الأمم المتحدة

HRI/CORE/FRA/2017

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

23 November 2017

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية موحدة تشكِّل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

فرنسا * **

[ تاريخ الاستلام: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - الإقليم والسكان 3

ألف - الإقليم 3

باء - السكان 3

ثانياً - الهيكل السياسي العام 19

ألف - الإطار الدستوري الفرنسي 20

باء - الإطار المؤسسي: الفصل بين السلطات 25

جيم - الهيئات القضائية 30

ثالثاً - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 40

ألف - قبول المعايير الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان 40

باء - قبول المعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان 43

جيم - قبول الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان 49

رابعاً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 50

ألف - حماية القانون المحلي للحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية 50

باء - إدراج أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في القانون المحلي والاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية 60

جيم - سبل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك الحقوق الأساسية ونظم تقديم التعويض للضحايا وإعادة تأهيلهم 63

دال - الاعتراف باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 71

خامساً - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 72

ألف - دور البرلمان والجماعات المحلية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 72

باء - دور المؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان 72

جيم - نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 81

دال - تثقيف الشباب في مجال حقوق الإنسان 83

هاء - توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين العامين وغيرهم من المهنيين 83

أولاً- الإقليم والسكان

ألف- الإقليم

1- يمتد إقليم فرنسا على مساحة تبلغ 602 551 من ال كيلومترا ت ال مربع ة ، بالإضافة إلى أقاليم ما وراء البحار (101 128 كيلومتر مربع) والأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية (000 432 كيلومتر مربع) .

2- وفي الواقع، تتألف فرنسا من منطقة متروبولي ة (الأقاليم الواقعة في أوروبا) و من أقاليم ما وراء البحار . و تنقسم أقاليم ما وراء البحار إلى فئتين:

مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، وهي: غواديلوب، وغيانا، والمارتينيك، وجزيرة مايوت القمرية، ولا ريونيون ( تحل عبارة مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار محل عبارة مقاطعات ما وراء البحار)؛

الجماعات الإقليمية لما وراء البحار، وهي: بولينيزيا الفرنسية، وسان بارتليمي، وسان مارتن، وسان بيير وميكلون، وواليس وفوتونا (تحل عبارة الجماعات الإقليمية لما وراء البحار محل عبارة أقاليم ما وراء البحار).

3- وبغض النظر عن الجماعات الإقليمية لما وراء البحار، تنقسم فرنسا إداري اً إلى 18 إقليم اً (13 ( ) في المنطقة المتروبولية و5 فيما وراء البحار)، و101 مقاطعة (96 في المنطقة المتروبولية و5 فيما وراء البحار) و658 36 بلدية (129 منها فيما وراء البحار) ( ) .

4- و لكل من كاليدونيا الجديدة وجزيرة كليبرتون والأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية أنظمة خاصة .

باء - السكان ( )

5 - حتى 1 كانون الثاني/يناير 2015، كان عدد سكان فرنسا 66,4 مليون نسمة، يوجد 64,2 مليون نسمة منهم في فرنسا المتروبولي ة و2,2 في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار . وبالتالي، كانت تتركز بها نسبة 13 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي (508,2 ملايين نسمة).

6 - وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2016، كان يقيم في فرنسا 66,6 مليون نسمة ( ) ، 64,5 مليون نسمة منهم في فرنسا ال متروبولي ة ( ) و2,1 في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار . وتبلغ الكثافة السكانية في فرنسا المتروبولية 118 نسمة في الكيلومتر المربع ( ) .

7 - ولم يشمل الإحصاء الديمغرافي ، إلا اعتبار اً من عام 2014 ، جزيرةَ مايوت القمرية التي أُدرجت ضمن فئة مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار في 31 آذار/مارس 2011 . ولا تراعى حتى الآن في البيانات الإحصائية الجماعات الإقليم ية لما وراء البحار والجماعات التي لديها نظام خاص.

1- البيانات الديمغرافية

(أ) النمو السكاني

8- ارتفع عدد السكان المقيمين في فرنسا بنسبة 0,4 في المائة خلال عام 2015 ( + 000 247 ). وعلى غرار الأعوام السابقة، يعزى النمو السكاني بشكل أساسي إلى التغير الطبيعي للسكان ( + 000 200 مولود) . غير أن المعدل المسجل هو الأدنى منذ عام 1976 بالنظر إلى ارتفاع عدد الوفيات في عام 2015، وهو الأعلى منذ فترة ما بعد الحرب (000 600 حالة وفاة، أي بزيادة نسبتها 7,3 في المائة بالمقارنة مع عام 2014) . ويظل صافي الهجرة منخفض اً نسبي اً ( + 000 47) ( ) .

9- المناطق : خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2015، زاد عدد سكان جميع مناطق فرنسا المتروبولية، وبشكل أكبر في كورسيكا ولانغدوك - روسيون - ميدي - بيرينيه . و يفوق عدد الأشخاص الذين ت جذبهم هاتان المنطقتان الجديد ت ان ( ) بكث ي ر ٍ عدد من يغادرونه م ا، في حين تعوض الولادات ُ الوفيات ِ بالضبط. ولا ي جذب الشمال الشرقي سوى القليل من السكان . وبالفعل، فمنطقة ألزاس - لورين - شامبان - أردين ومنطقة هو دو فرانس هما الأقل نمو اً بسبب صافي الهجرة السلبي الذي يعوضه بالكاد فائض الولادات بالمقارنة مع الوفيات . وزاد عدد سكان منطقة إيل دو فرانس بنفس وتيرة المتوسط الوطني، غير أن هذا النمو ناتج عن تركيبة من نقيضين: فالتغير الطبيعي بها هو الأعلى في فرنسا المتروبولية وصافي الهجرة سلبي للغاية . وفي الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2015، شهدت غيانا أكبر زيادة في عدد السكان على صعيد مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار (بمتوسط سنوي نسبته 2,2 في المائة) ، وذلك بفضل تغير طبيعي مرتفع جدا . وخلاف اً لذلك، انخفض عدد سكان مارتينيك بنسبة بلغ متوسطها السنوي 0,7 في المائة، وذلك بسبب نقصٍ في عدد الوافدين لم يُتح التغير الطبيعي الإيجابي للسكان تعويضه ( ) .

10- المدن/البلديات : خلال الفترة الممتدة بين عامي 1982 و2012، شهدت فرنسا زيادة سكانية قدرها 9,7 ملايين نسمة، سُجلت نسبة 20 في المائة منها في منطقة باريس الحضرية و30 في المائة في المناطق الحضرية ( ) الثلاث عشرة ل لإقليم ( ) . وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2015، بلغ عدد بلديات فرنسا المتروبولية 529 36 بلدية . وكان عدد سكان أكثر من نصف هذه البلديات (54 في المائة) ، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2013 ، يقل عن 500 نسمة لكل بلدية. ويقطن هذه البلديات الصغيرة البالغ عددها 800 19 بلدية 4,5 ملايين نسمة، أي 7 في المائة من سكان فرنسا المتروبولية: أي ما يقارب مجموع سكان البلديات الخمس الكبرى مجتمعة، وهي: باريس ومرسيليا وليون وتولوز ونيس . وفي عام 1968، كان عدد سكان البلديات التي يقطنها أقل من 500 نسمة ي شكل 11 في المائة من سكان فرنسا المتروبولية .

11- و تضافر في حدوث هذه الظاهرة توسع مساحة المدن وتزايد الاستيطان . وبشكل أدق، سُجلت نسبة 80 في المائة تقريب اً من تزايد سكان المناطق الحضرية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، في التجمعات السكانية التي تضم 000 400 نسمة أو أكثر . وتدعم جاذبية المدن الكبرى نظام اً حضري اً تهيمن عليه ، في المقام الأول ، مدينة باريس، وفي المقام الثاني ، مجموعة مكونة من 14 وحدة حضرية يبلغ عدد سكانها 000 400 نسمة أو أكثر، تقع على الساحل وعلى طول الأنهار وقرب الحدود . وتضم الوحدة الحضرية لباريس في الوقت الراهن، كما في عام 1982، أكثر من ربع سكان المناطق الحضرية . وفي عام 2010، كانت المدن تَشغل 22 في المائة من مساحة الإقليم وتضم 47,9 مليون نسمة، أي 77,5 في المائة من مجموع السكان . وفي الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2010، زادت مساحة الحيز الحضري في فرنسا المتروبولية بنسبة 20 في المائة تقريبا . ويشكل ابتلاع الحيز الحضري لبلديات ريفية قديمة السببَ الرئيسي لتوسعه ( ) . ورغم هذه الظاهرة وظاهرة توسع مدار التجمعات السكانية، فقد كان ثلاثة أرباع البلديات يضم أقل من 000 1 نسمة ( ) ، في عام 2008، وكان ثمة فقط 11 بلدية تضم أكثر من 000 200 نسمة، و30 بلدية تضم أكثر من 000 100 نسمة ( ) ، في عام 2009 . والمنطقتان المتروبوليتان اللتان يوجد في كل بلدية من بلدياتهما أكبر عدد من السكان هما إيل دو فرانس وبروفانس - ألب - كوت دازير، حيث يبلغ متوسط عدد السكان 000 9 و000 5 نسمة على التوالي، وتليهما من ا طق هو دو فرانس وبريتاني وبايي دو لا لوار . وفي أقاليم ما وراء البحار، يعيش معظم السكان في المدن . وبالفعل، فالغالبية العظمى من البلديات في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الخمس مناطق حضرية، ولا سيما لأنها كبيرة الحجم في كثير من الأحيان ( ) .

(ب) توزيع السكان بحسب الانتماء الإثني

12- يستحيل معرفة توزيع السكان بحسب الانتماء الإثني، لأن جمع بياناتٍ من هذا القبيل يعتبر منافيا للدستور . وبالفعل، فمن المبادئ الدستورية أن فرنسا "واحدة لا تتجزأ": فلا يجوز، في هذا الصدد، للسلطات أن تميز بين السكان بحسب الأصل الإثني .

13- وبالتالي، يحظر القانون المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1978 المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والملفات والحريات ( ) "جمع أو معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تُبين، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأصل العرقي أو الإثني للأشخاص، أو آراءهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو انتماءهم النقابي، أو تتعلق بصحتهم أو حياتهم الجنسية" .

(ج) معدل الولادات

14- العدد ( ) : يتسم معدل الولادات في فرنسا على العموم بالاستقرار منذ نهاية فترة طفرة الإنجاب، حيث يتأرجح في حدود 000 800 مولود في السنة منذ ثماني ني ات القرن الماضي . وبلغ حد َّ ه الأدنى في عام 1994 بتسجيل 000 741 مولود جديد وذروت َ ه في عام 2010 بتسجيل 000 833 مولود . وفي عام 2015، قُدر معدل الولادات في فرنسا بما نسبته 12,0 في الألف مقابل 12,4 في الألف في عام 2014 و12,3 في الألف في عام 2013 و12,6 في الألف في عام 2012 . وفي العام ذاته، وُلد 000 800 طفل. وقد انخفض بالتالي عدد المواليد بنسبة 2,3 في المائة منذ عام 2014 (للعلم، بلغ عدد المواليد 600 818 في عام 2014، و500 811 في عام 2013، و000 821 في عام 2012) . وتراجع مؤشر الخصوبة في فرنسا بشكل طفيف في عام 2015، حيث بلغ عدد الأطفال لكل امرأة 1,96، مقابل 2,00 في عام 2014 . وتحتل فرنسا ، في هذا المجال، المرتبة الثانية بين بلدان الاتحاد الأوروبي .

15- العمر ( ) : استمر انخفاض معدلات الخصوبة لدى النساء اللائي تقل أعمارهن عن 30 سنة، و اشتدت حدته شيئ اً ما في عام 2015 بالمقارنة مع الأعوام السابقة . وبالمقابل، اتسمت معدلات الخصوبة لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و34 سنة بالاستقرار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2014، قبل أن تنخفض بدورها في عام 2015 . ويتواصل ارتفاع متوسط عمر الأمهات عند إنجاب أول طفل: فقد بلغ 30,4 سنة في عام 2015 مقابل 30,3 سنة في عام 2014 . وقد بلغ بالفعل 30,1 سنة في عام 2012، وهو ما شكل بالتالي زيادة قدرها 0,7 سنة خلال عشر سنوات. فقد كان العمر لدى إنجاب أول طفل حينئذ أدنى بحوالي سنتين ( ) .

(د) معدل الوفيات ( )

16- في عام 2015، أشارت التقديرات إلى أن معدل الوفيات بلغ 9,0 لكل 000 1 نسمة، وسُجلت 000 600 حالة وفاة في فرنسا (بزيادة قدرها 000 41 حالة وفاة، أي 7,3 في المائة بالمقارنة مع عام 2014، بعد سنتين من الانخفاض) . وهذه أعلى نسبة مسجلة منذ فترة ما بعد الحرب . وما لم يقع تغير في معدل الوفيات لدى كل فئة عمرية، فإن ارتفاع عدد الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر سيجعل الوفيات تتخذ منحى تصاعديا . وخلال السنوات الماضية، خفف انخفاض معدل الوفيات وتيرة هذا الارتفاع ووازنه في بعض الأحيان. وخلاف اً لذلك، ارتفعت معدلات الوفيات في عام 2015، ولا سيما لدى الفئات العمرية المتقدمة، وذلك على وجه الخصوص بسبب الظروف الوبائية (وباء الإنفلونزا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015) والظروف الجوية غير المواتية (موجة الحر الشديد في تموز/يوليه) .

17- وفي عام 2015، قُدر معدل وفيات الرضع بـ 3,7 لكل 000 1 مولود حي . ف قد شهد زيادة طفيفة (3,5 في عام 2014)، ولكنه يبقى في حدود التقلبات المعتادة لهذا المؤشر . ووفيات الرضع، في الواقع، مستقرة نسبي اً منذ خمسة عشر عاما . وبعد أن انخفضت إلى حد كبير خلال الفترة الممتدة بين عامي 1950 و2000، استقر معدلها في حدود 3,7 رضع يتوفون قبل بلوغهم سنة واحدة من العمر لكل 000 1 مولود حي ( ) . وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2006، قُدر معدل وفيات الأمهات بما بين 8 و12 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي ( ) . وبلغ 10,3 خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2009 ( ) .

(ه) التركيبة السكانية بحسب الفئة العمرية ومتوسط العمر المتوقع ونسبة الإعالة

18- التركيبة السكانية بحسب الفئات العمرية : حتى 1 كانون الثاني/يناير 2016، كانت التقديرات تشير إلى أن 24,6 في المائة من السكان تقل أعمارهم ع ن 20 سنة، و50,5 في المائة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة، و24,9 في المائة تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر ( ) . غير أن سكان أقاليم ما وراء البحار أصغر سن اً بكثير من سكان فرنسا المتروبولية: ففي أواخر عام 2015، كانت أعمار حوالي 33 في المائة من سكان تلك الأقاليم تقل عن 20 سنة، مقابل 24,4 في المائة في المناطق المتروبولية ( ) .

19- متوسط العمر المتوقع : في ظل ظروف الوفيات في فرنسا خلال عام 2015، يبلغ متوسط العمر المتوقع بالنسبة للإناث 85,0 سنة وبالنسبة للذكور 78,9 سنة . فالفارق إذن هو 6,1 سنوات، وكان يفوق 5 سنوات في عام 1946 .

غير أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة آخذ في الانخفاض سواء لدى الإناث (-0.4 سنة) أو لدى الذكور ( - 0,3 سنة) . ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى ارتفاع معدل الوفيات بعد سن الـ  65. غير أن متوسط العمر المتوقع في سن الـ  60 ارتفع منذ عام 1990 . ف في عام 2015، كان من الممكن لامرأة في سن الـ  60 أن تتوقع العيش 27,3 سنة أخرى (25,6 سنة في عام 2000) ولرجل في السن ذاته أن يتوقع العيش 22,9 سنة أخرى (20,4 سنة في عام 2000) ( ) .

20- ويشكل تقدم سن أجيال فترة طفرة الإنجاب وطول مدة الحياة العامل َ ين الرئيسيين لشيخوخة السكان . وبالفعل، فخلال الفترة الممتدة بين عامي 1981 و2011، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بما قدره 8 سنوات بالنسبة للذكور و6,5 سنوات بالنسبة للإناث . غير أنه، بالنظر إلى العدد الكبير من الوفيات التي حدثت خلال عام 2012، انخفض بشكل طفيف لدى الإناث (84,8 سنة، أي 0,2- سنة بالمقارنة مع عام 2011) وبقي مستقر اً لدى الذكور (78,4 سنة) .

21- وخلال مدة عشرين عام اً، زاد متوسط العمر المتوقع لدى الإناث بـ 3,1 سنوات ولدى الذكور بـ 5,1 سنوات .

22- نسبة الإعالة : في عام 2009، بلغ متوسط نسبة الإعالة 89 في المائة، حيث بلغ عدد الأحداث 16 مليون اً وعدد الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر 14 مليون اً مقابل 34 مليون شخص في سن العمل ( ) . وهو أدنى في المناطق الموفرة لفرص العمل التي تضم تجمعات سكانية كبرى، حيث يتركز السكان الناشطون اقتصاديا .

(و) الأجانب والمهاجرون

23- يتألف السكان الأجانب من أشخاص مولودين خارج فرنسا، أي مهاجرين بالمعنى الحقيقي، ومن أشخاص قاصرين وُلد معظمهم في فرنسا ل أبوين أجنبيين .

24- وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2014، بلغ عدد سكان فرنسا، باستثناء جزيرة مايوت القمرية، 65,8 مليون نسمة . وقد وُلد 58,2 مليون نسمة منهم في فرنسا و7,6 ملايين في الخارج، أي 11,6 في المائة من السكان . وضمن السكان المولودين في فرنسا البالغ عددهم  58.2 مليون نسمة، يحمل 57,6 مليون شخص الجنسية الفرنسية، ولدى بعضهم جنسية مزدوجة، ويبلغ عدد ال أجانب بينهم 0.6 مليون شخص . و أربعة من أصل كل خمسة ٍ من هؤلاء الأشخاص الأجانب المولودين في فرنسا أطفال ٌ تقل أعمارهم عن 14 سنة وآباؤهم أجانب ( ) . وسيكتسبون الجنسية الفرنسية بحكم القانون لدى بلوغهم سن الرشد على أكثر تقدير، شريطة أن يكونوا قد أقاموا مدة خمس سنوات على الأقل في فرنسا منذ سن ا لـ 11 ( ) .

25- وفي عام 2014، ارتفع المستوى السنوي لحالات اكتساب الجنسية الفرنسية بالمقارنة مع عام 2013، بتسجيل 613 105 فرنسي اً جديد اً، ويعزى ذلك بالأساس إلى زيادة حالات اكتساب الجنسية بموجب مرسوم (+10,4 في المائة) وبحكم إعلان الزواج (+12,6 في المائة) . كما ارتفعت نسبة إعلانات اكتسابها مبكر اً (القاصرون المولودون في فرنسا لأبوين أجنبيين) (+3,9 في المائة) . ولا يعني اكتساب الشخص للجنسية الفرنسية بالضرورة تخليه عن جنسيته الأصلية . وتشير تقديرات عام 2008 إلى أن كل مهاجرٍ من أصل اثنين ممن تراوحت أعمارهم بين 18 و50 سنة واكتسبوا الجنسية الفرنسية، احتفظ بجنسيته الأصلية، ولديه بالتالي جنسية مزدوجة .

26- وانتقلت نسبة السكان المهاجرين ضمن مجموع السكان من 8,1 في المائة في بداية عام 2006 إلى 8,9 في المائة في بداية عام 2014 . وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى تدفقات الهجرة: ففي حين وصل إلى فرنسا، خلال هذه الفترة، 1,6 مليون مهاجر، فقد غادرها 000 500 شخص وتوفي 000 400 شخص ( ) .

27- وفي عام 2012، كان تصنيف المهاجرين بحسب قارات المولد كالتالي: 43,2 في المائة من أفريقيا (2,4 مليون شخص)، و36,8 في المائة من أوروبا (2,1 مليون شخص)، و21,6 في المائة من آسيا (1,2 مليون شخص)، و5,6 في المائة من أمريكا وأوقيانوسيا (أي 000 319 شخص) ( ) .

28- و استقبلت فرنسا من الطلاب الأجانب 902 298 خلال الموسم الدراسي 2014-2015 ( ) ، و084 295 خلال الموسم الدراسي 2013-2014 ( ) . وبلغ عددهم 100 161 طالب في عام 1990 ( ) .

29- ووفقا ً ل لبيانات الواردة في الموقع الشبكي للحكومة الفرنسية، استفاد من المساعدة الطبية التي تخصصها الدولة للمهاجرين غير القانونيين المقيمين في فرنسا فترةً لا تقل عن 3 أشهر 425 282 شخصا ً ( ) في عام 2013، من دون خصم ( ) .

(ز) اللجوء

30- في عام 2015، اتخذ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ما مجموعه 903 61 قرارات بشأن هذه الفئة باستثناء القاصرين المصاحِبين، وهو ما يشكل زيادة في عدد القرارات نسبتها 18,9 في المائة بالمقارنة مع عام 2014 . واتخذ هذا المكتب 060 14 قرار اً بالموافقة مقابل 763 8 قرار اً في عام 2014 .

31- وفي عام 2015، أصدرت المحكمة الوطنية المعنية بالحق في اللجوء 162 35 قرارا ً ، وهو ما يعني انخفاض اً في عدد القرارات بنسبة 8,2 في المائة بالمقارنة مع عام 2014 .

32- وبلغ مجموع عدد قرارات منح الحماية (اللجوء والحماية الثانوية) التي اتخذها في عام 2015 كل من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية والمحكمة الوطنية المعنية بالحق في اللجوء 447 19 قرار اً، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 33,3 في المائة بالمقارنة مع مجموع القرارات الإيجابية المتخذة في عام 2014 ( ) . وبينما كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تتصدر قائمة البلدان الأصلية لمقدمي الطلبات في عام 2015، فقد أصبحت في المرتبة الرابعة بعد السودان وسوريا وكوسوفو وهايتي . ويرمي القانون رقم 2015-925 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2015 بشأن إصلاح قانون اللجوء إلى تقليص مدة النظر في طلبات اللجوء وإلى تحسين ظروف استقبال وإيواء ملتمسي اللجوء وإدماج اللاجئين ( ) .

2- البيانات الاجتماعية

(أ) الأسر المعيشية والأسر

33- ما فتئ عدد الأسر المعيشية يتزايد ، في حين انخفض حجمها تدريجيا . ففي الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2012، انتقل عدد الأسر المعيشية من 17,74 مليون أسرة معيشية ( ) إلى 28,3 مليون أسرة ( ) ، وعدد أفرادها من 2,9 إلى 2,26 ( ) . وفي عام 2010، كانت المرأة هي الشخص المعيل في 7,64 ملايين أسرة معيشية ( ) .

34- وفي عام 2012، كانت نسبة 22 في المائة من الأسر وحيدةَ الوالد، تتألف 18,6 في المائة منها من امرأة واحدة و طفل ٍ أو عدة أطفال ( ) .

35- وفي عام 2015، أُبرم في فرنسا 000 239 عقد زواج، 000 231 منها بين أشخاص مختلفي الجنس و000 8 بين أشخاص مثليي الجنس . و انخفض العدد الإجمالي للزيجات نتيجة ً لانخفاض عدد حالات الزواج بين أشخاص مثليي الجنس في عام 2015 . وخلاف اً لذلك، عوض عدد الزيجات بين أشخاص مثليي الجنس في عام 2014 الانخفاض الحاصل في عدد الزيجات بين أشخاص مختلفي الجنس وزاد عنه ( ) . وما فتئ سن الزواج يتأخر: فمنذ عام 2000، زاد متوسط العمر لدى الزواج لأول مرة بمعدل 2,4 من السنوات بالنسبة للذكور و2,9 بالنسبة للإناث، حيث بلغ 32,6 سنة لدى الذكور و30,9 سنة لدى الإناث، في عام 2014 ( ) .

36- وفي عام 2013، أي العام الذي سُن فيه القانون رقم 2013-404 المؤرخ 17 أيار/مايو 2013 الذي يجيز زواج المثليين، شكلت الزيجات بين الإناث 41 في المائة من زيجات المثليين . وفي عام 2015، بلغت نسبة هذه الزيجات 48 في المائة . وعلاوة على ذلك، انخفض سن الأزواج المثليين . فقد بلغ عمر الرجال الذين تزوجوا في عام 2013 ما متوسطه 50 سنة تقريب اً؛ وتشير التقديرات إلى أنه بلغ 45 سنة في عام 2015 . وعلى غرار ذلك، بلغ متوسط عمر النساء 43 سنة في عام 2013 و40 سنة في عام 2015 . وفي عام 2015، شكلت الزيجات بين المثليين 3,3 في المائة من مجموع الزيجات مقابل 4,4 في المائة في عام 2014 ( ) .

37- وفي عام 2014، صدر 537 123 حكم اً بالطلاق في فرنسا ؛ شكل منها الطلاق بالتراضي أكثر من النصف . وباستثناء جزيرة مايوت القمرية، انخفضت حالات الطلاق في عام 2013 بما عدده 400 1 حالة . ومنذ عام 2005، يجري إبرام أقل من عقدي زواج مقابل طلاق واحد ( ) .

38- وتتخذ نسبة الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية منحى تصاعدي اً، بالنظر إلى أن عدد حالات الزواج في انخفاض ومعدل الولادات في ارتفاع منذ فترة طويلة . ففي عام 2015، بلغت نسبة الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية 59,6 في المائة مقابل 47,4 في المائة في عام 2004 ( ) و37 في المائة في عام 1994 ( ) .

(ب) منع الحمل والإجهاض الطوعي

39- تدل المؤشرات المتصلة ببداية الحياة الجنسية وبمنع الحمل في فرنسا على ارتفاع نسبة استخدام الواقي الذكري خلال أول ممارسة للجنس وعلى مستوى جيد من توفير وسائل منع الحمل للمراهقات والفتيات ( ) . وبالفعل، فقد أفادت ، في عام 2010 ، نسبة 7,7 في المائة فقط من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و49 سنة والمعرضات لخطر الحمل غير المتوقع بأنهن لا يستعملن وسائل منع الحمل ( ) .

40- ووفق اً لبيانات المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية، بقي عدد حالات الإجهاض الطوعي مستقر اً منذ عام 1975 ( ) . ووفق اً للموقع الشبكي الحكومي للإعلام المنشأ في أواخر عام 2013، تجرى سنوي اً في فرنسا 500 222 عملية إجهاض طوعي، لما نسبته 1,5 في المائة من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و49 سنة ( ) . ومنذ عام 2000، يجوز إجراء الإجهاض الطوعي حتى الأسبوع الـ  12 من الحمل . ومنذ عام 2013، تتاح بالمجان وسائل منع الحمل للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة، وكذلك عمليات الإجهاض الطوعي لجميع النساء . وفي عام 2009، لاحظ المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية أن الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة هن بالأساس من يلجأن إلى الإجهاض الطوعي ( ) . وتواصل السلطات العامة تعزيز الجهود المبذولة في مجال التثقيف الجنسي والمعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل، ولا سيما من خلال إنشاء الموقع الشبكي الحكومي . وفي نهاية عام 2013، وبناء على طلب ٍ مقدم من وزيرة حقوق المرأة، أحال المجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل إلى الحكومة 40 توصية لتحسين الاستفادة من الإجهاض الطوعي ( ) .

(ج) الأمراض والوفيات

41- في عام 2013، تمثلت الأسباب الرئيسية للوفيات في السرطان (28,7 في المائة)، وأمراض الدورة الدموية (25 في المائة)، وأمراض الجهاز التنفسي (6,6 في المائة)، وأمراض الجهاز الهضمي (4 في المائة)، والاضطرابات العقلية والسلوكية (4 في المائة)، والأمراض المعدية أو الطفيلية (1,9 في المائة)، والانتحار (1,7 في المائة)، وحوادث السير (0,5 في المائة)، وأسباب أخرى تناهز نسبتها 13 في المائة ( ) . والسببان الرئيسيان لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و15 سنة هما العدوى المحيطة بالولادة، والتشوهات الخلقية وشذوذ الكروموسومات ( ) .

42- وفي فرنسا، تصيب الأمراض المزمنة زهاء 20 في المائة من السكان، ولا تزال تشكل إلى حد الآن أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة . وكنتيجة لارتفاع متوسط العمر، فإن معظم هذه الأمراض في تزايد مطرد ( ) . ومن بين هذه الأمراض، يمكن ذكر السرطان، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم الذي يصيب 66 في المائة من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 50 سنة، والسمنة التي تصيب 17 في المائة من الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 و74 سنة، وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية ( ) .

43- واثنان من أخطر الأمراض المعدية وغير المعدية هما السل الذي يصيب 8,2 من كل 000 100 نسمة (2009) وداء الفيلقيات الذي يصيب 1,9 من كل 000 100 نسمة (2009) .

44- وفي عام 2009، بلغ معدل الإصابة بالإيدز 2,2 لكل 000 100 نسمة . وأشارت التقديرات إلى أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز بلغ 000 152 (000 50 منهم لم يكونوا على علم بإصابتهم)، وعدد الإصابات الجديدة المشخصة 700 6، وعدد حالات الإيدز الجديدة 450 1، وعدد الوفيات 000 46 منذ عام 1995 ( ) . ولا يزال الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والأشخاصُ المصابون عن طريق العلاقات الجنسية مع الجنس المغاير والمولودون في الخارج (ثلاثة أرباع منهم في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) يشكلون الفئتين الأكثر تأثر اً، وتمثل كل فئة منهما 40 في المائة من حالات الإصابة المكتشفة في عام 2011 . وفي الفترة المتراوحة بين عامي 2010 و2011، ارتفع عدد اختبارات الإصابة بالفيروس التي أُجريت بنسبة 4 في المائة، مما يدل على أن الأخصائيين الصحيين نفذوا التوصيات الصادرة في نهاية عام 2010 بشأن توسيع نطاق اختبارات الكشف ( ) .

(د) الالتحاق بالمدارس ومحو الأمية

45- خلال الدخول المدرسي لعام 2014، سجلت مدارس التعليم الابتدائي 6,8 ملايين تلميذ (أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات)، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 0,4 في المائة بالمقارنة مع العام السابق . واستقبلت مؤسسات التعليم الثانوي العامة والخاصة، التي تشرف عليها وزارة التعليم الوطني، 5,5 ملايين تلميذ خلال الدخول المدرسي لعام 2014، وهو ما يعني زيادة نسبتها 0,4 في المائة بالمقارنة أيض اً مع الدخول المدرسي للعام السابق ( ) . وخلال الدخول المدرسي لعام 2014، بلغ عدد الطلاب المسجلين في التعليم العالي 700 470 2، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 1,7 في المائة بالمقارنة مع عام 2013 . وقد ارتفع بالتالي عدد المسجلين في التعليم العالي للسنة السادسة على التوالي، وبلغ مستوى لم يسبق له مثيل على الإطلاق . وفي ذلك العام، زاد عدد الطلاب الأجانب بنسبة ضعيفة شيئ اً ما ( + 1,3 في المائة) .

46- معدل الالتحاق بالمدارس . تراوح معدل التحاق ا لأطفال المتراوحة أعمارهم بين سنتين و10 سنوات بالمدارس خلال عام 2013 بين 11,9 في المائة بالنسبة للبالغين سنتين و98,6 في المائة بالنسبة للبالغين 10 سنوات (وبلغ هذا المعدل 100 في المائة بالنسبة ل لأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و7 سنوات) . وتراوح هذا المعدل بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 11 و17 سنة بين 98,9 في المائة بالنسبة للبالغين 11 سنة و90,3 في المائة بالنسبة للبالغين 17 سنة. وفيما يتعلق بالطلاب المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 سنة، تراوح هذا المعدل بين 77,4 في المائة بالنسبة للبالغين 18 سنة و11,1 في المائة بالنسبة للبالغين 25 سنة ( ) .

47- وفي عام 2010، اعتُبِر أن 12,8 في المائة من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة والذين لم يتجاوزوا في مستواهم الدراسي المرحلة الأولى من التعليم الثانوي قد تركوا الدراسة قبل الأوان (10,3 في المائة منهم إناث و15,4 في المائة ذكور) . وبلغ هذا المعدل 8,5 في المائة في عام 2014 (7,4 في المائة بالنسبة للإناث و9,5 في المائة بالنسبة للذكور) . وأتم 77,4 في المائة من الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و64 سنة على الأقل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي .

48- عدد التلاميذ في كل فصل . في عام 2012، بلغ متوسط عدد التلاميذ في كل فصل 22,7 في مرحلة التعليم الابتدائي، و25,1 في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (الإعدادي)، و9,9 في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (الثانوي) ( ) .

