٢٠٠٥

٢٠٠٦

الفارق

أجور الموظفين

يورو ١ ٧٥٩ ٨١٩ ٨٩٣ +

يورو ١ ٨٨٥ ٢٨٦ ٤٦٥ +

+ 7.13٪ يورو

فائض التشغيل الإجمالي

يورو ١ ٤٥٩ ١١٣ ٦٧٥ +

يورو ١ ٥٣٤ ٥٤٥ ٠٨٩ +

+ 5.38٪ يورو

ضريبة الإنتاج

+ 613 855 42 يورو

يورو ٤٦٣ ٩٤١ ٥٩٥ +

+ 8.26٪ يورو

إعانات

يورو ١٥٦ ٦٧٩ ٦٧٧ -

يورو ١٦٩ ٣١٥ ٥٠١ -

+ 8.06 ٪ يورو

الناتج المحلي الإجمالي

504 804 490 3 يورو

647 457 717 3 يورو

+ 6.49٪ يورو

السكان الذي حُسبوا

973 68 نسمة

741 70 نسمة

+ 2.17٪ يورو

الناتج المحلي الإجمالي الواحد (باليورو)

611 50 يورو

752 52 يورو

+ 4.23٪ يورو

المصدر: إدارة التوسع الاقتصادي (Direction de l’expansion économique).

12 - ويقدر النشاط الاقتصادي أيضاً بحسب رقم الأعمال الذي تحققه مؤسسات الأعمال في الإمارة كـل عام. وفي عام 2007، بلغ رقم الأعمال 15.4 مليار يورو وقد سجل زيادة تبلغ نحو 17 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة. وتتسم إمارة موناكو بنسيج اقتصادي بالغ التنوع. والقطا عات الرئيسية للنشاط في الإمارة من حيث رقم الأعمال هي: تجارة الجملة والمفرق (زهاء 45 في المائة من إجمالي رقم الأعمال لعام 2007)، والمصارف والأنشطة المالية (19 في المائة من إجمالي رقم الأعمال لعام 2007)، وقطاعا العقارات/الأشغال العامة والصناعة (يمثل كل من ال قطاعين نحو 6 في المائة من إجمالي رقم الأعمال لعام 2007).

13- ولذلك، يجري كل عام في الأول من تموز/يوليه إعادة تقييم الحد الأدنى للأجر في الساعة بالاستناد إلى أسس مماثلة للأسس المطبقة في الحد الأدنى المماثل في فرنسا، وهو 8.44 يورو في الساعة أي 426.36 1 يورو في الشهر في عام 2007 (انظر المرفق). ومن جهة أخرى، يجب أن تضاف إلى المرتبات الدنيا علاوة استثنائية بنسبة 5 في المائة من مبالغ هذه المرتبات. ومن الناحية العملية، تطبق نسبة "ال‍ 5 في المائة الخاصة بسكان موناكو" على جميع الأجور المدفوعة في الإمارة.

14- وقُدر ع دد السكان العاملين بأجر ﺑ ‍636 45 شخصاً في 1 كانون الثاني/يناير 2007. ومنذ عام 2003، ازداد عدد السكان العاملين بأجر بنسبة 11.28 في المائة. أما معدل البطالة، المنخفض تقليدياً، فقد بلغ مستواه 0.73 في المائة في 31 كانون الثاني/يناير 2008. ويستخدم القطاع العام نسبة 8.68 في المائة من القوى العاملة، بينما يستخدم القطاع الخاص 91.32 في المائة، أي 674 41 من العاملين. ومن بين هذا العدد الأخير، تقيم نسبة 16.04 في المائة في موناكـو في حين أن 75.16 في المائة تتشكل من العاملين الحدوديين الوافدين أساساً من المناطق المتاخم ة، ومن مقاطعة ألب ماريتين الفرنسية، كما تأتي نسبة 8.80 في المائة من إيطاليا (تبعد عن موناكو مسافة 12 كم). ويشكل الرجال نسبة 58.01 في المائة من العاملين في القطاع الخاص بينما تشكل النساء نسبة 41.99 في المائة. ويستوعب القطاع الثالثي (قطاع الخدمات) نسبة 83.34 في المائة من القوى العاملة بينما يستوعب القطاع الثانوي (قطاع الصناعة) نسبة 16.60 في المائة. أما القطاع الأولي فهو شبه منعدم (0.06 في المائة)، لأن إقليم موناكو حضري تماماً، باستثناء اﻟ 39 هكتاراً التي هي مساحات خضراء.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - لم حة عن التاريخ السياسي للإمارة

15- استُخدمت صخرة موناكو والميناء الطبيعي منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ والأزمنة الغابرة كملاذ للسكان البدائيين، ثم للبحارة الوافدين من الشرق. وفي القرن السادس قبل الميلاد، كانت قبيلة من قبائل "الليغور" تقطن المنطقة، وقد أعطت ا سمها لموناكو. وبعد فترة من وجود الفينيقيين، استقر الرومان في المنطقة من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي. واستخدم الرومان مرسى موناكو الذي سمي ﺑ Portus Herculis Monoeci (ميناء هرقل). ومنذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن العاشر، شهدت ا لمنطقة غزوات عديدة، ولم ينجح كونت بروفانس في دحر العرب إلا في عام 975 مسجلاً بذلك بداية عصر جديد.

16- وفي عام 1162، اعترف الامبراطور فريديريك الأول باربيروس بسلطة جنوة على الساحل الليغوري حتى موناكو. وأقام أهالي جنوة مستعمرة على الصخرة وبنوا قصراً محصناً ( 1215)، أصبح النقطة الحدودية غربي الجمهورية. وفي عام 1270، اندلعت حرب أهلية في جنوة بين الغِويلف المؤيدين للبابا والجيبلان المؤيدين للامبراطور الروماني الجرماني. ونتيجة انتصار الجيبلان، نفيت أُسر عديدة من الغويلف، ومنها أسرة غريمالدي.

17- وكرد فعل ل لإ بعاد ا لذي فُرض على الغويلف، قام بعضهم بقيادة فرنسوا غريمالدي المسمى "ماليزيا" بالاستيلاء مباغتة على قصر موناكو في 8 كانون الثاني/يناير 1297. وهذا التاريخ يسجل ولادة سيادة أسرة غريمالدي على موناكو. وفي عامي 1346 و1355، استولت أسرة غريمالدي على أراضي الأسياد والإق طاعيين في ‘مونتون‘ و‘روكبرين‘. وأصبحت أراضي الأسياد، إلى جانب أراضي موناكو، تشكل إقليم الإمارة حتى عام 1861. وقبل أن يتوفى جان الأول في عام 1454، فإنه اتخذ إجراءات جوهرية تتعلق بالتوارث شكلت، خلال خمسة قرون، أساس تنظيم التوارث في أسرة موناكو (Maison de Monaco). فقد أمر بأن يتم التوارث، بين خَلَفه المباشر والشرعي، بحسب حق البكورية (حق الإبن البكر) مع إعطاء الأولوية للخلف الذكر من نفس درجة القربى؛ وعند انعدام ذلك فقط، تُستدعى النساء، شريطة أن يأخذ خَلَفها اسم أسرة غريمالدي وشعارها.

18- وخلال القرن الخامس عشر، اعترفت بإقطاعة موناكو شخصيات من أبرزها دوق سافوا، ثم ملك فرنسا لويس الثاني عشر، في عام 1512، الذي اعترف بأن لوسيان، سيد موناكو من (1481 إلى 1523) لا يستمد السيادة على موناكو إلا "من الله ومن سيفه". وفي هذه الفترة، تلاشت تماماً تبعية موناكو لجنوة. وأدت الت حالفات إلى اقتراب أسياد موناكو من فرنسا، وإلى محاربة نابولي، وإلى الانضواء تحت حماية إسبانيا خلال الفترة من عام 1524 إلى عام 1641، قبل أن يعيد ملك فرنسا لويس الثالث عشر، بموجب معاهدة بيرون (1641)، الإمارة نهائياً إلى منطقة النفوذ الفرنسي، مع إعادة التأكيد في الوقت ذاته على حرية أمير موناكو وسيادته. وتنص معاهدة بيرون على إسناد إقطاعات فالُنتينوا وكارلادِس وبو وسان ريمي إلى الأمير أونوريه الثاني وإبنه. وأصدر لويس الأول في كانون الأول/ديسمبر 1678 النظام الأساسي القانوني للإمارة، أو ما يسمى ﺑ "مدونة لويس". وأثن اء الثورة الفرنسية، أُلحقت الإمارة بأراضي الجمهورية الفرنسية في عام 1793 باسم "حصن هرقل" حتى عام 1814، عندما أعادت معاهدة باريس إلى أسرة غريمالدي حقوقها وامتيازاتها ووضعتها تحت حماية ملك سردينيا.

19- وفي عام 1848، أعلنت ‘مينتون‘ و‘روكبرين‘ نفسيهما "مدينت ين حرتين" ووُضعتا تحت حماية سردينيا. وتنازل شارل الثالث رسمياً لفرنسا عن الحقوق السيادية على هاتين المدينتين في معاهدة 2 شباط/فبراير 1861 الموقعة مع نابليون الثالث (خسرت موناكو عندئذ أكثر من تسعة أعشار أراضيها وستة أسباع سكانها)، والتي تكفل من جديد استقلال موناكو. ووفقاً لمواد سرية في المعاهدة، يتعهد الأمير باسمه وباسم من يخلفه بعدم التنازل عن أي من حقوقه السيادية، إلا لصالح فرنسا، وبألا يقبل الانضواء إلا تحت حماية فرنسا. وفضلاً عن ذلك، ينص أحد أحكام المعاهدة على إنشاء اتحاد جمركي بين الدولتين، وهو اتحاد عُ قد في عام 1865. وفي 5 كانون الثاني/يناير 1911، أنشأ الأمير أَلبرت الأول في موناكو ولأول مرة نظاماً دستورياً فعالاً ( ) لتنظيم السلطات العامة وسير عمل المؤسسات.

20- وفي 17 تموز/يوليه 1918، وُقع على "معاهدة تحدد العلاقات بين فرنسا وإمارة موناكو". وتعهدت فرنسا ، بموجب هذه المعاهدة، بأن تكفل حماية استقلال الإمارة وسيادتها وسلامة أراضيها. ومقابل ذلك، لا يجوز التعبير عن هذه السيادة إلا بما يتفق تماماً مع المصالح السياسية والعسكرية والبحرية والاقتصادية لفرنسا. وبالمثل، يجب دائماً أن تكون التدابير المتخذة بشأن العلاق ات الدولية للإمارة، موضع اتفاق مسبق بين حكومة الإمارة والحكومة الفرنسية. ويجري حالياً إعادة التفاوض على هذه المعاهدة.

21- وفي 9 أيار/مايو 1949، ارتقى الأمير رينييه الثالث العرش. وفترة حكمه هي واحدة من الفترات التي شهدت فيها الإمارة أكبر قدر من التحولات. فق د قام بتكثيف وتنويع الأعمال التي شُرع فيها خلال فترات الحكم الثلاث السابقة، في المجالات السياسية والدبلوماسية والدولية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك في مجالات التعليم والرياضة والصحة والعلوم والثقافة والاتصالات. وقد أضاف إلى ذلك بعداً صناعياً. وأصدر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1962 دستوراً جديداً يكرس فصل السلطات ودولة القانون. وفي عام 1993، نجح في أن تصبح موناكو دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة، وفي قبولها في مجلس أوروبا في عام 2004.

22- وفي يوم الخميس 31 آذار/مارس 2005، وطبقاً للنظام الأساسي للأسرة المالكة، أقر مجلس التاج، بناء على طلب من كاتب الدولة، بعد أن أبلغ بذلك صاحبَ السمو الأمير وريث العرش ألبِرت، وجود ما يعوق صاحب السمو الأمير رينييه الثالث من ممارسة مهامه العليا، عقب إدخاله المستشفى في مركز علاج القلب في 7 آذار/مارس 2005. ولذلك، فقد تولى الوصاية عل ى العرش صاحب السمو الأمير وريث العرش ألبِرت. وفي 6 نيسان/أبريل 2005، خلف صاحب السمو الأمير ألبِرت الثاني والده الأمير رينييه الثالث الذي تُوفي في ذلك اليوم. وألقى صاحب السمو الأمير ألبِرت الثاني خطاب الجلوس على العرش في 12 تموز/يوليه 2005.

باء - الإطار الم ؤسسي

23- إن دستور 17 كانون الأول/ديسمبر 1962 (المعدَّل بالقانون رقم 1249 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2002) يحدد تفاصيل النظام السياسي والمؤسسي لإمارة موناكو. أما القانون الأساسي للدولة فهو يحدد طبيعة الحكومة وتنظيم السلطات العامة والعلاقات بينها. وهو ينص أيضاً عل ى الحقوق والحريات العامة المعترف بها لأهالي موناكو وللأجانب.

24- وإمارة موناكو هي ملكية وراثية دستورية تقر مبدأ سيادة القانون على جميع المؤسسات وتكفل الفصل بين السلطات.

25- وإمارة موناكو هي ملكية وراثية دستورية. ويُعترف بسيادة القانون على المؤسسات كافةً، و جرى تعزيز وتوضيح الفصل بين المهام الرئيسية للدولة. ويكرس الدستور الحالي سيادة واستقلال الإمارة "في إطار المبادئ العامة للقانون الدولي والاتفاقيات المحددة المبرمة مع فرنسا".

26- ومن جهة أخرى، يعلن الدستور أن "الإمارة هي دولة تخضع لسيادة القانون وتلتزم باحتر ام الحريات والحقوق الأساسية". وعُددت هذه الحريات والحقوق في الباب الثالث وهي تقابل العديد من الحقوق المدرجة في الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

27- ولا يمكن إطلاقاً تعليق تنفيذ الدستور. ويخضع التعديل الكلي أو الجزئي للدستور لاتفاق مشترك بين الأمير وجمعية منتخبة هي المجلس الوطني.

1 - السلطة التنفيذية

رئيس الدولة

28- إن الأمير هو رئيس دولة موناكو:

(أ) فتخضع السلطة التنفيذية لسلطته العليا؛

(ب) ويشترك الأمير مع المجلس الوطني في ممارسة السلطة التش ريعية؛

(ج) ويفوض الأمير السلطة القضائية إلى المحاكم بأنواعها.

29- ويخلف الأمير بعد وفاته أو تنازله عن العرش، خلفُه المباشر الشرعي، حسب حق البكورية وإعطاء الأولوية للخلف الذكر بنفس درجة القربى.

30- وفي حالة عدم وجود خلف مباشر وشرعي، تكون الخلافة في إخوة وأخ وات الأمير الحاكم وخلفهم المباشرين والشرعيين، حسب حق البكورية وإعطاء الأولوية للخلف الذكر بنفس درجة القربى.

