وثيقة أس اسية موحَّدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
موريتانيا *
[تاريخ الاستلام : 11 آب/أغسطس 2020 ]
المحتويات
الصفحة
معلومات عامة 3
ألف - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية - الاقتصادية 3
باء - الهياكل الدستورية والقضائية 10
جيم - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 10
دال - العوامل التي تعوق تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 21
هاء - عملية إعداد التقارير 21
واو - متابعة الملاحظات الختامية/استنتاجات الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 22
زاي - التدابير المتخذة لضمان نشر الملاحظات أو التوصيات التي تعتمدها هيئة من هيئات المعاهدات، على نطاق واسع بعد استعراض تقرير الدولة الطرف 22
حاء - سبل الانتصاف الفعالة 25
معلومات عامة
ألف- الخصائص الديمغرافية والاجتماعية - الاقتصادية
البيانات الديمغرافية
1 - موريتانيا بلد متعدد الأعراق والثقافات، غالبية سكانه من العرب. وهو يضم أقليات ﺍﻟﺒﻮﻻﺭ ﻭﺍﻟﺴﻮﻧﻴﻨﻜﻲ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﻑ . ويبلغ عدد سكانه 080 173 4 نسمة، منها 217 237 1 نسمة تعيش في العاصمة نواكشوط ( ) .
الجدول 1 توزيع السكان حسب العمر ونوع الجنس
الفئة العمرية |
2013 |
2020 |
||||
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
00 - 04 |
217 316 |
475 298 |
692 614 |
690 301 |
482 289 |
172 591 |
05 - 09 |
263 263 |
839 256 |
102 520 |
643 297 |
606 282 |
249 580 |
10 - 14 |
838 212 |
667 216 |
505 429 |
819 279 |
019 270 |
838 549 |
15 - 19 |
116 176 |
288 185 |
404 361 |
510 228 |
679 229 |
189 458 |
20 - 4 |
478 144 |
962 157 |
440 302 |
832 185 |
502 194 |
334 380 |
29 - 25 |
586 121 |
767 135 |
353 257 |
352 152 |
539 165 |
891 317 |
30 - 34 |
834 99 |
691 113 |
525 213 |
692 126 |
574 141 |
266 268 |
35 - 39 |
578 83 |
379 95 |
957 178 |
916 104 |
378 119 |
294 224 |
40 - 44 |
108 72 |
228 79 |
336 151 |
196 86 |
313 99 |
509 185 |
45 - 49 |
297 60 |
516 64 |
813 124 |
829 72 |
354 82 |
183 155 |
50 - 54 |
739 50 |
751 51 |
490 102 |
651 60 |
772 66 |
423 127 |
55 - 59 |
075 41 |
645 40 |
720 81 |
530 49 |
755 52 |
285 102 |
64 - 60 |
660 31 |
459 30 |
119 62 |
227 39 |
412 40 |
639 79 |
69 - 65 |
120 24 |
055 23 |
175 47 |
755 28 |
981 28 |
736 57 |
70 - 74 |
167 18 |
129 17 |
296 35 |
746 19 |
724 19 |
470 39 |
75 أو أكثر |
998 26 |
443 27 |
441 54 |
517 27 |
085 28 |
602 55 |
المجموع |
074 743 1 |
294 794 1 |
368 537 3 |
905 061 2 |
175 111 2 |
080 173 4 |
البيانات الاجتماعية والاقتصادية
2 - وضعت الحكومة إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016-2030) التي تنقسم إلى ثلاثة مرتكزات استراتيجية ألا وهي: ‘ 1 ‘ النهوض بنمو قوي ومستدام وشامل؛ ‘ 2 ‘ تطوير رأس المال البشري والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ ‘ 3 ‘ وتعزيز الحوكمة بكل أبعادها.
3 - وتجسد حصيلة الأداء الاقتصادي لعام 2018 صورة أكثر إيجابية من البرنامج، ولا سيما بفضل الانتعاش غير المتوقع في قطاع التعدين وعودة النشاط الاقتصادي خارج قطاع استخراج الموارد الطبيعية. وأدى ذلك إلى تحقيق معدل نمو إجمالي حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 , 6 في المائة على الرغم من توقف الإنتاج في حقل "شنقيط" النفطي. وبلغ النمو، خارج قطاع استخراج الموارد الطبيعية، 6 , 3 في المائة. ومع ذلك، تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري وبلغت نسبته 18 , 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن جرى تمويله عن طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تناهز 48 في المائة، بفضل التنقيب عن الغاز والتدفقات المالية في قطاعات استخراج الموارد الطبيعية. وهكذا بلغ إجمالي الاحتياطيات 919 مليون دولار، أي ما يعادل 5 أشهر من قيمة الواردات. وعلى الصعيد المالي، أدى انتعاش الإيرادات الحكومية الناجم عن إقلاع النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق إلى تحقيق فائض في الميزانية، خارج الهبات، قدره 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاع استخراج الموارد الطبيعية، وضُبِط معدل التضخم عند نسبة 3 , 1 في المائة، في ضوء السياسة النقدية الحصيفة ( ) .
4 - وعلى صعيد المالية العامة، نُفذت إصلاحات أدت إلى تحسن كبير في أداء إدارة الضرائب وترشيد الإنفاق العام. واعتُمدت استراتيجية لمكافحة الفساد، أتاح تنفيذها، على وجه الخصوص، تغيير العقليات فيما يتعلق بالمال العام. يضاف إلى ذلك، الإصلاح الشامل لنظام الحالة المدنية واعتماد نظام البيانات البيومترية من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
5 - ويتجلى من تحليل نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر لعام 2014 وجود 16 , 6 في المائة من سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر المدقع الذي حُدِّد في عام 2014 عند 035 126 أوقية. وبينت هذه النتائج أيضا ً أن التفاوت بين مناطق السكن لا يزال مستمرا ً ، إذ تبلغ النسبة في الوسط الريفي 25 , 1 في المائة مقابل 7 , 5 في المائة في الوسط الحضري. ويظهر من حالة الأسر المعيشية أن الاتجاه نفسه هو السائد إذ تبلغ النسبة 17 , 6 في المائة في الوسط الريفي مقابل 4 , 0 في المائة في الوسط الحضري.
