الأمم المتحدة

HRI/CORE/NER/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

22 March 2018

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

النيجر *

[تاريخ الاستلام: 17 كانون الثاني/يناير 2018]

المحتويات

الصفحة

أولا ً - معلومات عامة عن البلد 3

ألف - الخصائص الجغرافية 3

باء - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية 3

جيم - الخصائص الاقتصادية 7

دال - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 7

ثانيا ً - البيانات الاقتصادية 12

ثالثا ً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 14

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 14

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 18

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 22

دال - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني 24

أولا ً - معلومات عامة عن البلد

ألف- الخصائص الجغرافية

١- النيجر بلد غير ساحلي يقع شرق أفريقيا الغربية في منط قة الصحراء الكبرى، وتبلغ مساحته 000 267 1 كيلومتر مربع. وتشكل المنطقة الصحراوية ثلثي مساحة أراضيه.

٢- وتحد النيجر من الشمال الجزائر وليبيا، ومن الجنوب نيجيريا وبنن، ومن الشرق تشاد، ومن الغرب مالي وبوركينا فاسو.

٣- وتتألف الشبكة المائية من نهر النيجر وواديي كومادوغو يوبي وغولبي مارادي وبحيرة تشاد وبحيرتي مادارونفا وغيديموني والعديد من البرك الدائمة وشبه الدائمة. بيد أن تراكم الطمي في نهر النيجر وانخفاض منسوبه من التحديات الرئيسية التي تواجه البلد.

٤- و يواجه النيجر أيضاً ، وهو من البلدان المتخلفة، التصحر وتدهور الموارد البيئية نتيجة النشاط البشري وتغير المناخ. ويجري تصريف النفايات الصناعية في الأنهار والتربة والجو، مما يؤدي إلى تلويث البيئة. وقد سُجلت هذه الحالات خصوصا ً في مدن أرليت وأكوكان وأغاديز ونيامي.

٥- وفيما يتعلق بمرافق الصرف الصحي، بينت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية المتعددة المؤشرات أن نسبة الأسر المعيشية التي كانت تمتلك دور ات مياه ملائمة في عام 2012 بلغت 9 في المائة على الصعيد الوطني، ووصلت هذه النسبة في المناطق الحضرية إلى 34 في المائة وفي المناطق الريفية إلى 4 في المائة. ولا يزال تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار وإدارة النفايات المنزلية من المسائل التي تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للبلد.

باء- الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية

٦- يقدر عدد سكان النيجر بحوالي 076 129 17 نسمة ( وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2012). ويشكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 56 في المائة من السكان (اليونيسيف، 2012). وتبلغ نسبة السكان الريفيين 80 في المائة من مجموع السكان، ولا يتجاوز العمر المتوقع عند الولادة 58.4 سنوات. أما معدل نمو سكان النيجر، الذي يقدر بنسبة 3.9 في المائة، فهو أحد أعلى المعدلات في العالم في سياق يتسم بتدني مستوى التنمية البشرية. ويؤدي هذا النمو السريع للسكان إلى تضاعف عدد السكان كل 18 عاماً.

٧- وينتمي سكان النيجر إلى قوميات مختلفة تتألف من تسع مجموعات إثنية متعايشة في وئام، وهي الهاوسا، والجيرما، والطوارق، والفولانيون، والعرب، والكانوري، والتوبو، والغورمانتشي، والبودوما. غير أن هؤلاء السكان لا يتوزعون بالتساوي بين مناطق البلد الثماني. فأوسع تلك المناطق، وهي أغاديز، تشغل 53 في المائة من مجموع مسا حة التراب الوطني ولا يقطنها سوى 2.8 في المائة من مجموع السكان. أما أصغرها، وهي منطقة نيامي، فيسكنها ٣٧ في المائة من سكان الحضر.

جدول رقم 1 عرض النتائج الأولية الرئيسية للتعداد العام الرابع للسكان والمساكن لعام 2012 حسب المنطقة والمحافظة

المنطقة/المحافظة

١٩٨٨

٢٠٠١

الفترة المرجعية

معدل متوسط النمو السنوي فيما بين التعدادات (٪)

٢٠١٢

المجموع

المجموع

المجموع

الذكور

الإناث

١٩٨٨-٢٠٠١

٢٠٠١-٢٠١٢

منطقة أغاديز

٨٢٨ ٢٠٨

٦٣٩ ٣٢١

٩٨٢ ٤٨١

٦٩٩ ٢٤٤

٢٨٣ ٢٣٧

٣,٤

٣,٦

آرليت

٩٧٩ ٦٨

١٧٠ ٩٨

٣٦٩ ١٠٣

٢٤٦ ٥٣

١٢٣ ٥٠

٢,٨

٢,٩

بيلما

٩٢٨ ٨

٠٨٠ ١٧

٤٥٩ ١٧

٤٥٨ ٨

٠٠١ ٩

٥,١

٠,٢

تشيروزيرين

٩٢١ ١٣٠

٣٨٩ ٢٠٦

٠٠٧ ٢٤١

٧٨٥ ١٢١

٢٢٢ ١١٩

٣,٦

٤,١

آدربيسينات

٤٦٥ ٣٥

٣٥٨ ١٨

١٠٧ ١٧

٤,١

إيفروان

٨٦٤ ٣٢

٠١٨ ١٦

٨٤٦ ١٦

٢,٩

إينغال

٨١٨ ٥١

٨٣٤ ٢٦

٩٨٤ ٢٤

٤,١

منطقة ديفا

٠٩١ ١٨٩

٥٩٥ ٣٤٦

٧٨٨ ٥٩١

٩٣٤ ٣٠٠

٨٥٤ ٢٩٠

٤,٨

٤,٧

ديفا

٨٥٢ ٧٦

١٥١ ١٤٨

٢١١ ١٥٥

٩٣٦ ٧٧

٢٧٥ ٧٧

٥,٢

٤,٠

مان سوروا

٤١٤ ٨٣

٣٩٧ ١٤٣

٠٠٠ ١٣٣

٧٦٠ ٦٧

٢٤٠ ٦٥

٤,٣

٤,٣

نغيغمي

٨٢٥ ٢٨

٠٤٧ ٥٥

٠٧٣ ٧٣

٠٥١ ٣٧

٠٢٢ ٣٦

٥,١

٧,٤

بوسو

٠٣٨ ٧٨

٣٦١ ٤٠

٦٧٧ ٣٧

٤,٠

غودوماريا

٤٠٩ ١٠٠

١٠٠ ٥١

٣٠٩ ٤٩

٤,٣

نغورتي

٠٥٧ ٥٢

٧٢٦ ٢٦

٣٣١ ٢٥

٧,٤

منطقة دوسو

٨٩٥ ٠١٨ ١

٨٦٤ ٥٠٥ ١

٦٩٩ ٠٤٠ ٢

٦٤١ ٩٩٩

٠٥٨ ٠٤١ ١

٣,١

٢,٧

بوبوي

٩٢٣ ٢٠٥

١٨٨ ٢٧٠

٠٧٠ ٢٥٣

٧١١ ١٢١

٣٥٩ ١٣١

٢,١

٢,٤

دوغوندوتشي

٦٠٧ ٣١٤

٣٥٤ ٤٩٤

٠٧٨ ٣٧١

٤٨٧ ١٨٢

٥٩١ ١٨٨

٣,٥

٢,٣

دوسو

٤٧٢ ٢٤٦

٩٥٠ ٣٥٣

٣٢٨ ٤٩٥

١٧٥ ٢٤٢

١٥٣ ٢٥٣

٢,٨

٢,٩

غايا

٣٠٥ ١٦٤

٤٤٤ ٢٥٣

٦٩٣ ٢٦١

٩٠٩ ١٢٨

٧٨٤ ١٣٢

٣,٤

٣,٤

لوغا

٥٨٨ ٨٧

٩٢٨ ١٣٣

٦٧٣ ١٧٦

٨٠٠ ٨٥

٨٧٣ ٩٠

٣,٣

٢,٤

ديونديو

٦٥٤ ١٠٩

٦٨٣ ٥٤

٩٧١ ٥٤

٣,٤

فالمي

٨٥٠ ١٠٣

٩٤٧ ٥٠

٩٠٣ ٥٢

٢,٤

تيبيري (دوتشي)

