الأمم المتحدة

HRI/CORE/POL/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

17 November 2014

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

بولندا *

[تاريخ الاستلام: 19 أيلول/سبتمبر 2014]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - الأرض والسكان 1-15 3

ثانياً - الاقتصاد 16-22 5

ثالثا ً - الإصلاحات 23-36 8

ألف - الإصلاح الإداري 23-24 8

باء - الإصلاح الاجتماعي 25-36 9

رابعاً - النظام السياسي 37-65 11

ألف - السلطة التشريعية 38-39 12

باء - السلطة التنفيذية 40-46 12

جيم - السلطة القضائية 47-65 13

خامساً - الإطار الذي تجري في نطاقه حماية حقوق الإنسان 66-100 18

ألف - الدستور ووضع الاتفاقات الدولية في القانون البولندي 69-72 18

باء - وسائل حماية الحقوق والحريات 73-84 20

جيم - المدافع عن حقوق الإنسان 85-91 23

دال - أمين المظالم المعني بالأطفال 92-97 25

هاء - المفوض المعني بحقوق المرضى 98 26

واو - الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 99-100 27

سادساً - حقوق الإنسان في الدستور البولندي 101-152 34

ألف - المبادئ العامة 102-109 34

باء - الحريات والحقوق الشخصية 110-135 36

جيم - الحريات والحقوق السياسية 136-141 43

دال - الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 142-152 44

سابعاً - تعزيز حقوق الإنسان وتعليمها في بولندا 153-155 47

أولاً- الأرض والسكان

1- تقع جمهورية بولندا دولة في أوروبا الوسطى على بحر البلطيق. ولها حدود مع الاتحاد الروسي وليتوانيا وبيلاروس وأوكرانيا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية وألمانيا. ويبلغ طول حدودها 511 3 كيلومتراً، بما  في ذلك 440 كيلومتراً من الحدود البحرية و295 1 كيلومتراً من الحدود النهرية. وتبلغ مساحتها 679 312 كيلومتراً مربعاً، وهي تاسع أكبر بلد في أوروبا.

2- ويبلغ عدد سكانها 38.5 مليون نسمة. ولغتها الرسمية هي البولندية. ووحدتها النقدية هي الزلوتي.

3- وتحتفل بولندا بعيدين وطنيين: أحدهما في 3 أيار/مايو، وهو عيد الدستور (الذي يحيي ذكرى إصدار دستور عام  1791)، والثاني في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو عيد الاستقلال (الذي يحيي ذكرى استعادة الاستقلال عام  1918).

4- وينقسم البلد إدارياً إلى 16 مقاطعة.

5- وشعار الدولة هو صورة نسر أبيض على رأسه الملتفت إلى اليمين تاج وله منقار ومخالب ذهبية، ويوجد خلفه درع مستطيل أحمر قاعدته مستدقة إلى الأسفل. والعلم الوطني مكون من اللونين الأبيض والأحمر، اللذين يمتدان في شكل شريطين متوازيين أفقيين أعلاهما أبيض وأدناهما أحمر.

6- وتتميز أراضي بولندا بكونها منخفضة: فالمناطق التي لا  يتجاوز ارتفاعها 300 متر فوق سطح البحر تمثل نسبة 91.3 في المائة من مساحتها (وتشكل المنخفضات 0.2 في المائة)؛ ويبلغ متوسط الارتفاع 173 متراً (أوروبا - 330 متراً). وأعلى قمة هي قمة جبل ريزي في جبال تاتراس العليا (499 2 متراً)، وتصل أكثر المناطق انخفاضاً إلى 1.8 متر تحت سطح البحر. وسطح بولندا منحدر من الجنوب إلى الشمال الشرقي.

7- وبولندا بلد غني بالموارد الطبيعية. ويستخرج من المناجم أكثر من 70 نوعاً من المعادن المختلفة، منها 40 معدناً يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد (يشكل الفحم الحجري 40 في المائة والرمل والحصى 35 في المائة وكل من الليغنيت والحجر الجيري 8 في المائة). والفحم الحجري هو أهم وقود، بينما الليغنيت هو ثاني أهم مصدر للطاقة. ويؤدي الكبريت الخام والملح الصخري دوراً أساسياً من بين المواد الكيميائية، ومن بين المعادن، يُعدّ النحاس والزنك والرصاص أكثر الرواسب وفرة في بولندا.

8- واتسم مناخ بولندا في السنوات الأخيرة بتغيرات سريعة في الطقس وباختلاف كبير في الفصول. واستناداً إلى تصنيف كوبن - غايغر، تمر عبر بولندا الحدود الفاصلة بين المناخ الدافئ والممطر المعتدل ومناخ الثلوج والغابات الشمالي. وبسبب خصائص بولندا الطبيعية وموقعها الجغرافي، تتفاعل فوقها كتل هوائية مختلفة تؤثر في طقسها، وبالتالي في مناخها.

9- ووفقاً لنتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام  2011، قُدر مجموع سكان بولندا ب‍ 824 511 38 نسمة، من بينهم 954 867 19 امرأة (أي 51.6 في المائة) و 870 643 18 رجل اً (أي 48.4 في المائة). وعام  2011، كان 564 445 38 من السكان يحملون الجنسية البولندية. وصرّح 436 55 من السكان بأنهم يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية البولندية، بينما لم  تحدد أية جنسية بالنسبة ل‍ 805 8 شخصاً.

10- ووفقاً لنتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام  2011، تشكل بولندا بلداً متجانساً عرقياً إلى حدٍ ما. وأكثر الأقليات عدداً بين المواطنين البولنديين هم الألمان ( 236 144)، والبيلاروسيون ( 878 43)، والأوكرانيون ( 795 38). ومن الأقليات الأخرى الروما ( 723 16)، وا لروس ( 796 8)، والليمكو ( 640 9)، والليتوانيون ( 376 7)، والسلوفاك ( 739 2)، واليهود ( 353 7)، والأرمن ( 683 1)، والتشيكيون ( 831 2)، والتتار ( 828 1)، والكارايميون (314). وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن 140 108 من المشاركين في التعداد (مقاطعة بومورسكي‏) أنهم يستخدمون لغة الكا شوب (وهي لغة إقليمية في بولندا).

11- وتتركز الأقليات القومية والإثنية في مقاطعات أوبولسكي وبودلاسكي وسلاسكي.

12- وأثبتت نتائج التعداد أيضاً أن نحو 98.2 في المائة من السكان البولنديين يتكلمون اللغة البولندية، وأنها اللغة الوحيدة التي يتداولها 96.2 في المائة من السكان في منازلهم. ولم  يعلن سوى 2.46 في المائة من المشاركين في التعداد عن استخدام لغات أخرى غير البولندية في علاقاتهم العائلية؛ واعترف معظمهم (أي 2.0 في المائة) باستخدام لغة أخرى إلى جانب البولندية، ولم  يعلن سوى 0.46 في المائة أنهم يستخدمون لغات أخرى غير البولندية في منازلهم. ويوجد في بولندا ما  يزيد عن 160 لغة ولهجة، إلا  أن ثلاثة وعشرين منها فقط يستخدمها أكثر من ألف شخص.

13- وقد أبلغ عن تناقص منتظم في نمو السكان الطبيعي ومعدل المواليد في حقبة التسعينيات من القرن الماضي. وفي  الفترة بين عامي 2002 و2005 لوحظ نمو سكاني طبيعي سلبي، ولا  سيما عام  2003 حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بمقدار 000 14 (158 14 ). ومنذ عام  2006، أصبح ا لنمو السكاني الطبيعي إيجابياً من جديد وأخذ معدل المواليد بالارتفاع. وقد هبط النمو السكاني الطبيعي (لكل 000 1 نسمة) من +4.1 عام  1990 إلى -0.4 عام  2003. وخلال الفترة من عام  2008 إلى عام  2010 ظل على مستوى +0.9 في الألف. أما  خلال السنوات اللاحقة، فقد انخفض الن مو السكاني الطبيعي عام  2012 إلى صفر في الألف. وكان النمو السكاني الطبيعي سلبي اً مرة أخرى عام  2013 (-0.5 في الألف).

14- ومنذ عام  1992، ظل متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء في بولندا يرتفع بانتظام. وبحلول عام  2001، ازداد العمر المتوقع بمقدار 3.7 سنوات بالنسبة للرجال و2.9 سنة بالنسبة للنساء. وفي  السنوات اللاحقة، أضحى هذا التقدم أبطأ وبلغ متوسط العمر المتوقع عام  2013 ، 81.1 سنة بالنسبة للنساء و73.1 سنة بالنسبة للرجال.

15- وأُحرز تقدم كبير في مكافحة وفيات الرضع. وانخفض عدد وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي من 19.3 عام  1990 إلى 8.1 عام  2000 ثم إلى 4.6 عام  2012.

ثانياً- الاقتصاد

16- منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، عرف الاقتصاد البولندي تحولات عميقة أدت إلى الانتقال من النظام المركزي إلى اقتصاد السوق. وركزت الإصلاحات الاقتصادية الطموحة على التقليل من حجم القطاع العام وفتح الاقتصاد أمام المنافسة الخارجية. وبتقدم التحول الاقتصا دي، اتجه هيكل السلع والنمط الجغرافي للتجارة الخارجية البولندية نحو الزيادة في نسبة السلع العالية التجهيز وإيلاء قدر أكبر من الأهمية للتجارة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وكنتيجة لعمليات الاندماج والعولمة، أصبح الاقتصاد البولندي يشكل جزء اً لا  يتجزأ من النظام ال اقتصادي العالمي.

17- وقد مهد نجاح التحول الاقتصادي الطريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام  2004. ولم  يُمَكن ذلك بولندا من المشاركة في العملية التشريعية وفي  صنع القرار في الاتحاد الأوروبي فحسب ولكنه أيض اً يسر لها الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة على نطاق أوسع. وعلاوة على ذلك، حسنت عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي صورتها لدى المستثمرين الدوليين وثقتهم فيها. وساعد ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما  عزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد. وقد استفادت بولندا أيض اً من تحويلات أموال الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي التي استخدم الجزء الأكبر منها لتمويل البنية التحتية ومشاريع رأس المال البشري.

18- وكان اقتصاد بولندا هو وحده الذي نجا من الكساد في الاتحاد الأوروبي عام  2009 بفعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.6 في المائة. وساعدت الأسس الاقتصادية السليمة ونهج السياسات القوية بولندا على تجاوز الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من غيرها من دول أوروبا الوسطى والشرقية. وبالرغم من الانخفاض الملحوظ في الاستثمارات والإنتاج الصناعي، بقي مستوى الاستهلاك جيد اً نسبي اً وبدأ الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات يساهم بشكل إيجابي في النمو منذ بداية الأزمة، بحيث دام التباطؤ الاقتصادي في بولندا ف ترة قصيرة. وبعد انتعاش عام  2010، تسارع معدل النمو إلى 4.5 في المائة عام  2011. بيد أن تدهور الوضع الاقتصادي خارج بولندا أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الفترة 2012-2013. وقد أثر ضعف نمو الصادرات سلب اً على الطلب المحلي بفعل تأثيره على الاستثمارات في السو ق وقطاع العمل. وسبب استمرار تصحيح أوضاع المالية العامة ركود الاستهلاك العام وانخفاض الاستثمارات الحكومية العامة. وبالموازاة مع ذلك، ساهم فقدان الثقة وانخفاض نمو الأجور الحقيقية وارتفاع معدلات البطالة في تباطؤ استهلاك الأسر المعيشية. وزاد من حدة ذلك تشديد ش روط الإقراض التي تفرضها البنوك. وقد أدى هذا إلى انكماش طفيف في الطلب المحلي مع ما  صاحبه من انخفاض في الواردات عام  2012. ونظر اً لكون الصادرات أعلى دينامية من الواردات، دعمت المساهمة الهامة لصافي الصادرات نمو الناتج المحلي الإجمالي (2.0 في المائة). كما  نما ال ناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة عام  2013، بفعل مناعة الصادرات بينما ظلت ديناميات الاستهلاك والاستثمارات منخفضة. ومن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي تدريجي اً على خلفية تحسن الطلب المحلي وزيادة نمو أسواق الصادرات الرئيسية البولندية، بيد أن الاقتصاد ما زال معرض اً للمخاطر الخارجية لكون بولندا على درجة عالية من الاندماج مع أوروبا عبر القنوات التجارية والمالية، وأيض اً مع الأسواق المالية العالمية.

19- وبفعل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بالمقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، تعافى اقتصاد بولندا بشكل أسرع من باقي اقتصادات الاتحاد الأوروبي من حيث متوسط الدخل في الاتحاد الأوروبي حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بمعايير القوة الشرائية). وفي  حالة بولندا، نما ذلك المؤشر من 54 في المائة في عام  2007 إلى 68 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي عام  2013، مما  يعني أن المسافة إلى متوسط الاتحاد الأوروبي انخفضت بأكثر من الربع خلال تلك الفترة.

20- وكان للتطورات الدورية للاقتصاد دور أساسي في تشكيل وضع سوق العمل البولندي. كما  كان أداء سوق العمل البولندي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية جيد اً نسبي اً بالمقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وظلت العمالة ( ) في نمو مستمر من عام  2002 إلى عام  2012، حيث انخف ضت قليل اً للمرة الأولى عام  2013. وبالرغم من الطلب المتزايد على العمالة، ارتفع عدد العاطلين عن العمل وسَجل معدل البطالة المسجل زيادة من 9.5 في المائة في نهاية عام  2008 إلى 13.4 في المائة في نهاية عام  2013، في حين ارتفع معدل البطالة وفق اً للدراسة الاستقصائية ا لمتعلقة بالقوى العاملة ( ) من 7.1 في المائة عام  2008 إلى 10.3 في المائة عام  2013. ومع ذلك، كانت زيادة معدل البطالة في بولندا أقل مما  كان عليه المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وقد نتجت زيادة معدل البطالة في بولندا، مع ما  صاحبها من نمو للطلب على اليد العاملة، عن نم و نسبة المشاركة التي سببَها أساس اً ارتفاع نسبة المشاركة في صفوف كبار السن (أكثر من 54 سنة). وبغض النظر عن هذه التطورات الإيجابية، ما زالت نسبة المشاركة في بولندا من أدنى نسب دول الاتحاد الأوروبي.

21- وإن الاقتصاد البولندي مندمج بشكل وثيق مع الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق العالمية. ويوجه حوالي 75 في المائة من الصادرات البولندية إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بينما يُستورد ما  يقارب 60 في المائة من السلع والخدمات من الاتحاد الأوروبي. كما  يأتي ما  يناهز 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في بولندا من بلدان الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من البيئة الخارجية الأكثر تحدي اً، ظلت ديناميات التصدير أقوى من نشاط أسواق التصدير الرئيسية البولندية في السنوات الأخيرة. كما  استفاد المصدرون من التوسع نحو أوروبا الوسطى والشرقية والبلدان النامية الأخرى. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار التنافسية للمنتجات البولندية فضل اً عن أسعار صرف الزلوتي الحقيقية الفعالة المواتية نسبيا.

22- وقد مكن هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع ضعف الطلب المحلي من تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية. كما  انخفض العجز في الحساب الجاري إلى حد كبير إذ  بلغ 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام  2012 وبلغ نسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام  2013، بعد أن كان بنسبة 5.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام  2011. وكان المحرك الرئيسي للخلل الخارجي الكلي هو مكون الدخل السلبي الذي يعكس أساس اً دخل المستثمرين الأجانب المباشر، لكن مع تزايد أهمية دخل غير المقيمين من محفظة الاستثمارات. وقد مولت الاخ تلالات الخارجية بأمان من خلال صافي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي وفائض حساب رأس المال (وخصوص اً تدفقات الأموال من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي). ومع ارتفاع فجوة الناتج السلبية، انخفض التضخم بشكل حاد إلى مستوى أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل البنك المركزي. ولم  ترتفع أسعار المستهلك في المتوسط عام  2013 إلا  بنسبة 0.9 في المائة فقط.