6 - وعلى الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في مجال الحصول على التعليم، لا تزال نوعية التعليم تشكل تحدياً، وتتخذ السلطات المعنية إجراءات عديدة لمواجهة هذا التحدي.
7 - وفي إطار السعي إلى ضمان التعليم الأساسي لمدة 9 سنوات على الأقل، بما في ذلك التعليم الموسع والجيد في مرحلة ما قبل المدرسة، تركز استراتيجية التعليم ما قبل المدرسي على أهداف توسيع فرص الحصول عليه، وخاصة في الوسط الريفي ولفائدة الأطفال الذين يعيشون في الأوساط الفقيرة، وعلى تدريب المعلمين على البرامج والأدوات التعليمية.
8 - وفيما يتعلق بالتعليم الابتدائي، انصب الاهتمام في الإجراءات المتخذة خلال عام 2018 على إتاحة إمكانية الحصول على هذه الخدمة من خلال التوسع في توفير الهياكل الأساسية والموارد البشرية، وعلى جودة التدريس من خلال تأهيل الموظفين وتحفيزهم، ومن خلال إعداد ونشر الكتب المدرسية وتعزيز الإشراف على التعليم المحلي.
9 - وفيما يتعلق بزيادة فرص الالتحاق بالمدارس الثانوية ورفع جودة التعليم فيها، انصب الاهتمام على بناء مدارس ثانوية جديدة وقاعات دراسية جديدة، بينما يجري إنشاء سبع كليات وأربع مدارس ثانوية جديدة وتوسيع نظام مدارس الامتياز من خلال افتتاح ثانويتين من ثانويات الامتياز في مقاطعتيْ روصو وكايدي. ولسد النقص في الموارد البشرية، جرى تعيين عدد كبير من الأساتذة ( 195 أستاذاً) باشروا الخدمة بعد التخرج من المدرسة العليا للتعليم.
10 - وفي مجال تحسين فرص الحصول على التعليم العالي وجودته ومدى ملاءمته، أُنشئ العديد من البنى التحتية للتعليم العالي، ونُفذت إصلاحات أساسية.
11 - وفيما يتعلق بتطوير التدريب التقني والمهني، ركزت الإنجازات على تحديث استراتيجية التدريب التقني والمهني، وتنقيح الإطار القانوني لهذا القطاع، وعلى تنظيم دورات التدريب التأهيلية. وفيما يتعلق بالتعليم الأصلي، افتُتح العديد من المحاظر النموذجية.
12 - وفيما يتعلق بخدمات قطاع الصحة وإمكانية الحصول عليها، سُجلت تحسينات كبيرة تمهد للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة. وعلى هذا الصعيد، أفضت الجهود المبذولة إلى تحسن كبير في توفير خدمات الصحة الإنجابية ومستوى صحة المرأة والطفل، ولا سيما من خلال حملات التطعيم والتكفل بحالات سوء التغذية الحاد. وأُحرز تقدم أيضاً في مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلا ً عن إدارة حالات الطوارئ في مجال الصحة العمومية، بما في ذلك توفير الأدوية والتدريب على الرصد الوبائي. وجرى العمل باستمرار على تطوير الموارد البشرية وتخطيطها، ولا سيما من خلال تحويل المدرسة الوطنية للصحة العمومية في نواكشوط إلى مدرسة عليا. وسعيا ً إلى تحسين الخدمات الصحية، ضُخَّ الاستثمار في البنى التحتية والمعدات.
13 - وعلى صعيد النهوض بقطاع التشغيل، أُعدت استراتيجية وطنية للتشغيل لعام 2030 . ويتمثل التحدي الرئيسي في نقص فرص العمل لاستيعاب 000 443 شخص في عام 2017 ، وهو عجز يؤثر أكثر على الفئات السكانية من الشباب والإناث، وذلك على الرغم من تدخلات وجهود المؤسسات المعنية بتوظيف وإدماج الشباب.
14 - ويخضع تطوير قطاع الشباب والرياضة للاستراتيجية القطاعية، تماشيا ً مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. ويفرض الطابع المتعدد القطاعات لهذه المسألة التعاون مع مختلف القطاعات الأخرى لتحقيق أهدافها في مجال حماية الشباب وتمكينهم.
15 - وفي مجالات الحماية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، والطفولة والأسرة، اتُخذت إجراءات مختلفة لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة وزيادة قدرتها على الصمود.
16 - وفي مجال الأمن الغذائي، أدى رصد الحالة الغذائية وتنفيذ برامج خاصة إلى زيادة قدرة الفئات الضعيفة على الصمود ومواجهة الصدمات المناخية.
17 - وقد أدى تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي وبرنامج "التكافل" الوطني إلى تسجيل تحسن كبير في القدرة على الصمود في أوساط الفئات الضعيفة في كثير من أنحاء البلد. وفي هذا السياق، استفادت 512 30 أسرة فقيرة أي 911 205 فردا ً من التحويلات النقدية الفصلية، مما ساهم في تحسين رفاه الأمهات والأطفال داخل هذه الأسر ( ) .
