 22). وتزداد نسبة الأسر المعيشية التي تعولها نساء: 26.5 في المائة في عام 2007، مقابل 25.9 في المائة في عام 2002 (الرسم البياني 23).

باء - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

22 - يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البرتغال بلداً متقدماً في التنمية البشرية، حيث يأتي في المرتبة 33 في مؤشّر التنمية البشرية لعام 2008 ( ) . غير أن البرتغال كانت في عام 2002 في المرتبة الثامنة والعشرين في المؤشر نفسه ( ) .

١- الصحة

23 - يضمن الدستور (المادة 64) الحق في حماية الصحة ويكفُله من خلال جملة أمور منها خدمة صحية وطنية شاملة وعامة، تَنزع بطبيعتها، آخذة في الحسبان الظروف الاقتصادية والاجتماعية للناس، إلى المجانية. وتتألف من مرافق المستشفيات والوحدات الصحية المحلية والمراكز الصحية ومجموعات المراكز الصحية، تحت مسؤولية وزارة الصحة. ويدفع الأشخاص الذين يلجأون إلى الخدمة الصحية الوطنية أتعاباً يسيرة، على الرغم من أن بعض فئات الأشخاص تستفيد من تخفيضات فيها (على سبيل المثال كبار السن) وهناك فئات أخرى معفاة (مثل الحوامل والأمهات الحديثات الولادة والأطفال حتى سن 12 سنة والعاطلين والأشخاص ذوي الدخول المنخفضة والمصابين ببعض الأمراض المحددة).

24 - وواصل معدل الوفيات الرض ع اتجاهه الانخفاضي حيث انخفض إلى 31.61 في المائة في عام 2002 وفي عام 2006، انخفض إلى 3.3 حالة وفاة للأطفال تحت سن سنة واحدة لكل ألف من المواليد أحياء، مع زيادة طفيفة إلى 3. 44 في المائة في عام 2007 (الرسم البياني 24) ( ) . وانخفضت حالات الوفاة التي تعزى إلى ظروف معينة تتصل بفترة الحمل ونمو الجنين من 0.73 في المائة في عام 2002 إلى 0.17 في المائة في عام 2006 وانخفضت أيضاً بصورة كبيرة حالات الوفاة الناتجة عن ضيق التنفس لدى الأطفال حديثي الولادة (0.36 في عام 2002 إلى 0.16 في عام 2006). وحدثت زيادة في النسبة المئوية لحالات الوفاة الناتجة عن تشوه الجنين (القلب وغيره). وفي عام 2006، كان 1.71 في المائة من حالات وفاة الرضع نتيجة أسباب أخرى، مقابل 3.14 في المائة في عام 2002 (الرسم البياني 25). وبين عامي 2004 و2007 زاد معدل المواليد أحياء الذين يقل وزنهم عن 500 2 غرام (من 7.6 في المائة من حديثي الولادة إلى 7.9 في المائة) وكان أعلى معدل بين الأطفال الإناث (الرسم البياني 26) .

25 - وكان تطوّر معدل وفيات الأمومة إيجابياً أيضاً بين عامي 2002 و2007 (0.2 في المائة إلى 0.15 في المائة لكل 000 100 من النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة - الرسم البياني 27). ولكل 000 100 من المواليد أحياء، كان هذا المعدل 6.2 في عام 2002 و2.7 في عام 2005 (الرسم البياني 28). وازداد إنهاء الحمل طبياً زيادة كبيرة بين عامي 2002 و2007 (من 0.74 في المائة إلى زهاء 4.26 في المائة من المواليد أحياء في المستشفيات - الرسم البياني 29). ولعل هذا يرتبط بالتعديل القانوني الذي أدخل في نيسان/أبريل 2007، الذي أجاز، لأول مرة، ممارسة الإجهاض على يد طبيب، بناء على طلب المرأة، في مرفق طبي مصرح له قانونياً. وفي عام 2008، أُجرِى ما مجموعة 581 16 حاله إنهاء حمل لكافة الأسباب ( ) . وفي فترة السنتين 2005/2006، كانت 86.8 في المائة من النساء في سن الحمل (15-49 سنة) يستخدمن وسائل منع الحمل أو لديهم شركاء كانوا يستخدمون وسائل منع الحمل (الرسم البياني 30).

26 - وانخفض حدوث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على السواء منذ عام 2001 (من 23.15 إلى 9.7 لكل 000 100 من السكان، على التوالي، إلى 20.5 و6.59 في عام 2006)، وفقاً للبيانات المتاحة من قاعدة بيانات HFA‑WHO (الرسم البياني 28). وينبغي ملاحظة أنه وفقاً للبيانات المتاحة من Statistics Portugal\INSRJ، انخفضت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بصورة كبيرة في عام 2007، إلى 9.1 حالة لكل 000 100 شخص وانخفض ت أيضاً حالات الإصابة ب الإيدز (باستثناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بدون أعراض ظاهرة إلى 3.02 لكل 000 100 شخص (الرسم البياني 31). وبالإضافة إلى ذلك، تتناقص الإصابة بالسل والالتهاب الكبدي الوبائي ألف وباء والزهري والملاريا وحمى البوتونيز، على حين يبدو أن حدوث حالات الإصابة بالسالمونيلا آ خذة في الازدياد (الرسم البياني 28). وزاد مجموع حالات الإيدز من 838 10 حالة مشخَّصة في عام 2002 إلى 195 14 حالة مشخَّصة في عام 2007 (الرسم البياني 32).

27 - ولا تزال الإصابات بأمراض الجهاز الدوري تمثل السبب الرئيسي للوفاة في البرتغال (34 في المائة في عام 2005، وهي آخر سنة توجد عنها إحصائيات متاحة)، يليها السرطان (21.6 في المائة). وترد بعد ذلك "الأعراض والمظاهر والنتائج غير الطبيعية والأسباب غير المحددة" (11.8 في المائة ) ، وأمراض الجهاز التنفسي (10.5 في المائة) وأمراض الغدد الصماء وسوء التغذية وأمراض الأيض (4.8 في المائة) والأسباب الخارجية للوفاة (4.2 في المائة) وأمراض الجهاز التناسلي البولي (2.7 في المائة) وأمراض الجهاز الهضمي (4.3 في المائة) وأمراض الجهاز العصبي والحواس (2.4 في المائة) والأمراض المعدية والطفيلية (2.1 في المائة) (الرسم البياني 33).

28- غير أن أهمية الأسباب المختلفة للوفاة تختلف باختلاف العمر والجنس. وكانت أمراض الجهاز الدوري، مع تركزها بصورة خاصة في مجموعات كبار السن، السبب الرئيسي لوفيات الرجال والنساء فوق 65 سنة من العمر، ولكنها شكلت نسبة أعلى لوفيات الإناث (42.1 في المائة) مقارنة بالرجال (34 في المائة). وأثرت الأورام بصفة خاصة على الأفراد من سن 45 إلى 64 سنة (39.4 في المائة من مجموع الوفيات في هذه المجموعة العمرية)، على حين أن الأسباب الخارجية للوفاة كانت السبب الرئيسي لحالات الوفاة في الأعمار الأصغر (على التوالي، 44.7 في المائة من وفيات الأشخاص من سن سنة واحدة إلى 19 سنة و26.4 في المائة لمن هم في سن 20 إلى 40 من العمر)، مع ارتفاع نسبة وفيات الذكور. وتمثل الحوادث نسبة كبيرة من الأسباب الخارجية للوفاة (50 في المائة من حالات الوفاة نتجت عن هذه الأسباب في عام 2005)، أي حوادث حركة السير على الطرق (33.6 في المائة من وفيات الذكور و22.8 في المائة من وفيات الإناث نتيجة لأسباب خارجية) (الرسم البياني 34).

2 - الفقر

29 - وفقاً لبيانات 2005/2006 كان مجموع النفقات السنوية في المتوسط 607 17 يوروهات للأسرة المعيشية المقيمة في البرتغال ( ) . ومن مجموع النفقات كان 26.6 في المائة تقريباً تنفق على الإسكان (بما في ذلك النفقات على المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى)، و15.5 في المائة على الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و6.1 في المائة على الصحة و1.7 في المائة على التعليم. ويمثل هذا زيادة عامة في النسب المئوية التي أنفقت على الإسكان والصحة والتعليم، ولكنه يعكس نقصاً في النسب المئوية التي أنفقت على الأغذية، مقارنة بالنتائج المبينة من عام 2000. وكانت الزيادة في النفقات على الصحة على حساب المناطق الحضرية المتوسطة والريفية؛ على حين كانت النفقات على التعليم ملموسة بصفة خاصة في المناطق الحضرية. وزادت النفقات على الإسكان في جميع المناطق، حيث أصبحت النسب المئوية بينها أكثر تقارباً. وانخفضت النفقات على الأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى حد كبير في المناطق الحضرية، ولكنها زادت فعلياً في المناطق الريفية (الرسم البياني 35).

30 - وينص ال قانون الإطاري ل لضمان الاجتماعي (القانون 4/2007) على تفعيل الحق في الضمان الاجتماعي (المكفول بالمادة 63 من الدستور)، وتعزيز الأوضاع والمستويات المستديمة للحماية الاجتماعية فضلاً عن فعالية النظام وإدارته، بوصفها أهدافاً ذات أولوية لنظام الضمان الاجتماعي ويشتمل هذا النظام على مخطط تأمين يضمن تقديم فوائد لتعويض ما يفقد من الدخول ومخطط للحماية الاجتماعية للمواطنين يشمل الإجراءات الاجتماعية والتضامن ومكونات الحماية الأسرية ويسعى إلى ضمان الحقوق الأساسية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن المساهمة في التماسك الاجتماعي.

31 - ووفقاً لمسح الدخل والأوضاع المعيشية الذي أجري في عام 2006، كان 18 في المائة من السكان المقيمين يواجهون خطر الفقر بعد التحولات الاجتماعية، التي تظهر انخفاضاً عن العامين السابقين: 20 في المائة وفقاً لمسح عام 2004 و19 في المائة وفقاً لمسح 2005. واعتبرت عتبة الفقر أنها تناظر 60 في المائة من متوسط توزيع صافي الدخل النقدي المكافئ. وفي مسح عام 2006 ومع اعتبار الدخل في العام السابق دخلاً مرجعياً، كانت هذه العتبة تناظر 386 4 يورو (حوالي 366 يورو/شهر) ( ) . ويواجه الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر خطر فقر أكبر (26 في المائة في عام 2006)، على الرغم من أن الحالة قد تحسنت منذ عام 2004 (29 في المائة)، كما تواجه النساء والأطفال معدلات أعلى من المتوسط، على الرغم من أن التطور منذ عام 2004 كان إيجابياً: في حالة النساء، انخفض المعدل من 22 في المائة في عام 2004 إلى 19 في المائة في عام 2006؛ وكان 21 في المائة من الأطفال يواجهون خطر الفقر في عام 2006 مقارنة بنسبة 25 في المائة في عام 2004 (الرسم البياني 36).

32 - وكان خطر الفقر، قبل جميع التحولات الاجتماعية، يمثل 40 في المائة في عام 2006 (مقارنة بنسبة 41 في المائة في العامين السابقين). وتقوم المعاشات التقاعدية بدور هام في الحد من خطر الفقر، حيث هبط المعدل إلى 25 في المائة بعد التحولات الاجتماعية المتصلة بالمعاشات التقاعدية في عام 2006 (مقارنة بنسبة 27 في المائة في عام 2004) ( ) . وهبط معامل "جيني"، الذي يتصل بتوزيع الدخل، من 38 في المائة في عام 2004 إلى 37 في المائة في عام 2006 (الرسم البياني 37).

3 - العمل والتوظيف

33 - يزداد معدل البطالة منذ عام 2000 (عندما وصل إلى 3.9 في المائة). وفي عام 2007، وصل إلى 8 في المائة. وظلّت نسبة البطالة بين الإناث أعلى دائماً منها بين الذكور (9.6 في المائة في حالة النساء و6.6 في المائة في حالة الرجال في عام 2007، مما أدى إلى تفاقم التباين الذي سجل في عام 2000، حيث كانت النسبة 4.9 في المائة في حالة النساء و3.1 في المائة في حالة الرجال) (الرسم البياني 38). ويعمل نحو 49 في المائة من السكان المقيمين (5.1 مليون شخص تقريباً). وتعمل الأغلبية (حوالي 59 في المائة) في القطاع الثالثى (الخدمات والإدارة العامة)، وهي نسبة مئوية أعلى مما كانت عليه في عام 1995 (حوالي 53 في المائة). ويأتي بعد ذلك القطاع الثانوي (الصناعة، بما في ذلك الطاقة، والبناء)، بنسبة 28 في المائة قريباً (مقابل 32.5 في المائة في عام 1995) والقطاع الأولي (بنسبة 11.7 في المائة، مقابل 14.4 في المائة في عام 1995) (الرسم البياني 39).

34 - ولم يكن ممكناً تقسيم هذه البيانات بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، على الرغم من أنه يجري تطوير منهجية إحصاء جديدة تتيح توفير هذه المعلومات في العام القادم. ومن المحتمل أن يمكن قياس هذا البعد بأعداد "العمالة غير الملحوظة" (أي عنصر العمالة الذي لم يمكن إدراجه في المصادر الإحصائية مما لدى أرباب العمل). وفي عام 2007 كان هذا العنصر يمثل 19.75 في المائة من العمالة، كان 53 في المائة منها تقريباً في الزراعة، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن اعتبار القطاع الزراعي قطاعاً غير رسمي أو أنه ينبغي اعتبار العمالة الزراعية "عمالة غير رسمية" (الرسم البياني 40).

35 - وإجمالاً، زادت المشاركة في العمل منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 62.6 في المائة من السكان في سن 15 سنة فأكثر في عام 2007 ( ) . وزادت مشاركة المرأة من 51.8 في المائة في عام 1998 إلى 56.3 في المائة في عام 2007. غير أن مشاركة الشباب (سن 15-24) انخفضت من 47 في المائة في عام 1998 إلى 41.9 في المائة في عام 2007. وعلى مدى الفترة نفسها، حدثت زيادة في مشاركة الأشخاص الذين هم في سن 65 سنة فأكثر (من 17.1 في المائة في عام 1998 إلى 18.2 في المائة في عام 2007) (الرسم البياني 41). وكانت المجموعات المهنية ذات أعلى مشاركة للنساء هي "موظفات الخدمات والمبيعات"، (67.8 في المائة) و"العاملات غير المؤهلات" (67 في المائة) و"الموظفات الإداريات وما يماثلهن" (60.9 في المائة). وتمثل النساء 31.9 في المائة فقط من كبار المسؤولين العامين ومديري الأعمال التجارية وكبار الموظفين (الرسم البياني 42). وعلى صعيد قطاعات العمالة، توجد أغلبية كبيرة من النساء في قطاع الأعمال المنزلية لدى الأسر (98.7 في المائة)، والدعم الصحي والاجتماعي (83.8 في المائة)، والتعليم (77.6 في المائة) والفنادق والمطاعم والأنشطة المماثلة (60.8 في المائة). وعلى خلاف ذلك، لا تشارك النساء عملياً في الأنشطة التي من قبيل البناء (4.1 في المائة)، وصيد الأسماك والمزارع السمكية (3.9 في المائة) والصناعات الاستخراجية (10.7 في المائة) (الرسم البياني 43).

36 - والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها معترف به تماماً، وفقاً للدستور (المادة 55). وتشير التقديرات إلى أن نسبة قوة العمل المسجلة في النقابات تتراوح بين 30 في المائة و39 في المائة. وقد انخفضت كثافة التسجيل في النقابات، فيما يبدو، من عام 1993 إلى عام 2003، على الرغم من أن العضوية النقابية المطلقة ارتفعت على مدى الفترة نفسها ( ) . وفي عام 2006، كان مجلسا إدارة اتحادين نقابيين (UGT and CGTP‑IN) يشملان 24.3 في المائة و24.2 في المائة من النساء، على التوالي.

4 - التعليم

37 - التعليم الأساسي إلزامي في البرتغال، ومدته 9 سنوات، من سن 6 سنوات إلى 15 سنة. وهناك عزم على التوسع فيه إلى 12 سنة دراسية. ويشمل التعليم الإلزامي التعليم الابتدائي (المرحلة الأولى: من الصف الأول إلى الرابع؛ والمرحلة الثانية: من الصف الخامس إلى السادس) والتعليم الثانوي الأدنى (المرحلة الثالثة: من الصف السابع إلى التاسع). والتعليم الأساسي مجاني في المدارس العامة.

38 - ويشمل التعليم الثانوي الأعلى زيادة ثلاث صفوف دراسية (من الصف العاشر إلى الثاني عشر). ويوفر أربع أنواع أساسية من المناهج الدراسية: الدراسا ت العلمية والإنسانية (تستهدف في معظمها الذين يرغبون في مواصلة التعليم العالي)؛ والمناهج التكنولوجية؛ والمناهج الفنية المتخصصة؛ والمناهج المهنية. وفي المدارس العامة يدفع طلاب التعليم الثانوي الأعلى رسوماً سنوية. وتتوفر عدة اختيارات لمن يرغبون في مواصلة التعليم ما بعد الثانوي، بما في ذلك مناهج التخصص التكنولوجي غير العالي، والتعليم العالي في المعاهد والجامعات الهندسية (العامة والخاصة). وتنسّق التعليم غير العالي وزارة التعليم، وتنسّق التعليم العالي وزارة العلم والتعليم العالي (الرسم البياني 44).

39 - ووفقاً للبيانات المتاحة عن الفترة 2005/2006، وصل المعدل الفعلي للالتحاق بالمدارس (النسبة بين عدد الطلاب المقيدين في منهج دراسة خاص في السن المعتاد للالتحاق بهذه المرحلة والمقيمين من نفس المستويات العمرية) (الرسم البياني 45) إلى 100 في المائة من الأطفال في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي و84.4 في المائة في المرحلة الثانية و83.5 في المائة في المرحلة الثالثة، منخفضاً إلى 54.2 في المائة في التعليم الثانوي الأعلى. وعلى حين أن التغط ية الكاملة للمرحلة الأولى بقيت دون تغيير منذ عام 2001، حدث انخفاض في المعدلات المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة، وكان ملحوظاً بدرجة أكبر في التعليم الثانوي الأعلى (الرسم البياني 46).

40 - أما المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس - النسبة المئوية بين مجموع عدد الطلاب الملتحقين بمنهج دراسي معين (بدون اعتبار للسن) والسكان المقيمين من نفس الفئة العمري ة لحضور منهج الدراسات العادية - فهو أعلى، على الرغم من أن المستويات انخفضت من عام 2001 إلى عام 2007: في التعليم الإلزامي، 120 في المائة في عام 2001/2002 إلى 118 في المائة في عام 2006/2007. وكانت المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس أعلى في صفوف الذكور في مرحلة التعليم الإلزامي، ولكنها كانت أقل في التعليم الثانوي الأعلى (الرسم البياني 47).

41 - ويظهر تحليل للبيانات مجزأة حسب العام الدراسي والسن أن 100 في المائة من الأطفال من سن 7 إلى 14 سنة كانوا ملتحقين بالمدارس منذ عام 2001/2002 (لمن هم في سن 14 سنة، و95.5 في المائة في التعليم الإلزامي و4.5 في المائة في التعليم الثانوي الأعلى) (الرسم البياني 48 و49). وتحقق انخفاض كبير في معدلات التسرب من المدارس في التعليم الإلزامي والتعليم الثانوي الأعلى على السواء: في الحالة الأولى كانت النسبة المئوية للطلاب المتسربين 10.1 في المائة في العام 2006/2007، مقابل 13.6 في المائة في عام 2001/2002؛ وفي حالة التعليم الثانوي الأعلى كان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً، بفارق يزيد على 12 في المائة على مدى الفترة نفسها (من 37.4 في المائة إلى 24.8 في المائة) (الرسم البياني 50). وكانت معدلات التسرب أعلى بين الذكور من الإناث: في العام 2006/2007، كان معدل تسرب الذكور 11.8 في المائة في التعليم الإلزامي و27.8 في المائة في التعليم الثانوي الأعلى، على حين كان المعدلان في حالة الإناث 8.1 في المائة و22 في المائة، على التوالي (الرسم البياني 51).

42 - وبقيت النسبة بين المعلمين والطلاب في المدارس العامة ثابتة أو حتى انخفضت بين العام 2001/2002 و2005/2006، ولكنها أظهرت علامات زيادة في العام 2006/2007. وفي حالة مرحلة التعليم الابتدائي الأولى، كانت هذه النسبة 12.5 في العام 2001/2002 و14.7 في العام 2006/2007: من المحتمل أن يكون هذا التطور مرتبطاً بالتدابير المتخذة لإعادة تنظيم المرحلة الأولى من الشبكة المدرسية، التي فتح بموجبها 60 مركزاً مدرسياً ولكن أغلقت مراكز أخرى بسبب عدم كفاية عدد التلاميذ، الذين نقلوا إلى مدارس أكبر؛ واعتبرت عملية إعادة التنظيم هذه أساساً للحد من ضعف الإنجاز المدرسي ومعدلات التسرب من المدارس ( ) . وسجلت المرحلة الثانية نسباً أقل، تتراوح بين 7.1 في العام 2001/2002 و7.6 في العام 2006/2007. وحدث انخفاض في المرحلة الثالثة فقط، من 8.5 في العام 2001/2002 إلى 8.1 في العام 2006/2007 (الرسم البياني 52).

43 - وانخفض معدل الأمية إلى حد كبير: في عام 1960، كان 33.12 في المائة من السكان أميين، وكانت النسبة أعلى بين النساء (37.97 في المائة، مقارنة بنسبة 26.55 في المائة في حالة الرجال). وفي عام 1970، انخفضت النسبة المئوية إلى 25.74 في المائة من مجموع السكان، ولكن بقيت الفجوة بين الجنسين (31.04 في المائة في حالة النساء مقابل 19.69 في المائة في حالة الذكور) (الرسم البياني 53). وفي عام 1991، انخفض المعدل الإجمالي للأمية إلى 11.01 في المائة (7.66 في المائة في حالة الذكور و14.09 في المائة في حالة النساء) وكان من الواضح أن الفئات العمرية الأكبر هي الأكثر تأثراً. ووفقاً لآخر البيانات المتاحة من التعداد السكاني لعام 2001، كان معدل الأمية الإجمالي في البرتغال زهاء 9.03 في المائة: 6.34 في المائة في حالة الرجال و11.52 في المائة في حالة النساء، ولكن هذين المعدلين كانا إلى حد كبير نتيجة لمعدلات الأمية للأشخاص الذين في سن 60 سنة فأكثر. وبقي 30.29 في المائة من الأشخاص في هذه الفئة العمرية أميين، منهم 21.5 في المائة من الذكور و36.92 في المائة من الإناث. وكان نحو 1 في المائة من الأشخاص من سن 10-18 سنة أميون وانعكست الفجوة بين الجنسين: 1.15 في المائة في حالة الأولاد و0.87 في المائة في حالة البنات (الرسوم البيانية 54-56).

5 - الحسابات القومية

44 - في عام 2007، وصل الناتج المحلي الإجمالي البرتغالي إلى 119 163 مليون يورو ، أي ما يعادل نمواً سنوياً بمعدل 1.9 في المائة. وارتفع هذا المعدل بين عام 1991 وعام 1998 (عندما وصل إلى 4.8 في المائة)، ثم هبط إلى نسبة منخفضة مقدارها 0.8 في المائة في عام 2003، ونزع إلى الزيادة منذ ذلك الحين. وأخذ الدخل القومي الإجمالي في الزيادة منذ عام 1995، ليصل إلى ما مجموعه 603 156 مليون يورو في عام 2007 (الرسم البياني 57).

45 - وفيما يتعلق بالرقم القياسي لأسعار الاستهلاك ، سجّل بين عامي 2002 و2008 قيماً متوسطة مقدارها 2.7 في المائة تقريباً، وسجل 2.6 في المائة في عام 2008 (الرسم البياني 58). وازداد الدخل الإجمالي المخصص للإنفاق للفرد من 772 8 يورو في عام 1995 إلى 982 14 يورو في عام 2007 (الرسم البياني 57). غير أن الدين العام كان أيضاً في ازدياد من 793 61 مليون يورو (50.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2000 إلى 552 103 مليون يورو (63.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2007 (الرسم البياني 59).

46 - وازدادت النفقات على الحماية الاجتماعية منذ عام 1995: مثلت 27.9 في المائة من إجمالي النفقات العامة في عام 1995 و38.2 في المائة في عام 2007، وتناظر 12.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995 و17.5 في المائة في عام 2007. وزادت نسبة النفقات على الصحة من إجمالي النفقات العامة من عام 1995 (12.9 في المائة) إلى عام 2006 (15.4 في المائة)، ولكنها هبطت منذ ذلك الحين إلى 12.4 في المائة في عام 2007؛ وكانت نسبتها المئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 (5.7 في المائة) مماثلة تقريباً للنسبة المئوية في عام 1995 (5.6 في المائة)، بعد أن وصلت إلى حد أقصى مقداره 7.3 في المائة في عام 2005. وفيما يتعلق بالإسكان والمرافق المجتمعية أيضاً حدث انخفاض في عام 1995، ومثَّل هذا 1.5 في المائة من مجموع النفقات العامة و7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.4 في المائة من مجموع النفقات العامة و0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 وكان تطور النفقات على التعليم متبايناً، حيث بلغ 14.1 في المائة من مجموع النفقات العامة و6.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995 و12.6 في المائة و5.8 في المائة، على التوالي، في عام 2007 بعد أن كانت مستويات النفقات أعلى إلى حد بعيد في الفترة 1999-2005 (الرسم البياني 60).

47 - وفيما يتعلق بالمساعدة الدولية، وُزِّع 111 مليون دولار في صورة مساعدة إنمائية رسمية في عام 2005. ومثّل هذا انخفاضاً بين عام 1990 (0.24 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) وعام 2005 (0.21 في المائة من الناتج القومي الإجمالي). غير أن المساعدة الإنمائية الرسمية للبلد المانح في المتوسط زادت (25 دولاراً في عام 1990 إلى 36 دولاراً في عام 2005) وفي عام 2005، منحت نسبة 56 في المائة من المعونة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نمواً مقارنة بنسبة 70 في المائة في عام 1990). وفي الفترة 2004-2005، خصصت نسبة 2.7 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية (مقارنة بنسبة 8.5 في المائة في الفترة 1996-1997). وفي عام 2005، منحت نسبة 61 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية كمساعدة إنمائية رسمية ثنائية موحدة ( ) .

رابعاً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

ألف - الهيكل الدستوري

48 - يستند هيكل الدولة البرتغالية إلى الدستور النافذ حالياً (النص الوارد في المرفق)، الذي اعتمدته في 2 نيسان/ أبريل 1976 جمعية دستورية منتخبة ديمقراط ياً، ودخل حيز النفاذ في 25 نيسان/ أبريل 1976. ونُقِّح هذا الدستور سبع مرات حتى الآن (في الأعوام 1982 و1989 و1992 و1997 و2001 و2004 و2005). ويتكون هذا الدستور من ستة أبواب: الديباجة؛ والمبادئ الأساسية؛ والباب الأول (الحريات والو ا جبات الأساسية)؛ والباب الثاني (التنظيم الاقتصادي)؛ والباب الثالث (تنظيم السلطة السياسية)؛ والباب الرابع (ضمان الدستور وتنقيح ه ).

49- ووفقاً للدستور (الباب الأول)، فإن البرتغال هي "جمهورية ذات سيادة، تقوم على أساس كرامة الشخص الإنساني وعلى إرادة الشعب، وملتزمة ببناء مجتمع حر ومنصف ومتضامن". والبرتغال دولة ديمقراطية تقوم على أساس سيادة القانون وسيادة الشعب، وتعدد التعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي الديمقراطي على السواء، فضلاً عن احترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية (المادة 2 من الدستور). وينص الدستور أيضاً على أن هدف الجمهورية البرتغالية هو تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وزيادة المشاركة الديمقراطية. والسلطة السياسية يمارسها الشعب، أي من خلال عمليات الاقتراع والاستفتا ء العامة والمتساوية والمباشرة والسرية والدورية (المادة 10 من الدستور، التي تضمن أيضاً نظام تعدد الأحزاب).

50 - كما أن العلاقات الدولية البرتغالية تنظمها مبادئ الاستقلال الوطني، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب، والمساواة بين الدول، والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون. ونحن نقف إلى جانب القضاء على جملة أمور منها الإمبريالية والاستعمار وأي شكل من أشكال العدوان الأخرى، والهيمنة والاستغلال في العلاقات بين الشعوب، ونعترف بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال والتنمية. وترتبط البرتغال بعلاقات صداقة وتعاون خاصة مع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (المادة 7(1) إلى (4) من الدستور).

51- ويشتمل الدستور البرتغالي على قائمة واسعة النطاق من "الحقوق والحريات والضمانا ت " و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (عنوانا البابين الثاني والثالث، المواد 24 إلى 79 من الدستور)، التي تنظِّم دستورياً الكثير من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان - انظر أدناه. كما أن الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية تفسَّر وتتكامل وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حسبما هو منصوص عليه صراحة في المادة 16(2) من الدستور. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل قواعد ومبادئ القانون الدولي العام جزءاً لا يتجزأ من القانون البرتغالي، والقواعد الواردة في المعاهدات الدولية التي تنضم إليها أو تقرها طبق الأصول تمثِّل قواعد ومبادئ نافذة على المستوى المحلي شريطة أن تنشر في الجريدة الرسمية وعندما تكون ملزمة للبرتغال على الصعيد الدولي (المادة 8(1) و(2) من الدستور).

52 - ومن حيث التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، ينص الدستور على التعايش بين قطاع عام وقطاع خاص وقطاع تعاوني واجتماعي في ملكية وسائل الإنتاج، فضلاً عن المبادرة لتنظيم الأعمال الحرة في نطاق اقتصاد مختلط وملكية عامة للموارد القومية (المادة 80).

باء - الإطار السياسي والقانوني للدولة

53 - توجد أربعة أجهزة ذات سلطة عليا: رئيس الجمهورية؛ والبرلمان؛ والحكومة؛ والمحاكم (المادة 110 من الدستور). والنظام السياسي النافذ شبه رئاسي. والفصل بين السلطات مضمون بالمادة 111 من الدستور. ووفقاً للمادة 112 من الدستور، هناك ثلاثة أنواع من القوانين المعيارية: القوانين البرلمانية والمراسيم بقرارات والمراسيم التشريعية الإقليمية. وهذه المراسيم الأخيرة إقليمية النطاق وتتناول المسائل المنصوص عليها في القوانين السياسي ة والإدارية لكل منطقة متمتعة بالحكم الذاتي ويمكن للحكومة أيضاً أن تعتمد أنظمة. وتنشر القوانين المعيارية في الجريدة الرسمية (Diário da Republico) .

1- رئيس الجمهورية

54 - رئيس الجمهورية يمث ِّ ل الجمهورية البرتغالية، ويضمن الاستقلال الوطني والوحدة الوطنية وتسيير المؤسسات الديمقراطية وهو، بحكم منصبة، القائد الأعلى للقوات المسلحة (المادة 120 من الدستور). ويُنتخَب رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات بالاقتراع السري العام المباشر ولا يجوز له الترشح لفترة ثالثة متعاقبة. ولم تنتخب امرأة حتى الآن لهذا المنصب. وفي حالة فراغ المنصب مؤقتاً يحل محل رئيس الجمهورية رئيس البرلمان (المادة 132 من الدستور)، الذي تكون سلطاته، على الرغم من ذلك، محدودة (المادة 139 من الدستور). ويقدِّم الاستشارة إلى الرئيس مجلس الدولة (المادة 141 من الدستور).

55 - وتشمل اختصاصات رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الدولة؛ وتحديد مواعيد الانتخابات، وفقاً للتشريعات الانتخابية؛ ودعوة البرلمان إلى الانعقاد على أساس استثنائي؛ وحل البرلمان، بعد الاستماع إلى الأحزاب الممثلة فيه ومجلس الدولة؛ وإقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة (في هذه الحالة بناء على اقتراح من رئيس الوزراء)؛ وتعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام وقادة القوات المسلحة (المادة 133 من الدستور).

56 - ولرئيس الجمهورية الحق في التصديق والنقض. ويجب أن يصدق على أي مرسوم يقره البرلمان أو الحكومة أو يمارس حق النقض خلال الفترات الزمنية المنصوص عليها في الدستور. وفي حالة ممارسة حق النقض، يجوز للبرلمان أن يؤكد مراسيمه بالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان القائم، وفي هذه الحالة يكون رئيس الجمهورية ملزماً بالتصديق (المادة 136 من الدستور). كما يطرح رئيس الجمهورية المسائل ذات الصلة بالمصلحة الوطنية للاستفتاء، ويعلن حالات الحصار أو الطوارئ ويمنح العفو ويخفف الأحكام، بعد الاستماع إلى الحكومة، ويطلب إلى المحكمة الدستورية دراسة دستورية الأحكام الواردة في التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية (المادة 134 من الدستور). وفيما يتصل بالعلاقات الدولية، يعين رئيس الجمهورية السفراء، بناء على اقتراح من الحكومة، ويقر أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، ويصدق على المعاهدات الدولية التي أُقرّت على النحو الواجب وهو مختص بإعلان الحرب، بناء على اقتراح من الحكومة وبإذن من البرلمان، بعد الاستماع إلى رأي مجلس الدولة (المادة 135 من الدستور).

2 - البرلمان

57 - البرلمان (Assembleia da Republica) هو الجمعية الممثلة لجميع المواطنين البرتغاليين (المادة 147 من الدستور) وهو الجهاز التشريعي الرئيسي. ويتألف من 230 عضواً، منتخبين من دوائر محددة جغرافياً وفقاً للقانون.

58 - ويُنتخَب البرلمانيون لفترة أربع سنوات ويمارسون ولايتهم بحرية. ويتمتعون بحصانة مدنية وجنائية وتنظيمية فيما يتعلق بالتصويت والآراء التي يعبرون عنها في ممارسة واجباتهم.

59 - وللبرلمان اختصاصات ذات طابع سياسي وتشريعي وإشرافي، فضلاً عن اختصاصات تتعلق بالأجهزة الأخرى. ويمكن له التشريع في جميع المجالات، باستثناء ما يتعلق منها بتنظيم الحكومة وتسيير أعمالها. ويُقر التعديلات الدستورية ويُقر النظم الأساسية السياسية والإدارية للمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وميزانية الدولة والمعاهدات الدولية، ويقترح على رئيس الجمهورية الدعوة إلى أجراء استفتاءات بشأن المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة، ويأذن ويقر إعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ ويفوض البرلمان الرئيس في إعلان حالة الحرب والسلم (المادة 161 من الدستور).

60 - وللبرلمان سلطة تشريعية حصرية بشأن بعض المسائل، بما في ذلك الانتخابات والاستفتاءات والمحكمة الدستورية وتنظيم الدفاع الوطني، والنظم القانونية بشأن حالة الحصار وحالة الطوارئ واكتساب وسحب الجنسية الوطنية، والرابطات والأحزاب السياسية والإطار القانوني الأساسي لنظام الانتخاب وقانون أصحاب الولاية المنتخبين بالاقتراع المباشر والعام، والإطار القانوني لقوات الأمن، وخدمات الاستخبارات وأسرار الدولة وإنشاء السلطات المحلية وإلغائها وتعديلها (المادة 164 من الدستور).

61 - وهناك مسائل أخرى تدخل في اختصاص البرلمان، ولكن يمكن أن يُؤذَن للحكومة بالتشريع بشأنها، عملاً بتفويض أو في الحدود التي يضعها البرلمان. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في القضايا المتصلة بما يلي: مركز وصفة الأفراد؛ والحقوق والحريات والضمانات؛ وتعريف الجرائم، وتدابير الجزاءات والأمن؛ والإجراءات الجنائية؛ والإطار العام للتدابير التأديبية والمخالفات؛ والإطار القانوني الأساسي بشأن الضمان الاجتماعي والخدمة الصحية الوطنية؛ وحماية التراث الطبيعي والثقافي؛ والضرائب والمسائل المالية؛ والنظام النقدي؛ وتنظيم المحاكم واختصاصاته ا ؛ وضمانات المواطنين والإطار القانوني الأساسي والمسؤولي ة المدنية للإدارة العامة (المادة 165 من الدستور).

62 - وكقاعدة، يُقر البرلمان القوانين بالأغلبية البسيطة، ولكن بعضها (التي يطلق عليها اسم القوانين الأساسية) يجب إقرارها بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان القائم (كما هو الحال، على سبيل المثال، في القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاستفتاء والدفاع الوطني). وتتخذ تعديلات الدستور شكل القوانين الدستورية ويجب إقرارها بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان القائم. وتتخذ إجراءات البرلمان الأخرى شكل ال قرارات (المادة 166 من الدستور).

63 - ويشرف البرلمان ، كجزء من سلطاته الإشرافية، على التطابق مع الدستور والقانون ويدرس قرارات الحكومة والإدارة العامة. ويدرس أيضاً تنفيذ إعلانات حالة الحصار أو الطوارئ (المادة 162 من الدستور).

64 - وتشكِّل الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية (الانتخابات التشريعية). ويدرس البرلمان برنامج الحكومة ويجوز له أن يرفضه (بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان القائم). ويجوز للحكومة أن تطلب طرح الثقة بنفسها في أي وقت، بشأن القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة. وبالمثل، يجوز لأي مجموعة برلمانية أن تطرح الثقة بالحكومة ويؤدي رفض الأولى أو إقرار الثانية إلى استقالة الحكومة ( المواد 192 إلى 194 من الدستور).

65 - ويجري البرلمان مناقشات بشأن قضايا سياسات عامة أو محددة (استدعاء أعضاء الحكومة) بناء على طلب مجموعة برلمانية. ويوجه أعضاء البرلمان أسئلة إلى الحكومة إما خطياً (طلبات) أو في جلسات تعقد كل خمسة عشر يوماً بمشاركة رئيس الوزراء. ويمكن للبرلمان أن يعلِّق مرسوماً بقانون كلياً أو جزئياً إلى حين إقرار القانون الذي يعدله (المادة 162 من الدستور).

66 - ويشارك البرلمان أيضاً في انتخابات أصحاب الولاية في الأجهزة الخارجية (إما كلياً أو جزئياً)، أي أمين المظالم ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماع ي وعشرة قضاة في المحكمة الدستورية وسبعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للادعاء العام وأعضاء الكيان المسؤول عن تنظيم وسائط الإعلام. وبالإضافة إلى ذلك، يقر القوانين السياسية والإدارية وقوانين الانتخاب في مناطق الحكم الذاتي، ويبت في عزل أجهزتها الحكومية ويمنح الجمعيات التشريعية الإقليمية الإذن بالتشريع بشأن بعض المسائل.

67 - وينتخب البرلمان المسؤولين الخاصين به (الرئيس وأربعة نواب للرئيس وأربعة أمناء وأربعة نواب أمناء) ويعتمد نظامه الداخلي. ويجوز لأعضاء البرلمان المنتخبين من كل حزب أن يشكلوا مجموعات برلمانية (عموماً مجموعة لكل حزب ممثل في البرلمان). وينشئ البرلمان لجاناً مخصصة ودائمة (متخصصة بشأن مسائل معينة)، يمكنها أيضاً أن تنشئ لجاناً فرعية. ويوجد حالياً 12 لجنة دائمة ( ) . ويجوز للجان المخصصة أن تجري تحقيقات في أي مسألة من مسائل المصلحة العامة المتعلقة بتنفيذ القوانين أو القرارات الحكومية.

68 - ويجوز تقديم المقترحات التشريعية من قِبَل أعضاء البرلمان أو المجموعات البرلمانية، فضلاً عن الحكومة والجمعيات التشريعية الإقليمية (مشاريع قوانين) أو من قبل مجموعات مواطنين ( 000 35 كحد أدنى) مسجلين في قوائم التصويت (المادة 167 من الدستور والقانون 17/2003 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2003 ). وتُدْرَس المبادرات التشريعية أولاً في اللجان المتخصصة، ثم يناقشها البرلمان في جلسات عامة ويصوت بشأنها بصفة عامة (تصويت برلماني بشأن الجوانب العامة للمبادرة). ثم يصوت بشأنها بصفة خاصة (مادة بمادة)، يمكن أن يجرى في الجلسة العامة أو في اللجان. والتصويت بصفة محددة بشأن بعض المسائل (مثل انتخاب أصحاب الولاية في أجهزة السلطة العليا والاستفتاء والأحزاب السياسية) يجب أن يُجرى في الجلسات العامة. ويخضع النص النهائي لتصويت عام نهائي في الجلسات العامة. ويرسل النص الذي يقره البرلمان - ويطلق عليه ا سم المرسوم البرلماني - إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وبعد التصديق يسمّى بوصفه "قانوناً" ويرسل إلى الحكومة للاستفتاء (توقيع رئيس الوزراء) ثم ينشر في الجريدة الرسمية.

3 - الحكومة

69- الحكومة هي هيئة تدير السياسة العامة للبلد وهي السلطة العليا في الإدارة العامة (المادة 182 من الدستور). وتتألف من رئيس الوزراء والوزراء (الذين يجتمعون في مجلس الوزراء) وزراء الدولة ووكلائهم (المادة 183 من الدستور).

