الأمم المتحدة

H RI/CORE/PER/2019

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

20 July 2020

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

بيرو *

[تاريخ الاستلام: 1 كانون الأول / ديسمبر 2019 ]

أولاً - مقدمة

1 - جمهورية بيرو هي ديمقراطية اجتماعية مستقلة وذات سيادة. وحكومتها موحدة وتمثيلية ولا مركزية، ومنظمة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ( ) .

2 - والواجبات الأساسية لدولة بيرو هي: الدفاع عن السيادة الوطنية؛ و ضمان ال إعمال الكامل لحقوق الإنسان؛ و حماية السكان من ال أخطار التي تهدد أمنهم ؛ وتعزيز الرفاه العام القائم على العدالة والتنمية ال ش املة والمتوازنة للأمة ( ) .

3 - و في هذا الصدد ، فإن مهم ة الدولة الأساسية هي "الدفاع عن الإنسان واحترام كرامته" ( ) ، وهو الهدف الأسمى للمجتمع والدولة، كما هو مبين في المادة 1 من دستور ال بلد .

4 - ولهذه الغاية، ت شارك بيرو مشاركة كبيرة في معاهدات حقوق الإنسان . وامتثالاً لالتزامات ها بموجب المعاهدات المذكورة، تصدر هذا التقرير الذي يتضمن معلومات عامة عن البلد و عن التدابير المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.

ثانيا ً - معلومات عامة عن الدولة

5 - تبلغ المساحة الإجمالية ل إقليم دولة بيرو 215 , 6 285 1 كيلومترا مربعا. وتغطي منها 60 , 5 في المائة منطقة الغابات و 27 , 7 في المائة منطقة المرتفعات و 11 , 8 في المائة المناطق الساحلية ( ) .

6 - و تقع بيرو بين خط الاستواء ومدار الجدي، وبسبب عوامل مختلفة (مثل تيار بيرو أو همبولت، وسلسلة جبال الأنديز، وديناميات الأعاصير والأعاصير المضادة)، تتمتع بمناخ متنوع . و لهذا، فإن ت نوع الجغرافيا والظروف المناخية يجعل من بيرو واحد ا من البلدان العشر ة التي تتمتع بأكبر قدر من التنوع على الأرض : فهي تضم 84 منطقة للمعيشة و 17 منطقة انتقالية . و بيرو هي رابع دولة لديها أكبر غطاء حراجي استوائي، وهي موطن ل ما قدره 71 في المائة من الأنهار الجليدية الاستوائية في العالم ( ) وموطن لما قدره 70 في المائة من التنوع البيولوجي في ا ل أرض . و بالإضافة إلى ذلك، يساهم التراث الطبيعي في الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ : بنسبة تتراوح ما بين 13 و 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) .

7 - و عاصمة ال دول ة هي ليما ، و ي وجد في البلد 24 إقليما و 196 م حافظ ة تشمل 874 1 مقاطعة . وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هناك حكومة إقليمية لكل إقليم و لم حافظ ة ليما ولم حافظة كالاو الدستورية. وبالتالي، هناك ما مجموعه 26 حكومة إقليمية . و على المستوى المحلي، توجد بلديات في المحافظات والمقاطعات ( ) .

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المؤشرات الديمغرافية

8 - في عام 2017 ، أجرى المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية التعدادات الوطنية لعام 2017 : المتمثلة في التعداد الثاني عشر للسكان والتعداد السابع للمساكن والتعداد الثالث للمجتمعات الأصلية (تعداد عام 2017 )، والتي استُخلصت منها البيانات التالية:

إجمالي السكان في عام 2017

385 237 31

الكثافة السكان ية في عام 2017

23 , 0 متر مربع

عدد السكان المتوقع بحلول عام 2050

40 , 1 مليون نسمة ( )

9 - و يمثل سكان ال مدن 79 , 3 في المائة من إجمالي السكان، بعد أن زادوا بنسبة 6 , 8 في المائة في السنوات العشر الماضية. وتتركز أعلى كثافة سكانية في ليما (منطقة ليما الكبرى وإقليم ليما)، حيث تستأثر بنسبة 35 , 7 في المائة من إجمالي السكان؛ وتليها المنطقة الشمالية بنسبة 25 , 5 في المائة من إجمالي السكان. وعلاوة على ذلك، فإن 32 في المائة من إجمالي السكان تتراوح أعمارهم ما بين 0 و 17 سنة، و 49 في المائة منهم نساء و 51 في المائة منهم رجال ( ) .

ح تى عام 2017 ، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة 75 سنة ( ) ؛

انخفض معدل وفيات الرضع من 17 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2010 إلى 15 حالة وف اة في الفترة 2017 - 2018 . ومع ذلك ، لا تزال هناك فجوة بين سكان ال مدن وسكان ال أرياف ، حيث سُجلت 13 حالة وفاة في ا لمناطق الحضرية ، بينما سُجلت 22 حالة وفاة في المناطق الريفية في الفترة 2017 - 2018 ( ) ؛

وبالمثل، انخفض معدل وفيات الأطفال من 23 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2010 إلى 19 حالة وفاة في الفترة 2017 - 2018 . و لا تزال هناك فجوة أيضا بين سكان ال مدن وسكان ال أرياف ، حيث سجلت 16 حالة وفاة في المناطق الحضرية، بينما سجلت في المناطق الريفية 27 حالة في الفترة 2017 - 2018 . وجدير بالذكر أن المنطقة التي س ُ جلت فيها أدنى معدلات وفيات الرضع والأطفال هي ليما، وت ليها موكيغوا ( ) .

المؤشرات الاجتماعية والثقافية

10 - فيما يتعلق بالصحة ، ي بين تعدا د المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية لعام 2017 أن لدى 75 , 5 في المائة من السكان نوع من أنواع التأمين الصحي؛ وهذا يعني أن 22 , 1 مليون شخص مشمولون ب الحماية في حالة مرض أو حادث محتمل ( ) . ويشير التعداد إلى ما يلي:

( أ) يوجد في الدولة 606 مستشفيات و 18 معهداً صحياً متخصصاً و 296 2 مركزاً صحياً و 002 8 مركز ان صحيا ن. و تتركز معظم المستشفيا ت والمعاهد الصحية في ساحل البلد ( ) ؛

(ب) على المستوى الوطني، تبلِّغ 33 , 4 في المائة من النساء عن صعوبة الحصول على الخدمات الصحية عندما يحتجن إلى الرعاية، وذلك بسبب بُعد هذه الخدمات. ويقترن هذا الوضع بارتفاع نسبة عدد الأطفال، البالغين ما بين 6 و 35 شهرًا، الذين يعانون من فقر الدم في المناطق التي يصعب الوصول إليها: المناطق الريفية ( 53 , 3 في المائة) والغابات ( 53 , 6 في المائة ) ( ) ؛

(ج) بلغ معدل الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية المزمن، حسب نمط منظمة الصحة العالمية، 12 , 2 في المائة من إجمالي السكان في عام 2018 ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 11 , 6 في المائة منذ عام 2009 ؛ ومع ذلك، ظلت الفجوة بين سكان المدن والأرياف ثابتة. ففي عام 2018 ، بلغ معدل سوء التغذية المزمن لدى الأطفال في المناطق الحضرية 7 , 3 في المائة؛ بينما بلغ في المناطق الريفية 25 , 7 في المائة ( ) .

11 - وفيما يتعلق بالتعليم، يشير تعداد عام 2017 إلى أن السكان الحاصلين على تعليم أولي وابتدائي يمثلون 75 , 3 في المائة، والحاصلين على تعليم ثانوي يمثلون 41 , 3 في المائة، والحاصلين على تعليم عال يمثلون 34 , 0 في المائة ( ) .

12 - وفي عام 2018 ، بلغ معدل إتمام القصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 14 سنة للتعليم الابتدائي 91 , 5 في المائة على المستوى الوطني، بعد أن زاد بنسبة 8 , 7 في المائة منذ عام 2010 ؛ وبالنسبة للقصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 19 سنة فقد بلغ معدل إتمامهم للتعليم 98 , 3 في المائة في عام 2018 ، بعد أن زاد بنسبة 2 , 8 في المائة منذ عام 2010 . وبالمثل، فإن معدل إكمال التعليم الثانوي في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 19 سنة قد بلغ 78 , 6 في المائة في عام 2018 ، بعد أن زاد بنسبة 12 , 9 في المائة منذ عام 2010 ؛ وبالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 24 سنة، بلغ معدل إتمامهم للتعليم 84 , 8 في المائة في عام 2018 ، بعد أن زاد بنسبة 7 , 7 في المائة منذ عام 2010 ( ) .

13 - وجدير بالذكر أنه في عام 2017 ، بلغت التغطية التعليمية للسكان الأصليين في بيرو 64 , 8 في المائة في صفوف الأطفال ما بين 3 و 5 سنوات؛ و 93 , 1 في المائة في صفوف الأطفال ما بين 6 و 11 سنة؛ و 89 , 9 في المائة في صفوف القصر ما بين 12 و 16 سنة.

14 - وحسب آخر استقصاء وطني للأسر المعيشية أجري في عام 2018 ، فقد بلغ معدل الأمية 5 , 6 في المائة من إجمالي السكان، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2 , 9 في المائة عن معدل الأمية المسجل في عام 2007 ؛ ومع ذلك، ظلت الفجوة بين سكان المدن والأرياف ثابتة. وبذلك بلغت نسبة الأمية في المدن 3 , 4 في المائة من إجمالي السكان في عام 2018 ، بينما بلغت في الأرياف 14 , 5 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الجغرافية التي تعرف أعلى نسبة أمية هي منطقة المرتفعات ( 9 , 9 في المائة)، والإقليم الذي به أعلى نسبة أمية هو أبوريماك ( 14 في المائة من سكان الإقليم) ( ) .

15 - وفيما يخص العمالة، بلغ عدد السكان النشطين اقتصاديًا 462 , 8 17 ألف نسمة في عام 2018 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1 , 6 في المائة مقارنة بعام 2017 . ومع ذلك ظلت الفجوة قائمة بين سكان المدن والأرياف. ففي عام 2018 ، بلغ عدد السكان النشطين اقتصاديا في المناطق الحضرية 700 663 13 نسمة، بينما بلغ عدد السكان النشطين اقتصاديا في المناطق الريفية 100 779 3 نسمة. كما تجدر الإشارة إلى أن عدد النشطين اقتصادياً الذين كانت لديهم وظائف قد بلغ 500 776 16 نسمة ( ) .

16 - وفيما يتعلق بالإسكان والصرف الصحي، يشير تعداد 2017 إلى أن 67 , 1 في المائة من المنازل مزودة بالمياه من خلال الشبكة العامة للمياه داخل المنازل، في حين يعتمد 11 , 3 في المائة من المنازل على الشبكة العامة للمياه خارج المنازل ولكن داخل المباني. ويستخدم 7 , 3 في المائة من المنازل مياه الآبار (المياه الجوفية)؛ ويُزوَّد 4 , 7 في المائة من المنازل بالمياه من خلال حوض للاستخدام العام. وتستخدم 4 , 5 في المائة من المنازل مياه الأنهار أو المجاري المائية أو الينابيع أو ما شابه ذلك، و 4 , 2 في المائة من المياه هي مياه من الشاحنات الناقلة للمياه أو ما شابه ذلك، و 0 , 9 في المائة منها مياه تُطلب من الجيران ومياه الثلج الذائب ومياه الأمطار وغيرها ( ) .

المؤشرات الاقتصادية

17 - في عام 2018 ، صُنِّف 20 , 5 في المائة من سكان بيرو على أنهم فقراء وفقاً لنهج نقدي للفقر. وبالأرقام المطلقة، كان هناك 000 593 6 شخص يعيشون في الفقر. لكن مقارنة بعام 2017 ، فقد انخفض الفقر بنسبة 1 , 2 في المائة ( 21 , 7 في المائة). ويؤثر الفقر إلى حد كبير في السكان الذين تكون لغتهم الأم إحدى لغات الشعوب الأصلية ( 32 , 4 في المائة)، وتكاد تكون نسبة الفقر لديهم ضعف نسبة الفقر لدى من يتحدثون بالإسبانية ( 17 , 5 في المائة) ( ) .

18 - وفي عام 2018 ، كان 2 , 8 في المائة من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع، أي أن ما يعادل 000 900 شخص كان لديهم مستوى إنفاق فردي أقل من تكلفة سلة الغذاء الأساسية ( 183 سولاً). ومقارنة بعام 2017 ، سُجل انخفاض في عدد هؤلاء الأشخاص بنسبة 1 , 0 في المائة (من 3 , 8 في المائة إلى 2 , 8 في المائة)؛ أي أن حوالي 000 300 شخص خرجوا من هذه الحالة. وبحسب منطقة السكن، أثر الفقر المدقع في 10 , 0 في المائة من السكان في المناطق الريفية، بينما أثر في 0 , 8 في المائة في المناطق الحضرية ( ) .

19 - ووفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية، سُجل في الفترة ما بين عامي 2009 و 2018 اتجاه تصاعدي في الإنفاق العام، بالأساس في مجالات الصحة (من 8 , 1 في المائة في عام 2009 إلى 11 , 3 في المائة في عام 2018 )، والتعليم (من 15 , 4 في المائة في عام 2009 إلى 17 , 0 في المائة في عام 2018 ) والثقافة والرياضة (من 1 , 2 في المائة في عام 2009 إلى 2 , 4 في المائة في عام 2018 ). وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، بشكل عام، قد زادت بمقدار 3 , 6 في المائة خلال الفترة المذكورة ( ) .

20 - ووفقاً للتقرير السنوي لمصرف الاحتياطي المركزي لعام 2018 ، بلغ معدل التضخم السنوي، الذي يُقاس بتغير مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة ليما الكبرى، 2 , 19 في المائة في عام 2018 . وكانت هذه القيمة قريبة من نقطة الوسط في النطاق المستهدف ( 1 - 3 في المائة). وهكذا، ظل التضخم ضمن النطاق المستهدف طوال معظم السنة. ومع ذلك، ونتيجة للتأثير الأساسي المرتبط بظاهرة النينيو الساحلية، التي حدثت في عام 2017 ، فقد بلغ التضخم بصورة مؤقتة أقل من المستوى الأدنى للنطاق المستهدف بين شهري آذار/مارس وأيار/مايو 2018 ( ) .

الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

21 - ف يما يلي الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة، وفقاً لدستور بيرو:

السلطة التشريعية

22 - يمارس السلطة التشريعية كونغرس الجمهورية، الذي يتألف من مجلس واحد يضم 130 نائباً يُنتخبون لمدة خمس سنوات من خلال عملية انتخابية ت ُ نظم وفقاً للقانون. و لكي يُنتخب شخص عضوًا في الكونغرس، يجب أن ي كون بيروفيًا بالولادة، وأن يبلغ 25 سنة من العمر، و أن يكون لدي ه الحق في التصويت ( ) . وتتمثل سلطات الكونغرس في ما يلي:

إصدار قوانين وأحكام تشريعية، وكذلك تفسير أو تعديل أو إلغاء القوانين القائمة ؛

ضمان احترام أحكام الدستور والقوانين، واتخاذ الإجراءات الملائمة لمساءلة المخالفين لها ؛

المصادقة على المعاهدات وفق ا ل لدستور ؛

إقرار الميزانية والحساب ات العام ة ؛

ال إذن ب منح القروض وفق ا ل لدستور ؛

ممارسة الحق في العفو ؛

الم صاد قة على ترسيم حدود الأقاليم الذي ت قترحه السلطة التنفيذية ؛

منح الموافقة على دخول قوات أجنبية إلى أراضي الجمهورية بشرط ألا يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال في السيادة الوطنية ؛

الإذن ل رئيس الجمهورية بمغادرة البلد ؛

ممارسة ال مهام الأخرى التي يحددها الدستور والمهام ذات الصلة ب الوظيفة التشريعية ( ) .