18 - وتتمثل أهم الإنجازات التي تحققت في مجالات المساواة بين الجنسين ورعاية الطفولة والأسرة في تمكين المرأة، وزيادة الوعي وتعبئة المجتمعات المحلية من أجل نبذ العنف الجنساني، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتغيير السلوك لصالح تمكين المرأة. يضاف إلى ذلك تقلد نسبة كبيرة من النساء للمناصب المنتخبة ومواقع صنع القرار.
19 - وفيما يتعلق بالإمداد بالمياه المأمونة والوصول إلى خدمات الصرف الصحي، بُذلت جهود كبيرة وأُحرزت نتائج معتبرة. فسمحت الإنجازات التي تحققت بين عامي 2015 و 2018 برفع نسبة الوصول على المستوى الوطني إلى 70 في المائة، حسب تقديرات المصالح التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي. وقد تواصلت المشاريع الكبرى في منطقتيْ اظهر وآفطوط الشرقي لتوفير المياه، وهي تستهدف تزويد الفئات السكانية الضعيفة بالمياه المأمونة، وجرى توسيعها لتشمل مناطق وقرى ريفية تقع في مثلث الأمل وولاية الحوض الشرقي. وإلى جانب هذه التوسعة، يجدر التنويه بإنجاز أكثر من 54 شبكة لتوزيع المياه تعمل بالطاقة الشمسية لصالح السكان الأشد حرماناً في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والبراكنة وكوركول .
20 - وفيما يتعلق بالوصول إلى إمدادات الكهرباء والإمداد بالهيدروكاربونات ، فإن نسبة الأسر المستفيدة من خدمات الكهرباء بلغت 42 في المائة في عام 2018 ، وفقاً للبيانات الصادرة عن القطاع. وهذه النسبة أكبر بكثير في المناطق الحضرية، حيث تقدر بـ 76 في المائة كمتوسط عام سُجل في عام 2018 . ولكن نسبة الوصول في المناطق الريفية، لا تزال ضعيفة إذ تقف عند 6 في المائة كمتوسط. وعلى مستوى الهدف 7 - 2 المتعلق بتحقيق بزيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، فإن الاستهلاك النهائي للطاقة يتألف من الطاقة المتجددة بنسبة 42 في المائة ( ) . وفي الوقت الحالي، تبلغ نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء في عام 2018 ، 42 في المائة (المؤشر 7 - 1 - 1 المتعلق بالهدف رقم 7 - 1 ).
21 - وفي قطاعات البناء والإسكان، بُذلت جهود في السنوات الأخيرة، وتحققت نتائج هامة في مجال تهيئة القطع الأرضية وحصول السكان على مساكن أقل هشاشة والتمتع بالحق في امتلاك الأراضي، وإن كانت نسبة المساكن الهشة لا تزال تبعث على القلق، ولا سيما في الوسط الريفي حيث تعيش 56 , 7 في المائة من الأسر في مساكن هشة (العُرُش والأكواخ والخيام). وتبلغ هذه النسبة في الوسط الحضري 21 , 3 في المائة. (الإحصاء العام للسكان والمساكن لعام 2013 ). وفي الوسط الحضري يعيش 21 , 3 في المائة من السكان في أحياء الصفيح ومستوطنات غير رسمية ومساكن غير لائقة.
22 - وتشير بيانات وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى إنجاز بنى تحتية هامة خلال العقد الماضي ساهم في تحسين العرض في مجال الإسكان الاجتماعي، ومن ضمنها ما يلي: ‘ 1 ‘ بناء 600 مسكن اقتصادي في ازويرات ، ‘ 2 ‘ بناء 148 مسكنا ً اجتماعيا ً في منطقة الإسكان المخصصة للأسر المنكوبة في حي "كبة الورف"؛ ‘ 3 ‘ بناء 50 مسكنا ً في مدينة الشامـي الجديدة؛ و ‘ 4 ‘ وقيام وكالة التضامن ببناء 706 مساكن اجتماعية لصالح 706 أسر فقيرة في الأحياء المحرومة بمدينة نواذيبو ( 4236 شخصاً).
23 - وبالإضافة إلى ذلك، نُفذت برامج أخرى تتفاوت من حيث الحجم مما حسن على نحو ملموس فرص السكان في امتلاك الأراضي (الهدف 11 - 1 ). ويذكر منها ما يلي: ‘ 1 ‘ برنامج القضاء على الأحياء الهشة (تمكنت بفضله 382 146 أسرة من امتلاك الأراضي مجاناً في المناطق المهيأة)؛ ‘ 2 ‘ برنامج توسيع وعصرنة المدن (أدى إلى استصلاح وتهيئة 586 31 قطعة أرض لأغراض السكن والتجارة)؛ ‘ 3 ‘ أدى مشروع إعادة تأهيل وتحديث مدينة الطينطان إلى إنشاء مدينة جديدة تماما ً استفاد سكانها من الحصول على قطع أرضية مهيأة ومزودة بالخدمات ( 33 بناية وتجهيزات جماعية؛ وشبكة طرق داخلية معبدة بالإسفلت طولها 14 كيلومتر؛ وشبكة لمد أنابيب المياه وتوزيع الكهرباء طولها 100 كيلومتر).