مؤشرات الاقتصاد الكلي المختارة

2009

2010

2011

2012

2013

الناتج المحلي الإجمالي (النمو الحقيقي، في المائة)

1.6

3.9

4.5

2.0

1.6

الاستهلاك (النمو الحقيقي، في المائة)

2.0

3.4

1.6

1.0

1.2

إجمالي تكوين رأس المال الثابت (النمو الحقيقي، في المائة)

-1.2

-0.4

8.5

-1.6

-0.2

مؤشر أسعار المستهلكين (المتوسط السنوي، في المائة)

3.5

2.6

4.3

3.7

0.9

معدل البطالة (تعريف المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، في المائة)

8.2

9.6

9.6

10.1

10.3

ميزان الحساب الجاري (في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)

-3.9

-5.1

-5.0

-3.7

-1.4

المصدر : المكتب المركزي للإحصاءات، منهجية نظام الحسابات القومية والإقليمية 95، المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، البنك المركزي البولندي.

بيانات مختارة بشأن سوق العمل (الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة)

ف 4 2010

ف 4 2011

ف 4 2012

ف 4 2013

السكان الناشطون اقتصادي اً (بالآلاف)

17 . 153

17 . 295

17 . 394

17 . 453

نسبة المشاركة (في المائة)

65.4

66.1

66.8

67.4

معدل البطالة (في المائة)

9.4

9.9

10.2

9.9

المصدر : ا لدراسة الاستقصائية المتعلقة بالقوى العاملة.

نفقات صندوق العمل (بملايين زلوتي)

2011

2012

2013

المجموع

8 . 751.4

9 . 641.3

11 . 325.2

إعانات البطالة وغيرها من الاستحقاقات

4 , 796.2

5 , 316.7

5 , 958.0

مجموع التدابير الفعالة لمكافحة البطالة

3 , 327.6

3 , 889.7

4 , 633.0

المصدر: ا لدراسة الاستقصائية المتعلقة بالقوى العاملة.

ثالثا ً - الإصلاحات

ألف - الإصلاح الإداري

23- جرى في السنوات 1990-2002 تنفيذ إصلاح نظام الإدارة العامة في بولندا. وقد أدخل هذا الإصلاح نظام الحكم الذاتي المحلي وفقاً لدستور جمهورية بولندا وكذلك وفقاً للميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي الذي اعتمده مجلس أوروبا عام  1985 وصدقت عليه بولندا عام  1994. واستُحدثت لذلك ثلاثة مستويات من الحكم الذاتي المحلي، هي:

الكوميون (Gmina) - وهي الوحدة الأساسية للحكم الذاتي المحلي، المسؤولة عن تنفيذ جميع الشؤون العامة التي لها أهمية على الصعيد المحلي والتي لم  يخوّل القانون الاختصاص بها لكيانات أو  سلطات أخرى؛

المنطقة (Poviat‏) - وهي المسؤولة عن جميع المسائل ذات الطابع المحلي التي تتجاوز اختصاص الكوميون؛

المقاطعة - (Voivodeship) وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الإقليمية والمهام المتصلة بمجموعة من المناطق التي لا  تقع ضمن اختصاص السلطات المركزية ولا  تشمل البلد بكامله. ويشكل طابع هذه المهام وتنفيذها تحدي اً رئيسي اً بالنسبة لبولندا في القرن 21.

24- ونتيجة لإضفاء الطابع اللامركزي على السلطة، نُقلت مهام واختصاصات عديدة من مستوى الإدارة المركزية إلى المقاطعات، وكذلك من مستوى المقاطعات إلى المناطق أو  الكوميونات، مما  سمح للسلطات المركزية بالتركيز على المسائل الاستراتيجية. وإذا ما  عُدل التنظيم الإقليمي للبلد وهياكل الحكم الذاتي المحلي وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، سيصبح من الممكن تطبيق الصكوك القانونية والاقتصادية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، ولا  سيما تلك المتعلقة بالتنمية الإقليمية والمحلية، وبالتعاون الإقليمي.

باء - الإصلاح الاجتماعي

25- بدأت بولندا منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999 تنفذ إصلاحين اجتماعيين رئيسيين هما: إصلاح نظام الرعاية الصحية وإصلاح الضمان الاجتماعي.

1- إصلاح نظام الرعاية الصحية

26- ينظم القانون الصادر في 27 آب/أغسطس 2004 بشأن خدمات الرعاية الصحية الممولة من الموارد العامة نظام الرعاية الصحية البولندي. وينظم القانون مجالات خدمات الرعاية الصحية الممولة من الحكومة. ووفقاً للمادة 2 منه، يحق للمؤمّن عليهم أن يحصلوا على الخدمات التي يك فلها القانون. وعلاوة على ذلك، هناك إمكانية للتأمين الطوعي في نظام التأمين الصحي الشامل. كما  أنه لا  يحق للمؤمّن عليهم فحسب الحصول على هذه الخدمات، بل لجميع المواطنين البولنديين غير المؤمّن عليهم، المقيمين في بولندا والذين يستوفون الشروط المحددة في القانون ا لصادر في 12 آذار/مارس 2004 بشأن المساعدة الاجتماعية (المستفيدون) فضلاً عن أولئك الذين لا  يستوفون المتطلبات المذكورة أعلاه ممن هم دون الثامنة عشر عاماً من العمر (شرط الإقامة في أراضي جمهورية بولندا ليس مطلوب اً ) والنساء الحوامل أو  اللواتي هن في مرحلة المخاض و الإنجاب أو  في مرحلة ما  بعد الولادة.

27- وتتمتع فئات أخرى من الأشخاص (المصابون بالأمراض العقلية، والمصابون بالأمراض المعدية، والأشخاص المدمنون على الكحول والمخدرات) بالحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الحكومة (بغض النظر عن أية حقوق في التأمين الصحي).

28- وتتمتع فئات الأشخاص المذكورين بالحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الحكومة. ويحق للمؤمّن عليهم تلقي الخدمات الممولة من صندوق الصحة الوطني، في حين أنه يحق للفئات الأخرى من المستفيدين تلقي الخدمات الممولة من الميزانية المركزية.

29- والمؤسسة الوحيدة الموجودة حالياً في بولندا التي تمول خدمات الرعاية الصحية للأشخاص المؤمن عليهم هي صندوق الصحة الوطني. ويستند نظام الرعاية الصحية البولندي في المقام الأول إلى خطة التأمين الصحي، ويعتبر صندوق الصحة الوطني جهة الدفع الخارجية الوحيدة داخل خ طة التأمين الصحي البولندي. ويوفر الصندوق وفروعه الإقليمية خدمات الرعاية الصحية عن طريق العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات الصحية. ويدفع الأشخاص الذين يخضعون للتغطية الإلزامية (أي الموظفون، وأصحاب المهن الحرة، والأشخاص الذين يتلقون استحقاقات البطالة، والمتقاعد ون، والجنود، وموظفو الخدمة المدنية، وما  إلى ذلك) مساهمات للتأمين تقدر كنسبة مئوية من دخلهم. أما  الأشخاص الذين يختارون طوعاً التغطية التأمينية من صندوق الصحة الوطني فيدفعون مساهمات للتأمين تقدر كنسبة مئوية من دخلهم الشهري المصرح به، شريطة ألا يكون ذلك الدخل أقل من مبلغ الأجر المتوسط.

30- وترتكز خطة التأمين الصحي البولندي على مبدأ الاستفادة للجميع، والمساواة في المعاملة، والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية، وحرية اختيار الجهة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية.

31- ويحق للمستفيدين تلقي الرعاية الصحية وخدمات الوقاية. وهم يتلقون الاستحقاقات والخدمات التالية: فحوص تشخيص الأمراض، والرعاية الصحية الأساسية، والرعاية الصحية من المتخصصين، وخدمات طب الأسنان، والمعالجة بالمستشفيات، والخدمات التخصصية العالية، والخدمات الطبي ة لإنقاذ الحياة. كما  يحق لهم الاسترداد الجزئي لتكاليف الأدوية والمنتجات والأجهزة الطبية. أما  الاستحقاقات والخدمات التي يكفلها نظام الرعاية الصحية (ما يسمى بحزمات الخدمات) فيحددها وزير الصحة.

32- وإن القانون الرئيسي الذي ينظم مؤسسات الرعاية الصحية هو قانون الأنشطة الطبية المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2011. وتُنظَّم الممارسة الطبية الفردية والجماعية بموجب القانون المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن مهن الأطباء وأطباء الأسنان (المعدل عام  2011)، والقانون المؤرخ 15 تموز/ يوليه 2011 بشأن مهن التمريض والقابلات. ويتعين على جميع الكيانات التي تقدم الخدمات الطبية أن تقيد نفسها في سجل الهيئات التي تزاول الأنشطة الطبية. وفيما يتعلق بمقدمي العلاجات الطبية، تكون السلطة التي تحتفظ بالسجل ذي الصلة هي المقاطعة المختصة للمكتب المسجل أو  مكان إقامة مقدمي العلاجات الطبية؛ أما  فيما يتعلق بالممارسة الطبية، فالسلطة تكون في يد المجلس الطبي المختص بمكان مزاولة الأطباء لمهنتهم؛ في حين أن السلطة المعنية بالممرضين/القابلات تتمثل في المجلس المختص بمكان مزاولة الممرضين والقابلات لمهنهم.

33- ويحتفظ قانون عام  2011 بشأن الأنشطة الطبية بمصطلح "مقدم الرعاية الصحية العامة المستقل" الذي هو كيان علاجي تملكه هيئة عامة (الحكومة، حكومة محلية، جامعة طبية). وعملاً بهذا القانون، يمكن تقديم الخدمات الطبية من قبل الكيانات التالية وفقاً لمبدأ تكافؤ فرص ال حصول على الأموال العامة: مؤسسات الأعمال الخاصة، ومقدمو الرعاية الصحية العامة المستقلون، والكيانات المعنية بالميزانية، والمعاهد العلمية، والمؤسسات والرابطات، والكنائس والنقابات، فضلاً عن الأشخاص الذين يمارسون الطب فرادى أو  جماعات.

2- إصلاح الضمان الاجتماعي

34- في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وفي  17 كانون الأول/ديسمبر 1998 اعتمد مجلس النواب (Sejm) في بولندا القانون بشأن نظام الضمان الاجتماعي وقانون المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز التي تُدفع من صندوق الضمان الاجتماعي. وفي  28 آب/أغسطس 1997، اعتمد مجلس النواب قر اراً بشأن تنظيم وتشغيل صناديق المعاشات التقاعدية. وقد أصلحت هذه القوانين نظام الرعاية الاجتماعية السابق، وهي تضمن أشكال الضمان الاجتماعي التالية: المعاشات التقاعدية، ومعاشات العجز، ومعاشات المتوفى عنهم، ومستحقات المرض، ومستحقات الأمومة، وكذلك المستحقات الم تعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية.

35- وفي الفترة بين عامي 2007 و2011، أُحدثت تغييرات كثيرة في مجال الضمان الاجتماعي كان لثلاثة منها أهمية بارزة. ففي كانون الثاني/يناير 2009، استحدث ما  يسمى بسد الفجوة بين المعاشات التقاعدية، الذي حل محل نظام معاشات التقاعد المبكر. وكان الهدف هو تقليص فئة ا لأشخاص الذين يحق لهم الحصول على التقاعد المبكر، وكنتيجة لذلك، الزيادة في سن التقاعد الفعلي في سياق تردي الوضع الديمغرافي. ومن الحلول المؤقتة أيض اً التي بدأ العمل بها في كانون الثاني/يناير 2009 استحداث معاشات الشيخوخة من صناديق المعاشات التقاعدية المفتوحة ( الدعامة الثانية التي تديرها جهات خاصة) للأشخاص الذين ولدوا بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمشمولين بالدعامة الثانية لنظام الضمان الاجتماعي؛ تؤدى هذه الاستحقاقات حين بلوغهم سن التقاعد. ويُجمع بين هذه الاستحقاقات ومعاشات الشيخوخة الواردة من صندوق الضمان الاجتماعي (الدعامة الأولى). وفي  أيار/مايو 2011، قُلص الجزء الخاص بمساهمات معاشات الشيخوخة المنقولة من صندوق الضمان الاجتماعي إلى صناديق التقاعد المفتوحة، من أجل خفض العبء على المالية العامة الناتج عن العنصر المموَّل من عناصر نظام التقاعد.

36- وقد طالت تغييرات أخرى نظام الضمان الاجتماعي منذ عام  2011. ومن أهم الإصلاحات المستحدثة المعادَلةُ بين سن تقاعد الرجال والنساء والزيادة فيه تدريجي اً (التي أطلقت في كانون الثاني/يناير 2013). وسيبلغ سن التقاعد 67 سنة بالنسبة للرجال بحلول عام  2020، وبالنسبة للنساء بحلول عام  2040. ومن الحلول الجديدة الأخرى إجازة الأمومة الممددة التي بدأ العمل بها في حزيران/يونيه 2013، والتي يُتوقع أن تساعد على تحسين معدل الخصوبة في بولندا. ومن أهم التغييرات أيض اً تحديد مبادئ مرحلة دفع التعويضات من قبل الدعامة الثانية لنظام معاش ات الشيخوخة المستحدث في بداية عام  2014 وجعل المشاركة في صناديق المعاشات التقاعدية المفتوحة طوعية، فضل اً عن العديد من التغييرات الأخرى التي أدخلت على عمل تلك الصناديق بهدف تحسين أداء الدعامة الثانية.

رابعاً- النظام السياسي

37- الدستور هو القانون الأعلى للدولة في جمهورية بولندا. وتنطبق أحكامه مباشرة ما لم  ينص على خلاف ذلك (المادة 8). وقد ورد المبدأ الأساسي الحاكم للدولة في المادة 10 التي تنص على أن "النظام السياسي لجمهورية بولندا يستند إلى الفصل والتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وتناط السلطة التشريعية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتناط السلطة التنفيذية برئيس جمهورية بولندا ومجلس الوزراء، وتناط السلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف أنواعها".

ألف- السلطة التشريعية

38- يمكن تقسيم اختصاصات مجلس النواب، وفق ما  ينص عليه الدستور، إلى الفئات الأربع التالية:

المهمة التشريعية؛

المهمة التكوينية (يعين مجلس النواب أعضاء محكمة الدولة والمحكمة الدستورية، ويصوت على منح الثقة لمجلس الوزراء الذي يعينه رئيس الدولة)؛

مهمة التدقيق والرقابة (يشرف مجلس النواب على أنشطة مجلس الوزراء بالقدر المحدد بموجب الدستور وأنظمة البرلمان؛ ويشمل هذا الإشراف استعراض تقارير الحكومة بشأن تنفيذ ميزانية الدولة وتعيين لجان التحقيق)؛

المهمة السياسية والدستورية (التصويت على حجب الثقة عن الحكومة أو  عن وزراء معينين، ورفع الشكاوى إلى محكمة الدولة بشأن المسؤولين الحكوميين، والتصويت مع مجلس الشيوخ بوصفهما الجمعية الوطنية لإدانة رئيس الدولة وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة الدولة).

39- وتشمل الصلاحيات الأخرى لمجلس النواب اتخاذ قرار شن الحروب أو  إبرام معاهدات السلام. ولا  يفوض الدستور الجديد لمجلس الشيوخ أي سلطة من السلطات الإشرافية.

باء - السلطة التنفيذية

40- يمارس السلطة التنفيذية رئيس الدولة ومجلس الوزراء. وتنص المادة 126 من الدستور على أن "رئيس جمهورية بولندا هو الممثل الأعلى للجمهورية وحامي استمرارية سلطة الدولة. ويسهر رئيس الدولة على التقيد بالدستور ويصون سيادة الدولة وأمنها فضلاً عن حرمتها وسلامة أراض يها ".

41- ويشدد دستور جمهورية بولندا على السلطات الرئاسية التالية:‏

سلطات رئيس الدولة في مجال الشؤون الداخلية والخارجية، وفي  قيادته للقوات المسلحة، وفي  الدفاع عن الدولة وأمنها في أوقات السلم والحرب؛

سلطة تحقيق توازن السلطات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ والسلطة القضائية؛

سلطة الإبداع والتنظيم في قيادة شؤون الدولة.

