الأمم المتحدة

HRI/CORE/MDV/2010

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

21 February 2011

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ملديف * **

[ ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٠ ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدّمة ١ - ١٢ 4

ألف - التشاور مع أصحاب المصلحة ٥ - ٧ 5

باء - التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ٨ - ١٢ 5

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة ١٣ - ٩٨ 6

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة ١٣ - ٥٤ 6

باء - التنظيم الدستوري والسياسي والقانوني للدولة ٥٥ - ٩٨ 15

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ٩٩ - ١٨٦ 23

ألف - مقدمة عامة ٩٩ - ١٠٢ 23

باء - القبول بقواعد حقوق الإنسان الدولية ١٠٣ - ١١٧ 24

جيم - الإطار القانوني على المستوى الوطني ١١٨ - ١٤٦ 28

دال - الإطار لتعزيز حقوق الإنسا ن على المستوى الوطني ١٤٧ - ١٧٤ 35

هاء - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني ١٧٥ - ١٨٥ 40

واو - معلومات أخرى ذات صلة تتعلق بحقوق الإنسان ١٨٦ 42

رابعاً - تنفيذ الأحكام الهامة لحقوق الإنسان ١٨٧ - ٤٢٦ 43

ألف - عدم التمييز والمساواة ١٨٨ - ٢٠٩ 43

باء - العلاجات الفعّ ا لة ٢١٠ - ٢٤٢ 48

جيم - المشاركة في الحياة العامة ٢٤٣ - ٢٦١ 55

دال - الحق في تقرير المصير ٢٦٢ 59

هاء - الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والمعنوية، ومسائل الرقّ والعم ل القسري والاتجار بالأشخاص ٢٦٣ - ٢٨٠ 59

واو - حق الأشخاص في الحرية والأمن ٢٨١ - ٣٠٣ 62

زاي - الحق في حرية الحركة والتنق ّ ل، والحق في الوصول إلى أي مكانٍ عام، والطرد وتسليم المجرمين ٣٠٤ - ٣٠٥ 67

حاء - الحق في التمتع بالخصوصية وحرية التفكير والرأي واعتناق الدين ٣٠٦ - ٣١١ 68

طاء - حرية الرأي والتعبير ٣١٢ - ٣٢٠ 69

ياء - الحق في التجمّعات السلمية وتأسيس الجمعيات والرابطات ٣٢١ - ٣٢٤ 71

كاف - الحق في الزواج وتكوين الأسرة وحماية الأسرة والأمومة والأبوّة ٣٢٥ - ٣٣٨ 71

لام - الحق في العمل ٣٣٩ - ٣٤٥ 74

ميم - الحق في شروط العمل العادلة والمؤاتية ٣٤٦ - ٣٥١ 76

نون - حقوق اتحادات النقابات العمالية ٣٥٢ - ٣٥٤ 77

سين - الحق في الأمن الاجتماعي ٣٥٥ - ٣٦٠ 78

عين - الحق في ال غذاء الكافي واللباس و ال سكن اللائق ٣٦١ - ٣٧٢ 79

فاء - الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية والنفسية ٣٧٣ - ٤٠٨ 81

صاد - الحق في التعليم وغيره من الحقوق الثقافية الأخرى ٤٠٩ - ٤٢٠ 90

قاف - تغير المناخ ٤٢١ - ٤٢٦ 92

قائمة الملحقات ......................................................................................... ........... 94

أول اً - مقدِّمة

١ - يسرّ حكومة ملديف أن تعرض هذه الوثيقة الأساسية الموحّدة ل ك ي يتمّ الاطّلاع عليها بالاقتران مع تقريرها الأولي في إطار العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية ، التي تشكل جزء ًا من تقاريرها الخاصة ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

٢ - وقد اتّبعت حكومة ملديف لدى إعدادها هذه الوثيقة الأساسية الموسّعة المبادئ التوجيهية الم ن سّقة التي أصدر ت ها مفوّض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أيار/مايو ٢٠٠٦ (HRI/MC/2006/3 وCorr.1) . وتحتوي الوثيقة الأساسية الموسّعة هذه على طائفة عريضة من المعلومات ذات الص ل ة بهيئات المعاهد ات ، وتختزل كمية المواد المكرّرة والطول الكلي للتقارير . وفي هذا الوقت تقوم حكومة ملديف بتقديم الوثيقة الأساسية الم وحّد ة مشفوعةً بالتقرير الخاص ب معاهدة معينة في إطار العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية .

٣ - تمتد فترة تقديم التقارير المشمولة في التقرير الخاص بم عاهدة العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ إلى كانون الثاني / يناير ٢٠١٠ والمعلومات الواردة فيها صحيحة حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ . ويستكمل الفصل ٣ تقارير ملديف السابقة ا لصادرة بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، ويتعين الاطّلاع عليه بالاقتران مع هذه التقارير . و ي وجز كلّ من الوثيقة الأساسية الم وحّد ة والتقرير الخاص ب معاهدة العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المعمول بها في ملديف التي تعمل على تفعيل التزامات البلاد بشأن حقوق الإنسان .

٤ - ويرد في مستهل ّ كل جزء من أجزاء الفصل ٣ جدول يعرض المواد الخاصة بكل معاهدة و ال مت صلة بذلك الجزء (لغرض الإسناد المرجعي مع المعاهدة ذات الصلة) . وقد استجابت ملديف للشواغل المحدّدة التي أثارتها هيئة المع ا هد ة فيما يتعلّق بتقاريرها الأخيرة المعدة بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في مجال هذه الوثيقة الت ي تتعامل مع الموضوع قيد البحث .

ألف - التشاور مع أصحاب المصلحة

٥ - أجرت حكومة ملديف مشاورات موسّعة مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لدى إعداد الوثيقة الأساسية الم وحّد ة ، وإنها لممتنّة لأولئك ال مساهمين من أصحاب المصلحة والأفراد من الجمهور عامةً لما قدموه من مساعدة وأبدوه من ملاحظاتٍ وتعليقات .

٦ - إن حكومة ملديف لتدرك الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تعزيز وتنفيذ الحقوق الواردة في العهود ، وقد أجر ت عدة جولات من المشاورات مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة في مرحلة الصياغة الأوليّة لهذه الوثيقة .

٧ - وقد أثارت المنظمات غير الحكومية مجموعة من القضايا ذات الصلة بالتزامات ملديف التي تنصّ عليها معاهدات حقوق الإنسان . وقد أُخِذت تلك التعليقات في الاعتبار لدى إعداد الوثيقة الأساسية الم وحّد ة .

باء - التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

٨ - وقد استعرضت هيئات المعاهد ات الثلاث ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) حتى الوقت الحاضر تقارير ال معاهد ات الخاصة ب ملديف وخرجت بملاحظات وتوصيات . وقد ّ مت الحكومة تقاريرها بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل في ال عام ٢٠٠٧ .

٩ - وقد قدمت حكومة ملديف في الفترة من ١٩٨٤ إلى ١٩٩٢ خمسة تقارير إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . وقرّرت حكومة ملديف في الفترة من العام ١٩٩٢ فصاعداً استئناف حوارها مع اللجنة في ال عام ٢٠٠٨ .

١٠ - وبموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أ وفد ت اللجنة الفرعية ل منع التعذيب بعثةً إلى ملديف من ٩ إلى ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ . و قد تلقّت الحكومة النسخة النهائية لتقرير اللجنة الفرعية في ال عام ٢٠٠٩ وقرّرت عرض التقرير وما أسفر عنه من نتائج وتوصيات بشكل علني ع لى الجمهور .

١١ - وفي ٢ أيار/مايو ٢٠٠٦ ، وج ّ هت الحكومة دعوةً مفتوحة إلى جميع القيّمين على الإجراءات الخاصة . و حتى الآن، قام أربعة مقرّرين خاصين بزيارة ملديف بمن فيهم المقرّر الخاص المعني ب حرية ال دي ن والمعتقد في ال عام ٢٠٠٦ ، والمقرّر الخاص المعني ب استقلال القضاة والمحامين في شباط/فبراير ٢٠٠٧ ، والمقرّر الخاص المعني ب السكن ال لائق في شباط/ فبراير ٢٠٠٩ ، والمقرّر الخاص المعني ب حرية الرأي والتعبير في آذار/مارس ٢٠٠٩ .

١٢ - ونتيجةً لمتابعة الملاحظات الختامية لهيئات ال معاهدة وتوصيات التدابير الخاصة/ المقررين الخاصين، حدث ت تغييرات إيجابية عد ّ ة مثل تعيين قضاة من النساء ، وإنشاء مكتب المدّعي العام ، وإقامة لجنة الخدمات القضائية ، وإزالة ال عائق الجنساني الذي حال في السابق دون ترش ّ ح النساء لتبو ّؤ منصب الرئيس .

ثانيا ً - معلومات عامة عن الدولة

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

١ - الخلفية التاريخية

١٣ - ملديف دولة جزرية تتألف من مجموعة من الجزر المرجانية في المحيط الهندي . ومنذ حوالي ٣٠٠٠ سنة، كان ال رحّالة من شت ّ ى أنحاء العالم ، بما في ذلك أوروبا وآسيا والأمريكت ا ن ، ي فدو ن إلى ملديف ويستقرون فيها . ويُقال إن أوائل المستوطنين في ملديف كانوا من الدرافيديان القادمين من شواطئ الهند الجنوبية وسري لا ن كا . وكان هؤلاء الناس يُقيمون في جزر مختلفة ويشكّلون مجتمعات جزرية متش ا بكة بشكل متين . وتُظهر الآثار التاريخية من ال عام ٤٠٠ قبل الميلاد دليلاً ساطعاً على أن البو ذ ية كانت تُمارس بشكل واسع من قبل تلك الشعوب . وقد أُدخل الدين الإسلامي إلى ملديف في العام ١١ ٥ ٣ ميلادية على يد الرح ّ الة العربي أبو البركات البربري .

١٤ - وظل ّ ت ملديف سلطنة لمدة ٨٠٠ سنة [ من ١١٥٣ حتى ١٩٥٣ ] قبل أن ت صبح جمهورية لفترة تقل ّ عن عام واحد ثم عادت إلى وضعها كسلطنة في ٢١ آب/ أغسطس ١٩٥٣ . وكانت ملديف محمي ّ ة بريطانية وحازت على استقلالها في ٢٦ تموز/ يولي و ١٩٥٦ . و قد تمّ إعلانها جمهورية ثانية في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨ و بقيت جمهورية مستقل ّ ة منذ ذلك الحين .

١٥ - ويستند النظام القانوني ا لملديف ي إلى مزيج من القانون الإسلامي والقانون الإنجليزي العام ، علما ً ب أ ن الأخير كان أ كبر تأثيراً في بعض المجالات ، مثل مجال القانون التجاري . وبالنسبة للأحوال الشخصية، فال أساس القانوني هو الشريعة المعتم َ دة على النحو الذي عُدِّلت به وفقاً للنظام القضائي الملديفي . والجزء الأكبر من تاريخ البلاد القانوني المعروف قام على أساس الروايات المتناقلة و استُمدّ من الأعمال التي أ نتج ها ال رحّالة الذين قاموا بزيارة الجزر في أوقاتٍ مختلفة .

١٦ - وتشير أ كثر الحقائق القيّمة التي أوضحتها المصادر العربية والفارسية إلى أ ن النساء كنّ يقمن في الغالب بدور حكاّم ملديف قبل تحوّلها إلى الإسلام . وتعود قصة حكم البلاد من قبل النساء إلى القرن الرابع عشر . كما تدل ّ السج ل ات التاريخية إلى أن دور السلطان كان شبيهاً بدور النظام الملك ي الدستوري . وكان يقوم بإعانة السلطان عدد من المجالس يكون فيه السلطان ، سواءً كان رجلاً أ م امرأة ، عضواً متساوياً من حيث العضوية . وثمّة أدلّ ة تشير إلى خلع السلطان في حال انحرافه عن التدابير الاعتيادية المعمول بها وعن السابقين له بناء على المشورة التي يسديها مستشاروه .

١٧ - و قد تمّ اعتماد أول دستور خطي للملديف في ال عام ١٩٣٢ وكان يستند إلى حد ّ كبير إلى الأعراف والاتفاقيات وأساليب الإدارة التقليدية المعتمدة . ومن الواضح أن ملديف كان لها دوماً وضع "فانديار و " ( ) . و شكّل هؤلاء مديري العدالة ودعاة الإسلام . وكان السكان الذين يعيشون ضمن مجتمعات ذات نسيج متين يلج ؤ ون إلى الفانديارو بشأن المسائل المت ّ صلة بالقانون والنظام والنشاطات الدينية . ويت ّض ح ذلك من الكتابات التي وضعها الفرنسي فرانسوا بيرارد [ ١٦١١ ] ، والملازم و . كريستوفر [ ١٨٣٤ ميلادية ( ١٢٤٩ هجرية )] و . سي . بي . بيل [ ١٩٢١ ] وكان للف ا نديارو تأثير على الشؤون ال س يا س ية والاجتماعية للجمهورية .

١٨ - وبالرغم من النصوص الدستورية لعب القانون الإنجليزي العام ولا يزال دوراً بارزاً في نمذجة التفكير ومفهوم العدالة والقانون السائد في ملديف . وهناك عدد كبير من المتخصّصين في القانون في البلاد هم من المتدربين في مجال القانون العام . وقد أصبح نظام إدارة العدالة أكثر تعقيداً بسبب تضارب وجهات النظر حيال القانون ، كما تمّ فهمه و ترويج ه من قبل د س تور ال عام ١٩٩٨ (السابق)، والقائمين على إدارة القانون الإنجليزي وإنفاذه ، ومن جانب المفكرين القانونيين العرب . ف على سبيل المثال، إن معظم المتدرّبين العرب المتخصصين في القانون لا ي ؤمن ون ب مفهوم " حجاب الشركات أو المؤسس ات " فيما هو يشكِّل مبدأً راسخاً من مبادئ القانون العام .

٢ - الخصائص الديمغرافية والع ِ ر ْ قي ّ ة للبلاد وسكانها

(أ) الجغرافي ا

١٩ - تتألف ملديف من قرابة ١٩٠ ١ جزيرة تمتد ّ عبر خط ّ الاستواء في شريط شمالي - جنوبي مسافة ٨٦٠ كلم طولاً و ١٢٠ كلم عرضاً . وي قع الأرخبيل في جنوب غربي سري لانكا ويُقسم إلى ٢٦ جزيرة من الجزر المرجانية الطبيعية . ولأغراض إدارية تمّ تجميع الجزر ضمن عشرين إقليماً إداريا ً . و ت غطي ال أراضي بكامله ا قرابة ٠٠٠ ٨٥٩ كيلومتر مربع تشكّل اليابسة منها مساحة قدرها ٣٠٠ كيلومتر مربع فقط .

٢٠ - وأُجري تعداد ال عام ٢٠٠٦ من قبل وزارة التخطيط والتنمية الوطنية (إدارة التخطيط الوطني) في جميع الجزر المرجانية الإدارية و ٨٨ من جزر المنتجعات و ٣٤ من الجزر الصناعية و غيرها من الجزر الأخرى في شت ّ ى أنحاء البلاد . وبلغ عدد سكان ملديف في ذلك الوقت ٩٦٨ ٢٩٨ نسمة . وتمّ إ جراء التعداد السكاني للبلاد على أساس واقعي (أي بتعداد ال أ شخاص الموجودين في البلاد أثناء عملية التعداد) . كما تمّ تضمين الملديفيين الذين كانوا خارج البلاد بشكل مؤقت دون أن يشمل ذلك السكان الأجانب الم قيمين في البلاد لأغراض العمل .

٢١ - حتى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ بلغ العدد الإجمالي للعم ّ ال المهاجرين أو الأجانب في ملديف حوالي ٤٨٠ ٧١ نسمة .

(ب) التنوّع الثقافي

٢٢ - تتمت ّ ع ملديف بمجتمعٍ متنو ّ ع ثقافياً . فقد قدم الكثير من العم ّ ال المهاجر ي ن الوافد ي ن من الهند وسري لانكا وبنغلاديش إلى م لديف يجذبهم ارتفاع الأجور و قرب ملديف من بلدانهم . وقد ساهم هؤلاء المهاجرون بشكل كب ير في ت شك ي ل جزر ملديف الحديثة كما ه ي عليه اليوم . ويعمل الكثيرون م ن هم في قطاعات التعليم وال بناء والسياحة .

٢٣ - ويتكلم جميع الملديفي ي ن لغة مشتركة تدعى "ديف ي هي" ويكتبون بال حروف المحلي ة المعروف ب اسم "ثانا"، التي ت بدأ من اليمين إلى اليسار . ويمكن العثور على تغايرات في اللهجات في مناطق محددة من البلاد . ويتم تداول اللغة الإنجليزية بشكل واسع حيث تتبع غالبية المدارس المنهاج التعليمي الإنجليزي ، كما أن عدداً كبيراً من الوثائق الحكومية الرسمية ترد باللغة الإنجليزية .

٢٤ - وملديف هي دولة مؤلفة من الجزر الصغيرة بمساحة محدودة من الأراضي القابلة للزراعة . وبناء على ذلك، فإن الغذاء التقليدي هو ال أساسي إلى حد ّ ما و يتألف بصورة رئيسية من الأسماك وجوز الهند . وقد أ سفر ال انفتاح على بلدان أخرى والتعرّض لها على مدى القرون إلى إدخال الحبوب والدقيق والبهار والأرز ّ وأنواع الكاري وجعلها جزءاً من الأجر المعياري الملديفي . أما اليوم فتتوافر معظم أ نواع الأغذية في العاصمة مال يه، علماً بأن الأصناف المنوّعة تقل ّ في الجزر المرجانية .

(ج) البيئة

٢٥ - تت ّ سم ملديف ، بوصفها دولة صغيرة مكو ّ نة من جزر منخفضة ، بتأثرها ال حاد ّ با لتغي ّ ر والتدهور البيئي ّ ين . وقد أثبت هذه الحقيقة العواقب المأساوية التي حدثت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ من جرّاء التسونامي الذي ضرب البلاد وأودى بحياة الكثيرين وتشر ّدهم وفقدان هم ل مصادر عيشهم السابقة .

٢٦ - تتعرّض ملديف على المدى البعيد لتهديدات خطيرة من جرّاء تغير المناخ الاصطناعي وما يصحبه من ارتفاع في متوس ّ ط منسوب سطح البحر . وحسب تقديرات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ التاب ع للأمم المتحدة فإن مستوى منسوب سطح البحر سوف يرتفع إلى ١٨ - ٥٩ سنت ي مترا ً بحلول ال عام ٢١٠٠ وحيث إ ن ٨٠ في المائة من جزر م لديف البالغ عددها ١٢٠٠ جزيرة ترتفع بمقدار م ت ر واحد عن سطح البحر، فمن الممكن أن تغمَر جزئياً بالماء بحلول نهاية القرن الحالي .

٢٧ - وتحتلّ ملديف صدارة الجدل العالمي الدائر حول تغيّر المناخ وذلك من خلال المناصرة الجامحة ل عملية بالي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وخارج نطاقها . وقد ناشدت ملديف شفهياً جميع ال ب لدان ، وعلى رأسها بلدان العالم الصناعي وبلدان الاقتصادات الناشئة الرئيسية ، العمل معاً لحل ّ مشكلة الاحتباس الحراري عن طريق الا نتقال نحو المجتمعات ذات الأثر الكربوني المتعادل والاقتصاد الأخضر . كما احتل ّ ت ملديف مركز الطليعة فيما تبذله من جهود بشأن إبراز ما ينطوي عليه تغير المناخ من تأثيرات على حقوق الإنسان .

٣ - خصائص الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(أ) ال ا قتصاد

٢٨ - إن صغر حجم اقتصاد ملديف ، الذي يعتمد بشكلٍ كبير على السياحة وصيد الأسماك، يجعل ملديف عرضةً للصدمات الخارجية كما يشهد على ذلك الركود الاقتصادي الذي تبع التسونامي الذي ضرب البلاد في كانون الأول/ديسم بر ٢٠٠٤ . فعلى الرغم من ال تدن ّ ي النسبي في حجم الخسائر في الأرواح من جرّاء التسونامي، فقد تعرّض اقتصاد البلاد لهزة عنيفة . فقدِّرت الأضرار المادية بحوالي ٦٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، أي ٤٧٠ مليون دولار ، وتفاقمت بسبب العجز في الميزانية الذي لا علاقة له بالتسونامي والذي قارب ٨٠ مليون دولار في ال عام ٢٠٠٥ نتيجة الهبوط الحاد في إيرادات ال قطاع السياح ي . و تفتقر البلاد إلى موارد الأرض الطبيعية والمعدنية ، ونتيجة ل ذلك يعتمد ال إ نتاج الاقتصادي الكامل بشكلٍ كبير على الواردات مما يخلق ا عتماد اً كبير اً على عائدات ال نقد الأجنبي . أما الإنتاج الزراعي المكثّف فمحدود بسبب تدن ّ ي نوعية التربة ( مسامية وتفتقر إلى النيتروجين والبوتاسيوم) و الكميات المتوفرة المحدودة لل مياه العذبة . ويتم استيراد كل المواد الغذائية الأساسية والضرورات والموارد الحياتية اللازمة لصناعة السياحة .

٢٩ - تتمثل الأركان الأساسية للاقتصاد في صيد الأسماك والسياحة، ال ل ت ين تستأثر ان ب نسبة ٥ في المائة و ٢٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي . وتُعتبَر تنمية القطاع الصناعي جوهرية لتلبية طلبات الاقتصاد المتنامية . وما يعمل على ت شجيع الاستثمارا ت الأجنبية بشكل بالغ هو القوانين والأنظمة المحرّرة لتعزيز تزايد التدف ّ قات الاستثمارية . بيد أن النقص في العمالة الماهرة والموارد الطبيعية المحدودة والتخطيط الجغرافي للبلاد ، مشفوعاً بمصاعب النقل يطرحان تقييدات رئيسية في وجه التنمية الصناعية .

(ب) مستوى المعيشة

٣٠ - لقد أحرزت ملديف منذ أن نالت استقلالها في العام ١٩٦٥ تطوراً اقتصادياً واجتماعياً لا يستهان به .

٣١ - وتقوم حكومة البلاد بتوظيف استثمارات هامة في قطاع التعليم، مع التركيز على النهوض بنوعية التعليم وتوسيع نطاق التعليم الثانوي وما بعده والتعليم المهني والتقني فضلاً عن التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة .

٣٢ - يمنح دستور ملديف الجميع حق ّ المساواة أمام القانون . ومع ذلك فإن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية القائمة ، مصحوبةً بالأعراف والمواقف التقليدية والثقافية السائدة ، تسفر عن حالاتٍ لا زالت المرأة فيها تعاني من الحرمان من حيث الخدمات الصحية والتعل ي مية والمشاركة الناشطة في تنمية الأمة . وعلاوةً على ذلك تنشأ الفوارق في حقوق الجنسين فيما يتعلق بحقوق الملكية والزواج والطلاق والزعامة الدينية والسياسية .

٣٣ - وفي ال عام ١٩٩١ صدَّقت ملديف على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل . وثمة حاجة ملحّة لخدمات الدعم التي تُقدّم للأطفال والأسر ، ولا سيما ال أ طفال الذين يقعون ضحية ل إساءة المعاملة والإهمال . وتسلّط الحكومة تركيزها على بناء القدرة المؤسسية من أجل إعادة تأهيل الأطفال المعوّقين وتوفير خد م ات التوجيه والإرشاد للمعرّضين لسوء المعاملة منهم .

٣٤ - وقد كشفت الحكومة الحالية النقاب عن برنامج للحماية الاجتماعية يتألف من خدمات الت أ مين الصحي الشامل وتقديم الإعانات ل لأسر ال منخفض ة الدخل وبدلات التقاعد والفصل من العمل والمساعدة المالية للتعليم . كما تخطِّط الحكومة للعمل على تقديم عائدات شهرية بمقدار ٢٠٠٠ فرنك ( ١٥٥ دولاراً أمريكياً) للأمهات المعيلات لأسرهن ّ فضلاً عن زيادة العائدات الحكومية للمعوّقين إلى ما قيمته ١٥٠٠ فرنك ( ١١٦ دولاراً أمريكياً) في الشهر الواحد . كما تزمع الحكومة إقامة شبكات أمان اجتماعية قبل نهاية فترتها التي تستغرق خمس سنوات للإسهام في محاربة الفقر الذي يتأثر به ٤٠ في المائة من السكان .

٣٥ - وتتسم ملديف باقتصادٍ غاية في الانفتاح بسبب اعتمادها الكبير على الواردات ونتيجة للحاجة إلى الحصول على العملات الأجنبية الواردة من النشاط السياحي وتصدير منتجات الأسماك لتمويل وارداتها . وبذلك ف إن اقتصادها عرضة لعوامل خارجية من قبيل التنمية الاقتصادية في بلدان الاتحاد الأوروبي التي تشكل الأسواق الرئيسية للنشاط السياحي ، و ل لوضع الأمني في جنوب آسيا والشرق الأوسط ، ولأسعار الأسماك المتداولة عالمياً .

٣٦ - وهذا التأثر ه و أيضاً نتيجة ضيق القاعدة الاقتصادية ومحدودية الهبات الطبيعية ، و قلّ ة الأراضي ، وضآلة عدد السكان والأسواق المحلية . وتعتمد البلاد فعلياً على قطاعين - وهما السياحة وصيد الأسماك . فالسياحة تُعتبر الصناعة الرئيس ي ة وتستأثر بربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد . وتزداد أ هميتها نظرا لتش ا بكها مع القطاعات الاقتصادية الأخرى . و في حين أن م س اهمة م ص ا يد الأسماك تدنّت على مرّ الزمن ، فإنها لا تزال أسا س ية بالنسبة للاقتصاد حيث إ نها تشكّل المصدر الرئيسي للغذاء والعمالة في عدد من الجزر المرجانية .

٣٧ - أما عائدات البلاد فتُستم دّ من أربعة مصادر رئيسية - وهي الرسوم المفروضة على الواردات ، و ال ضرائب المتعلقة ب السياحة ، والأرباح المشتقّة من المؤسسات التي تملكها الدولة ، ومن قيم تأجير الأراضي . وتمثّل هذه ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية . وتتأثّر مصادر العائدات الرئيسية الأربعة هذه بعوامل خارجية وعلى الأخصّ تنمية السياحة .

(ج) التعليم

٣٨ - أسّست حكومة ملديف نظاماً وطنياً للتعليم العام يشترك بمنهاج تعليمي وطني واحد . وبالرغم من أن البلاد تفتقر إلى قانون تعليمي، فإن الحقّ في التعليم مضمون دستورياً . وتعمل الحكومة بموجب السياسات الم ت ّبعة على فرض التعليم الابتدائي الإلزامي وتت ّ جه نحو تحقيق ح صول الجميع على التعليم الثانوي بشكل شامل .

٣٩ - ويبدأ التعليم الابتدائي في ملديف في سن ّ السادسة حي ن يلتحق الأطفال ب حلقة تعليمية مدتها ٧ سنوات ابتداءً من الصف الأول وحتى الصف السابع . و ق د أ مكن تحقيق تعميم التعليم الابتدائي الشامل بفضل ارتفاع معد ّ لات التحاق البن ين والبنات بالمدارس . و على الرغم من النجاح الذي أُحرِز في هذا المجال، فإن التحدّيات المتمثلة في توفير التعليم الراقي النوعية في إطار العزلة الجغرا في ة وب ُع د معظم جزر ملديف ال ص غيرة الآهلة بالسكان تراوح مكانها . فجميع جزر ملديف باستثناء خمس جزر آهلة بالسكان توفِّر فرص التعليم حتى الصف السابع على أقل تقدير . وقد تمّ إ قفال المدار س في الجزر الخمس المذكورة في أعقاب المشاورة المجتمعية التي جرت في ال عام ٢٠٠٨ حيث لم يكن هناك ما يكفي من الطلاب في تلك المدارس لجعلها مدارس قابلة ل لاستمرار با لعمل . أما الطلاب في هذه الجزر فيتمّ تزويدهم ببدَلا ت شهرية للالتحاق بمدارس في جزيرةٍ مجاورة .

٤٠ - والتعليم الثانوي في مدارس ملديف الحكومية هو تعليم مجاني أيضاً . كما أن محاولة توسيع نطاق التعليم الثانوي في البلاد إلى حد ّ كبير قد تبلورت في السنوات القليلة المنصرمة . وكان معدّل انتقال الإناث والذكور من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي يتزايد باطِّرا د على مدى السنين . ف في ال عام ٢٠٠٨ ارتفع معدل انتقال البنين من التعليم الابتدائي إلى الثانوي من ٩١ في المائة في ال عام ٢٠٠٧ إلى ٩٧ في المائة ، فيما هبط معدل انتقال الإناث إلى ٩٦ في المائة بعد أن سجّل نسبة قدرها ١٠٠ في المائة في ال عام ٢٠٠٧ . وتمثّل الهدف في توفير إمكانية التحاق جميع الأطفال بالمدارس الثانوية بحلول ال عام ٢٠١٠ .

٤١ - وقد هبط المعدل الصافي لالتحاق البنين بالتعليم الابتدائي من 97.9 في المائة في ال عام ٢٠٠٧ إلى 95.2 في المائة في ال عام ٢٠٠٨ بعد تسجيل بلغت نسبته ١٠٠ في المائة في السنوات السابقة . وفي الوقت نفسه ، وبعد أن ظل ّ ت النسبة الخاصة بالبنات ١٠٠ في المائة في ال عام ٢٠٠٧ ، شهدت هبوطاً في ال عام ٢٠٠٨ فبلغت 96.6 في المائة . وتُظهر الإحصاءات الاتجاه نفسه في المعدّل الخاص بالبنات الملتحقات ب الصفوف الدنيا ل لتعليم الثانوي الذي هبط إلى نسبة 74.5 في المائة في ال عام ٢٠٠٨ بعد أن ارتفع بشكل مطّرد خلال العقد الزمني ليصل إلى ٧٧ في المائة في ال عام ٢٠٠٦ . وفي الوقت نفسه، كان المعدّل الصافي لالتحاق البنين ب الصفوف الدنيا ل لتعليم الثانوي أقل من ذلك الخاص بالإناث ، لكنه ارتفع في تلك الفترة ليبلغ ذروته ، أي نسبة 67.5 في المائة في ال عام ٢٠٠٧ ثم هبط بشكلٍ ضئيلٍ إلى نسبة 64.4 في المائة في ال عام ٢٠٠٨ .

٤٢ - واعترافاً بالحق ّ في التعليم، اتّخِذت خطواتٍ لتوفير التعليم المجاني لجميع الأطفال في ملديف في السنوات الأخيرة . وتضمّن ذلك تأمين الكتب و لوازم القرطاسية المجانية ودفع رسوم الامتحانات التي تتخلّل مراحل التعليم الثانوي والتعليم الثانوي العالي .

٤٣ - أما التحدّي الرئيسي الماثل في مجال توفير التعليم الراقي الجودة فينشأ عن افتقار ملديف إلى القدرة على تدريب معلّمي المراحل الابتدائية والثانوية . وتكمن التحديات البارزة في توفير التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال . وتوجد في مالي ه ، عاصمة ملديف ، ثلاث مدارس ابتدائية تضمُّ صفوفاً خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، التي تشمل صف اً خاص اً بالأطفال الذين يشكون من ضعف السمع أو البصر ، و صفاً لمن يعانون من إعاقات متعدّدة بمن فيهم أولئك الذين يشكون من مشكلات عقلية . ومن أجل ضمان توفير الفرص التعليمية لجميع الأطفال، يجري بشكلِ تدريجي إنشاء وحدات تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الجزر المرجانية . ويتمثل الهدف هنا في إقامة وحدة واحدة من هذا القبيل في مدرسة واحدة على الأقل في كل جزيرة من الجزر المرجانية في غضون السنتين المقبلتين .

٤٤ - ويتجاوز معد ّ ل محو الأم ّ ية الوظيفي أو تعليم القراءة والكتابة في البلاد اليوم نسبة ٩٨ في المائة . ووفقاً للبيانات المأخوذة عن التعداد السكاني ل ل عام ٢٠٠٦ ، فإن معدل محو الأم ّ ية بين النساء ممن تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ٢٤ عاماً يفوق المعدّل الخاص بالذكور الذين ينتمون ل ل فئة العمر ية ذاتها . فقد بلغ معد ّ ل محو الأم ّ ية بالنسبة للإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ١٩ عاماً 97.3 في المائة فيما بلغ المعدل للإناث اللواتي تقع أعمارهن ضمن الفئة العمرية ٢٠ - ٢٤ ما قيمته 96.8 في المائة . وفيما يتعلّق بالذكور في الوقت نفسه، فقد بلغت النسبة 97.0 في المائة و 95.9 في المائة للذين ينتمون ل ل فئة العمر ية ١٥ - ١٩ عاماً و ال فئة العمر ية ٢٠ - ٢٤ عاماً على التوالي .

٤٥ - ويتجاوز عدد المعلّمين العاملين في ملديف ٨٠٠ ٦ معلّم يشكّل الملديفيون ثلاثة أرباعهم . أما ما تبقّى فيتم استقدامهم بصورة رئيسية من بلدان مجاورة كالهند وسر ي لانكا . و لا يزال هناك أكثر من ٧٠٠ معلم غير متدرب في المدارس نظراً لقلّة عدد المعلّمين المتدربين . وتتمثل إحدى الأولويات الحالية التي تضعها الحكومة نصب أعينها في تدريب عدد أكبر من المعلمين الملديفيين . وقد تمّ في الآونة الأخيرة إنشاء مراكز تأهيل المعلمين في ٢٠ جزيرة من الجزر المرجانية، التي تطرح الفرص أمام المعلّمين لتلقّي التدريب أثناء الخدمة والالتحاق بدورات تعليمية إنعاشية وتنشيطية خاصة في مجال تقنيات التعليم الحديث .

(د) الصحة

٤٦ - أحرزت مل ديف تقدمّاً كبيراً في مجال الصحة العامة ، ولا سيما فيما يتعلّق بالحد ّ من وفيات الأمهات وفي تطوير الموارد البشرية والتلقيح . وقد ازدادت النفقات في المجال الصحي على مدى السنين واستقرّت عند نسبة تبلغ حوالي ١٠ في المائة من الميزانية الوطنية .

٤٧ - تنظم وتوص ل الخدمات الصحية في ملديف من خلال نظام لتوصيل وتنفيذ خدمات الرعاية الصحية مؤلف من ثلاثة مستويات يشمل الجزيرة والجز ر المرجانية والمستوى المركزي . وتوجد في الجزر المرجانية شبكة مكوّنة من ٦ أقسام صحية و ٢٦ وظيفة في المجال الصحي و ١٤٠ مركزاً صحياً و ١٩ مستشفى ، إلى جانب اثنين من الم س تشفيات التي تملكها الحكومة على المستوى المركزي ، فضلاً عن مستشفى خاص في مالي ه والعديد من العيادات الخاصة المعنية بتوفير الرعاية الصحية في ملديف . وتتم ّ إحالة الكثير من السكان المحليين في الجزر إلى الجزيرة المركزية للحصول على الرعاية الصحية الم ركّز ة فضلاً عن العديد من الخدمات الصحية التخصّصية ، فيما ينتقل العديد من السكان المحليين إلى بلدانٍ مجاور ة سعياً وراء الحصول على رعاية صحية أفضل ولمدة أطول . وقد انتقل نظام الرعاية الصحية الملديفي في السنوات الأخيرة نحو نموذج يحمل طابعاً طبياً بصورة أكبر ، وبالتالي برزت الحاجة إلى إعادة تنشيط نهج الرعاية الصحية الأولية والاستثمار في ميدان الصحة العامة و الصحة الوقائي ة . وقد ات ّ سمت شبكة العاملين في مجال الصحة المجتمعي ة والعاملين في مجال الصحة الأسرية بأهمية جوهرية حيث يق دِّ م العاملون على مستوى القاعدة الشعبية في الجزر خدمات الرعاية الصحية الأولية .