٣٥٣ ٢٦٩

٩٢٩ ١٣٢

٤٢٤ ١٣٦

٢,٣

منطقة مارادي

٤٣٣ ٣٨٩ ١

٥٧٠ ٢٣٥ ٢

٦٤٥ ٤٠٤ ٣

٨٨٠ ٦٦٢ ١

٧٦٥ ٧٤١ ١

٣,٧

٣,٧

آغوي

٩٦٠ ١٧٢

٩٣٨ ٢٧٦

١٦٠ ٢٤٦

٢٢٤ ١١٩

٩٣٦ ١٢٦

٣,٧

٣,٤

داكورو

٠٩٨ ٢٥٨

٩٢٥ ٤٣٤

٤٢٩ ٦٣١

٦٢٣ ٣١٠

٨٠٦ ٣٢٠

٤,١

٤,٠

غيدان رومدجي

٦١٠ ٢١٠

٣٢١ ٣٤٨

٤٠٦ ٥٢٤

٧٩٨ ٢٥٤

٦٠٨ ٢٦٩

٣,٩

٣,٦

مادارونفا

٢١٦ ٣٠٦

٤٣١ ٤٣٩

٩٠٦ ٤٤٩

١١٧ ٢١٨

٧٨٩ ٢٣١

٢,٨

٤,٣

ماياهي

٨١٢ ٢٢٧

٢٥٤ ٣٩٢

٠٠٩ ٥٥٩

٧٦٢ ٢٦٨

٢٤٧ ٢٩٠

٤,٣

٣,١

تيساوا

٧٣٧ ٢١٣

٧٠١ ٣٤٣

٢٢٧ ٥١٦

٠٣٥ ٢٥٢

١٩٢ ٢٦٤

٣,٧

٣,٦

بيرمو

١٢١ ٥٢

٧٢٥ ٢٦

٣٩٦ ٢٥

٤,٠

غازاوا

٤٩٠ ١٦٠

٤٦٣ ٧٨

٠٢٧ ٨٢

٣,٤

مدينة مارادي

٨٩٧ ٢٦٤

١٣٣ ١٣٤

٧٦٤ ١٣٠

٤,٣

منطقة تاهوا

٥٩٨ ٣٠٨ ١

٩٠٧ ٩٧٢ ١

٢٦٠ ٣٢٧ ٣

٤٤٧ ٦٤٧ ١

٨١٣ ٦٧٩ ١

٣,٢

٤,٦

أبالاك

٩٥٥ ٨٠

٩١٤ ٢٥٥

٦١٠ ١٣١

٣٠٤ ١٢٤

٠,٤

١٠,٥

برنين كوني

٨٧٩ ٢٥٣

١٧٦ ٣٦٣

٧٨٢ ٣١٣

٧٠٧ ١٥٦

٠٧٥ ١٥٧

٢,٨

٣,٦

بوزا

٨٠٥ ١٨٠

٧٨٢ ٢٧٧

٦٥٩ ٤٤٥

٧٥٤ ٢١٩

٩٠٥ ٢٢٥

٣,٤

٤,٢

إيليلا

٠٨٠ ١٧٥

٨٣٢ ٢٦٣

٧٥٥ ٣٣٤

٨٤٤ ١٦٥

٩١١ ١٦٨

٣,٢

٣,٨

كيتا

٦٧٥ ١٥٩

٣٣٧ ٢١٨

٦٣٥ ٣٣٧

٥٣٣ ١٦٤

١٠٢ ١٧٣

٢,٤

٣,٨

ماداوا

٠٢٥ ٢١٤

٣٧٤ ٣١٩

٢١٥ ٥٤٤

٩٤٩ ٢٧١

٢٦٦ ٢٧٢

٣,١

٤,٧

تاهوا

١٨٤ ٢٤٠

٩٩٤ ٣٥٩

٢٩٥ ٤٣٤

٠٩٠ ٢٠٨

٢٠٥ ٢٢٦

٣,٢

٤,٢

تشينتابارادن

٩٥٠ ٨٤

٤٥٧ ٨٩

٥٩٨ ١٤٣

٦٨٤ ٧١

٩١٤ ٧١

٠,٤

٧,٥

باغاروا

٦٩٢ ٧٣

٧٠٩ ٣٥

٩٨٣ ٣٧

٣,٨

مالبازا

٩٩٢ ٢٣٢

٩٨٠ ١١٦

٠١٢ ١١٦

٣,٦

تاسارا

٣٦٥ ٢٤

٤٥٤ ١٢

٩١١ ١١

٧,٥

تيليا

٠٦٧ ٣٩

٨٣٨ ١٩

٢٢٩ ١٩

٧,٥

مدينة تاهوا

٢٩١ ١٤٧

٢٩٥ ٧٢

٩٩٦ ٧٤

٤,٢

منطقة تيلابيري

٢٨٣ ٣٢٨ ١

٤٣٦ ٨٧٢ ١

١٨٦ ٧١٥ ٢

٣٣٩ ٣٣٤ ١

٨٤٧ ٣٨٠ ١

٢,٧

٣,٢

فيلينغي

٩٧٧ ٢٨٥

٣٣٤ ٤٠٦

٢٤٤ ٣٠٦

٩٤٤ ١٥٠

٣٠٠ ١٥٥

٢,٧

٢,٧

كولو

٥٨٨ ٢٣٤

٦٢٧ ٣٠٨

٣٠٣ ٤٦٥

٣٥٢ ٢٣٠

٩٥١ ٢٣٤

٢,١

٣,١

والام

١٧١ ١٩٠

٨٢١ ٢٨١

٩٣٩ ٣٢٣

٧٨٧ ١٥٦

١٥٢ ١٦٧

٣,١

٢,٨

ساي

٣٧٦ ١٦٣

٤٦٠ ٢٣٢

٢١١ ١٧٤

٣٢٣ ٨٧

٨٨٨ ٨٦

٢,٧

٣,٩

طيرا

٩٦٩ ٢٩٥

٨٢٤ ٤٢٥

٤٣٣ ٣٣٧

٩٣٢ ١٦٤

٥٠١ ١٧٢

٢,٨

٣,٩

تيلابيري

٢٠٢ ١٥٨

٣٧٠ ٢١٧

٧٦٥ ٢٢٦

٤٨٥ ١٠٩

٢٨٠ ١١٧

٢,٥

٢,٢

أبالا

٨١٢ ١٣٩

١٣٤ ٦٨

٦٧٨ ٧١

٢,٧

آيرو

٢٠١ ٥٤

٥٢٥ ٢٦

٦٧٦ ٢٧

٢,٢

باليارا

٣٦٦ ١٠٨

٧٦٩ ٥١

٥٩٧ ٥٦

٢,٧

بانيبانغو

٨٤٤ ٦٣

٧٠٠ ٣١

١٤٤ ٣٢

٢,٨

بانكيلار

٥٤٣ ٨٤

٥٤٦ ٤٢

٩٩٧ ٤١

٣,٩

غوثاي

٤٠١ ٢٤١

٢٣٩ ١١٨

١٦٢ ١٢٣

٣,٩

تورودي

١٢٤ ١٨٩

٦٠٣ ٩٥

٥٢١ ٩٣

٣,٩

منطقة زيندر

٠٦١ ٤١١ ١

٢٥٠ ٠٨٠ ٢

٢٣٩ ٥٥٦ ٣

٠٤٥ ٧٧٠ ١

١٩٤ ٧٨٦ ١

٣,٠

٤,٧

غور

٢٧٥ ١٦٢

٤٠٠ ٢٢٧

٢٧٨ ٣٣٢

٣٤٦ ١٦٧

٩٣٢ ١٦٤

٢,٦

٤,٣

ماغاريا

١٥٣ ٣٥٥

٨٧٤ ٤٩٦

١٨١ ٥٧٩

٦٦٣ ٢٨٦

٥١٨ ٢٩٢

٢,٦

٥,٦

متاميي

١٠٧ ١٦٤

٤٩٦ ٢٤٦

٠١٢ ٤٠١

٦٥٠ ١٩٦

٣٦٢ ٢٠٤

٣,٢

٤,٣

ميريا

٦٩٥ ٥٣٦

٦٣٨ ٧٧٠

١٦٥ ٥٠٦

٥٩٣ ٢٥٢

٥٧٢ ٢٥٣

٢,٨

٤,٧

تانو

٨٣١ ١٩٢

٨٤٢ ٣٣٨

٧٤١ ٤٣٩

٠٤٦ ٢١٨

٦٩٥ ٢٢١

٤,٤

٤,١

بيلبيدجي

٤٨٤ ٩٧

٠٠٨ ٤٩

٤٧٦ ٤٨

٤,١

داماغارام تاكايا

٩٦١ ٢٤٠

٧٩٠ ١١٩

١٧١ ١٢١

٤,٧

دونغاس

٤٤٤ ٣٥٠

٢٨٩ ١٧٥

١٥٥ ١٧٥

٥,٦

تاكيتا

٠٣٦ ٢٤٩

٩٥١ ١٢٢

٠٨٥ ١٢٦

٤,٧

تسكر

٣٨ ١٢٨

٦٧٦ ١٩

٤٥٢ ١٨

٤,٣

مدينة زندر

٣٢١ ٨٠٩

٠٣٣ ١٦٢

٧٧٦ ١٥٩

٤,٧

مدينة نيامي

٤٣٧ ٣٩٧

٠٣٠ ٧٢٥

٢٧٧ ٠١١ ١

٤٥٩ ٥٠١

٨١٨ ٥٠٩

٤,٧

٢,٩

العدد الإجمالي

٦٢٦ ٢٥١ ٧

٢٩١ ٠٦٠ ١١

٠٧٦ ١٢٩ ١٧

٤٤٤ ٤٦١ ٨

٦٣٢ ٦٦٧ ٨

٣,٣

٣,٩

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2012.

٨- وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من سكان النيجر هم من الفقراء. فقد أظهرت الدراسة الاستقصائية عن ظروف عيش الأسر المعيشية والزراعة لعام ٢٠١١ أن 48.2 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بنسبة ٥٩.٥ في المائة التي أشارت إليها الدراسة الاستقصائية عن الميزانية واستهلاك الأسر المعيشية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء في الفترة 2007-2008.

جدول رقم 2 توزيع السكان بالنسبة المئوية حسب حالة الفقر وحسب المنطقة في الفترة 2005 /2011

المناطق

الاستبيان الموحد لمؤشرات الرفاه الأساسية 2005

الدراسة الاستقصائية عن الميزانية واستهلاك الأسر المعيشية 2007 /2008

الدراسة الاستقصائية عن ظروف عيش الأسر المعيشية والزراعة 2011

الفقراء

غير الفقراء

الفقراء

غير الفقراء

الفقراء

غير الفقراء

أغاديز

٤٥,٩

٥٤,١

١٦,١

٨٣,٩

٢٠,٧

٧٩,٣

ديفا

١٨,٨

٨١,٢

١٨,٣

٨١,٧

٣٤

٦٦

دوسو

67.3

٣٢,٧

٦٦,٩

٣٣,١

٥٢,٩

٤٧,١

مارادي

٧٩,٧

٢٠,٣

٧٣,٤

٢٦,٦

٥٧,٨

٤٢,٢

تاهوا

٤٥,٩

٥٤,١

٥٧,٦

٤٢,٤

٤٧,٩

٥٢,١

تيلابيري

٦٨,٩

٣١,١

٧١,٧

٢٨,٣

٥٦

٤٤

زندر

٧١

٢٩

٥٣,٨

٤٦,٢

٤٧,٧

٥٢,٣

نيامي

٢٧,١

٧٢,٩

٢٧,٨

٧٢,٢

١٠,٢

٨٩,٨

العدد الإجمالي

٦٢,١

٣٧,٩

٥٩,٥

٤٠,٥

٤٨,٢

٥١,٨

المصدر: النيجر بالأرقام، 2014.

جيم- الخصائص الاقتصادية

٩- يمتلك النيجر موارد طبيعية هامة مثل اليورانيوم والفحم والحديد والذهب والفوسفات والنفط. وتجدر الإشارة إلى أن النيجر صار، منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، ينتج النفط (حوالي ٠٠٠ ٢٠ برميل يومياً) ويصدره. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصبح البلد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم بعد استغلال موقع رابع في منطقة ايمورارين.

