الأمم المتحدة

HRI/CORE/BIH/2011

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

25 November 2011

Arabic

Original: English

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف *

البوسنة والهرسك

[ 22 شباط / فبراير 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة 1 3

ثانياً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2 - 72 3

ألف - البوسنة والهرسك، من 1992 إلى 1995 8 - 16 5

باء - البوسنة والهرسك بعد عام 1996 17 - 18 7

جيم - سكان ا لبوسنة والهرسك بعد عام 1966 19 - 23 7

دال - تقييم الحالة السكانية الراهنة في البوسنة والهرسك 24 - 35 9

هاء - العودة إلى البوسنة والهرسك 36 - 42 11

واو - ردّ حقوق الملكية والحيازة 43 - 47 12

زاي - الوضع الراهن للاجئين من البوسنة والهرسك 48 - 50 13

حاء - المشردون في البوسنة والهرسك 51 - 55 14

طاء - وضع الإسكان 56 - 59 14

ياء - العمالة في البوسنة والهرسك 60 - 65 15

كاف - البطالة المسجلة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 66 - 72 18

ثالثاً - الهياكل الدستورية والسياسية والقانونية في البوسنة والهرسك 73 - 148 20

ألف - استقلال السلطة القضائية 94 - 96 23

باء - مكتب الممثل السامي 97 - 99 24

جيم - حقوق الإنسان والحريات 100 - 142 25

دال - تثبيت الاستقرار والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 143 - 145 34

رابعاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 146 - 214 34

ألف - اعتماد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان 146 - 151 34

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 152 - 177 38

جيم - تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة 178 - 202 43

دال - إعداد التقارير على الصعيد الوطني 203 - 214 47

أولا ً - معلومات عامة

1 - إن دولة البوسنة والهرسك، التي أنشئت في شكلها الحالي ( ) ، بموجب اتفاقات دايتون للسلام في عام 1995 ، لها حكومة مركزية محدودة، ويتقاسم فيها معظم المسؤوليات الحكومية كيانان هما: اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا. ولكل من هذين الكيانين حكومته وهياكله المدنية الخاصة به. ويتسم اتحاد البوسنة والهرسك بدرجة كبيرة من اللامركزية ويضم عشر حكومات كانتونية. وعلى العكس من اتحاد البوسنة والهرسك، توجد في جمهورية صربسكا حكومة مركزية واحدة. ومقاطعة برتيشكو التابعة للبوسنة والهرسك هي ثالث وحدة إدارية خاضعة للإدارة الدولية. وفي آذار/مارس 2000 ، تم اعتماد تعديل دستور البوسنة والهرسك، الذي أصبحت بموجبه مقاطعة برتشيكو تُدار وفقا ً لقرار محكمة التحكيم. وهناك في البلد ككل 14 ولاية إدارية، وخمسة مستويات إدارية، وأكثر من 150 وزارة ووكالة حكومية.

ثانيا ً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

2 - تقع البوسنة والهرسك في الجزء الغربي من شبه جزيرة البلقان. وتحدها شرق اً جمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود، وشمال اً وغرب اً وجنوب اً جمهورية كرواتيا. وتبلغ المساحة الكلية للبوسنة والهرسك 209 . 2 51 كيلومترات مربعة، منها 197 51 كيلومتر اً مربع اً من الأرض و 122 . 2 كيلومترا ً مربعا ً من البحر. ومناخها قاري أساسا ً ، أما جنوب البلد فمناخ ه مناخ البحر المتوسط.

3 - ووفقا ً لتعداد 1991 ، بلغ عدد سكان البوسنة والهرسك 033 377 4 نسمة داخل حدودها البالغ طولها 537 1 كلم. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية الخصبة 000 531 2 هكتار أو 49 . 5 في المائة من المساحة الإجمالية، وهو ما يتيح العديد من الفرص للإنتاج الزراعي والغذائي في ظروف مناخية معقدة ومتنوعة ( ما بين قساوة المناخ القاري واعتدال مناخ البحر الأبيض المتوسط ). وتغطي 46 في المائة تقريب اً من أراضيها أنواع مختلفة من الغابات. وتُعرف البوسنة والهرسك على نطاق واسع بطاقاتها المائية والحرارية - الكهربائية، بفضل ما تزخر به من موارد مائية واحتياطي من الفحم.

4 - وخلال عام 1991 ، حققت البوسنة والهرسك انجازات كبيرة فيما يتعلق بعدد الأسر المعيشية والوحدات السكنية. وبلغ عدد الوحدات السكنية في ذلك الوقت 693 207 1 وحدة سكنية في 823 6 مستوطنة. وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 60 . 45 مترا ً مربعا ً لكل أسرة أو 16 . 68 مترا ً مربعا ً لكل فرد.

5 - وفي عام 1991 ، حققت البوسنة والهرسك معدل نمو يعادل متوسط بلد صناعي متقدم، وناهز فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 000 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عدد سكان المدن 1 . 7 مليون نسمة ( 39 في المائة من مجموع السكان ).

6 - وتُعرف البوسنة والهرسك بتنوع سكانها وأقلياتها العرقية. ووفق اً لتعداد عام 1991 ، كان سكان البوسنة والهرسك يتكونون من البوسنيين ( 43 . 5 في المائة )، والصرب ( 31 . 2 في المائة )، والكروات ( 17 . 4 في المائة )، واليوغوسلاف ( 5 . 5 في المائة )، وأقليات أخرى ( 2 . 4 في المائة ). وفضل اً عن ذلك، كانت البوسنة والهرسك على مرّ القرون موطن اً يأوي قرابة 20 قومية وأقليات قومية مختلطة أخرى، وتعايشت في البوسنة والهرسك الديانات التوحيدية الكبيرة جنب اً إلى جنب على مدى قرون من الزمن، ومن بينها الإسلام، والمسيحية واليهودية وطوائف وفرق دينية أخرى. ووفقا ً لدستور البوسنة والهرسك، يتساوى جميع المواطنين في الحقوق وحرية التعبير فيما يتعلق بالدين والمعتقدات الأخرى.

7 - وكان السكان موزعين حسب الفئة العمرية في البوسنة والهرسك في عام 1991 على النحو التالي: صفر- 6 سنوات: 11 . 1 في الما ئة؛ 7 - 17 سنة: 13 في المائة؛ 15 - 19 سنة: 8 . 4 في المائة؛ 20 - 64 سنة: 61 . 5 في المائة؛ 65 سنة فما فوق: 6 في المائة.

الجدول 1

الإحصاءات الس كانية في البوسنة والهرس ك حسب سنة التعداد

سنة التعداد

المساحة بالكيلومترات المربعة

عدد الأسر المعيشية

السكان

الكثافة السكانية - عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد

المجموع

الذكور

الإناث

1879

246 51

...

440 158 1

789 607

651 550

22 . 6

1885

246 51

699 226

091 336 1

025 705

066 631

26 . 1

1895

246 51

493 257

092 568 1

190 828

902 739

30 . 6

1910

200 51

339 310

044 898 1

852 994

192 903

37 . 1

1921

200 51

...

440 890 1

209 966

231 924

36 . 9

1931

564 51

238 398

555 323 2

040 185 1

515 138 1

45 . 1

1948

189 51

116 498

308 564 2

932 236 1

376 327 1

50 . 1

1953

221 51

212 565

459 847 2

559 385 1

900 461 1

55 . 6

1961

197 51

107 706

948 277 3

665 599 1

283 678 1

64 . 0

1971

197 51

545 848

111 746 3

600 834 1

511 911 1

73 . 2

1981

197 51

689 030 1

256 124 4

913 050 2

343 073 2

80 . 6

الجدول 2

الإحصاءات السكانية حسب تعداد 1991

المساحة بالكيلومترات المربعة

عدد الأسر المعيشية

السكان

الكثافة السكانية - عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد

عدد أفراد الأسرة المعيشية الواحدة

عدد الإناث لكل 1000 ذكر

المجموع

الذكور

الإناث

129 51

693 207 1

033 377 4

795 183 2

238 193 2

85 . 6

3 . 63

004 1

الجدول 3

سكان البوسنة والهرسك حسب السن والجنس

1971

1981

1991

السنوات

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

111 746 3

600 834 1

511 911 1

256 124 4

913 050 2

343 073 2

033 377 4

795 183 2

328 219

0 - 4

505 405

129 207

376 198

332 365

494 186

838 178

422 332

535 170

887 161

5 - 9

665 442

726 225

939 216

765 375

284 192

481 183

379 347

988 177

391 169

10 - 14

199 442

066 225

133 217

024 393

313 201

711 191

590 347

932 177

658 169

15 - 19

387 411

215 209

172 202

304 433

406 222

898 210

008 360

292 185

716 174

20 - 24

317 319

073 162

244 157

751 404

100 211

651 193

991 359

724 188

267 171

25 - 29

727 225

724 109

003 116

773 357

730 184

043 173

776 371

041 194

735 177

30 - 34

810 289

952 140

858 148

502 294

178 150

324 144

854 361

643 186

211 175

35 - 39

482 280

035 139

447 141

718 216

411 107

307 109

569 334

024 172

545 162

40 - 44

016 243

781 118

235 124

137 280

850 138

287 141

412 276

433 139

979 136

45 - 49

241 166

017 70

224 96

657 267

616 133

041 134

165 201

993 98

172 102

50 - 54

840 101

069 41

771 60

515 230

499 112

016 118

382 257

380 125

002 132

55 - 59

629 114

828 48

801 65

374 157

861 63

513 90

011 241

919 116

092 124

60 - 64

727 112

087 53

640 59

131 90

365 35

766 54

647 198

924 92

723 105

65 - 69

808 79

590 37

218 42

274 92

922 37

325 54

752 124

102 48

650 76

70 - 74

549 53

136 23

413 30

597 77

744 34

853 42

922 62

893 22

029 40

75 سن ـ ة فما فوق :

986 42

166 16

820 26

495 80

300 33

195 47

691 96

257 37

434 59

البيانات غير متاحة

223 14

006 7

217 7

907 9

840 4

067 5

462 102

715 48

747 53

ألف - البوسنة والهرسك، من 1992 إلى 1995

8 - نالت البوسنة والهرسك اعتراف اً دولي اً في 6 نيسان / أبريل 1992 . وظلت قائمة كدولة مستقلة ضمن الحدود الإدارية للمجلس الشعبي لتحرير يوغوسلافيا من الفاشية، التي أصبحت الآن حدود اً معترف اً بها دوليا ً .

9 - وأثرت حرب البوسنة والهرسك التي اندلعت في نيسان / أبريل 1992 بقوة في الصورة الديمغرافية في البوسنة والهرسك. فقد قُتل عشرات الآلاف من السكان، بما في ذلك الأطفال، وبلغ عدد المفقودين المبلغ عنهم رسمي اً 000 8 شخص. ومن نتائج الحرب كذلك أن ارتفع معدل الوفيات من جهة، وانخفض معدل النمو الطبيعي من جهة أخرى، مما أدّى إلى تدمير التناسل البيولوجي لسكان البوسنة والهرسك.

10- وفضل اً عن ذلك ترك زهاء 000 200 2 شخص منازلهم خلال الحرب، وهو ما يزيد عن 50 في المائة من عدد السكان المحليين قبل الحرب. وطلب نحو 1.2 مليون شخص الحماية في ما يزيد عن 100 بلد في العالم، بينما تشرد قرابة مليون شخص داخل البوسنة والهرسك.

11 - وحدثت التغيرات العامة في الصورة الديمغرافية للسكان ، مقارنة بآخر تعداد أجر ي في عام 1991 ، نتيجة للدمار الشامل الذي خلفته الحرب، والهجرة القسرية فرار اً من القمع، وتدمير المنازل، مما نشأ عنه تغير كبير في عدد السكان البوسنة والهرسك وتركيبتهم وتوزيعهم .

12 - وبالإضافة إلى الدمار الديمغرافي، فقد غيّرت الحرب الأوضاع في قطاع الإسكان تغيير اً جذري اً في البوسنة والهرسك. ففي الفترة من 1992 إلى 1995 ، تضررت 000 453 وحدة سكنية تقريب اً أو دُمرت بالكامل، ويمثل هذا العدد 42 في المائة تقريب اً من مجموع الوحدات السكنية التي كانت قائمة قبل الحرب. وتضررت زهاء 000 100 وحدة سكنية ضرر اً طفيف اً ( يقدر الضرر بنسبة 20 في المائة من قيمة الوحدة السكنية )، وتضررت نحو 000 270 وحدة ضرر اً متوسط اً ( ما بين 20 و 70 في المائة )، وتضرر ما يزيد عن 000 80 وحدة سكنية إلى أقصى درجة أو دًمرت تمام اً ( تفوق قيمة الأضرار 70 في المائة ).

13- وفضل اً عن ذلك، اتخذ المشردون داخل البوسنة والهرسك من الوحدات السكنية المتروكة والصالحة للسكن سكن اً مؤقت اً لهم. وهكذا حلّ سكان جدد محل ّالسكان الأصليين لما يزيد عن 000 200 وحدة سكنية، وكذلك الشأن بالنسبة للوحدات السكنية العامة والخاصة.

14 - ولحق الدمار المدن، والمركّبات الحضرية، والقرى، والتجمّعات السكنية القروية الصغيرة، والآثار والتراث المعماري، والمرافق الاجتماعية والهياكل الأساسية العامة، بما في ذلك المدارس، والمباني التجارية ودور العبادة، والطرقات والمنتزهات وأدوات الإنتاج . ودُمر الجزء الأكبر من شبكات الطرقات وشبكات المياه والمجاري وشبكات الهاتف والإمداد بالطاقة ومنشآت مرافق الدعم، أو تضررت. وشمل الدمار 24 في المائة تقريب اً من المؤسسات الطبية، في حين تضررت المراكز الصحية بنسبة تزيد عن 40 في المائة. واستُنزفت بشكل خطير الموارد الحرجية في البوسنة والهرسك بسبب قطع الأشجار غير القانوني، وبسبب النيران واغتصاب المناطق الغابية.

15 - ومن الآثار الوخيمة التي خلفتها الحرب في البوسنة والهرسك الألغام التي لا تزال مزروعة في أراضيها والتي يناهز عددها المليوني لغم فضل اً عن الأجهزة غير المتفجرة الأخرى البالغ عددها 3 ملايين قطعة.

16 - وتقدر إجمالي الخسائر الاقتصادية ، بما فيها العائدات المفقودة، بمبلغ يتراوح بين 50 و 70 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقدر البنك الدولي الأضرار في الممتلكات بمبلغ يتراوح بين 15 و 20 مليار دولار. أما الإنتاج الصناعي فلم يزد خلال الحرب عن 5 في المائة تقريب اً عن مستواه في فترة ما قبل الحرب.

باء - البوسنة والهرسك بعد عام 1996

17 - وأسفرت الجهود التي بذلها المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب في البوسنة والهرسك عن إبرام اتفاق الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك ( اتفاق دايتون للسلام ) الذي وُقع في 14 كانون الأول / ديسمبر 1995 في باريس. وبالإضافة إلى إنهاء الحرب، ينظم اتفاق السلام العلاقات في دولة البوسنة والهرسك. كما تظل البوسنة والهرسك دولة مستقلة؛ ويضم إقليمها كيانين هما اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا.

18 - وأنشئت محكمة التحكيم بموجب قرار التحكيم النهائي الذي اتخذته لاحق اً الوحدة الإدارية المستقلة، التي هي مقاطعة برتشيكو في البوسنة والهرسك. وينظم الاتفاق أيضاً صلاحيات السلطات المركزية وصلاحيات حكومتي الكيانين. وظلت سراييفو هي العاصمة، أما اللغات الرسمية فهي البوسنية والكرواتية والصربية.

جيم- سكان ا لبوسنة والهرسك بعد عام 1966

19 - لم يُنظم تعداد رسمي للسكان في البوسنة والهرسك منذ عام 1991 .

20 - وأج ريت منذ الحرب بحوث وتقديرات ديم غرافية واسعة النطاق وجدّية بسبب الحاجة العملية لمؤشرات عن عدد السكان الحالي. بيد أن الفترات المضطربة التي نشأت عنها تغيرات في عدد السكان والهيكل السكاني وتوزيع السكان في البوسنة والهرسك كانت هي مصدر الاختلافات في التقديرات الحالية التي تصل إلى مليون نسمة بين تقدير وآخر حسب تاريخ البحث والمصادر المعتمدة.

21 - وفيما يلي التقديرات العلمية القائمة على رصد الاتجاهات الديمغرافية ( ) ، والتي تعكس التغيرات الديمغرافية ( ) التي طرأت على امتداد فترة عشر سنوات من 31 آذار/مارس 1991 إلى 31 أيار / مايو 2000 .