49- ووفقا ً للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بلغ عدد الأميين في فرنسا المتروبولية 2,5 مليون شخص في عام 2013، ويمثل ذلك 7 في المائة من الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 و65 سنة الذين التحقوا بالمدارس في فرنسا ( ) ، مقابل 9 في المائة في عام 2004 ( ) . واعتُبرت مكافحة الأمية قضية وطنية كبرى في عام 2013 .

3- البيانات الاقتصادية

(أ) الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي ومؤشر أسعار الاستهلاك

50- في عام 2015، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 183,6 2 بليون يورو بالسعر الجاري، أي 14,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ( ) .

51- وفي عام 2014، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 132,4 2 بليون يورو بالسعر الجاري، أي 15,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أو 907,7 1 بلايين يورو حسب تكافؤ القوة الشرائية، أي 13,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حسب تكافؤ القوة الشرائية للاتحاد الأوروبي . وبالتالي، فقد نما بنسبة مئوية بلغت 0,2 يورو بالسعر الثابت، بعد عامين من النمو المعتدل ( + 0,2 في المائة في عام 2012، و + 0,7 في المائة في عام 2013) . وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 290 29 حسب تكافؤ القوة الشرائية ( ) .

52- وبلغ الناتج القومي الإجمالي 174,5 2 بليون يورو، وإجمالي الدخل القومي المتاح 122,7 2 بليون يورو ( ) .

53- وفي عام 2015، بلغ معدل النمو 1,1 في المائة ( ) . وتتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يبلغ معدل النمو 1,3 في المائة في عام 2016 و1,6 في المائة في عام 2017 ( ) .

54- وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة نسبتها 0,1 في المائة على مدى عام واحد، بعد أن زاد بنسبة 0,7 في المائة في نهاية عام 2013 ( ) .

(ب) الدين والعجز العامان

55- في عام 2014، بلغ العجز العام الذي أُبلغت به المفوضية الأوروبية 84,1 بليون يورو، أي 3,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وانخفض بالتالي بما قدره 2,3 بليون يورو منذ عام 2013 . وبلغ عبء الدين العام المبلغ عنه 037,8 2 بليون يورو، أي 95,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( + 3,3 بالمقارنة مع عام 2013)، وبلغ صافي الدين العام 849,9 1 بليون يورو ( ) ، أي 86,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) .

(ج) الإنفاق الاجتماعي العام والمساعدة الإنمائية الرسمية

56- في عام 2014، بلغ الإنفاق الاجتماعي العام 31,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وبلغ 31,5 في المائة في عام 2012 . وعلى نحو أدق، شكل الإنفاق العام على الصحة، في العام ذاته، 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) ، والإنفاق على خدمات الضمان الاجتماعي 29,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) ، والإنفاق على التعليم 6,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) ، والإنفاق على السكن 22,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) .

57- وفي عام 2014، بلغ صافي المساعدة الإنمائية الرسمية 005 8 بلايين يورو، أي 0,37 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما جعل فرنسا رابع البلدان المساهمة في هذه المساعدة على الصعيد الدولي ( ) .

(د) النفقات الاستهلاكية للأسر المعيشية

58- في عام 2014، خصصت الأسر المعيشية، من مجموع نفقاتها الاستهلاكية، 24 في المائة للسكن ومعدات السكن والتدفئة والإضاءة ؛ و10 في المائة للغذاء؛ و3,2 في المائة للصحة؛ و0,7 في المائة للتعليم ( ) .

(ه) الفقر

59- حُدد خط الفقر المعتمد عادة في أوروبا وفرنسا، وبخاصة من قِبل المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية، في 60 في المائة من متوسط مستوى المعيشة . وكان هذا الخط محدد اً في 004 1 يوروهات في الشهر في عام 2012، وفي 000 1 يورو في الشهر في عام 2013 . وفي عام 2013، مس الفقر 8,6 ملايين شخص، وبلغ معدله بتحديد خط الفقر في 60 في المائة من متوسط مستوى المعيشة 14 في المائة ( ) . والأكثر تأثر اً هم الشباب (يعيش تحت خط الفقر 19,6 في المائة ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة و18,6 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة) . وفيما يتعلق بكبار السن (75 عام اً وأكثر)، تبلغ هذه النسبة 8,7 في المائة . والإناث أيض اً أكثر تأثر اً من الذكور: فنسبة 14,3 في المائة من الإناث تعيش تحت خط الفقر مقابل 13,6 في المائة من الذكور .

60- وفي عام 2016، قدرت مؤسسة آبي بيير عدد من يعيشون في مساكن غير لائقة في فرنسا بحوالي 3,8 ملايين شخص ( ) .

61- وثمة مداخيل اجتماعية دنيا عديدة ( الدخل التضامني للناشطين اقتصادي اً، وإعانة البالغين ذوي الإعاقة ومكملاتها، والإعانة الدنيا لكبار السن، والإعانة التكميلية للعاجزين عن العمل) ( ) يستفيد منها الأشخاص المعوزون وتتيح إمكانية تقليص الفوارق .

(و) العمالة والبطالة

62- في عام 2014، بلغ عدد السكان الناشطين اقتصادي اً في فرنسا المتروبولية 28,6 مليون شخص تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر . و كان 25,8 مليون اً منهم يعملون و2,8 مليون عاطلين عن العمل بالمعنى الذي حدده مكتب العمل الدولي . وبلغ معدل البطالة حينئذ 9,9 في المائة . وبلغت نسبة الناشطين اقتصادي اً المتراوحة أعمارهم بين 15 و64 سنة 71,4 في المائة . وزادت نسبة تأنيث العمالة منذ تسعينيات القرن الماضي: ففي الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2014، انتقلت نسبة الإناث الناشطات اقتصادي اً المتراوحة أعمارهن بين 15 و64 سنة واللائي يعشن في فرنسا المتروبولية من 58,2 في المائة إلى 67,5 في المائة ( ) .

63- ومنذ نحو خمسة عشر عام اً، بلغت نسبة الأجراء المنتسبين إلى ال نقابات ال عمالية حوالي 8 في المائة من السكان الناشطين اقتصادي اً، و انخفضت إلى ما دون ذلك بشكل طفيف . وبالتالي، بلغ معدل الانتساب إلى النقابات 7,7 في المائة في عام 2013 ( ) . ورغم قلة عدد المنتسبين إلى المنظمات النقابية، فوجودها في أماكن العمل قوي إلى حد كبير . ف في عام 2005 ، أفاد 56 في المائة من الأجراء بأن نقابة واحدة أو أكثر كانت موجودة في أماكن عملهم، مقابل 50,3 في المائة في عام 1996 ( ) .

(ز) الأجور

64- تجري إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور في 1 كانون الثاني/يناير من كل عام ، مع مراعاة تطور أسعار الاستهلاك والقوة الشرائية لمتوسط أجر العمال والموظفين في الساعة . وفي 1 كانون الثاني/يناير 2016، جرى رفع الحد الأدنى للأجر عن الساعة إلى ما إجماليه 9,67 يوروهات (7,54 يوروهات صافية)، أي ما إجماليه 466,62 1 يورو شهري اً (وصافيه 121,71 1 يورو) على أساس مدة العمل القانونية المحددة في 35 ساعة أسبوعيا ً ( ) .

65- وفي عام 1990، كان المدير يكسب في السنة 3,12 أضعاف ما يكسبه العامل . وفي عام 2013، كان العامل في القطاع الخاص يتقاضى أجر اً شهري اً صافي اً قدره 686 1 يورو والمدير 072 4 يورو، أي 2,42 أضعاف ( ) . وفي عام 2013، بلغ متوسط الأجر الصافي في القطاع الخاص 934 1 يورو بالنسبة للنساء ، أي 19 في المائة أقل من الرجال الذين كانوا يتقاضون في المتوسط 389 2 يورو ( ) . وبلغ هذا الفارق 28 في المائة في عام 2010 و32,1 في المائة في عام 1990 . ويكمن سبب استمرار هذا الفارق في أن متوسط أجر المرأة في الساعة كان يقل بنسبة 18 في المائة عن أجر الرجل، من جهة، وأن متوسط ساعات عمل المرأة في السنة كان أقل بنسبة 13 في المائة ، من جهة أخرى ( ) .

4- المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

(أ) الحبس الاحتياطي

66- في مجال العدالة الإصلاحية ( ) ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي الأولية أربعة أشهر، ولكن يجوز تمديدها بموجب قرار قضائي لفترات مت ت الية مدة كل منها أربعة أشهر كحد أقصى . وتتوقف المدة القصوى لحبس الشخص احتياطي اً بالأساس على المخالفة التي يلاحَق من أجلها وعلى العقوبة المترتبة عليها . وهي أربعة أشهر إذا لم يسبق للشخص أن لوحق قضائي اً وكان يواجه عقوبة الحبس مدة تقل عن خمس سنوات، وسنة واحدة في الحالات الأخرى . وخلاف اً لذلك، فإذا كان الشخص ملاحق اً بسبب أفعال مرتكبة خارج فرنسا أو بسبب بعض الجرائم الخطيرة (الاتجار بالمخدرات، أو الإرهاب، أو تكوين عصابة إجرامية، أو قوادة الأطفال، أو الابتزاز المالي، أو الجريمة المنظمة) ويواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات، جاز تمديد المدة القصوى للحبس الاحتياطي إلى سنتين .

67- وفي مجال العدالة الجنائية ( ) ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي الأولية سنة واحدة، ولكن يجوز تمديدها بموجب قرار قضائي لفترات مت ت الية مدة كل منها 6 أشهر كحد أقصى . وتتوقف المدة القصوى لحبس الشخص احتياطي اً بالأساس على المخالفة التي يتابع من أجلها وعلى العقوبة المترتبة عليها . وهي سنتان عندما تكون عقوبة الحبس التي يواجهها الشخص تقل عن 20 سنة أو تساويها، و3 سنوات في الحالات الأخرى . وخلاف اً لذلك، وللأسباب ذاتها المحددة في مجال العدالة الإصلاحية، يجوز تمديد المدة القصوى للحبس الاحتياطي من سنتين إلى 4 سنوات ( ) .

68- وتعتزم فرنسا وضع إجراءات للتعويض الكامل والإلزامي عن الأضرار المادية والمعنوية في حالة الاحتجاز غير المبرر، أي خلال إجراءات تنتهي بإصدار حكم نهائي برد الدعوى أو بالإفراج أو البراءة ( ) . وعندما يصدر في النهاية حكم بالعقوبة، لا يجوز التعويض إلا في حالة الطول المفرط لمدة الاحتجاز ( ) .

(ب) الوقائع المثبتة والملاحقات والإدانات بتهمة مخالفة القوانين

‘ 1 ‘ الوقائع المثبتة (2014)

69- في عام 2014، سجلت الشرطة الوطنية في فرنسا المتروبولية 214 374 حالة مساس متعمد بالسلامة البدنية (حالات الاعتداء البدني، أو العنف الجنسي، أو التهديدات ذات الطابع الجنائي أو الجنحي) منها 468 103 حالة سرقة باستخدام العنف، و941 17 فعل اً من أفعال العنف الجنسي و803 حالات من جرائم القتل العمد والقتل بالخطأ (932 في عام 2015) ( ) . ومنذ عام 2008، ارتفع عدد حالات المساس العمد بالسلامة البدنية التي سجلتها الشرطة الوطنية بنسبة 7,3 في المائة، ولكن هذه الزيادة على مدى خمس سنوات تُعزى بنسبة 90 في المائة إلى المتغيرات السنوية المسجلة في عامي 2009 و2010 ( ) .

70- وفي عام 2013، كان معدل جرائم القتل في فرنسا أحد أدنى المعدلات في العالم: 1,1 لكل 000 100 نسمة في فرنسا المتروبولية و1,2 في فرنسا كلها ( ) . وبلغ هذا المعدل 2 لكل 000 100 نسمة في عام 1996 و1,4 لكل 000 100 نسمة في عام 2008 ( ) . واستقر منذ عام 2009 بين 1 و1,2 . وخلال الفترة 2008-2013، انخفض عدد جرائم القتل على العموم بنسبة 18,7 في المائة ( ) .

71- وبلغ عدد أفعال العنف الجنسي التي سجلتها الشرطة الوطنية 941 17 في عام 2014 . وارتفع عدد حالات الاغتصاب المسجلة في عام 2014 بشكل خاص بالمقارنة مع السنوات السابقة . وتلاحظ زيادة نسبتها 12,5 في المائة فيما يتعلق بأفعال اغتصاب البالغين (مقابل انخفاض نسبته 1,5 في المائة في عام 2013 بالمقارنة مع عام 2012 و0,6 في المائة في عام 2012 بالمقارنة مع عام 2011) وزيادة نسبتها 5,3 في المائة فيما يتعلق بأفعال اغتصاب القاصرين (مقابل زيادة نسبتها 3,4 في المائة في عام 2013 و0,6 في المائة في عام 2012) . وفي عام 2014، سجلت الشرطة الوطنية 768 3 حالة من جرائم اغتصاب البالغين و238 3 حالة من جرائم اغتصاب القاصرين ( ) .

‘ 2 ‘ الملاحقات (2012)

72- انخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين لاحقتهم الشرطة الوطنية لأسباب عدا ارتكاب مخالفات للقانون المتعلق بالأجانب بنسبة 3,3 في المائة بين عامي 2011 و2012، و هو ما يمثل 136 684 شخص اً ملاحق اً خلال ذلك العام . وعلى وجه الخصوص، انخفض عدد الأشخاص الملاحقين من قبل الشرطة الوطنية بتهمة المساس العمد بالسلامة البدنية بنسبة 4,3 في المائة (أي 666 6- شخص اً ملاحقا ً ) . ويُعزى هذا الانخفاض بنسبة 90 في المائة إلى انخفاض عدد الملاحقين بسبب أفعال الإيذاء البدني غير الناجمة لا عن السرقة ولا عن تصفية الحسابات بين المجرمين (4,7- في المائة، أي 048 6- شخص اً ملاحقا ً ) . وانخفض أيض اً عدد الملاحقين بسبب ارتكاب أفعال العنف الجنسي، ولكن بنسب أضعف (1,1- في المائة، أي 97- ش خ ص اً ملاحقا ً ) ( ) .

‘ 3 ‘ الإدانات (2014)

73- في عام 2014، صدر 000 584 حكم بالإدانة . وتهم هذه الأحكام 000 494 مُدان، بالنظر إلى احتمال إدانة شخص ما عدة مرات في العام ذاته . وبالمقابل، صدرت أحكام الإدانة البالغ عددها 000 584 بشأن 000 878 جريمة . و في الواقع، فإن حكم اً واحد اً بالإدانة قد يشمل عدة جرائم ( ) .

74- وفيما يتعلق ب الجنح التي صدرت عقوبات بشأنها، فقد شكلت مخالفات قانون المرور 34,3 في المائة منها . وتلتها جرائم الإضرار بالممتلكات (السرقة، وإخفاء المسروقات، والاختلاس، والإتلاف)، بنسبة جريمة واحدة من كل خمس جرائم . وشكلت حالات السرقة وإخفاء المسروقات معظم َ ها (74 في المائة) .

75- وشكلت حالات الاغتصاب 44 في المائة من الجرائم التي صدرت عقوبات على مرتكبيها (300 1 جريمة) . ومثلت جرائم القتل العمد 14,2 في المائة من الأفعال الإجرامية المرتكبة ضد الأشخاص ، وحوادث الضرب والاعتداءات الخطيرة 11,7 في المائة منها . وشكلت أفعال الإضرار بالممتلكات مع وجود ظروف التشديد ما يناهز 27,4 في المائة من الجرائم، والإرهاب نحو 1,2 في المائة ، والجرائم الأخرى، التي تشمل الاتجار بالمخدرات، 1,2 في المائة ( ) .

76- وانخفض عدد التسويات المتعددة الخيارات منذ عام 2012 (5,3- في المائة) . وينطبق هذا الإجراء الذي أنشئ في عام 2004 على مرتكبي المخالفات الذين يعترفون بارتكاب أفعال تشكل مخالفات وجنح اً محدودة الخطورة، مثل تلك المتصلة بالمرور على الطرق وبنقل المواد المخدرة أو استخدام ها التي تتقلص العقوبة عليها باللجوء إلى إجراء التسوية المتعددة الخيارات (المنشأ في عام 2004) . ويقترح المدعي العام عقوبة: إما غرامة (66,5 في المائة) أو عقوبة بديلة (تعليق صلاحية رخصة السياقة، أو أداء عمل بلا أجر، أو حضور دورة تدريبية في المواطنة، وما إلى ذلك) . وفي عام 2014، وافق القضاة على 700 65 تسوية متعددة الخيارات وسُجلت في صحيفة السوابق العدلية . وتعلق 49,7 في المائة منها بمخالفات المرور على الطرق ( ) .

77- وبالمقابل، زاد عدد الأشخاص المسجونين منذ عام 2008، بالنظر إلى ارتفاع حالات الحكم بعقوبة الحبس وزيادة مدة العقوبات، ولا سيما في أعقاب صدور القانون المتعلق بعقوبات الحبس لمدة "لا تقل عن حد معين" أو "دنيا" . وقد نصت عليها الماد ة 132-19-1 والمادة 132-19-1-2 سابق اً من قانون العقوبات، المنطبقتان، على التوالي، على المجرمين المعاودين ومرتكبي بعض الجرائم الخطيرة ضد الأشخاص، حتى وإن لم يكونوا معاودين . وكانت هذه العقوبات الدنيا تقتضي أن يصدر القاضي، لدى استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، عقوبة لا يجوز أن تقل مدتها عن حد أدنى . وقد ألغى هذه الآليةَ القانونُ رقم 2044-986 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2014 بشأن اتباع نهج فردي في العقوبات المفروضة والرامي إلى تعزيز فعالية العقوبات الجنائية .

78- وبموجب المادة 66-1 من الدستور وبمقتضى القانون المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1981، لا يجوز الحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام .

(ج) نزلاء السجون (2014)

79- حتى 1 كانون الثاني/يناير 2015، بلغ عدد الأماكن الجاهزة للاستخدام في المؤسسات والمجمعات السجنية 841 57، وعدد الأشخاص المسجونين 291 77 . غير أن 021 11 منهم كانوا يستفيدون من إجراء تكييف العقوبة (مُدانون متمتعون بالحرية الجزئية، أو خاضعون للمراقبة الإلكترونية، أو للاحتجاز خارج السجن) . وبفضل هذه التدابير لم يكن قيد الاحتجاز سوى 620 6 شخصا ً . وضمن الأشخاص المسجونين، كان 742 60 مدانين و549 16 قيد الحبس الاحتياطي . وكان 81 في المائة منهم يحملون الجنسية الفرنسية، و19 في المائة جنسية أجنبية .

80- وضمن الأشخاص المسجونين والمدانين (المحتجزين وغير المحتجزين)، جرت إدانة 26,1 في المائة بسبب ارتكاب أفعال الإيذاء العمد، و14,7 في المائة بسبب مخالفة قانون المخدرات، و12,8 في المائة بسبب ارتكاب أفعال العنف الجنسي، و11 في المائة بسبب السرقة المقترنة بظروف التشديد أو السرقة الموصوفة أو الجنائية، و8,4 في المائة بسبب الاختلاس، و8,9 في المائة بسبب السرقة البسيطة، و5,8 في المائة بسبب القتل العمد، و5,7 في المائة بسبب القتل أو المساس غير العمد بالسلامة البدنية، و0,5 في المائة بسبب مخالفة القانون المتعلق بالأجانب، و7,5 في المائة بسبب مخالفات أخرى . وفيما يتعلق أيض اً بالأشخاص المسجونين والمدانين (المحتجزين وغير المحتجزين)، فقد كان 17,2 في المائة منهم يقضون عقوبة تقل مدتها عن 6 أشهر، و19,2 في المائة عقوبة تتراوح مدتها بين 6 أشهر وأقل من سنة واحدة، و28,9 في المائة عقوبة تتراوح مدتها بين سنة واحدة وأقل من 3 سنوات، و11,7 في المائة عقوبة تتراوح مدتها بين 3 سنوات وأقل من 5 سنوات، و23 في المائة عقوبة مدتها 5 سنوات وأكثر . وضمن هذه الفئة الأخيرة المؤلفة من 123 8 شخص اً، كان 3,1 في المائة يقضون عقوبة مدتها من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات، و66,8 في المائة عقوبة مدتها من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة، و24,2 في المائة عقوبة مدتها من 20 سنة إلى أقل من 30 سنة، و5,9 في المائة عقوبة السجن مدى الحياة ( ) .

81- وفي عام 2014، سجلت إدارة السجون 94 حالة انتحار داخل السجون (بالإضافة إلى 16 حالة خارجها) و033 1 محاولة انتحار ( ) .

(د) قوات الشرطة والأمن

82- في عام 2012، بلغ عدد أفراد قوات الشرطة 000 143 ( ) ، مقابل 855 148 في عام 2008 . ويعزى هذا الانخفاض في العدد إلى اعتماد قاعدة عدم الاستعاضة عن موظف ٍ من كل اثنين في عام 2008 ( ) . وبعد إلغاء هذه القاعدة في عام 2013، استُحدث على وجه الخصوص 480 منصب اً في جهازي الشرطة والدرك ( ) .

83- ومنذ تموز/يوليه 2012، حُددت 64 منطقة أمنية ذات أولوية تهم 1,6 مليون فرنسي، وذلك بغرض مكافحة الجريمة المتجذرة. ومنذ ذلك الحين، سُجل انخفاض في نسبة الجريمة في مناطق عديدة ( ) .

(ه) عدد المدعين العامين والقضاة لكل 000 100 نسمة

84- في عام 2015، بلغ مجموع موظفي نظام العدالة 941 78 ( + 3,2 في المائة بالمقارنة مع عام 2014)، شكل أعضاء جهاز العدالة القضائية 641 31 منهم ( + 1,9 في المائة بالمقارنة مع عام 2014) ( ) .

85- وفي عام 2015، بلغ عدد المحامين 073 62، أي 93 محام ي اً لكل 000 100 نسمة ( ) .

86- وفي عام 2014، بلغ عدد القضاة المحترفين المعينين في المحاكم 935 6، أي 10,5 قضاة لكل 000 100 نسمة . وبالإضافة إلى ذلك، كان ثمة 510 قضاة محترفين يمارسون مهنة القضاء من حين إلى آخر، أي 0,8 لكل 000 100 نسمة . وهم محترفون ذوو خبرة في مجال القانون يرتبط عملهم بمدى احتياجات المواطنين المحليين وبإعمال مبدأ المحاكمة السريعة . كما كان ثمة 921 24 قاضي اً غير محترف ؛ يمارسون القضاء أساس اً في المحاكم المتخصصة في قانون العمل والقانون التجاري ( ) . وكان يعمل في المحاكم ما مجموعه 360 22 شخص اً غير قاض .

87- وفي عام 2014، كانت النيابات العامة تضم 882 1 مدعي اً عام اً، أي 2,8 لكل 000 100 نسمة ( ) .

( و ) الميزانية المخصصة لنظام العدالة وللمساعدة القانونية

88- في عام 2015، بلغت الميزانية السنوية الإجمالية المخصصة لنظام العدالة ككل 7,9 بلايين يورو في قانون المالية الأولي، بالإضافة إلى 109,8 م لايين يورو مخصصة لخطة مكافحة الإرهاب . وبلغت تكاليف العدالة 444 مليون يورو (بالإضافة إلى 7 ملايين يورو مخصصة لخطة مكافحة الإرهاب) وتكاليف المساعدة 375,4 مليون يورو (43 مليون يورو منها متأتية من موارد خارجة عن الميزانية) . وتقدَّم المساعدة القانونية وفق شروط مرتبطة بموارد الشخص المالية وجنسيته أو إقامته في إقليم فرنسا . وفي عام 2015، استفاد منها 576 989 شخصا ً . ويُعفى تلقائي اً من دفع تكاليف الدعوى كل شخص يحصل على المساعدة القضائية . وفرنسا من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي طورت نظام المساعدة القضائية كمّاً ونوعاً ؛ وهي على وجه الخصوص إحدى الدولتين الوحيدتين، إلى جانب لكسمبرغ، اللتين تتيحان الاستفادة بالمجان من خدمات جميع المحاكم ( ) . وبالفعل، فقد أُلغيت في 1 كانون الثاني/يناير 2014 المساهمة في المساعدة القضائية المحددة في مبلغ 35 يورو، التي كانت واجبة في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، بموجب قانون المالية لعام 2014 والمرسوم المتعلق بإلغاء تلك المساهمة ( ) .

(ز) نسبة الضحايا الذين حصلوا على التعويض، بحسب نوع الجريمة

89- يجوز لضحايا الجرائم أن ي ح صلوا على تعويض عن الأضرار التي يُلحقها بهم الجاني عندما يُحكم عليه بدفعه . وفي حالة تعذر استخلاص مبلغ التعويض المحكوم به، يمكن للضحية اللجوء إلى إجراءات التنفيذ المدنية، وذلك، على سبيل المثال، من خلال الاستعانة بساعي المحكمة .

90- كما يمكن للضحايا اللجوء إلى آليات مختلفة للتعويض في إطار التضامن الوطني، تبع اً لطبيعة الجريمة و/أو الأضرار اللاحقة بهم . وبصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، يمكنهم تقديم طلب التعويض إلى مجالس تعويض ضحايا الجرائم . وقد يكون التعويض كامل اً في حالة وفاة أحد الأقارب، أو التعرض لضرر بدني جسيم، أو الاتجار بالبشر، أو الاعتداء الجنسي، وجزئي اً في حالة التعرض لضرر بدني خفيف، أو السرقة، أو الاختلاس، أو خيانة الأمانة، أو الابتزاز المالي، أو إلحاق الضرر بالممتلكات . ووفق اً للإحصاءات المتاحة، تمثل التعويضات الممنوحة في المتوسط نصف المبالغ المطالَب بها . وترفض مجالس تعويض ضحايا الجرائم حوالي 15 في المائة من الطلبات التي تقبل النظر فيها . وقد عالجت هذه المجالس 381 15 ملف اً في عام 2015 (يتعلق 49 في المائة منها بجرائم الاعتداء العمد، و17 في المائة بالاعتداءات الجنسية، و9 في المائة بالاغتصاب، و4 في المائة بالسرقة، و4 في المائة بالاختلاس، و3 في المائة بالقتل العمد و3 في المائة بحوادث إضرام النار في المركبات) . وفي إطار هذه الآلية، دُفع مبلغ 271,8 مليون يورو في عام 2005 واستُخلص 55,7 مليون يورو من الجناة أو من شركات التأمين . وتُعالج الطلبات خلال أجل متوسطه 12 شهرا ً . وتجري تسوية زهاء نصف القضايا بالاتفاق بين الطرفين من دون تدخل القاضي . ويُستأنف حوالي 30 في المائة من قرارات مجالس تعويض ضحايا الجرائم.

91- وعلاوة على ذلك، يجوز للضحايا غير المؤهلين للجوء إلى آلية مجالس تعويض ضحايا الجرائم، الذين يواجهون صعوبات في استخلاص ما تحكم به المحاكم من تعويض عن الأضرار من الجناة ، أن يلج ؤ وا إلى دائرة مساعدة ضحايا الجرائم في استخلاص مبالغ التعويض . ففي عام 2015، كانت نسبة 72 في المائة من الملفات التي عالجتها هذه الدائرة تتعلق بتعويضات يقل مبلغها عن 000 1 يورو، وخضعت بالتالي لإجراءات التعويض الكامل . ودُفع في 28 في المائة الباقية ما يعادل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، أي 000 1 يورو كحد أدنى و000 3 يورو كحد أقصى . وفي كانون الثاني/يناير 2016، تمكنت هذه الدائرة من استخلاص 19 في المائة من المبالغ المدفوعة مقدم اً للضحايا في عام 2014 ومن استعادة 3 في المائة من المبالغ المتبقية المستحقة للضحايا في إطار ملفات فُتحت في عام 2014 .

92- وأخير اً، توجد آليات محددة خاصة ببعض الجرائم، مثل صندوق الضمان التابع لشركات التأمين الإجباري عن الضرر فيما يتعلق بحوادث المرور والصيد وما إلى ذلك، في حالة عدم وجود التأمين، وصندوق الضمان الخاص بضحايا الإرهاب والجرائم الأخرى فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية . ففي عام 2015، على سبيل المثال، فُتح 986 ملف اً ودَفع صندوق الضمان الخاص بضحايا الإرهاب وجرائم أخرى 23,4 مليون يورو لضحايا الإرهاب ( ) .

93- و في مرفق التقرير، تقدم الحكومة الفرنسية، في شكل جداول ورسوم بيانية ، مجموعة من المؤشرات المتعلقة ب خصائص فرنسا الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.

ثانيا ً - الهيكل السياسي العام

94 - تَكرس تقليد فرنسا في الالتزام بحقوق الإنسان على صعيدين: من خلال إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، من جهة ؛ ومن خلال ديباجة الدستور المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1946، فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من جهة أخرى . ويكتسي هذان المعياران، المشار إليها في ديباجة ال دستور المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1958، صبغة دستورية . وترسخت مراعاة هذه الحقوق على مر التاريخ في المؤسسات والنفوس وتعززت مؤخر اً بانضمام فرنسا إلى العديد من الاتفاقيات الدولية . وبالتالي، فالنظام الحالي لحماية حقوق الإنسان وثيق الصلة بالسياق القانوني والسياسي الذي يندرج في إطاره، والذي تتمثل مكوناته الأساسية في الديمقراطية السياسية، والفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، ومراقبة الإدارة.

ألف- الإطار الدستوري الفرنسي

1 - الخصائص الرئيسية للنظام السياسي الفرنسي

95 - في عام 1875، وضعت الجمهورية الثالثة الصيغة النهائية لنظام ديمقراطي تمثيلي، جرى تكريس مبادئه وتطويرها في الدستور المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1958 . ففرنسا جمهورية ديمقراطية غير قابلة للتجزئة وعلمانية واجتماعية . ولغة الجمهورية هي الفرنسية (المادة 2 من الدستور) . وفرنسا دولة وحداوية، تعتمد سلطة سياسية واحدة على الصعيد الوطني، ولكنها أيض اً دولة قائمة على اللامركزية وعدم التمركز، تتمتع فيها الجماعات الإقليمية باختصاصات خاصة بها ( ) .

96- ويُعتبر كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، المشار إليهما في دستور عام 1958، على العموم، من سمات النظام البرلماني، ولكن انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، المقترن بنوع من الفصل المرن بين السلطات، يؤدي في كثير من الأحيان إلى نعت هذا النظام بالمختلط أو شبه الرئاسي .

97- ومن حيث الممارسة، يغلب الطابع الرئاسي على هذا النظام في فترة التوافق بين الأغلبية الرئاسية والأغلبية في الجمعية الوطنية . ويغلب عليه الطابع البرلماني في فترة تعايش رئيس الجمهورية مع أغلبية سياسية معارضة له في الجمعية الوطنية . وقبل عام 2000، كان التفاوت بين مدة الولاية الرئاسية (سبع سنوات) ومدة ولاية السلطة التشريعية (خمس سنوات) وما يترتب عليه من فارق السنتين بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، يتيحان للناخبين إمكانية إبداء عدم رضاهم عن رئيس الدولة من خلال انتخاب أغلبية برلمانية معارضة له . غير أنه، منذ الإصلاح المتعلق بتحديد مدة الولاية الرئاسية في خمس سنوات وعكسِ الجدول الزمني للانتخابات (إجراء الانتخابات التشريعية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية)، تقلصت احتمالات التعايش إلى حالتين: في حالة حل الجمعية الوطنية، وفي حالة انسحاب رئيس الجمهورية أو وفاته أو عزله ( ) .

98- والسيادة الوطنية بيد الشعب لا بيد جماعة أو فرد (المادة 3) . ويمارسها، من حيث المبدأ، من خلال ممثليه المنتخبين، ولو أنه يجوز استشارته أحيان اً من خلال الاستفتاء (المادة 3) . ويختار الشعب ممثليه بالاقتراع العام السري القائم على المساواة (المادة 3) . وقد يكون الاقتراع مباشر اً (الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والكانتونية والبلدية والأوروبية) أو غير مباشر (انتخابات مجلس الشيوخ) . وقد يجري الاقتراع وفق نظام الأغلبية أو التمثيل النسبي؛ أو النظام الفردي أو المتعدد أو بنظام القائمة ؛ في جولة واحدة أو جولتين .

