الأمم المتحدة

HRI/CORE/BEL/2020

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

15 February 2021

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بلجيكا *

[تاريخ الاستلام: 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 5

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 17

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 17

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 20

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 26

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 31

هاء - معلومات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان 32

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 33

ألف - عدم التمييز والمساواة 33

باء - مكافحة العنصرية والتطرف وكراهية الأجانب ومعاداة السامية 36

جيم - حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بلجيكا 37

دال - المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز القائم على أساس الجنس 39

هاء - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 42

أولاً- معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1- الإطار العام

1 - تحُدّ أراضي بلجيكا، التي تبلغ مساحتها 519 30 كيلومتراً مربعاً، هولندا شمالاً، وألمانيا ودوقية لكسمبرغ الكبرى شرقاً، وفرنسا جنوباً.

2 - وتقع بلجيكا في واحدة من أشد مناطق العالم كثافةً سكانية وأروجها تجارةً، علاوة على أنها تقع في وسط محور حضري واقتصادي رئيسي. وتضم هذه المنطقة، التي يغلب عليها الطابع الحضري والتي تمتد من لندن إلى ميلانو، نصف المدن الأوروبية الكبرى، أي أكثر من 80 تجمعاً حضرياً يتجاوز عدد السكان في كل منها 000 200 نسمة. وهي أيضاً المحور الرئيسي للاتصالات والتبادلات في أوروبا.

3 - وتقع بلجيكا في ملتقى طرق بين العمود الفقري الاقتصادي والحضري في أوروبا والواجهة البحرية الهامة التي تمتد على طول بحر الشمال، من ميناء لوهافر إلى ميناء هامبورغ. وتوجد على الأراضي البلجيكية شبكات مواصلات كاملة ومتنوعة تغطي مجموع البلد وتتصل بالبلدان المجاورة له، ممّا ييسّر حركة النقل في الداخل والروابط الدولية.

4 - وبفضل هذا الموقع الجغرافي، كانت بلجيكا على الدوام، وطوال تاريخها، مكانَ التقاء ومرور وحاضنةً أيضاً للناس والأفكار والمشاريع الاقتصادية.

5 - وقد انفتحت بلجيكا منذ وقت مبكر جداً على التعاون الدولي. ففي عام 1921 ، وقَّعت مع دوقية لكسمبرغ الكبرى اتفاقاً بهدف إلغاء القيود المفروضة على المبادلات ووضع تعريفة جمركية موحدة واتباع سياسة مالية وتجارية واحدة، فمهدت الطريق بذلك لما أصبح فيما بعد البناء الأوروبي. وفي عام 1951 ، كانت بلجيكا من بين الدول المؤسِّسة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب التي كانت تهدف إلى التداول الحر لهذين المنتجين بين بلدان الجماعة الستة. وتقع في بروكسل مقار مؤسسات أوروبية عديدة إلى جانب مقر منظمة حلف شمال الأطلسي ومقار نحو 850 منظمة دولية غير حكومية.

6 - وتُسجل بلجيكا، في إطار الاتحاد الاقتصادي بين بلجيكا ولكسمبرغ، أكبر حجم صادرات في العالم من حيث نصيب الفرد. ويمثل هذا الاتحاد وحده 58 , 2 في المائة من مجموع حجم الصادرات العالمية، وهو ما يضع بلجيكا في المرتبة الحادية عشرة بين القوى الاقتصادية العالمية. وتُوجَّه نسبة 87 في المائة من صادرات الاتحاد، التي يمثل رقم أعمالها قرابة ثلثي الناتج القومي الإجمالي، إلى البلدان الصناعية الأخرى، و 3 , 72 في المائة من هذه النسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتميز المنتجات المصدَّرة بتنوعها: فهي تشتمل على معدات نقل ومعادن غير نفيسة وآلات وأجهزة كهربائية ومنتجات كيميائية وصيدلية ولدائن ومنسوجات وأحجار كريمة، وغيرها.

2 - السكان

7 - تجاوز عدد سكان بلجيكا، في عام 2005 ، حدّ 5 , 10 ملايين نسمة. وقبل قرن من الآن، كان عدد سكان البلد يبلغ بالكاد ستة ملايين نسمة وكان ينمو بانتظام بمعدل 1 في المائة سنوياً.

8 - ويبلغ عدد سكان البلد حالياً نحو 4 , 11 مليون نسمة. وتشير آخر التوقعات الصادرة عن مكتب التخطيط إلى أن عدد سكان بلجيكا سيبلغ 5 , 11 مليون نسمة في عام 2020 وقد يبلغ 6 , 12 مليون نسمة في عام 2050 . وسيتوقف النمو السكاني بدرجة كبيرة على عدد المهاجرين.

9 - وطوال القرن الماضي، سجلت نسبة الأجانب إلى مجموع السكان زيادةً كبيرة. ففي عام 1920 ، لم تكن هذه النسبة تزيد على 2 في المائة من مجموع السكان. أما اليوم، فإن نسبة الأجانب من مجموع السكان تبلغ أكثر من 9 , 11 في المائة. ومن المتوقع أن يتواصل تزايد نسبة الأجانب إلى مجموع السكان. وخلال الفترة ما بين عامي 1998 و 2008 ، تضاعف صافي الهجرة السنوي خمس مرات، فارتفع من قرابة 700 11 في عام 1998 إلى 900 63 في عام 2008 . وفي بداية عام 2018 ، وصل صافي الهجرة إلى 536 44 .

10 - غير أن الأهم من الزيادة في عدد السكان هي التغيرات في التركيبة السكانية. ففي أواسط القرن الماضي، كانت نسبة السكان البالغين من العمر 65 سنة فأكثر تتجاوز بالكاد عُشُر السكان ( 11 في المائة)؛ واليوم تمثل هذه الفئة ما يقرب من خُمس السكان ( 7 , 18 في المائة) ويُتوقّع أن تصل، بحلول عام 2050 ، إلى أكثر من ربع السكان ( 26 في المائة).

11 - وتُعرف هذه التغيرات بظاهرة "شيخوخة السكان". وقد شملت جميع البلدان الصناعية تقريباً. إلا أن هذه الظاهرة متقدمة جداً في بلجيكا. وبالفعل، وحسب تقرير أعدته الأمم المتحدة عن شيخوخة السكان ويستند إلى نسبة السكان البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، تصنّف بلجيكا ضمن البلدان العشرة التي توجد بها أعلى معدلات شيخوخة في العالم ( 23 في المائة).

12 - وأسباب الشيخوخة معلومة، وهي انخفاض معدل الوفيات وانحدار مستوى الخصوبة. فخلال القرن الماضي، سجلت بلجيكا انخفاضاً مذهلاً في معدل وفيات الرضع، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال قبل إتمام السنة الأولى من أعمارهم من أكثر من 150 طفلاً لكل 000 1 طفل في عام 1900 إلى أقل من 10 أطفال لكل 000 1 طفل في عام 2010 ( 8 / 000 1 في صفوف البنين و 6 / 000 1 في صفوف البنات) وإلى 6 , 3 أطفال لكل 000 1 طفل في عام 2017 ( 6 , 3 / 000 1 في صفوف البنين و 2 , 3 / 000 1 في صفوف البنات). وفي الوقت ذاته، طال العمر المتوقع بشكل كبير من متوسط قدره 45 سنة في بداية القرن إلى 4 , 81 سنة حالياً ( 79 سنة بالنسبة إلى الرجال و 6 , 83 سنة بالنسبة إلى النساء).

13 - ويكمن السبب الآخر وراء شيخوخة السكان في انخفاض مستوى الخصوبة. وكما هو الشأن بالنسبة لمعظم البلدان الصناعية، تشهد بلجيكا، منذ ستينات القرن الماضي، انخفاضاً في مستوى الخصوبة إلى أقل من طفلين. فقد نزل معدل الخصوبة من معدل يبلغ 2 , 64 من الأطفال للمرأة الواحدة في الفترة ما بين عامي 1960 و 1964 إلى 1 , 6 طفل فقط خلال الفترة ما بين عامي 1980 و 1999 . ويبلغ معدل الخصوبة حالياً نحو 1 , 68 طفل. وتشير التوقعات إلى أن هذا المعدل سيرتفع إلى 1 , 8 خلال بضع سنوات. ولكن من المرجح أن يظل معدل الخصوبة في بلجيكا، كما في معظم البلدان الصناعية الأخرى، حتى عام 2050 على الأقل، دون عتبة إحلال الأجيال ( 2 , 1 من الأطفال).

14 - ويرد فيما يلي بعض البيانات الدقيقة عن عدد السكان حسب المناطق وعن البلدان الأصلية التي أتى منها السكان الأجانب: في 1 كانون الثاني/يناير 2018 ، بلـغ عـدد سكان بلجيكا 070 376 11 نسمة، منهم 164 778 5 امرأة و 906 597 5 رجال. ويشمل هذا الرقم جميع البلجيكيين والأجانب الذين يوجد محل إقامتهم الرئيسي في البلد، باستثناء الموظفين الدوليين ومن شابههم وأفراد القوات العسكرية الموجودة في البلد.

15 - وفي عام 2017 ، بلغ عدد سكان المنطقة الفلمنكية 967 552 6 نسمة، وعدد سكان المنطقة الوالونية، بما فيها منطقة اللغة الألمانية، 377 624 3 نسمة، ومنطقة العاصمة بروكسل 726 198 1 نسمة.

16 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2018 ، بلغ عدد رعايا بلدان الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلجيكا 000 907 نسمة، أي 66 , 9 في المائة من مجموع السكان الأجانب. وفيما يتعلق بالأجانب من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان الخمسة الممثلة بأكبر الأعداد هي المغرب، وتركيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، والهند. ويمثل رعايا بلدان المغرب العربي وتركيا 30 في المائة من السكان الأجانب من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويعيش 42 في المائة من الأجانب المقيمين في بلجيكا في فلندرة، و 27 في المائة في المنطقة الوالونية من البلد، و 31 في المائة في منطقة العاصمة بروكسل.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1 - الإطار العام

17 - في عام 1831 ، أقامت الجمعية التأسيسية دولةً ديمقراطية ترتكز على سيادة القانون والفصل المرن بين السلطات في شكل ملكية برلمانية ودولة مُوحّدة لا مركزية (الدولة، الأقاليم، البلديات).

18 - وتغيّر شكل الدولة هذا بإنشاء دولة اتحادية تتكون من جماعات ومناطق.

19 - ويقوم توزيع السلطات العامة أساساً على تفويض اختصاصات موضوعية وإقليمية تمارسها السلطة الاتحادية والجماعات والمناطق.

20 - والجماعات والمناطق، مثل الأقاليم والبلديات، ليست تجمعات تابعة للسلطة الاتحادية، وإنما تتمتع بنفس مستوى الصلاحيات التي تمارسها السلطة الاتحادية. وتمارس هذه الكيانات، في مجال اختصاصها، نفس صلاحيات السلطة الاتحادية حيث إن القواعد التشريعية التي تضعها، وهي المراسيم والقرارات، تتساوى في قيمتها مع القانون.

21 - وينص دستور عام 1994 على أن بلجيكا تضم:

(أ) ثلاث جماعات لغوية، هي الجماعة الفرنسية، والجماعة الفلمنكية، والجماعة الناطقة باللغة الألمانية؛

(ب) ثلاث مناطق، هي المنطقة الوالونية والمنطقة الفلمنكية ومنطقة العاصمة بروكسل؛

(ج) أربع مناطق لغوية، هي منطقة اللغة الفرنسية، ومنطقة اللغة الهولندية، ومنطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين، ومنطقة اللغة الألمانية. وتشكل كل بلدية في المملكة جزءاً من إحدى هذه المناطق اللغوية.

22 - والجماعات والمناطق كيانات مُوحَّدة لها هيئاتها السياسية. وليست المناطق اللغوية سوى تقسيم سياسي للأراضي البلجيكية.

23 - والسلطة الاتحادية لا تمارس فقط اختصاصات في المجالات المسنَدة إليها رسمياً بمقتضى الدستور والقوانين الصادرة بموجبه. بل تمارس أيضاً اختصاصات غير مسندة صراحةً إلى الجماعات والمناطق.

2 - السلطة التشريعية الاتحادية

24 - يمارس هذه السلطة الملك بالاشتراك مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

25 - ويمثل أعضاءُ المجلسين الأمّةَ لا منتخِبيهم فقط. وفي الحالات التي يحددها الدستور، يُقسَّم الأعضاء المنتخَبون لكل مجلس إلى مجموعة لغوية فرنسية ومجموعة لغوية هولندية بالطريقة التي يحددها القانون.

26 - ويجتمع المجلسان بحكم القانون كل سنة ويتعيّن عليهما أن يظلا مجتمعين لمدة أربعين يوماً على الأقل. والملك هو الذي يعلن اختتام كل دورة. ويجوز له أن يؤجل انعقاد المجلسين أو أن يحلّهما حسب الصيغ المحدّدة في الدستور. وأي عضو في البرلمان يعيّنه الملك وزيراً يترك مقعده النيابي ولا يستعيد ولايته إلا بعد انتهاء مهامه الوزارية.

27 - ولكل فرع من فروع السلطة التشريعية الاتحادية حق المبادرة [عرض مشاريع قوانين على أحد المجلسين (نصوص صادرة عن السلطة التنفيذية) أو مقترحات قوانين (مبادرة من البرلمان)].

28 - وفيما عدا المشاريع المتعلقة بالميزانية وبالقوانين التي تقتضي أغلبية خاصة، توجد آلية تُسمَّى "جرس الإنذار" تهدف إلى منع إقرار أي مشروع أو مقترح قانون قد تُسيء أحكامه إساءةً بالغة إلى العلاقات بين المجموعات اللغوية. وفي هذه الحالة، يُعلَّق الإجراء البرلماني لمدة ثلاثين يوماً ريثما يعطي مجلس الوزراء رأياً معلَّلاً في الموضوع.

29 - ويضمّ مجلس النواب 150 عضواً منتخباً عن طريق الاقتراع العام المباشر. وشروط الأهلية للترشح هي كالآتي:

أن يكون المرشح بلجيكيّاً؛

أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية؛

أن يكون قد بلغ 21 سنة من العمر وأن يكون محل إقامته في بلجيكا.

30 - ومدة النيابة خمس سنوات ولا يجوز الجمع بين النيابة في البرلمان والاضطلاع بولاية عضو في مجلس نيابي لإحدى المناطق أو الجماعات أو بوظيفة وزير.

31 - ويحتكر مجلس النواب الرقابة السياسية على العمل السياسي للحكومة الاتحادية (التكليف وسحب الثقة). وينفرد أيضاً بالاختصاص في مجال الميزانية؛ فهو وحده الذي يقرّ قانون الحسابات ويعتمد الميزانية. وينفرد المجلس أيضاً بالاختصاص فيما منح الجنسية وإقرار المسؤولية الجنائية والمدنية للوزراء وتحديد عدد أفراد الجيش.

32 - ويتألف مجلس الشيوخ من 50 عضواً وفقاً للنموذج التالي: 29 عضواً يعينهم المجلس النيابي الفلمنكي، و 10 أعضاء يعينهم المجلس النيابي للجماعة الفرنسية، و 8 أعضاء يعينهم المجلس النيابي الوالوني ، وعضوان تعينهما مجموعة اللغة الفرنسية التابعة لبرلمان بروكسل وعضو واحد يعينه المجلس النيابي للجماعة الناطقة باللغة الألمانية؛ ويُختار بالتوافق 10 أعضاء في مجلس الشيوخ، 6 من الناطقين باللغة الهولندية و 4 من الناطقين باللغة الفرنسية يعينون على أساس نتائج انتخابات تجري في المجلس.

33 - ويهدف هذا التنظيم داخل مجلس الشيوخ إلى المواءمة في تمثيل الكيانات الموحدة (أعضاء منبثقون عن المجالس النيابية المجتمعية والإقليمية).

34 - وينبغي أن يكون المرشَّح قد بلغ 18 سنة من العمر ليُنتخَب عضواً في مجلس الشيوخ.

35 - ويمارس مجلس الشيوخ، في عدد محدود من المجالات، نفس السلطات التي يمارسها مجلس النواب (نظام المجلسين المتكافئين)، وهي إعلان مراجعة الدستور علاوة على مراجعة الدستور وتنسيقه؛ والقوانين التي تعتمد بأغلبية خاصة؛ والنظر في مسائل معينة تتصل بالعلاقات الدولية (قوانين الموافقة على المعاهدات)؛ ومسائل معينة تتعلق بتنظيم المحاكم والهيئات القضائية، والتشريع المتعلق بمجلس الدولة؛ والمسائل الواجب تسويتها من قبل المجلسين بموجب الدستور (الأحكام المتعلقة بالنظام الملكي)؛ والأحكام المتعلقة بمؤسسات الجماعة الناطقة باللغة الألمانية؛ والأحكام المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية وبمراقبة النفقات الانتخابية؛ والأحكام المتعلقة بتنظيم مجلس الشيوخ وبمركز العضو في مجلس الشيوخ.