الجدول 4

التغيرات الديمغرافية حسب الكيان

عدد السكان

البوسنة والهرسك

اتحاد البوسنة والهرسك

جمهورية صربسكا

في 31 آذار / مارس 1991

033 377 4

711 783 2

322 593 1

في 31 آذار / مارس 2001

825 364 3

501 298 2

324 066 1

الجدول 5

التغيرات الديمغرافية حسب الفئة العرقية

عدد السكان

المجموع

البوسنيون

الكرواتيون

الصرب

فئات أخرى

في 31 آذار / مارس 1991

033 377 4

718 012 2

892 805

384 444 1

039 111

في 31 آذار / مارس 2001

825 364 3

843 626 1

478 519

948 142 1

556 75

التكوين

1991

100

46 . 0

18 . 4

33 . 1

2 . 4

2001

100

48 . 3

15 . 4

34 . 0

2 . 3

الجدول 6

التوازن الديمغرافي في البوسنة والهرسك في 31 آذار / مارس 2001

انخفاض معدل النمو السكاني

472 157

3 . 5

المقتولون والمفقودون؛ وارتفاع معدل الوفيات الناشئة عن الحرب :

810 269

5 . 9

المقيمون في الخارج :

700 749

16 . 5

المقيمون في الداخل :

474 362 3

74 . 1

457 539 4

100

22 - وباختصار، ووفقا ً لهذا المصدر، فقد بلغ عدد سكان البوسنة والهرسك 425 251 4 نسمة في عام 1991 كان 825 364 3 منهم، أو 80 في المائة تقريب اً، يعيشون داخل البلد، ويعيش 20 في المائة ، أو 600 886 خارجه.

23 - ويشير بيان ديم غرافي يغطي فترة عشر سنوات إلى فقدان 032 288 نسمة، مقارنة بالعدد المحتمل للسكان لو لم تقم الحرب.

دال- تقييم الحالة السكانية الراهنة في البوسنة والهرسك

24 - على الرغم من التغيرات الديمغرافية الجذرية التي حدثت في البوسنة والهرسك منذ 1991 ، لم يجر تنظيم تعداد رسمي للسكان، ولذلك فإن المؤشرات بشأن العدد الحالي للسكان في البوسنة والهرسك قائمة على التقديرات.

25 - وتصل الفروق في التقديرات الرسمية للسكان الحاليين في البوسنة والهرسك البالغ عددهم نحو 000 842 3 نسمة ( ) إلى ما يزيد عن مليون نسمة، حسب مصدر التقديرات. وعلى سبيل المثال، ففي حين تشير التقديرات الحالية إلى أن عدد سكان البوسنة والهرسك يصل إلى 319 590 4 نسمة ( ) ، ترى وزارة حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين في البوسنة والهرسك أن عددهم بلغ 3 . 5 ملايين نسمة ( ) في نهاية عام 2005 .

26 - وإذا أضفنا عدد السكان الذين هم دون سن 18 عام اً - المقدر على أساس نسبة المراهقين في الهيكل العمري لسكان البوسنة والهرسك - إلى عدد المقترعين المسجلين بالفعل في الانتخابات المحلية والبالغ 211 980 2 مقترعا ً ( ) ، تصبح الفوارق المسجلة في تقديرات الوزارة ضئيلة جدا ً .

27 - وفي عام 1991 ، بلغ معدل الولادات في البوسنة والهرسك 14 . 8 في الألف، ومعدل الوفيات 7 . 0 في الألف، أما معدل النمو الطبيعي فقد بلغ 7 . 8 في الألف. وفي الفترة 1996 - 2007 ، استمر معدل الولادات في الانخفاض، وظل معدل الوفيات في ازدياد، أما معدل النمو الطبيعي فقد بلغ 0 . 1 في الألف في عام 2007 .

28 - وبلغ معدل الخصوبة العام 1 . 194 في الألف، أي دون مستوى التناسل العادي للسكان. ولكفالة تحقيق معدل التناسل العادي يجب أن يصل معدل الخصوبة الإجمالي إلى الرقم الأساسي 2 . 1 ( متوسط عدد الأطفال لكل امرأة بلغت سن الإنجاب).

29 - وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت في السنوات الأخيرة في البوسنة والهرسك إلى حقائق بيانية مثير ة للقلق فيما يتعلق بالخاصيات ال ا جتماعية والديمغرافية لسكان البوسنة والهرسك.

30 - ووفق اً للدراسة الاستقصائية بشأن استهلاك الأسر المعيشية في البوسنة والهرسك، التي أجريت في عام 2007 ، يبلغ مجموع سكان البوسنة والهرسك 156 447 3 نسمة، يعيش 64 . 2 في المائة منهم في اتحاد البوسنة والهرسك، و 33.8 في المائة في جمهورية صربسكا و 2 . 0 في المائة في مقاطعة برتشيكو.

الجدول 7

العمر المتوسط

الذكور

الإناث

المجموع

1981

28 . 7

30 . 5

29 . 6

1991

33

35

34

2007

37 . 2

39 . 4

38 . 3

31 - والعمر المتوسط لسكان البوسنة والهرسك آخذ في الازدياد. ووفق اً للبيانات المستقاة من دراسة 2007 ، فقد بلغ العمر المتوسط 38 . 3 سنة. وهناك فروق واضحة بين الجنسين، إذ يبلغ العمر المتوسط بالنسبة للذكور 37 . 2 سنة، أما بالنسبة للإناث فيبلغ 39 . 4 سنة.

الجدول 8

الفئة العمرية

البوسنة والهرسك

اتحاد البوسنة والهرسك

جمهورية صربسكا

0 - 5

5 . 4

5 . 7

4 . 7

6 - 17

16 . 2

17 . 3

14 . 4

18 - 34

23 . 8

24 . 6

22 . 3

35 - 64

39 . 5

39 . 1

40 . 2

65 سنة فما فوق :

15 . 1

13 . 3

18 . 5

32 - وتتراوح أعمار ثلثي سكان البوسنة والهرسك تقريب اً ما بين 18 و 64 سنة، وتتراوح أ عمار الربع منهم ما بين 18 و 34 سنة. وتبلغ نسبة الفئة العمرية الشابة ( الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ) 21 . 6 في المائة من مجموع السكان. ويمثل الشباب من سكان اتحاد البوسنة والهرسك نسبة عالية قدرها 23 في المائة، في حين تبلغ نسبتهم في جمهورية صربسكا 19 . 1 في المائة.

33 - وتبلغ نسبة الكبار ( 65 سنة فما فوق ) 15 . 1 في المائة من سكان البوسنة والهرسك، وتبلغ نسبة النساء من الكبار 57 في المائة. وتبلغ نسبة النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 65 سنة 16 . 8 في المائة من مجموع السكان، في حين لا تزيد نسبة الرجال عن 13 . 3 في المائة.

34 - وتختلف نسبة الكبار من السكان اختلاف اً كبير اً من منطقة جغرافية إلى أخرى. فهي منخفضة نسبي اً في اتحاد البوسنة والهرسك ( 13 . 3 في المائة ) وتزيد عن ذلك كثير اً في جمهورية صر ب سكا ( 18 . 5 في المائة)، حيث يزيد عمر خمس النساء عن 65 سنة.

35 - وتشير جميع المؤشرات الهيكلية للسكان إلى أن جمهوري ة صربسكا هي المنطقة الجغرافية الأكثر شيخوخة، إذ تبلغ فيها نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة إلى من هم دون سن السادسة 3 . 9 ( 2 . 3 في اتحاد البوسنة والهرسك )، ويشير معدل الشيخوخة إلى أن هناك 119 شخص اً تفوق أعمارهم 65 سنة مقابل كل 100 ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتبلغ نسبة المشاركين من الذين تفوق أعمارهم 75 سنة 6 . 4 في المائة مقابل 5 . 1 في المائة من مجموع سكان البوسنة والهرسك.

الجدول 9

المؤشرات الهيكلية للسكان حسب المنطقة الجغرافية، 2007

نسبة السكان دون 5 سنوات

نسبة السكان ما بين 5 و 14 سنة

نسبة السكان ما بين 15 و 64 سنة

نسبة السكان ما بين 65 و 74 سنة

نسبة السكان ما بين 75 و 84 سنة

نسبة السكان فوق 85 سنة

اتحاد البوسنة والهرسك

4 . 6

13 . 9

68 . 2

9 . 0

3 . 7

0 . 6

جمهورية صربسكا

3 . 8

11 . 7

66 . 1

12 . 1

5 . 6

0 . 8

البوسنة والهرسك

4 . 3

13 . 1

67 . 4

10 . 1

4 . 4

0 . 7

هاء - العودة إلى البوسنة والهرسك

36 - بدأت العودة إلى البوسنة والهرسك مباشرة بعد التوقيع على اتفاق دايتون للسلام، ووصل أكبر عدد من العائدين بالفعل في السنوات التي تلت توقيع اتفاق السلام. وسُجلت خلال السنوات الثلاثة الأولى وحدها عودة 925 570 شخص اً، أي ما يزيد عن نصف إجمالي عدد العائدين إلى البوسنة والهرسك منذ إبرام اتفاق دايتون للسلام. وفي وقت لاحق، اتجهت معدلات العودة نحو الانخفاض، إذ بلغ عدد العائدين نصف العائدين المسجلين في عام 1999 ، مقارنة بعام 1998 ، ولكنها عادت لترتفع من جديد في عام 2001 . وسُجلت نتائج جيدة بوجه خاص في عام 2002 ، عندما عاد ما يزيد عن 000 100 شخص، وهو الرقم نفسه المسجل في السنوات الثلاث الأولى.

37 - وتعزى الزيادة في عدد العائدين في هذه الفترة إلى التنفي ذ السريع والفعال لقانون الملكية، الذي أسفر عن ردّ الوحدات السكنية لأصحابها ولحاملي سندات الملكية منذ فترة ما قبل الحرب. وهيأ ذلك ظروف اً مناسبة لعودة عدد كبير من اللاجئين والمشردين إلى منازلهم. وفضل اً عن ذلك، تم خلال هذه الفترة استثمار أموال كثيرة في ترميم منازل العائدين، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تعزيز الأمن العام في البوسنة والهرسك، بما في ذلك أمن العائدين.

38 - وعلاوة على ذلك، من المهم التأكيد أن تشجيع التعاون المتبادل بين المؤسسات المعنية في البوسنة والهرسك، وتعاونها مع سائر الشركاء المحليين والدوليين في هذا الميدان، قد أسهم كثير اً في تهيئة الظروف الملائمة، لا سيما في مجال الإعمار، وتحديد الأولويات الحقيقية.

3 9 - وبعد عام 2002 ، استمر معدل العودة في الانخفاض. بيد أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد العائدين بعد مرور عقد من الزمن عن إبرام اتفاق السلام، تجدر الملاحظة أن عدد العائدين قد بلغ في عام 2004 مليون شخص.

40 - وحتى الآن، بلغ مجموع عدد العائدين إلى البوسنة والهرسك 895 032 1 عائد اً، من بينهم 136 447 لاجئ اً و 759 58 5 مشرد اً. وعاد 72 في المائة من مجموع العائدين إلى البوسنة والهرسك، وقرابة 26 في المائة إلى جمهورية صربسكا، ونحو 2 في المائة إلى مقاطعة برتشيكو. وفيما يلي تصنيف العائدين حسب انتمائهم القومي: 62 في المائة من البشناق، و 13 في المائة من الكرواتيين، و 24 في المائة من الصرب، و 1 في المائة من قوميات أخرى.

4 1 - وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الإحصاءات الرسمية قرابة 000 470 عائد ممن يطلق عليهم العائدون من "الأقليات". وتبلغ نسبة العائدين من "الأقليات"، محسوبة على أساس العدد التقديري للسكان الذين تركوا منازلهم التي كانوا يقيمون فيها قبل الحرب مقارنة بعدد العائدين الإجمالي 32 في المائة في اتحاد البوسنة والهرسك ، و 28 . 5 في المائة في جمهورية صربسكا. وتبلغ نسبة العائدين من البشناق إلى جمهورية صربسكا 35 في المائة، و 8 . 5 من الكروات.

42 - وأخير اً، من الضرور ي التعليق إيجاب اً على النتائج التي حققتها البوسنة والهرسك في هذا الصدد لأنها تمثل دون شك نجاح اً كبير اً في مجال العودة التي بلغت نسبتها 50 في المائة مقارنة بما تحقق في مجالات أخرى في فترة ما بعد الأزمة.

واو - ردّ حقوق الملكية والحيازة

43 - وفق اً للمرفق السابع من اتفاق دايتون للسلام، اعتمدت السلطات المختصة في الكيانين في عام 1998 وعام 1999 ، بمساعدة المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في البوسنة والهرسك وبالتعاون معها، اعتمدت مجموعة من قوانين الملكية بهدف تهيئة إطار قانوني للوفاء بالالتزامات بموجب المرفق السابع ( ردّ الممتلكات إلى أصحابها ومستخدميها قبل الحرب ).

44 - ونُفذت عملية ردّ الممتلكات إلى أصحابها من اللاجئين والمشردين وفق اً لقوانين الملكية السارية في الكيانين. وأنجزت هذه العملية أساس اً في نهاية عام 2006 .

45 - ووفق اً للإحصاءات التي نشرتها حديث اً الوكالة المعنية بخطة تنفيذ قوانين الملكية ( ) ، بلغ عدد المطالب المقدمة لاسترداد حقوق الملكية والحيازة 791 211 مطلب اً في البوسنة والهرسك. وبلغ عدد المطالب التي اتخذت بش أ نها قرارات إيجابية 815 197 مطلب اً في حين بلغ عدد المطالب التي اتخذت بشأنها قرارات سلبية 642 12 مطلب اً. أما الحالات التي تم البت فيها فبلغ عددها 688 197 حالة. وإجمال اً، زادت نسبة الحالات التي تم النظر فيها عن 99 في المائة، وقد بلغت هذه المهمة المرحلة النهائية من التنفيذ في البوسنة والهرسك.

46 - ونظر اً لما حققته البوسنة والهرسك من نتائج في مجال ردّ حقوق الملكية والحيازة، فإنها تعتبر نموذج اً يحتذى في ال م نطقة وخارجها.

47 - ونظر اً لأنه لا يمكن القول إ ن إ نجاز اً أساسي اً قد تحقق إل ا بعد ردّ حقوق الملكية والحيازة لأصحابها الذين كانوا يملكونها قبل الحرب، لا تزال هناك حالات خاضعة للإجراءات الإدارية، ومنازعات معروضة على المحاكم المختصة، وذلك بسبب الوضع الواقعي والقانوني للممتلكات المتنازع عليها.

زاي - الوضع الراهن للاجئين من البوسنة والهرسك

48 - ويقدر أنه لا يزال هناك نحو 000 400 شخص يعيشون في الخارج، أو قرابة 1 . 2 مليون من مواطني لبوسنة والهرسك الذين تركوها في الفترة ما بين 1992 و 1995 ، وهم مسجلون كلاجئين من البوسنة والهرسك. ومعظم هؤلاء الأشخاص اندمجوا في البلدان المضيفة، ويقدر أن قرابة 000 80 لاجئ من البوسنة والهرسك لا يزالون في حاجة إلى حلول دائمة لوضعهم، وذلك من خلال العودة أول اً إلى البوسنة والهرسك.

49 - وهناك زهاء 500 6 أسرة في الخارج سجلت للحصول على المساعدة من أجل عودة 000 23 لاجئ تقريب اً، يعيش ثلاثة أرباعهم تقريب اً في البلدان المجاورة، ونحو 20 في المائة في بلدان أوروبية، بينما يعيش 5 في المائة في بلدان الهجرة فيما وراء البحار.

50 - وتتمثل المشكلة الأكبر في عودة الفئات الضعيفة بوجه خاص من اللاجئين المقيمين في البلدان المستقبلة لهم، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة على امتداد سنوات عديدة في هذا المجال، لا تزال القضية الساخنة المتعلقة بالبوسنة والهرسك لم تسوى بصورة كاملة وقطعي اً. وينطبق ذلك بوجه خاص على عودة المصابين بأمراض عقلية الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدة الحكومية عند عودتهم.

ح اء- المشردون في البوسنة والهرسك

51 - رحب قرابة مليون مشرد في البوسنة والهرسك باتفاق السلام المبرم في أواخر عام 1995 ، وهو ما يمثل ربع السكان تقريب اً قبل الحرب. وكان ثلثهم مشرد اً ضمن منطقته البلدية، مما يدل على أن أسباب التشرد لا تتعلق فقط بالقمع و / أو الخوف من القمع. ويمكن أن تكون هذه الأسباب لها صلة مباشرة بتأثير النزاع في وضع الممتلكات والمنازل التي كانت تابعة للمشردين قبل الحرب.

52 - وانتهت أول عملية لوضع قوائم شاملة ورسمية بأسماء ال م شردين في البوسنة والهرسك في نهاية عام 2000 ، عندما تم تسجيل 233 185 أسرة مشردة ( ما مجموعه 275 557 مشردا ً )، بمن فيهم 422 93 أسرة، أو 50 . 43 في المائة في البوسنة والهرسك، و 318 84 أسرة، أو 45 . 52 في المائة في جمهورية صربسكا، و 493 7 أسرة أو 4 . 05 في المائة في مقاطعة برتشيكو.