31- إذا تُوفي الوريث الذي كان سيُدعى إلى اعتلاء العرش بموجب الأحكام السابقة أو إذا تنازل عن العرش قبل فتح باب الخلافة، ينتقل الحق في تولي العرش إلى خلفه هو المباشرين والشرعيين، حسب حق البكورية وإعطاء الأولوية للخلف الذكر بنفس درجة القربى.

32- إذا لم يسمح تطبيق الفقرات المذكورة أعلاه بتولى أحد العرش الشاغر، ينتقل الحق في الخلافة إلى قريب آخر يسميه مجلس التاج بعد موافقة مجلس الوصاية.

33- لا يجوز أن يعت لي العرش إلا شخص يكون متمتعاً بجنسية موناكو يوم فتح باب الخلافة لتولي العرش.

34- يحدد طرائقَ تطبيق هذه المواد، عند الاقتضاء، النظامُ الأساسيُ للأسرة المالكة الصادر بمرسوم ملكي.

35- ويمثل الأمير إمارة موناكو في علاقاتها مع الدول الأجنبية. وقد تُرجم ذلك بتطو ير التمثيل الدبلوماسي لموناكو في الخارج: إذ يوجد 11 ( ) سفيراً معتمداً لدى 23 بلداً ومنظمة دولية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا)، و113 ( ) بعثة قنصلية مفتوحة في 62 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وكذلك في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وهو ما يحدث أيضاً عن طريق التمثيل القنصلي الخارجي في موناكو: إذ يُمثل فيها 73 ( ) بلداً بقنصليات. وفي إطار العلاقات مع الدول الأجنبية، يجوز للأمير إبرام اتفاقات ثنائية للتعاون والتعاضد وتسليم المجرمين والاتفاقات القطاعية، وما إلى ذلك.

36- ولكن ال مادة 14 من الدستور تنص تحديداً على أنه لا يجوز التصديق على معاهدات معينة إلا بموجب قانون، وهو ما يصدق على ما يلي:

(أ) المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تؤثر على التنظيم الدستوري؛

(ب) المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يستتبع التصديق عليها تعديل الأحكام التش ريعية القائمة؛

(ج) المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تستتبع انضمام الإمارة إلى منظمة دولية ينطوي أداؤها لمهامها على مشاركة أعضاء من المجلس الوطني؛

(د) المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يترتب على تنفيذها نشوء عبء على الميزانية يتصل بنفقات لم ينص قانون الميز انية على طبيعتها أو وجه إنفاقها.

37- ويوقع الأمير على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصدق عليها، بعد التشاور مع مجلس التاج. وهو يبلغها إلى المجلس الوطني عن طريق كاتب الدولة قبل التصديق عليها. وقد أتاح الأمير أيضاً انضمام موناكو إلى هيئات دولية عديدة، وقام بتسهيل إنشاء مقار في الإمارة لمنظمات دولية ذات طابع علمي، مثل اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، وكذلك مختبر البيئة البحرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات.

38- ويمارس الأمير، بعد التشاور مع مجلس التاج، حق منح العفو والعفو العام وكذلك حق منح الجنسية وإعادة التمتع بالجنسية.

(ب) الحكومة

39- يقوم وزير دولة وثلاثة من مستشاري الحكومة، يعينهم الأمير ويكونون مسؤولين أمامه، بإدارة الحكومة تحت السلطة العليا للأمير. ويشكل وزيرُ الدولة ومستش ارو الحكومة مجلس الحكومة، الذي يجتمع عادة مرة في الأسبوع. ويترأس المجلس وزير الدولة، ويكون صوته مرجِّحاً.

(ج) وزير الدولة

40- يمثل وزير الدولة الأمير، ويقوم بإدارة الخدمات التنفيذية وبتولي أمر القوات العامة. ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيق القوانين والأوامر الملكية.

41- وتُلحق بوزير الدولة مباشرةً دوائر خدمات إدارية معينة: المراقبة العامة للنفقات، والأمانة العامة لوزارة الدولة، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة الخدمة المدنية والموارد البشرية، ومركز المعلومات الإدارية، ودائرة المحفوظات المركزية، والجريدة الرسمي ة لموناكو، ودائرة الإعلام، ومركز الصحافة.

(د) مستشارو الحكومة

42- يقوم مستشارو الحكومة بإدارة الوزارات الخمس المبينة اختصاصاتها فيما يلي:

‘1‘ وزارة الداخلية

43- تتولى هذه الوزارة المسؤولية عن إدارة السياسات العامة المتصلة بالمجالات التالية:

(أ) التعليم ال وطني؛

(ب) الشباب والرياضة؛

(ج) الأمن العام وإقامة الأشخاص؛

(د) الشؤون الثقافية؛

(ﻫ) الحماية المدنية.

44- وتتولى هذه الوزارة متابعة الرابطات والاتحادات والمؤسسات والإشراف عليها فضلاً عن العلاقات مع الأديان في إمارة موناكو.

45- ويقع على عاتقها ضمان متابعة جم يع المسائل التي تهم مجتمع موناكو.

‘2‘ وزارة المالية والاقتصاد

46- تمتلك وزارة المالية والاقتصاد مجالاً واسعاً جداً من العمل، إذ تُعرض عليها كل مسألة لها آثار على الميزانية. وقد أُلحقت بها مجموعة بالغة التنوع من الدوائر تتولى إزاءها دور توجيه الإجراءات الم تخذة. فهي مسؤولة عن عملية إدارة السياسات العامة التي لها صلة بالمجالات التالية:

(أ) الميزانية؛

(ب) الخزانة العامة؛

(ج) الاقتصاد والتجارة؛

(د) السياحة؛

(ﻫ) الإسكان؛

(و) أملاك الدولة؛

(ز) مراقبة ألعاب القمار؛

(ح) مراقبة الدوائر المالية؛

(ط) الابتكار والتكنول وجيات الجديدة؛

(ي) الدوائر ذات الطابع التجاري (إدارة شؤون التبغ ومكتب إصدار طوابع البريد).

‘3‘ وزارة التجهيز والبيئة والعمران

47- تتمثل اختصاصات وزارة التجهيز والبيئة والعمران فيما يلي:

(أ) التجهيز العام للإقليم؛

(ب) التنمية الحضرية؛

(ج) التشييد العقاري؛

(د) البيئة والمساحات الخضراء والبيئة المعيشية؛

(ﻫ) صيانة أملاك الدولة؛

(و) النقل الأرضي والبحري والجوي؛

(ز) الخدمات العامة الموجهة للمجتمع.

‘4‘ وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة

48- تتولى هذه الوزارة المسؤولية عن عملية إدارة السياسات العامة المتعلقة بالميادين التالية:

(أ) العمالة؛

(ب) علاقات العمل؛

(ج) طب العمل؛

(د) التأمينات الاجتماعية للقطاعين الخاص والعام؛

(ﻫ) الصحة العامة؛

(و) العمل الاجتماعي؛

(ز) الأسرة والمسنون والأشخاص المعوَّقون عن طريق العمل اليومي الذي تقوم به كل من إدارة العمل، وإدارة العمل ا لصحي والاجتماعي، ودائرة الخدمات الطبية للدولة، وأمانة محكمة العمل، والمؤسسات العامة الموضوعة تحت إشرافها وهي مركز مستشفى الأميرة ‘غريس‘، ومكتب الحماية الاجتماعية.

وتتولى أيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ضمان متابعة ورصد تطور الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وخاصة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة مع فرنسا وإيطاليا.

‘5‘ وزارة العلاقات الخارجية

49- تتولى هذه الوزارة المسؤولية عن إدارة السياسات العامة المتعلقة بالميادين التالية:

(أ) الحصانات وإدارة الشؤون الدبلوماسية و الشؤون القنصلية؛

(ب) الشؤون الأوروبية؛

(ج) الشؤون الدولية والمتعددة الأطراف؛

(د) بيئة العلاقات الدولية، عن طريق العمل اليومي الذي تقوم به كل من إدارة التعاون الدولي، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك عن طريق سفارات وممث ليات موناكو في الخارج ولدى المنظمات الدولية.

50- وكل مستشار حكومي يساعده مدير عام، وتوضع تحت تصرفه أمانة ودوائر إدارية تخضع لسلطة مدير أو رئيس دائرة.

51- ويُعيَّن الموظفون بمرسوم ملكي. ويحدد القانون رقم 975 المتعلق بمركز موظفي الدولة والمؤرخ 12 تموز/يوليه 1975، التزاماتهم وحقوقهم وضماناتهم الأساسية فضلاً عن مسؤولياتهم.

2- السلطة التشريعية

(أ) المجلس الوطني

52- يضم المجلس الوطني 24 عضواً، يجري انتخابهم لمدة خمس سنوات في اقتراع بنظام القائمة في جولة انتخابية واحدة مع إمكانية أن تضم بطاقة الاقتراع مرشحين من ق وائم مختلفة ودون وجود تصويت تفضيلي. ويتكون الناخبون من جميع من يحملون جنسية موناكو من كلا الجنسين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً ويتمتعون بحقوقهم المدنية.

53- ويكون للناخبين من كلا الجنسين ممن لا تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ويكونون متمتعين بجنسية موناكو منذ خ مس سنوات على الأقل، الحق في أن يترشحوا لعضوية المجلس الوطني شريطة ألا يكونوا قد حُرموا من هذه الأهلية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 839 المتعلق بالانتخابات الوطنية والبلدية والمؤرخ 23 شباط/فبراير 1968 (انظر المرفق).

54- ويجوز للأمير، بعد است شارة مجلس التاج (انظر أعلاه، الفقرة 37) أن يعلن حل الجمعية. وتُنظم في هذه الحالة انتخابات جديدة خلال فترة ثلاثة أشهر.

55- ويمارس المجلس الوطني السلطة التشريعية مع الأمير؛ ويقوم كل سنة، خلال دورة تشرين الثاني/نوفمبر، بالتصويت على ميزانية الدولة؛ ولا يجوز فر ض أي ضريبة مباشرة إلا برغبة المجلس أو بموافقته. ويجري التصويت على الميزانية وتصدر في شكل قانون. وتقوم لجنة عليا للحسابات بمراقبة تنفيذ ذلك القانون ومراقبة الإدارة المالية للدولة وللبلدية وللمؤسسات العامة.

56- ويتألف مكتب المجلس الوطني، الذي يعاد انتخابه ك ل سنة، من رئيس ونائب رئيس يعينهما المجلس من بين أعضائه. ويحضر وزير الدولة ومستشارو الحكومة جلسات المجلس.

(ب) القانون والأمر الملكي

57- القانون : للأمير وحده أن يقترح القوانين. ومع ذلك، يحق للمجلس الوطني أن يقدم مقترحات بقوانين، فإذا قبلتها الحكومة، عرضتها على الأمير في شكل مشاريع، بقصد الموافقة عليها. وبعد ذلك يعرض وزير الدولة هذه المشاريع على المجلس الوطني، الذي تعود إليه صلاحية مناقشة القوانين والتصويت عليها. فيقوم عندئذٍ تعاون داخل لجان المجلس - التي تقوم بدراسة مشاريع القوانين - بين المستشارين الوطنيين وممثلي الحكومة. وعندما يتم التصويت على أي قانون، تعود مهمة التصديق عليه إلى الأمير، فيقوم إما بإصداره أو بالامتناع عن ذلك. ويمكن الاحتجاج بالقانون أمام الغير اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية لموناكو (Journal de Monaco) .

58- الأمر الملكي: ت قدم الأوامر الملكية، بعد مناقشتها في مجلس الحكومة، إلى الأمير الذي يقوم بالتوقيع عليها مما يعطيها قوة التنفيذ. ويمكن الاحتجاج بها أمام الغير بنفس شروط الاحتجاج بالقوانين، أي اعتباراً من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية لموناكو .

59- وكثيراً ما تكون ال أوامر الملكية قرارات الغرض منها تحديد طرائق تطبيق القوانين. كما يمكن أن تتعلق بمواضيع تكون من اختصاص الأمير وحده، بحكم سلطته التنظيمية. ومن ناحية أخرى، فإن الأوامر الملكية التالية لا تقدَّم إلى مجلس الحكومة لمناقشتها مسبقاً: الشؤون المتعلقة بإدارة الخدمات القضائية، وتعيين طاقم القصر الملكي، والسلك الدبلوماسي والقنصلي، ووزير الدولة ومستشارو الحكومة، والقضاة، وتلقى أوراق اعتماد الممثلين القنصليين الأجانب في موناكو، وحل المجلس الوطني، ومنح أوسمة الشرف.

60- وأخيراً، تقضي الأوامر الملكية بنفاذ مفعول المعاهدات ا لدولية التي تكون موناكو طرفاً في الإمارة أو تحدد شروط تطبيقها. والأمير هو الذي يبادر، في الواقع، بإجراء المفاوضات الدبلوماسية ويديرها، وهو الذي يقوم، بعد التشاور مع مجلس التاج، بالتصديق على الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها مفوضوه الممثلون له. والمعاهدات ا لتي تتعلق بالتنظيم الدستوري هي وحدها التي يجب التصديق عليها بموجب قانون.

3- السلطة القضائية

61- وفقاً للفقرة الأولى من المادة 88 من الدستور، تعود السلطة القضائية إلى الأمير الذي يفوض ممارستها الكاملة إلى المحاكم بأنواعها التي تقيم العدل باسمه.

62- وعلى الم ستوى الوظيفي، تقوم بإدارة شؤون العدالة إدارة الخدمات القضائية وهي وزارة العدل بموناكو.

63- والسلطة القضائية، التي ينظمها مرسوم ملكي مؤرخ 9 آذار/مارس 1918، تشكل إدارة مستقلة عن حكومة الإمارة يرأسها مدير إدارة الخدمات القضائية.

64- ويتمتع مدير إدارة الخدمات القضائية بسلطات مماثلة للسلطات التي يمارسها، في بلدان أخرى، وزير العدل.

65- وهو يعمل على حسن سير العدالة التي يتولى المسؤولية عنها أمام الأمير وحده. وفي هذا الإطار، فإنه يتمتع في مجال إدارة القضاء باختصاصات مشابهة لتلك المخولة لوزير الدولة فيما يتعلق بالإد ارة العامة للبلد.

66- ومدير إدارة الخدمات القضائية هو أيضاً سلطة عليا وتأديبية إزاء الموظفين الإداريين التابعين لسلطته. وفي هذا الإطار، فإنه يمارس اختصاصاته في ظل أوضاع مماثلة لتلك التي تنظم ممارستها من جانب وزير الدولة أو رؤساء دوائر الإدارة الحكومية، الم توخاة بموجب القانون رقم 975 (المادة 74). وبخصوص السلطة التأديبية، فإنه يجوز له بصورة خاصة أن يوجه تنبيهاً أو لوماً إلى موظف أو أن يطلب ، بموجب قرار وزاري، عقد اجتماع للمجلس التأديبي بقصد توقيع عقوبة أشد عن طريق مرسوم ملكي. ويجوز له أيضاً، من باب اتخاذ تدابي ر تحوطية، أن يعفي موظفاً مخطئاً من مهامه مؤقتاً، مع الحرمان من مرتبه أو بدون ذلك.