السلطة ال تنفيذية

23 - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و ممثل الأمة. ويُنتخب بالاقتراع المباشر ومدة ولايته خمس سنوات؛ و لا يُعاد انتخاب ه على ال فور. و بعد مرور فترة رئاسة دستورية واحدة ، على الأقل، يمكن للرئيس السابق أن يترشح مرة أخر ى ، وفق الشروط نفسها ( ) .

24 - و يؤدي رئيس الجمهورية اليمين القانونية ويتولى منصبه أمام الكونغرس في 28 تموز/يولي ه من العام الذي تُجرى فيه الانتخابات. وتتمثل وظائفه ف يما يلي:

الامتثال ل لدستور والمعاهدات والقوانين والأحكام القانونية الأخرى وضمان الامتثال لها ؛

تمثيل الدولة داخل الجمهورية وخارجها ؛

توجيه السياسة العامة للحكومة ؛

مراقبة النظام الداخلي والأمن الخارجي للجمهورية ؛

الدعوة إلى إجراء انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء الكونغرس، وكذلك رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وغيرهم من الم وظف ين وفقا ل لقانون ؛

دعوة الكونغرس إلى عقد دورة تشريعية استثنائية. و ت وق ي ع مرسوم انعقاد الدورة في هذه الحالة ؛

توجيه رسائل إلى الكون غ رس ، بصورة شخصي ة وخطي ة، وعلى نحو إلزامي في أي وقت عند افتتاح الدورة التشريعية العادية السنوية الأول ى . و ت تضمن الرسائل السنوية عرضا ً مفصل ا ً لل وضع في الجمهورية وما يراه الرئيس ضرورياً وملائماً من تحسينات وإصلاحات لينظر فيها الكونغرس. وتُعتمد رسائل رئيس الجمهورية ، باستثناء الرسالة الأولى، من جانب مجلس الوزراء ؛

ممارسة سلطة وضع لوائح تطبيقية للقوانين دون الخروج عن أحكامها أو تغيير طبيعتها، وإصدار مراسيم وقرارات ضمن هذه الحدود ؛

إنفاذ أحكام الهيئات القضائية وقراراتها والعمل على إنفاذها ؛

إنفاذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والعمل على إنفاذها ؛

توجيه السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها ؛

تعيين السفراء والوزراء المفوضين ، بموافقة مجلس الوزرا ء، على أن يُبلغ ال كونغرس بذلك ؛

استقبال الدبلوماسيين الأجانب والسماح للقناصل بممارسة وظائفهم ؛

رئاسة نظام الدفاع الوطني ، وتنظيم وتوزيع وتوجيه القوات المسلحة والشرطة الوطنية ؛

اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الجمهورية ووحدة إقليم الدولة وسياد تها ؛

إعلان الحرب و ت وق ي ع معاهدات السلام ب إذن من الكون غ رس ؛

إدارة الأموال العامة ؛

التفاوض بشأن القروض ؛

الأ مر با تخاذ تدابير غير عادية من خل ال مراسيم طو ا رئ ملزمة قانون ا ، فيما يخص المسائل ال اقتصادية والمالية، وحيثما استدعت المصلحة الوطنية ذلك ، على أن يُبلغ ال كونغرس بذلك. و يجوز ل لكونغرس بدوره تعديل أو إلغاء مراسيم الطوارئ المذكورة ؛

تنظيم التعريفات الجمركية ؛

منح العفو وتخفيف ال عقوبات . و ممارسة حق العفو لفائدة المتهمين في القضايا التي تجاوزت فيها مرحلة التحقيق ضعف المهلة المحددة لها بالإضافة إلى تمديدها ؛

منح الأوسمة باسم الأمة بموافقة مجلس الوزراء ؛

السماح للبيروفيين بالخدمة في جيش أجنب ي ؛ و ممارسة الوظائف الأخرى للح وكمة والإدارة الموكلة إليه بموجب الدستور والق انو ن ( ) .

25 - ويتولى مجلس الوزراء إدارة و تسيير الخدمات العامة، ولديه المهام التالية: ( أ) الموافقة على مشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية إلى الكونغرس؛ ( ب ) و المصادقة على المراسيم التشريعية و مراسيم الطوارئ الصادرة عن رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي ينص عليها القانون ، ( ج) وبحث الشؤون المتعلقة بالمصلحة العامة ؛ ( د ) وأداء المهام الأخرى التي يمنحها له الدستور والقانون ( ) .

26 - و تتألف السلطة التنفيذية حتى الآن من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء؛ و وزار ة الزراعة والري، و وزار ة التجارة الخارجية والسياحة ؛ و وزار ة الثقافة ؛ و وزار ة الدفاع ؛ و وزار ة التنمية والإدماج الاجتماعي ؛ و وزار ة الاقتصاد والمالية ؛ و وزار ة التعليم ؛ و وزار ة الطاقة والمناجم ؛ و وزار ة العد ل وحقوق الإنسان ؛ و وزار ة البيئة ؛ و وزار ة شؤون المرأة والسكان الضعفاء ؛ و وزار ة الإنتاج ؛ و وزار ة الداخلية ؛ و وزار ة الخارجية ؛ و وزار ة الصحة ؛ و وزار ة العمل و تعزيز العمالة؛ و وزار ة النقل والاتصالات ؛ و وزار ة الإسكان والتشييد والصرف الصحي ( ) .

27 - وفيما يتعلق بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أُقر في عام 2011 القانون رقم 29809 ( ) ، الذي اعتُمد بموجبه الاسم الحالي "وزارة العدل وحقوق الإنسان" (سابقًا كان اسمها "وزارة العدل" فقط). وتوضح المادة 5 من القانون المذكور أن وزارة العدل وحقوق الإنسان "تهدف إلى تعزيز ونشر حقوق الإنسان، ووضع سياسات للوصول إلى العدالة، مع التركيز على الأشخاص الضعفاء ". ومن هذا المنطلق ، أُنشئت وكالة الوزارة لحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة التي تضطلع ب وظائف منها صياغة السياسات وتنسيقها وتنفيذها والإشراف عليها، ضمن اختصاصها، و وفقًا للسياسة العامة الوطنية.

28 - وتتكون وكالة الوزارة لحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة من: ’ 1 ‘ المديرية العامة للدفاع العام والوصول إلى العدالة، التي ت شرف على إدارات الدفاع الجنائي ، والمساعدة القانونية ، والدفاع عن الضحايا ، وال مصالحة خارج نطاق القضاء والآليات البديلة لتسوية النزاعات و ا لخدمات ال متعددة القطاعات ، و إدارات ا لدفاع العام والوصول إلى العدالة على مستوى المقاطعات؛ ’ 2 ‘ و المديرية العامة لحقوق الإنسان التي تشرف على الإدارة المعنية ب سياسات حقوق الإنسان و ت نظيم ها، و إدارة الشؤون الدولية وتعزيز التشريعات ومواءمتها ؛ ’ 3 ‘ والمديرية العامة للبحث عن المختفين التي تشرف على إدارة التسجيل والتحقيق الشرعي، و رعاية و دعم الضحايا ( ) .

السلطة القضائية

29 - تُستمد سلطة إقامة العدل من الشعب وتمارسها السلطة القضائية عن طريق هيئات هرمية التسلسل الإداري وفقاً لأحكام الدستور والقوانين. و من بين المبادئ والحقوق المتعلقة ب وظيف ة القضاء ما يلي ( ) :

وحدة وظيفة القضاء واقتصارها على القائمين عليه ا ؛

الاستقلال في ممارسة وظيفة القضاء ؛

مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والحماية القضائية ؛

علنية الإجراءات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ؛

تفسير خطي ل قرارات المحاكم بجميع مستوياتها، ما عدا المراسيم الإجرائية فقط، مع ذكر صريح ل لقانون واجب التطبيق والأسس الواقعية التي تستند إليها ؛

تعددية مستويات المحاكم ؛

التعويض، بالطريقة التي يحددها القانون، عن الأخطاء القضائية في الإجراءات الجنائية والاعتقالات التعسفية، دون المساس بالمسؤولية التي قد تنشأ ؛

مبدأ عدم التوقف عن إقامة العدل بسبب ثغرات أو أوجه القصور في القانون. و في مثل هذه الحال ات ، ي جب تطبيق المبادئ العامة للقانون والقانون العرفي ؛

مبدأ عدم جواز استخدام القياس في القانون الجنائي والقوانين المقيدة للحقوق ؛

مبدأ عدم معاقبة أي شخص دون إجراءات قضائية ؛

تطبيق القانون ال أكثر ملاءمة للمتهم في حال ات الشك أو التعارض بين القوانين الجنائية ؛

مبدأ عدم إدانة أي شخص غيابياً ؛

حظر إعادة فتح القضايا المغلقة ب فعل قرار واجب النفاذ. ولقرارا ت العفو والصفح وإ سقاط الدعوى نهائيا والتقادم قوة الشيء المقضي به ؛

مبدأ عدم الحرمان من حق الدفاع في أي مرحلة من مراحل ال إجراءات . ويُبلَّغ كل شخص بشكل فوري وبصيغة خطية بسبب أو أسباب توقيف ه. ولديه الحق في التواصل شخصيًا مع محام من اختياره والاستعانة به من ذ لحظة استدعا ئه أو توقيفه من قبل أي سلطة ؛

مبدأ وجوب إبلاغ كل شخص ، بشكل فوري وبصيغة خطية ، ب دواعي أو أسباب توقيفه ؛

مبدأ إقامة العدل بالمجان والدفاع بالمجان عن ذوي الموارد المحدودة ، وعن ا لجميع في الحالات التي ينص عليها القانون ؛

مشاركة الشعب في تعيين القضاة و عزلهم وفق القانون ؛

التزام السلطة التنفيذية بالتعاون في ال إجراء ات عند ما يُ طلب منها ذلك ؛

حظر ممارسة وظيفة القضاء من قبل شخص لم يُعين على النحو المنصوص عليه في الدستور أو القانون. و لا يجوز للهيئات القضائية منحه مثل هذه الوظيفة، تحت طائلة المسؤولية ؛

مبدأ حق كل شخص في صياغة تحليل وانتقاد القرارات والأحكام القضائية ، ضمن حدود القانون ؛

حق ال سجناء و الأشخاص المحكوم عليهم في ال إقامة في مؤسسات مناسبة ؛

مبدأ أن نظام السجون يهدف إلى إعادة تثقيف الأشخاص المدانين و إعادة تأهيل هم و إعادة إدماج هم في المجتمع.

30 - و في ضوء ما هو منصوص عليه في قواعد برازيليا، تضم السلطة القضائية اللجان وال خطط الست التالية: ( أ) اللجنة الدائمة المعنية بالخطة الوطني ة لوصول الأشخاص الضعفاء إلى العدالة ؛ ( ب) و لجنة العدل بين الجنسين؛ ( ج) و برنامج تنفيذ القانون رقم 30364 المتعلق ب منع العنف ضد المرأة و أفراد الأسرة و ال معاقبة عليه واستئصال ه ؛ ( د) و ال لجن ة الوطنية للإدارة البيئية ؛ ( ه) و لجنة العدالة المشتركة بين الثقافات ؛ ( و) و اللجنة الوطنية ل لعناية ب مستخد ِ م ي نظام ال قضا ء ( ) .

31 - و قد اعتمدت ال سلطة القضائية أيضا "الخطة الوطنية لوصول الأشخاص الضعفاء إلى العدالة ، للفترة 2016 - 2021 " ( ) .

32 - ومن ناحية أخرى، لا بد من الإشارة إلى النيابة العامة، وهي هيئة مستقلة يرأسها ال مدعي العام للدولة . وتشمل وظائفها ما يلي : تمثيل المجتمع في ال إجراء ات القضائية وضمان استقلال الهيئات القضائية و إقامة ا لعدالة على نحو سليم ( ) .

33 - وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن تعيين وتقييم القضاة والمدعين العامين من مسؤولية المجلس الوطني للعدل، المؤلف من سبعة أعضاء عاديين يُختارون عن طريق مسابقة الجدارة العامة، لمدة خمس سنوات ( ) .

مكتب أمين المظالم

34 - مكتب أمين المظالم من المؤسسات الأخرى المستقلة وال مهم ة في ا لدفاع عن الحقوق الدستورية للفرد والمجتمع ، و في الإشراف على أداء إدارة الدولة ل واجبات ها و على تقديم الخدمات العامة للمواطنين . و ينتخب الكونغرس رئيس مكتب أمين المظالم ويعزله من منصبه بثلثي أصوات العدد القانوني للأعضاء. و تجدر الإشارة إلى أن أمين المظالم يتمتع بنفس الحصانة وا لصلاحي ات التي يتمتع بها أعضاء الكونغرس ( ) .

35 - و يتألف مكتب أمين المظالم من مكاتب مختصة ، كل مكتب منه ا مكلف ب أحد المجالات المواضيعية التالية: ’ 1 ‘ حقوق الإنسان والأشخاص ذوو الإعاقة ؛ ’ 2 ‘ و حقوق المرأة؛ ’ 3 ‘ و البيئة والخدمات العامة والشعوب الأصلية؛ ’ 4 ‘ و المسائل الدستورية؛ ’ 5 ‘ و إدارة الدولة؛ ’ 6 ‘ والأطفال والمراهقون؛ ’ 7 ‘ و منع النزاعات الاجتماعية ، والح و كم ة ؛ ’ 8 ‘ ومكافحة الفساد ، والشفافية ، وكفاءة الدولة ( ) .

36 - وبموجب القانون 30394 ، وُسِّع نطاق وظائف مكتب أمين المظالم ليصبح الهيئة المسؤولة عن الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وقد أنشئت هذه الآلية الوطنية وفقًا لأحكام المادتين 3 و 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وتضطلع الآلية ب أنشطة تهدف إلى منع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و إلى الإبلاغ عنها عند الاقتضاء ( ) .

النظام الانتخابي

37 - يت كون النظام الانتخابي من ال هيئة الوطنية للانتخابات ؛ و المكتب الوطني للعمليات الانتخابية؛ والسجل الوطني لتحديد الهوية والأحوال المدنية. وتعمل هذه الهيئات بشكل مستقل وتنسق العمل فيما بينه ا وفقًا ل صلاحياتها ( ) .

38 - و اختصاصات ال هيئة الوطنية للانتخابات هي: ( أ) ضمان شرعية الاقتراع وسير الانتخابات والاستفتاء ات وغيرها من عمليات التصويت الشعبي، وكذلك إعداد القوائم الانتخابية؛ ( ب) و الاحتفاظ بسجل المنظمات السياسية وصونه ؛ ( ج) و ضمان الامتثال للوائح المتعلقة بالمنظمات السياسية والأحكام الأخرى المتعلقة بالم سائل الانتخابية؛ ( د) و إقامة العدل في ال قضايا المتعلقة ب الانتخاب ات ؛ ( ه) و إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات ( ) .