53 - ويتكون المشردون المسجلون حسب انتمائهم القومي من 44 . 4 في المائة من البوشناق، و 47 . 7 في المائة من الصرب، و 7 . 5 من الكروات، وينتمي 0 . 4 في المائة المتبقين إلى فئات أخرى في البوسنة والهرسك.

54 - وبعد عملية تجميع الطلبات المتعلقة بمراجعة تصنيف المشردين في كامل إقليم البوسنة والهرسك، التي انتهت في 31 آذار / مارس 2005 ، تم تنقيح عدد المشردين وتصنيفهم. وبلغ عدد المطالب المقدمة في البوسنة والهرسك 825 59 مطلب تسجيل ( إعادة تسجيل ) 451 186 مشردا ً .

55 - ويبلغ حالي اً عدد الأسر المصنفة بوصفها أسر اً مشردة في الداخل 408 37 أسرة، أي ما مجموعه 642 113 مشرد اً، منهم 772 48 أو 43 في المائة مشردين في البوسنة والهرسك، و 624 64 مشرد اً أو 57 في المائة مشردين في جمهورية صربسكا. وهناك من بين المشردين 642 65 مشرد اً ( 57 . 8 في المائة ) من الصرب، و 399 40 مشرد اً ( 35 . 5 في المائة ) من البشناق، و 006 7 ( 6 . 2 في المائة ) من الكروات، أما البقية البالغ عددهم 561 مشرد اً ( 0 . 5 في المائة ) فهم من الأقليات الأخرى.

طاء- وضع الإسكان

56 - أعيد حتى الآن بناء 000 322 وحدة سكنية في البوسنة والهرسك من جملة 1 . 2 مليون وحدة مسجلة في التعداد الأخير في عام 1991 ، وبذلك يصل معدل إصلاح المساكن إلى 70 في المائة. وأعيد بناء 200 236 وحدة سكنية منها في البوسنة والهرسك، وحوالي 300 73 وحدة في جمهورية صربسكا، فيما رُمّم قرابة 600 12 وحدة في مقاطعة برتشيكو.

57 - ويُقدر أن نحو ثلثي الوحدات السكنية ، أو 000 200 وحدة قد أعيد بناؤها بتمويل من الهبات الدولية والمحلية المختلفة، بينما تم إصلاح الثلث المتبقي، ومعظمه من المباني المتضررة بدرجة أقل، بأموال خاصة وف َّ رها مالكو الوحدات وحاملو سندات الملكية.

58 - واستناد اً إلى البيانات المجمعة من الميدان من الإدارات البلدية ذات الصلة، لا يزال هناك نحو 000 146 وحدة سكنية لم يعاد بناؤها بعد في البوسنة والهرسك، وهو ما يعادل 30 في المائة من مجموع الوحدات المتضررة أو التي دًمرت. وكانت معظم هذه الوحدات قد تضررت كثير اً أو دُمرت بالكامل.

59 - ولا يزال هناك في منطقة اتحاد البوسنة والهرسك نحو 500 78 وحدة سكنية لم يعاد بناؤها، أي ما يعادل 25 في المائة من الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة، وهناك في جمهورية صربسكا 000 65 وحدة سكنية، أو 47 في المائة من الوحدات السكنية التي دمرت أو تضررت، بينما لا تزال هناك نحو 700 2 وحدة في مقاطعة برتشيكو لم يعاد بناؤها، أي ما يعادل 18 في المائة من الموحدات التي دمرت أو تضررت في المنطقة.

ياء - العمالة في البوسنة والهرسك

60 - أُنشئت وكالة العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك في عام 2003 بوصفها منظمة إدارية مستقلة من بين مؤسسات البلد، وذلك بموجب القانون المتعلق بوكالة العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك ( الجريدة الرسمية، العدد 21 / 03 ).

61 - ووفق اً للقانون المعدل لقانون وكالة العمل والتشغيل ( الجريدة الرسمية، العدد 43 / 09 )، تضطلع الوكالة بالمسؤوليات التالية:

(أ) تمثيل الوكالة في مجالات العمالة ضمن نطاق اختصاصها وبالتعاون مع الوكالات والمؤسسات والمنظمات الدولية المهتمة بهذه المجالات؛

(ب) التنسيق مع وزارة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك في الوفاء بالالتزامات الدولية المتعهد بها في مجال العمالة، بالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو؛

(ج) رصد تنفيذ المعايير والسياسات الدولية في مجال العمالة، بالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ؛

(د) المبادرة بإبرام ال ا تفاقات الدولية المتعلقة بالعمالة والمشاركة في إدارة المفاوضات لغرض إبرام الاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ذي الصلة بالبطالة ورصد تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو؛

(ه ‍( تنسيق الأنشطة المتعلقة بالمشاريع المحلية والدولية في مجال العمالة والتي تخدم مصلحة البوسنة والهرسك، والتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو من أجل إنجازها؛

(و) جمع المطالب والمعلومات الأجنبية والمحلية بشأن العرض والطلب على القوة العاملة المحلية والأجنبية، والتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو من أجل إنج ازها ضمن ما يسمح بها اختصاصها و إ مكانيات سوق العمل في البوسنة والهرسك؛

(ز ) رصد وتحليل ال ا تجاهات والبيانات المتعلقة ب العمالة والبطالة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمجالات الأخرى، وتأثيرها المتبادل، وإجراء البحوث ذات الصلة بذلك، بالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو ، وتقترح على أساس ذلك التدابير والأنشطة اللازمة لتحسين العمالة؛

(ح) المبادرة بتنفيذ الأنشطة الضرورية في مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو من أجل العمل مع اً وبالتعاون مع أرباب العمل والنقابات والمؤسسات التعليمية وسائر الجمعيات المعنية، وتنظيم وتنفيذ برامج التوجيه والتعليم المهنيين من أجل تعزيز العمالة وأشكال سياسة العمالة النشطة الأخرى؛

(ط) تنسيق عملية انتداب مواطني البوسنة والهرسك في الخارج ضمن ولايتها القانونية وبالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو؛

(ي) إجراء التحليلات الل ا زمة وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالعمالة، وصياغة المشاريع والمقترحات وورقات العمل والوثائق لتوافق عليها سلطات البوسنة والهرسك وتعتمدها بناء ً على طلب مجلس الوزراء والوزارة الم ختصة، وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو؛

(ك) اقتراح خطط طويلة ومتوسطة الأجل وخطط سنوية بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بسياسات سوق العمل وعرضها على مجلس الوزراء ، واتخاذ تدابير عملية في مجال العمالة، بالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة بر تشيكو من خلال الوزارة المختصة؛

(ل) تقديم آراء واقتراحات تتعلق بتشغيل الأجانب في البوسنة والهرسك (الحصص) للوزارة المختصة وبالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو ؛

(م) توفير البيانات اللازمة في مجال البطالة، لا س يما البيانات المتعلقة بإنفاذ ال ا لتزامات الدولية، بالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة ف ي الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو؛

(ن) تقديم تقارير سنوية وبرنامج عمل سنوي بانتظام لمجلس وزراء البوسنة والهرسك؛

(س) تدريب الموظفين من أجل تلبية الطلب على العمال ة ومواجهة التحديات المتعلقة بال ا لتزامات الدولية وعمليات الإدماج، والمبادرة بتنظيمها بالتعاون مع مؤسسات التشغيل المختصة في الكيانين وفي مقاطعة برتشيكو.

62 - وفي منتصف عام 1990 ، بلغ مجموع العاملين المسجلين في البوسنة والهرسك 000 054 1 عامل وفق اً للحولية الإحصائية الصادرة في عام 1991 . وبلغت نسبة العاملين في الصناعة 85 في المائة، والعاملين في القطاع العام 15 في المائة من العدد المذكور.

الجدول 10

السكان النشطون حسب التعداد

1971

1981

1991

المجموع

536 205 2

096 675 2

092 857 2

الرجال ( 15 - 64 سنة )

781 092 1

016 360 1

378 500 1

النساء ( 15 - 59 سنة )

755 112 1

080 315 1

719 356 1

نسبة النشطين إلى مجموع السكان، بالنسبة المئوية

58 . 9

64 . 9

65 . 3

63 - وبلغ مجموع العاملين المسجلين في نهاية عام 2001 ما قدره 860 633 عامل اً موزعين كالآتي: 75 في المائة في القطاع الصناعي؛ و 25 في المائة في القطاع العام؛

64 - ووفقا ً للدراستين الاستقصائيتين اللتين أجريتا في عام 2006 وعام 2007 ، انخفض عدد السكان النشطين بما قدره 000 8 عامل وهو ما يدل على شيخوخة السكان.

الجدول 11

السكان النشطون حسب النشاط، والفئة العمرية والجنس (بالآلاف)

السكان النشطون

المجموع

العاملون

العاطلون عن العمل

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

المجموع

733 2

725 2

177 1

196 1

811

850

366

347

الرجال

322 1

317 1

743

760

528

557

283

292

النساء

410 1

408 1

434

436

283

292

151

144

نسبة النشطين إلى مجموع السكان

66 . 5

67 . 4

67 . 4

68 . 6

65 . 7

66 . 2

الجدول 12

حالة سوق العمل في البوسنة والهرسك ( في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009 )

العاملون والعاطلون عن العمل المسجلون ومعدل البطالة المسجل وفقا ً لبيانات وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك - تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ( )

العاملون المسجلون

309 687

العاطلون المسجلون

460 506

معدل البطالة المسجل

42 . 4 في المائة

معدل البطالة في الدراسة الاستقصائية لعام 2009

24 . 1 في المائة

الجدول 13

العاملون والعاطلون عن العمل المسجلون في البوسنة والهرسك

تشرين الثاني / نوفمبر 2009

تشرين الأول / أكتوبر 2009

مؤشرات تشرين الثاني / نوفمبر - تشرين الأول / أكتوبر 2009

المجموع

النساء

المجموع

النساء

المجموع

النساء

العدد الإجمالي للعاملين

309 687

165 275

052 688

862 274

99 . 9

100 . 1

العدد الإجمالي للعاطلين

460 506

152 255

979 503

274 254

100 . 5

100 . 3

نسبة البطالة المسجلة

42 . 4

48

42 . 3

48 . 1

65 - وفقا ً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ، بلغ عدد العاملين في الكيانين في البوسنة واله رسك 309 687 عامل اً منهم 165 275 ا مرأة. وانخفض العدد الإجمالي للعاملين في الكيانين بنسبة 0 . 1 في المائة مقارنة بتشرين الأول / أكتوبر 2009 ، بينما ارتفع عدد النساء العاملات بنسبة 0 . 1 في المائة. و في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 بلغت نسبة البطالة 42 . 4 في المائة، أي أنها زادت بنسبة 0 . 1 في المائة مقارنة بتشرين الأول / أكتوبر.

كاف- الب طالة المسجلة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009

66 - وفقا ً للأرقام التي نشرتها مؤسسات ودوائر العمالة في البوسنة والهرسك، بلغ عدد العاطلين 580 510 عاطل اً في 31 كانون الأول / ديسمبر 2009 ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 136 4 عاطل اً أو 0 . 82 في المائة مقارنة بعدد العاطلين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 . وبلغ عدد النساء العاطلات عن العمل 808 255 عاطلة أو 50 . 10 في المائة من العدد الإجمالي للباحثين عن عمل.

الج دول 14

البطالة المسجلة في البوسنة والهرسك والكيانين في كانون الأول / ديسمبر 2009

البوسنة والهرسك

اتحاد البوسنة والهرسك

جمهورية صربسكا

مقاطعة برتشيكو

البطالة المسجلة - 31 / 12 / 2009

580 510

577 354

145 . 396

607 10

البطالة المسجلة - 30 / 11 / 2009

444 506

563 352

305 143

576 10

مؤشرات الفترة 31 / 12 / 2009 - 30 / 1 1 / 2009

100 . 82

100 . 57

101 . 46

100 . 29

67 - ويشير توزيع الباحثين عن عمل في 31 كانون الأول / ديسمبر 2009 ، إلى أن عدد العمال غير المهرة بلغ 046 162 عامل اً أو 31 . 74 في المائة، وبلغ عدد العمال شبه المهرة 271 14 عاملا ً أو 2 . 80 في المائة، وبلغ عدد العمال المهرة 913 181 عامل اً أو 35 . 63 في المائة، أما العمال ذوو المهارات العالية فبلغ عددهم 123 4 عامل اً أو 0 . 81 في المائة. وبينما بلغ عدد العمال من خريجي التعليم ال ا بتدائي 170 2 عاملا ً أو 0 . 43 في المائة، بلغ عدد العمال خريجي التعليم الثانوي 365 121 عامل اً أو 23 . 77 في المائة، وبلغ عدد الذين بلغوا مرحلة متقدمة من التعليم 176 7 عامل اً أو 1 . 41 في المائة، أما عدد العمال خريجي التعليم العالي فبلغ 516 17 عامل اً أو 3 . 43 في المائة.

68 - وأكبر عدد من العاطلين عن العمل المسجلين هم ممن بلغوا المرحلة الثالثة من التعليم، أي العمال المهرة ويمثلون 35 . 63 في المائة، والعمال غير المهرة ويمثلون 35 . 74 في المائة. ومن بين العدد الإجمالي للع اطلين عن العمل المسجلين يمثل ال أ شخاص الذين بلغوا المستوى الجامعي ( المرحلة الجامعية ) 692 24 جامعي اً أو 4 . 84 في المائة. ويبلغ عدد النساء من بين العدد الإجمالي من حاملي الشهادات الجامعية 335 15 ا مرأة أو 62 . 11 في المائة.

69 - وبلغ عدد المسجلين الجدد الباحثين عن عمل 800 14 فرد اً من العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل المسجلين في كانون الأول / ديسمبر 2009 . وبلغ عدد الأشخاص الذين شُطبت أ سم ا ؤهم من سجلات مؤسسات ودوائر التشغيل 106 11 أفراد. ومن العدد الإجمالي للأشخاص الذين حذفت أسماؤهم من سجلات مؤسسات ودوائر التشغيل، عثر 620 4 فرد اً أو 41 . 61 في المائة على عمل.

70 - وفي كانون الأول / ديسمبر 2009 ، أبلغ أرباب العمل مؤسسات ودوائر التشغيل في البوسنة والهرسك أن 026 22 ربّ عمل يرغبون في انتداب عمال جدد. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 353 8 عامل اً أنهيت خدمتهم، أي بزيادة قدرها 136 1 عامل اً أو 10 . 74 في المائة مقارنة بالشهر السابق. ويقل هذا العدد بما قدره 757 1 عامل اً أو 17 . 38 في المائة عن شهر كانون الثاني / يناير 2009 . ويشمل هذا العدد مجموع حالات إنهاء الخدمة لأسباب مختلفة، بما فيها الطرد من العمل بسبب إفلاس المؤسسة أو تصفيتها، أو بسبب الفائض التكنولوجي أو التنظيمي، أو توقف ربّ العمل عن العمل، أو إنهاء العقود المحددة المدة، أو إنهاء الخدمة بالتراضي، أو بسبب انتهاك التزامات العمل أو أ ي أسباب أخرى.

71 - وبدأت البوسنة والهرسك تنتعش اقتصادي اً بعد انتهاء الحرب. وشجع استعمال العملة الموحدة على استقرار عمل البنك المركزي. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1996 ما قدره 830 دولار اً، ووصل في عام 2001 إلى 255 1 دولار اً. غير أن العمليات الانتقالية لا تتقدم بالنسق المطلوب لتحقيق الانتعاش في البوسنة والهرسك.

72 - وكشف قياس مستويات المعيشة في البوسنة والهرسك أن ما بين 19 و 25 في المائة من السكان يعيشون في حالة فقر، وأن 40 في المائة منهم تقريب اً لا يكادون يكسبون قوت يومهم.

الجدول 15

النسبة الم ئوية من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر في البوسنة والهرسك موزعين حسب المنطقة

المنطقة

المدن

مختلطة

الريف

المتوسط

البوسنة والهرسك

14 . 5

22 . 4

19 . 4

19 . 1

اتحاد البوسنة والهرسك

15 . 3

13 . 5

16 . 9

15 . 6

جمهورية صربسكا

12 . 3

30 . 5

24 . 3

24 . 8

المصدر: قياسات مستويات المعيشة، 2001 - الفقر، أيار / مايو 2002 .

ثالثا ً - الهياكل الدستورية والسياسية والقانونية في البوسنة والهرسك

73 - وعلى إثر توقيع ا تفاق الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك ( اتفاق دايتون للسلام )، واصلت البوسنة والهرسك تطبيق نظامها الإق ل يمي الجديد. وتنص المادة 1 من الدستور على ما يلي:

" إن جمهورية البوسنة والهرسك التي يطلق عليها رسمي اً من الآن فصاعد اً اسم البوسنة والهرسك"، ستحافظ على وجودها القانوني بموجب القانون الدولي بصفتها دولة، مع تعديل هياكلها الداخلية على النحو المنصوص عليه هنا وبحدودها الحالية المعترف بها دوليا ً . وستظل دولة عضو اً في الأمم المتحدة، كما يجوز لها أن تحافظ، بوصفها البوسنة والهرسك، على عضويتها أو أن تتقدم بطلب لتصبح عضو اً في مؤسسات منظومة الأمم ا لمتحدة وسائر المنظمات الدولية."