70 - ويُعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد استشارة الأحزاب الممثلة في البرلمان وفي ضوء نتائج الانتخابات التشريعية. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الآخرين بناء على اقتراح رئيس الوزراء. والحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية والبرلمان، ويمكن لأيهما إقالتها: يقي لها رئيس الجمهورية عندما تصبح هناك ضرورة لذلك بغية ضمان التسيي ر الطبيعي للمؤسسات ال ديمقراطية، وبعد استشارة مجلس الدولة؛ ويسقطها البرلمان بناء على رفض اقتراح بطرح الثقة أو إقرار توجيه اللوم لها (المادة 195 من الدستور ). وإذا استقال رئيس الوزراء أو أُقيلَ، ت ُ ستبعد الحكومة ككل من منصبها. ويكون للرئيس عندئذ خيار دعوة حزب آخر إلى تشكيل الحكومة في ضوء ما يتألف منه البرلمان من أحزاب، أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

71 - وللحكومة اختصاصاتها السياسية والتشريعية والإدارية. وهي مسؤولة عن: التفاوض بشأن الاتفاقا ت الدولية وإتمامها؛ وإقرار الاتفاقات الدولية التي لا تدخل في نطاق اختصاص البرلمان؛ وتقديم مشاريع القوانين ومشاريع القرارات الحكومية إلى البرلمان؛ والاقتراح على رئيس الجمهورية الدعوة إلى إجراء استفتاءات بشأن المسائل الهامة للمصلحة الوطنية وإعلان الحرب والسلم؛ وإبداء رأيها في إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ (المادة 197 من الدستور).

72- وللحكومة سلطة إصدار مراسيم بقوانين بشأن مسائل لا تدخل في نطاق الاختصاص الحصري للبرلمان؛ وإصدار مراسيم بقوانين بشأن مسائل في نطاق الاختصاص النسبي للبرلمان، وفقاً لتفويض من البرلمان؛ وإصدار مراسيم بقوانين تضع المبادئ أو القواعد العامة الأساسية للقوانين التي يقرها البرلمان. والتشريع بشأن مسائل تتعلق بالتنظيم الداخلي للحكومة وتسيير أعمالها هي اختصاص حصري لهذا الجهاز. وشكلت 16 حكومة دستورية منذ عام 1976. وترأستها امرأة مرة واحدة. وبدأت الحكومة الحالية (السادسة عشر) مهامها في آذار/مارس 2005 وتتألف الآن من رئيس الوزراء و16 وزيراً ( ) .

4 - المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي

73 - هناك منطقتان متمتعتان بالحكم الذاتي هما جزر الآزور وماديرا ولكل منهما قوانينها السياسية والإدارية ومؤسسات الحكم الذاتي الخاص بها (المواد 6(2) و225 و225 مكرراً من الدستور) - جمعية تشريعية وحكومة إقليمية، ولكن استقلالها الذاتي لا يؤثر على تكامل سيادة الدولة ويمارس في أطار الدستور. وينتخب أعضاء الجمعيتين التشريعيتين لفترة أربع سنوات بالاقتراع السري المباشر العام وفقاً لمبدأ نسبية التمثيل وكل حكومة إقليمية مسؤولة سياسياً أمام الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي. ويعيِّن رئيس الجمهورية، بعد الاستماع إلى الحكومة، ممثِّل الجمهورية لكل منطقة. ويعين هذا الممثل رئيس الحكومة الإقليمية في ضوء نتائج الانتخابات الإقليمية فضلاً عن بقية أعضاء الوزارة الإقليمية (بناء على اقتراح رئيسها).

74 - وتختص المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي بجملة أمور منها التشريع بشأن المسائل ذات المصلحة الإقليمية المحددة التي لا تدخل في نطاق الاختصاص الحصري لأجهزة السلطة العليا. كما أن إقرار الميزانية الإقليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحسابات فضلاً عن تعديل النظام المالي القومي بحيث يناسب الخصائص الإقليمية يدخل في نطاق الاختصاص الحصري للجمعيتين التشريعيتين الإقليميتين. وتعتمد هاتان الجمعيتان أيضاً مشاريع قوانينها السياسية والإدارية والقوانين الانتخابية، التي ترسل إلى البرلمان لمناقشتها وإقراراها.

75 - وعلى أجهزة السلطة العليا واجب التعاون مع الأجهزة الإقليمية. ويجب أن توقع التشريعات والأنظمة الإقليمية من ممثل الجمهورية، الذي له سلطة النقض. غير أنه يجوز للجمعيتين التشريعيتين الإقليميتين تأكيد تصويتهما بالأغلبية المطلقة لأعضائهما، التي يكون ممثِّل الجمهورية ملزماً في هذه الحالة بالتوقيع عليها. ويجوز للجمعية التشريعية الإقليمية إقالة رئيس الحكومة الإقليمية، مما سيتتبعه إسقاط الحكومة الإقليمية.

5- السلطات المحلية

76 - يشتمل التنظيم الديمقراطي للدولة على سلطات محلية. وهي هيئات عامة على أساس إقليمي تسعى إلى تنفيذ مصالح السكان المحليين (المواد 235 و235 مكرراً من الدستور). وهناك حالياً نوعان من السلطات المحلية: البلديات (308) التي تنقسم بدورها إلى أبروشيات (259 4). وتترابط البلديات فيما بينها على شتى المستويات، بغية تنفيذ المصالح المشتركة (على سبيل المثال، بإنشاء مجتمعات متعددة البلديات ومنطقة لشبونة وأوبورتو المركزيتان). وينظم القانون مسؤوليات السلطات المحلية وتنظيمها واختصاصات هيئاتها وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية (المادة 237 من الدستور).

77 - ولكل سلطة محلية جمعيتها المنتخبة الخاصة بها التي تتمتع بسلطات صنع القرار (الجمعية البلدية أو جمعية الأبروشية)، وهيئة تنفيذية جامعة مسؤولة أمام الجمعية (المجلس البلدي أو مجلس الأبروشية). والسلطات المحلية مخولة بسلطات واختصاصات مرتبطة بالوفاء باحتياجات المجتمعات المحلية، في مجالات مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الأراضي وتوريد الضروريات العامة ومرافق الإصحاح الأساسية والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والرياضة ( ) . وللسلطات المحلية موظف و ها وأصولها وماليتها الخاصة بها والإدارة التي تباشرها أجهزتها. ويقتصر الإشراف الإداري على السلطات المحلية على التحقق من امتثالها للقانون، ولا يمكن عزل هذه السلطات إلا نتيجة ارتكاب أفعال أو حالات إهمال غير قانونية جسيمة (المادة 242 من الدستور).

6- النظام الانتخابي

7 8 - وفقاً للدستور، يحق لجميع المواطنين فوق سن 18 سنة التصويت والترشح للانتخابات، باستثناء حالات عدم الأهلية حسبما هو منصوص عليه في القانون العام (المادة 49(1) من الدستور). وينطبق عدم التصويت والترشيح المبين في الدستور على الصفة الانتخابية السلبية للعاملين في السلك الدبلوماسي والعسكريين والسلك القضائي. وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، فإنه لا يمكن الترشح لهذا المنصب إلا للمواطنين من أصل برتغالي من سن 35 سنة فأكثر.

79- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، كان 959 784 8 مواطناً برتغالياً مسجلين في قوائم التصويت في البرتغال، بالإضافة إلى 790 197 مواطناً مقيمين في شتّى أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، كان 576 9 مواطناً من دول الاتحاد الأوروبي و727 19 مواطناً من دول أخرى مقيمين في البرتغال مسجلين أيضاً في قوائم الانتخابات (الرسم البياني 61). وتظهر هذه الأرقام زيادة في أعداد الأشخاص المسجلين، ويظهر هذا بصفة خاصة فيما يتعلق بالأجانب (بزيادة مقدارها 36.25 في المائة في عدد مواطني دول الاتحاد الأوروبي وزيادة مقدارها 10 في المائة تقريباً من غير المواطنين الآخرين بين عام 2003 و2007). والتسجيل في قوائم التصويت إلزامي لجميع المواطنين المقيمين فوق سن 17 سنة ويتم هذا تلقائياً بواسطة خدمات الإدارة الانتخابية. وهو اختياري للمواطنين البرتغاليين غير المقيمين وللمواطنين الأجانب المقيمين في البرتغال ممن لهم صفة انتخابية ( ) . وهناك نظام تسجيل وحيد لجميع الناخبين.

80 - ويمارَس الحق في التصويت شخصياً بالاقتراع الدوري والسري والمباشر والمتساوي والعام، ويمثل واجباً مدنياً (المادتان 10 و49(2) من الدستور). وهناك خمسة أنواع من الانتخاب: انتخاب رئيس الجمهورية، والبرلمان، والجمعيات التشريعية الإقليمية، والسلطات المحلية، والبرلمان الأوروبي. وهناك أيضاً إمكانية الدعوة إلى إجراء استفتاءات وطنية محلية. ويختلف نظام التصويت وفقاً لنوع الانتخابات: في الانتخابات الرئاسية، يوجد نظام أغلبية من جولتين؛ وفي الانتخابات للبرلمان ومنطقتي الحكم الذاتي وهيئات السلطات المحلية، هناك نظام تناسبي وتحول الأصوات إلى ولايات وفقاً لطريقة "هونت". وينزع الإقبال على التصويت إلى أن يكون أعلى من المتوسط الوطني في المراكز الحضرية الرئيسية في جميع الانتخابات، باستثناء انتخابات السلطات المحلية، وتكون أعلى في المنطقة الشمالية عنها في الجنوب، وهي بصفة عامة أقل في منطقتي الحكم الذاتي (الرسم البياني 62).

81 - واعتمد البرلمان في 20 نيسان/أبريل 2006 قانوناً (القانون الأساسي 3/2006، المؤرخ 21 آب/أغسطس 2006، عُدِّل بالإعلان 71/2006، المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006) ينص على أن تكون نسبة الحد الأدنى للتمثيل لكلا الجنسين 33 في المائة من القوائم الانتخابية للبرلمان الوطني والبرلمان الأوروبي، وفي حالة السلطات المحلية، التي تؤثر على النسبة المئوية للأعضاء المنتخبين تكون مناظرة لعتبة كمية تصل إلى التكافؤ. ويجب أن تضمن كل قائمة من ثلاثة مرشحين أو أكثر نسبة مشاركة مقدارها 33 في المائة كحد أدنى لكل نوع جنس من الجنسين (لا تنطبق هذه القاعدة في انتخابات الأجهزة البلدية التي يقل عدد الناخبين فيها عن 500 7 ناخب ولا على أجهزة الأبروشيات التي يقل فيها عد الناخبين عن 750). وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تشتمل القوائم، في حالة البرلمانين البرتغالي والأوروبي، على أكثر من شخصين من نفس نوع الجنس في الترتيب ( ) . وإذا لم تحترم هذه القواعد في القوائم، فإنه يجوز خفض ال تمويل العام للحملات الانتخابية.

82 - والمحاكم هي المسؤولة عن بحث الشكاوى المتعلقة بسير الانتخابات والتحقق من مشروعية وصحة إجراءات العملية الانتخابية. وعليه، فإن المرشحين يمثلون أمام المحكمة الدستورية (في حالة الانتخابات الرئاسية والأوروبية) أو أمام المحاكم العامة (في حالة الانتخابات التشريعية والمحلية والإقليمية)، للتحقق من مشروعية الترشح. وهناك فترة للحملة الانتخابية (زهاء 11 يوماً)، يكون فيها للأحزاب السياسية الحق في استخدا م وسائل محددة للحملات، مثل وقت البث في خدمات التلفزة والإذاعة والدعاية فضلاً عن استخدام مرافق الترفيه وغيرها من المرافق العامة.

83 - والحملات الانتخابية تنظمها مبادئ حرية الدعاية (في الوسائل والمحتوى) وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحين وعدم انحياز الهيئات العامة بالنسبة لجميع المرشحين، وشفافية ودقة فرز الأصوات (المادة 113(2) من الدستور). ووسائط الإعلام مُلزَمة بعدم التمييز بين المرشحين ( ) . ويحذر نشر استطلاعات الرأي من بداية الانتخابات حتى إقفال مراكز الاقتراع.

84 - وأنشئت لجنة وطنية للانتخابات (Comissão Nacional de Eleicoes - CNE) لضمان تكافؤ الفرص في الإجراءات والدعاية لجميع المرشحين، ولضمان المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين في التسجيل الانتخابي والسلوك الانتخابي وتوفير المعلومات بشأن القضايا الانتخابية. وتطبق غرامات على الأحزاب السياسية ووسائط الإعلام والنشر وغيرها من الشركات على المخالفات الناتجة عن انتهاك الأنظمة الانتخابية. ويمكن استئناف قرارات اللجنة أمام المحكمة الدستورية التي تمثل الهيئة المختصة ببحث الحالات المتعلقة بالأفعال القانونية والإدارية المتعلقة بالمسائل الانتخابية، بما في ذلك مخالفات إجراءات الانتخاب.

85 - ويمثل البلد، في حالة الانتخابات الرئاسية، دائرة واحدة. ويجوز لجميع المواطنين من أصل برتغالي فوق سن 35 سنة الترشح. ومن الضروري للفوز بالترشح أن يحصل المرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المدلى بها. وإذا لم يحصل مرشح على هذه الأغلبية في الجولة الانتخابية الأولى، تجرى جولة ثانية، يشارك فيها أعلى اثنين من المرشحين أصواتاً (المادة 126 من الدستور). ووفقاً للدستور النافذ حالياً، أجريت انتخابات رئاسية في الأعوام 1976 و1980 و1986 و1991 و1996 و2001 و2006. وشارك ستة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في عام 2006 وانتخب رئيس الجمهورية الحالي بنسبة 50.54 في المائة من الأصوات (الرسم البياني 63). وتنزع المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية إلى الانخفاض (من 75.4 في المائة في عام 1976 و84.2 في المائة في عام 1980 إلى 50.9 في المائة في عام 2000)، على الرغم من أن 61.53 في المائة من عدد المصوتين المسجلين شاركوا في عام 2006 (الرسم البياني 64).

86 - ولغرض الانتخابات التشريعية (البرلمان)، توجد 20 دائرة في البرتغال (تمثل 18 مقاطعة في القارة، بالإضافة إلى منطقتي الحكم الذاتي)، تنتخب أعضاء البرلمان بما يتناسب مع عدد المصوتين المسجلين. وينتخب المواطنون البرتغاليون في الخارج عضوين في دائرة أوروبا وعضوين في الدائرة خارج أوروبا. ويقتصر تقديم المرشحين على الأحزاب السياسية، فرادى أو في ائتلاف، ولكن يجوز أن تشتمل القوائم على مستقلين (غير مسجلين في حزب سياسي) (المادة 151 من الدستور). ويدلي كل مرشح بصوت واحد والقوائم شاملة ومغلقة ومقفلة. والتمثيل نسبي وتحويل الأصوات إلى ولايات تشريعية من خلال طريقة "هونت". كما أن وضع حد أدنى لعدد من الأصوات بما يكفل لحزب ما أن يمثَّل في البرلمان محظور دستورياً. ويمثِّل أعضاء البرلمان البلد ككل لا الدائرة التي ينتخب عنها (المادة 152 من الدستور).

87 - ومنذ عام 1976، أُجرى 11 انتخاباً تشريعياً في البرتغال: في الأعوام 1976 و1979 و1980 و1983 و1995 و1987 و1991 و1995 و1999 و2002 و2005. وشارك في الانتخاب الأخير 11 حزباً، وحصلت خمس قوى على مقاعد في البرلمان ومن ثم مثلت فيه: الحزب الاشتراكي (45.03 في المائة و121 مقعداً)، والحزب الاجتماعي الديمقراطي (28.77 في المائة و75 مقعداً)، وائتلاف الحزب الشيوعي البرتغالي/حزب الخضر (7.54 في المائة و14 مقعداً)، وحزب الوسط الاجتماعي الديمقراطي (7.24 في المائة و12 مقعداً)، وكتلة الجناح اليساري (6.35 في المائة و8 مقاعد). وتراوحت نتائج الأحزاب المشاركة الأخرى بين 0.03 في المائة و0.84 في المائة. ويمثل هذا تغيراً هاماً في تشكيل البرلمان الناتج عن الانتخابات السابقة (التي أُجريَت في عام 2002)، التي حصل فيها الحزب الاجتماعي والديمقراطي على الأغلبية (40.21 في المائة)، تلاه الحزب الاشتراكي (37.79 في المائة) وحزب الوسط الاجتماعي والديمقراطي (8.72 في المائة)، ثم ائتلاف الحزب الشيوعي البرتغالي/حزب الخضر (6.94 في المائة) وكتلة الجناح اليساري (2.74 في المائة). وفي عام 1999، كان الحزب الاشتراكي هو الذي حصل على الأغلبية (44.06 في المائة). واتجه عدد المصوتين إلى الانخفاض منذ عام 1976: شارك في هذه المناسبة 83.53 في المائة من المصوتين، مقارنة بنسبة 61.09 في عام 1999 و61.48 في عام 2002 و64.26 في عام 2005 (الرسوم البيانية 65-67). وفي انتخابات عام 2005، انتخبت 49 امرأة كأعضاء في البرلمان (21.3 في المائة) مما يمثل تحسناً عن الأعوام السابقة: 45 في عام 2002 و40 في عام 1999 و28 في عام 1995 و20 في عام 1991 (الرسم البياني 68).

88 - والنظام المعتمد في انتخابات الجمعيات الإقليمية مماثل لنظام البرلمان. وتوجد في جزر الأزور تِسع دوائر (دائرة لكل جزيرة)، بالإضافة إلى دائرة تعويضية إقليمية (تستهدف تصحيح التشوهات المعينة في تخصيص المقاعد في ضوء عدد الأصوات المحرزة). وينبغي ملاحظة أنه في ماديرا لا يمكن إلا للمواطنين البرتغاليين المقيمين عادة في المنطقة انتخابهم لجمعيتهم الإقليمية. ومنذ عام 1976 أجريت تسعة انتخابات لكل جمعية تشريعية إقليمية: في الأعوام 1976 و1980 و1984 و1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2007 (ماديرا)/2008 (جزر الأزور). وفي ماديرا فاز نفس الحزب (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بأكبر عدد من الأصوات منذ عام 1976. وفي جزر الأزور، كان الحزب الاجتماعي الديمقراطي هو الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات حتى عام 1992 وبعده فاز الحزب الاشتراكي بأغلبية المقاعد. وكانت النسبة المئوية لتمثيل النساء منخفضة نسبياً: 12 في المائة في جزر الأزور وحالياً 17 في المائة في ماديرا، على الرغم من أنه حدث تحسن في الحالة الأخيرة عن الانتخاب السابق (10 في المائة) (الرسم البياني 69).

89 - وتشمل الانتخابات المحلية جمعيات الأبروشيات والجمعيات البلدية والمجالس البلدية. وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري والمباشر والعام للمواطنين المسجلين في قوائم التصويت في منطقة السلطة المحلية المعنية، وفقاً لنظام التمثيل النسبي (نفس النظام المعمول به في حالة البرلمان، مع التعديلات الضرورية). وهناك تصويت مستقل بشأن المجلس البلدي، ويعيّن أول مرشح في القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات عمدة (رئيس المجلس التنفيذي). ويعين أول مرشح في القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات لجمعية الأبروشية، في معظم الحالات رئيساً للمجلس التنفيذي في الأبروشية. وينتخب أصحاب الولاية في السلطة المحلية لفترة أربعة سنوات وكقاعدة، تجرى الانتخابات متزامنة.

90- وإحدى خصائص انتخابات السلطة المحلية هي أنه يجوز أيضاً لمجموعات الناخبين المسجلين تسمية مرشحين (جنباً إلى جنب مع الأحزاب السياسية، إما فردياً أو في ائتلاف). وهناك خاصية أخرى هي أنه يجوز أيضاً لبعض الأجانب المقيمين في البرتغال المشاركة في الانتخابات المحلية: مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرازيل والرأس الأخضر يجوز لهم التصويت والترشح للانتخابات ويجوز لمواطني النرويج وأيسلندا وأورغواي وشيلي والأرجنتين أن يدلوا بأصواتهم (يخضع الامتياز بهذا الحق للمواطنين الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل).

91 - ومنذ عام 1976، أجريت تسع جولات من الانتخابات المحلية: في الأعوام 1976 و1979 و1982 و1985 و1989 و1993 و1997 و2001 و2005، وتباين توزيع المقاعد في الأجهزة المحلية إلى حد كبير. وعلى المستوى المحلي، تمثل النساء الآن 21 في المائة إلى 22 في المائة من المنتخبين، ولكن هذه النسبة أقل في مجالس الأبروشيات: 14 في المائة (الرسم البياني 70).

92 - ويمثل البلد، لغرض انتخابات البرلمان الأوروبي، دائرة واحدة تنتخب حالياً 24 عضواً. ويحق لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في البرتغال التصويت، ويجوز لأي مواطن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الترشح للانتخابات، بغض النظر عن محل إقامته. ومنذ عام 1987 أجريت خمسة انتخابات، في الأعوام 1987 و1989 و1994 و1999 و2004 وفاز الحزب الاجتماعي الديمقراطي بأعلى الأصوات في عام 1987 وعام 1989، على حين فاز الحزب الاشتراكي بأغلبية المقاعد في عام 1994 وعام 1999 وعام 2004. وفي الانتخابات الأخيرة، انتخبت 6 نساء (25 في المائة)، مثلّن تحسناً منذ عام 1999 (20 في المائة).

93 - وحسبما يُرى مما سلف، فإن النظام الديمقراطي البرتغالي يعمل بصورة منتظمة منذ عام 1976. وتجرى جميع الانتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الجدول الزمني المبين في القانون. وفي بعض الأحيان منع عزل الحكومة أو الهيئات الجامعة، وفقاً للإجراءات الدستورية، هذه الهيئات من استفتاء كامل فترة ولاياتها وأدى إلى توقع إجراء انتخابات جديدة.

94 - ويجوز أيضاً أن يُدعَى المواطنون لإبداء أرائهم في استفتاءات وطنية أو إقليمية (المادة 115 من الدستور). ويدعو إلى إجراء هذه الاستفتاءات رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من البرلمان أو من الحكومة. ويجوز أن تقدم مجموعات من المواطنين طلباً في هذا الشأن إلى البرلمان. ولا يجوز أن يقدم للاستفتاء سوى "المسائل ذات الصلة بالمصلحة الوطنية التي يجب أن يبت فيها البرلمان أو الحكومة خلال إقرار معاهدة دولية أو قانون تشريعي". ولا يجوز أن تقدم للاستفتاء التعديلات الدستورية وقضايا الميزانية أو الضرائب والمسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الحصري السياسي أو التشريعي للبرلمان. وأجريت ثلاثة استفتاءات منذ عام 1976: اثنان في عام 1998 وواحد في عام 2007.

7- الأحزاب السياسية

95 - إن الأحزاب السياسية معترف بها صراحة بموجب الدستور، الذي ينص على أنها "تساهم في تنظيم الإرادة الشعبية وتعبِّر عنها، مع احترام مبادئ الاستقلا ل الوطني ووحدة الدولة والديمقراطية السياسي ة " (المادة 10(2) من الدستور). وهي قوى فاعلة أساسية في المشهد الدستوري والسياسي وتتمتع بعدد من الحقوق الأساسية (بما في ذلك الحق في وقت للبث على خدمة الإذاعة والتلفزة العامة والحق الحصري في تقديم قوائم المرشحين في الانتخابات للبرلمان). غير أنه بالنظر إلى أنه لا يمكن حرمان أي شخص من ممارسة أي حق له بسبب كفه عن التسجيل كعضو في أي حزب مؤلف بصورة قانونية (المادة 51 من الدستور)، فإن أعضاء البرلمان لا يخسرون مقاعدهم في حالة عدم كفهم عن التسجيل في حزب ما، ويجوز أن تشتمل قوائم المرشحين على أشخاص مستقلين.

96 - ولا يمكن لأحد أن يسجَّل كعضو في أكثر من حزب سياسي في وقت واحد ولا يجوز أن تستخدم هذه الأحزاب أسماء تتضمن تعبيرات تتصل بصورة مباشرة بأي ديانة أو كنيسة، أو شعارات يمكن أن تختلط برموز وطنية أو دينية. ويحظر إنشاء أحزاب سياسية ذات اسم أو برنامج ذي طابع أو نطاق إقليمي. كما أن الأحزاب السياسية تنظمها مبادئ الشفافية والتنظيم الديمقراطي والإدارة الديمقراطية، ومشاركة جميع أعضائها (المادة 51 من الدستور) وينظم دستور وعمل الأحزاب السياسية القانون المعياري 2/2003، المؤرخ 22 آب/أغسطس 2003. وتتمتع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والجمعيات الإقليمية أو المحلية، التي لا تشكل جزءاً من أجهزتها التنفيذية بحقوق أخرى ناشئة عن الحق في المعارضة. وينظم هذه الحقوق القانون 24/1998 المؤرخ 26 أيار/مايو 1998. وتسجل الأحزاب السياسية في المحكمة الدستورية. وهناك حالياً 16 حزباً مسجلاً، آخر اثنين منها سجِّلا في عام 2008 ( ) .

8 - الإدارة العامة

97 - ينشئ الدستور الإدارة العامة التي تسعى إلى تنفيذ المصلحة العامة وتحترم حقوق جميع المواطنين ومصالحهم حسبما يحميها القانون (المادة 266 من الدستور). وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الهيئات الإدارية: الهيئات التي تندرج في الإدارة المباشرة للدولة (مركزية أو إقليمية)؛ والهيئات التي تندرج في الإدارة غير المباشرة للدولة (التي تمتلك شخصيتها القانونية الخاصة، المميزة عما تمتلكه "الدولة" فضلاً عن الهيئات المستقلة ذاتياً إدارياً ومالياً، ولكن أنشطتها تتابع تحقيق أهداف الدولة)؛ والهيئات التي تندرج في إدارة الحكم الذاتي (التي تتابع مصالح من شكَّلوها وتعين، بطريقة ذاتية ومستقلة، توجهاتها وأنشطتها: في حالة الإدارات الإقليمية والمحلية والرابطات العامة).

98 - وتعترف المادة 268 من الدستور بعدد من الحقوق للمواطنين في علاقاتهم بالإدارة العامة، على سبيل المثال: الحق في إطلاعهم على التقدم المحرز في الإجراءات التي تهمهم بصورة مباشرة والقرارات التي تُتخذ بشأنهم؛ والحق في الوصول إلى الملفات والسجلات الإدارية، رهناً بالقانون الناظم لمسائل الأمن الداخلي والخارجي والتحقيقات الجنائية والخصوصية الشخصية؛ والحق في إخطارهم بالإجراءات الإدارية، وأن تُفعل صراحة الإجراءا ت التي تؤثر على حقوقهم أو مصالحهم التي يحميها القانون، والحق في الحماية القانونية لحقوقهم ومصالحهم التي يكفلها القانون، والحق في الاستئناف ضد الأفعال والإجراءات التي تؤثر على هذه الأفعال أو المصالح؛ والحق في صدور قرارات تتطلب ممارسة الأفعال الإدارية الواجبة بحكم القانون واتخاذ تدابير مؤقتة مناسبة؛ والحق في أن يكون هناك حد زمني أقصى للإجابات من الإدارات، حسبما ينص عليه القانون.

99 - وإجراءات الهيئات الإدارية ينظمها قانون الإجراءات الإدارية ( ) . والمسؤولون والموظفون العامون مسؤولون مدنياً وجنائياً ويخضعون لإجراءات تأديبية فيما يتعلق بعملهم أو الامتناع عن عملهم في أداء واجباتهم (المادة 271 من الدستور). والدولة نفسها مسؤولة عن الأضرار التي تنتج عن ممارسة السلطات التشريعية والقضائية الإدارية ( ) .

9- القوات المسلحة

100 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجلس الأعلى للدفاع الوطني وهو هيئة استشارية خاصة معنية بالمسائل الخاصة بالدفاع الوطني وتنظيم القوات المسلحة وعمليتها وانضباطها. ويشتمل هذا المجلس على أعضاء ينتخبهم البرلمان (المادة 274 من الدستور).

101 - والقوات المسلحة مكلفة بضمان الدفاع عن البلد عسكرياً وتخضع لسلطة هيئات السلطة العليا. وتتألف حصرياً من المواطنين البرتغاليين، وهي ذات هيكل تنظيمي وحيد لسائر الإقليم البرتغالي. والقوات المسلحة مسؤولة عن الوفاء بالتزامات البرتغال العسكرية وتشارك في البعثات الإنسانية وبعثات حفظ السلام التي تديرها المنظمات الدولية التي تكون البرتغال عضواً فيها. ويجوز أن تكلف أيضاً بالتعاون في بعثات ومهمات الحماية المدنية المتصلة بالوفاء بالاحتياجات الأساسية وتحسين نوعية الحياة للسكان وأعمال التعاون التقني والعسكري.

102 - ويتألف هيكل القوات المسلحة البرتغالية من ثلاثة فروع عسكرية - الجيش والقوة الجوية والأسطول. والتجنيد في القوات المسلحة طوعي في أوقات السلم بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية رسمياً في عام 2004.

103 - ودخلت النساء الخدمة في القوات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي. وساهم قانونان في هذا التغيير: قانون الخدمة العسكرية لعام 1991، الذي أتاح جملة أمور منها دخول النساء مدارس تدريب الضباط والرقباء بغية تكامل القوات المسلحة؛ والأمر المنظم للخدمة العسكرية للنساء. ومنذ ذلك الوقت، حددت أنظمة خاصة الرتب والأسلحة والخدمات والتخصصات المفتوحة أمام النساء في كل فرع من القوات المسلحة.

104 - وأصدر وزير الدفاع الوطني، بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، مبدأ أن المساواة بين الجنسين في التأهل للالتحاق بالقوات المسلحة يجب أن يُحترَم فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الرتب والأسلحة والتخصصات (القرار الوزاري 101/2008، المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2008). وللاطلاع على تطور عدد النساء في القوات المسلحة، انظر الرسم البياني 99.

10 - ضمان الدستور وتنقيحه

105 - تستند صحة القوانين وغيرها من أفعال الدولة، ومناطق الحكم الذاتي، والسلطات المحلية وأي كيانات عامة أخرى إلى تطابقها مع الدستور (المادة 3(3) من الدستور). ويمكن التحقق من هذا التطابق على أساس وقائي أو بالرقابة اللاحقة. ويمكن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية البت في هذا التطابق قبل صدور أي قانون أو مرسوم بقانون أو مرسوم تشريعي إقليمي أو معاهدة أو اتفاق دولي،. وإذا اعتبرت القاعدة غير دستورية، ينقض المرسوم الذي يحتويها ويعاد إلى الجهاز الذي أقره؛ ولا يجوز إصداره أو التوقيع عليه حتى إلغاء هذه المادة أو تأكيد المرسوم بأغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان القائم، شريطة أن تكون أعلى من الأغلبية المطلقة للأعضاء (المادتان 278 و279 من الدستور).

106 - وفي الرقابة اللاحقة، يمكن لأي محكمة عادية أن ترفض تطبيق قاعدة ما في حالة اعتبارها غير دستورية. ويمكن استئناف قرارات المحاكم بشأن دستورية قاعدة ما أمام المحكمة الدستورية (المادة 280 من الدستور). وأي قاعدة تعتبر غير دستورية بعد فحص ثلاث قضايا ملموسة يعلن أنها غير دستورية بقوة ملزمة عموماً ومن ثم تلغى قانونياً (المادتان 281 و282 من الدستور). ويمكن أن يتم هذا الإعلان بعدم الدستورية بقوة ملزمة عموماً بناء على طلب جملة مسؤولين منهم رئيس الجمهورية أو أمين المظالم، الذي يمكنه أيضاً أن يطلب إلى المحكمة الدستورية إبداء رأيها بشأن عدم الدستورية بالحذف أو بإعلان عدم اعتماد التدابير التشريعية الضرورية التي تعطي أثراً للقاعدة الدستورية (المادة 283 من الدستور).

107 - ويمكن أن يُعدِّل البرلمان الدستور كل خمس سنوات (أو بناء على طلب أربعة أخماس أعضاء البرلمان القائم، إلا خلال حالة الحصار أو حالة الطوارئ). وتعتمد التعديلات الدستورية بأغلبية الثلثين في البرلمان القائم، بوصف ذلك قانوناً دستورياً لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يرفضه. غير أنه لا يمكن تعديل بعض الأحكام الدستورية. وعلى سبيل المثال: الاستقلال الوطني ووحدة الدولة؛ والفصل بين الدولة والكنائس؛ واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم وحقوق العمال والنقابات؛ والاقتراع الدوري والسري والمباشر والعام بوصف ه شكل تسمية أصحاب الولاية في أجهزة السلطة العليا والأجهزة الإقليمية والسلطات المحلية فضلاً عن نظام التمثيل النسبي؛ وتعددية التعبير والمنظمات السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحق في المعارضة ال ديمقراطية ؛ والفصل بين أجهزة السلطة العليا واستقلاليتها: استقلال المحاكم؛ والاستقلال الذاتي للسلطات المحلية؛ والاستقلال الذاتي السياسي والإداري لجزر الأزور وماديرا (المواد 284 إلى 289 من الدستور).

جيم - إقامة العدل

108 - زادت النفقات العامة على النظام العام والس لامة العامة بين عامي 1995 و2003، بالنسبة إلى مجموع النفقات العامة وبالنسبة إلى ا لناتج المحلي الإجمالي ع لى السواء، واتجه ت إلى الانخفاض منذ ذلك الحين. وو فقاً للبيانات المؤقتة لعام 2007، مثلت 3.49 في المائة من مجموع النفقات العامة و1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (الرسمان البيانيان 80 و81).

1- المحاكم

109 - المحاكم هي هيئات السلطة العليا التي تقيم العدل باسم الشعب (المادة 202(1) من الدستور). والمحاكم مستقلة ولا تخضع إلا للقانون (المادة 230 من الدستور) وقراراتها ملزمة لجميع الأشخاص والهيئات، العامة والخاصة وتعلو على قرارات جميع السلطات الأخرى (المادة 205(2) من الدستور). ويجب أن تُفعل على النحو الواجب جميع قرارات المحاكم التي ليست مجرد إدارية في طابعها (المادة 205(1)). وجلسات استماع المحاكم علنية، "إلا في حالة حماية الكرامة الشخصية أو الآداب العامة أو ضمان سلامة سير المحاكمة فإن للمحكمة المعنية أن تقرر خلاف ذلك في أمر كتابي يبين أسس قرارها" (المادة 206 من الدستور). ووفقاً للدستور (المادة 209)، توجد فئات المحاكم الرئيسية التالية.

( أ ) المحكمة الدستورية

110 - المحكمة الدستورية هي المسؤولة ت حديداً عن البت في المسائل ذات الطابع القانوني والدستوري (المادة 221 من الدستور). وهي مكونة من 13 قاضياً ي َ نتخب البرلمان 10 منهم و3 يختارهم الأعضاء المنتخبون. ويتمتعون بنفس الضمانات شأنهم شأن جميع القضاة ، أي الاستقلالية وعدم جواز النقل والنزاهة والحصانة.

111 - وإلى جانب البت في التطابق مع الدستور والقانون، فإن المحكمة الدستورية ذات اختصاص في المسائل الانتخابية وتصدر أحكاماً بوصفها محكمة آخر درجة بشأن انتظام وصحة أفعال الإجراء الانتخابي. وتتحقق من وفاة رئيس الجمهورية وتعلن العجز الدائم أو المؤقت عن أداء الوظائف الرئاسية لرئيس الجمهورية أو أي مرشح رئاسي، وتعلن خلو منصب رئيس الجمهورية. وتتحقق أيضاً من قانونية تشكيل الأحزاب والائتلافات السياسية وتقييم مشروعية أسمائها وحروفها الأولى ورموزها، ولها أن تأمر بإلغائها، كل ذلك حسبما ينص عليه الدستور والقانون، وتتحقق سلفاً من دستورية وقانونية الاستفتاءات الوطنية والإقليمية والمحلية. وتبت، بناء على طلب أعضاء البرلمان وحسبما هو منصوص عليه في القانون، في الاستئنافات المتعلقة بفقدان المقاعد في البرلمان والجمعيات التشريعية الإقليمية وانتخاباتها.

(ب) المحاكم

112 - يتألف هيكل المحاكم من م حاكم أول درجة وثاني درجة وتترأسه محكمة العدل العليا . وللمحاكم ولاية على جميع المسائل غير المنوطة ب أنواع المحاكم الأخرى وهي مختصة بصفة عامة بإجراء محاكمات بشأن المسائل المدنية والجنائية (المادة 211 من الدستور ) ( ) .

113 - ولأغراض الولاية القضائية للمحاكم، فإن الإقليم الوطني مقسم حالياً إلى مقاطعات قضائية ودوائر قضائية وأبروشيات قضائية. ومنذ 1 أيلول/سبتمبر 2010، وبناء على تقييم تنفيذ القانون الجديد 52/2008، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2008، تقسم إلى مقاطعات قضائية وأبروشيات قضائية، مما يتيح إعادة تنظيم الخارطة القضائية. ولمحاكم أول درجة وثاني درجة ولاية قضائية على سكان دوائرها. ولمحكمة العدل العليا ولاية قضائية على كامل الإقليم الوطني.

114 - وكقاعدة، فإن محاكم أول درجة هي محاكم الأبروشيات ( tribunais de comarco )؛ ومحاكم ثاني درجة هي محاكم استئناف ( Tribunais da Relacão ) وتوجد محكمة واحدة أو أكثر في كل مقاطعة قضائية. ويستهدف هذا التسلسل للمحاكم السماح بالاستئناف أمام محكمة أعلى ضد قرارات محكمة أدنى. ويحدد اختصاص كل محكمة وفقاً لمعايير الموضوع والتسلسل والقيمة والإقليم.

115 - وتوجد فئات عديدة لمحاكم أول درجة ، وفقاً لعدة معايير ويمكن أن تنقسم محاكم أ ول درجة إلى غرف ذات اختصاص محدد : المدني والجنائي وهناك أيضاً محاكم ذات اختصاص محدد كمجالس ال قضاء ال مدني و مجالس ال قضاء ال جنائي و المجالس المختصة بتنفيذ الأحكام . وبالإضافة إلى ذلك ، هناك محاكم عديدة ذات اختصاص محدد بشأن مجالات معينة ، مثل التحق ي ق الجنائي؛ والأسرة؛ والأطفال؛ والعمال؛ والتجارة؛ والمسائل البحرية؛ وتنفيذ العقوبات الجنائية.

116 - وتباشر محاكم التحقيق الجنائي التحقيقات الجنائية ، وتبت في مسائل مث ل توجيه الاتهامات وجميع الإجراءات القضائية خلال التحقيق. ومحاكم الأسرة مختصة ب النظر في قضايا مثل الانفصال القانوني والطلاق والنفقة ، فضلاً عن البت في المسائل التي تتصل بالقصر وغيرهم من الأطفال (مثل التبني وممارسة المسؤوليات الأبوية وتمثيل الأطفال). وتبت محاكم الأحداث في التدابير المتعلقة ، بصفة خاصة ، بالأطفال من سن 12 إلى 16 سنة الذين يمارسون أفع ا لاً تصن ّ ف كجرائم أو مخالفات ، والذين لديهم صعوبات مثبتة في التكيف مع الحياة الاجتماعية العادية أو يتجهون إلى التسول أو التشرد أو إساءة استخدام العقاقير. كما تبحث وتبت في الطلبات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الأطفال ، أي الاعتداء عليهم داخل الأسرة أو المؤسسات أو فيما يتعلق بالأطفال التي تواجه صحتهم أو أمنهم أو تعليمهم أو أخلاقياته م خطراً (في الحالات التي لا تستدعي تدخل سلطات غير قضائية). وتبحث المحاكم العمالية القضايا المتصلة بالعمل والتوظيف، مثل العقود والعلاقات المهنية وسريان عقد العمل وإنهائه والأمراض المهنية والحوادث والنقابات. وتتناول المحاكم الاقتصادية مسائل مثل إفلاس الجمعيات والشركات ، وإلغاء تصرفاتها وتحديد مدى سلامتها والأسماء التجارية والملكية الصناعية. والمحاكم البحرية مختصة بالبت في مسائل مثل العقود والمسؤوليات المتعلقة بالسفن والنقل البحري. ومحاكم تنفيذ العقوبات الجنائية مختصة، على سبيل المثال ، بالبت في طلبات العفو والإفراج المبكر عن السجناء (المواد 79-92 من القانون 3/1999 ، المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 1999 ).

117 - وينص القانون الجديد 52/2008، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2008، المتعلق بإعادة تشكيل السلطة القضائية للبلد، على إنه يجوز إنشاء منصات قضائية متخصصة في محاكم الأبروشيات ( tribunais de comarco ) تعني بمسائل تدخل حالياً في اختصاص المحاكم المتخصصة فضلاً عن مسائل الملكية الفكرية وتنفيذ الأحكام؛ والمسائل المدنية والمسائل الجنائية. ووفقاً للقانون الجديد، تنشأ في كل محكمة أبروشية غرف متخصصة في القضايا العمالية وفي قضايا الأسرة والأطفال، فضلاً عن منصات رئيسية ومتوسطة وصغيرة الدرجة تعني بمسائل مدنية وجنائية.

118 - وكقاعدة ، فإن محاكم ثاني درجة ( Tribunais da Relac a o ) هي محاكم استئناف. وهناك حالياً خمس منها في سائر أرجاء البلد ويضم كل منها ثلاث منصات قضائية : مدنية وجنائية واجتماعية. وينص القانون الجديد 52/2008 ، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2008 أيضاً على إ مكانية إنشاء منصات قضائية بشأن الأسرة والأطفال والتجارة والملكية الفكر ية. وتعمل هذه المحاكم بكامل هيئ تها أو في أقسام. وتبحث الأقسام، كل قسم وفقاً لاختصاصه ، الاستئنافات فضلاً عن الإجراءات التي يشرع فيها بحق قضاة أول درجة والمدعين العامين فيها وتنظر القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي بشأن المسائل الجنائية وتنقيح وتأكيد أحكام المحاكم الأجنبية وتبحث المحكمة بكامل هيئتها في تنازع الاختصاصات بين الأقسام.