39 - ويتولى المكتب الوطني للعمليات الانتخابية تنظيم جميع العمليات الانتخابية والاستفتاء ات وغيرها من عمليات التصويت الشعبي، بما في ذلك تنظيم ميزانياتها، فضلاً عن إعداد وتصميم بطاق ات الاقتراع. و بالإضافة إلى ذلك، فه و مسؤول عن تسليم المحاضر والمواد الأخرى اللازمة للتدقيق ونشر نتائج الانتخابات . ويقدم المكتب أيضا معلومات مستمرة عن عملية الفرز من ذ بداية عد ِّ الأصوات في أماكن الاقتراع ( ) .

40 - أما السجل الوطني للهوية والأحوال المدنية فهو الجهاز ال مسؤول عن تسجيل المواليد و حالات الزواج والطلاق والوف اة وغيرها من الإجراءات التي تغير الحالة المدنية ، وعن إصدار الشهادات ذات الصلة . ويحضِّر السجل أيضا قوائم الناخبين ويح دثها، ويزود ال هيئة الوطنية للانتخابات والمكتب الوطني للعمليات الانتخابية بالمعلومات اللازمة لأداء مهامهما. وي حتفظ بسجل هوية المواطنين و ي صدر ال وثائق التي تثبت هويتهم ( ) .

ال محكمة ال دستورية

41 - ينص دستور بيرو على أن المحكمة الدستورية هي الهيئة ال تي تشرف على تنفيذ أحكام الدستور. ولذا، فإنه ا تتولى المهام التالية : ( أ) مهمة البتّ في دعاوى عدم الدستورية ( في درجة قضائية وحيدة)؛ ( ب) والبتّ ( نهائياً وقطعياً ) في القرارات الصادرة برفض الإحضار أمام المحكمة، وإجراء ال أمبارو ، وحماية البيانات الشخصية، والإجراء المتعلق بالامتثال؛ ( ج) والبتّ، وفقاً للقانون، في تنازع الاختصاصات، أو الصلاحيات التي يحددها الدستور ( ) .

42 - ومن المهم أيضا تأكيد أن الدستور ينص على الضمانات الدستورية وإجراءات تعديل الدستور. و الأولى ستة وهي: إجراء الإحضار أمام المحكمة، وإجراء ال أمبارو، وإجراء حماية البيانات الشخصية، والإجراء المتعلق بعدم الدستورية، والإجراء الشعبي، و ال إجراء المتعلق ب الامتثال ( ) .

ثالثا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

43 - يتطلب تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عملا مستمرا يتمثل في مواءمة لوائحنا وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي وقعت علي ها دولة بيرو .

44 - و يقر دست ور بيرو، في مادته 55 ، بأن المعاهدات التي وقعت عليها الدولة وال تي دخلت حيز النفاذ تشكل جزءاً من القانون الوطني ( ) . ويقر أيضا ً الحكم النهائي والانتقالي الرابع من ا لصك القانوني نفسه بال مركز الدستوري لمعاهدات حقوق الإنسان ( ) .

45 - و معاهدات حقوق الإنسان السارية في بيرو هي المعاهدات التالية ( ) :

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أودع صك التصديق عليه في 28 نيسان/ أبريل 1978 ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أودع صك التصديق عليه في 28 نيسان/ أبريل 1978 ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي أودع صك التصديق عليها في 29 أيلول/ سبتمبر 1971 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أودع صك التصديق عليها في 20 آب / أغسطس 1982 ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي أودع صك التصديق عليها في 7 تموز /يوليه 1988 ؛

اتفاقية حقوق الطفل ، التي أودع صك التصديق عليها في 4 أيلول/ سبتمبر 1990 ؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي أودع صك التصديق عليها في 14 أيلول/ سبتمبر 2005 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الذي أودع صك التصديق عليه في 8 أيار / مايو 2002 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي أودع صك التصديق عليه في 8 أيار/ مايو 2002 ؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أودع صك التصديق عليه في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أودع صك التصديق عليه في 9 نيسان/ أبريل 2001 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع صك التصديق عليه في 14 أيلول / سبتمبر 2006 ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللذان أودع صك ا التصديق عليهما في 30 كانون الثاني / يناير 2008 ؛

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي أودع صك التصديق عليها في 26 أيلول/ سبتمبر 2012 وقد أصدرت بيرو إعلان الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادة 31 من الاتفاقية ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، الذي أودع صك التصديق عليه في 6 كانون الثاني/ي ناير 2016 .

46 - و اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة:

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي أودع صك التصديق عليها في 24 شباط/ فبراير 1960 ؛

ا لا تفاقية الخاصة ب وضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، اللذان أودع صك ا التصديق عليهما في 21 كانون الأول / ديسمبر 1964 ؛

ا لا تفاقية المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية، التي أودع صك التصديق عليها في 23 كانون الثاني/ي ناير 2014 ؛

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، التي أودع صك التصديق عليها في 18 كانون الأول / ديسمبر 2014 ؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أودع صك التصديق عليه في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2001 ، و قد صادق ت بيرو على ا لا تفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ و بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و ب خاصة النساء والأطفال الم كملان لهذه الاتفاقية ، وقد أودع صك التصديق عليها في 24 شباط/ فبراير 2002 .

47 - و اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

اتفاقية تطبيق الراحة الأسبوعية ( في المنشآت الصناع ي ة) (رقم 14 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1945 ؛

اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي (رقم 29 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 1 شباط / فبراير 1960 ؛

اتفاقية تفتيش العمل (رقم 81 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 1 شباط / فبراير 1960 ؛

ال توصية المتعلقة ب العمال المهاجرين (رقم 86 )، التي أودع صك التصديق عليها في 2 آذار/ مارس 1960 ؛

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87 )، التي أودع صك التصديق عليها في 2 آذار/ مارس 1960 ؛

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98 )، التي أودع صك التصديق عليها في 13 آذار/ مارس 1964 ؛

اتفاقية المساواة في الأجر (رقم 100 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 1 شباط / فبراير 1960 ؛

اتفاقية الضمان الاجتماعي (المع ايير الدن يا ) (رقم 102 )، التي أودع صك التصديق عليها في 23 آب/أغسطس 1961 ؛

اتفاقية إلغاء العمل الجبري (رقم 105 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1960 ؛

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب) ( رقم 106 )، التي أودع صك التصديق عليها في 11 تموز/يوليه 1988 ؛

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) (رقم 111 )، التي أودع صك التصديق عليها في 10 آب /أغسطس 1970 ؛

اتفاقية سياسة العمالة (رقم 122 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 27 تموز/يولي ه 1967 ؛

اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138 )، التي أودع صك التصديق عليها في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 ؛

اتفاقية تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة للعمال من الجنسين : العمال ذوو المسؤوليات العائلية (رقم 156 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 13 حزيران/ يوني ه 1986 ؛

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169 )، التي أودع صك التصديق عليها في 2 شباط/ فبراير 1994 ؛

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 10 كانون الثاني/يناير 2002 ؛

اتفاقية حماية الأمومة (رقم 183 )، التي أودع صك التصديق عليها في 9 أيار/ مايو 2016 ؛

اتفاقية العم ل اللائق للعمال المنزليين (رقم 189 ) ، التي أودع صك التصديق عليها في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 .

48 - و اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة:

الاتفاقية ال متعلق ة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي أودع صك التصديق عليها في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1966 .

49 - و اتفاقيات جنيف و غيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني:

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (الاتفاقية الأولى)، التي أودع صك التصديق عليها في 15 شباط/ فبراير 1956 ؛

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار (الاتفاقية الثانية)، التي أودع صك التصديق عليها في 15 شباط/ فبراير 1956 ؛

اتفاقية جنيف ال متعلق ة بمعاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة)، التي أودع صك التصديق عليها في 15 شباط/ فبراير 1956 ؛

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة)، التي أودع صك التصديق عليها في 15 شباط/ فبراير 1956 ؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، الذي أودع صك التصديق عليه في 14 تموز /يوليه 1989 ؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، الذي أودع صك التصديق عليه في 14 تموز /يوليه 1989 ؛

اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد ، وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا)، التي أودع صك التصديق عليها في 17 حزيران/ يوني ه 1998 ؛

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، التي أودع صك التصديق عليها في 20 تموز /يوليه 1995 ؛

ا لا تفاقية المتعلقة ب الذخائر العنقودية، التي أودع صك التصديق عليها في 26 آب/ أغسطس 2012 ؛

معاهدة تجارة الأسلحة، التي أودع صك التصديق عليها في 16 شباط/ فبراير 2016 ؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)، الذي أودع صك التصديق عليه في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2018 .

الإطار القانوني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

50 - ينص الإطار القانوني في بيرو على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. و في هذا الصدد، ت رد في المادة 2 من الدستور مجموعة من الحقوق الأساسية المحمية (الحق في الحياة، والحق في السلامة المعنوية والعقلية والبدنية، والحق في التطور والرفاه بحرية، و الحق في حرية الوجدان والدين وحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الرأي من بين أمور أخرى). بيد أن هذه القائمة ليست محدودة، ولذا فإن المادة 3 من نص الدستور نفسه تؤكد عدم استبعاد الحقوق الأخرى "التي يكفلها الدستور، وغيرها من الحقوق ذات طبيعة مماثلة أو القائمة على كرامة الإنسان أو على مبادئ سيادة الشعب وسيادة القانون الديمقراطي، أو ال نظام الجمهوري للحكومة " .

51 - و لا تقتصر حماية حقوق الإنسان في بيرو على الحقوق المذكورة في الدستور. و كما ذ ُ كره أعلاه ، فإن نص الدستور نفسه يوسع قائمة الحقوق لتشمل الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة و أ د ر ج ت ها في ال قانون الوطني (المادة 55 ).

52 - و تحدد سياسات الدولة المبادئ التوجيهية العامة التي توجه إجراءات الدولة على ال أمد الطويل، من أجل تحقيق رفاه المواطنين والتنمية المستدامة للبلد. و تشكل سياسات الدولة الخمس والثلاث و ن الاتفاق الوطني وهي مجمعة في أربعة أهداف رئيسية مترابطة: ( أ) الديمقراطية وسيادة القانون ؛ ( ب) و الإنصاف والعدالة الاجتماعية ؛ ( ج) و القدرة التنافسية للبلد ؛ ( د) و دولة تت سم بالكفاءة والشفافية واللامركزية ( ) .

53 - وتهدف أيضا السياسة العامة للحكومة ل عام 2021 ، المعلنة رسمياً لأول مرة بموجب المرسوم السامي رقم056-2018-PCM( ) ، إلى تحقيق التنمية المتكاملة للبلد من خلال تحديد محاور السياسة الخمسة وهي : ( أ) النزاهة ومكافحة الفساد؛ ( ب) بناء مؤسسات للحوكمة؛ ( ج) و النمو الاقتصادي العادل والتنافسي والمستدام؛ ( د) و التنمية الاجتماعية ورفاه السكان؛ ( ه) و تطبيق اللامركزية الفعالة من أجل التنمية.

54 - و على نفس المنوال ، تقترح " خطة الذكرى المئوية الثانية: بيرو حتى عام 2021 " ( ) المحاور الاستراتيجية الستة التالية: ’ 1 ‘ الحقوق الأساسية للأشخاص وكرامتهم؛ ’ 2 ‘و الفرص المتاحة و إمكانية الوصول إلى الخدمات؛ ’ 3 ‘و الدولة والح و كم ة ؛ ’ 4 ‘و الاقتصاد و القدرة التنافسية وال عمالة ؛ ’ 5 ‘و التنمية الإقليمية وال هياكل الأساسي ة؛ ’ 6 ‘و الموارد الطبيعية والبيئة.

55 - وبغية التشجيع على تحقيق ال أهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و توفير أدوات لاتخاذ قرارات أفضل، أنشأ المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية منصة تفاعلية على ال إنترنت تسمى "نظام رصد وتتبع المؤشرات المتعلقة ب أهداف التنمية المستدامة". وتتضمن هذه المنصة معلومات ع ن استقصاءات ال أسر المعيشية والتعدادات الوطنية التي ي جريها المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية ، إلى جانب معلومات إحصائية مستخلصة من السجلات الإدارية للكيانات الوطنية ( ) .

56 - ومن هذا المنطلق، أُعدت سياسة حقوق الإنسان الواردة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2018 - 2021 ( ) ب مراعاة غايات أهداف التنمية المستدامة . وتتضمن هذه السياسة مبادئ توجيهية محددة تهدف إلى ضمان حقوق 13 فئة جديرة ب حماية خاصة هي : ( أ) كبار السن ؛ ( ب) و السكان المنحدر و ن من أصل أفريقي؛ ( ج) و الأشخاص ذوو الإعاقة ؛ ( د) و النساء ؛ ( ه) والأطفال والمراهقون ؛ ( و) و الأشخاص مسلوب و ال حري ة ؛ ( ز) و المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والمصابون بالسل؛ ( ح) و العمال المنزليون ؛ ( ط) و المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين؛ ( ي) و المدافعون عن حقوق الإنسان؛ ( ك) و الشعوب الأصلية ؛ ( ل) و الأشخاص في حالة التنقل البشري؛ ( م) و ضحايا ا لعنف الذي وقع بين عامي 1980 و 2000 .

57 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مختلف القطاعات تنفذ خططاً محددة في إطار برمجة الأنشطة، مع التركيز على أن تكون هذه الخطط شاملة للجميع .

58 - ويمكن ل لأشخاص الذين يرون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي حق من حقوقهم اللجوء إل ى آليات مختلفة .

59 - و ي مكن هم، على سبيل المثال، تقديم شكوى أو التماس أو استفسار إلى مكتب أمين المظالم، خطيا أو شفويا ، عن طريق البريد العادي أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو من خلال خدمة الدردشة عبر الإنترنت أو الهاتف ، أو في م قر النيابة العامة (مكتب المدعي العام ) في الأماكن التي لا ت وجد فيها بعد مكاتب لأمين المظالم.

60 - ومن ناحية أخرى، أنشأت كيانات مختلفة في القطاع العام آليات للتعامل مع قضايا هؤلاء الأشخاص إما عن طريق الهاتف أو عن طريق رفع قضاياهم، خطيا أو شفويا . و على سبيل المثال، لدى وزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء مراكز طوارئ خاصة بالنساء و لدى الشرطة الوطنية في بيرو مراكز متخصصة للحماية من العنف ا ل أسر ي.

61 - وفي بيرو، يمكن ل لأشخاص الذين يرون أنفسهم ضحايا لانتهاك حقوقهم الوصول ب أنفسهم إلى آليات الحماية في المجال القضائي، بالأخص من خلال إجراءات دستورية م ن قبيل إجراءات الأمبارو، و الإحضار أمام المحكمة ، وحماية البيانات الشخصية .

62 - و ترد أدناه أوجه التقدم المحرز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ل كل فئة من الفئات الجديرة بح ماية خاصة المذكورة أعلاه.