42- ويتولى الرئيس أولاً وقبل كل شيء ما  يلي: التصديق على الاتفاقات الدولية والانسحاب منها (يحق له قبل التصديق عليها استشارة المحكمة الدستورية بشأن مطابقة تلك الاتفاقات للدستور)؛ وتعيين ممثلي بولندا المفوضين لدى سائر الدول والمنظمات الدولية وسحبهم منها، وتلق ي أوراق اعتماد وأوراق سحب الممثلين الدبلوماسيين لدول أخرى؛ والتعاون مع رئيس الوزراء والوزير المختص على وضع السياسة الخارجية؛ والعمل بمثابة القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ ومنح العفو؛ ومنح الجنسية البولندية والموافقة على التخلي عنها؛ وإصدار التشريعات الرسمية (المراسيم والأوامر التي تستلزم توقيع رئيس الوزراء لتكون قانونية، ما لم  ينص الدستور على خلاف ذلك)؛ والقيام، بناء على التماس من رئيس الوزراء، بتغيير أعضاء الحكومة؛ والإعلان عن الانتخابات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ والتمتع باتخاذ مبادرة التشريع؛ والتوقيع عل ى مشاريع القوانين لتصبح قوانيناً؛ وتقديم الالتماسات إلى المحكمة الدستورية - ولغرض إجراء مراجعات الحسابات - إلى الهيئة العليا لمراجعة الحسابات؛ واختيار وتعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته؛ وقبول استقالة مجلس الوزراء؛ وسحب الوزراء إثر تصويت مجلس النواب على حج ب الثقة عنهم؛ والقيام، بناء على طلب من مجلس السلطة القضائية الوطني، بتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا وغيره من قضاة هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا ونوابه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية.

43- ويُنتخب رئيس الدولة لولاية مدتها خمس سنوات (ولا يجوز إعادة انتخابه إلا  مرة واحدة) في انتخابات عامة تجرى بواسطة التصويت المتساوي الأصوات والمباشر وبالاقتراع السري.

44- وتجوز مساءلة رئيس الدولة أمام محكمة الدولة بشأن انتهاك الدستور أو  القانون أو  ارتكاب جريمة.

45- مجلس الوزراء (الحكومة) هو أعلى جهاز تنفيذي وإداري تنظيمي للدولة. وهو مسؤول عن أنشطته أمام مجلس النواب. ويمارس مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية لجمهورية بولندا، ويضطلع بشؤون الإدارة الحكومية. ويعد المجلس مشروع ميزانية الدولة. ويصدر مجلس الوزراء ا لأنظمة واللوائح لتنفيذ القوانين التي يعتمدها البرلمان. ويبرم الاتفاقات الدولية التي تستلزم التصديق، ويكفل الأمن الخارجي والداخلي ويدير شؤون الدفاع عن الدولة.

46- ويتولى الإشراف على أنشطة السلطات الحكومية العليا كل من: المحكمة الدستورية (التي تبت في مطابقة القوانين وغير ذلك من الصكوك القانونية الأخرى للدستور)، ومحكمة الدولة (التي تبت في إدانة المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بشأن انتهاك الدستور والقانون)، والهي ئة العليا لمراجعة الحسابات (التي تشرف على الأنشطة الاقتصادية والمالية والتنظيمية - الإدارية للأجهزة الإدارية الحكومية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بشرعية تلك الأنشطة، وسلامة إدارتها، وجدواها وإمكانية الاعتماد عليها)، والمدافع عن حقوق الإنسان، والمفوض ا لمعني بحماية حقوق الأطفال، والمفوض المعني بحماية حقوق المرضى.

جيم- السلطة القضائية

47- ينص الدستور والقانون الصادر في 27 تموز/يوليه 2001 بشأن تنظيم محاكم القانون العام على هيكل السلطة القضائية وتنظيمها في بولندا. وعملاً بأحكام الدستور ومبدأ الطبيعة الثلاثية للسلطات، تشكل المحاكم على اختلاف أنواعها مكوناً منفصلاً من مكونات نظام السلطة ومس تقلاً عن السلطتين الأخريين. وتصدر المحاكم بأنواعها أحكامها باسم جمهورية بولندا.

48- و تتولى إقامة العدل في بولندا المحكمة العليا، ومحاكم القانون العام، والمحاكم الإدارية، والمحاكم العسكرية. وتبت محاكم القانون العام في جميع القضايا باستثناء تلك المخصصة بحكم القانون للمحاكم الأخرى، وتضطلع بذلك بدور هام في حماية حقوق الإنسان والحريات الت ي تكفلها الدولة.

49- ووفقاً للمادة 176 من الدستور، تتم الإجراءات القضائية على مرحلتين على الأقل، وهذا يعني أنه يجوز الطعن في أي من الأحكام التي تصدر عن محاكمة جرت أمام المحاكم الابتدائية، وإحالته للنظر فيه من قبل هيئة أعلى منها درجة. وهذا هو ما  يسمى بإجراء الاستئناف العادي. وبالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً إجراءات طعن استثنائية تتيح الرقابة على الأحكام الصحيحة في الإجراءات القضائية (النقض وإعادة المحاكمة في القضايا الجنائية، فضلاً عن إعادة عقد جلسات الاستماع في القضايا المدنية؛ والنقض في الدعاوى المدنية).

50- ويعين رئيس الجمهورية القاضي لمدة غير محددة بناء على اقتراح من مجلس السلطة القضائية الوطني. وفيما يلي شروط تعيين القاضي: أن يكون القاضي بولندي الجنسية ومتمتعاً بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون ذا سمعة لا  تشوبها شائبة، وأن يكون حائزاً على شهادة ج امعية في القانون، وأن يكون قد اجتاز امتحان تعيين القضاة أو  المدعين العامين، وأن يكون قد عمل كقاضٍ معاون أو  مدع عام  معاون لمدة لا  تقل عن ثلاث سنوات أو  ككاتبٍ للمحكمة لمدة خمس سنوات، وألا  يقل عمره عن 29 سنة. والقاضي مستقل في ممارسة وظيفته، وهو لا  يخضع إلا  لل دستور والقوانين. وإضافة إلى ذلك، لا  يجوز أن ينتمي القاضي إلى حزب سياسي، أو  نقابة عمالية، أو  أن يشارك في أنشطة عامة لا  تتفق مع مبادئ استقلال المحاكم والقضاة. ووفقاً للدستور وللقانون المتعلق بتنظيم محاكم القانون العام، لا  يجوز إقالة قاض من منصبه. ولا  يجوز عز ل قاض من منصبه أو  وقفه عن العمل أو  نقله إلى منصب آخر ضد اً على إرادته إلا  بحكم صادر عن المحكمة وفي  الحالات المنصوص عليها في القانون. ويتقاعد القاضي من منصبه عند بلوغه ال‍ 67 من العمر (ما لم  يعرب لوزير العدل عن رغبته في الاستمرار في الخدمة حتى بلوغه سن السبعي ن كحد أقصى). ويجوز أن يتقاعد القاضي بسبب مرض أو  عجز يحول دون أدائه لواجباته. ولا  يجوز اعتبار القاضي مسؤولاً جنائياً، كما لا  يجوز حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة من محكمة تأديبية. وبالمثل، لا  يجوز اعتقال القاضي أو  إلقاء القبض عليه إلا  في حالة تلبّسه بارتكا ب جريمة وعندما يكون اعتقاله ضرورياً لضمان سير الإجراءات القضائية بصورة سليمة. ويجب إخطار رئيس المحكمة المحلية المعنية فوراً بأي اعتقال من هذا القبيل، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بالإفراج عن القاضي المحتجز فوراً. والإجراءات الدقيقة السارية على هذه الحالات م نصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم محاكم القانون العام.

51- ويكفل الدستور (الفصل الثامن) استقلال المحاكم والقضاة، كما  يصون استقلالهم مجلس السلطة القضائية الوطني، وهو هيئة جماعية مخولة بالحق في أن تعرض على المحكمة الدستورية المسائل المتعلقة بدستورية النصوص القانونية التي تؤثر على استقلال المحاكم والقضاة.

52- وتنص المادة 182 من الدستور على مبدأ أساسي آخر، وهو اشتراك المواطنين في إقامة العدالة. وبالتالي، فإن القضايا المعروضة على محاكم القانون العام يُبت فيها بحضور مستشارين غير محترفين؛ ويبين النظام الأساسي الاستثناءات من هذه القاعدة.

1- المحاكم العادية

53- تفصل المحاكم المحلية في القضايا التي لا  تخضع لاختصاص المحاكم الأخرى. وتنظر محاكم المقاطعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية، كما  تنظر في قضايا المحاكم الابتدائية التي يخصها بها القانون. وتنظر محاكم الاستئناف في الطعون المقدمة ضد الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية للمقاطعات. كما  ينص القانون الصادر في 6 حزيران/يونيه 1997 - قانون الإجراءات الجنائية والقانون الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1964 - قانون الإجراءات المدنية - على تدابير طعن استثنائية.

2- المحاكم العسكرية

54- تقيم المحاكم العسكرية العدالة في القضايا الجنائية المرفوعة ضد أفراد القوات المسلحة لجمهورية بولندا، فضلاً عن القضايا المرفوعة ضد بعض المدنيين الذين يعملون في الجيش أو  الذين يشاركون في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون. وترد إجراءات المحاكم العسكر ية في القانون الصادر في 21 آب/أغسطس 1997 بشأن تنظيم المحاكم العسكرية.

3- المحكمة العليا

55- وفقاً للمادة 183 من الدستور، تُعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية، وهي تشرف على محاكم القانون العام والمحاكم العسكرية فيما تصدره من أحكام. ووفقاً للقانون الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن المحكمة العليا، تشمل اختصاصات المحكمة العليا ما  يلي:

إقامة العدالة :

ضمان امتثال المحاكم العادية والمحاكم العسكرية للقانون والإجماع في إصدار القرارات القضائية، عن طريق البت في قضايا النقض وغيرها من إجراءات الطعن، وذلك في إطار مهام الإشراف المنوطة بها؛

إصدار قرارات لتسوية مسائل قانونية محددة؛‏

تسوية مسائل أخرى محددة بموجب القانون؛

فحص الاعتراضات المقدمة أثناء الإجراءات الانتخابية والتحقق من صحة الانتخابات العامة، والانتخابات الرئاسية، والانتخاب في البرلمان الأوروبي، والاستفتاءات العامة؛

إبداء الرأي في مشاريع القوانين وغيرها من النصوص القانونية التي على أساسها تصدر المحاكم أحكامها أو  تؤدي أعمالها، فضلاً عما تعتبره مناسباً من القوانين الأخرى في هذا النطاق؛

أداء مهام أخرى ينص عليها القانون.

4- المحاكم الإدارية

56- في 4 كانون الثاني/يناير 2004، بدأ العمل بإجراء الدرجتين أمام المحاكم الإدارية بموجب القانون الصادر في 25 تموز/يوليه 2002 بشأن تنظيم المحاكم الإدارية والقانون الصادر في 30 آب/أغسطس 2002 بشأن إجراءات المحاكم الإدارية (جريدة القوانين لعام  2012، البند 270، بصيغته المعدلة). وتعمل المحاكم الإدارية للمقاطعات، وفقاً للأحكام الجديدة، كمحاكم الدرجة الأولى في حين أن المحكمة الإدارية العليا تضطلع بدور محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف).

57- تقيم المحاكم الإدارية العدالة بالإشراف على أنشطة الإدارة العامة وتسوية تنازع الاختصاص بين أجهزة الإدارة العامة. ويشير هذا النوع من الإشراف إلى الامتثال للقانون، ما لم  ينص القانون على خلاف ذلك.

58- ويمكن للمحاكم الإدارية أن تبت في الشكاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية في القضايا الفردية والقرارات الأخرى الصادرة عن السلطات العامة، وفي  المراسيم (النصوص القانونية) التي تصدرها هيئات الحكم المحلي وقراراتها التي تتعلق بالشؤون العامة، وتراخي السلطات الإدا رية .

59- ويغطي الاستعراض القضائي للقرارات الإدارية في القضايا الفردية عموماً القضايا المتنازع عليها بين المواطنين والجهاز الإداري الذي يصدر قراراً يرفض منح أحد المواطنين حقاً معيناً أو  يفرض عليه التزاماً قانونياً محدداً. وينظر في هذه القضايا جهاز خارج الجهاز ال إداري الحكومي، وضمن الهيكل التنظيمي للدولة. وتصدر المحاكم الإدارية أحكامها بشكل مستقل ويمكنها دراسة القضايا أو  إصدار الأحكام دون تحيز، بما  يتوافق مع متطلبات سيادة القانون.

5- المحكمة الدستورية

60- المحكمة الدستورية هي جهاز تابع للسلطة القضائية مخول بصلاحية النظر في دستورية النصوص القانونية والاتفاقات الدولية؛ وتوافق الأنظمة التشريعية مع الاتفاقات الدولية التي يستلزم التصديق عليها موافقة مسبقة ينص عليها النظام الأساسي؛ وتوافق النصوص القانونية الص ادرة عن الهيئات المركزية للدولة مع الدستور والاتفاقات الدولية المصدق عليها والقوانين. وعلاوة على ذلك، تصدر المحكمة الدستورية أحكاماً في حالات الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن عدم دستورية النصوص القانونية؛ ومدى توافق مقاصد وأنشطة الأحزاب السياسية مع الدستور؛ والمسائل التي تطرحها عليها المحاكم القانونية بشأن توافق النصوص القانونية مع الدستور إذا كان الحكم لمحكمة في قضية معينة يتوقف على قرار المحكمة الدستورية؛ والمسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون الصادر في 1 آب/أغسطس 1997 بشأن المحكمة الدستورية.

6- محكمة الدولة

61- تصدر محكمة الدولة أحكاماً بشأن مسؤولية الأشخاص الذين يتولون المناصب العليا في الدولة عن انتهاك الدستور أو  القوانين الملزمة وذلك أثناء الخدمة أو  في إطارها (المواد من 198 إلى 201 من الدستور). وترد أساليب عمل محكمة الدولة بالتفصيل في القانون الصادر في 26 آذار /مارس 1982 بشأن محكمة الدولة.

7- المدعون العامون

62- عملاً بالدستور (المادة 175) لا  تشكل سلطات الادعاء جزءاً من نظام القضاء. وترد الأحكام المتعلقة بالمدعين العامين في القانون الصادر في 20 حزيران/يونيه 1985 بشأن سلطات الادعاء. ويعرّف القانون سلطة الادعاء بوصفها جهازاً تناط به مهمة حماية القانون والنظام وا لإشراف على الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم.

63- وتتألف سلطة الادعاء من مكتب المدعي العام بوصفه السلطة العليا، فضلاً عن الوحدات التنظيمية للقانون العام والوحدات التنظيمية العسكرية الأقل منه درجة، ومعهد التذكرة الوطنية - اللجنة العليا المعنية بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة ضد الأمة البولندية (جرائم ال نازية، وجرائم الشيوعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد السلم والإنسانية). ويشرف معهد التذكرة الوطنية على إجراءات التطهير. ويعين رئيس جمهورية بولندا المدعي العام لولاية مدتها ستة أعوام ويتم اختياره من بين مرشحين يقترحهم مجلس السلطة القضائية الوطني والمجلس الوطني للمدعين العامين. ويمكن لمجلس النواب عزل المدعي العام بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل بصورة حصرية في أوضاع استثنائية يحددها القانون. وتتمثل الوحدات التنظيمية لسلطة الادعاء في مكتب المدعي العام، وهيئة الاستئناف، وسلطات الادعاء الإقليمية والمحلية.

64- وأثناء إجراءات المحاكم يكون المدعي العام مستقلاً عن سلطات الدولة الأخرى ومسؤولاً فقط أمام رؤسائه. وعلى الرغم من البنية الهرمية، يكون المدعون العامون مستقلين في أداء واجباتهم وفقاً للقواعد التي يحددها القانون.