119 - ومحكمة العدل العليا هي أعلى هيئة في الهيكل الهرمي للمحاكم ، و ل كنها تبحث من حيث المبدأ مسائل القانون فقط لا الحقائق الموضوعية الملموسة وهي مقسمة إلى أقسام مدنية وجنائية واجتماعية (القضايا العمالية). وتعمل بكامل هيئة قضاتها في الأقسام المتخصصة الكاملة أو حسب القسم (كل قسم مؤلف من ثلاثة قضاة). والأقسام المتخصصة الكاملة مختصة ، في جملة أمور ، بمحاكمة الشخصيات الرفيعة المستوى في الدولة (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء) على ما يرتكبو نه من أفعال في ممارسة واجباتهم.

( ج ) المحاكم الإدارية والضريبية

120 - أعلى المحاكم الإدارية والضريبية درجة هي المحكمة الإدارية العليا: تبحث هذه المحاكم الإجراءات القانونية والاستئنافات بهدف تسوية المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية ذات الطابع الإداري أو الضريبي (المادة 212 من الدستور).

( د ) ديوان المحاسبة

121 - ديوان المحاسبة هو ا لهيئة الرئيسية التي لها سلطة فحص قانونية النفقات العامة وهو يقيّم مدى دقة الحسابات حسبما يقتضي القانون ويعين رئيسه لولايات من أربع سنوات (ويمكن إقالته) من قِبَل رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من الحكومة (المادة 214 من الدستور).

( ﻫ ) المحاكم الأخرى

122 - يذكر الدستور أيضاً المحاكم البحرية ومجالس التحكيم وقضاة الصلح، فضلاً عن المحاكم العرفية (المادتان 209(2) و213)، على الرغم من أنها ألغيت في عام 2003 ولا يجوز أنشاؤها إلا وقت الحرب ( ) . وقد أعيد نظام قضاة الصلح في عام 2001 (المادة 78/2001، المؤرخة 13 تموز/يوليه 2001) واختصاصاته تقريرية فقط وتقتصر على الإجراءات القانونية التي تدخل في نطاق الاختصاص الحصري لمحاكم أول درجة (التي تنفذ أيضاً قرارات قضاة الصلح). وهي تبحث أيضاً، فيما يتعلق بالموضوع القضايا المدنية المتصلة بقانون العقود والملكية أساساً فضلاً عن دعاوى التعويض التي يقدمها ضحايا أنواع معينة من الجرائم (الضرر الجسدي غير الجسيم والتشهير والسرقات الضئيلة القيمة وغير الجسيمة). وتقتضي الإجراءات مرحلة وساطة ملزمة. والمحاكم ذات السلطة الحصرية لمحاكمة أنواع معينة من الجرائم محظورة (المادة 209(4) من الدستور).

2- المهن القانونية

( أ ) القضاة والمدعون العامون

123 - يوظف القضاة والمدعون العامون في محاكم أول درجة على أساس الأهلية، وبمسابقات تنافسية عامة، مفتوحة أمام جميع المواطنين البرتغاليين (أو مواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، رهناً بمبدأ المعاملة بالمثل) مع الحصول على درجة في القانون معترف بها، ويجب أن يكونوا مستوفين للاشتراطات العامة لممارسة الخدمة المدنية ( ) . وتجرى ترقيتهم إلى محاكم ثاني درجة ومحكمة العدل العليا عن طريق المنافسة أيضاً (المادة 215 من القانون).

‘1‘ القضاة

124 - يتمتع القضاة بالأمن الوظيفي ولا يمكن نقلهم ولا وقفهم عن العمل أو إحالتهم إلى التقاعد أو استبعادهم من مناصبهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون . وبخلاف الاستثناءات المنصوص عليها في القانون ، فإنهم أيضاً غير مسؤولين بصفتهم الشخصية عن قراراتهم. ويتنافى العمل في القضاء مع أداء أي وظيفة أخرى عامة أو خاصة باستثنا ء التدريس أو وظائف البحث القانوني بدون مكافآت (المادة 216 من الدستور). والنظام الأساسي للهيئة القضائية أقره القانون 21/1985 ، المؤرخ 30 تموز/يوليه 1985 ( ) .

125 - كما أن تعيين القضاة وتوزيعهم ونقلهم وترقيتهم وممارسة الإجراءات التأديبية بشأنهم من مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء . وهذه السلطات نفسها مخولة إلى المجلس الأعلى لل قضاء الإدارية والضريبية، فيما يتعلق بقضاة هذه المحاكم (المادة 217 من الدستور). ويترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة العدل العليا، ويتألف من عضوين يعينهم رئيس الجمهورية وسبعة ينتخبهم البرلمان وسبعة ينتخبهم أقرانهم وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي (المادة 218 من الدستور).

‘2‘ المدعون العامون

126 - يمثل الادعاء العام الدولة (فضلاً عن مناطق الحكم الذاتي والسلطة المحلية) ويدافع عن مصالح يجوز أن ينص عليها القانون (أي مصالح الأشخاص المعاقين والعمال وأسرهم والأشخاص الذين ليست لهم إقامة دائمة والأشخاص الذين لا تعرف محال إقامتهم). ويشارك في تنفيذ السياسة الجنائية حسبما تحددها هيئات السلطة العليا، ويمارس الإجراءات العقابية وفقاً لمبدأ المشروعية، ويدير التحقيقات الجنائية حتى إذا كانت تجريها هيئات أخرى، ويعزز وينفذ مبادرات منع الجريمة ويشرف على الأنشطة الإجرائية لهيئات الشرطة الجنائية. ويوجه الاتهامات ويترافع بشأنها خلال التحقيقات والمحاكمات الجنائية، ويستأنف الأحكام (حتى إذا كانت في مصلحة الدفاع) ويعزز تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية. ويدافع أيضاً عن سيادة القانون في سياق ديمقراط ي فضلاً عن المصالح الجماعية والعامة، حسبما هو منصوص عليه في القانون (المادة 219 من الدستور).

127 - وللادعاء العام نظامه الأساسي الخاص به (القانون 60/1998، المؤرخ 28 آب/أغسطس 1998) ويتمتع بالاستقلال. والمدعون العامون خاضعون للمساءلة، رهناً بالتسلسل الوظيفي، ولا يمكن نقلهم أو وقفهم عن العمل أو إحالتهم إلى التقاعد أو استبعادهم من مناصبهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. كما أن تعيين المدعين العامين وتوزيعهم ونقلهم وترقيتهم وممارسة الإجراءات التأديبية بشأنهم من مسؤولية مكتب المدعي العام (المادة 219 من الدستور).

128 - ومكتب المدعي العام هو أعلى هيئة للادعاء العام ، ويترأسه المدعي العام ، ويتألف من المجلس الأعلى للادعاء العام (الذي يشمل خمسة أعضاء ينتخبهم البرلمان وعضوين يعينهم وزير العدل و11 ينتخبهم أقرانهم ). ويعين رئيس الجمهورية المدعي العام لول ايات من ست سنوات (ويمكن أن يقيله ) ، بناء على اقتراح من الحكومة (المادة 220 من الدستور). وهناك مدعون عامون في المحاكم على جميع المستويات.

( ب ) المحامون

129 - يعترف الدستور بالتمث يل القانوني كعنصر أساسي في إقامة العدل وينص على ضرورة أن يتمتع المحامون بالحصانات اللازمة لممارسة مهامهم (المادة 208 من الدستور). وبالإضافة إلى ذلك ، فإن من المسلم به ، في حالة الإجراءات الجنائية ، أن يكون للمتهم الحق في اختيار محام يساعده في كل خطوة إجرائي ة (الفقرة 32(3) من الدستور).

130 - ولا يجوز أن يكون التمثيل في إجراءات المحاكم إلا من خلال محامين مقيدين في رابطة المحامين البرتغالية ( ) (تمث ّ ل الرابطة العامة المحامين ، وهي مستقلة عن الدولة وتضع قواعدها الخاصة بها بطريقة حرة ومستقلة ذاتياً). ويمكن لخريجي القانون من معاهد معترف بها رسمياً تقديم طلبات للقبول في النقابة ، بناء على إكمال تدريب مهني مدته 30 شهراً. ولا يمكن أن يقبل في الرابطة من لا يمارسون حقوقهم المدنية كاملة ، و من يفتقرون إلى حسن السير والسلوك الضروري لممارسة المحاماة (مثل المدانين قضائياً على ارتكاب جرائم خطيرة). وتتنافى ممارسة المحاماة مع العمل في وظائف عديدة أخرى ، أي تولي مناصب في هيئات السلطة العليا والسلطات المحلية والإقليمية وقضاة وأعضاء القوات المسلحة.

131 - ويمارس المحامون واجباتهم باستقلال مهني كامل وبطريقة مستقلة. ولهم ميزة مهنية ويتمتعون بعدد من الا متيازات ، هي الحق في التواصل مع موكليهم المحتجزين والحصول على ال معلومات والاطلاع ع لى الملفات القضائية وعدم حجز مراسلاتهم المهنية وضمانات خاصة فيما يتعلق بفحص واعتراض المراسلات (التي يجب أن تكون بقرار وبرئاسة قاض مختص).

132 - ووجود المحامي لتقديم المساعدة إلزامي في معظم القضايا المدنية (بما في ذلك جميع القضايا التي ي ُ سمح بالاستئناف فيها) وفي جميع القضايا الجنائية (في هذه القض ايا إذا لم يعين المتهم نفس ه محامياً ، يجب أن يعيّن محام باسمه).

( ج ) محامو الإجراءات

133 - يمارس محامو الإجراءات أيضاً وظائف التمثيل القانوني في بعض إجراءات المحاكم المدنية ، بما في ذلك الإجراءات التي تدخل في نطاق الاختصاص الحصري لمحاكم أول درجة وعمليات الجرد. ويعملون كخبراء استشاريين ومستشارين وممثلين للمواطنين ، ويتمتعون بامتيازات مماثلة لتلك المشار إليها فيما يتعلق بالمحامين ( ) .

134 - وفي عام 2007، كان يوجد 2.7 ممثل ادعاء عام في البرتغال لكل 000 100 من السكان مقارنة بمعدّل 11.3 في عام 2001. وزاد معدّل القضاة لكل 000 100 شخص من 15.6 في عام 2001 إلى 17.5 في عام 2007. ولا تشتمل هذه الأرقام على القضاة والمدعين العامين في المحاكم الإدارية والضريبية والمحكمة الدستورية والمحاكم العسكرية السابقة ( انظر الرسم البياني 71). وكانت هناك زيادة كبيرة في تمثيل النساء في جميع المهن القانونية حيث فاق عدد النساء عدد الرجال كمدعين عامين ومحامين ومحامي إجراءات ومسؤولي العدل ( انظر الرسم البياني 72).

135 - وبين عامي 2001 و2007 ، انخفض عدد القضايا المتراكم في المحاكم العليا فقط (من 91.45 إلى 84.89). وازداد هذا العدد في محاكم أول درجة (من 588.53 إلى 684.69) وازداد بصورة كبيرة في المحاكم الدستورية (من 7.44 إلى 89.54) (الرسم البياني 73).

3- قوات الشرطة

136 - توجد عدة وكالات لإنفاذ القوانين في البرتغال ، وهي قوة أمن ذات طابع عسكري (GNR - National Republican Guards) ، وأخرى ذات طابع مدني (PSP - Public Security Police) وشرطة قضائية مختصة ب مباشرة التحقيق في معظم القضايا المعقدة والخطيرة. وتخضع الأوليان لإشراف وزارة الداخلية ، كخدمة متخصصة في شؤون الهجرة والحدود (SEF). وتخضع الشرطة القضائية لإ شراف وزارة العدل. وهناك أيضاً 35 قوة شرطة بلدية في سائر أرجاء البلد ، تخضع لسلطة العمد (ولكنها تخضع لإشراف وزارة الداخلية). وفي عام 2007 ، أنشئ نظام أمن داخلي متكامل (SISI) بغية تعظيم القدرات العملية لشتى النظم والأجهزة والخدمات ذات الصلة بالنظام والأمن والاستقرار العام. ويترأس النظام أمين عام ، ينسق عمل قوات وخدمات الأمن ويجوز له، في ظروف معينة توجيه هذه القوات وقيادتها ومراقبتها.

137 - وانخفضت نسبة موظفي الشرطة/الأمن لكل 000 100 شخص من 494.9 في عام 2001 إلى 487.7 في عام 2007 ، على الرغم من أن مجموع عدد موظفي إنفاذ القوانين قد ازداد بصورة طفيفة على مدى الفترة نفسها ، بعد أن سجل نقطة منخفضة في عام 2005 ( انظر الرسم البياني 74).

4- السجون

138 - في عام 2007 ، كان يوجد 53 مركز احتجاز (مدني وعسكري على السواء) في البرتغال ، يقيم بها 587 11 نزيلاً (بطاقة استيعاب تكفي 416 12 مع وجود 930 5 مسؤولاً عن السجون في الخدمة). ومثّل هذا تحسناً كبيراً في الحالة منذ عام 2001 ، عندما فاق عدد النزلاء الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز ، وحدث ذلك ، لا بسبب الزيادة في هذه الطاقة الاستيعابية فحسب ، ولكن أيضاً في ضوء انخفاض عدد النزلاء (الرسم البياني 75).

139 - وكانت الأغلبية الكبرى من النزلاء من الرجال : مثّلت النساء 7 في المائة فقط ، وهو معدل ظل ثابتاً منذ عام 2003 ويمث ّ ل انخفاضاً قدر ه نقطة مئوية واحدة مقارنة بعام 2001 . وكانت النسبة المئوية للمحتجزين على ذمة المحاكمة 20 في المائة في عام 2007 ، مقارنة بنسبة 28 في المائة في عام 2001 (الرسم البياني 76). وكانت أغلبية السجناء المحكوم عليهم يقضون أحكاماً بالسجن لمدة 3 إلى 9 سنوات ، وهي حالة ثابتة على الأقل منذ عام 2001. وعلى مدى الفترة نفسها ، كانت هناك زيادة في عدد السجناء الذين يقضون أحكاماً بالسجن حتى ستة شهور وأحكام اً بأكثر من 9 سنوات (الرسم البياني 77). وفي عام 2007 ، كانت أغلبية السجناء المحكوم عليهم قد أدينوا لارتكابهم جرائم متعلقة بالملكية (2910) ، يليها عن قرب الجرائم المتعلقة بالعقاقير ( 524 2 ) و ال جرائم ضد الأشخاص ( 454 2 ). وفي عام 2001 كان العدد الأكبر للجرائم المتعلقة بالعقاقير ( 930 3 ) ، ويليها الجرائم المتعلقة بالملكية ( 320 3 ) وعدد أصغر كثيراً من الجرائم ضد الأشخاص (1811) (الرسم البياني 78). واتجه عدد الوفيات من بين المحتجزين إلى الانخفاض ، من 106 في عام 2001 إلى 77 في عام 2007 (الرسم البياني 79).

5- القانون المدني

140 - البرتغال بلد قانون مدني ، متأثر بالتقاليد الرومانية والألمانية. وإلى جانب الدستور ، يقوم النظام القانوني البرتغالي في المقام الأول على أساس القانون المدني ( ) ، الذي تتولى المحاكم تطب ي قه وفقاً لمدونة الإجراءات المدن ية ( ) .

141 - وتحتوي مدونة القانون المدني على جزء عام ينظ ّ م مصادر القانون وتفسيرها وتطبيقها والقانون الدولي الخاص ومركز الأشخاص ، أي الشخصية الفردية (الشخصية القانونية والصفة وحالات انعدام الصفة وحقوق الشخصية والإقامة والتمثيل) والاعتبارية (الشركة والصفة والمسؤولية والإبطال والرابطات والمؤسسات وغيرها) ، والحقائق القانونية (الأعمال التجارية القانونية وأث ر الوقت في العلاقات القانونية وممار سة وحماية الحقوق والإثبات، بما في ذلك الوثائق). وهناك جزء كبير آخر مكرس للالتزامات ، بما في ذلك مصادرها (أي العقود والمسؤولية المدنية) والوسائل والنقل والضمانات والوفاء وعدم الوفاء والإبطال والتعويض. وفيما يتعلق بالعقود ، عمليات البيع والشراء المنظمة بصفة خاصة فضلاً عن أمور منها المنح و تنظيم الجمعيات والمواقع والإقراض والتوكيلات والودائع. أما الجزء الثالث فهو مكرس للأصول حيث ينظم قضايا مثل الملكية والعائد والاستعمال والأعباء العقارية. ويتناول الجزء الرابع قانون الأسرة والأبوة ومسؤوليات الأبوين والتبني والتعليم والنفقة. وختاماً ، فإن الجزء الخامس مكرس لقانون الخلافة والوراثة ، حيث يش ت مل على أحكام بشأن قضايا مثل تقسيم وإدارة الأصول والوراثة القانونية والإلزامية والوصايا.

142 - وتستند مدونة الإجراءات المدنية إلى مبادئ المساواة بين الأطراف، والمعارضة (إمكانية تقديم مذكرات وتقارير بشأن أي مسائل تتعلق بالوقائع أو القانون تنشأ خلال الإجراءات) والتعاون. ومن حيث المبدأ، يقدّم الطرف المهتم الوقائع المدعى بها، ولكن هذا لا يمنع القضاة من مراعاة وقائع أساسية أخرى تنتج عن مناقشة القضية. ولا تشرع المحكمة في إجراءات مدنية بحكم مركزها. ويجب أن يطلب أحد الأطراف تسوية النزاع، وهناك قواعد بشأن تمثيل الأطفال والأشخاص الغائبين والعاجزين وكذلك الشركات، من بين آخرين.

143 - وتشتمل المدونة على أحكام بشأن جملة أمور منها شرعية الأطراف واختصاص المحاكم والتمثيل القانوني والعوائق والمواعيد النهائية. ويجب تفعيل جميع القرارات على النحو الواجب. وكقاعدة ، تكون الإجراءات المدنية علنية ، إلا إذا كان هذا الطابع العلني قد يسبب ضرراً لكرامة الأشخاص أو حميم ي ة الحياة الشخصية أو الأسرية أو الآداب العامة ، أو إذا كانت تؤثر على كفاءة القرارات التي يتعين أن تتخذها المحكمة. وهذا هو الحال في المداولات المتعلقة بالزواج والطلاق والأبوة والتدابير المؤقتة. وتعطى كل قضية قيمة ، وهي مسألة هامة فيما يتعلق بشكل الإجراءات (العادية أو السريعة أو السريعة المختصرة) والاستئناف ات .

144 - ويوجد نوعا ن رئيسيان من الإجراءات القضائية : تقديرية وتنفيذية ، ويشرع في الإجراءات التقديرية العادية بالتماس أولي (مقدم من المدعي). وتنطبق الرسوم القضائية ، إلا في حالة طلب المدعي الإعفاء بسبب عدم كفاية الموارد. وعندئذ تحال العملية على قسم المحكمة المختص والقاضي المختص (ولا يمكن تغيير القاضي إلا في الحالات التي ينص عليها القانون) ، بعد أن ي ُ بل َّ غ الالتماس إلى المدعي عليه ، التي تتوفر له إ مكانية ال اعتراض عليه وتقديم طلب مضاد. ويمكن أن يرد ّ المدعي على معارضة المدعي عليه ويمكن للأخير أن يقد ّ م رداً مضاداً. وبعد ذلك ، ي ُ صدر القاضي ، عند الانطباق ، أمراً يطلب تصحيحاً للأخطاء الإجرائية. وكقاعدة ، تعقد عندئذ جلسة استماع أولية ، بغية الوصول إلى تسوية ودية للنزاع ، وتتوفر فرصة لمناقشة مسائل القانون والوقائع وإقرار وسائل الإث بات التي يتعين استخدامها. ومن ثم يصد ر القاضي أمراً ( despacho saneador ) يمكن أن يبت في القضية إذا كانت العناصر المتاحة تسمح بذلك أو أن يبت في العوائق الإجرائية المستشهد بها حتى ذلك الحين ، ويقرر أن الموضوع ذا صلة بالقرار. وبعد ذلك يقد ّ م الطرفان الشهود أو غير ذلك من الأدلة (مرحلة التحقيق) ، التي تؤدي إلى مرحلة المحاكمة واتخاذ القرار. ثم يصد ُ ر حكم نهائي. وعملاً بالتعديل الذي أ ُ دخل عام في 2008 ، يجوز للمدعي أن يطلب تنفيذ الحكم فوراً.

145 - وكقاعدة ، يمكن استئناف قرارات المحكمة أمام محكمة أعلى ، إلا إذا كانت قيمة القضية أدنى من الحد الأدنى المطلوب لتقديم هذا الاستئناف. ويمكن دائماً أن تكون الأحكام بشأن مركز الأشخاص والأسرة. ومحاكم الاستئناف ( Tribunais da Relacão ) هي بصفة عامة المحاكم المختصة بالنظر في الاستئناف ات، ولكن بعض الاستئنافات يمكن أن تصل إلى محكمة العدل العليا (كقاعدة ، تبدي هذه المحكمة رأيها بشأن مسائل القانون فقط). وفي معظم الحالات لا يعو ق الاستئناف تنفيذ الحكم إلا إذا طلب المدعي ذلك؛ ولا تنطبق هذه القاعدة على القضايا المتعلقة بمركز الأشخاص.

146 - وتستند الإجراءات التنفيذية إلى حق شرعي ، يمكن أن يكون حكماً قض ائياً أو وثيقة رسمية أو خاصة مع النفاذ، ويتم تناول الإجراءات القضائية ، كقاعدة ، بالوسائل الإ لكترونية. وهناك موظف تنفيذ مسؤول عن اتخاذ التدابير الضرورية في إجراءات التنفيذ.

147 - وهناك إجراءات خ اصة مثل الإجراءات المتعلقة بالتحريم والنفقة والطلاق والانفصال وال ت رتيبات المتعلقة بالأطفال والأزواج وحماية الشخصية والمراسلات الشخصية والخاصة.

148 - وقانون العمل فرع من فروع القانون المدني ، يستند إلى افتراض أن الأطراف غير متساوية ، ذلك أن الموظف يكون عادة في مركز أضعف من رب العمل ، ومن ثم يجب حمايته. وقد أقر القانون 7/2009 ، المؤرخ 12 شباط/فبراير 2009 مدونة عمل جديدة.

6 - القانون الجنائي و الإحصاءات المتعلقة ب الجريمة

149 - إن المبادئ الأساسية لنظام العدل الجنائي البرتغالي مقرر ة بنص الدستور ، الذي يضمن مبادئ المشروعية وعدم رجعية الأثر في تنفيذ القانون الجنائي إلا إذا كانت الأحكام الجديدة في صالح المدعي عليه. ولا يمكن محاكمة أحد أكثر من مرة على ذات الجريمة ، ويضمن القانون الحق في مراجعة الأحكام والتعويض عن الأضرار المتكبدة (المادة 29 من الدستور). والأحكام والتدابير الأمنية ذات الطابع المؤبد أو ذات المدة غير المحدودة أو غير المعرفة محظورة ولا يجوز نقل المسؤولية الجنائية. ولا يؤدي أي حكم تلقائياً إلى فقدان الحرية المدنية أو المهنية أو السياسية (المادة 30 من الدستور). و ي قر القانون الجنائي أيضاً مبادئ أنه لا عقوبة إلا على جرم و تناسب العقوبة مع الجرم، وعليه فإنه لا ي ُ حكم في أي قضية بما يتجاوز مقدار الجرم.

150 - وتنطبق المدونة الجنائية ( ) بأكملها على الأشخاص من سن 21 سنة فأكثر. وتنطبق تشريعات خاصة على من هم في سن 16 إلى 21 سنة. وتتناول المدونة الجنائية في الجزء العام منها مسائل مثل الاختصاص الإقليمي والزمني لل م حاكم البرتغالي ة، ومسؤولية الأفراد والأشخاص الاعتبار ي ين والقصد والتقصير وعدم إلصاق التهمة بآخرين وأشكال الجريمة ومنع الأعمال المحظورة وغير المشروعة. وتستهدف العقوبات والتدابير الأمنية حماية المصالح القانونية وإعادة إدماج مرتكبي الجرائم في المجتمع.

151 - وتوجد طائفة واسعة من العقوبات : السجن والإقا مة الجبرية والسجن بدون تعويض وشبه الاحتجاز والغرامة (التي يمكن أن تحول في بعض الحالات إلى عمل) والعمل المجتمعي. وتطب ّ ق أيضاً عقوبات ثانوية مثل حظر ممارسة وظيفة ما أو الإيقاف عن العمل وحظر قيادة السيارات. وتبت المحكمة في العقوبة المحددة التي يتعين تطبيقها في الحدود المنصوص عليها في القانون ، وتأخذ في الحسبان عوامل من قبيل الظروف الشخصية للجاني والجريمة التي ا رتكبها. ويمكن أيضاً أن تحكم بتعليق تنفيذ عقوبة السجن الأقل من خمس سنوات ، رهناً بظروف معينة يجب على الشخص المحكوم عليه أن يحترمها (بما في ذلك الشروط المبينة في خطة إعادة تأهيل الشخص). وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن الحكم بتخفيف خاص للعقوبة أو الإعفاء منها. ويمكن أن يحكم على الشركات بغرامات أو ب حلها ، فضلاً عن عدد من العقوبات الثانوية.

152 - كما تنظم المدونة العفو وفقدان وسائل ومنافع ومزايا هذه الإجراءات الأمنية مثل تحديد صفة الأشخاص غير القابلين للمساءلة وحظر أنشطة معينة أو سحب رخصة قيادة السيارة.

153 - وكقاعدة ، تتراوح م دد الأحكام بالسجن ما بين السجن شهر اً واحد اً و20 عاماً. وفي عدد محدود من القضايا (القتل غيلة والاتجار بالعقاقير المرتبط بجريمة) يمكن أن تصل إلى 25 عاماً. وينبغي ملاحظة أن البرتغال تعترف بفكرة "التراكم القانوني" التي لا يمكن بموجبها أن يقضي شخص ما أطول من الحد الأقصى الذي يبلغ 25 عاماً في السجن بغض النظر عن عدد الجرائم التي أدين بشأنها. ويمكن تطبيق أحكام غير محددة نسبياً ، ولكنها لا يمكن أن تمتد في أي حال لأكثر من 25 عاماً. وتخضع بعض الجرائم (مثل الإرهاب والاتجار بالعقاقير) لتشريع خاص، لا يؤثر على المبادئ الأساسية المقررة بموجب المدونة الجنائية.

154 - وعقوبة الإعدام محظورة صراحة بموجب المادة 24(2) من الدستور. وقد ألغيت أولاً على الجرائم السياسية في عام 1852 وفي عام 1867 على جميع الجرائم ، باستثناء الجرائم ذات الطابع العسكري. و قد ألغاها دستور 1911 على جميع الجرائم ، ولكن أعيد تطبيقها في عام 1916 على الجرائم المرتكبة في مسرح العمليات الحربية. وألغيت تماماً مع دخول دستور عام 1976 حي ز النفاذ وحدث آ خر تنفيذ مؤكد في عام 1846.

155 - والجدير بالذكر أن السجن مدى الحياة أ ُلغي في عام 1884. ومنذ عام 1971 ، منعه الدستور بصورة مباشرة.

156 - وتقوم مدونة الإجراءات الجنائية (CPP) ( ) على أساس أمور منها مبدأ مشروعية الإجراءات، التي تعني أن يكون تطبيق العقوبات الجنائية والتدابير الأمنية بما يتوافق مع القانون فقط.

157 - ويمنح الشخص المتهم أو الذي طلبت إدانته في إجراءات جنائية م ركز المدعي عليه ( arguido ). ومنذ عام 2007 ، فإن هذا المركز ، إذا منح من جهاز شرطة ، يجب أن يؤكد من سلطة قضائية. ويس تتبع مركز "arguido" عدداً من الحقوق ، مثل الحق في البقاء صامتاً وأن يبلغ بالتهم الموجهة إليه وأن يطلب تعيين محام أو يقدم أدلة. ويمكن للمدعي عليه أن يعين محامياً في أ ي مرحلة ومساعدة المحامي إلزامية في عدد من الأفعال (مثل استجواب المحتجز و/أو المدعي عليه السجين) وفي جميع الحالات بعد توجيه الاتهام إليه. وإذا لم يعي ِّ ن المدعي عليه نفسه محامياً من اختياره يعي َّن له محام با سمه بحكم مركزه ، ولكن يجوز أن يكون المدعي عليه مسؤولاً عن دفع أتعاب المحامي في حالة عدم طلب المعونة القانونية. وفي عام 2007 ، ق ُ د ِّمت معونة قانونية مقدارها 162 102 يورو في مجموعها، وهو مقدار أقل من عام 2004 (الرسم البياني 82).

158 - ويمكن للضحايا أن ينضموا إلى الإجراءات (بأن يصبحوا "مساعدين") ، بغية الحصول عل ى المعلومات والتدخل في الإجراءات وطلب ا لإنصاف. ولهذا الغرض يمكن ضم دعوى مدنية إلى إجراء جنائي. وتناقص عدد هذه الطلبات منذ عام 2001 (من 801 17 إلى 707 15 في عام 2006) ، وأ ُجري تحكيم بشأن التعويض في 48 في المائة من القضايا في عام 2006 (زادت هذه النسبة المئوية من عام 2001 إلى عام 2003 ، وتناقصت منذ ذل ك الحين). وتقدم الأغلبية الكبيرة من طلبات التعويض فيما يتصل بالجرائم ضد الأشخاص ، وفي هذه القضايا أجري تحكيم بشأن التعويض في 50 في المائة من الحالات عام 2006 (مقابل 55 في المائة في عام 2001). و النسبة المئوية مماثلة في قضايا جرائم الاعتداء على الملكية ، وأعلى في قضايا الجرائم ضد المجتمع (57 في المائة) وأقل كثيراً فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الجنائي المستقل بذاته (وهو غير مدونة القوانين الجنائية) ، التي تناقص عدد طلبات التعويض المتعلقة به إلى حد كبير منذ عام 2001 ( انظر الرسم البياني  83  ألف).

159 - وفي حالة عدم تمكن ضحايا الجرائم العنيفة - مثل الجرائم التي تنتج عنها إصابات جسدية جسيمة أو الوفاة - من الحصول على تعويض من الجاني (على سبيل المثال ، ب سبب عدم معرفة الأخير أو في حالة التوقع بصورة معقولة أنه ليست لديه الموارد الكافية لتقديم التعويض) ، فإنه ي م كن لهم التماس التعويض من الدولة ، بتقديم طلب إلى اللجنة الوطنية لحماية ضحايا الجرائم العنيفة. وفي عام 2007 ، منحت هذه اللجنة التعويضات في 53.85 في المائة من القضايا ، مما يمثل انخفاضاً مقارنة بالنتائج التي تحققت في الأعوام السابقة (على سبيل المثال ، 73.13 في المائة في عام 2004) (الرسم البياني 83).

160 - وعلى الرغم من أن جلسات المحاكمة علنية ، كقاعدة ، فإنها يمكن أن تخضع لامتياز قضائي خلال التحقيق ، بناء على طلب المدعي عليه أو المساعد أو الضحايا ، أو بقرار من المدعي العام. ويمكن أن يحضر الجمهور الجلسات الإجرائية العامة ، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك ب حكم مركز الأشخاص أو بناء على طلبهم . وكقاعدة ، تعقد الجلسات الإجرائية في قضايا الاتجار بالأشخاص أو الجرائم الجنسية في غرف مغلقة. ودائماً ما يكون النطق بالأحكام علنياً.

161 - وتبدأ الإجراءات بتقديم تقرير عن الجريمة، الذي يَلزم أن تقدمة سلطات الشرطة بشأن جميع الجرائم التي تصل إلى علمها. ثم تتخذ سلطات الشرطة جميع التدابير المؤقتة مثل جمع الأدلة وتحديد هوية المشتبه بهم. وإذا احتجز المشتبه به، يجب أن يمثُل أمام القاضي خلال 48 ساعة. ويتبع تقديم الجريمة الشروع في تحقيق جنائي، يديره الادعاء العام، بمساعدة أجهزة الشرطة الجنائية.

162 - ويشير القانون إلى عدد من التدابير القسرية ، التي يمكن تطبيقها على المدعى عليه. وهذه التدابير هي: تحديد الإقامة؛ والك ف ال ة ؛ والحضور الدوري أمام الشرطة أو السلطة القضائية؛ وتعليق ممارسة مهنة معينة أو وظيفة أو نشا ط أو حق ما ؛ وحظر سلوك ما أو فرضه؛ والإقامة الجبرية والاحتجاز على ذمة المحاكمة وجميع هذه التدابير ، باستثناء الأول منها ، يجب أن يصدر بها قرار من قاض ، ولا يمكن تطبيقها إلا بعد الاستجابة للمتطلبات التالية : أن يعمد المدعي عليه إل ى التهرب أو يكون هناك خطر التهر ب؛ أو أن يكون هناك خطر أن يعطل التحقيق أو التعليمات ، أي بإخفاء الأدلة؛ أو أن يكون هناك خطر استمرار النشاط الإجرامي أو التعكير الخطير للأمن العام والسلامة العامة.

163 - وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه لا يمكن الأمر بالاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا إذا اعت ُ برت التدابير المؤقتة الأخرى غير كافية وإذا است ُ وفيت الش روط الواجبة التالية : أن تكون الجريمة عمدية ويعاق َ ب عليها بالسجن لأكثر من خمس سنوات ، أو أكثر من ثلاث سنوات إذا كانت جري مة إرهاب أو جريمة منظمة أو بالغة العنف؛ أو إذا كان المتهم قد دخل الإقليم الوطني بصورة غير قانونية أو أن يكون مقيماً بصورة غير قانونية أو أن تكون هناك إجراءات جارية لتسليمه أو طرده. ومنذ أيلول/سبتمبر 2007 ، أصبحت أقصى فترة للاحتجاز على ذمة المحاكمة 4 شهور بدون اتهام ، و8 شهور بدون قرار قانوني ، و14 شهراً بدون إدانة في أول درجة و18 شهراً بدون الإدانة بعقوبة نهائية. وهذه الحدود أعلى في حالة جرائم الإرهاب والجريمة العنيفة أو ال عالية التنظيم (ستة شهور وعشرة شهور و18 شهراً و سنتان ، على التوالي). وعندما تكون هذه الجرائم معقدة بصورة استثنائية ، فإنه يمكن تحديد هذه الحدود مرة أخرى (سنة واحدة ، و16 شهراً ، وسنتان ونصف السنة ، وثلاث سنوات وأربعة أشهر ، على التوالي) (الرسم البياني 84). ويجب أن ي َ صدر قرار بأن القض ية معقدة بصورة استثنائية من قاض محكمة أول درجة ، بحكم منصبه أو بناء على طلب الادعاء العام. وفي عام 2006 ، كان السجناء يقضون فترة احتجاز على ذمة المحاكمة مدتها 10 شهور في المتوسط ، بزيادة مقدارها شهر واحد مقارنة بالبيانات المستم دة من عام 2001 (الرسم البياني 85).

164 - ويجب أن يؤدي قاض (قاضي تحقيق) ، إجراءات التحقيق الأخرى (مثل الاستجواب القضائي الأول للمحتجز وبحث الأوراق المقدمة من المحامين وتقارير الأطباء أو بيانات الوكالات المصرفية أو قراءة المراسلات المحرزة) ، ويجب أن تصدر الأوامر من القاضي (على سبيل المثال ، تفتيش المنازل وضبط المراسلات).

165 - وت ُ خ ْ ت ت م مرحلة التحقيق بتوجيه اتهام أو وقف الإجراءات القضائية ، خلال مدة أقصاها 12 شهراً من التاريخ الذي يو جه فيه الاتهام ضد شخص معين أو مدعى عليه. وإذا كانت هناك أدلة كافية على أن الجريمة ارتكبت وحد ِّ دت هوية المدعي عليه ، توجه التهم إلى هذا الشخص. ويمكن أن ي ُ عل ِّ ق الادعاء العام أيضاً الإجراءات (في حالة الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة أقل من خمس سنوات) ، بفرض قواعد سلوك أو تحركات معينة على المدعي عليه. ويجب أن يوافق المدعي عليه والمساعد والقاضي على هذا التعليق الم ؤقت للإجراءات. وإذا امتثل المدعى عليه للإجراءات المقررة ، سحبت الإجراءات.

166 - وإذا لم يوافق المدعى عليه أو المساعد على القرار المتخذ في نهاية التحقيقات ، فإنه يمكن لهم طلب فتح تحقيق جديد (مرحلة اختيارية تحت إشراف قاض) ، يقرر القاضي في نها يتها مقاضاة أو عدم مقاضاة المدعى عليه. ويجب أن ي ُ تخذ هذا القرار خلال مدة أقصاها أربعة شهور (ثلاثة إذا كان المدعي عليه محتجزاً).

167 - وتتألف المحاكمة ، كقاعدة ، من جلسات استماع علنية ينبغي أن يكو ن المدعي عليه حاضراً فيها، إلا في الحالات المنصوص عليها ف ي القانون. وتبدأ الجلسات بمرافعات استهلالية ، يليها تقديم الأدلة (وفقاً لمبدأ المعارضة) والادعاءات النهائية . ولا يجوز الحصول على أدلة بطرق غير قانونية (مثل التعذيب أو سوء المعاملة). ويدلي الشهود بشهادتهم بعد القسم، ولكن يجوز للمدعى عليه أن يرفض ذلك وله الحق في أن يبقى صامتاً. ولا يمكن إلزام ذوي القربى بالشهادة ضد بعضهم بعضاً .

168 - و يُنطَق بالحكم (أو على الأقل موجز له) علن ي اً ويجب أن يُفعل على النحو الواجب . وحتى إذا وجد أ ن المدعي علي ه غير مذنب ، فإنه يمكن أن يحدد الحكم دفع تعويض ، إذا وجد أن هذا الطلب مؤيد بما فيه الكفاية. ويمكن استئناف الحكم أما م محكمة أعلى. ويعلق الاستئناف ضد حكم الإدانة آثار هذا الحكم. وتجري المحاكم ة على الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة أقل من خمس سنوات وفقاً للإجراءات المختصرة.

169 - وارتفعت جرائم القتل العنيف والجرائم المهددة للحياة المبل َّ غ عنها لكل 000 100 شخص في الفترة ما بين عام 2001 وعام 2007 ، على الرغم من أن تطور هذا المعدل كان متباينا ً (530.21 في عام 2001 ، ارتفعت إلى 599.21 في عام 2003 ثم انخفضت إلى 549.48 في عام 2005 و589.97 في عام 2006 و578.67 في عام 2007) (الرسم البياني 86).

170 - وفي عام 2006، مَثل 282 4 شخصاً أمام المحكمة بشأن جرائم عنف أو غيرها من الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والسرقة والاتجار بالبشر (40.4 لكل 000 100 شخص)، وألق ي القبض على 510 (4.8 لكل 000 100 شخص)، وصدر 913 2 حكماً (27.5 لكل 000 100 شخص)، وأُودع 093 1 شخصاً في السجن (10.3 لكل 000 100 شخص). ومنذ عام 2001، كان هناك اتجاه عام نحو زيادة أعداد ومعدلات الأشخاص الذين مثلوا للمحاكمة وصدرت أحكام بحقهم، ولكن حدث انخفاض في أعداد ومعدلات الأشخاص المقبوض عليهم على ذمة المحاكمة وكانوا مسجونين فعلياً (الرسم البياني 87). وارتفع عدد حالات العنف المرتبطة بالجنس المبلغ عنها من 361 1 في عام 2001 إلى 814 1 في عام 2007، على الرغم من أن أعلى رقم مبلغ عنه في هذه الفترة كان 966 1 في عام 2003 (الرسم البياني 88).

171- وسجلت قوات الأمن الحالات التال ية من العنف المنزلي في عام 2008 : الحرس الوطني الجمهوري - 096 10 ؛ وشرطة الأمن العام - 647 17 . وكان المجموع 743 27 . وكان التباين في المعدل المسجل بين عام 2008 وعام 2009 مناظر اً لزيادة نسبتها 12 في المائة في عد د الشكاوى المقدمة؛ وكان معدل التباين بين عام 2 0 07 وعام 2008 هو 26.6 في المائة وبين عام 2006 وعام 2007 كان 6.4 في المائ ة. وف س ّ رت هيئة التحقيق الو طني المعنية بالعنف الجنساني هذه الزيادة في المشاركة في اعتداءات العنف المنزلي بوصفها زيادة في الثقة في فعالية النظام في حماية الضحايا ومعاقبة المعتدين. وذكرت الهيئة نفسها أن أرقام العنف المنزلي انخفضت بنسبة 10 في المائة تقريب اً في الاثني عشر عاماً الأخيرة. وفي عام 2008 ، كان هناك 335 1 قضية منظورة أمام محاكم أول درجة ، نتج عنها 718 إدانة.

دال - المنظمات غير الحكومية

172 - وفقاً للنظام القانوني البرتغالي، كان للمنظمات غير الحكومية تقليدياً الطابع القانوني لرابطة أو نادراً الطابع القانوني لمؤسسة. وفي كلتا الحالتين كان هناك بعض التدخل العام، ناهيك عن حقيقة أن الدستور يضمن في المادة 46 حرية تكوين الجمعيات وحق جميع المواطنين في التجمع بحرية فيما بينهم بدون أي تصريح، شريطة ألا تتوخى هذه الرابطات الحض على العنف وألا تكون أغراضها منافية للقانون الجنائي. وينص الدستور أيضاً على أن تسعى هذه الرابطات إلى تحقيق أغراضها بحرية وبدون تدخل من السلطات العامة ولا يجوز للدولة حلها أو تعليق أنشطتها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ولا يتم ذلك إلا بأمر قضائي.