74 - وتشير ديباجة الدستور إلى المبادئ الأساسية المتفق عليها في جنيف في 8 أيلول / سبتمبر 1995 ، وفي نيو يورك في 26 أيلول / سبتمبر 1995 بالعبارات التالية : "يقرر دستور البوسنة والهرسك إن شعوب البوشناق، والكروات، والصرب هي الشعوب المؤسسة ( إلى جانب الجماعات الأخرى ) للبوسن ة والهرسك، وأفرادها هم مواطنوها ..." البوسنة والهرسك دولة ديمقراطية مركبة، تتكون من كيانين، هما اتحاد البوس نة والهرسك وجمهورية صربسكا، بال إ ضافة إلى مقاطعة برتشيكو كوحدة إدارية مستقلة (" ذات طبيعة خاصة"). ويغطي اتحاد البوسنة والهرسك 51 في المائة من مساحة البلد، وتغطي جمهورية صربسكا 49 في المائة منه.

75 - وينقسم اتحاد البوسنة والهرسك إداري اً إلى 10 كنتونات. وتنقسم الكنتونات إلى مناطق بلدية. ويبلغ عدد البلديات في اتحاد البوسنة والهرسك 62 بلدية. وتنقسم جمهورية صربسكا إداري اً إلى 62 منطقة بلدية. وتشكل مدينة برتشيكو وحدة إدارية منفصلة، هي مقاطعة برتشيكو. وعاصمة البوسنة والهرسك هي سراييفو. ولها جيش وعلم ونشيد وطني خاصة بها.

76 - ووفق اً للتنظيم الجديد، يوجد في البوسنة والهرسك جمعية برلمانية مكونة من مجلسين هما مجلس الشعب ومجلس النواب. ويتكون مجلس الشعب من خمسة عشر مندوب اً، ثلثاهما من اتحاد البوسنة والهرسك، والثلث الآخر من جمهورية صربسكا. ويتكون مجلس النواب من 42 عضو اً، ثلثاهما من اتحاد البوسنة والهرسك، والثلث الآخر من جمهورية صربسكا.

77 - وتتكون هيئة الرئاسة في البوسنة والهرسك من ثلاثة أعضاء، بوش ناقي وكرواتي وصربي، ينتخبون بال ا قتراع المباشر. ولكل عضو في هيئة الرئاسة، بحكم مهامه/مهامها الرسمية سلطة قيادة القوات المسلحة.

78 - والسلطتان القضائيتان في البوسنة والهرسك هما المحكمة الدستورية ومحكمة البوسنة والهرسك. وأنشئت المحكمة الدستورية بموجب الدستور، أما محكمة البوسنة والهرسك فأنشئت بموجب قانون المحكمة نفسها، الذي اعتمده البرلمان في عام 2003 بمبادرة من الممثل السامي.

79 - ومجلس الوزراء هو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القرارات والسياسات في البوسنة والهرسك، كما ينص على ذلك الدستور. ووفق اً للقانون الجديد بشأن مجلس وزراء البوسنة والهرسك ( الجريدة الرسمية، الأعداد: 30 / 03 ، 42 / 03 ، 81 / 06 ، 76 / 07 ، 81 / 07 ، 24 / 08 )، والقانون بشأن الوزارات وسائر السلطات في البوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية، الأعداد: 5 / 03 ، 42 / 03 ، 42 / 04 ، 45 / 06 ، 8 8 / 07 ، 35 / 09 ، 59 / 09 ، و 103 / 09 )، يتكون مجلس الوزراء من تسع وزارات هي: وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الأمن ( وتشمل وكالة الإعلام والحماية في البوسنة والهرسك - وشرطة الحدود، مكتب التعاون مع الشرطة الدولية ( ال إ نتربول )، ووزارة الشؤون المدنية، ووزارة الاتصالات، ووزارة حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، ووزارة المالية والخزانة، ووزارة التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية، ووزارة الدفاع. ويشرف على كل وزارة وزير، يساعده نائب وزير لا ينتمي إلى القومية التي ينتمي إليها الوزير.

80 - وهناك بعثات دبلوماسية وقنصلية تمثل البوسنة والهرسك في كامل أنحاء أوروبا وفي العالم مهمتها السهر على حقوق مواطني البوسنة والهرسك المقيمين بالخارج، مثل السفارات في كل من لندن، ومدريد، وباريس، وبرن، ونيويورك، وفيينا، وأنقرة، وموسكو، الخ، وقنصليات عامة في كل من ميونخ، وشتوتغارت، واسطنبول، وميلانو، وبعثات دائمة لدى الهيئات الدولية في كل من سترازبورغ، وجنيف، وبروكسل، وفيينا ونيويورك. وتضطلع القنصليات بالمهام الإدارية القانونية ضمن نطاق صلاحياتها، مثل تسجيل المواليد، والزيجات والوفيات، وإصدار وثائق السفر، وإعداد سندات التوكيل، وإصدار الخطابات ( الشهادات، ووثائق السفر، والتوكيلات العامة والخاصة ).

81 - ومن المؤسسات الأخرى في البوسنة والهرسك: المديرية المعنية بالتكامل الأوروبي، وأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، ومحفوظات البوسنة والهرسك، ومكتب مراجعة العمليات المالية لمؤسسات البوسنة والهرسك، والبنك المركزي، والمكتب الحكومي للطب البيطري، والوكالة التنظيمية للاتصالات، وإدارة الطيران المدني، واللجنة الانتخابية، والوكالة المعنية بتشجيع الاستثمار ال أ جنبي في البوسنة والهرسك، وغرفة التجارة الخارجية، ومعهد المعايير والمقاييس والملكية الفكرية، ومركز الإجراءات المتعلقة بالألغام، وشرطة الحدود، وهيئة الإحصاءات ، ووكالة الاستخبارات والأمن.

82 - و اتحاد البوسنة والهرسك هو أحد كياني دولة البوسنة والهرسك، وينقسم إلى عشرة كنتونات. وله دستوره الخاص به.

83 - وتقع السلطة التشريعية في اتحاد البوسنة والهرسك بيد مجلس النواب ومجلس الشعوب. ويتكون مجلس النواب من ثمانية وتسعين ( 98 ) ممثلا ً ، ويمثل كل شعب مؤسس في هذا المجلس أربعة أعضاء على الأقل. والشعوب المؤسسة ممثلة تمثيل اً متساو في مجلس الشعوب الذي يمثلها فيه عدد متساو من الممثلين. ويتكون المجلس من ثمانية وخمسين ( 58 ) ممثلا ً ، ويمثل كل شعب مؤسس فيه 17 ممثل اً، بينما ينتمي سبعة ( 7 ) مندوبون إلى فئات الشعوب الأخرى، وهو ما يعطي بقية شعوب اتحاد البوسنة والهرسك الحق في التمثيل. وتنتخب مجالس الكنتونات ممثلي مجلس الشعوب من بين مندوبيها بما يتناسب والهيكل الوطني للسكان.

84 - ولل اتحاد رئيس ونائبي رئيس تعينهم الجمعية البرلمانية لل اتحاد مع التقيد بمبدأ التمثيل النسبي لسكان البوسنة والهرسك بمرشح واحد من كل شعب من الشعوب المؤسسة.

85 - والسلطات القضائية في اتحاد البوسنة والهرسك هي المحكمة الدستورية والمحكمة العليا لل اتحاد .

86 - وتتكون حكومة اتحاد البوسنة والهرسك من رئيس الوزراء و 16 وزير اً.

87 - وللكنتونات في اتحاد البوسنة والهرسك دساتير وجمعيات خاصة بها بوصفها الهيئات التشريعية العليا. والسلطة التنفيذية في الكنتونات هي الحكومة المكونة من وزراء. والسلطة القضائية في الكانتونات منظمة في عشر ( 10 ) محاكم كنتونية. أما البلديات ( 79 بلدية) فهي أدنى مستويات تنظيم الحكم في اتحاد البوسنة والهرسك. ولجميع البلديات مجالس - برلمانات بلدية، وخدمات بلدية يشرف على إدارتها العمدة.

88 - ولجمهورية صربسكا رئيس ونائبي رئيس، واحد من كل شعب مؤسس. والجمعية الوطنية في جمهورية صربسكا هي السلطة القضائية العليا وتتكون من 83 عضو اً. والمجموعات البرلمانية هي التي تنتخب مجلس الشعوب في جمهورية صربسكا، وهو يتكون من 8 أعضاء من كل شعب مؤسس و 4 أعضاء من بقية الشعوب. ويبلغ مجموع عدد أعضاء مجلس الشعوب 28 عضو اً.

89 - والسلطات القضائية في جمهورية صربسكا هي المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم البلدية والمحاكم التجارية. وتتكون حكومة جمهورية صربسكا من رئيس للوزراء و 16 وزير اً.

90 - وينقسم إقليم جمهورية صربسكا إلى 62 منطقة بلدية لكل منها مجالسها البلدية وخدماتها الإدارية الخاصة بها ويديرها العمدة.

91 - وقد تم تعديل هياكل أجهزة الحكم في الكيانات وفق اً لقرار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بشأن دستورية الشعوب الثلاثة في كامل أنحاء البوسنة والهرسك. ووفق اً لذلك القرار، فإن الكيانات ملزمة بمواءمة دساتيرها مع دستور البوسنة والهرسك، وبأن تغير هيكل السلطة وفق اً لقرار المحكمة الدستورية، وهو ما قد تم أساس اً عن طريق إدراج التعديلات اللازمة في دساتير الكيانات بمساعدة مكتب الممثل السامي. وفي الفترة المقبلة، يُتوقع أن تتم مواءمة هيكل الحكم في البوسنة والهرسك لغرض تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( قضية جاكوب فينشي وديرفو سيديتش). وأنشئت لجنة على مستوى مجلس وزراء البوسنة والهرسك، وهي تعمل جادة يومي اً من أجل التوصل إلى تسوية القضايا المشار إليها أعلاه.

92 - وأنشئت مقاطعة برتشيكو في 8 آذار / مارس 2000 ، بناء ً على قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن مركز منطقة برتشيكو التي حددتها المحكمة الدولية في 5 آذار / مارس 1999 . وتقع مقاطعة برتشيكو على امتداد حوض نهر سافا وتغطي مساحة قدرها 493 كيلومتر اً مربع اً. ووفق اً لتقديرات حديثة العهد، يبلغ عدد سكان المقاطعة 000 85 نسمة، يعيش 000 40 منهم في المدينة. ولها قوانينها وجمعيتها الوطنية الخاصة بها والمكونة من 29 عضو اً، ويتولى العمدة رئاسة حكومتها.

93 - والسلطات القضائية في المقاطعة مستقلة وتتكون من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف. وتتولى اللجنة القضائية في المقاطعة إنشاء محكمة محايدة في برتشيكو.

ألف- استقلال السلطة القضائية

94 - أصبحت السلطات القضائية هيئات مستقلة لا سيما بعد إنشاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البوسنة والهرسك، الذي يعينه الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك من أجل كفالة تحسين تنفيذ المعايير الدولية والأوروبية وإعادة تنظيم المحاكم ومكاتب المدعين العامين بنجاح من خلال الانتقاء الصائب للقضاة والمدعين العامين. وتم إنشاء مكاتب للمدعين العامين على مستوى البوسنة والهرسك وعلى مستوى الكنتونات.

95 - ووفق اً للمبادئ الدستورية، يحق لكل فرد التعبير بحرية عن هويته العرقية. وتنص التعديلات على دستور الكيانات والقانون الانتخابي في البوسنة والهرسك ( الجريدة الرسمية، الأعداد: 21 / 01 ، 6 7 / 02 ، و 9 / 02 ، 20 / 02 ، 25 / 02 ، 4 / 04 ، 20 / 04 ، 25 / 05 ، 52 / 05 ، 62 / 05 ، 77 / 05 ، 11 / 06 ، 24 / 06 ، 32 / 07 ، 33 / 08 ، 37 / 08 و 32 / 10 ) على تحسين حقوق الأقليات في المشاركة في الانتخابات المحلية بما يتناسب وتمثيل الأقليات العرقية في المجتمع المحلي، وهو ما يمكن الأقليات من المشاركة في مجتمعاتها المحلية على أساس انتمائها إلى مجتمع الأقلية وليس على أساس الانتماء الحزبي المنظم.

96 - ونظر اً لأن الغجر هي أكبر أقلية في البوسنة والهرسك، أنشأ مجلس الوزراء لجنة الغجر ومجلس الأقليات الوطنية القائم ضمن الجمعية ا لبرلمانية للبوسنة والهرسك. وبال إ ضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئات ذات اختصاص مماثل ضمن برلمان اتحاد البوسنة والهرسك والجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا.

باء- مكتب الممثل السامي

97 - تنص ال مادة الخامسة من المرفق 10 من ال ا تفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك - ال ا تفاق بشأن التنفيذ المدني لاتفاق السلام، على أن الممثل السامي هو السلطة العليا في البلد المختصة بتفسير هذا ال ا تفاق. ومكتب الممثل السامي والممثل الخاص لل اتحاد الأوروبي، المعني بالبوسنة والهرسك هو المنظمة الرائدة المعنية بالجوانب المدنية في تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك. ويوجد مقر مكتب الممثل السامي في سراييفو، وهو يتكون من الإدارة السياسية، ووحدة التحول الاقتصادي، والإدارة القانونية، وإدارة الموارد والشؤون المالية، ومكتب الصحافة. ويوجد مكتبان إقليميان تابعان لمكتب الممثل السامي في كل من بانيالوكا وموستار، ومكتب التحكيم في برتشيكو، والمكتب الفرعي في براتوناك.

98 - واللجنة التوجيهية هي التي تقترح الممثل السامي، ويؤكد تعيينه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أبرم اتفاق دايتون للسلام تحت رعايته. ومنذ عام 1995 ، عمل في البوسنة والهرسك ستة ممثلين سامين. ويعمل حالي اً في هذا المنصب فالنتين إنكو الذي عُين في 23 آذار / مارس 2009 ، ثم تمت ترقيته إ لي منصب الممثل الخاص لل اتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك. ويمكن أن يقدم الممثل الخاص المساعدة، عند الضرورة، للتغلب على أية صعوبات تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الجوانب المدنية من ال ا تفاق.

99 - وعلى إثر اختتام مؤتمر تنفيذ اتفاق السلام، المعقود في بون يومي 9 و 10 كانون الأول / ديسمبر 1997 ، أصبح بإمكان الممثل السامي أن يستخدم سلطته النهائية في البوسنة والهرسك لتسوية أي مشكلة ، وذلك باتخاذ قرارات ملزمة حسبما يراه ضروري اً بشأن بعض المسائل، بما في ذلك التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ اتفاق السلام في كامل أنحاء البوسنة والهرسك والكيانين التابعين لها، والتي يمكن أن تشمل طرد موظفي الخدمة المدنية العاملين في مناصب عمومية أو كبار المسؤولين الذين ي رى الممثل الخاص أنهم انتهكوا ال ا لتزامات القانونية وأن أنشطتهم تعوق تنفيذ اتفاقات دايتون للسلام.

جيم- حقوق الإنسان والحريات

100 - ويكفل دستور البوسنة والهرسك أعلى مستويات الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا ً . وتنص المادة الثانية منه على أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في ال اتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها تطبق مباشرة في النظام القانوني للبوسنة والهرسك. ولهذه الصكوك الدولية أولوية على جميع القوانين الأخرى.

101 - وتتضمن الفقرة 3 من المادة الثانية من الدستور قائمة حقوق الإنسان، ومنها الحقوق التالية المكفولة بالصكوك المعترف بها دوليا ً :

(أ) الحق في الحياة؛

(ب) الحق في عدم الخضوع للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) الحق في ألاّ يُسترقّ أي إنسان أو يُستعبد، أو ي ُ كره على العمل القسري أو ال إ جباري؛

(د) الحق في الحرية والأمن الشخصيين؛

(ه ‍( الحق في محاكمة عادلة في القضايا المدنية والجنائية، والحقوق الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجنائية؛

(و) الحق في الحياة الخاصة والحياة الأسرية، والمنزل وتبادل الرسائل؛

(ز) حرية الفكر، والضمير والدين؛

(ح) حرية التعبير؛

(ط) حرية الاجتماع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛

(ي) الحق في الزواج وتكوين أسرة؛

(ك) الحق في الملكية؛

(ل) الحق في التعليم؛

(م) الحق في حرية التنقل واختيار مقر السكن.

102 - وقد تعهدت البوسنة والهرسك بكفالة أعلى مستويا ت الحماية للحقوق ال ا قتصادية وال ا جتماعية والثقافية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والنظم الدولية.

103 - ويحظر دستور البوسنة والهرسك التمييز أي اً كان سببه، سواء أكان على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الديانة أو الفكر السياسي أو أي شكل آخر من أشكال التفكير، أو على أساس الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو على أساس الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأسباب ( الفقرة 4 من المادة الثانية من الدستور). كذلك، فإن المادة 14 من ال اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وتطبق بالتالي في النظام القانوني للبوسنة والهرسك، تحظر أيض اً التمييز أيّ اً كان سببه.

