الأمم المتحدة

HRI/CORE/MWI/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

23 March 2015

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ملاوي *

[ تاريخ الاستلام: 25 حزيران/ يوني ه 2014]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن ملاوي 1-37 3

ألف - مقدمة 1 3

باء - الخصائص الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل ملاوي 2-37 3

1- الخصائص الجغرافية و الديموغرافية والاجتماعية 2-15 3

2 - الخصائص الاقتصادية 16-22 8

3 - الأهداف الإنمائية للألفية 23-24 9

4- معدل الجريمة 25-28 14

5- فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز 29-37 17

ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لملاوي 38-75 19

ثالثاً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 76-122 26

ألف - الإطار العام 76-82 26

باء - الاستعراض الدوري الشامل 83 27

جيم - الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وإدراج المعاهدات في القوانين الداخلية 84 28

دال - السلطة القضائية 85-87 28

هاء - لجنة حقوق الإنسان 88 29

واو - أمين المظالم 89 29

زاي - لجنة القانون 98-90 29

حاء - لجنة الانتخابات 99 -100 31

طاء - مصلحة السجون 101-106 31

ياء - دائرة شرطة ملاوي 107-111 33

كاف - وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية 112 34

لام - وزارة العدل والشؤون الدستورية 113-119 35

ميم - المجتمع المدني 120 37

نون - مكتب مكافحة الفساد 121-122 37

رابعاً - المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة 123-137 38

ألف - المساواة وعدم التمييز 123-132 38

باء - سبل الانتصاف الفعالة 133-137 41

التذييل الأول ( ) : حالة برامج إصلاح القوانين في ملاوي (1996-2011) 42

التذييل الثاني: قائمة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت ملاوي طرف اً فيها 45

أولاً- معلومات عامة عن ملاوي

ألف- مقدمة

1 - ي َ س ُ ر حكومة جمهورية ملاوي أن تقدم هذه الوثيقة الأساسية وفقاً ل نظام الأمم المتحدة الموحد لتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه الوثيقة معلومات أساسية عن ملاوي بشكل عام ، تتعلق بالخصائص العامة للبلد. و ح ُ دث ت المعلومات حتى عام 2012 ، حيثما أ قتضى الأمر، و هي تخص ا لفترة المشمولة بالتقرير حتى عام 2012.

باء- الخصائص الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل ملاوي

1 - الخصائص الجغرافية و الديموغرافية والاجتماعية

2- تقع ملاوي جنوب خط الاستواء، وت حدها جمهورية تنزانيا المتحدة من الشمال والشمال الشرقي ، و جمهورية موزامبيق من الشرق والجنوب والجنوب الغربي ، وجمهورية زامبيا من ال غرب والشمال الغربي.

3- ويمتد البلد على طول 901 كيلومتر ويتراوح عرضه بين 80 و161 كيلومتراً. وتبلغ مساحته الكلية حوالي 484 118 كيلومتراً مربعاً، منها 276 94 كيلومتراً مربعاً هي الأرض اليابسة . و تتألف المساحة المتبقية من مسطحات مائية، أكبرها بحيرة ملاوي التي يبلغ طولها حوالي 475 كيلومتراً وتشكل الحدود الشرقية مع موزامبيق وتنزانيا . والمعلم الطبوغرافي الأ برز في ملاوي هو ال وادي ال مت صدع العظيم ، الذي يمتد على طول البلد وتقع فيه بحيرة ملاوي . وتصب بحيرة ملاوي، وهي إحدى أكبر بحيرات المياه العذبة في أفريقيا، في نهر شاير ثم في نهر زامبيزي في موزامبيق. وأعلى قمة في ملاوي هي جبل مولانجي الذي يبلغ ارتفاعه 000 3 متر فوق مستوى سطح البحر.

4- وي نقسم البلد إلى ثلاث مناطق إدارية هي : المن طقة الشمالية والمن طقة الوسطى والمن طقة الجنوبية ، التي تنقسم بدورها إلى 28 مقاطعة: ست مقاطعات في المنطقة الشمالية، وتسع مقاطعات في المنطقة الوسطى وثلاث عشر ة مقاطعة في المنطقة الجنوبية. وبموجب نظام ا لحكم المحلي تقسم المقاطعات إلى مناطق توكل إلى زعماء محليين أدن اهم هو مختار ال قرية وأعل اهم هو كبير الأعيان . ويوجد فيما بين ذلك رؤساء مجموع ات ال قر ى؛ و السلطات التقليدية؛ والزعماء المحليين ؛ و كبار الزعماء المحليين . ومع ذلك، فإن كبار الأعيان الذين يعينون عادة من قبل الجماعات العرقية وليس حسب الم ناطق، لا ي و جدون في كل المقاطعات.

5- والمناخ في ملاوي قاري استوائي مع تأثيرات بحرية. ويختلف هطول الأمطار ودرجة الحرارة تبعاً للارتفاع والقرب من البحيرة. والطقس بارد وجاف خلال الفترة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس. ويصبح حاراً من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر. أما موسم الأمطار فيبدأ في شهر تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر حتى شهر نيسان/أبريل.

6- وملاوي أمة متعددة الإثنيات. وقد أجري في حزيران/يونيه 2008 آخر تعداد للسكان والمساكن، وهو الخامس. ويبين الجدول 1 أن عدد السكان قد ارتفع من 583 039 4 نسمة في عام 1966 إلى 160 077 13 نسمة في عام 2008، أي بزيادة قدرها 9 ملايين نسمة. ويعتبر تعداد عام 2008 أداة رئيسية لتقييم التقدم المحرز في ملاوي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

توزيع السكان حسب العمر والجنس

7- تظهر نتائج تعداد عام 2008 أن 2.8 مليون من سكان البلد هم دون سن الخامسة وأن حوالي 6 ملايين شخص هم في سن الثامنة عشرة أو أكثر. وكشفت نتائج التعداد على المستوى الوطني أن حوالي 7 في المائة من مجموع السكان في ملاوي من الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وأن 22 في المائة دون سن الخامسة، وحوالي 46 في المائة في سن الثامنة عشرة أو أكثر، وهناك 4 في المائة في سن 65 أو أكثر. ومتوسط عمر السكان في ملاوي هو 17 عاماً، مما يدل على أن ملاوي بلد شاب.

الأشخاص ذوو الإعاقة

8- تعرف الإعاقة بمواجهة صعوبات أو مشاكل في واحد أو كل من المجالات التالية: البصر والسمع والنطق والمشي/التسلق. وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة 122 498، أي حوالي 4 في المائة من مجموع السكان. وهناك اختلافات في ما بين المناطق الحضرية والريفية. فمن مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، يوجد 743 452 شخصاً في المناطق الريفية و379 45 شخصاً في المناطق الحضرية. ويعاني 273 133 شخصاً (26.7 في المائة) من مشاكل تتعلق بالبصر، و870 108 شخصاً (21.9 في المائة) من مشاكل تتعلق بالمشي، و180 82 شخصاً (16.5 في المائة) من مشاكل في السمع، و198 30 شخصاً (أقل من واحد في المائة) من مشاكل في الكلام.

الكثافة السكانية

9- يبين الشكل 1 الكثافة السكانية حسب المنطقة والمقاطعة لعام 2008. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، أظهرت كثافة السكان اتجاهاً تصاعدياً. فقد ارتفعت الكثافة السكانية من 85 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد عام 1987 إلى 105 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 1998 ثم إلى 139 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2008. وعلى سبيل المقارنة بين المناطق، فإن الكثافة السكانية أعلى في المنطقة الجنوبية (184 نسمة) منها في المنطقة الوسطى (نسمة 155) والمنطقة الشمالية (63 نسمة).

الجدول 1 الكثافة السكانية في ملاوي منذ عام 1901

عام التعداد

مجموع السكان

متوسط معدل النمو السنوي بين التعدادات

١٩٠١

٧٣٧ * ١٥٣

-

١٩١١

٩٧٠ * ٤٣٠

٢ ٫ ٨

١٩٢١

١ * ٢٠١ ٩٨٣

٢ ٫ ٢

١٩٢٦

١ ٢٦٣ ٢٩١

١ ٫ ٥

١٩٣١

١ ٥٧٣ ٤٥٤

٤ ٫ ٤

١٩٤٥

٢ ٠٤٩ ٩١٤

٢ ٫ ٢

١٩٦٦

٤ ٠٣٩ ٥٨٣

٣ ٫ ٣

١٩٧٧

٥ ٥٤٧ ٤٦٠

٢ ٫ ٩

١٩٨٧

٧ ٩٨٨ ٥٠٧

٣ ٫ ٧

١٩٩٨

٩ ٩٣٣ ٨٦٨

٢ ٫ ٠

٢٠٠٨

١٣ ٠٧٧ ١٦٠

٢ ٫ ٨

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني

الشكل 1 الكثافة السكانية في ملاوي

المفتاحالكثافة السكانية53 أو أقل54-9293-172173-256257-580581-467 1468 1-007 3بحيرة ملاويكيلو متر

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني 2008.

معدل المواليد ومعدل الوفيات

10- وخلال فترة ال ‍  12 شهراً السابقة لتاريخ التعداد، بلغ العدد الإجمالي للولادات 629 516 طفلاً بالنسبة لجميع النساء. وعلى هذا فإن معدل المواليد المبلغ عنه أو غير المعدل ( ) هو 39.5 مولود لكل 000 1 نسمة من السكان. وهذا المعدل أعلى في المناطق الريفية (40.4) منه في المناطق الحضرية (34.6). أ ما على مستوى المناطق فقد بلغ المعدل 39.9 ولادة لكل 000 1 نسمة من السكان في المنطقة الشمالية، و40.5 في المنطقة الوسطى و38.6 في المنطقة الجنوبية. ويعرّف معدل الخصوبة الكلي بأنه عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة إذا بقيت على قيد الحياة حتى نهاية سن الإنجاب الذي يتراوح بين 15 و49 سنة، في ضوء معدلات الخصوبة في الفئة العمرية المحددة المرصودة حالياً. وفي عام 1998، كان معدل الخصوبة الكلي غير المعدل 5.2 أطفال لكل امرأة.

معدل الوفيات العام

11- يعرف معدل الوفيات العام بأنه عدد الوفيات التي تحدث في سنة تقويمية معينة لكل 000  1 نسمة من السكان. وأظهر تعداد عام 1998 أن حوالي 000 208 حالة وفاة وقعت في ملاوي خلال فترة ال‍ 12 شهراً السابقة للتعداد. وعلى هذا فإن المعدل في ملاوي في ذلك الوقت كان حوالي 21.1 حالة وفاة لكل 000 1 نسمة من السكان. ويبين تعداد عام 2008 أن ما مجموعه 865 135 حالة وفاة وقعت خلال ال ‍  12 شهراً السابقة للتعداد، أي أن المعدل بلغ 10 حالات وفاة لكل 000 1 نسمة من السكان.

12- وتستند معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة إلى بيانات الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2010 الواردة في الجدول 8 بشأن ثلاث فترات سابقة للاستقصاء تتكون كل منها من خمس سنوات. وخلال السنوات الخمس السابقة للاستقصاء مباشرة (2005-2010)، بلغ معدل وفيات الرضع 66 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية. ويقدر معدل وفيات الأطفال (من سن 12 شهرا ً إلى 4 سنوا ت) ب ‍  50 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية، في حين أن المعدل الكلي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة لنفس الفترة هو 112 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية. أما معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة فهو 31 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية. وبلغ معدل وفيات الرضع بعد الولادة 35 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية. وتبين دراسة معدلات الوفيات خلال فترات الخمس سنوات الثلاث المتعاقبة أن وفيات الأطفال دون الخامسة انخفضت من 180 وفاة لكل 000 1 ولادة حية في أواخر القرن العشرين (حوالي 1995-2000) إلى 112 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (2005-2010). وكان الجزء الأكبر من الانخفاض في معدل الوفيات خارج فترات حديثي الولادة وما بعد الولادة. وانخفض معدل وفيات الرضع من 92 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية إلى 66 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية في الفترة نفسها.

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

13- ي عرّف الإلمام ب القراءة والكتابة بالقدرة على القراءة والكتابة في أي لغة. وخلال التعداد، طرحت على المستطلعين، وهم في سن 3 سنوات فما فوق، أسئلة تتعلق بوضعهم من حيث التعليم ومعرفة القراءة والكتابة. وكان هناك 10.6 ملايين من الناس في سن ال ‍ 5 سنوات وما فوق. ومن أصل هذه العدد، كان هناك 6.8 ملايين شخص يعرفون القراءة والكتابة، وهو ما يمثل معدلاً لمعرفة القراءة والكتابة يبلغ 64 في المائة. وكان هناك 2.9 مليون شخص يعرفون القراءة والكتابة في المنطقة الجنوبية، و2.8 مليون في المنطقة الوسطى، و1.1 مليون في المنطقة الشمالية. وكان هناك 5.4 ملايين امرأة تعرف القراءة والكتابة (59 في المائة)، و5.2 ملايين من الرجال يعرفون القراءة والكتابة (69 في المائة) في ملاوي خلال فترة التعداد. والسن الموحد ل بدء التعليم الابتدائي الرسمي في ملاوي هو 6 سنوات. وأظهرت نتائج تعداد عام 2008 أن عدد الملتحقين بالمدراس بلغ 101 856 2 نسمة (28 في المائة) من مجموع السكان من عمر السادسة فما فوق البالغ عددهم 359 241 10 شخصاً . و كان من عدد الملتحقين بالمدراس 2.1 مليون نسمة (74 في المائة) تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و13 سنة ، و بلغ عدد الملتحقين بالمدارس ممن تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و17 سنة 606 581 نسمة (20 في المائة)، في حين بلغ عدد الملتحقين بالمدارس م من هم في سن الثامنة عشرة فما فوق 114 170 نسمة (6 في المائة).

الدين

14- تشتهر ملاوي بكونها أمة تخشى الله با لرغم من أن الدولة علمانية في طبيعتها. ويعتنق أفراد المجتمع ديان تين رئيسي تين : المسيحية والإسلام. وتشمل أهم الديانات الأخرى الهندوسية و البهائي ة والديانات التقليدية. وب الرغم من كو ن المسيحية والإسلام هما أهم ديانتين ، فإنهما ليس تا متجانس تين و تتضمنان شُعَب اً مختلفة . ف ب النس ب ة للمسيحية، تنتمي أهم ال مجموعات إلى ال كنائس الروم ية الكاثوليك ية و المشيخي ة و الانجليك انية و السبتي ة والكنيسة الخمسينية وال كنائس الرسولية. أما أهم ال مجموعات بالنسبة للمسلمين ف ه ي القادرية و السن ية والسوكاتية .

15- يبين الجدول 2 تفاصيل أعداد السكان في ملاوي حسب الدين. وهو يبين أن الديانتين الرئيسيين في البلد هما المسيحية والإسلام.