١٠- ومن المفترض أن تسمح هذه الموارد المختلفة، إلى جانب تلك التي يولدها النفط، بتحسين مستوى معيشة السكان. أما اليوم، فإن مؤشر التنمية البشرية يصنف النيجر ضمن أفقر البلدان في العالم، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 937.7 دولاراً في عام ٢٠١٤. وقد جاء ترتيبه في هذا المؤشر في عام ٢٠١٤ في المرتبة ١٨٧/١٨٧.

دال- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

١١- نال النيجر استقلاله في ٣ آب/أغسطس ١٩٦٠. وشرع في العملية الديمقراطية انطلاقا ً من عام ١٩٩١ بعقد المؤتمر الوطني. وفي ختام هذا المؤتمر، اختار النيجر نظام التعددية الحزبية الكامل. وبذلك، برزت إلى الوجود عدة أحزاب وحركات مدنية. ومهد ذلك الطريق أمام المناقشات المفتوحة والديمقراطية التي أتاحت ظهور توافق وطني في الآراء بشأن تشكيل حكومة انتقالية في عام ١٩٩١. وأدارت الحكومة الانتقالية، برئاسة السيد أمادو شيفو، عملية تنظيم الانتخابات التي أسفرت عن وضع مؤسسات الجمهورية الثالثة، في نيسان/أبريل 1993، مع تقلد تحالف قوى التغيير الحكم وانتخاب السيد ماهامان عثمان رئيساً للجمهورية.

١٢- وأدى تغير طرأ على الأغلبية الحاكمة بسبب انهيار تحالف قوى التغيير إلى شلل على أعلى مستويات الدولة، مما أدى إلى استيلاء الجيش على السلطة في كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ بقيادة مجلس الإنقاذ الوطني الذي كان يرأسه العقيد إبراهيم باري مايناسارا.

١٣- وفي تموز/يوليه 1996، نظم العقيد إبراهيم باري مايناسارا انتخابات رئاسية حملته إلى السلطة تحت الجمهورية الرابعة. غير أنه اصطدم بمقاومة القوى الديمقراطية التي تشكلت ضمن جبهة استعادة الديمقراطية والدفاع عنها.

١٤- وفي سياق سادته توترات اجتماعية وسياسية شديدة، قاد المقدم داودا مالام وانكي في ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٩ انقلابا ً تحت لواء مجلس المصالحة الوطنية أدى إلى إقامة نظام انتقالي مهمته استعادة الديمقراطية. واعتُمد دستور الجمهورية الخامسة في تموز/يوليه ١٩٩٩، الذي أرسى نظاما ً شبه رئاسي.

١٥- وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، أجريت انتخابات تشريعية ورئاسية جاءت إلى السلطة بمرشح الحركة الوطنية من أجل مجتمع التنمية، السيد مامادو تاندجا، الذي كان يدعمه تحالف يضم أحزاباً سياسية دخلت ضمن تحالف القوى الديمقراطية والجمهورية.

١٦- وفي عام 2004، أعيد انتخاب الرئيس مامادو تاندجا لولاية جديدة مدتها خمس سنوات. كما جُدد انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية بأغلبية مؤيدة لرئيس الجمهورية.

١٧- وفي ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٧، أجري تصويت على حجب الثقة أطاح بالحكومة التي كان يرأسها السيد هاما أمادو، وحل محله السيد سيني أومارو.

١٨- وفي 4 آب/أغسطس 2009، نظم الرئيس مامادو تاندجا استفتاء لتغيير الدستور على الرغم من الرأي، ثم، الحكم اللذين أصدرتهما المحكمة الدستورية التي قضت بعدم شرعية ذلك الاستفتاء. وبموجب ذلك الاستفتاء، أجري تعديل في الدستور يمنح الرئيس إمكانية تمديد ولايته لفترة ٣ سنوات. وأدى تنظيم الاستفتاء الدستوري المعترض عليه إلى حدوث انقلاب عسكري في ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٠. وقد قام بذلك الانقلاب المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية، بزعامة سالو دجيبو، قائد السرب في الجيش، الذي عين رئيس وزراء مدني، وهو السيد محمدو داندا الذي تولى تنسيق عمل الحكومة الانتقالية.

١٩- وفي الفترة من 18 شباط/فبراير 2010 إلى 6 نيسان/أبريل 2011، تولت مؤسستان أحدثهما الانقلاب العسكري، وهما المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية والحكومة الانتقالية، مهام السلطة التنفيذية، وفقاً للأمر رقم 2010 -001 الصادر في 22 شباط/فبراير 2010 والمتعلق بتنظيم السلطات العامة خلال المرحلة الانتقالية.

٢٠- وقد كانت تصرفات المجلس العسكري الحاكم متمشية مع احترام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وانعكس هذا الالتزام في إنشاء الحكومة الانتقالية، والمرصد الوطني لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمرصد الوطني للإعلام، والمجلس الدستوري، ومحكمة تدقيق الحسابات، ومحكمة الدولة، والمجلس الاستشاري الوطني الذي هو الجهاز التشريعي الخاص بالمرحلة الانتقالية.

٢١- واتسمت فترة الانتقال السياسي أساسا ً بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي نظمت ست عمليات اقتراع في الفترة من 31 تشرين الأ ول/أكتوبر 2010 إلى 12 آذار/ مارس 2011. وشملت تلك العمليات الاستفتاء الدستوري الذي جرى في ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٠، والانتخابات البلدية والإقليمية في ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، والانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ والجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في ١٢ آذار/مارس ٢٠١١.

٢٢- وفي أعقاب تلك الانتخابات التي اعترف المراقبون الوطنيون والدوليون والأطراف السياسية الفاعلة بأنها كانت حرة وشفافة، انتُخب السيد محمدو إيسوفو رئيساً لجمهورية النيجر، الذي عيَّن السيد بريجي رافيني رئيسا ً للوزراء. وقدم هذا الأخير بياناً بالسياسة العامة لحكومته أمام الجمعية الوطنية في ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١١.

٢٣- وقد جرى إنشاء كل المؤسسات التي نص عليها دستور ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ والقوانين الأخرى للجمهورية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع مبادئ باريس.

٢٤- ويرد أدناه بيان البنية الحالية للهياكل الدستورية:

السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية هو الضامن للاستقلال الوطني والوحدة الوطنية وسلامة الإقليم واحترام الدستور والمعاهدات والاتفاقات الدولية. ويكفل السير العادي لعمل السلطات العامة واستمرارية الدولة؛

الحكومة: يتولى رئيس الوزراء قيادة الحكومة وإدارة دفتها وتنسيق عملها.

السلطة التشريعية

يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد هو الجمعية الوطنية التي يسمى أعضاؤها النواب الوطني و ن. وتصوت الجمعية الوطنية على القوانين، وتوافق على الضرائب، وتراقب عمل الحكومة.

السلطة القضائية

السلطة القضائية في النيجر مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتمارس السلطة القضائية المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة تدقيق الحسابات والمحاكم. ومن بين الهياكل الدستورية القضائية، يمكن إيراد ما يلي:

المحكمة الدستورية: تختص بالنظر في المسائل الدستورية والانتخابية. وتبت في دستورية القوانين والأوامر وكذلك في تطابق المعاهدات والاتفاقات الدولية مع الدستور. وتبت في جميع المسائل المتعلقة بتفسير الدستور وتطبيقه؛

محكمة النقض: وهي أعلى محكمة في الجمهورية فيما يتعلق بالمسائل القضائية؛

مجلس الدولة: وهو أعلى محكمة فيما يتعلق بالمسائل الإدارية. ويقضي ابتدائياً ونهائياً في قضايا التعسف في استخدام السلطة من جانب السلطات الإدارية وكذلك في الطعون المتعلقة بتفسير وتقييم مشروعية القرارات الإدارية؛

محكمة تدقيق الحسابات: وهي أعلى محكمة لمراقبة المالية العامة. وتضطلع بصلاحيات قضائية وتمارس اختصاص المراقبة وكذلك اختصاص إسداء المشورة؛ وتقضي في المسائل المتعلقة بحسابات الدولة وأجهزة الحكم المحلي والمؤسسات والشركات العامة والسلطات الإدارية المستقلة وأي منظمة أخرى تتلقى دعماً مالياً من الدولة والأجهزة المتفرعة عنها؛

محكمة العدل العليا: وهي منبثقة عن الجمعية الوطنية وتختص بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم أو الجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم العمل الحكومي أو عندما كان الجيش يمارس وظائف سياسية في عام ١٩٩٦ ومحاكمة رئيس الجمهورية عند ارتكابه لأعمال تصنَّف من الخيانة العظمى أثناء ممارسة مهامه.

٢٥- ويعتمد النظام القضائي على مصدرين اثنين هما القانون الوضعي والعرف. ففي قضايا الأحوال الشخصية، وهي الزواج والطلاق والميراث، تطبق المحاكم على نطاق واسع الأعراف. غير أن أحكام المادة 99 من الدستور تنص على أن "القانون يحدد القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يجري وفقها النظر في تلك الأعراف ومواءمتها مع المبادئ الأساسية للدستور".