36 - ويمارس مجلس الشيوخ اختصاصاً حصرياً فيما تسوية المسائل التي تثير تضارباً في المصالح بين الجمعيات البرلمانية الاتحادية والموحدة. علاوة على ذلك، تعرض الحكومة مشاريع الموافقة على المعاهدات الدولية، التي يجب اعتمادها من المجلسين، على مجلس الشيوخ أولاً ثم على مجلس النواب، مما يتيح للمجلس الأول أداء دور أكثر أهمية في الملفات الدولية.

3 - السلطة التنفيذية الاتحادية

37 - السلطة التنفيذية الاتحادية، كما ينظمها الدستور، هي من اختصاص الملك. وفي الواقع، تقوم السلطة التنفيذية في بلجيكا على نظام ذي رأسين يشمل الملك والوزراء. ويقرّ الدستور للملك بعدة حقوق ما فتئ نطاقها يتسع بمرور الزمن رغم أنّ نص الدستور لم يتغير.

38 - وللملك حرمةٌ لا تُنتَهك على الصعد التالية:

على الصعيد المدني، لا يجوز رفع دعوى على الملك إلا فيما يتعلق بحيازاته، وفي هذه الحالة يمثّل الملكَ مديرُ مخصصاته؛

على الصعيد الجنائي، لا تجوز ملاحقة الملك أمام القضاء الجنائي؛

على الصعيد السياسي، الوزير الذي يوقّع إلى جانب توقيع الملك أو الذي يزكي المرسوم الملكي هو وحده من يتحمل المسؤولية. ولا تخص هذه الامتيازات إلا الملك نفسه ولا تشمل أفرادَ أسرته.

39 - ولا يعتلي الملك العرشَ إلا بعد أداء اليمين أمام المجلسين مجتمعين. ويعيّن الملك وينحّي وزراءه الذين لا يتولون مهام وزارية إلا إذا كانوا بلجيكيين.

40 - ويتألف مجلس الوزراء من 15 عضواً على الأكثر، ويتساوى عدد الوزراء الناطقين باللغة الفرنسية مع عدد الوزراء الناطقين باللغة الهولندية (مبدأ التكافؤ) مع إمكانية استثناء رئيس الوزراء.

41 - والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب. ولا تجوز مقاضاة وزير أو طلبه للتحقيق بسبب آراءٍ أبداها في إطار تأدية مهامه.

42 - وتختص محكمة الاستئناف وحدها بمقاضاة الوزراء عن المخالفات التي قد يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم. وتنطبق القاعدة ذاتها على المخالفات التي قد يرتكبها الوزراء خارج إطار مهامهم ويُحاكمون عليها في أثناء فترة ولايتهم. ويحدّد القانون طبيعة الإجراءات التي قد تُتّخذ في حقهم، سواءٌ في مرحلة الملاحقة أو خلال المحاكمة.

43 - ويعيّن الملك وينحي كتَّاب الدولة الاتحاديين وهم، بصفتهم مساعدين للوزراء، أعضاءٌ في الحكومة الاتحادية ولكنهم ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء.

44 - ويتولى الملك منح الرتب في سلك الجيش والتعيين في وظائف الإدارة العامة والعلاقات الخارجية، إلا في الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين.

45 - ويوافق الملك على القوانين، وعلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين، ويصدرها.

46 - ويعيّن الملك القضاة. وتنفّذ القرارات والأحكام باسم الملك. ويحق للملك أن يعفي من كامل العقوبة أو من جزء منها (ويجوز له أيضاً تخفيضها أو تغييرها أو منح فترة اختبار)، إلا فيما تقرر بالنسبة للوزراء وأعضاء حكومات الجماعات والمناطق. ويحق له أيضاً سك العملة تنفيذاً للقانون، ومنح ألقاب النبالة دون أن يجوز له أن يلحق بها أي امتياز، ومنح الأوسمة العسكرية مع مراعاة أحكام القانون في هذا الشأن.

4 - التنظيم القضائي

47 - تختص السلطة الاتحادية، بموجب الدستور، بتنظيم المحاكم والهيئات القضائية البلجيكية.

48 - ويتمثل دور أعضاء القضاء الجالس، الذين يُطلق عليهم اسم "القضاة" في المحاكم الابتدائية واسم "المستشارين" في الهيئات القضائية الاستئنافية، في الفصل في المنازعات. ويحدد القانون القضائي ما إذا كان القضاة المهنيون يجلسون فرادى أو في هيئات قضائية ثلاثية. ويجلس قضاة غير مهنيين في محاكم العمل، والمحاكم التجارية، ومحاكم تنفيذ العقوبات، ومحاكم الاستئناف المكلفة بقضايا العمل، ومحاكم الجنايات.

49 - وتكفل النيابة العامة، أو القضاء الواقف، احترام القانون ومصالح المجتمع ويتمثل دورها في ملاحقة من يخالف القانون بهدف تطبيق القانون من جانب القضاة.

50 - وتختص المحاكم الابتدائية وحدها بالمنازعات التي تتعلق بالحقوق المدنية. أما المنازعات المتعلقة بالحقوق السياسية فهي أيضاً من اختصاص المحاكم الابتدائية، فيما عدا في الاستثناءات التي ينص عليها القانون. ولا يمكن إنشاء هيئة قضائية إلا بمقتضى قانون. ومن حيث المبدأ، تكون جلسات الهيئات القضائية علنية. وكل حكم صادر عن هيئة قضائية يكون معلَّلاً. ويصدر في جلسة علنية.

(أ) مركز القضاة

51 - الملِك هو من يُعيّن القضاة. وينص الدستور على أن يكون تعيين القضاة ورؤساء الهيئات بناءً على اقتراح مُعلّل من المجلس الأعلى للقضاء. والمجلس الأعلى للقضاء هو جهاز من نوع خاص، مستقل بذاته ومُكلف بتنفيذ المهام الثلاث التالية:

ممارسة رقابة خارجية على أداء جهاز القضاء، بما في ذلك معالجة الشكاوى؛

إسداء المشورة إلى المسؤولين السياسيين بغية تحسين أداء سلك القضاء؛

أداء دور حاسم في سياسة التعيينات داخل سلك القضاء، وذلك بطريقة موضوعية.

52 - وينص القانون القضائي على تعيين قضاة في المحاكم الابتدائية التي تقع تحت نفوذ محكمة الاستئناف، وفي المحكمة التجارية أو المحاكم التجارية (محاكم المؤسسات في المستقبل) التي تقع تحت نفوذ محكمة الاستئناف، وفي محكمة العمل أو محاكم العمل التي تقع تحت نفوذ محكمة العمل الاستئنافية، وفي مكاتب النيابة، التابعة لوكيل الملك، التي تقع تحت نفوذ محكمة الاستئناف، وفي مكاتب ممثلي النيابة لدى محاكم العمل التي تقع تحت نفوذ محكمة العمل الاستئنافية. وعلى سبيل الاستثناء، يعين القضاة في يوبان في نفس الوقت في المحكمة الابتدائية، ومحكمة العمل، والمحكمة التجارية. ويعين أعضاء مكتب النيابة في هذه المدينة في نفس الوقت في مكتب النيابة التابع لوكيل الملك وفي مكتب ممثل النيابة لدى محكمة العمل. ويمكن ممارسة مهنة القاضي عبر المسارات الثلاثة التالية:

(أ) اجتياز الامتحان التنافسي من أجل القبول في برنامج التدريب القضائي المخصص لرجال القانون ممّن يملكون خبرة مفيدة لا تقل عن سنتين. ويؤهل برنامج التدريب القضائي، ومدته سنتان، للعمل في كل من المحاكم والنيابة العامة؛

(ب) اجتياز امتحان التأهيل المهني المخصص لرجال القانون المحنَّكين، والذي يؤهل للعمل مباشرة في سلك القضاء شرط أن يُثبت المترشّح استيفاءه لعدد سنوات الخبرة المحدّد في القانون القضائي. ومن ذلك، على سبيل المثال، أن خبرة عشر سنوات في مهنة المحاماة تؤهل لممارسة مهنة قاض بالمحاكم، وأن خبرة خمس سنوات في مهنة المحاماة تؤهل لممارسة مهنة وكيل النيابة العامة؛

(ج) اجتياز امتحان التقييم الشفهي المخصّص للمحامين الذين مارسوا المحاماة كمهنة أساسية لمدة لا تقل عن 20 عاماً أو الذين مارسوا هذه المهنة لمدة 15 عاماً ولكنهم مارسوا أيضاً لمدة خمسة أعوام على الأقل وظيفة تقتضي معرفة متعمقة بالقانون.

53 - ويتولى المجلس الأعلى للقضاء تنظيم هذه الامتحانات.

54 - ويضمن الدستور البلجيكي استقلال قضاة المحاكم لدى ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم. والنيابة العامة مستقلة فيما تضطلع به من أبحاث وملاحقات فردية، دون أن يمس ذلك بحق الوزير المختص في أن يأمر بالملاحقة وفي أن يصدر تعليمات مُلزمة تتعلق بالسياسات الجنائية، بما يشمل السياسات المتّبعة في مجال الأبحاث والملاحقات. وينص الدستور أيضاً على تحديد رواتب أعضاء الجهاز القضائي وسِن التقاعد بموجب قانون. ولا يجوز فصل قضاة المحاكم ولا توقيفهم إلا بموجب حكم قضائي. ومنذ 1 أيلول/سبتمبر 2014 ، وباستثناء ما يتعلق بفصل أعضاء النيابة العامة، تصدر العقوبات التأديبية الرئيسية المفروضة على القضاة والموظفين القضائيين من قبل محكمة تأديبية غير دائمة فرنسية اللغة أنشئت بنامور ومحكمة تأديبية هولندية اللغة أنشئت بغاند . ويحتفظ رؤساء الهيئات، وكبار كتبة المحاكم، وكبار الأمناء بصلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية وإصدار الأحكام البسيطة. ولا يجوز نقل قاضٍ من محكمة إلى أخرى إلا بمقتضى تعيين جديد وبعد الحصول على موافقته.

(ب) قضاة المحاكم والهيئات القضائية

55 - تشكل هيئات السلطة القضائية هيكلاً هرمياً. وتوجد محكمة النقض في قمة هذا الهيكل. ولا تنظر محكمة النقض في مضمون القضايا، بل تتحقق من التطبيق الصحيح للقانون. ثم تأتي المحاكم المختصة بالنظر في مضمون الدعاوى. وهي تتناول المنازعات من حيث عناصرها الوقائعية والقانونية. وتتميَّز المحاكم الابتدائية التي تنظر في الدعاوى للمرة الأولى عن محاكم الدرجة الثانية أو محاكم الاستئناف التي تنظر في القضايا التي صدر بشأنها حكم في الدرجة الأولى.

(ج) شكل الهيكل الهرمي للهيئات القضائية في بلجيكا

56 - المحكمة الابتدائية ومحكمة العمل الابتدائية والمحكمة التجارية ومحكمة الصلح ومحكمة المخالفات كلها هيئات قضائية من الدرجة الأولى. أما محاكم الاستئناف ومحاكم العمل الاستئنافية فتعتبر هيئات قضائية من الدرجة الثانية.

57 - وتنقسم المحكمة الابتدائية إلى 4 أقسام هي القسم المدني وقسم الأحداث وقسم الأسرة وقسم الشباب. ومحكمة تطبيق العقوبات قسم أيضاً لدى المحاكم الابتدائية في أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج. وبالإضافة إلى رئيس المحكمة، ورؤساء الشُّعَب، ونائب أو نواب الرئيس، لدى المحكمة الابتدائية قاضٍ أو عدة قضاة مختصون في شؤون الأسرة والشباب، وقضاة تحقيق وقضاة تنفيذ. وتتكون محكمة تطبيق العقوبات من قاض بمحكمة تطبيق العقوبات (مهني) ومن مختص في شؤون السجون وآخر مختص في إعادة الإدماج في المجتمع. وغرفة الحماية الاجتماعية، داخل محكمة تطبيق العقوبات، غرفة مختصة على سبيل الحصر في متابعة المحتفظ بهم داخل مؤسسات (من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي يشلّ قدرتهم على التمييز أو التحكم في تصرفاتهم أو يؤثر فيها على نحو خطير، والخاضعين للتأطير بسبب حالتهم هذه التي تجعل منهم خطراً على أنفسهم وعلى المجتمع). وهي تتألف من قاض واحد بمحكمة تطبيق العقوبات ومن مستشارين (أحدهما متخصص في علم النفس السريري والآخر متخصص في إعادة الإدماج الاجتماعي). وقد عوض قانون 5 أيار/مايو 2014 لجان الحماية الاجتماعية بغرف الحماية الاجتماعية. وفي السابق، كانت لجان الحماية الاجتماعية تتألف من قاض فعلي أو فخري يكون رئيس اللجنة، ومن محام وطبيب.

58 - وتنظر المحكمة المدنية، حسب الحالات، في طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح ومحكمة المخالفات. أما محكمة الجنح فتنظر في طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة المخالفات. ومحكمة الأسرة مختصة أيضاً في معالجة الطعون المقدمة ضد بعض القرارات الصادرة في المرحلة الابتدائية عن قضاة الصلح.

59 - وتنقسم بلجيكا إلى خمس ولايات قضائية كبرى، هي أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج. وتضم كل ولاية قضائية محكمة استئناف ومحكمة عمل استئنافية. وهذه الولايات مقسّمة بدورها إلى 12 دائرة قضائية. وتوجد محكمة ابتدائية في كل دائرة. وتضم محاكم العمل 9 محاكم كما تضم المحاكم التجارية 9 محاكم أيضا ً .

60 - ويُعيّن قضاة غير مهنيين لمدة خمس سنوات، حسب الفئة المهنية التي ينتمون إليها، للجلوس إلى جانب القضاة المهنيين في محاكم العمل (قضاة ومستشارون اجتماعيون) وفي المحاكم التجارية (قضاة منتخبون).

61 - وهناك محكمة صلح في كل كانتون قضائي. وسيخفض عدد الكانتونات تدريجياً إلى 162 . وهناك ما لا يقل عن محكمة مخالفات في كل دائرة قضائية. ويوجد منها 15 محكمة.

62 - وتوجد محكمة جنايات في كل إقليم من الأقاليم العشرة، فضلاً عن الدائرة الإدارية للعاصمة بروكسل. وتُشكَّل محكمة الجنايات كلما أُحيل إليها متهمون من أجل مقاضاتهم. وتتألف من ثلاثة قضاة مهنيين (رئيس ومستشارَين) وهيئة محلفين تتألف من 12 محلفاً ومناوباً أو أكثر يُختارون بسحب القرعة بين السكان.

63 - وتتألف محكمة النقض، وهي ضامنة احترام القانون من جانب الهيئات القضائية والمحاكم، من ثلاث غرف هي: غرفة تختص بالقضايا الجنائية، وغرفة تختص بالملفات المتعلقة بقانون العمل، وغرفة تختص بالقضايا المدنية والتجارية.

(د) النيابة العامة

64 - تتألف النيابة العامة من أعضاء يُلحقون بمكتب من مكاتب النيابة (يختص بمادة القانون الجنائي) أو بأحد مكاتب ممثلي النيابة لدى محكمة العمل (يختص بقانون العمل) ويؤدون، في إطار هذه الوظيفة، الواجبات المُسندة إليهم بحكم وظيفتهم لدى المحكمة أو الهيئة القضائية التي يتبعون لها.

65 - ومن حيث المبدأ، يوجد في كل محكمة ابتدائية مكتب نيابة. ويتألف، مبدئياً، من وكيل للملك، ومن نواب للشُُّعَب، ومن وكلاء النيابة من المرتبة الأولى، ومن وكلاء النيابة. ويوجد في الدائرة القضائية لبروكسل مساعد لوكيل الملك. وهناك بعض وكلاء النيابة المختصين بالقضايا الضريبية، ووكلاء نيابة آخرون لممارسة مهام لدى محكمة الشباب، وهناك في أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج وكلاء نيابة متخصصون في تطبيق العقوبات. وفي المجموع، يوجد في بلجيكا 14 مكتب نيابة.

66 - ولدى محكمة الاستئناف مكتب للنيابة العامة يتألف من نائب عام يسهر على تنفيذ التعليمات في مجال السياسات الجنائية التي تدخل ضمن اختصاصه، وعلى إدارة ومراقبة أعضاء مكتب النيابة العامة ومكاتب ممثلي النيابة العامة لدى محاكم العمل. ويساعده مدعٍ عام من المرتبة الأولى ومدعون عامون ووكلاء للنائب العام.

67 - ولدى محاكم العمل نيابة عامة متخصصة في قضايا العمل تتألف مبدئياً من مدعٍ عام لقضايا العمل، ووكلاء للشُّعب، ووكلاء من المرتبة الأولى ووكلاء آخرين. ويوجد في الدائرة القضائية لبروكسل وكيل مساعد لوكيل الملك.

68 - ولدى محكمة العمل الاستئنافية نيابة عامة يرأسها النائب العام لدى محكمة الاستئناف. ويساعده مدعٍ عام من المرتبة الأولى ومدعون عامون ووكلاء للمدعي العام.

69 - ويمارس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مهام النيابة العامة لدى محكمة الجنايات ويمكنه تفويض مهامه.

70 - وفي محكمة النقض، يمارس مهمة النيابة العامة المدعي العام لدى محكمة النقض يساعده مدعٍ عام من المرتبة الأولى ومدعون عامون. وهو لا يرفع الدعاوى العمومية وإنما يؤدي دوراً استشارياً لدى المحكمة.