104 - وفي عام 2009 ، اعتمدت البوسنة والهرسك القانون بشأن حظر التمييز ( الجريدة الرسمية، العدد 59 / 09 ) الذي يحدد إطار اً لتنفيذ المساواة بين الجميع في الحقوق والفرص، وينظم الحماية من التمييز، ويعرض مسؤوليات والتزامات السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في البوسنة والهرسك، وكذ لك الأشخاص الطبيعيين وال ا عتباريين المعنيين بتوفير الحماية من التمييز، ويشجع على المساواة في المعاملة للجميع وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك.

105 - وروعيت المعايير الأوروبية في وضع وصياغة قانون حظر التمييز في البوسنة والهرسك. وتنص أحكام القانون على حماية المواطنين من التمييز في جميع مجال ات الحياة وفي العمل، بما في ذلك: العمالة والصحة والرعاية ال ا جتماعية، وفي القضاء والإدارة ، والسكن، والإعلام، والتعليم، والأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والاقتصادية، الخ،. وفضل اً عن ذلك، يمنع القانون جميع أشكال المضايقة والتحرش الجنسي، والتفرقة أو الحث على ممارسة التمييز. وبموجب هذا القانون، فإن جميع الهيئات والسلطات العامة ملزمة، بل من واجبها، مكافحة التمييز والامتناع عن ممارسته، وإزالة العوائق التي يمكن أن يترتب عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة التمييز. ومن واجب هذه المؤسسات أيض اً أن تعمل بجدّ على تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المساواة في المعاملة. ويجب عليها فعل ذلك من خلال إدخال التعديلات واعتماد القوانين والسياسات والممارسات اللازمة في العمل، وفق اً لقانون حظر التمييز.

106 - وأدرجت البوسنة والهرسك المبادئ الأساسية لل اتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في التشريعات الجنائية، التي تتناول العقوبات الجنائية على الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب ضد المدنيين وضد المصابين والمرضى، وجرائم الحرب ضد الأسرى، وتنظيم الجماعات وحثها على ارتكاب الأعمال ال إ جرامية مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإن سانية وجرائم الحرب، وانتهاك مبد أ المساواة بين بني الإنسان وبين المواطنين، وتدمير الآثار الثقافية والتاريخية والدينية، مؤسسة بذلك الآليات التشريعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون المساس بالعرق أو نوع الجنس أو اللغة أو الديانة، إ لخ.

107 - ويكفل دستور البوسنة والهرسك، وكذلك دساتير الكيانين والكنتونات وقوانين مقاطعة برتشيكو الحقوق والحريات الشخصية والسياسية للمواطنين. ولا يمكن تعبئة المجندين إلا إذا أعلنت السلطات المختصة حالة الحرب أو في حالة خطر اندلاع حرب أو وقوع كارثة طبيعية.

108 - وقوات الشرطة التي تشرف عليها وزارات الداخلية في الكيانات هي التي تسهر على رعاية الحرية الشخصية للمواطنين وأمنهم. ومن واجب الشرطة أن تحيل الشخص المحتجز للاشتباه في ارتكابه جريمة، إلى القاضي المختص دون تأخير وفي أقل من 24 ساعة.

109 - ولا يمكن تقييد الحرية الشخصية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية وتنفيذ العقوبات الجنائية، أو بناء ً على قرار من المحكمة المختصة. ويجوز تقييد حريات الأشخاص المرضى المحالين إلى المؤسسات المختصة لتلقي العلاج الإلزامي بسبب ما يمكن أن يمثلونه من خطر على حياتهم وعلى حياة غيرهم من الناس. ولا يحال هؤلاء المرضى إلى مرافق الرعاية الصحية لغرض العلاج إلا إذا قام بتشخيص حالتهم مجلس طبي مأذون له أو مؤسسة طبية مختصة تشهد على صحة مرضهم. وعمل هذه الجهات تنظمه لوائح خاصة.

110 - وبمبادرة من الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، واستناد اً إلى توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، جرى عقد ا جتماعات عمل مع ممثلي جمعيات أسر ضحايا الحرب واللجنة الدولية للمفقودين لغرض إجراء تحليل واف وإعداد مشروع قانون عن حقوق ضحايا التعذيب وضحايا الحرب الأهلية في البوسنة والهرسك.

111 - ولحماية الفئات الضعيفة من السكان، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، أنجزت البوسنة والهرسك عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الآن بصدد انجاز العمل المتعلق بإنشاء مجلس حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

112 - وفي إطار تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب والمجلس التابع للجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أنشأت البوسنة والهرسك اللجان التالية: لجنة رصد مرافق الإقامة لإيواء ورعاية الأطفال، وضحايا العنف العائلي، والاتجار بالبشر، وملتمسي اللجوء، والمهاجرين غير الشرعيين، واللاجئين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ووكالات أخرى، حسب الاقتضاء، ولجنة رصد المؤسسات الإصلاحية ( السجون ومرافق اعتقال الأحداث واحتجازهم )، ومراكز الشرطة ومؤسسات العلاج النفسي التي تأوي الأشخاص المحرومين من حريتهم رغم اً عنهم.

113 - ولا تخضع حرية تنقل المواطنين في البوسنة والهرسك وحرية اختيارهم لأماكن إقامتهم لأي قيود (animusvivendi)، كما أنه باستطاعتهم أن يختاروا بحرية المكان الذي يعيشون فيه. والالتزام الوحيد الذي يتعين على المواطنين الوفاء به هو حمل وثائق صحيحة تثبت هويتهم وعناوين إقامتهم الدائمة.

114 - وللمساهمة في التقدم المحرز في تنفيذ المرفق السابع من اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والهرسك، أي تحقيق عودة اللاجئين والمشردين المستدامة إلى أماكن إقامتهم السابقة، اعتمدت البوسنة والهرسك الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع من اتفاق السلام.

115 - وتجدر الإشارة أن مجلس وزراء البوسنة والهرسك قد نظر في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 في المعلومات المتعلقة بتعدد السكان والمساكن وأقرها، وقدم الاستنتاجات التالية: إن عام 2011 هو السنة الهدف بالنسبة للتعداد، وإن تعداد عام 1991 يظل هو أساس التمثيل القومي في جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات الكنتونات والبلديات إلى غاية 2014 .

116 - ويكفل أيض اً دستور البوسنة والهرسك ودساتير الكيانين وفرادى القوانين الواجبة التطبيق الحقوق الاقتصادية وال ا جتماعية والثقافية. ونظر اً للحرب القريبة العهد، ووفق اً لاتفاق دايتون للسلام، يولى اهتمام خاص للقوانين المتعلقة بالحق في الملكية والحق في العودة إلى مقر الإقامة السابق، والحق في ا لتعليم والعمل والرفاه ال ا جتماعي.

117 - ولا يملك مجلس البوسنة والهرسك المعني بالمنافسة سوى سلطة اتخاذ القرارات بشأن وجود الأنشطة التنافسية المحظورة في أ سواق البوسنة والهرسك. وأنشئ المجلس المعني بالمنافسة، بوصفه هيئة مستقلة لها مركز الشخص الاعتباري ومقرها في سراييفو، في 1 أيار / مايو 2004 عمل اً بأحكام قانون المنافسة ( الجريدة الرسمية، العدد 30 / 01 ) الصادر في عام 2001 . ولأول مرّة ينظم قانون المنافسة سياسة المنافسة بوصفها إحدى الأدوات والدعائم الهامة لإنشاء وتعزيز فضاء أو سوق اقتصادية وحيدة في البوسنة والهرسك.

118 - ولتعزيز الحقوق ال ا جتماعية، أنجزت البوسنة والهرسك في أيلول / سبتمبر 2008 عملية التصديق على الميثاق الاجتماعي المنقح لل اتحاد الأوروبي ( 1996 )، وشرعت في إعداد التقرير الأول عن تنفيذ هذا الصك الدولي.

119 - حرية الوصول إلى السوق: تعيش البوسنة والهرسك مرحلة انتقالية، ولهذا السبب فهي بصدد الأخذ بسياسة جديدة فيما يتعلق باقتصاد السوق، وهو ما يطرح الحاجة إلى إطار قانوني جديد لتنظيم هذا النشاط. واعتمد البرلمان قانون العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك. وتجدر الإشارة إلى إنه بالإضافة إلى تأكيد استمرار قيام البوسنة والهرسك بوصفها من أشخاص القانون الدولي، تنص المادة الثانية من الدستور على المحافظة على عضويتها في المنظمات الدولية. وقد حافظت على عضويتها في منظمة العمل الدولية، وهي بالتالي طرف موق َّ ع على 79 اتفاقية من اتفاقياتها، كما أنها ملزمة بتنفيذها. وقام الكيانان بتنظيم مجال العمل والتشغيل وفق اً لقوانينهما، ويقو مان حالي اً بمواءمتها مع أحكام ال ا تفاقيات التي وق ّ عت عليها البوسنة والهرسك.

120 - حرية اختيار المهنة، والحق في المساواة في الأجور ( بين الرجل والمرأة): لا تميّز القوانين المنظمة للعمل في البوسنة والهرسك والكيانين التابعين لها فيما يتعلق بالحصول على الحق في العمل الحقوق الناشئة من العمل، بين الرجل والمرأة إلا في حالة المستحقات القانونية المقدمة للأمهات حديثات العهد بالولادة. والحالة الاقتصادية السائدة في البوسنة والهرسك والكيانين التابعين لها والكنتونات التي تمارس فيها هذه الحقوق، تؤثر في إعمال حقوق العمال. ونظر اً لارتفاع معدل البطالة وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي، يواجه البلد مشكلة ممارسة العمال لحقوقهم.

121 - وي ُنفذ الحق في الرعاية الصحية وال ا جتماعية في البوسنة والهرسك على مستوى الكيانين وتحكمه قوانينهما المتعلقة بالرعاية ا ل ا جتماعية والصحية. وليس من السهل إعمال هذه الحقوق بسبب عدم توفر الاعتمادات في ميزانيات الكيانين والكنتونات الملزمة بتوفير الأموال اللازمة لهذا الغرض. ويجري حالي اً مواءمة القوانين المنظمة لهذا المجال مع أ حكام ال ا تفاقيات التي التزمت البوسنة واله ر سك بتطبيقها. ونلاحظ في هذا الصدد أن البوسنة والهرسك صدقت في عام 2007 اتفاقية مجلس أ وروبا بشأن الطب الحيوي وبحوث الطب الحيوي، بالإضافة إلى البروتوكول الملحق بها، وهي تقوم حالي اً بمواءمة القوانين مع أحكام هذه ال اتفاقية .

122 - وينص الدستور على حرية تكوين الجمعيات والتجمع. وتنص الفقرة 3 من المادة الثانية من الدستور على أن لمواطني البوسنة والهرسك الحرية في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مع الآخرين. وسن َّ ت البوسنة والهرسك قوانين عديدة لتنظيم هذا المجال من الحريات. وحرية تكوين الجمعيات على مستوى الدولة يحكمها الدستور والقوانين الصادرة على صعيدي الدولة والكيانين، والتي تنص على وجوب قيام المنظمين بإبلاغ السلطات المعنية بأنهم ينوون التجمّع. ويتبين من الممارسة أنه تم في بعض الحالات محاولة منع تجمع المواطنين أو تقييدها. وغالب اً ما تسيء الجهات المنظمة للتجمعات استعمال هذا الحق لخدمة أغراض أو بعض الأهداف الأخرى التي لا تعلن عنها عند طلب الترخيص لها بالتجمع.

123 - وتكفل دساتير كل من البوسنة والهرسك والكيانين ومقاطعة برتشيكو الحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي، وحرية التجمع مع الآخرين، وهكذا تصبح حرية تكوين الجمعيات حق اً دستوري اً للجميع.

124 - ولا تنص دساتير البوسنة والهرسك والكيانين على أية قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي. وتمنع السلطات المختصة التجمعات العامة التي تهدف إلى تغيير النظام القائم بموجب الدستور بالقوة، وإلى انتهاك السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك، وانتهاك حقوق وحريات المواطنين التي يكفلها لهم الدستور، بما في ذلك، الحث على عدم التسامح والكراهية العرقية والدينية فيما بين القوميات. ويجوز للسلطات المختصة أن تحظر التجمعات العامة لتفادي تعطيل الحركة العامة، مما يعرض الصحة والنظام العام أو سلامة المواطنين والممتلكات للخطر. والأشخاص الذين أصدرت المحكمة في شأنهم تدابير أمنية تمنعهم من الظهور أمام الجمهور لا يمكنهم أن يدعوا إلى تنظيم أي تجمع عام أو مخاطبة الجمهور. وهذه المسألة تحكمها القوانين المتعلقة بتنظيم تجمعات المواطنين، على مستوى الدولة وكذلك على مستوى الكيانين ومقاطعة برتشيكو. ويعتبر القانون تجمعات المواطنين عمل اً حرّ اً وديمقراطيا ً ، إذا م ُ ورست وفق اً للنظم القانونية. ويعني تجمع المواطنين في نظر القانون الساري، الدعوة إلى الاجتماعات وعقدها في أماكن معينة.

125 - وينص القانون المتعلق بالحرية الدينية والوضع القانوني للكنائس والطوائف الدينية في البوسنة والهرسك ( الجريدة الرسمية، العدد 5 / 04 ) على أن حرية الدين أو المعتقد تشمل حق أي شخص أو كنيسة أو طائفة دينية في إمكانية أداء شعائرها الدينية في المباني أو الأماكن التي تملكها أو تؤجرها والتي تتوفر فيها شروط إيواء عدد كبير من أفرادها وفي الفضاءات المفتوحة التابعة للمباني الدينية، والمقابر والبيوت التابعة لها. وفضل اً عن ذلك، يجوز لهم أن ينظموا بحرية الاحتفالات الدينية العامة، وأداء الشعائر وسائر الأنشطة الثقافية والدينية في الأماكن العامة وفق اً للقوانين الناظمة لتجمع المواطنين.

126 - وينظم قانون تكوين الجمعيات والمؤسسات، على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانين، وبصورة متطابقة، المسائل المتعلقة بإنشاء الجمعيات والمؤسسات وتسجيلها وتنظيمها الداخلي وإنهاء عملها، وهو لا ينطبق على المنظمات السياسية والجماعات الدينية، والنقابات والمنظمات الرياضية.

127 - الحرية الدينية: يمنع دستور البوسنة والهرسك ودستور ا الكيانين جميع أنواع التمييز على أساس الانتماء الديني. واعتمدت البوسنة والهرسك قانون الحرية الدينية والوضع القانوني للكنائس والطوائف الدينية في البوسنة والهرسك، وهو قانون يتوافق مع أحكام ال اتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان التي وقعت عليها البوسنة والهرسك. ويعمل أعضاء المنظمات الدينية العاملة في البوسنة والهرسك، والمنظمين في إطار المجلس المشترك للديانات، من أجل منع التمييز علي أساس الدين. ويتعاون المجلس بشكل نشط مع سلطات البوسنة والهرسك، وينفذ معها أنشطة مشتركة لتحسين الحرية الدينية، والمركز القانوني للكنائس والطوائف الدينية في البوسنة والهرسك. وعلى أساس مبادئ هذا القانون، أبرمت البوسنة والهرسك اتفاقين ثنائيين مع الكرسي الرسولي والكنيسة الأرثوذوكسية الصربية، وصدقت عليهما، كما أنها بصدد إبرام اتفاق مع الطائفة المسلمة في البوسنة والهرسك. ووفق اً للاتفاق الذي أبرمته البوسنة والهرسك مع الكرسي الرسولي، تم إنشاء لجنة مختلطة تتكون من ممثلين سامين لسلطا ت البوسنة والهرسك ( وزراء الحكومات ) وممثلين للفاتيكان ( أحدهم معتمد بوصفة المبعوث البابوي في البوسنة والهرسك ) لتسهر على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاق المذكور.

128 - وتجدر الإشارة أن البوسنة والهرسك بلد توجد فيه أربع ديانات توحيدية كبرى - ففي سراييفو، العاصمة، وفي حيز فضائي لا يزيد عن 500 م تر مربع، يوجد مسجد الباي، والكا ت درائية، والكنيسة الأرثوذكسية القديمة وكنيس اليهود الأشكينازي وكذلك معبد اليهود السافراد القديم، الذين لجأوا إلى أراضي البوسنة والهرسك ( التي كانت آنذاك جزء اً من الإمبراطورية العثمانية) وبعد أن ط ردهم الملك فيليب والملكة إيزابيل من إ سبانيا في عام 1492 ، خلال فترة الاكتشافات الجغرافية الكبرى. وبناء ً على ما تقدم، ولا سيما بعد النزاع المأسوي الذي اندلع في البوسنة والهرسك في الفتر ة 1992 - 1995 ، والذي أثار، في جملة أشياء، الاختلافات الدينية، أصبح يتعين على البوسنة والهرسك معالجة هذه المسألة بجدية كبيرة حتى يفيد هذا التنوع المجتم ع ككل.