المؤسسات والهياكل الأخرى

٢٦- تشمل أساسا ً ما يلي:

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أنشئت بموجب القانون رقم 2012-44 الصادر في 24 آب/أغسطس 2012، وهي سلطة إدارية مستقلة تتولى السهر على تعزيز وإعمال الحقوق والحريات المكرسة في الدستور؛

المجلس الأعلى للإعلام: أنشئ بموجب القانون رقم 2012-34 الصادر في 7 حزيران/يونيه 2012 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وصلاحياته وتنظيمه وسير عمله، وهو سلطة إدارية مستقلة تناط بها مهمة تأمين وضمان حرية واستقلال وسائط الإعلام السمعية البصرية والصحافة المطبوعة والإلكترونية وفقاً للقانون؛

وسيط الجمهورية: أنشئ في آب/أغسطس 2011، وهو سلطة مستقلة تتلقى، بموجب الشروط التي يحددها القانون، المطالبات المتعلقة بعمل إدارات الدولة وأجهزة الحكم المحلي والمؤسسات العامة وكل الهيئات الأخرى التي تضطلع بمهام الخدمة العامة، في علاقاتها مع المواطنين. وقد عُدل القانون المنظم لهذه المؤسسة واستُكمل في عام 2013؛

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: أنشئ بموجب القانون رقم 2011-40 الصادر في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن تحديد صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتشكيلته وتنظيمه وسير عمله، ويساعد رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويدلي برأيه في مشاريع ومقترَحات القوانين المتصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، باستثناء قوانين المالية؛

اللجنة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص: أنشئت بموجب المرسوم رقم 2012-082/PRN/MJالصادر في 21 آذار/مارس 2012، وهي الهيئة التي تحرّك السياسات والبرامج المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص وتضع تصوراً لها وتبلورها؛

الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: أنشئت بموجب المرسوم ر قم2012-083/PRN/MJالصادر في 21 آذار/مارس 2012، وهي البنية التشغيلية المكلفة بتنفيذ وتطبيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن تنفيذ خطة العمل ذات الصلة؛

الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية: أنشئت بموجب القانون رقم  2011-42 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمتعلق بتحديد القواعد المنطبقة على المساعدة القانونية والقضائية وإنشاء مؤسسة عامة ذات طابع إداري تسمى "الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية". وتتمثل مهمتها في إتاحة المساعدة القانونية والقضائية لفئات معينة من الأشخاص الضعفاء والأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من الدخل لسدّ تكاليف المحاكمة؛

الهيئة العليا لتوطيد السلام: أنشئت بموجب المرسوم رقم 2014-117/PRN الصادر في 17 شباط/فبراير 2014 والمتعلق بصلاحيات الهيئة العليا لتوطيد السلام وتنظيمها وسير عملها، وتتمثل مهمتها في "تعزيز روح السلام والحوار بين مختلف المجتمعات المحلية في البلد والحفاظ على جو من الثقة المتبادلة والتسامح والاحترام تحقيقاً لإرادة مشتركة في العيش معاً"؛

مكتب المفوض السامي لمبادرة " نون3 " (نحن النيجريون نطعم النيجريين): أنشئ المكتب بموجب المرسوم رقم 2011-407/PRNالصادر في 6 أيلول/ سبتمبر 2011، ومن المفترض أن يمكّن النيجر من إحداث نقلة نوعية في الاستثمار في قطاع التنمية الريفية وفي القطاعات المتصلة به وهي الصناعات الغذائية الزراعية وتجارة المنتجات الزراعية الحرجية الرعوية المحلية؛

الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم المماثلة: أنشئت بموجب المرسوم رقم2011-215/PRN/MJالصادر في 26 تموز/يوليه 2011، وتناط بها مهمة متابعة البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد وتقييمه، وتلقي البلاغات التي تردها بشأن ممارسات أو أفعال أو جرائم فساد ومخالفات مشابهة وجمعِها في وحدة مركزية واستخدامها، وإجراء دراسات أو تحقيقات، واقتراح التدابير القانونية والإدارية والعملية الرامية إلى منع الفساد وكبحه، وتحديد أسبابه وتقديم مقترحات إلى السلطات المختصة بشأن التدابير الكفيلة بالقضاء على الفساد في جميع المرافق العامة وشبه العامة، وتنفيذ أي مهام أ خرى يسندها إليها رئيس الجمهورية ؛

هيئة الزعماء التقليديين: ينظمها الأمر رقم 93-28 الصادر في 30 آذار/ مارس 1993 والمتعلق بالنظام الأساسي لهذه الهيئة والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 2008-22 الصادر في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ والذي تنص المادة ١٥ منه، وهي مادة جديدة، على أن "الزعيم التقليدي يمارس صلاحية التوفيق بين الأطراف فيما يتعلق بمسائل الأعراف والتقاليد السائدة في المجالين المدني والتجاري. وينظم، وفقاً للأعراف السائدة، استخدام الأسر أو الأفراد للأراضي الزراعية والمراعي التي تمتلك المجتمعات التقليدية التي يشرف على شؤونها حقوقاً عرفية معترف بها فيها. وفي جميع الحالات، يعد الزعيم محاضر بحالات التوفيق أو الإخفاق في التوفيق والتي يجب تسجيلها في سجل مخصص ترسل مقتطفات منه إلى السلطة الإدارية والمحكمة المختصة. ويمكن للمحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تصدر أم راً بتنفيذ محاضر التوفيق الموقعة من الأطراف".

الاقتراع

٢٧- الاقتراع عامٌ وحرٌ ومتساوٍ وسريٌ. وبموجب القانون الأساسي، ووفق الشروط التي يحددها القانون، ي ت متع بالحق في التصويت مواطنو النيجر، من كلا الجنسين، الذين أتموا 18 عاماً من العمر يوم الانتخاب، أو القُصّر ممن ليس عليهم وصاية، والذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية. ويؤهل للترشح لمنصب رئيس الجمهورية مواطنو النيجر من كلا الجنسين الحاملين لجنسية أصلية والذين تبلغ سنهم 35 عاماً على الأقل في يوم إيداع ملفاتهم ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية. ولمواطني النيجر من كلا الجنسين، ممن بلغوا 21 عاماً من العمر ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، الحق في أن يتأهلوا لعضوية الجمعية الوطنية.

حرية تكوين الجمعيات

٢٨- في إطار حرية تكوين الجمعيات، وهي حرية يقرها ويكفلها الدستور، تتشكل الأحزاب السياسية وتجمعات الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجمعيات أو اتحادات الجمعيات وتمارس أنشطتها بحرية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. وينص الأمر رقم  84-06 المؤرخ 1 آذار/مارس 1984 والمنظم للجمعيات على ما يلي: يجب التصريح عن كل جمعية والترخيص لها قبل ممارستها لأنشطتها.

ثانيا ً - البيانات الاقتصادية

الجدول 3 بيانات اقتصادية

مؤشرات الاقتصاد الكلي

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

التغير في الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (ببلايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

٠٢٤,٣ ٣

٤١٤,٣ ٣

٦٥٩,٦ ٣

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بآلاف فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

١٨٣,٧

١٩٩,٣

٢٠٥,٦

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( ٪ )

٢,٣

١١,١

٤,١

نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( ٪ )

- ٥,٥

٦,٧

٠,٢

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع ( ٪ )

القطاع الأولي

- ٣,٠

١٣,٢

٠,٠

الزراعة

- ٦,٧

١٩,٥

- ٢,٠

تربية الماشية

٤,٥

٢,٨

٤,٢

الغابات وقطع الأشجار

٢,٥

١,٧

١,٧

صيد الأسماك، وتربية الأسماك، وتربية الأحياء المائية

٣,٥

٣,٠

٣,٩

القطاع الثانوي

٥,٣

٤٢,٣

٧,٣

الأنشطة الاستخراجية

١٦,٤

١٠٦,٥

٧,٢

الأنشطة التصنيعية

٤,١

٣٠,٦

٩,٩

إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه

- ١٢,١

٥,٧

- ٥,٧

البناء

٤,٣

٧,٥

٦,٠

قطاع الخدمات

٥,٦

٥,٥

٦,٧

التجارة

٤,٧

٥,٠

٥,٢

النقل والتخزين

٧,٠

٣,٩

٥,٨

خدمات الإيواء والمطاعم

٤,٠

٨,٩

٤,٠

الاتصالات

٦,٥

٣,٢

٥,٥

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

١٥,٤

٥,٩

٥,٢

الأنشطة العقارية والأنشطة المنجزة لفائدة دوائر الأعمال

١,٥

٤,٤

٣,٩

أنشطة الإدارة العامة

٥,٩

٥,٤

١٢,٨

أنشطة الخدمات الأخرى

٦,٨

٣,٩

٣,٨

التعليم

١٠,٢

١,٥

٢,٧

أنشطة مجالي الصحة البشرية والعمل الاجتماعي

١٠,٢

٣,٤

٢,٤

خدمات أخرى (غير مصنفة في مواضع أخرى)

٦,٧

٤,٤

٨,٠

الضرائب على المنتجات

١٣,٢

- ١٦,٧

١٠,٨

النسب والمؤشرات الأخرى للاقتصاد الوطني

الدخل القومي الإجمالي (ببلايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

٣ ٠٠٠,٣

٣ ٣٧٢,٥

٣ ٦٠٦,١

معدل الادخار المحلي الإجمالي (٪)

١١,٥

١٦,٧

١٦,٤

معدل الاستثمار (٪)

٣٨,٤

٣٤,٩

٣٤,٤

الاستهلاك الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٧٤,١

٧٠,٧

٧٠,١

حصة القطاع غير الرسمي الكلي في الناتج المحلي الإجمالي (٪)

٦٣,٣

٦٢,٥

٦٠,٧

حصة الزراعة (بمعناها الواسع) في الناتج المحلي الإجمالي (٪)

٣٨,٢

٣٨,٩

٣٧,٢

متوسط معدل التضخم السنوي (٪)

٢,٩

٠,٥

٢,٣

التغير في معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (٪)

١,٤

٠,٧

١,١

السعر المتفاوض بشأنه للكيلوغرام الواحد من اليورانيوم (بفرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

٧٠ ٠٠٠

٧٣ ٠٠٠

٧٣ ٠٠٠

إيرادات الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

١٧,٠

١٥,٩

١٦,٥

الإيرادات الضريبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

١٦,١

١٤,٥

١٥,٢

مجموع النفقات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٢٢,٦

٢٣,٣

٢٨,٤

النفقات الجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

١٥,٣

١١,٤

١٣,٣

الدين الخارجي القائم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

١٦,٤

١٧,٧

٢١,٧

الميزان التجاري فوب/فوب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

- ١٥,٤

- ٧,٧

- ٥,٤

معدل التغطية التجارة الخارجية (٪)

٤٣,٧

٥٧,١

٥٦,٤

قروض مقدمة للاقتصاد (ببلايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

٤٠٢,٦

٥٠٠,٠

٥١٩,٨

معدل السيولة في الاقتصاد (٪)

٢٠,٢

٢٣,٥

٢٤,١

سرعة تداول النقود

٥,٠

٤,٣

٤,١

المصدر: الحسابات الاقتصادية القومية للمعهد الوطني للإحصاء - 2014.