الجدول 2 توزيع السكان القانوني حسب الديانة، 2008

المجموع

مسيحيون

مسلمون

غيرهم

لا شيء

ملاوي

١٣ ٠٢٩ ٤٩٨

١٠ ٧٧٠ ٢٢٩

١ ٦٩٠ ٠٨٧

٢٤٢ ٥٠٣

٣٢٦ ٦٧٩

مدنيون

١ ٩٤٦ ٦٣٧

١ ٦٨٠ ٨٣٤

٢٣٤ ٢٦١

١٧ ٤٠٨

١٤ ١٣٤

قرويون

١١ ٠٨٢ ٨٦١

٩ ٠٨٩ ٣٩٥

١ ٤٥٥ ٨٢٦

٢٢٥ ٠٩٥

٣١٢ ٥٤٥

ذكور

٦ ٣٧٠ ٩٣٥

٥ ٢١٣ ٩٠٠

٨٢١ ١٣٩

١٢٠ ٩٣٠

٢١٤ ٩٦٦

مدنيون

٩٨٦ ٨٤٥

٨٤٥ ٢٣٧

١٢٢ ٢٧٧

٩ ١٢٦

١٠ ٢٠٥

قرويون

٥ ٣٨٤ ٠٩٠

٤ ٣٦٨ ٦٦٣

٦٩٨ ٨٦٢

١١١ ٨٠٤

٢٠٤ ٧٦١

إناث

٦ ٦٥٨ ٥٦٣

٥ ٥٥٦ ٣٢٩

٨٦٨ ٩٤٨

١٢١ ٥٧٣

١١١ ٧١٣

مدنيون

٩٥٩ ٧٩٢

٨٣٥ ٥٩٧

١١١ ٩٨٤

٨ ٢٨٢

٣ ٩٢٩

قرويون

٥ ٦٩٨ ٧٧١

٤ ٧٢٠ ٧٣٢

٧٥٦ ٩٦٤

١١٣ ٢٩١

١٠٧ ٧٨٤

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني 2008.

2 - الخصائص الاقتصادية

16- يقوم اقتصاد ملاوي في المقام الأول على الزراعة التي تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والصادرات الرئيسية للبلد هي التبغ والشاي والسكر. وهي تمثل ما يقارب 85 في المائة من صادرات ملاوي المحلية. ويشكل التعدين نشاطا ً جديد ا ً نسبيا ً في ملاوي ، حيث إن اليورانيوم هو المعدن الرئيس ي المصدر وهو يستخرج من منطقة كارونجا التي تقع في جهة الشمال. كما تمثل السياحة أحد أهم مصادر ال دخل ب الرغم من كو ن ها لا تستغل بما فيه الكفاية ، وهي تقوم أساسا ً على الطبيع ة والحياة البرية .

17- و عملة ملاوي هي ال كواشا ، وهي مقسمة إلى 100 تامبالا . وقد بلغت قيمة ال كواشا 250 كواشا ل لدولار الأمريكي الواحد ع ام 2012 .

18- وتمثل استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية في صيغتها الثانية للفترة 2012-2016 استراتيجية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، باعتبارها استراتيجية متوسطة الأجل تروم تحقيق التطلعات المحددة في رؤية 2020 التي هي إطار السياسة ال ذ ي ي حدد خطة تنمية ا لبلد الطويلة الأجل. ويكمن الهدف من استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية في صيغتها الثانية ، تماما ً مثل سابقتها استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية للفترة 2006-2011، في الحد من الفقر من خلال النمو الاقتصادي المستدام وتطوير البنية التحتية.

19- وتخص استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية في صيغتها الثانية ستة م جالات مواضيعية واسعة النطاق، وهي: النمو الاقتصادي المستدام ؛ و التنمية الاجتماعية؛ و الدعم الاجتماعي وإدارة مخاطر الكوارث ؛ و تطوير البنية التحتية ؛ و تحسين الحكم ؛ والقضايا المشتركة بين هذه المجالات . وقد حددت المجالات المواضيعية الستة أيضا ً تسعة مجالات ذات أولوية رئيسية مستخلصة من المجالات المواضيعية وهي: الزراعة والأمن الغذائي؛ والبنية التحتية للنقل وميناء نسانجي العالمي الداخلي؛ والطاقة والتنمية الصناعية والتعدين والسياحة؛ والتعليم والعلوم والتكنولوجيا؛ والصحة العامة، والمرافق الصحية، وإدارة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ والتنمية الريفية المتكاملة؛ وري الحزام الأخضر وتنمية الموارد المائية؛ ونمو الأطفال ونمو الشباب وتمكينهم؛ وتغير المناخ، والموارد الطبيعية وإدارة الشؤون البيئية.

20- وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير انقضاء استراتيجية ملاوي ل لنمو والتنمية للفترة 2006-2011: من الفقر إلى الازدهار عام 2011. وكان ت ل استراتيجية ملاوي ل لنمو والتنمية منذ البداية خمسة مجالات موضوعية، وهي : النمو الاقتصادي المستدام، والحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، فضلا ً عن تحسين الحكم. وقد اعترفت استراتيجية ملاوي ل لنمو والتنمية ب أن أي ة تنمية اقتصادية واجتماعية ت توقف إلى حد كبير جدا ً على الحكم الرشيد، وافترض ت أن نجاح الاستراتيجيات المقترحة يعتمد كثيرا ً على انتشار الحكم الرشيد.

21- وكان الهدف من استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية الأولى للفترة 2006-2011 هو تكوين الثروة من خلال النمو الاقتصادي المستدام كوسيلة للحد من الفقر. وقد ركزت الاستراتيجية في البداية على ستة مجالات ذات أولوية، جرى تنقيحها لتصبح تسعة مجالات عام 2009. وتعتقد الحكومة أن التنفيذ الناجح للمجالات ذات الأولوية الرئيسية س ت كون له انعكاسات إيجابية على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية و غيرها من مؤشرات التنمية ذات الصلة .

22- وقد تممت ورقة ُ استراتيجية الحد من الفقر التي أ طلق ت عام 2002 واستراتيجية ُ ملاوي للنمو الاقتصادي التي أطلقت عام 2004 استراتيجية َ ملاوي للنمو والتنمية في صيغتها الثانية . و ترى الحكومة أن ه من شأن هذه الصكوك تسريع وتيرة بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية .

3- الأهداف الإنمائية للألفية

23- وقامت الحكومة، في محاولة منها للحد من الفقر بشكل لا لبس فيه وتحسين رفاهية المواطنين، بتوقيع إعلان الألفية في سياق الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك في شهر أيلول/ سبتمبر 2000. و يتسنى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في ملاوي، كما ذكر أعلاه، من خلال استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية ، التي أصبحت ا لآن تسمى استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية في صيغتها الثانية .

24 - و يسلط هذا الجزء الضوء على الإنجازات التي تحققت في سبيل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتشير الحكومة إلى أن ه ما زالت هناك تحديات قائمة، وهي تبذل جهود ا ً مضنية لمواجهة تلك التحديات من أجل ضمان تحقيق ملاوي ل لأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، على النحو التالي:

(أ) القضاء على الفقر المدقع والجوع

نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1.00 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم: خط الأساس في عام 2000 هو 53.9 في المائة، وانخفضت هذه النسبة إلى 39 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 27 في المائة؛

النسبة المتعلقة بفجوة الفقر: خط الأساس في عام 2000 هو 18.6 في المائة، وانخفضت هذه النسبة إلى 17.8 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 8 في المائة؛

حصة خمس السكان الأشد فقراً من الاستهلاك الوطني: خط الأساس في عام 2000 هو 10 في المائة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، بلغت هذه الحصة 10.1 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 20 في المائة؛

تفشي نقص الوزن في صفوف الأطفال : خط الأساس في عام 2000 هو 25.4 في المائة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، بلغت هذه الحصة 12.8 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 14 في المائة؛

نسبة السكان الذين يحصلون على أقل من الحد الأدنى من الطاقة الغذائية: خط الأساس في عام 2000 هو 23.6 في المائة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، انخفضت هذه الحصة إلى 15 في المائة. وأما الهدف الذي يتعين بلوغه في عام 2015 فهو 11.8 في المائة.

ويستنتج من هذه المعلومات أن ه من الممكن بلوغ ال هدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع.

(ب) تحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي للجميع

صافي القيد في المدارس الابتدائية: خط الأساس في عام 2000 هو 78 في المائة. وتمثل الوضع الراهن في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بنسبة بلغت 80.2 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 100 في المائة؛

نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الخامس: خط الأساس في عام 2000 هو 69 في المائة. وارتفعت هذه النسبة حالياً، تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 73.5 في المائة. أما الهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 فهو 100 في المائة؛

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في الفئة العمرية 15-24 سنة: خط الأساس في عام 2000 هو 68.1 في المائة. وتمثل الوضع الراهن في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بنسبة بلغت 84 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 100 في المائة؛

ومن غير المرجح أن يتحقق هدف توفير التعليم الابتدائي للجميع بحلول عام 2015.

(ج) تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

نسبة البنات إلى البنين في التعليم الابتدائي: خط الأساس في عام 2000 هو 0.91 . وقد ارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 1. والهدف المحدد لعام 2015 هو 1؛

نسبة البنات إلى البنين في التعليم الثانوي: خط الأساس في عام 2000 هو 0.6، وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 0.78. والهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 هو 1؛

نسبة النساء المتعلمات إلى الرجال في الفئة العمرية 15-24 سنة: خط الأساس في عام 2000 هو 0.82. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 0.94. والهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 هو 1؛

حصة النساء من الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي: خط الأساس في عام 2000 هو 13.1 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 15 في المائة. أما الهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 فهو 50 في المائة؛

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان: خط الأساس في عام 2000 هو 9.3 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 22 في المائة. أما الهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 فهو 50 في المائة.

ومن غير المرجح أن يتحقق ال هدف الثالث المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

(د) خفض معدل وفيات الأطفال

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 000 1): خط الأساس في عام 2000 هو 189 (لكل 000 1) . انخفضت النسبة الحالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 112 (لكل 000 1). أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 78 (لكل 000 1)؛

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1): خط الأساس في عام 2000 هو 103 (لكل 000 1). انخفضت النسبة الحالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى 66 (لكل 000 1). أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 44.7 (لكل 000 1)؛

نسبة الأطفال بعمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة. خط الأساس في عام 2000 هو 83.1 في المائة . وارتفعت النسبة الحالية حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011 إلى 93 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 100 في المائة.

ومن المرجح أن يتحقق ال هدف الرابع المتمثل في خفض معدل وفيات الأطفال.

(ه) تحسين صحة الأمهات

معـدل الوفيات النفاسية (لكل 000 100): خط الأساس في عام 2000 هو 120 1 (لكل 000 100): انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 675 (لكل 000 100). أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 155 (لكل 000 100)؛

التحضير للولادة بإشراف عاملين صحيين مهرة: خط الأساس في عام 2000 هو 55.6 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى 73 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 100 في المائة.

ومن غير المرجح أن يتحقق ال هدف الخامس المتمثل في تحسين صحة الأم.

(و) مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والملاريا وغير ذلك من الأمراض

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في الفئة العمرية 15- 24 سنة وفي صفوف النساء الحوامل: خط الأساس في عام 2000 هو 24.1 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 12 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو صفر في المائة؛

نسبة الأيتام إلى غير الأيتام في المدرسة: خط الأساس في 2000 هو 0.121. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 0.12؛

معدلات الوفيات المرتبطة بالملاريا: خط الأساس في عام 2000 هو 3.6 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 2.8 في المائة؛

إمكانية الحصول على علاج الملاريا: خط الأساس في عام 2000 هو 8 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 2.8 في المائة؛

نسبة الأسر التي لديها ناموسية واحدة على الأقل معالجة بالمبيدات الحشرية: خط الأساس في عام 2000 هو 31 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 56.8 في المائة؛

معدلات الوفيات الناجمة عن السل: خط الأساس في عام 2000 هو 22 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 7 في المائة؛

نسبة حالات السل تحت العلاج القصير الأمد تحت المراقبة المباشرة: خط الأساس في عام 2000 هو 57 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشري ن الأول/ أكتوبر 2011، إلى 87 في المائة.

ومن المرجح أن يتحقق ال هدف السادس المتمثل في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والملاريا وغير ذلك من الأمراض.

(ز) كفالة الاستدامة البيئية

نسبة الأراضي المغطاة بالغابات: خط الأساس في عام 2000 هو 37.9 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 36.2 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 50 في المائة؛

نسبة المساحة المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي: خط الأساس في عام 2000 هو 0.16 في المائة، وقد بقيت النسبة كما هي حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011: 0.16 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 0.18 في المائة؛

نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب: خط الأساس في عام 2000 هو 97.9. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 98 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو صفر في المائة؛

نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باستمرار على مصدر محسن للمياه: خط الأساس في عام 2000 هو 47 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 81 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 74 في المائة؛

نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول بصورة مستدامة إلى الصرف الصحي المحسن: خط الأساس في عام 2000 هو 81.4 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 93 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 86.2 في المائة؛

سكان الأحياء الفقيرة كنسبة مئوية من السكان في المناطق الحضرية: خط الأساس في عام 2000 هو 92 في المائة. وانخفضت ا لنسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 67.7 في المائة.

من غير المؤكد تحقيق ال هدف السابع المتمثل في كفالة الاستدامة البيئية.

( ح) بناء شراكة عالمية من أجل التنمية

صافي المساعدة الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. خط الأساس في عام 2000 هو 12 في المائة. ارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 13 في المائة؛

البطالة في الفئة العمرية 15-24 سنة (في الحضر): خط الأساس في عام 2000 هو 1 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 4 في المائة؛

المشتركون في الهاتف النقال لكل 000 1 من السكان: خط الأساس في عام 2000 هو 1.8 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 22.5 في المائة؛

المشتركون في خطوط الهاتف لكل 000 1 من السكان: خط الأساس في عام 2000 هو 0.57 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 1.19 في المائة؛

عدد مستخدمي الإنترنت لكل 000 1 من السكان: خط الأساس في عام 2000 هو 0.007 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، في 2011، إلى 16.8 في المائة.

ومن المرجح أن يتحقق ال هدف الثامن المتمثل في بناء شراكة عالمية من أجل التنمية.

4 - معدل الجريمة

25 - يتمثل أحد الأهداف الإنمائية للألفية في الحد من معدل الجريمة توخياً لتحقيق سلامة وأمن المواطنين في البلد. ويوضح الشكل أدناه معدل الجريمة في ملاوي بين عامي 2006 و2010. ويعرف معدل الجريمة بأنه إجمالي الجرائم المبلغ عنها إلى الشرطة في سنة معينة مقسوما ً على مجموع السكان مضروبا ً في 000 100. ويظهر تقييم خط الأساس لعام 2010 أن اتجاه معدل الجريمة انخفض من 726 لكل 000 100 من السكان في عام 2006 إلى 719 في 2007، وهو ما يمثل انخفاضا ً بنسبة 1 في المائة. لكن في عام 2008 عاد معدل الجريمة إلى الارتفاع ليصل 757 حالة لكل 000 100، مما يمثل زيادة قدرها 5 في المائة، غير أنه تراجع مرة أخرى في 2009 إلى 691 حالة لكل 000 100، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 9 في المائة، ثم إلى 615 في عام 2010، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 11 في المائة. ويبين التحليل أن معدل الجريمة آخذ في الانخفاض، ومن شأن الحفاظ على هذا المستوى من الانخفاض أن يحقق نتائج وآثار ا ً أفضل.