129 - التعليم: البوسنة والهرسك ملتزمة بإصلاح نظم التعليم، الذي بدأ ضمن الفضاء الأوروبي ووُضعت أسسه في إعلان مشترك أصدره الوزراء الأوروبيون في بولونيا في حزيران / يونيه 1999 . والشرط الأساسي في إنجاز هذا الإصلاح هو اعتماد قوانين تنظم المراحل الابتدائية والثانوية والعالية من التعليم في البوسنة والهرسك، ومواءمتها، من أجل الوفاء بالالتزامات المبينة أعلاه وكفالة الوصول إلى التعليم دون تمييز. وبالإضافة إلى اعتماد القانون الإطاري بشأن التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في البوسنة والهرسك ( الجريدة الرسمية، العدد 18 / 03 )، يخضع هذا المجال أساس اً لقوانين الكيانين والكنتونات التي تمت مواءمتها إلى حد كبير مع المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البوسنة والهرسك وصدّقت عليها. وأساس اً، وضعت البوسنة والهرسك نظام التعليم الأساسي ومدته تسع سنوات، وأخذت بنظام التعليم الإلزامي في مرحلة ما قبل المدرسة بدء اً من سن الخامسة، وهو ما سينفذ ضمن إطار مؤسسات التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة حسب مكان إقامة آباء الأطفال.

130 - وفي إطار نظام التعليم، بدأت البوسنة والهرسك تطبق مبادئ إعلان بولونيا ( 5 + 3 ) في نظام التعليم العالي، مما يمكّن الطلاب من الحصول على شهادات التخرج بعد ثلاث سنوات من التعليم، أو الحصول على شهادة الماجستير بعد خمس سنوات من الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

131 - الأقليات العرقية: يحدد قانون حماية الأقليات القومية ( الجريدة الرسمية، العددان: 12 / 03 و 76 / 05 ) التزامات الكيانين، والكنتونات، والبلديات والمدن في البوسنة والهرسك بتنظيم الحقوق والواجبات الناشئة عن هذا القانون على الوجه الأكمل. ويستند هذا القانون إلى المبادئ الأساسية المستمدة من ال اتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية التي صدقت عليها البوسنة والهرسك في 24 شباط / فبراير 2000 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران / يونيه 2000 .

132 - وترد القائمة الشاملة بأسماء الأقليات القومية في القانون المذكور، ويبلغ عددها 17 أقلية في البوسنة والهرسك، بعضها أقليات تقليدية، وأطلق على بعضها الآخر لقب أقلية بعد حل جمهورية يوغوسلافيا ال اتحاد ية السابقة ( مثل الأقلية السلوفينية، وأقلية الجبل الأسود والأقلية الماسيدونية ) لأنها كانت تنتمي في يوغوسلافيا السابقة إلى إحدى الشعوب الستة، بينما كانت الأقليات العرقية تعتبر قوميات في دستور الدولة وفي دساتير الجمهوريات العشر القائمة آنذاك. ويمكن أن نخلص إلى أن قانون حماية الأقليات القومية يعتمد لأول مرة في هذه المنطقة.

133 - وعلى إثر التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي في البوسنة والهرسك أصبحت مشاركة ممثلي الأقليات القومية بما يتناسب وحصتها من مجموع سكان المجتمع المحلي ( 3 في المائة) مكفولة. وبفضل هذه الأحكام القانونية قُطعت أشواط كبيرة في مجال حماية حقوق الأقليات القومية في البوسنة والهرسك، لأنه أصبح بإمكان أفرادها أن يدرجوا في القوائم الانتخابية بوصفهم ممثلي أقليات، وليس من أجل المشاركة في الحكومة بوصفهم ممثلي أحزاب سياسية.

134 - وفي عام 2004 ، ولتحسين مركز الأقليا ت القومية، وق ّ عت البوسنة والهرسك الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، وأودعت في 22 أيلول / سبتمبر وثائق التصديق لدى المجلس الأوروبي في سترازبورغ، وبذلك تمت رسمي اً عملية التصديق على هذه الوثيقة الأوروبية الهامة.

135 - وأنشئ مجلس الأقليات القومية وبدأ يعمل ضمن الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، وكذلك الجمعيتين البرلمانيتين في كلا الكيانين. ونظر اً لأن الغجر هي أكبر الأقليات في البوسنة والهرسك وأشدها ضعف اً، دخل مجلس الغجر طور العمل بالإضافة إلى هيئة الغجر المكونة من ممثلين للحكومة وجمعيات الغجر ضمن مجلس وزراء البوسنة والهرسك.

136 - ولحماية حقوق الغجر، اعتمد مجلس الوزراء في نيسان / أبريل 2005 استراتيجية البوسنة والهرسك لحل مشاكل الغجر ، بوصفها برنامج اً وطني اً، تم على أساسه وضع خطة العمل الخاصة بالغجر التي اعتمدت في 3 تموز / يوليه 2008 ، والتي تغطي مجالات العمالة، والسكن والرعاية الصحية. وبلغ العمل في تنقيح خطة العمل لتشمل احتياجات الغجر في مجال التعليم مراحله الأخيرة. ويجري أيض اً تنفيذ مشروع تسجيل المواليد من الغجر في سجلات المواليد.

137 - وفي خريف عام 2007 ، وفي الاجتماع المعقود في بلغراد، انضمت البوسنة والهرسك إلى عقد إدماج الغجر 2005 - 2015 الذي أحرز خطوات عملاقة في مجال حماية حقوق العديد من الأقليات القومية في البوسنة والهرسك. وهيأت المشاركة في عقد الغجر الظروف الملائمة لاتخاذ قرارات دقيقة وكاملة أكثر بشأن مشاكل الغجر. وأنشئت لجنة التنسيق برئاسة المنسق الذي سيتولى رصد تنفيذ خطط العمل التي سيتم اعتمادها. وانضمت البوسنة والهرسك إلى مشروع تسجيل احتياجات أقلية الغجر في كامل البلد، الذي سيتم على أساسه إنشاء السجل المركزي للغجر داخل وزارة حقوق الإنسان.

138 - حقوق المرأة: ينظم القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ( الجريدة الرسمية، العدد 32 / 10 - النسخة المنقحة ) المساواة بين الجنسين ويعززها ويحميها، ويكفل إتاحة الفرص المتساوية لجميع المواطنين في المجالين العام والخاص، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس.

139 - وفي أواخر عام 2003 ، ووفق اً لهذا القانون انتهى إعداد خطة العمل الوطنية وإنشاء الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وتم كذلك إنشاء اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لمجلس النواب التابع للجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك، واللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، والشباب، والمهاجرين، واللاجئين، وملتمسي اللجوء، وذلك بالإضافة إلى الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وأنشئت مراكز للشؤون الجنسانية على مستوى الكيانين، كما تم تعيين لجان تعنى بالمساواة بين الجنسين على مستوى الكنتونات والمدن والبلديات.

140 - والهدف من اعتماد هذا القانون، وخطة العمل الوطنية وإنشاء الوكالة هو منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البوسنة والهرسك.

141 - حقوق الطفل: تكفل دساتير كل من البوسنة والهرسك والكيانين والقوانين التي س ُ ن َّ ت على مستوى الكيانين وعلى مستوى مقاطعة برتشيكو وكذلك على مستوى الكنتونات. والقوانين الحامية لحقوق الطفل هي القوانين المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ، وقانون الأسرة، وقانون حماية الطفولة، والقوانين المعتمدة في مجال التعليم والصحة. واعتمد مجلس الوزراء خطة العمل للعناية بالطفل للفترة 2002 - 2010 . وعلى أساس خطة العمل المعتمدة، أنشئ المجلس المعني بشؤون الطفل، وهو مسؤول عن تنفيذ هذه الخطة، التي ستُوجه أنشطتها نحو منع التمييز ضد الأطفال. ومن المقرر وضع خطة عمل جديدة للعناية بالطفل للفترة 2011 - 2014 .

142 - وفي 7 أيلول / سبتمبر 2000 ، اعتمدت البوسنة والهرسك اتفاقية حقوق الطفل، ووقعت في 4 أيلول / سبتمبر 2000 على البرتوكولين الاختياريين الملحقين بال اتفاقية والمتعلقين على التوالي بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وأعقبت البوسنة والهرسك تقريرها الأولي بشأن اتفاقية حقوق الطفل بتقارير إضافية. وأعدت التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بشأن حقوق الطفل وقدمته إلى الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة.

دال- تثبيت الاستقرار والانضمام إلى ال اتحاد الأوروبي

143 - تنفذ البوسنة والهرسك حالي اً العملية الشاملة المتمثلة في مواءمة القوانين مع المبادئ الثابتة الواردة في الصكوك الدولية، ولإدماج البوسنة والهرسك في عملية التكامل الأوروبي، وكذلك إعداد دراس ة الجدوى المتعلقة بتثبيت الاستقرار والانضمام إلى ال اتحاد الأوروبي. وفي أيار/ مايو 2008 ، وقعت البوسنة والهرسك على اتفاق تثبيت الاستقرار والانضمام إلى ال اتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك الطريق لانصهار البوسنة والهرسك في الوحدة الأوروبية.

144 - ولتحقيق الحماية الفعلية لحقوق الإنسان، يلزم أن تكون هناك دولة قوية بيدها الأدوات القانونية الضرورية لتحقيق سيادة القانون ولبناء دولة ديمقراطية تضمن أعلى مستويات الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

145 - وفي هذا الصدد، أنشأت البوسنة والهرسك هيئات عمل مكلفة بعملية مواءمة قوانينها مع قوانين ال اتحاد الأوروبي على أساس المكتسبات المجتمعية.

رابعاً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- اعتماد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان

146 - انطلاقا ً من الرغبة في تحسين حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وق ّ عت البوسنة والهرسك على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان وصد ّ قت عليها.

المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

147 - صد ّ قت البوسنة والهرسك على معاهدات الأمم المتحدة الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علي ها ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز التنفيذ في 29 كانون الأول / ديسمبر 1992 )؛

(ب) اتفاقية عدم تقادم الجريمة ضد الإنسانية ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز التنفيذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 )؛

(ج) ال اتفاقية الدولية لمنع الجرائم المتعلقة ب الفصل العنصري والمعاقبة عليها ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 )؛

(د) ال اتفاقية الدولية لمنع جرائم التمييز العنصري في الألعاب الرياضية ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 )؛

(ه ‍( العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 )؛

(و) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 )؛

(ز) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - تم التصديق عليه في 1 آذار / مارس 1995 ؛

(ح) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام - تم التوقيع عليه في 7 أيلول / سبتمبر 2000 ، والتصديق عليه في 16 آذار / مارس 2001 ؛

(ط) ال اتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز النفاذ في 16 تموز / يوليه 1993 )؛

(ي) ال اتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 )؛

(ك) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - تم التوقيع عليه في 7 أيلول / سبتمبر 2000 ، والتصديق عليه في 4 أيلول / سبتمبر 2002 ؛

(ل) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 )؛

(م) اتفاقية حقوق الطفل ( الجريدة الرسمية، العدد 25 / 93 ، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 )؛

(ن) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وُقع في 7 أيلول / سبتمبر 2000 ، ولم يودع بعد صك التصديق علية ؛

(س) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، تم التوقيع عليه في 7 أيلول / سبتمبر 2000 ، والتصديق عليه في 4 أيلول / سبتمبر 2002 ؛

(ع) ال اتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم – انضمت إليها في 13 كانون الأول / ديسمبر 1996 ؛

(ف) اتفاقية عام 1951 الخاصة بمركز اللاجئين، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول / سبتمبر 1993 ؛

(ص) برتوكول عام 1967 الخاص بمركز اللاجئين، دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول/ سبتمبر 1993 ؛

(ق) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ال ا تجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ر) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( الجريدة الرسمية، العدد 3 / 02 )، تمت المصادقة عليه في 27 آذار / مارس 2002 ؛

(ش) بروتوكول منع وقمع والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( الجريدة الرسمية، العدد 3 / 02 )، تمت المصادقة عليه في 27 آذار / مارس 2002 ؛

148 - ويج ري حالي اً التصديق على اتفاقية ال ا ختفاء القسري.

صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

149 - فيما يلي صكوك منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها البوسنة والهرسك وصدقت عليها:

(أ) اتفاقية السخرة، لعام 1930 (رقم 29 )؛

(ب) ال اتفاقية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948 ( رقم 87 )؛

(ج) ال اتفاقية بشأن حق التنظيم والتفاوض الجماعي، لعام 1949 ( ر قم 98 )؛

(د) اتفاقية المساواة في الأجر، لعام 1951 (رقم 100 )؛

(ه ‍( ال اتفاقية المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، لعام 1952 (رقم 102 )؛

(و) ال اتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن، لعام 1958 (رقم 111 )؛

(ز) ال اتفاقية المتعلقة بسياسة العمالة ، لعام 1964 (رقم 122 )؛

(ح) اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، لعام 1973 (رقم 138 )؛

(ط) ال اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال ع مل الأطفال، لعام 1999 (رقم 182 ) ، واتفاقيات أخرى.

صكوك المجلس الأوروبي

150 - فيما يلي صكوك المجلس الأوروبي التي وق ّ عت عليها البوسنة والهرسك وصد ّ قت عليها:

(أ) اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - الموقعة في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليها في 12 تموز / يوليه 2002 - دخلت حيز التنفيذ في 12 تموز / يوليه 2002 ؛

(ب) البرتوكول الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - الموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 12 تموز / يوليه 2002 ؛

(ج) البروتوكول رقم 2 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المحال إلى اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتبدي بشأنه رأي اً استشاريا ً ، الموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 12 تموز / يوليه 2002 ؛

(د) البروتوكول رقم 3 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل للمواد 20 و 30 و 34 من ال اتفاقية ، والموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 12 تموز / يوليه 2002 ؛

(ه ‍( البروتوكول رقم 4 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي ينص على حقوق وحريات تختلف عن تلك الواردة بالفعل في ال اتفاقية وبروتوكولها الأول، الموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 12 تموز / يوليه 2002 ؛

(و) البروتوكول رقم 5 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل للمادتين 22 و 44 من ال اتفاقية ، الموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 12 تموز / يوليه 2002 ؛

(ز) البروتوكول رقم 6 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 1 آب / أغسطس 2002 ؛

(ح) البروتوكول رقم 7 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - الموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2002 ؛

(ط) البروتوكول رقم 8 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - الموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 12 تموز / يوليه 2002 ؛

(ي) ال اتفاقية الأوروبية للحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الموقعة في 12 تموز / يوليه 2002 ، والمصادق عليها في 12 تموز / يوليه 2002 ، دخلت حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 ؛

(ك) البروتوكول رقم 11 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بتعديل آليات الرقابة المنشأة سابق اً، والموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمصادق عليه في 12 تموز / يوليه 2002 - دخل حيز التنفيذ في 12 تموز / يوليه 2002 ؛

(ل) ال اتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، المصادق عليها في 24 شباط / فبراير 2000 ، دخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران / يونيه 2001 ؛

(م) البروتوكول رقم 12 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - الموقع في 24 نيسان / أبريل 2002 ، والمص ادق عليه في 29 تموز / يوليه 2003 ؛

(ن) البروتوكول رقم 13 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - الموقع في 3 أيار / مايو 2002 ، والمصادق عليه في 29 تموز / يوليه 2003 - دخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2003 ؛

(س) الميثاق الاجتماعي المنقح، 1996 ، الموقع في 24 أيار / مايو 2004 ، والمصادق عليه في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2008 ؛

(ع) البروتوكول رقم 14 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المصادق عليه في عام 2006 ، غير أنه سُحب من التصديق بعد أن انضم ال اتحاد الروسي إلى البروتوكول رقم 14 لأنه لم يعد هام اً ولا مناسبا ً .

151 - أمّا صك المجلس الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان الذي وقعت عليه البوسنة والهرسك ولم تصادق عليه فهو الميثاق الأوروبي بشأن اللغات الإقليمية أو لغات الأقليات، الموقع في 7 أيلول / سبتمبر 2005 ، وفي 21 أيلول / سبتمبر 2010 .

ب ا ء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

152 - ولتيسير فهم حالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، نورد فيما يلي معلومات لتوضيح الإطار المعياري والقانوني، وكذلك العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف حقوق الإنسان والنهوض بها.

153 - لقد اعتمدت البوسنة والهرسك قانون حماية حقوق الأقليات القومية، ودخل حيز التنفيذ في أيار / مايو 2003 ( الجريدة الرسمية، العدد 12 / 03 ). ونُشر هذا القانون بعد اعتماده باللغات الرسمية الثلاث في الجريدة الرسمية، ثم ترجم إلى اللغتين الانكليزية والغجرية، لما لذلك من أهمية كبيرة في تحرير الأقلية الغجرية في البوسن ة والهرسك.