71 - أما مكتب النيابة الاتحادية فيتألف من نائب اتحادي وأعضاء اتحاديين. ويمارس النائب الاتحادي، في الحالات التي ينص عليها القانون، جميع المهام المسندة إلى النيابة العامة في القضايا الجنائية المعروضة على محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية ومحاكم المخالفات.

72 - وتتألف هيئة النواب العامين من النواب العامين لدى محاكم الاستئناف. وتقرر الهيئة جميع التدابير اللازمة لتنفيذ السياسات الجنائية وتنسيقها، ولسير عمل النيابة العامة وتنسيقه. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع الهيئة بمسؤولية إعلام وزير العدل وإسداء المشورة له، بمبادرة منها أو بناء على طلبه، بشأن أي مسألة متصلة بولايات النيابة العامة.

5 - الجماعات

73 - لكل كيان من كيانات الجماعات والمناطق مجلس نيابي وحكومة.

74 - وتمارس الهيئات التابعة للجماعة الفلمنكية الاختصاصات المتعلقة بالمنطقة الفلمنكية. وهناك بالتالي وحدة مؤسسية بين المنطقة الفلمنكية والجماعة الفلمنكية. وتمارس الاختصاصاتِ المتعلقة بالكيانات الأخرى، وهي الجماعة الفرنسية، والجماعة الناطقة باللغة الألمانية، والمنطقة الوالونية، ومنطقة العاصمة بروكسل، هيئاتُها الخاصة بها.

(أ) المجالس النيابية

75 - يتألف المجلس النيابي الفلمنكي من 124 عضواً، من بينهم 118 عضواً يُنتخبون عن طريق الاقتراع المباشر في المنطقة الفلمنكية وستة أعضاء ينتخبهم عن طريق الاقتراع المباشر الناخبون في منطقة العاصمة بروكسل الذين لا يصوتون لفائدة قائمة مترشحين ينتمون للمجموعة اللغوية الفرنسية في انتخابات مجلس منطقة العاصمة بروكسل.

76 - ويتألف المجلس النيابي للجماعة الفرنسية من 94 عضواً، من بينهم 75 عضواً في مجلس المنطقة الوالونية و 19 عضواً تنتخبهم المجموعة اللغوية الفرنسية في مجلس منطقة العاصمة بروكسل.

77 - ويتألف المجلس النيابي للجماعة الناطقة بالألمانية من 25 عضواً ينتخبون عن طريق الاقتراع المباشر.

78 - ولا يجوز من حيث المبدأ الجمع بين وظيفتي عضو في مجلس نيابي ونائب في مجلس النواب أو عضو في مجلس الشيوخ، باستثناء أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم مجلس نيابي مجتمعي أو إقليمي.

79 - ويتمتع كل مجلس نيابي، في حدود معينة، بالاستقلال الذاتي فيما يتعلق بالمسائل التأسيسية، أي أنّ المراسيم التي تعتمدها المجالس النيابية بأغلبية معزَّزة يمكن أن تحسم مسائل تتعلق بالانتخابات وبتكوين المجالس النيابية وحكوماتها وسير عملها.

80 - ويُنتخَب أعضاء المجالس النيابية المجتمعية والإقليمية لمدة خمس سنوات. ويتجدَّد انتخاب المجالس النيابية بكافة أعضائها كل خمس سنوات؛ ولا يجوز حلّ هذه المجالس قبل انتهاء المدة النيابية.

(ب) الحكومات

81 - يُنتخب أعضاء كل من الحكومات الإقليمية أو المجتمعية من لدن مجالسها النيابية ولكن ليس بالضرورة من داخلها. ويؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس المجلس النيابي الذي انتخبهم. والمسؤوليات السياسية والقضائية التي يمارسها أعضاء هذه الهيئات التنفيذية مستمدة من المسؤوليات الجارية على الصعيد الاتحادي.

(ج) الاختصاصات الموضوعية للجماعات

82 - تشمل هذه الاختصاصات، على سبيل الذكر لا الحصر، المجالات التالية:

( 1 ) الشؤون الثقافية

83 - لم يُعدِّد واضع الدستور بطريقة مُفصَّلة قائمة بالمسائل التي يشملها مفهوم "الشؤون الثقافية". وقد حدَّد المشرِّع، بالاستناد إلى قانون اعتُمد بالأغلبية الخاصة، قائمة ب ‍ 18 باباً، من بينها الدفاع عن اللغة، والفنون الجميلة، والتراث الثقافي، ومساندة الصحافة، وسياسة الشباب، وأنشطة الترفيه، والتثقيف الفكري والأخلاقي والفني والاجتماعي.

( 2 ) التعليم

84 - أُوكِل التعليم بجل أصنافه، من مدارس الحضانة حتى الجامعة، إلى الجماعات.

85 - وتقتصر اختصاصات السلطة الاتحادية في هذا المجال على تحديد بداية التعليم الإلزامي ونهايته، ووضع الشروط الدنيا لمنح الشهادات العلمية، ونظام المعاشات التقاعدية.

( 3 ) استخدام اللغات

86 - للجماعتين المحليتين الفرنسية والفلمنكية أهلية تنظيم استخدام اللغات في مجالات ثلاثة هي المسائل الإدارية؛ والتعليم في المؤسسات التي تنشئها وتموِّلها السلطات العامة؛ والعلاقات الاجتماعية بين أصحاب العمل وموظفيهم، والوثائق والمستندات الخاصة بالمؤسسات والتي تفرضها القوانين واللوائح.

87 - وليس من اختصاص الجماعات تنظيم استخدام اللغات فيما يتعلق بالدوائر التي يمتد نشاطها إلى خارج المنطقة اللغوية التي أُحدِثت فيها، والمؤسسات الاتحادية والدولية المنصوص عليها في القوانين، والتي يشمل نشاطها أكثر من جماعة، والبلديات ذات النظام اللغوي الخاص.

88 - ويُربط الاختصاص فيما يتعلق بتلك الدوائر والمؤسسات والبلديات بالمستوى الاتحادي. ومن اختصاصات السلطة الاتحادية أيضاً تنظيم استخدام اللغات في منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين ومنطقة اللغة الألمانية.

89 - وتمارس الجماعات أيضاً اختصاصات دولية في المجالات التي تخصها.

90 - وتتألف أراضي بلجيكا من أربع مناطق لغوية، هي:

(أ) منطقة اللغة الهولندية التي تشمل الأقاليم الفلمنكية الخمسة؛

(ب) منطقة اللغة الفرنسية التي تشمل الأقاليم الوالونية الخمسة باستثناء بلديات منطقة اللغة الألمانية التي تشكّل جزءاً من إقليم لييج؛

(ج) منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين التي تشمل 19 بلدية؛

(د) منطقة اللغة الألمانية.

91 - ويمنح الدستور الجماعة الناطقة باللغة الألمانية نفس الاختصاصات الممنوحة للجماعتين المحليتين الأخريين، غير أن هذه الاختصاصات تقَرّ بموجب قانون يُعتمد بالأغلبية البسيطة.

92 - ويمكنها أيضاً أن تمارس اختصاصات معينة مستمدة من المنطقة الوالونية على أساس اتفاقات تُبرَم بين حكومتي هذين الكيانين.

93 - وقد أقرّ المشرّع أوضاعاً قانونية خاصة، على شكل "تسهيلات" لغوية، لبلديات متاخمة لحدود المناطق اللغوية وحول بروكسل تضم أقليات لغوية قوية إلى حد ما.

( 4 ) المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية

94 - يشير هذا المصطلح إلى المسائل التي تتصل اتصالاً وثيقاً، بحكم طبيعتها، بالأشخاص في نموهم الشخصي والاجتماعي.

95 - ويحدد قانون خاص المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية:

(أ) السياسة الصحية؛

(ب) المساعدة المقدمة إلى الأشخاص والتي تشمل في جملة أمور السياسة الأُسرية، والمساعدة الاجتماعية، واستقبال المهاجرين وإدماجهم، والسياسة الخاصة بذوي الإعاقة، والسياسة الخاصة بالمسنين، والسياسة الخاصة بالشباب، والمساعدة الاجتماعية المقدمة إلى السجناء، والمساعدة القانونية الأولية؛

(ج) تنظيم مراكز العدالة والدوائر المختصة، وسير عملها ومهامها لكفالة تنفيذ الرصد الإلكتروني ومتابعته؛

(د) الاستحقاقات الأسرية. وتتولى المنطقة الوالونية ممارسة هذا الاختصاص في منطقة اللغة الفرنسية، بينما تمارسه لجنة الجماعات المشتركة في منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين؛

(ه) مراقبة الأفلام من أجل تحديد إمكانية وصول القُصّر إلى قاعات العروض السينمائية.

96 - وتُستثنى من هذه الاختصاصات المجتمعية مجالات تختص بها السلطة الاتحادية.

97 - وتمارس الجماعات أيضاً اختصاصات في المسائل التي تدخل في اختصاصها في مجال البحث العلمي والتعاون الإنمائي.

6 - المناطق

98 - تضم بلجيكا ثلاث مناطق متميزة عن الجماعات الثلاث: المنطقة الفلمنكية، والمنطقة الوالونية، ومنطقة العاصمة بروكسل. والسلطات والاختصاصات هي نفسها بالنسبة للمنطقتين الأوليين، بينما تتميز المنطقة الثالثة بآليات خاصة بها ويعود ذلك أساساً إلى أنه يتعايش على أراضيها سكان ناطقون باللغة الفرنسية وسكان ناطقون باللغة الهولندية، وإلى مركزها كعاصمة.

99 - وفي فلندرة، يمارس اختصاصات المنطقة المجلسُ النيابي للجماعة الفلمنكية وحكومتها.

100 - وتوجد في المنطقة الوالونية وفي منطقة العاصمة بروكسل هيئات خاصة بكل منهما (مجلسان وحكومتان).

101 - وتشمل اختصاصات المناطق، فيما تشمله، المجالات التالية: (مع استثناء بعض المجالات التي تعالج على المستوى الاتحادي):

(أ) التخطيط العمراني؛

(ب) البيئة وسياسة المياه؛

(ج) تجديد المناطق الريفية وصون الطبيعة؛

(د) السكن وتنظيم المساكن التي تمثل خطراً على النظافة والصحة العامة، والقواعد المحددة المتعلقة بإيجار الممتلكات المخصصة للسكنى؛

(ه) الزراعة؛

(و) الاقتصاد؛

(ز) سياسة الطاقة؛

(ح) السلطات التابعة؛

(ط) السياسة المتعلقة بالعمل ( ) ؛

(ي) الأشغال العامة والنقل؛

(ك) رعاية الحيوانات؛

(ل) السياسات المتعلقة بسلامة الطرقات؛

(م) في إطار اختصاصاتها، وكما هو الشأن بالنسبة إلى الجماعات، مجال البحث العلمي بما في ذلك البحوث التي تُجرى تنفيذاً لاتفاقات أو صكوك دولية أو فوق وطنية، وفي إطار التعاون الإنمائي؛

(ن) العلاقات الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها الذاتية.

102 - وينبغي الإشارة إلى أن الجماعات والمناطق لا تملك حالياً إلا اختصاصات إسنادية حُدد نطاقها بقانون خاص. وتضطلع الجماعات والمناطق، بالإضافة إلى السلطة المالية المخولة لها، باختصاصات ثانوية تخولها بوجه خاص ما يلي:

(أ) اعتماد التدابير المتعلقة بالهياكل الأساسية اللازمة لممارسة اختصاصها؛

(ب) إنشاء خدمات لا مركزية ومؤسسات ومشاريع تجارية أو شراء حصص في رأسمالها؛

(ج) إصدار مراسيم يعتبر الإخلال بأحكامها من المخالفات وتنص، ضمن حدود معيّنة، على العقوبات التي تسري على مثل تلك الإخلالات ؛

(د) تنفيذ عمليات المصادرة من أجل فائدة عامة.

(أ) المركز الخاص لمنطقة العاصمة بروكسل

103 - تمارس هذه المنطقة، التي تضم 19 بلدية والتي هي عاصمة البلد الاتحادية، نفس الاختصاصات التي تمارسها المنطقتان الأخريان، ويُشرف على شؤونها مجلس نيابي وحكومة. وتتمتع منطقة العاصمة بروكسل، منذ 1 تموز/يوليه 2014 ، باستقلال ذاتي تأسيسي.

104 - ويستند تنظيم المجلس النيابي إلى مبدأ وجود مجموعتين لغويتين تمارسان سلطات خاصة بهما وتتقاسمان المسؤوليات في مختلف هيئات المجلس. ويتألف المجلس من 89 عضواً ( 72 عضواً ينتمون إلى المجموعة اللغوية الفرنسية و 17 عضواً ينتمون إلى المجموعة اللغوية الهولندية). وفيما عدا الرئيس، يقوم تشكيل الحكومة على أساس التكافؤ: عضوان ناطقان باللغة الفرنسية وعضوان ناطقان باللغة الهولندية. ويُضاف إلى هؤلاء الوزراء الخمسة، ثلاثة كُتَّاب دولة من بينهم كاتب دولة واحد على الأقل ينتمي إلى المجموعة اللغوية الهولندية.

105 - وتوكل إلى مؤسسات مُحدّدة مسؤولية ممارسة الاختصاصات المنوطة بالجماعات على أراضي منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين. وهذه المؤسسات هي لجنة الجماعة الفرنسية ولجنة الجماعة الفلمنكية واللجنة الجماعية المشتركة.

106 - ويُطلَق على المسائل المجتمعية التي تخص إحدى الجماعتين الفرنسية أو الفلمنكية "المسائل الخاصة بجماعة واحدة" (uni-communautaires) وتُعنى بها لجنة الجماعة الفرنسية أو لجنة الجماعة الفلمنكية تحت إشراف الجماعة المعنية.

107 - أما المسائل التي يمكن اعتبارها متعلقة بالأشخاص والتي لا تنفرد بها جماعة واحدة، فتُوصف ﺑـ "المسائل المتعلقة بالأشخاص الخاصة بالجماعتين" (bi-personnalisables) وتُعنى بها اللجنة الجماعية المشتركة التي تختص أيضاً بالمسائل المجتمعية ذات الاهتمام المشترك.

108 - وتدخل المسائل الثقافية التي لا تخص جماعة واحدة في القطاع "الثقافي الثنائي" الذي تُدير شؤونه السلطة الاتحادية.

(ب) علاقات التعاون داخل النظام الاتحادي البلجيكي وتسوية المنازعات

109 - نص الدستور على مبدأ الولاء الاتحادي الذي يقضي بألا يُخل الاتحاد ولا الكيانات الموحدة، كل في إطار ممارسة اختصاصاته، بتوازن البناء العام. وقد أُقيمت شبكة كثيفة جداً من الآليات والإجراءات لإتاحة تحقيق هذا الهدف الذي تتوقف عليه العلاقات الجيدة بين الكيانات المؤسسية العديدة التي تزوّدت بها بلجيكا.

110 - وقد أُنشئت ثلاث آليات تهدف على وجه الخصوص إلى منع نشوء أي تضارب في المصالح بين هذه الكيانات، وتسويته إذا اقتضى الأمر. وقد تنشأ أنواع التضارب هذه عن خلاف في التقدير بين السلطات على المستوى السياسي (مبادرة يتقدم بها أحد العناصر وتضر بمصالح عنصر آخر أو عدة عناصر أخرى) وليس عن انتهاك قاعدة قانونية. وهذه الآليات هي:

(أ) لجنة التشاور التي تتألف من 12 عضواً، يمثل ستة أعضاء منهم الحكومة الاتحادية ويمثل الأعضاء الستة الآخرون حكومات الجماعات والمناطق. وتقوم مداولات هذا الجهاز، الذي يُحدّد القانون اختصاصاته، على أساس مبدأ التوافق؛

(ب) المؤتمرات المشتركة بين الوزارات البالغ عددها 19 مؤتمراً، وهي هياكل مرنة للتشاور والحوار ومنبر مميّز للتفاوض على اتفاقات التعاون؛

(ج) اتفاقات التعاون التي يُسمح لكيانات الدولة بإبرامها، أو التي تُلزَم في حالات معينة بإبرامها، والتي يمكن أن تنصب بصورة خاصة على إنشاء دوائر ومؤسسات مشتركة وإدارتها إدارة مشتركة، أو على الممارسة المشتركة لاختصاصات أو على استحداث مبادرات مشتركة. ففي ميدان العلاقات الدولية، على سبيل المثال، أُبرمت اتفاقات بين مختلف الكيانات المختصة بشأن تمثيل بلجيكا لدى المنظمات الدولية وطرائق إبرام المعاهدات الدولية.

111 - والمحكمة الدستورية مؤهلة بوجه خاص للبت في المنازعات المتعلقة بالاختصاصات. وتتألف هذه المحكمة من 12 عضواً (ستة أعضاء ناطقين باللغة الفرنسية وستة أعضاء ناطقين باللغة الهولندية، نصفهم من ذوي الخبرة القضائية الكبيرة والنصف الثاني من الأوساط البرلمانية). وتبتّ المحكمة الدستورية ، عن طريق ما تصدره من قرارات، في الانتهاكات التي قد ترتكبها هيئة تشريعية لقواعد توزيع الاختصاصات أو لمواد بعينها من الدستور تتناول بوجه خاص مبدأ عدم التمييز وحماية الأقليات الفلسفية والإيديولوجية.