٤٨ - وقد أخذت خدمات الطب الحديث ترد إلى ملديف في الستينيات من القر ن العشرين . وأُنشئت منذ ذلك الحين أنظمة ل توصيل الخدمات العلاجية والوقائية على السواء خضعت للتحديث والتطوير بشكل متواصل . و أحرزت م لديف الكثير من الإنجازات البارزة ولا سيما فيما يتعلق ب مكافحة الأمراض المعدية . ومن بين النجاحات البارزة التي تحقّقت التمكّن من القضاء على الملاريا و استئصالها . وقد اعتُرف بملديف بوصفها بلاداً خالية من مرض الملاريا منذ العام ١٩٨٤ ولم يُعثر على إصابات بالملاريا بين السكان الأصليين منذ ذلك الحين . ومع النجاح الذي أحرزه البرنامج الموسّع للتلقيح ، أمكن مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التلقيح إلى حد ّ أوشك عنده القضاء على أمراض من قبيل الشلل وكزاز ال م و ا ليد والس ُّ عال الديكي و الزحار ( الدفتيريا ) . و هناك أمراض أخرى يستهدفها البرنامج الموسّع للتلقيح ، من قبيل الحصبة والتهاب الكبد باء، و تمّ تضمينها في وقت متأخر نسبياً، س تستغرق مدةً أطول لبلوغ نفس المستوى من النجاح . وطوال فترة التسعينيات من القرن العشرين حافظت ملديف على مستوى تغطية باللقاحات تجاوز معدل التغطية ال شامل بقليل .

٤٩ - وبالرغم مما حققته ملديف من نجاحاتٍ بارزة في مكافحة أمراضِ من قبيل السل والج ُ ذام و داء الفيلاريات أو الخيطي ات ، لا تزال تلك الأمراض تراوح مكانها وتطرح مصاعب جمّة ولا سيما بالنظر إلى ضخامة حجم القوى العاملة الوافدة إلى م لديف من بلدان لا تزال تلك الأمراض تنتشر فيها بشكل كبير . وقد انبثقت الأمراض التي تسبّبها ناقلات الأمراض مثل حمّى الضنك والتشيكانغ و نيا والتيفوس الأكّالي بوصفها أمراضاً أكثر أهمية وصعوبةً فضلاً عن أمراض أخرى آخذة بالنشوء من جديد مثل داء اللولبية أو داء البريميّات وداء المقوّسات وال أ نفلونزا . ومع أن ملديف ظلّت تُعرف بتدن ّ ي انتشار فيروس نقص المناعة البشري فيها ، فإنها لا تزال عرضةً إلى حدّ كبير لارتفاع المخاطر السلوكية وإدمان قسم كبير من سكانها على المخدّرات ، ناهيك عن التهديد الدائم المتمثل في ال تفشّي الوشيك ل فيروس نقص المناعة البشري / متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) .

( ) الإسك ان

٥٠ - تُواجه ملديف ، بوصفها دولة مكوّنة من جزرٍ صغيرة ذات انتشار جغرافي واسع، تحدّياتٍ لا يُستهان بها في مجال توفير السكن اللائق لسكانها . و بالنظر إلى ما تت ّ سم به البلاد من طبيعةٍ م جزّأ ة، حيث يتوز ّ ع السكان فوق عدد كبير من الجزر الصغيرة، فإن تأمين البنى التحتية لجيوب سكانية صغيرة، بأسلو ب فعّال ومستدام، يستدعي اتباع تفكير جديد في مجال التخطيط .

٥١ - في أعقاب التسونامي الذي حدث في ال عام ٢٠٠٤ ، تمّ إخلاء سكان عدد من الجزر التي لحق بها الدمار إلى جزرٍ بديلة حيث اختارت الحكومة تحسين البنى التحتية وبناء مساكن إضافية في الجزر التي أعيد توطين السكان فيها بدلاً من إعادة بناء المواقع المدمّرة .

٥٢ - وحتى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ ، تمّ رسمياً تسجيل 665 10 شخص اً بوصفهم مشرّدين ، بمن فيهم ١٩٣٨ شخصاً ظلّوا يقيمون في ممتلكاتهم الخاصة في انتظار أعمال الترميم . وتمكّن ما مجموعه ١٠٧٣ شخصاً من العودة إلى بيوتهم منذ حدوث التسونامي . وتمّ ترميم أكثر من ١١٠٣ من ا زل في ٨٣ جزيرة ولا زال قرابة ٢٥٠٧ من از ل مما مجموعه ٥٨١٤ منزلاً في مرحلة الإصلاح والترميم .

٥٣ - وتتصدّى الحكومة الجديدة في بيانها للحاجة إلى المساكن الميسورة الكلفة بوصفها أحد التعهّدات الأساسية الخمسة التي قطعتها على نفسها . وتفيد بأنه نظراً للافتقار إلى خط ّ ة للاستخدامات الملائمة للأراضي وبسبب تركّز التنمية العمرانية في العاصمة مال يه والمناطق المحيطة بها، أضحى توفير المساكن الميسورة الكلفة والأوضاع المعيشية المرضية إحدى أولوياتها . فهي ترمي إلى تيسير تطوير السوق العقاري عن طريق ال لا مركزي ة ، وإلى العثور على سبلٍ وآلياتٍ لمنح القروض المتدنية الفائدة ومواد البناء للجزر والجزر المرجانية الخارجية . كما تزمع الحكومة إنجاز جهود إعادة الإعمار التي تلت التسونامي وتلبية الاحتياجات الإسكانية للأشخاص المرح ّ لين أو المشرّدين داخلياً من جرّاء التسونامي .

٥٤ - كما أن السياسة ال إ سك ا نية المعمول بها حالياً تصحبها سياسة الحكومة بشأن تطبيق اللامركزية في تحديد الجزر الكبيرة التي تنطوي على طاقات لتطوير وتوفير اقتصادات ال نطاق (وفورات الإنتاج الك ب ير)، مثلاً من حيث توفير الخدمات الاجتماعية . وكهدفٍ قصير الأجل ( 1-3 سنوات)، حدّدت الحكومة أيضاً الحاجة إلى إطارٍ قانوني ملائم لتشجيع الاستثمار في المجال العقاري . وتنوي الحكومة في غضون 3-5 سنوات أن تعزّز أعمال التخطيط و مراقبة البناء وإنعاش مؤسسة تمويل التنمية السكنية بوصفها مؤسسة لديها صلاحية إصدار قروض متدنية الفائدة بأسلوبٍ م س تدامٍ .

باء - التنظيم الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

١ - التنظيم الدستوري

٥٥ - دخل الدستور الحالي حيّز ال ت نف ي ذ ف ي ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٨ .

٥٦ - ينصّ دستور ملديف على إنشاء أجهزة الدولة وإرساء حقوق المواطنين الأساسية . ف م لديف هي جمهورية يتمّ فيها توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين مختلف مؤسسات الدولة . وقد انعقد مجلس الأم ّ ة (البرلمان) الجديد بموجب دستور ال عام ٢٠٠٨ في ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٩ وبلغ عدد الممث ّ لين فيه ٧٧ ممثلاً؛ وتترأس م حكمة التمييز النظام القضائي .

٥٧ - وعلاوة على ذلك، فإن المادة ٢ من الدستور تُصنِّف ملديف بوصفها جمهوريةً ديم قراطيةً تقوم على أسس ومبادئ الإسلام والفصل التام بين السلطات . وتنصّ المادة ١٠ على أن الإسلام هو دين الدولة .

٥٨ - إنّ خلق إطار ديمقراطي ناضج ، بدستور جديد يطرح ترتيبات جديدة في توزيع السلطات ونظاما ً حزبياً نابضاً يعمل على زيادة المشاركة السياسية، يمثّل إحدى الركائز الأساسية للحركة الإصلاحية الديمقراطية . وفي هذ ه الخصوص، أ ُ جري ت أول عملية انتخابية متعدّدة الأحزاب في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ . وليس الهدف هو مجرّد تحقيق الديمقراطية الانتخابية ال متعددة الأحزاب ، بل في تحقيق الديمقراطية الليبرالية الحقّة التي تجمع بين التعدّدية السياسية والسبل المتينة لصون حقوق الإنسان .

٥٩ - إن الفصل الثاني من الدستور "يكفل أ ن يتمت ّ ع جميع الأشخاص ، بطريقة لا تتناقض مع أية عقيدة من عقائد الإسلام ومبادئه ، بالحقوق والحريّات التي يتضمّنها، على أن يخضع ذلك فقط للحدود المعقولة التي ينصّ عليها القانون الذي يس نّ ه مجلس الشعب بما لا يتناقض مع أحكام هذا الدستور . ومن شأن أي قانونٍ يسنّه مجلس الشعب أن يحدّ من الحقوق والحريّات طالما أنّ ثمّة ما يبرر ذلك و ي ثبته عملياً في إطار مجتمع حرِّ وديمقراطي" ( ) . ويحتوي الفصل على جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يتمّ ضمانها في أي مجتمعٍ حرِّ، بما في ذلك الحق ّ في الحياة ، والحق ّ في المساواة ، والحق ّ في التحرّر من ا لتمييز ، والتحرّر من القيود، والتمت ّ ع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وحق ّ التعبير عن الرأي وحري ّ ة التجمّع وتأسيس الجمعيات والرابطات، وحظر العبودية، وينصّ في المقام الأول على واجب الدولة الأساسي بشأن حماية البيئة الطبيعية والتنوّع البيولوجي والموارد الطبيعية والعناصر الجمالية التي تتميّز بها البلاد والحفاظ عل يها .

٦٠ - وفي سياق سنّ دستورها الجديد، ت ف خر ملديف بصدور مشروع قانون حديث يتعلّق بالحقوق و ي ضمن دستورياً الحقوق والحريّات الأساسية ذاتها التي تنسبها إليها بموجب التزاماتها القانونية الدولية .

٦١ - ومن بعض الإصلاحات الرئيسية الأخرى المتضمّنة في الدستور الجديد ما يلي: الحد ّ من عدد فترات الولاية الرئاسية، وإلغاء ال عائق الجنساني فيما يتعلق بالترشّح للرئاسة ، وضمان فعالية فصل ا لسلطات بين الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإيجاد محكمة تمييز جديدة ، وإدخال أحزابِ سياسية جديدة والإشراف البرلماني على التعيينات العامة التي تت ّس م بالأهمية .

٢ - التنظيم السياسي

٦٢ - ملديف هي جمهورية ذات رئيس هو بمثابة رئيس الحكومة ورئيس الدولة فضلاً عن كونه القائد الأعلى ل لقو ّ ات المسلحة . وبموجب الدستور الجديد يتمّ انتخاب الرئيس مباشرةً من قبل الشعب ف ي إطار عملية اقتراعٍ سرية، و لفترة خمس سنوات تقتصر على ولايتين . ويساعد الرئيس في تصريف واجباته مجلس الوزراء الذي يعيّنه الرئيس ويقرّه البرلمان (مجلس الأم ّ ة) .

٦٣ - يُعتبر يوم ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٧ يوماً تاريخياً بالنسبة لملديف . ففي ذلك اليوم قرّر الشعب بموجب استفتاءٍ عام شكل الحكومة المقرّر تكريسه بموجب التسوية الدستورية الجديدة - أي النظام الرئاسي .

٦٤ - وقد جرت أولى الانتخابات الرئاسية ال متعد ّ دة الأحزاب تحت نظام الحكومة الجديد في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، وضمّت ستة مرشحين يتنافسون على الفوز بالمقاعد، بمن فيهم الذي كان يتولّى منصب الرئيس في ذلك الحين ، فضلاً عن زعيم حزب المعارض ة الرئيسي وهو السيد محمد نشيد . ونظراً لعدم حيازة أي مرشّحٍ على ٥٠ في المائة من ال أصوات الم دلى بها في الاقتراع، أجريت جولة انتخابات ثانية في ٢٨ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٨ بين الم ت نافس َ ي ْ ن الاثنين الأكثر قوة : الرئيس في ذلك الوقت وهو السيد ميمون عبد ال ق يوم وزعيم المعارضة، حيث حاز الأخير على ٥٤ في المائة من الأصوات ال م دلى بها . وأقسم الرئيس محمد نشيد اليمين الدستورية في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ .

٦٥ - وانعقد البرلمان الجديد لملديف بموجب دستور ال عام ٢٠٠٨ في ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٩ مشتملاً على ٧٧ ممثلاً مُنتخباً (بمن فيهم خمس نساء) . وتتقرّر عضوية المجلس على النحو التالي: (أ) عضوان لأول خمسة آلاف من السكان المسجّلين لكل تقسيم إداري أو عضوان للتقسيمات الإدارية التي يقلّ عدد سكان ها عن خمسة آلاف شخص؛ و (ب) حين يتجاوز عدد السكان المسجّلين لدى التقسيم الإداري الخمسة آلاف نسمة، يكون هناك عضو إضافي لكل مجموعةٍ مؤلفة من خمسة آلاف شخص التي يفوق عددها مجموعة الخمسة آلاف شخص الأولى . وتنصّ المادة ٨٦ من الدستور على نسبة قدرها خمسة وعشرين في المائة لاكتمال ال نصاب القانوني ل لمجلس .

٦٦ - ت ُناط السلطة القضائية بموجب الدستور الجديد بم حكمة ال تمييز ، والمحكمة الع ليا، والمح ا كم القضائية المنشأة وفق القانون . وتعتبر م حكمة ال تمييز السلطة الأعلى لإ دارة دفّة العدالة في ملديف ، ويمثل رئيس القضاة السلطة الأعلى في م حكمة ال تمييز . ويتم الفصل بشأن جميع المسائل المطروحة أ مام م حكمة ال تمييز عن طريق غالبية القضاة الحاضرين في الجلسة .

٦٧ - ويُعتبر القضاة مستقلين ولا يخضعون سوى للدستور وحكم القانون ( ) . وينصّ الدستور بشكل معلن على أنه حين يبدي الدستور أو القانون صمتاً حيال البتّ بشأن المسائل، يتعيّن على القضاة النظر في أحكام الشريعة الإسلامية ، ولدى أدائهم لوظائفهم القضائية يتعين عليهم تطبيق أحكام الدستور والقانون ب نز اهة .

٦٨ - لدى تول ّي ه لمنصب الرئاسة في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ ، شرع فخامة الرئيس محمد نشيد بتنفيذ برنامج طموح يهدف إلى إزالة الطابع المركزي عن نظام ال ح كم (الإدارة) في ملديف كما تمّ تناول ه في البيان ال انتخاب ي ل لحزب الديمقراطي الملديفي . وتتوخّى الحكومة إنشاء نظام حكم مؤلف من ثلاثة مستويات ، حيث تكون وزارات القطاعات على المستوى الوطني، والدوائر الإدارية للمقاطعات وا لجزر المرجانية على المستوى الإقليمي ، والمجلس الإداري لل جزيرة على مستوى الجزيرة ، وتقع الوظائف اللامركزية تحت سلطة المجالس المنتخبة . وفي هذا الخصوص، عملت الحكومة على تجميع كل جزيرتين أو أكثر من الجزر المرجانية الإدارية القائمة البالغ عددها ٢٠ ضمن سبع مقاطعات إدارية وعيّنت وزير دولة لكل مقاطعة من أجل التسريع في تنمية الحكومة المحلية وتمكين المواطنين وتعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي .

6 9- تُزمع الحكومة تطوير إحدى جزرها كمركز إداري ، وجزيرة أخرى كمركز اقتصادي من كل من المقاطعات السبع، بالإضافة إلى الجزيرة العاصمة لكل جزيرة مرجانية . فالهدف هو خلق الفرص الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في المقاطعة نفسها وتطوير ما يلزم من موارد بشرية لخلق بيئةٍ مؤاتية اجتماعياً من شأنها الاحتفاظ بالم ا هرين من ذوي الاختصاص الفني والمهني في المقاطعة . كما تسعى الحكومة إلى إشراك منظمات غير حكومية وجماعات المجتمع المدني في المبادرات التنموية المزمع اتخاذها من قبل مجالس الجزر والجزر المرجانية .

٧٠ - يُحدِّد الفصل الثامن من الدستور الجديد الأسلوب الذي ستتمّ بموجبه إدارة التقسيمات الإدارية لملديف بطريقة لامركزية . وتنصّ المادة ٢٣٠ (ب) من الدستور على ما يلي :" من أجل تأمين الترتيبات لتطبيق الإدارة اللامركزية، يكون لدى الرئيس السلطة ، وفق القانون، لتكوين الدوائر الانتخابية والإدارية ومجالس الجزر ومجالس الجزر المرجانية والمجالس البلدية الخاصة بها" ( ) . وتُفيد المادة ٢٣١ (أ) من الدستور "بأن يُنتخب جميع أعضاء المجالس التي يتمّ إنشا ؤ ها للإدارة المركزية على أساسٍ ديمقراطي عن طريق الاقتراع السري من قبل المجتمعات المحلية التابعة لكلٍ منها" .

٧١ - وقد اتخذت الحكومة المبادرة لتنفيذ أحكام الدستور عن طريق طرح مشروع قانون بشأن " تحقيق لا مركزي ة ال وحدات الإدارية ال ملديف ية " على مجلس الشعب في ١٠ تموز/ يوليو ٢٠٠٩ . بيد أن الحكومة سحبت القانون في أواخر كانون الأول/ديسمبر نتيجة الجمود الذي أحاط بتكوين المقاطعات . وسوف تُعي د الحكومة طرح القانون على مجلس الشعب في دورته الأولى التي تقرّر عقدها في ال عام ٢٠١٠ بعد مشاوراتٍ أُجريت مع الأحزاب السياسية وغيرها من الأحزاب والأطراف المعنية .

(أ) المشاركة السياسية

72- إن أحد أبرز ما حققته ملديف من إنجازاتٍ في برنامج تطبيق الديمقراطية ، بوصفها بلاداً عملت في ظلّ غياب أحزابٍ سياسية مُعترف بها قانوناً منذ استقلالها عام ١٩٦٥ ، هو تأسيس الأحزاب السياسية .

٧٣ - وفي ال عام ٢٠٠١ ، رفض البرلمان استناداً إلى رأي النائب العام آنذاك فكرة تأسيس الأحزاب السياسية . وبع د ذلك في ال عام ٢٠٠٥ ، صوّت البرلمان لصالح تسجيل الأحزاب السياسية والسماح بذلك . وتبعاً لذلك، أُقيم إطار تنظيمي مؤق ّ ت بموجب مرس وم رئ ا سي ريثما يسنّ البرلمان تشريعاً يتيح تسجيل وعمل الأحزاب السياسية . واعتُمدت اللوائح والأنظمة التي تحكم رسمياً القضايا الأساسية والمتصلة بالأحزاب السياسية في حزيران/يونيه ٢٠٠٥ .

٧٤ - ومنذ ذلك الحين تمّ تسجيل ثلاثة عشر حزباً سياسياً هي الأحزاب الناشطة في الوقت الحاضر . فهناك الحزب الديمقراطي الملديف ي وحزب ديفيهي رايثانج وحزب أ دالا ث والحزب الإسلامي الديمقراطي والحزب الاجتماعي الديمقراطي الملديفي والحزب الاجتماعي الليبرالي وحزب الشعب والمجلس الوطني الملديفي والحزب الجمهوري وتحالف الشعب وحزب التخفيف من حد ّ ة الفقر والتحالف الوطني (اتحاد غاومي) وحزب ديفيهي كاومي .

٧٥ - ولدى الأعضاء المنتمين ل لحزب الديمقراطي الملدي في وحزب ديفيهي رايث انج وتحالف الشعب والحزب الجمهوري وحزب ديفيهي كاومي مقاعد في البرلمان . و قد ت مكنت هذه الأحزاب وغيرها من تنظيم مسيرات وتجمّعات عامة عديدة ومن نشر وجهات نظرها بحرية عن طريق جميع أشكال وسائط الإعلام . وتجري تغطية الأنشطة الحزبية بصورة متزايدة بواسطة محطات التلفزيون والإذاعة الوطنية الحكومية فضلاً عن ال محطات التلفزيون ية والإذاع ي ة الخاصة . وقد أحرزت العملية السياسية تقدماً بارزاً من خلال الحوارات والمناقشات .

3- الانتخابات

٧٦ - أُجري ت الانتخابات لمجلس الشعب (البرلمان) على فتراتٍ منتظمة منذ أن اعْتُمِد الدستور الأول للأمة في ال عام ١٩٣٢ . وتُعقد حاليا ً كل ّ من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل ّ خمس سنوات وإن لم يتمّ ذلك بصورة متزامنة . وتُعتبر لجنة الانتخابات هيئة قانونية مستقلّة تستم دّ سلطتها من دستور ال عام ٢٠٠٨ . وتتألّف من خمسة أ ع ضاء يعيّنهم الرئيس ويوافق عليهم مجلس الشعب . وتُسند إلى اللجنة مهمّات من جملتها ما يلي: إجراء الانتخابات والاستفتاءات العامة وإدارتها والإشراف عليه ا وتيسيرها؛ وإدارة وتحديث السجل الانتخابي؛ وترسيم حدود الدوائر الانتخابية . ووفقاً لما تنصّ عليه قوانين الانتخابات الحالية ، يجب أن يكون المرش ّ حون للانتخاب في المجلس مسلمين ومواطنين ملديفيين على أن ي كون وا قد بلغوا ١٨ عاماً من العمر ف ما فوق .

٧٧ - يُجيز دستور ال عام ٢٠٠٨ للمرش ّ حين التنافس بشكل مباشر على منصب الرئاسة . و قد جرى أول انتخاب رئاسي متعدّد الأحزاب في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ . وفي إطار عملية الانتخابات، ضمّت عملية التنافس ستة مرشحين رئاسيين وبلغت نسبة المقترعين قرابة ٨٦ في المائة . وتمّ إجراء انتخابات دورة التصفية حيث لم يتمكن أي ّ من المرش ّح ين من الفوز بغالبية ٥٠ في المائة وفق ما يقتضيه القانون . و قد برز الرئيس محمد نش يد كأول رئيس لملديف تمّ انتخابه ديمقراطياً في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ . وأُعلِن أن نسبة المقترعين في انتخابات دورة التصفية بلغت قرابة ٨٥ في المائة .

٧٨ - ونظّمت ال منظم ات غير ال حكومية حملة كبرى شعارها "سارع إلى التصويت!" فيما أقامت لجنة الانتخابات حملة منفصلة عن طريق محطات الإذاعة والتلفزيون لتشجيع مشاركة الأفراد في التصويت .

4- الإطار القانوني

79- شهد النظام القانوني ا لملديف ي تطوراً بطيئاَ وظلّ متخلفاً إلى حد ّ بعيد مقارنة بالأنظمة القانونية للدول المجاورة ، وذلك نظراً ل لتدنّي البالغ في نسبة النشاط التجاري التقليدي وانخفاض معدل الجريمة فيها . ي ض ا ف إلى ذلك أ ن البلاد ، خلافاً للدول المجاورة لها، لم تتلقّ ثقافة القانون الإنجليزي أو ثقافة القانون على الرغم من أنها ظلّت محميةً بريطانية أثناء الفترة الممتدّة بين عام ي ١٨٨٧ و ١٩٦٥ . ومع ذلك، وبسبب تأثير النفوذ البريطاني من [ خلال التعليم العالي في الغالب ] في الوقت الحاضر، يُعتبر النظام القانوني الحالي للبلاد مزيجاً من القانون المدني الإنجليزي والقانون العام والقانون الإسلامي .

٨٠ - أدّت التنمية الاقتصادية السريعة، مشفوعةً بالتقدّم الاجتماعي ، إلى خلق ضغوطٍ جمّة على النظام القانوني لتطويره وتحويله إلى إطار متطور مصقو ل قاد ر على ت ناول القضايا المعقّدة . وبُذلت الجهود للتعامل مع بعض القضايا مما أسفر عن مزيجٍ مخصّص من أحكام الشريعة والتشريعات المخصّصة المستندة إلى القانون العام . ونتج عن الاستجابات العشوائية المتلقاة نظام غير متناسق لا يمتّ في الغالب بصلةٍ إلى المجتمع الذي يقوم بخدمته مخلّفاً أموراً كثيرة لا بدّ من معالجتها تتعلق بإزالة أوجه عدم الاتّساق وسن ّ التشريعات الجديدة وجعل النظام يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات .

٨١ - ومع ذلك، ولدى سنّ الدستور الجديد لملديف في ال عام ٢٠٠٨ ، خاض النظام القانوني المحلي عملية تجديد متجها ً نحو اكتساء طابع حديث وعلى قدرٍ أكبر من الديمقراطية .

٨٢ - ويشكّل دستور ملديف أعلى وثيقة قانونية في البلاد . فكل القوانين التي يتمّ سنّها يجب أن تمتثل لأحكام الدستور . أما سلطة سن ّ القوانين فتُ ناط ب مجلس الشعب، الذي لديه الصلاحية لسن ّ القوانين المتعلقة بإدارة المحاكم والمحاكمات وهيئة الاستئناف القضائية للمحاكم وإجراءات المحاكمات ( ) . وتحتلّ م حكمة التمييز أعلى رتبة فيما بين السلطات القضائية وتكمن لدى المحاكم ال سلطة لحماية وتنظيم العمليات الخاصة بها بما يتوافق مع القانون ومصالح العدالة ( ) .

٨٣ - وتستمد الأنظمة سلطتها من القوانين التي يضعها مجلس الشعب وفقاً للأحكام الخاصة به ويجري إنفاذها وفقاً لهذه السلطة القانونية . و إن أي قانون من القوانين التي تستدعي الامتثال من جانب المواطنين لها يجب أن ي تم سنّها عملاً بالسلطة التي يمنحها القانون الذي يضعه مجلس الشعب ( ) .

٥ - دائرة الشرطة الملديف ية

٨٤ - ت مّ إنشاء دائرة الشرطة الملديفية في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤ كمنظمة مدنية منفصلة . فقبل ذلك كانت خدمات الشرطة تقع تحت سلطة وزارة الدفاع والأمن الوطني . وتتولّى دائرة الشرطة الملديفية مسؤولية حفظ الأمن والسلامة العامين؛ ومنع وقوع الجرائم والتحقيق فيها؛ وإعانة الجمهور عامةً في حالات الكوارث الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان؛ ومساعدة هيئات ووكالات العدل الجنائي في تصريف أعمالها؛ والحفاظ على الأمن الداخلي في ملديف . فالشرطة تقوم بمساعدة المواطنين على التقيّ ُ د بالقانون من خلال تقديم المعلومات والمشورة الصائبة، و ب استخدام وسائط الإعلام وعن طريق وسائل أخرى . وت تحمل الشرطة لدى اضطلاعها بأعمالها ال مسؤول ية تجاه الجمهور عام ة والسلطات الأخرى .

٨٥ - ويقوم عمل الشرطة على أساس الأمور التي ينصّ عليها الدستور، و القانون المتعلق بالشرطة ( ٢٠٠٨ ) ، وغير ذلك من قواعد وإجراءات الق و ان ي ن الأخرى السارية في ملديف .

٨٦ - و قد سنّ مجلس الشعب القانون المتعلق بالشرطة في ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٨ وصد َّ ق الرئيس عليه في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨ . وعقب التصديق، وقّع الرئيس أيضاً على وثيقة تفيد بأن دائرة الشرطة الملديفية قد أُنش ئ ت كمؤسس ة تقع مباشرة تحت سلطة وزارة الداخلية . ويضع القانون المتعلق بالشرطة قوات الشرطة تحت سلطة مفوّض الشرطة الذي يُعيّنه الرئيس . وينصّ القانون على الصلاحيات الممنوحة للشرطة ويضع تقييداتٍ قانونية تتوافق مع القواعد الدولية وأفضل الممارسات . وبموجب هذا القانون، تُمنح الشرطة صلاحية استخدام السلاح و توقيف أو إلقاء القبض على أ شخاص معينين والبحث والتفتيش والاستيلاء . كما يتم في إطار القانون إنشاء هيئة نزاهة الشرطة لتلقّي الشكاوى من الجمهور والاستجابة لها ، وذلك لأول مرة في ملديف .

٦ - إدارة العدالة

(ا) نظام المحاكم في ملديف

٨٧ - بوصفها أعلى محكمة في البلاد ، يوجد لدى محكمة ال تمييز السلطة القضائية الحصرية والنهائية للبتّ في الخلافات فيما ي ت علّق بأهلية أي مرشّح للرئاسة أو عدم أهليته ، أو انتخابه أو وضعه كمرشّح رئاسي أو أي شريك يشارك بالترشّح ، أو إقالة الرئيس من قبل مجلس الشعب .

٨٨ - تتألف المحكمة الع ليا من عدد من القضاة كما ينصّ عليه القانون ويتوجّب التصرف في المسائل في إطار المحكمة العليا من قبل عدد فردي من القضاة الجالسين معاً . ومع أن المحاكم منتشرة في عموم البلاد فإن الحالات الجاد ّ ة في ملديف تتمّ إحالتها إلى المحاكم في مالي ه . وتوجد م حكم ة التمييز والمحكمة العليا في مالي ه كما توجد فيها أربع محاكم أدنى رتبة في مالي ه تتناول الأمور المدنية والجنائية والمتعلقة بجنوح الأحداث والحالات الأسرية . ولا تُجرى محاكمات أمام هيئة المحلّفين .

٨٩ - يتمّ تعيين القضاة لدى م حكمة ال تمييز من قبل الرئيس بموافقةٍ من مجلس الشعب . ويعتبر رئيس القضاة السلطة الأعلى في م حكمة ال تمييز . ويُعيِّن الرئيس رئيس القضاة بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ويتم تث ب ي ت الشخص المعيّن بأغلبية الأصوات التي يُدلي بها مجلس الشعب .

٩٠ - وتُسند مهمّة تعيين وإقالة كل القضاة الآخرين إلى مجلس القضاء الأعلى لملديف ال ذ ي أُنش ئ عملاً بالمادة ١٥٧ من دستور ال عام ٢٠٠٨ . ومجلس القضاء الأعلى ه و مؤسسة مستقلّة ونزيهة تؤدي واجباتها ومسؤولياتها وفقاً لأحكام الدستور وأية قوانين أخرى يسنّها مجلس الشعب . وتشمل السلطة القضائية لل مجلس جميع أعضاء الهيئة القضائية وأشخاصاً آخرين على النحو الذي يحدّده مجلس الشعب .

٩١ - وعلاوة على ذلك، ي تمتع ال مجلس بصلاحية التحقيق في الشكاوي المقدّمة حيال أعضاء الهيئة القضائية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق هم، بما في ذلك إصدار التوصيات بشأن طردهم؛ ووضع القواعد فيما يتعلق بخطط توظيف القضاة وإجراءات تعيينهم؛ وإ رساء المعايير الأخلاقية للقضاة؛ والنص ّ على مسائل حسب ما تقتضي الضرورة أو لتسريع مزاولة وأداء وتصريف مهمات ال مجلس ومسؤولياته؛ و إسداء المشورة للرئيس ولمجلس الشعب بشأن أية مسألة تتعلق بإدارة المحاكم .

٩٢ - إضافةً إلى ذلك، تُترك مهمة إدارة المحاكم للمحاكم ذاتها التي تكمن لديها السلطة لحماية وتنظيم العملية الخاصة بها بما يتوافق مع القانون ومصالح العدالة ( ) .

(ب) البرلمان

٩٣ - تنصُّ المادة ٧٠ من دستور ملديف على أن " تُمنَح سلطة ملديف التشريعية لمجلس الشعب" ( ) . ووفقاً للدستور، يكون لدى مجلس الشعب الصلاحية لتعديل الدستور؛ وسن ّ التشريعات وتعديل أو إلغاء أية قوانين تتعارض مع عقائد الشريعة الإسلام ية ومبادئها ؛ والإشراف على هيئة التنفيذ؛ وإقرار الميزانيات السنوية والتكميلية؛ وتحديد المسائل التي تت ّ صل بال مجالس المستقلّة والمكاتب المستقلّة وفقاً للقانون؛ وإجراء استفتاءات عامة بشأن قضايا تكتسي أهمية عامة . ويُنتخب مجلس الشعب لولاية مدتها خمس سنوات .

٩٤ - تنصّ المادة ٩٢ من الدستور على "أن أي مشروع قانون يضعه مجلس الشعب يصبح قانوناً حين يُجيزه الرئيس" ( ) . وتنصّ المادة ٩٣ على"(أ) أن المعاهدات التي تبرمها الهيئة التنفيذية باسم الدولة مع دولٍ أجنبية ومنظمات دولية يجب أن يقرّها مجلس الشعب، و ت دخل حي ّ ز ال ت نف يذ فقط وفقاً لقرار يصدر عن مجلس الشعب . (ب) وبالرغم من أحكام المادة (أ)، لا يُطلب من المواطنين العمل بما يتوافق مع المعاهدات التي تصدّق عليها الدولة على النحو الذي نصّ عليه القانون الذي سنّه مجلس الشعب" ( ) .

٩٥ - بحكم السلطة الم ناطة ب مجلس الشعب بموجب المادة ٩٨ من الدستور، يجوز لمجلس الشعب أن يدعو أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء أو الحكومة وأن يستجوبه بعد أداء القسم أو يطلب إليه تقديم وثائق تتعلّق بالأداء الواجب لال تزام ا ت ومسؤوليات تخصّ ذلك الشخص . وبالطريقة ذاتها، يتمتع مجلس الشعب أيضاً بصلاحية دعوة أي شخص للمثول أمامه بهدف تقديم أدلّة بعد أداء القسم أو لتقديم الوثائق .

٩٦ - وعلاوة على ذلك، واستناداً إلى أسسٍ وخلفيات معيّنة، ومن ثمّ بعد الوفاء بشروط معيّنة على النحو المنصوص عليه في المادة ١٠٠ من الدستور، يجوز لمجلس الشعب عن طريق إصدار قرار أن يُقيل الرئيس أو نائب الرئيس من منصبه أو يقوم بموجب المادة ١٠١ من الدستور بالتصويت بحجب الثقة عن أحد أعضاء مجلس الوزراء .

٧ - المنظمات غير الحكومية

٩٧ - أسوةً بما شك ّ له غياب الأحزاب السياسية في السابق من نشوء قصور كبير في الحياة السياسية في البلاد، فإن قل ّ ة عدد المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل مباشرةً في مجال حقوق الإنسان عبّرت عن عيوبٍ بارزة في تقدّم م جال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بنقل المعادلة لتعمل لصالح الفرد في المسائل المتصلة بالدولة . فلم يكن هناك حتى سنوات قليلة خلت سوى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية العاملة في ملديف .

٩٨ - ومع ذلك، ففي ظلّ وجود الإطار التنظيمي المنقّح وبتشجيع من الحكومة، ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية ال م سجّلة بشكل هائل (العدد الإجمالي الحالي يبلغ ١٠٦٩ )، علماً بأن متوسط الوقت اللازم لتسجيلها يستغرق خمسة عشر يوماً .