67- وفيما يتعلق بالقضاة، يجوز بصورة خاصة لمدير إدارة الخدمات القضائية، بموجب الأمر المؤرخ 9 آذار/مارس 1918 (المادة 10)، أن يذكَّرهم بالنظام أو أن يوجه إليهم اللوم بسبب أفعاله م العامة أو الخاصة.

68- وأخيراً، وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية، يكون على مدير إدارة الخدمات القضائية أن يكفل تمثيل الدولة أمام المحاكم عندما يجري إدخال السلطات العامة في الخصومة بسبب أداء القضاء.

69 - أما الاختصاصات القضائية المحضة لمدير إدارة الخدمات القضائية فتتعلق أساساً بالأمور الجنائية.

70- وهكذا، فإن الأمر المؤرخ 9 أذار/مارس 1918 (المادة 20) ينص على أن يقوم هو بإدارة الدعوى العمومية - أي الملاحقة الجنائية للمرتكبين المفتَرضين للمخالفات من أي نوع - دون ممارستها مباشرةً ودون القدرة على وقفها أو وقف سيرها. وله في هذا الصدد الأهلية لإصدار تعليمات إلى موظفي النيابة العامة، وبصورة رئيسية النائب العام ووكلائه، المجمَّعين في إطار الادعاء العام. ويتولى هذا الأخير بصورة أخص المسؤولية عن مباشرة هذه الملاحقا ت.

71- ومن ناحية أخرى، يجوز لمدير إدارة الخدمات القضائية، بموجب قرار، أن يمنح ميزة الإفراج المشروط عن المدانين، في ظل الشروط المنصوص عليها في الأمر الملكي رقم 4035 المؤرخ 17 أيار/مايو 1968.

72- وأخيراً، يجوز للأمير أن يطلب رأيه في كل مسألة تتعلق بالقضاء.

7 3- والخدمات التي تتولى إدارة الخدمات القضائية إدارتها تشمل ما يلي:

(أ) الأمانة العامة للإدارة؛

(ب) مكتب الادعاء العام؛

(ج) المحاكم؛

(د) السجل العام؛

(ﻫ) إدارة السجون.

74- أما الأمانة العامة فهي دائرة الخدمات التي تقوم خصوصاً بإدارة الخدمات القضائية تحت سلط ة المدير. ويرأس هذه الأمانة أمين عام مكلف بمساعدة المدير في كل ما يتعلق بإدارة القضاء.

75- وعلاوة على ذلك، تضم الأمانة موظفي تدريب وتطوير (من الفئة ألف) يمكن أن تُسند إليهم وظيفة إدارية كما تضم موظفين يخضعون للنظام العام للخدمة المدنية الذي جاء به القانون رقم 975 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1975.

76- ومن الناحية العملية، يقوم الأمين العام بالإدارة اليومية للقضاء، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالميزانية والمسائل المالية، والموارد البشرية، والمسائل المتعلقة بالوظائف.

77- وعلاوة على ذلك، فإنه يقوم، من ناحية، بإدارة إج راءات اكتساب جنسية موناكو وكذلك، من الناحية الأخرى، بممارسة الاختصاصات المنوطة بإدارة الخدمات القضائية بوصفها السلطة المركزية لتطبيق الاتفاقيات المختلفة المتعلقة بالقانون الدولي الخاص. وفي هذا السياق، ينسق الأمين العام المرحلة الإدارية من عمليات تبني الأطف ال على الصعيد الدولي، ويصدر شهادات الإعفاء من التصديق، ويتناول حالات اختطاف الأطفال على الصعيد الدولي .

78- ولإدارة الخدمات القضائية أيضاً اختصاص فيما يتعلق بإحالة وإبلاغ طلبات تبادل المساعدة القضائية (القرارات القضائية، والإنابات القضائية الدولية).

79- ومن نافلة القول أن الإدارة القضائية الداخلية للمحاكم ترجع إلى رؤساء المحاكم أو الهيئات القضائية ولا تتبع مدير إدارة الخدمات القضائية.

4- البلدية

80- يشكل إقليم الإمارة بلدية واحدة فقط. ويدير هذه البلدية مجلس بلدية مؤلف من خمسة عشر عضواً يجري انتخابهم لمدة أر بع سنوات بالاقتراع العام المباشر وبالتصويت بالقائمة المتعددة الأعضاء حسب الأغلبية على جولتين؛ ويكون التصويت من حق جميع المواطنين البالغين غير المحرومين من الحق في التصويت. وجميع الناخبون مؤهلون لأن يترشحوا، فيما عدا الحالات المستثناة بموجب القانون. ويعين م جلس البلدية، من بين أعضائه، رئيساً للبلدية ومساعديه، الذين يشكلون البلدية. ويجوز حل البلدية بقرار مسبَّب يصدره وزير الدولة بعد استشارة مجلس الدولة.

81- اختصاصات البلدية: يجب التمييز في هذا الصدد بين الاختصاصات المخولة لرئيس البلدية بوصفه ممثلاً للسلطة العل يا، والاختصاصات ذات الطابع الاستشاري التي يمارسها مجلس البلدية، والمهام التي تقع على كاهل البلدية بوصفها هيئة محلية عامة ذات طابع غير مركزي.

82- فرئيس البلدية، بوصفه مسؤولاً تابعاً للإدارة، مكلف بالعمل على تنفيذ القوانين والأنظمة وبممارسة سلطات شرطة البلدي ة، ولا سيما فيما يتعلق بقواعد الصحة الحضرية وحركة المرور. وهو يبدي رأيه بشأن طلبات التجنس أو طلبات استعادة جنسية موناكو. كذلك فإنه يكفل، تحت إشراف النائب العام، أداء مهام مكتب الأحوال المدنية (وفي هذا الصدد، فإنه يحتفظ بالسجلات) ومكتب الشرطة القضائية (إذ ي حتفظ بسلطة التعاون في البحث المتعلق بالجرائم والجُنح والمخالفات، وتحرير محاضر، وتلقي الشكاوى والبلاغات).

83- ويكون لزاماً على وزير الدولة استشارة مجلس البلدية بشأن مشاريع وخطط العمران الحضري، ومشاريع الأشغال العامة الهامة، ومشاريع بناء العمارات من جانب الد ولة أو الخواص (المشاريع الهامة التي تتطلب استثناءات، وخاصة في مدينة موناكو)، ومشاريع إنشاء أو إزالة مناطق خضراء، والمشاريع التي يحتمل أن تعدِّل المنظر العام أو الطابع الجمالي للمدينة أو حركة المرور الحضرية.

84- وأخيراً، فإن البلدية، بوصفها هيئة محلية عامة لا مركزية تتولى ضمن اختصاصاتها إدارة الممتلكات العقارية الخاصة بالبلدية، وتنظيم خدمات البلدية وهيكلها التنظيمي، وتنظيم المهرجانات الخاصة بالبلدية والإنعاش الثقافي للمدينة، وأمور الصحة العامة والتلوث الحضريين، والنشاط الإبداعي، كما تتولى إنشاء المناطق الخضر اء أو إلغا ء ها ، والمقابر.

5- الهيئات الاستشارية

(أ) مجلس التاج

85- وهو مؤلف من سبعة أعضاء من حاملي جنسية موناكو، يعينهم الأمير لمدة ثلاث سنوات. ويعين الأمير مباشرة رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه، بينما يُعيَّن الأعضاء الثلاثة الآخرون بناء على ترشيح من المجلس الوطني من غير أعضائه. ويجتمع مجلس التاج مرتين في السنة على الأقل بدعوة من الأمير.

86- وتتمثل مهمة المجلس في إبداء الرأي بشأن المسائل التي يحيلها إليه الأمير والتي تتعلق بالمصالح العليا للدولة. وتجري استشارته إلزامياً بشأن التوقيع والتصديق على المعاهدات ال دولية، وحل المجلس الوطني، وطلبات التجنس بجنسية موناكو وطلبات استردادها، وحالات العفو والعفو العام. ويجوز لـه أن يقدم إلى الأمير اقتراحاته بشأن المسائل التي قام بدراستها بنفسه.

(ب) مجلس الدولة

87- يترأس مدير الخدمات القضائية مجلس الدولة، بحكم القانون، ويض م المجلس 12 عضواً يعينهم الأمير. وهو مسؤول عن إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والأوامر الملكية أو أي مشروع آخر. ويعرض عليه مشروع ميزانية الدولة في حالة عدم قيام المجلس الوطني بالتصويت على الاعتمادات قبل 31 كانون الأول/ديسمبر أو عندما تقرر الحكومة ترحيل ال اعتمادات المتعلقة بالخدمات المصوت بشأنها في السنة السابقة.

(ج) المجلس الاقتصادي والاجتماعي

88- وهو يتألف من 36 عضواً يُعيَّنون لمدة ثلاث سنوات بموجب أمر ملكي (انظر المرفق):

(أ) 12 عضواً ترشحهم الحكومة بسبب كفاءاتهم؛

(ب) 12 عضواً تختارهم الحكومة من قائمة مؤلفة من 20 اسماً يضعها اتحاد نقابات العمال؛

(ج) وأخيراً، تختار الحكومة 12 عضواً من قائمة مؤلفة من 20 اسماً يضعها اتحاد أرباب العمل في موناكو.

89- ويجب أن يكون عمر الأعضاء، سواء كانوا من حاملي جنسية موناكو أو من الأجانب، 21 عاماً على الأقل. ويجب لزوماً أن يكون رئيس المجلس من حاملي جنسية موناكو. ويُدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو جمعية استشارية، إلى إبداء الرأي في المسائل الاجتماعية والمالية والسياحية والفندقية والتجارية والصناعية والعقارية والحضرية التي تهم الحياة الاقتصادية للإمارة بصورة عامة.

جيم - الإطار القضائي

1- لمحة عامة

90- يشتمل دستور 17 كانون الأول/ديسمبر 1962 على باب، هو الباب العاشر، مكرس ﻟ "العدالة"، فيضم المبادئ التي يرتكز عليها تنظيم القضاء.

91- وأحكام الباب العاشر من الدستور تكرس بوجه خاص مبدأ القضاء المفو َّ ض وبموجبه فإن السلطة القضائية ترجع إلى الأمير الذي يفوض المحاكم بأنواعها ممارستها بالكامل. وهذه المحاكم تقيم العدل باسمه (المادة 88). وهذا التفويض مطابق لمبدأ آخر من المبادئ الأساسية لكل دولة ترتكز على القانون، هو مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والتشريعية والقضائية وكذلك استقلال القض اة، وهو مبدأ مكرس أيضاً في الدستور (المادة 6).

92- وتطبيقاً لهذه الأحكام الدستورية مجتمعةً، تتمتع المؤسسة القضائية بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات القضائية، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بإدارة العدالة.

93- ولهذا السبب، لا تضم حكومة الإمارة أي مستشار لشؤون العدالة. وعلى العكس من ذلك، فإن إدارة شؤون القضاء تتكفل بها إدارة مستقلة هي إدارة الخدمات القضائية.

94- وهذه الإدارة، التي يرأسها مدير الخدمات القضائية، تمتلك ضمن اختصاصاتها سلطات مشابهة، من حيث طبيعتها ومداها، للسلطات المخول ة لوزير الدولة فيما يتعلق بالإدارة العامة للبلد. فهو، على غرار هذا الأخير، لا يكون مسؤولاً عن مهمته إلا أمام الأمير وحده.

95- ويكفل الدستور أيضاً (المادة 88) مبدأ استقلال القضاة. ويتعلق هذا الحكم الدستوري على نحو أخص بالقضاة الذين يمارسون مهام المقر، أي ا لقضاة الذين يُدعون - بقرار جماعي أو فردي - إلى الفصل في الخصومات التي يعرضها عليهم الأطراف بالشروط التي يحددها القانون.

96- وتطبيقاً لهذا المبدأ، فإن قضاة المقر يتمتعون بمبدأ ثبات الوظيفة وبموجبه لا يجوز عزلهم أو وقفهم عن العمل أو نقلهم.

97- ولأغراض ضمان ا ستقلال القضاء، ينص الدستور على أن يحدد القانون تنظيم المحاكم واختصاصاتها وأدائها لمهامها، كما يحدد مركز القضاة (المادة 88). ولذلك، لا يجوز أن تنبع هذه الأمور من السلطة اللائحية إلا ما كان من ذلك تطبيقاً للقانون، وهو ما يشكل ضمانةً هامةً في هذا الصدد.

98- وفي الأمور القضائية، تتمثل الامتيازات الوحيدة التي تخص الأمير في منح العفو والعفو العام (المادة 15 من الدستور).

99- ولا ينطبق مبدأ ثبات الوظيفة على أعضاء مكتب الادعاء العام الذين يتبعون هيئة ذات تسلسل هرمي يوجد على رأسها النائب العام، ولا على القضاة المنا وبين. ومهام القاضي المناوب هي أولى المهام التي تُباشر في إطار التسلسل الهرمي القضائي المتبع في موناكو.

100- وقانون موناكو، في مجمله، مستوحى إلى حد كبير من القانون الفرنسي. وهذا يُفسَّر بالعلاقات المتميزة الوثيقة القديمة التي تجمع بين البلدين.

101- وهكذا، ف في الفترة من عام 1793 إلى عام 1816، طُبقت في موناكو القوانين الفرنسية الصادرة في فترة الإمبراطورية الأولى. وبغية التمكن في مواضيع معينة من معالجة عدم ملاءمة التشريع الفرنسي لأوضاع خاصة تميز الإمارة، جرى فيما بعد إصدار قوانين محددة خاصة بموناكو، مثل قانون ا لتجارة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1866، وقانون العقوبات في 19 كانون الأول/ديسمبر 1874، والقانون المدني في 21 كانون الأول/ديسمبر 1880. وعقب ذلك، قرر الأمير أَلبِرت الأول أن يعهد إلى البارون ‘دي رولون‘ القاضي الفرنسي، بصياغة قانونين جديدين هما قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية اللذين صدرا على التوالي في عامي 1896 و1904.

102- وظلت هذه القوانين الخمسة تمثل، حتى بداية الستينات من القرن العشرين، الجزء الرئيسي من القانون الوضعي لموناكو.

103- وفي 26 أيار/مايو 1954، أمر أمير موناكو بإنشاء لجنة لتحديث ا لقوانين تكلَّف تحديداً باقتراح التنقيحات الضرورية التي تُدخل على تشريعات موناكو بغية جعلها متوائمة مع الحاجات الجديدة للمتقاضين ومع المعايير المعاصرة. وقد رأس هذه الهيئة منذ إنشائها مدير الخدمات القضائية، وهو أيضاً رئيس مجلس الدولة. وقد تُوجت أعمالها، في ع ام 1963، بإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية ثم تلاه، في عام 1967، إصدار قانون للعقوبات. ويُكمِّل عضويتها اليوم أساتذة جامعيون للقانون وقضاة من هيئات قضائية أخرى في موناكو وعضو من المحامين وممثلان للمجلس الوطني (فضلاً عن عضو من الحكومة).