112 - وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في القضايا المحالة إليها من مختلف الحكومات ورؤساء المجالس بناءً على طلب ثلثي أعضائها. ويمكن أيضاً لأي شخص عادي يُثبت أن لديه مصلحة شخصية اللجوء إلى المحكمة الدستورية، على أن يرفع قضيته إلى المحكمة في غضون الأشهر الستة التي تلي النشر الرسمي للقاعدة المطعون فيها.

113 - وفي الآونة الأخيرة، أنشأ المشرع الخاص قاعدة جديدة للنظام الاتحادي التعاوني: المراسيم المشتركة. وهي قواعد تشريعية معتمدة بصورة مشتركة من قبل السلطات التشريعية لعدة كيانات موحدة. فالأمر لا يعني إذن السلطات الاتحادية. وتشكل هذه المراسيم بديلاً لاتفاقات التعاون. وخلافاً لاتفاقات التعاون التي لا يجري التفاوض بشأنها ولا تتم صياغتها إلا على مستوى السلطات التنفيذية، فإن المراسيم المشتركة، كأي قاعدة تشريعية، يمكن تغييرها وتعديلها على مستوى المجالس التشريعية المختصة.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

1 - التصديق على الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان

114 - استخدمت في هذا المرفق المختصرات التالية:

اتفاقية القضاء على التمييز العنصري: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) ؛

العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ؛

العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

بروتوكول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة: البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

بروتكول مناهضة التعذيب: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الإعلانات/التحفظات

الملاحظات

اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

7 آب/أغسطس 1975

إعلان (المادة 4 )

العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

21 نيسان/أبريل 1983

إعلان (المادة 2)

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

20 أيار/مايو 2014

العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

21 نيسان/أبريل 1 98 3

التحفظات (المواد 10 و14 و19 و21 و22)

الإعلان التفسيري (المادتان 0 و23)

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

17 أيار/مايو 1 99 4

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

10 تموز/يوليه 1985

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

17 حزيران/ يونيه 2004

إعلان

اتفاقية مناهضة التعذيب

25 حزيران/ يونيه 1999

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

توقيع، 2005

اتفاقية حقوق الطفل

16 كانون الأول / ديسمبر 1991

إعلان (المواد 2 و13 و15 و40 و14)

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

6 أيار/مايو 2002

إعلان ملزم بموجب المادة 3: 18 سنة

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

17 آذار/مارس 2006

إعلان

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

2 تموز/يوليه 200 9

إعلان

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

2 تموز/يوليه 200 9

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

2 حزيران/ يونيه 2011

2- التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

معاهدات أخرى تابعة للأمم المتحدة ذات صلة بحقوق الإنسان

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948

5 أيلول/سبتمبر 1951

اتفاقية الرق لعام 1926 ، بصيغتها المعدلة في عام 1955

23 أيلول/سبتمبر 1923

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949

22 حزيران/ يونيه 1965

اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين

22 تموز/يوليه 1953

البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين لعام 1967

8 نيسان/أبريل 1969

الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954

27 أيار/مايو 1960

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961

لا

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998

28 حزيران/ يونيه 2000

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000 وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

11 آب/أغسطس 2004

3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الاتفاقية المتعلقة بالراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14 )

19 آب/أغسطس 1926

الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، 1930 (رقم 29 )

20 كانون الثاني/يناير 1944

الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل، 1947 (رقم 81 )

5 نيسان/أبريل 1957

الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87 )

23 تشرين الأول/أكتوبر 1951

الاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين، 1949 (رقم 97 )

27 تموز/يوليه 1953

الاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98 )

10 كانون الأول/ديسمبر 1953

الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 )

23 أيار/مايو 1952

الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102 )

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1959

الاتفاقية المتعلقة بإلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105 )

23 كانون الثاني/يناير 1961

الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن)، 1958 (رقم 111 )

23 آذار/مارس 1977

الاتفاقية المتعلقة بسياسة العمالة، 1964 (رقم 122 )

8 تموز/يوليه 1969

الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129 )

8 أيلول/سبتمبر 1997

الاتفاقية المتعلقة بالإجازات السنوية المدفوعة الأجر، (مراجعة)، 1970 (رقم 132 )

2 حزيران/ يونيه 2003

الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138 )

19 نيسان/أبريل 1988

الاتفاقية المتعلقة بعلاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 (رقم 151 )

21 أيار/مايو 1991

الاتفاقية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155 )

28 شباط/فبراير 2011

الاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182 )

8 أيار/مايو 2002

4- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960

لا

5- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955

2 أيار/مايو 1962

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

26 آب/أغسطس 1970

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة إزاء الأطفال وتنفيذها، 1958

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1961

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1980

9 شباط/فبراير 1999

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

26 أيار/مايو 2005

6- اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 1949

3 أيلول/سبتمبر 1952

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

9 أيلول/سبتمبر 1952

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949

9 أيلول/سبتمبر 1952

اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

9 أيلول/سبتمبر 1952

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

20 أيار/مايو 1986

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

20 أيار/مايو 1986

اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987

4 أيلول/سبتمبر 1998

7- التصديق على الصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

اتفاقيات مجلس أوروبا

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1950 ، وجميع بروتوكولاتها ال إ ضافية ( )

14 حزيران/ يونيه 1955

البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1952

14 حزيران/ يونيه 1955

الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 1961 (والبروتوكول الإضافي لعام 1995 الذي يوفر نظاماً للشكاوى الجماعية

16 تشرين الأول/أكتوبر 1990

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1987

23 تموز/يوليه 1991

اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، 1981

28 أيار/مايو 1993

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، 1974

26 آذار/مارس 2003

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)، 1996

2 آذار/مارس 2004

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف، 1983

23 آذار/مارس 2004

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، 5 200

27 نيسان/أبريل 2009

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، 2007

8 آذار/مارس 2013

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ("اتفاقية إسطنبول")، 2014

1 آذار/مارس 2016

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان

115 - يعترف الدستور البلجيكي في بابه الثاني "البلجيكيون وحقوقهم" (المواد من 8 إلى 32 ) بعدد كبير من الحقوق الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

116 - وتتعلق الحقوق التي يكفلها الدستور أساساً بما يلي:

المساواة أمام القانون (المادة 10 ) والتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها دونما تمييز (المادة 11 )؛

المساواة بين الرجل والمرأة بما في ذلك بتشجيع تكافؤ الفرص في الولايات الانتخابية والمناصب العامة (المادة 11 مكرراً)؛

الحرية الفردية (المادة 12 )؛

الحق في المثول أمام القاضي المعين بموجب القانون (المادة 13 )؛

شرعية العقوبات (المادة 14 )؛

إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 14 مكرراً)؛

حرمة المسكن (المادة 15 )؛

الحق في احترام الممتلكات (المادة 16 )؛

حرية الفكر أو الوجدان أو الدين وحرية التعبير (المادة 19 و 20 )؛

احترام المصلحة العليا للطفل (المادة 22 مكرراً)؛

الحق في حياة تكفل الكرامة البشرية، مما يعني ضمناً الحق في العمل وفي الضمان الاجتماعي وفي السكن اللائق وفي الحفاظ على بيئة سليمة وفي الازدهار الثقافي والاجتماعي (المادة 23 )؛

حرية التعليم (المادة 24 )؛

حرية الصحافة (المادة 25 )؛

حق التجمع "سلمياً ودون حمل السلاح" (المادة 26 )؛

الحق في تكوين جمعيات (المادة 27 )؛

الحق في رفع العرائض أمام السلطات السياسية (المادة 28 )؛

سرية المراسلات (المادة 29 )؛

حرية استخدام اللغات (المادة 30 )؛

المساواة في الحماية بين الأجانب والمواطنين (المادة 191 ).

2 - إدراج الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الداخلي

117 - يرتبط الأثر القانوني لقواعد معاهدة دولية أيضاً بالمرتبة المعترف بها لتلك القواعد في الهيكل الهرمي للنظام القضائي الداخلي في حال تعارضها مع القواعد الوطنية. وقد شهدت بلجيكا، خلال إجراءات مراجعة الدستور، محاولات عديدة تهدف إلى تضمين القانون مبدأً عاماً يتعلق بمواءمة حجية أحكام المعاهدات مع حجية أحكام القانون الداخلي. غير أن هذه المحاولات لم يحالفها النجاح حتى اليوم. وقد جاء الحل في قرار صادر عن محكمة النقض في 27 أيار/مايو 1971 في قضية شركة مصانع الجبن الفرنسية - السويسرية "Le Ski". فقد أكدت المحكمة في قرارها ذاك علوَّ قواعد المعاهدات الدولية التي تُحدث آثاراً مباشرة في القانون الداخلي على القواعد القانونية الوطنية، حتى وإن صدرت هذه القواعد القانونية بعد التصديق على المعاهدات الدولية. وبناءً عليه، لا يمكن للقاضي البلجيكي أن يُطبّق القواعد الوطنية إلا إذا كانت متماشية مع أحكام المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق بشكل مباشر في النظام القانوني الداخلي.

3 - الهيئات المختصة في مجال حقوق الإنسان

118 - تختص جميع السلطات البلجيكية، في إطار ممارسة مهامها، بإعمال حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية التي صدّقت عليها بلجيكا وكذلك حقوق الإنسان المضمّنة في الدستور وفي القوانين البلجيكية.

119 - وتُعنى سلطاتٌ قضائية معينة برصد احترام حقوق الإنسان:

(أ) المحكمة الدستورية

120 - عدّل القانون الخاص المؤرخ 9 آذار/مارس 2003 المعدِّل للقانون الخاص المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1989 المتعلق بهيئة التحكيم (M.B.11/04/2003) اختصاصات هيئة التحكيم التي تحوّلت إلى محكمة دستورية منذ تنقيح الدستور في 7 أيار/مايو 2007 .

121 - وتبت المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة لطلب إلغاء قوانين معيّنة، كما تبت في مسائل أولية تتعلق خصوصاً بتطابق الأحكام التشريعية (من قوانين ومراسيم وأوامر) مع أحكام معينة من الدستور ( ) .

122 - وفي حين لم تكن عملية مراقبة التطابق هذه تشمل في السابق سوى المواد 10 و 11 و 24 من الدستور، فقد تم توسيع نطاقها لتشمل ما يلي:

مجمل الباب الثاني (المواد من 8 إلى 32 ) "البلجيكيون وحقوقهم"، الذي يتناول حقوقاً وحريات أساسية عديدة: مبدأ المساواة وعدم التمييز (المادتان 10 و 11 )، والمساواة بين الرجل والمرأة (المادة 11 مكرراً)، والحرية الفردية (المادة 12 )، والمثول أمام القاضي (المادة 13 )، ومبدأ "لا عقوبة إلا بنص" (المادة 14 )، وإلغاء عقوبة الإعدام (المادة 14 مكرراً)؛ وحرمة المسكن (المادة 15 )، وشروط المصادرة من أجل فائدة عامة (المادة 16 )، وحظر عقوبة مصادرة الممتلكات (المادة 17 )، وإلغاء عقوبة الوفاة المدنية (المادة 18 )، وحرية العبادة وحرية التعبير عن الآراء (المادة 19 )، وحرية المرء في ألا يجبر على المشاركة في شعائر وطقوس عبادة ما (المادة 20 )، والفصل بين الدولة والكنيسة (المادة 21 )، واحترام الحياة الخاصة (المادة 22 )، وحقوق الطفل (المادة 22 مكرراً) والحقوق الاجتماعية (المادة 23 )، والحرية والمساواة في التعليم (المادة 24 )، وحرية الصحافة (المادة 25 )، وحرية التجمع سلمياً (المادة 26 )، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 27 )، وحق رفع العرائض الموقعة إلى السلطات السياسية (المادة 28 )، وحرمة سرية الرسائل (المادة 29 )، والحرية اللغوية (المادة 30 )، وحق الاطلاع على كل وثيقة إدارية (المادة 32 )؛

الفقرة الأولى من المادة 143 المتعلقة بمبدأ الولاء الاتحادي؛

المادة 170 التي تُكرِّس مبدأ قانونية الضريبة؛

المادة 172 التي تنص على عدم جواز منح أي امتياز فيما يتعلق بالضريبة أو أي إعفاء أو تخفيف في قيمتها إلا بموجب قانون؛

المادة 191 التي تكفل تمتع الأجانب الموجودين على الأراضي البلجيكية بالحماية الممنوحة للأشخاص والممتلكات، إلا في الاستثناءات التي ينص عليها القانون.

123 - وتجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد الثابت للمحكمة الدستورية يُقر بأن الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور وكذلك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي تُحدِث آثاراً مباشرة في القانون البلجيكي، هي حقوق مكفولة في بلجيكا دونما تمييز. وتراقب المحكمة الدستورية التشريعات بصورة غير مباشرة في ضوء الاتفاقيات الدولية.

(ب) هيئات القضاء الإداري

124 - يعود الفضل في إنشاء مجلس الدولة، وهو مؤسسة استشارية وقضائية في آن واحد تلتقي فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى رغبة المشرّع في منح جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سبيل انتصاف فعالاً ضد الإجراءات الإدارية غير القانونية التي قد تُلحق بهم ضررا.

125 - لذلك فإن الاختصاصات الرئيسية لمجلس الدولة هي تعليق أو إلغاء الإجراءات الإدارية (الإجراءات الفردية أو القواعد التنظيمية) التي تخالف قواعد القانون الجاري به العمل. ويفصل مجلس الدولة، بما يتخذه من قرارات ويُصدره من أوامر، في الطلبات التي تُحال إليه.

126 - إلا أن مهام المجلس لا تقتصر على توفير الحماية من تعسف الإدارة. فهو يضطلع أيضاً بوظيفة استشارية في المجالات التشريعية والتنظيمية.

127 - ويضطلع مجلس الدولة أيضاً بدور محكمة النقض، فينظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات التي تتخذها هيئات القضاء الإداري الأدنى درجة.

128 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى هيئة قضائية إدارية أخرى، هي مجلس المنازعات الخاصة بالأجانب. وقد أنشئ بموجب قانون 15 أيلول/سبتمبر 2006 المتعلق بإصلاح مجلس الدولة وبدأ عمله رسمياً في 1 حزيران/ يونيه 2007 .

129 - ويختص هذا المجلس بالنظر في الطعون التي تُرفع ضد قرارات فردية تُتّخذ عملاً بالقوانين المتعلقة بشروط دخول الأجانب إلى أراضي البلد، وإقامتهم فيها، واستقرارهم بها، وإبعادهم منها، بما في ذلك القرارات التي تتخذها المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية فيما يتعلق بطلبات اللجوء، ويتصرف كهيئة ذات اختصاص قضائي كامل، أي أنه يجوز للمجلس أن يعدّل القرار أو يؤكده. وينظر المجلس أيضاً في الطعون التي تطلب إلغاء قرارات اتخذتها هيئات أو سلطات أخرى غير المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية من أجل انتهاك بعض الشروط الإجرائية الأساسية.

130 - وتخضع القرارات التي يتخذها مجلس المنازعات الخاصة بالأجانب للنقض الإداري أمام مجلس الدولة.

(ج) إمكانية الاحتجاج بالمعاهدات أمام الهيئات القضائية الوطنية

131 - إذا لم تتضمن معاهدة دولية بنداً ينص صراحةً على أن جميع القواعد الواردة فيها، أو جزءاً منها، يُحدِث أثراً مباشراً في النظام الداخلي للدول المتعاقدة، فإن القاضي هو من يُقرر بموجب القانون البلجيكي ما إذا كانت قاعدة من قواعد معاهدة دولية تنطبق مباشرةً. وهذه مشكلةُ تفسيرٍ يتعيّن على القاضي أن يجد حلاً لها بالاسترشاد على وجه الخصوص بالمواد من 31 إلى 33 من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 . ومن المسلم به عموماً في بلجيكا أن أي قاعدة من القواعد الدولية تحدث آثاراً مباشرة عندما تكون واضحة وكاملة، وتفرض على الدولة البلجيكية إما أن تمتنع عن القيام بفعل ما أو أن تتصرف بطريقة محددة، ويمكن أن يحتج بها كمصدر من مصادر القانون دون الحاجة إلى تشريع داخلي تكميلي يتيح تطبيقها.

132 - ويُشار في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يُحدد صراحةً ما إذا كانت القواعد الواردة فيه ذات طابع يجعلها واجبة التطبيق بشكل مباشر. وبناءً عليه، ووفقاً للمبادئ المبيّنة آنفاً، فإن الحسم في مسألة انطباق القواعد الدولية انطباقاً مباشراً يعود إلى القاضي. وهذا ما فعلته محكمة النقض في بلجيكا في قرارها الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 1984 عندما أكدت أن الفقرة 2 من المادة 9 من العهد تُحدِث آثاراً مباشرة في النظام القانوني الداخلي بالنسبة إلى الأفراد. ومنذ ذلك التاريخ، أكدت محكمة النقض طابع الانطباق المباشر هذا فيما يتصل بأحكام أخرى من أحكام العهد.