الشكل 2 معدل الجرائم المبلغ عنها للشرطة لكل 000 100 من السكان للفترة 2006-2010

معدل الجرائم لكل 000 100 من السكان

المصدر: ال دراسة الاستقصائية خط أساس العدل في ملاوي، 2011.

2 6- وتستحق الجرائم الجنسية اهتماماً خاصاً. ففي عام 2010، تم الإبلاغ عما مجموعه  679  1 حالة متعلقة بالجنس مسجلة لدى الشرطة مقابل 183 1 حالة مسجلة في عام 2009. ويمثل ذلك زيادة في الجرائم الجنسية بنسبة 42 في المائة ويترجَم إلى معدل متوسط يبلغ حوالي 140 جريمة متصلة بالجنس في الشهر. ( رئاسة الشرطة الوطنية، 2010).

27- توخياً لتوجيه الإصلاحات وتحديد التدخلات العالية التأثير، أجري تحليل للإجابة على السؤال التالي: ما هو نوع الجرائم التي تشهد تزايداً أو تناقصاً ؟ ، باستخدام فئات الجرائم الواردة في خطة التصنيف الموحد للجرائم في الإطار 1 أدناه. وأظهرت النتائج أن معدل جرائم الممتلكات انخفض خلال الفترة 2008-2010. ويظهر نمط مماثل في فئة الجرائم الأخرى، في حين يبدو أن جرائم العنف آخذة في التزايد منذ عام 2006.

28- ومعدل الكشف عن الجرائم هو مؤشر للنتائج ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الجريمة، وهو عدد الحالات التي أجري التحقيق بشأنها ووجه الاتهام فيها وأحيلت إلى الادعاء العام مقسوما ً على مجموع عدد الحالات المبلغ عنها للشرطة. ويبين تقييم خط الأساس أن معدل الكشف يقارب 86 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها للشرطة في عام 2010، ويبين الاتجاه أن معدل الكشف بلغ 63 في المائة في عام 2006، وارتفع في عام 2007 إلى 79 في المائة، ثم ارتفع إلى 94 في المائة في عام 2009. وهذا يمثل تحسنا ً بالمقارنة مع خط الأساس البالغ 24 في المائة في عام 2005 (استراتيجية النمو والتنمية، 2006). وتُظهر النتائج أن زيادة الكشف عن الجرائم يقابلها انخفاض في مستويات معدل الجريمة.

الشكل 3 اتجاهات معدلات الجرائم المبلغ عنها للشرطة في ملاوي، الفترة 2006-2010

الجرائم الأخرىجرائم الممتلكاتجرائم العنفمجموع الجرائممعدل الجرائم لكل 000 100 من السكان، حسب الفئة

المصدر: ال دراسة الاستقصائية خط أساس العدل في ملاوي، 2011.

الشكل 4 اتجاهات معدلات الكشف عن الجرائم 2006-2010

معدلات الكشف عن الجرائم، 2006-2010

المصدر: ال دراسة الاستقصائية خط أساس العدل في ملاوي، 2011.

5- فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

29- أُبلغ عن أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ملاوي في عام 1985. وتمثلت الاستجابة الأولية في استخدام نهج الطب البيولوجي في التصدي للمرض الجديد. وأنشئ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز عام 1989 تحت إشراف وزارة الصحة. وقد أدى النهج المستخدم في البرنامج الوطني، وهو نهج الطب البيولوجي أساساً، إلى عدد في المشاكل الهيكلية والإدارية. كما كان البرنامج يفتقر إلى الصلاحيات الكافية التي تمكنه من التصدي بصورة سريعة وحاسمة لهذا الوباء السريع الانتشار.

30- وفي عام 2001، أنشأت الحكومة هيئة عامة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز لتحل محل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ولتعمل أيضاً على ترسيخ رؤية جديدة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تتجاوز الفهم الطبي البيولوجي. وحتى عام 2002، عملت اللجنة الوطنية تحت إشراف وزارة الصحة واعتبرت مسؤولة أمام اللجنة الوزارية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والصحة. وفي شهر آب/أغسطس من ذلك العام، عدل هيكل المسؤولية، وأصبحت اللجنة ترفع تقاريرها، عن طريق مكتب الرئيس ومجلس الوزراء، إلى الوزير المسؤول عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وهو منصب كان يشغله الرئيس نفسه. وقد عدل هيكل إبلاغ اللجنة ليصبح عن طريق مكتب الرئيس ومجلس الوزراء بهدف تحقيق ال ال تزام الكامل بمحاربة هذا الوباء من جانب أعلى منصب سياسي، وضمان أنشطة الرقابة الحكومية على أعلى مستوى سياسي. ووضع هذا التعديل اللجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية. وجرى تنفيذ هيكل الإبلاغ هذا عن طريق وزير الدولة المسؤول عن شؤون الرئاسة.

31- وفي نيسان/أبريل 2003، أُحدثت وزارة مسؤولة حصرا ً عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وأصبح رئيس اللجنة يقدم تقاريره مباشرة إلى الوزير. وبعد الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو 2004، ألغيت الوزارة المسؤولة عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وأنشئت في العام نفسه إدارة للتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تابعة ل مكتب الرئيس ومجلس الوزراء. و قد أدركت الحكومة أن قضايا فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لا يمكن فصلها عن التغذية في دولة نامية مثل ملاوي. وتمشيا ً مع مبادئ السياسة الوطنية المكرسة في الدستور، ارتُئي أن اعتبار التغذية كعنصر مرافق لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية سيكون له دور هام في إطالة العمر وتحسين فرص بقاء المصابين على قيد الحياة.

32- وقد أنشئت الإدارة بغية تقديم التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالسياسات، وتوفير الإشراف، وتسهيل تعميم وإنشاء الهياكل التنفيذية فيما يتعلق بالتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. والإدارة مسؤولة أيضاً عن تسهيل سن وإنفاذ التشريعات والتواصل بشأن قضايا التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وتتمثل أهداف الإدارة في صياغة ومراجعة سياسات التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتنفيذ الاستراتيجيات؛ وتوفير التوجيه والدعم لتنفيذ سياسات الحكومة في مجالات التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ ورصد وتقييم تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

33- وفي عام 2003، اعتمدت ملاوي أول سياسة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تحت شعار "دعوة للعمل المتجدد". والمقصود منها أن توجه الاستجابة الوطنية وذلك في محاولة لمنع زيادة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتخفيف من تأثير الفيروس والإيدز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والأسر والمجتمعات والأمة ككل. وقد انتهت الفترة المحددة لتلك السياسة في عام 2008 وتم بعد ذلك تنقيحها. وتنتظر السياسة الجديدة موافقة الحكومة عليها وإطلاقها.

34- ويتمثل الغرض من هذه السياسة الجديدة في إعادة البرمجة بالاستناد إلى الأدلة وتعزيز الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالقضايا الناشئة والفجوات والتحديات والدروس المستفادة على مدى فترة السياسة الوطنية الأولى للفيروس والإيدز ؛ مع توسيع نطاق التدخلات المبتكرة القائمة على الأدلة ؛ وإعادة مواءمة الاستجابة الوطنية ل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز مع جدول أعمال الإنمائي الحالي ل لحكومة.

35- أما من حيث التشريعات، فقد شكلت لجنة القانون في عام 2007 لجنة قانونية خاصة لوضع التشريعات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في أعقاب تقرير قدمته اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز وإدارة التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وقررت اللجنة الأخذ بنهج ثلاثي يشمل الصحة العامة وحقوق الإنسان والقانون الجنائي. ويروج التقرير الناتج والتشريعات المقترحة، وبغض النظر عن النقاش الذي تلا نشر التقرير، لتعزيز كبير للنهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والوقاية منه. وكان من رأي اللجنة القانونية الخاصة أن جميع الأدوات المتاحة ينبغي استخدامها لمكافحة هذا الوباء.

36- ومع ذلك، وخلافا ً للنقاش العام، فإن التشريع المقترح لا ينص على الاختبار إلزامي. والواقع أن القانون المقترح يحظر الاختبار الإلزامي. وتنشأ الاستثناءات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالنساء الحوامل وشركائهن الجنسيين؛ والناس الذين يعتزمون الدخول في تعدد الزوجات؛ ومرتكبي الجرائم الجنسية؛ ومانحي الدم والأنسجة. وفي حالة القوات النظامية والعمال المنزليين، يمكن السماح باختبار ما قبل التوظيف في ظل ظروف معينة ولكن هذا ليس إلزامياً ولا إجبارياً. كما يحظر القانون المقترح، ويعاقب جنائيا ً ، التمييز بسبب حالة فيروس نقص المناعة البشرية المتصورة أو الفعلية. ويسعى التشريع المقترح أيضاً إلى توفير سبل انتصاف فعالة، بما يتماشى مع الدستور، للأشخاص الذي يتعرضون للإصابة المتعمدة، أو من خلال إهمال الفيروس أو الاستهتار به. ويتحقق هذا عن طريق فرض عقوبات جنائية لمثل هذا النوع من العدوى. والمقصود بهذا الحكم، في رأي اللجنة، هو تكميل المبادرات الأخرى التي تهدف تحديداً إلى تعزيز الوقاية من زيادة التعرض للإصابة بالفيروس.

37 - والتقرير، الذي اكتمل في كانون الأول/ديسمبر 2008، هو حالياً لدى مجلس الوزراء للنظر فيه. وسيعرض على البرلمان لإصداره في حال موافقة مجلس الوزراء عليه.

ثانيا ً- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لملاوي

38- كانت ملاوي تسمى نياسالاند ق بل حصولها على الاستقلال السياسي ، و قد أعلنت محمية بريطانية في عام 1891. وفي عام 1953، أصبحت نياسالاند جزءاً من اتحاد روديسيا ونياسالاند ، الذي كان يضم أراضي روديسيا الجنوبية (زمبابوي) وروديسيا الشمالية (زامبيا). وبدأت رياح التغيير السياسي الأول تهب حوالي عام 1958، وأدت إلى إعلان حالة ال طوارئ في عام 1959. و قد أ لغ ي الاتحاد و بدأ الحكم الذاتي ب طلب من " السكان الأصليين "، وهي الصفة التي كان ينعت بها المواطن و ن حينئذ . وأنه ي الاتحاد في 31 كانون الأول/ديسمبر 1962، وحصلت نياسالاند على الحكم الذاتي في عام 1963 وعين الدكتور هاستينغز كاموزو باندا أول رئيس وزراء لها.

39- و أصبحت نياسالاند دولة مستقلة تحمل اسم ملاوي في 6 تموز/يوليه 1964، واحتفظ بالعاهل البريطاني كرئيس للدولة. وتحولت ملاوي إلى جمهورية كاملة في عام 1966 وأصبح الدكتور هاستينغز كاموزو باندا رئيسا ً لها.

40- و لدى حصول نياسالاند على الاستقلال، تبنت دستوراً ينص على شرعة للحقوق. وعندما أصبحت جمهورية في عام 1966، اعتُمد دستور جديد لم يتضمن شرعة الحقوق. و أصبحت ملاوي دولة ذات حزب واحد و ب ا ت حزب مؤتمر ملاوي ال حزب ال وحيد ال معترف به قانوناً.

41- وبعد أن أصبحت بحكم الأمر الواقع دولة استبدادية يحكمها حزب واحد، وفي غياب وجود آلية لرصد احترام وإعمال حقوق الإنسان، تعرض سكان البلد لانتهاكات خطيرة طوال ما يقرب ثلاثين عاماً. وفي عام 1971، أصبح الرئيس رئيساً مدى الحياة، وكان نظام الحكم برلمانياً بطبيعته.

42- وبدأت الموجة الثانية من التغيير السياسي في عام 1992 ببرنامج ذي شقين: إنهاء الحكم المطلق لل حزب ال واحد وإحداث ال ديمقراطية ال تعدد ية في ملاوي. وأعقب نشر رسالة رعوية من قبل الأساقفة الكاثوليك بعنوان "أن نعيش إيماننا" وصول شاكوفوا شيهانا إلى ملاوي، الذي أعلن عن وصول نيته الطعن في الحكم المطلق المترسخ. وقد ألقي القبض عليه لدى وصوله، وحوكم بتهمة إثارة الفتنة وسجن وفقاً لذلك. ومع تنامي الضغوط على الحكومة لإحداث التغيير السياسي، أعلن الرئيس إجراء استفتاء طرح مسألة ما إذا كان الملاويون يريدون الاستمرار تحت دولة الحزب الواحد أو يريدون التعددية السياسية. وصوّتت الأمة لصالح التعددية السياسية بأغلبية 67 في المائة في 14 حزيران/ يوني ه 1993.

43- وقبلت الحكومة النتيجة وبدأت عملية التحول إلى السياسة التعددية، التي توجت ب أول انتخابات عامة متعددة الأحزاب في عام 1994. وكانت الأحزاب الرئيسية المتنافسة في الانتخابات العامة هي حزب التحالف من أجل الديمقراطية، وكانت قاعدته الإقليمية في المنطقة الشمالية بقيادة شاكوفوا شيهانا ؛ وحزب مؤتمر ملاوي بقيادة الرئيس الحالي، الدكتور ﻫ. كاموزو باندا، ومعقله الرئيسي في المنطقة الوسطى؛ والجبهة الديمقراطية المتحدة، التي كان ت لها شعبية كبيرة في المنطقة الجنوبية الآهلة ب السكان تحت قيادة السيد إلسون باكيلي مولوزي .

44- فاز السيد باكيلي مولوزي والجبهة الديمقراطية المتحدة بأغلبية مريحة وشكل الحكومة. كما فازت الجبهة مرتين في الانتخابات العامة التالية، الأولى بقيادة باكيلي مولوزي في عام 1999 ، وبعد ذلك، وبعد محاولة فاشلة لتأمين فترة ولاية ثالثة ومفتوحة، حل محله عام 2004 الدكتور بينغو وا موثاريكا ، من نفس الحزب. وفي غضون سنة من تأمين فترة ولاية ثالثة، تخلى الدكتور بينغو وا موثاريكا عن الجبهة الديمقراطية المتحدة في شباط/فبراير 2005 ، بعد أن صرح بأن الفساد ك ان هو ال سبب رئيسي لمغادر ته الحزب . ثم قام الدكتور بينغو وا موثاريكا فيما بعد بتشكيل الحزب الديمقراطي التقدمي. أما الجبهة فقد أصبحت على الفور حزبا ً من أحزاب المعارضة. وفي رابع انتخابات عامة منذ عام 1994 (عام 2009) ، حصل الحزب الديمقراطي التقدمي على أغلبية ساحقة برئاسة الرئيس بينغو وا موثاريكا .