ثالثا ً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

٢٩- انضمت جمهورية النيجر، في إطار احترام وتعزيز القيم العالمية لحقوق الإنسان، إلى الصكوك القانونية الدولية والإقليمية التالية:

(أ) على الصعيد الدولي

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدت في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 وصدّق عليها النيجر في 27 نيسان/أبريل 1967. وقُدم التقرير الدوري الجامع (الجامع للتقارير ١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ و٢٠ و٢١) إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في آب/أغسطس ٢٠١٥. وبذلك يتدارك النيجر تأخراً دام 17 سنة؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمد في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 وانضم إليه النيجر في 7 آذار/مارس 1986. وقد نظر مجلس حقوق الإنسان في التقرير الأولي في آذار/مارس 1993. وأحيل التقرير الدوري الجامع في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 وانضم إليه النيجر في 7 آذار/مارس 1986؛ وأُقر التقرير الأساسي في ٣٠ و٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وانضم إليها النيجر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999. ونُظر في التقرير الأولي في عام 2007. وقُدم التقرير الدوري الأول إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية في آب/أغسطس ٢٠١٥؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدت في 20 كانون الأول/ديسمبر 1984 وصدّق عليها النيجر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1986؛

اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 وصدّق عليها النيجر في 30 أيلول/سبتمبر 1990. ونُظر في التقرير الدوري الثاني في ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٩. وأُحيل التقرير الدوري الجامع الذي يغطي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 إلى لجنة حقوق الطفل؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدّق عليها النيجر في 27 كانون الثاني/يناير 2009؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، اللذان صدّق عليهما النيجر في 24 حزيران/يونيه 2008. وقد قدم النيجر تقريره الأولي بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية في آب/أغسطس ٢٠١٥؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الذي اعتمد في حزيران/يونيه 2000 وصدّق عليه النيجر في 13 آذار/مارس 2012؛

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي صدّق عليه النيجر في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤. وقد قُدم التقرير الأولي إلى لجنة حقوق الطفل؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي اعتمد في تشرين الثاني/نوفم بر 2000 وصدّق عليه النيجر في 30 أيلول/سبتمبر 2004؛

اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، التي انضم إليها النيجر في ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٤؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي صدّق عليها النيجر في 4 آب/أغسطس 2000؛

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، التي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 1949 وصدّق عليها النيجر في 10 حزيران/يونيه 1977؛

اتفاقية قمع الاتجار بالراشدات، التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 1933 وقبلها النيجر في 25 آب/أغسطس 1961؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، التي صدّق عليها النيجر في عام 1966؛

اتفاقية الرق، التي اعتمدت في جنيف في أيلول/سبتمبر 1926 وانضم إليها النيجر في ٢٥ آب/أغسطس ١٩٦١؛

البروتوكول المعدل لاتفاقية الرق، الذي اعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 1953 وقبله النيجر في ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٤؛

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، التي اعتمدت في نيسان/أبريل 1956 وصدق عليها النيجر في 22 تموز/يوليه 1963؛

اتفاقيات جنيف الأربع (1949) بشأن القانون الدولي الإنساني، التي أصبح النيجر طرفاً فيها في 16 آب/أغسطس 1964؛

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي اعتمدت في آذار/مارس 1953 وانضم إليها النيجر في 7 كانون الأول/ديسمبر 1964؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري، التي اعتمدت في 28 حزيران/يونيه 1930 وجرى التصديق عليها في 23 آذار/مارس 1962؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 1979 وجرى التصديق عليها في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي صدّق عليه النيجر في 18 آذار/مارس 2009؛

إعلان بشأن حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، الذي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 1985 وجرى التصديق عليه في 27 كانون الثاني/يناير 2009؛

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، التي اعتمدت في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 وانضم إليها النيجر في 16 تموز/يوليه 1968؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، التي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 1985 وصدّق عليها النيجر في 2 أيلول/سبتمبر 1986؛

الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، التي اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 1973 وصدّق عليها النيجر في 28 حزيران/يونيه 1978؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي اعتمدت في عام 1949 وصدّق عليها النيجر في 23 آذار/مارس 1962؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، التي اعتمدت في عام 1958 وصدّق عليها النيجر في 23 آذار/مارس 1962؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، التي اعتمدت في عام 1973 وصدّق عليها النيجر في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1978؛

اتفاقية بشأن تهريب المهاجرين عن طريق الجو والبر والبحر وحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدّق عليها النيجر في 30 أيلول/سبتمبر 2004؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي صدّق عليه النيجر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي صدّق عليها النيجر في 24 تموز/يوليه 2015.

٣٠- ولم تنضم دولة النيجر حتى الآن لبعض الصكوك الدولية، ومنها ما يلي:

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وقد قدم مشروع قانون يجيز التصديق على البروتوكول إلى الجمعية الوطنية للنظر فيه؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي وقع عليه في عام 2007؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعملية التصديق عليه جارية.

٣١- وعلاوة على ذلك، أبدى النيجر تحفظات عند التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم ييز ضد المرأة . وتتعلق تلك التحفظات بالفقرت ين الفرعيتين (د) و(و) من المادة 2، والفقرة الفرعية (أ) من المادة 5، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات الفرعية (ج) و(هـ) و(ز) من الفقرة 1 من المادة 16. ومن المهم الإشارة إلى أن النيجر بلد يتميز بطابع إسلامي راسخ حيث لا تزال القيود الاجتماعية والثقافية تلقي بثقلها؛ مما يجعل تغيير الذهنيات يتطلب بذل جهود كبيرة. ولتحقيق ذلك، يتم تنفيذ حملات توعية منتظمة بغية تغيير هذه الأنماط وبالتالي التوصل إلى سحب التحفظات.

(ب) على الصعيد الإقليمي

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي اعتمد في 27 حزيران/ يونيه 1981 وصدّق عليه النيجر في 21 تموز/يوليه 1986. وفي نيسان/ أبريل 2015، قدم النيجر تقريره الدوري الجامع الذي يغطي الفترة من 2003 إلى 2014؛

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، الذي اعتمد في تموز/يوليه 1990 وصدّق عليه النيجر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1999. وقد نوقش التقرير الأولي للنيجر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 من قبل لجنة الخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهه؛

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، التي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 1969، وصد ق عليها النيجر في 21 أيلول/سبتمبر 1971؛

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في أفريقيا، التي اعتمدت في عام 1977 وصدّق عليها النيجر في 19 حزيران/يونيه 1980؛

الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، الذي وقّع عليه النيجر في 17 حزيران/يونيه 2008؛

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا ً في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا)، التي وقّع عليها النيجر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وصدّق عليها في 10 أيار/مايو 2012؛

بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلق بحرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة والاستقرار، الذي اعتمد في أيار/مايو 1979 وصدّق عليه النيجر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1979.

٣٢- والنيجر ليس طرفا ً في البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو). ويعود السبب في عدم التصديق على هذا الصك إلى القيود الاجتماعية الثقافية التي لا تزال تلقي بثقلها.

٣٣- وبالإضافة إلى الانضمام إلى هذه الصكوك القانونية الدولية والإقليمية، اتخذ النيجر تدابير تشريعية وتنظيمية يتم من خلالها تنفيذ الالتزامات المتخذة على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطني النيجر أو الأجانب الذين يعيشون على أراضي النيجر.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

٣٤- تؤكد ديباجة الدستور من جديد على تشبث النيجر "بمبادئ التعددية الديمقراطية وحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981".

٣٥- وتنص المادة 171 من الدستور على أن "المعاهدات أو الاتفاقات المصدق عليها قانونياً تكتسب، حال نشرها، سلطة أعلى من سلطة القوانين، شريطة تطبيق كل اتفاق أو معاهدة من قبل الطرف الآخر".

٣٦- وتضمن الدولة إدراج الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون المحلي سواء عن طريق اعتماد تشريعات جديدة أو مواءمة التشريعات القائمة.

٣٧- وعلى المستوى المؤسسي، أنشأ النيجر عدداً من الهياكل التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الآليات القضائية

٣٨- تتولى إقامة العدل في النيجر المحاكم الابتدائية (30 محكمة)، ومحاكم الدرجة العليا (10 محاكم)، ومحاكم الاستئناف (محكمتان)، ومجلس الدولة، ومحكمة النقض، ومحكمة تدقيق الحسابات، والمحكمة الدستورية. ويمكن للمواطنين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان اللجوء إلى المحاكم وسلك سبل الانتصاف.

٣٩- وإلى جانب هذه المحاكم العادية، توجد محاكم خاصة. فهناك عشر محاكم مختصة في قضايا العمل وعشر محاكم للأحداث وعشر محاكم تجارية وعشر محاكم مختصة في قضايا الأصول العقارية الريفية وعشر محاكم إدارية. وتتبع هذه المحاكم لمحاكم الدرجة العليا و/أو المحاكم الابتدائية. وبلغ عدد القضاة الذين يعملون في جميع هذه المحاكم 382 قاضيا ً في عام 2014.

الجدول ٤ تطور أعداد القضاة حسب نوع الجنس

القضاة

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

الرجال

٢٨٦

٢٩٤

٣٠٨

٣٢٩

٣٤٧

النساء

٢٨

٣٤

٢٩

٣٣

٣٥

المجموع

٣١٤

٣٢٨

٣٣٧

٣٦٢

٣٨٢

المصدر: الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للقضاء.

٤٠- ومن أجل ضمان الحق في الدفاع، بلغ عدد المحامين 116 محامياً مقيدين في نقابة المحامين و15 محامياً متدرباً و6 شركات مدنية مهنية للمحاماة في عام 2015. وقد أنشأت الدولة نظام المحامين المعينين (يتألف من محامين متطوعين يُعيّنون بقرار من وزير العدل) للدفاع عن الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل نفقات محام. وفي عام 2010، بلغ عدد المحامين المعينين 225 محاميا ً .