154 - واعتمدت الجمعية الوطنية في جمهورية صربسكا، وهي أعلى هيئة في السلطة التشريعية، قانون حماية الأقليات القومية في صربسكا في نهاية كانون الأول / ديسمبر 2004 ، ( الجريدة الرسمية، العدد 2 / 05 )، أمّا الجمعية البرلمانية في اتحاد البوسنة والهرسك فلم تنه بعد عملها بشأن القانون نظر اً لدسامة مادّته.

155 - وتم اعتماد القانون المعدل لقانون حماية الأقليات القومية في تشرين الأول / أكتوبر 2005 ( الجريدة الرسمية، العدد 76 / 05 ).

156 - وتم اعتماد قرار إنشاء المجلس المعني بالأقليات القومية التابع للجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك، ونُشر في أيار / مايو 2006 ( الجريدة الرسمية، العدد 38 / 06 )، وهو القرار الذين أنشئت على أساسه هذه الهيئة الاستشارية. وتم أيض اً إنشاء هيئة لها نفس الولاية ضمن الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا وبرلمان اتحاد البوسنة والهرسك.

157 - وفي شباط / فبراير 2004 ، وبوساطة من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اعتمدت سلطات البوسنة والهرسك، ولغرض تعليم الأقليات القومية، خطة العمل لتلبية الاحتياجات التعليم ي ة للغجر وسائر الأقليات العرقية، التي تقوم باستعراضها حالي اً اللجنة المنشأة لهذا الغرض.

158 - وأعدّت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، بالتعاون م ع لجنة الغجر في الغجر في البوسن ة الهرسك، وثيقة عنوانها "استراتيجية البوسنة والهرسك لتسوية مشاكل الغجر"، والتي اعتمدها مجلس الوزراء ونُشرت في الجريدة الرسمية، العدد 67 / 05 ، بتاريخ 27 أيلول / سبتمبر 2005 . ويعني اعتماد هذه الوثيقة اعتماد برنامج من الأنشطة المحددة في مختلف مجالات الحياة ينشأ عنها تغيير في أوضاع الغجر في البوسنة والهرسك وتحسين حالتهم الاجتماعية عموم اً ( التعليم، والعمالة، والسكن، والرعاية الصحية والاجتماعية ، وتسجيل احتياجات الغجر، الخ.).

159 - وفي 3 تموز / يوليه 2008 ، اعتمد مجلس الوزراء خطة العمل المتعلقة بتسوية مشاكل الغجر في مجالات العمالة والسكن والرعاية الصحية. وفي 4 أيلول / سبتمبر 2008 ، انضمت البوسنة والهرسك في مؤتمر بلغراد إلى عقد الغجر. وأنشأت في بداية عام 2009 لجنة التنسيق المعنية برصد وتنفيذ خطة العمل، كما تم تعيين رئيس مجلس الوزراء المنسق الوطني لعقد الغجر. واستناد اً إلى خطة العمل هذه، قامت البوسنة والهرسك في أواخر عام 2009 بتسجيل احتياجات الغجر في المجالات المذكورة أعلاه.

160 - وأسفر اعتماد قانون حماية الأقليات القومية في البوسنة والهرسك رسمي اً عن توسيع نطاق إمكانية ممارسة الأقليات لحقوقها، لا سيما بعد سن القوانين المناسبة واعتماد الصكوك الدولية ال م تعلقة بحماية الأقليات. وأولي اهتمام خاص لل اتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، وال اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات.

161 - وتعهدت البوسنة والهرسك باحترام الحريات الدينية وحرية المعتقدات بدء اً بتطبيق الأحكام المتعلقة بهذه الحريات والواردة في دستورها (الذي يتضمن أحكام ال اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية).

162 - ولغرض ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية الضمير والحرية الدينية، كما يكفلها الدستور والمعايير الدولية، اعتمدت البوسنة والهرسك في آذار / مارس 2004 ، من خلال الإجراءات البرلمانية، قانون الحرية الدينية والوضع القانوني للكنائس والطوائف الدينية بنية المساهمة في تحسين التفاهم المتبادل فيما يتعلق بميراثها وقيم التسامح والتعايش لتقليدية الراسخة على امتداد القرون.

163 - ووفق اً لأحكام القانون المذكور، وق ّ عت البوسنة والهرسك الصكين القانونيين الدوليين التاليين وصدقت عليهما:

(أ) الاتفاق الأساسي بين البوسنة والهرسك والكرسي الرسولي ( الموق ّ ع في نيسان / أبريل 2006 )، والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق الأساسي، والموق ّ ع في أيلول / سبتمبر 2006 . وفي أيلول / سبتمبر 2010 ، ابرم وفد البوسنة والهرسك، في الفاتيكان، اتفاق اً بابوي اً مع ممثلي الكرسي الرسولي بشأن إقامة القوات المسلحة للقداس.

(ب) الاتفاق الأساسي بين البوسنة والهرسك والكنيسة ال أ رثو ذ وكسية الصربية، الموقع في عام 2007 والمصادق عليه في عام 2008 .

164 - ويجري حالي اً إعداد الاتفاق الذي سيبرم بين البوسنة والهرسك والطائفة المسلمة.

165 - ورهن اً بأحكام الاتفاق الأساسي بين البوسنة والهرسك والكرسي الرسولي، تم في كانون الأول / ديسمبر 2008 إنشاء اللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاق .

166 - ويعزى تحقيق أعلى درجات الكفاءة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، كما لاحظنا ذلك، إلى سن ّ ها ( الجريدة الرسمية، العدد 32 / 10 - النص المنقح ) قوانين على غرار أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإنشاء الوكالة المعنية بالمساوا ة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لمجلس النواب التابع للجمعية البرلمانية، والمراكز المعنية بالشؤون الجنسانية على مستوى الكيانين، فضل اً عن الآ ليات المؤسسية الأخرى المعنية بالشؤون الجنسانية على مستويات الدولة، والكيانين والكنتونات والمدن والبلديات، في المجالين التشريعي والتنفيذي.

167 - وفي عام 2009 ، تم اعتماد التعديلات على قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ( الجريدة الرسمية، العدد 102 / 09 ) والنص المنقح للقانون ( الجريدة الرسمية، العدد 32 / 10 ). وهذه التعديلات متسقة مع التوجيهات الجديدة الصادر عن ال اتحاد الأوروبي والتوصيات العامة للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويحدد نص القانون بوضوح الأحكام والالتزامات التي يتعين على المؤسسات المختصة التقيد بها.

168 - وفي عام 2006 ، اعتمد مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك خطة العمل الجنسانية، هي وثيقة استراتيجية هدفها الأساسي إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين وتحقيقه في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة. وهي تتضمن خمسة عشر فصل اً تتناول المسائل التالية: التكامل الأوروبي في مجال المساواة بين الجنسين، والتعاون وبناء القدرات، واستراتيجيات الاقتصاد ا لكلي والتنمية، والميزانيات المراعية للعوامل الجنسانية، والحياة السياسية وصنع القرارات، والعمالة وسوق العمل، والإدماج الاجتماعي، واهتمام وسائط الإعلام بالقضايا الجنسانية، والتعلم على مدى الحياة، والرعاية الصحية والوقاية والحماية، والعنف العائلي، والتحرش الجنسي، والمضايقة والاتجار بالبشر، ودور الرجل في الأسرة، والتوفيق بين العمل وحياة الأسرة، والمنظور الجنساني والتنمية المستدامة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. والمهمة الأساسية في الخطة الجنسانية هي تحميل المؤسسات المختصة المسؤولية عن تنفيذ الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصها وفق اً لهذه الوثيقة، وإدراجها ضمن برامج عملها العادية وتوفير التمويل اللازم لذلك في الميزانية.

169 - وبادرت الوكالة المعنية بالشؤون الجنسانية بإنشاء الآلية المالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الجنسانية في البوسنة والهرسك بالتعاون مع المراكز المعنية بالشؤون الجنسانية في الكيانين. وأبرم اتفاق تعاون بين المانحين ومجلس الوزراء بشأن التمويل المشترك لأنشطة خطة العمل في البوسنة والهرسك، ووق ّ عه الطرفان.

170 - ويحدد برنامج تمويل تنفيذ خطة العمل الجنسانية خطة خماسية لتنفيذها في البوسنة والهرسك. كما ستتم مطابقة أولوياته وخططه السنوية مع الخطط السنوية للمؤسسات على جميع المستويات. ويشمل البرنامج أنشطة الغرض منها مواصلة تعزيز قدرات الآليات المؤسسية على معالجة القضايا الجنسانية في البوسنة والهرسك، وكذلك قدرات شركائها من المؤسسات ومن غير المؤسسات كما تنص على ذلك خطة العمل الجنسانية.

171 - والهدف من ذلك كله هو تحقيق إدراج المساواة بين الجنسين في جميع مستويات الحكومة، وإناطة جميع المؤسسات الحكومية بالمسؤ و لية عن إدماج المنظور الجنساني والالتزام بذلك.

172 - وقد تم إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في الاستراتيجية الإنمائية في البوسنة والهرسك للفترة 2008 - 2013 وفي استراتيجية الإدماج الاجتماعي 2008 - 2013 لمديرية التخطيط الاقتصادي. ويمثل هذا الإجراء شرط اً أساسي اً ل لحد من الفقر في البوسنة والهرسك نظر اً لتفاقم ظاهرة "تأنيث الفقر". ومن المعترف به أن هذه العملية ضرورية لإدماج العناصر الجنسانية في أكثر البرامج الإنمائية أهمية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف الإطار الدولي للتنمية الشاملة، والحد من الفقر، ودعم إعمال حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، والتمتع بتلك الحقوق.

173 - ومنذ وقت مبكر، اعترفت كل من الوكالة المعنية بالشؤون الجنسانية في البوسنة والهرسك، و وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الأمنية، ومركز الإجراءات المتعلقة بالألغام، والمراكز المعنية بالشؤون الجنسانية في الكيانين، وقوات الشرطة في الكيانين، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البوسنة والهرسك، اعترفت جميعها بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 المعنون "المرأة والسلام والأمن" بالنسبة للبوسنة والهرسك. واضطلعت هذه المؤسسات حتى الآن بالعديد من الأنشطة بهدف تنفيذ هذا القرار. وأسفرت هذه الأنشطة عن صياغة خطة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في البوسنة والهرسك، وهي أول خطة عمل تنفذ في المنطقة، ويمكن النسج على منوالها في وضع خطط لتنفيذ هذا القرار.

174 - وتولي البوسنة والهرسك اهتمام اً خاص اً بقضايا العنف العائلي وضحاياه. وتتراوح نسبة النساء من مجموع عدد هؤلاء الضحايا ما بين 92 و 98 في المائة. واعتًمدت استراتيجية الوقاية من العنف العائلي ومكافحته للفترة 2009 - 2011 ( الجريدة الرسمية، العدد 70 / 09 ) على مستوى الدولة بهدف تحديد الأنشطة في مجال الوقاية من العنف العائلي. وتم اعتماد الخطة الاستراتيجية لمقاومة العنف المنزلي في اتحاد البوسنة والهرسك للفترة 2009 - 2010 ، وخطة العمل لمكافحة العنف المنزلي في 2008 و 2009 في جيش جمهورية صربسكا على مستوى الكيانين.

175 - ولتوفير درجة عالية من الحماية لحقوق الإنسان، اعتمد الكيانان قانون الحماية من العنف المنزلي في البوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية، العدد 22 / 05 )، وقانون الحماية من العنف العائلي في جمهورية صربسكا (الجريدة الرسمية، العدد 118 / 05 )، والتعديلات على القانون المذكور (الجريدة الرسمية، العدد 17 / 08 ) لمعاقبة مرتكبي العنف العائلي وحماية الضحايا من خلال القانون.

176 - واستناد اً إلى الدروس السلبية المستفادة من النزاع المسلح وما خلفه من عديد الضحايا ( 1992 - 1995 )، تم اعتماد القانون المتعلق بالمفقودين في البوسنة والهرسك ( الجريدة الرسمية، العدد 50 / 04 )، وإنشاء المعهد المعني بالمفقودين (يبلغ عدد المفقودين في البوسنة والهرسك نحو 000 8 مفقود)، تلتزم البوسنة والهرسك، بوصفها عضوا ً في الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، وكبلد أوروبي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، ووقع مؤخر اً اتفاق اً بشأن تثبيت الاستقرار والانضمام إلى ال اتحاد الأوروبي، تلتزم ( من خلال القانون المذكور أعل اه) بتعزيز مجتمع ديمقراطي متعدد الأقليات ومت عدد الثقافات، يتم ت ع فيه أفراد الشعوب الثلاثة الأساسية والأقليات القومية ال ‍  17 المدرجة جميعها في القانون تمتع اً كامل اً بحقوق الإنسان المكفولة بالصكوك الدولية لتوفير الحماية لهم وتمكينهم من العيش دون خوف من إبادة جماعية أخرى.

177 - واقتداء ً بنموذج البلدان الأوروبية التي تؤيد اعتماد تشريعات شاملة مناهضة للتمييز، اعتمدت البوسنة والهرسك قانون حظر التمييز. وعلاوة على ذلك، ينظر البرلمان حالي اً في قانون يحظر جميع المنظمات الفاشية والفاشية الجديدة واستعمال رموزها في البوسنة والهرسك.

جيم- تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة

مؤسسات حماية حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك

178- وفق اً للقوانين السارية في البوسنة والهرسك، تتولي المؤسسات التالية تنفيذ ولاية تشمل دعم حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها على مستوى الدولة: المحكمة الدستورية، مؤسسة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ( المنشأة بموجب المرفق 6 من اتفاق دايتون للسلام )، ووزارة حقوق الإنسان واللاجئين، والمعهد المعني بشؤون المفقودين، واللجان المعنية بقضايا حقوق الإنسان، والمنشأة داخل الجمعية البرلمانية وجمعيات الك ي انين ومقاطعة برتشيكو.

المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك

179 - للمحكمة الدستورية اختصاص حصري للبت في أي خلاف ينشأ في إطار الدستور بين الكيانين، أو بين البوسنة والهرسك وأحد الكيانين أو كليهما، وبين المؤسسات في البوسنة والهرسك. وتشمل الولاية القضائية للمحكمة الدستورية النظر في القضايا التي تحيلها إليها أي محكمة للبت في مدى تطابق قانون ما يتوقف عليه صحة قرار تلك المحكمة، مع أحكام الدستور، وال اتفاقية ال اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها، أو مع قوانين البوسنة والهرسك؛ أو مع النطاق العام للقانون الدولي فيما يتصل بقرار تلك المحكمة. وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.

180 - وتتكون هيئة المحكمة الدستورية من 9 أعضاء، ينتخب مجلس لنواب 4 منهم، وتنتخب الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا عضوين، أما الثلاثة الباقون فيعينهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد التشاور مع الرئاسة. والقضاة المعينون لأول مرّة يعملون لمدة خمس سنوات، ما لم يستقيلوا قبل نهاية الفترة أو يُعزلوا بتوافق بقية الأعضاء. ولا يحق له ؤ لاء القضاء الترشح مرة ثانية. ويجوز لهم أن يعملوا حتى السبعين من العمر، ما لم يستقيلوا قبل ذلك أو يُعزلوا بتوافق بقية الأعضاء.

181 - وتعمل لجنة حقوق الإنسان في إطار الدستور. ويبدأ عملها بعد غلق دائرة حقوق الإنسان، وهي مؤسسة ذات طبيعة خاصة، أنشأت وفق اً للمادة 6 من اتفاق دايتون للسلام، التي تتناول الانتهاكات المزعومة أو الظاهرة لحقوق الإنسان المكفولة بالمعاهدة ال اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والوثائق الداعمة لها.

182 - وقد صدقت البوسنة والهرسك على اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 12 تموز / يوليه 2002 ، وكذلك على البروتوكولات الملحقة بها، وأصبحت، بناء ً على آليات الرقابة التي تنص عليها هذه الوثيقة، خا ض عة لاختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع مراعاة ما تقدم، وبناء ً على اقتراح مجلس الوزراء، اعتمد برلمان البوسنة والهرسك قرار اً يقضي بنقل المسؤوليات من مجلس حقوق الإنسان إلى المحكمة الدستورية.

محكمة البوسنة والهرسك

183 - تسهر محكمة البوسنة والهرسك على تعزيز حماية حقوق الإنسان واحترامها وعلى سيادة القانون. وأنشئت على أساس القانون المتعلق بالمحاكم، الذي دخل حيز التنفيذ في تموز / يوليه 2003 . وتتكون هيئة المحكمة من 15 قاضي اً. وتكفل لجنة تعيين القضاة، وهي المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البوسنة والهرسك، النزاهة في اختيار قضاة هيئة المحكمة، لتفادي تداخل العمل القضائي مع العمل السياسي. وتتكون المحكمة من ثلاث دوائر هي: دائرة العقوبات، والدائرة الإدارية ودائرة الاستئناف.