104- وحتى الآن، و على الرغم من أن قانون موناكو مستوحى من القانون الفرنسي، فإنه يتصف بسمات خاصة عديدة جديرة بالملاحظة، في مجالات بالغة التنوع: قانون الأسرة، وقانون الجنسية، وقانون الجمعيات، والإجراءات الجماعية لتسوية الخصوم، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقان ون الإداري، وما إلى ذلك.

105- أما المهام المنوطة بالنيابة العامة، التي تشمل تطبيق القانون كما تشمل الحفاظ على المصالح العليا للمجتمع والدفاع عنها، فتمارسها هيئة موظفين قضائيين فريدة هي مكتب الادعاء العام.

106- و يجوز تمثيل المتقاضين بمحاميي دفاع أو بمحامين تابعين لنقابة المحامين في موناكو. ويجوز أيضاً تمثيلهم بمحامين أجانب يجيز لهم رئيس المحكمة المعنية الترافع ويساعدهم، في ظل استثناءات تتعلق بالمسائل الجنائية، محام زميل من موناكو بشأن المسائل الشكلية والإجرائية.

107- وبخصوص المسائل الأخرى، فإن تنظيم وإجراءا ت القضاء في موناكو ترتكز على المبادئ التالية:

مبدأ تعدد القضاة الذين تتألف منهم المحكمة؛

الحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى ؛

(ج) مبدأ الفصل بين مهام الإدعاء ومهام إصدار الحكم في القضايا الجزائية.

108- ترد على هذه المبادئ استثناءات نادرة سيجري بيانها في الجزء التفصيلي التالي.

109- يُعهد إلى قاضي تحقيق بمسألة التحقيق الذي يُباشَر عقب ارتكاب جرائم وجُنح معينة.

110- يَصدر الحكم في المخالفات عن قاضي الصلح الذي يعمل بصفته محكمة شرطة، ويصدر في الجُنح عن المحكمة الابتدائية التي تعمل بصفتها محكمة جُنح، أما في الجرائم فيصدر الحكم عن المحكمة الجنائية وهي، على غرار المحاكم الجنائية في فرنسا، هيئة قضائية يشترك في إصدار الحكم فيها أشخاص من المجتمع المدني تُختار أسماؤهم بالقرعة. وهذا التنظيم القضائي، كما يرد وصفه أعلاه، مستوحى إلى حد كبير من النظام القضائي الساري في فرنسا. و توجد مع ذلك سمات محددة خاصة بموناكو تستحق التوضيح.

111- وفيما يتعلق في المقام الأول بالدعاوى القضائية، تجدر ملاحظة أنه لا يوجد في موناكو قضاء قنصلي يجمع قضاة مهنيين مع قضاة تجاريين يسميهم أقرانهم. فالقانون التجاري، كما نتج خصوصاً عن قانون التجارة، يطبقه قا ضي القانون العام .

112- وفيما يتعلق في المقام الثاني بالدعاوى الإدارية، لا يعود الاختصاص إلى ترتيب قضائي معين، كما هو الحال في فرنسا. فإمارة موناكو تعرف في الواقع نوعاً آخر من توزيع الاختصاصات: إذ يُعهد إلى المحكمة العليا بالدعاوى المتعلقة بتجاوز السلطة، أي إلغاء الإجراءات الإدارية لمخالفتها للقانون، ويتولى قاضي القانون العام الدعوى الكاملة (مسؤولية السلطة العامة، والعقود الإدارية، والشؤون الضريبية، إلخ).

113- وتجدر ملاحظة أن قاضي القانون العام (الذي يجلس في المحكمة الابتدائية وفي محكمة الاستئناف، بصورة خاصة ) يطبق في هذا الصدد قواعد قريبة من القواعد التي استنبطتها هيئات القضاء الإداري الفرنسي.

114- وفيما يتعلق في المقام الثالث بالدعاوى الدستورية، يجدر التأكيد على أن المحكمة العليا، التي يمكن أن يلجأ إليها أي شخص طبيعي أو معنوي، من مواطني موناكو أو من الأجانب، يجوز لها أن تلغي نصاً تشريعياً أو تنظيمياً بسبب تجاهل الحقوق والحريات الدستورية. وإمكانية اللجوء المباشر هذه إلى القاضي الدستوري المتاحة للمتقاضي هي سمة من السمات المميزة لإمارة موناكو.

2- السلطات القضائية

(أ) الهيئات القضائية

‘1‘ المحكمة العليا

115- إن ا لمحكمة العليا لموناكو، التي أنشِئت بموجب دستور 5 كانون الثاني/يناير 1911، تحتل تاريخياً مكانةً هامةً. فبفضل هذا الدستور الذي وهبه أمير موناكو ألبِرت الأول وأعده حقوقيون وفقهاء دوليون فرنسيون مشهورون (لويس رينو، وأندريه فايس، وجيل روش)، أصبحت إمارة موناكو م لكية دستورية فعالة ( ) .

116- وقد تأسس الدستور على أساس المبادئ الديمقراطية لتنظيم السلطات العامة (وجود برلمان منتخب، وحكومة، وبلدية، ومحاكم وهيئات قضائية مستقلة) وكرس في الباب الثاني منه الحريات والحقوق الأساسية.

117- وبغية حماية وكفالة هذه الحقوق والحريات، أنشأ أيضاً دستور عام 1911 هيئة قضائية عليا هي المحكمة العليا التي تُعتبر أقدم محكمة دستورية في أوروبا إن لم يكن في العالم.

118- كذلك فإن الدستور الجديد لموناكو الذي اعتُمد في عام 1962 يؤكد وجود الحقوق والحريات الأساسية؛ فإلى جانب الحقوق التقليدية من نوع ا لحقوق المكرسة في دستور عام 1911 (حرية الفرد وسلامته؛ ومبدأ "لا جريمة ولا جنحة ولا عقوبة إلا بقانون" ؛ وحق المرء في احترام حياته الخاصة والأسرية وسرية المراسلات؛ وحق الملكية؛ وإلغاء عقوبة الإعدام)، فإنه يضيف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك حرية تكوي ن الجمعيات (المادة 30)، والحق في العمل النقابي (المادة 28)، وحرية العمل (المادة 25)، والحق في الإضراب (المادة 28).

119- ويؤكد الدستور أيضاً، على نحو منطقي جداً، في المادة 90 منه (انظر أدناه)، مؤسسة المحكمة العليا. وقد حُدِّدت في أمر ملكي، هو الأمر رقم 2984 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1963، قواعد أكثر تفصيلاً بشأن تنظيم المحكمة وأدائها لمهامها.

120- تكوين المحكمة : تتألف المحكمة العليا من خمسة أعضاء أصليين وعضوين مناوبين، يعينهم الأمير لفترة أربع سنوات، بناء على اقتراح من المجلس الوطني، ومجلس الدولة، ومجلس التاج، و محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية. وتقترح كل مؤسسة من هذه المؤسسات جميعاً عضواً أصلياً؛ ولا يجوز إلا لكل من لمجلس الوطني ومجلس الدولة اقتراح عضو مناوب أيضاً. ويجب تقديم اسمين اثنين فيما يتعلق بكل مقعد، سواء تعلق بعضو أصلي أو عضو مناوب.

121- ويُعلن تعيي ن أعضاء المحكمة العليا بموجب أمر ملكي يعيِّن بالإضافة إلى ذلك، من بين الأعضاء المذكورين، رئيس المحكمة فضلاً عن نائب الرئيس المكلف بأن يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه أو وجود ما يمنعه من العمل.

122- وتنص المادة 2 من الأمر الملكي رقم 2984 المؤرخ 16 نيسان/أبري ل 1963 المذكور أعلاه على وجوب أن يكون عمر هؤلاء الأعضاء 40 عاماً على الأقل وأن يجري "اختيارهم من بين الحقوقيين ذوي الكفاءة بشكل خاص". ومن الناحية العملية، يكون الأشخاص المعنيون إما أساتذة قانون عام بارزين أو من كبار القضاة الفرنسيين بمجلس الدولة أو بمحكمة النقض.

123- الاختصاصات : يتسم اختصاص المحكمة العليا بأنه ذو طابع إداري وطابع دستوري في آن واحد. وهذا الاختصاص تحدده المادة 90 من الدستور.

124- وفي المجال الدستوري، تبت المحكمة العليا نهائياً في دعاوى الإلغاء، ودعاوى تقدير صحة الأحكام، ودعاوى التعويض التي يت علق موضوعها بالمساس بالحقوق والحريات الدستورية، والناجمة بشكل رئيسي عن أحكام القانون، أي النص التشريعي الذي يعبر، حسب نص المادة 66 من الدستور، عن اتفاق إرادة الأمير والمجلس الوطني.

125- وتوجد في هذا الصدد خصيصتان من خصائص القانون العام في موناكو تستحقان ال تأكيد عليهما.

126- ففيما يتعلق، في المقام الأول، بدعاوى التعويض، أنشأ الدستور هذا المسار القانوني البالغ التحديد ليُتبع أمام المحكمة العليا، استثناءً من القاعدة التي تفيد أن دعاوى التعويض الموجهة ضد الأشخاص الاعتباريين تكون، طبقاً للقانون رقم 783 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1965 المتعلق بالتنظيم القضائي، من اختصاص قاضي القانون العام عندما يتعلق الموضوع بإصلاح ضرر ناجم عن قانون أعلنت المحكمة أنه غير مطابق (مثل إجراء إداري مخالف للقانون).

127- وينبغي أيضاً التأكيد على أنه وفقاً للمادة 90-ألف-2 (90-A-2) التي تستخدم تعبير "دعاوى التعويض التي يتعلق موضوعها بالمساس بالحريات والحقوق ]...[، ليس من الضروري أن يكون المطعون فيه قانوناً أو فعلاً قانونياً. بل يكفي أن يكون هذا المساس قد نجم عن فعل مادي صادر عن سلطة عامة، أي اعتداء مادي. وهكذا، فإن الاعتداء الإداري المادي هو أمر لا يخص القاضي القضائي بل القاضي الدستوري.

128- وفيما يتعلق، في المقام الثاني، بدعاوى تقدير صحة الأحكام ، فإن ذلك يسمح للمتقاضي باستخدام الاستثناء المتعلق بعدم دستورية القانون.

129- ويُلاحظ أخيراً أن المحكمة العليا لها أيضاً بالتبعية اختصاص الفصل في دستورية أو قانونية النظام الداخلي للمجلس الوطني والقرارات المتعلقة بذلك التي اتُخذت خلال الفترة اللاحقة لصدور دستور عام 1962.

130- وفي المجال الإداري، تبت المحكمة العليا في دعاوى الإلغاء المتعلقة بتجاوز السلطة والمرفوعة ضد قرارات السلطات الإدارية المختلفة والأوام ر الملكية الصادرة لتنفيذ القوانين، كما تبت في منْح التعويضات المترتبة عليها. ومن الناحية العملية، فإن الجزء الأكبر من قرارات المحكمة يصدر في دعاوى من هذا القبيل.

131- وللمحكمة أيضاً بالتبعية اختصاص النظر فيما يلي:

(أ) دعاوى النقض المرفوعة ضد قرارات القضاء الإداري الذي يصدر أحكاماً نهائية؛

(ب) دعاوى التفسير ودعاوى تقدير صحة القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية المختلفة والأوامر الملكية الصادرة لتنفيذ القوانين؛

(ج) حالات تنازع الاختصاص القضائي.

132- الإجراءات : يحدد الأمر الملكي رقم 2984 المؤرخ 16 نيسان/أبري ل 1963 قواعد الإجرءات التي تُتبع أمام المحكمة العليا. وهذه القواعد تتشابه مع القواعد السارية أمام القضاء الإداري الفرنسي. ويمكن تلخيص هذه القواعد أساساً كما يلي.

133- رفع الدعوى : يجوز أن يلجأ إلى المحكمة كل شخص ذو صفة، طبيعي أو معنوي، يثبت أن له مصلحة، وذل ك في المسائل الإدارية والمسائل الدستورية على السواء.

134- ولذلك يجوز بصورة خاصة إلغاء أي قانون، بسبب عدم دستوريته، بناء على مبادرة أي متقاضٍ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، من مواطني موناكو أو من الأجانب. وتستحق هذه السمة الخاصة التأكيد عليها خاصةً وأن وصول المتقاضي إلى القاضي الدستوري مباشرة - سواء عن طريق طلب الاستبعاد بسبب عدم الدستورية أو عن طريق طلب إلغاء النص لعدم دستوريته - غير مألوف في الدول القائمة على سيادة القانون.

135- وفي المسائل الإداري ة ، يجوز أن تكون دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مسبوقةً بتظلم إداري مُسبق، سواء أمام الشخص الصادر عنه القرار - ويُقال عندئذٍ إن التظلم استعطافي - أو أمام رئيسه - ويُقال عندئذٍ أن التظلم رئاسي.

136- تتمثل حالات رفع دع وى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة فيما يلي:

(أ) عيوب في المشروعية الخارجية: مثل عدم الاختصاص، والعيو ب الشكلية؛

(ب) عيوب في المشروعية الداخلية: مثل انتهاك القانون وعدم مشروعية الأسباب، والانحراف بالسلطة.

137- انعقاد المحكمة : تنعقد المحكمة في قصر العدالة بموناكو (Palais de Justice de Monaco). وجلسات المحكمة علنية. وفي المسائل الدستورية، تنعقد المحكمة لزوما ً بكامل هيئتها.

138- يتولى النائب العام أداء مهام النيابة العامة أمام المحكمة العليا؛ ويقدم استنتاجاته في المحاكمة.

139- حكم المحكمة: يجب قيام أحد أعضاء المحكمة بقراءة حكمها علانيةً في غضون فترة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مداولاتها. وينبغي أن يشمل الحكم جميع الجوانب التي ينبغي ذكرها وأن يكون مسَببَّاً.

140- عندما تُعرض على المحكمة دعوى تعريض لإصلاح ضرر ناجم عن عدم دستورية قانون أو عدم مشروعية قرار إداري، يكون على المحكمة، إذا أعلنت الإلغاء، أن تبت في التعويض في الحكم نفسه.

141- يجوز للمحكمة أيضاً، بقرار تصدره قبل الفصل في الموضوع ، أن تأمر بإجراء جميع التحقيقات المفيدة. وتُوجه قرارات المحكمة إلى وزير الدولة عن طريق رئيسها وتستتبع نشرها في الجريدة الرسمية لموناكو ( Journal de Monaco ). ويجوز أن تكون الأحكام موضوع استئناف يُقدم إلى المحكمة ذاتها. ولا تُقبل هذه الدعوى إلا إذا جاءت من شخص لم تُحترم حقوقه، باستثناء الأشخاص الذين يدعوهم الرئيس أثناء النظر في الدعوى إلى التدخل. ولا يُسمح بأي طريق آخر للاستئناف إلا لتصحيح خطأ مادي.