٤١- وعلى الصعيد الداخلي، هناك هيئات أخرى خارج نطاق القضاء تتولى مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي على النحو التالي:

مديرية حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي: وقد رقيت هذه المديرية لتصبح المديرية العامة لحقوق الإنسان الحقوق والحماية القضائية للأحداث والعمل الاجتماعي ومنحت ولاية موسعة تشمل عدة جوانب هي حقوق الإنسان والحماية القضائية للأحداث والعمل الاجتماعي، وذلك بموجب القرار رقم 017/MJ/GS/PPG/SG المؤرخ 1 آذار/مارس 2012 والمتعلق بتنظيم دوائر الإدارة المركزية لوزارة العدل. وتتمثل مهمة هذه المديرية العامة، التي تشرف على ثلاث مديريات، في رصد وتنفيذ سياسات حقوق الإنسان وسياسة قضاء الأحداث، وتنسيق عملية صياغة التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات، والسهر على التنفيذ الفعال للصكوك الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنفيذ المساعدة القانونية والقضائية وغيرها. كما تعمل على منع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الإعلام والتثقيف والتوعية والتحقيقات وتحديد الأطر القانونية والتنسيق بين الجهات الفاعلة العامة والمجتمع المدني؛

مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج: وقد رقيت هذه المديرية لتصبح المديرية العامة لإدارة وأمن السجون وإعادة الإدماج بموجب القرار المذكور أعلاه، وتخضع لسلطتها ثلاث مديريات تتمثل مهامها الرئيسية في رصد حالة حقوق الإنسان في السجون، ووضع لوائح مؤسسات السجون وإنفاذها، ووضع استراتيجيات وبرامج لمنع المخاطر في المؤسسات الإصلاحية، ووضع وتنفيذ برامج لإعادة الإدماج بما في ذلك سياسات تدريب السجناء وتوفير فرص العمالة لهم في جملة أمور أخرى. وتتولى هذه المديرية أيضاً توفير التدريب لموظفي السجون وإدارة المؤسسات الإصلاحية، ولا سيما من خلال ضمان مراعاة المسائل المتعلقة بتغذية المحتجزين وصحتهم والحقوق الأخرى المعترف بها بموجب المرسوم المتعلق بالنظام الداخلي للسجون؛

المديرية العامة لحماية الطفل والنهوض الاجتماعي والعمل الإنساني. وتتمثل مهمتها في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية الطفل والحماية الاجتماعية والعمل الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، تكفل هذه المديرية تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛

مديرية النهوض بالمرأة: رقيت هذه الدائرة التابعة لوزارة السكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل إلى المديرية العامة للنهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية. وتشمل ثلاث مديريات، وهي مديرية القيادة النسائية ومديرية تمكين المرأة ومديرية التعزيز المؤسسي والشؤون الجنسانية. وتتمثل مهمتها في ضمان تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالنهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية، وإدماج السياسة الجنسانية في خطط وبرامج التنمية. وتضطلع هذه المديرية أيضاً بضمان تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

جهاز الشرطة: أُنشئت دائرة مركزية لحماية القُصّر والنساء بموجب القرار رقم 0045MI/S/D/AR/DGPN المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2011. وتضم هذه الدائرة وحدة للسكرتاريا، وشعبة لحماية القُصّر، وشعبة لحماية المرأة، وشعبة للوثائق، وشعبة للتحقيقات، وفرقا ً خاصة مكلفة بحماية القُصّر والنساء على مستوى المناطق والمحافظات والبلديات وكذلك على مستوى مراكز الشرطة الخاصة ومراكز الشرطة الحدودية. وتتلقى هذه الوحدات وتعالج الشكاوى المقدمة من الضحايا القُصّر أو قضايا الأحداث الذين ينتهكون قانون العقوبات. وتضطلع بهذه المهمة فرقة الأحداث التي تتولى، في جملة أمور، كشف وتشخيص العلامات الدالة على الاستعداد للجنوح لدى الأطفال الذين يعيشون في الشوارع و/أو الأطفال المنفصلين عن أسرهم، ومعاينة وقمع جميع أشكال الاعتداء و/أو الإساءة المرتكبة ضد الأطفال داخل أسرهم أو خارجها، وحالات الاستغلال الجنسي، والاغتصاب، والميل الجنسي إلى الأطفال أو استغلالهم في إنتاج المواد الإباحية، واختطاف القُصّر، والتجنيد، وقمع أي انتهاك للقانون الجنائي يرتكبه أو يُرتكب ضد قاصر، ورصد وضع القصّر المعرضين للخطر في المؤسسات المتخصصة العامة أو الخاصة المعنية بحماية الطفل؛

الحماية المدنية: تخضع دائرة الحماية المدنية لأحكام القرار رقم 086/MI/SP/D/AR المؤرخ 14 شباط/فبراير 2012 والمتعلق بتنظيم الدوائر المركزية لوزارة الداخلية. وتسهر هذه الدائرة على حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من مخاطر الحوادث والكوارث التي يتسبب فيها البشر أو الطبيعة وفي الظروف ذات الصلة بالدفاع المدني. وتتولى دراسة ووضع تدابير الأمن المدني على الصعيد الوطني. كما تنظم وتنسق تدابير الطوارئ وتنفذ التدابير الإنسانية اللازمة لحماية السكان في أوقات الأزمات أو الحرب؛

الحرس الوطني للنيجر: تتولى هذه الدائرة مهمة إدارة السجون وتسيير شؤونها والإشراف عليها، بالإضافة إلى مهام حماية المباني العامة والحفاظ على النظام واستعادته وعمليات الدفاع عن الأراضي الوطنية والأشخاص وممتلكاتهم. وعقب الإصلاحات التي أدخلت على هذه المؤسسة، فقد أصبحت تتمتع الآن بصلاحية تلقي الشكاوى التي يقدمها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق النائية من النيجر؛

الدائرة التثقيفية والقضائية والوقائية: أنشئت بموجب القرار رقم 0 8 الصادر في ٣٠ نيسان/أبريل 2007، وهي تخضع لوصاية وزارة السكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل ولها حضور في عدة مدن في البلد لتقديم المساعدة والمشورة إلى القُصّر المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر؛ ويتمثل دورها أساسا ً في الوقاية والتثقيف، لا سيما عن طريق الرعاية المبكرة لجميع حالات الأطفال المعرضين للخطر وتقديم المساعدة التعليمية للأحداث وإعادة إدماجهم اجتماعياً وإجراء التحقيقات الاجتماعية؛

دائرة الخدمة الاجتماعية الملحقة بالمحاكم ودائرة الخدمات الاجتماعية المجتمعية: تضطلع دائرة الخدمة الاجتماعية الملحقة بالمحاكم بإجراء التحقيق في المسائل الأخلاقية، بناء على طلب القضاة، في إطار النظر في القضايا المطروحة أمامهم.

٤٢- أما دائرة الخدمات الاجتماعية المجتمعية، فهي تتولى إجراء تحقيقات بشأن أخلاق الأوصياء على الأطفال وتتوخى التنمية المحلية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٤٣- ويمكن الاحتجاج بأحكام صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم أو السلطات الإدارية. وهناك في النيجر الكثير من السوابق القضائية في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بمصالح الطفل الفضلى والتي يمكن الاحتجاج بها أمام السلطات القضائية والإدارية.

الوصول إلى العدالة

٤٤- الوصول إلى العدالة متاح للجميع بالمجان. وقد أُدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي في النيجر ويمكن الاحتجاج به أمام محاكم النيجر مثلما يُحتج باستمرار باتفاقية حقوق الطفل عندما يتعلق الأمر بمصالح الطفل الفضلى، لا سيما في مسألتي التبني والحضانة.

٤٥- الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية: أنش ئت هذه الهيئة بموجب القانون رقم 2011-042 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 والذي يحدد القواعد المطبقة على المساعدة القانونية والقضائية. وتتمثل مهمتها في توفير المساعدة القانونية والقضائية لفئات محددة من الأشخاص ضعفاء الحال وللذين يفتقرون إلى الدخل اللازم لتغطية تكاليف المحاكمة. وتسهم الوكالة في وضع وتنفيذ سياسات وطنية في مجال المساعدة القانونية والقضائية، وتنسق جميع الأنشطة المضطلع بها في هذا الصدد. وهي مسؤولة أيضاً عن وضع إطار للتشاور بين مختلف الجهات الفاعلة، وحشد الموارد المالية والمادية والبشرية.

٤٦- وعلى الرغم من الاعتراف بهذا المبدأ، تظل هناك بعض الصعوبات الناجمة عن بعد الدوائر القضائية عن المتقاضين واتساع رقعة بعض المناطق الريفية المعزولة التي يصعب الوصول إليها، خاصة في موسم الأمطار. ويُضاف إلى هذه الصعوبات بطء الإجراءات القضائية، وطغيان الطابع التقني على اللغة القانونية وصعوبة فهمها، وارتفاع معدل الأمية في أوساط سكان النيجر.

الهيئات الإقليمية التي يعترف بها البلد

٤٧- يعترف النيجر باختصاص محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. فعلى سبيل المثال، لجأت المواطنة النيجرية خديجت و ماني كوراو في 14 أيلول/ سبتمبر 2007 إلى هذه المحكمة بغرض إدانة جمهورية النيجر بتهم منها على وجه الخصوص انتهاكها لحقوقها (الرق). وقد أقرت المحكمة الأضرار التي تعرضت لها هذه المرأة الشابة وحكمت على دولة النيجر بمنحها مبلغ 10 ملايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية كتعويض عن الضرر الذي لحق بها. وقد نُفذ ذلك الحكم. ومن المهم الإشارة إلى أن مواطني النيجر كثيراً ما يلجؤون إلى هذه المحكمة.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

البرلمانات والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية

٤٨- يساهم البرلمانيون، وفقاً للمسؤوليات المنوطة بهم، في تعزيز حقوق الإنسان من خلال تيسير التصديق على المعاهدات الدولية أو مراقبة العمل الحكومي عن طريق إجراء الاستجوابات وطرح الأسئلة الشفوية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. ويجرون تحقيقات برلمانية للتأكد من حالات الانتهاكات التي تناهت إلى علمهم ويضطلعون بمهمة الوساطة في هذا الصدد.

٤٩- وبغية بناء قدرات البرلمانيين، نُظّمت لأعضاء البرلمان أيام برلمانية في مجالات الإعلام والتدريب والتوعية. وفي هذا السياق، تعتزم وزارة العدل، بالتعاون مع شركائها التقنيين والماليين وفي إطار خطة العمل المطبقة، تنظيم يوم لتدريب البرلمانيين وتوعيتهم بشأن معايير حقوق الإنسان.