65- ويعيَّن المدعون العامون من طرف رئيس هيئة الادعاء بناء على طلب المجلس الوطني للمدعين العامين. ولكي يصبح المرشح مدعياً عاماً، يتعين عليه أن يفي بالشروط القانونية الموازية لتلك التي تنطبق على القضاة. ويمكن عزل المدعين العامين فقط في حالات استثنائية قليلة ينص عليها القانون.

خامساً - الإطار الذي تجري في نطاقه حماية حقوق الإنسان

66- بدأت الإصلاحات الرامية إلى تحويل بولندا التي كانت تنتمي إلى الكتلة الشرقية إلى دولة ديمقراطية يحكمها القانون. وأنشئت في ذلك الوقت مؤسسات النظام الديمقراطي الأساسية. وقد فازت في انتخابات عام  1989 المعارضة الديمقراطية التي تضرب جذورها في نقابة "التضامن" العمالية وشاركت في تشكيل الحكومة. وأضفيت الصبغة الشرعية على عمل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية الحرة والمنظمات غير الحكومية. وعززت هذه العملية ثقة المجتمع في نظام الحكم، وزادت من مشاركة المجتمع في الحكم، وبالتالي سهلت التحول الاقتصادي الذي لا  غنى عنه. وتغيرت المؤسسات الرئيسية المنظمة للحياة الاجتماعية، ما  ينطوي على حدوث تغير نوعي في التجارب اليومية التي يخوضها الناس في أدوارهم كمواطنين وموظفين ومستهلكين. وكانت هذه التغيرات في كثير من الأحيان صعبة بالنسبة للناس العاديين، ذلك أن التحول الاقتصادي أدى إلى الكساد وتفشي البطالة.

67- وأنشئت المؤسسات السياسية الهامة في مستهل العقد الماضي (الانتخابات الحرة ووسائط الإعلام الحرة، والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المستقلة، والنقابات العمالية الحرة). واستحدث النظام السياسي الجديد آليات قانونية وسياسية تعمل على تنظيم المشاركة الاج تماعية وتؤثر على مستوى النشاط الاجتماعي وأشكاله. كما  انتقل التركيز من مجال تعزيز حقوق الإنسان إلى حمايتها الفعلية.

68- وجمهورية بولندا هي حالياً دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون وتنفذ مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تتركز السلطة العليا في يد الأمة التي تمارس هذه السلطة مباشرة أو  من خلال ممثليها.

ألف - الدستور ووضع الاتفاقات الدولية في القانون البولندي

69- يحمي الدستور البولندي الصادر في 2 نيسان/أبريل 1997 حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأساسية.‏ ويعدد الفصل الثاني الذي يحمل عنوان "حريات وحقوق والتزامات الأفراد والمواطنين" الحريات والحقوق الفردية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويبين التدابير اللازمة لحمايتها. ويكفل الدستور حقوق الإنسان مثل حرية تنظيم التجمّعات السلمية والمشاركة فيها، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في الشؤون العامة، وفي  تقديم الالتماسات والمقترحات والشكاوى إلى أجهزة السلطة العامة. كما  يكفل الدستور الحقوق والحريات الاقت صادية والاجتماعية والثقافية وهي: حق التملّك، وحرية الشخص في اختيار المهنة وممارستها، وحرية الشخص في اختيار مكان عمله، والحق في التمتع بظروف عمل آمنة وصحية، والحق في الضمان الاجتماعي، وفي  الرعاية الصحية، وفي  التعليم، وحق الأسر في أن تراعى مصالحها في السياسا ت الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وحماية حقوق الطفل، وحرية الإبداع الفني، والأمن البيئي، والسياسات المؤدية إلى تلبية احتياجات المواطنين من السكن، وحماية المستهلكين والزبائن والمستخدمين والمستأجرين.

70- وتنص المادة 37 من الدستور على حق كل شخص يعيش تحت سلطة الدولة البولندية في التمتع بالحريات والحقوق التي يضمنها الدستور، على أن تكون أي استثناءات من هذه المادة محددة في القانون. وقد ورد بعض هذه الاستثناءات في القانون الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الأجانب الذي يحدد قواعد وشروط الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا، والمرور عبرها، والإقامة فيها، ومغادرتها، والقانون الصادر في 14 تموز/يوليه 2006 بشأن دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم إلى جمهورية بولندا وإقامتهم فيها وخروجهم منها ، الذي يحدد القواعد والشروط المنظمة لدخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومواطني الكونفيدرالية السويسرية، وكذلك أفراد أسرهم المرافقين لهم، إلى جمهورية بولندا وإقامتهم فيها وخروجهم منها. ويعدد بعض الاستثناءات الأخرى القانون الصادر في 13 حزيران/يونيه 2003 بشأن توفير الحماية للأجانب في أراضي جمهورية بولندا الذي ينص على قواعد وشروط وإجراءات توفير الحماية للأجانب داخل أراضي جمهورية بولندا، مع أخذ طبيعة هذه الحماية في الاعتبار. وع لاوة على ذلك، يشترط القانون الصادر في 24 آذار/مارس 1920 بشأن شراء الأجانب للعقارات حصول الأجانب على ترخيص من وزارة الداخلية، في حين أن القانون الصادر في 20 نيسان/أبريل 2004 بشأن تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل يفرض على الأجانب في حالات معينة شرط الحصول على إذن العمل من أعلى ممثل حكومي على المستوى الإقليمي.

71- ويحدد الفصل الثالث من الدستور مصادر القانون التالية: الدستور، والقوانين، والاتفاقات الدولية المصدق عليها، والأنظمة (المراسيم). وتسري أحكام الدستور مباشرة، ما لم  ينص الدستور على خلاف ذلك. ويجب أن تكون جميع النصوص القانونية متفقة مع أحكام الدستور.

72- ووفقاً للمادة 91 من الدستور، تصبح الاتفاقات الدولية التي تصدق عليها جمهورية بولندا جزءاً من النظام القانوني المحلي بمجرد نشرها في مجلة القوانين (الجريدة الرسمية) ، ويمكن تطبيقها مباشرة ما لم  يكن تطبيقها مرهوناً بسن قانون. وتصبح لأي اتفاق دولي يصدق عليه على أساس موافقة مسبقة عليه بموجب القانون الأسبقية على القوانين الأخرى إذا ما  تعذر التوفيق بينه وبين أحكام تلك القوانين. ويتطلب التصديق على الاتفاقات الدولية، وكذلك الانسحاب منها، موافقة مسبقة بموجب قانون إذا كان هذا الاتفاق يتعلق بما  يلي: حريات المواطنين و حقوقهم والتزاماتهم؛ والسلام، والتحالفات والمعاهدات السياسية أو  العسكرية؛ وعضوية جمهورية بولندا في منظمة دولية؛ والمسؤوليات المالية الكبيرة المفروضة على الدولة؛ والأمور التي تنظمها القوانين أو  التي يفرض الدستور أن تتخذ شكل قانون.

باء - وسائل حماية الحقوق والحريات

73- وضع النظام القانوني البولندي مجموعة متنوعة من الصكوك التي استمدت من الدستور البولندي وتنص على حماية حقوق الإنسان وحرياته. وتتضمن ما  يلي:

منح تعويض لأي شخص يتضرر من أي نشاط ينتهك القانون تقوم به السلطة العامة؛

المبدأ الذي يقضي بأنه لا  يجوز أن تمنع القوانين أي شخص من اللجوء إلى المحاكم لتقديم شكوى يدعي فيها أن حرياته أو  حقوقه قد انتهكت؛

حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية بالوسائل المبينة في القانون (قوانين الإجراءات الجنائية أو  المدنية أو  الإدارية)؛

حق الأشخاص الذين تنتهك حرياتهم أو  حقوقهم الدستورية في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتبت المحكمة في توافق النصوص القانونية مع الدستور، التي على أساسها أصدرت المحكمة أو  الهيئة العامة قراراً نهائياً بشأن حرياتهم أو  حقوقهم أو  التزاماتهم الدستورية؛

الحق في التوجه إلى المدافع عن حقوق الإنسان لطلب المساعدة بشأن حماية الحريات أو  الحقوق المنتهكة على أيدي السلطات العامة؛

تحديد المسائل التي ينظمها القانون أو  المسائل التي يفرض الدستور أن تتخذ شكل قانون.

74- ووفقاً لما  تنص عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشكل بولندا طرفاً فيها، يجوز لأي شخص انتُهكت حقوقه أن يرفع قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ. وبوصفها طرفاً في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن بولندا تسلم أيضاً باختصاص لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تلقي وفحص شكاوى الأفراد؛ ويسري الأمر نفسه على لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

75- وبفعل تدابير عديدة اتخذتها السلطات البولندية لتكييف نظام العدالة المحلي مع معايير الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، انخفض كثير اً عدد الأحكام التي أصدرتها المحكمة ضد بولندا. فقد صدر 23 حكم اً عام  2013 (لم تجد المحكمة أي ا نتهاك للاتفاقية في 8 منها). ويعادل ذلك انخفاض اً بما  يقارب 70 في المائة لعدد الأحكام بالمقارنة مع عامي 2011 و2012، اللذان اعتمدت المحكمة خلالهما على التوالي 72 و74 حكم اً بشأن بولندا (منها 16 حكم اً قضى بعدم الانتهاك خلال عامي 2011 و2012). ويمكن ملاحظة وجود م يل مماثل إلى الانخفاض فيما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة ضد بولندا والمرسلة إلى الحكومة (انخفض عدد الطلبات المقدمة من 305 6 عام  2011 إلى 031 5 عام  2013، في حين انخفض عدد الطلبات المرسلة من 246 عام  2011 إلى 154 عام  2013). ويبين ذلك ميل المحاكم المحلية وغيرها من السلطات المتزايد إلى تطبيق أفضل لمعايير حماية حقوق الإنسان المنبثقة من الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى احترامها الكامل لأحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

1- وسائل الحماية في القانون المدني

76- ينص القانون الصادر في 23 نيسان/أبريل 1964 - القانون المدني - على ضمانات حماية المصالح الشخصية (الحقوق الشخصية). وفي  حالة التعدي على المصلحة الشخصية، للضحية المطالبة بإلغاء التبعات المترتبة عليها، وبخاصة من خلال إصدار بيانات عامة ملائمة، فضلاً عن الترضي ة المالية. وإذا لحقت خسارة مادية بشخص ما، يجوز لهذا الشخص أيضاً أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً للمبادئ العامة للقانون.

77- وتمنح المادة 77 من الدستور كل شخص الحق في التعويض عن أي ضرر ينجم عن أي فعل غير مشروع تقوم به السلطة العامة. وتكون خزانة الدولة مسؤولة عن الأضرار المتكبدة بسبب الإجراءات التي يتخذها المسؤولون العموميون (موظفو الخدمة المدنية أو  مديرو مؤسسات الأعمال الحك ومية على حد سواء) أو  الأشخاص الذين يعملون تحت إمرتها، وكذلك نتيجة للإجراءات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، والقضاة، والمدعون العامون، وأفراد القوات المسلحة.

78- وفي أعقاب صدور حكم عن المحكمة الدستورية، لا  تكون مسؤولية خزانة الدولة عن الضرر الذي يسببه موظف عمومي مرهونة بإثبات التهمة على ذلك الموظف في قضية جنائية أو  تأديبية. وترى المحكمة أن للمواطن الحق في الحصول على تعويض عن أي ضرر يتكبده بسبب فعل غير مشروع تقو م به السلطة العامة، بصرف النظر عن صدور بيان بإدانة مرتكب الضرر المباشر. كما  ذكرت المحكمة أن الأنظمة السابقة غير ممتثلة لأحكام المادة 77 من الدستور.

79- وبدأ عام  2004 سريان تعديل القانون المدني، مما  هيأ فرصاً أكثر فعالية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن فعل غير مشروع ترتكبه السلطات العامة. وتشير هذه التغييرات إلى الأضرار الناجمة عن اعتماد قانون معياري، أو  عن إصدار قرار أو  حكم محكمة أو  قانون معياري أو  عن تقاعس السلطات العامة فيما يتعلق بإصدار قرار أو  حكم أو  قانون معياري (تتوقف المساءلة بشأن الضرر على بيان مسبق يثبت الطابع غير المشروع لتلك الأفعال أو  للتقاعس). وعلاوة على ذلك، في الحالة التي تتصرف فيها السلطة العامة وفقاً لأحكام القانون، وتؤدي بالرغم م ن ذلك إلى إلحاق الضرر بشخص، يحق للشخص المتضرر كذلك المطالبة بالإنصاف الكلي أو  الجزئي والتعويض المالي عن الأضرار التي تكبدها عندما تبين الظروف، وبخاصة في حالة العجز عن العمل أو  صعوبة الحالة المادية، أن هذا أمر مطلوب بمقتضى مبدأ المساواة والإنصاف. أما  القانو ن الصادر في 7 تموز/يوليه 2005 المتعلق بتعويض الدولة لضحايا جرائم معينة، فينص على ضمانات تعويض إضافية.

2- الحماية بموجب القانون الجنائي

80- يتيح القانون الصادر في 6 حزيران/يونيه 1997 - القانون الجنائي - الذي دخل حيز النفاذ عام  1998 المجال لمقاضاة مرتكبي عدد من الجرائم التي تشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية، كالإبادة الجماعية، والقتل، والاغتصاب، والتسبب بالأذى البدني، والتعذيب، واستخدا م التهديد أو  العنف ضد الأشخاص (بما في ذلك بسبب الاختلافات القومية أو  الإثنية أو  العنصرية أو  السياسية أو  الدينية)، والحرمان غير المشروع من الحرية، وتحديد الحرية الدينية للأشخاص، وغير ذلك.

81- ويحدد القانون الجنائي صراحةً المتطلبات اللازمة لمحاكمة المجرمين وما  يتصل بذلك من عقوبات تُفرض عليهم، مع المراعاة الواجبة للمبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنسان. وقد ألغى القانون عقوبة الإعدام عقب الوقف القانوني لتنفيذ هذه العقوبة التي كانت قائمة منذ عام  1995 (لم تنفذ هذه العقوبة في الواقع منذ عام  1988). وتُعتبر عقوبة السجن مدى الحياة العقوبة القصوى التي تُطبق على مرتكبي أخطر الجرائم. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يُحظر أيضاً تسليم شخص إلى بلد أجنبي إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بإمكان ية تعرضه في البلد المطالب بتسليمه إليه لعقوبة الإعدام أو  تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه أو  تعرضه للتعذيب.

82- ويعاقب القانون الجنائي بدرجة أكبر على مختلف أشكال الإساءة إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم. فالقانون ينص مثلاً على محاكمة أي مسؤول حكومي يلجأ إلى ممارسة العنف، أو  التهديد غير المشروع، أو  غير ذلك من الإساءات البدنية أو  العقلية ضد شخص ما  للحصول منه على شه ادة . واعتماد هذا الحكم إنما هو وفاء بالتزام مستمد من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة فيما يتعلق بالمعاقبة على ممارسة أعمال التعذيب.

83- ويشتمل قانون الإجراءات الجنائية على جميع الضمانات التي يحق للمشتبه بهم (المدعى عليهم) التمتع بها وفقاً للمعايير الدولية، بما  فيها ما  يلي:

حق المحتجزين في الاتصال على الفور بمحاميهم وتقديم شكوى أمام المحكمة بشأن أي شكل من أشكال الاحتجاز؛

تحديد‏ المدة القصوى للحبس الاحتياطي، والاعتراف باختصاص المحكمة الحصري في الأمر باتخاذ هذا الإجراء الوقائي؛

الحق في تقديم طلب إلى المحكمة لإعادة النظر في الأوامر المتعلقة بالتدابير الوقائية الأخرى؛

المبدأ الذي يقضي بعدم قبول الشهادات أو  الإفادات كأدلة حين يتم الحصول عليها بطريقة تعتبر خرقاً لحظر التأثير على الأشخاص الخاضعين للاستجواب بواسطة الإكراه أو  التهديد غير المشروع، أو  في الحالات التي تقدم فيها في ظل ظروف تستبعد منها حرية التعبير.‏

84- ويؤكد القانون الصادر في 6 حزيران/يونيه 1997 - القانون التنفيذي الجنائي - بوجه خاص على حقوق المدان وواجباته، مقدماً الضمانات القانونية المناسبة. وتتضمن تلك الضمانات أموراً من جملتها منح المدان الحق في ما  يلي:

‏تقديم شكاوى أمام المحكمة المختصة ضد القرارات المتعلقة بتنفيذ عقوبة ما  لأسباب تتصل بالشرعية؛‏

تقديم شكاوى إلى المؤسسات المحلية والدولية المناسبة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان؛‏

الحصول على مشورة المستشار القانوني أو  المحامي طوال فترة تنفيذ العقوبة والاستفادة منها.