45 - وأسفرت انتخابات عام 2009 عن انتخاب أول امرأة ل منصب نائب الرئيس، وهي السيدة جويس باندا، إلى ج ا نب الرئيس موثاريكا . و في غضون عام من تحقيق انتصار باهر ، بدأت الانقسامات تظهر في الحزب الديمقراطي التقدمي ، حيث بدأ أعضاء الحزب البارز ون يؤيدون البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا ، شقيق الرئيس موثاريكا ، كمرشح ر ئاس ي ل لحزب في عام 2014. وطرد ت من الحزب نائب ة الرئيس بعد أن رفض ت تأييد ال مرشح، الذي اعتبره الجمهور مفروض ا ً ، إلى جانب السيد كومبو كاشالي ، الذي كان يشغل منصب النائب الثاني لرئيس الحزب . ثم قاما معا ً ب تشكيل حزب الشعب بالرغم من ال صعوبات التي لقياها عند تسجيل الحزب. وط ُ رد أيضا ً وبسرعة من الحزب الديمقراطي التقدمي أعضاء بارزون آخر و ن لم يؤيدوا شقيق الرئيس أو اعتبر ت وجهات نظر هم مخالف ة شي ئا ً ما ل وجهات نظر الحزب.

46 - وقد بدأت علاقات ملاوي تسوء حينئذ مع معظم جيرانها و مع الجهات المانحة التقليدية. وقامت ملاوي في عام 2011 ب طرد المفوض السامي البريطاني بفعل مزاعم نتجت عن برقية دبلوماسية جرى ت سر يبها واعتبرت على أنها تحط من قدر ال بلد الم ضيف. كما زاد من تفاقم الوضع نقص الوقود و العملات الأجنبية، مما أدى إلى تنظيم مظاهرات وطنية في 20 تموز/ يولي ه 2011 لقي ما يق ا رب 20 شخصا ً مصرعهم خلالها .

47 - و في 5 نيسان/ أبريل 2012، انهار الرئيس موثاريكا في ال قصر الرئاس ي في ليلونغوي ، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى ليلونغوي الوسطى وتوفي في منتصف نفس اليوم . كما نقل في وقت لاحق إلى جنوب أفريقيا، في خضم أجواء متوترة، و لم يعلن عن وفاته حتى 7 نيسان/ أبريل. وبالرغم من الإشاعات التي مفادها وجود محاولات لتجاوز الحكم الدستوري المتمثل في وجوب تولي الرئاسة من قبل نائب الرئيس ل ما تبقى من ال مدة، قامت نائب ة الرئيس، السيدة جويس باندا، بأداء اليمين كرئيس ة رابعة، وأول امرأة تتولى منصب الرئاسة في البلاد، مساء يوم 7 نيسان/ أبريل. وقامت ب ترشيح السيد كومبو كاشالي ل شغل منصب نائب ا لرئيس. وقد استؤنفت العلاقات الدبلوماسية مع الجهات المانحة الرئيسية منذ توليها ذلك المنصب ، و حرر ت وسائ ط الإعلام العامة لتغطي كل من لهم وجهات نظر سياسية متباينة ، كما تضاءل ت أزمة الوقود والعملات و الدواء. و في 20 أيار/ مايو 2014، نظّمت ملاوي أول انتخابات ثلاثية في تاريخها، وفاز البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا من الحزب الديمقراطي التقدمي في ا لانتخابات الرئاسية، وأصبح خامس رئيس ل ملاوي.

48- وقد شهدت ملاوي منذ عام 1994 تحولات سياسية تمثلت في زيادة عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة والسياسة الوطنية عموما ً . وت ُ سجل الأحزاب السياسية لدى م ُ سجل الأحزاب السياسية، في إطار مكتب المسجل العام، وهو مكتب تابع لوزارة العدل والشؤون الدستورية. وفي حين أن التسجيل كان نسبيا ً دون إشكالات، فقد جرى الطعن عدة مرات في قرار مسجل الأحزاب السياسية من قبل مقدمي الطلبات ، مما أدى إلى حالات تم فيها التسجيل بقرار من المحكمة ( ) .

49 - وفيما عدا الأحزاب التي كانت قادرة على ضمان أعداد هامة من المقاعد في الجمعية الوطنية، كانت أحزاب الأقلية التي حصلت على مقعد واحد أو مقعد ين على الأقل مم ثل ة دائم ا ً في البرلمان . وقد التحق بعض أعضاء البرلمان ب الجمعية الوطنية كمرشحين مستقلين، بالرغم من إعادة انضمامهم إلى الأحزاب التي رفضوها أو رفض وا تمثيل ها سابق ا ً في بعض الحالات، أو قبول هم تعيينات من جانب الحكومة عموما ً .

50- وفي أيار/ مايو 1994، اعت ُ مد دستور جديد مؤقت لمدة سنة واحدة. وغير الدستور المؤقت تماماً العلاقات بين الفرد والدولة، والعلاقات بين مؤسسات الدولة. فمن ناحية، تغيرت العلاقات بين الفرد والدولة باعتماد مبادئ السياسة الوطنية وشرعة الحقوق، من بين أمور أخرى. كما عزز، من ناحية أخرى، تغير العلاقة بين المؤسسات بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات - السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. وتحول نظام الحكم م ن السيادة البرلمانية إلى السيادة الدستورية التي نص ت عليها المادة 5 ( ) .

51- ودخل الدستور حيز التنفيذ بشكل تام في أيار/مايو 1995، وأنشأ سلطات الحكومة الثلاث على النحو التالي:

( أ ) السلطة التنفيذية

52 - تنص المادة 7 من الدستور على أن السلطة التنفيذية مسؤولة عن الشروع في السياسات والتشريعات وعن تنفيذ جميع القوانين التي تجسد رغبات شعب ملاوي ال صريحة وتعزز مبادئ الدستور.

53- والرئيس هو المسؤول عن توفير القيادة التنفيذية في مصلحة الوحدة ال وطنية وفقاً للدستور وقوانين الجمهورية بصفته رئيسا ً للفرع التنفيذي ( ) . ورئيس الجمهورية هو أيضاً رئيس الدولة والحكومة والقائد العام للقوات المسلحة في ملاوي. وبموجب المادة 88(1) من الدستور، فإن الرئيس هو المسؤول عن احترام الدستور من قبل الجهاز التنفيذي للحكومة، كما أنه مطالب أيضاً بالدفاع عن الدستور والحفاظ عليه باعتباره القانون الأ سم ى للبلد.

54- وتتكون هيئة الرئاسة من مكاتب الرئيس ونائب الرئيس ونائب الرئيس الثاني. ويؤسس مكتب الرئيس بموجب المادة 78 من الدستور في حين أن مكتب نائب الرئيس ينشأ بموجب المادة 79. كما تقضي المادة 79 بأن يقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس ويمارس الصلاحيات وينفذ المهام المسندة له، حسب الحال، بموجب الدستور أو أي قانون صادر عن البرلمان، أو عن رئيس الجمهورية. ويمكن لعضو هيئة الرئاسة البقاء في منصبه لمدة أقصاها فترتان متتاليتان مدة كل منهما خمس سنوات.

55- ويشكل مجلس الوزراء بموجب المادة 92(1) من الدستور، ويتألف من هيئة الرئاسة والوزراء ونواب الوزراء الذين يعينهم الرئيس من وقت لآخر.

56- ويعين مجلس الوزراء لتقديم المشورة إلى الرئيس؛ ولتوجيه أنشطة الإدارات الحكومية وتنسيقها والإشراف عليها، بما في ها الهيئات شبه الحكومية؛ واقتراح مشاريع القوانين لعرضها على الجمعية الوطنية، وشرح تلك المشاريع؛ وإعداد وصياغة ميزانية الدولة وبرامجها الاقتصادية وشرحها أمام البرلمان؛ والمثول أمام البرلمان لأغراض الإجابة على أية استفسارات أو المشاركة في أي نقاشات ذات الصلة بمحتوى سياسات الحكومة؛ ومساعدة الرئيس في تحديد الاتفاقات الدولية التي يتعين إبرامها أو الانضمام إليها، وإبلاغ البرلمان في هذا الشأن؛ وتحمل مسؤولية تنفيذ وإدارة القوانين؛ والقيام بأية مهام أخرى ضرورية بشكل معقول لأداء واجباتهم وفقاً لهذا الدستور، كما يحددها قانون صادر عن البرلمان أو الرئيس ( ) .

(ب) السلطة التشريعية

57 - في عام 1994، كانت الهيئة التشريعية تتألف من الرئيس والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. غير أن مجلس الشيوخ لم ينشأ أبدا ً وتم إلغاؤه رسميا ً في عام 2001. أما في الوقت الحاضر فإن الهيئة التشريعية تضم الجمعية الوطنية والرئيس بوصفه ر أس الدولة ( ) . وتضم الجمعية الوطنية 193 عضوا ً من الأعضاء المنتخبين مباشرة من قبل شعب ملاوي وفقاً للدستور وقانون ا لانتخابات ذي الصلة. وبموجب المادة 62 من الدستور، فإن عدد المقاعد في الجمعية الوطنية يمثل كل دائرة انتخابية في ملاوي على النحو الذي تحدده اللجنة الانتخابية. وتتمثل وظيفة الهيئة التشريعية في سن القوانين التي تعكس مصالح شعب ملاوي المعلنة والعمل على تعزيز القيم المجسدة في الدستور ( ) .

58- ويترأس الجمعية الوطنية رئيس لديه نائبان، مع أن الدستور لا ينص على ذلك صراحة. وينتخب رئيس الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء في أول جلسة بعد كل حلٍ للجمعية الوطنية. ومنصب رئيس الجمعية مستقل ولذا فإن من المتوقع منه أن يؤدي وظائفه وواجباته بصورة مستقلة عن أي توجيه أو تدخل من أي شخص أو هيئة، إلا وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجمعية الوطنية. وتتمثل المهمة الرئيسية لرئيس الجمعية في ترؤس جميع جلساتها.

59- ويمارس البرلمان أعماله عن طريق تقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين. وينبثق ما لا يقل عن 90 في المائة من الأعمال الحكومية (بما في ذلك المقترحات التشريعية) عن السلطة التنفيذية (الموظفون العموميون والوزراء) التي لديها المسؤولية المباشرة عن المبادرة بتشريعات جديدة أو إصلاح التشريعات القائمة. ومع ذلك، فإن أعضاء البرلمان لديهم فرصة للتأثير على التشريعات من خلال المناقشات، لا سيما في اللجان النيابية التي تحال إليها أحيانا ً مشاريع القوانين بعد القراءة الأولى في المجلس. ويمكن لأي عضو في البرلمان ولجماعات المصالح الأخرى، في سياق لجنة الإدارة المختصة، تقديم المقترحات لإجراء تعديلات ينظر فيها المجلس في الوقت المناسب. ومن المفترض أن تكون هذه المقترحات متماشية مع جدول أعمال التنمية الوطنية.

60- ويتمتع البرلمان أيضاً بصلاحيات الرقابة على الأموال العامة وفق ما يخوله الدستور. ووظيفة الرقابة هذه تعطي البرلمان سلطة تنظيم الإنفاق الحكومي للموارد العامة من خلال عملية الميزانية، إلى جانب الأدوار الرقابية الأخرى المتعلقة بمساءلة الحكومة عن سياساتها وممارساتها الإدارية فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة في تنمية الأمة.

61- ويتوقع من البرلمان أن يحافظ، عن طريق أعضائه الذين ينتخبون كنواب، على صلة وثيقة بقضايا الدوائر الانتخابية، وتوفير القيادة، والمشاركة في الأحداث المحلية والمهام الرسمية فيها. ويتوقع من أعضاء البرلمان أن يدفعوا الناس إلى البحث عن حلول محلية لقضايا معينة، في الوقت الذي يسعون فيه للحصول على الدعم التكميلي من الدولة أو غيرها من أصحاب المصلحة في التنمية.

62- كما يقع على البرلمان واجب الموافقة على الإنفاق الحكومي سنويا ً . ويتحمل أعضاء البرلمان مسؤولية النظر في التقديرات المالية (الميزانية)، ومناقشتها والموافقة عليها، بما في ذلك التدابير الضريبية لزيادة الإيرادات لتمويل برامج/مشاريع التنمية العامة المقدمة من قبل السلطة التنفيذية. وهذا يعني أن البرلمان له دور في ضمان تخصيص الموارد الكافية للإدارات الحكومية من أجل تحقيق الحكم الرشيد والتنمية الوطنية.

(ج) السلطة القضائية

63- قبل عام 1994، كانت ملاوي تأخذ بنظام المحاكم التقليدية التي تعمل على التوازي مع هيكل المحكمة العليا. وأنشئت المحاكم التقليدية بموجب مرسوم المحاكم التقليدية ( ) ، الذي لم يُلغ بعد اعتماد دستور عام 1994. ومع ذلك، ظلت المحاكم التقليدية معلقة حتى اعتماد قانون المحاكم المحلية ( ) في عام 2011. واستند تعليق المحاكم التقليدية في عام 1994 إلى حد كبير على المادة 103(3) من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز إنشاء أية محاكم لديها اختصاص أعلى من اختصاص محكمة الاستئناف العليا أو المحكمة العليا أو يتوازى معه".

64 - ويتمثل دور القضاء في تفسير الدستور وجميع القوانين وحمايتهما وإنفاذهما وفقاً للدستور بطريقة مستقلة وحيادية ولا يراعي في ذلك إلا الوقائع ذات الصلة من الوجهة القانونية ونصوص القوانين ( ) .

65- والسلطة القضائية مخولة بشكل كاف ل دعم سيادة الدستور، وفرض احترام حقوق الإنسان، وإعلان التشريعات والإجراءات الحكومية الأخرى التي تتعارض مع الدستور لاغية وباطلة. وللاضطلاع بهذه الولاية، يتعين أن تتحلى المحاكم باليقظة والشجاعة. وكما قال كابندا جي في قضية جومبي ومفولا ضد النائب العام (القضيتان الدستوريتان 1 و2 لسنة 2005): "ما لم تحافظ المحاكم على يقظتها فإن الدولة لن تتوقف في مغامرتها للدوس على حقوق الناس".

66- وتتألف السلطة القضائية، حسب ترتيب الأسبقية، من محكمة الاستئناف العليا، والمحكمة العليا والمحاكم الجزئية، وهي محكمة العلاقات الصناعية، ومحاكم الصلح، والمحاكم المحلية.

67- محكمة الاستئناف العليا، التي أنشئت بموجب المادة 104 من الدستور، هي أعلى محكمة استئناف في ملاوي وليس لديها اختصاص أصلي في أي مسألة. ومحكمة الاستئناف العليا ه ي محكمة عليا في السجل ويجوز لها أن تمارس أي صلاحيات مخولة لها بموجب الدستور أو أي قانون آخر. ويقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف العليا من المحكمة العليا أو أي محكمة ينص عليها قانون صادر عن البرلمان.

68- وتنقسم السلطة القضائية إداريا ً إلى قلم المحاكم على مستوى المحكمة العليا والمحاكم الأدنى التابعة لها. ويقع القلم الرئيسي للمحكمة العليا في بلانتير في المنطقة الجنوبية. ويكتمل النظام بقلم منطقة زومبا في المنطقة الشرقية، وقلم منطقة ليلونغوي في المنطقة الوسطى، وقلم منطقة مزوزو في المنطقة الشمالية. ويرأس كل قلم للمحكمة العليا القاضي الأكثر قدماً والمعروف بلقب رئيس القضاة.

69- ولدى المحكمة العليا، من ناحية أخرى، اختصاص أصلي غير محدود للنظر والبت في أي مسألة مدنية أو جنائية بموجب أي قانون ( ) .