173 - ويحدد القانون المدني الإطار القانوني للرابطات. وتنص المواد 167 وما بعدها على الخطوات المتعددة لتكوينها. أولاً ، يلزم أن يعقد مؤسسوها اجتماعاً وأن ت ُ ق َر البنود التي تقوم على أساسها الرابطة مستقبلاً ، التي تبين ا سمها وغرضها ومقرها. ويتعين أن يصدر ا لمجلس الوطني لتجمعات المواطنين ترخيصاً با سم الرابطة باعتباره مقبولاً لديه. ويحتفل بهذا بعدئذ في تجمع عام لدى أحد الموثقين العامين، الذي يبلغ تكوين الرابطة إلى السلطات المدنية ومكتب المدعي العام. وي ُنشر إشعار بهذا التكوين في الجريدة الرسمية وتكتمل العملية بالتسجيل النهائي لها لدى المجلس الوطني لتجمعات المواطنين والإعلان عن بدء الأنشطة لدى مكتب المديرية العامة للضرائب. وتنظم التسجيل مبادئ المشروعية ولا يمكن رفضها إلا إذا كان غرض الرابطة منافياً ، على سبيل المثال ، للقانون أو النظام العام.

174 - ووضعت إجراءات تكوين مبسطة، يطلق عليها اسم "التجمع حالاً"، يمكن أن تُكوَّن بها رابطة في خطوة واحدة لدى مسجل بدون شهادات قبول واعتماد بنود الرابطة التي سبق إقراراها.

175 - وفيما يتعلق بالاعتراف بالمنظمات ، فإن البرتغال طرف في الاتفاقية ال أوروبي ة للاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية الدولية ، المعقودة في ستراسبورغ في عام 1986 ( ) . والسجل الوطني لتجمعات المواطنين هو السلطة المسماة لتحقيق أغراضها .

176 - وبموجب القانون البرتغالي أيضاً ، يجوز أن تمنح الحكومة الأشخاص القانون ي ين مثل الرا بطات أو المؤسسات أو التعاونيات م رك ز "الشخص القانوني للمرفق العام ". وهذا المركز يمنحه رئيس الوزراء وتصد ُ ر به تعليمات من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، عملاً بالمرسوم بقانون 391/2007 ، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، والمرسوم بقانون 460/1977 ، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 ، ويمنحها ، من بين أمور أخرى ، فوائد ضريبية وإعفاءات تعريفية.

177 - ويمكن لبعض الرابطات ، مثل منظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية ومنظمات البيئة غير الحكومية ورابطات المهاجرين والنساء والشباب ورابطات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تطلب الاعتراف بها من ق ِ بل إدارات عامة معينة ، بغية منحها مركز الشركاء الاجت ماعين وتتلقى دعماً حكومياً وتحص ل على إعفاءات ضريبية وغيرها من الفوائد. ويعني هذا الاعتراف تسجيلاً ثانياً لدى الإدارات العامة المعنية (التي تمنح الرابطة تلقائياً في كثير من الأ حيان مركز "الشخص القانوني للمرفق العام ").

178 - وعلى سبيل المثال ، ينبغي أن تطلب منظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية الموجودة في البرتغال التسجيل لدى المعهد البرتغالي للدعم الإنمائي (IPAD، في وزارة الخارجية) ، في حالة سعيها إلى تحقيق أهداف لا تتوخى الربح واستهدافها تنمية وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والبيئي والمدني والاقتصادي ، ومنها المنظمات التي تستهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدان النامية . وعندما ي ُ عترف بمنظمة غير حكومية بوصفها منظمة تعاون إنمائي ، ت ُ منح تلقا ئياً مركز الشخص القانوني للمرفق العام . ويجوز لها أن تطلب تمويلاً عاماً لمشاريعها وبرامجها . وينظ ّ م مركز منظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية القانون 66/1998 ، المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 19 98.

179 - وتطلب منظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية المرتقبة التسجيل لدى المعهد البرتغالي للدعم الإنمائي: وعندما يُقدَّم الطلب يَفحص المعهد بصورة مبدئية جميع الوثائق المقدمة ويطلب إلى "المنصة البرتغالية" لمنظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية إصدار رأي غير ملزم بشأن الطلب. ويُعد بعدئذ مشروع قرار. وإذا كان مشروع القرار هذا لا يؤيد منح مركز منظمة تعاون إنمائي غير حكومية، يستمع إلى الجهة الطالبة، ويجوز لها أن تقدم وثائق إضافية أو أن تطلب اتخاذ مزيد من الخطوات. وبعد ذلك، يوضع تقرير يشير إلى الطلب المقدم والخطوات المتخذة ويشتمل على مشروع قرار مفسر على النحو الواجب، يفيد كأساس لاتخاذ القرار النهائي. ويبلّغ هذا القرار إلى الجهة الطالبة. ويجب أن يعاد تسجيل مركز منظمة التعاون الإنمائي غير الحكومية كل سنتين.

180 - ويوجد حالياً 134 منظمة مسج ّ لة كمنظمات تع ا ون إنمائي غير حكومية لدى المعهد البرتغالي للدعم الإنمائي ، 55 منها أعضاء في المنصة البرتغالية لمنظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية ( ) . ومنحت 121 مركز منظمة بيئية غير حكومية ( ) ، وهناك 273 1 منظمة شباب ( ) ، و100 منظمة مهاجرين ناشطة ( ) . وهناك 40 منظمة غير حكومية أعضاء في قسم المنظمات غير الحكومية في المجلس الاستشاري للجنة المعنية بالمواطنة والمساواة بين الجنسين ، 25 منها رابطات نسائية ومنظمات غير حكومية تعمل في ميدان المساواة بين الجنسين و15 تعمل في مجالات المواطنة وحقوق الإنسان.

هاء - وسائط الإعلام

181 - حرية الصحافة مضمونة بموجب الدستور مما يعني، في جملة أمور، حرية التعبير والإبداع للصحفيين وغيرهم من الإعلاميين، فضلاً عن حرية الصحفيين في المشاركة في تحديد السياسة التحريرية لواسطة الإعلام المعنية، إلا عندما تكون ذات طابع مذهبي أو طائفي؛ وحق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وحماية الاستقلالية والسرية المهنية، فضلاً عن الحق في اختيار مجالس التحرير، وفقاً للقانون؛ والحق في إصدار الصحف وأي منشورات أخرى، من دون أي تصريح إداري مسبق أو قيد أو شرط (المادة 38(1) من الدستور).

182 - وي ُ علن عن ملكية وتمويل وسائط الإعلام ، وتضمن الدولة ح رية واستقلالية وسائط الإعلام ع ن القوى السياسية والقوى الاقتصادية بفرض مبدأ التخصص على الأعمال ا لتجارية التي تمتلك وسائط إعلام ع امة ، ومعاملتها ودعمها بطريقة غير تمي ي زية ومنع تركيزها ، بخاصة في أيدي المصالح المتعددة والمتشابكة (المادة 38(2) و(3) من الدستور). ويوجد حالياً تسع مجموعات وسائط إعلام رئيسية في البرتغال (الرسم البياني 89) ، و11 للإنترنت (الرسم البياني 90).

183 - وتكفل الدولة وجود وتشغيل خدمة إذاعة وتلفزة عامة وتضمن الحكومة والإدارة العامة وغيرها من السلطات العامة استقلالية هيكل وتشغيل وسائط الإعلام العامة ، وتضمن تمكن جميع تيارات الرأي المختلفة من التعبير عن نفسها ومواجهة بعضها البعض. ولا تعمل محطات البث الإذاعي والتليفزيوني إلا بتراخيص ت ُ منح بموجب عطاءات عامة ، حسبما هو منصوص عليه في القانون (الفصل 38 من الدستور).

184 - وفي عام 2008 ، كان 9 9.4 في المائة من الأسر المعيشية لديها تلفاز ، مقارنة بنسبة 87.2 في المائة في عام 2002 (الرسم البياني 91). وفي عام 2007 كان هناك 000 032 4 وصلات كبل تلفزيوني منزلية (مقارنة ﺑ 000 623  3 في عام 2004)، بما مجموعه 000 519 5 منزل (يعني تعدد الوصلات في الأسر المعيشية نفسها أن مجموع عدد الوصلات في بعض المناطق، مثل لشبونة أكبر من عدد المنازل). وكان 1.4 مليون شخص تقريباً مشتركين في خدمة الكبل التلفزيوني (مقارنة ﺑ 1.3 مليون في عام 2004)، مما يمثل تغطية نسبتها 27 في المائة (الرسم البياني 92) ( ) . وكان هناك 000 476 مشترك في خدمة التلفزة بالتوابع الاصطناعية المباشرة إلى المنازل في عام 2007 (مقارنة ﺑ 000 374 في عام 2004)، تغطي 8.6 في المائة من السكان (الرسم البياني 93) ( ) . ومثلت محطات التلفزة التجارية (SIC/TVI) والفيديو نسبة 69.5 في المائة على الرغم من تحقيق زيادة طفيفة في الأنصبة التي حصلت عليها شبكة التلفزة العامة (RTP1 and RTP2) منذ عام 2003 (الرسم البياني 94).

185 - ويطبع زهاء 680 331 عدداً من الصحف ال وطنية يومياً ، بالإضافة إلى 725 389 عدداً من الصحف والمجلات ال وطنية أسبوعياً ، مما يمثل انخفاض اً عام اً بالمقارنة بالأعداد التي ط ُ بعت في عام 2006 (الرسم البياني 95). غير أن هناك زي ادة كبيرة في استخدام الإنترنت : مما مجموع ه 19.4 في المائة في عام 2002 إلى 41.9 في المائة في عام 2008. ولكن لا يزال هناك فارق بين الجنسين ، حيث ي مث ِّ ل الرجال نسبة أعلى (46.5 في المائة) من النساء (37.6 في المائة) (الرسم البياني 96). وازداد استخدام الإنترنت في جميع الفئات العمرية ، ولكنة مرتفع بصفة خاصة بين من هم في سن 16-24 سنة ، ثم ي بدأ في التناقص مع تقدم العمر (الرسم البياني 97).

186 - وفي عام 2007 ، كان هناك أكثر من 700 محطة إذاعية مرخص بها في البرتغال ( ) . وأشارت التقارير إلى أن الوقت المخصص للاستماع للإذاعة انخفض بصورة طفيفة منذ عام 2003. وكان وقت الاستماع في المتوسط في عام 2007 مقداره 3 ساعات و12 دقيقة ، وهو أقل دقيقة واحدة عن العام السابق. وكان نصيب شبكة الإذاعة العامة 13.1 في المائة ، ومن ثم كانت محطات الإذاعة التجارية أكثر شعبية إلى حد كبير (الرسم البياني 98). ووفقاً للدراسات التي أجريت ، فإن الرجال يستمعون إلى الإذاعة أكثر من النساء (على خلاف ما يحدث فيما يتعلق بالتلفزة). ويشمل جمهور المستمعين إلى الإذاعة نسبة أعلى من الشباب (خاصة من هم في سن 25 إلى 44 سنة) ، على الرغم من أن أقل نسبة مئوية هي نسبة الأطفال من سن 4 إلى 14 سنة ( ) .

187 - ووفقاً للدستور (المادة 39) ، أنشئت هيئة إدارية مستقلة (ERC - كيان تنظيمي لوسائط الإعلام) بغية تنظيم وسائط الإعلام والأشراف عليها ، من أجل ضمان جملة أمور منها : الحق في الإعلام وحرية الصحافة؛ وعدم تركيز ملكية وسائط الإعلام؛ واستقلالها عن القوى السياسية والقوى الاقتصادية؛ واحترام الحقوق والحريات والضمانات الشخصية؛ وحرية التعبير وعرض جميع تيارات الرأي المختلفة. ويضم مجلس التنظيم التابع للهيئة الإدارية المستقلة (وهو المجلس المسؤول عن تعريف وتنفيذ الإجراءات التنظيمية) 5 أعضاء ، ينتخب البرلمان 4 منهم (والخامس يختاره المنتخبون) ( ) .

خامساً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف - قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان

1- الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

188 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وُقِّع عليه في تشرين الأول/أكتوبر 1976 وأُقر للتصديق عليه من خلال القانون رقم 45/1978، المؤرخ 11 تموز/يوليه 1978. وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 31 تموز/ يوليه 1978. ودخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 15 أيلول/سبتمبر 1978.

189 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية - وقع عليه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1976 وأقر للتصديق عليه من خلال القانون رقم 29/1978، المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1978. وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 15 حزيران/ يونيه 1978. ودخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 15 أيلول/سبتمبر 1978.

190 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - أقرت للتقيد بها من خلال القانون رقم 7/1982، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1982. وأودع صك التقيد بها لدى الأمين العام في 24 آب/أغسطس 1982. ودخلت حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 23 أيلول/سبتمبر 1982. وصدر الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 14 في آذار/مارس 2000.

191 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - وقع عليها في 24 نيسان/أبريل 1980 وأقرت للتصديق عليها من خلال القانون رقم 23/1980، المؤرخ 26 تموز/يوليه 1980. وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 30 تموز/يوليه 1980. ودخلت حيز النفاذ في النظام القانوني المحلي في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

192 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - وقع عليها في 4 شباط/فبراير 1985 وأقرت للتصديق عليها من خلال القانون رقم 11/1988، المؤرخ 21 أيار/مايو 1988. وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 9 شباط/فبراير 1989. ودخلت حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 11 آذار/مارس 1989. وصدر الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية في 9 شباط/فبراير 1989.

193 - اتفاقية حقوق الطفل - وقع عليها في 26 كانون الثاني/يناير 1990 وأقرت للتصديق عليها من خلال قرار البرلمان رقم 20/1990، وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 21 أيلول/سبتمبر 1990. ودخلت حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1990.

194 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - البرتغال ليست دولة طرفاً في هذا الصك.

195 - البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بالالتماس ات الفردية - وقع عليه في 1 آب/أغسطس 1978 وأقر للتقيد به من خلال القانون رقم 13/1982 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 1982. وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 3 أيار/مايو 1983. ودخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 3 آب/أغسطس 1983.

196 - البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يستهدف إلغاء عقوبة الإعدام - وقع عليه في 13 شباط/فبراير 1990 وأقر للتصديق عليه من خلال قرار البرلمان رقم 25/1990، المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1990. وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1990. ودخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 11 تموز/يوليه 1991.

197 - البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق - وقع عليه في 16 شباط/فبراير 2000 وأقر للتصديق عليه من خلال قرار البرلمان رقم 17/2002، المؤرخ 8 آذار/مارس 2002. وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 26 نيسان/أبريل 2002. ودخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 26 تموز/يوليه 2002.

198 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة - وقع عليه في 6 أيلول/سبتمبر 2000:

(أ) في لحظة التوقيع أصدرت البرتغال البيان التالي: "فيما يتعلق بالمادة 2 من البروتوكول، تعلن الجمهورية البرتغالية، التي كانت تفضل أن يَستبعد البروتوكول جميع أنواع تجنيد الأشخاص تحت سن 18 سنة - سواء كان هذا التجنيد طوعياً أم لا، أنها ستطبق تشريعاته ا الداخلية التي تحظر التجنيد الطوعي للأشخاص تحت سن 18 سنة وأنها ستودع بياناً ملزماً، بما يتوافق مع الفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول، يبين أن سن 18 سنة هو الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في البرتغال"؛

(ب) أقر للتصديق عليه من خلال قرار البرلمان رقم 22/2003، المؤرخ 28 آذار/مارس 2003 وصدر إعلان لدى التصديق: "تعلن حكومة البرتغال، أنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أن الحد الأدنى لسن أي تجنيد للأشخاص - بما في ذلك الطوعي - في قواتها المسلحة الوطنية هو 18 سنة. وهذا الحد العمري وارد بالفعل في التشريعات المحلية البرتغالية"؛

(ج) أودع صك التصديق لدى الأمين العام في 19 آب/أغسطس 2003. ودخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 19 أيلول/سبتمبر 2003.

199 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية - وقع عليه في 6 أيلول/سبتمبر 2000 وأقر للتصديق عليه من خلال قرار البرلمان رقم 14/2003، المؤرخ 5 آذار/مارس 2003. وأودع صك التصديق لدى الأمين العام في 16 أيار/مايو 2003. ودخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 16 حزيران/يونيه 2003.

200 - البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن الزيارات الدورية من قبل المؤسسات الوطنية والدولية لأماكن الاحتجاز - البرتغال ليست بعد دولة طرفاً في هذا الصك، ولكنها في سبيلها إلى أن تصبح دولة طرفاً. وتجرى مشاورات داخلية بين الوزارتين المختصتين ذواتي الصلة (العدل والداخلية) بغية إنشاء أو تسمية أو إبقاء آلية وقائية وطنية.

201 - البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وقعت عليه البرتغال في 24 أيلول/سبتمبر 2009. ومن الجدير بالذكر أن إنشاء الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالبروتوكول الاختياري الملحق بهذا العهد، الذي كان مسؤولاً عن التفاوض بشأن نص البروتوكول، كان مبادرة برتغالية (في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) وكانت رئيسة الفريق العامل مواطنة برتغالية (كاتارينا دي ألبوكيرك).

2 - اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان

202 - انظر المرفق 2.

3 - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

203 - انظر المرفق 3.

4 - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

204 - انظر المرفق 4.

5 - اتفاقيات مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص

205 - انظر المرفق 2.

6 - اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى بشأن القانون الإنساني الدولي

206 - انظر المرفق 2.

7 - التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

207 - انظر المرفق 2.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - الإشارة إلى حقوق الإنسان في الدستور ووثيقة الحقوق والقانون الأساسي والتشريعات الأخرى

208 - ينص دستور الجمهورية البرتغالية (يشار إليه فيما بعد باسم الدستور)، الذي قدم بالفعل لإجراء سبعة تعديلات على نصه الأصلي، على إقامة دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على أساس سيادة القانون، وتستهدف أساساً إقامة مجتمع أكثر تحرراً وأكثر عدالة وتسوده الأخوة ( ) .

209 - وتقوم الدولة البرتغالية، بنفس القدر، على سيادة الشعب وكرامة الشخص الإنساني ومبدأ المساواة الأصيل أمام القانون، الذي ينص على أن لكل فرد حقوقاً وحريات متساوية، دون تمييز من أي نوع، "مثل الأصل أو الجنس أو اللغة أو إقليم المنشأ أو الدين أو المعتقدات السياسية أو التعليم أو الحالة الاقتصادية أو الوضع الاجتماعي أو الاتجاه الجنسي" ( ) .

210- وتراعي البرتغال، في علاقتها الدولية، مبادئ الاستقلال الوطني، واحترام حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير المصير، والاستقلال، والمساواة بين الدول، والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع جميع الشعوب لتحقيق تحرر البشرية وتقدمها (المادة 7 من الدستور).

211 - وعملاً بالمادة 8 من الدستور، "[…]، يجب أن تكون قواعد ومبادئ القانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من القانون البرتغالي." (الفقرة 1). وتنص المادة نفسها أيضاً على أن "[…] تنطبق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها أو أقرت على النحو الواجب […] في القانون الداخلي مادامت ملزمة دولياً للدولة البرتغالية."

212 - وتكرس هذه المادة نظام إدماج القانون الدولي في القانون الداخلي البرتغالي. وعليه، فإن المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن تفسَّر على أنها نافذة تماماً في الإقليم البرتغالي، وأنها واجبة التطبيق بصورة مباشرة وملزمة للهيئات العامة والخاصة وفقاً لأحكام المادة 18 التي تنص على أن "الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات والضمانات واجبة التطبيق بصورة مباشرة وملزمة للهيئات العامة والخاصة." وتخوِّل الفقرة 1 من المادة 12 من الدستور جميع المواطنين البرتغاليي ن كافة الحقوق المبينة في القانون الأساسي البرتغالي، التي تبين أن "جميع المواطنين يتمتعون بالحقوق […] المقررة في الدستور."

213 - وتشمل الحقوق المخولة على هذا النحو طائفة واسعة من الحقوق والحريات المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويتابع القانون البرتغالي، في هذا الشأن، إضفاء الطابع المؤسسي على الحقوق التي اعتمدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعليه، فإن به قسماً يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن تصنيف هذا في فئات، غير محدد جداً بالضرورة، وهناك بعض فئات الحقوق التي يمكن أن تندرج في أي منها. ذلك أن المواد 24 إلى 57 تتعلق ﺑ "الحقوق والحريات والضمانات الشخصية" (التي تكافئ الحريات المدنية والسياسية)، على حين أن المواد 58-79 تتعلق بالحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (التي تكافئ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

214 - وهذا يعني أن أغلبية حقوق الإنسان المكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون البرتغال فيها دولة طرفاً، لها ما يماثلها في الدستور والتشريعات الأخرى النافذة في البرتغال (انظر في الجدول 3-أ أوجه التماثل بين الأحكام الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان).

215 - وينص مبدأ المساواة (الوارد في المادة 13) على أن لكل مواطن "نفس الاعتبار الاجتماعي والمساواة أمام القانون" وأنه "لا يميز أي أحد أو يحابى أو يضار أو يحرم من أي حقوق أو يستثنى من أي واجب على أساس الأصل أو الجنس أو العرق أو اللغة أو مكان المنشأ أو الدين أو المعتقدات الأيديولوجية أو التعليم أو الحالة الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية أو الاتجاه الجنسي."

216 - وتنص المادة 15 من الدستور، من جانبها، على أن: "1- الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات شأنهم شأن المواطنين البرتغاليين. 2- لا تنطبق الفقرة السابقة على الحقوق السياسية، وعلى أداء الواجبات العامة في حالات محدودة من الناحية الفنية أو على الحقوق والواجبات التي تقتصر على المواطنين البرتغاليين بموجب الدستور والقانون."

217 - وتنص الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور على أن الحقوق الأساسية الواردة في الدستور لا تستثني أي حقوق أخرى "سواء في النظام الأساسي أو الناتجة عن قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، وتنص الفقرة 2 أيضاً على أن أحكام الدستور والقانون يجب أن تقرأ وتفسر بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."

218 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن حقوق الإنسان لا تحميها المعايير الدستورية السالفة الذكر فحسب، بل وتحميها أيضاً التشريعات العادية. وحسبما هو مشار إليه أدناه بقدر أكبر من التفاصيل، فإن المحكمة الدستورية مسؤولة عن تقييم تطابق التشريعات التي تعتمدها الحكومة أو البرلمان مع الدستور (انظر الفقرتين 223 و224 أدناه).

2 - إدماج حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

219 - تفسر أحكام الدستور والقانون وتنفذ بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 16 من الدستور) وعليه، فإنه يحظر أي تشريع يتعارض مع هذا الإعلان. والسند في صحة القوانين وأي قواعد أخرى تضعها الدولة ومناطق الحكم الذاتي والحكومة المحلية وأي هيئات أخرى هو توافقها مع الدستور (الفقرة 3 من المادة 3 من الدستور). ويُساءل أي مذنب بانتهاك هذه المبادئ الأساسية وفقاً للنظام القانوني الذي يحمي المبادئ الأساسية.

220 - وتؤكد معظم المؤلفات القانونية البرتغالية أن المادة 8 من الدستور تقر نظاماً يُدخل القانون الدولي بصورة تامة في القانون الداخلي. وتَنص المادة 8 من الدستور على ما يلي: "1- تمثل قواعد ومبادئ القانون الدولي العام والعادي جزءاً لا يتجزأ من القانون البرتغالي. 2- تنطبق المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صدق عليها أو أقرت على النحو الواجب، بعد نشرها الرسمي، في القانون المحلي ما دامت ملزمة دولياً للدولة البرتغالية. 3 - تنطبق القواعد التي وضعتها الأجهزة المختصة في المنظمات الدولية التي تنتمي إليها البرتغال، بصورة مباشرة في القانون المحلي، بقدر ما هي منصوص عليها صراحة في المعاهدات التأسيسية ذات الصلة."

221 - وتعتبر معظم المؤلفات القانونية أن مركز قانون المعاهدات، الذي يمثل القانون الدولي العادي، أدنى من الدستور ولكنة أعلى من التشريعات العادية. وتبعاً لذلك، فإنه متى صُدِّق على المعاهدات والاتفاقا ت الدولية من قِبل البرتغال ونشرت في الجريدة الرسمية (Diário da República)، ومن ثم الحقوق التي أقرتها، انطبقت بصورة مباشرة وأصبحت ملزمة لجميع الهيئات العامة والخاصة (المادة 18 من الدستور).

222 - وهذا يعني، أنه في حالة ثبوت انتهاك لأحد هذه المبادئ، ويشتمل، على سبيل المثال، على تمييز - وهو محظور بموجب أحكام عديدة من القوانين البرتغالية، وبخاصة المادة 13 من الدستور - فإنه يحق للضحية أن يلجأ إلى محكمة لإثبات حقوقه؛ ولا يجوز حرمانه من اللجوء إلى العدالة بسبب افتقاره إلى الموارد (المادة 20 من الدستور). وإذا حالت أوضاعه المالية دون دفع التكاليف القانونية، فإن معهد المعونة القانونية، يضمن تقديم المعونة بدون اقتضاء دفع الرسوم أو أتعاب المحاماة مقدماً. وهذا يعني أنه يمكن الاستشهاد بالقواعد الدولية - ولا سيما في مجال حقوق الإنسان - أمام المحاكم الوطنية.

3 - السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات ذات الاختصاص في مجال حقوق الإنسان

223 - جميع الهيئات التي تمارس سلطات سيادية في البرتغال مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كل في مجال اختصاصه:

(أ) رئيس الجمهورية مسؤول عن سؤال المحكمة الدستورية أن تستعرض دستورية القواعد المنصوص عليها في القوانين والقوانين التنفيذية وفي الاتفاقات الدولية، والبت فيما إذا كانت الأحكام والنظم الأساسية القانونية غير دستورية بسبب أي إضافة أو إغفال فيها (المادة 134 من الدستور)؛

(ب) إذا لم تفوض جمعية الجمهورية الحكومة بذلك، فإن الجمعية هي المسؤولة بصورة حصرية عن وضع التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات والضمانات (المادة 165 من الدستور). وتوجد في الجمعية لجان عديدة متخصصة، ولجنة المسائل الدستورية والحقوق والحريات والضمانات (المعروفة أيضاً باسم اللجنة الأولى) هي المختصة بصورة صريحة بمسائل حقوق الإنسان؛

(ج) الحكومة مسؤولة عن تنفيذ سياستها بشأن شتى مجالات الحكم الرشيد (المادة 182 من الدستور). كما أن وضع السياسات المحددة وتوجيهها وتقييمها هي من مسؤولية الوزارات المعنية، من خلال هيئاتها ووكالاتها العديدة؛

(د) وعلى المستوى العام، يجدر ذكر أن اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان قد أنشأتها رئاسة مجلس الوزراء من خلال قرارها 27/2010، المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2010 . وتتألف من ممثلي مختلف الوزارات ووظائفها هي المساهمة في تعيين السياسة الوطنية لحقوق الإنسان والتنسيق بين مختلف الوزارات بغية تحديد موقف البرتغال في مختلف المحافل الدولية. ومن بين مهامها الأخرى أن تقترح التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأن تنسق إعداد التقارير الواجب أن تقدمها البرتغال إلى المنظمات الدولية؛

( ﻫ ) والمحاكم البرتغالية هي المسؤولة عن إقامة العدالة، وضمان الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين التي يحميها القانون، ومنع انتهاكات سيادة القانون الديمقراطي، والبت في المنازعات بين المصالح العامة والخاصة (المادة 202 من الدستور). والمحكمة الدستورية مسؤولة على وجه التحديد عن مراقبة دستورية القواعد القانونية وغيرها من إجراءات السلطات الأخرى.

224 - غير أن هناك هيئات أخرى ذات اختصاصات أكثر تحديدا ً في هذه القضايا، منها ما يلي:

(أ) أمين المظالم (Provedor de Justica) هو المختص بتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد إجراءا ت السلطات العامة أو إهمالها في عملها. ويرسل أمين المظالم، بعد إجراء التقييم، إلى الهيئات المختصة، توصيات حسبما يكون ضروريا ً بغية منع المظالم أو التعويض عنها (المادة 23 من الدستور) ( للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن اختصاصات ووظائف أمين المظالم، انظر الفقرات 271-277 أدناه)؛

(ب) لجنة حماية ضحايا الجريمة هي وكالة تابعة لوزارة العدل وه ي مسؤولة عن إجراء التحقيقات التمهيدية وجمع الأدلة بشأن طلبات التعويض من الدولة التي يقدمها ضحايا الجرائم العنيفة، وطلبات القروض التي يقدمها ضحايا العنف المنزلي (وفقا ً للمرسوم بقانون 423/1991، المؤرخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 1991).

4 - أحكام صكوك حقوق الإنسان المختلفة التي يستشهد بها أمام المحاكم الوطنية وغيرها من السلطات القضائية أو الإدارية

225 - حسبما سلف ذكره، تشكل المعاهدات الدولية التي صدقت البرتغال عليها على النحو الواجب والنافذة في النظام القانوني الوطني جزءا ً لا يتجزأ من التشريع الداخلي ومن ثم، يمكن الاستشهاد بها أمام المجالس أو المحاكم الوطنية.

226 - وعلى سبيل المثال، فقد اقتبست المحكمة الدستورية، في بعض المناسبات، المعايير القانونية الدولية النافذة واستشهدت بها في قراراته ا . ومثال على ذلك، أنها استشهدت 3 مرات في عام 2005، باتفاقية حقوق الطفل ( ) ، وفي الأعوام 2006 ( ) ، و2007 ( ) ، و2008، استشهدت أيضا ً بهذا الصك مرة كل عام ( ) . غير أن البرتغال ليس لديها تحليل إ حصائي منتظم ومواضيعي لقرارات المحاكم، ومن هنا، فأنه لا يمكن تقديم إ جابة كاملة عن هذا السؤال.

5 - سبل الانتصا ف المتاحة للأفراد الذين يدعون انتهاك أ ي حقوق لهم

227 - يشمل النظام القانوني البرتغالي آليات قضائية وغير قضائية للدفاع عن حقوق الأفراد.

228 - وفيما يلي الآليات القضائية:

(أ) الحق في الوصول إلى ا لمحاكم

229 - ينص الدستور البرتغالي (المادة 20 من الدستور التي تتعلق بالحماية القضائية)، على مبدأ الحماية القانونية الناجزة، وأن يضمن لكل شخص إ مكانية الوصول إلى ا لمحاكم بغية الدفاع عن حقوقه ولا يمكن حرمان أي فرد من العدالة بسبب الافتقار إلى الموارد المالية (الفقرة 1 من المادة 20 من الدستور). وبالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون، وفقا ً للفقرة 5 من المادة 20 من الدستور، سرعة الإ جراء ات القانونية وإعطائها الأولوية بهدف ضمان الحماية القانونية الناجزة في الوقت المناسب من تهديدات الحقوق والحريات والضمانات الأساسية الشخصية أو انتهاكها .

230 - ويرد الحق في الوصول إلى المحاكم في إطار الحقوق الدستورية للأفراد إزاء الإدارة العامة أيضا ً (الفقرة 4 من المادة 268 من الدستور). والمحاكم الإدارية مختصة بتسوية المنازعات الناشئة ع ن العلاقات الإدارية والقانونية. وفي إطار العدالة الإدارية، ينبغي ذكر الإجراءات العاجلة الواردة في مدونة إجراءات المحاكم الإدارية، أي الأمر القضائي المتعلق بحماية الحقوق والحريات والضمانات الأساسية (المواد 109 - 111 من المدونة) حيث يجب إصدار حكم عا ج ل يفرض سلوكا ً معينا ً على الإدارة العامة بغية ضمان الممارسة المناسبة للحقوق أو الحريات أو الضمانات الأساسية.

231 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن للمواطنين حقا ً مضمونا ً في الحماية القانونية والوصول إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم، بدون أي شكل من أشكال العوائق الاقتصادية . ويجب على المحاكم أن تضمن الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين التي يحميها القانون، وأن تعاقب مرتكبي انتهاكات النظام القانوني الداخلي وأن تضطلع بتسوية منازعات المصالح. ويضمن الدستور (المادة 20) إمكانية الوصول إلى المحاكم. وهذا الحق محمي حتى خلال حالة الحصار أو حالة الطوارئ، من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والضمانات التي تتزعزع أو تتعرض للخطر بسبب تدابير غير دستورية أو غير قانونية (القانون 44/1986، المؤرخ 30 أ يلول/سبتمبر 1986، المادة 6). والهدف الأساسي لهذا النظام هو ضمان التنفيذ الفعال والعملي للحق في الوصول إلى ا لعدالة.

232 - ويمكن أن تغطى تكاليف المحاكم والمحامين بمعونة قانونية. ويفترض شرط الحصول على المعونة القانونية الأشكال التالية:

(أ) إعفاء كامل أو جزئي من دفع تكاليف ورسوم الإجراءات أو تأجيل دفعها؛

(ب) تسمية محامي مرافعات أو محامي إجراءات ودفع أتعابه أو تأجيل دفعها.

233 - ولا تستحق المعونة القانونية إلا إلى الأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية لدفع رسوم المحاكم أو أتعاب المحامين. ويجب أن يثبت طالبو المعونة القانونية عدم قدرتهم المالية. وفيما يلي الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المعونة القانونية:

(أ) المواطنون البرتغاليون وال أوروبي ون؛

(ب) الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية الذين لديهم تصريح ساري المفعول بالمعيشة في الاتحاد ال أوروبي ؛

(ج) الأجانب الذين لديهم تصريح ساري المفعول صادر من دولة عضو في الاتحاد ال أوروبي إذا ضمنت دولة الأجنبي نفس الحماية للمواطنين البرتغاليين؛

(د) الأشخاص القانونيون الذين لا يتوخون الربح.

234 - ويوفر المحامون المعونة القانونية كممارسة خاصة، ومشاركة المحامين في مخطط المعونة القانونية اختياري . وتعين المحامين رابطة المحامين البرتغاليين (Ordem dos Advogados). ويجوز للمحامي المعين لتقديم معونة قانونية أن يرفض تقديم خدماته إذا قدم أ سبابا ً لهذا الرفض.

(ب) الحق في الاستئناف أمام المحكمة الدستورية

235 - للمحكمة الدستورية ولاية قضائية محددة على المسائل ذات الطابع الدستوري، أي الرقابة على دستورية القواعد القانونية (المواد 277 إلى 283 من الدستور).

236 - وفي هذا السياق، فإن المحكمة مختصة بالبت في حالتي الرقابة المجردة (بما في ذلك الرقابة السابقة لحماية الدستورية، والرقابة اللاحقة للدستورية ومراقبة عدم الدستورية بالإغفال) والرقابة على الدستورية في الحالات القضائية. وفيما يتعلق بالأخيرة ينبغي التأكيد على المسائل التي تعرض أمام القضاء، فإنه لا يمكن للمحاكم أن تطبق قواعد تتعارض مع الدستور (المادة 205 من الدستور)، وللأفراد الحق في الاستئناف أمام المحكمة الدستورية ضد قرارات المحاكم بشأن مسائل الدستورية، وفقا ً للأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

(ج) مس ؤ ولية الهيئات العامة

237 - الدولة وجميع الهيئات العامة الأخرى، بالاشتراك مع أصحاب المناصب فيها وموظفيها ووكلائها، مسؤولة مدنيا ً عن أفعالها أو حالات الإهمال في أداء وظائفها التي ينتج عنها انتهاك للحقوق والحريات والضمانات الأساسية أو أي خسارة يتعرض لها شخص ما (المادة 22 من الدستور). ومؤخرا ً ، صدر أيضا ً قانون بشأن نظام المسؤولية غير التعاقدية من قبل الدولة والكيانات العامة (القانون 67 /2007)، يسمح بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن ممارسة السلطات التشريعية والقضائية والإدارية. ووفقا ً لهذا القانون، فإن الدولة والكيانات الأخرى مسؤولة، في ممارسة سلطاتها الإدارية، عن الأضرار الناتجة عن الإجراءات غير القانونية أو إهمال أجهزتها أو موظفيها المدنيين أو وكلائها؛ كما أن الدولة مس ؤ ولة ، في ممارسة سلطاتها القضائية ، عن أي أضرار غير قانونية ناتجة عن نظام إقامة العدالة، أي انتهاك الحق في الحصول على قرار من محكمة في وقت معقول؛ والدولة مس ؤ ول ة أيضا ً ، في ممارسة سلطاتها التشريعية، عن الأضرار غير العادية التي تلحق بحقوق المواطنين والمصالح المحمية بقوة القانون التي تخالف الدستور البرتغالي والقانون الدولي وقانون الاتحاد ال أوروبي أو قانون تشريعي معزز (acto legislative de valor reforcado).

238 - وفيما يتعلق بالضحايا، ف إ نه يمكنهم طلب الانتصاف و ال تعويض من مرتكب الجريمة في المحكمة، وتقديم طلب مدني للتعويض (المادة 74 من مدونة الإجراءات المدنية). ويمنح ضحايا الجرائم العنيفة حماية خاصة (القانون 104/2009، المؤرخ 14 أ يلول/ سبتمبر 2009)، الذين يمكنهم طلب تعويض عن الأضرار من قبل الدولة ويمكن توقع التعويض أيضا ً في حالات العنف المنزلي (القانون 104/2009، المؤرخ 14 أ يلول/سبتمبر 2009).

(د) الحق في اتخاذ إجراء شعبي (action popularies)

239 - يمنح الدستور (الفقرة 3 من المادة 52) كل فرد، إما شخصيا ً أو من خلال الرابطات حق الدفاع عن المصالح المعنية (مثل حقوق المستهلكين والبيئة)، كما أن قانون الحق في اتخاذ إجراء شعبي 83/1995، المؤرخ 31 آب / أغسطس 1985، ينفذ هذا الحق أيضا ً .

( ﻫ ) الآليات غير القضائية

240 - فيما يتعلق بالآليات غير القضائية، ينبغي ذكر ما يل ي .

241 - حق الالتماس - يرسى الدستور (الفقرة 1 من المادة 52) حق كل مواطن في تقديم التماسات دفاعا ً عن حقوقه إلى الهيئات التي تمارس السلطة السيادية أو أ ي سلطة أخرى، بما في ذلك الحق في إ بلاغه بنتيجة النظر في التماسه خلال فترة زمنية معقولة. وينفذ القانون 43/ 1990، المؤرخ 10 آب / أغسطس 1990 هذا الحق أيضا ً .

242 - أمين المظالم - لكل فرد الحق في تقديم شكوى إلى أمين المظالم (Provedor de Justica) ضد الإجراءات غير القانونية أو غير العادلة أو حالات الإهمال التي ترتكبها السلطات العامة (المادة 23 من الدستور). ويجب أن يحقق في هذه الشكاوى أمين المظالم، الذي يضع توصياته (غير الملزمة) حسبما يراه ضروريا ً بغية منع المظالم أو حالات الإخلال بالقانون و/أو التعويض عنها (يرد مزيد من المعلومات بشأن أمين المظال م في الفقرات 270-277 أدناه).

243 - الهيئات الإدارية المستقلة - يشير إليها الدستور أو ينشئها القانون. ويتعلق نطاق عمل بعض الهيئات الإدارية المستقلة بمجال الحقوق الأساسية، وبوسع هذه الكيانات تقييم الشكاوى التي يقدمها الأفراد بسبب انتهاكات حقوقهم. وينطبق هذا على الكيان التنظيم ي لوسائط الإعلام واللجنة الوطنية لحماية البيانات واللجنة المعنية بالوصول إلى الوثائق الرسمية (CADA).

244 - الضمانات الإدارية - تتوفر لكل مواطن أضيرت حقوقه نتيجة إجراء إداري وسائل الدفاع التي تستهدف إلغاء هذا الإجراء أو تعديله، برفع شكوى لدى من قام بهذا الإجراء و / أو طلب استئناف أمام رئيسه المباشر المختص.

245 - الوساطة - أجر ي ، في السنوات الأخيرة، إصلاح النظام القضائي بغية استحداث وسائل بديلة لحل المنازعات، بإنشاء آليات وساطة. ويمكن استخدام هذه الآليات في الوقت الحالي في المسائل المدنية والمسائل العقابية.

246 - الحق في المقاومة - يعتبر الحق في المقاومة (المادة 21 من الدستور) وسيلة ملاذ أخير لحماية أي فرد يواجه أمرا ينتهك حقوقه وحرياته وضماناته الأساسية.

6 - إقامة جهاز يتحمل مسؤوليات الإشراف على تنفيذ حقوق الإنسان وتمكين المرأة والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والأشخاص المشردين داخليا ً

(أ) المعهد الوطني لإعادة التأهيل

247 - المعهد الوطني لإعادة التأهيل ( ) هو هيئة عامة ذات استقلال ذاتي إداري وتعتمد على وزارة العمل والتضامن الاجتماعي . ويساعده حاليا ً نائب وزير الدولة لإعادة التأهيل، و يستهدف أساسا ً وضع مخططات السياسات الوطنية ل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها وتنسيقه ا .

248 - ويستند الاتجاه الأساسي للمعهد إلى مبادئ عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ومشاركتهم. ومراعاة لهذا الهدف الأساسي، تجري جهود للتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تعزيز الإحساس بها فضلا ً عن حمايتهم من التمييز والإعمال الكامل لحقوقهم الإنسانية، ومن ثم تعزيز التفكير في اتخاذ الإجراءات الضرورية ودراستها بما يؤدي إلى إدماجهم الكامل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية .

249 - كما عزز دور المعهد واختصاصات ه من جديد إلى حد كبير بصدور القانون 46/2006، المؤرخ 28 آب / أغسطس 2006 الذي يح ظ ر التمييز على أساس الإعاقة ووجود أخطار تهدد الصحة ويعاقب عليه .

(ب) اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر

250 - تستهدف اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر ( ) تنسيق ومتابعة وتقييم أنشطة الهيئات العامة والوكالات المجتمعية المنخرطة في حماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر. وتعتمد على وزارة العدل ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي . ويدعم اللجنة الوطنية بصورة دائمة مكتب فني يضطلع بمهام تنفيذية .

251 - كما تتابع هذه اللجنة أعمال اللجان المعنية بحماية القصر التي أنشئت في ( ) عام 1991 وتدعمها وتقيم عملها، عن طريق إعادة تشكيلها وإنشاء لجان جديدة وفقا ً للقانون 147/1999، المؤرخ 1 أ يلول/سبتمبر 1999، لتوفير شبكة أفضل لتعزيز وحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر. وهذه اللجان هي مؤسسات رسمية غير قضائية ذات استقلال ذاتي وظيفي تستهدف تعزيز حقوق الأطفال والشباب ومنع وإنهاء الأوضاع التي يمكن أن تؤثر على سلامتهم أو صحتهم أو تدريبهم أو تنميتهم الكاملة.

252 - وتضمن البلدية توفير المرافق ومواد الدعم، وعلى وجه التحديد، رأس المال العامل الضروري لتسيير هذه اللجان. ولهذا الغرض تعقد بروتوكولات تعاون مع دوائر الدولة الممثلة في اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر.

253 - وأنجز، من خلال نشر النموذج العملي للجان في سائر الإقليم الوطني، معدل تغطية في المجالس التي توجد فيها لجان ل حماية القصر، سيتجاوز في وقت قريب 90 في المائة. ويوجد، في الوقت الحالي 276 لجنة بما مجموعه 308 مجالس، ويجري إنشاء أكثر من 10 لجان حاليا ً .

(ج) خطة القضاء على استغلال عمل الأطفال

254 - فيما يتعلق أيضا ً بمنع استغلال عمل الأطفال والقضاء عليه ، وضعت خطة للقضاء على استغلال عمل الأطفال (PEETI) ( ) في عام 2004، وه ي برنامج أنشأته وزارة العمل والتضامن الاجتماعي لمكافحة عمل الأطفال. وفي عام 2004، عززت أنشطتها الوقائية من خلال إنشاء البرنامج المتكامل للتعليم والتدريب (PIEF) ( انظر الجزء الثالث، ألف وب اء ).

255 - وتمثل الخطة مشروعا ً ذا هيكل وطني يشمل التدخل المباشر من قبل 18 فريقا ً متعدد التخصصات (EMM) مكونا ً من فنيين من مختلف المجالات، يعملون في الميدان، وتقِّيم مع الدوائر المختلفة حالة الأطفال والشباب المعرضين للخطر، من منظور المدرسة والأسرة و من المنظور الاجتماعي والاقتصادي ، بإحالتهم إلى المدارس المختلفة بغية إكمال دراستهم الإلزامية، من قبيل: التعليم النظامي والتعليم المتكرر دوريا ً والتدريب المهني ودورات التعليم/التدريب (ETC) أو البرنامج المتكامل للتعليم والتدريب. وبعد إجراء التقييم العام، لا يتركز عمل الخطة (PEETI) على الشخص الصغير فحسب ولكن أيضا ً على أسرته، بتسهيل إحالة ملف الشخص الصغير إلى السلطات والمنظمات العامة كيما تيسر له استخدام حقوقه الكاملة كمواطن: الضمان الاجتماعي والمحاكم وبدل الاندماج الاجتماعي والمراكز الصحية.

(د) الآليات الحكومية للمساواة بين الجنسين

256 - توجد آليتان وطنيت ا ن مكرستان لتعزيز المساواة بين النساء والرجال: لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين (CIG) ولجنة المساواة في العمل والتوظيف (CITE). وأعيدت هيكلة الآليتين في عام 2006 في إطار الإصلاح الوطني الأوسع نطاقا ً للإدارة العامة البرتغالية، ومن هنا اكتسبتا وظائف جديدة .

‘1‘ لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين

257 - بغية تحسين تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيقها ، حلت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين محل لجنة المساواة وحقوق المرأة (CIDM) و" هيئ ة مكافحة العنف المنزلي". كما عُهد إليها باختصاصات لجنة المساواة في العمل والتوظيف بشأن تعزيز المساواة. وتمثل لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، شأنها شأن الآلية السابقة ، إدارة رسمية تخضع لإشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء وتقدم إجاباتها إلى وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء (في عام 2010، تقدم إجاباتها إلى وزير الدولة المعني بالمساوا ة ). وشرعت في الاضطلاع بوظائفها الجديدة في أيار/ مايو 2007 (المرسوم بقانون 164/2007، المؤرخ 3 أيار/ مايو 2007). وللجنة مكتب رئيسي في لشبونة وفرع في اوبورتو. واللجنة هي الآلية الوطنية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العامة والقطاعية لتعزيز المواطنة وتعزيز المساواة بين الجنسين والدفاع عنها في جميع مجالات التدخل السياسي. ويعطي القانون الأساسي لهذه الآلية الوطنية منظورا ً مجددا ً : يعيد تأكيد حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف على أساس جنساني؛ وتيسير المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز المتعدد، وبهذا تتصدى لمختلف الطرق التي تمارس للتمييز بين النساء والرجال.

258 - وتساهم اللجنة في تعديل الإطار التنظيمي أو في تنفيذه؛ وتعد الدراسات ووثائق التخطيط لدعم صنع القرار السياسي؛ وتعزز التثقيف بشأن المواطنة والأنشطة التي تستهدف رفع الوعي المدني بغية التعرف على حالات التمييز وطرق استئصالها ؛ واقتراح التدابير والاضطلاع بالأنشطة التي تستهدف مكافحة جميع أشكال العنف القائم على أساس جنساني ودعم ضحاياه، وتوفير الإشراف الفني لهيئات مساعدة الضحايا ورعايتهم؛ وتتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع ال أوروبي وغيرها من الكيانات الأجنبية المكافئة.

259 - واحتفظت اللجنة في قانونها الأساسي الجديد بمجلس استشاري يتألف من:

قسم للمنظمات غير الحكومية (40 منظمة غير حكومية: 25 منها رابطات نسائية ومنظمات غير حكومية عاملة في ميدان المساواة بين الجنسين و15 عاملة ف ي مجالي المواطنة وحقوق الإنسان) .

قسم مشترك بين الوزارات يتألف من ممثلين عن كل وزارة معنية والدوائر التي تعمل كجهات اتصال بشأن المسائل الجنسانية في مجالات عمل كل منها بهدف تعميم المساوا ة بين الجنسين في جميع السياسات. وه ي تمثل النظام الأساسي الرسمي للمستشارين المعنيين بالمساواة. ويخول "النظام الأساسي لمستشاري المساواة" الذي أقر في الآونة الأخيرة ولاية واضحة ووظائف في كل وزارة وتضطلع بمسؤولية تعزيز المساواة بين الجنسين. ويشمل هذا النظام الأساسي إنشاء فرق عمل داخل الوزارات لضمان إدماج بُعد المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الإدارة العامة المركزية.

260 - ويوجد فريق استشاري فني وعلمي يترأسه عضو الوزارة المسؤول عن لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس، تشمل اللجنة 10 شخصيات من ذوي المهارات العلمية المعروفة في ميادين المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

‘ 2 ‘ لجنة المساواة في العمل والتوظيف

261 - احتفظت لجنة المساواة في العمل والتوظيف (CITE)، بعد إصلاح ها ، بهيكلها السابق؛ وعدلت مهامها بحيث تناسب نظام العمل الجديد وه ي تعمل حاليا ً تحت إدارة وزارة العمل والتضامن الاجتماعي ، وه ي مرتبطة بعضو الحكومة المسؤول عن المساواة بين الجنسين. وقد أنشئت هذه اللجنة في عام 1979 وه ي هيئة ثلاثية مؤلفة من ممثلين حكوميين وشركاء اجتماعيين يمثلون الموظفين وشركاء اجتماعيين يمثلون أصحاب العمل. ومهامها الأساسية هي :

تعزيز المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال في العمل والتوظيف والتدريب الفني في القطاع العام والقطاع الخاص على السواء؛

حماية الأمومة والأبوة فضلا ً عن التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية، خاصة بإصدار آراء وتوصيات بشأن الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس جنساني.

262 - وتقيم اللجنة شكاوى التمييز وتضع تقارير بشأن هذه المسائل، ترسل إلى الأطراف المعنية. ومن الضروري أن يطلب أصحاب الأعمال الرأي القانوني لهذه اللجنة قبل إقالة النساء في فترات الحمل والنفاس والرضاعة الطبيعية.

263 - ويقدم الرأي القانوني خلال ثلاثين يوما ً . وإذا كان الرأي سلبيا ً ، لا يجوز إقالة النساء إلا بتصريح من المحكمة. ويجب على أصحاب العمل أيضا ً طلب رأي هذه اللجنة إذا لم يوافقوا على طلبات خفض ساعات العمل أو وضع ترتيبات زمنية مرنة للنساء والرجال الذين لديهم أطفال صغار. ويجب أن يقدم ا ل رأي خلال 30 يوما ً وإذا كان الرأي سلبيا ً فإنه لا يجوز أن يرفض صاحب العمل طلب الموظف إلا بتصريح من المحكمة.

264 - وتحتفظ هذه اللجنة بسجل لقرارات المحاكم بشأن المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال في العمل والتوظيف والتدريب المهني، بغية توفير معلومات عن أي قرار نهائي.

جيم - الإطار الذي تعزز فيه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - البرلمانات والجمعيات الوطنية والإقليمية

265 - جمعية الجمهورية (البرلمان) هي المجلس الممثل لجميع المواطنين البرتغاليين (المادة 151 من الدستور). وينص الدستور على أن ينتخب النواب من قبل ناخبي الدوائر، التي يحدد القانون حدودها الجغرافية (المادة 150 من الدستور). ولجميع المواطنين البرتغاليين الحق في التصويت ويجوز لهم الترشح في الانتخابات ، رهنا ً بالقيود التي ينص عليها القانون الانتخابي (المادة 150 من الدستور).

266 - ويمارس النواب ولاياتهم بحرية (المادة 155 من الدستور) ويجوز لهم أن يقدموا اقتراحات بتعديلات دستورية ومشاريع قوانين، وأن يوجهوا أسئلة إلى الحكومة بشأن إجراءاته ا أو أي إجراء تتخذه الإدارة العامة وأن يطلبوا من الحكومة أو من أجهزة أي هيئة عامة، البيانات والمعلومات والمنشورات التي يعتبرونها مفيدة للوفاء بولاياتهم وأن يحصلوا عليها ، وأن يطلبوا إنشاء لجان برلمانية لتقصي الحقائق (المادة 156 من الدستور). ويحدد الدستور حصانات النواب وحقوقهم وامتياز ا تهم وواجباتهم فضلا ً عن أسباب فقدان الولاية والتنازل عنها.

267 - وجمعية الجهورية مسؤولة عن تنقيح الدستور بما يتوافق مع قواعد التنقيح الدستوري. ويجوز أن يجري التنقيح مرة كل خمس سنوات انقضت بعد نشر أي قانون تنقيح أو في أي وقت بأغلبية أربعة أخماس النواب الذين يحق لهم التصويت (المادة 284 من الدستور). غير أن التنقيحات يجب أن تحترم حدودا ً معينة، مثل الاستقلال الوطني ووحدة الدولة؛ والشكل الجمهوري للحكومة؛ وفصل الكنيسة عن الدولة؛ وحقوق وحريات وضمانات المواطنين والعمال؛ والتعايش بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والاجتماعية مع احترام ملكية وسائل الإنتاج؛ ووجود الخطط الاقتصادية ؛ والاقتراع العام المباشر والسري والدوري لتعيين أعضاء أجهزة السلطة العليا ومناطق الحكم الذاتي وأجهزة الحكم المحلي؛ وتعددية التعبير والمنظمات السياسية بما في ذلك الحق في المعارضة الديمقراطية؛ والفصل بين أجهزة السلطة العليا واستقلاليتها ؛ وفحص الأحكام القانونية فيما يتعلق بعدم الدستورية عن طريق قرار أو إغفال؛ واستقلال القضاء؛ والحكم الذاتي للسلطا ت المحلية والحكم الذاتي لمنطقتي الأزور وماديرا المتمتعتين بالحكم ال ذاتي (المادة 288 من الدستور).

268 - وتقر الجمعية الاتفاقيات الدولية بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها ، والمعاهدات التي تشمل مشاركة البرتغال في المنظمات الدولية ومعاهدات الصداقة ومعاهدات السلام ومعاهدات الدفاع وأي معاهدات أخرى تلتزم الحكومة بها (المادة 164 من الدستور). وتراقب الدستور والقوانين وإجراءات الحكومة والإدارة. وتفحص المراسيم بقوانين ويجوز لها أن ترفض التصديق عليها . وتدرس أيضا ً حسابات الدولة والهيئات العامة الأخرى (المادة 165 من الدستور).

269 - وفيما يتعلق باختصاصها ذاتها، فإنها تضع تشريعات بشأن أمور منها انتخاب الأشخاص الذين يتولون مناصب في أجهزة السلطة العليا؛ ونظام الاستفتاء ؛ وتنظيم المحكمة الدستورية وسير العمل بها وإجراءاتها؛ وتنظيم الدفاع الوطني؛ وحالات الحصار وحالات الطوارئ؛ والحالات المتعلقة بالجنسية البرتغالية؛ والأحزاب والجمعيات السياسية.

2 - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

270 - بموجب المادة 52 من الدستور، يجوز لجميع المواطنين، فرديا ً أو جماعيا ً أن يقدموا إلى أجهزة السلطة العليا أو إلى أي سلطة أخرى، ا لتماسات أو احتجاجات أو طلبات أو شكاوى لغرض الدفاع عن حقوقهم أو عن الدستور والقانون أو المصلحة العامة. وقد أنشئ، لهذه الغاية، عدد من المكاتب والإدارات أسندت إليها مس ؤ ولية تعزيز وحماية ونشر حقوق الإنسان، كل في حدود اختصاصها . وهذه الوكالات هي : (أ) مكتب أمين المظالم (ProvedordeJustica)، (ب) إدارة المدعي العام، (ج) مكتب التوثيق والقانون المقارن. وهناك معلومات تتصل بالعمل الذي ينجز في مجالات حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء في الجزء الثاني، دال- و ) سالف الذكر.

(أ) مكتب أمين المظالم

2 71 - أنشئ مكتب أمين المظالم بمرسوم بقانون في عام 1975، وأكدته المادة 23 من الدستور. وينتخب أمين المظالم ديمقراطيا ً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وهو مستقل في ممارسة وظائفه وله سلطة الرقابة على أنشطة الإدارة العامة وتقديم توصيات إلى السلطات العامة باتباع سلوكيات معينة، بغية مكافحة حالات العوار القانوني أو المظالم، وهو مختص برصد تطبيق جميع التشريعات القائمة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها.

272 - ومكتب أمين المظالم جهاز مستقل مكرس للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، من خلال طرق ودية تضمن قانونية وعدالة الإدارة. ومن خلال عمله في مجال حماية حقوق الإنسان، يظهر تدخل أمين المظالم عادة في تطبيق الحقوق المعترف بها في الصكوك الدولية، التي تنعكس نفسها في نص الدستور.

273 - وفقا ً للنظم الأساسية لأمين المظالم، يجوز للمواطنين أن يقدموا إليه، شفويا ً أو كتابة، شكاوى بشأن إجراءات السلطات العامة أو حالات تقاعسها. ويحقق فيها أمين المظالم ويقدم التوصيات الضرورية إلى الهيئات المختصة لمنع المظالم أو التعويض عنها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على أمين المظالم أن: (أ) يوصي بالطرق التي يمكن بها تصحيح الأفعال غير القانونية أو غير العادلة لتحسين خدمات الإدارة؛ (ب) يلفت النظر إلى أي أوجه عوار في التشريعات وأن يطلب تقييما ً لمدى قانونية أو عدم دستورية أي حكم أيا كان؛ (ج) يقدم آراء بشأن جميع المسائل الواردة إليه من جمعية الجمهورية؛ (د) يضمن نشر المعلومات بشأن الحقوق والحريات الأساسية، ومحتواها وقيمتها وبشأن أهداف أنشطته.

274 - وفي هذا المجال المحدد، تظهر برامج للإعلام العام مرارا ً وتكرار اً في الصحف أو تبث في الإذاعة والتلفزة، وقد وضع برنامج منتظم معنون "صوت أمين المظالم" على خريطة الإذاعة الوطنية. وقدم هذا البرنامج مساهمة حاسمة في نشر عمل هذا الجهاز الهام وبخاصة بين كبار السن من السكان الذين لا تزال نسبة الأمية عالية بينهم.

275 - ويجوز لأمين المظالم، في اضطلاعه بواجباته، أن: (أ) يقوم بزيارات تفتيش ية إلى أي قطاع من قطاعات الإدارة، ويفحص الوثائق، وأن يستمع إلى أجهزة الإدارة وموظفيها أو أن يطلب منها أي معلومات يعتبرها ضرورية؛ (ب) يجري أي تحقيقات يعتبرها مناسبة، مستعملا ً أي إجراءات بغية اكتشاف الحقيقة، في حدود الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين في هذا المجال. ومن هذه الحالات التحقيق في أعمال التعذيب التي يرتكبها ضباط الشرطة وموظفو السجون، التي كانت موضع اهتمام وسائط الإعلام والرأي العام على نطاق واسع، وأدت إلى اعتماد السلطات العامة تدابير شتى؛ (ج) يسعى، بالتعاون مع الأجهزة والإدارات المختصة، إلى إيجاد أنسب الحلول للدفاع عن المصالح المشروعة للمواطنين وأفضل الوسائل لتحسين الخدمات الإدارية.

276 - ويجوز لأمين المظالم أن يأمر بنشر بيانات أو نشرات معلومات بشأن النتائج التي يتوصل إليها، واستخدام وسائط الإعلام الجماهيرية حيثما يكون هذا ضروريا ً . وبالإضافة إلى ذلك، يقدم تقريرا ً سنويا ً عن أنشطته إلى جمعية الجمهورية، ينشر في الصحيفة الرسمية لهذا الجهاز من أجهزة السلطة العليا. ويشتمل التقرير على بيانات إحصائية بشأن عدد الشكاوى المقدمة وطبيعتها. والادعاءات المقدمة بعدم الدستورية وأي توصيات قدمها.

277 - وفي ضوء ما يعترف به أمين المظالم كثيرا ً في تقاريره، فإن للمواطن العادي، حتى إذا لما يكن قد حصل على تدريب أو تأهيل قانوني، أن يقدم في كثير من الأحيان طلبات إلى مكتب أمين المظالم على أساس أنه صاحب الصفة الحقيقية في التدخل وأنه على وعي بحقوقه ويطالب فيها الحكومة والخدمة المدنية بالقيام بواجباته ا .

(ب) إدارة المدعي العام

278 - ينبغي أن تؤخذ في الحسبان أيضا ً ، في مجال حماية المواطنين، النظم الأساسية لإدارة المدعي العام (القانون 47/1986، المؤرخ 15 تشرين الأول / أكتوبر 1986 والقانون 23/1992، المؤرخ 20 آب / أغسطس 1992 المعدل له). والواجبات الأساسية لمكتب إدارة المدعي العام هي :

(أ) أن يمثل الدولة والأشخاص غير القادرين قانونيا ً والأشخاص المفقودين؛

(ب) أن يمثل بحكم منصبه العمال وأسرهم في حماية حقوقهم الاجتماعية . ومن أهم حالات تدخل إدارة النائب العام هي التدخل في حالات القصر، سواء فيما يتعلق بالإجراءات في المحاكم المحلية في قضايا مثل التبني والمسؤولية الأبوية والنفقة أو فيما يتعلق بمحكمة الأحداث وتطبيق تدابير الحماية والمساعدة والتعليم . و حتى إذا كانت سلامة القاصر وصحته وتنشئته الأخلاقية وتعليمه غير معرضة للخطر، فإنه يجوز للمحكمة أيضا ً أن تطبق التدابير التي تعتبرها مناسبة، وعلى وجه التحديد، إيداع الطفل لدى أسرة أو في منشأة تعليمية أو اجتماعية . وتتدخل إدارة المدعي العام حتى في هذه القضايا، برفع دعاوى قانونية أو باستخدام وسائل قانونية أخرى للدفاع عن حقوق ومصالح القصر؛

(ج) أن يرفع دعاوى جنائية؛

(د) أن يعزز إجراءات منع الجريمة وأن ينسق هذه الإجراءا ت ؛

( ﻫ ) أن يدافع عن الشرعية الديمقراطية .

279 - ويجب أن يضمن مكتب المدعي العام أيضا ً الامتثال الكامل للقانون، لا من أجهزة الدولة فحسب ، بل أيضا ً من المواطنين بصفة عامة. ويجوز أن تكون إجراءات ه إما وقائية أو متعلقة بانتهاكات القانون. وفي الحالة الأولى، يقدم المجلس الاستشاري لمكتب المدعي العام وممثليه في الوزارات الآراء القانونية بشأن مشاريع القرارات، وبشأن توافق المعاهدات أو الاتفاقات الدولية مع التشريعات البرتغالية، وبشأن وجود أي مخالفات أو تناقضات أو جمل غامضة في النصوص القانونية. وفي الحالة الثانية، تضمن إدارة المدعي العام أن تجري ممارسة الولاية القضائية بما يتوافق مع الدستور والقانون، وأن يراقب عمل الموظفين القضائيين وأن يقدم استئنافات ضد أي قرارات تتخذها المحاكم فيها انتهاك صريح للقانون.

280 - ويجب على إدارة المدعي العام أن تحيل إلى المحكمة الدستورية أي قضايا تكون فيها المحاكم قد رفضت تطبيق حكم مشكوك في دستوريته أو أي حكم في اتفاقية دولية. ويجب أن يقدم الاستئناف أيضا ً ضد أي قرار من محكمة بتطبيق نص سبق أن حكم ت المحكمة الدستورية بعدم دستوري ته أو عدم قانوني ته (المادة 280 من الدستور).

(ج) مكتب التوثيق والقانون المقارن

281 - أنشئ هذا المكتب تحت الرقابة المباشرة للمدعي العام للجمهورية (المرسوم بقانون 388/1980، المؤرخ 22 أ يلول/سبتمبر 1980). وهدفه هو ضمان وصول أعضاء المهنة القانونية البرتغالية إلى القوانين الأجنبية والقانون الدولي وقوانين الجماعة الأوروبية ، وأسندت إليه مسؤولية إنشاء مركز للتوثيق بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي والقوانين الأجنبية وقوانين الجماعة الأوروبية .

282 - وللمكتب أيضا ً صفحة على الإنترنت تحتوي على معلومات باللغة البرتغالية بشأن عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فضلا ً عن نصوص جميع التقارير المقدمة من البرتغال إلى هيئات رصد المعاهدات (والمحاضر الموجزة لعروض التقارير، فضلا ً عن الملاحظات الختامية المتعلقة بها (www.gddc.pt). وترجم المكتب أيضا ً مجموعة صحائف الحقائق، فضلا ً عن سلسلة التدريب الفني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. والصيغة البرتغالية لهذه المنشورات متاحة على الإنترنت (http://www.gddc.pt/direitos-humanos/paginaAFichas.html وhttp://www.gddc.pt/direitos-humanos/paginaBFormacaoProfissional.html). وبالمثل، تحتوي صفحة المكتب على الإنترنت على طبعات ثنائية اللغة (البرتغالية / الإنكليزية) لتقديم ال شكاوى إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وأيضا ً إلى المحكمة ال أوروبي ة لحقوق الإنسان. وتحتوي أيضا ً على قاعدة بيانات لجميع المعاهدات التي تكون البرتغال دولة طرفا ً فيها، بما في ذلك نص جميع معاهدات حقوق الإنسان (باللغة البرتغالية) التي تكون البرتغال عضوا ً طرفا ً فيها.

3 - نشر صكوك حقوق الإنسان

283 - ترجمت جميع صكوك حقوق الإنسان التي تكون البرتغال دولة طرفا ً فيها إلى اللغة البرتغالية ونشرت في الجريدة الرسمية. وهذه الصكوك متاحة مجانا ً على صفحة الجريدة الرسمية على الإنترنت (http://www.incm.pt/site/diario_republica.html). وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذ ه النصوص متاحة جميعا ً باللغة البرتغالية على الموقع الإلكتروني لمكتب التوثيق والقانون المقارن التابع للمدعي العام. وفضلا ً عن ذلك، نشر المكتب مجلدين (زهاء 1400 صفحة) يشتملان على تجميع للمعايير العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان النافذة في البرتغال - المعاهدات فضلا ً عن الالتزاما ت والإعلانات السياسية على السواء - مترجمة إلى اللغة البرتغالية. والغرض من هذا التجميع هو أن يوزع مجانا ً على الجامعات والمكتبات ومراكز البحث وأيضا ً في البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.

284 - ويمكن الاطلاع على عدد كبير من المراجع للصكوك الدولية لحقوق الإنسان على المواقع المؤسسية على الإنترنت لمختلف الوزارات، المكونة لا لتيسير وصول الفنيين فحسب بل وأيضا ً جميع المواطنين بصورة رئيسية. ويولى تشديد خاص على تحديث الأخبار والفعاليات المتعلقة بجملة أمور منها الالتزامات التي تعهدت بها البرتغال والاحتفال "بأيام حقوق الإنسان" المحددة.

285 - وفي مجال حقوق المرأة والتمييز الجنساني، أعادت، في عام 2003، لجنة المساواة وحقوق المرأة / لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري ، باللغة البرتغالية في منشورها المجمع "جدول الأعمال العالمي". ومن هذه الطبعة الثانية طبعت 000 10 نسخة ووزعت 326 8 نسخة في عام 200 7 .

286 - وتصدر لجنة المساواة وحقوق المرأة / لجنة المواطنة والمساوا ة بين الجنسين مجلة دورية هي "Noticias". وتشتمل هذه المجلة على قسم بشأن الأخبار والصكوك الدولية. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2007 اشتمل العدد 79 من المجلة على النص البرتغالي الكامل للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري .

287 - وفيما بتعلق بحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، تعزز اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، في إطار اتفاقية حقوق الطفل، زيادة الوعي بحقوق الطفل، بنشر كتب وملصقات ومنشورات وغيرها من المواد، فضلا ً عن ضمان تقديم الاستشارات ، والإحالة وتوضيح المسائل التي يثيرها الجمهور بصفة عامة، من قبل لجنة حماية القصر وحتى بمشاركة الإدارات الحكومية.

288 - وتوزع جميع المنشورات المشار إليها على نطاق واسع بين صانعي القرارات والمؤسسات والبلديات والسلطات الإقليمية والجامعات ومراكز البحث والمنظمات النسائية غير الحكومية والمكتبات وآليات المساواة بين الجنسين في البلدان الأجنبية والباحثين وغير ذلك من المجموعات.

4 - رفع الوعي بحقوق الإنسان بين المسؤولين العامين وغيرهم من الفنيين

289 - تدرك البرتغال تماما ً أهمية التدريب في مجال منع انتهاكات حقوق الإنسان. وعليه، فإنها تقدم، على مدى عدد من السنين، تدريبا ً منتظما ً لشتى المهن، التي يمثل عملها ركنا ً أساسيا ً من أركان تنفيذ الحقوق والحريات والضمانات الأساسية.

(أ) الكلية الوطنية للقضاة الجزئيين

290 - توفر هذه الكلية، منذ إنشائها، تدريبا ً في مجال الحقوق الأساسية والنظام الدولي لحمايتها. ولذا، فإنها تساعد القضاة الجزئيين على إدراك قيمة وأهمية القانون الدولي، بدراسة الصكوك الرئيسية النافذة في البرتغال. كما تمنح الاتفاقية ال أوروبي ة لحقوق الإنسان، بسبب طبيعتها الإقليمية، تغطية كاملة. ومن الناحية الأخرى، تشارك الكلية وطلابها في أنشطة علمية وثقافية عديدة لنشر المعرفة بالقانون الدولي وعمل المنظمات الدولية. والمثال على ذلك هو الحلقة الدراسية التي عقدت في عام 1988 بشأن مشروع اتفاقية حقوق الطفل السالفة الذكر. وفيما يتعلق بالجهات الفاعلة في قطاع العدالة، يوفر التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان للقضاة وممثلي الادعاء العام خلال سنوات دراستهم القانونية والقضائية في مركز الدراسات القضائية. ويحصل ضباط السجون والشرطة القضائية على السواء على تدريب في مجال حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية المهنية.

(ب) رابطة المحامين

291 - من المهم التشديد على أن رابطة المحامين تشارك في هذا العمل بتدريب شباب المحامين، الذي يقتضي نظامهم الأساسي أن يستمروا في التدريب قبل بداية ممارستهم الخدمة. وعلى سبيل المثال، ثبت أن المعلومات المقدمة إ ل ي هم التي تتعلق بالاستئناف أمام السلطات الدولية، سواء في أجهزة ستراسبورغ أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ذات أهمية حاسمة لهم.

(ج) قوات الشرطة

292 - تشمل دراسة وتدريب الضباط في شتى قوات الشرطة الحقوق و الضمانات والحريات الأساسية. وفيما يتصل بالعلاقة مع الجمهور، يجب على كل ضابط أن يحمل مدونة سلوك تؤكد على أغراض عمل الشرطة، مثل الدفاع عن الشرعية الديمقراطية وعن الحقوق الأساسية للمواطنين، وتشتمل على معايير المجاملة تجاه الجمهور ومدونة السلوك الشخصي. وتنص المدونة على أن عمل الشرطة يجب أن يجري بصورة نزيهة مع احترام الحقوق والواجبات الأساسية، في حدود القانون، وبدون اللجوء إلى أساليب غير قانونية أو فيها تجاوز واضح. ويشتمل تدريب هؤلاء الضباط دائما ً على فصل هام بشأن الحقوق والحريات والضمانات، سواء خلال فترة التدريب الأساسي أو خلال التدريب المستمر.

293 - ويتناول البرنامج الدراسي الطابع العالمي لحقوق الإنسان وعدم التمييز وحماية المعلومات والحماية القانونية وأنشطة أمين المظالم والمحاكم، ويعطي مكان الصدارة لدراسة نظم الحماية الإقليمية والعالمية. وفي هذه المرحلة، تشتمل الصكوك التي يجري تدريسها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، والاتفاقية الأوروبية لحيازة وامتلاك الأفراد ل لأسلحة النارية، والاتفاقية الأوروبية بشأن عنف المشاهدين وسوء السلوك في الألعاب الرياضية وبخاصة في مباريات كرة القدم، وجميعها نافذة في التشريعات الداخلية البرتغالية.

294 - ومن المهم ملاحظة أنه حتى في حالة حراس الأمن الشخصيين، فإن اختيارهم وتوظيفهم يجب أن يأخذ في الحسبان الوعي بالالتزامات المتعلقة بالحقوق والحريات والضمانات الأساسية.

(د) خدمة السجون

295 - تقدم لخدمة السجون معلومات، باللغة البرتغالية، بشأن الصكوك الدولية الرئيسية وبخاصة مدونة قواعد السلوك لموظفي إنفاذ القوانين؛ ومبادئ آداب المهن الطبية ذات الصلة بدور الموظفين الصحيين، وبخاصة الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والقواعد المعيارية الدنيا لمعاملة السجناء؛ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين ل أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ وقواعد السجن ال أوروبي ة، حسبما أقرت مؤخرا ً .

( ﻫ ) نظام الممرضين البرتغاليين

296 - نهضت هذه الرابطة المسؤولة عن التنظيم الفني لمهنة الممرضين والقابلات، من خلال مجلس اختصاصاتها ب التدابير التالية المتعلقة بتعزيز حماية حقوق الإنسان حيث أ نتجت عدة وثائق تعزز فهم وتفسير أصول الأخلاق المهنية، المدرجة في دستور نظام الممرضين، ال ذ ي أقر بالمرسوم بقانون 104/1998، المؤرخ 21 نيسان / أبريل 1998، الذي يضمن احترام حقوق الإنسان. وتستخدم هذه الوثائق منذ عام 1999 في دراسة التمريض وأنشطة التدريب المهني المستمر.

(و) وزارة الصحة

297 - ترد حقوق الإنسان ضمن برنامج إضفاء الطابع الإنساني على المستشفيات وعقد وزير الصحة في عام 2008 بروتوكولا ً مع المنظمات غير الحكومية يشمل المشاركة الإيجابية وليس مجرد المشاركة المالية في المشاريع. ويكتسي هذا التعاون بين المؤسسات التي لها نفس الرؤية لمسؤولياتها تجاه المجتمع أهمية حاسمة، خاصة إذا ا عتبر شرطا ً أخلاقيا ً للمواطنة وتحسين نوعية حياة الأطفال والشباب وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء الحال، ومن ثم المساهمة في إقامة بيئة أكثر إنسانية في المستشفيات والمؤسسات، والمساعدة أيضا ً على الحد من إجهاد الفنيين الصحيين وأفراد الأسر الذين يرافقون المرضى. وخصص للاتفاق ، الذي سيستمر ثلاث سنوات، ميزانية إجمالية مقدارها 450 أ لف يورو، توزعها المنظمات غير الحكومية المشاركة.

(ز) مكتب دعم الطفل

298 - وضع مكتب دعم الطفل، من خلال قطاع إضفاء الطابع الإنساني على خدمات رعاية الطفل، مشروعا ً يستهدف التأكد من شروط استقبال الأطفال والصغار في المستشفيات البرتغالية. وشملت هذه الدراسة جميع المستشفيات التي تخدم أطفال / صغار البلد وأجريت من خلال استبيان يشتمل على أسئلة تتناول شتى المسائل التي تعتبر ذات صلة في سياق إضفاء الطابع الإنساني على المستشفيات.

299 - وتظهر البيانات، وإن كانت بصورة مجزأة ، الواقع الملاحظ في المستشفيات بالإضافة إلى ما ينشأ عن هذه المعاينة من اقتراحات ، مما يتيح تنظيم صحيفة معيارية لما يميز كل مستشفى بعد المصادقة عليها، ومثلت جزءا ً من دليل داخلي أتيح للفنيين والجمهور العام.

300 - ويمثل الدليل عنصر استطلاع يتيح لأي مواطن التعرف على ملامح كل مستشفى أطفال، فضلا ً عن بعض سماته، وبخاصة الخدمات المتاحة ووسائل المعيشة التي توفر للأطفال والأسر وطبيعة الرعاية التي تقدم والطريقة التي تتبع لإقامة الأسرة مع الأطفال. كما يشتمل الدليل، بالإضافة إلى الأقراص المدمجة ، على موجز لنتائج الدراسة وسلسلة من النصوص التي يعبر فيها الفنيون من مجالات مختلفة ومن اختصاصات معترف بها عن آرائهم بشأن المواضيع ذات الصلة بالنهوج التي تتبع بشأن المستشفى / الطفل / الأسرة والمجتمع.

301 - ويعني تركيز توفير الرعاية على الأطفال أن المستشفى تعتمد مجموعة من المبادئ المستمدة من الاحتياجات الصحية للطفل وتنميته، والحقوق التي تعترف بها الشركات. ويعتبر علاج الطفل في المستشفيات "قوانين" تستلزم تطبيق هذه المبادئ. وفي ضوء اتفاقية حقوق الطفل وميثاق النظم الصحية، تغير المستشفيات تدريجيا ً أسلوب عملها، لا من زاوية التقدم العلمي فحسب، بل وأيضا ً جعل توفير الرعاية أكثر كفاءة. ولهذا، طورت الإقامة إلى فترات أ طول ومواصلة والرعاية خارج المستشفى في المنزل في جميع الحالات، وهناك جوانب إيجابية وسلبية تتطلب المناقشة بغية تحسين هذه العمليات الجديدة وتهيئتها بصورة أنسب لمن يحتاجون إليها، بما في ذلك الطفل.

302 - القانون 41/2007، المؤرخ 24 آب / أغسطس 2007 والمرسوم الحكومي 1529/2008، المؤرخ 26 كانون الأول / ديسمبر 2008 الذي نشر بموجبه ميثاق حقوق الحصول على الرعاية الصحية لمستعملي الخدمة الصحية الوطنية، الذي ينص على أن للمستعمل الحق فيما يلي:

توفير الرعاية في وقت يعتبر مقبولا ً سريريا ً تبعا ً لحالاتهم الصحية؛

يحدد له فورا ً ، عندما يسجل طلبه على نظام المعلومات، مواعيد الاستشارة أو الفحص الطبي أو العلاج والموعد اللاحق للرعاية وفقا ً للأولوية حسب حالته؛

الحق في الامتثال للحد الأقصى المضمون لزمن الاستجابة للحالات المرضية، الذي تضعه سنويا ً وزارة الصحة بشأن جميع أنواع الرعاية غير العاجلة؛

تقديم طلب للسلطة التنظيمية للصحة إذا لم يستجب للحد الأقصى المضمون لزمن الاستجابة ، يجيز له، إذا لم تكن المؤسسة تابعة للخدمة الصحية الوطنية، أن يعالج من خلال نظام رعاية المواطن؛

إبلاغه في أي وقت بمركزه على قائمة انتظار الحصول على الرعاية الصحية؛

إبلاغه، من خلال الإنترنت أو وسائل أخرى يسهل الوصول إليها وباستخدام محرك البحث، بالحد الأقصى المضمون لزمن الاستجابة في أي مكان على الصعيد الوطني وزمن استجابة كل مؤسسة توفر الرعاية الصحية المضمونة؛

إبلاغه من قبل المؤسسة التي توفر الرعاية عندما لا تتمكن من الاستجابة خلال الحد الأقصى الزمني المنطبق على حالته الصحية، بتوفير خدمة بديلة ذات نوعيه مماثلة وإطار زمني مناسب، من خلال إحالته إلى مؤسسة أخرى أو إلى مؤسسة في القطاع الخاص توافق عليها خدمة الصحة الوطنية؛

معرفة التقرير التفصيلي بشأن الحصول على الرعاية الصحية الذي يجب على جميع المؤسسات في خدمة الرعاية الصحية الوطنية أن تفصح عنه وأن تنشره بحلول 31 آذار / مارس كل عام.

303 - ويوجد أيضا ً ميثاق حقوق المرضى الذين يعالجون في المستشفيات الذي يمثل أحد سمات ميثاق حقوق والتزامات المرضى، الذي نشرته وزارة الصحة ومؤخرا ً المديرية العامة للصحة ولجنة إضفاء الطابع الإنساني في طبعتين. ويشتمل هذا الميثاق على الحقوق المنصوص عليها في شتى النصوص القانونية، وبخاصة في دستور الجمهورية البرتغالية وقانون الصحة واتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد ال أوروبي ولا ينص أي قانون وطني على الحق في أخذ رأي طبيب آخر فقط. كما ينص المخطط التشريعي لحماية المستهلك (القانون 24/1996، المؤرخ 31 تموز / يوليه 1996) على الحق في جودة السلع والخدمات والحق في الحماية الصحية والسلامة البدنية.

304 - ويراعي الميثاق السالف الذكر بيان الحقوق على النحو الذي تظهر به في ميثاق حقوق وواجبات المرضى، باستثناء الحقوق التي وضعت بشأنها شروط خاصة لدخول المستشفيات والمراكز الصحية. وفي الميثاق نفسه، وردت تعليقات على القوانين بشأن الحالات المحددة للعلاج في المستشفيات. وشطب من هذه الوثيقة الحق في حرية الاختيار ، المشمولة في القانون الأساسي بشأن الصحة، في ضوء القيود التي يواجهها النظام الصحي. وتختلف إصلاحات النظم الصحية من بلد إلى أخر، ولكن هناك توافق في الآراء على أنه لا يمكن استبعاد المواطن من اتخاذ القرار، بالنظر إلى أنه يشارك في تمويل النظام من خلال ما يدفعه من ضرائب وأنه مستفيد حتى على الرغم من حالته المادية، وفوق ذلك بسبب أن النظم الصحية هي المسؤولة الأولى عن الصحة.

305 - وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه النسخة من الميثاق تستهدف في المقام الأول، بلغة واضحة، الموظفين الصحيين، وينبغي إعداد دليل للجمهور العام.

306 - ولا يشير ميثاق علاج المرضى في المستشفيات إلا لمن سمح لهم بدخول المستشفيات والمراكز الصحية، ولذ ل ك فإنه لا يشتمل على حالات الاستشفاء الأخرى، مثل دور المسنين التي هي من مس ؤ ولية الضمان الاجتماعي . وترد في الميثاق جميع الأمور المتعلقة بدعم الطفل الذي يعالج في المستشفيات وعدد من الجوانب التي تتعلق بهم وبآبائهم أو بدلائهم الذين يعيشون بالقرب منهم نهارا ً وليلا ً أياً كان سنهم أو حالتهم الصحية، الذين ينبغي تشجيعهم على الإقامة مع الأطفال المرضى ودعمهم، ودعوتهم إلى المشاركة في رعاية أطفالهم. ولا يسمح برعاية الأطفال في الخدمات المخصصة للبالغين، ولكن يجب وضعهم في مواقع مناسبة تستجيب لاحتياجاتهم الجسدية والعقلية والعاطفية. وينبغي أن يضمن لهم خلال مدد الإقامة الطويلة في المستشفيات مواصلة دراستهم. و ينبغي لل آ با ء أو البدلاء أن يعيشوا ليلا ً ونهارا ً بالقرب من الأطفال المقيمين بالمستشفيات، أيا ً كان سنهم أ و حالتهم الصحية، وينبغي تشجيعهم على الإقامة معهم ودعمهم، ودعوتهم إلى المشاركة في رعاية أطفالهم.