2- الناخبون والأحزاب السياسية والانتخابات

99- يحق التصويت لجميع المواطنين الفرنسيين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية . ومنذ عام 1997، يُسجَّل تلقائي اً في قوائم الناخبين الأشخاص البالغون 18 سنة من العمر والمشمولون بتعداد السكان . وحتى 1 آذار/مارس 2015، بلغ عدد الناخبين الفرنسيين المسجلين في قوائم الناخبين 44,6 مليون ناخب . ولا يشمل هذا الرقم سكان أقاليم ما وراء البحار . واتسم عدد الناخبين الفرنسيين المسجلين في قوائم الناخبين بالاستقرار النسبي بين عامي 2014 و2015 بعد أن شهد ارتفاع اً كبير اً بين عامي 2013 و2014 ( +1.1 في المائة). وخلاف اً لذلك، كان عددهم أقل مما سُجل في عام 2012، الذي أُجريت خلاله الانتخابات الرئاسية والتشريعية . وبالتالي، يرتبط تغير عدد الناخبين إلى حد كبير بإجراء الانتخابات وطبيعتها ( ) . وفي نهاية عام 2013، لم يكن حوالي 3 ملايين فرنسي في سن التصويت مسجلين في قوائم الناخبين، ولكن هذا العدد انخفض عقب موجة التسجيل بغرض المشاركة في الانتخابات . وكان معظم الناخبين الفرنسيين غير المسجلين ذكور اً، من فئة الشباب ذوي المستوى التعليمي المتدني، المولودين في الخارج والقاطنين في المناطق الحضرية .

100- وفي عام 2012، لم يكن مسجل اً في قوائم الناخبين، من الفرنسيين البالغين سن التصويت، سوى 67 في المائة من الأجانب المولودين في الخارج و85 في المائة من الفرنسيين المولودين في الخارج . غير أنهم، بعد أن سجلوا أنفسهم، صوتوا بالقدر ذاته كما الفرنسيين المولودين في فرنسا ( ) . أما الأشخاص المسجلون في قوائم الناخبين في مناطق وأقاليم ما وراء البحار وفي الجماعات الإقليمية لما وراء البحار، فيصوتون بنسبة أقل من الأشخاص المسجلين في فرنسا المتروبولية .

101- ويجوز لمواطني الاتحاد الأوروبي التصويت في الانتخابات البلدية والأوروبية والترشح لها . وحتى 1 آذار/مارس 2014، كان 000 281 شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي مسجلين في القوائم الانتخابية ( ) . وبلغ عددهم في عام 2008، خلال آخر انتخابات بلدية، 000 220 شخص ؛ وكان عدد المرشحين الأوروبيين في البلديات البالغ عدد سكانها على الأقل 500 3 نسمة 206 1 مرشحين وعدد المنتخ َ بين 244 ( ) .

102- ودور الأحزاب السياسية منصوص عليه في دستور عام 1958 (المادة 4)، الذي يُنيط بها أيض اً، منذ عام 1999، مهمة تشجيع المساواة بين المرأة والرجل في تَوَلّي المهام الانتخابية والوظائف القائمة على الانتخاب . ويؤكد القانون المؤرخ 11 آذار/مارس 1988 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية أن الأحزاب تتشكل وتمارس نشاطها بحرية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجوز لها التقاضي ( ) . وحتى 30 حزيران/يونيه 2013، بلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة 402، وفق اً للجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية . وكان 285 حزب اً منها معتمداً، و55 مؤهل اً للحصول على المساعدة العامة (التي كانت قيمتها 70 مليون يورو) ( ) . وفي عام 2014، كان 13 حزب اً منها ممث َّ ل اً في البرلمان الفرنسي و/أو في البرلمان الأوروبي ( ) .

103- وتنظَّم جميع الانتخابات في فرنسا داخل الآجال المنصوص عليها في القانون .

104- ويتأرجح معدل التسجيل في قوائم الناخبين ومعدل المشاركة في التصويت من انتخابات إلى أخرى تبع اً لتغيير الناخبين لمحل سكناهم (السبب الرئيسي لعدم التسجيل في القوائم الانتخابية) وأيض اً لأهمية الانتخابات . وبالفعل، يلاحَظ ارتفاع في نسبة التسجيل خلال فترات الحملات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي يعتبرها الناخبون أساسية .

105- وبالتالي، فإن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى أهميتها وتغطيتها الإعلامية، أقوى في العادة من المشاركة في الانتخابات التشريعية . ففي عام 2012، صوت حوالي 80 في المائة من الناخبين الفرنسيين المسجلين خلال الانتخابات الرئاسية ( ) ، مقابل 56 في المائة تقريب اً في الانتخابات التشريعية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أدلى 62,13 في المائة من الناخبين الفرنسيين المسجلين بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في عام 2014 ( ) ، و42,43 في المائة في الانتخابات الأوروبية في عام 2014 ( ) ، و49,98 في المائة في الجولة الثانية من الانتخابات على صعيد المقاطعات في عام 2015 ( ) ، و58,41 في المائة في الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية في عام 2015 ( ) .

106- والمجلس الدستوري هو الهيئة المختصة في البت في حالات الطعن في شرعية الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات الرئاسية والاستفتاءات . وعقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في حزيران/يونيه 2012، تلقى المجلس، على هذا الأساس، 108 شكاوى من مرشحين أو ناخبين، فضل اً عن 238 بلاغ اً من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية ( ) . كما أصدر المجلس الدستوري أحكام اً بشأن 4 طعون في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية ( ) . أما الطعون المقدمة ضد انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الإقليمية، فهي تندرج، أول اً وأخير اً، ضمن اختصاص مجلس الدولة . وأخير اً، تندرج الطعون المقدمة ضد الانتخابات التي تُجرى على صعيد البلديات والمقاطعات ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ( ) .

3- الجمعيات

107- أقر القانون المؤرخ 1 تموز/يوليه 1901 حرية تكوين الجمعيات التي تشكل مبدأً ذا صبغة دستورية ( ) . وفي عام 2010، بلغ عدد الجمعيات النشيطة 1,3 مليون جمعية ( ) . ويجوز تكوين الجمعيات بحرية، من دون ترخيص ولا تصريح مسبق: فيكفي أن يضع شخصان أو أكثر نظامها الأساسي (الذي يحدد، ضمن جملة أمور، اسم الرابطة وغرضها، وهيئاتها الإدارية، والشخص المخوَّل له تمثيلها) ويحددوا مقرها الاجتماعي . ولا يوجد إلا قيدان اثنان لحرية تكوين الجمعيات: فلا ينبغي أن تُخل بالنظام العام، ويُحظر تقاسم المنافع بين أعضائها .

108- ولكن الجمعيات لا تتمتع بالأهلية القانونية إلا إذا قدم مؤسسوها إعلان اً مسبق اً إلى محافظة المقاطعة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للجمعية. وبعد تسليم إيصال لمؤسسي الجمعية ، يُنشر إعلان إنشائها في الجريدة الرسمية ( ) . ولا يجوز للمحافظ أن يرفض تسليم الإيصال إلا في مقاطعتي ألزاس وموزيل، الخاضعتين لنظام مختلف بحكم انتمائهما للإمبراطورية الألمانية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1870 و1919 . ولا يجوز للمحافظ، بعد تسليم الإيصال، أن يلجأ إلى القضاء إلا إذا رأى أن غرض الجمعية غير قانوني ( ) .

109- ويجوز الاعتراف لجمعية ما بصفة المؤسسة ذات المصلحة العامة . وعندما تكون الجمعية ذات مصلحة عامة، يمكن الاعتراف بها أيض اً كمؤسسة ذات منفعة عامة بموجب مرسوم يصدره مجلس الدولة إذا كانت تستوفي شروط اً معينة (ممارسة نشاطها فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتجاوزُ نطاق عملها الصعيد المحلي، وتجاوز عدد المنتسبين إليها 200 شخص، وبلوغ الحد الأدنى السنوي لمواردها ما قدره 000 46 يورو، وعدم استهداف الربح المالي). ويجوز للجمعيات ذات المنفعة العامة أن تتلقى، بالإضافة إلى التبرعات العينية، هبات وتركات ( ) . وفي عام 2015، بلغ عدد الجمعيات ذات المنفعة العامة حوالي 900 1 جمعية ( ) .

110- وفي فرنسا، يمكن لجمعية ما أن تثبت شرعيتها على الصعيد الدول بوسائل شتى، منها الانتساب إلى شبكات معترف بها والحصول على صفة المنظمة غير الحكومية ال شريكة للهيئات الدولية ( ) . ولكن لا توجد أي قائمة رسمية بالمنظمات غير الحكومية الفرنسية ( ) .

4- وسائط الإعلام

111- وفق اً للدراسة المعنونة "وسائط الإعلام في الحياة" (Media in Life) التي أنجزتها مؤسسة ميديامتري في عام 2014، بلغ متوسط عدد مرات استعمال الفرنسيين لوسائط الإعلام والوسائط المتعددة في اليوم 44,4 لكل شخص، مقابل 33,9 في عام 2005 ، أي بزيادة نسبتها 31 في المائة خلال 10 سنوات ( ) .

112- الصحافة . في عام 2012، فاق عدد الصحف المكتوبة 700 4 ( ) ، استطاعت أن تحقق قدر اً معين اً من الاستقرار والانتشار . وجرى توزيع 4,9 بلايين نسخة تقريب اً، في عام 2012 ( ) .

113- وتستأثر الصحافة المتخصصة الموجهة إلى الجمهور العام بنسبة 52 في المائة من الصحف ، و28 في المائة من مجموع النسخ الموزعة، و38 في المائة من إيرادات الناشرين . وتستأثر الصحافة التقنية والمهنية المتخصصة بأكثر من 30 في المائة من الصحف وفقط بـ 3 في المائة من مجموع النسخ الموزعة و9 في المائة من الإيرادات . وبخلاف ذلك، تمثل الصحف اليومية المحلية ذات المحتوى العام والسياسي أكثر من 1 في المائة بقليل من مجموع الصحف ولكنها تستأثر بنسبة 36 في المائة من النسخ الموزعة وبثلث إيرادات الناشرين ( ) .

114- وفي الفترة 2014-2015، كان 63 في المائة من السكان البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة (أي 32,8 مليون شخص) يقرؤون في اليوم على الأقل صحيفة يومية أو مجلة ( ) . وكان 18 مليون شخص منهم يقرؤون الصحف اليومية الإقليمية، و8,2 ملايين الصحف اليومية الوطنية، و4,8 ملايين الصحف الإعلامية المجانية ( ) .

115- ومنذ عدة سنوات، انخفضت نسبة انتشار الصحف الإعلامية غير المجانية: ففي الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2005، فقدت 3 ملايين قارئ وتراجعت مبيعاتها بما عدده 852 مليون نسخة ( ) . وبخلاف ذلك، زاد انتشار الصحف الإعلامية المجانية: فقد ارتفع بنسبة 27 في المائة بين عامي 2005 و2006 . أما نشر المجلات، فقد اتسم بالاستقرار: ففي عام 2006، كان 97,2 في المائة من الفرنسيين يقرؤون على الأقل مجلة واحدة في الشهر، وهذا رقم قياسي عالمي ( ) .

116- التلفزيون . في نهاية عام 2014، كان ثمة 33 قناة وطنية و46 قناة محلية (أي 3 قنوات أقل بالمقارنة مع عام 2013) تبث برامجها عبر نظام التلفزيون الرقمي الأرضي "TNT" في فرنسا المتروبولية . وعلى شبكات البث الأخرى، بلغ عدد القنوات التي اعتمدها المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية أو تعاقد معها 208 قنوات وطنية ( + 3) و87 قناة محلية ( - 19) ( ) .

117- وفي عام 2014، كان لدى جميع الأسر المعيشية الفرنسية تقريب اً (95,7 في المائة) جهاز تلفاز واحد على الأقل . وكان لدى ما يزيد قليل اً عن نصف الأسر المعيشية أكثر من جهاز تلفاز واحد، غير أن معدل تعدد الأجهزة تناقص منذ خمس سنوات ( ) .

118- وفي عام 2014، بلغ متوسط مشاهدة الفرنسيين للتلفزيون 3 ساعات و41 دقيقة في اليوم، أي 5 دقائق أقل من عام 2013 و9 دقائق أقل من عام 2012 ( ) . ولا تزال القناة الفرنسية الأولى هي الأكثر مشاهدة بفارق كبير في فرنسا حيث استأثرت بنسبة 22,9 في المائة من المشاهدين في عام 2014 . غير أن القناة الخاصة الأولى فقدت حوالي 10 نقاط من نسبة المشاهدة منذ إنشاء اثنتي عشرة قناة مجانية جديدة تبث عبر نظام البث التلفزيوني الرقمي الأرضي في عام 2005 . وقناة فرانس 2 هي ثاني أكثر القنوات مشاهدة، بنسبة 14,1 في المائة من المشاهدين، وقناة م6 (M6) هي الثالثة، بنسبة 10,1 في المائة . أما نسبة مشاهدة قنوات التلفزيون الرقمي الأرضي الجديدة التي أُطلق بثها في عام 2005 (عدا القنوات المحلية)، فقد تزايدت حتى عام 2012 (22 في المائة)، لتتسم بالاستقرار في عام 2013 ثم بالانخفاض في عام 2014 (21 في المائة) ( ) .

119- وفي عام 2012، بثت القنوات الوطنية المجانية برامج فاقت مدتها 000 160 ساعة ( ) .

120- الإذاعة . فرنسا أحد أفضل البلدان من حيث توافر الإذاعات التي تعمل بالتضمين الترددي . ويدل تنوعها الكبير (عامة/خاصة، وطنية/محلية) وعددها على وجود تنظيم متوازن يراعي تنوع الطلب .

121- وفي عام 2014، كان ت 854 محطة خاصة تستخدم ترددات يوفرها المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية (أكثر من 000 5 تردد في المجموع)، منها 5 إذاعات وطنية عامة و25 إذاعة وطنية مواضيعية . وبالتالي، تمثل القنوات الوطنية 4 في المائة من الإذاعات الخاصة وتستخدم 51 في المائة من الترددات المخصصة لهذه القنوات . وتمثل القنوات المجتمعية 68 في المائة من الإذاعات، وتستخدم 21 في المائة من الترددات . وتتقاسم الإذاعات السبع المكونة لمجموعة إذاعة فرنسا 400 2 تردد تقريب اً، تستأثر إذاعة فرانس أنتير برُبعها ( ) .

122- وكانت قناة ر. ت. ل. (RTL) هي الإذاعة الأولى في فرنسا من حيث نسبة الاستماع، بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2014 (11,6 في المائة) . وتلتها إذاعة فرانس أنتير (9,2 في المائة) وإذاعة أوروبا 1 (7,5 في المائة) . واستأثرت الإذاعات العامة بحوالي 41 في المائة من نسب الاستماع خلال تلك الفترة، مقابل 33 في المائة للإذاعات الموسيقية و15 في المائة للإذاعات المحلية ( ) .

123- وفي شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2014، استمع الفرنسيون إلى الإذاعة مدة متوس ط ها ساعتان و50 دقيقة في اليوم، وهي مدة اتسمت بالاستقرار النسبي منذ عشر سنوات ( ) .

124- الإنترنت . في عام 2013، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في فرنسا 41,2 مليون مستخدم ( ) . وفي عام 2014، كان لدى 82 في المائة من الفرنسيين البالغين أكثر من 12 سنة من العمر حاسوب (مقابل 74 في المائة في عام 2009) وكذلك خدمة الإنترنت المتاحة بالتوصيل العريض الحزمة في جميع الحالات تقريب اً (98 في المائة)؛ ولم تكن نسبتهم سوى شخصين من كل ثلاثة أشخاص في عام 2009 . وكان لدى فرنسي واحد تقريب اً من كل اثنين هاتف ذكي (46 في المائة)، ولدى أكثر من فرنسي واحد من كل أربعة لوحة إليكترونية (29 في المائة) ( ) .

125- ووفق اً لدراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية، كان ثلاثةٌ من كل أربعة أشخاص من ال مقيمين في فرنسا المتروبولية قد استخدموا، في عام 2012، شبكة الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقابل 56 في المائة فقط في عام 2007 . وتقلصت الفجوة الرقمية بين الفئات الاجتماعية: فقد كان جميع الموظفين تقريب اً يستخدمون الإنترنت منذ عام 2007 ؛ وكان أربعة عمال من كل خمسة يستخدمونه في عام 2012، مقابل عامل واحد من كل اثنين قبل خمس سنوات . ولا تزال ثمة اختلافات في نهج الاستخدام بحسب السن، ويبقى الأشخاص الأصغر سنّاً مهيئين لذلك أكثر من غيرهم، ولكن استخدام الإنترنت أصبح أمر اً عاديا ً . و يتزايد استخدام العديد من الوظائف المتاحة على شبكة الإنترنت . وفي هذا الصدد، يت زا ي د الإقبال على عمليات الشراء وكذلك البيع على الإنترنت خلال السنوات الأخيرة ( ) .

126- ويواكب التطوير المتسارع لشبكة الإنترنت المحمول تلك التطورات: ففي عام 2012، كان 40 في المائة من الأشخاص المقيمين في فرنسا قد تصفحوا بالفعل شبكة الإنترنت، خارج منازلهم، من خلال حاسوب محمول أو هاتف محمول أو جهاز يدوي، في حين لم تتجاوز نسبتهم 10 في المائة قبل خمس سنوات .

باء- الإطار المؤسسي: الفصل بين السلطات

1 - السلطة التنفيذية

(أ) رئيس الدولة ( )

127 - يُنتخب رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة، بالاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمس سنوات ؛ ولا يجوز له أن يمارس مهامه أكثر من و لايتين متتاليتين (المادة 6 من الدستور) ؛ ويجري الاقتراع وفق نظام فائز واحد بالأغلبية في جولتين (المادة 7) . ويتمثل دور رئيس الجمهورية في أن يضمن، بتحكيمه، السير العادي لعمل السلطات العامة واستمرارية الدولة (المادة 5) . وهو ضامن الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية واحترام المعاهدات (المادة 5)، واستقلال السلطة القضائية (المادة 64) .

128- ولهذا الغرض، يتمتع بصلاحيات مختلفة، قد تكون خاصة به أو مشتركة ، حيث تتطلب تدخل هيئة أخرى .

‘ 1 ‘ الصلاحيات الخاصة

129 - يتعلق الأمر بصلاحيات يمارسها رئيس الجمهورية من دون توقيع رئيس الوزراء، وعند الاقتضاء، الوزير أو الوزراء الآخرين المعنيين .

صلاحيات الضمان والتحكيم

130 - في المسائل الدستورية: يكفل رئيس الجمهورية احترام الدستور (المادة 5)، ويتمتع، من حيث الممارسة العملية، بصلاحية تفسيره (مثلا ً : الاستفتاء بشأن مراجعة الدستور، ورفض توقيع الأوامر خلال فترة التعايش) . ويعين ثلاثةً من أعضاء المجلس الدستوري (المادة 56) ويجوز له اللجوء إلى هذا المجلس للتحقق من دستورية قانون أو معاهدة ما (المادتان 54 و61) .

131- في المسائل القضائية: رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ؛ ويساعده المجلس الأعلى للقضاء (المادة 64).

الصلاحيات الاستثنائية (المادة 16)

132 - لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يستخدم هذه الصلاحيات إلا في حالة وجود تهديد خطير وفوري لمؤسسات الجمهورية، أو لاستقلال الدولة، أو لسلامة إقليمها، أو لتنفيذ التزاماتها الدولية، وفي حالة وجوب وقف السير العادي لعمل السلطات الدستورية العامة . وفي حالة تطبيق المادة 16، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها الظروف، لإتاحة السلطات العامة الوسائلَ اللازمة لإنجاز مهمتها .

الصلاحيات المتصلة بالعلاقات مع المؤسسات الأخرى

133 - العلاقة مع الحكومة: يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وينهي مهامه (المادة 8) ؛ ويدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء ويوافق على جدول أعماله ويرأسه (المادة 9) .

134- العلاقة مع البرلمان: يتواصل رئيس الجمهورية مع البرلمان من خلال رسائل ويجوز له أن يخاطب البرلمان في جلسة مشتركة بين مجلسيه (المادة 18) . ويجوز له أن يعلن، بوصفه سيد القرار في هذا الشأن، حل الجمعية الوطنية، وإن كان ملزم اً، قبل القيام بذلك، بالتشاور مع رئيسي المجلسين ورئيس الوزراء (المادة 12) .

‘ 2 ‘ الصلاحيات المشتركة

135 - يتعلق الأمر بالصلاحيات التي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارسها إلا بموافقة رئيس الوزراء، وعند الاقتضاء، الوزير أو الوزراء الآخرين المعنيين، أو بمشاركة هيئة أخرى .

الصلاحيات الدبلوماسية والعسكرية

136 - يجري التفاوض بشأن المعاهدات باسمه وهو الذي يصدق عليها، وعند الاقتضاء، بعد موافقة البرلمان (المادة 52) . ويعتمد السفراء َ (المادة 14). ورئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة (المادة 15)، ولكن الحكومة تضع هذه القوات تحت تصرفها لإنجاز عملها (المادة 20) ، ولا ينبغي إعلان حالة الحرب إلا بموافقة البرلمان (المادة 35) . ويرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني (المادة 15)، ولكن يجوز، استثنائي اً، أن ينوب عنه رئيس الوزراء (المادة 21) .

الصلاحيات المتصلة بالعلاقات مع الحكومة

137 - بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، يعين رئيس الجمهورية الوزراء وينهي مهامهم (المادة 8) . ويعين موظفي ال د ولة المدنيين والعسكريين، أحيان اً بناء على قرار يُتخذ في مجلس الوزراء، وأحيان اً بعد استشارة اللجان الدائمة المختصة التابعة لمجلسي البرلمان (المادة 13) .

138- ويوقع الأوامر والمراسي م التي يجري التداول بشأنها في مجلس الوزراء (المادة 13) .

الصلاحيات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان

139 - يجوز لرئيس الجمهورية أن يدعو البرلمان إلى عقد دورة استثنائية، بطلب من رئيس الوزراء أو أغلبية الأعضاء المكونين للجمعية الوطنية (المادة 29). و يفتتح جميع دورات البرلمان الاستثنائية ويختتمها (المادة 30) . ويجوز له أن يطلب إليه إعادة مناقشة القوانين المصوت عليها، قبل سنها (المادة 10) .

الصلاحيات المتصلة بالعلاقات مع السلطة القضائية

140 - يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر العفو بصفة فردية (المادة 17) .

الصلاحيات المتصلة بالعلاقات مع الشعب: الاستفتاء

141 - الاستفتاء الدستوري: ي عود أمر مبادرة مراجعة الدستور بصورة مشتركة إلى رئيس الجمهورية، ب اقتراح من رئيس الوزراء ، و إلى أعضاء البرلمان (المادة 89) . ومن حيث المبدأ، يصوت البرلمان على مشروع المراجعة ويوافق عليه الشعب من خلال الاستفتاء . غير أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار اً بأن يعتمد البرلمان في جلسة مشتركة بين مجلسيه مشروع المراجعة بصفة نهائية، بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها . وثمة قيود على صلاحية مراجعة الدستور: فلا يجوز أن تمس المراجعة بسلامة الإقليم (المادة 89، الفقرة 4)، ولا أن تفضي إلى تغيير الشكل الجمهوري للحكم (المادة 89، الفقرة 5) .

142- الاستفتاء التشريعي: يجوز لرئيس الجمهورية، باقتراح من الحكومة أو من مجلسي البرلمان، أن يَعرض للاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة، أو بالإصلاحات المتصلة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية للدولة وبالخدمات العامة التي تواكبها، أو يرمي إلى الإذن ب التصديق على المعاهدات التي، وإن لم تتعارض مع الدستور، قد تكون لها آثار على سير عمل المؤسسات (المادة 11) .

143- استفتاء المبادرة المشتركة: يجوز تنظيم استفتاء بشأن أحد المواضيع المشار إليها في الفقرة السابقة بمبادرة من خُمس أعضاء البرلمان، مدعومٍ بعُشر الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية (المادة 11) .

144- الاستفتاء بشأن المعاهدات: يجوز لرئيس الجمهورية أن يعرض سواء على البرلمان أو على الشعب، من خلال الاستفتاء، مشاريع القوانين التي تجيز التصديق على معاهدة تتعلق بانضمام دولة ما إلى الاتحاد الأوروبي (المادة 88-5) .

145- الاستفتاءات المحلية: يجوز لرئيس الجمهورية أن يستشير الناخبين في إحدى الجماعات الإقليمية لما وراء البحار بشأن مسألة تتعلق بتنظيمها أو اختصاصاتها أو نظامها التشريعي أو بتغيير وضعها (المادة 72-4) .

(ب) الحكومة

146 - تتألف الحكومة، وهي الهيئة الثانية للسلطة التشريعية، من وزراء يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الوزراء، ومن أمناء الدولة، وغيرهم . و الحكومة هيئة جماعية . ومسؤوليتها أمام البرلمان جماعية ومرتبطة بسياستها العامة .

147- وتحدد الحكومة سياسة الدولة وتوجهها وتعتمد لهذا الغرض على الإدارة العامة والقوات المسلحة (المادة 20) . ويوجه رئيس الوزراء عمل الحكومة ؛ فإليه تعود السلطة التنظيمية، رهن اً باختصاصات رئيس الجمهورية (المادة 21) . واقتراح القوانين من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان معاً (المادة 39) . وتعد الحكومة قوانين المالية وتنفذها . وتقترح اللجوء إلى الاستفتاء التشريعي (المادة 11) وتعلن حالة الحصار (المادة 36) .

2 - السلطة التشريعية

148 - السلطة التشريعية من اختصاص البرلمان الذي يتألف من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ . وتحدد المادتان 34 و37 من الدستور توزيع الاختصاصات بين السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية . كما يعود إلى البرلمان الاختصاص الحصري في تحديد القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية، والضمانات الأساسية المكفولة للمواطنين من أجل ممارسة الحريات العامة، وكذلك في تحديد الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها . وجلسات البرلمان علنية .

149- ويراقب البرلمان عمل الحكومة ويقيم ا لسياسات العامة (المادة 24) .

(أ) الجمعية الوطنية

150 - تتألف الجمعية الوطنية من نوابٍ لا يجوز أن يتجاوز عددهم 577 نائب اً (المادة 24) . ويُنتخبون كل خمس سنوات - عدا في حالات الانتخابات المبكرة بسبب حل الجمعية الوطنية - بالاقتراع العام المباشر في دوائر انتخابية محددة داخل كل مقاطعة . ولكن النواب يمثلون، من الناحية القانونية، البلد بكامله .

151- ويجري الاقتراع وفق نظام فائز واحد بالأغلبية في جولتين ( ) .

152- وتناقش الجمعية الوطنية مقترحات القوانين، التي تقترحها هي ذاتها، ومشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة، وتصوت عليها . غير أنه يجوز لها أن تفوض للحكومة الحق في أن تتخذ، من خلال أوامر، تدابير تندرج في العادة ضمن اختصاصها . وتُعتمد الأوامر في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة ؛ ويبدأ نفاذها بمجرد نشرها، ولكنها تصبح لاغية إذا لم يودع مشروع قانون التصديق عليها أمام البرلمان قبل الموعد المحدد بموجب قانون التفويض .

153- وتناقش الجمعية الوطنية الميزانية وقوانين المالية وتصوت عليها ؛ وتراقب عمل الحكومة، من خلال مساءلة الوزراء؛ وتوافق على التصديق على معاهدات معينة وعلى إعلان حالة الحرب . وتشارك في ممارسة صلاحية مراجعة الدستور ؛ وتمارس معظم هذه ال صلاحيات بالاشتراك مع مجلس الشيوخ .

154- وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في حزيران/يونيه 2012، انتُخبت 155 امرأة . وتمثل النساء حالي اً 27 في المائة من النواب، وهو أعلى معدل مسجل حتى الآن ( ) ، حيث كن يمثلن 19,5 في المائة في عام 2007، و13 في المائة في عام 2002، و9,5 في المائة في عام 1997 .

(ب) مجلس الشيوخ

155 - يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 348 عضو اً لولاية مدتها ست سنوات بالاقتراع العام غير المباشر، أي بتصويت 000 150 ناخب من الناخبين الكبار (النواب، وأعضاء مجلس الشيوخ، والمستشارون على صعيد المناطق، والمستشارون على صعيد المقاطعات، والمستشارون في جمعية كل من كورسيكا وغيانا ومارتينيك، ومندوبو مجالس البلديات) . وهؤلاء الناخ بون الكبار هم الوحيدون الملزَمو ن بالتصويت، تحت طائلة دفع غرامة قدرها 100 يورو .

156- ويكفل مجلس الشيوخ تمثيل الجماعات المحلية للجمهورية، ويختلف عدد ممثلي كل جماعة بحسب عدد سكانها . ويتوقف نظام الاقتراع على عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينبغي انتخابهم في كل دائرة انتخابية: إما الاقتراع وفق نظام فائز واحد أو عدة فائ ز ين بالأغلبية في جولتين (انتخاب عضو واحد أو عضوين في مجلس الشيوخ)، أو الاقتراع وفق نظام التمثيل النسبي بالقائمة (انتخاب ثلاثة أعضاء أو أكثر) .

157- ويشارك مجلس الشيوخ في ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها الدستور للبرلمان، باعتباره جزء اً منه . ويتمتع أعضا ؤه ، على غرار أعضاء الحكومة والنواب، بصلاحية اقتراح القوانين . ويناقش مجلس الشيوخ القوانين ويصوت عليها . غير أنه، في حالة عدم اتفاق مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، يجوز للحكومة أن تطلب إلى الجمعية الوطنية إصدار ال قرار ال نهائي . ويشارك مجلس الشيوخ في المراقبة البرلمانية لعمل الحكومة، ولكن لا يجوز له ممارسة هذه المراقبة من خلال مساءلة الحكومة .

3 - التوازن المؤسسي

158 - يكفل الدستور المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1958 التوازن المؤسسي من خلال الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

159- فمن جهة، يجوز للسلطة التشريعية م سا ء ل ة السلطة التنفيذية .

160- وثمة إجراءان معتادان يتيحان مساءلة الحكومة: ملتمس الرقابة وحجب الثقة (الباب الخامس) . فالجمعية الوطنية تسائل الحكومة من خلال ملتمسٍ للرقابة وحجب الثقة ؛ ويُلزم اعتماده رئيس الوزراء بتقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية . أما بخصوص مسألة الثقة، فالحكومة هي التي تتخذ المبادرة فيما يتعلق بتحمل مسؤوليتها . ويجوز لها أن تفعل ذلك بشأن برنامجها وبشأن بيان السياسة العامة . وفي هذه الحالة، ينبغي لها أن تستقيل إذا لم تحصل على تأييد الأغلبية . ويجوز لها أيض اً أن تفعل ذلك، مرة واحدة في كل دورة برلمانية، بخصوص اعتماد نص ما: وسي ُع تبر هذا النص معتمداً ما لم يجر التصويت على ملتمس بحجب الثقة، يقدَّم خلال الساعات الـ  24 التي تلي تقديم النص .

161- ويجوز أيض اً مساءلة رئيس الجمهورية . ففي حالة الإخلال بواجباته بما يتنافى بوضوح مع ممارسة ولايته، يجوز للبرلمان، بوصفه محكمة عليا، أن يعزله (المادة 68) .

162- ومن جهة أخرى، يجوز للسلطة التنفيذية مساءلة السلطة التشريعية . وبالفعل، يملك رئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية (المادة 12)، الذي يمارسه من دون موافقة أي هيئة أخرى . وفي حالة حل الجمعية الوطنية، تُجرى انتخابات عامة في أجل أدناه 20 يوم اً وأقصاه 40 يوم اً بعد ذلك . ولا يجوز حل الجمعية الوطنية الجديدة خلال السنة التالية لانتخابها .

جيم- الهيئات القضائية

1 - التنظيم القضائي الفرنسي

163 - لدى فرنسا نظامان قضائيان: القضاء العادي، لتسوية المنازعات بين الأفراد أو لإصدار عقوبات على مرتكبي مخالفات القوانين الجنائية ؛ والقضاء الإداري، لتسوية المنازعات بين الإدارة والخاضعين لها. ويوجد داخل كل نظام من هذين النظامين محاكم من در ج تين ومحكمة للنقض .

(أ) رسم بياني للتسلسل الهرمي للمحاكم في فرنسا ( )

164 - يلاحظ أنه، بالإضافة إلى محاكم النظام الإداري المبينة أعلاه، توجد محاكم إدارية متخصصة: الدوائر الإقليمية للحسابات، ومحكمة تدقيق الحسابات، ومحكمة تنظيم الميزانية والشؤون المالية، ومحاكم القضايا المهنية ( ) ، والمحكمة الوطنية المعنية بالحق في اللجوء، ولجنة المقاطعة للمساعدة الاجتماعية، والقسم التأديبي المعني بالهيئات المهنية، وما إلى ذلك ( ) .

(ب) القضاء العادي

‘ 1 ‘ اختصاصات محاكم القضاء العادي

165 - تختص محاكم القضا ء العادي ب تسوية المنازعات بين الأفراد في القضايا المدنية، وفي إصدار العقوبات على مرتكبي المخالفات .