70- وإلى جانب الاختصاص الأصلي والاستئنافي المزدوج لدى المحكمة العليا، فإنها تمارس أيضاً سلطات إشرافية عامة على المحاكم الفرعية ويمكنها مراجعة قرارات محاكم الصلح في أي مرحلة من مراحل إجراءات المحكمة الابتدائية. وبالإضافة إلى ذلك يطلب من المحكمة تثبيت قرارات محاكم الصلح في ممارسة السلطات الإشرافية للمحاكم. في الآونة الأخيرة، أنشأت المحكمة العليا الشعبة التجارية بمرتبة أعلى من الشعبة العامة، وذلك للتعامل بشكل حصري مع المسائل التجارية، والشعبة الدستورية، التي تفصل في المنازعات ذات الطابع الدستوري.

71- وتسمح المادة 110(1) من الدستور بوجود محاكم جزئية تابعة للمحكمة العليا، إذا نص على ذلك قانون صادر عن البرلمان. ويمكن أن يرأس محاكم الصلح شخص مهني أو قاضٍ من القضاة العامين.

72- كما تنص المادة 110(2) من الدستور على إنشاء محكمة للعلاقات الصناعية، تتبع محكمة العدل العليا، على أن يكون لهذه المحكمة اختصاص أصلي في نزاعات العمل وغير ذلك من ال مسائل ال مرتبطة بالتوظيف.

73- وينشئ قانون المحاكم المحلية محاكم محلية ذات اختصاص للفصل في القضايا الجنائية البسيطة. والقصد من هذه المحاكم المنشأة بموجب الدستور هو تحسين الوصول إلى العدالة، من حيث العدالة الأساسية، إذ إنها ستكون في متناول الناس في المناطق الريفية.

74- وفي حين يُفترض أن الدستور هو القانون الأعلى في ملاوي، فإن البنية التشريعية تقدم، كصكوك أدنى من الدستور، قوانين البرلمان، والتشريعات الفرعية، والصكوك الدولية، والقوانين العرفية. ويجوز وضع التشريعات الفرعية من قبل أو تحت سلطة الجمعية الوطنية. أما الصكوك الدولية، سواء كانت ملزمة أو غير ذلك، فهي لا تشكل جزءاً من البنية التشريعية الوطنية للتقاضي إلا إذا نص القانون على ذلك. وفي هذا الصدد، فإن ملاوي دولة ثنائية. فالقوانين العرفية ليست موحدة في ملاوي بسبب وجود جماعات إثنية مختلفة في البلد. ومع ذلك، يُعترف بالقانون العرفي بصفته هذه، ويعترف التشريع، في بعض الحالات، بوجوده وفعاليته.

75- وضمن الإطار التشريعي، تعمل الحكومة على وضع إطار للسياسة العامة بموجب خطة شاملة تسمى استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية في صيغتها الثانية. وبموجب الاستراتيجية، يوجد لدى الحكومة العديد من السياسات القطاعية في مجالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ والشؤون الجنسانية ؛ وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية ؛ وتقديم الدعم الاجتماعي ؛ والتعليم ؛ والأرض؛ والماء؛ والأطفال ؛ والزراعة.

ثالثا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- الإطار العام

76- يسترشد الإطار العام لحقوق الإنسان بالدستور. ويتضمن الدستور الجزء الأكبر من الحقوق المعينة، وهو ينص على إيجاد نموذج يضم الإطار المؤسسي وإطار الإنفاذ؛ وحق المثول أمام المحكمة؛ والحقوق المحددة؛ والحدود والقيود، والانتقاص من الحقوق. ويمكن القول إن الدستور ينص أيضاً على حقوق لا يمكن التقاضي بشأنها، المسماة مبادئ السياسة الوطنية التي تم وصفها في الدستور، وهي "توجيهية بطبيعتها"، لكن يحق للمحاكم أن تتذرع بها في تفسير وتطبيق أي حكم من أحكام الدستور أو القانون، فيما يتعلق بتحديد صحة قرارات السلطة التنفيذية وبتفسير الدستور.

77- وأشار الإطار المؤسسي وإطار الإنفاذ إلى عدد من المؤسسات مثل المحاكم؛ وأمين المظالم؛ ولجنة حقوق الإنسان؛ وغير ذلك من أجهزة الحكومة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، فإن المؤسسات، مثل لجنة القانون، التي أُنيطت بها مهمة مراجعة وإصلاح القوانين، بما في ذلك الدستور، لها دور تؤديه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبما أن الدستور يعاقب على الممارسات التمييزية ونشرها، فإن ل دى مؤسسات مثل الشرطة والسجون دوراً تلعبه في إطار حقوق الإنسان. وتذهب أدوار هذه المؤسسات إلى أبعد من ذلك.

78- في حين أن النظام الذي يضعه الدستور تقييدي من حيث تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان، فإن المحاكم عملت تدريجياً على تخفيف القاعدة التي تتطلب "اهتماماً كافياً" للمتقدمين الذين يسعون لإنفاذ الحقوق أو ملاحقة انتهاكات تلك الحقوق.

79 - وفيما يتصل بالحقوق المحددة بموجب الدستور، فقد نص الدستور في المادة 13 على بعض الحقوق التي لا يمكن التقاضي بشأنها. وتشمل هذه الحقوق المساواة بين الجنسين، والتغذية، والبيئة، والتعليم، والمسنين، والتسوية السلمية للمنازعات. وقد نص صراحة على بعض هذه المبادئ ب اعتبارها من الحقوق، مثل المساواة بين الجنسين، والأطفال، والتعليم. وفي جميع الحالات المتعلقة بمبادئ السياسة الوطنية، فإن الدولة هي التي تتحمل الواجبات في نهاية المطاف. وبموجب شرعة الحقوق (الفصل الرابع)، هناك حقوق مدنية وسياسية وكذلك حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

80- كما تعمل شرعة الحقوق ضمن إطار دولي لحقوق الإنسان محفوف بالعديد من الصكوك على المستويات الدولية والقارية والإقليمية. وتشمل الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ و بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي حول الشؤون الجنسانية والتنمية، على مختلف المستويات. على أن عملية الصكوك الدولية وسهولة الوصول إليها لا يمكن تحقيقها إلا وفقاً للدستور. على هذا النحو، ما لم يتم النص على صك دولي ما في القوانين، فإنه لا يمكن الاحتجاج بها في المحاكم المحلية.

81- إن التمتع بالحقوق ليس مطلقاً في جميع الحالات أو فيما يتعلق بجميع الحقوق. فالدستور يحدد شروطا ً صارمة لتحديد أو تقييد الحقوق المنصوص عليها بموجب الدستور ويبين متى يكون التقييد أو التحديد بموجب قانون من قوانين التطبيق العام معقولاً؛ ولا ينفي ذلك المضمون الأساسي للحق المعترف به من قبل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو ضروري في مجتمع منفتح وديمقراطي.

82- ويسمح الدستور، تمشيا ً مع الصكوك الدولية البارزة في مجال حقوق الإنسان، بالانتقاص من الحقوق أثناء حالة الطوارئ، وذلك فيما يتعلق ببعض الحقوق المحددة، مثل حرية التعبير وحرية الإعلام، وحرية التنقل، وحرية التجمع. كما أن الحق في المثول على وجه السرعة أمام المحكمة، والحق في عدم التعرض للاعتقال دون محاكمة، هما أيضاً عرضة للانتقاص. ومع ذلك فإن هذا التقييد يجب أن يكون متسقاً مع التزامات ملاوي بموجب القانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع تدابير الانتقاص، مثل احتجاز المشتبه بهم دون محاكمة، تخضع للطعن والاستئناف أمام المحكمة العليا.

باء- الاستعراض الدوري الشامل

83- خضعت ملاوي لعملية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام 2010. وقد أنشئت فرقة عمل وطنية لتنسيق عملية الصياغة. وشمل أعضاء فرقة العمل وزارة العدل رئيسا ً ، ووزارة الشؤون الخارجية، ومكتب الرئيس ومجلس الوزراء، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة التعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ولجنة القانون، ولجنة حقوق الإنسان، وأمين المظالم، والجمعية الوطنية، والمجتمع المدني. وستضع فرقة العمل الوطني خطة للتنفيذ في سياق تحضير ملاوي لتقديم تقرير منتصف المدة المرحلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

جيم - الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وإدراج المعاهدات في القوانين الداخلية

84- تولي ملاوي أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كمبادئ وأعراف مشتركة عالمياً منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و غيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة. وتعتبر جميع الاتفاقات الدولية التي أبرمتها ملاوي قبل عام 1994 جزء ا ً من قانون البلد. أما الصكوك الدولية التي صدقت عليها ملاوي بعد عام 1994 فهي لا تصبح جزءاً من قوانين ملاوي إلا بموجب قانون صادر عن البرلمان. ويظهر المرفق 2 بعض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الإنسانية الدولية التي أصبحت ملاوي طرفاً فيها.

دال- السلطة القضائية

85- عندما يطلب من محاكم ملاوي تفسير أحكام الدستور، فإن على المحاكم أن تراعي، بموجب المادة 11 ، القواعد الحالية للقانون الدولي العام والسوابق القضائية الأجنبية ا ل مماثلة . وتعليقا ً على التطبيق المحلي للقواعد الحالية للقانون الدولي العام والسوابق القضائية الأجنبية المماثلة، قالت محكمة الاستئناف العليا:

" تخول المادة 11 من الدستور ل هذه المحكمة صراحة وضع مبادئ للتفسير تطبق عند تفسير الدستور. ويتعين أن تعزز المبادئ التي نضعها قيم المجتمع الم ن فت ح والديمقراطي، وعلينا أن نراعي بالكامل أحكام المبادئ الدستورية الأساسية و ال أ حكام المتعلقة ب حقوق الإنسان. كما أن الدستور يطالبنا صراحة بأنه، حيثما ينطبق ذلك، يجب علينا أن نراعي القواعد الحالية للقانون الدولي العام والسوابق القضائية الأجنبية المماثلة. ونحن ندرك أن مبادئ التفسير التي نضعها يجب أن تعزز الط ابع الفريد والأسمى للدستور. إن دستور ملاوي هو القانون ال أسم ى للبلد. ونحن نعتقد أن مبادئ التفسير التي نضعها يجب أن تعزز هذا الطابع الأساسي للدستور وأن تروج لقيم مجتمع منفتح وديمقراطي، الأمر الذي يشكل الأساس لإطار ملاوي الدستوري كله. ولذلك فإن من الواضح ضرورة أن نسترشد بالدستور ككل التماساً ل قصد واضع يه تفعيل الغرض العام منه. وليس هناك أ دنى شك في أن الغرض العام للدستور هو خلق إطار ديمقراطي يمكن الناس من المشاركة بحرية في انتخاب حكومتهم. فهو يخلق مجتمعاً مفتوحاً وديمقراطياً".

86- وعل يه ، فإن القضاء في ملاوي مخول بما فيه الكفاية لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

87- وقد أنشأ الدستور عدة مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان مكلفة بمهمة تعزيز وحماية ورصد التمتع بحقوق الإنسان و ال حريات. ويشمل ذلك لجنة حقوق الإنسان، وأمين المظالم، ولجنة القانون.

ه اء - لجنة حقوق الإنسان

88- لجنة حقوق الإنسان هي هيئة مستقلة أنشئت بموجب المادة 129 من الدستور، وهي مكلفة بالتحقيق وتقديم التوصيات اللازمة إلى حد معقول ل تعزيز حقوق الإنسان على نحو فعال . وتتمتع اللجنة بصلاحية دراسة التشريعات والقرارات القضائية، والأحكام الإدارية، ومشاريع القوانين والاقتراحات الإدارية، للتأكد من أنها تتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وفي سياق ممارسة هذه الولاية، تتلقى اللجنة الشكاوى وتجري التحقيقات وتعقد جلسات الاستماع في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

و او - أمين المظالم

89- أنشئ مكتب أمين المظالم بموجب المادة 120 من الدستور. وهو مستقل عن التدخل أو التوجيه من جانب أي شخص، ويعتبر مسؤولاً أمام البرلمان. ولديه صلاحيات للتحقيق في أي قضية يُـزعم فيها أن شخصاً ما قد تعرض للظلم، دون أن ت توفر أمامه أي وسيلة انتصاف عن طريق إجراءات المحاكم أو عن طريق الطعن في قرار محكمة، أو حيث لا يوجد انتصاف عملي آخر. ولا تعني صلاحيات أمين المظالم إلغاء اختصاص المحكمة، وتخضع قراراته للمراجعة من قبل المحكمة العليا. وفي عام 2010، عينت امرأة للمرة الأولى في تاريخ البلد أمينة للمظالم.

ز اي- لجنة القانون

90- أنشئت لجنة القانون بموجب الفصل الثاني عشر من الدستور ووضع نظامها الأساسي، وهو القانون المتعلق بلجنة القانون (الفصل 09:3)، كما باشرت عملها بعد تع ي ين أول مفوض لها في عام 1996. وتتمثل وظائفها ، بموجب الدستور ، في الاستعراض وتقديم التوصيات بشأن أي مسألة تتعلق بقوانين ملاوي وتوافقها مع الدستور والقوانين الدولية المعمول بها؛ والاستعراض وتقديم التوصيات بشأن أي مسألة تتعلق ب الدستور؛ ومراجعة أي بيانات من أي شخص أو هيئة فيما يتعلق باستخدام قوانين ملاوي أو الدستور؛ وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات إلى البرلمان عن طريق وزير العدل.

91 - واللجنة مكلفة، بموجب المادة 6 من قانون لجنة القانون، وبالإضافة إلى مهامها الدستورية، بمراجعة القوانين في ملاوي بهدف ال تطوير ال منهجي ل لقانون و إصلا حه ، بما في ذلك، على وجه الخصوص:

(أ) تحديث القوانين بمواءمتها مع الشروط و المعايير الوطنية والدولية الراهنة؛

(ب) تخليص القوانين من أي عيوب، سواء كانت ذات طبيعة موضوعية أو إجرائية أو سياساتية؛

(ج) تبسيط القوانين؛

(د) تقديم توصيات بخصوص الأساليب و ال إجراءات ال جديدة أو ال أكثر فعالية لإدارة قوانين؛

(ه) تقديم توصيات من أجل إ دماج أو مواءمة القانون العرفي مع قوانين أخرى في ملاوي؛

(و) تقديم توصيات لتدوين أي فرع من فروع القانون أو أي قانون عرفي؛ وتعزيز الوعي بالقوانين والدستور لدى الجمهور والإدارات الحكومية والسلطات أو الهيئات الأخرى.

92- وتضم الأمانة العامة للجنة مفوض القانون، بصفته الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء المكتب الآخرين التابعين له. وي عين المفوض من قبل الرئيس بناء على توصية لجنة الخدمات القضائية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتعين اللجنة أعضاء مكتب اللجنة الآخرين ويعتبرو ن من العاملين في الخدمة العامة.

93- وتضم اللجنة شعبتين رئيسيتين: شعبة إصلاح القانون وشعبة الخدمات المؤسسية. وتتمثل أعمالها الأساسية في إصلاح القانون، وهو ما يتطلب إجراء البحوث القانونية، وتطوير القانون، واستعراض القانون، ووضع مسودات القوانين، وتثقيف الجمهور بالشؤون المدنية. وتقدم شعبة الخدمات المؤسسية خدمات المساندة في الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية.