307 - وترد حقوق والتزامات مستعملي الخدمات الصحية في القانون 36/1998، المؤرخ 24 أ يلول/سبتمبر 1998 - قانون الصحة العقلية.

(ح) اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر

308 - وضعت اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر خطة تدريب ممنهجة تستهدف تأهيل موظفيها الفنيين العاملين في اللجنة المعنية بحماية القصر بشأن التدخل الأسري (التعليم الأبوي والأنشطة والوساطة والعلاجات الأسرية)، يليها توفير محتويات تتعلق بمنهجيات العمل ومعرفة الحلول الاجتماعية المتاحة والإطار القانوني. وناهيك عن هذا الجانب، فإنها تنسق وتعزز تنفيذ برامج التدريب الأبوي لصالح الأسر المعرضة للخطر وعقد اتفاقات / مواثيق مع مختلف الرابطات الخاصة التي تهتم بالشأن العام والجامعات.

309 - وتحدد العوامل الإيجابية والممارسات الجيدة من خلال العمل الذي تضطلع به مع اللجنة المعنية بحماية القصر فضلا ً عما يلاحظ من القيود والصعوبات الناتجة من خلال جهود الترابط والتعاون مع المدارس والمراكز الصحية. وعليه، فقد أنشئت، في القطاع الصحي مستشفيات للأطفال والشباب المعرضين للخطر في الوحدات المحلية للإدارات الصحية الإقليمية.

310 - وعقد بروتوكول بين اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر والمعهد الوطني للطب القانوني، يستهدف تعزيز العمل المشترك في مجالات التوعية والتدريب والتقييم والبحث والنشر، وتوفير خدمات إلى المجتمع، فضلا ً عن التدخل في السياسات المتعددة القطاعات، في المجالات التي يكون فيها اختصاصاتها وتخصصاتها في حماية الطفولة كاملة.

311- وفي مجال التعليم، أنشئ نظام المعلم/المدرس الخصوصي، الذي يتمثل دوره في حماية بعض الشباب المعرضين للخطر من مواجهة مواقف خطيرة وإذا لم يتدخل المعلم/المدرس الخصوصي مسبقاً تعزيزاً وحماية للنظام، تتدخل اللجنة المعنية بحماية القصر أو المحاكم لحمايتهم.

312 - وفي إطار تغير المبادئ على أساس نموذج مقترح بموجب القانون 147/1999، المؤرخ 1 أ يلول/سبتمبر 1999 بشأن حماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، صمم ما يل ي : تطبيق بالحاسوب بالاشتراك مع كيانات أخرى ( ) للعمل على تعزيز وحماية العمليات في اللجنة المعنية بحماية القصر ونظامها الإداري؛ وإنش اء قاعدة بيانات لشركاء الادعاء العام، المعينين وديا ً للمشاركة في لجان الحماية التي تحصل على معلومات من مكتب المدعي العام والمحاكم المعنية.

313 - ومنذ عام 2004، اضطلعت اللجنة المعنية بحماية القصر بمسؤولية منح التراخيص إلى الأطفال للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالفنون والبيئة (المرسوم بقانون 35/2004، المؤرخ 29 نيسان / أبريل 2004، الذي تحدد المواد 138 إلى 146 منه التزام الكيانات التي تنهض بالأنشطة الثقافية والفنية والإعلانية التي يشارك فيها الأطفال حتى سن 16 سنة مثل التمثيل والغناء والرقص والأداء والموسيقى وعرض الأزياء، بأن تطلب إذنا ً من اللجنة الوطنية المعنية بالقصر كيما يمكن للقصر المشاركة في هذه الأنشطة).

5 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية و وسائط الإعلام التي ترعاها الحكومة

(أ) مكتب التوثيق والقانون المقارن التابع للمدعي العام

314 - تشتمل صفحة مكتب المدعي العام المعني بالقانون المقارن على الإنترنت على قدر كبير من معلومات حقوق الإنسان. وتشتمل على معلومات عامة بشأن حقوق الإنسان في نظامي الأمم المتحدة ومجلس أوروبا .

315 - ويمكن التعرف، من قسم حقوق الإنسان على صفحة الإنترنت السالفة الذكر، على تفسير طريقة عمل نظام الشكاوى الفردية في إطار الاتفاقية ال أوروبي ة لحقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة.

316 - وحسبما سلف ذكره، تنشر نصوص صكوك عديدة لحقوق الإنسان على الصفحة أيضا ً باللغة البرتغالية، فضلا ً عن التعليقات العامة لمختلف هيئات مراقبة معاهدات الأمم المتحدة والسوابق والأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية.

317 - ولا ت ستهدف جميع وثائق حقوق الإنسان السكان البرتغاليين فحسب، بل وأيضا ً جميع البلدان السبعة الناطقة باللغة البرتغالية .

318 - ويجيب مكتب القانون المقارن أيضا ً على الطلبات العديدة المقدمة عن طريق الرسائل أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني بشأن وثائق حقوق الإنسان، إما من الوكالات الحكومية والمحاكم وفرادى الأشخاص أو حتى الأجانب المهتمين بالتجربة البرتغالية في هذا الميدان.

(ب) وزارة التعليم

319 - يمثل رفع الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية أحد المبادئ التوجيهية في الوثائق المعيارية المتعلقة بنظام التعليم الوطني، على النحو المبين أدناه.

320 - ويسترشد القانون الإطاري للتعليم (التشريع: القانون 46/1986، المؤرخ 14 تشرين الأول / أكتوبر 1986) بمنظور المواطنة الإيجابية العالمية، ويستهدف إعداد الطلاب ل ممارسة ا لتفكير الناقد والمستقل بشأن القيم الروحية والدن ي وية والأخلاقية والمدنية؛ وتوفير تنمية متوازنة ومتناسقة لهم على المستويين البدني والأخلاقي والمدني، و يستهدف تعليم الطلاب أن يكونوا مواطنين مسؤولين وقادرين على الأخذ بالاتجاهات الاستقلالية .

321 - وتشدد المبادئ التوجيهية العامة لمناهج التعليم قبل سن الالتحاق بالمدرسة (التشريع: الأمر 5220/1997، المؤرخ 4 آب / أغسطس 1997) على ضرورة تعزيز التنمية الشخصية والاجتماعية للأطفال القائمة على أساس الحالات الحياتية اليومية الديمقراطية، في إطار منظور التعليم من أجل المواطنة.

322 - وتعتبر المبادئ التوجيهية العامة لمناهج التعليم الأساسي، التعليم من أجل المواطنة (التشريع: المرسوم بقانون 6/2001، المؤرخ 18 كانون الثاني / يناير 2001) مجالا ً شاملا ً للمناهج الدراسية. وتعين هذه المبادئ التوجيهية أيضا ً مجالا ً حرا ً - التعليم من أجل المواطنة - يستهدف التنمية المتكاملة للأطفال وهناك مجال أخر لا يستند إلى منهج، يوفر فرصة لوضع مشاريع تتعلق بالمواطنة وحقوق الإنسان.

323 - كما تشير المبادئ التوجيهية لمناهج التعليم الثانوي (التشريع: المرسوم بقانون 74/2004، المؤرخ 26 آذار / مارس2004) إلى التعليم من أجل المواطنة بوصفه مجالا ً شاملا ً للمناهج الدراسية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم المدارس أنشطة حول هذا الموضوع وتشجع وتقيم مشاركة الطلاب. وتستهدف هذه الأنشطة أيضا ً دعم التنمية الشخصية والاجتماعية للطلاب مثلاً عن طريق تعزيز الوعي الصحي ومنع السلوك الخطر.

324 - وكان تعليم البرتغالية كلغة غير لغة المولد من خلال المنهج الدراسي الوطني موضع اهتمام وزارة التعليم و أدى إلى إصدار مبادئ توجيهية لضمان نجاح أطفال أسر المهاجرين في المدرسة، ومبادئ لبرنامج يستهدف إدماج الطلاب الذين ليست البرتغالية هي لغة مولد هم (Documento Orientador do Programa para a integracão dos alunos que não têm o Português como língua materna).

325 - أما "التعليم من أجل الصحة"، بما في ذلك بعده الجنسي، فإنه موضوع عام تتناوله مختلف المناهج الدراسية. وأظهرت وزارة التعليم ا هتماما ً بالموضوع، وأنشأت في عام 2005 مجموعة خاصة للعمل في هذا المجال (التشريع: الأمر 19737/2005، السلسلة الثانية، المؤرخ 15 حزيران / يونيه 2005).

326 - وعلى مستوى الاستقلال الذاتي للمدارس وإدارتها وتنظيمها، (التشريع: المرسوم بقانون 75/2008، المؤرخ 22 نيسان / أبريل 2008) ينبغي التشديد على مشاركة وانخراط هيئة التدريس والموظفين من غير المدرسين والآباء والمجتمعات المحلية وطلاب التعليم الثانوي في المشاريع التعليمية المدرسية وما تتطلبه من أنظمة داخلية مناظرة.

327 - وتشتمل الملامح الفنية العامة لمعلمي الحضانة ومدرسي مرحل تي التعليم الأساسي والثانوي (التشريع: المرسوم بقانون 240/2001، المؤرخ 30 آب / أغسطس 2001) على التخصصات اللازمة لتعليم وتدريس الوعي بالمواطنة. وتشتمل هذ ه الملامح على إدراك البعد الاجتماعي لدورهم والمبادئ والقيم الأدبية والأخلاقية المناظرة؛ والقدرة على تعزيز أدوار المشاركة في الحياة اليومية الديمقراطية؛ والتنظيم المرن وتسوية المنازعات بين الأشخاص وحل المشاكل؛ ومفهوم المدارس والمجتمعات المحلية بوصفها مجالا ً لتعليم الإدماج والتدخل الاجتماعي ، في إطار تعليم شامل للطلاب من أجل مواطنة ديمقراطية.

328 - ويشتمل التدريب التمهيدي لمدرسي مرحلة ما قبل سن المدرسة و مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مكونات ثقافية واجتماعية وأدبية والتعليم/الوعي بمشاكل العالم المعاصر.

329 - واستحدث تدريب المدرسين المستمر خيارات تدريبية في مجال التعليم من أجل المواطنة وحقوق الإنسان. ونشرت مواد دعم عديدة من قبل وزا ر ة التعليم أو بالمشاركة بين الوزارة وغيرها من الخدمات الخاصة والعامة، في مجال حقوق الإنسان في السياق المدرسي.

330 - ووضعت أغراض وأهداف ذات صلة عديدة منذ عام 1997 لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم. وبغية ضمان تنفيذها، سميت مستشارة وزارية لش ؤ ون المساواة بين الجنسين في وزا ر ة التعليم، ويساعدها في عملها فريق مشترك بين الإدارات.

331 - وفي عام 2006، أنشئت، بموجب الخطة الوطنية الثانية للمساواة (2003-2006)، لجنة المساواة وحقوق المرأة، التي أصبحت الآن لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع فريق المساواة المشترك بين الإدارات التابع لوزارة التعليم، أدا ة تشخيصية لإدماج مفهوم المساواة بين النساء والرجال في المشاريع المدرسية. وأظهرت المعلومات التي جمعت من 135 مجموعة مدرسية عدم مراعاة المساواة حتى الآن وعدم العمل من منظور القضايا الجنسانية والعلاقات بين النساء والرجال. ومع أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار ، تشتمل خطة المساواة الحالية (2007-2010) على هدف إدماج منظور المساوا ة بين الجنسين في تنظيم سير العمل في المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، بغية منع العنف وضمان إدماج كلا الجنسين في الحياة المدرسية اليومية.

332 - وخلال هذه الفترة (2006-2008) وضعت لجنة المواطنة للمساواة بين الجنسين ونشرت مواد دعم أدرجت في 3 مجموعات موجه ة كلية إلى القوى الفاعلة المختلفة في النظام التعليمي، بما في ذلك المدرسون ومدربو المدرسين والآباء. وبين عام 2004 وعام 2006، وزعت 200 8 نسخة من 16 منشورا ً صادرا ً عن لجنة المساواة وحقوق المرأة موجه ة إلى المدرسين وإلى الآباء والأوصياء بصفة عامة. وشمل ذلك منشورين بشأن تحليل الكتب المدرسية بالمرحلة الابتدائية من منظور جنساني (اللغة البرتغالية والرياضيات)، بما في ذلك استراتيجيات تعليمية لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأسرة و13 منشوراً من المشروع الريادي الدولي للتعليم المشترك: من المبدأ حتى تطوير الممارسة، التي تزال تستخدم على نطاق واسع في تدريب المدرسين.

333 - وفي عام 2006، بدأت لجنة المساواة وحقوق المرأة في نشر أعمال تستهدف الآباء، بشأن تعزيز المساواة في التعليم الأسري. ونشرت دليلا ً عمليا ً بشأن الأبوة مع جامعة كويمبرا. ووزع هذا المنشور على رابطات الآباء ومراكز تدريب المدرسين والمدارس العامة والخاصة في سياق التدريب المستمر.

334 - واعتمد البرلمان القانون 47/2006 في 28 آب / أغسطس 2006، الذي يدمج مبدأ عدم التمييز والبعد الجنساني في معايير الجودة التي تنظم تقييم الكتب المدرسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتصديق عليها واعتمادها، فضلا ً عن المبادئ والأهداف التي يجب يستوفيها الدعم الاجتماعي التعليمي مثل حيازة وإقراض الكتب المدرسية. وأدت الشراكة التي أنشئت بين وزارة التعليم والآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين في عام 2007 إلى إعداد أول منشور مشترك يدمج القضايا الجنسانية في معايير الجودة التي تنظم تقييم الكتب المدرسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتصديق عليها واعتمادها.

335 - وهناك مبادرة هامة أخرى أطلقتها في عام 2006 وزارة التعليم ورئاسة مجلس الوزراء هي عقد منتدى التعليم من أجل المواطنة. وضم هذا المنتدى العديد من المؤسسات والأفراد من المجالات الأكاديمية والثقافية وغير الحكومية الذين ساهموا ثقافيا ً مع التعهد بالتزام مدني بالبحث في موضوع المواطنة على مدى فترة سنتين. وقدمت النتيجة في وثيقة تشمل 82 توصية لوضع خطة عمل وطنية للتعليم والتدريب من أجل المواطنة.

336 - ووضعت آلية المساواة بين الجنسين دليلا ً / مبدأ توجيهيا ً نظريا ً وعمليا ً بشأن "المساواة بين الجنسين والمواطنة" لمرحلة ما قبل المدرسة والصف الثالث من التعليم الأساسي لتزويد المدرسين بدعم يتعلق بأصول التربية لتدريس وتطوير مشاريع وأنشطة أخرى مع الطلاب في هذه المجالات. وستوزع وزارة التعليم هذه الأدلة في جميع المناطق.

337 - ووضع، في عام 2008، دليل إرشادي لإدماج بعد المساواة بين الجنسين في وضع المنتجات التعليمية وإنتاجها وتحليل ها وتقييمها، وسينشر في عام 2009 .

338 - ووضع، في عام 2008، دليل إرشادي موجه إلى مدرسي الألعاب الرياضية في مرحلة التعليم الأساسي، يشتمل على مقترحات عملية بشأن كيفية تنمية البعد الجنساني في دروس الألعاب الرياضية وفي ممارسة الألعاب الرياضية في السياق المدرسي، وسينشر في عام 2009 .

339 - ومددت الشبكة الوطنية للتعليم المشترك وتدريب الأخصائيين الجنسانيين لتشمل المجالات الأقل تمثيلا مثل الألعاب الرياضية والتربية البدنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وثبت أن هذا مورد أساسي لتعميم البعد الجنساني في التعليم والقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس بالتعليم الرسمي وغير الرسمي بصفة عامة وفي النظام التعليمي بصفة خاصة. واحتفظت لجنة المساواة وحقوق المرأة، التي أصبحت الآن لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، بهذه الشبكة ووسعتها وتعاون أعضاؤها وشاركوا في المبادرات التي أضطلع بها في خطة المساواة الوطنية الثانية والثالثة ومشاركات اللجنة في المشاريع التعليمية. وينتسب نحو 100 باحث ومحاضر أكاديمي من أكثر من 25 مؤسسة أكاديمية في سائر أرجاء البلد إلى هذه الشبكة إلى جانب أعضاء من المنظمات غير الحكومية.

340 - كما شاركت البرتغال بصورة إيجابية، من خلال وزارة التعليم في مشروع مجلس أوروبا "التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية"، في الموج ة الأولى من المشروع (1997-2004) وأيضا ً في مبادرة "السنة ال أوروبي ة للمواطنة من خلال التعليم" (2005).

341 - ويجري حاليا ً إعداد دراسات بشأن التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية في عدة مؤسسات عليا، فضلا ً عن غيرها، مثل وزارة التعليم. وعينت السلطات المحلية " وسطاء خدمة اجتماعية ثقافية " في كثير من الأحيان ونفذت برامج توظيف خاصة للعمل في المدارس ذات التنوع الإثني المرتفع. وقام هؤلاء الوسطاء بدور هام في زيادة مشاركة الأسرة في فعاليات المدرسة وفي الحوار المشترك بين الثقافات.

342 - ومنذ عام 1990، أنشئت نوادي أوروبي ة في المدارس على جميع مستويات التعليم لمساعدة الطلاب على تحسين معرفتهم ب أوروبا وبلدانها وجغرافيتها وتاريخها وقيمها وثقافتها. و ت شكل النوادي ا ﻟ 300 كمجموعة الشبكة الوطنية للنوادي ال أوروبي ة، التي تضطلع بتنسيقها وزارة التعليم.

343 - وأطلق مشروع " الجمعية المدرسية " من خلال بروتوكول بشأن التعاون بين وزارة التعليم والبرلمان البرتغالي (جمعية الجمهورية). والهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إعلام الشباب في سن الالتحاق بالمدارس بالقيم والممارسات الديمقراطية.

344 - وأطلقت مبادرة "التعليم والإعلام بشأن الدفاع الوطني" من خلال بروتوكول بين وزارة التعليم ووزارة الدفاع الوطني. والهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تقديم معلومات إلى الطلاب بشأن المواضيع المتعلقة بالهوية الوطنية والدفاع الوطني. (التشريع: الأمر الحكومي 267/1999، المؤرخ 11 تموز / يوليه 1999).

345 - وتمثل مبادرة " حقوق الإنسان المعاشة" مشروعا ً مشتركا ً بين وزارة التعليم والفرع البرتغالي لمنظمة العفو الدولية تشمل مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. والهدف الرئيسي لهذا المشروع هو الاضطلاع ، من خلال إنشاء النوادي والوحدات والمراكز أو الأنشطة التدريبية، بتوفير تدريب للمدرسين ودعم تنمية المشاريع في مجال حقوق الإنسان والمواطنة.

(ج) اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر

346 - عمدت اللجنة، في مجال حماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، إلى (أ) تعزيز الاتصال بالمجالس المحلية للعمل الاجتماعي - انظر الجزء الثالث، أ لف و) - على المستوى التشخيصي، ومعهد التوظيف والتدريب المهني بتنفيذ الأهداف التالية؛ (ب) التعاون في توفير شقق البناء الذاتي وفي حيازة المعدات اللازمة لسير عملهم في نطاق مشروع "تجربة المستق بل" (ج) تطوير مشاريع مثل "خطوات ..... " في نطاق "التدخل الفني المؤه ّ ل للعمل مع الأطفال والصغار ضحاي ا الاعتداء الجنسي"؛ (د) إعداد معلومات فنية، هي القواعد العامة والنماذج التعليمية وخطط الأنشطة فضلا ً عن بعض المشاريع المحددة للتدخل لصالح مراكز الأطفال والصغار بغية إعداد نظام تعزيز وطني؛ ( ﻫ ) مشروع مراقبة المواطنين المولودين في البلد؛ (و) التعاون مع معهد الشباب البرتغالي و"Movijovem" التابع "لبرنامج بلا حدود"، الذي يوفر إجازات للصغار من الفئات الضعيفة؛ (ز) إجراء دراسات بشأن " تحديد مواصفات الأسر والأطفال والشباب المستحقين للدعم " وبشأن مسائل أكثر تواترا ً تؤثر على الأطفال والشباب مثل الإهمال وترك المدرسة في سن مبكرة والتعرض لسلوك منحرف، ومن ثم استنتاج أن أكثر التدابير تطبيقا ً في ميثاق التعزيز والحماية كان بدعم الآباء.

6 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام الجماهيري

347 - نظمت لجنة المواطنة وحقوق المرأة عدة حملات من عام 2006 إلى عام 2008، من خلال وسائط منها وسائط الإعلام الجماهيري، وبخاصة لمكافحة العن ف المنزلي (حملات ثانوية) ومكافحة ال ا تجار بالبشر، ولكن أيضا ً بهدف تعزيز تمثيل متوازن للنساء والرجال في صنع القرار.

348 - واستهدفت الحملات التي نظمت، على أساس سنوي، مكافحة العنف المنزلي واشتملت على أنشطة مختلفة، مثل إنتاج ونشر ملصقات، وإعلانات في محطات الإذاعة الوطنية والمحلية فضلا ً عن التلفاز، وبيانات في الصحافة المكتوبة وفي الأماكن العامة. و أ نتجت في إطار حملة مجلس أوروبا في عام 2007 بيانات إذاعية معنونة "أوقفوا العنف المنزلي ضد المرأة" ا ستمرت على مدى ستة شهور (في عام 2008)، باللغتين الرومانية والروسية على إذاعة الشرق (Radio Leste) موجه ة إلى المهاجرين من بلدان أوروبا الشرقية. ولفتت البيانات الاهتمام إلى خطورة ظاهرة العنف المنزلي في أوروبا . ودعت إلى استنكاره سواء حدث بحق الضحايا أو الشهود.

349 - واستهدفت حملة أخرى على النطاق الوطني لمدة سنة معنونة "التلاقي العنيف مع الجنس الأخر ليس حبا ً " ا س ت هدفت المراهقين والبالغين الشباب وركزت على "منع العنف في علاقات التلاقي مع الجنس الأخر" والتي أطلقت في تشرين الثاني / نوفمبر 2008. كما أطلقت عدة مبادرات لرفع الوعي وتنظيم الأنشطة، على سبيل المثال ، في الأماكن المكشوفة والملصقات ( 000 200 )، ومنشورات ( 000 90 )، وبطاقات بريدية، وبيانات في الإذاعة والتلفاز، وصفحة على الإنترنت (www.amorverdadeiro.com.pt). وفي إطار هذه الحملة، نظمت مسابقة وطنية في المدارس موضوعها "مدرس ت نا بدون عنف". وتكشف مواد رفع الوعي لهذا الغرض القوالب النمطية الجنسانية التي تؤدي إلى العنف في علاقات التلاقي وحققت نجاحا ً كبيرا ً في قيم واتجاهات الشباب. وخلال هذه الفترة نظمت أنشطة لرفع الوعي مثل دورات التدريب والمعارض والاحتفال بالمناسبات في المدارس والمسابقات الرياضية وأماكن الاستجمام العامة.

350 - وفي عام 2008، أطلقت حملة وطنية ضد ال ا تجار بالبشر في 18 تشرين الأول / أكتوبر 2008 - اليوم ال أوروبي لمناهضة ال ا تجار بالبشر. واستهدفت الحملة، التي كانت تحت شعار "كن على يقظة من هذا الواقع. واستنكره ! "، رفع وعي المجتمع بشأن هذا الموضوع ولفت اهتمام الناس إلى هذا الواقع، والدعوة إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والجماعية. ونشرت الحملة من خلال 000 20 ملصق و200 بيان على التلفاز وعدد مماثل في الإذاعة و 000 1 مسابقة في الأماكن المكشوفة و 400 1 لقطة في دور السينما.

351 - ونف ذت حملة أخرى لرفع الوعي بشأن ال ا تجار بالبشر في كانون الأول / ديسمبر 2008. ونظمت أنشطة في الأماكن المكشوفة، ونشرات في الصحف الإقليمية ووزعت 000 50 مفكرة على أفراد قوات الأمن.

352 - و في آذار / مارس 2009، أطلقت حملة على النطاق الوطني بشأن النساء وصنع القرار، على التلفاز الوطني والفضائيات (111 مرة)؛ والإذاعة (180 مرة)؛ و مسابقة أنشطة في الأماكن المكشوفة (600)؛ والقطارات (380)؛ ومكنات الصراف الآلي ( 439 2 ) ومن خلال التوزيع البريدي المجاني (توزيع بطاقات بريدية مجانية في المطاعم ودور السينما والمسارح والمراكز الثقافية).

353 - وتمنح جائزة "التكافؤ - النساء والرجال في وسائط الإعلام" سنويا ً منذ عام 2005 من لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين. وتستهدف خلق بيئة مناسبة للمساواة، بتعزيز صورة متوازنة وغير نمطية للنساء والرجال في وسائط الإعلام وظهور النسا ء في وسائط الإعلام والآراء السياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يثرنها. وينطبق هذا على المنتجات الصحافية والإبداعية وغيرها من المنتجات التي تنشرها وسائط الإعلام، سواء في الصحافة أو الفيدي و أو الأدوا ت الرقمية والسمعية، التي تعزز المساواة بين النساء والرجال بين مشاهديها والمستمعين إليها، وتعزيز صور متوازنة ومتنوعة للنساء والرجال، وحفز مشاركة أقوى للنساء في الإنتاج وصنع القرار وبخاصة الصور التي ترفع الوعي بشأن حقوق الإنسان للنساء.

7 - دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

354 - ينبغي أولا ً تفسير الإطار القانوني لسير عمل منظمات المجتمع المدني في البرتغال بصورة موجزة، ثم تقديم بعض الأمثلة عن الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

(أ) الإطار القانوني لسير عمل منظمات المجتمع المدني في البرتغال

355 - تضمن المادة 46 من الدستور البرتغالي حرية التجمع بصورة صريحة - وبصفة عامة، لا توجد آ لية محددة لإنشاء منظمة غير حكومية تستهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان . والخطوات التي يتعين إتباعها هي نفس الخطوات المتبعة في إنشاء أي رابطة خاصة، وذلك عملا ً بالمواد 157 إلى 194 من القانون المدني البرتغالي.

356 - ولا يخضع إنشاء هذه المنظمات لأي رقابة إدارية مسبقة ولا يقتضي القانون سوى تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بصورة واضحة، وأن تكون جماعية وقانونية ودائمة. ويجوز لجميع الأشخاص، برتغاليين كانوا أو أجانب، طبيعيين أو قانونيين، أو خاضعين للقانون الخاص أو العام، مادامت لديهم القدرة الكاملة، أن يشكلوا رابطة. وعزز هذا الرأي بأحكام المادة 1 من المرسوم بقانون 584/1974، المؤرخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1974، الذي ينظم الحق في التجمع.

357 - ويتم تأسيس الرابطة بموجب عقد تأسيسي يقضي القانون البرتغالي بتسجيله لدى موثق عام. ويجب أن يبين العقد التأسيسي الأصول والخدمات التي يساهم بها كل عضو وأغراض الرابطة وعنوان مقرها كشخص قانوني وآليات تسييرها ومدتها إن لم تُؤسس لفترة محدودة.

358 - ويجب أن تسجل جميع الرابطات في السجل الوطني للأشخاص القانونيين، على الرغم من أن التسجيل ليس شرطا ً لازما ً لاكتساب الشخصية القانونية. ويجب نشر النظم الأساسية للرابطة في الجريدة الرسمية. ويتحقق السجل الوطني للأشخاص القانونيين من مدى امتثال تعهداتها وأسمائها لمبادئ الحصرية والصدق والوحدة. ويجوز حل المنظمات غير الحكومية (مثل أي رابطة أخرى) طوعيا ً أو بقوة القانون (على سبيل المثال، لدى انقضاء الحد الزمني) أو بأمر من المحكمة (على سبيل المثال، حيثما لا يمكن إنجاز الأهداف أو أنها قد أنجزت أو إعلان أن الرابطة معسرة). وعليه، فإنه لا يمكن حلها مطلقا ً بأمر من سلطة إدارية أو لأسباب سياسية.

359 - وبالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 13 (1) من المرسوم بقانون 594/1974، المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 على أن للمنظمات غير الحكومية البرتغالية حرية الانضمام إلى رابطات أو منظمات دولية، شريطة ألا تعمل على تحقيق أهداف تتعارض مع القانون.

‘ 1 ‘ الشخصية القانونية للمرفق العام

360 - يمكن للرابطات أن تطلب منحها "مركز الشخصيات القانونية للمرافق العامة"، عملا ً بأحكام المرسوم بقانون 460/1977، المؤرخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1977. وينص هذا المرسوم بقانون على أن إعلان رابطة أو مؤسسة ما كمرفق عام من اختصاص الحكومة، حيث ي نص على أن الكيانات: [...] تسعى إلى تحقيق أهداف المصلحة العامة أو أهداف المجتمع الوطني أو أي منطقة أو مجتمع محلي، وأن تتعاون مع الإدارات المركزية أو المحلية، على نحو يبرر إعلان هذه الإدارة أن الرابطة "مرفق عام" (المادة 1(1) من المرسوم بقانون 460/1977).

361 - ويجب استيفاء شرطين أساسيين للاعتراف بمركز المرفق العام (المادة 2(1)):

(أ) لا يجوز أن تقصر هذه الكيانات الانتساب إليها أو الاستفادة منها على الأجانب، أو من خلال أي معايير تتناقض مع المادة 13(2) من القانون البرتغالي؛

(ب) يجب أن تكون مدركة لمركزها كمرفق عام وأن تعززه وأن تطوره، وأن تتعاون مع الإدارة في الوفاء بمهامها.

362 - ومتى اعترف ب هذا المركز، استحق "ال أ شخ ا ص القانون يون للمرافق العامة" بعض الإعفاءات الضريبية.

‘ 2 ‘ المؤسسات الخاصة للتضامن الاجتماعي

363 - يمكن اعتبار الرابطات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مؤسسات خاصة للتضامن الاجتماعي ، في حالة سعيها إلى تحقيق الأهداف التالية، من خلال توفير السلع أو تقديم الخدمات:

دعم الأطفال والشباب؛

دعم الأسرة؛

دعم التكامل الاجتماعي والمجتمعي؛

حماية المواطنين من كبار السن وذوي الإعاقة؛

تعزيز حماية الصحة؛

توفير التعليم والتدريب الفني للمواطنين؛

حل مشاكل الإسكان.

364 - وينظم المركز القانوني للمؤسسات الخاصة للتضامن الاجتماعي حاليا ً المرسوم بقانون 117/1983، المؤرخ 25 شباط / فبراير 1983. وتحصل هذ ه الكيانات على دعم وتمويل من الدولة، أي من خلال اتفاقات تعاون تعقد مع مؤسسات الرفاه. ويمكن لها أن تتولى مس ؤ ولية إدارة الخدمات والمعدات الحكومية أو البلدية. وهذه المؤسسات تشرف عليها الوزارة المختصة التي تدخل في مجال نشاطها، ولكن هذا الإشراف لا يمكن أن يفرض قيودا ً على حريات عمل هذه المؤسسات. وتنظم الوزارات المختصة عملية تسجيلها.

365 - وعملا ً بالمادة 8 من المرسوم بقانون 117/1983، تكتسب المؤسسات المسجلة تلقائيا ً مركز الشخصيات القانونية للمرافق العامة. وعليه، فإنه يحق لها الحصول على جميع الفوائد المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات من ضريبة الإنتاجية الرأسمالية وضريبة المكاسب الرأسمالية والضريبة الصناعية والضريبة الزراعية والضريبة التنظيمية والضريبة على المركبات وضريبة السير.

‘ 3 ‘ المنظمات غير الحكومية للتعاون من أجل التنمية

366 - حدد القانون 19/1994، المؤرخ 24 أيار/ مايو 1994 الإطار القانوني الناظم للمركز القانوني للمنظمات غير الحكومية للتعاون من أجل التنمية. وهذه المنظمات هي من أشخاص القانون الخاص الذين لا يتوخون الربح ويستهدفون تحقيق الأغراض التالية: التعاون والحوار بين الثقافات، فضلا ً عن الدعم المباشر والفعال للبرامج والمشاريع في البلدان النامية، من خلال:

(أ) إجراءات من أجل التنمية؛

(ب) المساعدة الإنسانية؛

(ج) حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛

(د) توفير المعونة في حالات الطوارئ؛

( ﻫ ) مباشرة أنشطة النشر والإعلام ورفع الوعي، بهدف تفعيل التعاون ودعم الحوار المشترك بين الثقافات مع البلدان النامية.

367 - وتسعى هذه المنظمات لتحقيق تلك الأهداف في المجالات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومجالات نشاطها هي ما يل ي :

التدريس والتعليم والثقافة؛

العمالة والتدريب الفني؛

الصحة؛

حماية وحفظ الطبيعة؛

تحديد واستعادة التراث التاريخي والثقافي؛

التكامل الاجتماعي والمجتمعي؛

دعم إنشاء البرامج والمشاريع وتطويرها.

368 - ويمكن للمنظمات أن تضطلع بأنشطتها في الإقليم البرتغالي وفي الأقاليم الأجنبية. والمنظمات غير الحكومية للتعاون من أجل التنمية مستقلة ذاتيا ً ، مما يعني أن لها الحرية في اختيار مجال نشاطها والسعي إلى تحقيق أهدافها بطريقة مستقلة ولها الحرية في وضع نظامها الداخلي، في الحدود التي يفرضها القانون وفي حدود نظمها الأساسية. ويضمن القانون دعم الدولة الذي ينص على أن: تقبل الدولة وتدعم وتعزز مساهمة هذه المنظمات خلال تنفيذها لسياسات التعاون الوطني التي وضعت لصالح البلدان النامية.

369 - وينفذ دعم الدولة إلى هذه المنظمات من خلال توفير الدعم الفني والمالي لبرامج ومشاريع وأنشطة التعاون من أجل التنمية، ورفع وعي الجمهور من أجل التعاون وتقوية الحوار بين الثقافات مع البلدان النامية. غير أن القانون يؤكد أن دعم الدولة لا يمكن أن يفرض قيودا ً على الاستقلال الذاتي لهذه المنظمات. وتسجل هذه المنظمات لدى وزارة الخارجية، وتكتسب تلقائيا ً طبيعة الشخصيات القانونية للمرافق العامة. كما أن لهذه المنظمات الحق في المشاركة في تحديد سياسات التعاون الوطنية والدولية، من خلال التمثيل في الهيئات الاستشارية ذات الاختصاص في المجال المعني. كما أنه يسمح بتجمع المنظمات غير الحكومية ذات الأهداف التالية:

تنظيم خدمات المصلحة العامة والتدخل لدى المنظمات المنتسبة وترشيد أساليب عملها؛

تمثيل المصالح المشتركة للمنظمات المنتسبة؛ وتعزيز تطوير عمل المنظمات ودعم التعاون فيما بينها خلال سعيها لتحقيق أهدافها؛

مراقبة نشاط المنظمات المنتسبة في علاقاتها مع أي كيان عام أو خاص.

‘ 4 ‘ المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة

370 - يحدد القانون 35/1998، المؤرخ 18 تموز / يوليه 1998 أيضا ً إطارا ً قانونيا ً محددا ً بشأن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة. ويعترف بهذه المنظمات التي يجب أن تسعى حصريا ً لحماية وتعزيز البيئة والتراث الطبيعي والحضاري ، فضلا ً عن حفظ الطبيعة، بوصفها شخصيات قانونية للمرافق العامة، بعد خمس سنوات من التسجيل. وتسجل هذه المنظمات لدى معهد التعزيز البيئي. ويمنح الاعتراف بمركز المرفق العام هذه الكيانات الإعفاءات الضريبية والفوائد السالفة الذكر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحق في التجمع والتظاهر مضمون صراحة بموجب المادة 15 من الدستور البرتغالي، التي تنص على أن: (1) للمواطنين الحق في التجمع السلمي وبدون سلاح، حتى في الأماكن العامة، بدون تصريح مسبق. ويستبعد هذا أي إمكانية لتقييد حرية الالتقاء والتجمع من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان.

‘ 5 ‘ الرابطات النسائية

371 - ي نص القانون 95/1988، المؤرخ 17 آب / أغسطس 1988 على حقوق العمل والمشاركة في الرابطات النسائية، التي تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال. كما ينص هذا القانون على أنه يمكن أن تعمل هذه الرابطات على النطاق الوطني أو الإقليمي أو المحلي وأن لها الحق في المشاركة في تحديد اتجاهات السياسات وا لتشريع ات العامة لتعزيز حقوق النساء. كما أن لها الحق في أن تمثل في المجلس الاستشاري التابع للآلية الوطنية للمساواة بين النساء والرجال وغيرها من الهيئات الاستشارية التي تعمل مع الكيانات العامة ذات الاختصاص في تحديد السياسات المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال.

372 - وفيما بعد، عزز القانون 10/1997، المؤرخ 12 أيار/ مايو 1997 هذه الحقوق، الذي يعترف بأن لهذه الرابطات مركز الشركاء الاجتماعيين ، الذين يحق لهم التمثيل في المركز الاجتماعي والاقتصادي ، كما ي منحها الحق في الحصول على دعم من الإدارة المركزية العامة للاضطلاع بأنشطتها التي تتوخى تحقيق المساواة بين النساء والرجال.

373 - وصدر المرسوم بقانون 246/1998، المؤرخ 11 آب/أغسطس 1998 لينظم تطبيق القانون 10/1997، المؤرخ 12 أيار/مايو 1997، الناظم لعملية الاعتراف بالتمثيل النوعي، وأشكال الدعم الفني والمالي ومجالات هذا الدعم وتسجيل المنظمات النسائية غير الحكومية.

‘ 6 ‘ التمويل العام للمنظمات غير الحكومية

374 - على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية لا يمكن أن تسعى إلى الربح، فإنه من الواضح أن لها حرية تلقي التمويل وغيره من الموارد، كيما تتمكن من تنفيذ أنشطتها. ويمثل هذا أحد الاشتراطات الأساسية للمادة 46 (2)، التي تنص على أنه: يجوز للرابطات السعي لتحقيق أهدافها بحرية وبدون تدخل من أي سلطة عامة، ولا يجوز للدولة حلها، ولا تعليق أنشطتها إلا بقرار قضائي في الظروف المبينة في القانون. ومن الواضح أن تقييد تلقي التمويل يمثل تدخلا ً ا عتسافيا ً في أنشطة المنظمات غير الحكومية.

375 - وتحصل الكيانات التي تضطلع بمشاريع "المتطوعين الشباب من أجل التضامن" على الدعم الفني والمالي الذي يعتبر ضروريا ً لتنميتها (المادة 11 من المرسوم بقانون 168/1993، المؤرخ 11 أيار/ مايو 1993 والمادة 17 من الأمر الحكومي 685/1993، المؤرخ 22 تموز / يوليه 1993)، ناهيك عن الدعم الفني في تطوير أنشطتها التدريبية. وتقدم للمتطوعين أيضا ً منح دراسية تستهدف التعويض عما أ نفقوه في أداء مهامهم (المادة 10 (1) من المرسوم بقانون 168/1993).

376 - كما يُمنح المشاركون في مشاريع المتطوعين الشباب من أجل التعاون منحا ً دراسية، يدفع تكاليفها معهد الشباب البرتغالي (المادة 12(2) من المرسوم بقانون 205/1993، المؤرخ 14حزيران / يونيه 1993).

التمويل العام للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال .

377 - في الفترة من عام 2000 إلى عام 2006، أنشئ، بموجب إطار الدعم المجتمعي الثالث وبرنامجه للعمالة والتدريب والتنمية الاجتماعية (2000 - 2006) ، إجراء (الإجراء 4-4) لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء من خلال نظام الدعم الفني والمالي للمنظمات غير الحكومية. وموَّل هذا الإجراء 95 مشروعا ً لمنظمات غير الحكومية.

378 - ومنذ عام 2007، وضع البرنامج التنفيذي لتعزيز الإمكانات البشرية، وهو أحد 3 مشاريع وضعت بموجب الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني (2007 - 2013)، ويشتمل في محوره 7 على عدة دراسات نوعية تستهدف تطوير قدرة المؤسسات العامة والوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. ويتوفر للمحور 7 تمويل مقداره نحو 83 مليون يورو لمدة ست سنوات توزع على الدراسات النوعية السابعة التالي:

7-1 نظام المعرفة والمعلومات؛

7-2 خطط المساواة؛

7-3 الدعم الفني والمالي للمنظمات غير الحكومية؛

7-4 تدريب الجماهير المستهدفة ا ستراتيجيا ً ؛

7-5 رفع الوعي وتعزيز المساواة بين الجنسين؛

7-6 تشجيع النساء على تنظيم الأعمال التجارية؛

7-7 تنظيم مشاريع لمكافحة العنف ضد النساء.

379 - وتد ي ر لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين ثلاث من الدراسات النوعية السالفة الذكر (7-1 و7-5 و7-7) بوصفها هيئة مستفيدة. ولذلك، فإن على اللجنة أن تقدم طلبا إلى السلطة الوطنية، ثم تنفذ المشاريع - تغطي نسبة 20 في المائة تقريبا ً من مجمو ع التمويل المتاح بموجب المحور 7 .

380 - كما تدير اللجنة الدراسات النوعية الأربعة الأخرى (7-2 و7-3 و7-4 و7-6) ولكن كهيئة وسيطة. وهذا يعني أن السلطة الوطنية تفوض اللجنة اختصاص تنفيذ هذه المشاريع باسمها . ومن هنا، فإن اللجنة تضع آلية لتوفير الدعم الفني والمالي للمشاريع المقدمة من الكيانات/المشاريع المستفيدة - تغط ى نسبة 80 في المائة تقريبا ً من التمويل المتاح بموجب المحور 7 .