24 - وفيما يخص الحوكمة السياسية والانتخابية، نشأ الإطار القانوني أساساً عن الأمر القانوني رقم 87 - 289 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ، الذي ينص على إنشاء البلديات، والأمر القانوني 91 - 027 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991 والمتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والأمر القانوني 91 - 028 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991 ، والمتعلق بانتخاب النواب، فضلاً عن النصوص المعدلة والنصوص اللاحقة. واعتُمدت نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى بشأن تحسين سير العمليات الانتخابية (المرسوم رقم 2006 - 090 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2006 ، الذي يقضي باستخدام بطاقة تصويت وحيدة)، وتعزيز الديمقراطية (القانون رقم 2009 - 017 المؤرخ 5 آذار/مارس 2009 ، الذي يقضي بإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات)، وتعزيز التنوع (الأمر القانوني رقم 2006 - 029 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2006 الذي ينص على القانون النظامي المتعلق بتشجيع وصول المرأة للمأموريات والوظائف الانتخابية) وما إلى ذلك. وفي السنوات الأخيرة، أُدخلت تحسينات كبيرة على النظام الانتخابي. ويُذكر من بين هذه التحسينات ما يلي:
التطبيق الموسع لنظام التمثيل النسبي لانتخاب النواب؛
إنشاء لجنة انتخابية مستقلة؛
تشجيع وصول المرأة إلى المأموريات والوظائف الانتخابية.
25 - ويخضع عمل الأحزاب السياسية لأحكام الأمر القانوني رقم 91 - 24 ، المؤرخ 25 تموز/ يوليه 1991 ، والمعدَّل في عاميْ 2012 و 2018 . وبموجب هذا المرسوم، يخضع تكوين الأحزاب لنظام التصريح. ولتكوين الأحزاب، يُشترط إيداع ملف التصريح لدى وزارة الداخلية واستلام وصل يعتبر بمثابة اعتراف قانوني. ويجب ألا يقل سن الأعضاء المؤسسين، الذين لا ينبغي أن يقل عددهم عن عشرين شخصا ً ، عن 25 عاماً على الأقل وأن يقيموا داخل الإقليم الوطني. وتشدد المادة 4 من الأمر القانوني على قدسية الدين وكذلك على أنه لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستأثر بتمثيل هذا الدين: "تمتنع الأحزاب السياسة عن القيام بأية دعاية مخالفة لمبادئ الإسلام الحنيف". - ولا يمكن لأي حزب سياسي أن ينفرد بحمل لواء الإسلام (...) " . ويُمنع على الأحزاب السياسية "كل دعاية تستهدف المساس بالحوزة الإقليمية للبلاد أو وحدة الأمة". وينص الأمر القانوني على أنه "لا يسمح لأي حزب أو تجمع سياسي بأن يتكون على أساس عنصري أو عرقي أو جهوي أو قبلي أو جنسي أو طائفي". ويُمنع أيضا ً على أي جماعة سياسية أن تتعاون أو تنسق مع جهة أجنبية على أسس مناقضة للقوانين والنظم المعمول بها. ولتجنب تضخم الأحزاب السياسية، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من ذلك القانون على أن "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين". ويُلاحَظ هذا الحل بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية. وعلى ضوء النتائج النهائية للانتخابات البلدية لعام 2018 ، حُلَّ 78 حزبا ً بموجب المقرر رقم 00113 المؤرخ 5 آذار/مارس 2019 ( ) .
26 - وهناك أجهزة مختلفة تتولى مسؤولية إدارة الانتخابات فيما يلي بيانها:
(أ) وزارة الداخلية
27 - بموجب المرسوم 357 - 2019 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية واللامركزية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه، تتولى وزارة الداخلية واللامركزية المسؤولية عن وضع الملف الانتخابي وتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
(ب) اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
28 - إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المنشأة بموجب القانون النظامي رقم 2012 - 027 ، المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2012 ، هي هيئة مستقلة. وتتمتع اللجنة الانتخابية في إطار مهمتها، بكامل السلطات المخولة لها لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا ً بمرحلة التصديق على الملف الانتخابي ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإحالتها إلى المجلس الدستوري بقصد الإعلان النهائي، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وحتى الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخرى.
29 - وتعتبر اللجنة الانتخابية مسؤولة عن جميع المراحل الأخرى للمسار الانتخابي وبوجه خاص ما يلي:
التصديق على الملف الانتخابي؛
إعداد اللائحة الانتخابية على أساس الملف الانتخابي المصدق وتحديد عدد ومواقع مكاتب التصويت؛
تسجيل الترشحيات وتسليم الإيصالات المؤقتة والنهائية لإعلانات الترشح بعد أن تفحص الجهات المختصة مقبولية الترشيحات، وذلك باستثناء الترشحات للانتخابات الرئاسية؛
اختيار المترشحين للألوان والشعارات والعلامات و/أو الرموز الانتخابية؛ وتصميم بطاقات الناخبين وبطاقات التصويت وطبعها وتوزيعها؛
مراقبة الحملة الانتخابية؛
تخزين المعدات الانتخابية في الأماكن التي تعود للجنة الانتخابية أو التي تتكفل بحراستها وإرسالها في الوقت المناسب وعلى مسؤوليتها ونفقتها إلى مراكز ومكاتب التصويت؛
تنظيم مكاتب التصويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين الأعضاء وتحديد أماكن المسجلين وعددهم في كل مكتب من مكاتب التصويت؛
تنظيم عمليات التصويت والفرز وصياغة المحاضر وإرسالها؛
تجميع وإعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء؛
تجميع وإعلان النتائج بالنسبة للانتخابات الأخرى.
(ج) السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
30 - السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي هيئة إدارية مستقلة مهم ت ها السهر على تطبيق التشريع والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري وذلك في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. وفيما يتعلق بالانتخابات، تتمثل مهامها في السهر على احترام الوصول العادل للأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها إلى وسائل الإعلام العمومية حسب الشروط التي تحددها القوانين والنظم. وتتمثل مهمتها على وجه الخصوص في ضمان وصول المرشحين على قدم المساواة إلى وسائط الإعلام العمومية.
31 - وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 ، شاركت جميع الأحزاب السياسية المعترف بها قانوناً بقائمة مرشحين كاملة على مستوى جميع الدوائر الانتخابية. وقدمت، كما هو مبين في الجداول التالية، 724 قائمة.