94 - وبموجب قانون لجنة القانون، تقوم اللجنة، من وقت لآخر، بإعداد قائمة برامج العمل الخاصة بها لأي فترة محددة لا تتجاوز السنة التقويمية وتدرج فيها المسائل التي تتطلب النظر حسب ترتيب الأولويات.

95 - وتقوم لجنة القانون، بالتشاور مع لجنة الخدمة القضائية، من وقت لآخر، بتعيين المفوضين للعمل في اللجان القانونية الخاصة، ويتم إجراء عملية الاستعراض في جلسات عامة، ومن خلال البحوث القانونية والتحقيقات والمشاورات. بعد ذلك، تقوم اللجنة القانونية الخاصة بإعداد تقرير للنشر. ويحدد التقرير المجالات الإشكالية، وحالة القانون في ملاوي بما في ذلك الصكوك الدولية، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية الخاصة وتوصياتها للإصلاح، مع مراعاة نتائج بحوثها، والمساهمات الواردة من الجهات المعنية، والسياسات الحكومية ذات الصلة، والاتجاهات التشريعية في ولايات قضائية أجنبية وإقليمية قابلة للمقارنة.

96 - ويقدم التقرير الذي يحتوي على ال تشريع ال مقترح (مشروع قانون) إلى وزير العدل ل ي نشر في الجريدة الرسمية بإشراف من الوزير الذي يقوم بعرضه على البرلمان. كما يقدم الوزير التقرير إلى مجلس الوزراء، فإذا أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة، يعتمد التشريع المقترح كمشروع قانون تقدمه الحكومة ويعرض على البرلمان لسنّه.

97 - وقد وضعت قائمة ببرامج إصلاح القانون المقدمة من لجنة القانون منذ إنشائها في عام 1996، وهي مدرجة في المرفق 1 لهذا التقرير.

98 - وبموجب برنامج عمل لجنة القانون لعام 2012، ستقوم اللجنة بإجراء استعراض لبعض القوانين المثيرة للقلق، وهي تشمل المادة 35 من قانون الشرطة؛ والمادة 10 من قانون الإجراءات المدنية (دعاوى من قبل الحكومة أو ضدها)؛ وقانون المحاكم المحلية؛ والمواد 137ألف و153 إلى 156 من قانون العقوبات، وذلك على سبيل متابعة أوجه القلق المثارة حول هذه الأحكام من قبل مختلف شرائح المجتمع. وتعتزم اللجنة إجراء عملية إصلاح شامل وتقديم التوصيات وفقاً لذلك فيما يتعلق بالأحكام والقوانين المذكورة. وفي برنامج العمل نفسه، ستقوم لجنة القانون أيضاً بمراجعة قانون السجون وفقاً لتقرير قدمته إدارة السجون.

ح اء - لجنة الانتخابات

99- أنشئت لجنة الانتخابات بموجب المادة 75(1) من الدستور لتكون الهيئة المسؤولة عن إجراء الانتخابات في ملاوي. و ي ر أ س اللجنة قاض ترشحه لجنة الخدم ة القضائية. وتنص المادة 76(2) من الدستور على مهام اللجنة من قبيل رسم حدود الدوائر الانتخابية بنزاهة على أساس ضمان أن الدوائر تضم أعداداً متساوية تقريبا ً من الناخبين المؤهلين للتسجيل؛ مراجعة حدود الدوائر الانتخابية القائمة على فترات لا تزيد على خمس سنوات للبت في الطلبات والشكاوى الانتخابية المتعلقة بإجراء أي انتخابات؛ وضمان الامتثال لأحكام الدستور وأي قانون آخر صادر عن البرلمان؛ وأداء أي مهام أخرى يحددها الدستور أو قانون صادر عن البرلمان.

100- وقد أجرت ملاوي أربعة انتخابات برلمانية ورئاسية منذ عام 1994. وفي حين أن الانتخابات اعتبرت عموما ً حرة ونزيهة، فإنه لا تزال هناك تحديات تواجه إجراء الانتخابات، من قبيل قدرات اللجنة، واستقلال يت ها، وتصرفات هيئات البث العامة، وإساءة استخدام الموارد العامة خلال الحملة الانتخابية.

طاء- مصلحة السجون

101- ينص الدستور في المادة 163 منه على إنشاء مصلحة للسجون، ويتحدث عن مكتب مفوض السجون الأول في المادة 164، وعن لجنة مصلحة السجون وهيئة تفتيش السجون في المادتين 167 و169 على التوالي. ويرأس المصلحة المفوض الأول المكلف بضمان الإدارة السليمة والفعالة للسجون، وحماية حقوق الإنسان، واحترام الأوامر والتوجيهات القضائية، والالتزام بالمعايير الدولية.

102 - ووفقاً للمادة 8 من قانون السجون، تتألف مصلحة السجون في ملاوي من جميع المؤسسات التأديبية ، ومعسكرات الأشغال، والمدارس الأمنية الخاصة، وغيرها من المؤسسات التي تستخدم لإسكان واحتجاز وتأهيل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن أياً كان شكلها، على ألا يشمل ذلك زنزانات أقسام الشرطة. وقد صدر قانون السجون في عام 1955، وهو في حاجة ماسة إلى الإصلاح الكامل. وينص القانون على إدارة مصلحة السجون وهيكلها.

103 - ويوجد مقر المصلحة في زومبا ولديها مكاتب إقليمية برئاسة مفوضين إقليميين في الجنوب والوسط والشمال. ويرأس كل سجن موظف مكلف ي شرف على ضباط السجن والسجناء معاً ويراقبهم . ويساعده في ذلك ضباط السجن المكلفون بواجبات مختلفة. وتمارس لجنة مصلحة السجون وهيئة تفتيش السجون مهمة مراقبة تسيير السجون. والمسؤولية الرئيسية لمفوض السجون الأول هي ضمان الإدارة السليمة والفعالة للمؤسسات التأديبية المدرجة في مصلحة السجون في ملاوي. ووفقاً للمادة 2 من قانون تنظيم السجون، فإن "السجين" يعني أي شخص، سواء أدين أم لا، قيد الاحتجاز في أي سجن. أما "السجين غير المدان" فهو أي شخص لم تصدر إدانة بحقه غير أنه مودع في السجن على النحو الواجب بموجب أمر أو قرار من أي محكمة، أو أي أمر اعتقال صادر عن أي شخص مخول بذلك بموجب القانون، أو بأمر من محكمة عسكرية.

104- وثمة تحديات كثيرة تواجه مصلحة السجون، أهمها مسألة القدرات. وفي عام 2010، بلغ مجموع موظفي السجون الموجودين 109 1 موظفاً . ومن أصل ذلك، بلغ عدد الذكور 886، والإناث 223. وتعتبر نسبة السجانين إلى السجناء مؤشراً مهماً. ففي عام 2005، كانت هذه النسبة 1 إلى 16. وخلال فترة الاستقصاء الأساس لعام 2010 أظهرت النتائج أن نسبة السجانين إلى السجناء هي 1 إلى 11. وبحسب التوزيع الجنسي فإن نسبة السجانين إلى السجناء أفضل بالنسبة للإناث فهي 1 إلى 1.4 مقارنة بالذكور وهي 1 إلى 13. ويبلغ عدد السجون في ملاوي 32 سجناً، وقد بني معظمها قبل استقلال البلد. ويبين الجدول 3 أدناه البيانات فيما يتعلق بالسجون، وموظفي السجون، وعدد السجناء بين عامي 2006 و2010.

105- ويشكل الاكتظاظ أحد المشاكل الرئيسية في سجون ملاوي. وقد لخصت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2010 الظروف العامة في سجون ملاوي على النحو التالي:

معظم الزنزانات مكتظة وتضم أكثر من ضعف سعتها. ففي كانون الأول/ ديسمبر، على سبيل المثال، كان سجن ماولى (المنطقة الوسطى)، المجهّز ل‍ 700 سجين، يضم حوالي 200 2 سجين؛ وكان سجن زومبا (المنطقة الجنوبية)، المجهّز ل‍ 900 سجين، يضم 176 2 سجيناً؛ وسجن شيشيري في بلانتير ، المجهّز ل‍ 700 سجين، يضم 800 1 سجين؛ وسجن مزوزو (المنطقة الشمالية)، المجهّز ل‍ 200 سجين، يضم 412 سجيناً. وقد أدى الاكتظاظ إلى انتشار الأمراض المعدية ، بما في ذلك السل والجرب.

106- وفي سبيل التصدي لهذه المشكلة، اتخذت الحكومة تدابير تشمل مشروع قانون سجون يحل محل قانون السجون الحالي، وشرعت في برامج للتحسين العام لظروف السجن. وبني سجن نموذجي في مزيمبا في شمال البلد. وهناك أيضاً خطط لبناء سجون أمنية مشددة جديدة في ليلونغوي وبلانتير لتحل محل سجني موالى وشيشيري ، التي أصبحت قديمة.

الجدول 3 عدد السجون، وموظفي السجون، والسجناء، 2006-2010

المؤشر

الوحدة

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

عدد السجون و المؤسسات الإصلاحية

ا لعدد

٣٢

٣٢

٣٢

٣٢

٣٢

عدد موظفي السجون

المجموع

٧٦٣

٧٩١

٨٥٥

١ ٠٠٢

١ ١٠٩

الذكور

٦٢٣

٦٣٠

٦٨٩

٨١٢

٨٨٦

الإناث

١٤٠

١٦١

١٦٦

١٩٠

٢٢٣

عدد السجناء

المحكوم عليهم

٩ ٠٠٤

٩ ٣٨٢

٩ ٥٦٧

٩ ٥١١

١١ ٠٥٠

الذين هم في انتظار المحاكمة

٣ ٠٨٧

٣ ٢٥٥

٣ ٥٥٠

٣ ٧٨٧

٣ ٤٢٤

عدد السجناء المدانين

المجموع

١٠ ٠٧٨

١٠ ٣٦٨

١٠ ٦٩١

١١ ٧٢٢

١١ ٨٦٤

الذكور

٩ ٩١٢

١٠ ١٨٧

١٠ ٤٨١

١١ ٤٥٢

١١ ٥٥٨

الإناث

١٦٦

١٨١

٢١٠

٢٧٠

٣٠٦

نسبة السجناء إلى السجانين

المجموع

١٣ ٫ ٢

١٣ ٫ ١

١٢ ٫ ٥

١١ ٫ ٧

١٠ ٫ ٧

الذكور

١٥ ٫ ٩

١٦ ٫ ٢

١٥ ٫ ٢

١٤ ٫ ١

١٣ ٫ ٠

الإناث

١ ٫ ٢

١ ٫ ١

١ ٫ ٣

١ ٫ ٤

١ ٫ ٤

المصدر : إدارة السجون، 2011.

ي اء- دائرة شرطة ملاوي

107- أس س ت دائرة شرطة ملاوي بموجب المادة 152 من الدستور كهيئة مستقلة من هيئات السلطة التنفيذية مكلفة بمسؤولية توفير حماية السلامة العامة وحقوق الناس في ملاوي بما يتماشى مع الدستور وأي قانون مكتوب في البلد. وتخضع الشرطة للمسؤولية السياسية لوزير الأمن الداخلي والسلامة العامة ويرأسها المفتش العام الذي يعينه الرئيس بموافقة البرلمان بموجب المادة 154(2). أما تنظيم الدائرة وهيكلها خدمة للأغراض التشغيلية فهو على النحو التالي:

(أ) رئاسة الشرطة الوطنية؛

(ب) الأقاليم؛

(ج) المراكز؛

(د) المراكز الفرعية؛

(ه) المخافر؛

(و) الوحدات.

108 - ويقع المقر الوطني للشرطة في ليلونغوي ولديها أربعة مكاتب إقليمية في الجنوب والشرق والوسط والشمال. ويرأس كل مكتب إقليمي مفوض للشرطة. ويوجد في الوقت الحاضر ما مجموعه أربعة وثلاث و ن مركزاً للشرطة في جميع أنحاء البلد. ويرأس كل مركز شرطة إدارياً موظف مسؤول ويعاونه في ذلك ضابط المركز الذي يعالج العمليات اليومية مثل التعامل مع البلاغات ع ن وقوع جرائم. أما المهام الأساسية لدائرة الشرطة في ملاوي فتنص عليها المادة 4(1) من قانون الشرطة لعام 2010 وهي منع الجريمة والتحقيق فيها والكشف عنها، واعتقال المجرمين ومحاكم تهم ، والحفاظ على القانون والنظام، وحماية الحياة و الممتلكات والحريات الأساسية وحقوق الأفراد، وإنفاذ جميع القوانين التي ت تحمل الشرطة مسؤولي ة إنفاذها بصفة مباشرة.

109 - ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن وجود دائرة الشرطة هو لحماية حياة الملاوي ين وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم. وبالتالي فإن الدائرة ليست أداة للقمع. وعلى مر تاريخ ملاوي القصير، واجه البلد تحديات لضمان أن تكون الشرطة مهنية ومؤهلة . وفي حين أن دستور عام 1994 ينص بوضوح على وظائف الدائرة، فقد وجدت فجوات بين المثل العليا المنصوص عليها في القانون والواقع العملي على أرض الواقع . ويسعى سن قانون الشرطة في عام 2010 لمعالجة هذه الثغرات بإدخال تغييرات جذرية.

110 - وينص القانون على إنشاء مكتب للجنة الشكاوى المستقلة يقوم بالتحقيق في شكاوى المعاملة الوحشية، أو وقوع ال وفيات، أو سوء تصرف الشرطة. إلا أن هذه اللجنة لم تشكل بعد. كما ينص القانون على إنشاء نظام ا لزوار العاديين يشمل مجموعة من السكان المحليين في كل مركز شرطة مهمتها تفقد ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، يضع القانون نظاماً شاملاً لتسيير وتنظيم التجمعات العامة والمظاهرات والسيطرة على الحشود في مباريات كرة القدم.

111 - على أنه لا يزال هناك العديد من التحديات، وأهمها نقص الموارد والقدرات. وتشير النتائج التي توصل إليها الاستقصاء الأساس للعدل لعام 2010 أن نسبة السكان إلى الشرطة في ملاوي لا تزال عالية فهي أكثر من 000 1 شخص لكل ضابط شرطة. وفي عام 2010 كانت نسبة السكان إلى الشرطة 450 1 إلى 1 بالمقارنة بالنسبة الموصى بها وهي 500 إلى 1. والوضع أسوأ في المناطق الريفية حيث تبلغ النسبة 455 6 إلى 1 مقارنة بالمناطق الحضرية حيث تبلغ النسبة 266 1 إلى 1.

كاف- وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية

112- وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية ه ي المحرك الكامن وراء الجهاز الحكومي للاضطلاع ب شؤون الجنسين والأطفال. و ه ي أيضا ً وزارة مسؤولة عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بال نيابة عن الحكومة. وهي حاضرة عمليا ً في جميع ال مناطق في ملاوي. ولها إدارة ت عالج شؤون الأطفال و مسؤولة عن ها ، بقدر ما هي مسؤولة عن اتفاقية حقوق الطفل. وقد اضطلعت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية ب دور أساسي في إنشاء نقاط محورية معنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات والإدارات الأخرى، مما عزز حضورها في القطاع العام. وقد ظلت وزي رة على رأس هذه الوزارة من ذ إنشائها. وتتقلد امرأة حاليا ً منصب الكاتب الرئيسي بعد أن كان يتقلد هذا المنصب رجل. وجدير بالذكر أن منصب مدير الشؤون الجنس انية يتقلده رجل .