142- مراجعة الأفعال والأحكام : يمكن التأكيد، فيما يتعلق بالمسائل الدستورية ، على أن المحكمة تمارس مهمة التحقق من الدستورية على نطاق واسع نسبياً، بالاستناد إلى المادة 90 من دستور عام 1962 الذي يذكر ضمن مبررات الاستئناف "حالات المساس بالحريات والحقوق المكرسة في الباب الثالث من الدستور".

143- وبالمثل فإن المحكمة، في حكم صادر عنها في 1 شباط/فبراير 1941، استشهدت ﺑ "المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة بين الجميع في تحمل الأعباء العامة". وقد علق على هذا الحكم العميد ‘جورج فيديل‘ الذي أكد على أنه إذا كان مبدأ المساواة أمام القانون يرد فعلاً في المادة 17 من دستور موناكو، فإن مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، حتى وإن كان مشتقاً منه، معناه إنشاء المحكمة لقواعد قانونية.

144- وفي المسائل الإدارية، تقيّم المحكمة مدى قانونية القرارات التي تُعرض عليها على أساس مبادئ وباستخدام تقنيات مشابهة لتلك التي يستخدمها القاضي الفرنسي. فالأمر هكذا، بصورة خاصة، فيما يتعلق بمراجعة ممارسة السلطة الإدارية التقديرية وهي المناسبة التي لا تتردد بشأنها المحكمة العليا مثلاً في التأكيد على الخطأ البين في التقدير.

‘2‘ محكمة المراجعة

145- محكمة المراجعة تقع على قمة الهرم القضائي في موناكو. وهي تبت، بشأن كل مسألة تتعل ق بانتهاك القانون، في دعاوى الاستئناف المقدمة ضد كل حكم لم يعد يمكن استئنافه وصدر باعتباره حكماً نهائياً.

146- وهي ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل هي محكمة قانونية وحدها.

147- ومن الناحية العملية، فإن أغلبية الأحكام التي تُعرض عليها تكون قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف في المسائل المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، ولكن يُلاحظ أيضاً أن جزءاً لا يستهان به هو أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئناف لأحكام محكمة العمل أو قاضي الصلح.

148- وتتألف محكمة المراجعة من ثمانية قضاة: رئيس أول ونا ئب للرئيس وخمسة مستشارين يُدعون إلى الجلوس حسب ترتيب تعيينهم. ويُعين أعضاء محكمة المراجعة بموجب أمر ملكي. ويجري اختيارهم عادةً من بين القضاة الشرفيين لمحكمة النقض الفرنسية. وتنعقد المحكمة دائماً من ثلاثة قضاة على الأقل.

149- وتوجد لدى المحكمة إمكانية بحث ا لموضوع خارج الجلسة أي أن يجري، طبقاً لإجراء مكتوب فقط، اعتبار الاستئناف عاجلاً. ويمكن أيضاً أن يُعرض عليها استئناف تحقيقاً لمصلحة القانون. ويتعلق الأمر هنا باستئناف لإعادة النظر في دعوى، حتى خارج الموعد المحدد، مقدم من النائب العام بناء على أمر من مدير الخ دمات القضائية.

150- ويجوز أن تقضي أحكام محكمة المراجعة برفض الطعون المقدمة وبإلغاء الأحكام المحالة إليها و/أو بإعادة القضية من أجل إعادة النظر فيها في جلسة لاحقة استناداً إلى أسسها الموضوعية، بعد تقديم مذكرات إضافية من جانب الأطراف. وفي هذه الحالة، يتولى ا لنظر في الموضوع تشكيل آخر من محكمة المراجعة.

151- وتجدر ملاحظة أنه إذا كانت المحكمة العليا، في المسائل الإدارية، هي القاضي فيما يتعلق بتجاوز السلطة ونتائجه الضارة، يكون القضاة القضائيون - بما في ذلك أيضاً محكمة المراجعة - الذين يفصلون في الدعاوى المتعلقة ب مسؤولية الدولة وإداراتها، هم الذين لا يشملهم امتياز الإحالة إلى المحكمة العليا.

152- وفي المسائل الجنائية، يمكن أن تحال إلى محكمة المراجعة الأحكام أو القرارات الصادرة في المسائل الجنائية أو الجنَحية أو الشُّرطية والتي تكون أحكام الملاذ الأخير ونهائية بشأن الأسس الموضوعية، في حالات انتهاك القانون أو قواعد الاختصاص أو عدم مراعاة المتطلبات الإجرائية الأساسية.

153- وتدخل في ذلك المتطلبات المكونة للولاية القضائية أو للحكم الذي يصدر والمتطلبات المنصوص عليها لضمان مباشرة الدعوى القضائية وحقوق الدفاع.

154- ولا تبحث المحكمة الطعون إلا بالاستناد إلى الأدلة الفعلية.

155- ويجوز أيضاً أن تفصل محكمة المراجعة في طعون مقدمة تحقيقاً لمصلحة القانون. وهي تبت أيضاً في طلبات استئناف المحاكمة في حالة حدوث غلط في الوقائع أو غلط في القانون ارتكبته إحدى المحاكم.

156- ومنذ الموافقة ب التصويت على القانون رقم 1327 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 (نُشر في الجريدة الرسمية لموناكو ( Journal de Monaco ) في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006)، تقوم محكمة المراجعة هي نفسها منذ ذلك الحين فصاعداً بالفصل في الأسس الموضوعية للدعوى، في المسائل الجنائية، بع د حكم النقض (المادة الجديدة 496 من قانون الإجراءات الجنائية). وهكذا فإن محكمة المراجعة، عندما تنقض حكماً في المسائل الجنائية، يتعين عليها أن تفصل في القضية من أجل الحكم فيها استناداً إلى أسسها الموضوعية من جانب هيئة أخرى للمحكمة.

157- وتؤدي محكمة المراجعة في أيامنا هذه دوراً محورياً في الإجراءات التأديبية التي يُضطلع بها ضد رجال القضاء، على النحو المنصوص عليه في الباب الرابع من القانون رقم 783 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1965 المتعلق بتنظيم القضاء.

158- وفي الواقع فإنه إذا كان يمكن لمدير الخدمات القضائية أن يوقع العقوبتين الأقل خطورة (أي التذكير بالنظام أو توجيه اللوم)، فإنه لا يجوز توقيع عقوبة اللوم مع التأنيب وعقوبة الوقف المؤقت عن العمل (من خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهر) إلا على يد محكمة المراجعة المنعقدة في جلسة مغلقة.

159- ويتسم الإجراء التأديبي بطابع مقارعة ال حجة بالحجة. ويمارس مكتب الإدعاء العام مهام النيابة العامة. ويكون القرار التأديبي الصادر عن المحكمة مسبَّبا وموقعاً عليه من جميع القضاة الذين اشتركوا في اتخاذه ثم يُسجَّل في سجل خاص يُحتفظ به في مكتب السجل العام. وتبعاً لظروف القضايا وخطورتها، يجوز للمحكمة أن تقترح على الأمير عزل القاضي الملاحَق.

160- وتجدر ملاحظة أن ثمة مشروع قانون بشأن مركز القضاء، قدمته الحكومة إلى المجلس الوطني في أيار/مايو 2004، قد توخى إنشاء مجلس عالٍ للقضاء سيكون له اختصاص في المسائل التأديبية.

161- وإن محكمة المراجعة، بفعل سوابقها ال قضائية التي تُنشر ويُعلق عليها على نطاق كبير جداً، تسهم على نحو ملحوظ في صياغة القانون في موناكو كما تسهم في انتشاره عن طريق رابطة محاكم النقض العليا التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية (AHJUCAF) والتي تشترك فيها المحكمة كعضو، وكذلك أيضاً عن طريق رابطة ال محاكم الدستورية التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية (ACCPUF). وقد أنشئت هذه الرابطة في عام 1997 بغية تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء في الفضاء الناطق بالفرنسية (الفضاء الفرانكوفوني). وهذه الرابطة، التي تتيح مكاناً لعقد اللقاءات والتبادلات فيما بين المؤسسا ت الأعضاء، تكرس نفسها لنشر ووضع وثائق للقانون المقارن يمكن استخدامها مباشرةً كما يتمثل خصوصاً في قاعدة البياناتCODICES(قاعدة بيانات سوابق القضاء الدستوري التابعة للجنة البندقية) التي تجمع معاً أحكام القضاء الدستوري الرئيسية، وذلك عقب التوقيع على اتفاقات مع لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. وتتيح قاعدة البيانات هذه نشراً أفضل للسوابق القضائية الدستورية الصادرة باللغة الفرنسية وتيسر وصول القضاة إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم المماثلة.

‘3‘ محكمة الاستئناف

162- تشكل محكمة الاستئناف الدرجة الثانية للتقاضي ف ي المسائل المدنية والجنائية والتجارية والإدارية. وتتألف المحكمة من رئيس أول، ونائب رئيس، ومستشارين لا يقلون عن اثنين.

163- وتفصل المحكمة في كل مسألة من المسائل بمشاركة ثلاثة أعضاء على الأقل. وعندما لا تستطيع المحكمة أن تتشكل بأعضائها أنفسهم، فإنه يجوز تكمل تهم بقاضٍ من المحكمة لم ينظر في القضية في مرحلة المحكمة الابتدائية أو بقاضي الصلح وإلا فبمحامي الدفاع أو أقدم محامٍ في نقابة المحامين أو بكاتب عدل.

164- الاستئناف في المسائل المدنية أو التجارية أو الإدارية: لمحكمة الاستئناف اختصاص الفصل في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية. والمدة المحددة للاستئناف هي ثلاثون يوماً اعتباراً من وقت الإخطار بالحكم، فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون. وينشأ الاستئناف بالتبليغ، أي بمستند يحرره مُحضر. ويترتب على الاستئناف تعليق تنفيذ الحكم إلا إذا كان التنفيذ المؤ قت قد أُعلن عنه. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا التنفيذ بموجب أمر مسبق من جانب المحكمة وقت إعلان المحكمة للتنفيذ خارج الحالات التي يُسمح فيها به.

165- و لا يجوز مثول الطرف المستأنِف والطرف المستأنَف عليه إلا بواسطة محامين مسجلين في جدول نقابة المحامين في موناكو، و هو ما لا يشكل بطبيعة الحال عقبةً أمام إمكانية أن يعهدا بعبء المشورة والمرافعة إلى محامين أجانب.

166- و يجوز للمحكمة المنعقدة في جلسة مغلقة أن تفصل في أحكام المحكمة الابتدائية المتوصل إليها أيضاً عن طريق هذا الإجراء، وأن تفصل أيضاً في استئناف قرارات رئيس ال محكمة الابتدائية الصادرة بناء على طلب وكذلك في قرارات قاضي الأحداث.

167- وتفصل المحكمة أيضاً في دعاوى استئناف قرارات ‘لجنة التحكيم المعنية بإيجار المساكن‘ و‘لجنة التحكيم بإيجار الأماكن التجارية‘.

168- الاستئناف في المسائل الجنائية: للأشخاص المدانين، أو للأ شخاص الذين تثبت مسؤوليتهم المدنية، أو للنائب العام أو للأطراف المدنية، أن يستأنفوا الأحكام الصادرة عن محكمة جُنح.

169- يجري النظر في الاستئناف على أساس تقرير يضعه مستشار و حسب المتطلبات المحددة من أجل محكمة الجُنح، سواءً فيما يتعلق بالتعليمات الموجهة إلى ال حضور في الجلسة والحصول على الأدلة أو فيما يتعلق بإصدار الحكم (المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية).

170- و لا تبت محكمة الاستئناف إلا في بنود الحكم التي تُعرض عليها. ويجوز للمحكمة، في الاستئناف المقدم من النيابة العامة، إما أن تؤكد الحكم أو أن تبطله كليا ً أو جزئياً.

171- وفي المقابل، فإنه لا يجوز لها أن تفاقم وضع المستأنِف إذا كان هذا الأخير هو المتَّهم أو المسؤول مدنياً. وبالمثل، لا يجوز لها القيام، بناء فقط على الاستئناف المقدم من الطرف المدني، بتعديل الحكم في اتجاه غير مؤاتٍ له.

172- وفي المسائل الجنا ئية، يتمثل دور الدائرة التمهيدية لمحكمة الاستئناف في الفصل في الاتهامات الموجَّهة. فإذا كان الفعل الذي تنظر فيه يُوصف قانوناً بأنه جريمة وإذا هي اعتبرت أدلة الاتهام كافية لتوجيه الاتهام، فإنها تأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية.

173- وتُعرض عليها أيضا ً دعاوى استئناف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث. وإلى جانب ذلك، يجب عليها إبداء الرأي في إجراءات تسليم المطلوبين.

174- وجلسات الدائرة التمهيدية ليست علنية، وحضور النيابة العامة وحدها أمر إلزامي. ويُستدعى إلى الجلسة محامي الطرف المدني ومحام ي الدفاع عن المتهم ويجوز لهذه الأطراف الحضور بناء على طلبها.

175- وتقوم الدائرة التمهيدية لمحكمة الاستئناف، بعد التداول في غياب النيابة العامة، بالفصل في أقل وقت ممكن في الطلبات الواردة في المذكرات التي يكون محاميو المتهم أو الطرف المدني قد سُمح لهم بتقديم ها في موعد غايته عشية الجلسة.

176- الاختصاصات المحددة للرئيس الأول للمحكمة : يتسم وضع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في النظام القضائي للإمارة بأنه وضع خاص بسبب الاختصاصات والامتيازات التي يخلعها عليه القانون.

177- فهو في المسائل البروتوكولية يتولى المسؤولية عن تنظيم احتفال استئناف عمل المحاكم بأنواعها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. كما أنه يأتي من حيث المكانة بعد الرئيس الأول لمحكمة المراجعة مباشرةً.

178- ولكن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو بشكل خاص أداة رقابة على أنشطة مجموعة شتى من الجهات الفا علة أو الأجهزة الخاصة بالحياة القضائية. ويمكن أن تُذكر في هذا الصدد مكاتب التحقيق ومسجلو المحاكم.

179- ويجب أن تضاف إلى الكفاءات الشخصية للرئيس الأول الاختصاصات التي يمارسها تطبيقاً للمادة 434 من قانون الإجراءات المدنية من أجل الفصل عن طريق الإجراءات المست عجلة في صعوبات تنفيذ أحكام محكمة الاستئناف، وكذلك الاختصاصات التي يمتلكها تبعاً لرئاسته للدائرة التمهيدية لمحكمة الاستئناف، المنعقدة بوصفها محكمة تأديبية.