الجدول رقم 2 نتائج الانتخابات البلدية لعام 2018
نوع الجنس |
المستشارين في المجالس البلدية |
العمد |
||
الرجال |
446 2 |
63 , 85 في المائة |
214 |
97 , 72 في المائة |
النساء |
385 1 |
36 , 15 في المائة |
4 |
2 , 28 في المائة |
المجموع |
831 3 |
100 في المائة |
219 |
100 في المائة |
الجدول رقم 3 نتائج الانتخابات الجهوية
نوع الجنس |
المستشارين في المجالس الجهوية |
رؤساء المجالس الجهوية |
||
الرجال |
186 |
65 , 26 في المائة |
12 |
92 , 31 في المائة |
النساء |
99 |
34 , 74 في المائة |
1 |
7 , 69 في المائة |
المجموع |
285 |
100 في المائة |
13 |
100 في المائة |
الجدول 4 نتائج الانتخابات البرلمانية
نوع الجنس |
النواب |
|
الرجال |
123 |
80 , 39 في المائة |
النساء |
30 |
19 , 61 في المائة |
المجموع |
153 |
100 في المائة |
32 - وعلى مستوى الوظيفة العمومية، يشير تحليل الموارد البشرية حسب نوع الجنس إلى أن نسبة النساء في الفئة ألف (ملاك الإدارة العليا) لا تتجاوز 11 , 5 في المائة. والنساء هن أقل عددا ً في فئة ملاك الإدارة الوسيطة أيضاً، حيث تبلغ نسبتهن 27 , 8 في المائة من مجموع القوة العاملة مقابل 72 , 2 في المائة من الرجال. والفئة الوحيدة التي تسجل فيها أعلى نسبة من النساء هي الفئة جيم التي تمثل أقل من 19 في المائة من الموظفين العموميين (حوالي 60 في المائة من موظفي هذه الفئة هم من النساء مقابل 40 , 1 في المائة من الرجال) ( ) .
باء - الهياكل الدستورية والقضائية
33 - نص دستور 20 تموز/يوليه 1991 ، الذي عُدل في 2006 و 2012 و 2017 ، على إنشاء عدة مؤسسات دستورية، بما في ذلك المجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحكمة الحسابات، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
34 - وتنص المادة 1 من الدستور على أن "موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. وتضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية". وتكرس المادة 3 مبدأ الديمقراطية إذ تنص على أن "السيادة الوطنية ملكٌ للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء".
35 - ويقوم الشكل الجمهوري للدولة على مبدأ الفصل بين السلطات. ويُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وهو يحدد سياسة الدولة التي تنفذها الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء.
36 - ويمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب نشاط الحكومة. ويتشكل البرلمان من الجمعية الوطنية.
37 - ويقوم التنظيم الإداري على الإدارة اللامركزية والإدارة اللاممركزة . ويتألف التنظيم الإقليمي من عدة مستويات إدارية، وهي الولاية ( 15 )، والمقاطعة ( 58 ) والمنطقة ( 13 )، والبلدية ( 219 ). وتسهم مختلف مستويات الحكم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.
38 - ويقوم النظام القضائي على مبدأ ازدواج درجات التقاضي (يُنظر في القضية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية). ويتألف هذا النظام من محاكم على مستوى المقاطعات والولايات ومحاكم استئناف ومحكمة عليا. وتحاكم محكمة العدل السامية السلطات العليا في الدولة (رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة). ويكفل المجلس الدستوري العدالة الدستورية.
39 - وتتمثل مهمة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في إرشاد المتقاضين لتبيين الحكم الشرعي في القضايا.
40 - وعززت الحكومة كفاءة العدالة من خلال تقريبها من المتقاضين بإنشاء محاكم تشمل محكمة استئناف في أليج، ومحكمتين إقليميتين في شمال وجنوب نواكشوط، ومحكمة الشغل في زويرات ، فضلا ً عن ثلاث محاكم جنائية متخصصة في مكافحة الاسترقاق. وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وتنفذ الإدارات العمومية خططاً قطاعية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع المدني الذي يسهر على احترام التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد.
جيم - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
1 - القبول بالمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان
الجدول 5 الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها موريتانيا
الرقم |
الصكوك |
تاريخ الاعتماد |
تاريخ التصديق |
التحفظات و/أو الإعلانات |
1 |
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
1948 |
ديباجة دستور 20 تموز/يوليه 1991 |
أدرج في ديباجة دستور 20 تموز/يوليه 1991 |
2 |
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد |
2003 |
2006 |
|
3 |
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
1965 |
1988 |
تحفظ؛ المادة 14: لم تصدر موريتانيا الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في استلام الشكاوى الفردية |
4 |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
1979 |
2001 |
التحفظات: الفقرة (أ) من الفقرة 13 المادة 16 |
5 |
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
1990 |
2007 |
|
6 |
اتفاقية حقوق الطفل |
1989 |
1991 |
التحفظ؛ اعتُمدت الاتفاقية بكل أجزائها التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية |
7 |
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
2006 |
2012 |
|
8 |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري |
2006 |
2012 |
|
9 |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
1966 |
2004 |
التحفظ؛ الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 18 والفقرة 4 من المادة 23 تقول الحكومة الموريتانية إنها ستُنفَّذ من دون المساس بالشريعة الإسلامية |
10 |
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
1966 |
2004 |
|
11 |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
2012 |
||
12 |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
2006 |
2012 |
|
13 |
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
1984 |
2004 |
التحفظات: الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 20 ، المتعلقة بالاختصاص الممنوح للجنة، والفقرة 1 من المادة 30 المتعلقة بمحكمة العدل الدولية |
2 - طبيعة التحفظات ونطاقها
(أ) نطاق التحفظات
41 - أبدت موريتانيا تحفظات ، إما عامة أو محددة ، على الاتفاقيات التالية:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: ت تعلق التحفظات بالفقرة (أ) من المادة 13 ، و ب المادة 16 ؛
اتفاقية حقوق الطفل: أُقرت هذه الاتفاقية بجميع أجزائها التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تتعلق التحفظات بالفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 18 والفقرة 4 من المادة 23 ؛
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: تتعلق التحفظات بالفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 20 بشأن الاختصاص الممنوح للجنة وبالفقرة 1 من المادة 30 المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
(ب) سبب التحفظات
42 - إن سبب اعتبار هذه التحفظات ضرورية هو أنها تتعلق بأحكام مخالفة للشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون وفقاً للدستور.