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف - مقدمة عامة

٩٩ - انضمّت ملديف إلى الأمم المتحدة في العام ١٩٦٥ ، بعد نيلها للاستقلال . ومنذ العام ١٩٧٨ ، اتّبعت ملديف سياسة المشاركة على المستوى الدولي وكث ّ فت صلاتها مع جميع الأمم، والمنظمات الدولية ، والمؤسسات المانحة . وفي ال عام ١٩٨٢ ، انضمَّت ملديف إلى الكومنولث . كما كانت من بين الأعضاء المؤسّسين لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي وعضواً في منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار . كما أنها دولة طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي ( عدم انتشار الأسلحة النووية )، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحماية البيئة وقمع الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان .

١٠٠ - ومنذ العام ٢٠٠٣ ، عملت ملديف على تطوير الحوار والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية من قبيل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وانضمت إلى ستة من أصل سبعة صكوك دولية أساسية بشأن حقوق الإنسان ، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وإبّان الفترة ذاتها، وثَّقت ملديف من أواصر العلاقة مع رابطة الكومنولث البرلمانية وانضمّت إلى الاتحاد البرلماني الدولي .

١٠١ - وفي ال عام ٢٠٠٦ ، أنشأت ملديف بعثة دبلوماسية في جنيف بغية تيسير التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل تحسين تنفيذ التزاماتها الدولية الجديدة بشأن حقوق الإنسان ومتابعة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، فضلاً عن متابعة الحوار البنّاء مع القيّمين على الإجراءات الخاصة / المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان .

١٠٢ - كما شج ّ عت حكومة ملديف على نحو ناشط إنشاء كيان تابع للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان في البلاد، وهو جهد أسفر في ال عام ٢٠٠٧ عن خلق وظيفة لمستشار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان لدى ملديف، (داخل مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة) . و قد ف ُ وِّض المستشار بشأن حقوق الإنسان من مفوض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعمل مع الحكومة، و مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و ال منظم ات غير ال حكومية لولاية مدتها سنة واحدة .

باء - القبول بقواعد حقوق الإنسان الدولية

١ - التصديق على الصكوك الدولية بشأن حقوق الإنسان

١٠٣ - تعلّق ملديف أهميةً قصوى على تعهّداتها الدولية وتلتزم بالمبادئ المكرَّسة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي بشأن حقوق الإنسان . ومن خلال احترامها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، تسعى ملديف إلى توطيد الإطار الوطني لحقوق الإنسان بموجب سياستها العامة الرامية إلى النهوض بنوعية حياة جميع الملديفيين .

١٠٤ - وملديف هي الآن طرف في ست ّ من المعاهدات السبع الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان . وبالرغم من ال خطواتٍ ال هامة التي اتّخذت ل تنفيذ الالتزامات الواردة فيها، فما زالت هناك خطوات كثيرة لا بد منها . فخلال السنوات الثلاث الماضية، قد ّ مت الحكومة أربعة تقارير تتعلق بالمعاهدات في سع ي من جانبها للبقاء في أحدث وضع حيال التزامات تقديم التقارير الخاصة بها . وتعزّز هذا التقد ّ م بفضل القرار الذي اتخذته الحكومة في آب/ أغسطس ٢٠٠٧ بشأن تطوير وثيق ة أساسية م وحّدة ترمي إلى تبسيط تقديم التقارير المتعلقة بالمعاهدات . وملديف هي إحدى الدول الأولى في العالم التي اتخذت هذه الخطوة المبتكرة .

١٠٥ - ومن خلال هذه الالتزامات الدولية، تعهّدت الحكومة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأطفال والقضاء على التعذيب وجميع أشكال التمييز .

١٠٦ - ومع ذلك لم تصبح ملديف بعد طرفاً في الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العم ّ ال المهاجرين وأفراد أسرهم ، مع أن الحكومة تسعى إلى إتمام كل الإجراءات الرسمية الوطنية للانضمام إليها . وحين أصبحت طرفاً في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، أبدت الحكومة بعض التحفّظات حيال بعض الأحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والمتصلة بحرية الأديان والمساواة بين الرجل والمرأة والرعاية البديلة والتبنّي . والحكومة حالياً هي في صدد وضع تشريع لسحب تحف ّظ ات ملديف المرتبطة بالمساواة بين الإناث والذكور .

١٠٧ - ترد في الملحق الثاني قائمة كاملة بالمعاهدات والاتفاقيات:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ب) اتفاقية القضاء ع ل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة ؛

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(د) اتفاقية حقوق الطفل؛

( ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(و) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

(أ) التحفّظات والإعلانات

١٠٨ - أخذت حكومة ملديف علماً بالتعليق العام رقم ٢٤ ( ١٩٩٤ ) الذي حدّد ت ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان فيه مبادئ القانون الدولي الذي يسري على إبداء التحف ّظ ات .

١٠٩ - أبد ت الحكومة تحف ّظ اً حيال المادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية ال دين والمعتقد و قالت " إ ن تطبيق المبادئ الواردة في المادة ١٨ من العهد سيتمّ دون المساس بدستور جمهورية ملديف" . ولاحظت الحكومة أن المقرّ ِ ر الخاص ب المعني ب حرية الدين أو المعتقد أشار إلى أن " نصّ التحفّظ لا يحدّد بوضوحٍ ما إذا كان التحفّظ يقتصر على الجوانب المجسّدة للحق، أم إ نه ينطبق أيضاً على حرية الدين أو المعتقد الذي يختاره أو يتبنّاه الفرد"، وبالتالي أشار إلى التعليق العام رقم ٢٢ للجنة المعنية ب حقوق الإنسان الذي ينصّ في الفقرة ٨ منه على أنه لا يجوز للدول الأطراف الاحتفاظ بحق الحرمان من حرية التفكير والرأي والدين أو حرمان الأقليّات من الحق في المجاهرة بالدين الخاص بهم . بيد أن الحكومة أبدت تحف ّ ظات حيال : المادة ٢ ، التي تُلْزِم الحكومة باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية دون التمييز القائم على أساس الدين؛ والمادة ٢٠ ، التي تُلزِم الحكومة بفرض حظر بحكم القانون على الدعوة إلى نشوء الأحقاد القائمة على الأساس الوطني أو العنصري أو الديني مما يحرّض على التمييز أو الخصومة أو العنف؛ والمادة ٢٦ ، التي تحظ ّ ر التمييز على أساس خلفيات دينية؛ والمادة ٢٧ ، التي تنصّ على حق الأعضاء في المجاهرة بالدين الخاص بهم ومزاولة طقوسه . و ت مّ تضمين الأمر نفسه في الدستور الجديد .

١١٠ - و أبد ت الحكومة أيضاً تحفّظاً حيال المادة ٧ (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة طالما أن الحكم الوارد في الفقرة المذكورة يتناقض مع نصّ المادة ٣٤ من دستور ملديف ل عام ١٩٩٨ . وأبدت الحكومة تحفّظاّ أيضاً حيال "حقّها في تطبيق المادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلّقة بالمساواة بين المرأة والرجل في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية دون المساس بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم كل العلاقات الزوجية والأسرية لسكان ملديف المسلمين البالغة نسبتهم ١٠٠ في المائة " . وتم تضمين معظم هذه الشواغل في الدستور الجديد الذي دخل حيّز ال ت نف ي ذ في ال عام ٢٠٠٨ ، ولم يعد التحفّظ حيال المادة ٧ (أ) ضرورياً ل أنه يجوز للمرأة الآن أن تتبوأ منصب الرئاسة . ومن هنا، تُخضع الحكومة الآن عملياتها المحلية للدراسة لطرح فكرة سحب التحفّظ المذكور في القريب العاجل .

١١١ - وأعرب ت الحكومة عن تحف ّ ظاتها حيال الفقرة ١ من المادة ١٤ من اتفاقية حقوق الطفل (حرية الفكر والرأي والدين) حيث إ ن "دستور وقوانين جمهورية ملديف تنصّ على وجو ب أن يكون كل المواطنين الملديفي ين من المسلمين" .

١١٢ - كما أبدت الحكومة تحف ّ ظ ه ا حيال المادتين ٢٠ و ٢١ من اتفاقية حقوق الطفل اللتين تتناولان مسألة الرعاية البديلة والتبنّي " ذلك أ ن الشريعة الإسلامية هي أحد المصادر الأساسية للقانون الملديفي ولا يمثل نظام التبنّي إحدى الطرق والسبل لحماية ورعاية الأطفال التي تتضمنّها الشريعة" . ومع ذلك يوجد في الواقع نظام لحماية الأطفال الضعفاء . " ف ا لإص لاحية" (مركز لتعليم وتدريب الأطفال) ه ي مكان مُخصّص للأطفال الصغار يتمّ فيه تلقين الأسس ال أخلاقي ة ل لتعليم والعمل بتمويلٍ تام من الحكومة . وثمة مؤسسة أُ قيمت مؤخراً تُدعى "كوداكودينجي هيا" تمنح الدولة الصلاحية لحضن الأطفال الم هملين والمتخلّى عنهم ، وتعمل كمؤسسة للعناية بالأطفال مم ّ ن هم دون التاسعة من العمر . وقد أ نشأت هذه الدار الوزارة التي كانت تُعرف عندئذٍ بالوزارة المعنية بالشؤون الجنس انية والأسرة بهدف تأمين بيئة سليمة وآمنة وتمكينية ومؤاتية للأطفال الضعفاء ممن يفتقرون إلى وسائل أخرى للرعاية الأولية . وتضمّ هذه الدار ٤٥ طفلاً في الوقت الحالي . وينحدر معظم هؤلاء الأطفال من أسرٍ تمّ إلقاء القبض على الوالدين فيها لارتكابهم جرائم فاحشة أو عوقبوا بالسجن أو أنهم فُقدوا أو وقعوا ضحايا للمعاملة السيئة البالغة .

١١٣ - وتعمل الخلفية الاجتماعية الثقافية والسياسية القائمة حالياً في ملديف ، والتأويلات السائد ة لأحكام الشريعة فيما يتعلّق بمسائل تتصل بالتحفّظات التي أُبدي ت ، على عرقلة الجهود المبذولة للتصدّي للأسباب المجتمعية الكامنة خلفها . ومن بين الأمثلة على ذلك هو القدر الكبير من المقاومة التي قوبل بها تعيين قاضيات في ملديف الذي تمّ في أعقاب توصية أصدرها المقرّر الخاص المعني ب استقلال القضاة والمحامين . فبالرغم من الانتقاد الشديد اللهجة الذي ورد من مختلف شرائح المجتمع، فإن الحكومة م لتزم ة بدعم روح الاتفاقيات التي تشكِّل طرفاً من الأطراف فيها .

١١٤ - ومع ذلك فإن الحكومة ملتزمة ب حذف التحفظات التي أُبديت حيال الاتفاقيات . وسوف يمثل برنامج الإصلاح القانوني الجاري معلماً هاماً في هذه العملية . ومن المتوقّع أن تؤدي بعض الإصلاحات إلى تيسير حذف التحف ظ ات التي أُبديت في إطار اتفاقي ة حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

٢ - التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المعنية ب حقوق الإنسان و ال معاهدات ذات ال صلة

١١٥ - صدّقت ملديف على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المعنية ب حقوق الإنسان و ال معاهدات ذات ال صلة التالية :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري - ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ ، نيويورك / التوقيع: ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧ ؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ ، نيويورك / التوقيع: ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ ؛

(ج) الاتفاقية الدولية المناهضة لممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية - ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ ، نيويورك / التوقيع: ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ؛

(د) الاتفاقية الدولية لقمع جر ي م ة الفصل العنصري والمعاقبة عليها - ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣ ، نيويورك / الانضمام: ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٤ ؛

( ) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - ٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٨ ، نيويورك / الانضمام: ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٤ .

٣ - التصديق على اتفاقيات دولية أخرى ذات ال صلة

١١٦ - صدّقت ملديف على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة:

(أ) الاتفاقية الدولية المناهضة لممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية - ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ ، نيويورك / التوقيع: ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها - ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣ ، نيويورك / الانضمام: ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٤ ؛

(ج) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - ٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٨ ، نيويورك / الانضمام: ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٤ .

٤ - التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية

١١٧ - صدّقت ملديف على اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية التالية:

(أ) ميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي - ١٩٨٥ / التصديق: ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ ؛

(ب) اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بالمخد ّ رات والمؤثرات العقلية - ١٩٩٠ / التوقيع: ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ / التصديق: ١٤ شباط/ فبراير ١٩٩١ ؛

(ج) الاتفاقية الإقليمية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن قمع الإرهاب - ١٩٨٧ / التوقيع: ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ / التصديق: ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ ؛

(د) احتياطي الأمن الغذائي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي - ١٩٨٧ / التوقيع ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ ؛

( ) اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز رفاه الطفل في جنوب آسيا / التصديق: ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ ؛

(و) اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء / التصديق: ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ ؛

(ز) ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي - شباط/فبراير ١٩٧٢ ، جدة / التصديق: ١ آب/أغسطس ١٩٧٤ ؛

(ح) الاتفاق العام بشأ ن التعاون الاقتصادي والتقني والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي - ٢ أيار/مايو ١٩٧٧ ، طرابلس، ليبيا / التوقيع: ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٧ .

جيم - الإطار القانوني على المستوى الوطني

١ - الإ طار الخاص بحقوق الإنسان لملديف

١١٨ - ل م تقم ملديف إلا خلال السنوات القليلة الماضية بالمتابعة الناشطة لجدول أعمالٍ يشمل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية . وقد نصّ دستور ال عام ١٩٩٨ على حقوق وحريّاتٍ دستورية محدودة معيّنة فيما تضمّن القانون ال أساسي مسألة حماية حقوق الإنسان التي تمنحها الشريعة الإسلامية .

١١٩ - واشتمل التقدّم المحرز مؤخراً في مجال حقوق الإنسان على ما يلي: تأسيس الأحزاب السياسية؛ وإقامة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وإدخال فصل يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية على أساس مت ساو مع مشروع القانون الدولي الخاص ب الحقوق في الدستور الجديد الذي اعتُمد في ال عام ٢٠٠٨ ؛ وإصلاح نظام العدالة الجنائية بما في ذلك صياغة قانون عقوبات جديد ومشروع قانون للإجراءات الجنائية . وعلاوة على ذلك، تحتلّ اعتبارات حقوق الإنسان مركز الأجزاء الهامة الأخرى من التشريع الجديد بما في ذلك قانون القوات المسل ّ حة وقانون العمالة والقانون المتعلّق بقوات الشرطة . وكل هذه القوانين سارية المفعول الآن وتُعتبر الأولى من نوعها في ملديف . كما كانت الأعمال جارية بشأن زيادة المحاولات لخلق المجال ل تشجيع المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحر ّ ولا سيما عن طريق مشروع قوانين إصلاح وسائل الإعلام وتحسين إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية .

2- العمليات المؤسسية القائمة لحماية حقوق الإنسان

(أ) الضمانات الدس تورية

١٢٠ - يحتوي دستور ملديف ( ٢٠٠٨ ) على مشروع قانون شامل خاص ب الحقوق مُعدّ لحماية حقوق وحريات كل شخص في ملديف .

١٢١ - يكفل الدستور الجديد (المصدَّق في ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٨ ) الحقوق المدنية والسياسية والحريات ال أ ساسية بما في ذلك أمور من بينها: الحق في الحياة؛ الحق في عدم التمييز؛ الحق في المحاكمات النزيهة والعامة؛ الحماية من الاحتجاز التعسّفي؛ الحق في الكفالة؛ التحرّر من الاعتراف القسري؛ الحق في العون القانوني؛ حظر التعذيب أو المعاملة ال مهين ة؛ الحق في الاستئناف؛ الحصول على التعويض نتيجة التعرّض للاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني؛ الحق في التصويت (سن التصويت خُفِّض إلى ١٨ عاماً) و الحصول على منصب عام؛ حرية الرأي والتعبير؛ الحق في الخصوصية؛ الحق في الحصول على معلومات؛ حرية تأسيس الجمعيات والرابطات ؛ حرية التجمّع؛ حرية الحركة؛ توفير الحماية الخاصة للمجموعات المستضعفة ، بما في ذلك الأطفال والمراهقين والمتقد ّ مين في السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

١٢٢ - تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريّات الأساسية التي تمّ إدخالها أو تعزيزها بموجب الدستور الجديد أموراً من بينها ما يلي: الحق في الغذاء الصحي الملائم والمياه الن ظ ي ف ة؛ الحق في السكن اللائق؛ الحق في المستوى الص ح ي السليم؛ الحصول بشكل كافٍ على خدمات شبكة الصرف الصحي والطاقة الكهربائية؛ الحق في الزواج وتكوين الأسرة؛ الحق في التعليم؛ الحق في العمل؛ الحق في إعلان ال إضراب؛ الحق في التمتع بالمعاش التقاعدي؛ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية؛ الحق في التمتع بالملكية .

١٢٣ - كما يقدّم الدستور الجديد الحق ، الذي لم يتم الاعتراف به على المستوى الدولي، في العيش في بيئة آمنة ومتوازنة إيكولوج ياً . وهذا الحق الجديد يُعتبر هاماً بوجه خاص في ملديف، البلد المعرّض بشكل حاد للتبعات الوخيمة المترتبة على تغيّر المناخ العالمي والذي يعتمد إلى ح دّ بعيد على بيئته الطبيعية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية .

(ب) القانون المدني

١٢٤ - كان النظام القانوني الملديفي في السابق مزيجاً معقّداً من القانون الإسلامي والقانون الإنجليزي العام . أما الدستور الجديد فيعمل على تبسيط وتصنيف جميع جوانب القانون وينصّ على أن تنفِّذ ملديف نظاماً قانونياً مزدوجاً يستند إلى القانون المدني وقانون الشريعة الإسلامية .

(ج) القانون الإسلامي - الشريعة

١٢٥ - يُرسي القانون الإسلامي الأسس لحقوق الإنسان بوصفه كائناً بشرياً ، وب ذلك يكرّس مبادئ حقوق الإنسان . بكلماتٍ أخرى، فهو ينطوي على ما معناه أن كل شخص سواء كان ينتمي لهذا البلد أو لبلدٍ آخر، سواء كان مؤمناً أم ملحداً، لديه البعض من حقوق الإنسان الأساسية نظراً لكونه إنساناً . وهذه حقيقة يجب أن يدركها كل مسلم . وبالفعل فمن واجب كل مسلمٍ أن يفي بالتزامات حقوق الإنسان الأساسية . وأهم حقوق الإنسان الأساسية هو الحق في العيش واحترام حياة البشر . وعلاوة على ذلك، تمنح الشريعة الإسلامية الإنسانَ حقوقاً اقتصادية واجتماعية وسياسية .

(د) محاكم القانون

١٢٦ - تنهض الهيئة القضائية بدور بالغ الأهمية في حماية حقوق وحريات معيّنة معترف بها وتُعتبر أساسية، وفي تطوير القواعد التشريعية البنيان التي تحد من درجة التعدِّي التشريعي غير المتعمّد على هذه الحقوق والحريات . ويمكن رفع الإدانات واستئنافها إلى م حكمة ال تمييز، و ممارسة الس و ابق القضائية إلى حد ّ ما .

١٢٧ - وبموجب المادة ٣٩ من دستور ال عام ١٩٩٨ ، يمثل الرئيس السلطة العليا في إدارة العدالة في البلاد . بيد أن دستور ملديف الجديد ينصّ على إقامة سلطة قضائية مستقلة .

١٢٨ - تعترف ملديف بالحاجة ، ضمن إطار النظام القانوني، إلى إنشاء محكمة استئنافٍ إدارية ل مراجعة قرارات الوزراء والسلطات والمسؤولين بموجب قوانين مختلفة . و قد تمّ في ال عام ٢٠٠٤ إنشاء مكتب الشكاوي العامة المفوّض بالتحقيق في الشكاوي المرفوعة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية الخاصة ب جميع الإدارات والهيئات الحكومية . وتمّ إلغاء المكتب في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ ، بعد أن خُصِّصت وزارة الداخلي ة كمكتب حكومي للبحث والتحقيق في الشكاوي العامة التي لا تقع ضمن ولايات ال مؤسسات ال مستقلة القائمة .

١٢٩ - في إطار مشروع قانون حرية الإعلام يتم النظر بموجب القانون في إنشاء حق ال أفراد في الحصول على الوثائق المطلوبة، كما ينصّ على طائفة من الالتزامات والتقييدات التي تُفرض على الإدارات والجمهور عامةً لمزاولة هذه الحقوق . وريثما يتمّ تمرير مشروع القانون هذا، عمل مرسوم رئاسي على ت ف عيل قانون الحق في حرية نظام الإعلام . وأُعلِن المرسوم في يوم الاحتفاء بحرية الإعلام في ال عام ٢٠٠٨ .

١٣٠ - تمّ بموجب قانون العمل الخاص بملديف إنشاء محاكم استعراض القضايا والتشريعات مثل محكم ة العم ل التي أدّى إنشا ؤها إلى تعزيز ال حقوق المتعلقة ب العمل إلى حدّ كبير بوجه عام ، ومن المتوقّع أن يمنح حمايةً قانونية أفضل للعمال المهاجرين .

( ) الهيئات الإدارية

‘1‘ لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف

١٣١ - تم تأسيس لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف لأول مرة في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ بموجب مرس وم رئاسي . وفي ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٥ ، صُدّق على قانون لجنة حقوق الإنسان الذي حوّل لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف إلى هيئة قانونية مستقلّة . وفي آب/أغسطس ٢٠٠٦ تمّ تعديل القانون بتصويت بالإجماع في المجلس مانحاً لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف صلاحيات جديدة و جعلها تتوافق مع مبادئ باريس .

١٣٢ - أنشأ دستور ملديف الجديد اللجنة بوصفها كياناً دستورياً مستقلاً . ويعيِّن الرئيس أعضاء اللجنة ويوافق مجلس الشعب على ذلك . ويتم تمكين اللجنة وتزويدها بصلاحية تعزيز حقوق الإنسان والتحقيق في الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان على حدّ سواء .

١٣٣ - أما ا لأهداف الأساسية للجنة فهي: (أ) حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ملديف وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ودستور ملديف؛ (ب) حماية وحفظ وتعزيز حقوق الإنسان في ملديف بما يتوافق مع المعاهدات الدولية والإقليمية ال م لزِمة لملديف؛ و(ج) مساعدة وتشجيع المنظمات غير الحكومية على التوعية بشأن حقوق الإنسان وتعزيز ها . وتسعى اللجنة إلى تحقيق تلك الأهداف عن طريق إصدار التقارير والتوصيات ( ) ، والتطرّق بالحديث إلى القضايا المثيرة للاهتمام، واستعراض التشريعات التي يسنّها البرلمان ، ومن خلال التأييد والمناصرة وتنظيم الحملات داخل الحكومة وخارجها ( ) ، وعن طريق التثقيف والتدري ب في مجال حقوق الإنسان ( ) .

١٣٤ - و في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ ، أصبحت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف عضواً في ال منتدى ال آسي وي الباسيفيكي . ولم تُمنح اللجنة العضوية التامة بسبب الحكم الوارد في قانون لجنة حقوق الإنسان الذي يحدّ من عضوية اللجنة ويجعلها تقتصر على المسلمين . ومن أجل السبب نفسه،لم تُمنح لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف سوى وضعية الاعتماد باء لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حين انضمّت إليها في العام ٢٠٠٨ . وفي الآونة الأخيرة قامت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف بإعادة المطالبة بالوضعية ألف لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث طرحت فكرة أنها تتمتع بقدر من الاستقلال والنشاط يفوق إلى حد بعيد الكثير من لجان حقوق الإنسان الوطنية التي فازت بوضعية الاعتماد ألف . كما أشارت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف إلى أ نها قد قدّمت إلى الحكومة مؤخراً تعديلاتٍ يُقترح إجراؤها على قانون لجنة حقوق الإنسان ومن بينها اقتراح يدعو إلى حذف أية شروط أو بنود تمييزية ترد في التشريع المعني .

١٣٥ - وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ ، عُيِّن ت اللجنة كآلية وطنية وقائية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المناهضة للتعذيب . وفي ال عام ٢٠٠٩ ، أجرت الآلية الوطنية الوقائية ثلاث عشرة زيارة إلى أماكن الاحتجاز في البلاد وقدمّت توصيات بهذا الشأن .

١٣٦ - ولا تزال لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف تواجه عدداً من التحد ّ يات فيما يتعلّق بالاضطلاع بولايتها بما في ذلك: التوت ّ ر القائم بين جوانب معينة من قانون الشريعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والافتقار إلى نظام راسخ يمكن بموجبه استشارة لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف بصورة آلية بشأن التشريعات الجديدة التي تؤثِّر في حقوق الإنسان؛ و ميل الدوائر الحكومية لتجاهل مساهمات اللجنة وآرائها؛ و عدم اليقين القانوني حيال ما إذا كان من الممكن للجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف المثول في المحاكم نيابةً عن الضحايا، أو حتى القيام بطرح آراء على المحاكم؛ والتدني البالغ للتعامل مع توصيات الآلية الوطنية الوقائية والأخذ بها .

‘2‘ مكتب الشكاوي العامة

١٣٧ - قام الرئيس نشيد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ بإلغاء مكتب الشكاوي العامة بعد أن أجرى مجلس الوزراء مداولاتٍ حول ورقةٍ قد ّ متها وزارة الداخلية لهذا الغرض . وأُلغيَ المكتب استناداً إلى قيام مؤسسات مستقلّة بالبحث والتحقيق في الشكاوي العامة . وعقب إلغاء مكتب الشكاوي العامة، أصبحت وزارة الداخلية بمثابة المكتب الحكومي الذي ينظر في الشكاوي العامة التي لا تقع ضمن نطاق ولايات المؤسسات المستقلة .

‘3‘ مجلس مكافحة الفساد

١٣٨ - فُوِّض هذا المجلس الذي أبصر النور في ال عام ١٩٩١ بمهمة تلقِّي الشكاوي والتحقيق والنظر فيها واتخاذ الإجراءات الملائمة فيما يتعلّق بحالات التزييف والاحتيال واختلاس الأموال و/أو الممتلكات من قبل موظفي الوزارات والإدارات والمكاتب الحكومية الأخرى والشركات التي تملكها الحكومة أو تصرّف أعمالها و/أو الشركات المقترنة بها . ويتعيّن على المجلس إضافة إلى ذلك إذكاء الوعي العام حيال ممارسات الفساد وما يترتب عليها من انعكاس ات . وقد تمّ تن ظ يم عدد من حلقات العمل والفعاليات الأخرى من قبيل المعارض الموجّهة نحو المسؤولين الحكوميين والجمهور بوجه عام بهدف التثقيف والتوعية بشأن الفساد وما يسفر عنه من تأثيرات .

١٣٩ - وتمّ تحويل مجلس مكافحة الفساد إلى لجنة لمكافحة الفساد، التي تُعتبر بموجب الدستور الجديد هيئة دستورية تمّ تمكينها من منع ومحاربة الفساد داخل الدولة . ويمكن للجنة القيام بأمور من بينها البحث والتحقيق في كل الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالفساد؛ والتوصية بإجراء المزيد من الاستفسارات والتحقيقات من قبل هيئات تحقيق أخرى ، وتوصية المدّعي العام بمقاضاة كل الجرائم المزعومة حين يوجد ما يُبرِّر ذ ل ك؛ وإجراء البحوث بشأن منع الفساد .

‘4‘ اللجان المستقلة للاستفسارات المخص ّ صة/العامة

١٤٠ - في أيار/مايو ٢٠٠٩ ، أنشأ الرئيس نشيد لجنة رئاسية بحكم المادة ١١٥ (ص) من دستور ال عام ٢٠٠٨ للتحقيق في عمليات الاختلاس المزعومة لأموال الدولة ومواردها، مما منح الرئيس الصلاحية "لتعيين لجانٍ مؤقتة لإسداء المشورة للرئيس بشأن القضايا الوطنية وإجراء التحقيقات" ( ) . و قد مُنحت اللجنة الصلاحية القانونية المطلقة للاضطلاع بولايتها .

١٤١ - يحدّد الفصل السابع من الدستور الأحكام لإنشاء لجانٍ مستقل ّ ة ، وهي: مجلس القضاء الأعلى، ولجنة الانتخابات ، ولجنة الخدمة المدنية ، ولجنة حقوق الإنسان ، ولجنة مكافحة الفساد ، وال مراجع العام للحسابات ، والمدّعي العام .

(ب) إدماج القواعد الدولية في النظام القانوني الملديفي

١٤٢ - بموجب دستور ال عام ٢٠٠٨ ، تدخل السلطة التنفيذية في معاهدات واتفاقات . بيد أن المعاهدات التي تفرض التزاماتٍ على الشعب يجب أن تُعرض على البرلمان لنيل موافقته قبل التصديق عليها . ولن يُطلب من المواطنين التصرّف على أساس الامتثال لأحكام المعاهدات التي صد ّ قت الدولة عليها حين يُنصّ على الأمر نفسه في القانون [ التأسيسي ] المحلي .

١٤٣ - وما فت ئ ت الحكومة تأخذ التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان على محمل الجد ّ ، ويجري الكثير من التغييرات الإيجابية . فقد تمّت صياغة الخطة الإنمائية الوطنية السابعة باستخدام نهج قائم على أساس الحقوق - لأول مرة في تاريخ البلاد . كما جرت صياغة عدد من أجزاء التشريعات الأساسية بالاستناد إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، مثل القانون الانتخابي و قانون الأحزاب السياسية والكثير من مشاريع القوانين التي صيغت في إطار حزمة إصلاح وسائل الإعلام .

٣ - توافر العلاجات ووجود نظام الجبر التعويضي والتعويض وإعادة التأهيل

١٤٤ - هناك محكمة مدنية تتصدّى للحالات غير الجنائية . وثمة عدد محدود من حالات مُبل ّ غ عنها لأشخاصٍ يسعون للإنصاف بشأن انتهاكات لحقوق ال إ نسان عن طريق المحاكم المدنية . فعلى سبيل المثال، تدور إحدى الحالات حول شخص تقدّم بدعوى لطرده التعسّفي من الحكومة وذلك بعد مشاركته في مظاهرة ضد الحكومة . ففي تموز/يولي و ٢٠٠٧ ، أصدرت المحكمة حكماً لصالح المدّعي وأمرت الحكومة بتأمين التعويض له . وشكّل ذلك سابقةً، حيث تمّ منذ ذلك الحين النظر في حالاتٍ أخرى من قبل المحاكم .

٤ - وجود مؤسسة حقوق الإنسان وولايتها ومواردها المالية

١٤٥ - تلتزم حكومة ملديف بتوفير موارد مالية كافية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وتقوم الحكومة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية ، كالأمم المتحدة، بالمساهمة في ال صناديق والميزانيات السنوية للجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف ومؤسسات وطنية أخرى تعمل على حماية حقوق الإنسان . كما توفِّر الحكومة التمويل للكثير من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل جمعي ة الرعاية "كير" (للأطفال المعوّقين) والد ُ ور الخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي أسِّست منذ ال عام ١٩٧٦ .

٥ - القبول بالآليات الدولية للشكاو ي بشأن حقوق الإنسان

١٤٦ - قبلت ملديف باختصاصات هيئات المعاهدات بموجب العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للنظر في الشكاو ي الفردية لكنه حتى الآن لم يتم النظر في أيٍّ من هذه الشكاوي . ولم تقبل الحكومة اختصاص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية القضاء ع ل ى جميع أشكال التمييز العنصري للتعامل مع الشكاوي الفردية .

دال - الإطار لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

١٤٧ - تُجرى محاولات عدة على المستوى الوطني بغية الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان . وتمنح حكومة ملديف الأولوية لما يلي في سياق محاولاتها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني:

(أ) تشجيع وتعزيز الديمقراطية الحرة القوية؛

(ب) التثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنس ا ن؛

(ج) مساعدة المجموعات المحرومة والمستضعفة لكي تصبح ع ل ى قدر أكبر من الاستقلالية؛

(د) دعم الأسرة .

١٤٨ - في ال عام ٢٠٠٩ ، تمّ تعيين مراكز اتصال بشأن حقوق الإنسان في كل وزارة رسمية من أجل تعزيز النهج المستند إلى حقوق الإنسان لدى نشر وتعميم وظائف كل وزارة من الوزارات .

١ - التوعية والتثقيف بشأن حقوق الإنسان

١٤٩ - تعتقد ملديف أن التثقيف والتوعية العامة بشأن حقوق الإنسان هما أكثر السبل فعالية واستدامة للتقليل إلى الحد الأدنى من حالات التمييز وتشجيع التسامح فيما بين أفراد المجتمع المحلي .

١٥٠ - تعمل حكومة ملديف على تعزيز برامج التثقيف والتوعية بشأن حقوق الإنسان في المدارس الملديفية، كما أنها طوّرت بالتشاور مع خبراء التعليم والتثقيف مجموعة من النماذج المتعلقة بحقوق الإنسان خصيصاً لاستعمالها على ال مستوى ال جامعي . فعلى سبيل المثال، تقوم كلية الشريعة والقانون في كلية ملديف للتعليم العالي بتطوير نماذج مكونة من عناصر هامة تتعلق بحقوق الإنسان مثل القانون الدولي العام وقانون حقوق الإنسان والنظرية القانونية النسائية . كما نظّمت الكلية سلسلة من حلقات العمل والحلقات الدراسية لزيادة الوعي بحقوق الإنسان في السلطات القضائية .

١٥١ - وتحاول كل وزارة من الوزارات أيضاً تعزيز حقوق ال إ نسان ضمن نطاق ولاياتها . ففي ال عام ٢٠٠٥ على سبيل المثال، أطلق مكتب النائب العام حملة "محو الأمية القانوني" لأطفال المدارس الذين تزيد أعمارهم على ١٤ سنة . كما أطلقت وزارة الصحة والأسرة مجموعة من المبادرات الإعلامية والتعليمية ، ولا سيما فيما يتعلّق بحقوق المرأة والطفل . وتشكِّل العناصر التعليمية أيضاً جزءاً هاماً من التشريع المتعلّق بمحاربة العنف الأسري والعنف ضد المرأة .

١٥٢ - وت طوّر لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف بشكلٍ ناشط استراتيجياتٍ للتنفيذ الفعّال والمنسّق للتعليم والتثقيف بشأن حقوق الإنسان في النظام الدراسي الملديفي بأكمله؛ وقد عقدت بالفعل حلقات عمل متنوعة بشأن حقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد .

(أ) البرلمان والتجمّعات

١٥٣ - يقوم نظام الحكومة في ملديف بتمكين الأفراد من لفت النظر إلى المجالات التي تحتاج فيها حقوق الإنسان والحريّات الأساسية إلى حماية أو إلى قدرٍ أكبر من الحماية . فبموجب نظام "الحكومة المسؤولة" يكون الوزراء فرادى وجماعات مسؤولين أمام البرلمان . كما ينبغي للوزراء الردّ في البرلمان على الأسئلة المتعلقة بالمسائل التي تتعامل وزاراتهم معها .

١٥٤ - كم ا تدقِّق اللجان البرلمانية في التشريع ا ل ذي يتمّ اقتراحه وترفع تقارير عن مختلف أوجه ذلك التشريع . وبموجب الدستور الحالي، يُمنح مجلس الشعب أيضاً صلاحية تعديل الدستور .

(ب) ا ل لجنة الوطنية لحقوق الإنسان

١٥٥ - ترمي لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف إلى وضع حدٍّ لجميع أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان أو الإساءة إليها في البلاد ، وإلى تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في شتى أنحاء ملديف بغية قيام مجتمعٍ يدور في فلك الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون .

١٥٦ - وتُصدر اللجنة تقارير وتوصيات إلى المؤسسات الحكومية لتعزيز كل ما هو قائم من آليات بشأن حقوق الإنسان . وكجزء من مسعاها الرامي إلى التركيز على حقوق الإنسان على كل الجبهات، تعهّدت اللجنة بأن يتمّ النظر في كل تشريع من التشريعات ال ذي ي مرّ عبر البرلمان من المنظور المتعلق بحقوق الإنسان قبل أن يصبح قانوناً . وتعمل لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف بالتعاون مع الكثير من الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية .

١٥٧ - وقد اضطلعت لجنة حقوق ال إ نسان الخاصة بملديف في الفترة ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ بقرابة خمسين برنامجاً من برامج التوعية بحقوق الإنسان ابتداءً من حلقات العمل والحلقات الدراسية مروراً ب مسابقات الملصقات وإصدار النشرات الإخبارية . كما أجرت اللجنة ثلاث عشرة زيارة إلى أماكن احتجاز أو اعتقال الأشخاص خلال ال عام ٢٠٠٩ بما في ذلك السجون والمرافق التي تديرها الدولة الخاصة بالمعو ّ قين والأطفال . إضافةً إلى ذلك، أصدرت اللجنة ٢٧ تقريراً حول ما خلصت إليه من نتائج في أعقاب الزيارات التي أجرتها وعن مختلف القضايا المثيرة للاهتمام .

١٥٨ - تُسن َ د إلى لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف المسؤوليات التالية:

(أ) رصد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان للدولة الطرف وتقديم التقارير سنوياً (على أق ل تقدير)؛

(ب) رفع التقارير و التوصيات إلى الحكومة إما بناءً على طلب الحكومة أو بمحض إرادتها بش أ ن مسائل تتعلق بحقوق الإنسا ن، بما في ذلك التشريعات والأحكام الإدارية، وانتهاك حقوق الإنسان ، والوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد ، والمبادرات ال مت خذة من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز المواءمة بين القوانين الوطنية والتطبيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(د) تشجيع التصديق على معاهدات حقوق الإنسان؛

( ) الإسهام في التقارير التي على الدول الأطراف تقديمها إلى هيئات معاهد ات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان؛

(و) التعاون مع الهيئات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فضلاً عن هيئات حقوق الإنسان الخاصة بدولٍ أخرى؛

(ز) المساعدة في صياغة برامج التعليم والتثقيف الخاصة بحقوق الإنسان؛ وإذكاء ال وعي ال عام حيال حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى محاربة التمييز .

(ج) نشر وتعميم صكوك حقوق الإنسان

١٥٩ - ثمّة حاجة ماسّة لتعزيز الجهود الرامية إلى نشر صكوك حقوق الإنسان في ملديف . وتود ّ الحكومة أن تشير إلى أنها تواجه تحدياتٍ كثيرة في سياق نشر وتعميم صكوك حقوق الإنسان ، وذلك بشكلٍ رئيسي بسبب الافتقار إلى الموارد . وأشارت دراسة استقصائية أجرتها لجنة حقوق الإنسان في ال عام ٢٠٠٥ إلى تدنّي مستوى الوعي بقضايا حقوق الإنسان في ملديف . وتظهر دراسة تناولت الهيكل الهرم ي السكاني للبلاد التحديات المرتقبة في هذا المجال . و وفقاً للدراسة الاستقصائية، ف إن أكثر من ثلث عدد السكان ملتحقون بالمدارس وفئة العمر الكبرى بين السكان تشمل أ ولئك الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٢٤ سنة . ويستدعي مثل هذا الوضع الديمغرافي التعديل السريع وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتمكين السكان وإدامة التقدم المحرز على المستوى الوطني . ويطرح الوضع الجغرافي للبلاد تحديات لا تقل شأناً عن تلك .

(د) التوعية بشأن حقوق الإنسان

١٦٠ - ت تمثل أهم التحديات ال ت ي ت واجه لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف في نشر الوعي بين الناس حيال قضايا حقوق الإنسان وبالتالي تمكينهم من اعتماد نهج استشرافي لإعمال ال حقوق الخاصة ب هم . وفي دراسة مسحية أجرتها لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف تبيّن أن ٢٧ في المائة من السكان يمكنهم تحديد ثلاثة حقوق فقط من حقوق الإنسان ، و أن حوالي ٤٢ في المائة عجزوا عن ذكر أيٍ منها . وإضافةً إلى الجمهور عامةً، يتمّ تصنيف مجموعات مستهدفة محدّدة كالبرلمانيين ومسؤولي إنفاذ القوانين والقضاة بوصفهم مجموعات لا بدّ من تثقيف ها بشأن حقوق الإنسان . وقد أجر ت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف في الفترة ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ قرابة خمسين برنامجاً من برامج الوعي بقضايا حقوق الإنسان التي تراوحت بين حلقات العمل والحلقات الدراسية ومسابقات الملصقات وإصد ا ر النشرات الإخبارية .

١٦١ - و بهدف تعميق فهم نطاق هذه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، عُق د ت حلقات عمل وحلقات دراسية مثل حلقة العمل التي عقدت في ملديف بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الخاص بها التي م ُ و ِّ لت بصورة مشتركة من قبل ال منتدى ال آسي وي الباسيفيكي .

١٦٢ - وأُجريت حلقات عمل لتأييد ومناصرة مشاركة المرأة في المجال السياسي في عموم البلاد . ويُعتبر ذلك بوجه عام إنجازاً خارقاً في المحاولات الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية . و قد تنافس عدد أ كبر من النساء في خوض عملية الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي قد تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتزايد الوعي بالقضايا الجنسانية الذي تمّ على مر السنين .

١٦٣ - فعلى امتداد التاريخ الملديفي، تمّ خلق وتعزيز دور المرأة ووضعيتها ومركزها في المجتمعات إلى حد كبير استناداً إلى عملية التحيّز وال قوالب النمطية الجنسانية . وأجريَ قسط كبير من عمليات التوعية والمناصرة بشأن المساواة بين الجنسين منذ ال عام ٢٠٠١ . ومن أجل تعزيز الوعي، تمّت الاستفادة من الملصقات والنشرات الإخبارية والإعلامية المتعلقة بفرص التدريب التعليمي والمهني وتدريب النساء في مجال القيادة و أ خذ اللقطات الإذاعية والتلفزيونية وتنظيم المسرحيات وغير ذلك من الأنشطة .

١٦٤ - وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع عدد النساء اللواتي تبو ّ أن مناصب ضمن القوى العاملة بما في ذلك المناصب رفيعة المستوى . فعلى سبيل المثال ، تمّ تعيين سيدتين كرئيستين لبعثات دبلوماسية في الخارج، كما ازداد عدد المحاميات في السنتين الأخيرتين بشكل بارز ، وتمّ إيفاد نساء إلى الخارج للتدرّب لكي يصبحن قاضيات . وارتفع عدد النساء اللواتي يتولين مهناً في مجال الصحافة؛ وبهدف التعجيل في تقدّم المرأة في مجال وسائل الإعلام، توجد لدى وسائل الإعلام أحكام خاصة تحثّ على تبو ّء النساء لمناصب تنفيذية في منظمات وسائل الإعلام .

( ) المجتمع المدني ووسائل الإعلام

١٦٥ - ويُعتبر بناء مجتمع مدني نابض ومستقل أحد أهم التحديات التي تواجه مستقبل ملديف . و قد تعزّزت حركات المجتمع المدني بعد التسونامي الذي حدث في ال عام ٢٠٠٤ . وتقدم المنظمات غير الحكومية ، التي تقوم بدور مجموعات الضغط، بصورة متزايدة البيانات والطروحات إلى الحكومة بشأن مسائل تثير الاهتمام العام . ويتلق ّ ى البعض من هذه المنظمات التمويل من الحكومة والوكالات المانحة والمنظمات الدولية .

١٦٦ - يتألف المجتمع المدني في ملديف من عددٍ محدودٍ من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان التي تمّ تسجيلها في الآونة الأخيرة . وقد كان عدد قليل منها موجوداً لفترة ما وتعمل على توفير المساعدة المجانية والمجزية جداً لتلبية احتياجات المجتمع . ومن بينها جمعية التثقيف الصحي وجمعية الرعاية "كير" وجمعية "فاشان" . ومن بين الأسماء التي أضيفت مؤخراً إلى قائمة المنظمات غير الحكومية ا لمعنية بحقوق الإنسان جمعية هاما ، وشبكة المعتقلين الملديفية، ومنظمة الحقوق من أجل ا ل جميع، وجمعية قوة المجتمع، والرحلة (جيرني)، وجمعية ملديف للشفافية ، ورابطة المجتمع المفتوح . وتركز هذه المنظمات غير الحكومية أعمالها بصورة أولية على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية .

١٦٧ - قدّمت مشاريع القوانين التالية إلى البرلمان في ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٦ وهي في مراحل مختلفة من العملية التشريعي ة :

(أ) مشروع قانون بشأن حرية الإعلام؛

(ب) مشروع قانون بشأن حرية وسائل الإعلام؛

(ج) مشروع قانون بشأن تسجيل وسائل الإعلام المطبوعة؛

(د) مشروع قانون بشأن البث الإذاعي؛

( ) مشروع قانون بشأن الخدمات الت ل فزيونية الكابلية في ملديف .

١٦٨ - ريثما يتمّ سنّ مشاريع القوانين أعلاه، شهدت وسائل الإعلام الملديفية تحوّلاً كبيراً عن البيئة الصارمة ال سابق ة . واتضح ت أبرز الأمثلة على مثل هذا التحوّل حين تمّ نشر تقارير ل وسائل الإعلام تدعو إلى استقالة الوزراء الحكوميين و تدور حول قضايا مثيرة للا هتمام العام .

١٦٩ - وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، صدّق الرئيس آنذاك على مشروع قانون بشأن مجلس الإعلام الملديفي . ويتألف مجلس الإعلام من ٨ أعضاء من الوسط الإعلامي و ٧ أعضاء من الجمهور عامة . ومجلس الإعلام الملديفي هو هيئة مستقلّة منظّمة ذاتياً لديها صلاحية المقاضاة بالأصالة عن نفسها، والمشاركة في أعمالها الخاصة وتصريفها ، فضلاً عن التمت ّ ع بصلاحيات التسوية القضائية للشكاوي الموجّهة نحو وسائل الإعلام . والهدف من مجلس الإعلام الملديفي هو ترسيخ حرية وسائل الإعلام في ملديف والحفاظ عل يها ؛ وإخضاع المسائل التي تتعارض مع هذه الحرية للاستعراض واتخاذ التدابير العلاجية بهذا الخصوص؛ وإقامة مدونة لقواعد الم م ارسة ومدونة لقواعد السلوك للأشخاص العاملين في مجال وسائل الإعلام؛ والتأكد من قيام العاملين في مجال وسائل الإعلام بالتصرّف بشكل مسؤول وأخلاقي؛ وإ ج راء التحقيق في الشكاو ي التي ترفع للمجلس بشان انتهاك حقوق الإنسان أو الإساءة لها .

١٧٠ - وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ ، أعلن البرلمان إزالة طابع الجريمة عن ال قوانين المتعلقة ب التشهير والافتراء من خلال تعديل قانون العقوبات بإلغاء خمس مواد تنصّ على التشهير الجنائي . وشك ّ ل مشروع القانون جزءاً من منهاج الحكومة الأوسع الرامي إلى تعزيز احترام حرية التعبير عن الرأي .

٢ - مخصّصات الميزانية والاتجاهات السائدة فيها

١٧١ - مع أن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تتلقى الأموال من الجهات المانحة من حين لآخر، لا توجد مخصّصات معينة في الميزانية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بحد ذاتها . فالمنح الحكومية المحدّدة تشمل تلك المستخدمة لإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة ب ملديف . وعلاوة على ذلك، سبق أن تمّ تعيين خبير استشاري محلي وآخر دولي بشأن حقوق الإنسان من قبل الحكومة للمساعدة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والاضطلاع بمختلف المشاريع المتعلقة بحقوق الإنسان . أما المنح الأخرى الداعمة لحقوق الإنسان المقدمة من الحكومة فأ د رِجت تحت عنوان "وجود مؤسسة حقوق الإنسان وولايتها ومواردها المالية" .

٣ - العوامل التي تؤثر أو تعرقل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني

١٧٢ - يشكّل الافتقار إلى الأشخاص المؤهلين لإطلاق الوعي بحقوق الإنسان وتعزيزها محطّ قلق وانشغالٍ رئيسي بالنسبة للحكومة . وتُبذل الجهود لجعل القانون المحلي يتوافق مع التزامات ملديف الدولية بشأن حقوق الإنسان . بيد أن الاتفاقيات الدولية بحاجة إلى تشريعات لكي تصبح نافذة ، وبالتالي يواجه التشريع الوطني المقابل حالات من التأخير .

١٧٣ - وفي الوقت نفسه، تمّ تنظيم برامج تدريبية بشأن حقوق الإنسان لقوات الشرطة وأجهزة الأمن والخدم ة المدنية . وقد نُفِّذت عمليات التدريب هذه حتى الآن بالتعاون مع وحدة الكومنولث لحقوق الإنسان .

١٧٤ - وتفترض الحكومة أن الإسلام هو سيد الموقف في مجال حقوق الإنسان . ومع ذلك، فالحكومة تدرك أ ن التعليم ع لى مستوى القاعدة الشعبية ضروري ل تعميق ال فهم لإطار حقوق الإنسان الدولي والقيم المتعلقة بحقوق الإنسان السائدة في الدين الإسلامي .

هاء - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني

١ - التنظيم التنسيقي الوطني

١٧٥ - من أ جل إصدار تقارير شاملة بشأن صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من الجوهري بمكان توفير المعلومات من جميع الدوائر الحكومية وكذلك من القطاع الخاص . وهذا نشاط كثيف الاستخدام للموارد بوجه خاص على المستوى القطري . كما أن الوكالات الحكومية تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء مراحل الصياغة والتقييم .

١٧٦ - و تيسيراً للالتزامات المتعلّقة بتقديم التقارير داخل الهيكل الحكومي، تمّ إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات في آذار/مارس ٢٠٠٧ برئاسة وزارة الشؤون الخارجية . وتُفوَّض اللجنة بتجميع تقارير دولة ملديف بموجب العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وبناء على ذلك، عيّنت وزارة الشؤون الخارج ية م سؤولاً رئيسياً ل لصياغة (خبيراً استشارياً وطنياً) من أجل عملية تجميع مشاريع التقارير . وتبعاً لذلك تمّ تعميم المشروع داخل لجنة استعراض مشاريع التقارير بدعمٍ تقني من مفوّض ية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب المنس ّ ق المقيم للأمم المتحدة في ملديف .

١٧٧ - تمّ تعيين الوكالات الحكومية التالية بوصفها مراكز اتصال للاضطلاع بمسؤولية أولية بشأن إعداد التقارير في إطار صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان .

المعاهدة

الوكالة المسؤولة

العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية

وزارة الشؤون الخارجية

ا لعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وزارة الشؤون الخارجية

اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة

وزارة الصحة وال أ سرة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

وزارة الشؤون الخارجية

اتفاقية حقوق الطفل

وزارة الصحة والأسرة

اتفاقية مناهضة التعذيب

وزارة الداخلية

١٧٨ - عقب استلام الملاحظات الختامية من هيئات المعاهد ات، تقوم الدائرة الحكومية المسؤولة عن التقرير ذي الصلة بإعلان ونشر الملاحظات الختامية عن طريق قنوات ال منظمات غير ال حكومية ومواقع شبكية خاصة بالحكومة وتكفل أن تتلقّى التوصيات كلُّ الدوائر ذات الصلة في ملديف لاستعراضها .

٢ - مشاركة الدوائر والإدارات المختلفة

١٧٩ - يتم وضع كل تقارير الدولة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والكيانات الخاصة التي تقع خارج الحيّز الحكومي .

١٨٠ - أُ ع د ّ التقرير الدوري الأول والثاني الموحّد منذ التقرير الأولي في إطار اتفاقية حقوق الطفل ( ١٩٩٦ - ٢٠٠٦ ) تحت رعاية حكومة ملديف من قبل وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة آنذاك ، وذلك بال تعاون مع اللجنة التوجيهية ال متعددة القطاعات ال رفيعة المستوى مكو ّ نة من وزارات فنية ذات صلة ودوائر ومنظمات غير حكومية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليون ي سف) .

١٨١ - وبالمثل، تمّت صياغة التقرير الثاني والثالث الموحّد لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمساهمة قيّمة من جميع الوزارات الفنية .

١٨٢ - لإعداد هذه الوثيقة الأساسية الموسّعة، أُنش ئت لجنة لحقوق الإنسان في حزيران/ يونيه ٢٠٠٧ بقيادة وزارة الشؤون الخارجية . وت ت ألف من ممثلين من جميع الوزارات وي ترأ ّ سها وكيل وزير الشؤون الخارجية .

٣ - مشاركة كيانات من خارج الهياكل الحكومية

١٨٣ - في الوقت الذي أعدَّ فيه تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لم يوجد سوى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية المحلية في ملديف التي كانت تعمل مباشرةً في مجال تنمية المرأة . وكان يتمّ التماس التعليقات من المنظمات غير الحكومية تلك والنظر فيها لدى وضع اللمسات الأخيرة على التقرير .

٤ - المناقشات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية وحلقات العمل والحلقات الدراس ي ة والعروض الإذاعية والتلفزيونية ونشر القضايا المشروحة في التقرير

١٨٤ - نُشر التقرير الأولي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغة الإنجليزية علماً بأن المطلوب هو نشره بالديفيهي، ووُزِّع على نطاقٍ واسع على الجمهور ومؤسسات الحكومة والمنظمات غير الحكومية في ال عام ٢٠٠٢ . كما تمّ تضمين الملاحظات الختامية للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقرير الظل في الطبعة المنشورة لهذا التقرير . وعُقِدَت مشاورة في ال عام ٢٠٠٢ لأعضاء مجلس المساواة بين الجنسين ولمراكز الاتصال الخاصة بالقضايا الجنسانية . كما تمّ توزيع التقرير الدوري الثاني والثالث الم و ح ّ د على نطاقٍ واسع .

٥ - التدابير والإجراءات المعتمدة ل ضمان متابعة ونشر وتعميم الملاحظات الختامية والتوصيات التي أصدرتها هيئات المعاهد ات بما في ذلك الجلسات البرلمانية وتغطية وسائل الإعلام

١٨٥ - استعداداً لصياغة التقرير الدوري الثاني والثالث الموحّد لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وجّهت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة آنذاك الملاحظات الختامية إلى جميع وزارات أصحاب المصلحة للحصول على أحدث المعلومات عن الوضع الحالي . ومن بين هذه الهيئات وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والوزارة السابقة للموارد البشرية ووزارة الدفاع والأمن ال وطن ي . وأعِدَّ مشروع التقرير بمراعاة الاستجابات التي تلق ّ تها وزارة الشؤون الجنسانية آنذاك من كل وزارة من الوزارات الفنية . وفور إعداد مشروع التقرير تم تعميمه ثانيةً على جميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان للحصول على التعليقات .

واو - معلومات أخرى ذات صلة تتعلق بحقوق الإنسان

١٨٦ - نظراً للافتقار إلى الموارد بشكل رئيسي، تواجه ملديف في الغالب مصاعب جمّة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير إلى الهيئات الدولية لمعاهد ات حقوق الإنسان . وتمثّل التحد ّ يات الكامنة في تقديم التقارير بشكل منتظم ومؤاتٍ زمنياً مشكلات يتعين على ملديف التعامل معها . وتهدف ملديف إلى تقديم تقارير مركّزة بصورة أكبر وجعل كل الوثائق في أحدث صيغة لها . كما تتقدّم ملديف بالشكر إلى هيئات معاهد ات حقوق الإنسان بالذات التي تعترف بهذا الوضع وتوفّر المساعدة التقنية لمساعدة الدول الأصغر حجماً التي على شاكلتها في الوفاء بالتزاماتها .

رابعاً - تنفيذ الأحكام الهامة لحقوق الإنسان

١٨٧ - تعلّق ملديف أهمية بالغة على تعهداتها الدولية وتلتزم بالمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وتسعى ملديف من خلال احترامها للقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى توطيد الإطار الوطني لحقوق الإنسان بموجب السياسة العامة التي تتبعها للنهوض بنوعية حياة جميع الملديفيين .

ألف - عدم التمييز والمساواة

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٢ ، ٣ ، ٤ ، ٢٦ ، ٢٧

٢ ، ٣

2 ، 3

٢ ، ٩ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٣٠

٢ ، ٤ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦

١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧

١ - عدم التمييز

١٨٨ - يكفل دستور جمهورية ملديف أن يتمتع جميع الأشخاص بنفس الحقوق والحريّات ويدعم مبادئ المساواة وعدم التمييز . وينصّ الفصل الثاني من دستور العام ٢٠٠٨ على أنه "يحقّ لكل فرد التمتع بالحقوق والحريات المتضمنة في هذا الفصل دون أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري والقائم على الأصل واللون ونوع الجنس والعمر والإعاقة العقلية أو البدنية أو الجزيرة الأصلية أو الأم" ( ) . وينصّ الحكم كذلك على تقديم المساعدة الخاصة أو الحماية للمحرومين من أفراد ومجموعات أو لمجموعات تتطلّب المساعدة الاجتماعية الخاصة على ألا يُعتبر ذلك تمييزاً كما هو منصوص عليه في القانون ( ) . كما أزال الدستور الجديد ال عائق الجنساني الذي كان يعمل في السابق على منع النساء من الدخول في عملية تنافس للفوز بمنصب سياسي رفيع المستوى .

١٨٩ - إن هذا المجتمع الأبوي الطابع الآخذ بالتطوّر باتجاه الديمقراطية الحديثة وتحقيق المساواة بين الجنسين يحظى بتشجيع قوي من قبل الحكومة . ويجري اتخاذ خطوات مختلفة على المستوى الوطني ومستوى مجتمعات الجزر من أجل تعزيز المساواة وسبل الحيازة وحقوق المرأة ، بما في ذلك تطوير خطط العمل وبيانات التوجّه للتصدّي لطائفة من الشواغل الأساسية التي تساور المرأة مثل الصحة والرفاه ، والعنف والأمان ، وصنع القرار والقيادة ، والأمن الاقتصادي ، والعمل المتوازن ، والأسرة ، والأنماط الحياتية .

١٩٠ - وعليه يتمّ حظر التمييز بشكل مُعلن في ملديف في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك العمالة ، والتعليم ، والإقامة ، وتوفير البضائع والخدمات على أساس الخصائص والسمات من قبيل نوع الجنس ، والنشاط ال صناعي، والأمراض المعدية ، والمعتقد أو النشاط الديني ، والرضاعة ، وال ميول الجنسية . ومع ذلك لا توجد حالياً في ملديف تشريعات تنصّ على عدم التمييز .

٢ - الأشكال الأخرى لسوء المعاملة والإساءات المجتمعية والتمييز

١٩١ - يحظر القانون الشذوذ الجنسي الذي ينبذه المجتمع كذلك . أما العقوبة للرجال في هذا الخصوص فتتراوح بين الإبعاد والنفي لفترة تسعة أشهر إلى سنة واحدة أو الجَلْد بالس و ط من ١٠ مرات إلى ٣٠ مرة . وبالنسبة للنساء تتمثل العقوبة في الإقامة الجبرية لمدة تسعة أشهر إلى سنة واحدة . ولا توجد تقارير حول التمييز الرسمي أو المجتمعي ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز .

٣ - المساواة أمام القانون وحماية القانون على أساس م ت ساو

(أ) العمال الأجانب والقانون

١٩٢ - وفقاً للإحصا ء ات الرسمية الواردة من وزارة الموارد البشرية والشباب والرياضة ( ) التي تمّت في ال عام ٢٠٠٤ ، بلغ عدد العمال الأجانب ال م ستخدم ي ن في ملديف ٤١٣ ٣٨ شخص . لكن العدد ارتفع بحلول ال عام ٢٠٠٨ ليصل إلى ٨٣٩ ٨٠ شخص . وحسب البيانات الإحصائية، يغطي العمال الأجانب نطاقاً واسعاً من المهن التي تتراوح بين المهن الأولية ( ٤٧ في المائة من القوى العاملة الأجنبية) وال م شرّعين وكبار المسؤولين والمديرين ( ٢ في المائة من القوى العاملة الأجنبية) .

١٩٣ - وحتى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ ، كان لدى ملديف قرابة ٤٨٠ ٧١ من العمال الأجانب في عموم البلاد وفي جميع قطاعات العمل . و هم يمثلون ربع السكان وحوالي نصف القوة العاملة الخاصة بملديف .

١٩٤ - مع أ ن وجود السكان الأجانب قد ساعد ملديف في إحراز تقدّم اقتصادي، فإنه أدّى إلى خلق تحد ّ ي ا تٍ كذلك بالنسبة لكل من المحليين والأجانب أنفسهم . ف أ كثر المآزق مأساوية تتمثل في تحوّل ملديف بشكل مطّرد إلى مقصدٍ للاتّجار بالبشر . فقد أشار ال تقرير عن الاتّجار بالبشر ( ٢٠٠٩ ) ( ) الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن ملديف تبذل قصارى جهدها للامتثال التام للحد الأدنى من المعايير المحدّدة ضد الاتّجار بالبشر .

١٩٥ - تُعتبر إساءة معاملة العمال الأجانب في مختلف المجالات بما فيها تلك المتعلقة ب الأجور المتقاضاة والأوضاع السكنية والمعيشية أمراً شائعاً . فتعمل وزارة الموارد البشرية والشباب والرياضة بشكل ناشط على التصدّي لأمور من جملتها الأوضاع المعيشية للعمال الأجانب ووضعهم العام أثناء إقامتهم في ملديف .

١٩٦ - ففي محاولةٍ لضبط الوضع والتصدّي له، أدخلت الحكومة وقفاً اختيارياً لتطبيقه على العمال الأجانب يسري مفعوله بي ن ١ حزيران/يونيه و ٣١ تموز/يولي و ٢٠٠٩ . وقد سبق ذلك قيام وزارة الموارد البشرية والشباب والرياضة بتنفيذ برنامج لتسجي ل العمال الأجانب استقطب عدداً كبيراً من العمال الأجانب غير المسجّلين رسمياً لتسجيل أسمائهم لدى السلطات المختصة . ونتيجة لذلك، بلغ عدد العمال الأجانب المسج ّ لين الذين يعملون بشكل غير قانوني ٦٧٢ ١٦ .

١٩٧ - وعلاوة على ذلك، دخل قانون العمل الخاص بملديف حيّز ال ت نف يذ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، وهو يق ضي بإرساء معلماتٍ جديدة فيما يتعلق بحماية حقوق العمّال في ملديف . ويحدِّد القانون المبادئ الأساسية المتصلة بالعمالة في ملديف، والتفاصيل المتعلقة بحقوق والتزامات أصحاب العمل والعمال، ويُنشئ سلطة لعلاقات العمل ومحكمة خاصة بالعمل لحماية هذه الحقوق ، ويضع النصوص والأحكام لكل المسائل الأخرى المتصلة بالعمالة .

١٩٨ - ينصّ الفصل ٢ من القانون على حظر العم ل القسري ، فيما تحظر المادة ٤ (أ) التمييز ضد الأشخاص الذين يقومون بأعمال متساوية القيمة إما من حيث منح فرص العمل ، أ و تحديد الأجور والزيادة في الأجور ، أ و توفير التدريب ، أ و تحديد شروط العمالة والأ س لوب الخاص بها، أ و الطرد من العمل ، أ و تسوية المسائل الأخرى المتصلة بالعمل القائمة على أساس العرق أ و اللون أ و المركز الاجتماعي أ و الدين أ و المعتقدات السياسية أ و الانتساب إلى أي حزبٍ سياسي أو إلى نوع الجنس أو الحالة الزوجية والالتزامات الأسرية ، طالما أنها لا تتعارض مع الأحكام المتعلقة بالسن أو الإعاقة . كما ينصّ القانون على أ ن يكون سن ّ ١٦ عاماً هو السن ّ الأدنى للالتحاق بالعمل .

١٩٩ - وكما ذكر آنفاً، يحدّد القانون بوضوح المعلمات للعلاقة القائمة بين صاحب العمل والعامل عن طريق الاشتراط ب توقيع اتفاق عمل مكتوب بين الطرفين . كما تشترط المادة ١٥ بأن يزوِّد أصحاب العمل العمال بنسخة خطية عن م و ا صف ات العمل الذي يقومون به . ويمكن تقديم أ ية شكاوي تنشأ في مجال العمل إلى السلطة المعنية بعلاقات العمل أو المحكمة الخاصة بالعمل .

٢٠٠ - ومع ذلك هناك قضايا لا تزال تراوح مكانها فيما يتعلق بحماية العمال الأجانب التي تنشأ بصورة رئيسية نتيجة المصاعب التي تتخلّل مراقبة توزيع قوة العمل حسب القطاعات على امتداد الأرخبيل أو مجموعة الجزر والافتقار إلى تشريعٍ أساسي من قبيل قانون مكافحة الاتّجار بالبشر .

(ب) التساوي بين حقوق ا ل مرأة والرجل

٢٠١ - شرعت ملديف ببرنامج لتعميم المساواة بين الجنسين على أن يشمل كل الإجراءات والسياسات الحكومية . وفي هذا الصدد، تمّت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على استراتيجية جديدة بشأن تعميم القضايا الجنسانية وأعلنها الرئيس في مناسبة اليوم العالمي للمرأة عام ٢٠٠٩ . وبموجب الاستراتيجية، تقوم وحدة تنسيقية داخل مكتب الرئيس برصد جميع الأنشطة الحكومية والتنسيق مع مراكز الاتصال للقضايا الجنسانية المعيّنة (على مستوى وكيل الوزير) في كل وزارة لضمان أن تعمل جميع السياسات والبرامج على تشجيع وتعزيز المساواة بين الجنسين . ويجب أن تتضمّن كل ال أ ور ا ق الخاصة بمجلس الوزراء التي يق د مها الوزراء الآن على المنظور المتعلق بالتأثير الجنساني .

٢٠٢ - وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمنع التمييز، لا تزال المرأة تواجه ظاهرة التمييز في جوانب مختلفة من الحياة . وقد بدأت تنشأ مؤخراً أنماط التمييز ضد النساء والفتيات داخل الأسرة ، مستندةً بصورة رئيسية إلى المعتقدات الدينية التي تقضي بإخراج الفتيات من المدارس ومنع النساء من الالتحاق بالعمل وزيادة الضغط المفروض عليهن لارتداء الحجاب ، إضافةً إلى ارتفاع حالات الزواج المبكر، تلك الحالات التي يوافق فيها الوالد ا ن بصورة رئيسية على زواج الفتاة قبل أن تبلغ السن القانوني ، أ ي الثامنة عشرة من العمر .

٢٠٣ - وتثبت الأدلة المجتمعية أ نه من المتعارف عليه أن النساء تعانين من قدر أكبر من ال حرمان من حيث تلقّي التعليم وبالتالي الفوز بفرص عمل رفيعة المستوى وتواصلن مواجهة حالات من ا لإح باط والكبح غير المتناسبة بشكل كبير في كل من الحياة الخاصة والعامة . ويعزى ذلك جزئياً إلى أن الحكومة لم تُنشئ بعد نظاماً شاملاً للتشريع الثانوي لتنفيذ الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مثلاً عن طريق سنّ قوانين غير تمييزية أو بواسطة تعميم المساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسات . لكنها تُردّ بشكلٍ حاسم إلى أن السلطة التشريعية لم تتقن بعد تطبيق القوانين بطريقة تعمل على تعزيز المساواة ورفض التمييز ضد المرأة .

٢٠٤ - وأحد الأمث ل ة الجيدة على ذلك يمثل مصدراً حظي بالاهتمام الدولي في الآونة الأخيرة - أل ا وهو جلد النساء المذنبات لممارسة الجنس خارج الإطار الزوجي . ومن الناحية النظرية، ينصّ القانون على أنّ الرجال والنساء يواجهون ا لعقوبة ذاتها لارتكابهم هذه الجناية . لكنه نظراً ل ل طريقة التي يتم بموجبها تفسير وتطبيق القانون فمن المرجح أ ن تعاني النساء بصورة تفوق ما يعانيه الرجال من عقوبة الجلد بالسَّوْط .

٢٠٥ - وتحاول حكومة ملديف بشكل ناشط منع العنف الأسري والتعرّض للاعتداء الجنسي وتأمين الدعم لضحايا مثل هذا الاعتداء . ف قد قامت الحكومة بالتعاون مع منظمات دولية بتمويل عدد من المبادرات الرامية إلى التصدّي للقضايا التي تؤثر في المرأة عن طريق تنظيم برامج التدريب والتوجيه والإرشاد . كما تعمل الحكومة على تطوير مشروع قانون يتعلق بالعنف المنزلي أو الأسري بالتعاون مع منظمات غير حكومية، للتعرف على القضايا المتصلة بالقانون والعدالة من أجل النساء على المستوى الوطني ومعالج تها .

٢٠٦ - ويحمي القانون النساء الحوامل في ملديف . فيحق لكل امرأة تضع مولوداً إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ٦٠ يوماً . ولا تتقاضى المرأة أجراً يقل عمّا يتقاضاه الرجل مقابل تأدية أي عمل حكومي أو خاص . ومع ذلك ، وبالنظر إلى نسيج المجتمع الملديفي والضغوط المجتمعية السائدة، تُبدي النساء عموما ً تفضيلاً للوظائف الإدارية ولا يلتحق سوى عدد قليل منهن بالأعمال المتعلقة ب مجال المنتجعات وصناعة ال بناء وفي قطاع صيد ا لأس ماك .

٢٠٧ - شك ّل ت ال ن ساء في ال عام ٢٠٠٧ قرابة ٣٩ في المائة من الموظفين الحكوميين . فمعدل محو الأمية بين النساء يفوق ٩٨ في المائة . أما السن الأدنى لزواج الفتاة فهو ١٨ عاماً ، علما ً بأنه يُسمح بالزواج في سن ّ تقلّ عن ذلك بعد موافقة الوالدين .

٢٠٨ - في ال عام ٢٠٠٦ ، أ جرت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة آنذاك دراسة حول صحة المرأة وتجاربها الحياتية استناداً إلى دراسة لمنظمة الصحة العالمية تناولت أقطاراً متعدّدة بشأن صحة المرأة والعنف الأسري ضد المرأة . ويفيد مسؤولو ن من دائرة الشرطة أنهم ل م يتلقّوا سوى عدد قليل من الشكاو ي المتعلقة بالاعتداء على المرأة مع أن تقديم التقارير آخذ في الارتفاع نظراً لزيادة الحرية والوعي . وثمة أمور أخرى إلى جانب ذلك:

(أ) يعتبر البغاء عملاً غير مشروع لكنه يحدث على نطاقٍ ضيق؛

(ب) لا توجد قوانين تتصل بالمضايقات الجنسية على الرغم من وجود مشاريع قوانين أساسية؛

(ج) يجوز للأزواج بموجب ال ممارس ات التي ينصّ عليها الدين الإسلامي ووفقاً للقوانين الوطنية أن يطلّقوا زوجاتهن بسهولة أكبر من إ مكا ن ية تحقيق العكس في ظل غياب الاتفاق المتبادل على الطلاق؛

(د) كما تحكم الشريعة قضية توريث الأراضي والممتلكات مانحةً الورثة من الذكور ضعف الحصة الممنوحة للإناث . وتحييداً لهذه القضية، تعمد الحكومة إلى تقسيم الملكيات المشتركة ( باندارا غواثي ) بالتساوي بين الرجال والنساء . أما المفهوم الإسلامي المتعلق بتقسيم الممتلكات فيقوم على أساس أ ن الرجل ينهض بمسؤولية إعالة الأسرة مالياً فيما لا يُطلب من نظرائهم ، أي النساء ، تحمّل أية مسؤوليات مالية حتى في حال حصولهنّ على ممتلكات كإرث؛

( ) تعادل ال شهادة التي تدلي المرأة بها نصف شهادة الرجل من حيث القيمة فيما يتعلق بمسائل تشمل الزنا والمال والإرث؛

(و) تقضي سياسة الحكومة بحصول الذكور والإناث من الأطفال بشكل متساو على خدمات البرامج التعليمية والصحية .