166- وتفصل المحاكم المدنية في المنازعات بين الأفراد وتأمر بجبر الضرر الحاصل، ولكنها لا تصدر عقوبات . وتنظر المحاكم المتخصصة في المنازعات بين الأجراء وأرباب العمل، والمنازعات بين التجار، والمنازعات بين مؤسسات الضمان الاجتماعي والأشخاص المنتسبين إليها، والمنازعات بين مالكي الأراضي والمزارعين . وبعض قضاة هذه المحاكم قضاة غير محترفين، وليسوا بالتالي مؤهلين لإصدار الأحكام . و تتألف هذه المحاكم من قضاة غير محترفين، إما كُلهم (محكمة العمل، والمحكمة التجارية) أو بعضهم (محكمة قضايا الضمان الاجتماعي، والمحكمة المشتركة لقضايا عقود الإيجار في الأرياف) . وتختص المحاكم الجنائية ب محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفة للقوانين الجنائية (مخالفة أو جنحة أو جريمة) ويجوز لها أن تصدر عقوبات تختلف بحسب خطورة المخالفة، وتتراوح بين الغرامة وعقوبة السجن مدى الحياة مع إلزامية قضاء مدة محددة منها .

167- وبفضل إمكانية التقاضي على درجتين، يجوز للمتقاضي أن يستأنف القرار الصادر عن محكمة من محاكم القضاء العادي أمام محكمة أخرى من نفس النظام . وهذه الهيئة القضائية هي محكمة الاستئناف، إلا إذا كانت المحكمة الابتدائية محكمةَ جنايات، وهي الحالة التي تجري فيها إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات أخرى . وتعيد محكمة الاستئناف النظر في القضية من حيث الوقائع والأسس القانونية . ويجوز للطرف الذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لا يتوافق مع القواعد القانونية أن يقدم طعن اً أمام محكمة النقض . ولا تعيد هذه المحكمة المحاكمة في القضية ولكنها تتحقق من توافق القرار المطعون فيه مع القواعد القانونية .

المحاكم المدنية الابتدائية

168 - تشمل محاكم القضاء العادي المحاكم الابتدائية، العامة أو المتخصصة .

169- ومن بين المحاكم المدنية غير المتخصصة، ما يلي ( ) :

المحاكم المحلية، وهي هيئات قضائية مختصة في المنازعات التي يقل فيها المبلغ المطالب به عن 000 4 يورو ؛

محاكم الدرجة الأولى، وهي هيئات قضائية مختصة في المنازعات التي يتراوح فيها المبلغ المطالب به بين 000 4 يورو و000 10 يورو، وفي المنازعات المتعلقة بالائتمانات الاستهلاكية، والمنازعات بين المستأجرين والمالكين، والمنازعات المتصلة بانتخابات الهيئات المهنية وبممارسة حقوق الارتفاق؛

محاكم الدرجة العليا، هي محاكم القانون العام المختصة في جميع المنازعات التي يفوق فيها المبلغ المطالب به 000 10 يورو، وفي المنازعات التي لا يحصر القانون النظر فيها على هيئة قضائية متخصصة . ولديها أيض اً الاختصاص الحصري في منازعات معينة، بصرف النظر عن المبلغ المطالب به، في قضايا الأسرة، والأحوال الشخصية، والقانون العقاري، وبراءات الاختراع، ودعاوى الحيازة .

170- وتشمل المحاكم المتخصصة ما يلي :

المحاكم التجارية: هيئات قضائية محترفة متخصصة، تتألف من قضاة منتخبين باقتراع من جولتين ؛

محاكم العمل: هيئات قضائية منتخبة ومشتركة، تسوي، عن طريق التوفيق، المنازعات التي قد تنشأ عن أي عقد عمل بين أرباب العمل أو ممثليهم والأُجراء . وتصدر أحكام اً في المنازعات التي لم تنجح فيها مساعي التوفيق ؛

محاكم قضايا الضمان الاجتماعي: تحكم في المنازعات الذي تنشأ عن تنفيذ قوانين الضمان الاجتماعي ولوائحه التنظيمية و التي لا تندرج، بحكم طبيعتها، ضمن اختصاصات هيئة أخرى لتسوية المنازعات ؛

المحاكم المشتركة لقضايا عقود الإيجار في الأرياف التي تختص في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في الأرياف والمتعلقة بتنفيذ البابين 1 و4 من قانون الشؤون الريفية .

المحاكم الجنائية الابتدائية

171 - قاضي التحقيق قاض من قضاة محكمة الدرجة العليا يضطلع بجمع المعلومات اللازمة بشأن الأفعال المعروضة عليه . وإذا تبين، بعد التحقيق، أن شخص اً ما شارك في ارتكاب هذه الأفعال، وُجهت إليه التهمة للتأكد مما إذا كان ثمة أدلة كافية لإحالته على هيئة قضائية لمحاكمته . وقد يكون التحقيق إلزامي اً أو اختياري اً أو غير وارد، بحسب خطورة الأفعال . والقاضي المعني بالنظر في طلبات الإفراج والاحتجاز من كبار القضاة، يتدخل خلال مرحلة التحقيق ليصدر قرار اً باحتجاز المتهم أو الإفراج عنه، إذا كان قيد الحبس الاحتياطي .

172- ويختص قاضي القرب ب إصدار الأحكام بشأن المخالفات المتعلقة بالفئات الأربع الأولى، وتختص محكمة الشرطة، وهي هيئة خاصة تابعة لمحكمة الدرجة الأولى مؤلفة من قاض وحيد، ب النظر في المخالفات التي تكون درجة خطورتها أعلى . وتختص محكمة القضايا الإصلاحية، وهي هيئة خاصة تابعة لمحكمة الدرجة العليا، في ب إصدار الأحكام في الجنح ، في حين تبت محكمة الجنايات في الجرائم .

173- ومحكمة الجنايات هيئة قضائية غير دائمة تنعقد إما في مقر محكمة الاستئناف أو في مقر محكمة الدرجة العليا في عاصمة المقاطعة . وهي مختصة في البت في الجرائم التي يرتكبها الأشخاص البالغون والقاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، ولكنها تخضع لقواعد مختلفة فيما يتعلق بتركيبتها وبإصدار ال عق وبات (انظر أدناه) . وتتألف محكمة الجنايات، في المرحلة الابتدائية، من ثلاثة قضاة محترفين وستة محلفين يُختارون بالقرعة . ويحاكَم مرتكبو الجرائم الإرهابية أو العسكرية أو المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أمام محكمة جنايات خاصة . ويُستعاض فيها عن المحلفين بقضاة محترفين .

174- وثمة محاكم متخصصة مكلفة بمحاكمة القاصرين :

محكمة الأحداث، تتألف من قاضي الأحداث وقاضيين مساعدين يُختارون من بين أشخاص يبلغون ثلاثين سنة أو أكثر من العمر مشهود لهم بالكفاءة فيما يتعلق بقضايا الطفل . وتملك اختصاص إصدار الأحكام بشأن المخالفات الأكثر خطورة والجنح التي يرتكبها أي شخص يقل عمره عن 18 سنة، والجرائم التي يرتكبها أشخاص يبلغون على الأقل 16 سنة من العمر لدى حدوث الوقائع ؛

قاضي الأحداث: لديه نفس اختصاص محكمة الأحداث، ولكن لا يجوز له إصدار عقوبات ؛

محكمة جنايات الأحداث: تتألف من ثلاثة قضاة هم: رئيس محكمة الجنايات وقاضيان مساعدان، في العادة من قضاة الأحداث . و ه ي مختصة في القضايا الجنائية المتعلقة بالأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة لدى حدوث الوقائع .

المحاكم العسكرية

175 - في القضايا المدنية، تضطلع محاكم القوات المسلحة بمهمة القضاء العسكري فيما يتعلق بالقوات المسلحة المتمركزة خارج فرنسا .

176- وفي القضايا الجنائية في أوقات السلم، تملك محكمة للقضايا الإصلاحية ومحكمة للجنايات تُشكَّلان خصيص اً اختصاص إصدار الأحكام ، داخل دائرة ولاية كل محكمة استئناف ، بشأن الجرائم والجنح العسكرية أو التي يرتكبها عسكريون (قانون القضاء العسكري)، وبشأن الجرائم والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة (قانون الإجراءات الجنائية) .

177- وفي أوقات الحرب، يجوز تشكيل محاكم إقليمية للقوات المسلحة ومحاكم عسكرية للقوات المسلحة، على التوالي لممارسة القضاء العسكري داخل إقليم فرنسا وخارجه .

محاكم الاستئناف والهيئات الخاصة التابعة لها، محاكم الدرجة العليا

178 - محاكم الاستئناف هي الهيئات القضائية الوحيدة المختصة في البت في القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن جميع المحاكم المدنية أو الجنائية الابتدائية، العادية أو المتخصصة، داخل ولاياتها القضائية .

179- ودائرة التحقيقات هيئة متخصصة تابعة لمحكمة الاستئناف . وتنظر في مشروعية إجراءات التحقيق وتبت في طلبات الاستئناف المقدمة ضد الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق . كما تنظر في طلبات الاستئناف المقدمة ضد الأوامر التي يصدرها القاضي المعني بالنظر في طلبات الإفراج والاحتجاز .

180- ودائرة استئناف القضايا الإصلاحية هيئة متخصصة تابعة لمحكمة الاستئناف تنظر في طلبات الاستئناف المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة ومحكمة القضايا الإصلاحية .

181- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2001، يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات . ويقدَّم طلب الاستئناف إلى محكمة جنايات أخرى، مؤلفة في هذه الحالة من تسعة محلفين، تعيد النظر في القضية من حيث الوقائع والأسس القانونية . كما يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التي تعتبر "محكمة ال استئناف" ( ) .

محكمة النقض، المحكمة العليا

182 - هي هيئة قضائية توجد في قمة الهرم القضائي، يتمثل دورها في كفالة التفسير الدقيق والموحد للقانون من خلال المراقبة التي تمارسها، بحكم القانون، للقرارات النهائية .

‘ 2 ‘ مبدأ استقلال السلطة القضائية (الباب الثامن من الدستور)

183 - إن استقلال السلطة القضائية، وهو مبدأ ذو قيمة دستورية، مكفول بموجب الدستور (المادة 64) . ويرتبط استقلال السلطة القضائية أساس اً بوضع القضاة، ولا سيما قضاة المحاكم .

184- ولا يجوز عزل قضاة المحاكم، وتكفل لهم المادة 64 من الدستور ثبات الوظيفة، وهو ما تشير إليه المادة 4 من الأمر رقم 58-1270 المعد َّ ل بشأن وضع القضاة المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1958 . وبالتالي، لا يجوز تعيين قاض من قضاة المحاكم في مكان آخر، من دون موافقته، حتى لو تعلق الأمر بترقية . وعلاوة على ذلك، لا يجوز أن يتلقى القضاة المعنيون تعليمات من أي جهة، ويتخذون قراراتهم بكل حرية خلال ممارسة مهامهم، ضمن الحدود التي ينص عليها القانون، ويجوز للمتقاضي في معظم الحالات أن يطعن في هذه القرارات .

185- وتتعلق المادة 5 من الأمر المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1958 بممثلي النيابة العامة. و هم ليسوا قضاة . وبوصفهم أعضاء في النيابة العامة، فهم يباشرون إجراءات الدعوى العامة ويطالبون بتطبيق القانون . ويتدخلون في القضايا الجنائية دفاع اً عن مصلحة المجتمع، وفي القضايا المدنية دفاع اً عن النظام العام . وهم أيض اً مكلفون بتنفيذ السياسة الجنائية للحكومة . وبالتالي، ينص الأمر المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1958 على أن ممثلي النيابة يعملون تحت إشراف ومراقبة رؤسائهم (المدعي العام للجمهورية بالنسبة لمحاكم الدرجة العليا، والمدعي العام بالنسبة لمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض) وتحت سلطة وزير العدل . غير أنه منذ 25 تموز/ يوليه 2013، لم يعد من الجائز أن يتلقوا تعليمات من أي جهة في القضايا الفردية ( ) ، ويجوز لهم إبداء آرائهم بكل حرية خلال جلسات الاستماع .

‘ 3 ‘ المجلس الأعلى للقضاء

186 - يشارك المجلس الأعلى للقضاء، المنشأ بموجب الدستور، في تعيين القضاة من خلال تقديم اقتراح إلى رئيس الجمهورية (عندما يتعلق الأمر بقضاة محكمة النقض، أو بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو رئيس محكمة الدرجة العليا)، أو إصدار رأي موافق (عندما يتعلق الأمر بالقضاة الآخرين) أو رأي عادي (عندما يتعلق الأمر بأعضاء النيابة العامة، باستثناء المدعين العامين) .

187- ولوزير العدل وحده أن يباشر الإجراءات التأديبية . وينص الدستور بصيغته المنبثقة عن القانون الدستوري رقم 93-952 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1993 بشأن تنقيح الدستور، والقانون التنظيمي المؤرخ 5 شباط/فبراير 1994 المعدل للنظام الأساسي للقضاء، على أن المجلس الأعلى للقضاء يتدخل في المسائل التأديبية، مُتبع اً نهجين مختلفين بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بقاض أو بممثل للنيابة العامة . وتجري إجراءات المحاكمة الحضورية في جلسة سرية . وتبت هيئة المجلس الأعلى للقضاء المختصة في شؤون قضاة المحاكم ، بوصفها المجلس التأديبي ، في القضايا المتعلقة بهم. وقرارها قابل للطعن أمام مجلس الدولة . وتبدي هيئة المجلس الأعلى للقضاء المختصة في شؤون أعضاء النيابة العامة رأيها بشأن العقوبات التأديبية المتعلقة بهم . والقرار الذي يتخذه وزير العدل قابل للطعن أمام مجلس الدولة .

(ج) القضاء الإداري

188 - يصدر كل من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومجلس الدولة الأحكام في المنازعات بين الأفراد والسلطات العامة (الحكومة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات المستقلة أو المؤسسات العامة) . وتكفل مراقبة الإدارة احترام َ مبدأ الشرعية، وهو أساس القانون الإداري وشرط ٌ لا بد منه لسيادة القانون . وقد كرس القانون المؤرخ 16 و24 آب/أغسطس 1790 مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية . ويعني هذا المبدأ أن مراقبة الإدارة ليست من اختصاص الهيئات القضائية بل من اختصاص المحاكم الإدارية . وثنائية النظام القضائي هذه نتيجة منطقية للتقسيم الرئيسي للقانون الفرنسي إلى قانون خاص وقانون عام، وتجسد المفهوم الفرنسي للفصل بين السلطات .

189- والمجلس الأعلى للدولة، وهو المحكمة الإدارية العليا، أول محكمة إدارية ، وقد أنشئت في عام 1799 . وقبل عام 1872، كان القضاء يوصف بأنه مقيد: فقد كانت قرارات مجلس الدولة لا تنفذ ما لم يوقع عليها رئيس الدولة . وبصدور القانون المؤرخ 24 أيار/مايو 1872، كُرس بشكل نهائي نظام القضاء المفوض: فقد أصبحت قرارات مجلس الدولة نافذة منذ لحظة تلاوتها، ولم يعد من اللازم أن يوقع عليها رئيس الدولة ( ) . ومنذ ذلك الحين، يصدر القاضي الإداري نفسه القرارات، "باسم الشعب الفرنسي" . وقد أدرج المجلس الدستوري ال مبادئ المتعلقة ب استقلال القضاء الإداري (القرار رقم 80-119 DC المؤرخ 22 تموز/يوليه 1980، الفقرة 6) و ب اختصاص ه الحصري في إلغاء قرارات السلطة السيادية (القرار رقم 86-224 DC المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1987، الفقرة 15) في "مجموعة القوانين الدستورية" من خلال الاعتراف لها بقيمة المبدأ الأساسي الذي تعترف به قوانين الجمهورية . وبالإضافة إلى هذا الإصلاح الجوهري، واصلت التحسينات ُ التي توالت منذ عام 1872، التشريعية أو التنظيمية أو القضائية، مسار التقدم الذي عزز استقلال القضاء الإداري ونوعيته (التوظيف، ووضع أعضاء المحاكم الإدارية، وتنظيم هيئات المنازعات وتركيبتها، وما إلى ذلك) . ولا تقوض هذا الاستقلالَ ممارسةُ مجلس الدولة لمهام إدارية بوصفه مجلس السلطة التنفيذية ، لأنه لا يجوز لأعضا ئه الذين كان لهم دور في مناقشة رأي ما (الوظيفة الإدارية) المشاركة في إصدار الأحكام بشأن الطعون المقدمة ضد القرارات المتخذة على أساس ذلك الرأي (الوظيفة القضائية) ( ) .

190- ومنذ عام 1889، شهد تنظيم القضاء الإداري تغيرات مهمة . ومنذ عام 1953، نُقل اختصاص النظر ابتدائي اً في قضايا القانون العام من مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية، ونُقل منذ عام 1987 اختصاص النظر في قضايا القانون العام في مرحلة الاستئناف من مجلس الدولة إلى محاكم الاستئناف الإدارية . ومنذئذ، أصبح مجلس الدولة بالأساس محكمة للنقض . ويصدر بالتالي قرارات نهائية بشأن الطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية، وقرارات المحاكم الإدارية المتخصصة، والقرارات التي تتخذها المحاكم الإدارية في بعض المنازعات البسيطة أو المتكررة المحددة بموجب مرسوم (المنازعات المتعلقة برخص السياقة أو بالمعاشات أو بتصنيف الموظفين أو تقييمهم، وما إلى ذلك) ( ) . ويصدر أحكامه ابتدائي اً ونهائي اً في بعض المجالات التي يحددها القانون (على سبيل المثال، الطعن في المراسيم، والقرارات التنظيمية التي يتخذها الوزراء، والمنازعات المتعلقة بالانتخابات الإقليمية والأوروبية) ( ) . وعلاوة على ذلك، يقتصر اختصاصه كهيئة استئناف على المنازعات المتعلقة بانتخابات البلديات والكانتونات وعلى النظر في المسائل التمهيدية فيما يتعلق بتفسير أو تقييم مشروعية القرارات التي تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية الابتدائية ( ) .

191- وتندرج بعض المنازعات المحددة ضمن اختصاص المحاكم الإدارية المتخصصة في المرحلة الابتدائية ثم مرحلة الاستئناف :

يصدر كل من المجلس الأعلى للقضاء والدوائر التأديبية المعنية بالهيئات المهنية قرارات تأديبية بشأن سلوك المنتسبين إلى بعض المهن (المهندسون المعماريون، ومراجعو الحسابات، والأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والقابلات، والأطباء البيطريون ...) ؛

تبت لجان المقاطعات واللجنة المركزية للمساعدة الاجتماعية، وكذلك محاكم المقاطعات والمحاكم الإقليمية في القضايا الاجتماعية مثل معاشات العجز العسكرية؛

تنظر المحكمة الوطنية المعنية بالحق في اللجوء في قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، المتخذة في مجال الحماية الدولية ؛

الدوائر الإقليمية للحسابات ومحكمة تدقيق الحسابات ولجنة العقوبات المعنية بهيئة ال أسواق المال ية هيئات قضائية مالية ( ) .

192- ويجوز الطعن في القرارات الصادرة عنها أمام مجلس الدولة .

2 - المحاكم الخاصة

193 - لا ي ندرج بعض الهيئات القضائية لا ضمن القضاء العادي ولا القضاء الإداري .

(أ) محكمة النزاعات

194 - أنشئت محكمة النزاعات بموجب دستور عام 1848 . وصار ينظمها القانون المؤرخ 24 أيار/مايو 1872 الذي أُدخلت عليه تعديلات مهمة بموجب القانون المؤرخ 16 شباط/ فبراير 2015 المتعلق بتحديث وتبسيط القانون والإجراءات في مجالات العدالة والشؤون الداخلية . إنها هيئة قضائية مشتركة: فهي تتألف، في هيئتها العادية، من أربعة أعضاء من مجلس الدولة، وأربعة أعضاء من محكمة النقض، وعضوين مناوبين (أحدهما من مجلس الدولة والآخر من محكمة النقض). وفي حالة تساوي الأصوات، وبعد التداول مرة أخرى، تنظر في القضية هيئة موسعة . وفي هذه الحالة، ينضاف إلى الهيئة العادية عضوان من مجلس الدولة وعضوان من محكمة النقض . وعلاوة على ذلك، يضطلع عضوان من مجلس الدولة يُختاران من بين المقررين العامين وعضوان من النيابة العامة لدى محكمة النقض بمهمة المقرر العام في محكمة النزاعات ( ) .

195- وتكفل محكمة النزاعات احترام مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية . وتتمثل مهمتها بالتالي في تسوية قضايا تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري :

في حالة عدم اعتراف أي من هذين النظامين القضائيين بالاختصاص في البت في قضية ما ؛

في حالة اعتراض الإدارة، في شخص ممثل الدولة في مقاطعة ما، على اختصاص محكمة من محاكم القضاء العادي في إصدار حكم في قضية معروضة عليها ؛

عندما تحيل إليها محكمة من محاكم أحد النظامين القضائيين مسألة الاختصاص المثارة في نزاع ما ؛

عندما يكون هذان النظامان قد نظرا في القضية وأصدرا قرارين متعارضين، ما يؤدي إلى إنكار العدالة ( ) .

196- يجوز أن يلجأ إلى هذه المحكمة، بحسب الحالة، طرفا الدعوى، أو ممثل الدولة في مقاطعة ما، أو مجلس الدولة، أو محكمة النقض، أو المحكمة التي بتت في القضية بعد إعلان محكمة تابعة للنظام القضائي الآخر عدم اختصاصها إذا رأت بدورها أنها غير مختصة، أو أي محكمة تُعرض عليها منازعة بشأن الحسم في مسألة اختصاص تثير مشكلة خطيرة وتهدد مبدأ الفصل بين نظامي القضاء .

197- وأخير اً، تملك محكمة النزاعات صلاحية النظر في دعاوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الطول المفرط للمدة الإجمالية لإجراءات النظر في المنازعة نفسها أمام محاكم هذين النظامين القضائيين، بسبب قواعد الاختصاص المنطبقة ( ) .

(ب) المحاكم المخصصة لأعضاء السلطة التنفيذية: محكمة العدل للجمهورية والمحكمة العليا

‘ 1 ‘ محكمة العدل للجمهورية (المواد من 68 - 1 إلى 68 - 3 من الباب العاشر من الدستور)

198 - تضطلع محكمة العدل للجمهورية، التي ينظمها القانون التنظيمي رقم 93-1252 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، بمحاكمة أعضاء الحكومة عن الأفعال التي يرتكبونها خلال ممارسة مهامهم، والتي تعتبر جرائم أو جنح اً وقت ارتكابها .

199- وتتألف محكمة العدل للجمهورية من خمسة عشر قاضيا: ثلاثة قضاة خارج إطار التراتبية الإدارية من قضاة محكمة النقض، يتولى واحد منهم رئاسة محكمة العدل ؛ واثني عشر برلماني اً ينتخبهم كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، من بين أعضائهما وبعدد متساوٍ، بعد كل تجديد كامل أو جزئي لأعضاء هاتين الهيئتين . ويمارس مهام النيابة العامة في محكمة العدل للجمهورية المدعي العام في محكمة النقض . ويساعده المساعد الأول للمدعي العام ومساعدان اثنان يعينهما المدعي العام .

200- و يجوز لأي شخص يدعي أنه ضحية لجريمة أو جنحة ارتكبها أحد أعضاء الحكومة في إطار ممارسة مهامه أن يقدم شكوى إلى إحدى لجان الالتماسات . وتأمر هذه اللجنة إما بحفظ الإجراءات أو بإحال ة الشكوى إلى المدعي العام لدى محكمة النقض لعرضها على محكمة العدل للجمهورية . كما يجوز للمدعي العام لدى محكمة النقض، بحكم منصبه، أن يحيل الشكوى إلى محكمة العدل للجمهورية بموافقة لجنة الالتماسات (المادة 68 - 2) .

‘ 2 ‘ المحكمة العليا (المادتان 67 و68 من الباب التاسع من الدستور)

نظام مسؤولية رئيس الجمهورية

201 - لا يجوز ملاحقة رئيس الجمهورية، طوال فترة ولايته، بسبب أفعال خارج نطاق مهامه ارتُكبت قبل ولايته أو خلالها . ويجوز ذلك ابتداء من الشهر التالي لانقضاء ولايته (المادة 67) . ويتعلق الأمر هنا بالحصانة المؤقتة ل رئيس الجمهورية . غير أنه لا يجوز ملاحقة رئيس الجمهورية بسبب ما يقوم به من أفعال بصفته الرسمية، سواء خلال فترة ولايته أو بعد انقضائها . ويتعلق الأمر هنا بالحصانة الوظيفية لرئيس الجمهورية .

202- ويمكن نزع هذه الحصانة الوظيفية في حالتين :

يجوز مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة الإبادة الجماعية، أو جريمة من جرائم الحرب والعدوان ؛

يجوز مقاضاته أمام محاكم القضاء العادي إذا أصدرت المحكمة العليا قرار اً بعزله بسبب "الإخلال بواجباته بما يتنافى بوضوح مع ممارسة ولايته" ( ) .

دور المحكمة العليا وعملها

203 - هذه الهيئة القضائية، المنشأ ة بموجب القانون الدستوري المؤرخ 23 شباط/فبراير 2007، هي وريثة محكمة العدل العليا، التي كانت مكلفة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة "الخيانة العظمى" . والمحكمة العليا هيئة برلمانية خاصة، يجتمع جميع أعضائها بغرض اتخاذ قرار بعزل رئيس الجمهورية أو إبقائه في السلطة في حالة "الإخلال بواجباته بما يتنافى بوضوح مع ممارسة ولايته" .

204- وينبغي أن يُعتمد مقترح انعقاد المحكمة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس من مجلسي البرلمان . وتحسم المحكمة العليا، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، في مسألة عزل رئيس الجمهورية في غضون شهر واحد، بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين ( ) .

3 - المجلس الدستوري، وهو ال محكمة ال دستورية (المادة 56 من الباب السابع من الدستور)

(أ) تركيبة المجلس الدستوري

205 - إن المجلس الدستوري، بالإضافة إلى صلاحياته المرتبطة بممارسة الحق في التصويت وبوضع المكلفين بولايات بحكم انتخابهم، يبت في دستورية عدد من المعايير، ولا سيما النصوص التشريعية، والمعاهدات، وأنظمة مجلسي البرلمان . ويتألف من فئتين من الأعضاء: أعضاء مُعينون وأعضاء بحكم المنصب . وتدوم ولاية الأعضاء المعينين، وعددهم تسعة، مدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد . ويجدَّد ثلثهم كل ثلاث سنوات. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، ورئيس الجمعية الوطنية ثلاثة، ورئيس مجلس الشيوخ ثلاثة . وبالإضافة إلى الأعضاء التسعة المشار إليهم، ف رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء ، بحكم المنصب، في المجلس الدستوري مدى الحياة .

206- ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ؛ الذي يكون صوته مرجح اً في حالة تساوي الأصوات .

(ب) صنفا المراقبة الدستورية: المراقبة الوقائية ومسألة الأولوية الدستورية

‘ 1 ‘ المعايير المرجعية للمراقبة

207 - لا تقتصر "مجموعة القوانين الدستورية"، أي مجموعة المعايير التي يكفل المجلس الدستوري حمايتها و ي لتزم المشرع باحترامها، على الوثيقة التأسيسية للجمهورية الخامسة . فهي تشمل، من جهة، المعايير المنصوص عليها في الدستور: إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، وديباجة دستور عام 1946، وميثاق البيئة لعام 2004 ؛ ومن جهة أخرى، المعايير التي وضعها المجلس الدستوري من خلال اجتهاداته القضائية: المبادئ الأساسية المعترف بها بموجب قوانين الجمهورية والمبادئ ذات ال قيمة ال دستورية .

‘ 2 ‘ المراقبة الوقائية أو المسبقة

208 - محكمة تنظيم الاختصاصات : على النحو المشار إليه أعلاه، يقتصر نطاق القانون على المسائل المبينة في المادة 34 من الدستور، ويندرج غير ذلك ضمن نطاق اللوائح التنظيمية بموجب المادة 37 ( ) . وإذا تبين، خلال الإجراءات التشريعية، أن مقترح اً أو تعديل اً ما لا يندرج ضمن نطاق القانون أو أنه يتعارض مع تفويض منحه البرلمان للحكومة بموجب المادة 38، جاز للحكومة أو رئيس المجلس الذي نوقش أمامه مقترح القانون أو التعديل إعلان عدم قبول هذا النص القانوني . وفي حالة عدم الاتفاق بين الحكومة ورئيس المجلس المعني، تُعرض المسألة على المجلس الدستوري بناء على طلب من أي منهما (المادة 41) . وبالإضافة إلى ذلك، تلجأ الحكومة إلى المجلس الدستوري عندما تريد أن تعدل، بموجب مرسوم، حكم اً تشريعي اً يندرج في إطار اللوائح التنظيمية صدر منذ دخول دستور عام 1958 حيز النفاذ (المادة 37(2)) . وفي كلتا الحالتين، يحدد المجلس الدستوري، استناد اً إلى الدستور، الصبغة القانونية أو التنظيمية للمسائل التي يتناولها النص .

209- البت في دستورية المعايير : يختص المجلس الدستوري في الحسم في مدى توافق معيار ما ليست له مرتبة دستورية مع الدستور . وينبغي أن تُعرض عليه مقترحات القوانين المشار إليها في المادة 11 من الدستور قبل عرضها للاستفتاء (المادة 61(1))، وقبل بدء نفاذ اللوائح التنظيمية لمجلسي البرلمان (المادة 61(1))، وقبل سن القوانين التنظيمية (المادة 61(1)) . ويجوز اللجوء إليه قبل سن القوانين العادية (المادة 61(2))، وقوانين البلد التي يعتمدها برلمان كاليدونيا الجديدة ( ) ، وقبل التصديق أو الموافقة على الالتزامات الدولية (المادة 54) . واستثنائي اً، يجوز للمجلس الدستوري، عندما يقدَّم إليه طلب مباشر، أن يحسم في مسألة دستورية القوانين التي جرى سنها بالفعل، خلال النظر في "الأحكام التشريعية التي تعدلها أو تكملها أو تمس نطاقها" ( ) .

210 - وقد يكون إشعار المجلس الدستوري إلزامي اً (المادة 61(1)) أو اختياري اً (المادة 61(2)) . وفي الحالة الأخيرة، يجوز أن يحيل القوانينَ إلى المجلس الدستوري قبل سنها رئيسُ الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو 60 نائب اً أو 60 عضو اً من أعضاء مجلس الشيوخ . ورغم أن هذه الإحالة اختيارية، فمعظم القوانين التي تكتسي أهمية معينة يخضع لمراقبة المجلس الدستوري .

211- ومن حيث المبدأ، عندما يتبين أن قانون اً ما لا يتوافق مع الدستور، يبطل قانونيا ً ولا يجوز تنفيذه . وعندما يتعلق الأمر بالتزام دولي يتضمن بنداً مخالف اً للدستور، يجوز التفويض بالتصديق أو الموافقة عليه بعد تعديل الدستور . و تكتسي قرارات المجلس الدستوري سلطة الشيء المقضي به . وهي قرارات غير قابلة لأي طعن وم ُ لزمة للسلطات العامة ولجميع الهيئات الإدارية والقضائية (المادة 62) .

‘ 3 ‘ المراقبة اللاحقة: مسألة الأولوية الدستورية

212 - بناء على التعديل الدستوري المؤرخ 23 تموز/يوليه 2008، يجوز لمحكمة النقض أو مجلس الدولة إشعار المجلس الدستوري من خلال إحالة أولية، إذا ادعى متقاضٍ ما في دعوى قيد النظر أمام إحدى المحاكم انتهاك أحد الأحكام التشريعية للحقوق والحريات المكفولة دستوري اً (المادة 61-1) . والنظر في دستورية قانون ما له "الأولوية" على النظر في مدى تطابقه مع المعاهدات ( ) .

213- ويبطل الحكم الذي تعل َ ن عدم دستوريته على أساس المادة 61-1 اعتبار اً من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري، الذي يسري في جميع الحالات. وهو قرار غير قابل للطعن وملزم للسلطات العامة ولجميع الهيئات الإدارية والقضائية (المادة 62) .

ثا لث اً- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

214- قدمت الحكومة مرفق اً للوثيقة الأساسية الموحدة يتضمن التحفظات على الاتفاقيات وكذلك التوضيحات ذات الصلة .

ألف- قبول المعايير الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ( )

الصك الدولي

التوقيع

التصديق/الانضمام وقبول التعديلات والإجراءات الاختيارية

الإعلانات التفسيرية والتحفظات

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)

-

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إعلانات تفسيرية : المواد 13 و14(5) و20(1) و19 و21 و22

تحفظات : المواد 4(1) و9 و14 و27.

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم البلاغات الفردية (1966)

-

17 شباط/فبراير 1984

إعلانات تفسيرية : المادت ا ن 1 و7.

تحفظات : الفقرة ال فرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5.