(ج) أثر التحفظات
43 - لا تطبق الأحكام التي تتناولها التحفظات، أما الأحكام الأخرى، فتحتفظ بجميع الآثار التي تترتب عليها بموجب المادة 80 من الدستور.
(د) متابعة المسائل المتعلقة ب ال إعلانات الصادرة عن المؤتمرات
44 - دعمت مشاركة موريتانيا في المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، على نحو فعال الإعلانات والتوصيات الصادرة والالتزامات التي تم التعهد بها.
45 - وتطبيقاً ل لإعلانات و ال توصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية، بما في ذلك مؤتمر فيينا لعام 1993 ، سحبت موريتانيا تحفظها العام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستبدلته بآخر، وهي تعتزم القيام بنفس الخطوة فيما يخص التحفظ العام الذي أبدته بشأن اتفاقية حقوق الطفل.
(ه) الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها
46 - فيما عدا التحفظات على الصكوك الدولية التي صدق عليها البلد، لا يوجد أي استثناء من الالتزام بتطبيق هذه الصكوك أو خفض هذا الالتزام أو تقييده.
الجدول 6 الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية التي صدقت عليها موريتانيا
الرقم |
الصكوك |
تاريخ الاعتماد |
تاريخ التصديق |
التحفظات و/أو الإعلانات |
1 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة |
1958 |
08 / 11 / 1963 |
|
2 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل) |
1925 |
08 / 11 / 1963 |
|
3 |
الاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور (الزراعة) |
1951 |
03 / 12 / 2001 |
|
4 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) |
1962 |
15 / 07 / 1968 |
قبول الفروع (د) و(ه) و(و) (ز) والفرع (ط) |
5 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري |
1957 |
03 / 04 / 1997 |
|
6 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري |
1930 |
20 / 06 / 1961 |
|
7 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 3 بشأن حماية الأمومة |
1919 |
08 / 11 / 1963 |
|
8 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 4 بشأن العمل ليلاً (المرأة) |
1919 |
20 / 06 / 1961 |
شجبته الجمهورية الموريتانية الإسلامية في 02 / 08 / 1965 |
9 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 4 بشأن العمل ليلاً (المرأة) |
1934 |
20 / 06 / 1961 |
شُجبت بالتصديق على الاتفاقية رقم 89 |
10 |
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 89 بشأن العمل ليلاً (المرأة) |
1948 |
08 / 11 / 1963 |
|
11 |
الاتفاقية 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال |
1999 |
03 / 12 / 2001 |
|
12 |
الاتفاقية رقم 5 بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة) |
1919 |
20 / 06 / 1961 |
شُجبت بالتصديق على الاتفاقية رقم 138 |
13 |
الاتفاقية رقم 6 بشأن عمل الأحداث ليلاً |
1919 |
20 / 06 / 1961 |
|
14 |
الاتفاقية رقم 5 بشأن الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين) |
1921 |
08 / 11 / 1963 |
|
15 |
الاتفاقية رقم 5 بشأن الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) |
1932 |
20 / 06 / 1961 |
|
16 |
الاتفاقية رقم 58 بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري) |
1936 |
08 / 11 / 1963 |
|
17 |
الاتفاقية رقم 90 بشأن عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) |
1948 |
08 / 11 / 1963 |
|
18 |
الاتفاقية رقم 112 بشأن الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) |
1957 |
08 / 11 / 1963 |
|
19 |
الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام |
1973 |
03 / 12 / 2001 |
الحد الأدنى لسن الاستخدام:14 سنة |
20 |
الاتفاقية رقم 52 بشأن الإجازات مدفوعة الأجر |
1936 |
08 / 11 / 1963 |
|
21 |
الاتفاقية رقم 91 بشأن الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة |
1949 |
08 / 11 / 1963 |
|
22 |
الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية |
1949 |
03 / 12 / 2001 |
|
23 |
الاتفاقية رقم 101 بشأن الإجازات مدفوعة الأجر (الزراعة) |
1952 |
08 / 11 / 1963 |
|
24 |
الاتفاقية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) |
1952 |
15 / 07 / 1968 |
قبول الأجزاء الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر |
25 |
الاتفاقية رقم 13 بشأن استعمال الرصاص الأبيض (الطلاء) |
1921 |
20 / 06 / 1961 |
|
26 |
الاتفاقية رقم 14 بشأن الراحة الأسبوعية (الصناعة) |
1921 |
20 / 06 / 1961 |
|
27 |
الاتفاقية رقم 17 بشأن التعويض عن حوادث العمل |
1925 |
08 / 01 / 1963 |
|
28 |
الاتفاقية رقم 18 بشأن الأمراض المهنية |
1925 |
20 / 06 / 1961 |
|
29 |
الاتفاقية رقم 22 بشأن عقود استخدام البحارة |
1926 |
08 / 11 / 1963 |
|
30 |
الاتفاقية رقم 23 بشأن إعادة البحارة إلى وطنهم |
1926 |
08 / 11 / 1963 |
|
31 |
الاتفاقية رقم 26 بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور |
1928 |
20 / 06 / 1961 |
|
32 |
الاتفاقية رقم 53 بشأن شهادات كفاءة الضباط |
1936 |
08 / 11 / 1963 |
|
33 |
الاتفاقية 62 بشأن أحكام السلامة (البناء) |
1937 |
08 / 11 / 1963 |
|
34 |
الاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل |
1947 |
08 / 11 / 1963 |
|
35 |
الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم |
1948 |
20 / 06 / 1961 |
|
36 |
الاتفاقية رقم 94 بشأن شروط العمل (العقود العامة) |
1949 |
08 / 11 / 1963 |
|
37 |
الاتفاقية رقم 95 بشأن حماية الأجور |
1949 |
20 / 06 / 1961 |
|
38 |
الاتفاقية رقم 96 بشأن وكالات خدمات التوظيف بأجر |
1949 |
31 / 03 / 1964 |
قبول أحكام الجزء الثاني |
39 |
الاتفاقية رقم 114 بشأن عقود استخدام صيادي الأسماك |
1959 |
08 / 11 / 1963 |
|
40 |
الاتفاقية رقم 116 بشأن مراجعة المواد الختامية |