جيم - المدافع عن حقوق الإنسان

85- أنشئ منصب المدافع عن حقوق الإنسان عام  1987. ووفقاً للدستور والقانون الصادر في 15 تموز/يوليه 1987 بشأن المدافع عن حقوق الإنسان، يكون منصب المدافع عن حقوق الإنسان مستقلاً عن الأجهزة الأخرى التابعة للدولة، ويعينه مجلس النواب بموافقة من مجلس الشيوخ لولاية مدتها خمس سنوات. ويقوم المدافع عن حقوق الإنسان بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية على نحو ما  هو مبين في الدستور وفي  القوانين الأخرى. ويحق لأي شخص يخضع للقانون البولندي، سواء كان مواطناً بولندياً أو  أجنبياً، أو  عديم الجنسية، أن يلتمس مساعدة المدافع عن حقوق الإنسان لإعمال حقوقه وحماية حرياته التي انتهكت على أيدي السلطات العامة.

86- وتُعفى الالتماسات المقدمة إلى المدافع عن حقوق الإنسان من الرسوم ولا  تقتضي التقيد بأي شكل محدد.

87- ويجوز للمدافع عن حقوق الإنسان أن يقوم بأمور منها ما  يلي:

الاتصال بوكالات ومنظمات ومؤسسات تسبب نشاطها في انتهاك لحقوق الإنسان أو  الحقوق أو  الحريات المدنية، لتقديم التماس يعرض فيه آراءه واستنتاجاته بشأن كيفية تسوية القضية، فضلاً عن المطالبة باتخاذ إجراءات تأديبية أو  فرض عقوبات رسمية؛

الاتصال بالوكالات المعنية لتقديم اقتراحات بشأن المبادرات التشريعية أو  إصدار أو  تعديل أي نصوص قانونية تتعلق بالحقوق والحريات المدنية؛

تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية النصوص القانونية؛

تقديم طلب إلى المدعي العام بأن يقيم إجراءات تمهيدية في القضايا التي تنطوي على جرائم يحاكم عليها بحكم الوظيفة؛ والمطالبة برفع دعاوى مدنية أو  إدارية والمشاركة في إجراءات تلك الدعاوى؛

رفع دعوى نقض أمام المحكمة العليا لنقض الحكم الملزِم قانوناً الذي تنتهي بموجبه الإجراءات القانونية؛ التصدي للقضايا التي يحيلها المفوض المعني بحماية حقوق الطفل؛

التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن قضايا تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.

88- ويقدم المدافع عن حقوق الإنسان تقارير سنوية إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ تضم معلومات عن أنشطته وحالة مراعاة حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية؛ ومن ثم تنشر تلك التقارير.

89- صدقت بولندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة عام  2005؛ والمدافع عن حقوق الإنسان هو المسؤول عن تنفيذ مهام الآلية الوقائية الوطنية في بولندا. ولقد أسند هذا الدور له في كا نون الثاني/يناير 2008. ويقدم المدافع عن حقوق الإنسان تقارير سنوية عن أنشطته إلى البرلمان. وتجري أفرقة العمل المعنية بالآلية الوقائية الوطنية التابعة للمدافع عن حقوق الإنسان زيارات يُعلن عنها (وزيارات مفاجئة أيضاً) إلى مرافق الاحتجاز. وفي  أعقاب كل زيارة كهذ ه يُعد تقرير يضم معلومات تتعلق مثلاً بوصف المخالفات المحددة والتوصيات بشأن إزالة حالات خرق انتهاك القانون (في شكل تعديل الأنظمة القائمة وإزالة الثغرات وإصدار توصيات بشأن أوضاع معينة من قبيل المعايير المعتمدة في سجن معين). ومن ثم تحال هذه التوصيات إلى الأجه زة المعتمدة. ولم  تحدد الآلية الوقائية الوطنية أي حالات تشير إلى استخدام التعذيب في بولندا.

90- وبموجب قانون عام  2010 بشأن المساواة في المعاملة، لغرض تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي، عهد إلى المدافع عن حقوق الإنسان أيض اً بأداء المهام المتعلقة بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة في النظام القانوني البولندي. وقد عدل القانون الجديد القانون القائم وفرض اخ تصاصات جديدة على المدافع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ولايته الواسعة. وتشمل تلك الاختصاصات:

تحليل المساواة في المعاملة بين جميع الأفراد ورصدها ودعمها ؛

إنجاز دراسات مستقلة بشأن التمييز؛

صياغة ونشر تقارير مستقلة وتقديم توصيات بشأن القضايا المتعلقة بالتمييز؛

الوفاء بالالتزامات الإضافية ذات الصلة بالإدلاء بالمعلومات للبرلمان والتي تقتضي تقديم معلومات سنوية بشأن نشاطات المدافع في مجال المساواة في المعاملة ونتائجها، فضل اً عن المعلومات المتعلقة باحترام مبدأ المساواة في المعاملة، والاستنتاجات والتوصيات المتعلقة با لإجراءات الواجب اتخاذها ضمان اً لاحترام مبدأ المساواة في المعاملة.

91- وعلاوة على ذلك، يضطلع المدافع عن حقوق الإنسان منذ عام  2012 بدور الآليات المستقلة من أجل تعزيز وحماية ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (بموجب الفقرة 2 من المادة 33 من تلك الاتفاقية).

دال - أمين المظالم المعني بالأطفال

92- أنشئ منصب أمين المظالم المعني بالأطفال بموجب القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 2000 المتعلق بأمين المظالم المعني بالأطفال. ويتعلق الأمر بمنصب مستقل عن الوكالات الحكومية الأخرى يكون مسؤولاً أمام البرلمان فقط استناداً إلى أحكام قانونية منفصلة. كما  أ ن ميزانيته مستقلة عن سيطرة الحكومة. ويعين أمين المظالم المعني بالأطفال من قبل مجلس النواب (المجلس الأدنى للبرلمان البولندي) بموافقة مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى للبرلمان البولندي) لولاية مدتها خمس سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أمين المظالم المعني بالأطفال مرة وا حدة فقط. وعند انتهاء فترة الولاية، تُكفل له العودة إلى المنصب الذي كان يشغله سابقاً.

93- ولا يمكن اعتبار أمين المظالم المعني بالأطفال مسؤولاً جنائياً أو  يحرم من حريته دون الموافقة المسبقة من مجلس النواب. وعملاً بالدستور البولندي، لا  يكون منصب المفوض متوافقاً مع أي منصب آخر باستثناء منصب أساتذة التعليم العالي. ولا  يجوز لأمين المظالم أن يؤد ي أي أنشطة حرفية أخرى أو  أن ينتمي إلى حزب سياسي أو  أن يمارس أي نشاط عام  آخر لا  يتوافق مع هيبة منصبه.

94- ويعد تعزيز حقوق الأطفال وسبل حمايتهم من بين الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق أمين المظالم المعني بالأطفال، وفق اً للفقرة 5 من المادة 3 من القانون المذكور. وتهدف المبادرات التي قام بها أمين المظالم المعني بالأطفال إلى تعزيز وعي الأطفال أنفسهم، فضل اً ع ن الكبار، بحقوق الطفل والحفاظ عليها.

95- ويعمل أمين المظالم المعني بالأطفال على صون حقوق الأطفال كما  وردت في الدستور البولندي وفي  اتفاقية حقوق الطفل وفي  القوانين الأخرى. وفيما يلي أهم مبادرات أمين المظالم المعني بالأطفال:

الترويج لحقوق الطفل خلال اللقاءات مع الأطفال؛

تعزيز حقوق الطفل من خلال الأنشطة وحملات التوعية، مثل سنة يانوش كورزاك (التي ركزت على فكرة ذاتية الطفل، مع التذكير بأن الأطفال لديهم حق غير قابل للتصرف في الاحترام والمعاملة بكرامة) أو  حملة "تفاعل فهذا حقك" التي تهدف بالأساس إلى تغيير مواقف الكبار السلبية تجاه أعمال العنف الممارسة ضد الأطفال وجعل المجتمع أقل تقبل اً للعنف ضد الأطفال.

96- ويتصرف أمين المظالم المعني بالأطفال بمبادرة شخصية منه بالقدر المحدد في التشريع الساري مع اعتبار المعلومات المتلقاة التي توحي بحدوث انتهاك لحقوق الطفل أو  مصالحه الفضلى. ولا  يحل أمين المظالم محل الهيئات أو  المؤسسات أو  المنظمات المتخصصة المعنية بحماية الأ طفال، لكنه يتدخل في الأوضاع التي تفشل أو  تُرفض فيها الإجراءات المطبقة سابقاً. ويحقق أمين المظالم حتى دون إشعار سابق في جميع الحالات؛ ويطلب توضيحات أو  معلومات من السلطات أو  المنظمات أو  المؤسسات العامة فضلاً عن إمكانية الحصول على السجلات والوثائق، بما  فيها ت لك التي تضم بيانات شخصية؛ ويشارك في الإجراءات أمام المحكمة الدستورية؛ ويقدم الالتماسات إلى المحكمة العليا للبت في الاختلافات في تفسير الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الطفل؛ ويقدم الطعون بالنقض ضد الأحكام الملزمة قانوناً؛ ويطالب بإقامة الإجراءات المدنية وي شارك في الإجراءات المستمرة؛ ويطالب المدعي العام المختص باتخاذ الإجراءات في المسائل الجنائية؛ ويطلب اتخاذ الإجراءات الإدارية؛ ويرفع الشكاوى إلى المحكمة الإدارية؛ ويشارك في إجراءات الدعاوي؛ ويقدم المقترحات لفرض العقوبات في الإجراءات المتعلقة بالخرق؛ ويأمر بإ جراء الاختبارات ويطالب بآراء الخبراء والأدلة؛ ويطرح مقترحات على السلطات المعتمدة أو  المؤسسات العامة لاستحداث الإجراء المناسب لصالح الطفل ضمن نطاق اختصاصها؛ ويعرض على السلطات المختصة أو  المؤسسات العامة تقييمات ومقترحات معدة لضمان الحماية الفعالة لحقوق الطفل ومصالحه من أجل التصدي لقضايا مهمة، ويقدم المقترحات لاعتماد أحكام قانونية أو  تعديلها. وليس لدى أمين المظالم حق المبادرة التشريعية وعليه أن يقدم المقترحات عن طريق السلطات المختصة.

97- ويُطلب من أمين المظالم المعني بالأطفال أن يقدم تقارير سنوية إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول أنشطته وأن يقدم معلومات عن وضع حقوق الطفل في بولندا. وبما  أن هذه المعلومات تُنشر لاحقاً، تُعتبر هذه فرصة مواتية جداً لتنظيم نقاش على المستوى الوطني حول مراعاة حقوق الطفل في بولندا.

هاء - المفوض المعني بحقوق المرضى

98- يُعتبر منصب المفوض المعني بحقوق المرضى بمثابة مؤسسة حكومية. فلكل مواطن الحق في أن يطلب المساعدة المجانية من المفوض في سياق حماية حقوقه. كما  يجوز للمفوض أن يباشر تحقيق اً استناداً إلى معلومات تؤكد حدوث انتهاك لحقوق المريض. ويجوز للمريض أن يقدم طعناً في رأ ي طبي أو  تشخيص طبي إلى المجلس الطبي التابع للمفوض المعني بحقوق المرضى إذا كان هذا الرأي أو  التشخيص يؤثر في حقوق المريض أو  التزاماته. والمجلس مُلزم بأن يصدر على الفور قراراً بشأن أي مسألة في غضون مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الطعن. كما  يستعين المفوض المعني بحقوق المرضى بالمفوض المعني بحقوق المرضى في المستشفيات النفسية الذي تتجلى مهمته في حماية حقوق المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الطب النفسي.

واو- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

99- إن جمهورية بولندا طرف في الاتفاقات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، المبرمة في إطار الأمم المتحدة فضلاً عن الاتفاقات الأوروبية.

100- ومن بين الاتفاقات التي صدقت عليها بولندا ما  يلي:

الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتاريخ توقيعها

تاريخ بدأ نفاذها

تاريخ بدأ نفاذها في بولندا

الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

3 كانون الثاني/يناير 1976

18 حزيران/يونيه 1977

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

23 آذار/مارس 1976

18 حزيران/يونيه 1977

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 21 كانون الأول/ديسمبر 1965

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

3 أيلول/سبتمبر 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984

26 حزيران/يونيه 1987

25 آب/أغسطس 1989

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

22 حزيران/يونيه 2006

22 حزيران/يونيه 2006

اتفاقية حقوق الطفل، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

2 أيلول/سبتمبر 1990

7 تموز/يوليه 1991

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 25 أيار/مايو 2000

12 شباط/فبراير 2002

7 أيار/مايو 2005

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية، 25 أيار/مايو 2000

18 كانون الثاني/يناير 2002

4 آذار/مارس 2005

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

23 آذار/مارس 1976

7 شباط/فبراير 1992

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

11 تموز/يوليه 1991

25 تموز/يوليه 2014

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

22 آذار/مارس 2004

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

22 حزيران/يونيه 2006

12 كانون الأول/ديسمبر 2007

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 13 كانون الأول/ديسمبر 2006

3 أيار/مايو 2008

25 أيلول/سبتمبر 2012

بولندا، بوصفها عضو اً في الاتحاد الأوروبي، هي أيض اً ملزمة بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009

اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتصل بها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 9 كانون الأول/ديسمبر 1948

12 كانون الثاني/يناير 1951

12 كانون الثاني/يناير 1951

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، 31 آذار/مارس 1953

7 تموز/يوليه 1954

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1954

الاتفاقية الخاصة بالرق لعام  1926 بصيغتها المعدلة، 7 أيلول/سبتمبر 1956

30 نيسان/أبريل 1957

10 كانون الثاني/يناير 1963

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 28 تموز/يوليه 1951

22 نيسان/أبريل 1954

26 كانون الأول/ديسمبر 1991

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 31 كانون الثاني/يناير 1967

4 تشرين الأول/أكتوبر 1967

27 أيلول/سبتمبر 1991

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

18 تموز/يوليه 1976

18 تموز/يوليه 1976

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، 10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 نيسان/أبريل 1988

3 نيسان/أبريل 1988

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

22 آذار/مارس 2004

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 تموز/يوليه 1998

1 تموز/يوليه 2002

1 تموز/يوليه 2002

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

29 أيلول/سبتمبر 2003

29 أيلول/سبتمبر 2003

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 كانون الثاني/يناير 2004

28 كانون الثاني/يناير 2004

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

25 كانون الأول/ديسمبر 2003

25 كانون الأول/ديسمبر 2003

اتفاقيات منظمة العمل الدولية (موجز)

اتفاقية العمل الجبري أو  الإلزامي (رقم 29)، 28 حزيران/يونيه 1930

1 أيار/مايو 1932

30 تموز/يوليه 1959

الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة (رقم 81)، 11 تموز/يوليه 1947

7 نيسان/أبريل 1950

2 حزيران/يونيه 1996

الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87)، 9 تموز/يوليه 1948

4 تموز/يوليه 1950

25 شباط/فبراير 1958

الاتفاقية المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98)، 1 تموز/يوليه 1949

18 تموز/يوليه 1951

25 شباط/فبراير 1958

الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية (رقم 100)، 29 حزيران/يونيه 1951