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (1989)

-

2 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

لا ينطبق

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)

-

4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980

إعلانات تفسيرية : المواد 6 و9 و11 و13 والمادة 8.

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2008)

11 كانون الأول/ ديسمبر 2012

18 آذار/مارس 2015

لا ينطبق

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)

-

الاتفاقية: 28 تموز/ يوليه 1971

المادة 14: 16 آب/ أغسطس 1982

التعديل المدخل على المادة 8: 1 أيلول/ سبتمبر 1994

إعلانات تفسيرية : المادت ا ن 4 و15.

إعلان : المادت ا ن 6 و14.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)

17 تموز/يوليه 1980

الاتفاقية: 14 كانون الأول/ديسمبر 1983

التعديل المدخل على المادة 20(1): 8 آب/ أغسطس 1997

إعلان : الفقرة 9 من الديباجة. إعلان تفسيري : المادت ا ن 9 و5

تحفظ : المادة 29(1)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق (1999)

10 كانون الأول/ ديسمبر 1999

9 حزيران/يونيه 2000

لا ينطبق

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)

4 شباط/فبراير 1985

الاتفاقية: 18 شباط/ فبراير 1986

التعديل المدخل على المادتين 17(7) و18(5) (لم يدخل بعد حيز النفاذ): 24 أيار/مايو 1994

تحفظ : المادة 30(1)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2002)

16 أيلول/سبتمبر 2005

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إعلان تفسيري

اتفاقية حقوق الطفل (1989)

26 كانون الثاني/ يناير 1990

الاتفاقية: 7 آب/ أغسطس 1990

التعديل المدخل على المادة 43(2): 20 حزيران/ يونيه 1997

إعلانات تفسيرية : المادت ا ن 6 و40(2)(ب) ‘ 5 ‘

تحفظ : المادة 30.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000)

6 أيلول/سبتمبر 2000

5 شباط/فبراير 2003

إعلان

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2000)

6 أيلول/سبتمبر 2000

5 شباط/فبراير 2003

لا ينطبق

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (2011)

20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014

7 كانون الثاني/يناير 2016

لا ينطبق

215- لم توقع فرنسا ولم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتُمدت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003 .

216- فمن جهة، تتضمن بعض أحكام الاتفاقية عدد اً من المبادئ التي لا تتوافق مع القانون المحلي.

217- وفي هذا الصدد، لا تميز المادة 1 من الاتفاقية بين العمال المهاجرين الن ظامي ين ومن هم في وضع غير نظامي . ويتجلى هذا التعريف في الجزء 3 من الاتفاقية (المواد من 8 إلى 35) الذي ينص على عدد من الحقوق للعمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوني من حيث الإقامة، على خلاف الجزء 4 من الاتفاقية وموضوعه "حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي".

218- ومن بين الحقوق المكفولة في الجزء 3، يمكن الإشارة إلى الضمانات المتعلقة بشروط العمل والأجر (المادة 25)، أو بالضمان الاجتماعي (المادة 27) أو بالحصول على العناية الطبية (المادة 28)، التي تُلزم الدول بتنفيذ مبدأ "المساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل" على هؤلاء العمال، من دون اشتراط تمتعهم بالإقامة القانونية. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 25 من الاتفاقية صراحة في الفقرة الثالثة منها، على أن تضمن الدول ألَّا يُحرم العمال المهاجرون من الحقوق المتصلة بمبدأ المساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل في مجال العمل والعمالة والأجر، بسبب وضعهم غير القانوني من حيث الإقامة والعمالة، وهو ما يبطل أثر حثهم على تسوية وضعهم من حيث الإقامة. وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل لا يزال يقتصر في الوقت الحالي على مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطني البلدان الأخرى المقيمين لمدة طويلة (انظر أدناه).

219- وعلى غرار ذلك، فقد يُفهم من تحليل المادة 31 من الاتفاقية، التي تنص على "احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، أنها تمس بالمبدأ الدستوري المتمثل في وحدة الجمهورية وعدم قابليتها للتجزئة. وإعمال اً للمبدأين الدستوريين المتمثلين في المساواة بين المواطنين في الحقوق، ووحدة البلد وعدم قابليته للتجزئة، اللذين يتعلقان في الوقت ذاته بالإقليم والسكان، تؤيد فرنسا المفهوم القائم على أن تأكيد الهوية نتيجةٌ لاختيار شخصي، وليس لمعايير منطبقة تحدد فئة معينة بشكل مسبق.

220- ومن جهة أخرى، وبما أن أحكام الاتفاقية تندرج ضمن نطاق اختصاص الاتحاد الأوروبي، فلم يَعُد من حق الدول الأعضاء الانضمام إليها بشكل أُحادي. وبالتالي، لم توقع أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حتى الآن على هذه الاتفاقية.

221- ورغم ذلك، ينبغي التشديد على أن أحكام القانون المحلي الفرنسي تحمي بالفعل حقوق العمال المهاجرين. وبالتالي، يحظى الأشخاص الذين يتمتعون بوضع نظامي بحماية على الصعيد الوطني مماثلة لتلك المنصوص عليها في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لا تُتجاهل حقوق العمال المهاجرين غير النظاميين، حيث تُكفل لهم الحقوق الأساسية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والصكوك الدولية الأخرى لحماية حقوق الإنسان التي انضمت إليها فرنسا، مثل اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالمركز القانوني للعمال المهاجرين لعام 1983 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لعام 1949 بشأن العمال المهاجرين.

222- وأخير اً، تُجري فرنسا حواراً متواصلاً وبنّاءً مع المنظمات والدول المعنية بهذا الموضوع. فعلى سبيل المثال، تدعم فرنسا بنشاط عمل المنظمة الدولية للهجرة، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في سياق الهجرة. كما تشارك بنشاط في المنتدى العالمي للمهاجرين والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية.

باء- قبول المعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان

1- قبول صكوك الأمم المتحدة الأخرى ( )

الصك الدولي

التوقيع

التصديق/الانضمام وقبول التعديلات والإجراءات الاختيارية

الإعلانات التفسيرية والتحفظات

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)

11 كانون الأول/ ديسمبر 1948

14 تشرين الأول/

أكتوبر 1950

لا ينطبق

الاتفاقية الخاصة بالرق (1926)

-

28 آذار/مارس 1931

لا ينطبق

البروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة بالرق (1953)

14 كانون الثاني/ يناير 1954

14 شباط/فبراير 1963 (قبول، لا يقتضي التصديق)

لا ينطبق

اتفاقية حظر الاتجار ‏بالأشخاص واستغلال دعارة ‏الغير (1950)‏

-

19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1960

لا ينطبق

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951)

11 أيلول/سبتمبر 1952

23 حزيران/يوني ه 1954

إعلان تفسيري : المادت ا ن 17 و29(2).

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين (1967)

-

3 شباط/فبراير 1971

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954)

12 كانون الثاني/ يناير 1955

8 آذار/مارس 1960

إعلان تفسيري : المادة 10(2)

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961)

31 أيار/مايو 1962

يرد تفسير بشأن عدم التصديق على الاتفاقية في مرفق الوثيقة الأساسية الموحدة

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)

18 تموز/يوليه 1998

9 حزيران/يونيه 2000

إعلانات تفسيرية : الفقرت ا ن الفرعيت ا ن (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 8

إعلان : المادة 87(2)

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)

12 كانون الأول/ ديسمبر 2000

29 تشرين الأول/ أكتوبر 2002

لا ينطبق

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)

12 كانون الأول/ ديسمبر 2000

29 تشرين الأول/ أكتوبر 2002

لا ينطبق

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)

12 كانون الأول/ ديسمبر 2000

29 تشرين الأول/ أكتوبر 2002

لا ينطبق

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)

6 شباط/فبراير 2007

23 أيلول/سبتمبر 2008

لا ينطبق

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)

30 آذار/مارس 2007

18 شباط/فبراير 2010

إعلان تفسيري : المادة 15

إعلان : المادة 29

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)

23 أيلول/سبتمبر 2008

18 شباط/فبراير 2010

لا ينطبق

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) (المعتمدة برعاية اليونسكو)

-

11 أيلول/سبتمبر 1961

لا ينطبق

223 - ولم توقع فرنسا ولم تصدق على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، التي اعتمدت في نيويورك في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 ودخلت حيز النفاذ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970.

224- وعلاوة على ذلك، وقعت على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي اعتمدت برعاية مجلس أوروبا في 25 كانون الثاني/ يناير 1974، ولكنها لم تصدق عليها.

225- غير أن القانون المحلي ينص على عدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة الجماعية (المادة 213-5 من قانون العقوبات) .

226- أما جرائم الحرب فهي مجرَّمة بموجب المادة 461-1 وما يليها من قانون العقوبات (1) ؛ وذلك منذ اعتماد القانون المؤرخ 9 آب/أغسطس 2010 (2) المتعلق بمواءمة قانون العقوبات مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورغم أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فقد مدد هذا القانون مدة تقادم الدعاوى الجنائية ومدة تنفيذ العقوبة. ولم تعد بالتالي مدة تقادم جرائم الحرب 10 سنوات بل 30 سنة؛ وانتقلت مدة تقادم جنح الحرب من 3 إلى 10 سنوات.

2- قبول اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( )

الصك الدولي

التصديق/الانضمام وقبول التعديلات والإجراءات الاختيارية

ملاحظات

اتفاقية الراحة الأسبوعية ‏‏(الصناعة)، لعام 1921 (رقم ‏‏14)‏

3 أيلول/سبتمبر 1926

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، لعام 1930 (رقم 29)

24 حزيران/يونيه 1937

لا ينطبق

اتفاقية تفتيش العمل، لعام 1947 ‏‏(رقم 81)

16 كانون الأول/ديسمبر 1950

لا ينطبق

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948 (رقم 87)

28 حزيران/يونيه 1951

لا ينطبق

اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، لعام 1949 (رقم 97)

29 آذار/مارس 1954

ا ستثن يت أحكام المرفق الثاني

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة ‏الجماعية، لعام 1949 (رقم 98)‏

26 تشرين الأول/أكتوبر 1951

لا ينطبق

اتفاقية المساواة في الأجور، ‏‏لعام 1951 (رقم 100)‏

10 آذار/مارس 1953

لا ينطبق

اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، لعام 1952 (رقم 102)

14 حزيران/يونيه 1974

قبول الأجزاء الثاني والرابع إلى التاسع

اتفاقية إلغاء العمل القسري، ‏‏لعام 1957 (رقم 105)‏

18 كانون الأول/ديسمبر 1969

لا ينطبق

اتفاقية الراحة الأسبوعية ‏‏(التجارة والمكاتب)، لعام 1957 ‏‏(رقم 106)‏

5 أيار/مايو 1971

تنطبق الاتفاقية أيضاً على موظفي المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، لعام 1958 (رقم 111)

28 أيار/مايو 1981

لا ينطبق

اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، لعام 1962 (رقم 118)

13 أيار/مايو 1974

قبول الفروع من (أ) إلى (د) و(و) و(ز) و(ط)

اتفاقية سياسة العمالة، لعام 1964 (رقم 122)

5 آب/أغسطس 1971

لا ينطبق

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، لعام 1969 (رقم 129)

28 كانون الأول/ديسمبر 1972

لا ينطبق

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا ‏للأجور، لعام 1970 (رقم 131)‏

28 كانون الأول/ديسمبر 1972

لا ينطبق

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، لعام 1970 (رقم 132)

لا ينطبق

-

اتفاقية الحد الأدنى للسن، لعام 1973 (رقم 138)

13 تموز/يوليه 1990

الحد الأدنى لسن الاستخدام: 16 سنة

اتفاقية العمال المهاجرين ‏‏(أحكام تكميلية)، لعام 1975 ‏‏(رقم 143)‏

لا ينطبق

-

اتفاقية علاقات العمل في ‏الخدمة العامة، لعام 1978 (رقم ‏‏151)‏

لا ينطبق

-

اتفاقية السلامة ‏والصحة المهنيتين، لعام 1981 ‏‏(رقم 155)‏

لا ينطبق

-

اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، لعام 1981 (رقم 156)

16 آذار/مارس 1989

لا ينطبق

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، لعام 1989 (رقم 169)

لا ينطبق

يرد تفسير بشأن عدم التوقيع والتصديق على الاتفاقية في مرفق الوثيقة الأساسية الموحدة

اتفاقية أسوأ أشكال ‏عمل الأطفال، لعام 1999 (رقم ‏‏182)‏

11 أيلول/سبتمبر 2001

لا ينطبق

‏ اتفاقية حماية ‏الأمومة، لعام 2000 (رقم 183)‏

لا ينطبق

3- قبول اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص ( )

الصك الدولي

التصديق/الانضمام وقبول التعديلات والإجراءات الاختيارية

الإعلانات التفسيرية والتحفظات

الاتفاقية المتعلقة بتسوية تنازع القانون الوطني وقانون محل الإقامة (1955)

لا ينطبق (جرى التوقيع عليها في 25 تموز/يوليه 1955)

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال (1956)

2 أيار/مايو 1963

إخطار ب توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقية.

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة إزاء الأطفال وتنفيذها (1958)

26 أيار/مايو 1966

إخطار ب توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقية.

الاتفاقية المتعلقة باختصاصات السلطات والقانون الساري في مجال حماية القُصر (1961)

11 أيلول/سبتمبر 1972

إخطار ب سحب التحفظ المنصوص عليه في المادة 15.

الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم المتعلقة بالتبني (1965)

لا ينطبق

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة (1973)

19 تموز/يوليه 1977

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر (1970)

لا ينطبق

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها (1973)

19 تموز/يوليه 1977

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (1980)

16 أيلول/سبتمبر 1982

إعلان : المادة 39

تحفظات : المادت ا ن 24 و26

الاتفاقية المتعلقة بإبرام عقود الزواج والاعتراف بصحتها (1978)

لا ينطبق

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على النظام المالي للزوجية (1978)

26 أيلول/سبتمبر 1979

لا ينطبق

الاتفاقية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي (1980)

22 كانون الأول/ ديسمبر 1982

إعلان : المادة 33

تحفظ : المادت ا ن 1 و7

الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على تركات المتوفين (1989)

لا ينطبق

لا ينطبق

اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993)

30 حزيران/يونيه 1998

إعلانات : المواد 22(4) و23(2) و25 و45(1)

الاتفاقية الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل (1996)

15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010

إعلان تفسيري : المواد 23 و26 و52 مجتمعة

إعلان : المادت ا ن 34(2) و52(1)

اتفاقية الحماية الدولية للبالغين (2000‏)

18 أيلول/سبتمبر 2008

إعلان : المادة 32(2)

اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة (2007)

1 آب/أغسطس 2014

(نتيجة لانضمام الاتحاد الأوروبي)

إعلان: فرنسا ملزمة بالاتفاقية بحكم موافقة الاتحاد الأوروبي عليها

إعلان الاتحاد الأوروبي : المواد 59(3) و2(3) و11(1) "ز"

تحفظ الاتحاد الأوروبي : المادة 44(3)

إعلان أحادي الجانب للاتحاد الأوروبي ي وسع نطاق تطبيق الفصلين الثاني والثالث على التزامات النفقة بين الأزواج والأزواج السابقين ويشير إلى احتمال توسيع نطاق تطبيق مجمل الاتفاقية ، في المستقبل، على جميع الالتزامات المترتبة على العلاقة الأسرية أو البنوة أو الزواج أو المصاهرة.

البروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات النفقة، المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

1 آب/أغسطس 2013 (نتيجة لتوقيع الاتحاد الأوروبي عليه)

إعلان بشأن المادة 24

4- قبول اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ( )

الصك الدولي

التصديق/الانضمام وقبول التعديلات والإجراءات الاختيارية

الإعلانات التفسيرية والتحفظات

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (1949)

28 حزيران/يونيه 1951

لا ينطبق

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (1949)

28 حزيران/يونيه 1951

لا ينطبق

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (1949)

28 حزيران/يونيه 1951

لا ينطبق

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (1949)

28 حزيران/يونيه 1951

لا ينطبق

البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) (1977)

11 نيسان/أبريل 2001

تحفظات وإعلانات تفسيرية

البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) (1977)

22 شباط/فبراير 1984

إعلان يوضح أسباب رفض الانضمام إلى البروتوكول الأول

البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)

17 تموز/يوليه 2009

لا ينطبق

اتفاقية حقوق الطفل (1989)

7 آب/أغسطس 1990

إعلان تفسيري : المادت ا ن 6 و40(2)(ب) ‘ 5 ‘

تحفظ: عدم تطبيق المادة 30

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000)

5 شباط/فبراير 2003

إعلان بشأن تجنيد المتطوعين البالغين 17 سنة من العمر بموافقة ممثليهم القانونيين

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (1987)

23 تموز/يوليه 1998

لا ينطبق

جيم- قبول الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان ( )

227- صدقت فرنسا، في إطار مجلس أوروبا، على 135 اتفاقا ً ( ) ، يتعلق عدد منها بحقوق الإنسان.

الصك الدولي

التوقيع

التصديق/الانضمام وقبول التعديلات والإجراءات الاختيارية

الإعلانات التفسيرية والتحفظات

النظام الأساسي لمجلس أوروبا

5 أيار/مايو 1949

4 آب/أغسطس 1949

لا ينطبق

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950)

4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950

3 أيار/مايو 1974

إعلان : المادة 56

تحفظات : المواد 5 و6 و15(1)

البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام (1983)

28 نيسان/أبريل 1983

17 شباط/فبراير 1986

لا ينطبق

البروتوكول رقم 13 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف

3 أيار/مايو 2002

10 تشرين الأول/أكتوبر 2007

لا ينطبق

الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح (1996) والبروتوكول الإضافي الذي ينص على نظام للشكاوى الجماعية (1988)

3 أيار/مايو 1996 و22 حزيران/يونيه 1989

7 أيار/مايو 1999

لا ينطبق

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)

7 كانون الأول/ ديسمبر 2000

جرى التصديق عليه في 14 شباط/فبراير 2008 ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، على غرار معاهدة لشبونة

لا ينطبق

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (1987)

26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987

9 كانون الثاني/يناير 1989

لا ينطبق

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل (1996)

6 حزيران/يونيه 1996

19 أيلول/سبتمبر 2007

إعلان : المادة 1(4). إعلان تفسيري : المادة 2(ب)

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (2005)

22 أيار/مايو 2006

9 كانون الثاني/يناير 2008

تحفظات : الفقرت ا ن الفرعيت ا ن (د) و(ه) من الفقرة 1 من المادة 31

رابعاً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

ألف- حماية القانون المحلي ل لحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية

1- الحقوق المكفولة

(أ) الحقوق المكفولة بموجب مجموعة القوانين الدستوري ة

228- تعيد ديباجة الدستور المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1958 تأكيد التزام الشعب الفرنسي بإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، الذي تؤكده وتكمله ديباجة دستور عام 1946 . ولهذه النصوص كلها قيمة دستورية . ويعترف الدستور أيض اً بالمساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين، وكذلك بحرية المعتقد (المادة 1)، وحرية التجمع لغرض سياسي (المادة 4) والسلامة أو الحرية الشخصية (المادة 66)، وحظر عقوبة الإعدام (المادة 66 -1 ) .

229- وأكد المجلس الدستوري أيض اً، من خلال اجتهاداته، القيمة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية :

الكرامة الإنسانية ؛

مختلف عناصر الحرية: الحرية الفردية، وحرية التنقل، والحق في حرمة الحياة الخاصة، وحرية التعبير، وحرية الاتصال، وحرية تكوين الجمعيات، والحرية النقابية، والحق في الإضراب، وحرية التعليم والبحث، وحق الملكية ؛

مختلف عناصر المساواة: المساواة أمام القانون الضريبي، والمساواة بين الرجل والمرأة ؛

الحقوق الاجتماعية: الحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في السكن اللائق ؛

حقوق الأجانب، وحق اللجوء ؛

ضمانات حقوق المتقاضين: استقلال القضاء، ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعدم تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي على نحو أكثر صرامة، والحق في الدفاع، وقرينة البراءة، وضرورة تناسب العقوبات، وتفريد العقوبات .

( ب ) الحقوق المكفولة بموجب القانون

230- وُضعت أحكام تشريعية لتطوير وتعزيز حماية بعض ال حقوق وفق اً للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها فرنسا .

‘ 1 ‘ إدانة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

231- صدقت فرنسا على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .

232- ويعاقَب جنائي اً على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (المواد 211-1 وما يليها من قانون العقوبات )، وعلى الدعوة إليها (المادة 24 من القانون المؤرخ 29 تموز/يوليه 1881 بشأن حرية الصحافة) ونفي وجودها (المادة 24 مكرر اً من القانون المؤرخ 29 تموز/يوليه 1881 بشأن حرية الصحافة)، على التوالي بالسجن مدى الحياة ؛ و ب الحبس مدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 000 45 يورو؛ و ب الحبس مدة سنة واحدة و/أو غرامة مالية قدرها 000 45 يورو . ولا يسري حكم التقادم على الدعوى العامة المتعلقة بهذه الجرائم ولا على العقوبات الصادرة بشأنها (المادة 213-5 من قانون العقوبات) .

233- وأنشأت محكمة الدرجة العليا في باريس، في كانون الثاني/يناير 2012، شعبة متخصصة لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجنح الحرب، وجرائم الحرب ( ) . وفي الوقت الراهن، تباشر هذه الشعبة المتخصصة 33 إجراءً للتحقيق، يتعلق 27 منها بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في رواندا في عام 1994 . وعلاوة على ذلك، أُنشئ في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 مكتب مركزي لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، تابعٍ للشرطة القضائية ( ) . ويختص المكتب بالتالي ب مكافحة هذه الأفعال، وكذلك ب البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لها، إ ن احتُمل وجودهم في الإقليم الفرنسي أو إذا كانت المحاكم الفرنسية مختصة .

‘ 2 ‘ الحق في الحياة

234- انضمت فرنسا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي المادة 2 منها الحق في الحياة . وصدقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص ب إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية ذاتها الخاص ب إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف .

235- ويتعلق القانون رقم 81-908 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1981 بإلغاء عقوبة الإعدام . وأضفى القانونُ الدستوري رقم 2007-239 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2007 المتعلق بحظر عقوبة الإعدام الطابعَ الدستوري على هذا المكتسب .

‘ 3 ‘ الحق في عدم التعرض للتعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية و المهينة

236- صدقت فرنسا على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبروتوكولها الاختياري، وعلى الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة .

237- ووفق اً لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة، استحدثت المادة 72 من القانون رقم 85-1407 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1985، المدمَج في قانون الإجراءات الجنائية (المادة 689-2) قاعدة الولاية القضائية العالمية للمحاكم المحلية فيما يتعلق بالتعذيب . ويعني ذلك أن المحاكم الجنائية الفرنسية لديها الولاية القضائية للنظر حتى في الأفعال المرتكبة خارج الإقليم الفرنسي، سواء كان مرتكب فعل التعذيب فرنسي الجنسية أم لا .

238- ويعاقَب على أفعال التعذيب والوحشية بالسجن مدة 15 سنة، مع إمكانية رفع المدة في حالة وجود ظروف مشددة . ويؤدي ارتكاب جرائم أخرى قبل هذه الأفعال أو بالتزامن معها أو بعده ا إلى رفع العقوبة إلى السجن مدى الحياة (المادة 221-1 وما يليها من قانون العقوبات) . وينص القانون الفرنسي على عقوبة السجن مدى الحياة في حالة استخدام المجرمين للتعذيب من أجل تنفيذ جرائمهم (المادة 222-2 من قانون العقوبات)، وكذلك في حالة التعذيب المصاحب للاغتصاب (المادة 222-26 من قانون العقوبات) أو للقتل (المادة 221-2 من قانون العقوبات) . وتشمل الظروف المشددة للعقوبة ، على وجه الخصوص، أن يكون مرتكب الجريمة شخص اً عُهد إليه بمسؤولية السلطة العامة أو كُلف في إطار أداء مهامه بمهمة في مجال الخدمة العامة (المواد 222-3(7)، و222-8(7)، و222-10(7)، و222-12(7)، و222-13(7) من قانون العقوبات ) .

239- مكافحة أفعال العنف ضد المرأة : تشكل مكافحة أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة إحدى أولويات السلطات العامة .

240- و قد اعتُمد في 9 تموز/يوليه 2010 قانون متعلق بأفعال العنف المرتكبة تحديد اً ضد المرأة، في إطار العلاقة الزوجية، وبآثارها على الأطفال ( 3 ) . ويتضمن هذا القانون أحكام اً ترمي إلى تعزيز حماية الضحايا ومنع أفعال العنف ومعاقبة مرتكبيها . وينص بشكل خاص على إصدار أمر بحماية ضحايا العنف، يسمح بطرد الزوج العنيف على الفور، مع إلزامه أحياناً بوضع سوار إلكتروني . كما ينص هذا القانون على منح أو تجديد رخصة الإقامة للنساء اللائي قَدِمن إلى فرنسا في إطار لم شمل الأسرة واللائي صدر لصالحهن أمر بالحماية، حتى بعد انفصالهن عن أزواجهن بسبب التعرض للعنف . وينظّم هذا القانون أيضاً إجراءات إصدار بطاقة الإقامة المؤقتة للأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية الذين صدر لصالحهم أمر بالحماية .

241- وفي كانون الثاني/يناير 2013، أُسندت إلى هيئة مشتركة بين الوزارات لحماية المرأة من العنف ولمكافحة الاتجار بالأشخاص مهمة المرصد الوطني ل لعنف ضد المرأة . وفي هذا الصدد، يضطلع بجمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل تنظيم إجراءات منع هذا العنف، فضل اً عن توفير الحماية والمساعدة للضحايا ( 4 ) .

242- وعلاوة على ذلك، أدخل القانون المؤرخ 6 آب/أغسطس 2012 ( 5 ) تعريف اً جديد اً أدق وأوسع نطاق اً لمفهوم التحرش الجنسي في قانون العقوبات، وقانون العمل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، و في الوقت ذاته عقوبات أكثر صرامة، وذلك وفق اً للقانون الأوروبي .

243- مكافحة أفعال العنف ضد الأطفال : تأخذ السلطات العامة في الاعتبار حماية الأطفال من العنف، ولا سيما العنف العائلي . ووُضعت بالتالي خطة لمكافحة أفعال العنف بهدف تعزيز الاهتمام بظاهرة الأطفال المعرضين للعنف في إطار العلاقة الزوجية من خلال تعميم توصيات في هذا الشأن على السلطات العامة والأخصائيين المعنيين .

244- وواصلت الخطة الرابعة ( 6 ) لمكافحة العنف ضد المرأة (2014 ‑ 2016) هذا النهج، واستندت، بالمقارنة مع الخطة السابقة، إلى عدد أقل من الأولويات التي تلتزم بها الحكومة وتُساءل عنها أمام البرلمان بوجه خاص . وتتمثل أهدافها فيما يلي:

تنظيم الإجراءات العامة على أساس مبدأ بسيط للعمل: عدم تجاهل أي إبلاغ عن العنف؛

حماية الضحايا ؛

تعبئة المجتمع ككل .

‘ 4 ‘ الحق في عدم التعرض للاسترقاق

245- صدقت فرنسا على الاتفاقية الخاصة بالرق المعدلة ببروتوكول عام 1953 .

246- وبالإضافة إلى أن الاسترقاق يعاق َ ب عليه جنائي اً بالسجن مدة عشرين سنة، فهو يعتبر جريمة ضد الإنسانية في القانون الفرنسي . كما يعاقَب على الاستغلال الجنسي للأشخاص المسترقين بالسجن مدة عشرين سنة . ويؤدي ارتكاب جرائم أخرى إلى رفع مدة الحبس إلى ثلاثين سنة. وقد يؤدي وجود ظروف مشددة للعقوبة إلى رفع المدة إلى السجن مدى الحياة (المادة 224-1 " ألف " وما يليها من قانون العقوبات) .

247- وأُنشئت لجنة للذاكرة والتاريخ في مجال الرق بموجب القانون المؤرخ 21 أيار/ مايو 2001 ( 7 ) . وتتمثل مهمتها في تقديم المشورة والتوصيات إلى الحكومة بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة البحث و التعليم و حفظ المعلومات و نشر ها أو نقلها التي تتناول التاريخ والذاكرة في مجال تجارة الرقيق والرق وإلغائهما . ويجوز لها أن تنظر في مسألة ما بناء على طلب من رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين، أو بمبادرة ذاتية منها .

‘ 5 ‘ الحق في عدم التعرض للتمييز

أحكام عامة

248- صدقت فرنسا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذلك على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي اللذين يحظران جميع أنواع التمييز، في المادتين 14 و21 منهما، على التوالي .

249- ويعاقب القانون رقم 72-546 المؤرخ 1 تموز/يوليه 1972 بشأن مكافحة التمييز العنصري على التحريض على التمييز و على التشهير بشخص ما بسبب أصله، أو انتمائه أو عدم انتمائه إلى جماعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية معينة، أو سبِّ شخص ما للأسباب ذاتها . ويتعلق القانون رقم 2001-1066 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بمكافحة أشكال التمييز في حالات مختلفة للغاية: في التوظيف، أو المعاقبة أو التسريح، أو في مكان العمل، أو في الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، أو في وضع لوائح الناخبين . وشدد القانون رقم 2003-88 المؤرخ 3 شباط/فبراير 2003 العقوبات المنطبقة على الجرائم المتسمة بالعنصرية أو بمعاداة السامية أو بكره الأجانب . وأُدرجت هذه الأحكام في قانون العقوبات .

250- وتعاقب المادة 225-1 من قانون العقوبات على التصرفات التمييزية تجاه الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية بسبب خصائص أعضائها . ونطاق التصرفات المعاقب عليها واسع للغاية، حيث يشمل حالات التمييز على أساس الأصل، ونوع الجنس، والحالة العائلية، والحمل، والمظهر الخارجي، والنسب، والحالة الصحية، والإعاقة، والخصائص الوراثية، والعادات، والميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، والسن، والآراء السياسية، والانتماء النقابي، والانتماء أو عدم الانتماء الفعلي أو المفترض إلى جماعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية معينة .

251- ولا تزال مسألة مكافحة التمييز في مجال العمل وضمان المساواة بين جميع الأشخاص في الحصول على العمل، بصرف النظر عن أصلهم القومي أو العرقي أو الإثني أو الديني، تشكل أولوية بالنسبة للسلطات العامة الفرنسية . وتحدد المادة 225-2 من قانون العقوبات، بالتالي، التصرفات التمييزية المرتبطة بمجال العمل، التي قد تتمثل فيما يلي :

الامتناع عن تقديم منفعة أو خدمة ؛

عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي ؛

رفض توظيف شخص ما، أو معاقبته، أو فصله من العمل ؛

إقران توفير منفعة أو خدمة بشرط تمييزي ؛

إقران منح فرصة للعمل أو التدريب أو التكوين بشرط تمييزي ؛

حرمان شخص ٍ من التدريب .

252- ويعاقَب جنائي اً على أفعال التشهير والقذف المتسمة بالتمييز، وعلى الخطابات التمييزية وأفعال التحريض على التمييز، سواء ارتُكبت في سياق خاص أو أمام الملأ أو من خلال الصحافة (المادة 225-18، والمادة R.624-3 وما يليها، وR.625-7 من قانون العقوبات، والقانون المؤرخ 29 تموز/يوليه 1881 المتعلق بحرية الصحافة) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتكاب جريمة أو جنحة بدافع تمييزي يعتبر ظرف اً مشدد اً يؤدي إلى رفع مدة العقوبة (المادة 132-77 من قانون العقوبات) .

2 53- ويتمثل هدف المادة 432-7 من قانون العقوبات في قمع التصرفات التمييزية الصادرة عن الموظفين العامين أو، بصفة عامة، عن أي شخص عُهد إليه بمسؤولية السلطة العامة أو مواطن كُلف بخدمة عامة . وتنص هذه المادة على عقوبات إصلاحية ضد أي شخص عُهدت إليه مسؤولية السلطة العامة أو كُلف بأداء خدمة عامة يرتكب الأفعال التمييزية المنصوص عليها في المادة 225-1 من قانون العقوبات والمتمثلة في الحرمان من الاستفادة من حق يخوله القانون أو عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي .

254- وتشكل مكافحة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية إحدى أولويات العمل الحكومي . وتُع ِ د آلية مشتركة بين الوزارات، تجتمع في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، تقرير اً مرحلي اً سنوي اً يقدَّم إلى رئيس الوزراء ( 8 ) . واعتمدت فرنسا خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية في شباط/فبراير 2012 وعينت مندوب اً مشترك اً بين الوزارات معني اً بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية ؛ وتستجيب هذه الخطة للتوصيات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في آب/أغسطس 2010 . ووُضعت خطة جديدة للفترة 2015-2017 . وعلاوة على ذلك، تُع ِ د اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان تقرير اً سنوي اً بشأن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب يقدَّم إلى رئيس الوزراء .