4 - سبل الانتصاف المتاحة للشخص المتضرِّر

(أ) السبل المتاحة للمتضررين من الجرائم للمطالبة بحقوقهم

133 - تتيح المادة 4 من الباب التمهيدي من قانون التحقيقات الجنائية لضحية أي جريمة خيار رفع دعواه أمام القضاء الجنائي أو أمام القضاء المدني. وللضحية الحرية المُطلقة في الاختيار بينهما. وتختلف الدعوى المدنية اختلافاً تاماً عن الدعوى العمومية: فيمكن تحريك الدعوى العمومية حتى إن لم تُسبّب الجريمة أي ضرر أو إذا لم تطالب الضحية بالتعويض وبجبر الضرر؛ أما الدعوى المدنية، فيمكن تحريكها دون دعوى عمومية.

134 - ويمكن من حيث المبدأ رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية شريطة أن ترفع النيابة العامة الدعوى العمومية أمام هذه المحاكم "في نفس الوقت وأمام نفس القضاة". وتكون الدعوى المدنية، بالنسبة إلى القاضي الجنائي، تابعة للدعوى العمومية.

(ب) في إطار الإجراءات الجنائية

135 - تتاح لضحية جريمة من الجرائم سبل متعددة للتدخّل في الإجراءات الجنائية. وفيما يلي فكرة موجزة عن هذه السبل.

(ج) صفة الشخص المتضرِّر

136 - يمكن اكتساب صفة الشخص المتضرر إما بتقديم استمارة نموذجية يتم ملؤها عند الاستماع إليه لدى الشرطة، أو بتسليم هذه الاستمارة في وقت لاحق في أحد مكاتب الشرطة أو بمكتب النيابة العامة، أو بإرسال هذه الاستمارة في رسالة مسجلة إلى مكتب النيابة (المادة 5 مكرراً من الباب التمهيدي من قانون التحقيقات الجنائية). ويحق للشخص المتضرِّر أن يُبلَّغ بأي قرار بحفظ الدعوى وبتعليله، أو بفتح تحقيق في الدعوى وتحديد موعد لجلسة استماع أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي ستنطق بالحكم. ويمكن للشخص المتضرِّر أيضاً أن يودع في ملف الدعوى أية وثائق يراها مفيدة. ويحق للشخص المتضرر أيضاً طلب الإذن بالاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه. وإذا كان الملف في مرحلة التقصي، يجوز توجيه طلب إلى وكيل الملك. وإذا كان الملف في مرحلة التحقيق، فإنه يمكن توجيه الطلب إلى قاضي التحقيق. وفي نهاية التحقيق، وعندما يجري النظر في القضية من قبل محكمة التحقيق، يُبلَّغ الشخص المتضرر بأن الملف متاح لدى السجل (للاطلاع عليه و/أو الحصول على نسخة منه).

137 - وإذا أُحيلت القضية إلى المحكمة التي ستنطق بالحكم، لا يكفي أن يقدم المدَّعي شكواه أو أن يضفي على نفسه صفة الشخص المتضرِّر كي يحصل على تعويض عما تكبّده من ضرر.

138 - ويجب على الشخص المتضرِّر أن يتوجه إلى المحكمة عن طريق رفع دعوى مدنية - تُسمى "دعوى المطالبة بالحق المدني" - ويمكنه أيضاً أن يختار إجراء الدعوى المدنية الصرف بإحالة قضيته إلى القاضي المدني (انظر أعلاه).

(د) الضرر والدعوى المدنية

139 - يمكن للضحية، عن طريق رفع دعوى للمطالبة بالحق المدني، لا أن تطلب الحصول على تعويض عن الضرر فحسب، وإنما أن تتمتع أيضاً بعدد من الحقوق في إطار الإجراءات الجنائية:

يمكن للضحية، حسب شروط معيّنة وفي أوقات محدّدة، أن تطلب إلى قاضي التحقيق النظر في الملف الجنائي، وعلى وجه التحديد الجزء من الملف المتعلق بالوقائع التي أفضت إلى رفع دعوى المطالبة بالحق المدني؛

يمكن للضحية، حسب شروط معينة أيضاً، أن تطلب إلى قاضي التحقيق إجراء تحقيقات إضافية.

140 - وإذا أعلنت المحكمة الناطقة بالحكم أن الدعوى المدنية مقبولة وقائمة على أسس صحيحة، يمكن للضحية أيضاً أن تمارس عدداً من الحقوق خلال مرحلة تنفيذ العقوبة.

141 - ويجوز للضحية أن ترفع دعوى للمطالبة بالحق المدني بطرق مختلفة وفي أوقات مختلفة.

142 - فيمكنها القيام بذلك بمجرد تصريح أمام قاضي التحقيق. وفي غياب أية تحقيقات جارية، يجب على الضحية التي ترغب في المطالبة بالحق المدني أن تودع مبلغاً مالياً معيّناً (إيداع). أما إذا كان التحقيق جارياً، فإن المدعي بالحق المدني ينضم إلى الدعوى العمومية. ويمكن للضحية أيضاً رفع دعوى للمطالبة بالحق المدني عندما تكون القضية قيد نظر قاضي التحقيق أو خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة التي ستنطق بالحكم، لكن ذلك لا يصبح ممكنا عندما تكون القضية قد بلغت بالفعل درجة الاستئناف.

(هـ) التكليف المباشر بالحضور

143 - في حالات المخالفات والجُنح، يمكن للضحية أن تختار إجراء التكليف المباشر بالحضور. ولهذا الغرض، يجب أن يُكلّف المدعى عليه بالحضور عن طريق مُحضر، ويتعين على الضحية أن ترفع دعوى المطالبة بالحق المدني خلال جلسة الاستماع. ولا يمكن اتباع إجراء التكليف المباشر بالحضور في حالة القُصّر.

(و) الطعون

144 - هناك إمكانية للطعن. فيمكن للضحية أن تطعن بالاستئناف للأسباب التالية:

إذا ردّت المحكمة التي ستنطق بالحكم طلب التعويض؛

إذا اعتبرت الضحية أن المبلغ المحكوم به غير كافٍ.

145 - غير أنه لا يحق للضحية أن تطعن بالاستئناف لأنها لا توافق على العقوبة التي أُنزلت بالمدعى عليه. فالنيابة العامة وحدها مخوّلة القيام بذلك. ويؤدي الاستئناف إلى إعادة النظر في القضية من جانب هيئة قضائية أعلى درجة.

(ز) في إطار الإجراءات المدنية

146 - يمكن للضحية أيضاً أن تختار إقامة دعوى مدنية صرفة ، بأن تلجأ إلى القاضي المدني. وفي هذه الحالة، يجب على الضحية أن تقدّم ما يُثبت الخطأ الذي ارتُكب في حقها، وعلى القاضي المدني أن ينتظر إغلاق ملف القضية أمام المحكمة التي ستنطق بالحكم.

(ح) الاعتراف بمحكمة إقليمية لحقوق الإنسان

147- وقّعت بلجيكا وصدّقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُنشئت بموجبها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعنية برصد تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدّقت عليها. وقد شهدت المحكمة عملية إصلاح أولى بموجب البروتوكول الحادي عشر، ثم شهدت عملية إصل اح ثانية بموجب البروتوكول الرابع عشر الذي يهدف إلى مواكبة العدد المتزايد من الشكاوى الفردية. وفي 4 نيسان/أبريل 2018 ، صدقت بلجيكا على البروتوكول الخامس عشر الذي يهدف أساساً إلى ضمان الاتساق في سير عمل المحكمة مع الاستمرار في الإصلاحات السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بلجيكا بصدد توقيع البروتوكول السادس عشر، الذي سيتيح للمحاكم الأعلى درجة بتوجيه طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على فتاوى بشأن مسائل مبدئية تتعلق بتفسير أو إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها.

148 - وقد أفضت القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد بلجيكا إلى إدخال عدة تعديلات على التشريعات البلجيكية. فعلى سبيل المثال، اعتبرت المحكمة أن في رفض محكمة الجنايات مبدأ طرح أسئلة فردية على أعضاء هيئة المحلفين بشأن وجود ظروف مشدّدة خرقٌ لأحكام المادة 6 من الاتفاقية التي تكفل الحق في محاكمة مُنصفة ( ) . ومنذ ذلك الحين، لا تسمح محكمة الجنايات بتوجيه أسئلة فردية تتعلق بالظروف المشدّدة فحسب، وإنما قامت بلجيكا أيضاً بتعديل قانون التحقيقات الجنائية بما يسمح بإعادة مباشرة الإجراءات الجنائية في حال وجود خرق. ويتعلق مثال آخر بانعدام أي إجراء للتبليغ بسُبل وصيغ الطعن في الإجراءات الغيابية، وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية ( ) . وقد اعتُمد تعميم بهدف التحقق من أن الشخص المعني قد بُلِّغ بالصيغ المتبع ة والآجال المقررة للاعتراض في حال إدانته وفور تبليغه بالقرار الصادر غيابياً. وفي مثال أحدث، اعتبرت المحكمة انتهاكاً للفقرة الأولى من المادة 6 ، مقترنة بالمادة 14 ، الفرق في المعاملة الناشئ عن صياغة المادة 668 من القانون القضائي، التي لا تسمح بتقديم المساعدة القانونية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني إلا في إطار الإجراءات التي ينص عليها قانون 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 المتعلق بدخول الأجانب إلى أراضي البلد، وإقامتهم فيها، واستقرارهم بها وإبعادهم منها، وبالتالي تستبعد كل الإجراءات الأخرى، بما في ذلك رفع دعوى مدنية للطعن في الأبوة. وقد عدل هذا الحكم بموجب المادة 17 من قانون 6 تموز/يوليه 2016 الذي عدل القانون القضائي فيما يتعلق بالمساعدة القانونية.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - المجالس النيابية والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية

149 - تؤدي المجالس البلجيكية من مختلف مستويات السلطة دوراً هاماً في تعزيز حقوق الإنسان. ولديها أدوات متنوعة تستخدمها بطريقة متمايزة:

(أ) سنّ تشريعات لصالح الطفل: يتعلق الأمر بتوفير أفضل حماية ممكنة لحقوق الطفل بتعديل التشريعات القائمة أو سنّ تشريعات جديدة تتيح إعمال هذه الحقوق. وتعتمد المجالس عدداً كبيراً من القوانين ("مراسيم" أو "أوامر" إقليمية ومجتمعية النطاق) ومن القرارات. فهذا هو الشأن، على سبيل المثال، في مجال حقوق الأطفال المقيمين في مستشفيات أمراض الأطفال والأمراض النفسية وفي مجالات عدة أخرى تستجيب للمبادئ التي سنّها المركز المتعدد التخصصات لحقوق الطفل؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية أخرى في إطار اختصاصاتها؛

(ج) مراقبة عمل الحكومات: يوجّه النواب أسئلة شفهية وكتابية عديدة ويجرون استجوابات، ويطرحون أسئلة أو يراقبون عن كثب عمل الحكومات في مجال حقوق الإنسان. وتعقد المجالس أيضاً جلسات منتظمة للاستماع إلى الوزراء، ولا سيما فيما يخص خطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل أو خططاً شاملة أخرى، وفيما يخص التقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرف، وتقارير أنشطة أمناء المظالم المختصين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل؛

(د) مراجعة المخصصات من الموارد: تهدف هذه العملية إلى حفز النواب على تقييم الموارد المخصصة للسياسات التي تؤثر في الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان. وما من شك في أن المجالس مطالَبة بتعزيز نشاطها في محور العمل هذا، رغم أن خطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل تبيّن بوضوح الميزانيات المرصودة للغرض؛

(ه) توعية الجمهور: يتعلق الأمر بالخصوص بتنظيم تظاهرات ومناقشات عامة. ويتم ذلك أساساً في إطار حقوق الطفل بإنشاء مجالس للأطفال أو للتلاميذ على مستويات معينة من السلطة، وأخذ التوصيات المقدمة من الأطفال في الاعتبار في إطار عمل المجالس. ويضطلع مختلف المجالس أيضاً بأنشطة منتظمة لتوعية الأطفال والكبار. ويعيِّن النواب، بصورة منتظمة أيضاً، أفرقة عمل تعنى بحقوق الطفل، وتنظم أيضاً لقاءات بين مختلف المجالس والمجتمع المدني.

2 - المؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

150 - رغم أنه لا توجد بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن هناك عدة آليات محددة تتناول المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، ومنها، بشكل رئيسي، الآليات التالية:

(أ) مركز أونيا (Unia)، المركز الاتحادي المشترك المعني بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية وشتى أنواع التمييز، الذي أنشئ بموجب قانون 15 شباط/فبراير 1993 ، وأصبح مشتركاً على الصعيد الاتحادي منذ آذار/مارس 2014 ( ) . والمركز مؤهّل أيضاً للاضطلاع بأي مهمة تُسندها إليه السلطات العامة. وفي هذا الإطار، عُيّن المركز بصفته جهازاً مكلّفاً بالمهام المُسندة بموجب الفقرة الفرعية 2 من المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد منحته اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركز باء؛

(ب) ميريا (Myria)، أي المركز الاتحادي للهجرة، الذي يتولى تحليل مسائل الهجرة والدفاع عن حقوق الأجانب ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم. ويعمل المركز على تشجيع السياسات التي تستند إلى الوقائع واحترام حقوق الإنسان؛

(ج) معهد المساواة بين المرأة والرجل ، وهو مؤسسة عمومية اتحادية مكلفة بضمان وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة جميع أشكال التمييز واللامساواة القائمة على أساس الجنس (بما في ذلك الحمل والأمومة)، وتغيير الجنس، والهوية الجنسانية، والتعبير الجنساني. وهو يساعد الضحايا ويمكن أن يرفع دعاوى في المنازعات المتعلقة بأسباب التمييز المذكورة أعلاه ( ) . ويقدم المعهد التوصيات إلى السلطات العامة، ويجري الدراسات والأبحاث عن المساواة بين المرأة والرجل ( ) ؛

(د) أمين المظالم الاتحادي وأمناء مظالم الكيانات الموحّدة ، المسؤولون أمام المجالس التي يتبعونها، ينظرون في الدعاوى المتعلقة بتصرفات وطريقة عمل السلطات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاصهم. وهم بالتالي مخولون النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها السلطات الإدارية؛

(ه) اللجنة الدائمة لمراقبة دوائر الشرطة ، وهي الجهاز الخارجي المكلف بمراقبة طريقة عمل الشرطة بوجه عام أو بالتفتيش أو بالرقابة، وتُعنى بمراقبة أداء مجموع أفراد الشرطة لوظيفتهم. وتُقدِّم هذه اللجنة تقاريرها إلى البرلمان؛

(و) الهيئة المعنية بحماية البيانات ، التي خلفت، منذ 25 أيار/مايو 2018 ، اللجنة المعنية بحماية الحياة الخاصة، وهي مكلفة بالسهر على احترام المبادئ الأساسية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع الهيئة بمراقبة الامتثال، في سياق معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، للأنظمة المعمول بها في هذا المجال، وإعلام المواطنين بحقوقهم في هذا الصدد. وهي تؤدي أيضاً دور أمين المظالم في إطار الطلبات المتصلة بعمليات معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، وتعالج الشكاوى، وتنجز عمليات للمراقبة، ويمكنها أيضاً فرض عقوبات إدارية في حالة عدم احترام لائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية العامة لحماية البيانات ( ) ؛

(ز) اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالقانون الإنساني ، التي تتولى تنسيق التدابير المتَّخذة لتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني؛

(ح) اللجنة الوطنية لحقوق الطفل ، التي أنشئت عام 2005 وبدأت نشاطها عام 2007 ، وهي منبر للتشاور بين السلطات الاتحادية والمجتمعية والإقليمية، إلى جانب الجمعيات التي تنشط في مجال حقوق الطفل. وتتمثل مهمتها الرئيسية في صياغة وتقديم التقرير الخمسي المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمساهمة في إعداد الوثائق الأخرى المتصلة بحقوق الطفل التي يجب على الدولة البلجيكية أن تقدّمها إلى الهيئات الدولية. وتنظر اللجنة أيضاً في التوصيات المقدَّمة من لجنة حقوق الطفل وتراقب وضعها موضع التنفيذ، ويمكنها أن تقدِّم مقترحات أو توصيات غير مُلزِمة إلى السلطات المختصة ( ) ؛

(ط) المؤسسات المستقلة التي تنشط في مجال حقوق الطفل على الصعيد الإقليمي ، التي تتمثل في المفوضية المعنية بحقوق الطفل لدى المجلس الفلمنكي ( ) والمندوب العام المكلف بحقوق الطفل لدى حكومة الجماعة الفرنسية. وتتلقى هاتان المؤسستان الشكاوى وتعالجانها، ويجوز لهما أيضاً تقديم توصيات فيما يتعلق بولايتيهما؛

(ي) المجلس المركزي للإشراف على السجون ولجان الإشراف على كل سجن ، وهي هيئات تمارس رقابة مستقلة على السجون وعلى معاملة المحتجزين. وقد نُقلت مهام هيئات الإشراف هذه إلى البرلمان بموجب قانون 25 كانون الأول/ديسمبر 2016 (دخل حيز النفاذ في 9 كانون الثاني/يناير 2017 ) وذلك من أجل تعزيز استقلالها. ومع ذلك، وفي غياب مرسوم تنفيذ ملكي، فإن أحكام قانون الإشراف على السجون لا تطبق في الوقت الراهن، ولذلك، لا يزال يحكم الإشرافَ المرسومُ الملكي المؤرخ 21 أيار/مايو 1965 المتعلق بالتنظيم العام لمؤسسات السجون.