23 أيار/مايو 1953

25 تشرين الأول/أكتوبر 1955

اتفاقية إلغاء العمل القسري (رقم 105)، 25 حزيران/يونيه 1957

17 كانون الثاني/يناير 1959

30 تموز/يوليه 1959

الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في المهنة والاستخدام (رقم 111)، 25 حزيران/يونيه 1958

15 حزيران/يونيه 1960

30 أيار/مايو 1962

الاتفاقية المتعلقة بسياسة العمالة (رقم 122)، 9 تموز/يوليه 1964

15 تموز/يوليه 1966

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1967

الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة (رقم 129)، 25 حزيران/يونيه 1969

19 كانون الثاني/يناير 1972

2 حزيران/يونيه 1996

الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138)، 26 حزيران/يونيه 1973

19 حزيران/يونيه 1976

25 شباط/فبراير 1981

اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (رقم 151)، 27 حزيران/يونيه 1978

25 شباط/فبراير 1981

26 تموز/يوليه 1983

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (رقم 182)، 17 حزيران/يونيه 1999

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

9 آب/أغسطس 2003

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، 14 كانون الأول/ديسمبر 1960

22 أيار/مايو 1962

15 كانون الأول/ديسمبر 1964

اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الاتفاقية المتعلقة باختصاصات السلطات والقانون الساري في مجال حماية الرضّع، 5 تشرين الأول/أكتوبر 1961

4 شباط/فبراير 1969

25 تموز/يوليه 1993

الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973

1 تشرين الأول/أكتوبر 1977

1 أيار/مايو 1996

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر، 1 حزيران/يونيه 1970

24 آب/أغسطس 1975

24 حزيران/يونيه 1996

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973

1 آب/أغسطس 1976

1 تموز/يوليه 1996

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980

1 كانون الأول/ديسمبر 1983

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

الاتفاقية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980

1 أيار/مايو 1988

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 29 أيار/مايو 1993

1 أيار/مايو 1993

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

الاتفاقات المتعددة الأطراف الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

الاتفاقية المتعلقة ببدء الأعمال العدائية، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907

26 كانون الثاني/يناير 1910

8 تموز/يوليه 1925

الاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907

26 كانون الثاني/يناير 1910

9 تموز/يوليه 1925

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحر، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي  الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، 5 آب/أغسطس 1963

10 تشرين الأول/أكتوبر 1963

14 تشرين الأول/أكتوبر 1963

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُميِّة وتدمير تلك الأسلحة، 10 نيسان/أبريل 1972

26 آذار/مارس 1975

26 آذار/مارس 1975

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو  لأية أغراض عدائية أخرى، 10 كانون الأول/ديسمبر 1976

5 تشرين الأول/أكتوبر 1978

5 تشرين الأول/أكتوبر 1978

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 8 حزيران/يونيه 1977

7 كانون الأول/ديسمبر 1978

23 نيسان/أبريل 1992

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 8 حزيران/يونيه 1977

7 كانون الأول/ديسمبر 1978

23 نيسان/أبريل 1992

اتفاقية حظر أو  تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  عشوائية الأثر، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

2 كانون الأول/ديسمبر 1983

2 كانون الأول/ديسمبر 1983

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حظر أو  تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  عشوائية الأثر (البروتوكول الرابع المعنون البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى)، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

30 تموز/يوليه 1998

23 أيار/مايو 2005

البروتوكول المتعلق بحظر أو  تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996 (البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996) الملحق باتفاقية حظر أو  تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  عشوائية الأثر، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الأول/ديسمبر 1998

14 نيسان/أبريل 2004

تعديل اتفاقية حظر أو  تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  عشوائية الأثر، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

18 أيار/مايو 2004

15 آذار/مارس 2007

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، 13 كانون الثاني/يناير 1993

29 نيسان/أبريل 1997

29 نيسان/أبريل 1997

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حظر أو  تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  عشوائية الأثر، 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

30 تموز/يوليه 1998

23 آذار/مارس 2005

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام، 18 أيلول/سبتمبر 1979

1 آذار/مارس 1999

27 كانون الأول/ديسمبر 2012

تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو  تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وملحقاتها

10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

2008

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق باعتماد رمز مميز إضافي (البروتوكول الثالث)

8 كانون الأول/ديسمبر 2005

26 نيسان/أبريل 2010

البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب الملحق باتفاقية حظر أو  تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  عشوائية الأثر (البروتوكول الخامس) الموقع في جنيف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

26 آذار/مارس 2012

معاهدات مجلس أوروبا

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /005/، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

3 أيلول/سبتمبر 1953

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /009/ ، 20 آذار/مارس 1952

18 أيار/مايو 1954

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

البروتوكول رقم 2 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /44/، 6 أيار/مايو 1963

21 أيلول/سبتمبر 1970

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /045/، 6 أيار/مايو 1963

21 أيلول/سبتمبر 1970

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /46/، 16 أيلول/سبتمبر 1963

2 أيار/مايو 1968

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

البروتوكول رقم 5 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /055/، 20 كانون الثاني/يناير 1966

20 كانون الأول/ديسمبر 1971

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام /114/، 28 نيسان/أبريل 1983

1 آذار/مارس 1985

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

البروتوكول رقم 7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /117/، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

1 آذار/مارس 2003

البروتوكول رقم 8 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /118/، 19 آذار/مارس 1985

1 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول رقم 9 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /140/، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

1 شباط/فبراير 1995

البروتوكول رقم 11 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /155/، 11 أيار/مايو 1994

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

البروتوكول رقم 13 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، 3 أيار/مايو 2002

1 تموز/يوليه 2003

1 أيلول/سبتمبر 2014

البروتوكول رقم 14 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعدل نظام المراقبة بموجب الاتفاقية، 13 أيار/مايو 2004

1 حزيران/يونيه 2010

1 حزيران/يونيه 2010

الميثاق الاجتماعي الأوروبي/35/، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961

26 شباط/فبراير 1965

25 تموز/يوليه 1997

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة /126/، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1 شباط/فبراير 1989

1 شباط/فبراير 1995

البروتوكول رقم 1 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /151/، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

1 آذار/مارس 2002

1 آذار/مارس 2002

البروتوكول رقم 2 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /152/، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

1 آذار/مارس 2002

1 آذار/مارس 2002

الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشتركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان /161/، 5 آذار/مارس 1996

1 كانون الثاني/يناير 1999

1 شباط/فبراير 2013

الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية /157/1 شباط/فبراير 1995

1 كانون الثاني/يناير 1999

1 نيسان/أبريل 2001

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

16 أيار/مايو 2005

1 آذار/مارس 2009

سادساً - حقوق الإنسان في الدستور البولندي

101- تُحدد الحقوق والحريات الشخصية بصفة رئيسية في الفصل الثاني من الدستور الذي يتبع بدقة الأنظمة المعتمدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلاوة على ذلك، تؤيد بولندا بشدة إقامة هيئة داخل الإطار المؤسس ي للاتحاد الأوروبي، تكون مسؤولة عن رصد الالتزام بحقوق الإنسان أثناء إدماج الدول الأعضاء ﻟ "مكتسبات الجماعة الأوروبية". وتشارك بولندا في أعمال وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية منذ إنشائها.

ألف - المبادئ العامة

1- كرامة الإنسان

102- تعرف المادة 30 من الدستور كرامة الإنسان بأنها مصدر لمجموعة كاملة من الحقوق والحريات. وتُعتبر كرامة الإنسان من الحرمات، والسلطات العامة ملزمة باحترامها وحمايتها. ويرد الالتزام باحترام كرامة الإنسان وبمراعاة حقوق الإنسان بالتفصيل في نصوص قانونية محددة م ثل القوانين المتعلقة بالشرطة وحرس الحدود.

2- الالتزام باحترام الحريات الشخصية

103- تضمن المادة 31 من الدستور احترام الحريات الشخصية على النحو الواجب: بما  أن الحريات الشخصية تحظى بحماية القانون، فلا  يمكن إرغام أحد على فعل أي شيء لا  يتطلبه القانون. ولا  يجوز فرض أي قيود على ممارسة الحريات والحقوق الدستورية إلا  بمقتضى القانون أو  النظام الأساسي، عندما يكون ذلك ضرورياً فقط في دولة ديمقراطية من أجل حماية أمنها أو  نظامها العام، أو  لحماية البيئة الطبيعية أو  الصحة أو  الآداب العامة، أو  حقوق الغير أو  حرياتهم، شريطة ألا تنتهك هذه القيود جوهر الحريات والحقوق.

3- المساواة أمام القانون

104- تعرّف المادة 32 من الدستور مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة وحظر التمييز في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتضمن الأحكام الأخرى للرجل والمرأة المساواة في المعاملة في الحياة العائلية والسياسية والاجتما عية والاقتصادية، كما  تضمن لهم المساواة في الحقوق في مجال التعليم والعمل والترقية، وتساوي الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والضمان الاجتماعي، وفرص شغل الوظائف العمومية والحصول على الامتيازات والأوسمة العامة.

4- حق المواطنة

105- وفقاً للمادة 34 من الدستور، تُكتسب الجنسية البولندية بالولادة من أبوين يتمتعان بها. ويحدد القانون الصادر في 2 نيسان/أبريل 2009 بشأن الجنسية البولندية (جريدة القوانين لعام  2012، العدد 28، البند 161، بصيغته المعدلة) السبل الأخرى للحصول على الجنسية البول ندية (للأفراد العائدين إلى الوطن والأجانب وعديمي الجنسية). ولا  يفقد المواطن البولندي جنسيته إلا  بالتخلي عنها.

5- حقوق وحريات الأقليات القومية والإثنية

106- تضمن المادة 35 من الدستور للمواطنين البولنديين المنتمين إلى أقليات قومية أو  إثنية حرية الحفاظ على لغتهم وتطويرها، والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، وتطوير ثقافتهم الخاصة. وللأقليات القومية والإثنية كذلك الحق في إنشاء مؤسساتهم التعليمية والثقافية الخاصة، أو  مؤسسات معدة لحماية هويتهم الدينية، فضلاً عن المشاركة في إيجاد حلول للأمور التي تمسّ هويتهم الثقافية. وبولندا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية التابعة لمجلس أوروبا. ووقعت بولندا كذ لك مع ليتوانيا وبيلاروس وأوكرانيا وألمانيا والجمهورية التشيكية والاتحاد الروسي وسلوفاكيا معاهدات صداقة وحسن جوار ثنائية، تُلزم الأطراف الموقعة بحماية حقوق الأقليات الإثنية.

107- وقد بدأ عام  2005 سريان القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 2005 بشأن الأقليات القومية والإثنية وبشأن اللغة الإقليمية (جريدة القوانين، العدد 17، البند 141، بصيغته المعدلة). ومن أهم القضايا التي يتناولها القانون الحق في الحفاظ على لغات الأقليات القوم ية، وبخاصة مسألة لغات الأقليات بوصفها لغات تكميلية في حالات الاتصال بالإدارة العامة.

108- وتعزيزاً للحقوق السياسية للأقليات القومية، ينص القانون الصادر في 5 كانون الثاني/ يناير 2011 - قانون الانتخابات (جريدة القوانين، العدد 21، البند 112، بصيغته المعدلة) بشأن انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ على عدم انطباق الحد الأدنى البالغة نسبته 5-8 في المائة (أي أن الحد الأدنى اللازم من الأصوات للأحزاب واللجان الانتخابية يبلغ 5 في المائة، في حين أنه يبلغ 8 في المائة للأحزاب التحالفية) على المرشحين المسجلين في القوائم المقدمة من الأقليات القومية المسجلة، شريطة أ ن يقدم المعنيون مذ كرات مناسبة لهذا الغرض.

6- حقوق الكنائس والتنظيمات الدينية

109- تُكفَل المساواة في الحقوق لجميع الكنائس والتنظيمات الدينية الأخرى، كما  يُضمن حياد الدولة في أمور المعتقدات الشخصية، الدينية منها أو  الفلسفية، أو  بالنسبة للتطلعات في الحياة مما  يضمن حرية التعبير في الحياة العامة (المادة 25 من الدستور). وتستند العلاقة ب ين الدولة والكنائس وكذلك التنظيمات الدينية الأخرى إلى مبدأ احترام حرية استقلالية كل منها في مجاله. وتنظَّم العلاقات بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية في الاتفاقية البابوية، أي الاتفاق الدولي بين جمهورية بولندا والكرسي الرسولي، وفي  القانون المتعلق بالعلاقة بي ن الدولة والكنيسة الكاثوليكية في جمهورية بولندا. وتُحدد العلاقات بين جمهورية بولندا والكنائس والتنظيمات الدينية الأخرى بموجب قوانين معتمدة وفقاً لاتفاقات مبرمة بين مجلس الوزراء وممثلي كل منهم.

باء - الحريات والحقوق الشخصية

1- حماية حياة الإنسان

110- يتضمن الدستور البولندي مجموعة من الحريات والحقوق الشخصية المضمونة بما  في ذلك حق الإنسان الأساسي في حماية حياته. ولا  ينص قانون العقوبات على عقوبة الإعدام. وقد أصبحت بولندا عام  2014 طرف اً في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وفي  البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

111- وتعتبر جريمة القتل إحدى أخطر الجرائم، ويعاقَب عليها بعقوبة قاسية. كما  أن تطبيق القتل الرحيم محظور ويعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (وإن جاز للمحكمة عدم إلحاق العقوبة بمرتكبيه في حالات استثنائية).

112- وعلاوة على ذلك، بموجب القانون الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1993 المتعلق بتنظيم الأسرة وحماية الأجنّة البشرية وشروط السماح بالإجهاض، يُسمح بالإجهاض في جمهورية بولندا في ثلاث حالات محددة وهي:

إذا كان الحمل يشكل خطراً على حياة المرأة الحامل أو  على صحتها؛

إ ذا كانت الاختبارات السابقة للولادة أو  أية أسباب طبية أخرى تشير إلى احتمال كبير لإصابة الجنين بعلل وعيوب بالغة ولا  يمكن معالجتها أو  إلى إصابة الجنين بمرض مستعصٍ يهدد الحياة؛

إذا ما  اشتبه على نحو معقول بأن الحمل ناتج عن جريمة.

113- بموجب القانون الجنائي، يعاقب على الإجهاض غير القانوني بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، غير أنه لا  تعاقب المرأة الحامل التي خضعت للإجهاض. ووفقاً للمادة 153 من قانون العقوبات، فإن كل من يقوم بإنهاء الحمل أو  حثّ المرأة الحامل بالقوة أو  التهديد غير المش روع أو  الخداع على إنهاء الحمل عن طريق استخدام العنف ضدها أو  بالسبل الأخرى ودون موافقتها يخضع لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و8 سنوات. ويعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات كل من يرتكب العمل المحدد في الفقرة 1، بعد أن يصبح الجنين قادراً على الع يش بشكل مستقل خارج جسم المرأة الحامل.

2- حظر التجارب العلمية على الإنسان

114- وفقاً للمادة 39 من الدستور، يُمنع إخضاع الإنسان للتجارب العلمية دون موافقة معلنة منه، شريطة أن تُعطى الموافقة المطلوبة طواعية. وقد حددت الشروط التي يمكن بموجبها إجراء التجارب الطبية في القانون الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن مهنة الطب وطب الأ سنان . ويحظر قانون العقوبات إخضاع الأفراد الذين تشملهم حماية القانون الإنساني الدولي للتجارب البحثية المعرفية ولو تم ذلك بموافقتهم. ويعيد قانون العقوبات التأكيد على الالتزام الوارد في الدستور الذي يفرض الحصول على موافقة أي مشارك في تجربة بحثية بعد إخباره عل ى النحو الواجب بالفوائد المتوقعة والعواقب السلبية واحتمالات حدوثها وإحاطته علماً بخيار الانسحاب من التجربة في أي مرحلة من مراحلها.

3- حظر التعذيب

115- تحظر المادة 40 من الدستور التعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، كما  تحظر العقاب البدني.