لام- وزارة العدل والشؤون الدستورية

113 - تضطلع وزارة العدل والشؤون الدستورية بدور هام في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في ملاوي. وقد أنشأت الوزارة مؤخرا ً وحدة لحقوق الإنسان ستقوم بتنسيق قضايا حقوق الإنسان وإعداد تقارير الدولة الطرف. على أن الوحدة ينقصها الموظفون وتفتقر إلى القدرات. ومديرية النيابة العامة هي المسؤولة عن جميع المحاكمات الجنائية في ملاوي، وه ي تابعة ل وزارة العدل. وينص الدستور على ولاية المديرية في المواد 99-102 وهي تشمل سلطة الشروع في الإجراءات الجنائية، وتوليها، والإشراف عليها، ووقفها. ويعين رئيس الجمهورية مدير المديرية بموافقة لجنة التعيين في الوظائف العامة، وهي لجنة من لجان من البرلمان. و ي قع على مكتب مدير النيابة العامة واجب ضمان تمتع المشتبه في هم في ال قضايا ال جنائية بحقوقهم الدستورية. ويشمل ذلك المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة. على أن هذا يشكل تحديا ً كبيرا ً ، وخاصة في الحالات الخطيرة مثل جرائم القتل، بسبب القيود المفروضة على الموارد. وقد تم في السنوات القليلة الماضية إحراز بعض التقدم في إنشاء فريق عامل يعنى بجرائم القتل ويضم الفاعلين الرئيسيين في قطاع العدالة الجنائية. ونتيجة لذلك، عولج منذ عام 2009 ما مجموعه 272 1 قضية من قضايا القتل.

114 - وقد ظلت إدارة المساعدة القانونية تقليدياً جزءاً من وزارة العدل كدائرة مكلفة بمسؤولية تقديم المساعدة القانونية للملاويين . وجاء سن قانون المساعدة القانونية في أوائل عام 2011 ليحدث ثورة في البنية الهيكلية لخدمات المساعدة القانونية في ملاوي وذلك بإنشاء مكتب المساعدة القانونية ككيان مستقل خارج وزارة العدل. وس يقوم مكتب المساعدة القانونية متى تم إنشاؤه بأداء مهامه وواجباته بصورة مستقلة عن أي شخص أو سلطة. وسيرأس المكتب مدير يساعده نائب للمدير. ويهدف إنشاء المكتب إلى م عالجة الخصاص الهام الذي يعرفه تقديم خدمات المساعدة القانونية في ملاوي، وبالأساس من حيث سهولة وصول الأشخاص الأشد حاجة إلى مثل هذه الخدمات. ونظراً لذلك، فإن العمليات التي يقوم بها المكتب ست أخذ باللامركزية وسيجري إنشاء مراكز للمساعدة القانونية في جميع أنحاء البلد، وذلك على عكس الوضع الحالي حيث إن إدارة المساعدة القانونية لديها الآن مكاتب في مراكز بلانتير وليلونغوي ومزوزو الحضرية فقط.

115 - وتنص المادة 4 من القانون على واجبات ومهام المكتب على النحو التالي: توفير المساعدة القانونية والاتصال والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الأخرى في توفير المساعدة القانونية، وإجراء البحوث في جوانب المساعدة القانونية، وإعداد تقارير وتوصيات تقدم إلى الوزير.

116 - وتعرّف المعونة القانونية عموماً بأنها تشمل المشورة القانونية والمساعدة القانونية والتمثيل لدى أي محكمة أو هيئة أو سلطة مماثلة وتوفير التربية المدنية والمعلومات بشأن القانون. وولاية المكتب واسعة، و لا سيما مع إدراج تقديم التربية المدنية والمعلومات بشأن القانون كجزء من خدمات المساعدة القانونية. ومن المتوقع أيضاً أن يفتتح المكتب المزيد من المكاتب الفرعية في جميع أنحاء البلد مما س ييسر إتاحة المساعدة القانونية أكثر . وتسمح المادة 28 من القانون للمكتب ب أن يبرم ما يسمى اتفاقيات التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة القانونية. ولهذا الأمر أهميته نظراً لحضور منظمات المجتمع المدني الملموس في نظام العدالة. وفي حين أن دور المجتمع المدني كان ملحوظاً وملموساً في الماضي، فإن التعاون بين المكتب ومنظمات المجتمع المدني يمنح تلك المنظمات أول اعتراف قانوني بها في نظام العدالة الجنائية .

117 - أنشئ مكتب ال مدير العام بموجب القانون . وهو من الناحية العملية خاضع ل وزارة العدل. وه و مسؤول عن إدارة ممتلكات الأشخاص المتوف ين الذين لم يتركوا وصية. و من التشريعات الأخرى التي توجه عمل ال مكتب زيادة على قانون ال مدير العام قانون ضريبة التركات وقانون ممتلكات الأشخاص المتوفين (الوصايا والميراث والحماية).

118 - و رغم إنشاء المكتب وتفويضه بموجب نص قانوني ، فإنه يواجهه العديد من التحديات التي تؤدي إلى تأخير أدا ئه ل واجبات ه . وقد كان مقر المكتب حتى عام 2011 يقع في بلانتير ، جنوب م لا وي، مما أدى إلى ظهور تحديات خطيرة تتعلق بوصول ا لمستفيد ات إليه . فقد كانت الأرامل في ال كثير من الأحيان ت توج هن إ لى بلانتير لل ح صول ع لى استحقاقات و فاة أزواجهن إلا أن ال تأخير الذي تصادفنه كان ي ؤدي إلى استنزاف ما لديهن من أموال و ي ترك هن في حالة عوز . وقد أدى عدم حوسبة السجلات أيضا ً إلى العديد من حالات فقدان البيانات ، مما عرض للخطر فرص الحص و ل على استحقاقات الوفاة في الوقت المناسب.

119 - ويجري تجاوز هذه التحديات وإيجاد حلول لها ، وفقا ً لإفادة ا لمدير العام. وقد أدى نقل ال مكتب إلى ليلونغوي إلى تحسين إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص الآتين من أقصى مناطق البلد. كما فتح المزيد من المكاتب على المستوى الإقليمي، مما خفف من عبء أسر الأشخاص المتوفين . وي بذل ال مكتب جهودا ً لحوسبة سجلاته حتى يتم خفض عدد حالات فقدان البيانات والملفات ، بل ووضع حد لها .

ميم- المجتمع المدني

120 - يوجد في ملاوي مجتمع مدني مزدهر وقد شهد نفوذاً متزايداً خلال السنوات المتعاقبة. و تنظم عمليات منظمات المجتمع المدني، المعروفة باسم المنظمات غير الحكومية، بموجب قانون المنظمات غير الحكومية (الفصل 05:5 من قوانين ملاوي، [ويشار إليه لاحقاً باسم قانون المنظمات غير الحكومية]). وينطبق قانون المنظمات غير الحكومية على المؤسسات أو المنظمات المشكلة لأغراض المنفعة العامة، وهو يستبعد صراحة الكنائس، والمنظمات الدينية، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، أو النوادي الاجتماعية. ويسعى القانون كإطار تنظيمي للمنظمات غير الحكومية لتعزيز تنمية ال مجتمع ال مدني ال مستقل وقيم ه . ويستند هذا القانون إلى ثلاث ة مكونات رئيسية تشكل النظام الذي تخضع له المنظمات غير الحكومية. وهذه المكونات هي التسجيل ورصد سوء الاستخدام وتحديده والتعامل معه. وتتناول المواد 20 إلى 24 من الباب السادس من قانون المنظمات غير الحكومية تسجيل المنظمات غير الحكومية في ملاوي. ومتطلبات التسجيل بموجب القانون هي: الصك الناظم للمنظمة غير الحكومية، وخطة أنشطة المنظمة غير الحكومية، ومصادر التمويل، وإتاحة أحدث البيانات المالية السنوية المراجعة ، وإثبات أن المنظمة غير الحكومية عضو في مجلس المنظمات غير الحكومية في ملاوي ال تي تجمع كل المنظمات غير الحكومية في البلد. وفيما يتعلق برصد وتحديد سوء الاستخدام، يتطلب القانون أن ترفع المنظمات غير الحكومية ال تقارير عن أنشطتها إلى مجلس المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم السجلات المالية السنوية المراجعة ، وأن تكشف عن مصادر التمويل، وأن تعرض الأنشطة السنوية التي تضطلع بها.

نون- مكتب مكافحة الفساد

121 - في سياق جهودها لمكافحة الفساد، أنشأت الحكومة مكتب مكافحة الفساد في عام 1998، وهو هيئة مستقلة عن الدولة. ويتمتع المكتب بولاية للتحقيق والمقاضاة في قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة وغير ذلك من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد. وفي عام 2005، أعلنت الحكومة سياسة عدم التسامح مطلقا ً مع الفساد. ويبين الجدول 4 أدناه عدد قضايا الفساد التي يتعامل معها مكتب مكافحة الفساد منذ عام 2005.

122 - وتشمل أعداد التحقيقات المكتملة الاستفسارات الخاصة بمنع الفساد. ويتجاوز عدد التحقيقات المكتملة القضايا المأذون بها، وذلك بسبب المسائل المرحّـلة من السنوات السابقة. ويستمر تزايد نسبة التحقيقات المكتملة المحالة إلى الادعاء . وهناك حاليا ً أكثر من 70 قضية معروضة على المحاكم.

الجدول 4 عدد القضايا التي عالجها مكتب مكافحة الفساد في الفترة 2005-2011

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

المج موع

الشكاوى المتلقاة

١ ٠٠٨

٧٩٥

٩٣٨

١ ٥٥٣

٢ ١٠٤

١ ٩٦١

٨ ٣٥٩

الشكاوى المرخص بالتحقيق فيها

١٧٥

٣٠١

١٣٤

٣٠٤

٣٥١

٢٥١

١ ٥١٦

الشكاوى التي هي في طور انتظار الإجراءات

٥٦

٤٢

٣٣٣

٨٣٤

١ ٢٢٥

١ ٢٩٣

٣ ٦٧٣

التحقيقات المكتملة

٢٥٥

٢٤٦

٢٧٦

٤٨٠

٦٣٤

٤٦٣

٢ ٣٥٤

الحالات التي أنهيت/التي هي في طور الاستعراض

١ ٠٢٤

لا شيء

لا شيء

لا شيء

لا شيء

٢١٩

١ ٢٤٣

الحالات المحالة إلى المحاكمة

٨٢

٦٨

٩٥

١٢٨

١٥٢

١٥٣

٦٧٨

الحالات التي أنهيت بعد الاستشارة القانونية

١٦٨

١٧٨

١٩٨

٣٥٢

٤٨٢

٣١٠

١ ٦٨٨

حالات الإجراءات الإدارية

٥

لا شيء

لا شيء

لا شيء

لا شيء

لا شيء

٥

الحالات المحالة إلى مدير الادعاء العام

لا شيء

لا شيء

لا شيء

لا شيء

لا شيء

لا شيء

صفر

المحاكمات المكتملة

٢٢

١٦

٢١

٢٠

٢٥

٣٤

١٣٨

الإدانات

١٥

١٠

٩

٩

١٠

٢٣

٧٦

البراءة

٥

٥

٨

٧

١٢

٤

٤١

سحب الدعاوى/ردها

٢

١

٤

٤

٣

١٠

٢٤

المصدر: مكتب مكافحة الفساد ، 201 2.

رابعا ً - المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- المساواة وعدم التمييز

123- يمثل مبدأ المساواة وعدم التمييز أ حد أسس دستور جمهورية ملاوي. و تنص المادة 4 من الدستور على أن ه يلزم جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة على جميع مستويات الحكومة وعلى حق جميع شعوب ملاوي في المساواة في الحماية التي يمنحها الدستور والقوانين الصادرة بموجبه.

124 - وعلاوة على ذلك، ت ضمن المادة 20 ل جميع الأشخاص ال مساواة أمام القانون و المسو ا ة في الحماية دون أي شكل من أشكال التمييز. كما ت حظر ممارسة أي شكل من التمييز ضد الأشخاص، و ت ضمن ل جميع الأشخاص، بموجب أي قانون، حماية فعالة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ه من الآراء ، أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر. وتنص المادة 20 أيضا ً على إمكانية سن القوانين التي تعالج أوجه عدم المساواة في المجتمع وتحظر الممارسات التمييزية والترويج لها ، ويمكن أن تشكل مثل تلك الممارسات موضوع عقوبات جنائية تفرضها المحاكم.

125- وتنص المادة 41(1) من الدستور على أن لكل شخص الحق في أن تكون شخصيته معترفاً بها أمام القانون. و لا يمكن تحديد الحق في المساواة والاعتراف على قدم المساواة أمام القانون ، ولا ت قي ي د ه ولا الانتقاص منه.

126 - ويتطرق الدستور أيضا ً إلى المساواة بين الجنسين وعد م التمييز بينهما . ويُطلب من الحكومة أن تعمل بنشاط ، طبقا ً ل مبادئ السياسة الوطنية المنصوص عليها في المادة 13 من الدستور ، على تعزيز رفاه شعب ملاوي ونمائه من خلال الاعتماد التدريجي ل لسياسات وتشريعات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتنفيذها.

127- وقد حددت المادة 20 الجنس كأساس ل حظر التمييز، في حين حددت المادة 24 المتعلقة ب حقوق المرأة سببين إضافيين ل حظر التمييز: الحالة الزواجية ونوع الجنس.

128 - و فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فإنهم يتمتعون بالحماية نفسها على قدم المساواة بموجب المادة 20 من الدستور. وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 13 على تنفيذ الحكومة ال سياسات الكفيلة ب ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كافية ومناسبة إلى الأماكن العامة، وإتاحة الفرص لهم على أساس الإنصاف في مجالات العمل والمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة في البلد. وقد ع ُ دل الدستور عام 2010 لإضافة ال مزيد من الالتزام والتعهد من قبل الدولة ب أن تعزز الحكومة كرامة ال أشخاص ذوي الإعاقة ونوعية حيا تهم من خلال تمكينهم من ال وصول إلى الأماكن العامة بصورة كافية ومناسبة، من بين أمور أخرى. وفي سياق نفس التعديل ، عدل ت المادة 23 المتعلقة بح ق ال أ طف ا ل من أجل الاعتراف ب الأطفال ذوي الإعاقة ك أطفال في حالات حرمان خاص ة ، مما يخولهم الحق في الحصول على مساعدة الدولة عند الاقتضاء.

129- وقد سُن في أيار/ مايو 2012 م شروع قانون الإعاقة ال ذ ي ظل لسنوات ينتظر البت فيه من قبل مجلس الوزراء. ومن شأن هذا القانون أن يدعم تعزيز واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بدعم من الإطار الدستوري المذكور أعلاه.