381 - وعليه، فإن لدى لجنة المواطنة والمساوا ة بين الجنسين آلية تدعم فنيا ً وماليا ً عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في ميادين حقوق النساء والمواطنة وحقوق الإنسان. وأعدت دراسة نوعية تستهدف توفير الدعم المالي والفني إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين بغية دعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في ميدان المساواة بين الجنسين، من أجل تطوير مهاراتها وقدرتها التنظيمية وتوفير الوسائل لها للعمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين استكمالا ً للمبادرات العامة. وتستهدف اللجنة تعزيز عمل المنظمات غير الحكومية وتعميق قدرة النساء على الدخول في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الرجال على التدخل في المجال الخاص. وبعد الدعوة المفتوحة الأولى من الخامس عشر من شباط / فبراير 2008 إلى الخامس عشر من نيسان / أبريل 2009، اختير 80 مشروعا ً ويجري تنفيذها. وتستحدث أغلبية هذه المشاريع مبادرات متزامنة في شتى مجالات المساواة بين الجنسين. ويركز 29 من هذه المشاريع على بعد واحد فقط من أبعاد المساواة بين الجنسين (تنظيم النساء للأعمال التجارية، والصحة الجنسية والإنجابية، والعنف النفسي في محل العمل، والعنف القائم على أساس جنساني، والتوفيق والألعاب الرياضية والصحة والطاقة وصنع القرار، وال ا تجار بالبشر).

382 - وفي نطاق هذا التمويل نفسه، تدير لجنة المواطنة والمساوا ة بين الجنسين أيضا ً الدعم الفني والمالي للتدريب الموجه إلى مجموعات ا ستراتيجية في ميادين المساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم على أساس جنساني، بما في ذلك تدريب المدربين والموظفين المؤهلين الذين يعملون في مجال العنف القائم على أساس جنساني. وبعد الدعوة المفتوحة الأولى من الخامس عشر من شباط / فبراير 2008 إلى الخامس عشر من نيسان / أبريل 2009، اختير 86 مشروعا ً ويجري تنفيذها. وافتتحت دعوة في السادس والعشرين من أيار/ مايو 2009 حتى الخامس والعشرين من حزيران /يونيه 2009 .

383 - واستهدفت دراسة نوعية توفير دعم مالي للنهوض بخطط من أجل المساواة بين الجنسين في المؤسسات: الإدارة المركزية والمحلية وفي الشركات (صياغة وتنفيذ الخطط). ووجهت دعوة مفتوحة أولى من الخامس عشر من شباط / فبراير 2008 إلى الخامس عشر من نيسان / أبريل 2009. واختير 30 مشروعا ً ويجري تنفيذها: 14 في القطاع العام (11 في الإدارة المحلية و1 في الإدارة المركزية و2 في الشركات العام). ويجري تنفيذ 16 مشروعا ً في القطاع الخاص وفي الجمعيات. ومن المقرر أن تفتتح دعوة مفتوحة ثانية في السادس والعشرين من أيار/ مايو 2009 حتى الخامس والعشرين من حزيران / يونيه 2009. وعمدت الحكومة البرتغالية إلى التركيز على تعزيز تنظيم الإناث للأعمال التجارية وبخاصة عندما تكون مرتبطة بعوامل ابتكارية . وفي هذا الشأن ، تمت بالفعل دعوتان لاقتراحات ذات خط تمويل محدد لتعزيز تنظيم الإناث للأعمال التجارية في إطار البرنامج التنفيذي للقدرة التنافسية. ووزعت، نتيجة لذلك، 9 ملايين يورو على المشاريع التي تشجع تنظيم الإناث للأعمال التجارية. ويجري حاليا ً تطبيق مرحلة أخرى مخصصة حصريا ً لهذه المشاريع الجاري تنفيذها.

384 - وفي إطار البرنامج التنفيذي لتعزيز الإمكانات البشرية وجهت دعوة مفتوحة أولى (من الخامس عشر من شباط / فبراير 2008 إلى الخامس عشر من نيسان / أبريل 2009)، لدعم شبكات تنظيم المشاريع والشركات والأعمال التجارية التي تديرها النساء. وهناك 52 مشروعا ً ، تشارك فيها نحو 740 امرأة ، تتضمن تعهدا ً ماليا ً مقداره 000 000 10 يورو.

385 - وعمدت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين إلى وضع مبادئ توجيهية لصياغة وتنف ي ذ هذه الخطط، التي أعدها باحثون جامعيون. وتستخدم منذ أيار/ مايو 2009 كمرجعيات للمؤسسات التي ترغب في التقدم بطلبات تمويل من خط الدعم المالي هذا. وتمثل هذه الخطوة أداة لوضع تعميم المساواة بين الجنسين موضع الممارسة العملية في الإدارة العامة ال مركزية والمحلية وفي الشركات. وه ي أيضا ً أداة تنظيمية تستهدف تبسيط وتوفير إطار وتنظيم عمليات لتنفيذ الخطط المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في هذ ه المؤسسات.

386 - كما تدير لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين منذ عام 2007، صندوق المنظمات غير الحكومية في "في المجال الاجتماعي " من آلية "EEAGRANTS". و ال هدف الرئيسي للصندوق هو تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني العامل في ميادين حقوق الإنسان والمواطنة المساواة بين الجنسين. ويوجد بهذا الصندوق ما مجموعه 056 079 1 يورو. ووجهت دعوة مفتوحة من الخامس والعشرين من شباط / فبراير 2008 إلى الخامس عشر من أيار/ مايو 2009 لتنفيذ مشاريع في ثلاثة مجالات رئيسية: (أ) تعزيز حقول الإنسان ودعم المواطنة (إنفاذ حقوق الإنسان والتنوع الثقافي؛ وزيادة مهارات المنظمات غير الحكومية في مجال المواطنة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين)؛ (ب) مشاركة الشباب الاجتماعية والمدنية في المجتمع (التربية الجنسية والإنجابية والمس ؤ ولية الأبوية للشباب؛ وعدم التمييز على أساس الأفكار النمطية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة)؛ (ج) تنمية المهارات لتوفير إمكانية التوظيف للنساء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة. وتطبق في هذه المجالات 108 مشاريع واختير 14 مشروعا ً .

(ب) أمثلة على الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان

‘ 1 ‘ الشراكة والبرامج

387 - حسبما سلف ذكره، فإن للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين مجلس اً استشاري اً يشمل قسما ً للمنظمات غير الحكومية مكونا ً من 40 منظمة غير حكومية وطنية، تعمل على تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وخاصة مكافحة التمييز المتعدد، ولا سيما التمييز على أساس الدين أو المعت ق د أو الإعاقة أو السن أو الاتجاه الجنسي أو الأصل الاجتماعي أو الإثني أو نوع الجنس. وتعمل 25 منها في مجال المساواة بين الجنسين ولكن هذا المجلس وسِّع أيضا ً ليشمل 15 منظمة غير حكومية في مجالي المواطنة وحقوق الإنسان.

388 - وبالإضافة إلى الحوار والعمل الذي يجري في إطار المجلس الاستشاري ، تقوم لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين بدور في أنشطة المجتمع المدني وتشارك فيه كطرف، وتشرك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في كثير من أنشطته ا ، بما في ذلك دعوتها إلى القيام بدور في أفرقة العمل لتصميم وتنفيذ السياسات وخطط وأنشطة الأعمال، والتشاور معها بشأن مختلف المواضيع والسياسات، وإقامة شراكات معها وإشراكها ودعوتها إلى الحلقات الدراسية والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات.

389 - أما فيما يتعلق بهدف ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد وضعت الحكومة البرتغالية خطة وطنية ثالثة لتحقيق المساواة وال مواطنة والمسائل الجنسانية (2007 - 2010)؛ وخطة وطنية ثا لثة لمكافحة العنف المنزلي (2007 - 20 10)؛ وخطة وطنية أولى لمكافحة ال ا تجار بالبشر (2007-2010)؛ وخطة وطنية لإدماج المهاجرين؛ والاستراتيجي ة الوطنية للتنمية المستدامة. وتتطلب جميع هذه الخطط تنسيق الأنشطة مع المنظمات غير الحكومية ودعمها المالي.

390 - وفي السنوات بين إطلاق "البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان" (2005) والوقت الحاضر، اتخذت التدابير التالية.

391 - مبادرة الفرص الجديدة، التي أطلقت في عام 2006، التي أرسيت في مبدأ التعليم الثانوي وه ي الهدف الرئيسي للعمل الذي يتوخى، من حيث تأهيل الشباب والبالغين، توفير فرص لهم لاكتساب التخصصات اللازمة للاقتصاد الحديث القائم على المعرفة. وتستند المبادرة إلى توفير عرض مزدوج: (أ) التعليم الثانوي الموجه إلى الحياة العملية، وفتح مجالات تدريب جديدة للشباب؛ (ب) تقديم التدريب الأساسي لمن دخلوا الحياة العملية بمؤهلات منخفضة، وتزويدهم بفرصة ثانية لتعويض ما فاته م وإكمال دراستهم وتحقيق تقدم فيها. كما يمكن للبالغين الحصول على اعتراف ب تخصصاتهم، التي اكتسبوها من الخبرة العملية ، واعتمادها من الزاوية التعليمية. وتظهر البيانات المتعلقة بعام 2008 أنه كان لهذه المبادرة أثر إيجابي في تعليم وتدريب النساء حيث كن المستعملات الأساسيات لهذه المبادرة. ومثلت النساء 54 في المائة من الملتحقين بهذه المبادرة و65 في المائة من المتدربين في برامج تعليم وتدريب البالغين.

392 - أما إدراج "البرتغالية كلغة غير لغة المولد" في المناهج الوطنية، في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على السواء، فإنها تضمن للطلاب الذين ليست البرتغالية هي لغة مولدهم أنشطة تعليمية تساعدهم على إتقان اللغة البرتغالية (التشريع: الأمر المعياري 30/2007، المؤرخ 10 آب / أغسطس 2007).

393 - وتمثل وحدة "المواطنة والسلام"، التي أعدت لطلاب الصف الخامس، جزءا ً من الاستجابة التربوية للاقتراح المقدم من فريق السلامة المدرسية، والذي يستهدف المساهمة في ثقافة السلامة المدنية وممارسة المشاركة المدنية.

394 - وفي نطاق برنامج "التعليم من أجل الصحة" (الأمر الحكومي 25995/2005، السلسلة 2)، الذي يشمل البعد الجنسي، قسمت المدارس إلى مجموعات، وتكون وظائف المعلم فيها هي تنسيق تعزيز الصحة في كل مجموعة محددة. كما عينت مجالات التدخل ذات الأولوية، وأقر نموذج لتدريب المعلمين، ووضعت مبادئ توجيهية للمناهج. ووقع اتفاق بين وزارتي التعليم والصحة لضمان تقديم الدعم المباشر إلى المدارس. وأقيم منتدى لتقاسم الخبرات ونشرت وثيقتان: "التغذية والتمارين البدنية" و"تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية". ودعيت المدارس إلى تقديم طلبات للحصول على الدعم المالي لمشاريعها في مجال الصحة.

395 - وفي نطاق البرنامج الجاري في أولويات التدخل في الأوضاع التعليمية، يمكن تسمية وسطاء اجتماعيين وثقافيين من قبل الوزارة أو السلطات المحلية للعمل في المدارس. وتعد وزارة التعليم برامج تدريبية للوسطاء العاملين في المدارس، بالتعاون مع اللجنة العليا للإدماج والحوار بين الثقافات.

396 - ونشر تشريع جديد (التشريع: الأمر المعياري 55/2008، المؤرخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2008)، بشأن الجيل الثاني من هذا البرنامج الذي يمدد نطاق العمل ليشمل المزيد من المدارس بغية مكافحة التسرب من المدارس وتحسين جودة التعلم والانتقال من المدرسة إلى ميدان العمل.

397 - وترجمت وثيقة مجلس أوروبا المعنونة "الحكم الديمقراطي الرشيد" إلى اللغة البرتغالية ونشرها المجلس الوطني للتعليم.

398 - وأصدرت وزارة التعليم، بالتعاون أحيانا ً مع دوائر عامة أخرى، المبادئ التوجيهية لأصول التربية لدعم التعليم المدني. وتمثل هذه مبادئ توجيهية لممارسات التدريس بشأن التعليم البيئي وتعليم المستهلكين وبشان مجالات مثل التنمية المستدامة وتنظيم الأعمال والتنمية العالمية وحقوق الإنسان (المجال الأخير بالتعاون مع منظمة العفو الدولية).

399 - وتقِّيم وزارة التعليم إتقان اللغة البرتغالية لأغراض اكتساب الجنسية البرتغالية من خلال اختبارات تجرى للمرشحين، الذين يمكن أن توفر لهم الدولة دورات تدريبي ة مناسبة.

400 - واستمرت حملة "الجميع مختلفون، والجميع متساوون"، التي شارك في رعايتها مجلس أوروبا والمفوضية ال أوروبي ة ومنتدى الشباب ال أوروبي ، حتى نهاية أ يلول/سبتمبر 2007. وكانت وزارة التعليم البرتغالية ممثلة باللجنة الوطنية وشاركت، جنبا ً إلى جنب مع كيانات أخرى، في تنفيذ عدة مبادرات مثل الإعلام بشأن الحملة الموجهة إلى الشباب في الأنشطة الرياضية المدرسية.

401 - ويجري إعداد مسابقة معنونة "من أجل مدرسة آمنة" بصورة مشتركة بين وزارة التعليم واللجنة الوطني للعدالة والسلام، وتستهدف رفع وعي الشباب بثقافة عدم العنف.

402 - وفي نطاق مبادرة "يوم الربيع ل أوروبا "، لتعزيز مفهوم المواطنة، تدعى المدارس إلى تنظيم فعاليات سنوية تركز على الحوار والتفاعل والتفكير بشأن المواضيع ال أوروبي ة. وتمثل المبادرة فرصة للمواطنين ال أوروبي ين الشباب للتعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم بشأن القضايا ال أوروبي ة. وكان موضوع العام 2008 هو "ردم الفجوة بين الثقافات من خلال الحوار".

‘ 2 ‘ التعاون مع منظمات اقتصاد التضامن أو القطاع الثالث

403 - يتمثل أحد مجالات الأمن الاجتماعي ذات الأولوية الرئيسية في التعاون مع منظمات اقتصاد التضامن أو القطاع الثالث (IPSS، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات التعاونية) التي تضطلع بدور ذي صلة بتوفير خدمات مجتمعية تكون على مقربة من الأفراد وأسرهم. وتتسم العلاقة بين الدولة ومنظمات القطاع الثالث بأن الدولة تعترف بدورها التكميلي في الوفاء بأهدافها الاجتماعية .

404 - وفي البرتغال، تدعم الدولة ماليا ً منظمات اقتصاد التضامن التي توفر خدمات اجتماعية للمواطنين، قبل عقد مواثيق/ اتفاقات التعاون. وعليه، فإن الاستثمارات السنوية للدولة تتجاوز مليار يورو في تمويل 295 17 اتفاق تعاون، توفر حلولا ً لنحو 508 آ لا ف مستعمل.

405 - ولا يشتمل هذا المقدار إلا على تكاليف هذه الحلول التي تعمل على أساس يومي ويستثمر مبلغ إضافي في تهيئة المساحات وفي خلق حلول جديدة، ببرامج تمويل جديدة مثل برنامج توسيع شبكة المرافق الاجتماعية ، التي تسعى إلى دعم الخدمات المجتمعية التي تكون على مقربة من السكان وتطويرها وتجميعها في حدود المساحات الجديدة المتاحة، بحلول جيدة وبعدالة في توزيع الأراضي.

‘ 3 ‘ الرابطة البرتغالية لدعم الضحايا

406 - تمثل الرابطة البرتغالية لدعم الضحايا مؤسسة خاصة للتضامن الاجتماعي وه ي كيان قانوني يعمل لمصلحة عامة الناس، ويستهدف نظامها الأساسي تعزيز وحماية ودعم المواطنين ضحايا الاعتداءات الجنائية والمساهمة في توعيتهم.

407 - وتمثل هذه الرابطة منظمة لا تتوخى الربح، تدعم ضحايا الجريمة بطريقة فردية ومؤهلة ومنسقة، من خلال تقديم خدمات مجانية وسرية. وقد أسست في الخامس والعشرين من حزيران / يونيه 1990، على نطاق وطني ومقرها لشبونة. وللوفاء بمهمة الرابطة، فإنها تتوخى تحقيق الأهداف التالية:

(أ) تعزيز حماية ودعم ضحايا الاعتداءات الجنائية بصفة عامة، وبخاصة من ليست لديهم موارد اقتصادية كافية، وعلى وجه التحديد، بنشر المعلومات وتقديم استشارات وتوجيهات للضحايا فرادى وتقديم الدعم الأدبي والاجتماعي والقضائي والنفسي والاقتصادي لهم؛

(ب) التعاون مع الكيانات ذات الاختصاص في مجالات إقامة العدالة وقوات الشرطة ووكالات الضمان الاجتماعي والمراكز الصحية، فضلا ً عن التعاون مع البلديات المحلية وأقاليم الحكم الذاتي وغيرها من الكيانات الخاصة والعامة التي تتعامل مع ضحايا الاعتداءات الجنائية وأسرهم؛

(ج) دعم وتعزيز التضامن الاجتماعي من خلال إقامة شبكات للمتعاونين المتطوعين والرعاة الاجتماعيين ، وأيضا ً من خلال الوساطة بين الضحايا والمعتدين وغيرها من ممارسات التعويض العادلة؛

(د) دعم ورعاية الاضطلاع بالبحوث والدراسات بشأن مشاكل الضحايا، بغية تلبية ما في مصلحتهم بطريق أنسب؛

( ﻫ ) تعزيز البرام ج والمشاريع والإجراءات الموجهة إلى توفير المعلوما ت ورفع الوعي بين الرأي العام، والمشاركة فيها؛

(و) المساهمة في اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية، تساهم بدورها في الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنائية وحمايتهم ودعمهم، بغية منع أخطار الانتقام وتخفيف عواقبه؛

(ز) إقامة اتصالات مع المنظمات الدولية والتعاون مع الكيانات التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في بلدان أخرى.

408 - ويفوق التمويل الذي لا يرد بصورة مباشرة من حكومة الجمهورية نسبة 50 في المائة، ومن هنا فإن الرعاية الاجتماعية والمنح تمثل جزءا ً هاما ً ، وذلك إلى جانب ما تمنحه المشاريع ال أوروبي ة من تمويل للرابطة البرتغالية لدعم الضحايا. وتمثل الخطة ال ا ستراتيجية وثيقة أساسية لوضع مخططات تطوير أي منظمة. والخطة ال ا ستراتيجية للرابطة البرتغالية لدعم الضحايا هي ا ستراتيجية للفترة 2008 - 2012 تحدد وتبين الأهداف الرئيسية التي يتعين إنجازها في إطار زمني مدته خمس سنوات. والأهداف التي تبينها هذه الوثيقة تتوخى التنمية خلال سريان كل خطة نشاط سنوية، وفقا ً للاتفاقية . وهناك اقتراح باعتماد أولوية محددة لكل سنة، في كل خطة نشاط سنوية. كما أن الخطة ال ا ستراتيجية تمثل أداة سياسة قيمة في مجال الإدارة والتسويق والمشاركة التعاونية.

409 - ويمثل إعداد الخطة ال ا ستراتيجية فرصة فريدة للتركيز على الأهداف الرئيسية للرابطة على المدى المتوسط، وتتوخى المشاركة في عمليات صنع القرارات للمنتسبين والفرق الفنية (المقرات والإدارات المركزية والإقليمية والمحلية (GAV/BVS) والمأوى والمشاريع والوحدات الأخرى التي يتعين إقامتها)، للمتطوعين وللمتدربين وللذين يتعاونون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الرابطة في أعمالها. والهدف هو وضع منظور أكثر تكاملا ً لمجالات الأنشطة المختلفة للرابطة البرتغالية لدعم الضحايا و آ خر التطورات فيها؛ فضلا ً عن أي سياقات اقتصادية اجتماعية وسياسية أخرى، تتعلق بميدان تدخل الرابطة.

‘ 4 ‘ معهد دعم الطفل

410 - يمثل معهد دعم الطفل مؤسسة تضامن اجتماعية خاصة أنشأتها في آ ذ ار / مارس 1983 مجموعة من الأشخاص ذوي الخلفيات الفنية المختلفة - أطباء وقضاة ومعلمون وأخصائيون نفسيون ومحامون وعلماء اجتماع وما إلى ذلك. وهدفها الرئيسي هو المساهمة في التنمية المتكاملة للطفل من خلال تعزيز حقوق الطفل والدفاع عنها. وفيما يتعلق بالمعهد، ينظر إلى الطفل بطريقة متكاملة كصاحب حقوق في مختلف مجالات حياته، مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وأوقات الفراغ.

411 - كما يهدف المعهد إلى حفز ودعم ونشر الأعمال والأنشطة التي يضطلع بها جميع المعنيي ن بالبحث عن استجابات جديدة لمشاكل الأطفال في البرتغال، فضلا ً عن التعامل مع المؤسسات الوطنية والدولية المماثلة.

412 - ويعزز المعهد، وفقا ً لنظامه الأساسي (أ) برامج الإعلام ورفع الوعي؛ (ب) الدراسات والحلقات الدراسية وغيرها من المبادرات التي تمكن من إجراء مناقشات بشأن الطفل في المجتمعات الحديثة؛ (ج) الآراء الاستشارية وورقات الموقف المتعلقة بجوانب تعزيز حقوق الطفل.

413 - كما يساهم المعهد في التنمية المتكاملة للطفل، من خلال الدفاع عن حقوقه وتعزيزها؛ والتعاون مع الكيانات العامة والخاصة في وضع سياسة وطنية عامة لوقاية وحماية الطفل وتعزيز الدراسات والبحوث بشأن الطفل كصاحب حقوق.

‘ 5 ‘ المديرية العامة للصحة، شعبة المشاركة المجتمعية المدنية

414 - بغية تعزيز مشاركة المجتمع المدني والتمكين المجتمعي ومشاركة المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات الصحية، أنشأت المديرية العامة للصحة شعبة المشاركة المجتمعية المدنية في عام 2007. وتعزز هذه الهيئة استخدام الأشكال الابتكارية لمشاركة المجتمع المدني، وتقترح تدابير للمساءلة وتمكين المواطنين والمجتمع المدني الذين يشاركون في جهود الوقاية من الأمراض ومراقبتها، وتربط وترصد أنشطة هذه المنظمات في مجال الصحة وتدعم فنيا ً وماليا ً المشاريع التي تطورها هذه المؤسسات.

415 - وفي هذا السياق، تدعم وزارة الصحة المشاريع الفنية والمالية التي ترعاها شتى الرابطات، بما في ذلك المشاريع التي تستهدف الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت تدابير لدعم إنشاء وتطوير منظمات المجتمع المدني في مجال الصحة، ولهذه الغاية، أنشأت في نطاق المديرية العامة للصحة مركزا ً لدعم الرابطات الصحية وتعمل على نشر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة، مما يتيح الإعلان عن أنشطتها ومواردها واستجاباتها .

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

1- هيكل التنسيق الوطني لإعداد التقارير بموجب المعاهدات ومشاركة الإدارات والمؤسسات والمسؤولين على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية للحكومة

416 - دعت وزارة الخارجية البرتغالية مكتب التنسيق والقانون المقارن التابع للمدعي العام، (وهو هيئة مستقلة ذاتيا ً عن الحكومة) للاضطلاع بالدور المزدوج لتنسيق المساهمات المقدمة من مختلف الإدارات في التقارير التي تقدم إلى اللجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مكافحة التعذيب ولجنة حقوق الطفل وصياغة النص النهائي للإجابات التي تقدم إلى هذه اللجان. ولهذ ا الغرض، يتصل المكتب بعدة إدارات حكومية ومنظمات غير حكومية بهدف الحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة بشأن تنفيذ صكوك الهيئات السالفة الذكر.

417 - وتقوم لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين بإعداد وصياغة التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد النساء، على حين ي قوم مكتب المفوض السامي للهجرة والحوار بين الثقافات بإعداد وصياغة التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

2- الحالات التي تتاح فيها التقارير إلى المجلس التشريعي الوطني أو التي قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات

418 - لا تقدم التقارير، من حيث المبدأ، إلى البرلمان قبل تقديمها إلى هيئات المعاهدات إلا في الحالات التي يُطلب فيها إلى البرلمان تقديم مساهمة خطية في التقرير.

3- طبيعة مشاركة الكيانات من خارج الحكومة

419 - يشارك مكتب أمين المظالم فضلا ً عن مكتب المدعي العام (وكلاهما مستقل عن الحكومة) بصورة تامة وإيجابية في وضع الوثيقة الأساسية، فضلا ً عن التقارير الوطنية. وفي حالة البرتغال، إحدى هاتين الهيئتين المستقلتين (مكتب المدعي العام) هي المسؤولة عن صياغة الأغلبية الكبيرة من التقارير الوطنية، بما يضمن النزاهة في تقييم حالة البلد وتدرج المساهمات المقدمة من هذه البيانات في التقارير الوطنية.

420 - كما تستشار المنظمات غير الحكومية في تقديم التقارير، وتشمل التقارير المعلومات المقدمة منها، مع الإشارة إلى منشأ المعلومات - حتى في الحالات (التي حدثت في الماضي) التي كان فيها أوجه اختلاف بين المعلومات الرسمية للحكومة ومعلومات المنظمات غير الحكومية.

421 - ولا تترجم التقارير الوطنية جميعها بصورة منتظمة ومتسقة إلى البرتغالية. ولكنها جميعا ً توضع مباشرة على الموقع الإلكتروني لمكتب التوثيق والقانون المقارن.

هاء - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان

1- متابعة المؤتمرات الدولية

422 - بصفة عامة، تضع السلطات الوطنية المختصة في مجالات أنشطتها جميع الصكوك الملزمة وغير الملزمة في حسبانها . وبالإضافة إلى ذلك، تنشر هذه السلطات المعلومات، التي تعتبر ذات صلة أوثق برفع الوعي بشأن هذه القضايا المحددة وفي الحصول على المساهمات المتعلقة بصياغة النصوص القانونية واعتماد الحلول الفنية والعملية لتحقيق أعلى مستويات الامتثال للالتزامات المتعهد بها أو التوصيات الموجهة إليها.

423 - وفي حالة إعلان وبرنامج عمل بيجين المحددة والالتزامات المترتبة في هذا المجال (بيجين + 5 وبيجين + 10)، تترجم كل وثيقة من الوثائق الناتجة إلى اللغة البرتغالية وتنشر في البرتغال على نطاق واسع.

424 - وفي مجال الشيخوخة، اشتركت البرتغال في الاستعراض والتقييم الأول بشان تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة، ونشرت في عام 2007 التقرير المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ل أوروبا الذي ا عتمد في شباط / فبراير 2008، خلال الدورة السادسة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية إلى جانب تقارير أخرى من مناطق مختلفة.

425 - وأشارت البرتغال إلى أن من مجالات الأولوية الأساسية في تقييمها "المتحسن"، هو القضاء على الفقر بين كبار السن. وهو موضوع مدرج في الأولوية 6 من برنامج القضاء على الفقر والالتزام 3 في ال ا ستراتيجية الإقليمية المعنونة "صون ودعم أهداف الحماية الاجتماعية ، للقضاء تحديدا على الفقر وتوفير مستويات تفيد الجميع".

426 - وعينت تدابير عديدة ويجري تنفيذها في البرتغال بهدف القضاء على الفقر بين هذه المجموعة العمرية، برصد اعتمادات تضامن تكميلية استثنائية واعتمادات تضامن تكميلية لكبار السن - انظر الجزء ثالثا، ألف، و) - وهما مساهمتان عادية واستثنائية في المعاشات التقاعدية المنخفض ة .

2 - معلومات بشأن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

(أ) عدم التمييز والمساواة - الإطار العام

427 - وفقا ً للمادة 15 من الدستور البرتغالي، يتمتع الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية والمواطنون ال أوروبي ون الموجودون في البرتغال أو المقيمون فيها بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس الواجبات شأنهم في ذلك شأن المواطنين البرتغاليين. وهذا المبدأ المتعلق بالمعاملة الوطنية منصوص عليه أيضا ً في المادة 14 من القانون المدني البرتغالي. غير أن الأجانب مستثنون من حقوق سياسية معينة، ومن تولي وظائف محدودة من الناحية الفنية ، ومن الحقوق التي يحفظها الدستور والقانون بصورة حصرية للمواطنين البرتغاليين، مثل الخدمة في القوات المسلحة، المحتفظ بها حصريا ً للمواطنين البرتغاليين. ورهنا ً بمبدأ المعاملة بالمثل، فإن هناك استثناءات للأجانب المقيمين في البرتغال بش أ ن الحق في التصويت وفي الترشح لانتخابهم أعضاء في المجالس المحلية، ولمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد ال أوروبي المقيمين في البرتغال بشأن الحق في التصويت والترشح لعضوية البرلمان ال أوروبي ؛ ولمواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية المقيمين في البرتغال، باستثناء التعيين في مناصب رئيس الجمهورية ورئيس جمعية الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس أي من المحاكم العليا، والخدمة في القوات المسلحة والسلك الدبلوماسي.

428 - وفي إطار الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنص المادة 59 من الدستور البرتغالي على تمتع كل عامل بحقوقه، بغض النظر عن السن والجنس والعرق والجنسية ومكان المنشأ والديانة والمعتقدات السياسية والأيديولوجية. ويشير هذا الحكم إلى المكافآت؛ وتنظيم العمل والكرامة الاجتماعية وتحقيق الذات والحياة الأسرية؛ وشروط العمل؛ ووقت الراحة والاستجمام ؛ وإعانة البطالة والمساعدة في حالة الحوادث أو الأمراض المهنية المرتبطة بالعمل.

429 - ومن المبادئ الأساسية للنظام القانوني البرتغالي مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 13 الذي يجب وفقا ً له أن "يتمتع كل مواطن بنفس المكانة الاجتماعية والمساواة أمام القانون" و"لا يجوز تمييز أحد أو محاباته أو الإضرار به أو حرمانه من أي حق أو استثنائه من أي واجب على أساس الأصل أو نوع الجنس أو العرق أو اللغة أو مكان المنشأ أو الديانة أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو الظروف الاجتماعية أو الاتجاه الجنسي".

430 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 18 من الدستور البرتغالي على أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الضمانات واجبة التطبيق وملزمة بصورة مباشرة للشخصيات والهيئات العامة والخاصة.

431 - كما أن مبادئ المساواة وعدم التمييز منصوص عليها في قانون العمل البرتغالي في المواد 22 إلى 32 و73 إلى 78 وعززت بالقانون 35/2004، الصادر في 29 تموز / يوليه 2004. وتنقل هذه التشريعات توجيه الجماعة ال أوروبي ة2000/43/EC، المؤرخ 29 حزيران / يونيه 2000، الذي ينص على تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص، بغض النظر عن المنشأ العرقي أو الإثني ؛ والتوجيه 2000/87/EC، المؤرخ 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2000، الذي ينشئ إطارا ً عاما ً للمساواة في المعاملة في العمالة والوظائف؛ والتوجيه 2002/73/EC، المؤرخ 23 أ يلول/سبتمبر 2002، الذي يعدل توجيه المجلس 76/207/EEC، بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في مجالات العمالة والتدريب المهني والترفيع وشروط العمل. كما يخضع التوظيف والعمل في الخدمة المدنية العامة لضمانات المساواة وعدم التمييز، عم لا ً بالمادة 5 من القانون 99/2003 .

432 - وختاما ً ، يمنع القانون 46/2006، المؤرخ 28 آب / أغسطس 2006 التمييز بسبب الإعاقة أو الاعتلال الحاد للصحة، ويعاقب على ممارسته.

(ب) الإطار القانوني والسياسات العامة لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء

433 - ينص دستور الجمهورية البرتغالية على مبدأ المساواة بغض النظر عن نوع جنس الأشخاص (المادة 13 - مبدأ المساواة) وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء بوصفه مهمة أساسية للدولة (المادة 9 - المهام الأساسية للدولة). كما تنص المادة 109 (المشاركة السياسية للمواطنين) على "المشاركة المباشرة والإيجابية للرجال والنساء في الحياة السياسية كشرط أساسي وأداة أساسية لدعم النظام الديمقراطي ويجب أن يعزز القانون المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وعدم التمييز على أساس نوع الجنس في الوصول إلى المناصب السياسية."

434 - وبموجب القانون البرتغالي ( ) ، يعتبر أي فعل أيا ً كان تمييزا ً مباشرا ً ، سواء كان سببه المنشأ الاجتماعي أو السن أو نوع الجنس أو الاتجاه الجنسي أو المركز المدني أو الحالة الأسرية أو التراث الجيني أو عدم القدرة الكاملة على العمل أو الإعاقة أو المرض المزمن أو الجنسية أو المنشأ الإثني أو الديانة أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية أو العضوية في نقابة، أو خضوع شخص ما لمعاملة أقل مواتاة عما يعامل به شخص آ خر في وضع مقارن.

435 - ويعتبر تمييزا ً غير مباشر ( ) أي شرط أو معيار أو إجراء، وإن كان يبدو محايدا ً ، يمكن أن يضع ا لشخص في وضع غير موات بالنسبة لل آ خرين، على أساس المنشأ الاجتماعي أو السن أو نوع الجنس أو الاتجاه الجنسي أو المركز المدني أو الحالة الأسرية أو التراث الجيني أو عدم القدرة الكاملة على العمل أو الإعاقة أو المرض المزمن أو الجنسية أو المنشأ الإثني أو الديانة أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية أو العضوية في نقابة، إذا لم يكن الشرط أو المعيار أو الإجراء المعني ل ه ما يبرره موضوعيا لغرض مشروع و أ ن تكون الوسائل لبلوغ هذا الغرض ضرورية ومناسبة.

436 - ومن العوامل الأخرى للتمييز المباشر وغير المباشر على السواء عوامل الموطن أو اللغة أو الجنس أو العرق أو التعليم أو الحالة الاقتصادية أو المنشأ أو المركز الاجتماعي ( ) . كما أن الأوامر أو التعليمات على أساس أي من هذه العوامل التي تسبب ضررا ً لأي شخص، تعتبر تم ي يزية ( ) .

437 - والتحرش بموظف أو طالب فرصة عمل (الذي يعرَّف بأنه سلوك غير مرغوب فيه فيما يتعلق بجملة أمور منها الجنس، الذي يحدث خلال عملية التوظيف أو في العمل أو خلال التدريب المهني، الذي يستهدف المساس بكرامة الشخص أو التأثير عليه أو يؤدي إلى حالة إكراه أو اعتداء أو إهانة أو إيذاء أو فقدان الاستقرار ) يكون بمثابة تمييز ( ) . كما أن أي شكل من أشكال السلوك غير المرغوب فيها بالقول أو الإشارة أو السلوك البدني الجنسي الطابع، للأغراض أو التأثيرات السالفة الذكر يعتبر تحرشا ً ( ) .

438 - والدولة مسؤولة عن تحقيق تكافؤ الفرص للعمل، والتوفيق بين النشاط المهني والحياة الأسرية والمساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وعدم التمييز على أساس نوع الجنس في تولي المناصب السياسية.

439 - ويعتبر برنامج العمل الوطني لتحقيق النمو وخلق فرص العمل للفترة 2005/2008 مرجعا ً للإدارة ال ا ستراتيجية الرشيدة التي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، في إطار من استدامة المحاسبة العامة والتماسك الاجتماعي والتنافسية والتنمية المستدامة .

440 - ويمثل هذا البرنامج مبادرة عامة، يجري تنفيذها بمشاركة إيجابية مع المجتمع المدني والمبادرات الخاصة، وتضطلع فيها السياسات العامة بدور العوامل الحفازة لعملية التحديث والتغيير. وعند وضع البرنامج، في إطار شبكة منسقين يقدمون تقارير إلى رئيس الوزراء مباشرة وتضم ممثلين شخصيين لجميع الوزراء ومنسقي البرنامج اللازمة لنجاحه، لم توضع فقط في الاعتبار الوثائق العملية التي تنفذ بموجبها الإجراءات الحكومية، مثل البرنامج الحكومي والخطة الوطنية ال ا ستراتيجية وخطة الاستقرار والنمو وخطة العمل الوطني للعمالة للفترة 2005/2008 والخطة الوطنية للمساواة (2003/2006 و2007/2010) والخطوط المرجعية للإطار المرجعي ال ا ستراتيجي الوطني للفترة 2007/2013 والخطة التكنولوجية، بل وضعت في الاعتبار أيضا ً المساهمات المتعددة من المجتمع المدني، مثل الآراء المتعلقة بتنفيذ ا ستراتيجية لشبونة على الصعيدين الوطني وال أوروبي .

441 - وخلال الفترة موضع التقييم، كان للسياسات التالية أثر قوي على حقوق النساء واعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين.

442 - وعززت إلى حد كبير ميزانية النهوض بسياسات المساواة بين الجنسين للفترة 2007 إلى 2013. وأفسح مجال مستقل للصناديق الهيكلية التي أنشئت خصيصا ً لتمويل النهوض بالمساواة بين الجنسين في نطاق البرنامج التنفيذي للنهوض بالإمكانات البشرية (POPH)، الذي يمثل أحد ثلاثة برامج وضعت بموجب الإطار المرجعي ال ا ستراتيجي الوطني البرتغالي (QREN) للفترة 2007-2013. كما أن بند المساواة بين الجنسين مدرج أيضا ً على جدول أعمال القدرة التنافسية، وبخاصة في البرنامج التنفيذي للقدرة التنافسية (POFC). (حسبما هو مبين في تمويل المنظمات غير الحكومية).

443 - وترد السياسات الرئيسية في هذا المجال في الخطط الوطنية التالية:

(أ) الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والبعد الجنساني، 2007-2010 (IIIPNI) التي تدعم مكافحة عدم المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بطريقة متكاملة وشاملة وبرنامج العمل للقضاء على ختان الإناث، بموجب الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والمساواة بين الجنسين (2007-2010)، الذي سيشرع فيه في عام 2009؛

(ب) الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة العنف المنزلي للفترة 2007-2010 (IIIPNCVD) التي تدمج السياسات التي تستهدف منع هذه الظاهرة ومكافحتها، على أساس نهج شامل مع التشديد بصفة خاصة على حملات التوعية والإعلام والتدريب ودعم الضحايا وإيوائهن بهدف تحقيق استقلالهن الذاتي وإعادة إدماجهن في الحياة الاجتماعية ؛

(ج) الخطة الوطنية الأولى لمكافحة ال ا تجار بالبشر للفترة 2007-2010 (IPNCTSH) التي تستند إلى رؤية تشمل البعد الإنساني للمشكلة وتعزيز التدابير الوقائية والاستجابات الملموسة لدعم ضحايا ال ا تجار وإدماجهم، وبخاصة ضحايا الاستغلال الجنسي والسخرة؛

(د) خطة العمالة الوطنية للفترة 2005-2008 (PNE) التي تستهدف إقامة سوق عمل شامل يعزز تكافؤ الفرص للجميع، وإعادة التأهيل والإدماج والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية والخاصة والمساواة بين الجنسين، من خلال التأهيل والتوظيف والتماسك الاجتماعي ؛

( ﻫ ) خطة العمل الوطنية للإدماج للفترة 2008-2010 (PNAI)، وبرنامج توسيع شبكة الخدمات والهياكل الاجتماعية (PARES) التي تستهدف جميعا ً النهوض بمجتمع أكثر شمولا ً . ولهذه السياسات أثر قوي على التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية؛

(و) أنشئ فريق عامل مشترك بين الوزارات في عام 2008 لوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1325 "النساء والسلم والأمن".