٤ - العقائد السياسية

٢٠٩ - سجّلت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف شكاو ي تتعلق بإنهاء الخدمة وتخفيض رتبة الوظيفة وحدوث مضايقات مقابل إدخال أ حزا ب سياسية في ملديف في ال عام ٢٠٠٥ . وفي إحدى ال حال ات المميزة التي جرت في ال عام ٢٠٠٧ ، قامت المحكمة بدفع تعويضات لشخص أنهيَ عقده من قبل الإدارة الحكومي ة بسبب مشاركته في مسيرة أو مظاهرة بوصف ذلك إنها ء قائماً على التمييز .

باء - العلاجات الفعّ ا لة

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٢ ( ٢ )، ٣

١٤

٣٩

٢

٦

٢١٠ - يرد أعلاه عرض للعلاجات الرئيسية التي تعتمدها ملديف لانتهاكات حقوق الإنسان وذلك تحت العنوان الرأسي "دال- الإطار العام الذي يتم فيه حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني" . كما توفّر ملديف علاجات فعالة تُطلب بموجب معاهدات حقوق الإنسان بطرقٍ أخرى . ويتم أدناه تناول قضايا محد ّد ة حظيت بالاهتمام الخاص في السنوات الأخيرة .

١ - دور الشرطة والجهاز الأمني

٢١١ - تقوم دائرة ال شرطة ال ملديف ية بجمع المعلومات وتنفيذ عمليات إلقاء القبض والتوقيف والاستيلاء وإنفاذ الأوامر القضائية . ومع أن قو ة ا لدفاع الوطني الملديفية مسؤولة عن الأمن الخارجي، فهي تضطلع بدورٍ في الحفاظ على الأمن الداخلي في حال طلبت قوات الشرطة المساعدة منها بهذا الشأن . وبوصفه المسؤول العسكري الأعلى رتبةً، يقدم قائد قوات الدفاع التقارير إلى وزير الدفاع .

٢١٢ - وتجري قوات الشرطة تحقيقات استجابةً للشكاوي التي يتمّ رفعها أو لدى الاشتباه بحدوث عمل جنائي . ويجوز للشرطة إلقاء القبض على شخص أو توقيفه استناداً إلى أسسٍ معقولة تشير إلى أن الشخص قد ارتكب جريمة، أو يوشك على ارتكاب ها، أو يقوم بإخفاء الأدلّة ، أو ينوي الفرار من البلاد . ويجب إحضار المشت َ به به للمثول أمام ال محكمة في غضون ٢٤ ساعة من إلقاء القبض عليه للحصول على إذنٍ بحجز الشخص بعد مضي ٢٤ ساعة .

٢ - التوقيف والاحتجاز

٢١٣ - يُحاط المقبوض عليه علماً بأسباب توقيفه كتابةً ضمن فترة معلنة مدتها أربع وعشرين ساعة . ويحقّ للم وقوفين اللجوء إلى المشورة القانونية والتزام الصمت وأن يتم إحضارهم أمام قاضٍ في غضون أربع وعشرين ساعة من إلقاء القبض عليهم . ويجوز للقاضي عندئذٍ أن يُ صدر أمراً بإطلاق السراح الفوري بشرط أو دون شرط، ومواصلة الاحتجاز أو التحقق من صحة الاعتقال . وينصّ الدستور على إحاطة المقبوض عليه علماً بالسبب الذي أدى إلى اعتقاله في غضون ٢٤ ساعة وينص على حقه بتوكيل محامٍ . كما يحق للشخص المتهم أن يلتزم الصمت . وبموجب القانون يجب أن تُقدّم المشورة القانونية من قبل الدولة إلى أولئك الذين ليس في مقدورهم تحمل كلفة هذه المشورة في حالات الجرائم الكبرى . وبموجب الدستور لا يمكن أ ن يتم التفتيش و البحث عن أ مور معينة ومصادرتها إلا بموجب أ مر صادر عن المحكمة .

٢١٤ - إضافة إلى ذلك ، وبموجب الدستور الجديد، تشمل حقوق الشخص المتّهم الحق في الخضوع للمحاكمة ضمن فترة معقولة والحق في الحصول على خدمات مترج م فوري، والحق في أن يتوافر لديه ما يكفي من الوقت والتسهيلات للاس تعداد للدفاع عن نفسه والحق في أن تُفترض براءته إلى أن ت ثبت إدانته . ومع أ نه يحق للجميع الحصول على المشورة القانونية، إلا أن واجب الدولة في حالات الجنايات الكبرى والخطيرة هو التهيئة ل توكيل محا م للشخص المتّهم .

٢١٥ - وبموجب نظام الكفالة الذي تمّ إدخاله في ال عام ٢٠٠٥ ، يحقّ للسجين أ ن يحصل على كفالة بشأن أمر صادر ع ن المحكمة في غضون ف ت رة ٣٦ ساعة . ومع ذلك ثمة تقارير تفيد بأن إجراءات الكفالة لا تُعلن بشكل كافٍ أو تُشرح أو تنف ّ ذ على نحو مت ّ سق .

٢١٦ - ينصّ القانون على ا لتوقيف على ذمة التحقيق . ففور اعتقال الشخص يتعين على المسؤول الذي قام بإلقاء القبض عليه أن يعرض أدلة على القاضي في غضون ٢٤ ساعة . ومن ثمّ يمكن للقاضي أ ن يُوصي بالا حتجاز لمدة تصل من سبعة إلى خمسة عشر يوماً ريثما يتم إجراء المزيد من التحقيقات بهذا الشأن .

٣ - الشكاوي المتعلقة بأوضاع مراكز الاحتجاز

٢١٧ - تتفهّم حكومة ملديف مدى أهمية إرساء معيار للشكاوي يتيح للأشخاص في مراكز الاحتجاز إبداء التعليقات أو التذمّر دون أي عائق أو تخوّفٍ من الانتقام . وقوانين السجون التي هي حالياً في طور الصياغة تأخذ ذلك في عين الاعتبار . ويجوز للمساجين في الوقت الحالي توجيه رسائل سريّة إلى وزارة الداخلية إذا ما رغبوا في تقديم شكوى تتعلّق بمسؤولي السجون أو مرافقها .

٢١٨ - وقد وق ّ عت الحكومة على اتفاق انضمام مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وتعاونت مع رابطة منع التعذيب في تدعيم مرافق الاحتجاز . كما أن ملديف هي إحدى أولى البلدان التي زارتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ . وتتخذ الحكومة خطواتٍ ل تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

٢١٩ - وقدمت اللجنة المعنية بالسجون التابعة للبرلمان (مجلس الشعب) تقريراً في آب/أغسطس ٢٠٠٦ أوصت فيه بأمورٍ من جملتها تحسين أوضاع الاحتجاز والفصل الواضح بين سلطات التحقيق والأخرى المسؤولة عن الاحتجاز . و قد شُكِّلت اللجنة في ال عام ٢٠٠٥ ، وأنيطت بها بصورة رئيسية مسؤولية التحقيق في الأوضاع التي يُحتجز فيها الم وقوف ون والمحتجزون وإجراء مقابلات الشرطة داخل مرافق الاحتجاز .

٢٢٠ - وقد قام ت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف في الآونة الأخيرة بدورٍ ناشط في التصدّي للشكاوي المتلقّاة فيما يتعلق بمرافق الاحتجاز . وعلى هذا الأساس، قامت اللجنة في شباط/فبراير ٢٠٠٩ بزيارة ل سجن مافوشي جرت ، حسب رأي اللجنة، في أعقاب سلسلة من الشكاوي المقدمة للجنة من قبل إدارة السجن و ذوي المعتقلين فيما يتعلق بأوضاع السجن والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في مر ا فق الاحتجاز . ودعت بعض التوصيات التي صدرت بعد الزيارة إلى تطوير قانون خاص بالسجون وترشيد لوائح وأنظمة السجون وتنسيقها وفقاً ل أفضل الممارسات الدولية من أجل وضع الحد الأدنى من المعايير بشأن معاملة الأشخاص الموجودين في مرافق الاحتجاز .

٢٢١ - إضافةً إلى ذلك ، ووفقاً لوزارة الداخلية ، أنشأت الوزارة آلية داخلية يُفوَّض بموجبها مفتِّش خدمات ال إصلاحيات بزيارة ومراقبة كل السجون ومراكز الاحتجاز الواقعة تحت سلطة وزارة الداخلية ويكون مسؤولاً أمام الوزير برفع التقارير له فضلاَ عن إحاطة الوزير علماً بهذه القضايا . كما تُسند إلى المفتش مهمّة ال مراقبة والتأكد من أن كل القضايا المتصلة بالمحتجزين تُنفّذ بأسلوب يتم ا شى مع أحكام دستور ملديف والقوانين المعمول بها، والاتفاقيات الدولية التي تكون ملديف دولة طرفاً فيها، والسياسات التي تتّبعها الحكومة، كما يتوافق مع اللوائح والأنظمة التي تحكم عملية الاحتجاز، والمجالات البارزة التي يتعين إخضاعها للمراجعة، ومن ثمّ العودة بتقارير عن ذلك إلى الوزير ، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من خطواتٍ لتقويم القضايا التي تستدعي الاهتمام والنظر .

٢٢٢ - كما و ُضع ت لدى كل مرافق الاحتجاز ترتيبات موضع التنفيذ يمكن للمحتجزين بموجبها تقديم الشكاوى إلى الهيئات التي تقع المرافق في إطارها وكذلك إلى الوزير المسؤول عن الهيئة المعنية . فعلى سبيل المثال، يجوز لشخص محتجز في سجن مافوشي أن يتقدّم بشكوى إلى المدير العام للإصلاحيات أو ال سجون التأديبية وكذلك إلى وزير الداخلية .

٤ - السجون ومراكز الاحتجاز في ملديف

٢٢٣ - وفي ملديف يوجد مركزان للاحتجاز أو التوقيف : واحد في مال يه وآخر في دونيدو . وتُدير دائرة ال شرطة ال ملديف ية هذه المراكز . كما توجد في ملديف أربعة سجون؛ سجن مال يه ، وسجن مافوشي، وسجن أ سييري (سجن ب الحد الأدنى من الأمن) وسجن آدو (سجن مؤقت للمساجين غير الخطرين) . وتُدار هذه السجون من قبل إدارة الإصلاحيات وخدمات إعادة الت أهيل .

٢٢٤ - وأشار تقرير حول أ وضاع السجون نشرته لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ إلى أن الأوضاع السائدة في السجون هي أوضاع سيئة بوجهٍ عام . فالتسهيلات من قبيل خدمات التطبيب والرعاية الصحية لا تتوفر بسهولة . أما التقارير الأحدث التي أعدّتها اللجنة مؤخراً من قبيل التقرير عن الزيارة إلى ال سجن ذي الحد ّ الأدنى من الأمن، ومركز احتجاز المهاجرين، والزيارة إلى سجن مافوشي، ف قد تمّ نشرها علانية وقُدّمتْ إلى السلطات المعنية .

٢٢٥ - ومقارنةً بأوضاع سجون ملديف في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ ، شهدت السجون الملديفية تحسّناً عاماً وارتقت إلى مستوى مرضٍ بصورةٍ أكبر . فمن أجل تيسير حصول المساجين على الخدمات الطبية والأدوية والرعاية الصحية على سبيل المثال ، تُجرى استشارات يومية للعيادات الخارجية عن طريق مستشفى أنديرا غاندي التذكاري والمراكز الصحية في الجزر . وعموماً، تحسّنت بيئة وظروف السجون بكاملها بفضل حسن إشراف الموظفين المسؤولين عن السجون . وفي الفترة الواقعة بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ تمكنت إدارة الإصلاحيات وخدمات إعادة التأهيل من إرساء نظام جيد خاص بالسجون . بيد أنه بالنظر إلى عدم وجود قوانين وخطة عمل خاصة بالسجون للإبقاء على القدرة القائمة ونظام السجون، تعرّض النظام بأكمله للانهيار .

٢٢٦ - وتبذل إدارة الإصلاحيات وخدمات إعادة التأهيل حالياً كل الجهود للاستفادة بقدرٍ أكبر من الوقت الذي يقضيه المساجين في السجون . و وفقاً لإدارة الإصلاحيات وخدمات إعادة التأهيل سيتمكن المقيمون في السجون من الحصو ل على الشهادة التعليمية العامة الخاصة بجامعة لندن بمستوى (O) و اجتياز الامتحان الخاص بها أ ثناء مكوثهم في السجن اعتباراً من عام ٢٠٠٩ . وتـشير الإدارة أيضاً إلى أن حكومة ملديف توفر التمويل التام لجميع البرامج المصمّمة لتطوير المساجين وتنمي ت هم . كما تدرك إدارة الإصلاحيات وخدمات إعادة التأهيل ما تواجه من تقييدات نظراً للنقص في الموارد البشرية والتمويل وخطط العمل الاستراتيجية . وهناك مشروع للقوانين والقواعد الخاصة بالسجون قيد التطوير حالياً بهدف النهوض بأوضاع السجون .

٢٢٧ - في ال عام ٢٠٠٩ ، أجرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف الزيارات التالية إلى مراكز احتجاز في عموم ملديف: زيارة إلى مركز احتجاز ال م ه ا جر ين في مال يه في ٩ شباط/فبراير - التقرير صدر في ٨ آذار/مارس؛ زيارة إلى دار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ٢ نيسان/أبريل - التقرير صدر في ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٩ ؛ زيارة إلى سجن ك . مافوشي في ٢٨ نيسان/أبريل - التقرير صدر في ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٩ ؛ زيارة إلى مركز ك . هيمافوشي لإعادة تأهيل المدمنين على المخد ّ رات في ٢٩ نيسان/أبريل - التقرير صدر في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ ؛ زيارة إلى سجن مال يه في ٣ أيار/مايو ٢٠٠٩ - ال تقرير صدر في ٩ تموز/يولي و ٢٠٠٩ ؛ زيارة إلى سجن ك . فيدهوفينولهو المتدني الخطورة في ٧ أيار/مايو - التقرير صدر في ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ ؛ زيارة إلى سجن ك . هيمافوشي المتدني الخطورة في ٣٠ تموز/يولي و - التقرير لم يصدر بعد؛ زيارة إلى مخفر دونيدهو للشرطة في ٩ آب/أغسطس - التقرير صدر في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ ؛ زيارة إلى مخفر مال يه للشرطة في ٢٦ آب/أغسطس - التقرير صدر في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ ؛ زيارة إلى مركز تدريب وتعليم الأطفال في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر - التقرير صدر في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ ؛ زيارة إلى سجن س . غان المؤقت في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر - التقرير صدر في ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ ؛ زيارة إلى سجن ك . هيمافوشي المتدني الخطورة في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر - التقرير لم يصدر بعد؛ زيارة إلى مركز ك . فيدهوفين و لهو للتدريب الإصلاحي للأطفال في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر - التقرير لم يصدر بعد .

٥ - إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال م هينة

٢٢٨ - يُحظر التعذيب والعنف المستحث بدافع سياسي بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية . ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال م هينة ( ١٩٨٤ )، والإعلان الدولي بشأن حقوق الإنسان؛ والعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل . وتنص المادة ٥٤ من دستور ملديف على حظر التعذيب .

٢٢٩ - تؤكد إدارة الإصلاحيات وخدمات إعادة التأهيل على عدم القيام بصورة مطلقة بممارسة ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في سجون ومراكز الاحتجاز الخاصة بملديف . ومع ذلك ثمة بعض المزاعم التي تفيد ب ممارس ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أطلقها المساجين و التي قدّمت إلى وسائل الإعلام تقارير عنها . فلدى العثور على شخص متوف ّ ى في نيسان/أبريل ٢٠٠٧ بعد إطلاقه من مركز احتجاز مال يه، تمّ نقله إلى سرى لانكا لتشريح الجثة . وأكدت تقارير م ا بعد الوفاة أن الشخص لقي حتفه غرقاً .

٢٣٠ - تشتمل برامج إعادة التأهيل العامة الجارية التي يتم الاضطلاع بها في السجون على برامج التدريب المهني في مجال البستنة والزراعة والمهن الحرفية والخياطة والبرامج التعليمية حتى الصف السابع . فمن خلال البرنامج الوطني للإفراج المشروط، نُظِّمت صفوف عدّة في السجون مثل دورات العلاج السلوكي المعرف ي والمحاضرات الدينية وبرامج التوعية الاجتماعية . وبدأ العمل ببرنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن التعليم بين الأ قران في ال عام ٢٠٠٨ .

٢٣١ - و في ال عام ٢٠٠٩ ، تمّ إرسال أكثر من ٧٥ سجيناً إلى مراكز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات إلى الخارج ، و تمّ إ حر ا ز تقدّم تمثل في استعادة ٨٥ في المائة منهم لوضعهم وعيش حياة طبيعية في المجتمع بعد إكمال برنامج إعادة التأهيل في الخارج . وبالتعاون بين إدارة الإصلاحيات وخدمات إعادة التأهيل وإدارة منع تعاطي المخدرات وخدمات إعادة التأهيل، يتلقّى أكثر من ٤٥ شخصاً من متعاطي المخدرات العلاج في مراكز الخدمة المجتمعية وفي مراكز محلية لإعادة التأهيل .

٢٣٢ - ويُؤمل أن تقوم المراكز النسائية ال م طوّرة مؤخراً في الجزر المرجانية بدور المآوي لضحايا العنف . كما تتوافر خدمات إعادة التأهيل والإرشاد للضحايا . ومع أ ن معظم الضحايا هم من النساء، فإن هذه المراكز تستقبل النساء وكذلك الرجال والأطفال . وتعمل المنظمات غير الحكومية المحلية بالتعاون الوثيق مع الحكومة من أجل ضمان سلامة وصحة ضحايا العنف الأسري .

٦ - الضمانات الإجرائية

٢٣٣ - يحظ ّ ر الدستور العمل بتشريعٍ بأثر رجعي . ويفترض بأن يكون كل شخص بريئاً إلى أن تثبت إدانته . كما ينص الدستور على منح جميع المواطنين حق الاستئناف في حال التعرّض لمعامل ة تتسم بالظلم .

٧ - الاختفاء

٢٣٤ - تحظ ّ ر المادة ٥١ من الدستور الحبس الانفر ا دي . وأثناء الفترة التي تغطّيها هذه الوثيقة لم توجد تقارير بشأن الاختفاء ال مستحثّ بدوافع سياسي ة . وقد وق ّ عت ملديف على الاتفاقية المعنية بالاختفاء القسري في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧ .

٨ - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٢٣٥ - تُصرّ اللجنة المناهضة للتعذيب بشكل ثابت على أن تحدّد الدول جناية منفصلة تتعلق " ب التعذيب" بموجب القانون المحلي بما في ذلك وضع تعريف يتطابق مع ذلك الوارد في المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة . وتعتبر اللجنة أن ذلك ضروري لتنفيذ المادة ٤ ( ١ ) . ولا تقبل اللجنة فكرة أن الجناية العامة المتمثلة "بالاعتداء" هي كافية للوفاء بشروط المادة ٤ .

٢٣٦ - ويحظ ّ ر دستور ملديف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . أما توصيات رابطة منع التعذيب التي قُدِّم ت إلى الحكومة بعد زيارتها الأوليّة إلى ملديف في ال عام ٢٠٠٧ ، والمتعلقة بتضمين "التعذيب" بوصفه جناية منفصلة في قانون العقوبات الخاص بملديف ، فقد أ ُ رسلت إلى اللجنة المشتركة التي تستعرض مشروع قانون العقوبات الجديد .

٢٣٧ - وإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في تاريخ ملديف، حُكم على رجال الشرطة بالسجن لمدة عام في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ بعد أن ثبت ذنبهم في ضرب وتعذيب رجل تمّ احتجازه قبل عامين .

٩ - المحاكمات العامة العادلة

٢٣٨ - ثمّة ثلاث محاكم وهي: المحكمة المعنية بالمسائل المدنية ، والثانية المعنية بالمسائل الجنائية ، والأخرى التي تتناول الحالات المتعلقة بالأسرة والأحداث . وتوجد محكمة عليا في مال يه تتناول طائفة واسعة من الحالات بما فيها الحالات الحساسة سياسياً . وترأس م حكمة التمييز نظام المحاكم بوصفها محكمة الاستئناف الأخيرة .

٢٣٩ - وينصّ الدستور الجديد على فصل السلطات بشكل واضح وتعزيز الاستقلال القضائي وإنشاء محكمة التمييز و إ قامة مجلس القضا ء الأعلى باعتباره هيئة دستورية مستقلة .

١٠ - إجراءات المحاكم ة

٢٤٠ - ينصّ القانون على أن الشخص المت ّ هم يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته ، وأن لدى الشخص المت ّ هم الحق في الدفاع عن نفسه . وأثناء المحاكم ة ، يجوز للمت ّ هم أن يستدعي الشهود ويحقّ له توكيل محا م ليمثله . أما إجراءات المحاكم ة فتحكمها أنظمة ولوائح معيّنة ، وقد صدرت أثناء فترة ت قديم التقارير شكاوي بشأن الافتقار لمبدأ التجانس في المحاكم الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة ترافع المدّعى عليه م قضاياهم .

٢٤١ - تُجرى المحاكمات علانية ويتولى تنفيذها القضاة وقضاة التحقيق الذي ن يكون البعض منهم متدرباً وضليعاً في مجال القانون الإسلامي أو المدني أو قانون الجنايات . ولا توجد في ملديف محاكمات تُجرى أ مام هيئة محلّفين .

٢٤٢ - لا تزال قوانين إصدار الحكم الإلزامي سارية المفعول في ملديف . ومع ذلك يكون تأثير ال حكم ضعيف اً أو معدوم اً على نظام العدالة الجنائية من الناحية التطبيقية . ولا تصدر المحاكم حكماً بعقوبة الإعدام، وفي حالاتٍ نادرة تحكم على شخص بعقوبة السجن مدى الحياة .

جيم - المشاركة في الحياة العامة

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

١ ، ٢٤ ، ٢٥

١٢ ، ٢٣ ( ١ )

٧ ، ٨

٥ (ج)

٢٤٣ - يحقّ لجميع الملديفيين المشاركة في الشؤون العامة ويمكنهم فعل ذلك بطرقٍ عدة . ويُحتفل بالكثير من الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية بشكل علني على مستوى الجزيرة وعلى المستويين المجتمعي والوطني . كما تت ّ خذ حكومة ملديف إجراءات إيجابية لتيسير تنظيم الفعاليات الوطنية (مثل الاحتفال بيوم الاستقلال واليوم الوطني) في مناطق جغرافية مختلفة وذلك تيسيراً وتعزيزاً للمشاركة التامة والقائمة على أساس المساواة .

١ - المواطنة

٢٤٤ - يمنح الدستور الحق ّ لكل الملديفيين بحيازة جواز سفر ملديفي . ولا يتمّ إبطال ذلك إلا بموجب القانون . أما منح المواطنة الملديفية للأجانب فيخضع لقانون ال جنسية الصادر في ال عام ١٩٧٨ ، علماً بأن المؤهلات المطلوبة للتمكن من التقدّم بطلب ل لحصول على ال جنسية الملديفية صارمة إلى حد ّ بعيد .

٢ - القضايا الانتخابية

٢٤٥ - في أعقاب التصديق على دستور ال عام ٢٠٠٨ في ٧ آب/أغسطس، اعتمد المجلس جز أ ين من التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات . فتم تمرير مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ومشروع قانون الانتخابات العامة من قبل المجلس وصدَّق الرئيس عليهما في ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ . وينصّ قانون الانتخابات الرئاسية على تفاصيل الإجراءات ويحدّد الفترات الزمنية اللازمة لإتمام كل مرحلة من المراحل المفضية إلى الانتخابات الرئاسية ، فيما يوجز قانون الانتخابات العامة قواعد ولوائح وأنظمة الانتخابات التي تُنفّذ تحت إشراف لجنة الانتخابات وتغطي كل الجوانب المتعلقة بالتصويت بما في ذلك الحق في التصويت؛ وتسجيل الناخبين؛ وإعلان الانتخابات؛ والمرشّحين للانتخابات؛ وفرز الأصوات؛ ونفقات فرز الأصوات، وعمليات التصويت؛ وعدّ الأصوات؛ وتحديد الجنايات والعقوبات .

٢٤٦ - وكما أشير إليه أعلاه، فإن النظام الانتخابي الملديفي يستند إلى المبادئ الديمقراطية للاقتراع العام لجميع المواطنين البالغين حيث إ ن المادة ٢٦ (أ) من دستور ال عام ٢٠٠٨ تمنح جميع المواطنين الملديفيين ممن هم فوق سن ١٨ من العمر الحق في التصويت . وشهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ وفي آذار/ مارس ٢٠٠٩ على التوالي انتشار مراكز للشرطة على مدى نطاق البلاد وأتاحت للملديفيين المقيمين في الخارج فرصة الإدلاء ب أص واتهم لأول مرّة وذلك في تريفاندروم وكوالالمبور وسنغافورة ولندن وكولومبو . وساهمت هذه الممارسات الشاملة في تحقيق أعلى نسبة للمشاركة في الانتخابات شهدها تاريخ ملديف، حيث بلغت نسبة المقترعين في الانتخابات الرئاسية ٨٠ في المائة وفي الانتخابات البرلمانية ٨٥ في المائة .

٢٤٧ - وأشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أعضاء من المجتمع المدني الملديفي، وممثل و الأحزاب السياسية، ومراقبون دوليون من الأمم المتحدة (فريق خبراء التقييم)، والاتحاد الأوروبي ، والكومنولث . وأشاد المراقبون بالانتخابات لكونها سلسة ونزيهة وحرة . وسيتم إنجاز الديمقراطية الليبرالية باكتمال انتخابات المجلس المحلية المقرر إجراؤها بمجرّد قيام المجلس ب س ن ّ التشريع اللازم .

٣ - المرأة في الحياة السياسية والعامة

٢٤٨ - قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بتعزيز أنشطتها بهدف الزيادة إلى الحدّ الأقصى من عدد النساء المعيّنات على أساس الجدارة في مناصب قيادية ومراكز صنع القرار رفيعة المستوى . ولدى العمل مع شركائها الدوليين وعقب التوصيات التي أصدرها د . لياندرو دسبوي، المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، أثناء زيارته لملديف في شباط/ فبراير ٢٠٠٧ ، نجحت ملديف في الشروع ببرنامجٍ شامل يتعلق بتعميم القضايا الجنسانية في جميع مجالات الحياة العامة .

٢٤٩ - وتوجد الآن ثلاث قاضيات وقاضية تحقيق واحدة تمّ تعيينهن منذ تموز/يولي و ٢٠٠٧ . ومنذ بدء عملية الإصلاح، كان في ملديف امرأة واحدة تحتل منصباً في لجنة الخدمة المدنية ، فيما تمّ تعيين امرأتين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وأثناء الجولة الأخيرة للانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار/مارس ٢٠٠٩ ، تنافس عدد من المرش ّ حات للفوز بخمسة مقاعد . كما تشارك النساء في الحياة السياس ي ة المحلية حيث تتبوأ ا مرأة منصب الرئيس في إحدى الأحزاب السياسية الكبرى ، وهو الحزب الديمقراطي الملديفي . ومع أن مشاركة النساء في المجتمع الملديفي هي أكثر بروزاً في الوقت الحاضر مقارنةً بالسابق، فإن تمثيلهن لا زال متدنياً نسبياً .

٢٥٠ - شدّدت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بوجه خاص مؤخراً على تعزيز وضع المرأة في ملديف ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة . ويمثل تزايد مشاركة النساء في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة ل ل حكومة .

٢٥١ - وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ ، قام المجلس الخاص للشعب (تجمّع ات الدوائر الانتخابية) بإزالة العائق الجنساني فيما يتعلق بالترشح للرئاسة . وشكل ت إزالة ال عائق خطوة جوهرية باتجاه تكريم التزامات ملديف الدولية التي تنصّ عليها اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وجاء قرار إزالة ال عائق الجنساني لدى مناقشة المجلس الخاص للفصل الرئاسي من الدستور الجديد . ويمثّل خطوةً إيجابية أخرى في سياق ما تبذله البلاد من جهود للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك تلك التي حُدّدت من قبل العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . والحكومة في صدد إلغاء التحفّظ الذي أبدته ملديف في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث ينصّ الدستور الجديد على التساوي بين حقوق الرجل والمرأة فيما يتعلّق بالترشح ل ت ولّي منصب الرئيس . ففي الانتخابات الرئاسية الأولى منذ إزالة ال عائق الجنساني الجنسين، لم تتنافس أية مرش ّ حات على منصب الرئيس فيما تمت تسمية امرأة واحدة في هذا المجال .

٢٥٢ - بيد أن الرأي العام لا يزال معارضاً إلى حد ّ ما لتولّي النساء لمناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية رفيعة المستوى في الدولة .

٤ - مشاركة ال أ طفال والشباب في الحياة العامة

٢٥٣ - أنشأت الحكومة طاولة مستديرة وطنية للشبيبة (منتدى الشباب) لخلق حوار مباشر مع الشباب الملديفي لضمان أخذ وجهات نظرهم في الاعتبار في عملية رسم السياسات . وتتألف ال طاول ة المستديرة من العناصر الشبابية بمن فيهم الطلاب في مال يه في الغالب . ويتم الاضطلاع بالكثير من الأنشطة على المستوى الوطني لنشر آراء الأطفال عبر الهيئات الإذاعية في ملديف في أيام المناسبات من قبيل اليوم العالمي ل ل طفل .

٢٥٤ - تم اختيار فتى ملديفي يبلغ من العمر ١٥ ربيعاً كواحد من السفراء الثمانية لدى المجال المتعلق ب المناخ في أعقاب منتدى الأطفال بشأن المناخ لكي يمثل الشباب في مؤتمر الأطراف ١٥ .

٥ - مشاركة الكبار والمتقد ّ مين في السن في الحياة العامة

٢٥٥ - لا يتم تطوير سوى عدد قليل جداً من البرامج لضمان مشاركة الكبار والمتقدّمين في السن في الحياة العامة . ويُعزى ذلك إلى أن الكبار والمتقدمين في السن يشاركون في أغلب الأحيان في الحياة العامة للبلاد . وقد أطلقت الحكومة مؤخّراً مبادرةً للاعتراف بالجهود التي يبذلها الكبار والمتقدمون في السن في تنشئة أطفالهم بتزويدهم بالقيم الثقافية من قبيل التعاون المجتمعي والاحترام وحسن السلوك وحب الوطن . وتمّ مؤخراً لأول مرة في تاريخ ملديف منح جائزة تُدعى "جائزة تي في م لاماسيل ماما كافا " التي ترمز إلى تقدير إنجازا ت وأعمال الجد ّ والجد ّ ة على المستوى الوطني .

٢٥٦ - حدّد قانون الخدمة المدنية ال م نشأ م ؤخراً سن ا ﻟ ٦٥ كسن ّ للتقاعد في ملديف . وبموجب النظام السابق، يحق لموظفي الحكومة الحصول على معاشٍ تقاعدي يستمر دفعه حتى وفاة الشخص المتقاعد .

٢٥٧ - ويعيش المتقدمون في السن عموماً مع أفراد أسرهم وبالتالي لا توجد حاجة ملحّة إلى د ُ ور خاصة ب المتقاعدين والمسنّين . ومع ذلك أقيمت دار للمسنّين والمعوّقين في ملديف منذ ال عام ١٩٧٦ بتمويل تام من الحكومة .

٢٥٨ - وفي أيار/مايو ٢٠٠٩ ، طرحت الحكومة خطتين جديدتين للتقاعد وهما: خطة معاش تقاعدي أساسية للمتقدمين في السن تكفل تقاضي الدخل من قبل جميع الملديفيين البالغين ٦٥ عاماً من العمر أو أكثر؛ وخطة معاش تقاعدي لجميع المواطنين للإسهام فيها طوال فترة أدائهم لعملهم . وتُدار خطت ا التقاعد من قبل المكتب الملديفي لإدارة المعاش التقاعدي الحديث النشأة .

٦ - مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة

٢٥٩ - وقعّت حكومة ملديف على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ وتعدّ الإجراءات المحلية للتصديق عليها .

٢٦٠ - في ظل غياب تشريع يغطي بشكل محدّد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تجري حماية حقوقهم بموجب التشريعات العامة . فالآلية القضائية المتاحة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي بمثابة عملية قانونية واجبة (علاج قانوني عن طريق المحاكم)، فيما تشتمل الآليات غير القضائية على هيئة تابعة للحكومة (إدارية) . وينطبق التشريع العام على جميع الفئات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بكل مما يلي: التعليم ، والعمالة ، والحق في الزواج ، والحق في الأبو ّ ة والأمومة/تكوين الأسرة، والحقوق السياسية ، و إ مكانية الوصول إلى المحاكم القانونية، والحق في الخصوصية، والحقوق المتعلقة بالتملّك . أما المنافع والمستحقات التالية فهي مضمونة بحكم القانون للأشخاص ذوي الإعاقة: الرعاية الصح ي ة والطبية ، والتدريب ، وإعادة التأهيل والإرشاد ، والأمن المالي ، والمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم . والحكومة هي في صدد تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة حالياً لغرض منحهم البَدَلات . و على الرغم من تمرير المجلس لمشروع قانون بشأن الإعاقة في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ ، فإن الرئيس نشيد قرّر إعادة تقديم مشروع القانون إلى المجلس دون أن يصدّق عليه وذلك بسبب النداءات التي وج ّ هتها منظمات مجتمعية مدنية عدة تفيد بأن مشروع القانون لا يتصدى بشكل صائب للاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

٢٦١ - قدّمت حكومة ملديف الدعم لتنظيم حملة توعية بقيادة المستشار بشأ ن حقوق الإنسان والإعاقة من مفوّض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وإلى جانب تقيّدها بالتزاماتها الوطنية، تقوم الحكومة على نحو ناشط بدعم المنظمات غير الحكومية المتخصّصة في هذا المجال .

دال - الحق في تقرير المصير

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

١

١

٢٦٢ - تُسلّم الحكومة بأنه من ا لم توجب استشارة الأفراد والمجموعات بشأن القرارات التي يُرج ّ ح أ ن تؤثر عليهم بما في ذلك ، وبوجه خاص، منحهم الفرصة للمشاركة في صنع مثل هذه القرارات من خلال عملية رسمية وغير رسمية تابعة للحكومة الديمقراطية ومزاولة السيطرة المجزية على شؤونهم . ومع ذلك، لا تدعم الحكومة أي تفسير ل حقّ تقرير المصير الذي قد ينطوي ضمناً على احتمال تقويض سلامة ملديف الإقليمية أو سيادتها السياسية .

هاء - الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والمعنوية، ومسائل الرقّ والعم ل القسري والاتجار بالأشخاص

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٦ ، ٧ ، ٨

١ ، ١٦

٦ ، ١١ ، ١٩ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧

٦

٥ (ب)

٢٦٣ - تلتزم ملديف بأن تضمن لشعبها الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والمعنوية والحماية من الرقّ والعم ل القسري والاتّجار بالأشخاص . وتتخذ الحكومة خطوات من شأنها تعزيز حماية هذه الحقوق .