151 - وبالإضافة إلى هذه الآليات، ونظراً لأهمية التنسيق الفعال بين المؤسسات التي تمارس جزئياً أو كلياً، ولاية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فقد أبرمت هذه المؤسسات في 13 كانون الثاني/يناير 2015 ، بروتوكولاً للتعاون. ويتيح هذا المنبر المشترك للحوار (منبر حقوق الإنسان) ( ) الفرصة لتبادل الممارسات والمنهجيات، وتشجيع التعاون بين المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم، التي تضطلع بولايات على المستوى الاتحادي، والمشترك على الصعيد الاتحادي، والإقليمي.

3 - نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

152 - تُترجم إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف النصوص الرسمية المتعلقة بإعمال حقوق الإنسان على جميع مستويات السلطة، وتحال إلى مختلف المجالس وتُعرض بطرق مختلفة على جميع السلطات والدوائر العامة والمهنية المعنية بإعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع. وتُنشر النص وص الرسمية أيضاً بصورة دائمة في المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات المذكورة آنفاً. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أحيل إلى البرلمان الاتحادي التقرير السنوي الأول عن الدعاوى القضائية لبلجيكا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - بما في ذلك تنفيذ قرارات المحك مة . ودارت حوله مناقشة في مجلس الشيوخ في آذار/ مارس 2017 . وأحيل التقرير السنوي الثاني إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ في 4 أيار/مايو 2018 .

153 - وقد بادر بعض السلطات العامة إلى الاضطلاع بعمليتين متكررتين تتمثلان في التكفل بمصاريف نشر وتوزيع التقارير البديلة أو تقييمات حالة حقوق الإنسان التي تعدها منظمات غير حكومية؛ وترجمة النصوص الرسمية أو توصيات منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى لغة يفهمها الأطفال أو الكبار ممن لا يجيدون القراءة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعها في شكل يكون في متناول هاتين الفئتين.

4 - أنشطة توعية الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين بحقوق الإنسان

154 - يضطلع مختلف السلطات العامة كل بطريقته بأنشطةٍ للتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان. ويتلقى بعض المهنيين تدريباً أولياً يتبعه تدريب مستمر منهجي متطور جداً يجري فيه تطوير الكفاءات في مجال حقوق الإنسان وتقييمها. ويسري ذلك مثلاً على المدرسين أو المحامين والقضاة المتخصصين في مجال حقوق الشباب في مستويات معينة من السلطة أو المنشطين العاملين في مدارس الواجبات وفي مراكز الإجازات في مستويات أخرى. ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يجب القيام به لتوسيع نطاق هذه الإجراءات في صفوف المهن المناسبة وتعميمها وتعزيزها.

5 - أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التثقيفية ومن خلال نشر المعلومات بدعم من السلطات العامة

155 - الكفاءات في مجال حقوق الإنسان هي كفاءات متوقعة ويجري تقييمها بوصفها من أهداف التثقيف في مستويات معيّنة من السلطة. فعلى مستوى الجماعة الفلمنكية مثلاً، صدر مرسوم حدّد أهدافاً نهائية معينة فيما يتعلق بحقوق الطفل والممارسة الفعلية للمواطَنة. إضافة إلى ذلك، يولي مختلف الجماعات عناية كبرى لتداول ذاكرة جرائم الإبادة الجماعية عبر الأجيال في المناهج الدراسية.

156 - ومع ذلك ما زالت أوجه تقدم كبيرة في طريق الإحراز على صعيد الدولة الطرف بالنظر إلى الاهتمام المتزايد الذي يولى إلى الإعلام والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد في مجال حقوق الطفل. ومن ثم فإن هذه الحقوق تمثل، على مستويات مختلفة من السلطة، محوراً ذا أولوية في خطط العمل الوطنية أو الإقليمية أو المجتمعية.

6 - أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام

157 - تضطلع وسائط الإعلام الجماهيري بأنشطة مكثّفة تتعلق بالإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتشارك بانتظام مع المؤسسات أو الجمعيات من أجل زيادة تعريف الجماهير العريضة بمبادئ حقوق الإنسان. وتُنجَز هذه الأنشطة في استقلالية تامة رغم أن بعضها قد يحصل على تمويل أو إعانات في إطار السياسات المتّبعة على مختلف مستويات السلطة (الأوروبي والاتحادي ومستوى الكيانات الموحّدة).

7 - دور المجتمع المدني، ومنه المنظمات غير الحكومية

158 - تقرّ السلطات على مختلف مستوياتها بدور المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بدعمها له بالموارد البشرية أو المالية.

159 - ويحتل المجتمع المدني مكانة مميّزة في عملية اتخاذ القرار تتيح إعمال الحقوق الأساسية في بلجيكا، لأن المجتمع المدني محاور رسمي لمختلف السلطات العامة فيما يتعلق بتنفيذ آليات رصد ومتابعة وتقييم مدى احترام الحقوق الأساسية وحمايتها وإعمالها. ويتدخّل المجتمع المدني قبل أن تتخذ السلطات العامة أي قرار يتعلق بسياسات تعزيز حقوق الإنسان وفي أثناء عملية اتخاذ القرار وبعدها. وتجري استشارة المجتمع المدني عند إعداد كل تقرير دوري.

160 - وتوجد، بالنسبة لحقوق محددة، هيئات تنسيق تضم منظمات غير حكومية. فعلى سبيل المثال، هناك "التحالف من أجل حقوق الطفل (Kinderrechtencoalitie)" و"تنسيقية المنظمات غير الحكومية من أجل حقوق الطفل"؛ ومجلس المرأة الناطقة باللغة الفرنسية في بلجيكا (CCFB) ومجلس المرأة الهولندية(NVR) (NederlanstaligeVrouwenraad))، وهي منظمات جامعة لعدة منظمات نسائية في بلجيكا؛ وتتولى منظمة التنسيق والمبادرات من أجل اللاجئين والأجانب (Le Ciré) التنسيق بين الجمعيات العاملة في بلجيكا على تقديم الخدمات المتعلقة باستقبال ملتمسي اللجوء، واللاجئين والأجانب، وتوطينهم، وإدماجهم، وتسهر على أن تتماشى السياسات المتبعة مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

161 - وثمة أيضاً مجموعة كاملة من الهيئات (مجالس عليا ولجان استشارية) المشكّلة على نحو متعدد الاختصاصات يشمل ممثلين عن الحكومات وخبراء جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني مهمتهم إسداء المشورة وتقديم المعلومات إلى المؤسسات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

8 - الاعتمادات المخصصة في الميزانية والتطورات المسجلة في هذا الصدد

162 - نظراً للتعقيد الذي يميّز الهياكل المؤسسية في بلجيكا، لا يمكن تحديد مبلغ الاعتمادات المرصودة في الميزانية خصيصاً للوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مجال حقوق الإنسان.

9 - التعاون والمساعدة في مجال التنمية

163 - تندرج أنشطة مديرية التعاون الإنمائي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تركز على القضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض والازدهار للجميع. وتعتبر بلجيكا أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعزيز حقوق الإنسان واحترامها في البلدان الشريكة لها. وتساهم جل أنشطة المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة للهيئة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية في إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر.

164 - وتمنح مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية إعانات سنوية لدعم أنشطة محددة تتصل بحقوق الإنسان في البلدان النامية، وذلك مثلاً عن طريق دعم الانتخابات أو دعم القضاء.

165 - وتضطلع مديرية التعاون الإنمائي، من خلال التعاون المتعدد الأطراف، بدعم وتمويل منظمات تنشط في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتحديداً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف (حقوق الطفل)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (الحقوق الجنسية والإنجابية).

166 - وفي إطار التعاون الثنائي، تساهم مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية، بطرق مختلفة، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في 14 بلداً شريكاً. وتبذل مساع منتظمة في مجال حقوق الإنسان ويتم التطرق إليها في إطار الحوار السياسي، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الثنائي. وتشمل البرامج الإرشادية الجديدة للتعاون مع البلدان الشريكة، بصورة منهجية، بنداً تلتزم بموجبه البلدان بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وبالإضافة إلى ذلك، تدمج بلجيكا نهجاً قائماً على الحقوق في أنشطتها الميدانية.

167 - وتدعم مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية أيضاً المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان. ويتسنى هذا الأمر بتقديم دعم مباشر إلى منظمات المجتمع المدني في البلدان الشريكة، وأيضاً عن طريق دعم برامج جهات فاعلة غير مباشرة في بلجيكا (منظمات غير حكومية ونقابات عمالية، وما إلى ذلك) تدعم بدورها المنظمات الشريكة وتساعدها في تعزيز معرفة حقوق الإنسان واحترامها في بلدانها. وتدعم مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية، عن طريق الجهات الفاعلة غير المباشرة أيضاً، عدة مبادرات في مجال توعية الجمهور البلجيكي بحالة حقوق الإنسان في البلدان النامية.

168 - وتؤخذ المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة، وحقوق الأطفال في الاعتبار بوصفها مواضيع عامة وشاملة في قانون عام 2013 المتعلق بالتعاون الإنمائي ومن ثمّ في أنشطة مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية. وعلى وجه الخصوص، تمول بلجيكا منذ عدة سنوات برنامجاً يستهدف التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة. وفيما يتعلق بالنساء والفتيات، تركز مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية جهودها على صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية؛ وموضوع المرأة والسلم والأمن، بما يشمل م كافحة العنف الجنسي المسلط على المرأة، وتعليم البنات وتدريب النساء وتمكين المرأة الريفية من تحقيق استقلالها الاقتصادي. وتشارك بلجيكا، منذ عام 2017 ، في مبادرة "إنها تقرر" - وهي مبادرة أطلقها وزراء التعاون في هولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى الدانمرك والسويد.

دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

169 - تضطلع الهيئة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية في بلجيكا بدور شريك منظمة الأمم المتحدة ومُراسلها فيما يتعلق بإعداد التقارير وتقديمها. وتتولى هذه الهيئة أيضاً تنظيم عملية إعداد هذه التقارير.

170 - وتشمل المرحلة الأولى من عملية إعداد التقارير وضع قائمة بالمواضيع التي يتناولها التقرير المعني، ثم تحديد مستويات السلطة والوزارات أو الهيئات المختصة أو المعنية بكل موضوع من المواضيع المشمولة بالتقرير. ويُقترح عندئذ لكل موضوع "إدارة رائدة" تعتبر أفضل من يملك فكرة شاملة عن ذلك الموضوع. وتُكلف هذه الإدارة (الإدارات) بصياغة الإسهام، المتعلق بذلك الموضوع، الذي سيدرج في التقرير الشامل. ويُتخذ قرار اختيار تلك الهيئة المنسِقة المسؤولة في إطار عملية تنسيق (اجتماع تنسيق)، فيكون بالتالي محل توافق.

171 - ويجدر في هذه المرحلة إبداء الملاحظتين التاليتين:

(أ) في بلد اتحادي مثل بلجيكا، قد تتنوع وتتعدد مستويات السلطة أو الوزارات أو الهيئات المختصة أو المعنية بموضوع بمجمله. ومن هنا تكتسب عملية التنسيق كل أهميتها وجدواها. إذ يجب أن تشمل هذه العملية قاعدة عريضة من المشاركين، كما يجب أن تتسم بالحياد، فمن الأهمية بمكان توليف مختلف وجهات النظر؛

(ب) يجدر أيضاً توضيح أن الهيئات أو الإدارات التابعة للسلطة التنفيذية، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكيانات الموحّدة، هي المخولة بالحديث باسم السلطة العامة. أما الهيئات التمثيلية أو الاستشارية، فلا تملك صلاحية إلزام السلطة العامة والحديث باسمها، وإن كانت مساهمتها في هذه العملية محمودة. ويجوز بطبيعة الحال للهيئات التمثيلية أو الاستشارية أن تُعرب عن رأيها وأن تعرضه على "الإدارة المنسِّقة/المسؤولة". وبالتالي، تُسند مهمة صياغة مشاريع النصوص وكذلك النصوص النهائية إلى جهات فاعلة تابعة للسلطة التنفيذية.

172 - وبعد ذلك تتولى الإدارات المنسقة/المسؤولة صياغة مشروع مساهمتها. ويمكنها، لهذا الغرض، جمع أية معلومات تراها مناسبة. وبوسع غيرها من مستويات السلطة أو الهيئات أو الإدارات أن تقدم لها العناصر التي تراها ذات صلة بالموضوع.

173 - وتجمع بعد ذلك مشاريع المساهمات المختلفة تلك في نص موحّد ويجري التشاور بشأنها في إطار هيكل دائم للتنسيق هو "هيئة التنسيق" (Coormulti) التي يوجد مقرها في الهيئة الاتحادية العامة للشؤون الخارجية. وبذلك تتاح في هذه المرحلة لمختلف مستويات السلطة أو الإدارة أو الهيئات المختصة أو المعنية الفرصة كي تقدِّم ملاحظاتها أو اقتراحاتها إلى الهيئة المنسقة/المسؤولة المكلفة بصياغة المشروع.

174 - وعند الاقتضاء، تُراجَع مختلف المساهمات، ويمكن أن يخضع المشروع النهائي بدوره لعملية تنسيق من أجل الحصول على الموافقة النهائية عليه.

175 - وتجدر الإشارة إلى أنه تجري مشاورة المجتمع المدني، وهو ما يحصل بصورة منتظمة في إطار إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تمثل منظمات المجتمع المدني الجامعة لعدة منظمات شريكاً متميزاً، ولكنها ليست الشريك الوحيد.

176 - وإذا كان التقرير النهائي يتضمن التزامات، فقد يتطلب الأمر إحراز تأييد سياسي لاحق على مستوى مختلف الحكومات الاتحادية والموحدة، حتى يكون له وزن سياسي أكبر. وتشمل عملية التنسيق الحكومات والوزارات المختصة، وهو ما يكفي لضمان التأييد السياسي للتقرير موضع عملية التنسيق.

177 - أما تقرير بلجيكا الدوري المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فتتولى تنسيقه بالكامل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل التي تتميز بتمثيل واسع النطاق لمكونات المجتمع المدني.

178 - وقد اتُّبعت المبادئ والقواعد المذكورة أعلاه في إعداد "الوثيقة الأساسية".

هاء- معلومات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان

179 - تندرج سياسة بلجيكا في مجال حقوق الإنسان في الإطار الأعم لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. فحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قيم أساسية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد عُزّزت هذه القيم، المكرَّسة في المعاهدة التأسيسية للاتحاد، باعتماد ميثاق الحقوق الأساسية. ويتعين على البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو التي ترغب في الانضمام إليه أن تحترم حقوق الإنسان. وتؤكد سياسة حقوق الإنسان داخل الاتحاد على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تهدف أيضاً إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل، وكذلك حقوق الأقليات والمشردين. والاتحاد الأوروبي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- عدم التمييز والمساواة

180 - شهدت بلجيكا عملية مواءمة تشريعية للتدابير الرامية إلى مكافحة التمييز على صعيد كل من السلطات الاتحادية والكيانات الموحدة. فقد اعتمدت مختلف الهيئات التشريعية أحكاماً متشابهة جداً، ممّا ييسّر فهم هذه الأحكام على الرغم من العدد الكبير من النصوص التي تتناول هذه المسائل :

قانون 30 تموز/يوليه 1981 المتعلق بالمعاقبة على أفعال معينة بدافع العنصرية وكره الأجانب، بصيغته المنقحة بقانون 10 أيار/مايو 2007 ؛

قانون 4 آب/أغسطس 1996 المتعلق برعاية العمال أثناء قيامهم بعملهم؛

مرسوم الجماعة الفلمنكية المؤرخ 8 أيار/مايو 2002 (بصيغه المنقحة في 2004 و 2007 و 2009 ) والمتعلق بالمشاركة التناسبية في سوق العمل؛

مرسوم الجماعة الناطقة باللغة الألمانية المؤرخ 17 أيار/مايو 2004 (بصيغته المنقحة في عام 2007 ) والمتعلق بضمان المعاملة المتساوية في سوق العمل؛

مرسوم لجنة الجماعة الفرنسية المؤرخ 22 آذار/مارس 2007 والمتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأشخاص في إطار التدريب المهني؛

قانون 10 أيار/مايو 2007 المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

القانون 10 أيار/مايو 2007 المتعلق بمكافحة التمييز بين المرأة والرجل (المعدل عام 2014 )؛

مرسوم الجماعة الفلمنكية المؤرخ 10 تموز/يوليه 2008 المتعلق بوضع إطار من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في المنطقة الفلمنكية؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والهادف إلى تشجيع التنوع ومكافحة التمييز في الوظيفة العامة؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والمتعلق بمكافحة التمييز وبالمساواة في المعاملة في مجال العمل؛

المرسوم الصادر عن المنطقة الوالونية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (بصيغته المنقحة بالمرسوم المؤرخ 19 آذار/مارس 2009 ، المنقح بالمرسوم المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2012 ) والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

المرسوم الصادر عن الجماعة الفرنسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، (المنقح عام 2015 ) والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 19 آذار/مارس 2009 والمتعلق بتنقيح قانون الإسكان في بروكسل؛

المرسوم الصادر عن لجنة الجماعة الفرنسية في 3 تموز/يوليه 2010 والمتعلق بمكافحة أشكال معيّنة من التمييز وتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة؛

المرسوم الصادر عن الجماعة الناطقة باللغة الألمانية في 19 آذار/مارس 2012 والرامي إلى مكافحة أشكال معيّنة من التمييز؛

القانون الرامي إلى مكافحة التحيز الجنساني في الأماكن العامة، المعدل لقانون 10 أيار/ مايو 2007 والرامي إلى مكافحة التمييز بين المرأة والرجل بغية تجريم أعمال التمييز؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017 والرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز وإلى تعزيز المساواة في المعاملة؛

الأمر الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 والرامي إلى مكافحة التمييز في مجال العمل في منطقة العاصمة بروكسل (اختبار الوضع في عين المكان)؛

قانون 15 كانون الثاني/يناير 2018 الذي يتضمن أحكاماً شتى في مجال العمل (اختبار الوضع في عين المكان).