٥٠- ومنذ الانقلاب الذي وقع في شباط/فبراير 2010، حُلّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحل محلها المرصد الوطني لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهو عبارة عن سلطة إدارية تسهر على حماية الحقوق والحريات وإعمالها. وقد أُنشئ المرصد في 30 آذار/مارس 2010 بموجب الأمر رقم 2010-27 المؤرخ 20 أيار/مايو 2010 والمعدل بموجب الأمر رقم 2010-45 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010، وبدأ عمله في أيلول/ سبتمبر 2010 وهو يضم اثني عشر عضواً ينتمي عشرة منهم إلى المجتمع المدني (رابطة المحامين، والاتحاد النسائي والجمعيات النسائية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والصحافة، وكلية العلوم الاقتصادية والقانونية، ونقابة الأطباء، والاتحادات العمالية، وتجمع منظمات وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، وجمعية الزعماء التقليديين).

٥١- وفي عام 2012، حلت محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان والحريات الأساسية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 44 من الدستور. وتسهر اللجنة على النهوض بالحقوق والحريات وإعمالها. وهي سلطة إدارية مستقلة منشأة وفقاً لمبادئ باريس. وينص القانون على أن تقدم اللجنة إلى الجمعية الوطنية تقريراً سنوياً عن حقوق الإنسان.

نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

٥٢- نُفّذت خلال السنوات الأخيرة أنشطة التوعية والتثقيف التالي ذكرها:

تدريب أطر جميع الوزارات على النهج القائم على حقوق الإنسان وبشأن هيئات المعاهدات؛

تدريب قوات الدفاع والأمن في مجال حقوق الإنسان؛

القيام بأنشطة في سياق الاحتفال بحملة الستة عشر يوماً من النشاط للنضال في سبيل حقوق المرأة (من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل سنة)، وهي مبادرة تأتي في إطار التشاور الذي يجمع بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين؛

"قافلة العدالة" التي تضم إعلاميين وحقوقيين يشاركون في أنشطة التوعية بحقوق المرأة والطفل، من خلال الأيام المفتوحة التي تنظم في المحاكم والمناقشات والعروض؛

نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان؛

توزيع 000 6 نسخة من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المدارس.

دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

٥٣- يضطلع المجتمع المدني بدور أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في النيجر. وإدراكاً لهذا الدور، اتخذت الدولة عدداً من الخطوات ليس فقط لتيسير إنشاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، بل وأيضاً لتيسير الأنشطة التي تنفذها هذه الكيانات. ووفقاً للمادة 8 من الأمر رقم 84-06 المؤرخ 1 آذار/مارس 1984 والمنظِّم للجمعيات، فإن جمعيات الأشخاص الطبيعيين في النيجر تتشكل بالموافقة الحرة، من خلال تقديم إخطار بذلك والحصول على ترخيص، وتتمتع بالأهلية القانونية. وفي عام 2015، كان هناك 2 202 جمعية، و 557 1 منظمة غير حكومية، و13 نقابة مركزية، وتنسيقية للنقابات غير المنتسبة تضم أكثر من 250 نقابة.

٥٤- وبغية تعزيز المشاركة السياسية والعامة الجيدة، وضع النيجر عدة آليات للحوار والتشاور الاجتماعي، لا سيما عن طريق إنشاء المجلس الوطني للحوار السياسي واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، فضلاً عن إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المؤسسات الوطنية. وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية، في عام 2014، 79 حزباً.

التعاون والمساعدة في مجال التنمية

٥٥- في مجال التنمية، يحظى النيجر بدعم من الشركاء التقنيين والماليين الموجودين في البلد. ومن بين هؤلاء الشركاء وكالات الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية شؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وما إلى ذلك. وتشمل تدخلات هذه الكيانات جميع المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

٥٦- وقد دعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منذ عام 2008، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، تنفيذ المشروع ACTION 2 في شراكة مع وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي.

٥٧- وفي مجال النهوض بالمرأة، ينظم النيجر، كل سنتين، معرضاً دولياً للحرف النسائية، وهو إطار هدفه تمكين المرأة في النيجر.

٥٨- وفي إطار تعزيز حق الأطفال في الترفيه، يُنظّم النيجر سنوياً مهرجان سوكابي (سوكابي بمعنى الطفل)، وهو مهرجان فني وثقافي إدماجي يشارك في فعالياته أطفال من المنطقة دون الإقليمية.

دال- عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني

٥٩- في سياق إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، أنشأ النيجر، في عام 2010، لجنة مشتركة بين الوزارات مكلفة بصياغة تقارير النيجر إلى هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل.

٦٠- وتُحددّ مهام هذه اللجنة في المادة 3 من القرار رقم 0013/MJ/DH/DDH/AS الصادر في 17 آذار/مارس 2010. وتتكون اللجنة من خمسة وعشرين عضواً، وقد بدأت مهامها رسمياً في 12 أيار/مايو 2010 في احتفال عُقد بهذه المناسبة اشترك في تنظيمه وزارة العدل والفريق القطري لمنظومة الأمم المتحدة. ويجري حاليا ً إعداد مرسوم سيحل محل القرار المنظم للجنة. ويهدف هذا المرسوم إلى تزويد اللجنة بأمانة دائمة والموارد اللازمة لعملها.

٦١- وفيما يتعلق بالتعاون مع هيئات المعاهدات، تواصل اللجنة بذل جهودها من أجل تدارك التأخير في تقديم التقارير. ففي نيسان/أبريل 2015، قدم النيجر إلى المفوضية الأفريقية تقريره الدوري الجامع ( 2014-2003 ) بشأن تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

٦٢- وفي آب/أغسطس 2015، تم عرض التقرير الخاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في جنيف. وقدم النيجر إلى الهيئات الرقابية للأمم المتحدة التقارير المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك التقرير الخاص بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وأخيراً أحال النيجر، في عام 2016، تقريره بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة.

٦٣- وفيما يتعلق بكل هذه التقارير، اعتمدت اللجنة نهجاً تشاركياً تمثّل في إشراك مختلف الجهات الفاعلة في عملية صياغة واعتماد تلك التقارير في إطار حلقة عمل وطنية.

معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل ‏الانتصاف الفعالة‏

عدم التمييز والمساواة

٦٤- بوصفه دولة طرف في جل الصكوك القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، يعيد النيجر التأكيد في دستوره الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على التزامه بمبدأ سيادة القانون. وتنص المادة 8 من الدستور على أن "جمهورية النيجر دولة قائمة على سيادة القانون. وتكفل لجميع المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الإثني أو الديني. وتحترم جميع العقائد وتحميها. ولا يمكن لأي دين أو عقيدة أن يكتسب السلطة السياسية ولا أن يتدخل في شؤون الدولة".

٦٥- وتنص المادة 117 من الدستور على ما يلي: "تقام العدالة في الإقليم الوطني باسم الشعب وفي إطار الاحترام الكامل لسيادة القانون ولحقوق كل مواطن وحرياته. وتكون القرارات القضائية ملزمة للجميع، سلطات عامة ومواطنين. ولا يمكن انتقادها إلا بالوسائل والأشكال التي يجيزها القانون". أما المادة 118 فتنص على أن "القضاة، أثناء ممارستهم لمهامهم، مستقلون ولا يخضعون إلا لسلطة القانون".

٦٦- وبناءً على ذلك، يمكن لأي شخص يرى أن حقوقه قد انتهكت اللجوء إلى المحاكم طلباً لجبر الضرر. ويمكن لهذا الشخص، في حالة عدم الرضا بما قُرّر، اتباع سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون. وتتيح الهياكل القانونية والمؤسسية القائمة لهذا الغرض إطاراً أفضل لتحقيق هذه المساواة. وهي كالتالي:

الشرطة والدرك اللذان يجريان التحقيقات الأولية؛

الهيئات القضائية التي تتألف من المحاكم، إذ يكفل القانون مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما حقوق الدفاع، وقانونية التجريم والعقاب، وافتراض البراءة. ويمكن سلك سبل الانتصاف عند الاقتضاء.

٦٧- وعلى غرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن المديرية العامة لحقوق الإنسان والحماية القضائية للأحداث والعمل الاجتماعي والمديرية العامة لحماية الطفل والنهوض الاجتماعي والعمل الإنساني والمديرية العامة للنهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية تساهم، بموجب اختصاصاتها، في القضاء على جميع أشكال التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الضعيفة.

٦٨- وينص القانون الجنائي على أحكام في مجال التمييز، بما فيها ما يلي:

المادة 102: "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات والمنع من الإقامة على أي فعل من أفعال التمييز العرقي أو الإثني وأي عمل دعائي ينحاز لإقليم معين وأي مظهر يتعارض مع حرية الوجدان وحرية العبادة من شأنه أن يؤلب المواطنين بعضهم على بعض. عندما يكون فعل التمييز العرقي أو الإثني أو العمل الدعائي المنحاز لإقليم معين أو المظهر المتعارض مع حرية الوجدان أو العبادة الغرض منه أو نتيجته ارتكاب جريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو سلامة أراضي الجمهورية، يحاكم مرتكبه أو المحرض عليه بوصفه مشاركا ً أو شريكا ً ، تبعاً للحالة".

المادة 3-208: "تشكل جرائم حرب ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل الجرائم الخطيرة المبينة أدناه التي تسبب، سواء بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، ضر راً للأشخاص والممتلكات المحميين بموجب الاتفاقات التي وقعت في جنيف في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لتلك الاتفاقات، ال ل ذين اعتمدا في جنيف في 8 حزيران/يونيه 1977: (...).

ممارسة الفصل العنصري وغيره من الممارسات اللاإنسانية والمهينة المبنية على التمييز العرقي التي تؤدي إلى الاعتداء على الكرامة الشخصية".

٦٩- وللحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، اختار النيجر نظام اللامركزية كأسلوب لتنظيم الإقليم وإدارته.

الفئات الضعيفة

٧٠- من بين الفئات الضعيفة التي توليها السلطات اهتماماً خاصاً الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

الأطفال

٧١- تنص الفقرة الفرعية 2 من المادة 21 من دستور 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على أنه "من واجب الدولة والسلطات العامة ضمان الصحة البدنية والعقلية والأخلاقية للأسرة، ولا سيما الأمهات والأطفال". كما تنص الفقرة الفرعية 2 من المادة 22 على أنه "بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الدولة تدابير لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال في الحياة العامة والخاصة".