١ - تجريم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد ال إنسانية

٢٦٤ - انضمّت ملديف إلى اتفاقية الإبادة الجماعية في ال عام ١٩٨٤ . وتبذل حكومة ملديف المساعي لإدر ا ج الحقوق المعروضة في الاتفا ق ية ضمن التشريع الوطني . وإلى جانب ذلك، فالحكومة في صدد التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سياق جهدها المبذول للامتثال لقانون العقوبات الدولي .

٢ - مؤسسات وآليات منع التعذيب

٢٦٥ - في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ ، عُيِّنت لجنة حقوق الإنسان بملديف بوصفها الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

٣ - إلقاء القبض أو الاحتجاز بشكل تعسّفي

٢٦٦ - ي شكل التحرّر من التوقيف و الاحتجاز ال تعسّفي ضمانة دستورية في ملديف ( ) . ويجسّد ذلك بصورة أكبر قانون الشرطة ل ل عام ٢٠٠٨ الذي ينصّ على الإجراءات المتعلقة بالاحتجاز ويستكمل الحقوق المتاحة للشخص المت ّ هم بموجب الدستور .

٢٦٧ - إن أي عملية إلقاء قبض أو احتجاز لا تحمل الطابع ال قانوني يمكن الطعن بها في المحكمة القانونية وعرضها على لجنة حقوق الإنسان أو هيئة نزاه ة الشرطة .

٤ - الاعتداء الجنسي

٢٦٨ - في ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٨ ، قامت وزارة العدل آنذاك بتعديل المبادئ التوجيهية لإصدار الحكم الخاصة بملديف لتطبيق حكم أشد صرامة على مرتكبي الاعتداء الجنسي بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال والاعتداء عليهم . وبموجب التعديلات ، ال تي ي س ر ي مفعولها على الفور بالنسبة للجنايات الجديدة دون أ ن تشمل الحالات العالقة، يواجه مرتكبو الجناية الجنسية عقوبة الحكم بالسجن .

٢٦٩ - وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ ، تمّ في المجلس تمرير مشروع قانون بشأن مرتكبي جناية الاعتداء الجنسي على الأطفال بإصدار حكم بالسجن لفترة تتراوح بين ١٢ و ٢٥ عاماً . ويحدّد مشروع القانون على ال أ قل ١٨ عملاً من الأعمال المختلفة بوصفه جريمة جنسية بحق الطفل ، ويمنح الفرصة للضحية لالتماس التعويض المالي من مرتكب الجناية ، ويناشد الدولة أن تقدم الأمن الاجتماعي للضحية في حال تعذّرت إعالة الطفل من قبل والديه أو القيّمين على رعايته . كما يحظر مشروع القانون النشر العلني للتفاصيل المتعلقة بالضحية من قبل وسائل الإعلام أو أية هيئة أو سلطة في حوزتها معلومات من هذا القبيل ، كما أن الشخص الذي يكون على علم ب أن اعتداءً جنسياً على طفل قد ارتُكب أو أنه على وشك أن يُرتكب ولم يقم ذلك الشخص بتنبيه السلطات المعنية بذلك الأمر يعتبر شخصاً ارتكب جريمة يعاقب ع ل يها القانون .

٢٧٠ - وثمة حاجة ملحة لتقديم برامج للحد ّ من وطأة الصدمة النفسية التي يتعرّض لها الأطفال والأشخاص الذين يتسمون ب الضعف المعرفي أ و الإدراكي من أجل تيسير مهمة تقديمهم للأدلّة في سياق المقاضاة بشأن الجرائم الجنسية . وينبغي للحكومة أ ن تواصل توفير قدر أكبر من الموارد المالية لدعم ومساندة ضحايا الاعتداء الجنسي والشهود من الأطفال، وت أ مين موارد إضافية تتعلق بالمقاضاة، وممر ّ ضات جدد في مجال الطب الجنائي والمزيد من خدمات الإرشاد الصحي والنفسي . وقد أطلقت الحكومة مؤخراً برنامج إرشاد وتوجيه بالتعاون مع منظمة غير حكومية قيادية يستهدف ضحايا العنف والاعتداء ولا سيما النساء منهم . وتُبقي الحكومة على التزامها بإنفاذ حقوق الطفل والتقيّد باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل .

٥ - العم ل القسر ي

٢٧١ - يتمّ حظر العم ل القسري بموجب دستور ملديف ل ل عام ٢٠٠٨ .

٢٧٢ - أصبحت ملديف في أيار/مايو ٢٠٠٧ عضواً في منظمة العمل الدولية . وتعمل وزارة الموارد البشرية والشباب والرياضة حالياً مع منظمة العمل الدولية من أ جل تدعيم قوانين العمل في البلاد ، علماً بأن الفرق التابعة لمنظمة العمل الدولية كانت تجري زيارات إلى ملديف بشكل منتظم . وقُدّم مقترح إطاري بش أ ن تقديم منظمة العمل الدولية المساعدة لمكوّنات ثلاثية ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ في تموز/يولي و ٢٠٠٩ ، التي تركز على التشريعات المتعلقة بالعمل ، وإدارة العمالة، وتدريب وبناء قدرات المكو ّ نات، ومعلومات عن سوق العمالة ، والتصديق على معايير العمل الدولية .

٦ - حظر عمل الأطفال وتحديد السن ّ الأدنى للالتحاق بالعمل

٢٧٣ - يمنع القانون من هم دون ١٦ عاماً من الأطفال من الالتحاق بالعمل المدفوع الأجر والأعمال الخطرة . وتحظر المبادئ التوجيهية توظيف الحكومة للأطفال ممن هم دون سن ١٨ من العمر والتحاقهم بأعمال خطرة من قبيل ال بناء والنجارة ولحام المعادن والقيادة .

٢٧٤ - و ب حسب تقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة الصادر في ال عام ٢٠٠٣ ، يمثِّل عمل الأطفال مشكل ة في مجال الزراعة وصيد الأسماك والأنشطة التجارية الصغرى والمشاريع الأسرية . أما ساعات عمل الأطفال ممن هم دون ١٥ عاماً من العمر أو أكثر فغير محدودة بموجب النظام الأساسي على وجه التحديد .

٢٧٥ - تُعتبر هيئة حماية الطفل والأسرة لدى إدارة الخدمات الجنسانية والمتعلقة بحماية الأسرة مسؤولة عن رصد الامتثال لقوانين عمل الطفل دون أن تُسند إليها مهمة إنفاذها . ويمكن معالجة وتناول القضايا المتعلقة بعمل الأطفال من قبل سلطة علاقات العمل ومحكمة العمل .

٧ - الاتّجار بالأشخاص

٢٧٦ - على الرغم من عدم وجود أية قوانين في ملديف تقضي بحظر الاتّجار بالأشخاص وعدم وضع دراسات أو تقارير رسمية بشأن هذا الموضوع، فإن الدستور يحظ ّ ر العمل القسري والرقّ . بيد أن الافتقار إلى التشريعات أثبت أنه يشكل عائقاً رئيسياً في وجه معالجة حالات الاتّجار المشتبه بها ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم .

٢٧٧ - ومع ذلك ففي تقريرٍ نشرته لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف في أعقاب زيارتها لمركز احتجاز المهاجرين في آذار/مارس ٢٠٠٩ ، أوصت اللجنة السلطات بالتصدّي لقضية الاتّجار بالأشخاص الآخذة بالتنامي في البلاد .

٢٧٨ - وتبعاً لذلك، أصدرت حكومة الولايات المتحدة تقريرها العالمي السنوي بشأن الاتّجار بالأشخاص وصنّفت ملديف بوصفها البلد من المستوى ٢ في هذا المجال . وأشار التقرير إلى أن ملديف كانت البلد المقصد بصورة رئيسية للعمال المهاجرين من بنغلاديش والهند الذين تمّ الاتجار بهم لأغراض العم ل ، وبدرجة أقل البلد المقصد للنساء اللواتي يتم الاتّجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري .

٢٧٩ - كما يمكن اعتماد بعض القوانين التي تشمل أحكامها الجرائم الجنسية وحماية الطفل في مقاضاة جرائم الاتّجار بالأشخاص لأغراض الجنس والاتجار بال أ طفال .

٢٨٠ - وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٩ أصبحت الحكومة ، المقيّدة بشدة نتيجة الافتقار إلى الموارد في مجال منع الاتجار، عضواً في عملية بالي بشأن مكافحة تهريب الناس والاتّجار بالأشخاص . كما تعمل بشكلٍ وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة في تدعيم الآليات القائمة لتحسين التحقيق في قضية الاتجار بالأشخاص في البلاد .

واو - حق الأشخاص في الحرية والأمن

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٩ ، ١٠ ، ١١

٣٧ (ب)، (ج)، (د)

٥ (ب)

٩ ، ١٠ ، ١١

٢٨١ - يكفل دستور ملديف حق الأشخاص في الحرية والأمن .

١ - التدابير المتعلقة بالأمن في ملديف

٢٨٢ - اتخذ ت ملديف الكثير من الخطوات من أجل تعزيز قانونها المحلي للاستجابة لبيئة الأمن الجديدة التي تلت عمليات التقدم ال م حرزة على الصعيد السياسي في البلاد . واتخذ ت معظم هذه التدابير بموجب قانون الشرطة ل ل عام ٢٠٠٨ ، بما في ذلك تركيب كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لأغراض الأمن بهدف منع وقوع الجرائم في الشوارع .

٢ - التدابير المناهضة للراديكالية والتطرّف

٢٨٣ - إن ما توشك ملديف على مواجهته لا يتمثل في التهديدات المترتبة على ظاهرة التطرّف الإسلامية أو روح الإرهاب التي تنمو وتترعرع في بيئة المنزل ، حيث إ ن هناك تهديدات مختلفة أخرى تضرب جذورها في أوضاع الإرهاب السائدة في المنطقة المجاورة وكذلك في العالم بأسره ، فضلاً عن مختلف الشواغل الأخرى التي قد تؤدي إلى نشوء الاضطرابات في البلاد .

٢٨٤ - وتُفوّ َ ض وزارة الدفاع والأمن الوطني وتحديداً قوة الدفاع الوطني الملديفية بمهمة حماية سيادة ملديف والدفاع عنها . وقد أجرت قوة الدفاع الوطني الملديفية تحليلاً شاملاً للتهديدات التي تنجم عن وضع الإرهاب في ملديف . واستناداً إلى ذلك، عمدت إلى صياغة وطرح مقترح على مجلس الأمن الوطني بشأن وضع استرات ي جية وطنية لمكافحة الإرهاب وخطة وطنية للاستجابة للإرهاب . وبموافقةٍ من رئيس المجلس الذي هو رئيس ملديف أيضاً، عرض المقرّ المتكامل لقوة الدفاع الوطني الملديفية الاستراتيجية وخطة الاستجابة على كل هيئات الحكومة ذات الصلة، والعمل جارٍ في سبيل صياغة إجراءات تشغيلية معيارية فردية فيما يتعلق بالمهام والمسؤوليات التي تمّ تعيينها من أجل إتمام الخطة الوطنية للاستجابة للإرهاب .

٢٨٥ - وتقوم الاستراتيجية على أساس تحليلٍ للتهديدات يتصدّى للبيئة العالمية والإقليمية ، فضلاً عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية لملديف . وبالاستناد إلى التحليل الذي أجر ي ، تمّ تحديد تهديدات محتملة وبالتالي ، وبهدف إلغائها، وُضعت الخطوط العامة لستة مبادئ أساسية تُبرز أهمية اعتماد نهج متكامل على مدى نطاق الأمة لمناهضة الإرهاب في ملديف .

٢٨٦ - وفيما يتعلّق بمبادئ مناهضة الإرهاب المذكورة أعلاه، تمّ تنظيم المعمارية الهندسية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تتألف من الخطة الوطنية للاستجابة للإرهاب من أجل تيسير التعاون والتكامل فيما بين الوكالات لتحقيق الهدف الاستراتيجي الوطني . وتتقيّد الجهود الوطنية المناهضة للإرهاب على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي بالمبادئ الآنفة الذكر .

٢٨٧ - وتُقسم الخطة الوطنية للاستجابة للإرهاب إلى أربعة فروع واسعة تتمثل في آليات المنع والحماية والاستجابة واستعادة الوضع الطبيعي .

٣ - التطورات التشريعية وغيرها لمكافحة التطرّف والإرهاب

٢٨٨ - تشمل بعض التدابير الإدارية لمكافحة الإرهاب ما يلي:

(أ) صدور قرار إداري من قبل وزارة العدل آنذاك ينصّ على حظر التغطية التامة للأشخاص حين يكونون داخل قاعة المحكمة؛

(ب) قيام وزارة الإعلام بمنع البث الإذاعي والتلفزيوني وتشجيع العروض الإعلامية المتعلقة بالمتشددين والحروب والجهاد بوجهٍ عام .

٤ - التشريع/القانون لمكافحة الإرهاب

٢٨٩ - لقد كان التشريع المتعلّق بالإرهاب قائماً في ملديف منذ ال عام ١٩٩٠ . وبموجب هذا القانون، عُرِّف الإرهاب على أنه يتضمّن ما يلي: الاضطلاع بأي نشاط لأغراض سياسية يسفر عن الإرهاب وخطف الأشخاص واحتجاز الرهائن أو إخفائهم وخطف المركبات المعدّة للسفر واستيراد الأسلحة أ و القنابل أو أي نوع آخر من أنواع المتفجّرات دون الحصول على إذنٍ مسبق من حكومة ملديف . كما أن استخدام الطرق نفسها لإلحاق الأذى بحياة الآخرين وممتلكاتهم والحرق المتعمّد للتسبب في إحداث خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتوجيه التحذيرات الشفوية أو الخطية بشأن إلحاق الضرر بأشخاص أو ممتلكات تمثل كلها أنشطة إرهابية في ملديف . وقد جرى العديد من عمليات المقاضاة بموجب القانون لتاريخه .

٢٩٠ - وفي ال عام ٢٠٠٩ ، شرعت دائرة الشرطة الملديفية بمساعدةٍ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصياغة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ومن ثمّ وُضع مشروع قانون جديد أكثر شمولاً ودقةً من خلال إجراء عملية مشاورات واسعة وبمساهمةٍ من طائفة عريضة من أصحاب المصلحة . و فور اكتمال مشروع القانون، سيُرسل إلى مكتب النائب العام ويُعرض لاحقاً على المجلس .

٢٩١ - وفي ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ ، تمّ تفجير عبوة ناسفة يدوي ة الصنع في متنزّه سلطان في مال يه أدّى إلى إصابة ١٢ سائحاً بجروح . وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ ، صدر حكم على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بعد انتهاء المحاكمة الأولى المتصلة بتفجير متنزه سلطان . واعترف الرجال الثلاثة بمسؤوليتهم عن حادث التفجير الذي عُرِف بوصفه أول هجوم إرهابي ينفّذ بدافع ديني في ملديف . ويُعتبر الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً الحد الأقصى للحكم المسموح به بموجب قانون مكافحة الإرهاب حين لا تُسجّل أية خسائر في الأرواح . وبدأت محاكمة شخصين آخرين في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ بموجب قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالصدام الذي وقع بين أفراد من المجتمع المحلي وقوى الأمن في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ في شمال الجزيرة المرجانية آري هيماندهو . واعترف ال م دعى عليهما بعدم اقترافهما أي ذنب وبأنهما بريئان .

٥ - الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز

٢٩٢ - أجرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف عدة زيارات إلى مراكز الاحتجاز/الاعتقال في عموم البلاد وتق و م بشكل منتظم ب رفع توصياتٍ إلى السلطات المعنية . وفي حين أن النتائج التي خلصت إليها بشأن سجن مافوشي وسجن الحد الأدنى من الأمن في جزيرة فيدهوفينولهو أعلنت أن أوضاع السجن هي دون المستوى القياسي، فقد أشارت ملاحظاتها بشأن مركز احتجاز المهاجرين و كوداكوهندي هيا (المأوى المؤقت للأطفال الذي تديره وزارة الصحة والأسرة) إلى أن الأوضاع السائدة هناك مرضية . وأُغلِق سجن فيدهوفينولهو منذ ذلك الحين ، ويُشغّل حالياً من قبل دائرة الشرطة الملديفية تحت اسم "مركز التدريب الإصلاحي للأطفال" وذلك للأطفال الصغار المعرّضين للمخاطر . ويتم هناك تعليمهم بعض المهارات الحياتية المختلفة ويتلقّون التدريب المهني في المركز .

٢٩٣ - ويُحجز الم وقوف ون قبل إجراء المحاكمات تحت سلطة دائرة الشرطة فيما يُحجز المدانون منهم تحت السلطة التي فُوّضت بها إدارة الإصلاحيات وخدمات إعادة التأهيل .

٢٩٤ - وأجرت لجنة حقوق الإنسان ثلاث عشرة زيارة في ال عام ٢٠٠٩ إلى أماكن من بينها السجون والمآوي ومراكز إعادة التأهيل في إطار زيار تها للبلاد . وقامت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف بزيارة مركز إعادة التأهيل المعني بتعاطي المخدرات في هيمافوشي في تموز/يولي و ٢٠٠٨ وإلى دار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ . وقدمت ال نتائج التي خلصت إليها الزيارات وتوصيات ها إلى السلطات الحكومية .

٦ - الحرمان من الحرية وأوضاع السجون

٢٩٥ - تسمح الحكومة بزيارة السجون من قبل لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف وهيئة نزاهة الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاق الانضمام الموقّع في ال عام ٢٠٠٦ . وإضافةً إلى ذلك، استضافت ملديف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال م هينة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ . وأشار التقرير اللاحق للجنة الفرعية لمنع التعذيب الذي نشرته الحكومة إلى أن معظم مرافق الاحتجاز كانت دون مستوى المعايير الدولية بما في ذلك وجود العديد من النواقص والعيوب الإجرائية .

٢٩٦ - كما تمثل لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف الآلية الوقائية الوطنية المخصّصة لدى ملديف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

٧ - الوفاة في أماكن الحجز والسجون

٢٩٧ - في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ ، شكّلت وفاة إ يفان نسيم في سجن مافوشي نقطة ارتكاز لانطلاق أنشطة الإصلاح العلنية والسياسية في ملديف . فقد لقي نحبه ضرباً على أ يد ي موظفي الأمن في السجن . كما أدت وفاة إ يفان نسيم أثناء احتجازه في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ إلى اندلاع الشغب في السجن في اليوم الذي تلا ذلك . وأطلق الحرّاس الرصاص على تسعة عشر سجيناً وعمّت الاحتجاجات شوارع مال يه و أضرمت النيران في المباني الرسمية .

٢٩٨ - إضافةً إلى ذلك أطلقت وفاة حسين صُلاح في نيسان/أبريل ٢٠٠٧ المزيد من الشكوك بين الجمهور حيال قدرات الشرطة في مراكز الاحتجاز الملديفية . فقد عُثر على حسين صُلاح جثة هامدة تعوم على سطح مياه مرفأ مال يه في نيسان/أبريل ٢٠٠٧ ، بعد مرور يومين على إلقاء القبض عليه وتوقيفه بتهمة تتعلق بالمخدرات في الجزيرة المرجانية لسينو هيثادهو . وادّعت أسرة صُلاح أن الشرطة قد انهالت على قريبهم بالضرب إلى أن أ ردته قتيلاً بعد أن تبين أن جسمه كان مضرّجاً بالدماء - لكن الشرطة ادّعت أنها قد أطلقت سراحه قبل ست وثلاثين ساعة من اكتشاف جثته وأنكرت مسؤوليتها عن الحادث . وأعلن تقرير عملية تشريح الجثة بعد الوفاة التي تمّت في سر ي لانكا أن الضحية قد مات غرقاً . وزعمت الشرطة أنه كان لدى صُلاح ميول انتحارية قبل أن أُخلي سبيله، لكن تقرير لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف خلص إلى ما مفاده "أنه لا توجد أدلّة كافية [ على الإطلاق ] على إخلاء سبيل صُلاح من مركز الاحتجاز" بعد الكشف عن عدد من الحالات غير المتطابقة بما في ذلك التناقضات بين الروايات التي سردها كبار المسؤولين بشأن الحادث . وفي النتائج التي توصلت إليها، أ عربت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف عن اعتقادها بأن أصابع الاتّهام تُوجّه في هذه الحالة إلى الشرطة لارتكابها أعمال التعذيب .

٢٩٩ - وقد وجد تقرير اللجنة المؤلف من ١٠٨ صفحات ، والذي صدر بعد سبعة أشهر من التحقيق، أن الشرطة كانت تستهتر ولا تتقيّد با لقوانين الخاصة بها في الحالة المتعلقة بصُلاح . فقد أظهر أن المشتبه به لم يمنح حق توكيل محا م عند إلقاء القبض عليه في آدو ، ولم يوجد تسجيل لعمليات استجواب . كما وصف التقرير الشرطة بأنها "عديمة الحس بالمسؤولية" لقيامها بإطلاق سراح المشتبه به من مركز الاحتجاز في حين كان يبدي ميولاً انتحارية ويعاني من مشاكل مرحلة الانسحاب من الإدمان على المخدرات . وردّ ً ا على استفسار من لجنة حقوق الإنسان الخاصة بملديف، قال الموظف المزعوم المسؤول عن إخلاء سبيل الضحية إنه قد "نسي" أن يتقيد بقوانين الشرطة وأن يحيط أقرب المقرّبين من صُلاح علماً بعملية إخلاء سبيله .

٣٠٠ - وعمل سنّ قانون الشرطة في وقت لاحق على مل ء هذه الثغرات القانونية في الإطار القائم حالياً . كما أ دّت الأنظمة والقوانين ومدو ّ نات قواعد السلوك والمدو ّ نات الأخلاقية الصارمة أثناء عملية إلقاء القبض والاحتجاز إلى تعزيز الروح المهنية لدى دائرة الشرطة .

٨ - المجرمون الصغار والاحتجاز

٣٠١ - قامت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتوجيه الانتقاد اللاذع للحكومة بسب عدم فعالية مراكز احتجاز الأحداث الخاصة بها حيث وجدت اللجنة أ نه كان يتم توقيف الأحداث في نفس الأقسام التي يُحجز فيها السجناء البالغون . وتتخذ الحكومة حالياً خطوات في سبيل حجز الأحداث في مرافق احتجاز منفصلة وخاصة بهم .

٣٠٢ - إن ظاهرة جنوح الأحداث آخذة بالنمو بشكل مذعر؛ ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تعاطي المخدّرات والاتجّار بها . فالغالبية العظمى من المجرمين الحاليين بد ؤ وا حين كانت أعمارهم تتراوح بين ١٢ و ١٦ عاماً بارتكاب أعمال شائنة وشنيعة لا شأن لها وأدّت إلى تحوّل البعض منهم إلى مجرمين خطرين . لكن نظام العدالة الحالي المتعلق بالأحداث لا يتصدّى بفعالية لهذه المشكلة: فهو يركّز على فرض عقوبات من قبيل دفع الغرامات والإقامة الجبرية والإبعاد دون أن يعد ّ الترتيبات لطرح خيارات وبرامج ملائمة من أجل توجيه الجناة الصغار للخروج من هذا الوضع عن طريق آليات إعادة التأهيل . ويسفر ذلك عن قيام نظام يعيد توليد روح الإجرام بدلاً من تحويل الجناة الصغار بعيداً عن جوّ الجريمة ومنحهم فرص إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع .

٣٠٣ - وتسعى ملديف للتصدّي لهذا الوضع . فوحدة العدالة المتعلقة بالأحداث لدى مكتب النائب العام تسعى لوضع مبادئ واستراتيجيات جديدة من أجل تحقيق العدالة للأحداث . كما تزمع الحكومة أن تنشئ مركز توقيف أو احتجاز جديد خاص بالأحداث . وفي ال عام ٢٠٠٩ ، وكما سبق أن ذكر تمّ إقفال سجن أخفق في تنفيذ واجباته (فيدهوفينولهو) وأعيد فتحه من جديد "كمركز للتدريب الإصلاحي للأطفال" للصغار المعرّضين للخطر . وتقوم دائرة ال شرطة ال ملديف ية بإدارة أعمال المركز الذي يقدم برامج المهارات الحياتية والتدريب المهني .

زاي - الحق في حرية الحركة والتنق ّ ل، والحق في الوصول إلى أي مكانٍ عام، والطرد وتسليم المجرمين

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

١٢ ، ١٣

و(و)

٣

١٠ (د-‘ ٢ ‘ )

١٥ ( ٤ )

٥ (د-‘ ١ ‘ )

١ - الحق في التنق ّ ل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة والعودة إلى أرض الوطن

٣٠٤ - ينصّ القانون على هذه الحقوق وتعمل الحكومة عموماً على احترامها ومراعاتها من الناحية العملية . فيحق للمواطنين التمتّع بحرية السفر والتنقّل داخل بلدهم وإلى الخارج، والهجرة والعودة إلى أرض الوطن . ويقوم أصحاب العمل في الغالب بإسكان العم ّ ال الأجانب في مواقع العمل الخاصة بهم .

٢ - الصلاحية ل ت وق ي ف واستجواب وتفتيش الأشخاص

٣٠٥ - يضع قانون الشرطة الخطوط العام ّ ة للطرق التي يمكن أن تتصرّف الشرطة بموجبها في مزاولة سلطاتها . كما ينصّ الدستور على أن يتم تفتيش أي ّ ممتلكات خاصة ومصادرتها بموجب إذن معلن صاد ر ب أمر من المحكمة .

حاء - الحق في التمتع بالخصوصية وحرية التفكير والرأي واعتناق الدين

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

١٧ ، ١٨

٤ ، ١٦

٥ (د)‘ ٧ ‘

١ - الحق في الخصوصية

٣٠٦ - يحظر القانون التدخّل التعسّفي في الحياة الخاصة للفرد وأسرته ومنزله أو في المراسلات الخاصة به من أجل ضمان تمتّع جميع الملديفيين في الحق ّ في الحياة . كما يمنع القانون مسؤولي الأمن من فتح الرسائل اللاسلكية أو الاطّلاع عليها أو الرسائل العادية والبرقي ّ ات أو القيام برصد المكالمات الهاتفية "ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك" . كما يُعتبر الحق في التمتّع بالخصوصية حقاً يضمنه الدستور في ملديف .

٣٠٧ - وينصّ القانون على عدم انتهاك حرمة المباني السكنية والمنازل على أن يخضع تفتيش أماكن الإقامة الخاصة لموافقة من جانب المحكمة .

٢ - الحق في حرية التفكير والرأي واعتناق الدين

٣٠٨ - لا ينصّ القانون على حرية اختيار الدين ال م عتنق في ملديف . ويُحدّد الدستور الدين الإسلامي بوصفه دين الدولة الرسمي ويحظر القانون اعتناق أي دين آخر خلاف الدين الإسلام ي . والنظام القانوني هو مزيج من الشريعة والقانون المدني . ويُعتبر القانون المدني تابع اً للشريعة التي تُطبّق في الأوضاع التي لا يشملها القانون المدني فضلاً عن حالاتٍ من قبيل الطلاق والزنا . ويحقّ لل مقي مين الأجانب ممارسة ال أديان التي يعتنقونها على نحو يت ّ سم بالخصوصية ويُمنعون من مزاولة أعمال التبشير .

٣٠٩ - لا توجد دور للعبادة لمعتنقي الأديان الأخرى . كما يُحظر استيراد ال أ يقونات والتماثيل والرموز الدينية بموجب قانون جمع الأشياء المحظورة أو تهريبها، لكن استيراد وإحضار النصوص والأدبيات الدينية كالتوارة لأغراض الاستخدام الشخصي فيُ س مح به عموما ً . كما يُمنع غير المسلمين من رجال الدين والم ب شّرين من التبشير أو مزاولة طقوس العبادة العامة أو تنظيم ال خطب أو العظات، ويُعتبر ارتداد المسلم عن دينه لاعتناق دين آخر انتهاك اً لأحكام الشريعة في ملديف وقد يؤدي إلى إلحاق العقوبة به ، بما في ذلك تجريد الم ر تد ّ من الجنسية . ومع ذلك لا توجد حالات معروفة تتعلق بفقدان الجنسية بسبب التحو ّ ل نحو اعتناق دين خلاف الدين الإسلامي . وكان يتم في السابق احتجاز المرتد ّ ين ال م حتملين وتوجيههم وإرشادهم فيما يتعلق بارتدادهم عن الدين الإسلام ي .

٣١٠ - يُعتبر تدريس التعاليم الإسلامية إلزامياً في المدارس . وتصدّق وزارة الشؤون الإسلامية على اعتماد الأئم ّ ة المسؤولين عن تقديم خطبة يوم الجمعة . ويجوز للأئمة اختيار العظات الخاصة بهم التي تتناول مجموعة منوعة من الموضوعات وبالتالي تكون لديهم الصلاحية القانونية الفع ّ الة لوضع عظاتهم وخطبهم كتابةً بشكلٍ مستقل .

٣١١ - وتت ّ خذ الحكومة إجراءات مناهضة للأصولية ال إ سلامية حيث إ ن وجهات النظر المتطرّفة آخذة بال تفش ي بشكل مطّرد داخل المجتمعات الصغيرة . وثمة خط فاصل كبير آخذ بالنشوء حالياً بين المسلمين المعتدلين والآخرين ممن يسل ّ مون بآراء على قدر أكبر من الأصولية .

طاء - حرية الرأي والتعبير

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

١٩ ، ٢٠

١٢ ، ١٣

٥ (د)‘ ٨ ‘

٤ (أ)، (ج)

٣١٢ - ينصّ دستور ملديف ل ل عام ٢٠٠٨ على إنفاذ كل تلك الحقوق بموجب الاتفاقيات . فلكل مواطنٍ الحق في التعبير عن آرائه شفوياً أو كتابةً أو بأ يّ من الطرق الأخرى طالما أنها لا تتعارض مع مبادئ الإسلام . ومع أ ن الإدارة السابقة كانت تفرض رقابةً صارمة على النشر والبث ّ الإذاعي والتلفزيوني، فإن الإدارة الجديدة تسمح بحرية الرأي والتعبير . و قد أدى ذلك إلى إبراز مدى أهمية الصحافة المسؤولة في البلاد .

٣١٣ - إن الحق في حرية التعبير بموجب المادة ١٩ ( ٢ ) من العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية لا يخضع إلا لمبادئ الإسلام ومعتقداته . وعلاوة على ذلك، ينصّ الدستور أ يضاً على الحق في نقل المعرفة للآخرين واكتسابها فضلاً عن حرية وسائل الإعلام .

٣١٤ - وبموجب المادة ٢٠ من العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية ، تحظ ّ ر الحكومة بقوة ا لدعوة التي تحرّض على ارتكاب العنف أو التمييز أ و نشوء الخصومة .

١ - وسائل الإعلام

٣١٥ - تُكف َ ل حرية وسائل الإعلام بموجب الدستور في ملديف . فوفقاً لوثيقة "الحق في الإعلام"، يمكن لأي فرد السعي للحق في الحصول على المعلومات التي يعتبرها ضرورية . ويمكن لكل المؤسسات الحكومية السعي للفوز بهذا الحق وتكون هذه المؤسسات مُلزمة بتقديم المعلومات إلى ملتمسيها من الأفراد طالما أ ن المعلومات غير مصنّفة بوصفها سرّية .

٣١٦ - يمثل البث ّ الإعلامي والصحافة مجالاً أحرز تقدّماً بارزاً . ففي السابق، كان يتم في البلاد تشغيل التلفزيون الملديفي وصوت ملديف ومحطات التلفزيون والإذاعة العامة على التوالي . بيد أنه نتيجة للجهود الرامية إلى انفتاح البث ّ الإعلامي أ مام الأطراف الخاصة، تعمل في الوقت الحاضر ٣ محطات تلفزيونية و ٧ محطات إذاعية .

٣١٧ - وإضافةً إلى البث الإعلامي، ي تمّ إصدار ٧ صحف يومية وأكثر من ١٥ مجلة مسجّلة تتناول مجموعة من الموضوعات تُنشر إما أسبوعياً أو كل أسبوعين أو على أساسٍ شهري .

٣١٨ - ويوجد أكثر من ٧٠ مطبوع ة مسجّلة أخرى . ومن أصلها، يتم بصورة منتظمة تعميم ٢٥ من المنشورات المسجّلة بما في ذلك ٧ صحف يومية تنشر مقالات بلغ ة الديفيهي و اللغة الإنجليزية . كما تجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل أُعيدَ تصميمها بحيث يت مّ حالياً تسجيل الصحف والمجلات في اليوم نفسه .

٣١٩ - وقد أثنى تقرير السيد فرانك لارو، المقرّر الخاص المعني ب حرية الرأي والتعبير في آذار/مارس ٢٠٠٩ ، على الحكومة لما اتخذته من خطواتٍ بهدف إحراز تقدّم في مجال حرية وسائل الإعلام في البلاد وناشد المجتمع الدولي أن يساعد ملديف في عملية تطبيق الديمقراطية الخاصة بها .

٣٢٠ - إن حقيقة اعتبار التشهير في السابق بمثابة ج ريم ة يمكن المقاضاة بشأنها كان لها تأثير عرقل حرية وسائل الإعلام . ففي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ ، أزال المجلس طابع الجريمة عن التشهير والحق ّ في إدانتها عن طريق تعديل قانون العقوبات، فألغى خمس مواد تنصّ على التشهير الجنائي . وكان مشروع القانون جزءاً من منهاج الحكومة الأكثر اتساعاً لتعزيز حرية التعبير .

ياء - الحق في التجمّعات السلمية وتأسيس الجمعيات والرابطات

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٢١ ، ٢٢

٨

١٥

٤ (ب) ٥ (د) ‘ ١١ ‘

٣٢١ - وفقاً لالتزامات ملديف بموجب المواد أعلاه، يتمتع جميع السكان في ملديف بالحق في المشاركة في التجمعات السلمية و تأسيس الجمعيات والرابطات، ولديهم الحق في القيام بذلك بطرق منوّعة .

١ - حرية التجمّـع

٣٢٢ - يُعتبر الحق في التجمّع دون الحصول على إذنٍ مسبق من الدولة حقاً يكفله الدستور الحالي .

٢ - حرية تأسيس الجمعيات والرابطات

٣٢٣ - ينصّ الدستور على حرية تأسيس الأحزاب السياسية و تأسيس الجمعيات والرابطات .

٣٢٤ - وما يعمل على تعزيز ذلك بصورةٍ أكبر هو عدد الجمعيات والرابطات المسجلة البالغ ١٠٦٩ لدى مجموعة سكان ية من ٠٠٠ ٣٠٠ نسمة . وتشمل تلك كل أنواع الجمعيات المتعلقة بالصداقة والترفيه والوعي بالشؤون البيئية وبحقوق الإنسان . ويتم تنظيم الكثير من الفعاليات الوطنية والدينية وغيرها على مستوى الجزيرة، ولا يوجد لدى الحكومة أية تقييدات فيما يتعلق بالتجمّعات الجماهيرية السلمية .

كاف - الحق في الزواج وتكوين الأسرة وحماية الأسرة والأمومة والأبوّة

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٢٣ ، ٢٤

١٠

١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٨

٤ ، ٥ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ (أ)، ١٦

٥ (د)‘ ٤ ‘

٣٢٥ - تنصّ المادة ٣٤ من الدستور على الحق في الزواج وتكوين الأسرة .