181 - المعايير المشمولة بالحماية: هي العرق المزعوم، ولون البشرة، والانتماء، والأصل القومي أو الإثني، والجنسية، والعمر، والجنس، والهوية الجنسانية، والتعبير الجنساني، والميل الجنسي، والحالة المدنية، والمولد، والثروة، والعقيدة الدينية أو الفلسفية، والمعتقد السياسي، واللغة، والحالة الصحية، والإعاقة، والخصائص الجسدية أو الجينية والأصل الاجتماعي. وبموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية، أُدمج معيار "المعتقد النقابي" في قانون 10 أيار/مايو 2007 وفي المرسوم الفلمنكي ومرسوم الجماعة الفرنسية. ويعاقَب على التحيز الجنساني جنائياً منذ عام 2014 ( ) .

182 - ويشكل ما يلي سلوكيات محظورة: التمييز المباشر، والتمييز غير المباشر، والحض على التمييز، والمضايقة، ورفض إتاحة تسهيلات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز أو التفرقة. وثمة آلية تُعنى بالنظر في أسباب التمييز هذه وتعمل عل ى أساس متطلبات تختلف باختلاف المعيار المشمول بالحماية وباختلاف نطاق التطبيق. ويشتمل قانون مكافحة العنصرية ( 30 تموز/يوليه 1981 ) على جرائم محددة. وفي عام 20 13 ، أنشأ المشرِّع، بالنسبة إلى عدد معين من الجرائم، ظرفاً مشدّداً للعقوبة الممكنة أو الإلزامية إذا كان أحد الدوافع هو الكراهية، والاحتقار والمعاداة لشخص ما بسبب أحد المعايير المشمولة بالحماية.

183 - واعتُمد في حزيران/ يونيه 20 13 تعميم يتعلق بسياسات التحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالتمييز وبجرائم الكراهية (COL 13/2013). وهو يهدف إلى توحيد عمل القضاة ودوائر الشرطة بغية تحسين التحقيق والملاحقة القضائية لأعمال التمييز وجرائم الكراهية. ومن ثم جرى في كل دائرة قضائية تعيين قاض مرجعي يعنى بالنظر في قضايا التمييز وجرائم الكراهية. وينص التعميم أيضاً على تعيين ضباط شرطة مرجعية.

184 - نطاق التطبيق: العمل، والسلع والخدمات، والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، والبيانات التي تُدرج في الوثائق الرسمية أو في المحاضر، والانخراط والمشاركة في أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي متاح لعامة الجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للج ماعة الفرنسية: علاقات العمل، والتعليم والسياسة الصحية، والاستحقاقات الاجتماعية، والانتماء والمشاركة في أية منظمة مهنية أخرى تخضع للقانون الخاص وتحصل على إعانة من الجماعة الفرنسية. ويشمل نطاق تطبيق المرسوم الفلمنكي المتعلق بتكافؤ الفرص، وفقاً للمادة 20 ، ما يلي: إمكانية الحصول على عمل بأجر أو عمل مستقل، أو على مهنة، وعلى المعلومات المتعلقة بالاختيارات المهنية، وعلى التدريب المهني، والتوظيف الخارجي وإعادة التوظيف، وعلى الرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات المتاحة لعامة الجمهور (ويشمل ذلك السكن)، وعلى الاستحقاقات الاجتماعية، وإمكانية الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية خارج المجال الخاص.

185 - العقوبات: ينص القانون المدني على إجراء طلب وقف الفعل التمييزي. ويتيح هذا الإجراء استصدار قرار بوقف التمييز (تحت الإكراه، إن وجب الأمر)، وبمنح تعويضات لضحايا التمييز، وبإلغاء أي بند تمييزي أو إقرار ما يلزم من إجراءات لنشر الحكم أو إشهاره. وينص القانون الجنائي على غرامات مالية و/أو عقوبات بالسجن. وتجدر الإشارة أيضاً إلى إمكانية الحكم بحرمان من يرتكب التمييز من حقوقه المدنية والسياسية.

186 - آليات الحماية: رهناً بشروط (شكلية) معينة، يمكن توفير الحماية للضحايا والشهود من أية أعمال انتقامية قد يتعرّضون لها سواء في مجال العمل أو خارجه.

187 - الحق في الاحتكام إلى القضاء حق معترف به للجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان و/أو تكافح أعمال التمييز، وللمنظمات التمثيلية أو المهنية (نقابات عمالية، وما إلى ذلك)، ولمركز أونيا، ولمعهد المساواة بين المرأة والرجل.

188 - وفي عام 2017 ، عينت الإدارة الاتحادية لتكافؤ الفرص، التي أنشئت عام 2016 ، جهة اتصال وحيدة معنية بجرائم الكراهية إزاء مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

189 - وعقب اعتماد التشريعات المناهضة للتمييز، وقّع في عام 2012 اتفاق تعاون بين مختلف الكيانات الموحدة ومركز أونيا. وأنشئت أربع عشرة جهة اتصال ( meldpunten ) في المدن الفلمنكية الرئيسية، وأربع في المنطقة الوالونية. وبذلك، يمكن لكل مواطن أن يتوجه بسهولة إلى جهة يمكنه أن يحصل منها على المعلومات والدعم في إطار البلاغات المتعلقة بالتمييز أو العنصرية. ووُقعت أيضاً اتفاقية بين العهد الإقليمي من أجل فرص العمل ومركز أونيا في إطار الأوامر المتعلقة بالعمل في منطقة العاصمة بروكسل. وتُحدد هذه الاتفاقية صيغ التعاون في مجالات مكافحة أعمال التمييز، وسياسات التنوع. وقد عيّنت الجماعة الناطقة باللغة الألمانية جمعية بريسما (PRISMA)، وهي جمعية غير ربحية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفتهما الهيئة المكلفة بتنفيذ المرسوم المتعلق بضمان المساواة في المعاملة في سوق العمل.

190 - وأبرمت الجماعة الفرنسية ( 2008 )، والمنطقة الوالونية ( 2009 ) ولجنة الجماعة الفرنسية ( 2013 )، والجماعة الناطقة باللغة الألمانية ( 2016 )، ومنطقة العاصمة بروكسل ( 2016 ) بروتوكولات تعاون مع معهد المساواة بين المرأة والرجل منحت بموجبها لهذا الأخير صلاحية معالجة الحالات الفردية المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الجنس، وإعلام الجماهير وتوعيتها، والاضطلاع بتدريب الموظفين، وتقديم الآراء والتوصيات للسلطات المجتمعية والإقليمية. ويرتبط المعهد أيضاً، منذ عام 2014 ، بأكتيريس (مكتب بروكسل الإقليمي للعمل) بموجب اتفاق شراكة.

191 - والإجراءات الإيجابية هي تدابير خاصة تستهدف النهوض بشكل كاف ومؤقت بالمجموعات المحمية والأفراد المحميين بموجب الاتفاقية. وهذه الإجراءات منصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون 30 تموز/يوليه 1981 الذي يرمي إلى قمع أفعال معينة تنبع من العنصرية أو من كراهية الأجانب، وفي المادة 10 من قانون 10 أيار/مايو 2007 المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز، وفي المادة 16 من قانون 10 أيار/مايو 2007 الذي يرمي إلى مكافحة التمييز بين الرجل والمرأة.

باء- مكافحة العنصرية والتطرف وكراهية الأجانب ومعاداة السامية

1- مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتطرف

192 - في أعقاب المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، المعقود في ديربان عام 2001 ، وافقت الحكومة الاتحادية على مبدأ اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي عام 2016 ، أكدت بلجيكا من جديد التزامها وذلك بتأييدها للتوصيات المتعلقة باعتماد خطة وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي توصيات صيغت في سياق الاستعراض الدوري الشامل لبلجيكا.

2 - مكافحة معاداة السامية

193 - السلطات البلجيكية واعية بمشكلة معاداة السامية، وقد اتخذت تدابير لمحاولة القضاء عليها، من جملتها على وجه الخصوص إنشاء جهاز رصد. ففي 26 نيسان/أبريل 2004 ، أُنشئت "خلية لرصد معاداة السامية" تتألف من ممثلين عن الحكومة والجالية اليهودية. وكُلف مركز أونيا بر ئاسة الخلية وبأمانتها. ولم تعد هذه الخلية تعمل منذ عام 20 13 ، ولكن من المتوخى إعادة تنشيطها.

194 - وتعمل خلية الديمقراطية أو الوحشية التابعة للوزارة المعنية بالجماعة الفرنسية على وضع الصيغة النهائية لمنشور بعنوان "مكافحة معاداة السامية بالتعليم والمعرفة". وسيوزع المنشور على جميع المدارس الابتدائية والثانوية بجميع شبكاتها (وكذلك على أقسام التربية في المدارس العليا) التابعة للجماعة الفرنسية. وهذا العمل الموجه للمدرسين والجهات الفاعلة من القطاع غير الربحي يتكون من جزأين: توليفات نظرية عن مسألة معاداة السامية بالأمس واليوم صاغها متخصصون من جهة، وشق تربوي يقترح سبلاً لمعالجة هذا الموضوع بشكل ملموس، من جهة أخرى.

3- الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما

195 - أودعت بلجيكا لدى المفوضية الأوروبية، في شباط/فبراير 2012 ، الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما. وهذه الاستراتيجية الوطنية هي نتيجة شراكة بين الكيانات الموحدة، والسلطات الاتحادية، وممثلي المجتمع المدني. وأنشأت بلجيكا، من أجل تأمين متابعة هذه الاستر اتيجية وتنسيقها، جهة اتصال وطنية بلجيكية معنية بطائفة الروما تتمثل في فريق عامل مشترك بين الحكومات. وفي عام 2015 ، أجري تقييم لأداء عمل جهة الاتصال الوطنية البلجيكية المعنية بطائفة الروما ولتركيبتها، مما أدى إلى تحويل جهة الاتصال إلى فريق عامل إداري يضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية والسلطات الإقليمية. وتختص جهة الاتصال الوطنية المعنية بالروما بالتنسيق (فيما بين القطاعات) لعملية إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما.

196 - وقدمت جهة الاتصال الوطنية البلجيكية المعنية بطائفة الروما مقترح مشروع يهدف إلى إنشاء منبر وطني بلجيكي لطائفة الروما بالمفوضية الأوروبية (مديرية العدل). وانطلق هذا المنبر في أيار/مايو 2016 بدعم من هذه الأخيرة، وهو يهدف إلى بدء حوار تفاعلي مع جميع الجهات المعنية وطوائف الروما في بلجيكا . وتنظم هذه الحوارات في إطار مجالات العمل الرئيسية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لطائفة الروما. وعلى وجه التحديد، ينصب التركيز على مكافحة التمييز في مجال العمل والتعليم والسكن والرعاية الصحية. وتشكل مكافحة التمييز الرابط الحيوي طيلة عملية التشاور. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز تقييم السنة التجريبية الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للبعد الجنساني في عملية إدماج طائفة الروما. ولا بد من بذل جهود أكبر لتوفير بيئة آمنة للمشاركة. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن هذه المسألة لا تزال غير معروفة حتى اليوم في العديد من المنظمات والمؤسسات العاملة في الميدان. ولهذا السبب، بدأ المنبر عملية توعية عن طريق الحوار التشاركي. ويعد تحديد الممارسات الجيدة المتعلقة بإدماج الروما رابطاً حيوياً آخر في هذه العملية التشاركية.

جيم- حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بلجيكا

197 - كانت البداية الحقيقية للنقاش حول عقد المعاشرة القانونية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي في أعقاب إنشاء عقد الشراكة بين الأزواج المثليين في الدانمرك سنة 1989 . وكان الرهان آنذاك يتعلق بالاعتراف بزواج المثليين وما يترتب عليه من تدابير حماية شبيهة بتلك التي يحظى بها الأزواج من الجنسين. وقد كشفت الفترة التي سُميت ب ‍ "سنوات الإيدز" بشكل واضح مدى هشاشة المركز القانوني والاجتماعي للأزواج المثليين: مشاكل تتعلق بالإرث وحقوق الميراث، والاعتراف بالعلاقة من جانب الأقارب، وما إلى ذلك. وفي بلجيكا، شكّل اعتماد قانون المعاشرة القانونية، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ، خطوة أولى نحو إرساء المساواة القانونية بين الأزواج المثليين والأزواج من الجنسين. وقد سُوِّيت في عام 2007 آثار هذه المعاشرة القانونية في الشق المتعلق بالإرث.

198 - وفي عام 2003 ، شكّل الترخيص بالزواج المدني بين المثليين بداية مساواة حقيقية في الحقوق: حقوق الميراث، وإجراءات الطلاق، والإقرار الضريبي المشترك، وما إلى ذلك. إلا أنه لا يزال هناك اختلاف. ففي إطار الزواج بين شخصين من الجنسين، عندما تلد المرأة طفلاً يُفترض أن يكون الزوج أبَ المولود. غير أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأزواج من المثليين. فإذا ولدت امرأة مثلية متزوجة طفلاً، فإن شريكتها لا تُعتبر الوالد الثاني للمولود. بيد أن بلجيكا أصبحت ثاني بلد في العالم يعترف بحق المثليين في الزواج. وبطبيعة الحال، وبما أن زواج المثليين غير معمول به في مجموعة من الدول الأخرى، فإن الزوجيْن المثليين المتزوجين في بلجيكا كثيراً ما يواجهان صعوبات فيما يتعلق بالاعتراف بزواجهما خارجها.

199 - وقد نفّذت بلجيكا، عام 2003 ، التوجيه الأوروبي رقم 2000 / 78 المتعلق بمكافحة التمييز على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكيانات الموحدة. وشكلت عملية التنفيذ هذه خطوة جديدة على درب تحقيق المساواة، حيث اغتنمت بلجيكا هذه الفرصة لوضع إطار أوسع من الإطار الذي تفرضه أوروبا. وبالفعل، لم يعد التمييز محظوراً في مجال العمل فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بإمكانية الحصول على السلع والخدمات . وقد تضمنت التشريعات المعتمدة لمكافحة التمييز سبلاً للتظلم أمام كل من القضاء الجنائي والقضاء المدني بهدف مكافحة أعمال التمييز وجرائم الكراهية المرتبطة بجملة أمور منها الميل الجنسي.

200 - وقد شكل حق الأزواج المثليين في التبني، الذي أُقرّ في أيار/مايو 2006 ، توسيعاً هاماً لحقوقهم. ويتجلى الرهان المطروح في سياق حق الأزواج المثليين في التبني في الاعتراف بالواقع الذي تُفرزه حالات فردية، كالإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي لإحدى الشريكتين في الحياة.

201 - ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، بإمكان الأم البلجيكية الشريكة في الحياة أن تثبت علاقة البنوّة مع طفلها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التبني. ومنذ حصول هذا التغيير، يعامل الزوجان من نفس الجنس بنفس الطريقة التي يعامل بها الزوجان من جنسين مختلفين: يعترف تلقائياً بالأم الشريكة في الحياة المتزوجة بالأم بوصفها والدةً للطفل، ويمكن للشريك غير المتزوج الاعتراف رسمياً بالطفل في سجل الحالة المدنية. ويعني ذلك في الممارسة العملية أن الأطفال المولودين في إطار الزواج تكون لهم تلقائياً علاقة والدية مع الأم الشريكة في الحياة. ويمكن للأم الشريكة في الحياة الاعتراف بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج. ويمكن أن يحصل الاعتراف قبل الولادة ( ) . ولم يقبل حل مماثل بالنسبة للأزواج الذكور من المثليين جنسياً، في ضوء الجدل الدائر حول الأمومة البديلة.