٧٢- وتنص الفقرة الفرعية 2 من المادة 24 من الدستور على أن "الدولة والسلطات العامة الأخرى تحمي الشباب من الاستغلال والإهمال. وتكفل الدولة النماء المادي والفكري للشباب. وتكفل تعزيز تدريب الشباب وتوفير فرص العمالة لهم وإدماجهم في سوق العمل".

٧٣- وقد اعتمد النيجر عدداً من السياسات والبرامج التي تدخل في نطاق حماية الطفل، ومنها وثيقة السياسة العامة بشأن التنمية المتكاملة للطفولة المبكرة، والوثيقة الإطارية لحماية الطفل، والبرنامج النموذجي بشأن الحماية المجتمعية للطفل. وعلى الرغم من وجود هذا الإطار الذي يعزز حماية الأطفال، لا تزال هناك وضعيات مختلفة تتعرض فيها حقوقهم للانتهاك.

٧٤- فقد بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولادتهم 64 في المائة في عام 2012، وبلغت هذه النسبة 60 في المائة في المناطق الريفية و92 في المائة في المناطق الحضرية.

٧٥- أما فيما يتعلق بعمل الأطفال، فإنه حقيقة واقعة في النيجر. فقد بلغت نسبة الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة 4 8 في المائة في عام 2012. وفي عام 2000، كانت هذه النسبة تصل إلى 70 في المائة. ويوجد تفاوت كبير بين المناطق الريفية (51 في المائة من الأطفال يعملون) والمناطق الحضرية (30 في المائة). ويمارس الكثير من الأطفال أعمالاً خطيرة. وهذه هي حال الأطفال العاملين في مواقع التنقيب عن الذهب في كومابانغو ومبانغا.

٧٦- ولمواجهة هذا المشكل، أنشأت الحكومة وحدة لمكافحة عمل الأطفال ووضعت قائمة بالأعمال الخطيرة المحظورة على الأطفال. وقد جرى أيضاً تنفيذ مشروع مشترك بين مكتب العمل الدولي والبرنامج الدولي للقضاء على تشغيل الأطفال يتعلق بمنع عمل الأطفال في مناجم الذهب الحرفية في غرب أفريقيا والقضاء عليه. كما أن قانون العمل الصادر في عام 2012 يحظر عمل الأطفال في مادته 107.

٧٧- أما فيما يخص أطفال الشوارع، فقد أحصت المديريات الجهوية التابعة لوزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل 042 11 طفلاً يعيشون في الشوارع في عام 2006. وتشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية المتعددة المؤشرات التي أُجريت في عام 2006 إلى أن 31 في المائة من الأطفال منفصلون على الأقل عن أحد والديهم الطبيعيين، مقابل 17.4 في المائة في عام 2000. أما الأطفال الذين تكفلهم الدولة، فإنهم يودعون في مركز رعاية الأطفال الذين يعانون من صعوبات أسرية وهو يوجد في نيامي. وفي عام 2008، استقبل هذا المركز 38 طفلاً مقابل 17 طفلاً في عام 2000.

٧٨- وفيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون، بلغ عدد القُصّر المحتجزين في المؤسسات الإصلاحية الثماني والثلاثين الموجودة في النيجر، في عام 2012، 237 طفلاً، 90 في المائة منهم من الذكور.

٧٩- وفي النيجر، يتم تزويج الفتيات الصغيرات في سن مبكرة للغاية. وتشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية المتعددة المؤشرات إلى أن متوسط العمر عند الزواج الأول يتراوح بين 15.5 سنة بالنسبة للفتيات و23.1 سنة بالنسبة للفتيان. وتصل نسبة الفتيات ممن تتراوح أعمارهن بين 15و19 عاماً اللاتي يتزوجن قبل بلوغ سن 15 إلى حوالي الربع (24 في المائة) ونسبة النساء ممن يتزوجن قبل بلوغ سن 18 إلى أكثر من ثلاثة أرباع (77 في المائة). ويظل التقدم المحرز في هذا المجال بطيئاً نسبياً، إ ذ لم يسجل في الفترة ما بين عامي 2006 و2012 سوى انخفاض طفيف بمقدار 4 نقاط مئوية في نسبة الفتيات المراهقات اللاتي يتزوجن قبل بلوغ سن 15 واستقرت نسبة النساء اللاتي يتزوجن قبل سن 1 8 في حوالي 77 في المائة.

٨٠- وفي عام 2012، بلغ معدل انتشار عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية/ختان الإناث على الصعيد الوطني 2 في المائة، أي نصف ما كان عليه في عام 1998 عندما كان يصل إلى 5.6 في المائة.

المرأة

٨١- يعد تعزيز وحماية حقوق المرأة من المسائل التي تشغل بال السلطات العامة بشكل دائم. وقد أتاح تنقيح القانون الجنائي في عام 2003 مراعاة بعض أشكال العنف ضد المرأة. وهكذا، فإن التحرش الجنسي، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والرق، والقوادة، والتحريض على ممارسة الفجور، والاغتصاب جرائم يعاقب عليها القانون بشدة.

٨٢- وقد تجلت إرادة الحكومة في القضاء على التمييز الجنساني في اعتماد السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، في عام ١٩٩٦، ثم في وضع سياسة جنسانية وطنية وخطة عمل عشرية ملحقة بها ( 2018-2009 ). وتتمثل الرؤية التي تقوم عليها السياسة الجنسانية الوطنية في العمل، مع جميع أصحاب المصلحة، على "بناء مجتمع دون تمييز تتاح فيه للرجال والنساء والفتيات والفتيان نفس الفرص للمشاركة في التنمية والانتفاع بثمار النمو" بحلول عام 2018.

٨٣- ومن بين النصوص التشريعية الرئيسية التي تتعلق بتعزيز حقوق المرأة، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

القانون رقم 2000-008 الصادر في 7 حزيران/يونيه 2000، والذي يضع نظاماً للحصص لفائدة أحد الجنسين في الوظائف التي تشغل بالانتخاب (10 في المائة) ووظائف إدارة الدولة والحكومة (25 في المائة)، والذي عُدل بموجب القانون رقم 2014-64 الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والذي يرفع حصة المناصب التي تشغل بالانتخاب من 10 في المائة إلى 15 في المائة؛

القانون رقم 2014-60 الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والذي عدّل الأمر رقم 84-33 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1984، بشأن الجنسية النيجرية والذي يقر للمرأة النيجرية الحق في نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.

٨٤- وقد شرع أيضاً في إعداد مدونة للأحوال الشخصية. ولا تزال المناقشات بشأن اعتماده جارية.

٨٥- وعلاوة على ذلك، اتخذ النيجر عدداً من التدابير الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني. ويتعلق الأمر، أساساً، بإنشاء وحدات للشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات القطاعية من خلال عملية انطلقت منذ عام 2007.

٨٦- وعلى الرغم من وجود هذا النظام، يلاحظ استمرار العنف الممارس على المرأة والإساءات المتعلقة بالطلاق والزواج القسري. كما أن الأعراف السائدة تحرم النساء في بعض المجموعات الإثنية من حصصهن في الأرض عند تقسيم التركة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

٨٧- يكفل النيجر، باعتباره دولة طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادتين 22 و26 من الدستور اللتين تنصان على ما يلي:

المادة 22: تكفل الدولة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمن السياسات العامة المتبعة في جميع المجالات نموهم الكامل ومشاركتهم في التنمية الوطنية؛

المادة 26: تكفل الدولة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل النهوض بهم و/أو إعادة اندماجهم في المجتمع.

٨٨- ويحدد الأمر رقم 93-012 القواعد الدنيا المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتطبيقاً للأمر المذكور أعلاه، اعتمد مرسومان في عام 2010 يتعلق أحدهما بإنشاء اللجنة الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة 9 من المرسوم رقم 96/456/PRN/MSP الأشخاص ذوي الإعاقة إعفاءً تاماً من نفقات الاستشارات الطبية والاستشفاء في المستشفيات الوطنية.

٨٩- وبموجب المادة 21 من الأمر السالف ا لذكر، يتعين على كل مؤسسة عامة أو خاصة توظف ما لا يقل عن 20 أجيراً تخصيص نسبة 5 في المائة من مناصب العمل لديها للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أتاح تطبيق أحكام هذه المادة توظيف 300 من الخريجين من ذوي الإعاقة في الفترة ما بين عامي 2007 و2014.

٩٠- وفي عام 2011، اعتمد النيجر سياسة وطنية للحماية الاجتماعية يركز محورها الرابع على اتخاذ إجراءات محددة لصالح الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

٩١- وحسب ما ورد في التقرير العالمي حول الإعاقة الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في حزيران/يونيه 2011، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة نسبة 15 في المائة من مجموع عدد السكان؛ وهناك نسبة كبيرة من الأطفال (33.5 في المائة) تعاني أكثر من إعاقة واحدة. ووفقا ً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 201 2، يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 715 476، أي 4.2 في المائة من السكان، من بينهم 341 723 فرداً يعانون من إعاقات متعددة.

٩٢- ويمثل الوصم الذي يمارسه المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة أشد أنواع العنف المسلط عليهم.

كبار السن

٩٣- تولي دولة النيجر اهتماماً خاصاً لكبار السن. وفي هذا الصدد، تنص المادة 25 من الدستور على أن "الدولة تكفل رعاية كبار السن من خلال سياسة للحماية الاجتماعية. ويحدد القانون شروط وإجراءات هذه الحماية". وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة داخل وزارة السكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل مديرية تتولى النهوض بكبار السن وهي مسؤولة عن وضع وضمان تنفيذ التشريعات واللوائح المتعلقة بحقوق المسنين. وتحقيقاً لهذه الغاية، ووفقاً لأحكام المادة 25 من الدستو ر، يجري حالياً إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية كبار السن.

٩٤- وبالفعل، فإن نسبة التغطية الطبية التي يحظى بها الموظفون المتقاعدون تبلغ 90 في المائة بالمقارنة مع 80 في المائة بالنسبة للموظفين العاملين.

٩٥- وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت في عام 2015 مجالس لكبار السن. وتجري حالياً مناقشات بغية تعزيز نظام الرعاية الصحية المجانية للمسنين والفقراء، من خلال الصندوق الاجتماعي للصحة. كما تجري دراسة تدابير تتعلق بصرف معاش اجتماعي (معاش تقاعدي لكبار السن) غير قائم على دفع اشتراكات.