٣٢٦ - تدعم الحكومة وتحترم الخيارات التي يطرحها الملديفيون في سياق تحديد أسرهم وتوف ّ ر قدراً كبيراً من الحماية (من قبيل دفع نفقة الزوجة/الزوج، واعتماد المعايير الإجرائية الصارمة بشأن دعاوى الطلاق) للأسر والنساء والأطفال بما يتوافق مع المواد أعلاه . وبموجب قانون الجنسية، يحقّ للأجانب المتزوجين من مواطنين ملديفي ي ن الحصول على الجنسية الملديفية بشرط الوفاء بمعايير معيّنة .

٣٢٧ - إن فكرة العيش المشترك بين رجل وامرأة دون وجود عقد زواج لا تحظى بتأييد في ملديف .

١ - التطورات في قانون الأسرة

٣٢٨ - أدخلت الحكومة أنظمة جديدة تتعلّق بالطلاق بهدف التحكّم بارتفاع معدلات الطلاق في البلاد . فتُ فرض على كل الأشخاص الذين يطلِّقون زوجاتهم غرامة نقدية لا تزيد قيمتها على ٥٠٠٠ روفية (ما يعادل ٤٥٠ دولاراً أمريكياً تقريباً) . وعلى أي شخصٍ يرغب في الاقتران بأكثر من زوجة واحد ة أن يكون مقدار ال دخل الذي يتقاضاه ٠٠٠ ١٠ روفية أو أكثر . وقد أدّت هذه الشروط إلى تقييد تعدّد الزوجات ، علماً بأن القانون الإسلامي السائد في البلاد يُجيز ذلك .

٣٢٩ - والحكومة عازمة على مساعدة الأطفال في إقامة علاقة مجدية مع كلا الوالدين، والحدّ من أثر الصراع بينهما على الأطفال ، وخفض التبعات العاطفية والمالية المترتبة على تفكّك الأسرة بالنسبة للأسر والمجتمعات المحلية . وقد تم إد خ ا ل عدد من الإ ص لاحات من قبيل توفير خدمات الإرشاد والتوجيه قبل الزواج والخضوع لفحص الثلاسيميا (وهو مرض رئيسي ينتشر في ملديف) ووضع المشاريع لتعزيز المسؤولية الوالدية المشتركة . وتسود فكرة تولي المسؤولية الوالدية المشتركة من أ جل تشجيع الوالدين على التشاور معاً بشأن قرارات والدية هامة ، مثل مسألة التحاق الأطفال بالمدارس أو بشأن قضايا صحية هامة . ومع ذلك ينعدم تولّي المسؤولية في حالات العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال .

٢ - تعريف الزواج

٣٣٠ - يُعرّف الزواج بوصفه اتحاد اً يتم على أساسٍ طوعي بين الرجل والمرأة يطول مدى الحياة . ويُسمح بتعدّد ال زوجات الذي يُمارس إ لى حدٍّ ما . وفي إطار النسيج الديني والاجتماعي للمجتمع، ي عتبر الشذوذ الجنسي بمثابة خطيئة .

٣ - التوازن بين العمل والخدمات الأسرية والرعاية الوالدية وخدمات الدعم

٣٣١ - لقد أضحى تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل مجالاً يحظى بقدرٍ متزايد من اهتمام السياسات في الملديف . فثمّة حاجة ماس ّ ة إلى طائفة من النهج المتعلقة بالسياسات من قبيل توفير العناية المتقنة بالأطفال، وزيادة المنافع الأسرية وغيرها من سبل الدعم للوالدين من أجل تيسير الخيارات أمام الوالدين . وقد أصبحت رعاية الأطفال قضية جوهرية بالنسبة لجميع الملديفيين حين يشهد مستوى غلاء المعيشة ارتفاعاً ويُشترط على الوالدين العمل من أجل البقاء على قيد الحياة .

٣٣٢ - يسمح قانون العمل المدني بإجازة والدية وإجازة شخصية/إجازة الجهة الراعية وساعات العمل الاعتيادية . فأثناء فترة عملهن، يكون لجميع النساء بعد مرحلة الإنجاب الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ٦٠ يوماً . ولا يمكن المساس بالإجازات أو الاستحقاقات الأخرى الخاصة بهن على حساب هذه ال إجازة السنوية البالغة مدتها ٦٠ يوماً المدفوعة الأجر .

٣٣٣ - توفِّر حكومة ملديف الرعاية الطبية والدعم للكثير من الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا في شتى أنحاء البلاد . كما تؤمِّن فحصاً مجانياً بشأن الإصابة بمرض الثلاسيميا قبل الزواج في مراكزها القائمة . وتقدم الحكومة الدعم لإقامة مأوى يضمّ الأطفال المهملين والمعرضين للخطر والمستضعفين في البلاد ممن لا يحظون بالرعاية الأولية . كما يتم توفير التمويل الحكومي للمنظمات غير الحكومية المحلية مثل جمعية الرعاية "كير" ، وهي أكبر جمعية معنية بالأطفال المعوّقين في ملديف التي تقدم المساعدة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة . وتُطلق جمعية "كير" الكثير من البرامج للأطفال المعوقين بما في ذلك مساعدتهم في تلقي التعليم المدرسي وفي الأنشطة التي تجري خارج نطاق المنهاج المدرسي .

٣٣٤ - ويذهب الأطفال المعوّقون إلى المدارس جنباً إلى جنب مع غيرهم من الأطفال في ملديف، لكنهم يلتحقون بصفوفٍ خاصة ي دير ها معلمون خاصون . وتلتزم الحكومة بتدعيم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال وتسعى إلى تحقيق ذلك .

٤ - العنف الأسري

٣٣٥ - يُوجّه انتباه الإدارة المختصة على مستوى سطحي للغاية إلى حالات العنف الأسري . ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى التقييدات المجتمعية التقليدية حيث لا يتم بموجبها الإفصاح عن شؤون الأسرة أمام الجمهور، بما في ذلك السلطات المعنية . ول كي تعكس حكومة ملديف مدى الجدّية التي تتناول بها قضية العنف الأسري، فقد أطلقت حملاتٍ لتعزيز رسالة مفادها أن ممارسة العنف ضد المرأة هو أمر مرفوض رفضاً قاطعاً ، ويجري تعميم هذه الرسالة على الجمهور عامة عن طريق وسائل الإعلام . والحكومة حالياً هي في صدد صياغة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري لطرحه على البرلمان .

٥ - حماية الأطفال والصغار

٣٣٦ - تتعهّد الحكومة ب توفير بيئة آمنة للأطفال لكي ينشأوا ويترعر ع وا فيها ويطوِّر و ا ما لديهم من طاقات . ولهذه الغاية أنشأت الحكومة مرفق الرعاية البديلة لحماية الأيتام والأطفال ال م هملين وال م تخلّى عنهم .

٣٣٧ - أثناء ال عام ٢٠٠٨ ، أبلغت هيئة حماية الطفل التابعة لوزارة الصحة والأسرة عن حالات عديدة تتعل ّ ق بإساءة معاملة الطفل بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال . و تتراوح العقوبة في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال بالسجن بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاماً . وتلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة ضد مرتكبي الاعتداء الجنسي وبخلق ال وعي العام لاتخاذ موقف قوي مناهض لمثل هذه الحالات .

٣٣٨ - تمّ تمرير مشروع قانون (أحكام خاصة) بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال في المجلس وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ ، يحدّد أحكاماً خاصة للتعامل مع جرائم الاعتداء الجنسي المرتكبة ضد ّ الأطفال وتغطي مراحل التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم بهذا الشأن .

لام - الحق في العمل

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٦ ، ٧

١١

٥ ( )‘ ١ ‘

٣٣٩ - يقضي دستور ملديف بمنح كل فرد الحق في الالتحاق بأي نوع من العمل أ و المهن . ويمنح قانون العمل كل الحقوق المتعلقة بتوفير شروط العمل العادلة والآمنة، والأجور المعقولة، والتساوي في الأجور لقاء القيام بأعمال متساوية القيمة، والفرص المتساوية للحصول على ال ترقية الوظيفية . كما ينصّ على تحديد ساعات العمل ويمنح كل العاملين الحق في التمتع بالراحة والاستجمام .

١ - خفض معدل البطالة

٣٤٠ - يتمثل هدف سياسة العمل التي تتّبعها الحكومة الملديفية في التأكد من إتاحة فرصة العمل لكل شخص يرغب في الالتحاق بالعمل . وي ُ ثبت ذلك التزام الحكومة في خفض معدّل البطالة عن طريق تعزيز التعليم و إ مكانية الحصول عل يه من خلال كلية التعليم العالي الملديفية . ولهذا السبب تشدّد الحكومة بوجهٍ خاص على منح فرص التحاق جميع الأشخاص بدورات تعليمية قصيرة منوّعة للراغبين في ذلك . وتقدِّم كلية التعليم العالي الملديفية مجموعة من برامج التعليم العالي الجامعي المعتمدة وما دونها وبرامج التدريب، عن طريق هيئاتها وكلياتها المختلفة .

٣٤١ - تمّ إنشاء مركز وطني للتوجيه المهني في مال يه ومراكز أخرى تتعلق بالوظائف في الجزر المرجانية ، وهي ب . إ يدهافوشي، ول ها . نايفارو و د ها . كوداهوفادهو . وثمة مركز رابع معني بالمهن على وشك أن يُفتتح في القريب العاجل في ل . غان . ويوجد إضافةً إلى ذلك نظام تسجيلٍ على الإنترنت لملتمسي الوظائف و أ رباب العمل .

٣٤٢ - وبالرغم من المتطلبات المل حّ ة للقضايا المتصلة بالعمل في ملديف، لم تتم أية دراسة استقصائية لتوفير تقديرات متّسقة بشأن وضعية قوة العمل على المستوى الوطني .

٢ - حماية العمال المعرّضين للخطر

٣٤٣ - يتضمّن قانون العمل ل ل عام ٢٠٠٨ أحكاماً تتعلّق بالعاملات وحق ّ هنّ في الحصول على إجازة الأمومة والمساواة في علاقة العمل بالنسبة لكل العمال الأجانب في البلاد . ومع ذلك تواجه النساء أحياناً تقييداتٍ معيّنة في بيئة العمل ولا سيما فيما يتعلق بالتمتع بحقوق مختلفة منصوص عليها في التشريع ذي الصلة . وتواجه فئات معيّنة من العمال الأجانب ، ولا سيما أولئك من ذوي المهن المتدن ّ ية الأجر والتي لا تتطلّب مهارة، صعوباتٍ فيما يتعلق بحقوقهم وكذلك في التصدّي لمعاناتهم الناشئة عن تخوّفهم من مغبّة إنهاء خدمتهم . وعليه، ومع أن قانون العمل ل ل عام ٢٠٠٨ ينصّ على حماية تلك الفئات المستضعفة، فإن تلك الشواغل ومواطن القلق الجدية لا تزال قائمة في الواقع .

٣ - التعليم المهني والتقني من أ جل العمل

٣٤٤ - تركّز حكومة ملديف باستمرار على توفير التعليم التقني والمهني والتدريب في جميع أ نحاء ملديف . وتوفر الحكومة حوالي ثلثي حجم التمويل اللازم وتتحمّل كل المسؤولية التنظيمية بشأن القطاع . وقد سلّطت الحكومة الضوء بصورة متزايدة، في سياق اضطلاع ها بدور قيادة النظامٍ التدريبي الوطني ، على تعزيز الجودة الوطنية، والاتّساق والتماسك على المستوى الوطني في توفير التعليم التقني والمهني والتدريب . ويتمثل أحد العناصر الأساسية في هذا البرنامج في تقديم حزم تدريبية وطنية قائمة على أساس الكفاءة، ومجموعة متكاملة من المؤهلات الوطنية التابعة لإطار ا لمؤهلات ال أ سترالي لمجال أعمال محدد، أو لقطاعٍ صناعي أو لمشروع أ و شركة . وتحت شعبة التعليم التقني والمهني والتدريب داخل وزارة الموارد البشرية والشباب والرياضة، تمّ إنشاء نظام وطني للتعليم التقني والمهني والتدريب، وخدمات التدريب التقني والمهني المستندة إلى هذا النظام جارية على قدم وساق . أما نظام التعليم التقني والمهني والتدريب في ملديف فهو نظام مدفوع حسب الطلب ويسهل الحصول عليه ويُموَّل من قبل المستفيدين ويُعتبر مضمون الجودة ، كما يفي باحتياجات المجتمع المتعلقة بالاستقرار والنمو الاقتصادي . ويجري التدريب بموجب نظام التعليم التقني والمهني والتدريب ضمن مسارين: التدريب القائم على المؤسسات والتدريب المستند إلى أ صحاب العمل . ومع أن الهدف الرئيسي للتعليم التقني والمهني والتدريب هو تزويد سوق العمل بالعمال الماهرين، فإن التعليم التقني والمهني والتدريب يعمل في سياق تحقيق هذا الهدف على التخفيف من وطأة الفقر من خلال توفير المهارات للفوز بالوظائف اللائقة وعلى تشجيع تقاضي ال دخل أ ثناء التعلّم .

٣٤٥ - ويُسهم التعليم التقني والمهني والتدريب في معدلات مشاركة قوة العمل ، وذلك عن طريق خ ف ض البطالة والنهوض بال إ نتاجية وبالتالي تقاضي إيرادات أعلى . ويعمل التعليم التقني والمهني والتدريب على تيسير وتمويل برامج التدريب وتعلّم المهارات من خلال الجهات المورّدة لخدمات التدريب الخاصة والعامة . كما يسهّل تنفيذ التدريب على مجموعة من المهارات من خلال المجتمعات المحلية، لأ ن إشراك المجتمع المحلي يشكل السبيل الوحيد لإدامة تلك البرامج والإبقاء عليها . وتشارك المنظمات غير الحكومية في المجتمع المحلي على نحو ناشط مع خدمة التعليم التقني والمهني والتدريب في تنسيق وتنفيذ برامج التدريب القائمة على أساس المهارات التي تحظى بإقبال كبير داخل المجتمع المحلي أو الإقليم ، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحسين فرص العمالة . كما يُسفر ذلك عن بناء القدرات داخل المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية .

ميم - الحق في شروط العمل العادلة والمؤاتية

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٧

١١

٥ ( )‘ ١ ‘

٣٤٦ - لا يوجد حدٌّ وطني أدنى للأجور بالنسبة ل لقطاع الخاص، علماً بأن الحكومة قد أرست حداً أدنى للأجور للعمالة الحكومية وفقاً لنظام الخدمة المدنية . وترمي الحدود الدنيا للأجور هذه إلى توفير مستوى معيشي لائق للعامل والأسرة . وفي ظل النقص الحاد في العمالة، يقدّم أرباب العمل أجوراً وظروفاً تنافسية من أجل جذب العمال الماهرين .

٣٤٧ - ويحدّد قانون العمل عدد ساعات العمل الأسبوعية ﺑ ٤٨ ساعة . ويشترط القانون بأن يرد ذكر ساعات عمل الموظف في بيان أوصاف العمل الذي يقدّ َ م إلى الموظف لدى منحه العمل . كما ينصّ قانون العمل على تحديد ستة أيام عمل في الأسبوع ل جميع أصحاب العمل .

٣٤٨ - أما قانون عمل الأجانب الذي دخل حيّز ال ت نف ي ذ في نيسان/أبريل ٢٠٠٩ فيفرض على صاحب العمل النهوض بالواجبات التالية: أن يكون مسؤولاً عن الموظف أثناء إقامته في ملديف؛ و أن يدفع قبل تاريخ ٧ من كل شهر أ جر الموظف المستحقّ للعمل الذي قام به أثناء الشهر السابق؛ و أن يوفّر الغذاء والإ ق امة الملائم َ ي ْ ن للموظف طيلة فترة عمله؛ و أن يسدِّد جميع النفقات المستحقّة على النحو المتّفق عليه في العقد؛ و أن يسدّد الرسوم المتعلقة بإذن العمل وكل الرسوم ذات الصلة؛ وأن يدفع كل التكاليف المرتبطة بإعادة الموظف الأجنبي إلى أرض الوطن، في حال طلبت الحكومة ذلك قبل نهاية فترة سريان مفعول إذن العمل .

٣٤٩ - تعمل السلطة المعنية بعلاقات العمل على حلّ النزاعات المتعلقة بالأجور والعمل، وتُجري زيارا ت إلى مواقع العمل وتقوم بإنفاذ قوانين العمل . ولا توجد قوانين وطنية تحكم شروط الصحة والسلامة . وثمة متطلبات وشروط تنظيمية في مجالات صناعية معينة من قبيل ال بن اء والنقل، تقضي بقيام أرباب العمل بتأمين بيئة عمل آمنة وضمان مراعاة تدابير السلامة . ويرمي قانون العمل الجديد إلى حماية العمال من على سبيل الانتقام إذا ما حاولوا الابتعاد بأنفسهم عن ظروف العمل غير الآمنة أو إلغائها . و ي ُمنح قدر من الحماية أ يضاً من خلال قانون التعاقد . وقد قرّرت الحكومة رفع أجور كل الموظفين المدنيين في ال عام ٢٠٠٨ . وتنطبق هذه الزيادة في الأجور فقط على العم ّ ال الذين يشملهم القطاع الحكومي . وتُشرف محكمة العمل على جميع الأمور المتعلقة بالعمل في ملديف .

٣٥٠ - وقد أُبلغت السلطات المعنية عن اعتبار الكثير من العمال الأجانب في عداد المفقودين فيما يواصل الكثيرون منهم العمل بشكل غير قانوني . ويُجب َ ر الكثير من العمال على العمل بأجر متدنٍّ ولا يحظون بشروط العمل الآمنة والصحية أو التمتع بفترة مقياسية للراحة أو الاستجمام والتقيّد بعدد معقول من ساعات العمل .

٣٥١ - يجوز للمساجين أثناء مكوثهم في السجن القيام بأعمال البستنة والتنظيف والصيانة وغيرها من الأعمال الأخرى . ويتقاضون أجراً يتراوح بين ٣٠ و ٧٥ روفية يومياً رهناً بنوع العمل ا لذي يقومون به .

نون - حقوق اتحادات النقابات العمالية

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٢٢

٨

١١

٥ ( )‘ ٢ ‘

١ - الحق في تأسيس الجمعيات والرابطات

٣٥٢ - يخضع الحق في تأسيس الجمعيات والرابطات في ملديف حالياً للمادة ٣٠ من دستور ملديف ل ل عام ٢٠٠٨ . و ت قام هذه الجمعيات والرابطات أحياناً ل أغراض اجتماعية واقتصادية وتعليمية وثقافية، وت تسع لتشمل الحق في المشاركة في اتحاد النقابات العمالية أو عدم المشاركة فيه .

٢ - الحق في إعلان الإضراب والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية

٣٥٣ - لم تمنح الحكومة في السابق الحق في إعلان الإضراب لكنه أصبح حقاً أساسياً بموجب دستور البلاد الجديد . فدستور ال عام ٢٠٠٨ يعترف بحقوق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية . و مع أن الإضرابات ليست بظاهرة شائعة في ملديف لكنها أخذت تشهد زيادة في الآونة الأخيرة . ففي حزيران/يونيه ٢٠٠٩ ، أخذ المدّعون العامون للدولة "إجاز ة " ليوم واحد احتجاجاً على قضية الأجور والأوضاع الأمنية ، كما أعلن الموظفون في منتجع جزيرة ديفا الإضراب .

٣٥٤ - وشكّل إضراب المعلمين الإجراء العمّالي الثاني الرئيسي الوحيد في التاريخ الملديفي بعد إضراب سائقي سيارات الأجرة في حزيران/يونيه ٢٠٠٧ .

سين - الحق في الأمن الاجتماعي

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٩

٢٦

١١ ، ١٢ ، ١٣

٥ ( )‘ ٥ - ١ ‘

٣٥٥ - ينصّ الدستور الجديد على "حق المتقدمين في السن والأشخاص المحرومين في الحصول على الحماية والمساعدة الخاصة من الأسرة والمجتمع المحلي والدولة" ( ) . كما يضمن الدستور عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك في النص المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية الوارد في الدستور" ( ) .

٣٥٦ - يكفل الدستور حق جميع موظفي الدولة في الحصول على معاش تقاعدي كما هو منصوص عليه في القانون . وعلى هذا النحو، تزوّد الحكومة كل الموظفين الحكوميين بمعاشاتٍ تقاعدية بعد التقاعد . ولجميع الموظفين الحكوميين أيضاً الحق في معاشٍ تقاعدي للخدمة بعد كل فترة ٢٠ عاماً من الخدمة . ومع ذلك فإن معظم الأشخاص العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على م ستحقات تقاعدية لدى التقاعد .

٣٥٧ - تُمنح الرعاية الخاصة للنساء الحوامل والأخريات اللواتي لديهن أطفال صغار . والدولة مُلزمة بالتأكد من أنهنّ يُزو َّ دن بما هو ملائم من غذاء ورعاية صحية وإسكان ومن إحاطتهن بالحماية من التعرّض للشدائد والمحن .

٣٥٨ - في سياق التخطيط الاجتماعي الاقتصادي المتوسط والطويل الأجل، أخذت الحكومة في الاعتبار الأعداد والنسب المتزايدة للمتقدمين في السن من السكان . وتم وضع نظام للضمان الاجتماعي موضع التنفيذ لتوفير الدعم للمتقدمين في السن عن طريق منح المعاشات التقاعدية بعد التقاعد . وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، بدأت الحكومة بتوفير بَدَلات شهرية مقدارها ٢٠٠٠ روفية لذوي الأهلية من هؤلاء وممن تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاماً . ويحق للمعوَزين والمحتاجين الإقامة في دار ممو ّ لة من الدولة توفر الخدمات المجانية .

٣٥٩ - يحقّ لموظفي دائرة الشرطة والمؤسسات العسكرية الحصول على الخدمات الطبية المجانية . وبالرغم من وجود شركات الت أ مين الطبي الخاصة في ملديف، لم ينضمّ إلى شركات التأمين الطبي أو أي نوع آخر من خطط الت أ مين سوى عدد قيل من الناس . وتعمل خطة الت أ مين الصحي المموّلة من الدولة على تلبية احتياجات الأعضاء في الخدمة المدنية الحاليين والمتقاعدين وأولئك الذين تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاماً . وغالبية المستشفيات تقريباً والعديد من الجهات الخاصة لتقديم الرعاية الصحية تحت شعار "مادانا" أي شعار السلامة الصحية، توفّر الرعاية الطبية في عموم البلاد للأشخاص المؤهلين للحصول عليها . وفي ال عام ٢٠٠٩ ، تمّ إطلاق برنامج ت أ مين جديد تحت شعار "مادانا" أو "مادانا بلاس +" (لتوفر الرعاية الصحية في الخارج) وذلك للجمهور عامة بعد التسجيل والدفع للانضمام إليه .

٣٦٠ - ويحق للعمال الأجانب في ملديف الحصول على الرعاية الطبية والإقامة على نفقة أرباب العمل .

ع ين - الحق في ال غذاء الكافي و الل باس و ال سكن اللائق

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٦

١١

٢٧

١٤

٥ ( )‘ ٣ ‘

١ - الغذاء والتغذية

٣٦١ - يُعتبر الغذاء الكافي و الم غذ ّي حقاً من حقوق جميع الملديفيين . بيد أن البيانات الوارد ة في أول تقييم لمكامن الضعف والفقر أجريَ في ال عام ١٩٩٨ تُشير إلى أ ن الملديفيين يواجهون وضعاً تغذوي اً يفوق من حيث ال حد ّ ة الأوضاع التغذوية السائدة في الكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى . ويكمن السبب في ذلك في ال ممارس ات الغذائية التي يتّبعها الملديفيون والذين تتمحور أنماطهم الحياتية حول الأغذية البحرية وثمار البحر .

٣٦٢ - ولا يحتوي متوسط النظام الغذائي في الكثير من الأسر الملديفية على الفاكهة والخضروات، مما لا يُؤمِّن ال نسب اللازمة من الفيتامينات والمواد المعدنية . وإضافةً إلى ذلك، أسفر تزايد النزعة الاستهلاكية إلى جانب العرض والإعلان الجامح "للوجبات السريعة"، وعدم كفاية الح صول على الرعاية الصحية وسوء تغذية الأطفال الرضّع، عن حدة تفاقم التحديات التغذوية التي تواجه السكان .

٣٦٣ - وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل مثير للذعر ولا سيما بين الأطفال . ف قد أثبتت دراسات استقصائية عدة بوضوح أن سوء تغذية الأطفال يطرح مشكلة خطيرة في ملديف . ففي دراسةٍ استقصائية جرت في ال عام ٢٠٠٠ ، وُجِد أن طفلاً واحداً من بين كل ٣ أطفال ممن هم دون الخامسة من العمر يعان ي من نقص التغذية فيما يعاني طفل واحد من بين كل ٤ أ طفال من مشكلة وقف النمو . كما وجد التقييم لم كامن الضعف والفقر أن وقف النمو ّ يشكل ظاهرة بارزة بشكل حاد فيما بين الفتيات .

٣٦٤ - وفي الوقت نفسه، أشارت دراسة تتعلق بالتغذية جرت في ال عام ٢٠٠٠ إلى أ ن نصف عدد النساء الملديفيات الحوامل وحوالي النصف من النساء غير الحوامل يعانين من فقر الدم، وهو نقص ناجم عن الافتقار إلى الأغذية الغنية بالحديد .

٣٦٥ - ولم يتمّ سوى مؤخراً الاضطلاع بأعمال مكثفة من أجل تشجيع وتعزيز التغذية السليمة في ملديف .

٣٦٦ - أطلقت الخطة الوطنية الاسترات ي جية للتغذية في ال عام ٢٠٠٧ حملات لإذكاء الوعي بشأن الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال الرضّع وزيادة تناول الماء كخطواتٍ عملية لتشجيع التغذية السليمة لجميع الملديفيين . وقد التزمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بزيادة الدعم في سبيل تغيير ال ممارس ات الغذائية غير الصحية بتيسير إ مكانية حصول جميع السكان على الأغذية ذات القيمة الغذائية، وتعزيز استخدام الأغذية ذات القيمة الغذائية المتاحة محلياً ، وتوفير المعلومات عن عادات الأكل الصحية وال دعوة إلى الحد من التفاوتات في الاستهلاك التغذوي بين البنين والبنات في المجتمعات المحلية الريفية .

٢ - الحصول على السكن

٣٦٧ - من المتوقع أن يصل عدد سكان ملديف بحلول ال عام ٢٠١٠ إلى ٧٣٨ ٣١٩ نسمة بمتوسط معدل نمو ّ قدره 1.69 في المائة (التعداد السكاني، ٢٠٠٦ ) . كما تُظهر البيانات الإحصائية الأخيرة أن الجزر المرجانية بكاملها تواجه معدلات نمو سلبية قدرها 0.60 فيما تواجه جزيرة مال يه معدلات نموٍ إيجابية بنسبة 5.59 في المائة ( المصدر نفسه )؛ ويُعزى ذلك بقوة إلى صافي عمليات النزوح والهجرة الخارجية من بعض الجزر إلى العاصمة . ولأنماط النمو هذه ، مشفوعةً بالنقص الحاد في الأراضي في الجزر، تأثيرات بارزة على قطاع الإ س كان والتنمية الكلية في ملديف .

٣٦٨ - وانطلاقاً من ذلك، تعتبر الحكومة الحصول على السكن اللائق حق اً من حقوق الإنسان الأساسية وعنصراً لا يتجزأ من عناصر التنمية الاجتماعية الاقتصادية . وقد تعهّدت الحكومة كجزءٍ من سياستها بأن توفر السكن الراقي الجودة و الميسور الكلفة لجميع المواطنين في ملديف من خلال وضع خطة إسكانية . كما تعه ّ دت الحكومة بتيسير المنافع والإعانات السكنية لأولئك العاجزين عن دفع كلفة الإسكان .

٣٦٩ - ومساندة لذلك، تت بع الحكومة سياس ة تطبيق اللامركزية والأقلمة على النحو المنصوص عليه في الفصل ٨ من دستور ال عام ٢٠٠٨ ، الذي تمّ على أساسها إنشاء سبع مقاطع ات إقليمية للتمكين من اعتماد نهج حيال التنمية أكثر شموليةً وتمحوراً حول الناس . وفي الوقت نفسه، يجري تطوير شبكة نقل تمتد ّ على مدى نطاق البلاد لإلغاء الحاجة إلى إعادة التوطين في مواقع محلية أخرى لكنها ستعمل جنباً إلى جنب على تيسير تحقيق الدمج السكاني التي ي تم السعي إليه حتى الوقت الحاضر . ومن المؤم ّ ل أن تعمل استراتيجية كهذه على تيسير الهجرة الطوعية ، والتخفيف من حدة التفاوتات ، والحد من الحواجز التي تعترض بلوغ سوق الإٍسكان ، وضمان عدالة توزيع الثروات والموارد والخدمات من خلال اتّباع النهج القائم على أساس الحقوق لتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة .

٣٧٠ - وتحقيقاً لهدف توفير السكن اللائق للجميع، وج ّ هت الحكومة أيضاً في شباط/ فبراير ٢٠٠٩ دعوةً إلى السيدة راكيل رولنيك، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق من أجل إجراء تقييمٍ مست ق ل لوضع الإسكان في ملديف . ومن بين القضايا التي تناولتها في دراستها أثناء زيارتها التي اس ت غرقت ٨ أيام، التشديد على العواقب الوخيمة التي يرتّبها تغير المناخ والتدهور البيئي في قطاع ال إ سكان فضلاً عن تأثير ال ا زدحام السكاني في ملديف ، وقد جرى تضمينها في صياغة خطط التنمية السكنية .

٣٧١ - عملاً بسياسة الحكومة الرامية إلى إقامة الشراكات بين القطاعين الخاص و العام، تمّ تشكيل مؤسسة التنمية السكنية للإشراف على نجاح تنفيذ وتسليم المساكن في المناطق . ويقوم ذلك على أساس خلق إطارٍ قانوني متين لجذب الاستثمارات الداخلية والتغل ّ ب على العجز في التمويل في قطاع الإ س كان . وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة بالسعي لإنشاء خطة للقروض السكنية منخفضة الفائدة تُنفّذ عن طريق مؤسسة تمويل التنمية السكنية لتوفير الائتمانات التي يكون أولئك العاجزون عن ولوج السوق العقارية في أ مس ّ الحاجة إليها من خلال تدعيم مؤسسة تنمية وتمويل الإسكان .

٣٧٢ - وترمي مثل هذه السياسات إلى سد ّ الثغرة ال آ خذة بالات ّ ساع بين الجزيرة العاصمة وملديف ككل، التي عانت حتى الوقت الحاضر من التأثيرات الناجمة عن ارتفاع التكاليف المرتبطة ب الحصول على مواد البناء المتعلقة بأعمال ال بناء والتنفيذ . ومن المتوقع أ ن توفِّر خطة إقراضية مُنصفة قائمة على أساس الاحتياجات تسهيلاتٍ ا ئتمانية للمجموعات السكانية الأكثر ضعفاً وتعزيز التنمية الإقليمية والتصدّي لمشكلة ال ا زدحام السكاني في ما ليه وردع الهجرة والنزوح باتجاه المدينة العاصمة .

فاء - الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية والنفسية

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٦

١٢

٢٤ ، ٢٧ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٧

١٢ ، ١٤

١٥ ( ) ‘ ٤

٣٧٣ - إن الحكومة مسؤولة بصورة مباشرة عن تنفيذ وإدارة الخدمات الصحية وعن الحفاظ على العلاقات المباشرة مع معظم م قدّم ي خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك تنظيم ال ا خ ت صا ص يين في المضمار الصحي . وتقوم الحكومة بتنسيق وتنفيذ خدمات مستشفيات الصحة العامة و النفسية ومجموعة واسعة من خدمات الصحة المجتمعية والصحة العامة بما في ذلك تعزيز الوضع الصحي ورصد الأمراض الم ع دية ومراقبة الأمراض غير المعدية وصحة السكان والسلامة البيئية والمهنية .

١ - تحسين الحصول على الخدمات الصحية

٣٧٤ - يُعتبر توفير الرعاية الصحية الميسورة الكلفة والراقية الجودة لكل الملديفيين أحد المجالات الأساسية الخمسة التي تعهّدت الإدارة الحالية بتلبيتها . فإيماناً منها بأن ذلك يشكِّل حقاً أساسياً لكل فرد ملديفي وعنصراً من العناصر الجوهرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تُزمع الحكومة أن تنفّذ تدابير السياسات التالية بغية النهوض بجودة الرعاية الصحية لكل الملديفيين وحصولهم عليها:

(أ) إنشاء خطة أساسية للتأمين الصحي تشمل كل المواطنين؛

(ب) تحسين نوعية الخدمات في مستشفيات الأقاليم؛

(ج) توفير فرص التدريب لل ا خ ت صا ص يين الصحيين لضمان حصول أولئك المتواجدين في مختلف المناطق والأقاليم على فرص العمل من المنطقة التابعة لكلٍ منهم؛

(د) إنشاء محكمة خاصة تتناول الصراعات وتزيد من إمكانية الخضوع للمساءلة في المجال الطبي؛

( ) تيسير الاستثمار في القطاع الصحي وخلق الظروف المؤاتية التي تجذب الاستثمارا ت الأجنبية .

٣٧٥ - ومن خلال تنفيذ هذه السياسات، تكون غايات الحكومة الرئيسية القصيرة الأجل ( ١ - ٥ سنوات) على النحو التالي:

(أ) توفير الخدمات الطبية الأساسية وال أدوية بأسعار يمكن تحمّلها في عموم البلاد؛

(ب) تقديم خطة شاملة للت أ مين الصحي؛

(ج) إنشاء المرافق والتسهيلات اللازمة للنقل الفوري للمرضى من الجزر إلى المراكز الطبية؛

(د) إجراء برامج تدريبية للحفاظ على الجودة؛

( ) الحد من تكرار البرامج الحكومية في القطاع الصحي بهدف خفض التكاليف .

٣٧٦ - أما الغايات الرئيسية ال طويلة الأجل ( ١ - ٥ سنوات) فهي على النحو التالي:

(أ) إقامة نظام لخزن المياه من أجل الاستخدامات الطارئة؛

(ب) توفير فرص العمل لل ا خ ت صا ص يين الصحيين في مناطقهم الأصلية؛

(ج) إنشاء وتدعيم شبكات المجارير الكافية بهدف الحد ّ من مخاطر تفشّي الأوبئة؛

(د) تطوير المستشفيات الإقليمية بغية الحد من الحاجة إلى السفر إلى مال يه لأغراض تلقّي العلاج؛

( ) الاستثمار في البرامج التدريبية و التأكد من أن معظم الموظفين في القطاع هم من الملديفيين .

٢ - النظام الصحي

٣٧٧ - يتألف نظام تنفيذ الخدمات الصحية من المستوى المركزي (مستشفى أ نديرا غاندي التذكاري - في العاصمة مال يه )، والمستوى الإقليمي (مستشفيات ال أ ق ا ليم)، ومستوى الجزر المرجانية (مستشفيات الجزر المرجانية)، و مستوى دون الجزر المرجانية (المراكز الصحية للجزر المرجانية) ، ومستوى الجزيرة (المراكز الصحية والأقسام المتعلقة بالصحة الأسرية) . وت ُ نظم هذه المستويات الخمسة للنظام الصحي ضمن نظ ام مرجعي أو نظام ل لإحالة (للمرضى) بحيث يتصاعد الهيكل الهرمي من العمال الصحيين المعنيين بالأسرة على مستوى الجزيرة إلى الممارسين الطب ي ين المتخصّصين في مستشفى أ نديرا غاندي التذكاري .