444 - وخلال هذه الفترة، يمكن أيضا ً تسجيل عدة تحسينات تشريعية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين:

(أ) القانون المعتمد في عام 2006 المنظم لقوائم المرشحين للانتخابات المحلية والوطنية وال أوروبي ة، الذي يضمن حد تمثيل أدن ى نسبته 33 في المائة لكل من الجنسين من عدد المقاعد المستحقة في هذه المجالس ( انظر الفقرات 78-94 أعلاه - النظام الانتخابي )؛

(ب) تنقيح قانون العقوبات منذ أ يلول/ سبتمبر 2007 ( انظر الفقرات 149-171 أعلاه - القانون الجنائي والإحصاءات المتعلقة بالجريمة )؛

(ج) القانون الأساسي للآلية الوطنية للجنسية وسياسات المساواة بين الجنسين التي بدأت وظائفها الجديدة بمنظور مجدد: يعيد تأكيد حقوق النساء والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنساني الأساس؛ مع تعزيز تعميم البعد الجنساني عند مكافحة التمييز المتعدد، ومن ثم معالجة الطرق المختلفة لتعرض النساء والرجال للتمييز ( انظر الفقرات 247-264 أعلاه - المؤسسات والآلية)؛

(د) أجيز الإجهاض قانونيا ً . ذلك أن القانون 16/2007، المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2007، يسمح بإسقاط الحمل بصورة طوعية خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل في مستشفى عام مجانا ً . وبموجب القانون الجديد، تتمكن النساء في الأسابيع العشرة الأولى لحمل غير مرغوب فيه من التماس خدمات إجهاض آمنة بدون التعرض للمساءلة الجنائية؛

( ﻫ ) القانون 23/2007 ( ) الذي ينظم شروط دخول الأراضي البرتغالية والبقاء فيها والخروج منها، الذي ي سمح بفترة تفكير طويلة لضحايا ال ا تجار والتصريح لهم بالإقامة لمدة سنه واحدة؛

(و) تقتضي تعليمات مجلس الوزراء في الحكومة الدستورية الحالية أن تشتمل مشاريع القوانين على تقييم الأثر الجنساني واستخدام لغة غير تمييزية. ومن العناصر التي ترافق المذكرات التفسيرية للمشاريع في عملية صنع القرار الحكومي تقييم أثر المشروع، حيثما يمكن أن تؤثر على المساواة بين الجنسين. وتنص أيضا ً على الخصائص الجنسانية التي يتعين إبطالها أو تقليلها إلى الحد الأدنى في وضع مشاريع القوانين باستخدام أشكال شاملة أو محايدة؛

(ز) وعلى الصعيد المحلي، ينظم القانون 115/2006، المؤرخ 14 حزيران / يونيه 2006 الشبكات الاجتماعية المحلية التي تدرج لأول مرة بعد المساواة بين الجنسين كعامل في التنمية المحلية. كما تدرج النظام الأساسي لمنصب "المستشار المحلي للمساواة بين الجنسين" في الشبكة الوطنية للمجالس المحلية للعمل الاجتماعي ؛

(ح) قرار مجلس الوزراء 49/2007، المؤرخ 28 آ ذ ار / مارس 2007، بشأن مبادئ الإدارة الرشيدة لشركات القطاع العام، الذي ينص على أن تعتمد جميع الشركات المملوكة للدولة خططا ً للمساواة تعزز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، بتعزيز التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والخاصة. وفي الوقت نفسه، أنشئ خط تمويل محدد لحفز ودعم تنفيذ خطط المساواة في الإدارة المحلية والمركزية فضلا ً عن شركات القطاع العام والقطاع الخاص؛

(ط) اعتمدت بموجب قرار مجلس الوزراء 70/2008، المؤرخ 22 نيسان / أبريل 2008، المبادئ التوجيهية ال ا ستراتيجية لشركات القطاع العام. ويتناول القرار وضع وتنفيذ سياسات الموارد البشرية التي تستهدف إعلاء قيمة الإنسان، بغية تعزيز الدوافع والحوافز لزيادة الإنتاجية وتطوير وتنفيذ خطط المساواة، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء والتوفيق بين الحياة الشخصية والعملية والأسرية للقضاء على التمييز؛

(ي) ووفق بموجب قرار مجلس الوزراء 161/2008، المؤرخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 2008، على اعتماد تدابير لتعميم المنظور الجنساني في الإدارة العامة ويحدد مركز وملامح ومواصفات المستشارين الوزاريين للمساواة بين الجنسين وفرقهم، التي تتيح لهم دعما ً سياسيا ً كيما يتمكنوا من إنجاز وظائفهم بصورة تامة. كما ترغب الحكومة في توسيع ودعم تنفيذ البعد الجنساني وعدم التمييز في البلديات، من خلال اعتماد خطط بلدية للمساواة وتعدد الهياكل المتاحة لهذا الغرض. وبغية ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على مستشاري المساواة في جميع البلديات ال 308، تنظر الوزارة في اعتماد قانون من نفس النوع يحدد تسمية مستشاري المساواة المحليين. وفي الوقت نفسه، نفذ خط تمويل محدد لدعم وتنفيذ خطط المساواة في الإدارة المحلية والمركزية فضلا ً عن شركات القطاعين العام والخاص؛

( ك) القانون المنشئ لمرصد بشأن ال ا تجار بالبشر في وزارة الداخلية تكون مهمته الأساسية هي مراقبة هذه الظاهرة؛

(ل) في عام 2008، أعد قانون جديد للعمل ( ) وجرى التفاوض بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين ، ويشتمل على الإطار القانوني بشأن المساواة بين الجنسين في العمل والتوظيف والتدريب المهني وبشأن حماية الأمومة والأبوة. ويشتمل هذا القانون على تشريع جديد بشأن الإجازات الأبوية وتوسيع إمكانيات تقاسم الإجازة بين الأم والأب وأيضا ً زيادة طول الإجازة للآباء.

445 - وأصبحت سياسات تكافؤ الفرص للجميع وسياسات تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، المحددة كأولويات في الوثيقة الإطارية، شاملة في جميع التدابير ولا سيما بشأن نهج العمل لدورة الحياة. غير أن هناك بعض البرامج القطاعية الأكثر تحديدا ً التي تتصل بصورة أكثر مباشرة بالسياسات الوطنية التي تستهدف المساواة بين الجنسين، مثل الخطط الوطنية للمساواة ومكافحة العنف المنزلي، وفي وقت أقرب، الخطة الوطنية الأولى لمكافحة ال ا تجار بالبشر وخطة إدماج ذوي الإعاقة أو العجز وخطة إدماج المهاجرين والخطة الوطنية للإدماج الاجتماعي . وتقوم هذه الخطط على أساس مجالات التدخل ال ا ستراتيجي وتعيين تدابير التنفيذ اللازمة والكيانات المسؤولة والنتائج ومؤشرات العمليات.

(ج) السياسات العامة والوقائع / السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص للجميع

446 - سمع 59 في المائة من السكان، في البرتغال أو علموا بالفعل بالسنة ال أوروبي ة، وجاءت في المرتبة الثالثة في الاتحاد ال أوروبي وأعلى من المستوى ال أوروبي بنسبة 37 في المائة (البارومتر ال أوروبي ، شباط / فبراير 2008).

447 - و عقدت 38 جمعية بلدية في جميع أرجاء البلد، كان 5 منها في منطقة جزر الأزور ال متمتعة بالحكم الذاتي ، التي شارك فيها أكثر من 500 1 شخص. وفي عام 2008، عقدت جمعية بلدية في سيسيمبرا. و أ نتجت هذه الجمعيات اقتراحات وإعلانات وخطط مبادئ بشأن شتى مجالات التمييز.

448 - والتقى 35 كيان مجتمع مدني في ال 18 مقاطعة في البرتغال (القارة ومنطقة جزر الأزور ال متمتعة بالحكم الذاتي )، للمنافسة على الجوائز الإقليمية، اضطلعت بممارسات جيدة 19 رابطة فائزة منها تعمل في مجالات التمييز الجنساني والتمييز بسبب الإعاقة والتمييز بسبب المنشأ الاجتماعي وتعدد حالات التمييز. وحددت 13 شركة على مستوى المقاطعات ذات ممارسات جيدة في ميدان إدماج المعاقين. ومنحت جائزة وطنية إلى رابطة نساء طائفة الروما التي طورت ممارسات جيدة في إدماج ودعم أطفال طائفة الروما في مدارسهم وفي أنشطة الترفيه.

449 - ومسابقة "مدرستي ضد التمييز" هي مسابقة تمنح جائزة لمشروع أنشطة مدرسية أو أنشطة في الهواء الطلق تقدمها مدرسة أو صف دراسي بشأن مكافحة شتى أشكال تمييز (أي مسائل التمييز المتعدد والمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص) لتلاميذ مدارس المرحلتين الثانية والثالثة من التعليم الأساسي والمستوى الثانوي في جميع أرجاء البلد. وتقدمت للمسابقة 110 مدارس، شارك فيها أكثر من 600 تلميذ من 17 مقاطعة من جميع أنحاء البلد. وقدم 50 تقريرا ً من مدارس ومجموعات مدارس، ومنحت الجائزة الأولى إلى مدرسة واحدة من كل من مستويات التعليم الثلاثة وشهادتا تقدير. وكانت المدارس التي منحت الجوائز من براغا وبورتو والأخرى من لشبونة. وكانت المدارس التي منحت شهادات تقدير من منطقة لشبونة. وكانت المشاريع المقدمة تتناول المنشأ (التعددية الثقافية) والإعاقة.

450 - وجاب معرض متنقل "Igualdade para a diversidade" جميع أرجاء البرتغال، ومر بخمس وعشرين مدينة، أمضى في كل منها 6 أيام، بما مجموعه 150 يوما ً من العرض، الذي شارك فيه ممثلو السلطة السياسية المركزية في المناطق، والجمعيات المحلية وكيانات أخرى من الإدارة العامة. ودرِّب أكثر من 150 شخصا ً محليا ً على تفعيل هذه الأنشطة، وتجاوز عدد الزوار 500 7 شخص.

451 - ومعرض "المساواة مع التنوع" هو معرض تدريب ومواد رياضية - تربوية بشأن 6 من أنواع التمييز والتمييز المتعدد، الذي تحركه التصرفات الثقافية. وأقيم المعرض في الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من تموز / يوليه 2008 في "Parca do Comércio" في لشبونة، بمشاركة مؤسسات عامة والمجتمع المدني بنحو 80 منظمة من منظمات المجتمع المدني، تعمل في مكافحة شتى مجالات التمييز. وإلى جانب حوامل العرض، كانت هناك أنشطة إعلامية وصناعات يدوية وأنشطة نشر وعروض موسيقية وحلقات تدارس ومعارض لفن الطهي و مناظرات. وفي أحد أيام المعرض، حضرت الحافلة ال أوروبي ة لمناهضة التمييز وأعطيت جوائز لشباب الصحفيين ال أوروبي ين عن أعمالهم . وتناولت خمس مناظرات : التمييز الجنساني، والتمييز الإثني، والتمييز بسبب الاتجاهات الجنسية، والتمييز الديني، والتمييز بسبب الإعاقة.

452 - ونظمت أيضا ً معارض مواضيعية. وفي عام 2008 نظمت مسابقة أوروبي ة للرسوم الكاريكاتورية. ومنح الكتالوج البرتغالي الذي قدم في المسابقة جائزة أفضل مادة غنية بالمعلومات (تشرين الأول / أكتوبر 2008). وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2007، نظمت لجنة المساواة بين الجنسين، في إطار الحملة الوطنية بشان العنف المنزلي، بمشاركة منظمة الرسوم الكاريكاتورية الصحفية العالمية، معرضا ً لهذه الرسوم معنونا ً "لست من النوع العنيف"، منح براءة من البرلمان البرتغالي. وكان المعرض، الذي شمل 50 رسما ً كاريكاتوريا ً ( اختيرت كأفضل الرسوم المعروضة، نظمته Fundacion General de la Universidad de Alcala - Comunidade de Madrid)، يتعلق بموضوع العنف القائم على المنظور الجنساني وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، من خلال الفكاهة على الصعيد العالمي.

453 - كما نظمت معارض وطنية وإقليمية، إلى جانب الفعاليات السالفة الذكر. وبذلت جهود لتعزيز التوعي ة بأهمية إقامة مجتمع شامل للجميع وغير تمييزي، من خلال نشر مواد السنة ال أوروبي ة في فعاليات مثل الأسواق الخيرية والمعارض، تتعلق بالمواضيع الرياضية والتربوية والثقافية وفنون الطهي. وحدث هذا أيضا ً في مؤتمرات وحلقات تدارس، منها الاحتفال بالذكرى السنوية ال 50 لمعاهدة روما وكان موجها ً إلى كافة الجماهير. ونظم 25 من هذه المعارض في 10 مقاطعات، استمرت لمدة 123 يوما ً وزارها ما لا يقل عن 300 83 شخص.

454 - وعقدت ست محاورات مواضيعية في عام 2008 بشأن البعد الجنساني والعمر والاتجاه الجنسي والدفاع والديانات والإعاقة، في لشبونة وبورتو وبورتالغري، ضمت أكثر من 630 شخصا ً . وقدمت عروض خلصت إلى استنتاجات . وشدِّد أيضا ً على المنظور الجنساني في القوات المسلحة، و نوقشت مواضيع التمييز المتعدد والتعددية الثقافية والتعددية الدينية.

455 - وفي إطار المجالات المواضيعية للسنة ال أوروبي ة لتكافؤ الفرص للجميع، نظم عرض للأفلام بالتعاون مع هيئة "Cinemateca" في لشبونة، شمل: Kramer vs. Kramer من إخراج روبرت بنتون؛ وBabel من إخراج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو؛ وRain Man من إخراج باري ليفنسون؛ وLes Roseaux Sauvages من إخراج أندريه تيشينيه. وعلق على هذه الأفلام خبراء من مجالات شتى. وبلغ عدد المشاهدين 350 شخصا ً .

456 - ونشرت وسائط الإعلام أيضا ً مواضيع مناهضة للتمييز. ونظمت مسابقة أنشطة في الأماكن المكشوفة وفي دور السينما ومحطات المترو وفي منظمات مثل "Santa Casa da Misericordia de Lisboa"، ومكاتب البريد ومحطات البنزين التابعة لشركة غالب. وأذاعت المحطات الإذاعية إعلانات في 4 إذاعات وطنية وإذاعات إقليمية شتى، مع برامج مناقشات و60 دقيقة بشأن المساواة، وزعت بواقع دقيقة واحدة يوميا ً . وأذيعت 10 برامج ا ستمر كل منها 90 دقيقة في إطار برنامج المجتمع المدني في محطة إذاعة "RTP2"، بمساعدة ومشورة لجنة المساواة بين الجنسين. كما نشرت الصحافة مقابلات ومقالات رأي وتقارير وإعلانات. وعرضت على شبكة الإنترنت مداخلات ووضعت عليها شعارات، بمشاركة لجنة المساواة بين الجنسين أيضا ً . وختاما ً ، وزعت حقائب أوشان وملصقات ترويج بشعار السنة ال أوروبي ة، و عبارات تنويه بالسنة.

457 - ونشر أكثر من 600 موضوع إخباري في "AEIOT"، سجل 40 في المائة منها على الإنترنت و30 في المائة في الصحافة المطبوعة وال 30 في المائة الأخرى في الإذاعة (20 في المائة) وعلى التلفاز (10في المائة). وأنشئت صفحة على الإنترنت، تحدَّث بصورة دائمة وموجهة إلى الكيانات العامة والكيانات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والجمهور عموما ً : www.igualdades2007.com.pt. وخلال الفترة من كانون الثاني / يناير إلى كانون الأول / ديسمبر 2007، زار الموقع أكثر من 000 100 شخص بواقع 445 زيارة يوميا ً وإضافة 57 خبرا ً على الموقع. وأنشئت أيضا ً مدونة، لإعطاء فرصة لإجراء مناقشات بشأن المواضيع المتعلقة بشتى أشكال التمييز: http://igualades2007.blogspot.com، وزار المدونة 699 2 شخصا ً وتصفحوا 732 4 صفحة.

458 - وفي ميدان الدراسات الابتكارية ، أنشئت قاعدة بيانات واحدة يمكن استعمالها ل دراسة وبحث المواضيع، مما يتيح الاطلاع على أشكال التمييز بنهوج متعددة. ووجهت الطلبات إلى 26 جامعة و15 معهد فني وطني و52 مركز بحث، وأتاح هذا إنشاء قاعدة البيانات. وجمع 366 عنوانا ً من أعمال البحث متاحة ال آ ن على الإنترنت.

459 - ونظم مؤتمر ختامي للسنة ال أوروبي ة، بمشاركة الرئاسة البرتغالية للاتحاد ال أوروبي ، بالنظر إلى أن البرتغال تقلدت منصب رئاسة الاتحاد في الفصل الثاني من عام 2007. وعقد المؤتمر في 19 و20 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 في "Centro Cultural de Belém". وترأس السيد هوزيه سوكراتيس رئيس وزراء البرتغال الجلسة الافتتاحية الرسمية، التي عقدت في صباح يوم 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2007، بحضور وزراء شؤون الرئاسة والعمل والتضامن الاجتماعي من الجانب البرتغالي ومن جانب المفوضية ال أوروبي ة المدير العام لشؤون العمالة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

460 - وشمل البرنامج إلقاء كلمات مرجعية وحلقات دراسية مع السلطات الوطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني وطاولة مستديرة وزراية وحلقات دراسية مخصصة للمجتمع المدني وحلقة رسالة إلى الشباب وفي الختام، أقيمت حفلة موسيقية راقصة لفريق تشيكي من طائفة الروما. وكان الهدف من هذا المؤتمر الذي حضر ه 689 شخصا ً هو تعزيز المشاركة المتوازنة لجميع البلدان التي احتفلت بالسنة الأوروبية، وكان الأصل في هذا التمثيل قائما ً على تناول 6 عوامل التمييز والتمثيل العادل للسلطات العامة والمجتمع المدني.

461 - وإلى جانب تسليم مواد ترويجية عن السنة إلى جميع المشتركين وزع منشور رباعي يشتمل على تجميع للتطور التشريعي في مجالات التمييز الستة الذي تحقق خلال السنة في البرتغال. وكان هذا المنشور أيضا ً موضوع عروض محددة في إحدى حلقات التدارس الموضوعية الأربع.

(د) الإطار القانوني والسياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري

462 - تنص المادة 13 من دستور الجمهورية البرتغالية على مبدأ المساواة وعدم التمييز، كما تنص المادة 5 من مدونة الإجراءات الإدارية على قاعدة أن السلطات العامة أو المؤسسات العامة سواء كانت على الصعيد الوطني أو المحلي محظور عليها أيضا ً أن تتعامل مع المواطنين بأسلوب تمييز عنصري. ويجوز تقديم شكوى إلى أمين المظالم واتخاذ إجرا ءات قضائية بشأن هذا النوع من ال ا نتهاكات ( ) .

463 - ويجب الإشارة إلى الإطار القانوني المشكل بموجب التشريعات التي صدرت في الأعوام 1999 و2000 و2004، التي تحدد ال ا نتهاكات والجزاءات ذات الطابع الإداري، المبينة في التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وإمكانية تحميل المسؤولية عن الخطأ المدني فيما يتعلق بالأفعال العنصرية الحافز فضلا ً عن إنهاء السلوك الذي يلحق إساءة أو إيذاء بالشخص ( ) . كما تجب الإشارة إلى توجيهات الاتحاد الأور و ب ي لعام 2000 المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وإلى التوجيه المتعلق بالعرق الذي نقله قانون العمل 18/2004، المؤرخ 11 أيار/ مايو 2004 ( ) .

464 - وحدث تغيير هام بصدور النص الجديد للمادة 240 من قانون العقوبات الذي أدرج من خلال تنقيح ( ) قانون العقوبات ( ) ، الذي يشمل الآن جريمة التمييز القائمة على أساس نوع الجنس والاتجاه الجنسي ( ) . وهناك تغيير هام أخر هو أن المادة 246 من قانون العقوبات تنص الآن على أن الشخص المدان في جريمة التمييز (المادة 240) يمكن أن يحرم مؤقتا ً من صفته الانتخابية الإيجابية و / أو السلبية ( ) .

465 - كما يجب ذكر المادة 71 من قانون العقوبات. وتتعلق هذه المادة بتحديد مدة العقوبة. ويتم هذا التحديد ، في نطاق الحدود المعينة قانونيا ً ، على أساس خطأ الموظف واحتياجات الوقاية. ووفقا ً للفقرة 2 من المادة 71 من قانون العقوبات، تأخذ المحكمة في الحسبان، عند تحديد مدة العقوبة، جميع الظروف، وإن كانت ليست جزءا ً من الجريمة، التي تكون ضد الموظف أو لمصلحته، أي المشاعر التي انتابته عند ارتكاب الجريمة والأهداف أو الحوافز التي عقد العزم عليها. ويجب أن يذكر القرار القانوني صراحة أسباب الإجراء العقابي. ويماثل هذا الظروف العامة المغلظة للعقوبة في حالة ارتكاب جريمة عنصرية بمعنى أنه يجب وضع الهدف العنصري في الحسبان من قبل القاضي في كل جريمة مثل التشهير، عند تسبيب القرار.

466 - وفي معرض الإشارة إلى التعديلات الجديدة في التشريعات البرتغالية، يجب ذكر التغييرات في قانون الإجراءات المدنية من خلال المرسوم بقانون 303/2007، المؤرخ 24 آب / أغسطس 2007، وقانون الإجراءات الجزائية من خلال القانون 48/2007، المؤرخ 29 آب / أغسطس 2007. ونتجت هذه التغييرات عن الاستعراض القانوني، بغية إ عطاء قوة تنفيذية لقرار يصدر عن هيئة صنع قرار دولية. والأحكام ذات الصلة هي المواد 771(و) والفقرة 2 (ب) من المادة 772 من قان ون الإجراءات الجزائية والفقرة 1 (ح) من المادة 449 من قانون الإجراءات المدنية.

467 - وختاما ً ، تجب الإشارة إلى قانون اللجوء الجديد: حدث تغيير رئيسي بالانتقال من مرحلة الإجراءات الإدارية إلى مرحلة الإجراءات القضائية في خطوات منح حق اللجوء - حيث أصبحت هناك إجراءات قضائية ضد قرار الإدارة برفض الطلب تؤد ي الآن إلى تعليق القرار الإداري، وهو تغيير طلبته منذ سنوات الرابطات غير الحكومية الوطنية والخبراء المستقلين ( ) . والقانون الذي أدخل هذا التغيير هو القانون 27/200 8، المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2008 .

468 - وهناك عناصر هامة أخرى في هذا الإطار القانوني، يمكن أن تعتبر ممارسات جيدة ( ) هي خطة العمل الوطنية للسنة ال أوروبي ة لتكافؤ الفرص للجميع ( ) ، وخطة إدماج المها جرين ( ) ، والخطة الوطنية لمناهضة ال ا تجار بالبشر ( ) ، والنظام القانوني الجديد لدخول الأجانب الأراضي البرتغالية ( ) وبقائهم ووجودهم فيها وترحيلهم منها، وتعيين " مكتب المفوض السامي للهجرة والحوار بين الثقافات " كجهة منسقة للسنة ال أوروبي ة للحوار بين الثقافات ( ) ، والتدابير المبينة في الخيارات الرئيسية في الخطة لعام 2008 التي تستهدف زيادة إدماج المهاجرين والأقليات الإثنية ( ) ، والقانون 45/2007، المؤرخ 24 آب / أغسطس 2007 بشأن الحق في الاستئناف ( ) .

469 - كما تجب الإشارة إلى إصلاح قانون الجنسية البرتغالية، من خلال القانون الأساسي 2/2006، المؤرخ 17 نيسان / أبريل 2006. ولهذا القانون تأثير على الجيلين الثاني والثالث، بالسماح لهؤلاء المواطنين، بأن يكتسبوا، تحت ظروف معينة، الجنسية البرتغالية، ومن ثم خفض عدد المهاجرين وتحويل البرتغال أيضا ً إلى بلد جنسية بحكم مكان المولد.

470 - وفيما يتعلق بال ا تجار بالبشر، يكتسي المرسوم بقانون 368/2007، المؤرخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 أهمية في هذا الشأن. ذلك أن ضحايا ال ا تجار هم مهاجرون مخالفون للقانون لهم حقوق أيضا ً . ويمنح ضحايا ال ا تجار فور معرفة هوياتهم بهذه الصفة تصريح إقامة، بالنظر إلى أنهم يتعاونون في الوصول إلى الحقائق. كما أن للضحية الحق في مساعدة قانونية مجانية، فضلا ً عن الضمان الاجتماعي والدعم الطبي.

471 - وفيما يتعلق بالتعليم والصحة لغير المواطنين البرتغاليين الموجودين في هذا البلد ، لا يجوز رفض حصول الأطفال على فوائد التعليم العام بسبب مخالفة آبائهم للقانون. كما أن سجل القصَّر المخالفين سري الطابع.

472 - وأصدرت الإدارة العامة لوزارة الصحة النشرة الدورية 12/DQS/DMD، المؤرخة 7 أيار/ مايو 2009، التي تظهر الاتجاه المتبع منذ عام 2001، الذي لا يمكن وفقا ً له التمييز ضد المهاجرين غير القانونيين الموجودين في البرتغال لفترة تزيد عن 90 يوما ً في الحصول على الرعاية الصحية العامة، على الرغم من أنه يمكن، بصفة عامة، أن يتحملوا تكاليفها الحقيقية. ويتمتع المهاجرون القانونيون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البرتغاليون في هذا الشأن.

473 - وبالإضافة إلى القانون المتعلق بالقضاء على المنظمات الفاشية وحظر إقامتها بموجب الفقرة 4 من المادة 46 من الدستور، يجري عمل دائم لكبت العنصرية والتمييز العنصري والمنظمات العنصرية. ويحدث هذا العمل أيضا ً في ميدان العدالة بقرارات من المحاكم، التي أشير إليها في التقارير البرتغالية المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

474 - و حسبما ذكر في التقارير السابقة المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، يمكن أن تصبح رابطات المهاجرين جهات مساعدة في الإجراءات الجزائية التي تشتمل على مسؤولية جنائية عن أعمال إرهابية. وتمنح المادة 5 من القانون 18/2004 هذه الرابطات مركزا ً خاصا ً تتمكن هذه الرابطات بموجبه من التدخل في تمثيل ودعم الضحايا.

( ﻫ ) المادة 240 من قانون العقوبات الجديد

475 - يجب ذكر التغييرا ت التي أدخلت على نص المادة 240 من قانون العقوبات، بموجب القانون 59/2007، المؤرخ 4 أيلول / سبتمبر 2007، الموجه لا إلى الأعمال العنصرية الحافز فحسب، ولكن أيضا ً إلى الأشكال الخطيرة الأخرى من التمييز، والذي يوسع نطاق جريمة التمييز ليشمل جريمة التمييز الجنسي، و يت ضم ن الآن جريمة التمييز الجنساني فضلا ً عن جريمة التمييز بسبب الاتجاه الج نسي. وفيما يلي نص هذه المادة ال آ ن:

"1 - كل من:

(أ) يبدأ أو يؤسس منظمة أو يضطلع بأنشطة دعاية منظمة تحث على التمييز أو الكره أو العنف ضد شخص أو مجموعة أشخاص على أساس العرق أو اللون أو المنشأ الإثني أو الوطني أو الديانة أو نوع الجنس أو الاتجاه الجنسي، أو من يشجع على هذا التمييز؛

أو

(ب) يشارك في تنظيم الأنشطة الواردة في الفقرة السابقة أو يساعد عليها، أي بتمويلها؛

يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى 8 سنوات.

2 - كل من، في اجتماع عام، أو من خلال نص يستهدف النشر بصورة علنية أو من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية أو من خلال نظام إلكتروني يستهدف النشر بصورة علنية:

(أ) يحرض على أعمال العنف ضد شخص أو مجموعة أشخاص على أساس العرق أو اللون أو المنشأ الإثني أو الوطني أو الديانة أو نوع الجنس أو الاتجاه الجنسي؛

أو

(ب) يذم أو يهين شخصا ً أو مجموعة أشخاص على أساس العرق أو اللون أو المنشأ الإثني أو الوطني أو الديانة أو نوع الجنس أو الاتجاه الجنسي، أي من خلال إنكار جرائم الحرب أو الجرائم ضد السلم والإنسانية؛

أو

(ج) يؤذي شخصا ً أو مجموعة أشخاص على أساس العرق أو اللون أو المنشأ الإثني أو الوطني أو الديانة أو نوع الجنس أو الاتجاه الجنسي، بهدف استثارة تمييز عنصري أو ديني أو جنسي، أو تشجيع على هذا التمييز، يعاقب بالسجن من 6 شهور إلى 5 سنوات."

476 - كما أن المادة 246 من قانون العقوبات تنص الآن على أن أي شخص يدان بسبب الجرائم المنصوص عليها في المادة 240، يمكن حرمانه مؤقتا ً من صفته الانتخابية الإيجابية و/أو السلبية.

477 - أما فيما يتعلق بحظر المنظمات العنصرية، فإن البرتغال تحيل إلى تقاريرها السابقة المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري وإلى نص المادة 240، المستنسخة أعلاه ( ) .

(و) الأشخاص ذوو الإعاقة

478 - حسب التعداد السكاني لعام 2001، كان 6 . 14 في المائة من المقيمين في البرتغال يعانون من إعاقة، معظمهم من كبار السن. ومن خلال البيانات المتاحة كان حدوث الإعاقة أكبر بين الرجال منه بين النساء. غير أنه عند سن 65 فأكثر، يوجد عدد أكبر من النساء ذوات الإعاقة.

479 - والأشخاص ذوو الإعاقة، شأنهم شأن عموم الشعب البرتغالي، من ذوي مستويات التعليم المنخفضة. وأغلبيتهم يبقون عند مستويات "المرحلة الأولى من التعليم الأساسي"، أو "لا يعرفون الكتابة أو القراءة"، وكانت الأغلبية في هذه الفئة من النساء. وفي عام 2001، كان معدل الأمية بين الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى منه بين مجموع السكان (بنسبة 23 في المائة و 8 . 9 في المائة تقريبا ً على التوالي).

480 - وكان الجزء الأكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاصا ً غير ناشطين (71 في المائة)، وكان لدى 29 في المائة منهم نشاط اقتصادي . وكانت الوسيلة الرئيسية لمعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة أكبر من سن 15 هي معاشاتهم التقاعدية ( 5 5.2 في المائة)، مما يظهر ا تجاها ً معاكسا ً لاتجاه السكان بصفة عامة، الذين كانت مواردهم الرئيسية تنشأ من العمل ( 52 . 6 في المائة). ويجب تسجيل العدد الكبير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون على حساب أسرهم.

481 - ووفقا ً لبيانات التعداد السكاني لعام 2001 أيضا ً ، كان معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة هو 9 . 5 في المائة مقابل 6 . 8 في المائة للسكان عموما ً . ويمكن استخلاص أنه على الرغم من وجود استثمار قوي في التدابير المحددة للتدريب المهني وفي إعادة تأهيل العمال، فإنه لم يمكن ممكنا ً بعد تسجيل معدل قابلية للعمل مكافئ للمعدل المحقق للسكان بصفة عامة.

482 - وعلى المستوى القانوني، تراقب أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة جملة هيئات منها المعهد الوطني لإعادة التأهيل. وهذا المعهد هو معهد عام، يشكل جزءا ً من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي ولكنه يخضع فعليا ً لإشراف نائب وزير الدولة لإعادة التأهيل. ويتمتع المعهد بالاستقلال الإداري وله ملكيته الخاصة. ونائب وزير الدولة لإعادة التأهيل هو المسؤول عن السياسة العامة المتكاملة التي تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ومكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. والمعهد هو الهيئة الوطنية المختصة للنهوض بهذه السياسة بمشاركة الكيانات العامة الأخرى والمنظمات غير الحكومية. وتتمثل مهمته في وضع مخططات السياسات الوطنية التي تستهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها وتنسيقها.

483 - والمجلس الوطني لإعادة التأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (CNRIPD)، هو هيئة استشارية لوزير العمل والتضامن الاجتماعي ، ويزود الحكومة بالمعلومات التي تستخدم في البت في المسائل المتعلقة بوضع السياسات الوطنية لإعادة التأهيل. وتدعم هذه الهيئة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشمل ممثلين عنهم فضلا ً عن الشركاء الاجتماعيين والسلطات العامة. ويصدر هذا المجلس آراء وتوصيات ويقدم مقترحات بشأن التدابير المتصلة بإعادة التأهيل والإعاقة.

484 - ومن الزاوية القانونية، تمثل المساواة بين المواطنين حقا ً أساسيا ً يعترف به دستور الجمهورية البرتغالية في الفقرة 1 من المادة 13 منه.

485 - وأقر البرلمان البرتغالي، على أساس الاعتراف بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ونزاهتهم وحرياتهم، القانون 38/2004، المؤرخ 18 آب / أغسطس 2004 الذي يحدد الإطار العام لوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم ومشاركتهم.

486 - واستنادا ً إلى الرؤية العامة للسياسات والبرامج والتدابير التي تفيد الأشخاص ذوي الإعاقة وفي ضوء مسؤوليات كل قطاع وزاري، أقرت الحكومة في عام 2006 خطة العمل الأولى لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والمضارين بدنيا ً (PAIPDI2006-2009)، التي تحدد خطوط العمل التي يجب اعتمادها في شتى المجالات والطريقة العملية أو المشتركة بين الأجهزة التي تدعوا إلى انخراط كل شخص، ماديا ً أو معنويا ً ، خاصا ً أو عاما ً ، أو كان موظفا ً في الإدارة المركزية أو الإدارة الإقليمية أو في الإدارة المحلية، ومشاركته الحقيقة والفعلية في تنفيذها. وتستهدف الخطة، على سبيل الأولوية، ضمان ودعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وكفالة المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التامة لجميع المواطنين بدون استثناء ، مع تشديد خاص على مكافحة التمييز والعقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتمثل الخطة، من خلال إظهار طاقات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز على السياسات الإيجابية، أداة سياسية للتعاون والتشاور إلى أقصى مدى ممكن. وتشدد على المشاركة الاجتماعية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثل حقوقهم وحقوق أسرهم. كما تمثل الخطة أداة سياسة عامة شاملة تشارك 15 وزارة في تنفيذها وتضمن إدماج الإعاقة في السياسات العامة التي تؤثر على نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

487 - وفي عام 2007، أقرت الحكومة الدستورية السابعة عشر الخطة الوطنية لتعزيز إمكانيات الوصول، التي من شأنها تنظيم سلسلة من الضمانات وتمثل أ داة للتدابير التي تستهدف تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وبصفة خاصة، ممارسة حقوق المواطنة لذوي الاحتياجات الخاصة. وهدف الخطة الوطنية لتعزيز إمكانيات الوصول هو إزالة العقبات والحواجز التي تواجه المواطنين من خلال سياسة متكاملة ومنسقة لتعزيز إمكانيات الوصول في البرتغال حتى عام 2015. ويتكون تطبيق الخطة من مرحلتين. وفي الفترة حتى عام 2010، تُحدد التدابير والإجراءات الملموسة، بما في ذلك الشروط المتعلقة بتحقيقها وجهات النهوض بها. أما الإجراءات المتعلقة بالفترة من عام 2011 إلى عام 2015، فإنها ستحدد خلال النصف الثاني من عام 2010 بعد إجراء تقييم أولي لتطبيق الخطة. ومن خلال الأهداف التي توضع لتطبيق الخطة التي يتوقع أن تكون مناسبة لهاتين المرحلتين، فإن من المفهوم النظر في تعيين التدابير الهامة والإجراءات الملموسة والممكنة عمليا ً ، على الرغم من التسليم بصعوبة التخطيط لفترة تفوق ثلاث / أربع سنوات.

488 - وحتى مع هذه التدابير، يكاد يكون من الصعب في كثير من مجالات الحياة اليومية، احترام هذا الحق في المساواة وعدم التمييز، ذلك أن الحقائق والسلوكيات المتعددة ما زالت تتخذ اتجاها ً معينا ً إزاء المواطنين ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من خطر حاد على صحتهم وهذا الاتجاه هو الذي يؤدي إلى انتهاكات القانون وحالات التمييز التي لا تحتمل.

489 - وتحدث حالات التمييز هذه عموما ً في مكان العمل وفي المدارس وفي الحد من إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات العامة والخاصة، وبصورة نسبية، في التنقل وفي إبرام العقود والتأمينات.

490 - وكطريقة لإنهاء هذه الحالات، نشر القانون 46/2006، المؤرخ 28 آب / أغسطس 2006 والغرض منه هو منع وكبت التمييز، سواء كان مباشرا ً أو غير مباشر، بسبب الإعاقة بجميع أشكالها، ومعاقبة مرتكبي الأفعال التي تؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية أو إلى رفض أو اشتراط أن تكون ممارسة كل شخص لحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس إعاقته والخطر الحاد على صحته.

491 - ويمكن استخلاص أنه على الرغم من أن حالات التمييز هذه لا تعفي المشرِّع من اعتماد سياسات وتدابير تشريعية تدعم الإدماج الكامل لهؤلاء المواطنين، فأنها تتطلب وتقتضي ضمنا ً في الواقع زيادة مسؤولية المجتمع، و تقتضي ضمنا ً اتجاها ً ثقافيا ً مختلفا ً يمكن أن يكفل التمتع الكامل بحقوق الإنسان والتعزيز الفعال لتكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين أو الأشخاص الذين يعانون من خطر حاد على صحتهم.

492 - وتبحث البرتغال فعليا ً التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا ً عن بروتوكولها الاختياري ، اللذين يشكلان علامة تاريخية في هذا النهج الجديد لحقوق هؤلاء المواطنين، ويؤكدان عالمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة . وعملية التصديق معروضة أمام البرلمان البرتغالي.

(ز) التعليم والتدريس

493 - ينقسم التدريس السابق على الامتحانات التي تتيح إنهاء المرحلة الثانوية وتقدم الطالب بطلب للالتحاق بمنهج دراسي جامعي، إلى مرحلة تعليم أساسي ومرحلة تعليم ثانوي.

494 - وتتألف مرحلة التعليم الأساسي من 9 سنوات، وتغطي مرحلة التعليم الثانوي الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. ويشتمل المنهج الوطني للتعليم الأساسي ( ) على نواة المهارات الأساسية التي تترابط حولها المبادئ والقيم التي تعتبر ضرورية لنوعية الحياة الشخصية والاجتماعية لكل مواطن. وهذه المبادئ والقيم هي :

بناء الهوية الشخصية والاجتماعية والوعي بها؛

المشاركة في الحياة المدنية بطريقة تضامنية مسؤولة وناقدة؛

احترام وتثمين تنوع الناس والجماعات فيما يتعلق بإدماجهم وخياراتهم؛

تنمية الشعور بالتقدير الجمالي للعالم؛

تنمية الفضول الثقافي وتذوق المعرفة والعمل والدراسة؛

تنمية الوعي البيئي بما يؤدي إلى تقدير قيمة التراث الثقافي والطبيعي وحفظه؛

تثمين أبعاد التعلم الرشيدة والمبادئ الأخلاقية التي تنظم العلاقة بالمعرفة والعلاقة مع ال آ خرين.

495 - وفي إطار هذه المبادئ، يجب أن يكون التلميذ، في نهاية التعليم الأساسي، قادرا ً على:

حشد المعرفة الثقافية والعلمية والفنية بغية فهم الواقع وإيجاد حلول لأوضاع ومشاكل الحياة اليومية؛

استخدام اللغات، بطرقة مناسبة لشتى المجالات الثقافية والعلمية والفنية بغية التمكن من التعبير عن ذاته؛

استخدام اللغة البرتغالية بطريقة مناسبة من أجل التواصل بصورة مناسبة وتشكيل طريقة تفكير شخصية؛

استخدام اللغات الأجنبية بطريقة مناسبة بغية التواصل بطريقة مناسبة في الأوضاع الحياتية اليومية وفهم المعلومات؛

إتباع طرق عمل وتعلم شخصية، تتناسب مع الأهداف المرغوبة؛

البحث عن المعلومات واختيارها وتنظيمها بغية تحويلها إلى معرفة يمكن الاستفادة منها؛

إتباع استراتيجيات مناسبة لحل المشاكل واتخاذ القرارات؛

تحقيق الأنشطة بطريقة مستقلة ومسؤولة وإبداعية؛

التعاون مع ال آ خرين في الأنشطة والمشاريع المشتركة؛

تكوين علاقة شخصية متسقة مع المكان، بمنظور شخصي ومشترك للنهوض بالصحة ونوعية الحياة.

496 - وتكتسي هذه المبادئ وهذه الاختصاصات بعدا ً ضروريا ً يتعلق بحقوق الإنسان: أن يكون هذا البعد بداخلهم، ومن ثم ليس منفصلا ً عنهم.

497 - وفيما يتعلق بدراسة التاريخ، فإن سمات الطالب الذي ستكون له اختصاصات في إطار المبادئ والمعرفة التي يتعين أن يكتسبها ويمتلكها، هي سمات الشخص الذي يظهر احترام الشعوب والثقافات الأخرى.

498 - وختاما ً يتلقى الأطفال، في إطار التعليم الأساسي، دورات تدريب مدني كل عام ( ) .

499 - وهناك قضية أخرى تستحق التأكيد هي قضية تنظيم الكتب المدرسية. ويحدد القانون 47/2006، المؤرخ 28 آب / أغسطس 2006 نظام تقييم الكتب المدرسية والترخيص بها واعتمادها، فضلا ً عن موارد التدريس الأخرى للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي وكذلك المبادئ والأهداف التي يجب أن يمتثل لها الدعم الاجتماعي التعليمي المتعلق بحيازة وإجارة الكتب المدرسية. وتتوخى المادة 11 من هذا القانون على أن تقِّيم لجان الكتب المدرسية وأن تدقق محتواها قبل اعتمادها . وتنص الفقرة 2 من هذه المادة على ما يل ي : "تأخذ لجان التقييم في الحسبان أيضا ً المبادئ والقيم الدستورية، أي مبادئ وقيم عدم التمييز والمساواة بين الجنسين." كما تنص الفقرة 3 على ما يل ي : "تأخذ لجان التقييم في حسبانها بالمثل تنوع البيئة الاجتماعية والثقافية للتلاميذ التي تُعد الكتب المدرسية من أجلهم، فضلا ً عن تعددية المشاريع التعليمية للمدارس."

500 - وفي ميدان تعليم حقوق الإنسان، يمكن أيضا ً الإشارة إلى أن الحكومة البرتغالية شرعت في عام 1998 في حملة واسعة النطاق بدأت بالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( ) وواصلتها حتى عام 2004 في إطار عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان (1995-2004). ولا تزال توجد اعتمادات متبقية كانت مخصصة للمنشورات التي صدرت في هذا السياق، وهذه الحملة مستمرة في شكل ترجمة معظم النصوص الهامة التي صدرت عن المنظمات الدولية، وبخاصة الأمم المتحدة. وستنشر هذه النصوص، عند استكمالها ، في شكل إلكتروني أيضا ً على موقع الشبكة الإلكترونية: www.gddc.pt (http://www.gddc.pt/direitos-humanos/pubs-brochuras-docs-dh.html).

501 - وفي سياق البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان، تمثل "Direcção-Geral da Inovação edo Desenvolvimento Curricular" البرتغالية جهة الاتصال الوطنية الآن.