180- فهذه الدائرة، التي يعرض عليها النائب العام الأمر، يجوز لها في الواقع، دون الإخلال بنتيجة الملاحق ات الجنائية التي يُحتمل أن تُباشر، أن تعلن توقيع جزاءات تأديبية مختلفة على مسجلي المحاكم وأفراد الشرطة القضائية ومحاميي الدفاع والمحامين المتدربين والمُحضرين.

181- وتتمتع محكمة الاستئناف داخل النظام القضائي لموناكو بوضع مرموق من نواحٍ كثيرةٍ بسبب وظيفتها ا لتنظيمية الضابطة، القانونية والقضائية على السواء.

182- وعلى المستوى القانوني البحت، يُلاحظ في المقام الأول أن عدداً من أحكامها يشكل مراجع قضائية تحدد وضع القانون في موناكو.

183- ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الحكم المؤرخ 25 حزيران/يونيه 1974، أي قضية وزير الدولة ومدير الأملاك وأمين خزانة المالية ضد ‘ماتيسونس‘ و ‘دام بيرو سيناك: Dame Bureau Sénac ، الذي أنشأ مبدأ وجود مسؤولية من جانب السلطة العامة متميزة عن المسؤولية المدنية في القانون العام. وهذه الخصيصة تميز إمارة موناكو عن البلدان المجاورة حيث تكون عملية وضع المعايير القانونية هي في المقام الرئيسي من عمل محاكم النقض العليا.

184- وعلى المستوى القضائي، لا مندوحة من أن يُلاحظ في المقام الثاني أن محكمة الاستئناف، عن طريق اختصاصاتها المتعلقة بالتدقيق وتحقيق الانضباط، تسهم بصورة هامة، إلى جانب مدير الخدمات القض ائية والنائب العام، في أن تكفل مؤسسة العدالة للمتقاضي ليس فقط احترام القانون ولكن أيضاً احترام آداب المهنة التي لا غنى له عنها.

‘4‘ المحكمة الابتدائية

185- المحكمة الابتدائية، وهي مؤسسة محورية في التنظيم القضائي في موناكو، هي هيئة قضائية جماعية تعقد جلساته ا بثلاثة قضاة. وهي مؤلفة من رئيس، ونائب أو نائبين للرئيس، ومن قاضٍ أول أو عدة قضاة برتبة قاض أول، وقضاة، وقضاة مناوبين. ويجوز لرئيس المحكمة أن يفوض سلطاته إلى أحد نائبي الرئيس أو حتى إلى أحد القضاة، تبعاً لمقتضيات الخدمة.

186- و تنظر المحكمة في القضايا المد نية والجنائية. ومن أجل الفصل في الجنح، تكون محكمة الجنح مؤلفة من نفس القضاة الذين تتألف منهم المحكمة الابتدائية. ولذلك فإنه يجوز لجميع قضاة المحكمة النظر في القضايا المدنية والقضايا الجنائية على السواء

187- الاختصاصات : تفصل المحكمة الابتدائية فيما يلي:

(أ) في المقام الأول، في جميع الدعاوى المدنية أو التجارية التي لا تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح بسبب طبيعتها أو قيمتها؛

(ب) وفي المقام الأول أيضاً، وباعتبارها قاضي القانون العام في المسائل الإدارية، في جميع الدعاوى الأخرى غير الدعاوى التي يمنح بشأنها الدستور أو ا لقانون الاختصاص للمحكمة العليا أو لمحكمة أخرى .

(ج) وفي الاستئناف، الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح أو أحكام التحكيم الصادرة في القضايا المدنية أو التجارية، فضلاً الأحكام التي يفرد لها القانون الاختصاص بشأنها.

188- وتفصل محكمة الجنح فيما يلي:

(أ) في المقام ال أول، في جميع المخالفات التي توصف بأنها جُنح يُعاقب عليها بعقوبات الجُنح التي تقتصر بصورة عامة على السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 000 90 يورو؛

(ب) في المخالفات التي تكون ذات صلة بجنحة من الجنح؛

(ج) في المسائل الجنائية، في المخالفات التي يرتكبها قاصرو ن تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛ ويفترض هذا الاختصاص أن القاصر لا يُلاحق قضائياً في ذات الوقت الذي يُلاحق فيه أشخاص بالغون؛

(د) وفي الاستئناف، في الأحكام الصادرة عن قاضي الشرطة.

189- ولكي يكون بمقدور كل فرد، حتى أكثر الناس عوزاً، اللجوء إلى القضاء، ينص القانون ف ي موناكو على نظام للمساعدة القضائية.

190- فكل شخص يستحيل عليه أن يدفع مُسبقاً مصروفات الإجراءات، دون المساس بالموارد المالية اللازمة لنفقته ونفقة أسرته، يجوز له أن يطالب بالمساعدة القضائية.

191- وتُوجه طلبات المساعدة القضائية إلى النائب العام على ورق غير م دموغ. ويُبلَّغ القرار المتخذ بهذا الشأن إلى مقدم الطلب عن طريق النائب العام؛ ولا يمكن الطعن فيه على أي نحو.

192- ولا يكون للمساعدة القضائية الممنوحة من أثر إلا فيما يتعلق بالمحكمة التي ينبغي متابعة هذه الدعوى أمامها، فيما عدا قضايا الاستئناف أو المراجعة ال مرفوعة من جانب خصم الطرف المتلقي للمساعدة. وفي المسائل الجنائية، يجوز لكل متهم أن يطلب الاستفادة من خدمات محامٍ مكلف رسمياً يعينه في هذا الحالة النائب العام أو رئيس المحكمة.

‘5‘ محكمة الشرطة البسيطة وقاضي الصلح

193- إن قاضي الصلح الذي يعمل كقاضٍ وحيد ويُعد محكمة من محاكم أول درجة يضطلع، كما توحي بذلك تسميته، بمهمة رئيسية في المسائل المدنية تتمثل، قدر الإمكان، في التوفيق بين الأطراف وتسوية الخصومات التي لا تتجاوز المصلحة فيها مبلغاً معيناً يُحدد حالياً بمبلغ 600 4 يورو.

194- وتدخل أيضاً ضمن اختصاصاته رئاسة م كتب الأحكام بمحكمة العمل (المادة 33 من القانون رقم 446 المؤرخ 16 أيار/مايو 1946)، والمنازعات المتعلقة بانتخابات مندوبي الموظفين (القانون رقم 459 المؤرخ 19 تموز/ يوليه 1947)، والدمغ بالأختام (المادة 583 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية).

195- وفي المسا ئل الجنائية، يرأس قاضي الصلح محكمة الشرطة البسيطة التي تفصل في المخالفات الشُّرطية، أي المخالفات التي يُعاقب عليها بغرامة تقل عن 600 يورو و/أو بالسجن لفترة أقصاها ما بين يوم واحد إلى خمسة أيام.

196- ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة البسيطة عن طريق الاستئناف أمام محكمة الجُنح.

‘6‘ المحكمة الجنائية

197- المحكمة الجنائية هي محكمة غير دائمة لها اختصاص الفصل في الأفعال التي يصفها القانون بأنها جرائم. وبوصفها محكمة مختلطة، فإنها تتألف من أعضاء يعملون بالمهنة وأعضاء غير مهنيين، أي:

(أ) ثلاثة قضاة، من هم:

‘1‘ رئيس يُختار من بين قضاة المقر لمحكمة الاستئناف؛

‘2‘ قاضيان معاونان من مقر محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو مؤسسة قاضي الصلح؛

(ب) ثلاثة محلفين يُختارون من قائمة توضع كل ثلاث سنوات بموجب قرار وزاري تضم 30 مواطناً من مواطني موناكو البالغين لم تصدر قط إدانة لهم بعقوبة جنائية أو جُنحية.

198- وعلاوة على المخالفات التي توصف بأنها جرائم بالمعنى الكامل للكلمة ، تمتلك المحكمة الجنائية أيضاً الاختصاص للفصل في المخالفات الجنائية التي يرتكبها قاصرون بمشاركة من شخص راشد.

199- ومنذ إلغاء عقوبة الإعدام بموجب دستور 17 كانون الأول/ديسمبر 1962 بصيغته المعدَّلة، أصبحت أشد عقوبة يمكن أن تُوقع على المتهم هي السجن المؤبد.

200- و تكون المرافعات أمام المحكمة الجنائية علنية لكي لا يُعلن بطلانها، ويشكل الطابع السمعي للمرافعات مبدأً جوهرياً آخر ينظم الإجراءات أمام المحكمة الجنائية.

201- والمحكمة الجنائية هي محكمة سيادية لا تقبل أحكامها الاستئناف. ومع ذلك، يجوز للأطراف (الطرف المدان، والطرف المدني، والنيابة العامة) أن ترفع دعوى مراجعة:

(أ) بسبب خرق قواعد الاختصاص؛

(ب) بسبب عدم احترام المتطلبات الأساسية؛

(ج) بسبب خرق القانون .

202- فإذا ألغت محكمة المراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية، تعاد القضية إلى المحكمة الأخيرة، المشكلة تشكيلاً مختلفاً، لإعادة الفصل فيها.

‘7‘ القضاة المتخصصون

203- علاوة على محاكم القانون العام، يشتمل التنظيم القضائي للإمارة على قضاة يمارسون مهام متخص صة في تسوية منازعات معينة أو في حماية حقوق معينة. وهذه المهام تتمثل بصورة أخص فيما يلي:

204- قاضي الأحداث: يمارس مهام قاضي الأحداث قاضٍ من المحكمة الابتدائية يُعين لفترة ثلاث سنوات بقرار من مدير الخدمات القضائية .

205- ويجوز تعيين قاضٍ مناوب للأحداث بالأسل وب ذاته. وله، في الحالات المنصوص عليها في القانون، اختصاص الفصل في الصعوبات التي يمكن أن تؤدي إليها العلاقات الأسرية.

206- وفي المسائل الجنائية، وتطبيقاً للنظام الخاص المنشأ في عام 1963 لصالح الأحداث الجانحين، يحل قاضي الأحداث محل قاضي التحقيق فيما يتعلق ب هؤلاء الأحداث ويتخذ بالنيابة عنه جميع التدابير التي يراها مفيدة (التحريات، وضع القاصرين في مركز للرعاية الخاضعة للإشراف، التخلي عن الدخول كطرف مدني، إعلان رد الدعوى، إعلان إطلاق السراح الخاضع للمراقبة).

207- وفي حالة إعادة الدعوى من جانب قاضي الحدث الجانح إلى محكمة الجُنح، تتخذه هذه المحكمة قراراها على أساس التقرير المقدم شفوياً من هذا القاضي إلى الجلسة.

208- وفي جميع المسائل، يجب أن تكون جميع قرارات قاضي الأحداث مسبَّبة ويجوز عرضها على محكمة الاستئناف التي تبت في الأمر عن طريق الدائرة التمهيدية خلال شهر ال استئناف.

209- قاضي التحقيق: تتعلق مهمة قاضي التحقيق على نحو حصري بالمسائل الجنائية.

210- ويتحصل التحقيق، فيما يتعلق بقاضي المقر، في البحث عن وجود مخالفات، وفي تقرير الظروف التي ارتُكبت هذه المخالفات في ظلها، وفي تحديد هوية الفاعلين المفترضين وكذلك، في حالة وجود أدلة اتهام كافية ضد الأشخاص المعنيين، في إعلان اتهامهم ثم إحالتهم إلى المحكمة لمحاكمتهم.

211- وتبدأ مهمة قاضي التحقيق إما بناء على طلبات مقدمة من النيابة العامة أو بناء على شكوى مقدمة من طرف متضرر (ضد مجهول أو مصحوبة بادعاء مدني ). ويجوز له أيضاً التد خل أثناء سير الإجراءات المتعلقة بالجريمة أو الجنحة في حالة التلبس. وتؤدي كل جريمة بالضرورة إلى فتح تحقيق.

212- ولقاضي التحقيق، في إطار مهمته، أهلية اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدةً لإظهار الحقيقة. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجوز له القيام بما يلي:

(أ) الان تقال إلى مسرح الحدث من أجل تحرير محضر يوصف فيه جسم الجريمة، وحالة مسرح الحدث، وتلقي أقوال الشهود؛

(ب) الأمر بإجراء عمليات تفتيش أو إجراؤها بنفسه؛

(ج) تسمية خبير أو عدة خبراء من أجل إجراء الفحوص الفنية القضائية المطلوبة؛

(د) سماع الأشخاص الذين يرى أقوالهم م فيدة؛

(ﻫ) إصدار أوامر مثول، وإحضار، وإلقاء قبض.

213- ومحاكم قضاء الحكم في موناكو لها أيضاً اختصاص إصدار طلبات تبادل المساعدة القضائية الدولية.

214- ولقاضي التحقيق وحده سلطة اتخاذ قرار، أثناء التحقيق، بترك المتهم طليق السراح أو وضعه تحت مراقبة قضائية أو وضع ه قيد الاحتجاز. ويتخذ قاضي التحقيق قراراته في صورة قرارات مسبَّبة.

215- وطبقاً لقاعدة ا لحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى، يجوز للنائب العام في جميع الحالات استئناف الأوامر التي اتخذها قاضي التحقيق. وسبيل الانتصاف هذا مفتوح أيضاً أمام المتهمين والأطراف المدني ة عندما يكون لهم مصلحة فيه، بالشروط التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

216- وعلى مستوى أعم، يكون على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ضمان حسن سير عمل مكاتب التحقيق:

فهو يكفل عدم حدوث أي تأخير في الإجراءات؛

ويتحقق من حالة الأشخاص الموضوعين قيد الاحتجاز الوقائي؛

(ج) ويُقدم إليه بيان تفصيلي بحالة الإجراءات الجارية موجه من كل قاضي تحقيق أثناء الأسبوع الأول من كل فترة فصلية.

217- ويجوز قيام رئيس المحكمة الابتدائية، بناء على طلب مسبَّب مقدم من النائب العام متصرفاً من تلقاء نفسه أو بطلب من الأطراف، بتنحية قاضي تحقيق لصالح قاضي تحقيق آخر، حرصاً على حسن سير العدالة.

218- و إذا كان لقاضي التحقيق أن يدخل ضمن تشكيل المحكمة فإنه لا يجوز له الفصل في قضية قام بالتحقيق فيها.

219- وقد أُنشئ منصب قاضي الحريات بموجب القانون رقم 1343 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 المعنو ن "العدالة والحرية" الذي جاء بتعديلات على أحكام معينة من قانون الإجراءات الجنائية. وفي الواقع، فإن المادة الجديدة 60-4 من هذا القانون تنص تحديداً على أنه في حالة تمديد فترة الحبس الاحتياطي وقدرها ثمان وأربعون ساعة بفترة أخرى قدرها ثمان وأربعون ساعة: "يكون على النائب العام أو قاضي التحقيق أن يطلب موافقة قاضي الحريات على تمديد فترة الحبس الاحتياطي، مرفقاً بطلبه جميع المستندات المفيدة. وقاضي الحريات هو قاضي مقر يعينه رئيس المحكمة الابتدائية، الذي يمكن أن يضع جدولاً لهذا الغرض. وهو يفصل في القضايا بقرار مسبَّب يكون نافذاً في الحال.