تجريم التعذيب في جمهورية بولندا

116- تُجرم كل الأفعال التي يمكن أن تكون من قبيل التعذيب بموجب قانون العقوبات، وهي تستوجب العقاب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. وحتى تعكس كامل خطورة حالات التعذيب، تطبق الأحكام جنائية ذات الصلة تراكمي اً، وبالتالي يحكم على الجاني على أ ساس الأحكام مجتمعة (أي إلحاق الضرر الجسدي أو  إساءة استخدام السلطة من قبل موظف عمومي، وانتزاع الشهادة والتعسف). ويشكل هذا النهج المرن جزء اً من تقليد القانون الجنائي البولندي الذي أثبت فعاليته من حيث الممارسة.

117- وعلاوة على ذلك، حظر قانون الأسرة والوصاية بشكل معلن استخدام العقاب البدني من قبل الوالدين منذ 1 آب/أغسطس 2010. ويتضمن نظام قانون العقوبات البولندي أنظمة تكفل محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب. وإضافةً إلى ذلك، يعاقب القانون أيضاً على استخدام التهديد أو  العن ف دون مسوّغ قانوني بهدف ممارسة الضغط على شخصٍ مشتبه فيه أو  شاهد لانتزاع دليل أو  شهادة. وقد وضع أيض اً فهرس للإجراءات القانونية المعدة لمنع المعاملة اللاإنسانية، يتضمن الإشراف على السجون من قبل قضاة السجون أو  المدافع عن حقوق الإنسان.

118- وفي 13 حزيران/يونيه 2003، اعتُمد القانون المتعلق بضمان حماية الأجانب المقيمين في أراضي جمهورية بولندا. وقد أدخل هذا القانون شكلاً جديداً من أشكال الحماية، وهو إصدار تصريح للإقامة المسموح بها. ويتصل هذا التصريح بأحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق ال إنسان والحريات الأساسية. ويجوز منح تصريح السماح بالإقامة فقط للأجنبي الذي يُطرد إلى بلد قد يتعرض فيه حقه في الحياة أو  حريته أو  سلامته الشخصية للخطر، أو  قد يتعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، أو  يُرغم على العمل الجبري أو  يُحرم من الحق في محاكمة عادلة، أو  يمكن أن يعاقَب فيه من دون أسباب قانونية.

4- الحق في صون حرمة الأفراد

119- يدعم الدستور الحق في صون حرمة الأفراد وحريتهم الشخصية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 41، لا  يُسمح بفرض الحرمان من الحرية أو  تقييدها إلا بما  يتوافق مع المبادئ التي ينص عليها القانون وبموجب إجراءاته. وترد الأنظمة الخاصة بهذه الحالة في قوانين من بينها قانون الإجراءات الجنائية أو  قانون الأجانب أو  القانون الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن الأمراض المعدية.

120- وتنص الفقرة 2 من المادة نفسها على أنه يحق للشخص الذي حُرم من حريته الاستئناف أمام المحكمة لكي تقرر على الفور مشروعية هذا الحرمان. ويجب أن يُبلّغ عن أي اعتقال فوراً إلى عائلة الشخص الذي حرم من حريته أو  إلى شخص يختاره الشخص المُعتقل. ويعدد الدستور، من ب ين الحقوق والحريات الشخصية الأخرى، حرية الشخص المعتقل في أن يُحاط علماً وعلى الفور وبصورة مفهومة وواضحة بأسباب هذا الاعتقال. وفي  غضون 48 ساعة من لحظة الاعتقال، يجب إحالة الشخص المعتقل إلى المحكمة للنظر في قضيته. ويجب إطلاق سراح المعتقل ما لم  تصدر المحكمة ب حقه أمراً بالحجز المؤقت، مع تحديد التهم الموجهة إليه، وذلك في غضون 24 ساعة من وضعه تحت تصرّف المحكمة. وبعبارة أخرى، فإن الدستور يمهل المحكمة 24 ساعة لإصدار أمر بإلقاء القبض. ولا  يحق إلا  للمحكمة إصدار قرار الحجز المؤقت. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الدستور حق ‎ ‎ التعويض لكل من يجرد من الحرية بأسلوب مخالفٍ للقانون. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لا  يجوز للشكاوى المتعلقة بالاعتقال أن تشكك في صلاحية ومشروعية الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري فحسب، بل أن تستهدف كذلك عدم سلامة تطبيق هذا الإجراء.

121- وثمة حكم مهم يتعلق بحماية الحريات الشخصية يكفل حق المعتقلين في الاتصال بمحامٍ ومقابلته فوراً، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بهيئات حماية حقوق الإنسان، بما  فيها هيئات معاهدات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك دون الخضوع للرقابة. وفيما يتعلق بالأجانب، يجب أن يُسمح للمعتقل منهم بالاتصال بالقنصلية أو  البعثة الدبلوماسية ذات الصلة.

5- الحق في محاكمة عادلة

122- تنص المادة 42 من الدستور على مبدأ "لا جريمة إلا  بنص"، وافتراض البراءة، والحق في الدفاع. ووفقاً للدستور وقانون العقوبات، لا  يُعتبر مسؤولاً عن الجرم أمام القانون إلا  الشخص الذي ارتكب عملاً يمنع بموجب قانون ساري المفعول وقت ارتكابه. ويرد في قانون الإجراء ات الجنائية مبدأ افتراض البراءة الذي يُعتبر المدعى عليه بموجبه بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي وملزم يصدر عن المحكمة، وينص على أن أي شك معقول يجب أن يفسر في صالح المدعى عليه. ولأي شخص تقام ضده إجراءات جنائية الحق في الدفاع في جميع مراحل هذه الإجراءات. وبوجه خاص، يمكن للمدعى عليه أن يختار محامياً للدفاع عنه أو  أن يستعين بخدمات المحامي العام وفق اً للشروط التي ينص عليها القانون إذا ثبت أنه لا  يملك القدرة على توكيل محام. وتعيّن المحكمة محامياً عاماً للمتهمين القصّر أو  الصمّ أو  البكم أو  المكفوفين، أو  إذا توف رت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن المدعى عليه قد يكون مصاباً بالجنون. وبالإضافة إلى ذلك، إذا ارتأت المحكمة أن الظروف قد تحول دون إمكانية تقديم الدفاع بشكل فعال، يُعتبر التمثيل القانوني إلزامياً.

123- وعملاً بالدستور والقانون الجنائي، لا  ينطبق قانون التقادم المسقِط للجرائم على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن معهد التذكرة الوطنية - لجنة مقاضاة الجرائم المرتكبة في حق الأمة البولندية، على أن جرائم النازية والشيوعية المرتكبة ضد السلام أو  الإنسانية أو  جرائم الحرب وكذلك الجرائم الأخرى التي تُرتكب ضد السلام أو  الإنسانية أو  جرائم الحرب، لا  يطبق عليها قانون التقادم المسقِط. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 44 من الدستور على أن قانو ن التقادم المسقِط فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بالجرائم المرتكبة من قبل الموظفين الحكوميين أو  بأمر منهم والتي لم  تُرفع دعاوى بشأنها لأسباب سياسية، يعلق إلى أن تتلاشى تلك الأسباب.

124- وفقاً للمادة 45 من الدستور، لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية، دون تأخير لا  مبرر له، أمام محكمة مختصة ونزيهة ومستقلة. كما  أن الدستور يضمن أيضاً مبدأ استقلال القضاء: تنص المادة 173 على أن المحاكم على أنواعها تشكل سلطة منفصلة ومستقلة عن الفروع الأخرى للسلطة، وأن القضاة مستقلون في وظائفهم، ولا  يخضعون إلا  للدستور والقانون. وتُضمن المحاكمة العلنية والعادلة بمقتضى المبدأ الذي يفيد بأن الإجراءات القضائية تتم على مرحلتين على الأقل (المادة 176 من الدستور)، وبموجب الحق في رفع شكاوى دستورية إلى المحكمة الدستور ية بخصوص الامتثال لأحكام الدستور والنصوص القانونية الأخرى التي استعانت بها محكمة أو  هيئة أخرى مماثلة في إصدار حكم نهائي بشأن الحريات والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الدستور. ولا  يجوز تقييد الطبيعة العلنية لجلسات الاستماع أو  المحاكمات القضائية أو  تعليق ها بموجب القانون إلا  في الحالات المحددة في الدستور (الفقرة 2 من المادة 45)، ولأسباب تتعلق بالآداب العامة أو  أمن الدولة أو  النظام العام أو  بحماية خصوصية طرف ما أو  مصالح خاصة مهمة أخرى. ومع ذلك، يجب إعلان الأحكام الصادرة على الملأ.

125- وعندما يتعلق الأمر بالمبدأ الذي يقضي بوجوب عقد جلسات المحكمة دون تأخير غير مبرر، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن إصدار الأحكام في غضون مهلة معقولة يشكل أحد أهداف الإجراءات الجنائية. وكما  ورد في قانون الإجراءات المدنية، على المحكمة أن تتصدى لأي إطا لة للإجراءات القضائية وأن تسعى إلى إصدار حكم بشأن القضية خلال الجلسة الأولى ما لم  يشكل ذلك إخلالاً بالنظر في القضية. وتنطبق أحكام مماثلة على الإجراءات المرفوعة أمام المحاكم الإدارية. وبدأ عام  2004 نفاذ القانون الصادر في 17 حزيران/يونيه 2004 بشأن الشكوى ضد انتهاك حق الطرف في أن يُنظر في قضيته دون تأخير غير مبرر في الإجراءات القضائية التي تُجرى أو  يتم الإشراف عليها من قبل المدعي العام. ويُدخل القانون سبل انتصاف قانونية مهمة يمكن للأطراف اللجوء إليها في حالة تأخر المحكمة أو  المدعي العام. كما  ينظّم القانون قواع د وإجراءات الاستماع إلى الشكاوى المقدمة من طرف انتُهك حقه في أن يُستمع إلى قضيته دون تأخير غير مبرر نتيجة لاتخاذ إجراء أو  عدم اتخاذه من قبل المحكمة أو  المدعي العام.

6- الحق في الخصوصية

126- ثمة معايير دستورية أخرى تتضمن الحق في الحماية القانونية للخصوصية الشخصية وخصوصية الحياة الأسرية وسرية الاتصالات والحق في عدم انتهاك حرمة المسكن وشرف الأفراد وحسن سمعتهم، وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد (المواد 47 و49 و50 و51 من ال دستور ).

127- وتضمن أحكام القانون المدني حماية المصالح الشخصية مثل الصحة والحرية والشرف وحرية المعتقد أو  الاسم أو  الاسم المستعار، ومظهر الفرد وسرية الاتصالات وخصوصيتها وحرمة المسكن والأنشطة العلمية والفنية وأنشطة الاختراع والابتكار. ويحق للشخص المعني أن يطلب إيقاف أي تعد غير مشروع على مصلحته الشخصية، وتسوية ما  يترتب عليه من تبعات، فضلاً عن المطالبة بتعويض مالي والتعويض عن أي أضرار تلحق بالملكية. كما  تُكفل حرية الاتصالات وسريتها (المادة 49 من الدستور) بواسطة الأحكام الجنائية التي تفرض عقوبات على القائمين بالتعدي على المراسلات وإخفائها وإتلافها بطريقة غير مشروعة، والتنصت على خط من خطوط الاتصالات، ونقل المعلومات المتحصَّل عليها بهذه الطريقة. ولا  يجوز تقييد هذه الحقوق إلا  بموجب القانون، كما  هو محدد في القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بالشرطة ووكالة الأمن الداخلي ووكال ات الاستخبارات وحرس الحدود وفي  القانون التنفيذي الجنائي.

128- وتكفل المادة 50 من الدستور احترام حرمة المسكن. فلا  يجوز فرض تفتيش للمسكن أو  المباني أو  المركبات إلا  في الحالات وبالطريقة المحددة في القانون. ويشمل حماية حرمة المسكن كذلك القانون الجنائي الذي يعاقب مرتكبي انتهاكات السلام المنزلي.

129- ويرد في القانون الصادر في 29 آب/أغسطس 1997 بشأن حماية البيانات الشخصية بكثير من التفصيل حق المواطن في الامتناع عن الإدلاء ببيانات شخصية، وما  يترتب على ذلك من حظر حيازة المعلومات وتجميعها والوصول إليها ما  عدا المعلومات الضرورية في دولة ديمقراطية يسودها القانون، وكذلك حق الفرد في تقييد إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة به، وحق طلب تصحيح أو  حذف المعلومات الخاطئة أو  المنقوصة أو  المتحصَّل عليها بطريقة غير مشروعة (المادة 51 من الدستور). ويمكن لأجهزة الدولة أن تجمع وتختزن أنماط معينة من البيانات عن المواطني ن استناداً إلى القوانين المتعلقة بحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي والشرطة.

7- حرية التعبير

130- تمنح المادة 54 من الدستور للجميع حق التعبير عن الآراء والحصول على المعلومات ونشرها، بينما تحظر الرقابة الوقائية لوسائل الإعلام الجماهيري وأي ترخيص للصحافة. ويُنظم القانون الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن هيئات الإذاعة والتلفزيون منح تراخيص ال محطات الإذاعية والتلفزيونية. ويعلن هذا القانون الأخير والقانون الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 1984 - قانون الصحافة (جريدة القوانين لعام  1984، العدد 5، البند 24، بصيغته المعدلة) - مبدأ حرية وسائل الإعلام.

8- حق تربية الأبناء في الأسرة

131- تضمن المادة 48 من الدستور حق الوالدين في تربية أبنائهم وفقاً لمعتقداتهم، مع الاحترام الواجب لمستوى نضج الطفل وحريته من ناحية الضمير والدين والمعتقد. وللوالدين الحق عملاً بالفقرة 3 من المادة 53 في أن يؤمنوا لأبنائهم تربية وتعليماً أخلاقيين ودينيين، وفق اً لمعتقداتهم. وتُعالج المسألة بصورة أكبر في القانون الصادر في 25 شباط/فبراير 1964 - قانون الأسرة والوصاية - الذي ينص على وجوب ممارسة الوالدين لسلطتهم على الطفل بما  يحقق مصلحته الفضلى ويخدم صالح المجتمع. ولا  يجوز تقييد أو  تعليق حقوق الوالدين إلا  في الحالات التي يحددها القانون: يمكن تعليق حقوق الوالدين عندما تتعدى عوائق مؤقتة على ممارسة تلك الحقوق؛ ويجوز أن يتبع ذلك سحب حقوق الوالدين بالكامل عندما يسيئون استعمال سلطتهم على الطفل أو  يهملون واجباتهم تجاهه إلى حد بالغ. وينص القانون الجنائي على أنه يتعين على الم حكمة في حالة ارتكاب جريمة ضد قاصر أو  بالتواطؤ مع قاصر، أن تخطر بذلك محكمة الأسرة المختصة حين ترتئي أن ثمة ضرورة للحرمان من الحقوق الوالدية أو  من حقوق الحضانة.

9- حرية التنقل

132- تبين المادة 52 من الدستور مبدأ حرية التنقل داخل أراضي بولندا وحرية اختيار محل السكن أو  الإقامة فيها فضلاً عن حرية مغادرتها. وقد تخضع هذه الحريات لتقييدات فقط في الحالات التي يحددها القانون.

133- وفي ضوء المادة 55 من الدستور، يُمنع تسليم المواطنين البولنديين إلا  في الحالات التالية. فيجوز تسليم مواطن بولندي بناء على طلب من دولة أجنبية أو  هيئة قضائية دولية إذا كان هذا الاحتمال منبثقاً عن اتفاق دولي صدقت عليه جمهورية بولندا أو  عن قانون منفذ لصك ق انوني وضعته منظمة دولية تكون جمهورية بولندا عضواً فيها، شريطة أن يكون الفعل الذي يشمله طلب التسليم:

' 1 ' قد ارتكب خارج أراضي جمهورية بولندا؛

' 2 ' ويشكل جرماً بموجب قانون جمهورية بولندا لو أنه ارتكب داخل أراضيها وذلك وقت ارتكابه ووقت تقديم الالتماس على حد سواء.