الجمعيات والتمييز

255- تجيز أحكام القانون المؤرخ 1 تموز/يوليه 1901 المتعلق بالجمعيات للقضاء حل الجمعيات التي قد يتعارض نظامها الأساسي أو نشاطها مع القوانين، وبالتالي، يجوز حل أي جمعية مخالفة للقانون المؤرخ 1 تموز/يوليه 1972 المتعلق بمكافحة العنصرية .

256- ويجيز قانون الإجراءات الجنائية للجمعيات المسجلة قانوني اً منذ خمس سنوات على الأقل وقت حدوث الوقائع ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني فيما يتعلق بمختلف الجرائم المرتكبة بدوافع تمييزية، عندما تبادر هذه الجمعيات من خلال أنظمتها الأساسية إلى مكافحة التمييز على أساس نوع الجنس، أو العادات، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسية (المادة 2-6)، والتمييز العنصري أو الإثني أو الديني (المادة 2-1)، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (المادة 2-4) ، وما إلى ذلك.

257- واستحدث القانون رقم 90-615 المؤرخ 13 تموز/يوليه 1990 أحكام اً تجريمية بغرض مكافحة أشكال معينة من تزوير التاريخ المعاصر . وينص هذا القانون على عقوبات إضافية اختيارية في حالة ارتكاب الجرائم ذات الطابع العنصري . ويخول هذا القانون لجمعيات مكافحة العنصرية حق الرد سواء من خلال وسائط الإعلام المكتوبة أو السمعية البصرية عندما توجَّه لشخص ما تُهم قد تمس بشرفه أو سمعته بسبب أصله أو انتمائه أو عدم انتمائه إلى جماعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية معينة .

مكافحة التمييز ضد المرأة والإجراءات الإيجابية

258- صدقت فرنسا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتنص ديباجة الدستور المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1946، التي تكتسي قيمة دستورية، على أن " (...) لكل شخص، دونما تمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، حقوق اً فردية مقدسة"، ثم، بصفة خاصة، على أنه "يكفل القانون للمرأة، في جميع المجالات، حقوق اً مساوية لحقوق الرجل" .

259- وكرمز لالتزام فرنسا المتزايد بالكفاح من أجل المساواة بين المرأة والرجل، أُنشئت وزارة لحقوق المرأة في عام 2012 (أُدمجت في وزارة شؤون الأسرة والطفل وحقوق المرأة منذ 11 شباط/فبراير 2016) . وتضطلع هذه الوزارة بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال حقوق المرأة وتكافؤ الفرص والمساواة المهنية . وهي مكلفة بتعزيز التدابير الرامية إلى احترام حقوق المرأة داخل المجتمع، وإلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، وتعزيز ضمانات المساواة في المجال ات السياسي ة والاقتصادي ة والمهني ة والتعليمي ة والاجتماعي ة والصحي ة والثقافي ة. وتضع الوزارة، في هذه المجالات، بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة، التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق المرأة، وتوفير الحماية الفعلية للنساء ضحايا العنف، ومكافحة التحرش . وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ان عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق المرأة . و أتاح ذلك تحديد خطة عمل للفترة 2013-2017 تضع حقوق المرأة في صلب جميع السياسات العامة .

260- المساواة في الحصول على التعليم : يجري إعمال مبدأ تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في سياسات التعليم الوطنية . وبالتالي، فإن مبدأ الاختلاط مكرّس في قانون التعليم .

261- ووقّعت وزارة التعليم الوطني اتفاقيات مع عدة جمعيات لتمكين الفتيات من استكشاف المهن العلمية . وعلاوة على ذلك، نُشر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في 8 آذار/مارس 2012، كتيّب وزاري بعنوان "الفتيات والفتيان على طريق المساواة، من المدرسة حتى التعليم العالي" (Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur). و يمكن الحصول أيض اً على نسخة عام 2016 من هذا الكتيب ( 9 ) .

262- تكافؤ فرص العمل : يُدرج القانون المؤرخ 11 تموز/يوليه 1975، الذي يكمله القانون المؤرخ 25 تموز/يوليه 1985، في قانون العقوبات أحكام اً لقمع ما قد يصدر من أفعال التمييز ضد المرأة سواء عن ممثلي الدولة أو عن أشخاص عاديين .

263- وينص القانون المؤرخ 13 تموز/يوليه 1983 ( 1 0 ) المتعلق بحقوق الموظفين وواجباتهم على أنه لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم السياسية، أو النقابية، أو الفلسفية، أو الدينية، أو نوع جنسهم، أو انتمائهم الإثني . وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن القانون المؤرخ 13 تموز/يوليه 1983 مكرَّس بالكامل للمساواة المهنية .

264- ويكرس القانون المؤرخ 1 تموز/يوليه 1989 عدد اً معين اً من الإجراءات الإيجابية، التي اعترفت بها من قَبل الاتفاقات الجماعية للنساء العاملات، والتي تتعلق على وجه الخصوص بتمديد إجازة الأمومة، وبفترات الراحة اليومية للنساء اللواتي يزاولن بعض المهن مثل الطباعة على الآلة الكاتبة أو تحويل المكالمات الهاتفية .

265- وأتاح القانون المتعلق بالحصول على العمل وبمكافحة أشكال التمييز في قطاع الوظيفة العامة ( 1 1 ) إمكانية اعتماد عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في هذا المجال . ويذكّر هذا القانون بإطار التمثيل المتوازن لكلا الجنسين في المناصب الإدارية العليا في قطاع الوظيفة العامة . ويقترن هذا القانون بتنفيذ أهداف محددة وتدريجية بخصوص التعيينات، في حدود 40 في المائة، وينص على عقوبات مالية من شأنها كفالة مراعاة هذه الأهداف .

266- وانطلاقاً من واقع استمرار حالات عدم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، يفرض القانون، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2012، عقوبة مالية على الشركات التي يعمل بها على الأقل خمسون أجير اً و التي لا يشملها اتفاق جماعي أو خطة عمل لتحقيق المساواة المهنية .

267- وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، قدمت وزيرة حقوق المرأة إلى مجلس الوزراء بيان اً بشأن خطة العمل للمساواة بين المرأة والرجل في الإدارات العامة . وتتجلى هذه الخطة في إجراءات ملموسة :

على الصعيد المشترك بين الوزارات، تحسين الأداء الوظيفي والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الشخصية ؛

تدريب المدرسين وموظفي قطاع التعليم الوطني في مجال المساواة بين الرجل والمرأة ؛

التدريب المتجدد للمهنيين المعنيين بحماية النساء ضحايا العنف ؛

مواصلة تعزيز تولي النساء ل لمناصب الإدارية ومناصب مديري إدار ات للدولة .

268- ويتمحور القانون رقم 2014-873 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2014 المتعلق بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل حول خمس أولويات :

وسائل جديدة لتحقيق المساواة المهنية وتنظيم أفضل للحياة المهنية والشخصية ؛

ضمانة حكومية لمواجهة مشكلة النفقات غير المسددة ؛

مكافحة العنف ضد المرأة ؛

الحد من حالات التنميط الجنساني ؛

تعميم تكافؤ الفرص بين الجنسين .

269- كما يتناول هذا القانون مسائل جديدة :

دور الآباء في تربية الأبناء ؛

الوقت المخصص للحياة الشخصية ؛

دور المرأة وصورتها في وسائط الإعلام وفي الثقافة .

270- و يهدف القانون المؤرخ 17 آب/أغسطس 2015، المتعلق بالحوار الاجتماعي والعمالة ، الصادر مؤخر اً، على وجه الخصوص إلى تعزيز التفاوض بشأن المساواة المهنية وجعله أكثر فعالية .

271- المساواة في شغل الوظائف التمثيلية : تنص المادة 1 من دستور عام 1958 على أنه "يشجع القانون المساواة بين المرأة والرجل في تقلد المناصب الانتخابية والوظائف الانتخابية وكذلك مناصب المسؤولية في المجالين المهني والاجتماعي" .

272- ولأول مرة في تاريخ الجمهورية، اتسمت الحكومة التي تولت السلطة في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليه 2012 بالتمثيل المتساوي . وفي عام 2016، احترمت الحكومة المنبثقة عن التعديل الوزاري الذي جرى في شهر شباط/فبراير مبدأ المساواة الصارمة سواء فيما يتعلق بالوزراء أو بأمناء الدولة .

273- وعلاوة على ذلك، اعتُمد قانون يتعلق بالتمثيل المتوازن للنساء والرجال في مجالس الإدارة والإشراف وبالمساواة المهنية . ويسعى هذا القانون إلى التأنيث التدريجي لمجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والشركات العامة، من خلال اعتماد نظام الحصص .

2- النظم الاستثنائية

274- تتيح هذه النظم، المصممة عموم اً لمواجهة الحالات التي تشوبها ظروف ذات طابع خطير واستثنائي، إمكانية التعديل المؤقت لطرائق ممارسة بعض الحريات العامة . وتتجلى أساس اً في نقل الاختصاصات مؤقت اً، بالاقتران مع ضمانات عديدة. ولا تغير بأي شكل من الأشكال القواعد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان الأساسية التي لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تخضع لأي استثناء . ويحدد القانون الفرنسي النظم الاستثنائية بشكل صارم جدا .

(أ) حالة الطوارئ

275- يجوز لمجلس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ، التي ينظمها القانون المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1955 المعدَّل بالقانون المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1955، في حالات الخطر الوشيك الناجمة عن أفعال الإخلال الخطير بالنظام العام، أو عن أحداث تكتسي، بحكم طبيعتها وخطورتها، طابع الكارثة العامة . ولا يجوز تمديدها أكثر من 12 يوم اً إلا بموجب القانون . وتنطوي على توسيع نطاق صلاحيات الشرطة بالموازاة مع ضمانات محددة . ومنذ اعتماد القانون المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أصبح من اللازم إخطار الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ فور اً بالتدابير التي تتخذها الحكومة خلال حالة الطوارئ، ويجوز لهذين المجلسين طلب أي معلومات إضافية في سياق رصد هذه التدابير وتقييمها . وينص هذا القانون أيض اً على أن التدابير الإدارية المتخذة بناء على حالة الطوارئ تخضع لرقابة المحكمة الإدارية . واعتُمد القانون رقم 2016-987 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2016 لتعديل بعض التدابير المنصوص عليها في القانون المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1955 بغرض مواءمة مضمونه مع التطورات الحاصلة في الواقع والقانون . ومنذ عام 1955، أُعلنت حالة الطوارئ 6 مرات، كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منطقة باريس يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 .

(ب) حالة الحصار

276 - وفق اً ل لمادة L2121-1 من قانون الدفاع، يجوز إعلان حالة الحصار في حالات الخطر الوشيك الناجمة عن حرب خارجية أو تمرد مسلح . ووفق اً للمادة 36 من الدستور، ينبغي أن يُتخذ هذا القرار في مجلس الوزراء ولا يجوز تمديد حالة الحصار أكثر من 12 يوم اً إلا بإذن من البرلمان . وتعني حالة الحصار نقل صلاحيات الشرطة وحفظ النظام من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية . كما تُخوَّل للمحاكم العسكرية صلاحية استثنائية للنظر في بعض الجرائم التي تنطوي على درجة محددة من الخطورة ( ) ( المادة L2121-3 من قانون الدفاع) . ولم تُعلن أبداً حالة الحصار في ظل الجمهورية الخامسة .

(ج) المادة 16 من الدستور المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1958

277- تنص هذه المادة على أنه "عندما يتهدد خطر جسيم ووشيك مؤسسات الجمهورية أو استقلال الدولة أو سلامة أراضيها أو الوفاء بالتزاماتها الدولية، ويتوقف السير العادي لعمل السلطات الدستورية العامة، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها هذه الظروف، بعد إجراء مشاورات رسمية مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري . ويُبلغ الشعبَ بالتدابير المتخذة من خلال خطاب . وينبغي أن تنبع هذه التدابير من الرغبة في إتاحة السلطات الدستورية، في أقرب وقت ممكن، الوسائل اللازمة لأداء مهمتها . ويستشار المجلس الدستوري بشأن ها. ويجتمع البرلمان بحكم القانون . ولا يجوز حل الجمعية الوطنية خلال فترة ممارسة الصلاحيات الاستثنائية . وبعد ثلاثين يوم اً من ممارسة الصلاحيات الاستثنائية، يجوز أن تحال المسألة إلى المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ستين نائب اً برلماني اً أو ستين عضو اً من أعضاء مجلس الشيوخ، ليتحقق مما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تزال قائمة . ويصدر قراره في أقرب وقت ممكن من خلال بيان عام . ويباشر هذا الإجراء بحكم القانون ويصدر قراره وفق الشروط ذاتها بعد انقضاء ستين يوم اً من ممارسة الصلاحيات الاستثنائية وفي أي وقت بعد انصرام هذه المدة" .

278- ورهن اً بالشروط الموضوعية أو الشكلية، تهدف المادة 16 إلى توسيع نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية . غير أن ممارسة هذه الصلاحيات لا تجري من دون مراقبة لأن القرارات التنظيمية أو ذات الطابع الفردي قرارات إدارية تندرج بالتالي صلاحية النظر في مشروعيتها ضمن اختصاصات المحكمة الإدارية في حالة تقديم طعن بسبب التعسف في استخدام السلطة .

279- وأصدرت فرنسا تحفظ اً بشأن تطبيق الفقرة 1 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنظم حالات الطوارئ الاستثنائية، لأن صيغة الظروف التي يجوز فيها عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في العهد هي في الحقيقة أعم بكثير من الصيغة الواردة في المادة 16 وفي القوانين المنظمة لحالة الحصار وحالة الطوارئ . وبغرض تفادي الاختلافات في التفسير، ينص تحفظ فرنسا على أنه "ينبغي أن تُفهم الظروف المحددة في المادة 16 من الدستور لتنفيذها، وفي المادة الأولى من القانون المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1878 المعدل للقانون المؤرخ 9 آب/أغسطس 1849 لإعلان حالة الحصار، وفي المادة الأولى من القانون المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1955 لإعلان حالة الطوارئ، التي تتيح تنفيذ هذه النصوص، على أساس أنها تتوافق مع هدف المادة 4 من العهد" . وعلاوة على ذلك، يحدد هذا التحفظ التفسير الذي يمكن إعطاؤه للتدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية بموجب المادة 16 . فلا ينبغي أن تقيد عبارة "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع" صلاحية رئيس الجمهورية في أن يتخذ "التدابير التي تقتضيها الظروف" .

باء - إدراج أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في القانون المحلي والاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية

1- تعهد فرنسا بالالتزام بالصكوك الدولية

280- بعد التفاوض بشأن الالتزام الدولي والتوقيع عليه من قِبل الهيئة الدستورية المختصة (أو شخص يتصرف باسمها بموجب تفويض يحمل توقيعها)، قد يكون تصديق رئيس الجمهورية (المادة 52) أو موافقة الحكومة عليه (المادة 52) مسبوق اً، من جهة، بإذن من البرلمان أو الشعب، ومن جهة أخرى، بقرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مسألة توافق ذلك الالتزام مع الدستور .

(أ) الإجراءات المحتملة السابقة للتصديق أو الموافقة

‘ 1 ‘ ال إذن الصادر عن البرلمان بالتصديق أو بالموافقة على الصكوك الدولية

281- تنص المادة 53 من الدستور على أنه لا يجوز التصديق أو الموافقة على فئات معينة من المعاهدات أو الاتفاقات إلا بإذن من البرلمان . ويتعلق الأمر بمعاهدات السلام، والمعاهدات التجارية، والمعاهدات أو الاتفاقات المتعلقة بالمنظمات الدولية، وتلك التي تقتضي توظيف أموال الدولة، وتلك التي تُعدل أحكام اً ذات طابع تشريعي، وتلك التي تتعلق بالأحوال الشخصية، وتلك التي تقتضي التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه . وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للحكومة أن تعرض على البرلمان أي معاهدة أخرى . والقانون المصوَّت عليه قانون يجيز التصديق أو الموافقة على الصك الدولي، وليس قانون اً يحدد إجراءات التصديق أو الموافقة عليه .

282- وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة 3 من المادة 53 من الدستور تقتضي موافقة السكان المعنيين في حالة التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه .

283- ويصدر رئيس الجمهورية القانون الذي يجيز أو لا يجيز التصديق على الصك .

284- وبعد صدور هذا الإذن، تكون للسلطة التنفيذية حرية التصديق أو الموافقة على الصك الدولي وإرفاق هذا التصديق أو هذه الموافقة بتحفظات .

‘ 2 ‘ ال إذن المستمد م ن الشعب ب التصديق على الصكوك

285- ثمة أيض اً حالتان يجوز أن تكون فيهما عملية التصديق أو الموافقة مسبوقة باستفتاء عوض إذن من البرلمان :

بموجب المادة 11 من الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من الحكومة أو على اقتراح مشترك من مجلسي البرلمان، أن يعرض للاستفتاء أي مشروع قانون "يرمي إلى الإذن بالتصديق على المعاهدات التي، وإن لم تتعارض مع الدستور، قد تكون لها آثار على سير عمل المؤسسات" ؛

وفق اً للمادة 88-5 من الدستور، يتعين على رئيس الجمهورية أن يعرض للاستفتاء أي "مشروع قانون يأذن بالتصديق على معاهدة تتعلق بانضمام دولة ما إلى الاتحاد الأوروبي والجماعات الأوروبية" . غير أنه يجوز، بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، اللجوء، عوض الاستفتاء، إلى البرلمان الذي يمكنه، "من خلال التصويت على اقتراح معتمد وفق اً لشروط متطابقة من قِبل كلا المجلسين بأغلبية ثلاثة أخماس"، أن يأذن بالتصديق وفق اً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 89 المتعلقة بمراجعة الدستور .

‘ 3 ‘ التحقق المسبق من توافق الصك وك الدولي ة مع الدستور

286- يجوز أن يوجه رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس أحد مجلسي البرلمان أو ستون نائب اً برلماني اً أو ستون عضو اً من أعضاء مجلس الشيوخ إلى المجلس الدستوري طلب اً للتحقق من توافق الصك وك الدولي ة مع الدستور . ويتحقق المجلس الدستوري بالتالي من مشروعية الصك وك الدولي ة داخلي اً وخارجيا . وعندما يعلن المجلس الدستوري أن التزام اً دولي اً يتضمن بند اً مخالف اً للدستور، فلا يجوز الإذن بالتصديق أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور (المادة 54) . ورغم ذلك، يجوز لرئيس الجمهورية أيض اً أن يصدق على المعاهدة مع إبداء تحفظ على البند المخالف للدستور .

(ب) التصديق أو الموافقة على الصكوك الدولية

287- يصدق رئيس الجمهورية على المعاهدات بعد منحه الإذن بذلك، بموجب المادة 52 من الدستور، ويصدر لهذا الغرض مرسوم التصديق الذي يحمل توقيع رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية (المادة 19 من الدستور) . وبموجب المادة ذاتها من الدستور، تخضع الاتفاقات لموافقة الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الجمهورية .

2- إدماج أحكام المعاهدات في القانون المحلي أو دخولها حيز النفاذ

288- تكرس المادة 55 من الدستور النظام الأحادي الذي يجري بموجبه إدماج أحكام الصكوك الدولية بصفة مباشرة في القانون الفرنسي من دون ضرورة إعادة صياغتها في شكل أحكام وطنية .

289- وبالتالي، وبمجرد التوقيع والتصديق على صك دولي ما، يُدمج فعلي اً في النظام القانوني الفرنسي بموجب مرسوم متعلق ب نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية . وبموجب المادة 3 من المرسوم رقم 53-192 المؤرخ 14 آذار/مارس 1953 المتعلق بالتصديق على الالتزامات الدولية التي توقع عليها فرنسا و ب نشرها، يعتبر نشر المعاهدات "التي من شأنها أن تؤثر، من خلال تطبيقها، على حقوق الأفراد وواجباتهم" أمر اً إلزامي اً، ولن يُنشر أي صك دولي من حيث المبدأ ما لم يدخل حيز النفاذ على الصعيد الدولي .

290- وفي حالة عدم نشر صك دولي ما، فإنه لا يكون ملزم اً للأفراد ولا يُحتج به، عموم اً، في النظام القانوني الفرنسي .

291- ويوقع على المرسوم المتعلق بنشر الصك الدولي رئيس ُ الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية، دون أي وزير آخر . غير أن وزير العمل يوقع أيض اً على هذا المرسوم، فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية . ويبدأ نفاذ المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية .

292- ويبدأ سريان مفعول أي صك دولي في النظام القانوني المحلي منذ دخوله حيز النفاذ .

293- وبموجب المادة 5 من المرسوم رقم 53-192 المؤرخ 14 آذار/مارس 1953، ينبغي أن يُنشر قرار انسحاب فرنسا من صك دولي منشور وفق اً للمادة 3 من المرسوم بالصيغة ذاتها المتبعة في نشر ا لصك الدولي .

294- ولا يُعتد إلا بالنسخة الفرنسية للنصوص المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية . وليس لترجمات القانون الفرنسي المتاحة على الموقع الشبكي ليجيفرانس (Légifrance) قيمة قانونية: فهي للإخبار فقط .

3- إمكانية الاحتجاج بمعاهدة ما أمام المحاكم المحلية

295- تعود لقضاة المحاكم العادية والإدارية صلاحية تحديد ما إذا كان يجوز للمتقاضين الاحتجاج بأحكام أحد الصكوك الدولية (مجلس الدولة، القسم المعني، 23 نيسان/ أبريل 1997، وحدة تقديم المعلومات والدعم للمهاجرين) .

296- فمن جهة، ووفق اً للمادة 55 من الدستور، ينبغي أن يكون الصك الدولي قد صُدق عليه ونشر وفق اً للقانون، ويكون تطبيقه من قِبل الأطراف الأخرى خاضع اً لمبدأ المعاملة بالمثل حتى يسري مفعوله في النظام القانوني الفرنسي . غير أن شرط المعاملة بالمثل لا ينطبق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان .

297- ومن جهة أخرى، ينبغي أن يكون لأحكام المعاهدة التي يستند إليها المتقاضي أثر مباشر ويجب، لهذا الغرض، أن تتضمن عدة معايير .

298- فلا ينبغي أن تتطلب هذه الأحكام اتخاذ تدابير محلية لتنفيذها، بل أن تكون "تلقائية التنفيذ" . وفي هذا الصدد، يجب أن تكون دقيقة وكاملة وغير مشروطة . وخلاف اً لذلك، ف من الضروري في بعض الحالات اعتماد تشريعات محلية لتنفيذها . وتتيح بعض الاتفاقيات بالفعل للدول الأطراف حرية الاختيار فيما يتعلق بطرائق تنفيذ بعض أحكامها بتوفيرها صراحة ل بديل أو أكثر ؛ وتفرض اتفاقيات أخرى أحكام اً تنفيذية بشكل لا لبس فيه .

299- و ينبغي ألَّا تتوخى ح صر اً تنظيم العلاقات بين الدول الأطراف، وأن تأخذ في الاعتبار نواي ا الأطراف المعرب عنها وكذلك محتوى الصك الدولي المحتج به وأحكامه وتوجهه العام . ولا يكفي أن تكون الدول هي المعنية بالالتزامات المحددة في هذا الصك الدولي لحرمان الأفراد من آ ث ا ر ه ال مباشر ة ، إذ يمكن أن تكفل لهم أحكامه حقوق اً معينة.

4- التحقق من التوافق مع المعاهدات

300 - تمنح المادة 55 من الدستور للمعاهدات والاتفاقات التي يجري التصديق أو الموافقة عليها ونشرها وفق اً للقانون، سلطة أعلى من سلطة القوانين، سواء السابقة منها أو اللاحقة (محكمة النقض، الدائرة المختلطة، 24 أيار/مايو 1975، قضية شركة البن جاك فابر ؛ ومجلس الدولة، 20 تشرين الأول/أكتوبر 1989، قضية نيكولو ) . ولكن قيمة هذه الصكوك الدولية أدنى من قيمة الدستور (جمعية مجلس الدولة، 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، قضية ساران ولوفاشي ه وآخرين ؛ القرار رقم 2004-505 DC المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، المعاهدة المنشئة للدستور الأوروبي) .

301 - وإذا كان المجلس الدستوري قد أعلن عدم اختصاصه في إصدار حكم بشأن مدى توافق القوانين مع الصكوك الدولية (القرار رقم 74-54 DC المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1975، الإجهاض الطوعي)، فقد أوضح أنه يعود إلى مختلف هيئات الدولة، ولا سيما المحاكم العادية والإدارية، أمر كفالة تنفيذها في إطار اختصاص كل منها (القرار رقم 86-216 DC المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1986، القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم بها) .

302- واستناد اً إلى النتائج المترتبة على تطبيق الصكوك الدولية في النظام المحلي الفرنسي وأسبقيتها على القوانين، ي ستبعد القاضي الحكم القانوني الذي يتعارض مع معاهدة ما، في سياق المنازعات بين الأطراف . غير أن هذا الحكم يبقى ساري المفعول بالنسبة لأشخاص القانون الآخرين ( ) . وفي حالة أخرى ، رأى القاضي أن الدولة قد تتحمل المسؤولية في حالة خرق القوانين لمعايير المعاهدات (انظر، على وجه الخصوص، جمعية مجلس الدولة، 8 شباط/فبراير 2007، قضية غارديديوه ) ( ) .

جيم - سبل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك الحقوق الأساسية ونظم تقديم التعويض للضحايا وإعادة تأهيلهم

303- تملك محاكم فرنسية عديدة، في إطار ممارسة مهامها، اختصاص النظر في المنازعات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء المكرسة منها في الصكوك الدولية التي صدقت عليها فرنسا أو الواردة في الدستور والقوانين الفرنسية .

1- سبل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك الحقوق الأساسية

304 - ينبغي للمحكمة بالأساس التحقق من احترام حقوق الإنسان والمعاقبة على انتهاكاتها . بيد أنه توجد إجراءات غير قضائية لحماية الحقوق والحريات .

(أ) سبل الانتصاف القضائية

305- فيما يتعلق بانتهاك الحريات، تتوزع الاختصاصات القضائية على النحو التالي: يشمل اختصاص المحاكم الإدارية جميع الإجراءات والتصرفات الإدارية، ولدى المحاكم الجنائية اختصاص حصري في مجال العقوبات، وتتمتع المحاكم المدنية بالاختصاص في ما لا يعاقب عليه جنائي اً من حالات مساس شخص بحرية شخص آخر .

‘1‘ سبل الانتصاف المتاحة أمام المحاكم الإدارية، الضامنة للحريات العامة

306- تتمتع المحاكم الإدارية باختصاص النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالإجراءات الإدارية وتصرفات الإدارة . ويجوز لأي شخص، يكون ضحية انتهاك السلطة العامة لإحدى حرياته بشكل غير مشروع، أن يلجأ إلى المحكمة لطلب إلغاء القرار المتخذ من خلال تقديم طعن بسبب التعسف في استخدام السلطة ؛ ويجوز له أيض اً أن يطالب بجبر الضرر اللاحق به . ويعتبر الطعن بسبب التعسف في استخدام السلطة إجراءً متاح اً إلى حد كبير لضحايا القرارات الإدارية . وهو متاح، حتى في غياب نص، ضد كل إجراء إداري ولا يجوز لأي أحد أن يتنازل مسبق اً عن الحق في تقديم طعن بسبب التعسف في استخدام السلطة . ويجوز بالتالي لأي شخص، سواء كان فرنسي اً أو أجنبي اً، أن يقدم طعن اً ضد إجراء تتخذه سلطة إدارية، وقد لا يستفيد من إلغائه إلا معنوي اً؛ ويجوز تقديم هذا الطعن من دون مساعدة محام، في جميع مستويات الإجراءات القضائية . ويجب أن يستند المدعي في طعنه إلى أحد العناصر الأربعة التالية: عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو إساءة استخدام السلطة؛ أو مخالفة القانون . ويسري مفعول قرار الإلغاء الذي تصدره المحكمة الإدارية على جميع الأشخاص، وابتداء من اليوم ذاته الذي اتُخذ فيه الإجراء الملغى .

307- وعلاوة على ذلك، وخلاف اً للقاعدة الدستورية التي تجعل حماية الحرية الفردية حكر اً على المحاكم العادية، فالمحاكم الإدارية هي المختصة بنظر المسائل المتعلقة بحرية التجمع والتظاهر، وبحقوق الموظفين وحرياتهم، وبصلاحيات الشرطة الإدارية، وبتكنولوجيا المعلومات والحريات، وبالنظام القانوني لذوي الأمراض العقلية، وبعض الجوانب المتصلة بممارسة التنصت الهاتفي أو بسير عمل إدارة السجون ( ) .

‘2‘ سبل الانتصاف المتاحة أمام المحاكم العادية، الضامنة للحريات الفردية

308- وفق اً للمادة 66 من الدستور، لا يجوز احتجاز أي شخص بصورة تعسفية . وتكفل السلطة القضائية، بوصفها الضامنة للحرية الفردية، احترام هذا المبدأ وفق اً للشروط المنصوص عليها في القانون . وتضطلع بهذا الدور سواء تعلق الأمر بالمنازعات بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة .

309- ويسري اختصاص المحاكم العادية ب وجه خاص فيما يتعلق ب حماية الحريات في إطار العلاقات بين الأشخاص العاديين. وتحمي المحاكم العادية حرية الفرد بجميع أشكالها (حرية التنقل، وحرية القرار، وحرية التعاقد، وحرمة الخصوصيات، وحرية الإقامة، وحرمة المراسلات، وما إلى ذلك) . ويجوز لها أن تمنح التعويضات، وتلغي العقود، وتعتبر أحد البنود منافي اً للقانون، وتستبعد وسائل الإثبات المحصل عليها بطريقة تنتهك حرية الطرف الآخر، وما إلى ذلك .

310- وعلاوة على ذلك، وخلاف اً للقاعدة التشريعية التي تجعل مراقبة الإدارة العامة حكر اً على المحاكم الإدارية، يجوز للمحاكم العادية أن تنظر في دعاوى المطالبة بالتعويض إذا تمثل الإجراء الذي اتخذته الإدارة العامة في الحيازة غير القانونية لملك عقاري (نظرية النفوذ) أو إذا انتهك الحريات الفردية الأساسية (نظرية الاعتداء) . و بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحاكم الجنائية أن تفسر الإجراءات الإدارية أو التنظيمية أو الفردية وتقيم مدى مشروعيتها عندما تتوقف تسوية الدعوى الجنائية على هذه العملية (المادة 111-5 من قانون العقوبات) . و علاوة على ذلك، يُعرض الأشخاص الذين عُهد إليهم بمسؤولية السلطة العامة أو كُلفوا بمهمة في مجال الخدمة العامة بدورهم على المحاكم الجزائية إذا ارتكبوا خطأ ً شخصي اً يشكل اعتداء على الحرية الفردية (المادة 432-4 من قانون العقوبات) .

‘3‘ سبل الانتصاف المتاحة أمام المحكمة الدستورية، الضامنة لمجموعة القوانين الدستورية

311- في إطار التحقق من دستورية القوانين والنظر في المسائل الدستورية ذات الأولوية، ينظر المجلس الدستوري في مدى توافق النصوص المعروضة عليه مع المعايير الدستورية، وبخاصة مع تلك المتعلقة بحقوق الإنسان .

312- وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، يجوز للمتقاضي، بفضل استحداث إجراء مسألة الأولوية الدستورية، أن يلجأ إلى المجلس الدستوري بشكل غير مباشر من خلال إحالة أولية من محكمة النقض أو مجلس الدولة (المادة 61-1 من الدستور) [انظر الفرع ثانيا ً -ألف- 3] .

‘4‘ سبل الانتصاف المتاحة أمام المحكمة الأوروبية، الضامنة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

313- تجدر الإشارة أيض اً إلى دور الآلية الفرعية لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) التي صدقت عليها فرنسا في 3 أيار/مايو 1974 . وقبلت فرنسا، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1981، الحق في تقديم الالتماسات الفردية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية (المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) . وليس للطلبات المقدمة إلى هذه المحكمة أثر إيقافي ولا تعفي المتقاضين من تنفيذ القرارات الصادرة في حقهم من قِبل المحاكم المحلية . فليست المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة لاستئناف القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية، حيث لا يحوز لها أن تلغيها .

314- ولكي تقبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التماس اً ما، ينبغي أن يكون صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن يقدم الطلب أمام هذه المحكمة في غضون الأشهر الستة التالية لصدور القرار النهائي عن المحكمة المحلية، وأن يدعي وقوع انتهاكٍ لحكم أو أكثر من أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ؛ وينبغي أن يكون الضرر اللاحق به بالغ اً وألَّا يكون من الواضـح أن التماسه واهي ال أسس أو يس ي ء استخدام هذه الآلية (الفقرة 1 من المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 47 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) .