220- القاضي المكلف بقضايا حوادث العمل : لم تُنشأ هذه المهمة بقانون بل أُنشئت بموجب التشريع الاجتماعي، وهو في هذه الحالة القانون رقم 636 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1958، بصيغته المعدَّلة، الذي هدف إلى تعديل وتنسيق التشريعات المتعلقة ب الإعلان عن حوادث العمل وإصلاح ما يتعلق بها والتأمين عليها.

221- ويقوم هذا القاضي بمهمة التوفيق بشأن جميع الخصومات التي يمكن أن تثار بين شخص وقع ضحية حادث من حوادث العمل وممثليه ومن لهم حق المطالبة عن طريقه والشركة المؤمن لديها رب العمل أو رب العمل نفسه. وت جدر ملاحظة أن التشريع الخاص بموناكو فيما يتعلق بالعمل لا يمنح أي اختصاص في هذا الشأن لصناديق الضمان الاجتماعي ولكنه يُلزم كل رب عمل بالتعاقد على وثيقة تأمين لدى شركة تأمين، وهو ما يُطلق عليه عملياً "قانون التأمين"، بغية ضمان معالجة النتائج المترتبة على حوا دث العمل.

222- ويقوم القاضي المكلف بقضايا حوادث العمل ، حيثما اقتض ى الأمر، بإجراء تحقيقات وبحوث يُرى أنها ضرورية لتحديد أسباب الحادث المعني وطبيعته وملابساته. وعند عدم التوصل إلى مصالحة، فإنه يحيل القضية إلى المحكمة الابتدائية.

223- ويقوم مدير الخدمات القضا ئية كل عام بتعيين قاضٍ لتنفيذ الأحكام بغرض متابعة تنفيذ العقوبات الجنائية، ولا سيما في الحالات التالية:

(أ) في مسألة إطلاق السراح مع الوضع تحت المراقبة، في ظل هذا النظام، يوقَف تنفيذ هذه العقوبة خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، على أن يكون على الش خص المدان الوفاء بمعايير المساعدة أو معايير المراقبة التي يتوخاها القانون؛

(ب) في مسألة التنفيذ المجزَّأ لعقوبة السجن، حين لا تتجاوز العقوبة الصادرة في مسألة جُنحية ثلاثة أشهر، لا يحدد هذا القاضي طرائق التنفيذ ويجوز له أن يسحب من الشخص المدان هذه الميزة إ ذا كان لا ينفذ التزاماته؛

(ج) في مسألة الإفراج المشروط، يقوم قاضي تنفيذ الأحكام بمراقبة تنفيذ معايير المساعدة التي تهدف إلى استثارة وتعزيز جهود الشخص المُفرج عنه إفراجاً مشروطاً بقصد إعادة تأهيله الاجتماعي وإعادة تكيفه أُسرياً ومهنياً. والقدرة على منح العف و المشروط هي بيد مدير الخدمات القضائية، في ظل شروط شكلية وشروط خاصة بالمهلة تنص عليها المواد 409 وما يليها من قانون العقوبات والأمر الملكي رقم 4035 المؤرخ 17 أيار/مايو 1968.

224- وقرارات قاضي تنفيذ الأحكام لا تقبل طرق الطعن.

225- القاضي مأمور التفليسة في م سائل الإفلاس: وتتعلق مهمة مأمور التفليسة على سبيل الحصر بمسألة الإجراءات الجماعية لتسوية الخصوم التي تُعرف على نحو أكثر شيوعاً بالتفليسة.

226- وتعين هذا القاضي المحكمة الابتدائية التي تفصل في المسائل التجارية وذلك في الحكم الذي تعلن فيه وقف المدفوعات أو تص فية الممتلكات.

227- القاضي المكلف بمراجعة تقارير الخبراء الفنية : هذا القاضي مفوَّض، إما من جانب قاضي الأمور المستعجلة أو من جانب المحكمة الابتدائية، لمتابعة ومراجعة إجراءات التقييم الفني التي تقررها هاتان الجهتان.

228- قاضي التوفيق في مسائل الطلاق أو التفر يق الجسدي بين الزوجين : يفصل قاضي التوفيق في الطلبات المقدمة في هذه المسائل. ويتمثل دوره في محاولة التوفيق بين الزوجين عن طريق الالتقاء بكل منهما شخصياً على انفراد قبل الجمع بينهما في حضوره.

229- فإذا اتضح أن هذه المساعي غير مثمرة، فإنه يصدر قرار عدم إمكاني ة التوفيق ويأذن لمقدم الطلب بإخطار الطرف الآخر بالمثول للطلاق أمام المحكمة الابتدائية.

230- وهو يحدد، في هذا القرار ذاته، التدابير المؤقتة التي تنظم إقامة الزوجين، والأمتعة الشخصية، وطلبات تغطية مصروفات الدعوى، وطلبات النفقة الغذائية، والحضانة المؤقتة، وحق الزيارة، والأوضاع التعليمية للأطفال.

‘8‘ المحاكم الاستثنائية

231- المحاكم المسماة بالاستثنائية تتدخل حصراً في مجال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. ويتمثل طابعها الفريد في أنها تضم غير مهنيين في مجال القانون إلى جانب قضاة مهنيين بغرض التوصل إلى أفضل تسوية لخصومات متنوعة يتخاصم فيها بصورة خاصة أرباب عمل مع العاملين لديهم ومؤجِّرين مع مستأجريهم.

232- وهذه المحاكم هي كما يلي:

233- محكمة العمل ، المنشأة بموجب القانون رقم 446 المؤرخ 16 أيار/مايو 1946 وتفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود العمل أو عن وقف تطبيق ها أيا كان مقدار المبالغ أو التعويضات المطالب بها. ولهذه المحكمة أيضاً اختصاص الفصل في المنازعات التي تنشأ بين العاملين في إطار العمل وبشأن الطعون في القرارات الصادرة عن لجنة تصنيف الوظائف (المادة 11-1 من القانون رقم 739).

234- وتتألف المحكمة من 24 عضواً م ن العاملين و24 عضواً من أرباب العمل، طبقاً لأحكام الأمر الملكي رقم 3851 المؤرخ 14 آب/أغسطس 1967، المعدل بالأمر الملكي رقم 573 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2006. ويُعين أعضاؤها بأمر ملكي لفترة ست سنوات بناء على اقتراح من النقابات المهنية لأرباب العمل وللعمال.

23 5- محكمة التحكيم العليا هي محكمة خاصة يمكن اللجوء إليها بقصد تسوية منازعات العمل الجماعية . وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 473 المؤرخ 4 آذار/مارس 1948 الذي يتناول منازعات العمل الجماعية التي لا يمكن حلها بطريقة مباشرة إما ودياً وإما بتطبيق أحكام اتفاقيات العم ل الجماعية أو بتطبيق إجراءات محددة تتعلق بالتوفيق أو التحكيم.

236- ويبدأ إجراء التوفيق والتحكيم بتوجيه طلب، من الطرف صاحب الشكوى، إلى وزير الدولة لغرض المصالحة.

237- لجنة التحكيم المعنية بإيجار المساكن ، التي أُنشئت بموجب القرار رقم 1235 المؤرخ 28 كانون ال أول/ديسمبر 2000، وهي تبت في الخلافات التي تحدث بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بمبلغ الإيجار المنصوص عليه في عقد الإيجار أو تجديد الإيجار بخصوص أماكن معينة تُستعمل كمساكن شُيدت أو أُنجزت قبل 1 أيلول/سبتمبر 1947.

238- وهي تحاول التوفيق بين الأطراف بشأن مب لغ الإيجار وتقوم، عند عدم التوصل إلى اتفاق، بتحديد هذا المبلغ. ويجوز لها، عند الضرورة، أن تأمر بإجراء معاينة لهذا الغرض. وتكون القرارات التي تتخذها لجنة التحكيم مُسبَّبة وقابلة للإحالة إلى محكمة الاستئناف خلال الآجال وبالشروط المحددة في قانون الإجراءات الم دنية. ويمكن أن يؤدي الحكم إلى طلب إعادة النظر فيه.

239- لجنة التحكيم المعنية بإيجار الأماكن التجارية ، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 490 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 وتتمثل مهمتها في تسوية الخصومات التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بشروط تجد يد عقود الإيجار التجارية ومراجعتها.

240- وتكون القرارات التي تتخذها لجنة التحكيم مُسبَّبة وقابلة للاستئناف. ويمكن أن يؤدي القرار الصادر إلى طلب إعادة النظر فيه.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

241- صمم النظام القانون لموناكو بمجمله على ن حو يكفل احترام حقوق الإنسان. وبموجب أحكام المادة 19 من الدستور، لا يجوز ملاحقة أي شخص إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ولا يجوز احتجاز أي شخص بصورة اعتباطية: فلا يجوز إلقاء القبض على أحد إلا بموجب أمر مُسبَّب يصدره القاضي (أو بموجب أمر يصدر خلال الأرب ع وعشرين ساعة التي تلي إلقاء القبض).

242- والقوانين المعنية، التي جُمعت أساساً في قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية، تحدد شروط إعمال وحماية هذه الحقوق. وتكفل المحاكم تطبيق القوانين.

ألف - السلطات المختصة في م جال حقوق الإنسان

243- إن لجنة مراقبة المعلومات الشخصية، التي أنشئت بموجب القانون 1165 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 وبدأت أعمالها منذ عام 2000، هي اللجنة المسؤولة عن تلقي الإقرارات الخاصة بعمليات التجهيز الآلي للمعلومات الشخصية التي يقوم بها أشخاص القا نون الخاص الطبيعيون أو المعنويون. كما يجب أن تعطي رأيها عندما يتعين على أشخاص معنويين من أشخاص القانون العام القيام بعمليات تجهيز معلومات. وفي إطار هذا التسجيل (أو التحديث) لإعلانات التجهيز، يجوز للجنة أن تطلب من مزاولي الأنشطة الاقتصادية أو الأطراف الثالث ة المعنية تزويدها بجميع الوثائق أو المستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة. ويمكن للمحققين التابعين للجنة أن يراقبوا سير عمل التجهيز الآلي للبيانات والإبلاغ عن المخالفات التي يلاحظونها؛ ويمكنهم استدعاء الأطراف المعنية والاستماع إليها. وتقوم لجنة مراقبة الم علومات الشخصية بالتحقيق في الشكاوى والمطالبات الموجهة إليها وتقديم مقترحاتها إلى وزير الدولة. وعند الكشف عن مخالفات قام بها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنويون من أشخاص القانون الخاص، يوجه وزير الدولة إنذاراً إلى الشخص المسؤول للتوقف عن ارتكاب هذه المخالفات أو لإلغاء آثارها. وفي حالة عدم تنفيذ الإنذار، يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، بناءً على طلب من وزير الدولة، وفي إطار البت في المسألة كما في الأمور المستعجلة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة (وعند الاقتضاء عن طريق إجبار الطرف المعني) لوضع حد لهذه المخالفات، دون الم ساس بالعقوبات الجنائية الواجبة التطبيق. وعند ملاحظة وجود مخالفات لدى قيام دوائر تابعة لشخص معنوي من أشخاص القانون العام بتجهيز المعلومات، يتخذ وزير الدولة، بطلب من رئيس اللجنة أيضاً، جميع التدابير لوضع حد للمخالفات التي لوحظت أو لإزالة آثارها.

244- وقد قام ت إمارة موناكو، لدى انضمامها إلى مجلس أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر 2004، بالتوقيع على اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وأنشأت منذ عام 2005 وحدة لحقوق الإنسان تتولى المهام التي تنهض بها لجنة وطنية لاحترام الحق وق الأساسية التي يكفلها كل من العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا النوع من البنية الأساسية كثيراً ما يكون هو أداة الوصل بين الدول والمنظمات غير الحكومية والجمهور. ولا توجد حتى الآن في إمارة موناكو منظمات غير حكومية متخصصة في تناول تجاوزات حقوق ا لإنسان.

245- ومهام هذه الوحدة هي كما يلي:

(أ) تقييم مدى كفاية تشريعات موناكو في مجال الحقوق والحريات الأساسية واقتراح إصلاحات في هذا الصدد؛

(ب) دراسة اتفاقيات مجلس أوروبا وضمان متابعة توصيات مفوض حقوق الإنسان؛

(ج) ضمان توفير التدريب، مرة كل ثلاثة أشهر، لج ميع من يُطلب منهم تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبخاصة قضاة الإمارة. وتجري حالياً دراسة القيام بعمليات تدريب على مستوى المدارس الثانوية والشرطة؛

(د) القيام بمهمة "للمساعدة": فهي بطبيعة الحال تحت تصرف السلطات المختلفة في موناكو من أجل تقديم المسا عدة في مجال الحقوق الأساسية، ويمكن أن تؤدي دور المستشار القانوني الدائم لهذه السلطات فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بحقوق الإنسان؛

(ﻫ) الدفاع عن الإمارة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: فهذه الوحدة، التي يعمل المسؤول عنها أيضاً "موظفاً لدى الحكومة"، ستُكل َّف بطبيعة الحال بالدفاع عن الإمارة أمام هذه المحكمة عندما تُقدم إليها طعون ضدها.

246- وبعد أن أصبحت إمارة موناكو عضواً في مجلس أوروبا وأصبحت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واجبة النفاذ بموجب الأمر الملكي رقم 408 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2006، أصبح من المم كن من الآن فصاعداً رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

247- ويقع على القضاة الوطنيين، ومن ثم على قضاة موناكو، الالتزام بتطبيق القواعد الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى وإن كانت هذه القواعد تتعارض مع نصوص القانون الداخلي أو حتى في ظل عدم وجود نص مقابل في القانون الداخلي بشأن الموضوع المعني.

248- ويجوز لكل دولة متعاقدة (طلب فيما بين الدول) ولكل فرد من الخواص يرى أنه وقع ضحية لانتهاك للاتفاقية (طلب فردي) القيام، بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، بتوجيه طلب إلى المحكمة في ستراسبورغ مباش رةً يتضمن الادعاء بارتكاب دولة متعاقدة انتهاكاً لأحد الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

249- وإن الأمر الملكي رقم 461 المؤرخ 23 آذار/مارس 2006 المتعلق بتقديم المساعدة إلى ضحايا ما وقع في موناكو أثناء الحرب العالمية الثانية من سلب للممتلكات والأموال أو إلى من لهم حق عن طريقهم، قد اشتمل على إنشاء لجنة تابعة لوزير الدولة مكلفة ببحث الطلبات المقدمة من أشخاص طبيعيين للتعويض، لصالح الضحايا ومن لهم حق عن طريقهم، عن الأضرار المادية أو المالية المترتبة على ما وقع في موناكو من نهب للأموال أثناء الحرب العالمية الثانية إ بان فترة احتلال الإمارة.