1961 |
08 / 11 / 1963 |
|
41 |
الاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة العمالة |
1964 |
30 / 07 / 1971 |
|
42 |
الاتفاقية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) |
1975 |
23 / 09 / 2019 |
|
43 |
الاتفاقية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية |
1976 |
23 / 09 / 2019 |
الجدول 7 التصديق على الصكوك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني واللاجئين
الرقم |
الصكوك |
تاريخ الاعتماد |
تاريخ التصديق |
التحفظات و/أو الإعلانات |
1 |
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين |
1951 |
1987 |
|
2 |
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان |
1949 |
1962 |
|
3 |
اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار |
1949 |
1962 |
|
4 |
اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب |
1949 |
1962 |
|
5 |
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب |
1949 |
1962 |
|
6 |
البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول) |
1977 |
1980 |
|
7 |
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية |
1977 |
1980 |
|
8 |
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين |
1951 |
1987 |
|
9 |
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا |
1969 |
1972 |
|
10 |
البروتوكـول الخاص بوضع اللاجئين |
1967 |
1987 |
|
11 |
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام |
1997 |
2000 |
الجدول 8 التصديق على الصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
الرقم |
الصكوك |
تاريخ الاعتماد |
تاريخ التصديق |
التحفظات و/أو الإعلانات |
1 |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
1981 |
1986 |
أدرج في ديباجة دستور 20 تموز/ يوليه 1991 |
2 |
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته |
1990 |
2005 |
|
3 |
البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا |
2003 |
2005 |
|
4 |
الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم |
2011 |
2008 |
|
5 |
البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب |
1998 |
2005 |
|
6 |
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا |
1969 |
1972 |
|
7 |
الميثاق العربي لحقوق الإنسان |
2004 |
2019 |
3 - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
(أ) تكريس حقوق الإنسان في الدستور
47 - يكرس دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية حقوق الإنسان في ديباجته التي تنص على ما يلي : "يعلن الشعب الموريتاني، اعتبارا ً منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 حزيران/ يوني ه 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا". وينص الدستور على حماية جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الصكوك التي انضمت إليها موريتانيا.
(ب) إدماج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
48 - نظرا ً لسيادة النظام الأحادي، تُدرج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها البلد في النظام القانوني المحلي وفقا ً للمادة 80 من الدستور.
49 - وقد صدقت موريتانيا على جميع الصكوك القانونية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان تقريبا ً ، بما في ذلك صكوك الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأفريقي، ونفذت مجموعة من التدابير الرامية إلى القضاء على الاسترقاق وآثاره.
50 - ويمكن الاستشهاد بالنصوص الوطنية التالية، كجزء من عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الإطار القانوني الدولي:
دستور 20 تموز/يوليه 1991 المنقح في 2006 و 2012 و 2017 ، وهو ينص في المادة 1 منه على أن "موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية" ؛
نص الفقرة 1 من المادة 13 (جديدة) من الدستور التي ذهبت خطوة أبعد، فكرس ت اعتبار الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق جرائم ضد الإنسانية ( ) ؛
القانون رقم 2003 - 025 الصادر في 17 تموز/يوليه 2003 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي ترتكز إليه الدولة في مكافحة وقمع جميع ممارسات استغلال الإنسان. ويصنف هذا القانون جرائم معينة تتعلق بالاتجار بالأشخاص ضمن فئة الجرائم بينما تستوجب عقوبات جنحية فقط ؛
تكريس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ، المنصوص عليه في الدستور، في جميع التشريعات (العمل، التجارة، الاستثمار، ملكية الأراضي، الانتخابات، إلخ) ؛
القانون رقم 2018 - 023 الصادر في 21 حزيران/يونيه 2018 المُجَرِّم للتمييز، والذي يقضي بإدخال أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضمن منظومة التشريع الوطني ؛
القانون رقم 2015 - 031 الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 2015 ، المتضمن تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛
القانون رقم 2018 - 024 ، الصادر في 21 حزيران/يونيه 2018 ، المتضمن المدونة العامة للطفولة ؛
المقرر رقم 797 الصادر في 18 آب/أغسطس 2011 الذي يلغي ويحل محل المقرر رقم 362 الصادر في 25 آب/أغسطس 1953 ، المعدل بموجب المقرر رقم 10 - 289 الصادر في 2 حزيران/يونيه 1965 والمحدد للشروط العامة للعمالة المنزلية. وينظم هذا المقرر استخدام خدم المنازل من الجنسين ويجرم أشكال الاستخدام التي تنتهك قوانين العمل، بما في ذلك مختلف الاتفاقيات التي صدقت عليها موريتانيا ومدونة الشغل الموريتانية ويحمي الأطفال من استخدامهم في هذا النوع من العمل ( ) ؛
إدراج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي وفقا ً للمادة 80 من الدستور. واستنادا ً إلى هذه المادة، يمكن الاحتجاج بجميع الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وردت في الاتفاقيات المصدق عليها أمام المحاكم، ويكون القاضي ملزماً بتطبيقها.