(ب) سبل الانتصاف غير القضائية

‘1‘ سبل الانتصاف الإدارية المتاحة أمام الهيئة التي اتخذت القرار ( )

315- يجوز لأي شخص لا يكون راضي اً عن قرار إداري يتعلق به أن يطلب إلغاءه، إما مباشرة إلى الهيئة العامة التي اتخذته، في إطار طلب إعادة النظر، أو إلى الهيئة الأعلى من الهيئة العامة صاحبة القرار، في إطار الطعن الهرمي .

316- وهذا الطعن الإداري الرامي إلى إعادة النظر في القرار المتخذ متاح في جميع حالات المنازعات بين الأفراد والإدارة العامة، بصرف النظر عن الهيئة صاحبة القرار وعن شكله ومضمونه . وينص القانون المتعلق بتبسيط العلاقات بين الإدارة والمواطنين المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على أن عدم رد الهيئة العامة على طلب ما خلال شهرين يشكل قرار اً بالقبول وليس الرفض . وبدأ سريان هذا النص اعتبار اً من 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 على قرارات الدولة واعتبار اً من 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على قرارات الجماعات الإقليمية . وأحيان اً، يقتضي حكم تشريعي أو تنظيمي أن يكون الطعن القضائي مسبوق اً بطعن إداري . وهذا هو الحال بصفة خاصة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب على الدخل، أو الطعن في قرار رفض تأشيرة الدخول إلى فرنسا، أو إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية، أو الطعن في قرار بشأن الوضع الفردي لأحد الموظفين المدنيين أو العسكريين في الحالات المحددة في المرسوم رقم 2012-765 المؤرخ 10 أيار/مايو 2012 . والغرض من هذه الآلية هو خفض عدد المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية . وسواء كان الطعن اختياري اً أو إلزامي اً، فبمجرد تقديمه، تُمنح للشخص مهلة إضافية مدتها شهران للجوء إلى المحكمة الإدارية .

‘2‘ تقديم الشكاوى إلى مؤسسة المدافع عن الحقوق ( )

317- استُحدثت أيض اً آلية غير قضائية خاصة لحماية الحريات، تمثلت في البداية في مكتب أمين المظالم، المنشأ بموجب القانون المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 1973 . وخلَفته مؤسسة المدافع عن الحقوق، المنصوص عليها في الدستور منذ 23 تموز/يوليه 2008 والمنشأة بموجب القانون التنظيمي والقانون العادي المؤرخين 29 آذار/مارس 2011، التي تضطلع أيض اً بصلاحيات كل من أمين المظالم المعني بالطفل، واللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن، والهيئة العليا للمساواة ومكافحة التمييز . وهي هيئة دستورية مستقلة (الباب الحادي عشر مكرر اً من الدستور) . ويُعرض ال قرار الذي يتخذه رئيس الجمهورية بشأن تعيين المدافع عن الحقوق ، لولاية مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد، على الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت عليه .

318- وخلاف اً لمكتب أمين المظالم الذي لم يكن اللجوء إليه متاح اً إلا من خلال نائبٍ برلماني أو عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، يجوز أن يَلجأ إلى مؤسسة المدافع عن الحقوق بشكل مباشر ومجاني كل شخص طبيعي أو اعتباري، بغض النظر عن جنسيته ومكان إقامته، شريطة أن تكون المنازعة قد نشأت في فرنسا . ويجوز للشخص الذي يقدم الطلب أن يدعي ما يلي:

عدم احترام الإدارة لحقوق ه؛

تعرضه للتمييز، سواء من قِبل شخص أو كيان عام ؛

الإخلال بالأخلاقيات المهنية للأشخاص الذين يمارسون أنشطة أمنية ؛

عدم احترام الحقوق الأساسية لطفل ما . والأشخاص المؤهلون للجوء إلى المدافع عن الحقوق هم الأطفال أو القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، أو ممثلهم القانوني، أو أحد أفراد الأسرة، أو المؤسسات الطبية أو الاجتماعية، أو جمعيات الدفاع عن حقوق الطفل .

319- و ي تم ت ع المدافع عن الحقوق، في مسعاه إلى التسوية الودية للمنازعات، بصلاحيات التحقيق ؛ ولا يسري عليه مبدأ سرية المعلومات الإدار ي ة . ويجوز لمندوبيه في المقاطعات والمؤسسات السجنية أن يُسووا مباشر ة جميع المنازعات المحلية المعروضة عليهم . ويجوز أن يقترح وساطة أو تفاوض اً، وأن يصدر أمر اً إذا لم تُفلح توصياته، وأن تستمع إليه جميع الهيئات القضائية . وبالإضافة إلى ذلك، فقد تفضي معالجة حالة معينة إلى اقتراح إصلاحات بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة . وينشر المدافع عن الحقوق أيض اً تقرير اً سنويا .

‘3‘ الحق في تقديم الالتماسات ( )

320- يجوز أيض اً لأي شخص أن يستخدم الحق في تقديم الالتماسات، ولا سيما إلى الجمعية الوطنية (المادة 147 وما يليها من النظام الداخلي للجمعية الوطنية)، وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المادة 69 من الدستور)، وهيئات صنع القرار في الجماعات الإقليمية (المادة 72-1 من الدستور) والمفوضية الأوروبية (الفقرة 4 من المادة 11 من معاهدة الاتحاد الأوروبي) . ويجوز بالتالي لأي شخص أن يلجأ بشكل مباشر إلى إحدى السلطات العليا للدولة لطلب تدخلها، وذلك بالإبلاغ عن حدوث انتهاك لحقوق الإنسان، أو من خلال طلب تعديل القانون الساري . وتعزى ندرة استخدام هذا الإجراء وتراجعه إلى وجود الآليات الأخرى الأكثر فعالية لحماية الحقوق، التي سبقت الإشارة إليها . غير أن المواطنين أصبحوا يلجؤون أكثر فأكثر، بشكل فردي أو جماعي، إلى الالتماسات غير المؤطرة قانوني اً، كتلك المتاحة من خلال مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي .

2- نظام تقديم التعويض والمساعدة للضحايا

(أ) نظام تقديم التعويض للضحايا

‘1‘ التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه أشخاص عاديون

321- قد يترتب الضرر عن عدم تنفيذ عقد أو سوء تنفيذه، أو عن ضرر عرضي، أو عن ارتكاب جنحة أو جريمة . والتعويض مبلغ مالي تحكم المحكمة بدفعه لجبر الضرر المادي وغير المادي على حد سواء، شريطة أن يكون الضرر مؤكد اً ومباشرا ً . ويجوز بالتالي، إن تأكد ذلك، تقديم تعويض عن الخسارة المتكبدة، وعن الكسب الضائع، وفقدان فرصة حقيقية .

322- ويجوز أن يستفيد من التعويض الضحايا المباشرون وذوو الحقوق، بوصفهم ضحايا غير مباشرين .

323- والمبدأ المعتمد هو أن يدفع الشخص المتسبب في الضرر التعويضَ الكاملَ عنه .

324- بيد أنه لا يمكن تقديم التعويض لبعض ضحايا الجرائم، وبخاصة عندما يكون الجاني مجهول اً أو معسرا ً . وبحكم مبدأ التضامن الاجتماعي في مواجهة الخطر، تتولى الدولة مسؤولية دفع التعويض، وإن لم ترتكب أي خطأ . وبالتالي، ووفق شروط معينة، يمكن للضحايا الاستفادة من طرائق شتى للتعويضات العامة، من خلال صناديق التعويض (صندوق الضمان الخاص بضحايا الإرهاب وجرائم أخرى، وصندوق الضمان التابع لشركات التأمين الإجباري عن الضرر، وما إلى ذلك) ومن نظم التعويض (نظام استحقاقات العجز وحوادث العمل، ونظام التعويض عن الأضرار التي تسببها الحشود والتجمعات، وما إلى ذلك) . وسيجري فيما يلي تناول أهم صندوقين للضمان .

صندوق الضمان الخاص بضحايا الإرهاب وجرائم أخرى

325- يستهدف صندوق الضمان الخاص بضحايا الإرهاب وجرائم أخرى ضحايا الجرائم الذين لم يتسن لهم الحصول على تعويض جبراً للضرر اللاحق بهم، وبخاصة عندما يكون الجاني مجهول اً، أو معسر اً، أو إذا كان يعاني من اضطراب عقلي وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا تقادمت الوقائع، أو استفاد مرتكبها من عفو أو لم يلاحق قضائي اً أمام محكمة جزائية . وينبغي أن يقدم الشخص المتضرر طلب اً للتعويض إلى أحد مجالس تعويض ضحايا الجرائم، الموجودة في كل محاكم الدرجة العليا . ويمكن أن يحصل الضحايا أو ذوو الحقوق على ما يلي :

التعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن الاعتداء على الشخص إذا أدت الوقائع إلى الوفاة، أو إلى عجز دائم أو عجز كامل عن العمل مدة شهر أو أكثر، أو إذا كانت الوقائع تشكل إما جريمة الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، أو الاتجار بالأشخاص، أو الاعتداء الجنسي على القاصرين البالغين من العمر خمس عشرة سنة أو أقل ؛

تعويض في حدود ثلاثة أضعاف مبلغ السقف المحدد للاستفادة من المعونة القضائية الجزئية (أي 212 4 يورو) في حالة تعرض الشخص لأضرار خفيفة وفي حالة الأضرار المادية الناجمة عن السرقة، أو الاحتيال، أو خيانة الأمانة، أو الابتزاز المالي، أو تخريب الممتلكات أو إتلافها أو التسبب في تدهورها ( ) ؛

التعويض الكامل عن الأضرار اللاحقة بالشخص بسبب عمل إرهابي . وعلاوة على ذلك، يجوز لذوي الحقوق، في حالة وفاة الضحية، الحصول على تعويض جبراً ل لأضرار المعنوية والمادية .

صندوق الضمان التابع لشركات التأمين الإجباري عن الضرر

326- يقدم صندوق الضمان التابع لشركات التأمين الإجباري عن الضرر التعويض لضحايا حوادث المرور والصيد عندما يتعذر تحديد هوية المسؤول عن الحادث، أو يكون غير مؤمَّن عليه أو يكون المؤمِّن معسرا ً . أما في الحالات ال أخرى، ف شركات التأمين هي ال مسؤولة عن التعويض . ويجوز أن يلجأ إلى هذا الصندوق مؤمنُ الضحية، وفي غيابه، الضحيةُ أو ذوو الحقوق . ويُعوض عن الأضرار البدنية من دون تحديدٍ لسقف المبلغ . وخلاف اً لذلك، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض الذي يقدمه هذا الصندوق عن الأضرار المادية، عن كل حادث، مبلغ 000 120 1 يورو ( ) .

327- وفي حالة عدم استيفاء الضحية لمعايير الاستفادة من صناديق الضمان، وعدم تسديد الشخص المدان للمبالغ المستحقة للضحية بشكل طوعي، يجوز للضحية اللجوء إلى دائرة مساعدة ضحايا الجرائم في استخلاص مبالغ التعويض للحصول، من جهة، على المبالغ المستحقة، جزئي اً أو كلي اً، بحسب مستوى التعويض المحكوم به، ومن جهة أخرى، على المساعدة في استخلاصها . وبالفعل، تدفع هذه الدائرة المبالغ التي تحكم بها المحكمة للضحية، ثم تتكفل باستخلاص هذه المبالغ، بالإضافة إلى غرامة، من الشخص المدان ( ) .

‘2‘ التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه موظف عام

328- يعوَّض عن الضرر الذي يتسبب فيه موظف عام إذا نُسب إلى مؤسسة الخدمة العامة المعنية، وإذا كان مؤكد اً ومباشرا ً . وفي حالات المسؤولية دون تقصير، ينبغي أيض اً أن يكون الضرر خاص اً وغير عادي .

التعويض على أساس مسؤولية ال موظف ين ال عام ين بسبب التقصير

329- قد يكون التقصير تقصيراً في إطار أداء الخدمة من جانب موظف عام معين، وهو بالتالي تقصير فردي، أو تقصيراً من جانب مؤسسة الخدمة العامة، أي أن المسؤول عنه مجهول الهوية .

330- ويمكن التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تقصير من جانب موظف عام . وضمن جملة أمثلة، يمكن الإشارة إلى ما يلي :

التعويض عن التوقيف أو الاحتجاز غير القانوني (المادتان 432-5 و432-6 من قانون العقوبات) . وبالتالي، فكل تصرف، خارج نطاق الصيغة المحددة والمكان المنصوص عليه لهذا الغرض، يتمثل في توقيف شخص أو احتجازه، أو في السماح بسلب الحرية أو باستمرار سلبها خارج إطار الحالات التي ينص عليها القانون، يشكل انتهاك اً للحرية من شأنه أن يؤدي إلى إصدار المحاكم العادية لقرار بالتعويض عن الأضرار ؛

التعويض عن الخلل في أداء خدمة العدالة (المادة L 141-1 من قانون التنظيم القضائي، والسوابق القضائية للمحاكم الإدارية) . وبالفعل، فالدولة ملزمة بجبر الأضرار الناجمة عن الأداء المعيب للخدمة العامة للعدالة، حيث صار حصول تقصير بسيط ك افي اً لتحميلها المسؤولية .

331 - وكما هو الحال تمام اً فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه أشخاص عاديون، تطبق قاعدة التعويض الكامل عن الضرر . وقد يتخذ التعويض الممنوح شكل مبلغ مالي أو معاش، وقد قضى مجلس الدولة بأنه يجوز للمحكمة أن تقايس المعاشات التي تحكم بدفعها .

التعويض على أساس م سؤولية ال موظف ين ال عام ين بسبب تقصير مزعوم

332- استُحدث، في بعض المجالات، نظام ل مسؤولية ال موظف ين ال عام ين بسبب التقصير ال مزعوم . ويخدم هذا النظام مصلحة الضحايا، لأنه يفرض على الموظف العام أن يثبت عدم ارتكابه لأي خطأ . ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى مستخدمي المرافق العامة الذين يتعرضون للضرر لدى استخدامها، أو إلى الأضرار الناجمة عن الأثر غير المتناسب ل لرعاية الروتينية في المستشفيات .

التعويض على أساس مسؤولية الدولة دون تقصير

333- يتعلق الأمر ببعض أنواع الضرر الذي تتسبب فيه الدولة ولا يكون ناجم اً عن تقصير من جانبها . وثمة نوعان من التعويض: التعويض العيني عن الأضرار، والتعويض الجزافي الذي يحدده القانون (نظام معاشات العجز وحوادث العمل، ونظام التعويض عن أضرار الحرب، والمكتب الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية ، وما إلى ذلك ) . ولا يجوز بالتالي للضحية طلب الاستعاضة عن هذا النظام بتقييم مباشر للضرر، إلا في حالات استثنائية .

334- وفيما يتعلق بالتعويض عن انتهاكات الحقوق الأساسية التي تتسبب فيها الدولة دون تقصير من جانبها، يمكن الإشارة إلى الأمثلة التالية :

التعويض عن الضرر المترتب على إدانة جنائية . يُمنح هذا التعويض ل لشخص المدان الذي تثبت براءته بعد إعادة محاكمته عن جريمة أو جنحة (المادة 626 من قانون الإجراءات الجنائية) ؛

التعويض الممنوح لشخص قضى فترة الحبس الاحتياطي خلال إجراءات انتهت لصالحه بموجب حكم نهائي برد الدعوى أو بالإفراج أو البراءة، إذا سبب له هذا الاحتجاز ضرر اً واضح الفظاعة وبالغ الخطورة (المادة 149 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية) .

335- وسواء تسبب في الضرر الناجم شخص عادي أو موظف عام، يجوز للمتقاضي أن يحصل على جزء من المبلغ الذي طالب به أو يعتزم المطالبة به، إذا لم يكن وجود الالتزام المحتج به من قبل الدائن ضد المدين محط جدل حقيقي . وتتاح له هذه الإمكانية من خلال الدعوى المستعجلة لمنح المبلغ (الفقرة 2 من المادة 809 من قانون الإجراءات المدنية والمادة R.541-1من قانون القضاء الإداري) .

(ب) آليات تقديم المساعدة للضحايا

336- ت دير مكتبَ مساعدة الضحايا، الموجود في كل محاكم الدرجة العليا تقريبا ً ( ) ، جمعياتُ مساعدة الضحايا التي تقدم المعلومات والتوجيه والدعم لضحايا الجرائم في جميع مراحل الإجراءات الجنائية . والمقابلات التي تجري في هذا المكتب مجانية وسرية ( ) .

337- توجد دُور العدالة والقانون (133)، المنشأة بموجب القانون رقم 98-1163 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، أساس اً في المناطق الحضرية الأشد حساسية، وتوجد فروع العدالة (42) في البلديات البعيدة عن المحاكم والقليلة السكان . ويكمن الفرق الأساسي بين هذين النوعين من الهيئات في أن فروع العدالة ليس لها وضع قانوني وقد تنشأ بمبادرة صرفة من رؤساء الهيئات القضائية والمنتخبين المحليين، في حين أن دُور العدالة والقانون منصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وتُنشأ بموجب قرار يصدره وزير العدل . و رغم ذلك، تخضع هذه الهيئات بنوعيها لسلطة المدعي العام للجمهورية ورئيس محكمة الدرجة العليا التي تشملها دائرة نفوذها. وتعمل هذه الهيئات على أساس الشراكة بين القضاة والمنتخبين وأفراد الشرطة والجمعيات والأخصائيين الاجتماعيين. وتكفل وجود قضاء القرب وتساهم في منع الجريمة، وفي مساعدة الضحايا، والوصول إلى القضاء (المادة L7-12-1-1من قانون التنظيم القضائي) . و تتمثل إحدى مهامها بالتالي في ضمان خدمة الاستماع للضحايا، وتقديم الدعم لهم خلال الإجراءات، وعند الاقتضاء، توفير الدعم النفسي . ويقدم فيها المعلومات والمشورة القانونية محامون وجمعيات ( ) .

338- ويقدم الرقم الهاتفي الوطني، 08 Victimes (37 846 842 08)، خدمة الاستماع على أساس شخصي لجميع الضحايا، الذين يجري توجيههم بعد ذلك إلى جمعيات دعم الضحايا .

339- و يوجد في كل محكمة قاض مكلف خصيص اً ب مساعدة الضحايا: القاضي المنتدب المعني با لضحايا، وهو أيض اً رئيس مجلس تعويض ضحايا الجرائم . ويحرص هذا القاضي ، الذي أنشئ منصبه في عام 2007، على كفالة الحقوق المعترف بها للضحايا، وذلك في إطار مراعاة التوازن بين حقوق الأطراف ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المجلس الوطني لمساعدة الضحايا، الذي أنشئ في عام 1999، العديد من الجهات الفاعلة في مجال سياسة مساعدة الضحايا (وزراء ومنتخبون وأعضاء في الجمعيات) تحت إشراف وزير العدل . ويضطلع بصياغة مقترحات ترمي إلى تحسين خدمات استقبال الضحايا، وتقديم المعلومات إليهم، ورعايتهم، وتقديم التعويض لضحايا الجرائم الجنائية ( ) .

دال - الاعتراف باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

340 - صدقت فرنسا على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 3 أيار/مايو 1974 وقبلت، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1981، الحق في تقديم الالتماسات الفردية المنصوص عليه في المادة 34 من هذه الاتفاقية .

341- و هي آلية فرعية لحماية حقوق الإنسان . وبالفعل، فلكي تقبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التماس اً ما، ينبغي أن يكون صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

342- و ينبغي أن يستوفي الالتماس شروط اً أخرى للمقبولية . فعلى المتقاضي أن يقدم التماسه إلى هذه المحكمة في غضون الأشهر الستة التالية لصدور القرار النهائي عن المحكمة المحلية . ويجب أن يدعي وقوع انتهاك لحكم أو أكثر من أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وينبغي أن يكون الضرر اللاحق به بالغ اً وألَّا يكون من الواضـح أن التماسه واهي ال أسس أو يسيء استخدام هذه الآلية .

343- وليس للطلبات المقدمة إلى هذه المحكمة أثر إيقافي ولا تعفي المتقاضين من تنفيذ القرارات الصادرة في حقهم عن المحاكم المحلية . وليست المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة ً لاستئناف القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية، حيث لا يجوز أن تلغيها .

344- ومنذ أن أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، في قرارها الصادر في قضية ماماتكولوف ضد تركيا في 4 شباط/فبراير 2005 ، ال طابع الإلزامي ل لتدابير المؤقتة التي تتخذها بموجب المادة 39 من نظامها الداخلي ، تنفذ فرنسا باستمرار التدابير التي تأمر بها هذه المحكمة.

خامسا ً - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

ألف- دور البرلمان والجماعات المحلية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

345- يشكل الالتزام بحقوق الإنسان سمة من سمات الثقافة الفرنسية و يطبع جميع القرارات التي تتخذها السلطات . ويمكن ملاحظة ذلك في جميع البرامج والتدابير المتخذة على الصعيدين المحلي والوطني . وإذا كانت الحقوق المدنية والسياسية إلى حد ما من الصلاحيات الوطنية، فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن أن تشكل، وتشكل بالفعل، محور العديد من البرامج والإجراءات على صعيدي المناطق والمقاطعات وعلى الصعيد المحلي .

346- وبالتالي، وفي إطار إضفاء طابع اللامركزية على اختصاصات الدولة، تتولى البلديات مسؤولية السياسات الاجتماعية و مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي ( باستثناء تحديد محتوى المناهج التعليمية وإدارة عمل المدرسين)، وتضطلع في هذا الصدد بتعزيز حقوق الإنسان في هذا المجال (إجراءات لفائدة صغار السن في مرحلتي الطفولة المبكرة والطفولة، والحصول على السكن، وما إلى ذلك) .

347- والمقاطعات هي الكيان ات "الرائد ة " فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية . فهي تضطلع بوضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ورعاية الأم والطفل، وتقديم الدعم للأسر التي تعاني من صعوبات مالية، ولكبار السن، وإلى الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة . وتمنح استحقاقات قانونية في إطار المساعدة الاجتماعية (الدخل التضامني للناشطين اقتصادي اً، وإعانة التعويض عن الإعاقة) .

348- وتتولى المناطق مسؤولية برنامج التدريب المهني المستمر والتعلم، الذي يتيح على وجه الخصوص إدماج الشباب الذين يعيشون أوضاع اً صعبة ( ) .

349- وجرى أيض اً تطوير ممارسات مبتكرة للتعلم الفعال في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال برلمان الطفل ، والمجالس البلدية للأطفال، والمجالس الإقليمية للشباب . وينعقد برلمان الطفل سنوي اً في مقر الجمعية الوطنية بعد تحضير طويل وتنظيم دقيق . والقيمة الرمزية لهذا الاجتماع بالغة الأهمية بالنظر إلى أن "الأطفال - النواب" ينتخبهم أقرانهم وأن النواب البالغين يتبنون مشروع القانون الذي يصوت عليه برلمان الطفل . وتعطي هذه الصيغة البرلمانية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والمواطنة قيمة لحق الطفل في المشاركة في الحياة داخل المجتمع، وفق اً لروح اتفاقية حقوق الطفل .

باء - دور المؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

350- الهيئات الإدارية المستقلة مؤسسات تابعة للدولة لا تخضع للمراقبة الإداري ة من قبل ا لسلطات العامة، وينيط بها المشرع مهمة خدمة المصلحة العامة ( ) .

351- وسيُكتفى فيما يلي بتناول موضوع الهيئات المختصة أساس اً في مجال حماية الحقوق الأساسية وتعزيزها.

1- اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان

(أ) معلومات أساسية

352- في 17 آذار/مارس 1947، أُنشئت بموجب قرار صادر عن وزارة الشؤون الخارجية لجنة ٌ استشارية لتدوين القانون الدولي و الدفاع عن حقوق الدول وواجباتها و حقوق الإنسان . وكانت تتألف حينها من عشرة أعضاء ( متخصصون في القانون وأكاديميون ودبلوماسيون) . واضطلعت هذه اللجنة الاستشارية الأولى على وجه الخصوص بإعداد مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وفي 30 كانون الثاني/يناير 1984، تحولت اللجنة الاستشارية المنشأة في عام 1947 إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان . وتتولى مهمة إسداء المشورة لوزير الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها فرنسا لصالح حقوق الإنسان في العالم . وفي عام 1986، وُسع نطاق اختصاصها ليشمل المسائل المتصلة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني . وتتألف اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، التي تُعَين لولاية مدتها سنتان، من 40 عضوا ً : ممثلون عن الجمعيات الرئيسية، وعن البرلمان، والوزارات المعنية، فضل اً عن شخصيات مؤهلة في مجال حقوق الإنسان . وفي عام 1989، أصبحت اللجنة تابعة بشكل مباشر لرئيس الوزراء . وأُسندت إليها صلاحية النظر من تلقاء ذاتها في جميع المسائل المندرجة ضمن اختصاصها . وكرس القانون رقم 2007-292 المؤرخ 5 آذار/مارس 2007 استقلالها الذي كان معترف اً به صراحة في تلك الفترة .

(ب) الولاية والتشكيلة

353- يستند إنشاء هذه المؤسسة الوطنية إلى القناعة بأن تجاهل حقوق الإنسان وازدراءها مسألتان لا يمكن مكافحتهما على نحو مستدام إلا من خلال الجمع بين ال عمل المؤسس ي -سواء تعلق الأمر ب السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو مختلف الهيئات القضائية - والعمل الميداني لجميع الجهات الفاعلة الاجتماعية . و تضطلع اللجنة الوطنية بالتالي بمهام عديدة .

‘1‘ تشجيع الحوار بين الدولة والمجتمع المدني وتنسيق عملهما

354- تيسر هذا الحوار َ وهذا التنسيق تشكيلة ُ اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، التي تكفل تمثيل المؤسسات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك تعددية القناعات والآراء . ويشكل وجود نائب برلماني وعضو من أعضاء مجلس الشيوخ يعَينهما رئيس ا المجلسين حلقة ال وصل مع السلطة التشريعية . ويضطلع ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من جانبه ، بدور صلة الوصل مع هذه المؤسسة . ويعين رئيس الوزراء هؤلاء الأعضاء ل ولاي ة كاملة.

355- ويجسد المدافع عن الحقوق خبرة هذه المؤسسة في العلاقات مع مختلف الإدارات الوطنية والمحلية . و يمثل المجتمع َ المدني فيها :

23 جمعية وطنية مكرسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ب مختلف جوانبها ؛

ممثلو الاتحادات النقابية السبعة الرئيسية ؛

30 من الشخصيات المؤهلة التي تمثل الديان ات الكاثوليكية والإسلام ية والبروتستانتية واليهودية، أو التي تنتمي إلى الأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي وهيئة تضم عد ة خبراء مستقلين يعملون في م نظمات دولية .

356- ويعيَّن هؤلاء الأعضاء لولاية مدتها ثلاث سنوات، بقرار يتخذه رئيس الوزراء، بعد استشارة لجنة مؤلفة من نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس محكمة تدقيق الحسابات . ويمكن أن يشارك ممثلون لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين أيض اً في أعمال اللجنة بصفة استشارية .

‘2‘ إسداء المشورة إلى رئيس الوزراء والحكومة

357- تمارس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مهمة مزدوجة رقابية واقتراحية سواء في بداية العمل الحكومي لدى إعداد مشاريع القوانين أو الأنظمة و السياسات والبرامج، أو في نهاية المطاف خلال التحقق من المراعاة الفعلية لحقوق الإنسان . وبالتالي، ووفق اً للمادة 1 من القانون رقم 2007-292 المؤرخ 5 آذار/مارس 2007 بصيغته المعدلة، "تضطلع اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بدور تقديم المشورة والاقتراحات إلى الحكومة في مجال حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والعمل الإنساني . وتقدم المساعدة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين من خلال إبداء آرائها بشأن جميع المسائل ذات الطابع العام التي تندرج ضمن مجال اختصاصه ا سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ". وعلى هذا النحو ، تساهم هذه اللجنة على وجه الخصوص في إعداد التقارير التي تقدمها فرنسا إلى المنظمات الدولية . ويجوز للجنة أيض اً أن تأخذ زمام المبادرة: "يجوز لها أن تبادر تلقائي اً إلى إثارة انتباه البرلمان والحكومة علن اً إلى التدابير التي ترى أن من شأنها أن تشجع حماية وتعزيز حقوق الإنسان" . ويتاح الاطلاع على آرائها للعموم . وهذه اللجنة مستقلة فيما يتعلق باختيار المسائل الوطنية والدولية التي تنظر فيها على هذا النحو.

358- وأتاح لها نطاق بحثها الواسع إبداء آرائها بشأن مشاريع القوانين والأحكام الإدارية وتقديم اقتراحات تتعلق، على سبيل المثال، بالفقر المدقع أو بالحق في اللجوء أو ال إ دماج الاجتماعي لمدمني المخدرات، أو بالعلمانية، أو اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، أو قواعد السلوك في العلوم الإحيائية ، أو إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، أو التثقيف في مجال حقوق الإنسان، أو التنصت على المكالمات الهاتفية، أو سجلات الشرطة، أو الحق في الجنسية ومراقبة الهجرة .

‘3‘ المشاركة في التوعية باحترام حقوق الإنسان وفي توفير التدريب في هذا المجال

359- تساهم اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، بموجب المرسوم رقم 2007-1137 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 المتعلق بتشكيلتها وعملها، في التثقيف في مجال حقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، ترصد عمل الهيئات الدولية في هذا المجال و ت ُ عر ِّ ف به، وتتابع عن كثب أعمال مجلس حقوق الإنسان ولجان الأمم المتحدة، وأعمال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأعمال مجلس أوروبا . كما تنشط دورات تدريبية وتنظم ندوات وتشارك في حلقات دراسية عديدة في إطار مهمتها المتعلقة ب التثقيف في مجال حقوق الإنسان .

‘4‘ التنبيه إلى حالة حقوق الإنسان

360- على الصعيد الوطني ، ت نشر اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان تقرير اً سنوي اً عن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب . وعلى الصعيد الدولي، تبلغ الهيئات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في فرنسا .

2- مؤسسة المدافع عن الحقوق

361- خلَفت مؤسسة المدافع عن الحقوق، المنصوص عليها في الدستور منذ 23 تموز/ يوليه 2008 والمنشأة بموجب القانون التنظيمي والقانون العادي المؤرخين 29 آذار/ مارس 2011، مكتب أمين المظالم، وتضطلع أيض اً بصلاحيات كل من أمين المظالم المعني بالطفل، واللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن، والهيئة العليا للمساواة ومكافحة التمييز . وهي هيئة دستورية مستقلة (الباب الحادي عشر مكرر اً من الدستور) . ويُعرض القرار الذي يتخذه رئيس الجمهورية بشأن تعيين المدافع عن الحقوق، لولاية مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد، على الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت عليه.

362- وأُسندت إلى مؤسسة المدافع عن الحقوق أربع مهام، هي :

تعزيز وحماية حقوق المستفيدين من الخدمات العامة ؛

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ؛

مكافحة أفعال التمييز التي يحظرها القانون وتعزيز المساواة في مجال العمالة والسكن والتعليم وال ح صول ع لى السلع والخدمات ؛

ضمان احترام الأشخاص الذين يمارسون أنشطة أمنية للأخلاقيات المهنية .

363- وتضطلع هذه المؤسسة بإجراءات شتى لتعزيز الحقوق في هذه المجالات .

364- وتباشر إجراءات للإعلام التربوي بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز من خلال إعداد كتيبات للتوعية ترمي إلى تحسين فهم أشكال التمييز و إلى تعزيز تمتع المواطنين ب حقوق هم ، وكذلك من خلال توفير وحدات للتوعية والتدريب عن بعد، يمكن تحميلها من موقعها الشبكي . وتنشط هذه المؤسسة في وسائط التواصل الاجتماعي . وعلاوة على ذلك، كانت مؤسسة المدافع عن الحقوق وراء إنجاز أفلام وأشرطة قصيرة عن أشكال التمييز، يمكن استخدامها لتوعية عامة الجمهور أو فئات محددة (الشباب والنساء وأرباب العمل، وغيرهم ) وبالتالي إذكاء ال وعي ب ال حقوق .

365- وتُجري مؤسسة المدافع عن الحقوق حوار اً مستمر اً مع المجتمع المدني، على وجه الخصوص من خلال مشاورات مخصصة، ولجان ل لتفاهم (الإعاقة، وجماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ...)، وأفرقة عمل مواضيعية ( ج ماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية/العمالة، والعمالة/الإعاقة ...) .

366- وتحدد الممارسات الجيدة، ولا سيما من خلال إرسال استبيانات بعنوان "أطر العمل والإبلاغ" . وتنشر بعد ذلك دلائل ت حدد فيها المسائل التي تستدعي الاهتمام، وتُجمع الممارسات المبتكرة، وتسدي المشورة إلى جميع الجهات الفاعلة المعنية من أجل منع أفعال التمييز .