130- وفي حين أن الإطار الدستوري للمساواة وعدم التمييز يتصف بالصلابة، فإن مشاكل عدم المساواة والتمييز في ملاوي لا تزال قائمة، ولا سيما ضد الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال. و هناك قوانين وسياسات وبرامج اعتمدتها حكومة ملاوي تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة وإلى العمل بنشاط لتعزيز عدم التمييز. وفيما يلي بعض الأمثلة:

(أ) قانون منع العنف المنزلي لعام 2006 ؛

(ب) قانون ممتلكات المتوفى (قانون الوصايا والميراث والحماية ل عام 2011)؛

(ج) مراجعة القوانين التمييزية المتعلقة بالزواج والطلاق مما أدى إلى مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية - 2006 ؛

(د) السياسة الوطنية بشأن الأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين تيسر الدعم للحصول على الرعاية والحماية والنماء للأيتام والأطفال الضعفاء بطريقة منسقة بحيث تتوفر لهم بيئة تمكنهم من تفعيل حقوقه م وإمكاناتهم الكاملة - 2009 ؛

(ﻫ) برنامج تعليم البنات المعجل الذي تنفذه وزارة التعليم، وبموجبه تم تحسين الهياكل الأساسية للمدارس بتوفير مرافق الصرف الصحي الكافية من أجل جعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات الإناث؛

( و) يجري تنفيذ إجراءات التمييز الإيجابي أو العمل الإيجابي في تخصيص المنح الدراسية للتلاميذ المحتاجين. والنسبة الحالية هي لصالح البنات وذلك بهدف معالجة عدم المساواة في الحصول على التعليم، وقد كانت النسبة في صالح الذكور مقابل الإناث من الأطفال؛

(ز) هناك أيضاً برنامج إعادة قبول الأمهات الشابات لتزويدهن بحق متساو في التعليم على الرغم من كونهن أمهات قبل انتهاء تعليمهن؛

(ح) تبذل وزارة التعليم أيضاً جهدا ً مقصوداً لضمان وجود معدل متساوٍ لاختيار الفتيات والفتيان للانتقال من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية، وهو ما لم يكن متوفراً في السابق؛

(ط) إطار الاستثمار في سياسة التعليم، وهو الإطار الاستراتيجي للتربية الوطنية، ويضمن تعزيز المساواة في التعليم بإيجاد بيئة شاملة داعمة لاحتياجات الفتيان والفتيات وكذلك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الشديدة؛

(ي) نفذ حديثاً نظام الحصص لاختيار الطلاب لدخول جامعة ملاوي، وهو سياسة مقصودة تهدف إلى معالجة أوجه التفاوت/الفوارق الموجودة حاليا ً في الوصول إلى التعليم الجامعي؛

(ك) توفير المدخلات الزراعية المدعومة، مثل الأسمدة، لكبار السن وشديدي الفقر وذوي الإعاقة والفئات الأخرى المحرومة اجتماعيا ً ، الأمر الذي يعني أيضاً معالجة مسألة عدم المساواة في الحصول على الموارد من أجل الزراعة وبالتالي الغذاء.

131- كما تعمل ملاوي حالياً على تحويل مشروع قانون المساواة بين الجنسين إلى قانون، وهو يهدف، في جملة أمور، إلى القضاء على الممارسات الثقافية الضارة، وحماية الأطفال، وخاصة الإناث، من ال م مارسات الثقافية التي تتسم بالتمييز وتضر النمو البدني والنفسي للأطفال.

132- كما صدقت ملاوي على الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى ضوء الفوارق القائمة بين ما هو وارد في الدستور والصكوك الدولية الواجبة النفاذ وما هو على أرض الواقع، فإن الحكومة، عملا ً ب توصيات لجنة القانون، هي بصدد سن قانون يحظر الممارسات الضارة (سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو دينية) التي تؤدي إلى استمرار تبعية النساء والتي تفرض العلاقات الجنسية الاستغلالية. وتوصي اللجنة باعتماد حصة 40 في المائة كحد أدنى و60 في المائة ك حد أقصى في العمل والتعليم والوظائف العامة.

باء- سبل الانتصاف الفعالة

133- يوفر دستور ملاوي إطارا ً للانتصاف في حال وجود انتهاكات للحقوق والحريات. فالمادة 15(1) من الدستور تنص على أن تحترم جميع الفروع الثلاثة للحكومة وأجهزتها كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وأن تنفذها. وينص الدستور على سبل انتصاف فعالة في حال انتهاك الحقوق أو وجود تهديد للتمتع بها.

134- وسبل الانتصاف هذه متاحة من خلال المحاكم، ولجنة حقوق الإنسان، وأمين المظالم، وغير ذلك من أجهزة الحكومة. وتمكـــّن المادة 41(3) من الدستور من التصدي بفعالية لأي تعدٍ على أي حق ( م كرس في الدستور أو القانون) أو حتى ل مجرد وجود تهديد للتمتع بأي حق.

135- و ينص الدستور بالفعل على إمكانية فرض عقوبات جنائية على انتهاك حقوق معينة مثل المعاقبة على التمييز بموجب المادة 20 . وهكذا ينبغي اعتبار العقوبات الجنائية شكلا ً من أشكال الانتصاف المتاحة في سياق حماية حقوق الإنسان.

136- وتنص المادة 43 من الدستور على الحق في العدالة الإدارية المنصفة. فقرارات الحكومة تخضع للمراجعة القضائية، وتتمتع المحاكم بصلاحيات توفير سبل الانتصاف الفعالة حيثما كان هناك انتهاك للحقوق.

137- وعلى سبيل المثال، استطاع أصحاب المطالبات رفع دعوى للحصول ع لى تعويض في قضايا عديدة تم سجنهم فيها دون وجه حق، كما هو الحال في قضية مارتن ماشيبيسا مونتالي ضد المدعي العام (القضية المدنية رقم 52 لعام 1993) حيث حكمت المحكمة بمنح تعويض ل لمدعي الذي سجن دون وجه حق لمدة 27 سنة. وفي قضية فيليكس كاثا ضد النائب العام (القضية المدنية رقم 988 لعام 2007) حصل المدعي على تعويض عن سجنه دون وجه حق لمدة شهرين.

ال تذييل الأول

حالة برامج إصلاح القوانين في ملاوي (1996-2011)

الرقم

عنوان التقرير

عام النشر

التشريع المقترح

الوضع

1

مراجعة بعض القوانين المتعلقة بإغواء الفتيات الصغيرات، والوصايا والمواريث والمواطنة والزواج والانتساب

تشرين الأول / أكتوبر 1996

(1) قانون العقوبات (تعديل) مشروع قانون

سُن في عام 1997 وفي عام 1998

(2) الوص ا ي ا وال ميراث (تعديل) مشروع قانون

سُن في عام 1997 وفي عام 1998

(3) المواطنة (تعديل) مشروع قانون

سُن في عام 1997 وفي عام 1998

(4) الزواج (تعديل) مشروع قانون

سُن في عام 1997 وفي عام 1998

(5) قانون الانتساب (تعديل) مشروع قانون

سُن في عام 1997 وفي عام 1998

2

المراجعة الفنية ل لدستور

تشرين الثاني/ نوفمبر 1998

الدستور (تعديل) مشروع قانون

سُن ك قانون رقم 11 لعام 2010

3

إصلاح العدالة الجنائية فيما يتعلق ب المبادئ التوجيهية لل كفالة

شباط/ فبراير 2000

الكفالة (المبادئ التوجيهية) مشروع قانون

سُن ك قانون رقم 14 لعام 2000

4

مراجعة قانون العقوبات

حزيران/ يوني ه 2000

قانون العقوبات (تعديل) مشروع قانون

سُن ك قانون رقم 1 لعام 2011

5

مراجعة قانون الجيش

تموز/ يولي ه 2001

مشروع قانون قوات الدفاع

سُن ك قانون رقم 11 لعام 2004

6

مراجعة قانون ممارسة الرقابة على وسائل الترفيه والتحكم في ها

آب/ أغسطس 2001

مشروع قانون تصنيف وسائل الترفيه والمطبوعات العام ة

معروض على مجلس الوزراء

7

مراجعة قانون تدريس القانون وممارسي المهن القانونية

أيلول/ سبتمبر 2002

تدريس القانون وممارس ي المهن القانونية (تعديل) مشروع قانون

سُن ك قانون رقم 9 لعام 2004

8

مراجعة قانون ال ممارسات الف ا سد ة

تشرين الثاني/ نوفمبر 2002

ال ممارسات الف ا سد ة (تعديل) مشروع قانون

سُن كقانون رقم 17 لعام 2004

9

مراجعة قانون الشرطة

تموز /يوليه 2003

مشروع قانون الشرطة

سُن ك قانون رقم 12 لعام 2010

10

مراجعة قانون الإجراءات الجنائية والأدلة

كانون الأول/ ديسمبر 2003

قانون الإجراءات الجنائية والأدلة (تعديل) مشروع قانون

سُن كقانون رقم 14 لعام 2010

11

إصلاح العدالة الجنائية فيما يتعلق ب تحويل الغرامات كانون الأول/ ديسمبر، 2003

كانون الأول/ ديسمبر 2003

الغرامات (تحويل) مشروع قانون

سُن كقانون رقم 10 لعام 2005

12

مراجعة قانون الوص ا ي ا والميراث

كانون الثاني/ يناير 2004

(1) ممتلكات الأشخاص المتوفين ، (الوصايا والميراث، و ال حماية) مشروع قانون

سُن كقانون رقم 14 لعام 2011

(2) ضريبة التركات (تعديل) مشروع قانون

13

مراجعة قانون المساعدة القانونية

تموز/ يولي ه 2005

مشروع قانون المساعدة القانونية

سُن كقانون رقم 7 لعام 2011

14

مراجعة قانون ا لأطفال وصغار السن

تشرين الأول / أكتوبر 2005

مشروع قانون ر عاية ال أ طف ا ل وحماي تهم و ع دال تهم

سُن كقانون رقم 22 لعام 2010

15

مراجعة ال قوانين المتعلقة ب الأراضي

آذار / مارس 2010

(1) مشروع قانون الأر ا ض ي

معروض على مجلس الوزراء

(2) مشروع قانون الأراضي العرفي ة

(3) الأراضي ال مسجل ة (تعديل) مشروع قانون

(4) مشروع قانون التخطيط العمراني

(5) الغابات (تعديل) مشروع قانون

(6) الطرق العامة (تعديل) مشروع قانون

(7) المناجم والمعادن (تعديل) مشروع قانون

(8) مشروع قانون مسح الأراضي

(9) امتلاك الأراضي (تعديل) مشروع قانون

(10) الحكم المحلي (تعديل) مشروع قانون

(11) مؤسسة ملاوي للإسكان (تعديل) مشروع قانون

(12) الشركات (تعديل) مشروع قانون

16

مراجعة القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق

حزيران / يوني ه 2006

(1) مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية

معروض على البرلمان

(2) قانون العقوبات (تعديل) مشروع قانون

17

مراجعة قانون المحاكم التقليدية

أيلول/ سبتمبر 2007

مشروع قانون المحاكم المحلية

سُن كقانون رقم 9 لسنة 2011

18

مراجعة الدستور

أيلول/ سبتمبر 2007

(1) الدستور (تعديل) مشروع قانون

معروض على مجلس الوزراء

( 2 ) الدستور (تعديل) ( رقم 2 ) مشروع قانون

(3) مشروع قانون عزل الرئيس

(4) ت سجيل وتنظيم الأحزاب السياسية (تعديل) مشروع قانون

(5) لجنة الانتخابات (تعديل) مشروع قانون

(6) الانتخابات البرلمانية والرئاسية (تعديل) مشروع قانون

(7) المحاكم (تعديل) مشروع قانون

(8) أمين المظالم (تعديل) مشروع قانون

19

وضع التشريعات المتعلقة بال إعلان عن الأصول والخصوم و ال مصالح التجارية من قبل الموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين

آب/ أغسطس 2008

(1) مشروع قانون ال إعلان عن الأصول والخصوم و ال مصالح التجارية من قبل الموظف ي ن العموميين

معروض على مجلس الوزراء

(2) الانتخابات البرلمانية والرئاسية (تعديل) مشروع قانون

(3) ال انتخابات الحكوميه المحلية (تعديل) مشروع قانون

20

وضع التشريعات المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

كانون الأول/ ديسمبر 2008

(1) فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (منع وإدارة) مشروع قانون

معروض على مجلس الوزراء

21

مراجعة قانون التعليم

آذار / مارس 2010

قانون التعليم

معروض على مجلس الوزراء

22

وضع قانون المساواة بين الجنسين

مشروع قانون المساواة بين الجنسين

معروض على مجلس الوزراء

23

وضع التشريعات المتعلقة ب الاتجار بالبشر

شباط / فبراير 2011

(1) مشروع قانون الاتجار بالبشر

معروض على مجلس الوزراء

(2) ال سياحة والفنادق (تعديل) مشروع قانون

(3) الهجرة (تعديل) مشروع قانون

(4) قانون العقوبات (تعديل) مشروع قانون

(5) تسليم المجرمين (تعديل) مشروع قانون

(6) رعاية ال أ طف ا ل وحمايته م وعد ا ل تهم (تعديل) مشروع قانون

ال تذييل الثاني

قائمة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت ملاوي طرف ا ً فيها

الاتفاقية

التاريخ

1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

22 كانون الأول/ديسمبر 1993

2

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

22 كانون الأول/ديسمبر 1993

3

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

11 حزيران/يونيه 1996

4

العهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

11 حزيران/يونيه 1996

5

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

17 آذار/مارس 1987

6

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

17 آذار/مارس 1987

7

بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

17 آذار/مارس 1987

8

ب روتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

17 آذار/مارس 1987

9

ا لاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

2 آب/أغسطس 1965

10

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

13 تشرين الأول/أكتوبر 1965

11

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

12

اتفاقية حقوق الطفل

2 كانون الثاني/يناير 1991

13

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال ال عمل والإجراءات الفورية للقضاء عليها

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

14

اتفاقية ع ام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين‏

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

15

بروتوكول عام 1967المتعلق بوضع اللاجئين

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

16

ن ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

1 كانون الأول/ديسمبر 2002

17

ا تفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب/أغسطس1949

5 كانون الثاني/يناير 1968

18

ب روتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية المؤرخة في 17 حزيران/يونيه 1925

14 أيلول/سبتمبر 1970

19

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى المؤرخة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1976

5 تشرين الأول/أكتوبر 1978

20

ا لبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول الثاني )، 8 حزيران/يونيه 1977

7 نيسان/ أبريل 1997

21

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

14 حزيران/يونيه 1998

22

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

13 آب/أغسطس 1998

23

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، باريس 13 كانون الثاني/يناير 1993

11 حزيران/يونيه 1998

24

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، 25 أيار/مايو 2000

21 أيلول/سبتمبر 2010

25

اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية ، 30 أيار/مايو 2008

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

26

ا لاتفاقية الدولية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، 1970

21 كانون الأول/ديسمبر 1972

27

الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات ، 1963

28 كانون الأول/ديسمبر 1972

28

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، 1979

17 آذار/مارس 1986

29

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، 1973

14 آذار/مارس 1977

30

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، 1997

11 آب/أغسطس 2003

31

ا لاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، 1999

11 آب/أغسطس 2003

32

الاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا ، 1974

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

33

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

34

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1989