134- ومع ذلك فإن الامتثال للشروط الواردة أعلاه غير لازم إذا قدم طلب التسليم من قبل هيئة قضائية دولية مُنشأة بموجب اتفاق دولي صدقت عليه جمهورية بولندا فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، التي تغط يها الولاية القضائية لتلك الهيئة.

10- حرية الضمير والدين

135- يتمثل أحد الحقوق الأساسية الأخرى التي يضمنها الدستور (المادة 53) في حرية الضمير والدين، التي تشمل حرية اعتناق الدين أو  حرية قبول الديانة باختيار شخصي وإشهار هذه الديانة، فردياً أو  جماعياً، علانية أو  سراً، بالعبادة أو  الصلاة أو  المشاركة في أداء الطقوس أو  الشعائر أو  التعليم. ويجوز لديانة كنيسة ما أو  أي تنظيم ديني آخر معترف به شرعاً أن تُعلّم في المدارس، شريطة أن لا  يعمل ذلك على انتهاك حرية الضمير والدين للأشخاص الآخرين. ويُستنتج أيضاً أنه لا  يجوز إرغام أحد على المشاركة أو  عدم المشاركة في إقامة الشعائر ال دينية والممارسات الدينية، أو  كشف فلسفته في الحياة أو  قناعاته الدينية أو  عقيدته. وترد المبادئ المعروضة في المادة أعلاه في القانون الصادر في 17 أيار/مايو 1989 بشأن ضمان حماية حرية الضمير والدين (جريدة القوانين لعام  2005، العدد 231، البند 1965، بصيغته المعدلة)، والقانون الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 1991 بشأن نظام التعليم، وقرار وزير التعليم المتعلق بالشروط والطرق التي يجب أن يتم بموجبها تعليم الدين في المدارس الحكومية.

جيم - الحريات والحقوق السياسية

1- حرية التجمّع

136- تنص المادة 57 من الدستور على حرية التجمع، التي تتمثل في حرية تنظيم التجمعات السلمية والمشاركة فيها. وترد الأحكام المفصلة عن كيفية تنظيم تلك التجمعات في القانون الصادر في 5 تموز/يوليه 1990 - قانون التجمعات - (جريدة القوانين لعام  2013، البند 397) الذي ي حدد أيضاً، وفقاً للدستور، القيود الاستثنائية التي يمكن فرضها وحماية الصحة أو  الآداب العامة أو  حقوق وحريات الغير.

2- حرية تكوين الجمعيات

137- من المبادئ الدستورية الأساسية الأخرى حرية تكوين الجمعيات. وترد المعايير ذات الصلة في المادتين 58 و59، علماً بأنه ينبغي اعتبارها في الإطار المبين في المادتين 11 و12. فهذه الأحكام تضمن حرية تكوين وعمل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الاجتم اعية المهنية للمزارعين والجمعيات وحركات المواطنين والرابطات والمؤسسات الطوعية الأخرى. كما  ينص الدستور على أن تقوم الأحزاب السياسية على مبادئ العمل الطوعي والمساواة بين المواطنين البولنديين، وأن يكون هدفها هو التأثير في صياغة سياسة الدولة بوسائل ديمقراطية. وتحظر المادة 13 من الدستور الأحزاب السياسية والتنظيمات الأخرى التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية وممارسة الأنشطة النازية والفاشية والشيوعية، وكذلك تلك التي تفسح برامجها أو  أنشطتها المجال للكراهية العنصرية أو  القومية، أو  ممارسة العنف بهدف الفوز بالسلطة أو  التأثير في سياسة الدولة، أو  تنص على سرية هياكلها الخاصة أو  عضويتها.

138- ومع أن حرية تكوين الجمعيات والحرية النقابية مضمونة للجميع، تُحظر النقابات التي تكون أغراضها أو  أنشطتها منافية للدستور أو  القوانين. ولا  يجوز فرض أية قيود إضافية بموجب القانون إلا  تحقيقاً لمصلحة أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة أو  الآداب العامة أو  حقوق وحريات الغير. ويجوز للمحاكم أن ترفض تسجيل جمعية ما أو  أن تحظرها. وتعالجُ الحرية النقابية في نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين ومنظمات أرباب العمل باستفاضة في القوانين التي تنظم نقابات العمال والتنظيمات الاجتماعية المهنية للمزارعين و منظمات أرباب العمل.

139- وفي موازاة ذلك، يضمن الدستور حق التفاوض الجماعي، وحق العمال والموظفين في تنظيم الإضرابات وغيرها من أشكال الاحتجاج الأخرى.

3- حق المشاركة في الشؤون العامة وتقديم الالتماسات والطلبات والشكاوى إلى السلطات العامة

140- تشكل حقوق المشاركة في الشؤون العامة مجموعة أخرى من الحريات بما  في ذلك الحق في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، وحق الترشّح في الانتخابات، وحق العمل في الخدمة المدنية (الذي ينطبق على جميع المواطنين البولنديين على قدم المساواة)، وحق الحصول على المعل ومات عن أنشطة السلطات والمؤسسات العامة. فالمادة 61 من الدستور تمنح كل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل أجهزة السلطات العامة والأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة، وبأنشطة الأجهزة الاقتصادية والمهنية المسيرة ذاتياً، وغير ذلك من الأشخاص المنتخبين والأجه زة المشكلة بالانتخاب. ويضمن حق الحصول على المعلومات الوصول إلى الوثائق وحضور جلسات الأجهزة الجماعية المشكلة بالانتخاب العام والتابعة للسلطة العامة، بما  في ذلك احتمال تسجيل هذه الجلسات بالصوت والصورة. وبموجب هذا القانون - أي قانون الصحافة، تكون الأجهزة السا بقة الذكر مُلزمة بإطلاع وسائل الإعلام على أنشطتها.‏

141- كما يحق للمواطنين البولنديين تقديم التماسات ومقترحات وشكاوى إلى أجهزة السلطة العامة وكذلك إلى المنظمات والمؤسسات الاجتماعية من أجل خدمة الصالح العام وصالحهم الخاص. وتُحدد إجراءات النظر في الالتماسات والمقترحات والشكاوى في القانون الصادر في 14 حزيران/ي ونيه 1960 - قانون الإجراءات الإدارية (جريدة القوانين لعام  2013، البند 267).

دال - الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- حق الملكية

142- من القوانين الأساسية الأخرى الواردة في الدستور القانون الذي ينص على حق الامتلاك، وحقوق الملكية الأخرى، وحق التوارث.‏ ويحظى كل فرد بحماية قانونية متساوية لحق الامتلاك وحقوق الملكية الأخرى وحق التوارث. ولا  يجوز تقييد الملكية إلا  بموجب القانون.

2- حق اختيار المهنة ومزاولتها

143- تنص المادة 65 أيضاً على مبدأ حرية اختيار الشخص لمهنته ومكان عمله، إلى جانب حرية مزاولة المهنة التي اختارها. وتفيد هذه المادة أيضاً بأنه لا  يجوز فرض الالتزام بالعمل إلا  بحكم القانون. وترد هذه الالتزامات في قانون العقوبات الذي ينص على أنه يجوز للمحكمة أ ن تلزم شخصاً محكوماً عليه بتقييد الحرية بأداء عمل معين لفترة زمنية محددة، وبما  يتوافق مع القانون الصادر في 18 نيسان/أبريل 2002 (جريدة القوانين، العدد 62، البند 558، بصيغته المعدلة) بشأن حالات الكوارث الطبيعية. وفي  المادة نفسها، يحظر الدستور العمل الدائم ل لأطفال دون ال‍ 16 عاماً من العمر، ويُوضح بأن أنواع وطبيعة العمل المقبولة يحددها القانون الصادر في 26 حزيران/يونيه 1974 - قانون العمل - والقرارات ذات الصلة التي يصدرها وزير العمل. وتسهيلاً لإعمال حقوق المواطنين في مضمار العمل، ينص الدستور على سبل ووسائل للح دّ من البطالة. وترد الإجراءات المفصلة لتحقيق هذه الغاية في قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل.

3- الحق في العمل في ظروف لائقة

144- تنص المادة 66 من الدستور على حق العمل في ظروف مأمونة وصحية، وحق الحصول على أيام إجازة محددة في القانون وإجازات مدفوعة الأجر، والحق في حد أقصى من ساعات العمل المسموح بها. وينص قانون العمل على أن إحدى المسؤوليات الأساسية لرب العمل والموظف هي الامتثال لل قواعد والمبادئ المتعلقة بالسلامة والصحة. أما  القواعد المفصلة التي تنظم السلامة والصحة في العمل فترد في الفصل العاشر من قانون العمل (الصحة والسلامة في العمل)، حيث يُحمل رب العمل بموجبه مسؤولية الامتثال للمعايير المنصوص عليها، وحيث تُحدد حقوق والتزامات الموظ فين ذات الصلة. وينص قانون العقوبات على المسؤولية الجنائية بالنسبة للانتهاكات الصارخة لمعايير السلامة والصحة في العمل. وترد الأنظمة الخاصة بساعات العمل والإجازات المدفوعة الأجر في الفصلين السادس والسابع من قانون العمل.

4- الاستفادة من الضمان الاجتماعي

145- تكفل المادة 67 من الدستور الحق في الضمان الاجتماعي في الأوضاع التي يصبح الموظف فيها عاجزاً عن العمل أو  عاطلاً عن العمل رغماً عنه. وترد الأنظمة المفصلة في مجموعة قوانين من بينها القانون الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، و القانون المتعلق بتعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل وغيرها.

146- يشكل التقصير في تقديم البيانات الضرورية حتى بموافقة الطرف المعني، فضلاً عن تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر على الحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، انتهاكاً لقانون الضمان الاجتماعي يستحق العقوبة بموجب قانون العقوبات.

5- الحق في الرعاية الصحية

147- إن الحق في الرعاية الصحية (الحماية الصحية) مكفول بموجب المادة 68 من الدستور، التي تنص كذلك على مبدأ المساواة في حصول المواطنين البولنديين على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة. وبموجب المادة نفسها، فإن السلطات ملزمة بضمان حصول الأطفال وال حوامل والمعوّقين والمسنّين على رعاية صحية خاصة. ويحدد القانون الصادر في 27 آب/أغسطس 2004، المتعلق باستحقاقات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة، بالتفصيل نطاق وشروط الإجراءات الطبية، فضلاً عن قواعد وإجراءات التمويل العام (وبموجب القانون، يحق للحوامل، وأثناء عملية المخاض وفي  فترة ما  بعد الولادة والأطفال دون 18 سنة من العمر في بولندا، الحصول مجاناً على الخدمات الطبية والحماية القانونية الخاصة).

6- الحق في التعليم

148- من الحقوق الأخرى التي يضمنها الدستور (المادة 70) الحق في التعليم. وبموجب هذه المادة، يوفَّر التعليم في المدارس العامة مجاناً، ويكون الحصول على التعليم عاماً وعلى أساس المساواة، ويمكن الاختيار بين المدارس الحكومية والمدارس غير الحكومية، ويحق للمؤسسات ا لتعليمية الحصول على التمويل العام. وترد تفاصيل الأحكام المتعلقة بالتعليم في القانون الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 1991 المتعلق بنظام التعليم وفي  القانون الصادر في 27 تموز/يوليه 2005 بشأن التعليم العالي، الذي يكفل استقلالية الجامعات.‏

7- حماية الأسرة

149- تلتزم الدولة بموجب المادتين 71 و72 من الدستور بتأمين الحماية القانونية للأسرة والطفل، فضلاً عن تقديم المساعدة للأم قبل الإنجاب وفي  المرحلة التي تليه. ويحدد القانون المتعلق بتنظيم الأسرة وحماية الأجنّة وشروط السماح بالإجهاض، وكذلك القانون المتعلق بالمس اعدة الاجتماعية، واللوائح التنفيذية ذات الصلة، أنماط وأشكال المساعدة المقدمة إلى المرأة الحامل. وقد تم حظر العقاب البدني منذ 1 آب/أغسطس 2010.

150- وفيما يتعلق بحقوق الطفل، تعترف التشريعات البولندية بمصلحة الطفل الفضلى بوصفها العامل الحاسم في جميع القرارات (الأحكام الصادرة عن المحاكم) المتعلقة بالطفل.

151- وقد استحدث نظام دعم الخدمة والرعاية للطفل والأسرة بموجب قانون 9 حزيران/ يونيه 2011 بشأن دعم الأسرة ونظام الكفالة الحضانية في حالة كون الأسرة غير قادرة على الاضطلاع بوظائفها. ويمثل وضع الطفل في الكفالة الحضانية، وفق اً للقانون، الإجراء الأخير الذي لا  يمكن أن يطبق إلا  بعد استنفاذ الوسائل الأخرى الكفيلة بمساعدة الأسرة على اجتياز الأزمة.

8- الأشخاص ذوو الإعاقة

152- يفرض الدستور على السلطات العامة واجب ضمان توفير رعاية صحية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 3 من المادة 68) ومساعدتهم لضمان كفافهم، وتأقلمهم مع العمل والاتصالات (المادة 69). وتَعكسُ القوانينُ المتعلقة بمختلف مجالات الحياة الضمانات الدستورية، ولا سيما قانون 27 آب/أغسطس 1997 بشأن إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مهني اً واجتماعي اً وعمالتهم، وكذلك الشأن بالنسبة للأحكام والبرامج المحددة الأخرى التي تأخذ في الاعتبار مبادئ الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة الظروف لحل مشاكلهم، وزيا دة نشاطهم (على المستويين الاجتماعي والمهني) واستقلاليتهم وكذلك لتلبية الاحتياجات الخاصة الناجمة عن الإعاقة.

سابع اً - تعزيز حقوق الإنسان وتعليمها في بولندا

153- تحظى حقوق الإنسان في بولندا باهتمام كبير، سواء على مستوى الترويج أو  على مستوى التعليم. فهناك عدة مؤسسات للتعليم العالي تقدم دورات منتظمة في مجال حقوق الإنسان. كما  أن القضايا المتصلة بحقوق الإنسان مدرجة في المنهاج الأساسي للتعليم العام على جميع المستوي ات التعليمية. وتتضمن أيض اً معايير تدريب المدرسين محتوى يتعلق بالقوانين الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بما  فيها حقوق الطفل، والطلبة والأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن أيضاً برامج التدريب والتثقيف المقدمة للشرطة وحرس الحدود قضايا حقوق الإنسان المتصلة بتلك المهن . كما  تصدر منشورات كثيرة بشأن هذا الموضوع بصورة دورية.

154- وتُترجم قرارات لجنة حقوق الإنسان وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اللغة البولندية وتُنشر في الجرائد المتخصصة وفي  الصحف العامة. ويمكن الاطلاع على الكثير من المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بما  فيها أهم الصكوك القانونية الدولية (العالمي ة والإقليمية) ومعايير الاجتهاد القضائي الدولي والوصف المفصل لآليات الرقابة والشكاوى ذات الصلة على الموقع الشبكي لوزارة العدل. وكثير اً ما  يتم تحديث محتوى الموقع وتوسيع نطاقه. وفي  آذار/مارس 2014 وُقع اتفاق من طرف وزارة العدل، ووزارة الخارجية، والمحكمة الدستور ية والمحكمة الإدارية العليا ستتعاون تلك الأطراف بموجبه لترجمة ونشر الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن بولندا والبلدان الأخرى أيضا.

155- وتنظم وزارة العدل دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين، كما  تعقد المحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا وأمين المظالم ووزارة الشؤون الخارجية حلقات دراسية بشأن حقوق الإنسان. وتقدَّم دورات تدريبية مكثفة من قبل المجلس الأعلى لنقابة ا لمحامين، وجمعية "يوستيسيا" (Iustitia) وهي جمعية للقضاة. وتشكل قضايا حقوق الإنسان أيضاً جزءاً من المناهج المخصصة للمحامين والمستشارين القانونيين. وتنشط في مجال حقوق الإنسان المنظمات غير الحكومية بما  في ذلك مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان، ومركز حقوق المرأة، ومن ظ م ة لاسترادا (La Strada) ومنظمة العفو الدولية.