367- وتضطلع مؤسسة المدافع عن الحقوق بإجراءات التدريب الرامية إلى دعم الجهات الفاعلة المعنية في تغيير ممارساتها .

368- و ت قدم آراء وتوصيات إلى السلطات العامة وكذلك مقترحات لإصلاح النصوص أو الآليات.

369- وتنسق مؤسسة المدافع عن الحقوق الدراسات والبحوث في مجالات اختصاصها، للتعرف بشكل أفضل على الممارسات التمييزية وتجلياتها وعواقبها، وذلك بغرض وضع أدوات جديدة للعمل . وتنشر نتائج ه ا في مجموعة "études & recherches" (دراسات وبحوث). و في هذا الصدد، أتاحت استطلاعات شتى للرأي قياس مدى الإحساس بالتمييز ( ) .

3- اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات

370- أنشئت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات بموجب القانون رقم 78-17 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1978 لكفالة حماية البيانات الشخصية في ظل توسع الحوسبة . وبالفعل، فبموجب المادة 1 من هذا القانون، لا ينبغي لتكنولوجيا المعلومات أن " تمس ب هوية الإنسان، ولا ب حقوق الإنسان، ولا ب الحياة الخاصة، ولا ب الحريات الفردية أو العامة". وينطبق هذا القانون على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية وعلى المعالجة غير الآلية للبيانات الشخصية التي يجري تضمينها في الملفات، سواء في القطاع العام أو الخاص . وتخضع أي معالجة للبيانات للقواعد التي يحددها القانون والتي ترصد اللجنة تنفيذها . واللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات هيئة إدارية مستقلة، تتألف من 17 عضو اً (6 قضاة، و4 نواب برلمانيين، و5 شخصيات مؤهلة، وعضوان من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) يعينون كل خمس سنوات: يُختار 12 منهم من قِبل أقرانهم وتعين الحكومة والبرلمان 5 منهم. ولا ي تلق ون التعليمات من أي سلطة .

371- ومُنحت ل هذه اللجنة صلاحيات واسعة: ف قبل تنفيذ بعض أشكال المعالج ة الآلية للبيانات الشخصية، مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة أو بالدفاع أو بالسلامة العامة أو تلك التي تهدف إلى منع الجرائم و البحث عن الجناة والتحقيق معهم ومقاضاتهم ، ينبغي أن تحصل ا لحكومة والإدارة العامة والدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص التي تدير خدمات عامة على موافقة اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، التي يجري نشر ها. و ت ترتب على عدم احترام هذا الإجراء عقوبات إدارية أو جنائية . وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أو بإجراءات ا لمعالجة الآلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات المذكورة أعلاه، ينبغي أن يقدَّم إلى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات إع لان قبل أي معالجة للبيانات الإلكترونية . وينبغي الحصول على موافقة هذه اللجنة بالنسبة لبعض أشكال المعالجة الآلية . ولهذا الغرض ، يجري التحقق من استيفاء المعالجة الآلية لمقتضيات القانون . وفيما يتعلق بفئات معالجة البيانات الأكثر شيوع اً، في القطاع العام والخاص على حد سواء، تعتمد اللجنة معايير مبسطة بموجب سلطتها التنظيمية .

372- وتملك اللجنة أيض اً صلاحية تلقي الشكاوى والالتماسات والمطالبات . ويجوز لها ، بناء على تلك الشكاوى أو بمبادرة منها، أن تستخدم سلطات واسعة للمراقبة والتحقق من خلال انتقالها إلى عين المكان و ال تمحيص الدقيق ل شروط استخدام البيانات ومعالج تها. ويجوز لها، عند الاقتضاء، إحالة قضية ما إلى هيئة المنازعات التابعة لها وإصدار جزاءات (تحذير، أو غرامة مالية، أو أمر، أو الإحالة إلى رئيس الوزراء) (المادة 45 من القانون رقم 78-17 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1978) . ولا يستبعد هذا الإجراء إمكانية إحالة القضية إلى النيابة العامة (المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية) .

373- ويتعين على اللجنة تقديم المعلومات والمشورة إلى الأشخاص بشأن حقوقهم وواجباتهم وأن تُحدِّث معلوماتها عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات على الحياة الخاصة و ممارسة الحريات و عمل المؤسسات الديمقراطية . ويجوز لها أن تقدم أي اقتراحات لمواءمة حماية الحريات مع تطور استخدامات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات . وتقدم تقرير اً سنوي اً إلى رئيس الجمهورية و إلى البرلمان، يجري نشره بعد ذلك .

4- المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية ( )

374- تتمثل مهمة المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية، المنشأ بموجب القانون المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 1989، في كفالة حرية الاتصال السمعي البصري في فرنسا . وقد خلَف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (1982 ‑ 1986) واللجنة الوطنية للاتصالات والحريات (1986 ‑ 1989) . و تنص المادة 1 من القانون المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1986 المعدل بالقانون المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 المتعلق باستقلال الوسائط السمعية البصرية ، بصفة خاصة ، على أن ه "لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحرية إلا بالقدر الذي يقتضيه ، من جهة، احترام الكرامة الإنسانية، وحرية الآخر وخصوصيته ، والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي، والذي تستلزمه، من جهة أخرى، حماية الأطفال والمراهقين، وحفظ النظام العام، ومتطلبات الدفاع الوطني، ومتطلبات الخدمات العامة، والقيود التقنية ذات الصلة بوسائل الاتصال، وكذلك ضرورة تطوير الإنتاج السمعي البصري" .

375- ووفق اً للقانون رقم 2013-1028 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 المتعلق باستقلال الوسائط السمعية البصرية العامة، يتألف المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية من سبعة أعضاء، يعينون بموجب مرسوم ل رئيس الجمهورية . ويعين رئيس الجمهورية رئيس هذا المجلس، ويختار رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء ورئيس مجلس الشيوخ ثلاث أعضاء بعد موافقة ال لجنت ين المختصتين المكلفتين بالشؤون الثقافية في المجلسين ب أغلبية ثلاثة أخماس ٍ من أصوات أعضا ئهما. وولايتهم، التي تدوم ست سنوات، غير قابلة للإلغاء ولا للتجديد . ويجدَّد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين .

376- ويكفل المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية، وفق اً للمادة 3-1 من القانون المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1986 بصيغته المعدلة، "المساواة في معاملة ( ا لمستخد ِ مين) ؛ ويضمن استقلال قطاع الاتصال السمعي البصري العام وحياده ؛ ويحرص على تعزيز المنافسة الحرة وإرساء علاقات غير تمييزية بين الناشرين والموزعين [...] ؛ ويحرص على ضمان جودة البرامج وتنوعها، وعلى تطوير الإنتاج والإبداع في قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني وعلى حماية وإبراز اللغة والثقافة الفرنسية [...] ". ويكفل المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في برامج القنوات الإذاعية والتلفزيونية . ويحرص على حماية الأطفال والمراهقين، وعلى احترام كرامة الشخص، وحماية اللغة الفرنسية وإبرازها . ويكافح التمييز في مجال الاتصال السمعي البصري ويحرص على أن تعكس البرمجة السمعية البصرية تنوع المجتمع الفرنسي .

377- ومنح تراخيص استخدام الترددات لكل قناة إذاعية أو تلفزيونية جديدة تبث برامجها عبر الموجات الدقيقة أو الرقمية الأرضية أو عبر الساتل، مرهون بإبرام اتفاق بين المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية، باسم الدولة، والشخص الذي يطلب الترخيص . وينبغي لكل قناة تلفزيونية أو إذاعية ترغب في بث برامجها في فرنسا أن تقوم بالإجراءات اللازمة لدى المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية . وطبيعة هذه الإجراءات متنوعة : التوقيع على اتفاقية التزام مقابل الترخيص باستخدام الترددات في حالة خدمة البث عبر الموجات الدقيقة، أو توقيع اتفاقية أو إعلان بسيط في حالة خدمة البث عبر وسائل أخرى (البث التلفزيوني والإذاعي عبر الإنترنت، والبث التلفزيوني والإذاعي الرقمي، وما إلى ذلك) .

378- ولدى المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية صلاحية فرض عقوبات على ال قنوات الإذاع ي ة والتلفزيون ية العامة و الخاصة . ويمكنه أيض اً اللجوء إلى السلطات الإدارية أو القضائية المختصة في النظر في الممارسات التقييدية للمنافسة والتركزات الاقتصادية .

379- وبالإضافة إلى مهمته العامة المتمثلة في المراقبة، يتمتع المجلس الأعلى للوسائط السمعية البصرية بسلطة استشارية وسلطة تنظيمية . وتنبع سلطته الاستشارية من الصلاحيات الواسعة النطاق التي يتمتع بها في مجال الاتصالات . ويشارك بالتالي، على مستويات شتى، في وضع القواعد القانونية، وي ج وز له تقديم اقتراحات . وتتعلق سلطته التنظيمية على وجه الخصوص بالمجالات التالية: الترخيص باستخدام نطاقات التردد أو الترددات ال ت ي أسندت إليه مهمة منحه ا أو تخصيصه ا ، وإمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جودة استقبال الإشارات .

5- المراقب العام لأماكن الاحتجاز

(أ) مركز المراقب العام

380- عقب التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، أنشأ المشرع الفرنسي، بموجب القانون رقم 2007-1545 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، منصب المراقب العام لأماكن الاحتجاز ، ال ذ ي يعمل بم ساعد ة العديد من المتعاونين (قضاة، وعاملون في المجال الصحي، وفاعلون خارجي ون ، وغيرهم ) .

381- ويمنح القانون المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ل لمراقب العام صفة هيئة مستقلة (المادة 1) ويحدد شروط هذا الاستقلال إزاء السلطات العامة، ولا سيما بنصه على عدم جواز تلقي ه ل أي تعليمات من أي سلطة في مجال اختصاصه . ويكفل استقلالَ ه أيض اً عدم قابلية ولايته الوحيدة التي تدوم ست سنوات للتجديد وعدم جواز عزله . وعلاوة على ذلك، لا يجوز فعلي اً ملاحقة المراقب العام ولا طلبه للعدالة ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا محاكمته عن الآراء التي يعرب عنها أو الإجراءات التي يتخذها في إطار ممارسة مهامه (المادة 2) . ويعزز نظام التنافي الصارم المنصوص عليه في المادة 2 مسألة عدم ارتباط المراقب العام ب المجال السياسي (عدم إمكانية ممارسة أي ولاية انتخابية)، وب أي مصلحة اقتصادية (عدم إمكانية ممارسة أي نشاط أو مهنة أخرى)، وعدم تحكمه في مستقبل منصبه (عدم قابلية ولايته للتجديد) .

382- وينص هذا القانون (المادة 2) على أنه، كما هي العادة فيما يخص "المناصب العليا" في فرنسا، لا ي عين رئيس الجمهورية المراقب العام إلا " على أساس كفاءاته وخبراته المهنية" وبعد التشاور مع لجنتي القوانين في مجلسي البرلمان ( ) . ولا يجوز، على وجه الخصوص، لأي أحد أن ينهي قبل الأوان ولاية المراقب العام، ومدتها ست سنوات، إلا هو نفسه ، با ستقال ته أو نظر اً ل وجود مانع (مرض خطير) .

383- والمراقب العام مستقل أيض اً عن الهيئات المستقلة الأخرى .

384- ويكفل القانون أيض اً استقلال إدارة هذه المؤسسة: يختار المراقب العام مساعديه بنفسه؛ وتُرصد لمؤسسته ميزانية خاصة، يصوت عليها البرلمان، تكون مميزة رغم تصنيفها مع ميزاني ة ال هيئات ال مستقلة ال أخرى، للتشديد على طابعها الخاص ؛ ولا تخضع نفقاتها للمراقبة المسبقة كما هو الشأن بالنسبة للإدارات، بل للمراقبة اللاحقة فقط، في إطار المراجعة المنتظمة لحساباتها من قبل محكمة تدقيق الحسابات .

385- وفي عام 2015، فاقت الميزانية المخصصة للمراقب العام 4,79 ملايين يورو .

(ب) مهام المراقب العام

‘1‘ زيارات أماكن الاحتجاز

386- يعزز المراقب العام حقوق الأشخاص المحتجزين ويحميها. وتتمثل مهمته الرئيسية بالتالي في زيارة أماكن احتجاز الأشخاص في جميع أنحاء الإقليم الفرنسي، بغرض التحقق من أنهم يعامَلون معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان ( ) . و في هذا الصدد، يتفقد المؤسسات السجنية، والمؤسسات الصحية، وأماكن الاحتجاز في مراكز الشرطة، و أماكن الاحتجاز الجمركي والإداري، وباحات الانتظار في الموانئ والمطارات، والمؤسسات التعليمية المغلقة، وكذلك أي مركبة ل نقل الأشخاص سليبي الحرية . ويجوز له، خلال هذه الزيارات، أن يتواصل في إطار من السرية مع الأشخاص الذين يرى ضرورة الاستماع إليهم .

387- ووسع القانون رقم 2014-528 المؤرخ 26 أيار/مايو 2014 المعدل للقانون رقم 2007-1545 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 المنشئ لمؤسسة المراقب العام لأماكن الاحتجاز، نطاق اختصاصه ليشمل مراقبة تدابير الإبعاد المتخذة ضد الأجانب حتى مرحلة تسليمهم إلى سلطات دولة الوجهة. ويهدف هذا القانون إلى كفالة تطبيق الفقرة 6 من المادة 8 من ال توجيه رقم 2008/115/CEالمؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 الصادر عن الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم "التوجيه المتعلق بالإعادة" ال ذ ي ي فرض وضع "نظام فعال لرصد إجراء الإعادة القسرية"، يشمل جميع مراحل الترحيل، بما في ذلك السفر بالطائرة، حتى تسليم الشخص المعني لسلطات بلد الوجهة.

388- وتوخي اً لاتساق القوانين، استحسن البرلمانيون أيض اً ألا يشمل هذا التوسيع لنطاق الاختصاصات فقط حالات الترحيل نحو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بل كذلك حالات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي ن فسه . وبالتالي، ورغم أن التوجيه المتعلق بالإعادة لا ينطبق إلا على مواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القانون ينص على أن المراقبة التي يمارسها المراقب العام لأماكن الاحتجاز تنطبق على أي تدبير لإبعاد الأجانب، حتى لو كانوا من مواطني الاتحاد الأوروبي . ويعزز القانون أيض اً صلاحيات المراقب العام بنصه على نشر آرائه بشكل منتظم، و على حماية الأشخاص الذين يحيلون إليه المعلومات، و على المعاقبة الجنائية على عرقلة مهامه .

389- وبعد إجراء تحقيق، يرسل المراقب العام ملاحظاته إلى السلطة المختصة التي ينبغي أن ترد عليها في غضون أجل محدد. وعليه أن يُطلع المدعي العام للجمهورية على المخالفات الجنائية التي يبلغ بها، ويجوز له أيضاً أن يلجأ إلى السلطة التأديبية المختصة . ويسدي المشورة ويقدم توصيات يقوم بنشرها ، ويقترح تعديلات تشريعية أو تنظيمية .

390- وعلاوة على ذلك، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري (الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وغيرها ) يتمثل هدفه في كفالة احترام الحقوق الأساسية أن يبلغ المراقب العام بالأفعال أو الحالات التي تشكل انتهاك اً للحقوق الأساسية للشخص المحتجز . ويمكنه أيض اً أن يأخذ المبادرة من تلقاء نفسه .

391- وبالإضافة إلى الأشخاص الذين يلتقيهم المراقب العام في عين المكان خلال التحقيقات والزيارات التي يجريها، فلديه علاقات منتظمة مع المنظمات المهنية للموظفين العامين المعنيين، ومع الهيئات المهنية للأطباء والمحامين، ومع المدارس العامة ومعاهد تدريب الموظفين، والجمعيات الوطنية التي يتمثل هدفها الاجتماعي في تقديم خدمات في أماكن الاحتجاز أو في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص سليبي الحرية، و مع ممثلي الطوائف الدينية في أماكن الاحتجاز . وعلاوة على ذلك، يجمِّع، على نحو منتظم قدر الإمكان، آراء ومساهمات الباحثين في مجال التحليل الكمي أو في العلوم الإنسانية الذين تشكل أماكن الاحتجاز موضوع بح و ث هم.

‘2‘ الإعلام والتدريب في مجال حقوق الأشخاص المحتجزين

392- يقدم المراقب العام كل سنة تقرير اً مرحلي اً إلى رئيس الجمهورية و إلى البرلمان . ويجري تعميم هذا التقرير . وبالإضافة إلى حصيلة الأنشطة، ترد في هذا التقرير عدة تحليلات مواضيعية .

393- ويتيح المراقب العام لعامة الجمهور إمكانية الاطلاع على التقارير والمعلومات المتعلقة بعمله من خلال موقعه على شبكة الإنترنت .

394- ويساهم المراقب العام في التدريب المهني المتعلق بالحقوق الأساسية للأشخاص سليبي الحرية، من خلال دورات ينظمها كل سنة في مدارس تدريب الموظفين العامين (المدرسة الوطنية لإدارة السجون، والمدرسة الوطنية للإدارة، والمدرسة الوطنية للقضاء، والمدرسة الوطنية العليا للشرطة، ومدرسة ضباط الدرك الوطني) .

6- المجلس الأعلى للمساواة بين الرجل والمرأة

395- أنشئ المجلس الأعلى للمساواة بين الرجل والمرأة بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية في 3 كانون الثاني/يناير 2013 . ويتألف حالي اً من 72 شخصية : ممثلو ن ل لجمعيات، ومنتخبون، وأشخاص مؤهلون، وباحثون، وغيرهم .

396- وتتمثل مهمة هذا المجلس في كفالة التنسيق مع المجتمع المدني وتنشيط النقاش العام بشأن التوجهات الكبرى ل سياسة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين . ويقوم المجلس الأعلى للمساواة بين الرجل والمرأة، تحقيق اً لمهامه، بما يلي :

يساهم في تقييم السياسات العامة ال م تعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ؛

يكفل تقييم أثر القوانين، واللوائح التنظيمية، ووثائق تقييم قوانين المالية وقوانين تمويل الضمان الاجتماعي ؛

يجمع وينشر التحليلات والدراسات والبحوث الفرنسية والأوروبية والدولية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ؛

يقدم التوصيات والآراء إلى رئيس الوزراء ويقترح عليه إصلاحات .

397- ويمكن لرئيس الوزراء أو وزيرة حقوق المرأة إحالة أي مسألة إلى هذا المجلس الأعلى . ويمكن ه أن ينظر من تلقاء نفسه في جميع المسائل التي من شأنها أن تساهم في تحقيق المهام المنوطة به ( ) .

جيم - نشر ال صكوك المتعلقة ب حقوق الإنسان

1- نشر المعايير على الصعيد الوطني

398- باعتبار الفرنسية إحدى اللغات الرسمية التي صيغت بها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فرنسا (في إطار كلٍّ من منظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا)، فقد ت يسر إلى حد كبير نشر هذه الاتفاقيات .

399- وعلى النحو المفصل أعلاه، يجري نشر الاتفاقيات في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بشكل منهجي، باعتبار ذلك شرط اً إلزامي اً مسبق اً لدخولها حيز النفاذ، على غرار النصوص التشريعية والتنظيمية . وبالإضافة إلى ذلك، يستلزم تصديق فرنسا على هذه الصكوك (المادة 53 من الدستور) الحصول على موافقة البرلمان، ويشكل ذلك فرصة مواتية ل إجراء نقاش عام بشأن مضمون النصوص المعتمدة ونشره ا على نطاق واسع، ليس فقط من خلال القنوات المؤسسية (مثل تقارير البرلمان)، بل أيض اً من خلال وسائط الإعلام .

400- وأخير اً، تضطلع المؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بضمان احترام حقوق الإنسان بدور جدير بالتنويه في هذا المجال، سواء لأن توعية المواطنين أو المتقاضين تشكل مهمتها الرئيسية، أو لأن هذه التوعية، باعتبارها جزء اً لا غنى عنه من أنشطتها، نتيجة طبيعية للصلاحيات الرئيسية التي تمارسها من خلال إصدار إعلانات عامة أو نشر تقارير أو دراسات .

2- الوصول إلى القضاء في إطار الهيئات المتخصصة

401- أنشأ المشرع، من خلال اعتماد القانون المؤرخ 10 تموز/يوليه 1991 المتعلق بالمساعدة القانونية، خدمة المساعدة في الوصول إلى القضاء . وتهدف السياسة العامة لتنفيذ خدمة الوصول إلى القضاء إلى تطوير شبكة للخدمات المجتمعية من أجل ضمان المساواة في وصول جميع المواطنين إلى القضاء، مع تمكين جميع الأ شخ ا ص من معرفة حقوقه م وممارستها، وبخاصة من يعانون صعوبات شديدة . و على الصعيد المحلي ، تدعم مجالس المقاطعات المعنية بالوصول إلى القضاء هذه السياسة، التي تقودها على الصعيد الوطني دائرة الوصول إلى القضاء والعدالة وسياسة المدينة، ويجري تنفيذها بشكل ملموس من خلال دور العدالة والقانون، وفروع العدالة، ومراكز الوصول إلى القضاء ووحدات الوصول إلى القضاء .

(أ) مجالس المقاطعات المعنية بالوصول إلى القضاء

402- يتولى مجلس المقاطعة المعني بالوصول إلى القضاء، الذي يرأسه رئيس محكمة الدرجة العليا في عاصمة المقاطعة، مهمة تحديد وتنفيذ سياسة الوصول إلى القضاء على صعيد المقاطعة . ويحدد كذلك الاحتياجات المحلية، وي ُ عد جرد اً لجميع الإجراءات المتخذة وينشره، ويقيم نوعية وفعالية الآليات التي يقدم إليها المساعدة، ويحفز اتخاذ إجراءات جديدة . وبالإضافة إلى ذلك، تتاح المشورة القانونية المجانية في مقر كل مجلس، ويجري التركيز على الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة (كبار السن، والأسر المعيشية المهددة ب الإخلاء ...) ( ) .

(ب) دُور العدالة والقانون وفروع العدالة

403- توجد دُور العدالة والقانون (133)، المنشأة بموجب القانون رقم 98-1163 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، أساس اً في المناطق الحضرية الأشد حساسية، وتوجد فروع العدالة (42) في البلديات البعيدة عن المحاكم والقليلة السكان .

404- ويكمن الفرق الأساسي بين هذين النوعين من الهيئات في أن فروع العدالة ليس لها وضع قانوني وقد تنشأ بمبادرة صرفة من رؤساء الهيئات القضائية والمنتخبين المحليين، في حين أن دُور العدالة والقانون منصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وتُنشأ بموجب قرار يصدره وزير العدل . و رغم ذلك، تخضع هذه الهيئات بنوعيها لسلطة المدعي العام للجمهورية ورئيس محكمة الدرجة العليا التي تشملها دائرة نفوذها. وتعمل هذه الهيئات على أساس الشراكة بين القضاة والمنتخبين وأفراد الشرطة والجمعيات والأخصائيين الاجتماعيين. وتكفل وجود قضاء القرب وتساهم في منع الجريمة، وفي مساعدة الضحايا، والوصول إلى القضاء (المادة L 7-12-1-1من قانون التنظيم القضائي) .

405- و تتمثل إحدى مهامها بالتالي في ضمان خدمة الاستماع للضحايا، وتقديم الدعم لهم خلال الإجراءات، وعند الاقتضاء، توفير الدعم النفسي . ويقدم فيها المعلومات والمشورة القانونية محامون وجمعيات في إطار نظام للديمومة المجانية ( ) .

(ج) مراكز ووحدات الوصول إلى القضاء

406- هي مرافق استقبال، دائمة أو غير دائمة، تقدم خدمات مجانية مع التكتم على الهوية ، توجد عادة داخل الهياكل المؤسسية والجمعيات . وتكفل تقديم المعلومات للأشخاص الذين يواجهون مشاكل قانونية وإدارية عن حقوق هم وواجبات هم (الأسرة، والعمل، والسكن، والشركات، والقانون الجنائي، وقانون الأجانب) . ويقدم هذه المعلومات خبراءُ في القانون من القطاع الجمعوي ومزاولو ن ل لمهن القانونية (محامون، وسعاة ل لمحاكم، وموثقون، ومتخصصون في القانون، وموف ِّ قون، ومندوبو ن ل لمدافع عن الحقوق، وغيرهم) . و يقدم هؤلاء الموظفون خدماتهم أيض اً في مختلف المؤسسات التي تستقبل الأشخاص الذين يواجهون صعوبات (البعثات المحلية، والمراكز الاجتماعية، ومراكز الإيواء، وما إلى ذلك) .

دال - تثقيف الشباب في مجال حقوق الإنسان

407- إن التثقيف في مجال حقوق الإنسان مسألة حاسمة لإعداد مواطنين واعين بحقوقهم . ويجري ذلك من خلال برامج تعليمية وأنشطة تثقيفية، بالاستناد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الرئيسية .

408- وتراعي المناهج الدراسية الجديدة مسائل ذات أهمية كبرى بالنسبة ل مجتمعنا، وهي: العنصرية، ومعاداة السامية، وكره الأجانب، والتدفقات المتتالية للهجرة، والعلاقة مع الآخر، وفهم التنوع في العالم .

409- وبالإضافة إلى ذلك، يوجد برنامج للتربية المدنية في المدارس الابتدائية والإعدادية وبرنامج للتربية المدنية والقانونية والاجتماعية في المدارس الثانوية، ي كر َّ س ان تحديد اً لتدريس الحقوق المدنية .

410- ومنذ عام 1988، تكافئ جائزة رينيه كاسان لحقوق الإنسان، التي تشرف على تنظيمها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان والمديرية العامة للتعليم المدرسي، أفضل الأعمال التي ينجزها تلاميذ المدارس الإعدادية و الثانوية و الابتدائية في مجال حقوق الإنسان . وبرسم الموسم الدراسي 2014-2015، كافأت الجوائز الممنوحة أعمال اً متعلقة بالحرية والمساواة .

411- وأخير اً، أبرمت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات اتفاق شراكة مع وزارة التعليم الوطني لتوعية ا لتلاميذ والطلاب والمدرسين وتدريبهم فيما يتعلق ب هذه المسائل و ب استخدام التكنولوجيا الرقمية على نحو متسم بال مسؤول ية وروح المواطنة، وبخاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية .

هاء - توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين العامين وغيرهم من المهنيين

1- تدريب المهنيين القانونيين

412- معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في باريس جمعيةٌ أنشئت في عام 1979، من قِبل اليونسكو ونقابة المحامين في باريس . و ت تمثل المهمة الرئيسية لهذا المعهد في توفير التدريب لمزاولي المهن القانونية، ولا سيما المحامون والقضاة، في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والإجراءات الدولية ل حماية حقوق الإنسان . ويقدَّم هذا التدريب في مقار نقابات المحامين ، وفي مدارس تدريب المحامين، وفي إطار حلقات ٍ دراسية وندوات ٍ ومؤتمرات في فرنسا و الخارج . كما ينظم المعهد أنشطة في الجامعات، وفي المدرسة الوطنية للقضاء، ولفائدة نقابات أجنبية ل لمحامين ( ) .

413- وعلاوة على ذلك، ينظم المعهد الدولي لحقوق الإنسان ، بالاشتراك مع مختلف نقابات المحامين ومدارس الإدارة ، دورات ٍ تدريبية متخصصة في مجال القانون الدولي والأوروبي لحقوق الإنسان . وتندرج هذه الدورات في إطار التدريب المستمر لمزاولي المهن القانونية ( ) .

2- تدريب الطلاب في مجالي القضاء والإدارة

414- خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2012، تعزز تدريب الموظفين الذين يزاولون وظائف سيادية و غيرهم من المهنيين المعنيين بحماية حقوق الإنسان وتعزيز ها. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، طورت المدرسة الوطنية للقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة ما تُوفرانه من دورات تدريب ية في هذا المجال .

415- وهكذا، تنظَّم سنوي اً حلقة دراسية بشأن العنصرية والتمييز العنصري في المدرسة الوطنية للقضاء . ويشارك فيها، بالإضافة إلى قضاة المحاكم وقضاة النيابة العامة وقضاة القرب، موظفون من إدارة السجون . وتتاح أيض اً ل لقضاة المتدربين دورات تدريبية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحلقات دراسية بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .

3- تدريب المدرسين

416- تعتمد المدارس العليا لتكوين المدرسين والمستشارين التربويين منهاج اً مشترك اً لتدريب مدرسي الغد يشمل موضوع اً مكرس اً لقيم الجمهورية، يرمي إلى تلقين كيفية نقل وتبادل مبادئ الحياة الديمقراطية وقيم الجمهورية: الحرية والمساواة والإخاء؛ والعلمانية؛ ورفض جميع أشكال التمييز ( ) . وعلاوة على ذلك، يستفيد معظم الجمعيات الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان من ترخيص من وزارة التعليم الوطني يتيح لها إمكانية التعا ون مع المؤسسات التعليمية أو مع المدارس العليا لتكوين المدرسين والمستشارين التربويين . والجامعات الصيفية أو الخريفية والحلقات الدراسية التدريبية كلها أنشطة للتدريب في مجال حقوق الإنسان ( ) .

4- تدريب المهنيين العاملين في مجال حقوق الإنسان

417- لقد التزمت فرنسا ب تعزيز تدريب موظفي هيئات إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، تفادياً لوقوع أي انتهاك لحقوق الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين . و جميع موظفي الشرطة والدرك، بغض النظر عن هيئاتهم أو رتبتهم ، معنيون بذلك.

418- و على سبيل المثال، يتناول التدريب الأولي لطلاب الشرطة من فئة حماة السلام حقوق الإنسان في سياق الدروس المتعلقة بالأخلاقيات والحريات العامة والحقوق الأساسية . وتُركز التمارين التطبيقية المتعلقة باستقبال الجمهور والتحقق من الهوية على سلوك أفراد الشرطة وتصرفات هم بحسب فئات الأشخاص الذين يتعاملون معه م (الضحايا، أو الشهود، أو الجناة) . ويتابع ملازمو الشرطة وحدتين تعليميتين معنونت ي ن ، على التوالي ، "قواعد السلوك، والتمييز، والأخلاقيات، وعلم النفس" و"الحريات العامة والحقوق الأساسية". ويشمل تدريب مفوضي الشرطة دراسة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك حقوق الإنسان الأساسية . ويتابع جميع أفراد الدرك تدريباً في مجال قواعد السلوك والأخلاقيات، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان واحترامها .

419- و بالإضافة إلى ذلك، يشارك رؤساء مراكز الاحتجاز الإداري في دورة تدريبية مكرسة تحديد اً للوائح التنظيمية المتعلقة باعتقال الأجانب الذين هم في وضعية غير نظامية وللإجراءات القضائية والإدارية المتصلة بها، فضلاً عن احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين .

420- وعلاوة على ذلك، يساهم المراقب العام لأماكن الاحتجاز في التدريب المهني المتعلق ب الحقوق الأساسية للأشخاص سليبي الحرية، وذلك من خلال دورات تدريبية ينظمها كل سنة في مدارس تدريب الموظفين العامين (المدرسة الوطنية لإدارة السجون، والمدرسة الوطنية للإدارة، والمدرسة الوطنية للقضاء، والمدرسة الوطنية العليا للشرطة، ومدرسة ضباط الدرك الوطني) . وبالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد آلية للتدريب بالتعاون مع المدافع عن الحقوق الذي دُعي أصلاً إلى تنظيم دورات في إطار برامج التدريب الأولي لأُطر الشرطة الفرنسية .

421 - وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، توفر جمعية "Forum Réfugiés-Cosi and Ulysse" ، منذ أواخر عام 2013 ، لموظفي شؤون الحماية في المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية دورة تدريبية خاصة بشأن قصص المعاناة . كما تتاح ل موظفي إنفاذ القانون دورات تدريبية بالاحتكاك المباشر في مكاتب متخصصة مثل المكتب المركزي لقمع الاتجار بالأشخاص . ومنذ عام 2006، تنظم هيئة تنسق الآلية الوطنية للجهات الفاعلة في مجال التضامن "DispositifNational Ac.Sé" دورات تدريبية في مختلف مناطق فرنسا . وقد أتاح ذلك تدريب زهاء 050 1 مهني اً من القطاع الطبي - الاجتماعي ومن هيئات إنفاذ القانون . وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى تحسين المعارف في مجال تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم ( ) .

422- ويوفر مركز بريمو ليفي دورات تدريبية ل لعاملين في المؤسسات التي يرتبط عملها بالأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب . و في هذا الصدد، يقدم أعضاء هذه الجمعية خدمات في مراكز إيواء ملتمسي اللجوء، ومراكز الرعاية الطبية - النفسية، ومراكز الرعاية الطبية - النفسية - التربوية، ل فائدة ا لأطباء النفسانيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومسؤولي مراكز الإيواء والأطباء ( ) .