كبار السن

63 - في عام 2018 ، اعتُبر 820 004 4 شخصاً من كبار السن؛ ومن بينهم 992 916 1 رجل ا ً ( 47 , 87 في المائة ) و 828 087 2 امرأة ( 52 , 13 في المائة ) ( ) . و من المتوقع أيضا ً أن يمثل كبار السن في السنوات الثلاث ال قادم ة 10 , 7 في المائة و 10 , 9 في المائة و 11 , 2 في المائة من إجمالي السكان ، على التوالي ( ) .

64 - و في عام 2011 ، و مع إنشاء وزار ة التنمية والإدماج الاجتماعي ( ) ، وُضع البرنامج الوطني للمساعدة التضامن ية على المعاش التقاعدي عند بلوغ 65 سنة من العمر، لفائدة كبار السن . ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الحماية لكبار السن ( ابتداء من 65 سنة ) الذين يعيشون في فقر مدقع، والذين ليس لديهم معاش تقاعدي أو أي دعم من القطاع العام أو الخاص . ويقدم البرنامج دعمًا مال يًا قدره 250 سولا كل شهرين (أي ما يعادل 74 , 05 دولار ا ً من دولارات الولايات المتحدة ( ) ) ( ) .

65 - وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى تموز/يوليه 2019 قُدِّم الدعم إلى 704 390 3 شخصا ً من كبار السن؛ وخصص لهذا الغرض 370 211 428 4 سولا (أي ما يعادل 984 673 311 1 دولارا من دولارات الولايات المتحدة ( ) ) ( ) .

66 - و في عام 2014 ، اعتُمدت المبادئ التوجيهية للسياسة العامة لتشجيع معاملة كبار السن معاملة جيدة ( ) . و في عام 2016 ، صدر القانون رقم 30490 ، وهو ال قانون الخاص ب كبار السن ( ) ؛ وفي عام 2018 ، اعتُمدت اللائحة التطبيقية لهذا القانون ( ) ، لتوسيع قائمة حقوق كبار السن، بما في ذلك حق هم في ألا يتعرضوا للتمييز، وحق هم في أن يعيشوا ويشيخوا داخل ال أسرة، وفي أن يحصلوا على الرعاية على سبيل الأولوية في جميع الخدمات المقدمة في المؤسسات العامة والخاصة.

67 - وفي عام 2016 ، بدأ العمل ب نظام الإنذار القضائي الخاص ب كبار السن، والغرض منه ضمان سرعة الإجراءات القضائية التي يشارك فيها كبار السن الذين هم في حالات ضعف ( ) . وفي عام 2018 ، اعتُمدت الخطة الوطنية لإمكانية الوصول الخاصة بالفترة 2018 - 2023 ( ) ، التي تهدف إلى تسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينهم أيضًا كبار السن.

68 - وفي عام 2018 أيضاً، تولى المدافعون العامون عن ال ضحايا ، التابعون ل وزارة العدل وحقوق الإنسان، الدفاع عن 617 5 قضية ل كبار السن؛ بعد أن زادت هذه القضايا بمقدار 920 2 مقارنة بعام 2014 .

69 - وفي عام 2018 ، انضم 140 878 1 شخصا من كبار السن إلى نظام التأمين الصحي الشامل، ويمثل هذا العدد 56 , 14 في المائة من إجمالي السكان كبار السن ( ) .

السكان البيروفيون المنحدرون من أصل أفريقي

70 - وفقاً لتعداد المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية لعام 2017 ، فإن 894 828 شخصاً قد عرّفوا أنفسهم ب أنهم بيروفيون منحدرون من أصل أفريقي في بيرو. ومن بين هؤلاء، كان هناك 248 449 رجلا و 646 379 امرأة ( ) .

71 - وفي عام 2014 ، اعتُمد الصك المسم ى "توجيه ات لتنفيذ السياسات العامة الخاصة با لسكان البيروفي ي ن المنحدر ي ن من أصل أفريقي " ( ) . و في عام 2015 ، اعتُمدت السياسة الوطنية لتعميم النهج المتعدد الثقافات ( ) ، التي أعلن من خلالها أن من المصلحة الوطنية الاهتمام على سبيل الأولوية بتمتع ا لسكان البيروفي ي ن المنحدر ي ن من أصل أفريقي تمتعا كامل ا بحقوق هم الأساسية.

72 - و في عام 2016 ، اعتُمدت خطة التنمية الوطنية للسكان البيروفي ي ن المنحدر ي ن من أصل أفريقي للفترة 2016 - 2020 ( ) . و تهدف هذه السياسة بشكل أساسي إلى ضمان حق هؤلاء السكان في المساواة وعدم التمييز، وتعزيز تنميته م الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإنتاجية والثقافية مع الحفاظ على الهوية وتكافؤ الفرص.

73 - وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مديرية ال سياسات الخاصة ب السكان البيروفي ي ن المنحدرين من أصل أفريقي هي الوحدة ال أساسي ة في وزارة الثقافة المسؤولة عن تصميم وتنفيذ السياسات والخطط و ال برامج الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق السكان البيروفي ي ن المنحدرين من أصل أفريقي وضمان تنميتهم مع الحفاظ على هويتهم ، في إطار المساواة في الحقوق ( ) . و هذه المديرية مسؤولة أيضا عن سجل المنظمات التي تمثل ا لسكان البيروفي ي ن المنحدرين من أصل أفريقي، وه و أداة تضم مجموعات منظمة من ال أشخاص المنتمين إلى المجتمع المدني الذي يقومون بأ نشطة مستمر ة ل تعزيز تنمية السكان البيروفي ي ن المنحدرين من أصل أفريقي ( ) .

ال أشخاص ذو و الإعاقة

74 - وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية، يوجد في بيرو 612 051 3 شخصاً يعانون من بعض أنواع الإعاقة، وهو عدد يمثل 10 , 4 في المائة من إجمالي السكان. ومن بين هؤلاء الأشخاص، يعاني 48 , 3 في المائة من صعوبة في الرؤية، و 15 , 1 في المائة من صعوبة في التحرك أو المشي؛ و 7 , 6 في المائة من صعوبة في السماع؛ و 4 , 2 في المائة من صعوبة في التعلم أو الفهم؛ و 3 , 2 في المائة من مشاكل في التعامل مع الأشخاص الآخرين؛ و 3 , 1 في المائة من صعوبة في الحديث أو التواصل، كما أن لدى 18 , 2 في المائة نوعان أو أكثر من الإعاقة. وفيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، 57 في المائة من جميع الأشخاص ذوي الإعاقة هم نساء وعددهن 111 739 1 امرأة ونسبة 43 في المائة المتبقية رجال وعددهم 433 312 1 رجلاً ( ) .

75 - وتجدر الإشارة إلى أن بيرو تبذل جهوداً لتكييف تشريعاتها في هذا الصدد . ف في عام 2012 ، نُشر القانون رقم 29973 ، وهو القانون العام للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، الذي يحدد الإطار القانوني لتعزيز وحماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين . وهناك التزام بال قضاء تدريجيا على الحواجز التي تؤدي إلى الإقصاء على أساس الإعاقة وتزيد من حدته ، و التزام بتوفير الحماية وال رعاية على سبيل الأولوية ل هؤلاء الأشخاص . وقد وُضعت اللائحة التطبيقية للقانون المذكور في عام 2014 ( ) .

76 - و خلال هذه الفترة، س ُ ن ت قوانين تساهم في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ها تلك المتعلقة بما يلي:

ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات في مجال الصحة العقلية و النهوض بالصحة العقلية والوقاية وال علاج وإعادة التأهيل في هذا المجال ، وذلك من خلال اتباع نموذج ل لرعاية المجتمعية، و الاحترام الأساسي لحقوق الإنسان وكرامة الشخص، دون تمييز، واتباع نهج متعدد الثقافات يقضي على وصم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ال صح ة العقلية ( ) ؛

الكشف والتشخيص المبكر والرعاية والعلاج الصحي للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد ( ) ؛

تعزيز إمكانية الوصول في المناطق الحضرية ل صالح ا لأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المعينة والأجهزة و الأدوات المساعد ة التعويضية والاستفادة منها ( ) ؛

تشجيع وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ، من خلال اتخاذ تدابير محددة تضمن ممارسة حقوقهم الأساسية ( ) ؛

وضع مبادئ توجيهية تسمح للعاملين في مجال العدالة بتوفير الرعاية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

تسهيل تنقل ا لأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

تعزيز التعليم ال جامع ، الذي ي قتضي أن تتخذ المؤسسات التعليمية تدابير لضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية، وتوافر ها ، ومقبولي تها ، و قدرتها على ا لتكيف . وفي هذا الصدد، تقتضي "القواعد والمبادئ التوجيهية لت نمية التلاميذ خلال العام الدراسي" أن تخصص المؤسسات التعليمية العامة والخاصة للتعليم الأساسي العادي و التعليم البديل مقعد ين على الأقل في كل ص ف دراسي لإدماج الطلاب ذوي الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة ( ) ؛

الوقاية والعلاج من مرض الزهايمر و غيره من اختلالات القوى العقلية ( ) ؛

تعزيز إمكانية الوصول في المناطق الحضرية ل صالح ا لأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، مع التركيز على الأماكن العامة والخاصة التي يستخدمها عامة الناس لأغراض الترفيه و التي توجد فيها ألعاب للأطفال ( ) ؛

تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التكنولوجيات المعينة والأجهزة و الأدوات المساعد ة التعويضية والاستفادة منها ( ) ؛

تعزيز حقوق الأشخاص قصير ي القامة والسعي إلى إرساء ثقافة الاحترام و المساواة في المعاملة وعدم التمييز ( ) ؛

الإعلان عن وقوع مخالفات و المعاقبة عليها عندما ي ُقيَّد وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية بصحبة كلابهم ال مرشدة أو عندما ي ُقيَّد بقاؤهم في مكان ما أو ت نقل هم ( ) ؛

إصدار شهادات الإعاقة من قبل أطباء معتمدين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة ( ) ؛

اتخاذ التدبير الذي ي سمح للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة باستخدام خدمة النقل البري العام في المدن وبين المدن بالمجان ( ) ؛

إنشاء نظام قانوني يشجع على الكشف والتشخيص المبكر ين ، وال علاج المبكر، وحماية الصحة، والتعليم ال جامع ، وإدماج ا لأشخاص الذين يعانون من اضطراب ات طيف التوحد في سوق العمل و في المجتمع ( ) ؛

تنظيم العمل عن بعد ( ) ك وسيل ة خاصة لتوفير فرص العمل التي لا تتطلب حضور العامل والتي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

ت مد يد إجازة ما بعد الولادة لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة ( ) ؛

منح إجازة للعاملين في ال قطاعين العام والخاص لتمكينهم من ال حصول على المساعدة الطبية والعلاج التأهيلي لأطفالهم القصر ذوي الإعاقة، أ و القصر ذوي الإعاقة الخاضعين لوصايتهم، أ و الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين ل رعايتهم أو لوصايتهم ( ) ؛

الاعتراف رسميًا بلغة الإشارة البيروفية ( ) باعتبارها لغة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في جميع أنحاء الإقليم الوطني وإلزام ال مؤسسات بتقديم خدمات الترجمة ال ش فوية.

7 7 - و ل ضمان مستوى معيشي لائق وحماية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وُضع في عام 2015 " برنامج معاشات ذوي الإعاقة الشديدة " ل وزار ة شؤون المرأة والسكان الضعفاء ( ) ، ونُقل هذا البرنامج في عام 2017 إلى اختصاص وزار ة التنمية والإدماج الاجتماعي ( ) . والغرض من ه هو توفير معاش غير قائم على الاشتراكات تدفعه الدولة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة ومن الفقر، مما يسمح لهم بتحسين نوعية حياتهم ( ) .

78 - وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى تموز/ يولي ه 2019 ، استفاد 235 54 شخصاً من ذوي الإعاق ات الشديدة من البرنامج . و من ذ عام 2019 ، بدأ تنفيذ هذا البرنامج في 14 إقليما في بيرو ( ) .

79 - و في وقت لاحق من عام 2018 ، ا عترف ت دولة بيرو بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ونظم ت ها على قدم المساواة مع الآخرين ( ) . و ل ذلك عد َّ ل ت مواد مختلفة من القانون المدني لعام 1984 ، ل ينص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم ممارسة حقوقهم بشكل كامل و مستقل وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومن ثم فهم لا يحتاجون إلى من يمث ِّ لهم ليكونوا قادرين على التصويت وشراء وبيع ال ممتلكات والزواج وممارسة السلطة الو الد ية على أ طفالهم ، من بين أ مور أخرى، بل يمكنهم الآن القيام بذلك بأنفسهم. و إذا لزم الأمر، يمكنهم الاعتماد على مساعدة شخص ي دعم هم . وب الإضافة إلى ذلك، هناك جانب آخر مهم وهو إلغاء منصب "ال قيِّم " على ا لأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مناصب " مقدمي الدعم وال حماية ". وبالمثل، أُلغي إجراء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات بصورة غير طوعية. ويمكن طلب إلغاء الح ج ر المفروض على شخص من ذوي الإعاقة، قبل دخول هذه القاعدة حيز التنفيذ.

80 - وفي إطار اللوائح المذكورة أعلاه، أُ دخل ت التعديلات الم لائم ة لعملية الانتقال إلى نظام الدعم وال حماية. وهكذا اعتمدت السلطة القضائية "لائحة الانتقال إلى نظام الدعم امتثالاً للنموذج الاجتماعي للإعاقة" ( ) ، التي تُوضع بموجبها القواعد والإجراءات التي تسمح للعاملين في مجال العدالة ب ال انتقال على نحو صحيح وفي أقصر وقت إلى نظام دعم ا لأشخاص ذوي الإعاقة الذين صدر بحقهم حكم نافذ يعين قيِّمين عليهم ، وكذلك أولئك الذين ما زالوا قيد الحجر .

81 - واعتُمدت أيضا المبادئ التوجيهية من أجل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، أثناء عملية الاختيار للوظائف وفي مكان العمل، إلى جانب معايير تحديد العبء غير المتناسب أو غير المبرر ، الم ن طبق ة في القطاع الخاص ( ) .

المرأة

82 - ما فتئت بيرو تكثف جهودها لمنع واستئصال جميع أشكال العنف ضد المرأة. ف في عام 2015 ، اعتُمد القانون رقم 30364 ، وهو قانون منع العنف ضد المرأة و أفراد الأسرة و ال معاقبة عليه واستئصال ه ( ) ، الذي ي نشئ آليات وسياسات شاملة للوقاية والرعاية وحماية الضحايا، وكذلك لل تعويض عن الضرر الناجم عن العنف. وينص هذا القانون على محاكمة الجناة ومعاقبتهم وإعادة ت أهيلهم من أجل ضمان حياة خالية من العنف للمرأة و لأفراد الأسرة وضمان ممارس تهم لحقوقهم ممارسة كاملة . وينص هذا القانون أيضا على ال نهج ال متعدد التخصصات ، وي بين أن العنف ضد المرأة ناتج أيضًا عن عوامل مثل الإعاقة. وقد صدرت اللائحة التطبيقية لهذا القانون في عام 2016 ( ) ، و بذلك و ُ ضع مخطط إجرائي جديد ل ل حماية من أعمال العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة و ال معاقبة عليها .