٣٧٨ - وتمثل وزارة الصحة المؤسسة العليا في هذا المجال حيث تضطلع بالمسؤولية الكاملة لتنفيذ الخدمات الصحية في البلاد . وتقوم وزارة الصحة بصياغة السياسة الصحية الكاملة والأهداف الصحية الإنمائية . كما يشمل المستوى المركزي المركز المعني بالصحة المجتمعية ومكافحة الأمراض و إدا رة الخدمات الجنسانية والمتعلقة بحماية الأسرة وإدارة منع تعاطي المخدّرات وخدمات إعادة التأهيل وهيئة ملديف المعنية بالأغذية والأدوية والوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية .

٣٧٩ - وتوجد مستشفيات ال أ ق ا ليم الست ة في مواقع استراتيجية وهي ها دال كول هو دوفوشي، ورا أوغوفارو، وميمو مولي، ولامو غان ، وغاف دال ثينادهو ، وسينو هيثادهو . وتوفر هذه المستشفيات الخدمات العلاجية والخدمات الصحية الوقائية الثانوية المستوى لجميع الجزر المرجانية التي تقع في كل إقليم من الأقاليم . كما تتولّى مسؤولية الإ ش راف على مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الجزر المرجانية بما في ذلك مستشفيات الجزر المرجانية .

٣٨٠ - على مستوى الجزر المرجانية، تمّ تطوير المراكز الصحية للجزر المرجانية لتتحوّل إلى مستشفيات . وتقع هذه المستشفيات في شافياني فونادهو، ونونو مانادهو ، و أ لف دال ماهيبادهو ، وبا إ يدهافوشي، ولافياني نيفارو ، ودال كوداهوفادهو ، وغاف أ لف فيلينغيلي ، وغنافياني فوا مولاكو . وتوفر هذه المرافق المختبرية والتشغيلية المجهزة ب خدمات تتعلق بمعالجة الأمراض النسائية وعملية التوليد .

٣٨١ - على مستوى دون الجزر المرجانية، يقوم كل من الأطباء والعاملون الصحيون في المجتمع المحلي بخدمة المجتمعات المحلية التابعة لكلٍ منهم عن طريق المراكز الصحية للجزر المرجانية . ويوجد لدى كل جزيرة مرجانية على ال أ قل مركز صحي واحد يعمل على توفير الرعاية الصحية الأساسية وسبل ومرافق الراحة الم ح سّنة في مجال الخدمات الصحية المتعلقة بالأم والطفل .

٣٨٢ - وفّر المراكز الصحية الجزرية والأقسام المعنية بصحة الأسرة في المكاتب الجزرية خدمات صحية على مستوى الجزيرة . وتقع هذه المرافق في أسفل الهيكل الهرمي للخدمات الصحية . ويقوم العاملون المعنيون بصحة الأسرة والقابلات بت أ مين الرعاية الصحية في هذه المنافذ و المستوصفات .

٣٨٣ - بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية الحكومية الواردة أ علاه، يقوم عدد كبير من مرافق الرعاية الصحية الخاصة ب ت وفير الخدمات للجمهور ، ولا سيما في مال يه وفي المناطق النامية من البلاد .

٣٨٤ - توفر المستشفيات الخاصة مثل مستشفى أ دي كي الرعاية الصحية الثالثية المستوى في مال يه ، فيما تزود العيادات الطبية الخاصة الرعاية الطبية للمرضى الخارجيين ، بما في ذلك إجراء العمليات الصغيرة وال تسهيلات المختبرية في مال يه وبعض الجزر المرجانية .

٣ - صحة المرأة

٣٨٥ - مُ نحت أولوية التركيز لتحسين الوضع الصحي للمر أ ة . و تبين أن توفير إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الراقية الجودة للأم والطفل أسفر عن تحسين الوضع الصحي للنساء والأطفال . و قد تزايد الحصول على خدمات رعاية الأمومة عن طريق إنشاء ١٣ مستشفى من مستشفيات الجزر المرجانية و زيادة عدد المستشفيات في المناطق وال أ قاليم من ٥ إلى ٦ مستشفيات أ ثناء الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦ . وبالإجمال، حصل هبوط كبير في معدل وفيات الأمهات ، و لوحظ مع ذلك أن معدل وفيات الأمهات أخذ يشهد تقلبات في السنوات الخمس الأخيرة . وتوفر مستشفيات ال أ قاليم الرعاية المتخصّصة في مجال الأمراض النسائية وعمليات التوليد وطب الأطفال . كما أ ن جميع المستشفيات مُجهّزة ومؤهلة لأداء عمليات التوليد الطارئة وتقديم الخدمات المتعلقة بأمراض النساء .

٣٨٦ - وفقاً للنتائج الأول ية للمسح الاستقصائي الصحي الديم غرافي الخاص بملديف ، وُجد أن 99.3 في المائة من النساء الملديفيات يلتمسن خدمات الرعاية فيما قبل الولادة من المتخصصين الطبيين أثناء الحمل . ويقوم ا لأطباء بإجراء 70.3 في المائة من عمليات الولادة ، فيما يتمّ ٩٩ في المائة من عمليات الولادة في مؤسسات البلاد (نظام تسجيل الإحصاءات الحيوية (VRS) ، وزارة الصحة والأسرة، ٢٠٠٩ ) . وعموماً وُجد أن 98.25 في المائة (VRS، ٢٠٠٩ ) من الولاد ات يقوم بها الممارسون ال متدرّبون (أطباء وممرضات وعاملون صحيون وقابلات متدرّبات) .

٣٨٧ - ويُظهر المسح الاستقصائي ال متعدد المؤشرات الذي أجريَ في ال عام ٢٠٠١ ارتفاع انتشار فقر الدم فيما بين النساء ولا سيما الحوامل منهن . كما بيّنت المسوحات الاستقصائية ضرورة زيادة بذل الجهود لخفض معدلات الخصوبة من أجل الحد من تأثيرات معدلات الخصوبة العالية التي سادت في السابق، ووجوب إيلاء صحة الأم العناية الخاصة ، كما أ ن ثمة حاجة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للأرامل والمطلّقات .

٣٨٨ - وللتصدّي لهذه الشواغل، تبث ّ محطات التلفزيون والإذاعة الوطنية برامج خاصة بغرض التوعية وتُجري مناقشات عامة حول هذه القضايا .

٤ - الصحة العامة

٣٨٩ - يُعتبر المركز المعني بالصحة المجتمعية ومكافحة الأمراض مسؤولاً عن مراقبة الأمراض والتحكّم بها ومنع انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحة ناقلات الأمراض ، وعن الصحة المهنية فضلاً عن العملية العامة لتعزيز وحماية الصحة في ملديف .

٣٩٠ - يوفر مستشفى أنديرا غاندي التذكاري خدمات عامة وتخصّصية للسكان ويضطلع بدور المستشفى المرجعي الثالثي المستوى (الجامعي) للبلد بأسره . ويقوم المركز الوطني ل لثلاسيميا بعمليات نقل الدم وخدمات التشخيص والمعالجة للأطفال المصا ب ين بمرض الثلاسيميا . وتعمل هيئة المياه والصرف الصحي الملديفية على تخطيط وتنظيم خدمات الصرف الصحي في شتى أنحاء البلاد .

٥ - الاتجاهات المتعلقة بالأمراض

٣٩١ - تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال التحكّم بالأمراض المعدية والسيطرة عليها . وقد شهدت ملديف تحسناً كبيراً في الأوضاع الصحية مع تدني معدل وفيات الأمهات ومعدل وفي ا ت الر ُّ ضّع وزيادة متوسط العمر المتوقع . وتم القضاء على مرض الملاريا وإزالته من البلاد وغيره من الأمراض الأخرى كالجذام وداء ال فيلاريّات أو الخيطيّات التي ينعدم احتمال ا ن ت ق ا لها في الوقت الحالي . ومنذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين، هبط معدل انتشار مرض السل من 1.23 لكل ١٠٠٠ شخص في ال عام ١٩٩١ إلى 0.41 في ال عام ٢٠٠٨ ، وبلغ معدل إماتة ال حالات (الحالات المميتة) قيمة الصفر منذ العام ١٩٩٦ . وعلاوة على ذلك، أسفر ارتفاع التغطية با للقاحات ضد السل ّ عن تسجيل حالات لا تُذكر من الإصابة بالسل فيما بين الأطفال . وظل انتشار حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة العوز المناعي المكتسب (HIV/AIDS) متدنياً، وبحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ ، سُج ّ لت إصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بلغ مجموعها ١٤ حالة في البلاد ، فيما تبين أن هناك ٤ أشخاص يعي شون مع فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز بحلول ذلك التاريخ . وتحسنت عمليات مراقبة ورصد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في شتى أنحاء البلاد ، ولوحظ ارتفاع درجة الوعي فيما بين السكان المحليين بأسباب الإ صابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والتدابير الوقائية بشأنها . ومع ذلك، فإن الثغرة القائمة بين المعرفة والتطبيق في الجانب السلوكي المتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز تشكل مثاراً للقلق . كما تشير الاتجاهات السائدة في مجال الأمراض المنقولة جنسي اً تدني انتشارها باستثناء وجود ارتفاع ضئيل في انتشار الإصابة بفيروس التهاب الكبد باء فيما بين المجموعات السكانية العالية ال ت عر ّ ض للخطر الذي لوحظ في المسوحات الاستقصائية الأخيرة . ويعمل ذلك على زيادة إبراز المخاطر المرتبطة بسلوكيات معينة عالية الخطورة من قبيل التشارك في استخدام الحقن والإبر ما يؤدي إلى تفشي فيروس نقص المناعة البشري في البلاد .

٣٩٢ - ومع ما تحقّق من إنجازات في مجال الت لقيح الشامل، تمّ القضاء على معظم أمراض الأطفال المعدية . فلم ي بلّغ عن إصابات بين السكان الأصليين بالشلل والدفتيريا والس ُّ عال الديكي منذ ال عام ١٩٧٨ . ومع ذلك لا زال داء الحصبة يواصل انتشاره بدرجاتٍ متفاوتة . وقد أُب ل غ عن تفشي الحصبة في ال عام ١٩٩٥ بحدوث ٣٠٧٠ إصابة وعملية تفشي أخرى للحصبة بوقوع ١٣٩٣ حالة في ال عام ٢٠٠٥ . وقد شهد الإبلاغ عن حالات الإصابة بالحصبة تدنياً هائل اً منذ العام ٢٠٠٥ إذ لم يتم الإ بل ا غ إلا عن إصابتين فقط .

٣٩٣ - بالرغم من هبوط الاتجاه المتمثل في الإصابة بأمراض الإسهال منذ العام ١٩٩٥ ، فقد لوحظ ارتفاع في حالات الإصابة ب هذه ال أمراض منذ العام ٢٠٠٥ حيث أبلغ عن وقوع حوال ي ٠٠٠ ١٥ إصابة سنوياً . وقد استقرت الإصابة بأمراض الإسهال عند ٥٢ حالة لكل ١٠٠٠ شخص في ال عام ٢٠٠٨ وأبلغ عن حالات بلغ مجموعها ٧٤٩ ١٥ إصابة . ولوحظ حدوث حالة الإصابة بداء الشيغلات في إحدى جزر مال يه المرجانية حيث توجد قوى عاملة أجنبية كبيرة أيضاً . ولم يتمكن الرصد الوبائي المكث ّ ف من العثور على أ ية إصابات إضافية، ويشكل هذا إشارة واضحة على التهديد المحدق ب عودة ظهور أمراض أشد خطورة من أمراض الإسهال ، من قبيل داء الشيغلات والكوليرا . وقد تعزّزت أعمال الرصد والمراقبة الآن وشهدت الوفيات بسبب الإصابة بأمراض الإسهال هبوطاً مطرداً بحيث بلغت معدلات الوفيات في هذه الحالة أقل من ١ منذ ال عام ١٩٩٢ . وأصبحت الأمراض الطفيلية المعوية أقل شيوعاً في عموم ملديف . ومع ذلك فثمة حاجة تدعو إلى إجراء دراساتٍ رسمية للعثور على المعدل الدقيق لانتشارها .

٣٩٤ - تُعتبر الأمراض التنفسية الحادة إحدى أكثر الأسباب شيوعاً لحدوث الوفاة . ف قد ارتفع عدد الإصابات بالأمراض التنفسية الحادة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية . وازداد عدد الإصابات الم ب ل ّ غ عنها بنسبة ٤٨ في المائة خلال الفترة ١٩٩٦ - ٢٠٠٠ كما لوحظ حدوث ارتفاع آخر في الإصابات . وتمّ الإبلاغ عن ٨٠٩ ٩٧ حالة في شتى أنحاء البلاد في ال عام ٢٠٠٨ بمعدل إصابات قدره ٣٢٧ لكل ١٠٠٠ من السكان . وثمة اختلاف بارز في عدد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية الحادة في مالي ه مقارنة بالجزر المرجانية . ويُوحي ذلك بأن الأمراض التنفسية الحادة ترتبط بأوضاع الازدحام السكاني في المناطق الحضرية فضلا ً عن العوامل البيئية من قبيل التلوّث الناجم عن زيادة أعمال ال بناء .

٣٩٥ - بالرغم مما أُحرز من إنجازات بارزة في مجال التحكم بالأمراض المعدية والسيطرة عليها، فإن الأمراض غير المعدية ولا سيما الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة المتبعة تطرح تحديات كبرى في وجه الخدمات الصحية . ف نسبة مئوية كبيرة من المرضى الذين تمّ إدخالهم إلى المستشفيات من جرّاء الإصابة بأمراضٍ غير معدية كانت تعاني من الإقفار ( نقص ال تروية ) في عضلة القلب والأمراض الوعائية الدماغية والأمراض المتعلقة بارتفاع ضغط الدم . ففي ال عام ٢٠٠١ ، بلغت نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض تتعلق ب جهاز الدورة الدموية ٢٦ في المائة في مستشفى أنديرا غاندي التذكاري .

٣٩٦ - وقد ارتفع عدد المرضى الذين يلتمسون المساعدة الطبية ارتفاعاً ملموساً نتيجة إصابتهم بمرض السرطان . ووجد أن غالبية الإصاب ات ا لسرطان ية بين النساء تمثلت في سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي . كما أ ن الإصابة بسرطان الفم مرتفع أيضاً . ففي ال عام ٢٠٠١ ، نجمت الوفيات في مستشفي أ نديرا غاندي التذكاري عن ظهور أورام أو كتل سرطانية مختلفة .

٣٩٧ - وبالإضافة إلى ذلك، تشهد الإصابات بأمراض الكلى والسكّري والأمراض المعوية المعدية وأمراض الجهاز العصبي والاضطرابات النفسية والعقلية ازدياداً مطرداً حيث ارتفع ت حالات الوفيات ال ت ي أُبلغ عنها من جرّاء الإصابة بهذه الأمراض .

٣٩٨ - و لا يزال استمرار ارتفاع انتشار مرض الثلاسيميا يشكّل تحدياً بارزاً في البلاد . فتؤثر هذه الحالة في قرابة سُدْس عدد السكان ، وهي من بين أعلى حالات الإصابة بهذا المرض في العالم . وقد ارتفع عدد الأطفال الذين يخضعون للمعالجة من ٥٥ طفلاً في ال عام ١٩٨٨ إلى ٤٦٩ طفلاً في ال عام ٢٠٠١ ، بمتوسط حدوث ٤٠ حالة جديدة يتم الكشف عنها كل سنة . وقد أدّت حملات التوعية والفحوصات الطبية الدقيقة وتحسّن سبل المعالجة إلى زيادة متوسط العمر المتوقع لدى المصابين بالثلاسيميا .

٦ - الأِشخاص ذوو الإعاقة

٣٩٩ - يُعتبر المواطنون الملديفيون الذين يشكون من الإعاقات من بين أ كثر المجموعات السكانية المهمّشة اجتماعياً . فقد بين ت دراسة أُجريت في ال عام ٢٠٠٨ أن ٢٥ في المائة من الأطفال المعوّقين في ها أليفو وها دال لا يغادرون منازلهم على الإطلاق .

٤٠٠ - وفي ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، أصبحت ملديف الدولة رقم ١١٧ التي وق ّ عت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وتسعى ملديف حالياً لوضع البنى والسياسات الأساسية موضع التنفيذ للتمكن من التصديق على الاتفاقية .

٤٠١ - ينصّ دستور عام ٢٠٠٨ على حظر التمييز القائم على أساس الإعاقة العقلية أ و البدنية ، كما يوضح أن تقديم المساعدة أو الحماية الخاصة للمحرومين والمستضعفين من أفراد ومجموعات أ و إلى مجموعات تتطلب المساعدة الاجتماعية الخاصة لا يُعتبر تمييزاً . ويوفر هذا النص الأساس الدستوري لعدد من الخطوات التي يجري اتخاذها من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وأهم تلك الخطوات ي تمثل في صياغة مشروع قانون شامل بشأن الإعاقات ومشروع قانون أكثر تخصّصاً بشأن الصحة العقلية .

٤٠٢ - تمّ تطوير مشروع قانون بشأن الإعاقات خلال فترة استغرقت ثلاث سنوات عقب مشاورات جرت مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء ملديف . ويستند مشروع السياسة المعدّة بهذا الخصوص بشكل كبير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . فيتم في إطارها التنبؤ بإنشاء مجلس تُوكل إليه مهمة تجميع قاعدة بيانات وطنية بشأن المعوّقين وحماية حقوقهم والإشراف على مراكز المراقبة الخاصة بهم، وصياغة مبادئ توجيهية لتشغيلهم لهذه المراكز، والتصدّي للشكاوي المقدّمة و تجهيز تقرير سنوي بهذا الخصوص . كما أن مشروع القانون: يشترط إنشاء مراكز تعليمية خاصة للأشخاص المعوّقين وضمان عدم حرمان أي شخصٍ معوّق من فرص التعليم؛ ويشترط منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحماية الخاصة في مكان العمل وعدم تعرّضهم للتمييز في سوق العمل؛ ويشترط أن تو فر المساحات العامة كالمتنزهات والحدائق والسوبرماركت تسهيلات للوصول إليها من قبيل وجود الطرق المنحدرة والتسهيلات للمعوّقين . وختاماً وبموجب مشروع القانون، تتعهّد الحكومة بتوفير مساعدة مالية قدرها ١٥٥ دولاراً أمريكيا ً شهرياً كحدٍ ّ أدنى للشخص المعوّق، فيما يخضع الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لمضايقة المعو ّ قين أو ا لسخرية من هم لغرامةٍ تتراوح بين ٣٨٩ و ٧٧٨ دولاراً أمريكياً .

٤٠٣ - وتم تمرير مشروع القانون من قبل مجلس الشعب في ٢١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩ ؛ بيد أنه قوبل بالنقد من قبل جمعية "كير" والمنظمة الدولية للمعوّقين، والاتحاد المعني بالإعاقات والتنمية، و ال رابطة الملديفية ل لصمّ ، وغيرها من المنظمات غير الحكومية الداعمة لحقوق الأشخاص المعوّقين ، بوصفه لا يتوافق بصورة تامة مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ولدى إحاطته علماً بهذا الشواغل، مارس رئيس ملديف حق النقض ضد مشروع القانون وأعاده إلى وزارة الصحة والأسرة لإخضاعه للمراجعة والتنقيح . وسوف تُعاد صياغة مشروع القانون خلال ال عام ٢٠١٠ .

٤٠٤ - و تمّ و ضع مشروع الصيغة النهائية للسياسة العامة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة . وط ُ ور ت السياسة بعد التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى أنحاء البلاد . وتستند السياسة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كإطار لها وتكرّر المبادئ العامة الخاصة بها، وتشير إلى معظم الحقوق الواردة في الاتفاقية وتُدرِج آلية وطنية للرصد تتوافق مع أحكام الاتفاقية . وتحدّد السياسة آلية وطنية للتنسيق فضلاً عن لجنة حقوق الإنسان بوصفهما هيئة الرصد والمراقبة - بحيث يتمش ّ ى كلا العنصرين مع أحكام الاتفاقية .

٤٠٥ - أما السياسة الثانية المتعلقة بالصحة العقلية فق د وُضعت مرحلة الصيغة الأولية لها . وأحد الجوانب الإيجابية الرئيسية للسياسة يتمثل في الاعتراف بالحاجة إلى الحصول على "موافقة مسبقة عن علم" من قبل هؤلاء الأشخاص لمعالجتهم . وهذه خطوة هامة باتجاه تحقيق التقدم نظراً للممارس ة المتبعة التي تفرض العلاج على الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية . كما تعترف بحدوث نقلة نوعية أو تحوّل في النموذج المتّبع من الرعاية المؤسسية باتجاه إعادة التأهيل المستند إلى المجتمع المحلي كخطوة هامة باتجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . كما تضع الخطوط العامة لإطارٍ مؤسسي يتم بموجبه إرساء الخدمات العلاجية في المناطق النائية، الأمر الذي يفضي إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات إعادة الت أ هيل الأساسية من قبل أولئك المحتاجين إليها .

٤٠٦ - تسعى منظمة الرعاية "كير" ، وهي منظمة غير حكومية شُكّلت في ال عام ١٩٨٨ ، على نحو ناشط إلى محاربة التمييز ضد الأطفال المعوّقين . وقد قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) برعاية هذه المنظمة غير الحكومية منذ العام ٢٠٠٠ . وتُعتبر التوعية بشأن الإعاقة تطوراً تمّ مؤخراً في ملديف . فقد جرت العادة على احتجاز الأطفال المعوّقين داخل نطاق ال أ سرة بعيداً عن أعين المجتمع المحلي الأكثر اتساعاً . ولا تزال وصمة العار الاجتماعية تؤثر على معاملة الأطفال ذوي الإعاقة، وبشكل مماثل من النادر أن يُرى أي شخص معوّق ي زاول أي نوع من أنواع المهن .

٤٠٧ - ادعّت منظمات غير حكومية محلية في ال عام ٢٠٠٥ بأن ثمة الألوف من الأشخاص المعو ّ قين ممن تُعزى إعاقتهم إلى ارتفاع مستوى سوء التغذية أثناء فترة الحمل . وقد أنشأت الحكومة برامج ووف ّ رت الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك البرامج التعليمية للأشخاص الذين يشكون من إعاقات في حاس ّ تي السمع والبصر . وعادة ما يتلقى المعوّقون الرعاية من أسرهم، وفي حال عدم توافر مثل هذه الرعاية يتم وضعهم في دار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تحت إدارة وزارة الصحة والأسرة والتي تستضيف أيضاً الأشخاص المسنّين . وتقدّم الحكومة ، حين يُطلب إليها ذلك، الأدوية المجانية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في الجزر ، علماً بأن الرعاية على سبيل المتابعة نادرة أو ضئيلة .

٤٠٨ - قامت حكومة ملديف بدعم حملات التوعية بشأن حقوق الإنسان وذوي الإعاقة اشترك في تنظيمها المنظمة الدولية للمعوّقين، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومفوّض ية ال أمم المتحدة لحقوق الإنسان .

صاد - الحق في التعليم وغيره من الحقوق الثقافية الأخرى

ا لعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي

٢٧

١٣ ، ١٤ ، ١٥

٢٣ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢

١٠ ، ١٣ ، ١٤

٥ ( ) ‘ ٥ ‘ ( ) ‘ ٦ ‘

٤٠٩ - يشكل حصول جميع الملديفيين على المعرفة ونقلها إلى الآخرين حقاً دستورياً .

١ - التعليم المدرسي في ملديف

٤١٠ - يستغرق النظام المدرسي الرسمي في ملديف ١٢ عاماً، يضمّ ٧ سنوات من الصفوف الابتدائية و ٣ سنوات من الصفوف الدنيا للتعليم الثانوي وسنتين من الصفوف العليا للتعليم ال ثانوي . ومن الناحية الدستورية، تُعتبر الصفوف المدرسية الابتدائية والمتوس ّ طة (السنت ا ن الأخيرت ا ن من الحلقة ال ابتدائ ية ومدتها ٧ سنوات) إلزامية بالنسبة لجميع الأطفال الملديفيين . وتُقدّم إضافةً إلى ذلك برامج التعليم السابق للالتحاق بالمدرسة بشكل واسع للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنتين ونصف السنة والخمس سنوات عبر بيئة غير رسمية . ويبلغ المعدل الصافي للالتحاق بالمدرسة بالنسبة للمرحلة السابقة للصفوف الابتدائية حالياً أكثر من ٧٤ في المائة .

٤١١ - تموّل الحكومة وتُدير معظم المدارس في ملديف . وتسهم الميزانية الملديفية بقرابة ١٠٠ في المائة من تكاليف تصريف أعمال المدارس وإدار تها . والتعليم مجاني في جميع المدارس الابتدائية والصفوف الدنيا والصفوف العليا للتعليم الثانوي في ملديف . ويتم التماس مساهما ت طوعية في بعض الحالات من أ جل اقتناء مواد وخدمات وتسهيلات معينة .

٢ - التعليم الابتدائي والثانوي والثالثي (الجامعي)

٤١٢ - يقد ِّ م التعليم الابتدائي والثانوي مجاناً في ملديف . ويتألف التعليم الابتدائي في ملديف من صفوف تمتد من الأول حتى الصف الخامس، ويلتحق بها تلاميذ تقع أعمارهم من السادسة حتى العاشرة . ويُقسم التعليم الثانوي إلى الصفوف التي تمتد من الصف السادس حتى الصف العاشر والتي ت مثل التعليم الثانوي الكامل ، والصفين الحادي عشر والثاني عشر ال لذين ي ؤلف ان ا لمرحلة العليا من ا لتعليم الثانوي . ويقوم التعليم المدرسي الابتدائي والثانوي على أساس النظام التعليمي البريطاني . كما يتم توفير الدورات التعليمية عن بعد والبرامج التعليمية عن طريق الإذاعة .

٣ - التعليم العالي

٤١٣ - تسعى الحكومة نحو تعزيز سبل الحصول على التعليم العالي . وتتوافر معظم الفرص التعليمية الثالثية (الجامعية) عن طريق البرامج الدولية للمنح والإعانات . وتوجد في ملديف كل ّ يتان حكوميتان وثلاث كليات خاصة توفر حالياً عدداً قليلاً من برامج الدراسات العليا . كما تمّ إنشاء برامج التعليم التقني والمهني والتدريب المعنية باكتساب المعرفة والمهارات لأغراض العمل . وأقامت الحكومة مؤخراً مؤسسة تدعى المعهد الملديفي للتعليم المهني والتقني تحديداً للوفاء بهذا الغرض . فكل عام يتخرّج أكثر من ٨٠٠٠ طالب من المدارس الثانوية فيما لا تزال الأماكن المتاحة محلياً للتعليم فيما بعد المرحلة الثانوية أو التعليم العالي محدودة للغاية . ولذلك يغادر معظم الساعين وراء نيل فرص التعليم العالي إلى مؤسسات تعليمية في الخارج . ويؤدي ذلك إلى عدم التساوي في الحصول على التعليم العالي حيث لا يستطيع سوى المقتدرون منهم تحمل تكاليف الحصول على فرص التعليم العالي . وبهدف تقليص حالة عدم المساواة هذه، تهب الحكومة منحاً بموجب خطط مختلفة كما أدت خطة إقراض أنشأتها الحكومة مؤخراً إلى إتاحة المزيد من الفرص للحصول ع ل ى التعليم العالي والتطوير .

٤ - ا لحقوق الثقافية

٤١٤ - وبالنظر إلى أن مجتمع الملديف هو مجتمعٍ متجانس، تلتزم الحكومة بضمان أن تُتاح أ مام كل الملديفيين الفرصة للمشاركة الناشطة وعلى قدم المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد . وبالاستناد إلى المسؤوليات المدنية الشاملة، يتم احترام كل شخص وتأمين الفرص العادلة لجميع السكان وحصول كل الملديفيين على المنافع التي يترتب عليها التنوّع الثقافي .

٥ - الألعاب الرياضية

٤١٥ - يتم في ملديف تشجيع الألعاب الرياضية بشكل كبير . فابتداءً من السنوات المدرسية وحتى سنين متأخرة من العمر، تشدّد الحكومة على تعزيز مشاركة القاعدة الشعبية من جميع فئات الأعمار في الألعاب الرياضية وذلك من أ جل ضمان توافر الفرصة أمام الملديفيين للمشاركة في الأنشطة الرياضية بغضّ النظر عن الثقافة أ و نوع الجنس أ و القدرة أو العمر .

٦ - محطات الإذاعة والتلفزيون

٤١٦ - توجد في ملديف سبع محطات إذاعية مرخّصة بما في ذلك محطة إذاعية واحدة تملكها الدولة وهيئة تلفزيونية تملكها الدولة ومحطتين تلفزيونيتين تملكهما جهات خاصة فضلاً عن العديد من المحطات الإذاعية .

٧ - الاتصالات السلكي ة واللاسلكية

٤١٧ - تعترف الحكومة بأهمية الحصول على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل المشاركة في جميع جوانب الحياة الملديفية المعاصرة . وتضمّ الاتصالات السلكية واللاسلكية شركة واحدة على امتداد التاريخ الملديفي . وشك َّ ل إدخال جهة مور ِّ دة جديدة في الآونة الأخيرة ، أي الوطنية ، المؤسسة الأساسية التي عملت على النهوض ب إ مكانية الحصول على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الراقية الجودة والمتدنية الكلفة .

٤١٨ - ومن التدابير الأخرى الرامية إلى حماية سبل الحصول على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ما يلي:

(أ) الخدمة الشاملة: التي تزوّد كل السكان في ملديف ، بما في ذلك المقيمين في المناطق ذات الطابع الريفي المفرط ، ب إ مكانية الحصول بشكل معقول على خدمات هاتفية معيارية أو خدمات اله اتف العمومي المدفوعة على أساسٍ عادل ؛

(ب) حماية السبل الفعالة للحصول على خدمات الإنترنت من خلال برامج المساعدة في مجال الإنترنت؛ و

(ج) إرساء استراتيجية عريضة النطاق لتحسين توافر خدمات النطاق العريض واستخدامها بفعالية وجني الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لقدر أعظم من التوصيلية عريضة النطاق .

٨ - حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية

٤١٩ - بالرغم من عدم وجود قانون حقوق التأليف والنشر، فإن الحكومة تتفهّم الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مالكي حقوق التأليف والنشر وبين موجديها لتلقي الجوائز المناسبة بفضل استثمارهم للمهارات والموارد ، مع ضمان حقوق المستعملين في الحصول على مواد التأليف والنشر بشروط معقولة .

٤٢٠ - لا تتدخّل الحكومة في استعمال الإنترنت . فالإنترنت متوافرة بشكل واسع الانتشار وتُستخدم داخل العاصمة علماً بمحدودية توافر خدمات الإنترنت في الجزر المرجانية الطرفية والبعيدة بسبب التقييدات المتعلقة بالبنية التحتية .

قاف - تغير المناخ

٤٢١ - قامت ملديف بدور قيادي في إذكاء الوعي حيال البعد البشري لتغير المناخ في الساحة الدولية، والتأثيرات المتعلقة بالأمن الناجمة عن الاحتباس الحراري وارتفاع م ستوى سطح البحر في الدول الجزرية الصغيرة .

٤٢٢ - في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ ، واستعداداً لاجتماع مؤتمر الأطراف ١٣ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المعقود في بالي ه ، استضافت ملديف مؤتمرا ً حول " البعد البشري لتغير المناخ العالمي " لتحالف الدول الجزرية الصغيرة . واعتمدت الدول التي حضرت المؤتمر في نهايته إعلان مالي ه بشأن البعد البشري لتغير المناخ العالمي من أ جل تطوير منهاج تفاوضي مشترك للدول الجزرية الصغيرة النامية في بالي . وتمّ في الإعلان الإعراب عن القلق حيال ما ينطوي عليه تغي ّ ر المناخ من ت بعات تؤثر في تمتع الإنسان بحقوق ه . وفي بالي في ال عام ٢٠٠٧ ، قد ّ مت ملديف إعلاناً بشأن تغير المناخ اعتمدته رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الذي يشدد أيضاً ع لى التأثير البشري لتغير المناخ .

٤٢٣ - وحفاظاً ع ل ى هذا الزخم المتولِّد، نجحت ملديف في جدولة قرار في آذار/ مارس ٢٠٠٨ في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يدعو إلى وضع دراسة من ق بل مفوض ية ال أمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الارتباطات المحتملة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان . وقدمت دول عدة وجهات نظرها في إطار القرار . وتمت صياغة قرار متابعة أثناء دورة المجلس في آذار/مارس ٢٠٠٩ يدعو إ لى عقد مناقشة لفريق خبراء المجلس تتناول موضوع تغير المناخ وتأثيراته السلبية على تمتع الإنسان بحقوقه .

٤٢٤ - وفي آذار/مارس ٢٠٠٩ ، وبتوجي ه من الحكومة الجديدة التي تولّت مهامها في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ ، أعلن الرئيس محمد نشيد أن الإدارة لديها رؤية تطمح إلى جعل ملديف بلداً يتعادل فيه ال أثر الكربون ي بحلول ال ع ا م ٢٠٢٠ . وبموجب توجّه هذه السياسة الجديدة، تعتمد ملديف تدابير كافية للتخفيف من الحدة والتكيّف، مصحوبةً بالاستفادة من تكنولوجيات الطاقة المتجدّدة من أجل الحد من البصمة الكربونية في البلاد وتحقيقاً للاستقلال في مجال الطاقة . وقد نظمت الإدارة بالفعل خططاً لاستعراض الأساليب المعمول بها حالياً في مجال ا لبناء والنقل والممارسات التجارية بهدف إدخال تدابير تراعي الاعتبارات المناخية بشكل أ كبر على جميع المستويات . كما أ نها تنظر في العثور على سب ل حيوية صالحة فيما يتعلق با لاستثمارات الأجنبية لتنفيذ البنى التحتية الخضراء الكثيفة الاستخدام لرؤوس الأموال .

٤٢٥ - وفي المرحلة المفضية إلى مؤتمر الأطراف ١٥ ، دعت ملديف إلى قيام اتفاق كوبنهاغن بضمان أن يتمّ تمويل احتياجات التكيّف الفورية والأكثر إلحاحاً للدول الضعيفة والمعرّضة للخطر عن طريق آلية تكون ملائمة وكافية ويسهل بلوغها ومرنة؛ إسهام اتفاق كوبنهاغن في خفض تركيزات ثا ن ي أكسيد الكربون ف ي الغلاف الجوي إلى حدٍ لا يتجاوز ٣٥٠ جزءاً لكل مليون؛ وينطوي ذلك على الحاجة إلى خفض انبعاثات غازات ال احتباس الحراري العالمي بمقدار ٤٠ في المائة بحلول ال عام ٢٠٢٠ ، وذلك عن المستويات التي سادت في ال عام ١٩٩٠ وخفض الانبعاثات بمقدار ٨٠ في المائة بحلول ال عام ٢٠٥٠ .

٤٢٦ - وفي أعقاب مؤتمر الأطراف ١٥ ، أعربت ملديف عن دعمها "اتفاقات كوبنهاغن"، علماً بأنها أعربت عن أ ملها في أن تشكل الاتفاقات بدايةً جديدة في مفاوضات تغير المناخ التي أثارت تحيزاً وقد تؤدي إلى اتفاقٍ مُلزم قانوناً ذي أهداف م حدد ة بشأن خفض الانبعاثات وتحديد مواعيد نهائية في مؤتمر الأطراف ١٦ المقرر عقده في المكسيك في كانون الأول/ديسمبر المقبل .

قائمة الملحقات

البيانات الإحصائية

المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت ملديف إليها والتي تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإرهاب الدولي ، والتعاون الإقليمي .