250- وقد أُنشئت هذه اللجنة من أجل "بحث واقتراح تدابير للتعويض أو طرائق أخرى للجبر المناسب" (المادة 2). وتحقيقاً لهذه الغاية، يجوز لها أن تعرض اتفاق مصالحة على الأشخاص الذين يثبتون تكبدهم ضرراً وعلى أولئك الذين يمكن اعتبارهم مسؤولي ن عن إصلاح هذا الضرر.

251- كما أن القانون رقم 1343 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 المعنون "العدالة والحرية" الذي جاء بتعديلات على أحكام معينة من قانون الإجراءات الجنائية قد أنشأ نظاماً خاصاً للتعويض عن الضرر الناتج عن الاحتجاز المؤقت غير المُبرَّر (المو اد 202 إلى 202-4 من قانون الإجراءات الجنائية).

باء - سبل الانتصاف المتاحة أمام شخص يدعي انتهاك حقوقه، ونظم التعويض وإعادة التأهيل

252- يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في أي نص تشريعي أو لائحي أو أي قرار إداري يمس بالحقوق والحريات الأساسية للشخص، ويجوز للمحك مة العليا إلغاء مثل هذا القرار (المادة 90 من الدستور). ويكون لهذا الإلغاء الحجية المطلقة للحكم المقضي به وهو يُفرض على الجميع، بما في ذلك الإدارة، الملزَمة بتنفيذ الأحكام الصادرة (المحكمة العليا، 20 شباط/فبراير 1996، ‘وار أوريغليا ( Hoirs Aureglia ) وآخرون‘ ، مجموعة الأحكام حتى اليوم).

253- ويجوز لأي شخص يلاحظ حدوث مخالفة في التجهيز الآلي للمعلومات الاسمية التي تتعلق به، أن يرفع الأمر إلى لجنة مراقبة المعلومات الاسمية، التي تقوم بما يلزم للتحقيق في الأمر ورفع المسألة، عند الاقتضاء، إلى وزير الدولة لكي يضع حدا ً لهذه المخالفة وفقاً للإجراء المبين أعلاه.

254- وعندما يُحدث قرار إداري متنازع بشأنه ضرراً، يجوز لضحية هذا القرار أن يتحقق من مسؤولية الدولة ويحصل على تعويض في حالة حدوث ضرر خاص وغير عادي (المحكمة العليا، 1 شباط/فبراير 1994، رابطة الملاّك في موناكو، مجموع ة الأحكام حتى اليوم ( Association des propriétaires de Monaco , recueil à sa date )). وينص قانون العقوبات على عقوبات محددة في حالة ارتكاب موظفين عموميين لانتهاكات في معرض ممارسة مهامهم (المواد 106 إلى 136 من قانون العقوبات).

255- وإذا كان انتهاك الحقوق والحري ات قد قام به شخص عادي، جاز لضحية هذا الانتهاك اللجوء إلى المحاكم الزجرية في حالة المخالفة أو إلى المحاكم المدنية في حالة الخطأ. وفي جميع الأحوال، وإذا تأكد حدوث هذا الانتهاك، تمنح المحكمة تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالضحية.

جيم - حماية الحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

256- إن إمارة موناكو هي طرف في معظم الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. فقد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الاتفاقية ا لدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى اتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد فإن دستور 17 أيلول/سبتمبر 1962، المنقًّح في 2 نيسان/أبريل 2002، يؤكد على أ ن الإمارة هي دولة يحكمها القانون وهي ملتزمة باحترام الحريات والحقوق الأساسية. وقد عُددت هذه الحقوق والحريات بالتفصيل في الباب الثالث من الدستور وهي تشكل الأغلبية العظمى للحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

257- الحقوق ال تي يكفلها الدستور : يحدد الباب الثالث من الدستور، على وجه الدقة، الحقوق والحريات الأساسية (المواد 17 إلى 32 من الدستور) التي تجمع معاً في آن واحد الحقوق الشخصية والحريات العامة، ومنها:

• المساواة أمام القانون (المادة 17)؛

• حرية الأشخاص وأمنهم (المادتان 19 و20)؛

• المساواة في العقوبة وعدم رجعية القوانين الجنائية (المادة 20، الفقرة 1)؛

• الحق في احترام شخصية الفرد وكرامته (المادة 20، الفقرة 2)؛

• إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 20، الفقرة 3)؛

• حرمة المنزل (المادة 21)؛

• الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية وسري ة المراسلات (المادة 22)؛

• حرية العبادات (المادة 23)؛

• حرية الرأي (المادة 23)؛

• الحق في الملكية (المادة 24)؛

• حرية العمل (المادة 25)؛

• الحق في الحصول على معونة الدولة في حالة العوز والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة والأمومة (المادة 26)؛

• الحق في التعلي م المجاني في المرحلتين الابتدائية والثانوية (المادة 27)؛

• الحق في العمل النقابي (المادة 28)؛

• الاعتراف بالحق في الإضراب (المادة 28، الفقرة 2)؛

• الحق في التجمع (المادة 29)؛

• الحق في تكوين الجمعيات (المادة 30)؛

• الحق في تقديم شكاوى إلى السلطات العامة (ا لمادة 31).

258- ووفقاً لأحكام المادة 93 من الدستور، لا يجوز بحال من الأحوال وقف تنفيذ الدستور، الأمر الذي يكفل دوام الحقوق المذكورة أعلاه.

259- الحقوق التي يكفلها القانون والقضاء : تدخّل المشرع أيضاً على المستويين التشريعي والتنظيمي، لضمان الدفاع عن الحقوق الأساسية. ولذلك، توجد نصوص تحمي العمل النقابي وتعاقب جنائياً على أي فعل يمنع ممارسة ذلك العمل بحرية (القانون رقم 417 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1945 المتعلق بحماية الحق النقابي، والمعدَّل بالقانون رقم 1005 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1978، والقانون رقم 957 المؤرخ 18 تم وز/يوليه 1974)، ونصوص تكفل حرية تكوين الجمعيات (القانون رقم 1072 المؤرخ 27 حزيران/يونيـه 1984) أو الحق في الإضراب (القانون رقم 1025 المؤرخ 1 تموز/يوليه 1980). وفضلاً عن ذلك، نظم القانون رقم 1165 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 عمليات تجهيز المعلومات الإس مية وهو ينص على ألا تمس هذه العمليات الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. وبذلـك لا يجوز لأي شخص - باستثناء السلطات القضائية أو الإدارية أو الصحية أو الطبية المرخص لها حسب الأصول - أن يجمّع أو يسجل أو يستخدم المعلومات الاسمية ذات الطابع الطبي، المتعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو تدابير الأمن، أو أيضاً تلك التي تكشف عن الآراء أو الانتماءات السياسية أو العرقية أو الدينية أو الفلسفية أو النقابية، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من جانب الشخص المعني. ويجوز لهذا الشخص في أي وقت من الأوقات أن يتراجع عن موافقته هذه وأن يطلب من الشخص الذي جهز المعلومات أو الشخص الذي يستعملها إتلاف المعلومات المتعلقة به أو محوها.

260- أما أحكام القضاء فقد حددت الحقوق المختلفة المنصوص عليها في الدستور، ومنها مثلاً: مبدأ المساواة (المحكمة العليا، 3 1 كانون الثاني/يناير 1975، Weill ، مجموعة الأحكام حتى اليوم ( Tribunal suprême, 31 janvier 1975, Weill , recueil à sa date ))، وحرية التعبير عن الآراء (المحكمة العليا، 13 آب/أغسطس 1931، Chiabaut ، مجموعة الأحكام حتى اليوم)، والحق في الملكية (المحكمة العليا، 3 ح زيران/يونيه 1970، S.C.I. Patricia ، مجموعة الأحكام حتى اليوم)، والحق في العمل النقابي (المحكمة العليا، 14 حزيران/يونيه 1983، نقابة موظفي مركز مستشفى الأميرة غريس ، مجموعة الأحكام حتى اليوم).

دال - طرائق إدماج الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الداخلي وطرائق الاحتجاج بهذه الصكوك أمام المحاكم القضائية

261- يجب أن يوقع الأمير ويصدق على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، شأنها شأن جميع المعاهدات الدولية (المادة 14 من الدستور)، وتصبح هذه الصكوك بعد ذلك واجبة النفاذ بموجب أمر ملكي. وفي الحالة التي يقتضي فيها الص ك الدولي المصدَّق عليه والذي أصبح واجب النفاذ إجراء تعديل في القانون الداخلي لموناكو، يجوز للأمير، بمقتضى أحكام المادة 68 من الدستور، إصدار الأوامر اللازمة لتطبيق الصك المعني أو اللجوء إلى قانون ما. ومع ذلك، تنص المادة 14 من الدستور على ضرورة إصدار قانون ف ي الحالة التي يؤثر فيها الصك المعني على التنظيم الدستوري.

262- ولا يجوز الاحتجاج بأحكام صك دولي ما أمام السلطات الإدارية أو الهيئات القضائية في الإمارة إلا بعد أن تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ في موناكو (لا يجوز الاحتجاج بالقوانين والأوامر الملكية أمام الغير إلا في اليوم التالي لصدورها في الجريدة الرسمية لموناكو ).

263- وهكذا أكدت محكمة الاستئناف لموناكو، في حكم مؤرخ 30 آب/أغسطس 2001، مبدأ التطبيق المباشر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على قانون موناكو.

هاء - المؤسسات أو الهيئات الوطنية المسؤولة عن السهر على احترام حقوق الإنسان

264- إلى جانب السلطات القضائية والإدارية المختصة بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، الوارد وصفها في الفرع ألف أعلاه والمكلفة، كل بحسب اختصاصها، بالسهر على احترام هذه الحقوق، لا توجد في موناكو مؤسسات أو هيئات مستقلة منشأة خصيص اً لهذا الغرض. وعدم وجود آلية من هذا القبيل يُعزى بوجه خاص إلى صغر حجم البلد وإلى أن المراقبة القضائية الواسعة جداً التي تمارسها المحكمة العليا تسمح لكل فرد بالدفاع مباشرةً إزاء انتهاك أي حق من حقوقه الأساسية.

265- ومع ذلك، فإن المساعدة القضائية تُعد مؤسسة تؤدي دوراً حيوياً فيما يتعلق بفعالية ضمان احترام حقوق الإنسان. وهي تسمح بتحمل رسوم الدعوى بدلاً من أي شخص - سواء كان من مواطني موناكو أو كان أجنبياً - يستحيل عليه دفع تكاليف الدعوى مسبقاً دون أن يُرهق الموارد اللازمة لإعالته ولإعالة أسرته. وإلى جانب تكالي ف الدعوى، تشمل المساعدة القضائية إعفاء الشخص من المبالغ الواجب دفعها للموظفين الوزاريين ومحاميي الدفاع فيما يتعلق بالرسوم والأجور والأتعاب وكذلك إعفاءه، عند الحاجة، من تقديم الضمان القضائي الذي يكفل دفع الرسوم والتعويضات المترتبة على الدعوى. وأخيراً، تشمل المساعدة القضائية الإبلاغ بالحكم وإجراءات تنفيذ قرارات القضاء التي يحصل عليها بفضل المساعدة القضائية.

266- ويتعلق نطاق تطبيق المساعدة القضائية بالمنازعات المدنية والإدارية (المواد 38 إلى 56 من قانون الإجراءات المدنية)، والمنازعات الجنائية (المواد 167 إلى 3 99 من قانون الإجراءات الجنائية) وكذلك بعض المنازعات المتعلقة بالمحاكم المتخصصة مثل محكمة العمل (المادة 52 من القانون رقم 446 المؤرخ 16 آذار/مارس 1946 والمتعلق بإنشاء محكمة العمل، والمادة 32 من القانون رقم 790 المؤرخ 18 آب/أغسطس 1965، والمتعلق بحوادث العمل) .

رابعاً - الإعلام والنشر

267- عندما تعتزم إمارة موناكو أن تصبح طرفاً في معاهدة ملزمة قانوناً، تجتمع سلطات موناكو المعنية بهذا النص لغرض دراسة مدى توافق أحكام المعاهدة مع القانون الداخلي لموناكو.

268- وتُعرض هذه الدراسة على مجلس الحكومة لكي يتمكن الأمير م ن أن يبت، وهو على دراية بالموضوع، في مدى إمكانية أن تصبح موناكو أم لا طرفاً في النص المعني. وفي الواقع، فإن الأحكام الدستورية تمنحه صلاحية التوقيع والتصديق على الاتفاقات الدولية (المادة 14 من الدستور).

269- وإذا كان الاتفاق الدولي يتعلق بالحالات المعدَّدة في الفقرة 2 من المادة 14، فلا يجوز التصديق على المعاهدة إلا بموجب قانون يأذن بالتصديق عليها عن طريق التصويت في المجلس الوطني. وتقوم حكومة الإمارة، حسب الاقتضاء، بإبلاغ هذا المجلس بنيتها في أن تصبح طرفاً في النص المعني.

270- قصارى القول أن ممثلي إمارة مونا كو لدى المنظمات الدولية التي تكون مصْدر هذه النصوص يتلقون تعليمات بغية إيداع صكوك التصديق على النص المعني.

271- وتحرص سلطات موناكو على إبلاغ السكان بالمراحل المختلفة لإجراءات التصديق على النصوص الدولية عن طريق البلاغات الصحفية التي تنقلها الصحافة المحلية ع لى نطاق واسع.

272- وتُنشر في الجريدة الرسمية لموناكو الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، شأنها في ذلك شأن جميع النصوص الأخرى، متى تم التصديق عليها طبقاً للمادتين 14 و68 من الدستور. ويمكن الاطلاع على هذه النصوص الدولية على الموقع الشبكي للمجلس الوطني (site du Conseil national) وعلى الموقع الشبكي لحكومة الإمارة (site du Gouvernement princier).

273- ويحظى نشر الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان باهتمام خاص في إمارة موناكو. وفي الواقع، يؤدي المجتمع المدني وحكومة الإمارة دوراً كبيراً في نشر هذه الاتفاقيات، دا خل البلد وفي الخارج على السواء، عن طريق كل من عمليات النشر والحلقات الدراسية والمؤتمرات والأعمال الموجهة نحو توعية الرأي العام.

274- وتقوم وزارة العلاقات الخارجية بإعداد التقارير التي تُوجه إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وإذا كانت التقارير لا تحظى بنقاش ع ام قبل تقديمها، فإنه يجري استشارة الدوائر المعنية على نحو منتظم. وتُقدم في هذا الصدد تعليقات واقتراحات تمكِّن من تحسين صياغة هذه الوثائق.

275- وبعد بحث التقارير المعنية في إطار لجان مخصصة لهذا الغرض، فإن النتائج والتوصيات التي يضعها أعضاؤها تُعرض على الجمه ور عن طريق الصحافة كما أنها متاحة عن طريق الإنترنت.

_ _ _ _ _