83 - و خلال هذه الفترة، س ُ ن ت قوانين وسياسات تهدف إلى القضاء على العنف الجنساني ضد المرأة بمختلف أشكاله، و معالجة العيوب التي أدت إلى تبعية المرأة، كي يتسنى للمرأة المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة . ومن القوانين والسياسات المذكورة تلك المتعلقة بما يلي :

السياسات العامة ال شاملة ال تي تتعلق بمكافحة العنف الجنساني:

السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ( ) التي تتصدى ل لتمييز الهيكلي ضد المرأة وت شجع المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأ ة و ضمان حماية الأطفال والمراهقين والنساء من جميع أنواع العنف ؛

الخطة الوطنية لمناهضة العنف الجنساني للفترة 2016 - 2021 ( ) ، وهي أداة تسعى إلى تحسين التنسيق بين المؤسسات لمواجهة المشكلة المعقدة المتمثلة في العنف ضد المرأة.

العنف ضد المرأة و أفراد الأسرة

تعديل ال لائحة التطبيقية ل لقانون رقم 30364 المتعلق ب منع العنف ضد المرأة و أفراد الأسرة و ال معاقبة عليه واستئصال ه ( ) ؛

التشجيع على منع جميع أشكال العنف ضد المرأة و أفراد الأسرة و على استئصال ه و ال معاقبة عليه ، وتحسين آليات رعاية الضحايا وحمايتهم، وخاصة الإطار الذي ينظم تدابير الحماية ( ) ؛

ت طبيق الخدمات المتخصصة وم تابعتها وتقييم ها وإضفاء الطابع المؤسسي عل يها، وذلك بالتنسيق مع المستويات الحكومية الثلاثة، من أجل التشجيع على منع العنف في الأسرة، من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير تهدف إلى تحديد عوامل الخطر ، وتسوية النزاعات ، والقضاء على أفعال التمييز والعنف بين أ فراد المجتمع التي ت ؤثر في التعايش السلمي و الديمقراطي في البلد ( ) ؛

حظر استخدام العقوبة ال بدن ية والمهينة ضد الأطفال والمراهقين ( ) ؛

توفير خدمات الكشف والتشخيص والعلاج للنساء المعرضات للعنف من الزوج أو ال زوج السابق ، اللواتي يذهب ن إلى المرافق الصحية للحصول على ا لخدمات الصحية ، وذلك كي تتعافى صحتهن النفسية ( ) ؛

ضمان ممارسة النساء والرجال لحقوقهم في ظل المساواة والكرامة وال نماء ا لحر والرفاه والاستقلال الذاتي، ومنع التمييز في جميع مجالات حياتهم، العامة والخاصة، بهدف تحقيق المساواة الكاملة ( ) ؛

تعزيز القواعد المتعلقة ب منع العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة و ال معاقبة عليه واستئصال ه ( ) ؛

تعزيز إجراءات التصدي ل انتهاك ات حقوق العمال ضحايا العنف ( ) ؛

وضع توجيهات إلزامي ة للرعاية الجيدة في مراكز " ال طوارئ الخاصة ب المرأة" المذكورة أعلاه ( ) .

قتل الإناث

تعزيز مكافحة قتل الإناث والعنف الأسري والعنف الجنساني ، مما أدى إلى تعديل مواد مختلفة من قانون العقوبات ( ) ؛

إدراج جريمة "قتل الإناث" في قانون العقوبات ( ) .

التحرش الجنسي

منع التحرش الجنسي في إطار علاقات السلطة أو التبعية و ال معاقبة عليه ، أيا كان الشكل القانوني ل تلك العلاق ات ( ) ؛

التحرش الجنسي في الأماكن العامة

منع أفعال التحرش الجنسي في الأماكن العامة ، ال ت ي ت ؤثر في حقوق ال أشخاص وخاصة حقوق المرأة ( ) ؛

ال معاقبة على أفعال التحرش بكافة أشكاله بما في ذلك التحرش الجنسي والابتزاز الجنسي ، وتعديل القانون رقم 27942 والقانون رقم 30057 ( ) .

84 - وبالإضافة إلى ذلك، من المهم تسليط الضوء على أنه خلال عام 2017 وافقت 28 حكومة محلية وخمس حكومات إقليمية ( ) على قوانين إقليمية وبلدية لمنع التحرش الجنسي في الأماكن العامة و ل لمعاقبة عليه.

85 - و في سياق مكافحة التحرش الجنسي، اعتُمدت المبادئ التوجيهية لإعداد الوثائق المعيارية الداخلية بشأن منع ومعالجة حالات التحرش الجنسي في الأوساط الجامعية ( ) . و بعد ذلك، اعتُمد في عام 2018 بروتوكول العمل المشترك لمراكز الطوارئ ال خاصة بالمرأة و / أو مراكز الشرطة المتخصصة في الحماية من العنف الأسري والتابعة للشرطة الوطنية في بيرو ( ) .

86 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأ ة ، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2017 كان هناك 295 مركزًا للطوارئ خاصا بالمرأة مزودا بالخدمات اللازمة ، حيث عولج ما مجموعه 317 95 حالة عنف ضد المرأة وأفراد الأسرة والعنف الجنسي. وفي عام 2017 ، عالجت خدمة الرعاية العاجلة للبرنامج الوطني لمكافحة العنف الأسري والجنسي ( ) التابع لوزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء 040 4 حالة طارئة لضحايا العنف ضد ال مرأة وأفراد الأسرة ( ) .

87 - وفي عام 2017 ، رد خط المساعدة المجاني ة المسمى " الخط 100 " على 068 65 است ش ار ة ، كانت الغالبية العظمى منها من نساء ( 058 55 است ش ار ة )، والسبب الرئيسي وراء ا لا ستشارات هو أعمال العنف الجسدي والنفسي ( 812 28 است ش ار ة )، ثم أعمال العنف النفسي ( 860 31 استشارة). وتتراوح أعمار 35 في المائة من المتصلين ما بين 26 و 35 سنة، و أعمار 31 في المائة منهم ما بين 36 و 45 سنة، و أعمار 13 في المائة منهم ما بين 18 و 25 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن 58 في المائة من الاستشارات قد أُحيلت إلى مراكز الطوارئ الخاصة بالمرأة من أجل ال رعاية ال متعدد ة التخصصات ( ) .

88 - ومن ناحية أخرى، بُذلت جهود أيضاً في مجال الانتخاب ات بغية الاعتراف بحقوق المرأة، ضمن ال فئات ال أخرى الجديرة ب حماية خاصة، إذ ينص دستور بيرو ( ) على نسب مئوية دنيا من أجل السماح ب تمثيل الجنسين، ومجتمعات الفلاحين والسكان الأصليين، وال شعوب الأصلي ة في المجالس الإقليمية والمجالس البلدية. وهكذا، عُدِّل النظام الانتخابي الوطني في عام 2019 ، حيث أصبح ي نص على أن تضم قائمة المرشحين للانتخابات ال أول ية 40 ف ي المائة على الأقل من النساء أو الرجال، وأن تُدرج أسماء المرشحين الرجال والنساء متواترة في هذه القائمة . وتُرتَّب القائمة الناتجة عن الانتخابات ال أول ية وفقًا لنتيجة التصويت، مع مراعاة الحد الأدنى المذكور أعلاه و هو 40 في المائة. و هكذا ، فإن المرشحين الذين ي حصلو ن على أكبر عدد من الأصوات ي شغل ون الم قاعد الأولى، لكن بمجرد تغطية ال ح د الأقصى لعدد المرشحين من نفس الجنس، يستمر ملء المقاعد من الجنس الآخر لاستيفاء الحد الأدنى المطلوب . و فيما يخص ا لانتخابات العامة أيضا ، تؤخذ بعين الاعتبار نتائج الديمقراطية الداخلية وتُدرج أسماء المرشحين الرجال والنساء بطريقة متواترة ( ) .

89 - وتجدر الإشارة إلى أ ن حالات التعقيم القسري التي حدثت في بيرو خلال الفترة بين عامي 1995 و 2001 ، لا سيما في المناطق الريفية من جبال الأنديز في بيرو، قد أ ثر ت بشكل أسا سي في النساء . و في عام 2015 ، أُعلن أن من المصلحة الوطنية إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية ل ضحايا هذا التعقيم القسري ، و أنشئ " سجل ضحايا التعقيم القسري " الذي حدث خلال تلك الفترة ( ) . ويخضع هذا السجل لمسؤولية وزارة ال عدل وحقوق الإنسان والغرض منه هو تعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة من خلال خدمات المساعدة القانونية المجانية والدعم النفسي وال رعاية .

90 - واعتُمد أيضا ال إجراء المتعلق ب التسجيل في " سجل ضحايا التعقيم القسري " ( ) و في م رفق ه الذي يحمل اسم " ال ملف الموحد ل جمع المعلومات الخاصة ب سجل ضحايا التعقيم القسري في الفترة 1995 - 2001 ". وبالمثل، اعتُمد " ال جدول الزمني لل ت طبيق التدريجي لسجل ضحايا التعقيم القسري في الفترة 1995 - 2001 "، الذي شمل في مرحلته الأولى أقاليم كوسكو وكاخاماركا وبيورا وهوانكافيليكا وليما ( ) . وبموجب القرار الوزاري رقم161-2016-JUS، بدأت المرحلة الثانية من تطبيق هذا السجل .

91 - واعتمد ت وزار ة شؤون المرأة والسكان الضعفاء من جانبها التوجيه الخاص الذي يحمل اسم "مبادئ توجيهية لرعاية ضحايا التعقيم القسري في مراكز الطوارئ الخاصة بالمرأة "، بهدف وضع معايير تسمح ل ضحايا التعقيم القسري المسجلين في " سجل ضحايا التعقيم القسري " بتلقي الرعاية في مراكز الطوارئ الخاصة بالمرأة التابعة للبرنامج الوطني لمكافحة العنف الأسري والجنسي ال ذي وضعته وزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء ( ) . وفي إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ، نُظِّم في أيلول/ سبتمبر 2018 اجتماع المائدة المستديرة مع ممثلي الدولة والمجتمع المدني لتحليل و تسوية م سألة ضحايا التعقيم القسري الذي حدث بين عامي 1995 و 2001 ( ) .

الأطفال والمراهقون

92 - وفقاً لل سجل الوطني للهوية والأحوال المدنية ، يوجد 651 494 10 طفلا ومراهق ا في البلد في عام 2018 ، 608 343 5 منهم ذكور و 043 151 5 منهم إناث ( ) . و في عام 2018 ، أُدرجت وحدة نماء الطفل المبكر في الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالسكان وصحة الأسرة ، مما يمكن من جمع معلومات هدفها ، لأول مرة، رصد ال علاقات الآمن ة وضبط المشاعر والسلوك لدى الأطفال البالغين أقل من خمس سنوات .

93 - و بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، وبالتزامن مع إنشاء وزار ة التنمية والإدماج الاجتماعي ، و ُ ضع البرنامج الوطني " كونا ماس " والبرنامج الوطني للتغذية المدرسية "كالي وارما" لصالح الأطفال والمراهقين. و يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج الأول في تحسين نمو الأطفال دون سن ثلاث سنوات في ال مناطق التي تعاني من الفقر والفقر المدقع. و لهذا، يقدم البرنامج خدمتين . و الخدمة الأولى هي خدمة الرعاية النهارية، التي توفر رعاية شاملة للقصر المستفيدين من البرنامج من خلال الاهتمام باحتياجاتهم الأساسية من الرعاية الصح ي ة والتغذية واللعب والتعلم وتنمية المهارات. أما الخدمة الثانية فهي خدمة دعم الأسر، بسبل منها القيام ب زيارات إلى الأسر، يُستخدم أثناءها اللعب كوسيلة للت دريس ولتعليم عادات النظافة الصحية وللتشجيع بالأخص على إبداء المودة داخل البيئة الأسرية ( ) .

94 - وجدير بالذكر أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى تموز/يوليه 2019 ، ح ظي 080 398 طفلا ب خدمة الرعاية النهارية، وح ظيت 591 574 أسرة ب خدمة الدعم الأسري. وخلال الفترة نفسها ، صُرف مبلغ 278 007 022 2 سولا على الخدمتين ( ) .

95 - وفيما يتعلق ب ال برنامج الوطني للتغذية المدرسية "كالي وارما"، فإن الهدف منه هو توفير خدمة غذائية جيدة ، ومناسبة ل عادات الاستهلاك المحلي، وخاضعة لإدارة مشترك ة مع المجتمع المحلي ، ومستدامة وصحية، لفائدة الأطفال في مستوى التعليم الأولي ( ابتداءً من سن ثلاث سنوات) و في مستوى التعليم الابتدائي لنظام التعليم الأساسي العادي ، ولفائدة الأطفال والمراهقين في المؤسسات التعليمية العامة لدى الشعوب الأصلية في منطقة الأمازون، و المدرجة في قاعدة البيانات الرسمية للشعوب الأصلي ة ( ) .

96 - وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى تموز/يوليه 2019 ، قُدِّمت وجبات غذائية إلى 823 272 23 طفلاً واستفادت من هذه الخدمة 209 349 مؤسسة تعليمية. وخلال الفترة نفسها، ص ُ رف مبلغ 786 178 547 8 سولا في هذا الصدد ( ) .

97 - و في عام 2012 ، اعتُمدت خطة العمل الوطنية الخاصة با لأطفال والمراهقين للفترة 2012 - 2021 ( ) ، وهي أداة إطارية للسياسة العامة لدولة بيرو، تهدف إلى توضيح وربط السياسات المتعلقة با لأطفال والمراهقين في البلد. واعتُمدت أيضا خطط محددة ل حماية هذه الفئة وهي : ( أ) الخطة الوطنية ل خفض ومعالجة حالات فقر الدم لدى الأمهات والأطفال و حالات سوء التغذية المزمن لدى الأطفال للفترة 2017 - 2021 ( ) ؛ ( ب) و خطة منع حمل المراهقات للفترة 2013 - 2021 ( ) ؛ ( ج) وال خطة ال متعددة القطاعات لمكافحة فقر الدم ( ) ؛ ( د) و الاستراتيجية الوطنية لمنع واستئصال عمل الأطفال للفترة 2012 - 2021 ( ) .

98 - وفيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للفتيان والفتيات والمراهقين، اعتُمدت في عام 2013 اللائحة التطبيقية ل لقانون الذي يشجع على إعادة الفتيات اللواتي تركن الدراسة بسبب الحمل إلى المدارس ( ) . وفي عام 2014 ، اعتُمد "الدليل التقني الوطني لتوحيد إجراءات الرعاية الشاملة للحوامل أثناء الإن هاء الطوعي للحمل الذي لم يمض عليه 22 أسبوعاً بموافقة مستنيرة ( ) ، في إطار ما هو منصوص عليه في المادة 119 من قانون العقوبات "، من أجل توحيد هذه ال إجراءات، كي تطبَّق على نطاق جميع المؤسسات الصحية من المستوى الثاني للرعاية في النظام الصحي الوطني.

99 - وفيما يتعلق بالمراهقين المخالفين للقانون الجنائي، اعتُمدت في عام 2013 الخطة الوطنية للوقاية والمعالجة فيما يخص المراهقين المخالفين للقانون الجنائي للفترة 2013 - 2018 ( ) ، و هي خطة تطور مبدأ الحماية الشاملة ومصالح الطفل الفضلى.