202 - وصدرت في أيار/مايو 2018 خطة العمل المشتركة على الصعيد الاتحادي لمكافحة التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 2018 - 2019 ، وهي تتضمن 22 هدفاً و 115 من التدابير والإجراءات، موزعة حسب المجال السياسي. والخطة التي جرى تنسيقها على المستوى الاتحادي تأخذ أيضاً إجراءات وضعتها الكيانات الموحدة، ولا سيما فلندرة، والجماعة الفرنسية، ومنطقة العاصمة بروكسل، والمنطقة الوالونية، والجماعة الناطقة باللغة الألمانية. وتضاف هذه الخطة للخطتين السابقتين لعام 20 13 . وتتضمن الخطة الجديدة إجراءات لمكافحة التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. والجديد هو أن خطة العمل هذه تمنح أيضاً مكاناً للأشخاص حاملي صفات الجنسين.

حماية حقوق الإنسان لمغايري الهوية الجنسانية

203 - اعتمدت السلطات الاتحادية والكيانات الموحدة تشريعات لمكافحة التمييز تضمن حماية حقوق مغايري الهوية الجنسانية وحماية الأشخاص من التمييز على أساس (تغيير) الجنس والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني.

204 - ودخل قانون 25 حزيران/ يونيه 2017 ، الذي يصلح النظم المتعلقة بمغايري الهوية الجنسانية فيما يتصل بالإشارة إلى تعديل تسجيل الجنس في سجلات الحالة المدنية والآثار المترتبة عن ذلك، حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2018 . ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد مطلوباً من مغاير الهوية الجنسانية الوفاء بشروط طبية معينة ليغيّر رسمياً تسجيل جنسه واسمه في سجلات الحالة المدنية وفي سجل السكان. وهذه الإجراءات متاحة للأشخاص المقتنعين بأن الجنس المذكور في شهادة الميلاد بسجل الحالة المدنية لا يتطابق مع هويتهم الجنسانية الحميمية. ويتعين، لتغيير تسجيل الجنس والاسم، اتباع إجراءات إدارية بحتة لدى موظف الحالة المدنية. ويجوز للقصر تغيير الاسم بعد بلوغ السنة الثانية عشرة من العمر وتعديل تسجيل الجنس بعد السنة السادسة عشرة من العمر.

205 - وعلى الصعيد التشريعي، قامت الجماعة الفلمنكية، والسلطات على المستوى الاتحادي، والجماعة الفرنسية، ومنطقة العاصمة بروكسل، بتعديل تشريعاتها من أجل اعتبار التمييز على أساس الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني تمييزاً قائماً على أساس الجنس ( ) . والهدف هو توفير حماية من التمييز تشمل جميع الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية وليس فقط الأشخاص الذين يخططون لتلقي علاج من أجل تغيير الجنس أو الذين هم بصدد تلقي علاج، أو الذين سبق أن تلقوه. وقد أدخل هذان العنصران في التشريع المنقح المتعلق بمنع المخاطر في مكان العمل ( ) .

206 - واتُّخذت تدابير شتّى للمساعدة والتوعية في هذا السياق. ومن الأمثلة على ذلك فتح خط هاتفي مجاني، وقيام الجماعة الفلمنكية بإنشاء مركز للمعلومات: www.transgenderinfo.be، وشن حملة توعية تحت عنوان "وأنت، هل حُشِرت في مربّع؟" (www.ettoitescase.be/)من أجل توعية الشباب المثليين بالقوالب النمطية المعادية للمثليين ولمغايري الهوية الجنسانية.

دال- المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز القائم على أساس الجنس

1- الإطار العام

207 - يكفل الدستور البلجيكي صراحةً، منذ شباط/فبراير 2002 ، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. ويُشجَّع المشرعون في مختلف السلطات على اعتماد تدابير محددة تكفل المساواة بين المواطنين والمواطنات في ممارسة الحقوق والحريات وتُعزز المساواة بين المرأة والرجل في الاضطلاع بالولايات الانتخابية وفي شغل المناصب العامة.

208 - وتسنّ مختلف السلطات قوانين وتضع سياسات تهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في إطار اختصاص كل منها.

209 - وقد اعتمدت، بين عامي 2007 و 2008 ، على مختلف مستويات السلطة، تشريعات ترمي إلى مكافحة التمييز القائم على أساس الجنس، بما في ذلك الحمل والأمومة والولادة وتغيير الجنس (الذي وُسّع نطاقه منذ ذلك الحين ليشمل الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني) ( ) . وينص قان ون 22 أيار/مايو 2014 الرامي إلى مكافحة التحيز الجنسي في الأماكن العامة على أن أي شخص يصدر عنه سلوك أو حركة، في العلن أو بحضور شهود، بغرض اعتبار شخص ما أقل شأناً، أو احتقاره بسبب جنسه أو اختصاره في بعده الجنسي فقط، يمكن أن يعاقب على ذلك. وعُدِّل القانون الم دني أيضاً في حزيران/ يونيه 2014 من أجل كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في طريقة نقل اللقب إلى الطفل، وكذلك إلى الطفل المتبنى.

210 - وجرت عملية تعزيز كبيرة للآليات المؤسسية المخصصة لمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس ولتشجيع المساواة بين المرأة والرجل.

211 - وفي نهاية عام 2002 ، أنشئ معهد المساواة بين المرأة والرجل على المستوى الاتحادي من أجل رصد احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة مختلف أشكال التمييز واللامساواة القائمة على أساس الجنس. ويختص المعهد تحديداً بتقديم المساعدة لضحايا التمييز ومرافقتهم في إجراءاتهم لدى القضاء، وبإجراء الدراسات وتقديم التوصيات إلى السلطات العامة.

212 - وعملت جميع السلطات على إضفاء الطابع المؤسسي على استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني . وينص ذلك على التزامات شتى من جانب أعضاء الحكومات والإدارات، مثل تصنيف الإحصاءات حسب الجنس، ووضع المؤشرات الجنسانية، وإعمال " الميزنة الجنسانية" . ومن الأمثلة على ذ لك القانون الاتحادي المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2007 (المسمى "قانون تعميم مراعاة المنظور الجنساني" والذي يفرض إدماج البعد الجنساني بشكل عام ومنهجي في السياسات العامة).

2- المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وصنع القرار

213- يوجد القضاء على التفاوت في الأجر بين المرأة والرجل على رأس أولويات المسؤولين السياسيين والشركاء الاجتماعيين في بلجيكا منذ سنوات عديدة. ومن هذا المنطلق، اعتمد قانون 22 نيسان/أبريل 2012 ( ) الرامي إلى تقليص الفجوة في الأجور بالعمل على أن تصبح الفجوة ف ي الأجور واضحة للعيان وعلى أن تكون موضوعاً دائماً في المشاورات الاجتماعية على جميع مستويات التفاوض الثلاثة: المستوى المشترك بين المهن، ومستوى القطاعات، ومستوى المؤسسات التجارية. واعتمدت خلال السنتين 20 13 و 2014 أوامر تنفيذ مختلفة ( ) .

214 - ويصدر أيضاً تقرير في هذا الصدد كل سنة. ويشير تقرير عام 2017 ( ) إلى أن العاملة تتقاضى في المتوسط أجراً عن الساعة الواحدة يقل بنسبة 7 , 6 في المائة عما يتقاضاه الرجل من نفس المستوى. ويصل هذا الفرق في الأجر، محسوباً على أساس سنوي، إلى نسبة 20 , 6 في المائة، وذلك لأن المرأة تعمل في معظم الأحيان بدوام جزئي.

215 - واتخذت بلجيكا مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة والحياة الأسرية. ومن ثم فإنها توفر خدمات حضانة جيدة للأطفال وخدمات رعاية للمعالين الآخرين. وهي تشجع ترتيبات العمل المرنة (مثل الإجازة الوالدية لمدة 4 أشهر، قابلة للتجزئة وغير قابلة للتجزئة).

216 - واعتمدت بلجيكا أيضاً مجموعة من التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار في شتى المجالات.

217 - وقد أحرز تقدم كبير جداً لصالح المرأة في مجال اتخاذ القرار السياسي بفضل إرساء الحصص التي تحددها عدة قوانين ومراسيم صدرت منذ عام 2002 تفرض التكافؤ في القوائم الانتخابية وتناوب المرشحين من كلا الجنسين في الرتبتين الأوليين من كل قائمة.

218 - وهي تعتزم أيضاً سن العديد من التشريعات من أجل التمثيل المتوازن للرجل والمرأة في الإدارة العامة، أو في الهيئات الاستشارية أو في بعض هيئات الإدارة العامة والتنظيم. وعلى مستوى القطاع الخاص، يحدد قانون 28 تموز/يوليه 2011 المتعلق بضمان تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات العامة المستقلة، والشركات المسجلة، واليانصيب الوطني، بالنسبة لجميع أعضاء مجالس الإدارة، حصة لا تقل عن ثلث الأعضاء من الجنس الأقل تمثيلاً. وهناك عقوبات مقررة في حالة عدم الامتثال لهذه الأحكام: إبطال التعيين أو تعليق الفوائد المالية.

3- مكافحة العنف القائم على أساس الجنس والعنف بوجه عام

219 - صدقت بلجيكا، في آذار/مارس 2016 ، على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (المسماة اتفاقية اسطنبول)؛ وهي توفر صكاً للدول لمساعدتها على اتخاذ تدابير في أربعة مجالات رئيسية هي: منع العنف؛ وحماية الضحايا؛ ومقاضاة الجناة؛ ووضع سياسات متكاملة وشاملة ومنسقة.

220 - وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، اعتمدت بلجيكا خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة جميع أشكال العنف القائم على أساس الجنس (خطة العمل الوطنية للفترة 2015 - 2019 ) ( ) . وتستهدف خطة العمل هذه العنف بين الشريكين في الحياة، والعنف الجنسي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري، والعنف المرتبط بالشرف، والبغاء. وهي تقوم على أساس تنفيذ اتفاقية اسطنبول.

221 - وقد تعهدت بلجيكا، في إطار هذه الخطة الجديدة التي تشرك السلطات الاتحادية، والجماعات والمناطق، بتنفيذ أكثر من 23 5 إجراء جديداً تتمحور حول الأهداف العالمية الستة التالية: ( 1 ) اتباع سياسة متكاملة لمكافحة العنف الجنساني وجمع البيانات الكمية والنوعية عن جمي ع أشكال العنف؛ ( 2 ) منع العنف؛ ( 3 ) حماية الضحايا ومساندتهم؛ ( 4 ) التحقيق، والمقاضاة، واعتماد تدابير حماية؛ ( 5 ) مراعاة البعد الجنساني في سياسات اللجوء والهجرة؛ ( 6 ) مكافحة العنف على الصعيد الدولي. وتشكل مكافحة العنف الجنسي إحدى أولويات هذه الخطة، التي تنعكس أس اساً في فتح مراكز رعاية متعددة التخصصات، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، تعنى بالعنف الجنسي.

222 - وقد وضعت الكيانات الناطقة باللغة الفرنسية (الجماعة الفرنسية والمنطقة الوالونية ولجنة الجماعة الفرنسية) خطة منسقة محددة لمكافحة العنف القائم على الجنس والعنف العائلي ( ) . وهي تشكل جزءاً من الخطة الوطنية.

223 - ويولى في خطط العمل هذه اهتمام خاص لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

224 - وفي بلجيكا، تحكم تجريم العنف العائلي نصوص تشريعية مختلفة ( ) . ويجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث منذ عام 2000 ( ) ، ويجرم الزواج القسري منذ اعتماد قانون 25 نيسان/أبريل 2007 ، والمعاشرة القانونية القسرية منذ اعتماد قانون 2 حزيران/ يونيه 2013 ( ) . ووسع قانون 23 شباط/فبراير 2012 قائمة الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 5 8 مكرراً من القانون الجنائي، الذي جاء فيه أن الملزمين بسرية المهنة لهم حق محدد ومشروط في الكلام للإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي أمام وكيل الملك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون 15 أيار/ماي و 2002 يدرج إجراء جديداً للإبعاد من منزل الأسرة يشمل الحالات التي لا تكون فيها أعمال العنف قد ارتكبت بعد. ويقمع قانون 15 حزيران/ يونيه 2012 عدم احترام هذا الحظر المؤقت على الإقامة في حالة العنف المنزلي.

225 - وإضافة إلى ذلك، تشكّل مكافحة العنف (بوجه عام) أولوية بالنسبة إلى الشرطة. فخطة الأمن الوطنية للفترة 2016 - 2019 تقضي بأن تتبع النيابة العامة ودوائر الشرطة نهجاً مكثّفاً ومُحكما ً في التصدي لجرائم العنف، وانتهاكات السلامة الشخصية والتمييز، ويشمل ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي ضد البالغين، والاستغلال الجنسي للقصر والتمييز. وتندرج المذكرة الإطارية للأمن المتكامل للفترة 2016 - 2019 أيضاً في إطار هذه الأولويات ( ) .

هاء- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

226 - صدّقت بلجيكا على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2 تموز/يوليه 2009 . ومنذ ذلك التاريخ، وضعت مختلف السلطات المختصة آليات متابعة وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية من أجل تعزيز عملية تقديم التقارير (في عام 2011 ، قدمت بلجيكا تقريرها الدوري الأول بموجب هذه الاتفاقية إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ:

أُنشئت جهات اتصال شتى على مختلف مستويات السلطة، من أجل وضع إجراءات لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى بلجيكا في أيلول/سبتمبر 2014 ؛

أُحدثت آلية تنسيق مشتركة على الصعيد الاتحادي داخل الهيئة العامة الاتحادية للضمان الاجتماعي؛

آلية مستقلة: أُبرم اتفاق بين الحكومة الاتحادية ومختلف الجماعات والمناطق يقضي بإسناد المهام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية إلى مركز أونيا؛

مشاركة المجتمع المدني: يوجد تعاون وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وممثليهم ومع جمعيات أخرى تعمل في مجال تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وتعزيز حقوق الإنسان.

227 - ومن شأن ترجمة هذه الأعمال إلى واقع أن تدعم سياسة متسقة وواسعة النطاق من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

228 - ويكرس الدستور البلجيكي (المادتان 10 و 11 )، وكذلك التشريعات التي سُنت على مختلف مستويات السلطة، مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز. وعلى الصعيد الاتحادي ، فإن قانون 10 أيار/مايو 2007 الذي يرمي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز، يحظر جميع أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر، كما يحظر الحض على التمييز أو التخويف القائم على أسس منها الإعاقة أو الحالة الصحية، حاضراً أو مستقبلاً. وهو يقضي بإجراء تعديلات معقولة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أيضاً اعتبار رفض إجراء مثل هذه التعديلات من الأفعال التمييزية. وينطبق قانون مكافحة التمييز على مجالات عدة من الحياة العامة: العمل، وقطاع السلع والخدمات، وأي نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي، والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. ويتيح القانون لضحايا التمييز إمكانية المطالبة بحقوقهم ورفع قضية أمام محكمة مدنية: محكمة العمل أو المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية.

229 - ويضطلع مركز أونيا بمعالجة حالات التمييز القائم على أسس منها الإعاقة. وفي منتصف عام 2009 ، استحدث المركز نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل ومعالجة البلاغات والملفات الفردية ذات الصلة بقوانين مكافحة التمييز. وتُدرج الأرقام المتعلقة بهذه الحالات في التقاري ر السنوية وتقارير الأنشطة التي يصدرها المركز. وهكذا تعالَج جميع البلاغات التي ترد عن التعرُّض للتمييز في بلجيكا بشكل مركزي. وأنشئت في عام 2016 في جميع أنحاء بلجيكا مكاتب لتقديم الشكاوى، وفتحت أربعة مكاتب فرعية في المنطقة الوالونية.

230 - وإضافة إلى توزيع الاختصاصات بين الكيانات الموحّدة والدولة الاتحادية فيما يتعلق بمسائل الإعاقة، تصب كل الاهتمامات السياسية والمبادرات التشريعية في اتجاه زيادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتلبية احتياجاتهم في عدد من مناحي الحياة (تعميم مراعاة الإعاقة، المسمى أيضاً handistreaming الذي يعني إدماج بُعد الإعاقة في جميع السياسات العامة). ويتوافق هذا التوجه توافقاً تاماً مع تغيُّر النموذج المبين في اتفاقية الأمم المتحدة.

231 - وحرصاً على تحقيق تكافؤ الفرص للجميع، وبالنظر أيضاً إلى الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، بُذلت عناية خاصة من أجل تيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني ووسائل النقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (معايير مُلزِمة) وإلى وسائط الاتصال (إنشاء خدمات لتوفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة)، واحترام الحياة العاطفية (تدريب المهنيين)، ولمنح فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة (عن طريق تفعيل الحوافز ومكافحة عمليات النصب المتعلقة بمنح فرص العمل، ووضع تدابير ترمي إلى دعم فرص العمل)، و"التدريب على العمل"، و(إجراء تعديلات على أماكن العمل) ولإدماجهم الاجتماعي (أنشطة الصالح العام)، وللإسكان (برامج لتقديم المشورة في مجال التهيئة، والمساكن الخاضعة للإشراف)، إضافة إلى دعم الطلاب الذين يعانون من عجز وظيفي (تدابير للإدماج ليس في التعليم المتخصص فحسب، وإنما أيضاً، في الآونة الأخيرة، في التعليم العام، بما فيه التعليم العالي).