184 - ويشمل اختصاص المحكمة اتخاذ قرارات نهائية وملزمة بشأن إنفاذ قوانين الدولة والمعاهدات الدولية في قضايا الاستئناف التي تحيلها إليها أي محكمة من محاكم الكيانين أو أي محكمة من مقاطعة برتشيكو المكلفة بتطبيق قوانين الدولة؛ وتقوم بتسوية حالات تنازع الاختصاص بين محاكم الكيانين؛ وتستأنف الإجراءات الجنائية؛ وتبت في الشكاوي المرفوعة ضد القرارات / الإجراءات الإدارية التي تتخذها مؤسسات البوسنة والهرسك؛ وتقيّم مدى قانونية الإجراءات الفردية أو العامة التي تتخذ على أساس قوانين الدولة؛ وتقوم بتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية بين الدولة والكيانين ومقاطعة برتشيكو.

أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك

185 - أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك ( المشار إليه فيما يلي بأمين المظالم ) مفوض بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي يقدم بشأنها نتائجه وتوصياته. ويمكن لأمين المظالم أن يحقق بناء ً على إدعاء بانتهاك لحقوق الإنسان أو بمبادرة خاصة منه مع ت ر كيز جهوده على تسوية المنازعات سلمي اً. ويحقق أمين المظالم في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، ويُصدر عقب ذلك مباشرة نتائجه وتوصياته ويقدم تقاريره أو طلباته إلى المسؤول المختص أو إلى المؤسسة المختصة. ويمكن أن يشرع أمين المظالم في إجراءات قانونية أمام دائرة حقوق الإنسان، كما يمكنه الوصول إلى جميع الوثائق الرسمية والإطلاع عليها.

186 - وفق اً للمادة السادسة من المرفق 6 ، يعين رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمين المظالم الذي لا يمكن أن يكون من مواطني البوسنة والهرسك أو من مواطني دول مجاورة.

187 - وفي 12 كانون الأول / ديسمبر 2000 ، فرض الممثل السامي القانون المتعلق بأمين المظالم، مما يسّر نقل المسؤوليات إلى سلطات البوسنة والهرسك.

188 - وفي غضون ذلك، أقر برلمان البوسنة والهرسك القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، ملبي اً بذلك الشرط الهام المتعلق بنقل الاختصاص إلى دولة البوسنة والهرسك. وانقضت ولاية أمين المظالم الذي عينه رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 31 كانون الأول / ديسمبر 2003 . وعيّنت رئاسة البوسنة والهرسك أمناء مظالم حكوميين جدد - بو س ني وصربي وك ر و اتي. وتولو ا مناصبهم في 6 كانون الثاني / يناير 2004 . وفي 4 كانون الأول / ديسمبر 2008 ، عيّنت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك ثلاثة أمناء مظالم لحقوق الإنسان من القوميات المؤسسة الثلاث.

189 - وفي آب / أغسطس 2007 ، أصدر أيض اً برلمان اتحاد البوسنة والهرسك قانون اً بشأن كيفية إنهاء عمل أمناء المظالم في ال اتحاد خلال الفترة الانتقالية وبشأن نقل السلطة إلى مؤسسة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، وفي كانون الأول / ديسمبر 2009 ، أصدرت الجمعية الوطنية في جمهورية صربسكا قانون إنهاء العمل بقانون أمين المظالم في جمهورية صربسكا - الحامي لحقوق الإنسان ( الجريدة الرسمية ، العدد 118 / 09 ).

190 - وأنشئت ضمن مؤسسة أمين المظالم الإدارات التالية: إدارة حقوق الطفل، وإدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة حقوق الأقليات الإثنية والدينية والأقليات الأخرى، وإدارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدارة الحقوق السياسية والمدنية، وإدارة القضاء على جميع أشكال التمييز، وإدارة حماية حقوق المحتجزين / الأسرى.

191 - وهكذا، أ ُ دمجت مكاتب أمناء المظالم المعنيين بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك مع مؤسسات أمناء المظالم في الكيانين، وبالتالي اكتمل إنشاء آلية وطنية عملية لحماية حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك.

192 - وانتقل إلى هذه الآلية خمسة عشر موظف اً من منظمات الكيانين. كما استلمت جميع القضايا التي لا تزال قيد النظر، وبتت فيها وحفظتها. وتكمن الصعوبة الرئيسية في توفير التمويل اللازم للموظف ي ن المنقولين الذين تمول وظائفهم حالي اً من ميزانية المؤسسات القائمة، والتي جرى تقليصها مقارنة بميزانية 2009 . ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه المؤسسات من ميزانية البوسنة والهرسك، اعتبار اً من كانون الأول / ديسمبر 2010 . ويجري حالي اً النظر بجد في إمكانية التوصل إلى حلول فيما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لمؤسسات أمناء المظالم في البوسنة والهرسك عن طريق الزيادة في ميزانية 2011 .

وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك

193 - أ ُ نشئت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك في نيسان/أبريل 2000 ، وهي تضطلع بمهام منها تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية؛ وتصميم وتنفيذ الأنشطة اللازمة للوفاء بالالتزامات فيما يتعلق بانضمام البوسنة والهرسك إلى التحالفات الأورو - أطلسية، لا سيما الأنشطة التي تمكنها من تنفيذ ال اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات الملحقة بها، وإنشاء الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك.

المعهد المعني بالمفقودين في البوسنة والهرسك

194 - يحدد قانون المفقودين ( الجريد الرسمية، العدد 50 / 04 )، الصادر في آخر عام 2004 ، المبادئ المتعلقة بتحسين عملية البحث عن المفقودين، وتعريف المفقودين، وأساليب مسك السجل المركزي، وممارسة أفراد أسر المفقودين لحقوقهم الاجتماعية وحقوقهم الأخرى، فضل اً عن المسائل الأخرى المتصلة بالبحث عن المفقودين من البوسنة والهرسك وداخلها.

195 - ويمنح القانون الحق الكامل لأفراد أسر المفقودين في معرفة مصير المفقودين من أسرهم وأقاربهم، ومكان إقامتهم / سكنهم، وإذا كانوا متوفين، ومعرفة ظروف وفاتهم ومكان دفنهم، واسترجاع رفاتهم إذا كان مكان الدفن معروف اً، ويكفل ذلك الحق. والسلطات والهيئات المختصة ملزمة بتقديم المعلومات المتاحة لأسر المفقودين وللمؤسسات المسؤولة عن البحث عن المفقودين، وكذلك بتقديم جميع أشكال المساعدة الضرورية فيما يتعلق بتحسين البحث عن المفقودين من البوسنة والهرسك وداخلها، وتسوية حالاتهم.

196 - ولإحراز تقدم في عملية البحث عن المفقودين، والتعرف بكفاءة عن رفاتهم، أنشئ المعهد المعني بالمفقودين في البوسنة والهرسك ( يطلق عليه فيما يلي المعهد ) على مستوى الدولة بوصفه مؤسسة مستقلة للبحث عن المفقودين من البوسنة والهرسك وداخلها. واشترك في إنشاء المعهد كل من مجلس الوزراء واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين.

197 - وعلى الرغم من أن القانون ينص على إنشاء صندوق لمساعدة أسر المفقودين، لم تشرع بعد هذه المنظمة الإدارية المستقلة في العمل لأن حكومات كل من اتحاد البوسنة والهرسك ، وجمهورية صربسكا ومقاطعة برتشيكو لم تتفق على نسبة المشاركة في تمويل الصندوق. وأحيلت مسألة التمويل والمقر إلى السلطات المختصة، ويتوقع أن تبت في المسألة في الوقت المناسب.

198 - ومن الأهمية بمكان دعم عمل المعهد لأن البوسنة والهرسك لا تزال عاكفة على الكشف عن مصير 000 8 مفقود والعثور عليهم. واللجان البرلمانية واللجان والهيئات العاملة بوصفها أفرقة عمل دائمة تابعة للجمعية البرلمانية - اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، والشباب، والمهاجرين، واللاجئين، وملتمسي اللجوء، هي الجهات التي تضطلع بالدور الهام المتمثل في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البوسنة والهرسك؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والحريات التابعة لمجلس شعوب برلمان اتحاد البوسنة والهرسك؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والحريات التابعة لمجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك؛ واللجنة المعنية بتكافؤ الفرص العاملة ضمن الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا. وعادة، تتولى هذه الهيئات معالجة القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي غالب اً ما يثيرها أمناء المظالم والمواطنون والمنظمات السياسية والجمعيات المدنية، وسائر المنظمات والطوائف، ثم تبلغ ذلك إلى السلطات المختصة التي تتخذ قراراتها وتبدي مواقفها بشأنها.

دور المجتمع المدني

199 - تبدي البوسنة والهرسك اهتمام اً متزايد اً في إشراك القطاع غير الحكومي في جميع جوانب المجتمع. لذلك، ما فتئ هذا القطاع يشكل عامل اً هام اً في إدارة الشؤون العامة وتقديم الخدمات في المجالات ذات الصلة بحماية المصالح العامة للمواطن.

200 - ويستند المركز القانوني للقطاع غير الحكومي إلى أحكام الدستور ودستوري الكيانين. وعلى هذا الأساس، صدر قانون الجمعيات والمؤسسات ( الجريدة الرسمية، الأعداد: 32 / 01 ) الذي لا يختلف اثنان بشأن أهميته لأنه يساوي بين الجميع في كامل إقليم البوسنة والهرسك، ويتيح للجميع ظروف اً متساوية لممارسة حقهم المعترف به دولي اً في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، وحماية ذلك الحق.

201 - وأنشئت إدارة المجتمع المدني ضمن وزارة العدل لتقديم الدعم المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني ولها صلاحيات واسعة النطاق. فبالإضافة إلى وضع استراتيجية لتهيئة الظرف الملائمة لتنمية المجتمع المدني، والتي تم بالفعل تقديم مقترحات بشأنها، ستعمل الإدارة على تمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بدور هام في الإجراءات المتعلقة بسن القوانين، لا سيما فيما يتعلق بمرحلة التشاور.

202 - وفي هذا الصدد، تشمل مهام القطاع الحكومي كفالة استقلال المنظمات غير الحكومية، وتوفير الدعم المادي والمالي لتعزيز القطاع غير الحكومي وتهيئة الحلول اللازمة لذلك. ومن جهة أخرى، ينبغي أن ينتقل القطاع غير الحكومي إلى موقف مسؤول أكثر في تنفيذ الالتزامات واستخدام الموارد، والمبادرة بالمشاركة في الاتجاهات العامة في مجالي التنمية والاتصال، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز وتحسين نوعية عمله ونشاطه.

دال- إعداد التقارير على الصعيد الوطني

203 - وتقوم البوسنة والهرسك حالي اً بإعداد تقرير عن تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق ا ل إ نسان، كما أنها ستعين، وفق اً للإجراءات، أفرقة عاملة مشتركة بين الإدارات لتشارك في إعداد التقارير التي تقدم للجان المختصة. وتضطلع وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك بدور تنسيقي في إعداد التقارير.

204 - وتتكون الأفرقة العاملة المشتركة بين الإدارات من ممثلين للمؤسسات المختصة على مستوى البوسنة والهرسك، والوزارات في ا لكيانين وممثلين لمقاطعة برتشيكو. وهذا يعني أن هناك ممثلين من جميع المستويات الحكومية، بالإضافة إلى المشاركة الفعلية لممثلي القطاع غير الحكومي.

205 - وفي نيسان / أبريل، أبرم مجلس الوزراء اتفاق التعاون بينه وبين قطاع المنظمات غير الحكومية ف ي البوسنة والهرسك. ويوفر هذا ال ا تفاق إطار اً يساعد على توجيه العلاقات المشتركة على جميع المستويات الحكومية، بدء اً بالمستوى المحلي وانتهاء بالمستوى الوطني. ويقوم قطاع المنظمات غير الحكومية بدور بالغ الأهمية في المجتمع بوصفة القطاع الثالث متعاون اً مع الحكومة وق طاع الأعمال. ويهدف ال ا تفاق إلى ا ستحداث نهج جديد في مجال إقامة الشراكات بين مجلس الوزراء وقطاع المنظمات غير الحكومية .

206 - وفي هذا الصدد، تشارك ال منظمات غير الحكومية في جلسات ال ا ستماع العامة التي تنظم بغرض التشاور مع المجتمع المدني، وتقدم اقتراحاتها وآراءها بشأن مشاريع التقارير. وتنظم الحكومة أيض اً اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات دراسية لغرض إعداد التقارير.

207 - وتقدم مشاريع التقارير ليستعرضها خبراء بارزون متخصصون في عدد من المجالات التي تتناولها الصكوك الدولية. ثم تعرض التقارير على المؤسسات المختصة لإبداء رأيها فيها، ومنها على وجه الخصوص المكتب المعني بالتشريع التابع لمجلس الوزراء، والوزارات الأخرى التي يندرج موضوع التقرير ضمن ا ختصاصها. وقبل تقديم أي تقرير إلى اللجان المختصة، وبعد الحصول على أراء المؤسسات المعنية، يحال ذلك التقرير إلى مجلس الوزراء مع مشروع الاستنتاجات، للنظر فيه وإقراره.

208 - وبعد أن يقرّ مجلس الوزراء التقرير، تقوم وزارة حقوق الإنسان واللاجئين بنشرة على موقعها على شبكة الانترنت، وتخطر بذلك كل من مجلس الوزراء، والجمعية البرلمانية، وحكومات الكيانين ومقاطعة برتشيكو، والهيئات القضائية والتشريعية وجميع المؤسسات ذات الصلة في البوسنة والهرسك.

209 - وقد تم نشر بعض هذه التقارير مثل تقرير الاستعراض الدوري الشامل بشان حقوق الإنسان. وهكذا تكون التقارير متاحة لعامة الجمهور للاطلاع عليها.

210 - وتقدم الملاحظات والتوصيات الختامية مشفوعة بالاستنتاجات المقترحة من الهيئات الدولية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وفضل اً عن ذلك، تعرض الملاحظات والتوصيات الختامية التي تقدمها اللجنة، وكذلك تقارير البوسنة والهرسك على جميع السلطات والمؤسسات ، ثم تنشر على موقع وزارة حقوق الإنسان واللاجئين على شبكة الانترنت باللغات الثلاث المستخدمة وبأبجديتين مختلفتين. واستناد اً إلى الملاحظات والتوصيات الختامية التي تقدمها اللجان المختصة، قامت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين بإعداد الخطة الإطارية لتنفيذ التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة للفترة 2008 - 2010 ، والتي لا تزال قيد التنفيذ والرصد، واعتمدها مجلس الوزراء.

211 - وقدمت البوسنة والهرسك التقارير الأولية التالية عن تنفيذ صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة التابعة للأمم المتحدة:

في شباط / فبراير 2005 ، مناقشة التقرير بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز والت مييز العنصري في البوسنة والهرسك

في أيار / مايو 2005 ، تقديم التقرير الأولي بشأن حقوق الطفل إلى اللجنة

في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 2005 ، تقديم التقرير الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق ال ا قتصادية وال ا جتماعية والثقافية في البوسنة والهرسك عن الفترة 1993 - 2003

في تشرين الثاني / نوفمبر 2005 ، تقديم التقرير بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

في أيار / مايو 2006 ، تقديم التقرير بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى لجنة الأمم المتحدة في نيويورك

في تشرين الأول / أكتوبر 2006 ، تقديم التقرير الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المد نية والسياسية

في نيسان / أبريل 2009 ، تقديم التقرير الأولي بشأن تنفيذ أحكام ل اتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في البوسنة والهرسك 2003 - 2006

212 - وتم إعداد الوثائق التالية وتقديمها إلى اللجان المختصة التابعة للأمم المتحدة:

التقرير الدوري الجامع للتقريرين السابع وا لثامن بشأن تنفيذ ال اتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنص ري في البوسنة والهرسك، في تموز/يوليه 2008 ، المقرر عرضه في آب/ أغسطس 2010

التقرير الدوري الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، الذي تم عرضه بنجاح

التقرير الدوري الثاني بشأن تنفيذ العهد الدو لي الخاص بالحقوق الاقتصادية وال ا جتماع ية والثقافية في البوسنة والهرسك

في أيلول / سبتمبر 2009 ، اعتمد مجلس الوزراء التقرير الدوري المقدم إلى لجنة مناه ضة التعذيب التابعة للأمم الم ت حدة ، استناد اً إلى قائمة الأسئلة التي طرحتها اللجنة، ومن المقرر تقديم هذا التقرير في تشرين الثاني / نوفمبر 2010

التقرير بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل: إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإب احية

وفي أيلول / سبتمبر 2009 ، اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عقب عملية الرصد التي جرت في أيار / مايو 2009

في شباط / فبراير 2010 ، تم اعتماد الاستعراض الدوري الشامل بشأن حالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، وع ُرض بنجاح على مجلس حقوق الإنسان

213 - وبلغ التقرير الدوري الثاني بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير بشأن تنفيذ الميثاق الاجتماعي الأوروبي ( المنقح ) المرحلة الأخيرة من الإعداد.

214 - وفي عام 2011 ، من المقرر إعداد التقارير الدورية بشأن تنفيذ ال اتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبشأن تطبيق ال اتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في البوسنة والهرسك.