100 - وفي عام 2013 ، اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي المسماة " الإدماج من أجل ا لنمو" ( ) ، التي تقترح اتباع نهج دورة الحياة، من خلال تحديد المحاور الاستراتيجية الأربعة التالية لرعاية الأطفال والمراهقين: ( أ) تغذية الأطفال؛ ( ب) و نماء الطفل المبكر ؛ ( ج) و النماء الشامل للأطفال والمراهقين؛ ( د) والإدماج الاقتصادي.

101 - و فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال والمراهقين ، و من أجل القضاء على العقوبة البدنية، اعتُمد في عام 2015 القانون الذي يحظر العقوبة البدنية والمهينة للأطفال والمراهقين ( ) ، ويشمل هذا ال حظر جميع المجالات التي يوجد فيها الأطفال والمراهقون .

102 - وفي عام 2016 ، اعتُمد القانون رقم 30466 الذي يحدد المعايير والضمانات الإجرائية من أجل إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ( ) في العمليات والإجراءات التي تشمل حقوق الأطفال والمراهقين.

103 - وفي هذا الصدد، تولّى مدافعون عامون من وزارة العدل وحقوق الإنسان معنيون بحماية الضحايا رعاية 788 1 حالة لأطفال ومراهقين ضحايا ؛ مما يمثل زيادة في عدد الحالات التي تحظى بهذه الرعاية بمقدار 150 1 حالة مقارنة بعام 2014 .

104 - و اعتُمد أيضا ، بموجب المرسوم التشريعي رقم 1348 ، المرسوم التشريعي الذي يقر قانون المسؤولية الجنائية للمراهقين، والذي ينظم عملية المسؤولية الجنائية التي يت حملها المراهقون بسبب ارتكاب مخالفات يصفها قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بأنها جنايات أو جنح. ويشمل المرسوم إجراءات التدخل دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الشرطة، والتحقيق في الفعل المخالف للقانون ، وإسناد المسؤولية في العملية القضائية، وتحديد الإجراءات الاجتماعية و التربوية اللازمة وتنفيذها ( ) .

الأشخاص مسلوبو الحرية

105 - وفقاً للمعهد الوطني للسجون ، بلغ عدد الأشخاص مسلوب ي الحرية في نظام السجون الوطني 720 117 شخصاً ( ) في عام 2019 ، وذلك في إطار مسارين . ففي إطار المسار الأول وهو نظام السجون ، كانت هناك 69 مؤسسة مخصصة في عام 2019 ، تضم 828 93 شخصاً من مسلوبي الحرية ( 683 88 رجلاً و 141 5 امرأة) . و من بين هؤلاء، هناك 247 34 شخصاً قيد المحاكمة و 581 59 شخصاً مداناً . وفي إطار المسار الثاني ، وهو نظام السجون المفتوحة ، هناك 892 23 شخصاً من مسلوبي الحرية ( ) .

106 - و اعتمدت بيرو السياسة الوطنية للسجون وخطة السياسة الوطنية للسجون للفترة 2016 - 2020 ( ) . وت د ر ج هذه السياسة نهج حقوق الإنسان و مراعاة النوع الاجتماعي و تفاعل الثقافات، و تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية هي : ’ 1 ‘ نظام العدالة الجنائية؛ ’ 2 ‘والرعاية؛ ’ 3 ‘وإعادة الإدماج .

107 - و في عام 2016 ، أُجري أول تعداد وطني ل لسجناء ( ) ، وشارك فيه المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية والمعهد الوطني للسجون ووزارة ال عدل وحقوق الإنسان وشمل جميع سجون الدولة . و أظهر هذا التعداد أن من بين 180 76 سجينا في الفترة المذكورة، كان هناك 296 74 بيروفيا ( 725 53 من مواليد مناطق مختلفة من البلد و 571 20 من مواليد منطقة ليما الكبرى )؛ و 846 1 أجنبيًا ( 19 , 2 في المائة كولومب يون ؛ و 14 , 3 في المائة مكسيكي ون ؛ و 14 في المائة إسبان؛ و 4 , 9 في المائة بوليفي ون؛ و 4 , 8 في المائة إكوادوري ون ).

108 - ويتضمن التوجيه المعنون " تقديم الرعاية الشاملة والعلاج في السجن للنساء المتهمات أو المدانات المحتجزات في السجون المغلقة والمفتوحة " ( ) المعايير الدولية لحماية النساء المسلوبة حري تهن ، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) .

109 - واعتُمد أيضا تحديث ل دليل حقوق الإنسان الخاص بموظفي السجون ( ) . و ي درج هذا الدليل نهج حقوق الإنسان ويوائم بين مبدأ سلطة مسؤولي السجون و الحقوق الأساسية للأشخاص مسلوبي الحرية . و بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتقوية عملية إعادة ال إدماج الاجتماعي للأشخاص مسلوبي الحرية ، لأنه يشجع على احترام وحماية حقوق الإنسان في الوظائف والأنشطة التي يُضطلع بها داخل السجون ( ) .

110 - وفيما يتعلق ب ال صحة في السجون، يشكل التوجيه المعنون "رعاية المصابين بالسل في السجون" ( ) الإطار التنظيمي لرعاية مرضى السل في السجون. وفي هذا الصدد، اعتُمد دليل التعليمات والتدريب الخاص با لمر شدي ن الصحيين بشأن مرض السل لدى الأشخاص مسلوبي الحرية ( ) ، والموجَّه إلى العاملين في مجال الصحة المسؤولين عن تدريب ال سجناء ليكونوا مر شدي ن صحيين .

111 - وفيما يتعلق بالتعليم في السجون، اعتُمد التوجيه الخاص بإدارة وتطوير الت عليم في السجون ( ) . والهدف منه هو تمكين الأشخاص مسلوبي الحرية وأطفالهم (الموجود ي ن في السجن) من الاستفادة من مستويات وطرائق تعليمية مختلفة. وفي نهاية الربع الثاني من عام 2019 ، استفاد 099 8 شخصاً من مسلوبي الحرية من هذه الخدمة التعليمية، مما زاد عدد المستفيدين منها بمقدار 272 4 شخصاً مقارنة بعام 2013 ( ) .

112 - وفيما يتعلق بت عزيز العمالة في صفوف الأشخاص مسلوبي الحرية ، يشجع المرسوم التشريعي رقم 1343 ( ) والمرسوم السامي رقم025-2017-JUS( ) سياسة "السجون المنتجة". و تهدف هذه السياسة إلى تنظيم وت حسين معاملة السجناء أثناء فترة السجن وبعدها ، من خلال تعزيز وتطوير الأنشطة الإنتاجية التي تسمح بإعادة إدماج ال سجناء في سوق العم ل والتي تساهم في إعادة إ دماجهم في المجتمع. وفي هذا الصدد ، نُظمت 314 ورشة عمل استفاد منها 040 11 شخصاً من مسلوبي الحرية ، كما أُبرمت 185 اتفاق ات بين المعهد الوطني للسجون وشركات القطاع الخاص، استفاد منها 459 1 شخصاً من مسلوبي الحرية ( ) .

ال عمال المنز ليون

113 - وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية ، يوجد في بيرو في عام 2018 عمال منزليون يبلغ عددهم 011 381 شخصاً؛ و 95 , 4 في المائة منهم نساء ( ) . ومنذ الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية لعام 2014 ، ظل هناك اتجاه تصاعدي في عدد العمال المنزليين، لكن الفجوة بين الجنسين لا تزال قائمة، إذ إ ن 95 , 8 في المائة منهم نساء ( 192 342 ) ( ) ؛ و 33 , 4 في المائة منهم شبا ن ( ) . ولم يستكمل 39 , 1 في المائة منهم سوى التعليم الابتدائي؛ في حين ليس لدى 17 , 1 في المائة منهم أي مستوى تعليمي ( ) . ولهذا ، فإن النساء هن من يضطلع ن ب العمل المنزل ي بشكل أساسي في بيرو . ومعظمهن شابات ، ب مستوى تعليمي منخفض، ومهاجر ات ( ) ، يرون في العمل المنزلي حلا بديل ا ل تحسين ظروفهن. وفي كثير من الحالات يعم ل ن ويقمن في مكان العمل ، كي يتمكن من ترك البيئة الريفية والاستقرار في المدينة ( ) .

114 - و في 3 حزيران/يوني ه 2003 ، صدر القانون رقم 27986 ، وهو قانون العمال المنزلي ين ( ) ، واعتمدت لائحته التطبيقية ( ) في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2003 ، مما وفر لهؤلاء العمال إطار ا ً قانوني ا ً للحماية. و في عام 2014 ، أنشئ ال سجل الخاص ب أصحاب عمل ا لعمال المنزليين ، وبالعمال المنزليين ومعاليهم ذوي الحقوق ( ) .

115 - وفي عام 2018 ، س ُ ج ِّ ل 711 126 عاملاً منزلياً في سجل ال عمال المنزل يين للهيئة الوطنية للإدارة الضريبية ، و يمثل هذا العدد 33 , 3 في المائة من إجمالي العمال ( ) .

المثليات والمثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي ومغاير و الهوية الجنسانية وحامل و صفات الجنسين

116 - لا توجد معلومات رسمية عن عدد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على المستوى الوطني. لكن في عام 2017 ، أجري أول استقصاء افتراضي، و أجاب عليه 026 12 شخصاً من هؤلاء الأشخاص، تبلغ أعمارهم 18 سنة و ما فوق ( 72 في المائة منهم ما بين 18 و 29 سنة). ومن بين هؤلاء، ح ُ دد 47 , 8 في المائة على أنهم ذكور عند الولادة و 52 , 2 في المائة على أنهم إناث عند الولادة؛ و 69 , 1 في المائة عر َّ فوا أنفسهم بأنهم م ختلطو العرق ، يليهم 16 , 4 في المائة عرفوا أنفسهم بأنهم أشخاص بيض. وفيما يخص الميل الجنسي، فإن 35 , 2 في المائة يعتبرون أنفسهم مثليي ن ؛ و 27 , 4 في المائة مزدوجي الميل الجنس ي ؛ و 21 , 4 في المائة مثليات ( ) .

117 - وفيما يتعلق باعتماد تدابير لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، ينص دليل حقوق الإنسان الخاص بأفراد الشرطة على أن تتجنب الشرطة الوطنية في بيرو أي فع ل تمييزي أو مهين تجاه هؤلاء الأشخاص ( ) . وعلى نفس المنوال، ي نص النظام التأديبي ل لشرطة الوطنية في بيرو ( ) عل ى أن "التمييز لأسباب مختلفة و أي ا كان نوع ه، عند أداء الوظيفة " هو جريمة خطيرة.

118 - و في عام 2016 ، اعتُمدت المبادئ التوجيهية ل توفير ال رعاية ل لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين داخل مرافق الرعاية في إطار الخطة الوطنية لمكافحة العنف الأسري والجنسي التي وضعتها وزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء ( ) ، وذلك من أجل توحيد المعايير وال أساليب الخاصة ب رعاية هؤلاء الأشخاص في ال مرافق ال متخصص ة في مواجهة العنف الجنساني . وتركز المبادئ التوجيهية المذكورة على العنف في العلاقات الأسرية والعنف الجنس ي ، و على ضمان توفير ال رعاية دون تمييز ( ) .

119 - وفي عام 2016 ، ش ُ ك ِّ ل الفريق العامل المعني بتعزيز حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ( ) والفريق العامل المعني بتعزيز حقوق المثليات ( ) ، بهدف مكافحة التمييز ضد هؤلاء الأشخاص وتطوير إجراءات حماية حقوقهم الأساسية.

120 - و بالإضافة إلى ذلك، في عام 2019 أُدرج في نظام الشكاوى ضد الشرطة صندوق ٌ لتسجيل شكاوى التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( ) .

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز و المصابون بالسل

121 - في عام 2018 ، حُددت 7 97 115 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية و 684 41 حالة إصابة بالإيدز على المستوى الوطني، منها 70 في المائة في منطقة ليما. وفي هذه الحالات، كانت طريقة انتقال العدوى في أغلب الأحيان هي العلاقات الجنسية ( 97 , 6 في المائة ) و كانت نسبة الذكور إلى الإناث 4 إلى 1 ( ) . وفي عام 2018 ، ح ُ دد 840 901 1 شخصاً مصابًا بالسل، مع معدل اعتلال إجمالي قدره 642 32 حالة؛ مما يمثل زيادة قدرها 348 474 شخص ا مصاب ا بالسل و 937 حالة اعتلال مقارنة بعام 2012 ( ) .

122 - وفي عام 2018 ، أُ بلغ عن 809 حالات تراكمية للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية و 607 حالات تراكمية لأشخاص يتلقون العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة في السجون. و جدير بالذكر أنه بين عامي 2016 و 2018 أُجري ما مجموعه 302 96 ا ختبارا سريع ا لتشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في السجون على ال مستوى ال وطني ( ) .

123 - و في عام 2010 ، اعتُمدت الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات للتصدي لمرض السل في بيرو في ا لفترة 2010 - 2019 ( ) ، والهدف منها هو التقليل التدريجي والمستدام من حالات الإصابة بمرض السل و حالات الاعتلال والوف اة الناجمة عنه. و بالإضافة إلى ذلك، اعتُمد في عام 2013 ال معيار الصحي التقني من أجل توفير ا لرعاية الشاملة للأشخاص المصابين بالسل ( ) ، الذي ي ضع معايير جديدة ل لإدارة البر ن امجية لحالات الإصابة بمرض السل.

124 - و في عام 2013 ، اعتُمد ال معيار الصحي التقني من أجل توفير ا لرعاية الشاملة والعلاج بمضادات الفيروسات العكوسة للأطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ( ) . وفي عام 2014 ، اعتُمد "المعيار الصحي التقني للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأم إلى الطفل" ( ) .

125 - وفي عام 2014 ، اعتُمد قانون الوقاية من مرض السل ومكافحته في بيرو ( ) ، وهو قانون يتضمن آليات للتواصل مع القطاعات المعنية بالوقاية من السل ومكافحته. و في وقت لاحق، في عام 2015 ، اعتُمد ت الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات ل لوقاية من الإصابة ب الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية ومكافحته ا في الفترة 2015 - 2019 ( ) .

126 - وفي 13 آذار/ مارس 2018 ، اعتُمد "المعيار الصحي التقني الشامل الخاص با لبالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" ( ) . ونتيجة ذلك، سُجل في عام 2018 انخفاض في معدل الإصابة بالسل الرئوي باختبار المسحة على المستوى الوطني، حيث بلغ 51 , 6 حالة في كل 000 100 نسمة. وفيما يتعلق بالأشخاص الم صابين ب فيروس نقص المناعة البشرية، فقد استفاد 85 في المائة منهم من العلاج بم ضاد ات ا لفيروسات العكوسة ( ) .

المدافعون عن حقوق الإنسان

127 - في عام 2019 ( ) ، اعتمد البروتوكول المتعلق ب ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو أداة تحدد الإجراءات وال عمليات و ال تدابير الرامية إلى تهيئة بيئة مناسبة تسمح ل هؤلاء ب أداء أنشط تهم المتعلقة ب تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها والدفاع عنها . و ينص هذا ال بروتوكول على إنشاء أول سجل رسمي بشأن شكاوى المدافعين عن حقوق الإنسان وحوادث الاعتداء عليهم أو ال حالات التي يتعرضون فيها لمخاطر ملموسة .

الشعوب الأصلية

128 - في تعداد عام 2017 ، أُدرج المتغير الإثني - العرقي لأول مرة، مما مكّن من تحديد السكان الذين ي عر ِّ فو ن أنفسهم ب أنهم من السكان الأصليين، حسب ال منطقة التي يعيشون فيها و / أو اللغة الأم التي تعلموها في الطفولة. وهكذا، حُدد 708 984 5 أ شخ ا ص على أنهم من السكان الأصليين. ومن بين هؤلاء، وفقًا لمنطقة الإقام ة ، في جبال الأنديز، حُدد 885 771 5 شخصاً ينتم ي معظمهم إلى المجموعتين الإثنيتين كيتشوا وأيمارا . وفي منطقة الأمازون، حُدد 823 212 شخصاً ينتم ي معظمهم إلى المجموعتين الإثنيتين أشانينكا وأوا خ ون ( ) .

129 - ووفقًا لقاعدة بيانات الشعوب الأصلية التابعة لوزارة الثقافة، فقد حُدد 55 شعبا من الشعوب الأصلية في بيرو في عام 2018 . و من 51 شعبا من الأمازون وأربعة شعوب من جبال الأنديز ( ) .

130 - و في عام 2011 ، صدر القانون رقم 29785 المتعلق ب الحق في التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية ( ) . وفي عام 2012 ، اعتُمدت اللوائح التطبيقية لهذا القانون ( ) . وفي 2013 ، اعتُمد التوجيه الذي ينظم تسجيل قوانين وحقوق المجتمعات الأصلية في السجلات العامة ( ) . و بالإضافة إلى ذل ك ، نُ ظ ِّ م الإجراء المتعلق بحق الشعوب الأصلية في تقديم طلب من أجل إدراجها في عملية تشاور مسبقة أو من أجل إجراء هذه العملية ( ) .

131 - و في عام 2014 ، أُنشئ الفريق العامل المعني با ل سياسات الخاصة بالشعوب الأصلية، الذي يتيح حيزا لمشاركة الشعوب الأصلية و لت حا و رها مع السلطة التنفيذية، من أجل تنسيق واقتراح ومتابعة السياسات العامة التي تهمه ا ( ) .

132 - وفي عام 2015 ، اتُخذت إجراءات إدارية لإجراء عمليات تشاور مسبقة مع الشعوب الأصلية بشأن الأمور التي تؤثر في حقوقهم الجماعية ب صورة مباش رة . و في عام 2016 ، أنشئت اللجنة الدائمة ال متعددة القطاعات لحماية وإ حياء معارف ا لشعوب الأصلية و علومها وممارسات ها التقليدية المتوارثة عن الأسلاف ( ) .

133 - و في عام 2018 ، أنشئ نموذج الخدمة التعليمية ال ثنائي ة اللغة والمشتركة بين الثقافات بموجب القرار الوزاري رقم519-2018-MINEDU( ) . وفي عام 2019 ، اعتُمدت المبادئ التوجيهية لإدراج النهج المشترك بين الثقافات لمنع العنف الجنسي ضد الفتيات والفتيان والمراهقين والنساء من السكان الأصليين ورعاية وحماية ضحايا هذا العنف ( ) ، وذلك من أجل مسا عدتهم على الوصول إلى الخدمات العامة المناسبة من الناحيتين الثقافية واللغوية ل لوقاية والرعاية والحماية من العنف الجنسي، في إطار الاعتراف با لتنوع الثقافي واللغوي وتقديره .

134 - وتجدر الإشارة كذلك إلى أن وزارة الثقافة، من خلال وكالة الوزارة لل شؤون الثقافي ة المشتركة ، هي الهيئة ال رائدة في هذا ا لمجال ، حيث تتولى من خلال المديريات العامة للمواطنة المتعددة الثقافات وحقوق الشعوب الأصلية تصميم وتنفيذ السياسات وال خطط و الب رامج الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية و تنمية هذه الشعوب ، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة ب التنوع الثقافي والقضاء على التمييز ، والتشاور المسبق ، واللغات الأصلية ، والشعوب الأصلية التي تعيش في حالة عزلة و / أو اتصال أولي ( ) .

135 - و فيما يتعلق بهذه الشعوب، هناك قانون حماية الشعوب الأصلية التي تعيش في حالة عزلة و في حالة اتصال أولي ( ) ولائحته التطبيقية ( ) .

ا لأشخاص في حالة التنقل البشري

136 - إن سياقات التنقل البشري ليست غريبة على بيرو . ويفيد المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية بأنه في الفترة بين عامي 1990 و 2017 ، كان هناك 123 089 3 بيروفياً سجلوا مغادرتهم البلد وحتى عام 2018 لم يعودوا ( ) . وتشير ال هيئة الوطنية للهجرة إلى أن أكثر من 8 ملايين مواطن أجنبي ي ع بر ون البلد كل عام (بين الوافدين والمغادرين)، وأكثر من 90 في المائة منهم سياح ( ) .

137 - وقد ازداد دخول المهاجرين إلى إقليم بيرو في الآونة الأخيرة. و أفادت ال هيئة الوطنية للهجرة ب أن هناك تدفق ا تراكم يا للمواطنين الأجانب الوافدين حيث بلغ عددهم 426 ألف شخص في الفترة الممتدة من كانون الثاني / يناير إلى أيلول / سبتمبر 2018 . و 78 في المائة من ه ؤلاء مواطن و ن فنزويلي و ن ( 331 ألف) ( ) . و جدير بالذكر أنه خلال عامي 2014 و 2016 ، كان هناك حوالي 50 ألف شخص وافد إلى البلد سنويا . و ارتفع هذا ال عدد في عام 2017 إلى أكثر من 223 ألفًا، مقارنة بعدد المغادرين ل لبلد البالغ 340 113 شخصا .

138 - و في المجال التنظيمي، و من أجل توطيد نظام إدارة الهجرة الذي يركز على ممارسة حقوق الإنسان للمهاجرين وتسوية أوضاع المهاجرين، اعتُمد المرسوم التشريعي رقم 1350 المتعلق ب الهجرة ( ) ، ولائحته التطبيقية ( ) ، كما اعتُمد المرسوم السامي رقم015-2017-RE، الذي يقر سياسة الهجرة الوطنية للفترة 2017 - 2025 ( ) .

139 - وفي عام 2018 ، اعتمدت المبادئ التوجيهية المشتركة بين القطاعات لمنع الجر ائم وملاحق ة مرتكبيها ، ورعاية وحماية الأشخاص في حالة تهريب المهاجرين وضحايا الجريمة في سياق الهجرة ( ) .

140 - وفيما يتعلق بحماية اللاجئين في بيرو، يُطبق إلى جانب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين القانون رقم 27891 المتعلق ب اللاجئين ( ) ول ائحته التطبيقية. وقد اعتمد هذا القانون ب موجب المرسوم ال سامي رقم119-2003-RE( ) . و تحدد أحكام هذا القانون إجراء يكفل مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ، وتطبيق مبادئ القانون الدولي للاجئين و مبدأ التقاضي على درجتين . ويرجع قرار الاعتراف بوضع اللاجئ إلى اللجنة الخاصة بال لاجئين، في المقام الأول، ولجنة مراجعة قضايا اللاجئين، في ال مقام الثاني. و يجب تضمين هذه القرارات الدوافع التي استندت إليها.

ضحايا العنف المرتكب بين عامي 1980 و 2000

141 - أسفرت فترة العنف التي وقعت بين عامي 1980 و 2000 عن جرائم مختلفة وأعمال عنف متعددة في بيرو. ولهذا سُن في عام 2005 ال قانون الذي ينص على خطة ال تعويضات الشاملة ( ) . وفي عام 2006 ، اعتُمدت اللائحة التطبيقية لهذا القانون ( ) .

142 - وتتكون الخطة المذكورة من سبعة برامج: ( أ) برنامج رد حقوق المواطنين ؛ ( ب) و برنامج ال جبر في مجال التعليم؛ ( ج) و برنامج ال جبر في مجال الصحة ؛ ( د) و برنامج التعويضات الجماعية ؛ ( ه) و برنامج التعويضات الرمزية ؛ ( و) و برنامج تعزيز وتسهيل الحصول على السكن؛ ( ز) و البرامج الأخرى التي اعتمدت ها اللجنة ال رفيعة المستوى ال متعددة القطاعات المسؤولة عن رصد إجراءات الدولة وسياساتها في مجالات السلام والتعويض ات الجماعي والمصالحة الوطنية.

143 - ونتيجة ل سن القانون المذكور، ن ُ فذ ت تدابير مختلفة، وفيما يلي أهمها . أولاً، إنشاء مجلس التعويضات ، وهو هيئة جماعية تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان ، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد ضحايا أعمال العنف التي وقعت بين أيار/ مايو 1980 و تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 . و في 27 آذار/ مارس 2007 ، بدأ المجلس في خدمة الجمهور. وفي عام 2009 ، باتت لديه 65 وحدة خدمة قيد التشغيل وبحلول عام 2019 أصبحت لديه 87 وحدة قيد التشغيل.

144 - ثانياً، أنشئ السجل ال م وحد للضحايا، وهو وثيقة وطني ة عام ة يُسجل فيه ا ضحايا فترة العنف المذكورة أعلاه. و هذا السجل منظم في مجلدين ، الأول خاص با لضحايا بشكل فردي والثاني خاص ب الضحايا بشكل جماعي . وجدير بالذكر أن مجلس التعويضات المسؤول عن هذا السجل، وهو المسؤول أيضًا عن التحقق من المعلومات المتعلقة ب الضحايا قبل تسجيلهم.

145 - وفي عام 2019 ، س ُ جل 821 250 شخصا في السجل ال م وحد للضحايا. ومنهم 880 228 ضحية بشكل فردي ؛ و 712 5 ضحية بشكل جماعي ؛ و 146 مجموعة منظمة من المشردين غير العائدين؛ و 083 16 شخصاً مسجل ا في السجل الخاص با لمستفيدين من ال جبر في مجال التعليم. وبحسب نوع الجنس، سُجل 797 84 ضحية من الذكور؛ و 048 58 ضحية من الإناث ؛ و 666 36 شخصا ً من أقارب الضحايا من ال ذكور؛ و 369 49 شخصا ً من أقارب الضحايا من الإناث.

146 - وفي عام 2016 ، سُنّ قانون البحث عن الأشخاص المختفين خلال فترة العنف الممتدة من عام 1980 إلى عام 2000 ( ) . ويحدد هذا القانون سياسة للبحث عن الأشخاص المختفين تعطي الأولوية للنهج الإنساني (المادة 2 ( أ)). وفي وقت لاحق في عام 2016 ، اعتُمدت الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) ( 1980 - 2000 )، التي تهدف بشكل رئيسي إلى الاستجابة لاحتياجات أقارب المختفين و تلبيت ها بشكل شامل في إطار القانون رقم 30470 .

147 - وفي عام 2017 ، أُنشئت المديرية العامة للبحث عن الأشخاص المختفين كهيئة تنفيذية تابعة ل وكالة الوزارة لحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة في وزارة العدل وحقوق الإنسان ( ) . وتتولى هذه المديرية تصميم وتنفيذ الخطة الوطنية ل لبحث عن الأشخاص الم ختف ين ( 1980 - 2000 ) وإدارة السجل الوطني ل لأشخاص المختفين ومواقع الدفن. وفي عام 2019 ، أصبحت لدى المديرية أربعة مكاتب، في مناطق ليما وأياكوتشو وهوانوكو و خ ونين، يعمل فيما موظفون يتحدثون ب الإسبانية وب الكيتشوا.

148 - و في عام 2017 أيضا ، اعتُمد التوجيه المتعلق ب توحيد عملية البحث عن الأشخاص الم ختف ين باتباع نهج إنساني ( ) . وفي عام 2018 ، أُنشئ بنك البيانات الجينية للبحث عن الأشخاص المختفين في بيرو ( ) ، الذي يهدف إلى التحقق من صحة البيانات الجينية ومقارنتها لتحديد علاقات القرابة التي تسا عد على تحديد هوية الأشخاص المختفين.

149 - وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان قد قدمت القائمة الأساسية للأسماء المسجلة في ا لسجل الوطني ل لأشخاص المختفين ومواقع الدفن في 23 نيسان/ أبريل 2018 . و تجم ِّ ع هذه القائمة المعلومات من المصادر الرئيسية للدولة و من منظمات المجتمع المدني لتكون بمثابة القائمة الرسمية ل لأشخاص المختفين في بيرو خلال فترة العنف 1980 - 2000 . وتجدر الإشارة إلى أن هذا السجل غير نهائي ، حيث يمكن أن يختلف عدد الأشخاص المختفين المسجلين في حال إضافة مصادر جديدة ( ) .

150 - وبحلول عام 2019 ، سُجِّل 507 20 أشخاص مختفين في السجل الوطني ل لأشخاص المختفين ومواقع الدفن. و وفقًا ل نوع جنسهم، ح ُ د ِّ د 280 16 ذكرًا ( 79 , 39 في المائة )، و 219 4 أنثى ( 20 , 57 في المائة ) و لم يكن من الممكن تحديد نوع جنس 8 أشخاص منهم ( 0 , 04 في المائة ). و وفقًا لأعمارهم، ح ُ د ِّ د 675 2 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 0 و 17 سنة ( 13 , 04 في المائة ) و 765 9 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 40 سنة ( 47 , 62 في المائة )، و 868 3 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 41 و 64 سنة ( 18 , 86 في المائة )، و 488 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 سنة وما فوق ( 2 , 38 في المائة ) و لم يكن من الممكن تحديد أعمار 711 3 شخصاً ( 18 , 10 في المائة ).

151 - و بالإضافة إلى ذلك، اعتُمد في عام 2019 المرسوم السامي رقم015-2019-JUS، الذي ينص على الإعفاء من دفع رسوم التسجيل لخدمات التسجيل ، ورسوم تسليم مكاتب ال تسجيل العامة الوثائق المتعلقة بال تعويضات التي تُقدَّم ل لأشخاص المت أثرين ب فترة العنف 1980 - 2000 والمسجل ين في السجل ال م وحد للضحايا ( ) .

م سائل أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

حظر أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة

152 - ينص دستور بيرو على حظر أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، ويرد هذا الحظر أيضا في المادة 321 من قانون العقوبات، كما يتضح أدناه .

153 - وعند إجراء الفحص الطبي، ي طبق معهد الطب الشرعي وعلم ا لأدلة الجنائية ( ) "بروتوكول التحقيق في أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" ( ) ، وهو صيغة معدلة من "بروتوكول اسطنبول".

154 - وقد اعتمد معهد الطب الشرعي وعلم ا لأدلة الجنائية الأدلة التالية ( ) : ’ 1 ‘ دليل تقييم الضرر ال معنوي لدى البالغين من ضحايا العنف المتعمد ؛ ’ 2 ‘ و دليل إجراء المقابل ات الفردية مع ا لضحايا في إطار القانون رقم 30364 لمنع العنف ضد المرأة و أفراد الأسرة و ال معاقبة عليه واستئصال ه، ومع ضحايا العنف من الأطفال والمراهقين ؛ ’ 3 ‘ و دليل التقييم النفسي على يد طبيب شرعي في حال ات العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة وفي حالات العنف الأخرى؛ ’ 4 ‘ وال دليل الطبي ال قانوني لتقييم ا لإصابات الجسدية تقييما ً شاملا ً .

محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

155 - في عام 2015 ، اعتُمدت السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأشكال الاستغلال المتصلة به ، ول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ( ) . وفي وقت سابق، في عام 2007 ، اعتُمد القانون رقم 28950 المتعلق ب مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ثم اعتُمدت لائحته التطبيقية في عام 2016 ( ) .

156 - وفي عام 2016 ، اعتُمد البروتوكول المشترك بين القطاعات لمنع الجريمة وملاحق ة مرتكبيها وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايت هم وإعادة إدماجهم ( ) ، وهو البروتوكول الذي يحدد مسؤوليات أجهزة الدولة، ويسمح بتنفيذ الإجراءات المشتركة و ال م ع ل ن ة. ومن هذا المنطلق، اعتُمدت في عام 2017 الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2017 - 2021 ( ) .

157 - و فيما يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر في قطاع السياحة، صدر في عام 2018 القانون الذي يحدد شروط دخول الأطفال والمراهقين إلى مؤسسات الإيواء ( ) ، من أجل ضمان حمايتهم وسلامتهم. وقد وقَّعت 167 4 مؤسسة للخدمات السياحية في جميع أنحاء البلد على شهادة مشفوع ة بيمين بشأن انضمامها الإلزامي إلى مدونة قواعد سلوك مقدمي الخدمات السياحية ل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في مجال السياحة ( ) .

158 - و في عام 2018 أيضا اعتُمدت مدونة قواعد سلوك مقدمي الخدمات السياحية ل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في مجال السياحة و الشهادة المتعلقة بالانضمام الإلزامي إلى مدونة قواعد سلوك مقدمي الخدمات السياحية ل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في مجال السياحة ( ) .

159 - وفي هذا الصدد، قُدم ال تدريب ل لموظفين العموميين ومقدمي ال خدمات السياح ي ة والطلاب والمدرسين في الكليات والمعاهد والجامعات وكذلك ل عامة السكان. و في عام 2011 ، بلغ عدد المستفيدين من هذا التدريب 520 2 شخصاً ، بينما وصل في عام 2018 إلى 570 5 شخصاً . وفي الفترة 2011 - 2018 ، وصل مجموع المستفيدين من التدريب إلى 187 26 شخصاً ( ) .

أجهزة إنفاذ القانون وحقوق الإنسان

160 - في عام 2003 ، أُنشئ مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للقوات المسلحة ( ) . وفي عام 2019 ، ق د م هذا المركز ال تدريب ل ما مجموعه 627 15 شخصاً (من الأفراد العسكريين في القوات المسلحة و المهنيين المدنيين) بشأن مسائل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ( ) .

161 - و فيما يتعلق باستخدام القوة، اعتُمد في عام 2015 المرسوم التشريعي الذي ينظم استخدام القوة من قبل الشرطة الوطنية في بيرو ( ) ، وفي عام 2016 اعتُمدت لائحته التطبيقية ( ) ، وكل ذلك في إطار المعايير الدولية ل حقوق الإنسان المنطبقة على وظيفة الشرطة، ومنها بالأخص مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ الق و ان ي ن والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ الق و ان ي ن.

162 - و في عام 2018 ، اعتُمد التوجيه العام رقم002-MINDEF-SG-VPD/DIGEDOC( ) ، الذي يقر نظام تثقيف العاملين في قطاع الدفاع، و ي ضع المبادئ التوجيهية التعليمية للقوات المسلحة والهيئات الأكاديمية والهيئات العامة التابعة لوزارة الدفاع . و ي نص هذا التوجيه على احترام الإطار الدستوري والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (المادة 5 - 4 - 4 ).

163 - و في هذا الصدد ، اعتُمد في عام 2018 دليل حقوق الإنسان الخاص بأفراد الشرطة ( ) ، وهو أداة معيارية توفر معلومات عن الجوانب ال مفاهيمية والمعيارية لحقوق الإنسان الم تصلة ب وظيفة الشرطة الوطنية في بيرو. ويسمح هذا الدليل ب ممارسة عمل الشرطة على نحو مناسب من أجل ضمان ممارسة الأفراد لحقوق هم الأساسية ممارسة حرة ، و ال تقليل من المخاطر التي تهدد سلامة أو حياة المشاركين في عمليات الشركة .

الفساد وحقوق الإنسان

164 - من أجل توضيح الجهود وتنسيق الإجراءات واقتراح سياسات متوسطة وطويلة الأ مد ل منع الفساد ومكافحته في البلد، اُنشئت في عام 2010 اللجنة ال رفيعة المستوى لمكافحة الفساد ( ) ، التي تشارك فيها مؤسسات عامة وخاصة فضلا عن المجتمع المدني. وعن طريق هذه اللجنة ، اتخذت تدابير مختلفة، مثل استراتيجية مكافحة الفساد الخاصة با لسلطة التنفيذية ( ) ، والسياسة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ( ) ، والخطة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للفترة 2018 - 2021 ( ) . و في عام 2018 ، و ُ ضع ت ونف ِّ ذ ت 18 خطة قطاعية لمكافحة الفساد.

165 - وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية ( ) قد أفاد بأن 49 , 5 في المائة من السكان في عام 2018 صرحوا بأن الفساد هو المشكلة الرئيسية في البلد ، تليها الجريمة، حيث ارتفعت نسبة الفساد بنسبة 5 , 2 في المائة منذ عام 2017 .

البيئة و إدارة الكوارث

166 - في عام 2018 ، سُن القانون الإطاري بشأن تغير المناخ ( ) ، الذي يهدف إلى وضع المبادئ والنهج والأحكام العامة من أجل تنسيق السياسات العامة المتعلقة ب الإدارة الشاملة وال تشاركية و ال شفافة ل إجراءات ا لتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره ، و من أجل توضيح هذه السياسات وتصميمها وتنفيذها والإبلاغ عنها ورصدها وتقييمها ونشرها . والغرض من ذلك هو ال تقليل من قابلية تأثر البلد ب تغير المناخ، والاستفادة من فرص النمو منخفض الكربون ، والامتثال للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المنا خ ، مع الأخذ ب نهج تعاقب الأجيال.

167 - و في هذا الصدد ، صدرت في عام 2019 لائحة حماية البيئة في سياق الأنشطة الكهربائية ( ) ، بهدف تعزيز وتنظيم الإدارة البيئية لأنشطة توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، من أجل الوقاية من التأثيرات البيئية السلبية الناشئة عن مثل هذه الأنشطة وال تقليل من هذه التأثيرات ومعالجتها و/أو التعويض عنها ، في إطار التنمية المستدامة.

168 - وخلال الفترة 2008 - 2018 ، سج ِّ ل ت 780 53 حالة طوارئ في جميع أنحاء البلد، مما أثر في 724 815 12 شخصاً، وخلف أضرار لدى 049 267 1 شخصاً. و من إجمالي حالات الطوارئ، حدثت الغالبية العظمى في مرتفعات البلد ( 702 32 حال تا طوارئ)، وفي الساحل ( 569 9 حالة طوارئ)؛ و من إجمالي الأشخاص المتضررين، كانت الغالبية العظمى منهم في المرتفعات ( 524 112 8 شخصاً )، ثم في الغابات ( 445 479 1 شخصاً )؛ و تتجمع غالبية المتضررين في ال غابات ( 145 431 شخصاً ) وفي المرتفعات ( 659 403 شخصاً ) ( ) .

169 - وفي هذا الصدد، صدر في عام 2018 قانون يتضمن تطبيق نهج الحقوق لصالح الأشخاص المتضررين من الكوارث أو المتأثرين بها ( ) ، من خلال الاستجابة وإعادة التأهيل وإعادة بناء المرافق وال هياكل الأساسية التي يستخدمها عامة الناس والتي تضرر ت من الكوارث. ويشمل هذا ، من بين أمور أخرى، الاعتراف بجميع الأشخاص المت أثري ن أو المتضررين كأصحاب حقوق، و قيام الدولة بواجبها المتمثل في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص، و تيسير رد الحقوق لهم ، وإنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى المتعلقة ب انتهاك الحقوق الأساسية للأشخاص المتضررين من الكوارث أو المتأثرين بها ، على ال مستويات الثلاثة ل لحكومة .

170 - وفي العام نفسه، اعتُمد الدليل الجديد لتقييم الأضرار وتحليل الاحتياجات ( ) ، الذي ي نشئ آلية جمع البيانات ومعالجة المعلومات النوعية والكمية عن حجم آثار حدث ضار و عن شد ته وموقع ه. ويتناول هذا الدليل أيضا موضوع تحديد الاحتياجات من أجل تنفيذ إجراءات الاستجابة و ال إ نعاش وإعادة الإعمار. ولهذا الغرض، تُصنَّف المعلومات حسب العمر و نوع الجنس و ال فئات الضع يفة بصورة خاصة، مثل الرضع والأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن والنساء الحوامل.

معلومات عن عدم التمييز في التقارير الوطني ة

171 - وزارة العدل وحقوق الإنسان هي الهيئة الرائدة في مجال حقوق الإنسان ، من بين مجالات أخرى، وداخل هذه الوزارة تتولى وكالة الوزارة لحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة المهام التالية : " ( أ) صياغة وتنسيق وتنفيذ ورصد السياسة المتعلقة بحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة ، في نطاق اختصاصها، وفقًا للسياسة الوطنية ذات الصلة ؛ ( ب) و الموافقة على التق ا رير الدوري ة أو النهائي ة التي تطلبها أجهزة الأنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان، بعد اعتماد هذه التقارير على النحو الواجب من قبل الإدارة المعني ة وعن طريق القنوات المناسبة ؛ ( ج) واعتماد المعايير الدنيا في مجال حقوق الإنسان، وكذلك المبادئ التوجيهية والتوجيهات اللازمة للامتثال لها".

172 - وفي هذا الصدد ، تتولى المديرية العامة لحقوق الإنسان، وهي الجهاز التنفيذي لوكالة الوزارة المذكورة، المهام التالية : " ( أ) التنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى لإعداد التقارير التي تطلبها أجهزة الأنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان الم نشأة بموجب معاهدات واتفاقات دولية أخرى (...)؛ ( ب) و إصدار التق ا رير الدوري ة أو النهائي ة التي تطلبها أجهزة الأنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان، بعد اعتماد هذه التقارير على النحو الواجب من قبل الإدارة المعني ة؛ ( ج) و إقامة علاقات تنسيق وتعاون ودعم مع كيانات (...) وطنية ودولية، م عنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والحفاظ على هذه العلاقات ".

173 - و من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضاً إصدار آراء بشأن التقارير الأولية أو الدورية المتعلقة بالمعاهدات أو ال استعراض الدوري الشامل ال ت ي يجب على دولة بيرو أن تقدمه ا إلى أجهزة الأنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان ( ) .

174 - وتختص وزارة الخارجية، من بين أمور أخرى ، ب إدارة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وتتمثل إحدى وظائفها في تمثيل الدولة بشكل دائم على الساحة الدولية من خلال السلك الدبلوماسي ل لجمهورية.

175 - وتتولى مديرية حقوق الإنسان التي تتبع لوزارة ال خارجية وتشكل جزءا من المديرية العامة للشؤون المتعددة الأطراف والشؤون العالمية، وظائف منها صياغة واقتراح الموقف الوطني بشأن حقوق الإنسان في المحافل المتخصصة ال متعددة الأطراف ، بالتنسيق مع وزارة العدل وحقوق الإنسان وسائر كيانات الإدارة العامة المعنية؛ و دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع ل وزارة العدل وحقوق الإنسان في إعداد التقارير الوطنية ( ) .

176 - ومن المناسب الإشارة إلى أن المبدأ التوجيهي الاستراتيجي رقم 4 في البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2018 - 2021 يبين أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الخارجية مسؤولتان عن هدف إنشاء "آلية وطنية لإعداد التقارير وتقديمها ومتابعتها أمام أنظمة الحماية الدولية لحقوق الإنسان" ( ) .

معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

177 - تشير المحكمة الدستورية ( ) إلى أن مبدأ الحق في المساواة المعترف به في دستور بيرو لا يمكن تناوله من بعد واحد ، كمجرد شرط ل لمساواة في المعاملة بين الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مماثلة (المساواة الرسمية). فالشروط الأخلاقية المستمدة من مبدأ الكرامة الإنسانية توسع مضمون المساواة، وت قتضي اضطلاع الدولة بدور أكثر فع ا لية ، إذ يُطلب من الدولة ضمان المساواة الحقيقية أو الموضوعية من خلال اعتماد تدابير محددة لصالح هؤلاء الأشخاص .

178 - وفي عام 2017 ، أُدرج الميل الجنسي والهوية الجنسانية كسببين من أسباب التمييز ال محظور ة في تعريف جريمة التمييز (المادة 323 من قانون العقوبات) ( ) ؛ كما اعت ُ بر ا من الظروف ال مشددة في حالة ارتكاب جريمة (المادة 46 من قانون العقوبات).

179 - وقد عُزِّر أيضا ً الإطار المؤسسي لمكافحة العنصرية والتمييز الإثني - العنصري في بيرو. وبموجب المرسوم السامي رقم005‑2013-MC، أُ دمج ت مديرية التنوع الثقافي والقضاء على التمييز العنصري كوحدة أساسية في هيكل وزارة الثقافة . وتتولى هذه المديرية صياغة وتنفيذ ورصد البرامج التي تساهم في ا لقضاء على التمييز العرقي والعنصري وتعزز المواطنة المتعددة الثقافات. ويشكل إنشاء هذ ه المديرية علامة بارزة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبيرو ، لأنه لأول مرة في دولة بيرو، تصبح معالجة مشكلة العنصرية والتمييز الإثني - العنصري واضحة على المستوى ال مؤسسي.

180 - و أُنشئ منبر " بالمرصاد ل لعنصرية" الذي أُعلن عن إنشائه كمنبر رسمي بموجب القرار الوزاري رقم431-2015-MC، وهو ي هدف إلى تقديم و توفير معلومات عن التمييز الإثني - العنصري في بيرو. وي شكل هذ ا الم نبر نظام ا لل معلومات و ال تفاعل مع المواطنين من أجل التصدي ل لتمييز ، لكنه ي عمل أيضًا كمرصد لهذه المشكلة الاجتماعية، ويوفر المعلومات ذات الصلة لصياغة السياسات العامة التي تهدف إلى تحسين تدخل ات الدولة.

181 - و قد اعتُمدت سياسة أخرى بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز ( ) (المرسوم ال سامي رقم015-2013-JUS) كي تضطلع بأنشطة المتابعة والمراقبة وإصدار الآراء و إسداء المشورة التقنية للسلطة التنفيذية في ما يخص وضع السياسات والبرامج والمشاريع وخطط العمل والاستراتيجيات العامة بشأن المساواة وعدم التمييز.

182 - وتر كز هذه اللجنة على حماية الفئات الضعيفة . ولذلك ، اعتمدت في عام 2019 تقريرين مهمين لتعزيز المساواة وعدم التمييز في البلد. و هذا ن التقريران هما "تقرير عن حالة الهوية الج نسانية ل مغايري الهوية الجنسانية في بيرو" ، و"تقرير عن التمييز في وسائل الإعلام في بير و ، مع إيلاء اهتمام خاص لل تمييز ال عرقي - ال عنصري" .