51 - ويشكل القضاء على آثار الرق وأشكاله المعاصرة أولوية في عمل الحكومة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، اعتمدت في 6 آذار/مارس 2014 خارطة الطريق لاستئصال أشكال الرق المعاصرة وأنشأت لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنفيذ التوصيات المقدمة في خارطة الطريق ، ولجنة فنية معنية بالرصد. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني و شارك فيها بصفة مراقب ، مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا.
52 - ومن الهيئات المختصة بميدان حقوق الإنسان في المقام الأول، المجلس الدستوري، والمحاكم، ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والإدارات الوزارية المعنية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم والآلية الوطنية لمنع التعذيب. ولهذه المؤسسات اختصاص وطني في القضايا المشمولة بصلاحيات كل منها.
(ج) الاحتجاج بأحكام الاتفاقيات أمام المحاكم
53 - يمكن الاحتجاج بجميع أحكام الاتفاقيات التي صدقت عليها موريتانيا أمام المحاكم، ويكون القاضي ملزما ً بتطبيقها.
(د) اللجوء إلى سبل الانتصاف
54 - إن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية متاحة ويمكن أن تسفر عن التعويض المدني و/أو تطبيق عقوبة إدارية و/أو جنائية على الجاني.
(ه) الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
55 - تتولى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مسؤولية وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
56 - وتشمل مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة اقتراح المشاريع والبرامج الهادفة إلى ضمان النهوض بالمرأة وإدماجها في عملية التنمية، وتعزيز وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
57 - وتشمل مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة مستقلة، ما يلي: تقديم المشورة للحكومة بشأن قضايا عامة أو محددة تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل احترام الحريات الفردية والجماعية، إما بناء على طلب الحكومة أو بمبادرة من اللجنة نفسها. وتتألف هذه اللجنة أساسا ً من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والتنظيمات المهنية التي تتمتع بحق التصويت في المداولات، وتضم ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية التي لها صفة استشارية. وتُمول اللجنة من ميزانية الدولة ويُخصَّص لها بند مستقل في الميزانية.
58 - وتستعين السلطات العامة ومنظمات حقوق الإنسان ب الصحافة و حلقات العمل وغيرها من الأدوات الترويجية لنشر مختلف الصكوك والاتفاقيات التي انضمت إليها موريتانيا، وتتيح الاطلاع عليها من خلال شرحها ب مختلف اللغات الوطنية إذا لزم الأمر.
59 - ويقوم البرلمان بالتشريع. ويسهر الفريق البرلماني المسؤول عن حقوق الإنسان على تعزيز وتعميم مبادئ حقوق الإنسان وعلى حمايتها.
60 - وتكفل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الامتثال للتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
61 - ويضطلع المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بنفس الدور في مجال اختصاصه.
62 - وتخضع الجمعيات لأحكام القانون رقم 64 - 098 الصادر في 9 حزيران/ يونيه 1964 والمعدل بموجب القانون رقم 73 - 007 الصادر في 23 حزيران/يونيه 1973 ، والقانون رقم 73 - 157 الصادر في 2 تموز/يوليه 1973 . وهناك أكثر من 028 6 منظمة غير حكومية وطنية و 57 منظمة دولية غير حكومية تمارس نشاطها في البلد. وقد سجلت زيادة ملموسة في عدد الجمعيات منذ عام 2008 وكان عددها آنذاك لا يتجاوز 106 1 جمعيات. وتنشط هذه الجمعيات في مجال حقوق الإنسان، والمجالات الاجتماعية والإنمائية، والصحية، والبيئة، والثقافية، والرياضية، والفنية، وما إلى ذلك. ويجوز لها، عند الطلب، أن تستفيد من الإعفاءات الضريبية على المعدات المخصصة لمزاولة نشاطها. ويسري هذا الإعفاء بحكم القانون عندما تعلن الجمعية أنها ذات منفعة عامة.
(و) الاعتراف باختصاص محكمة إقليمية لحقوق الإنسان أو بآلية مماثلة
63 - وافقت موريتانيا على قبول اختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
(ز) نشر صكوك حقوق الإنسان
64 - نظمت حملات إعلامية وحملات للتوعية بشأن عدة اتفاقيات. ويُذكر منها ما يلي:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
65 - جرى تعميم هذه الاتفاقية بالطرق التالية:
ترجمتها إلى اللغات الوطنية الأربع؛
تبسيطها بإعداد دليل وتنظيم حملات توعية واسعة النطاق، عن طريق وسائط الإعلام العامة (الإذاعة والتلفزيون)؛
حملات محلية تنظمها المنظمات غير الحكومية؛
برامج أخرى تشرف عليها الخلية المكلفة بالاتصال في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة من خلال تنسيقاتها الإقليمية.
اتفاقية حقوق الطفل
66 - نشرت هذه الاتفاقية بالطرق التالية:
إعداد دليل مبسط بشأن الاتفاقية وتعميمها؛
إنشاء حركات معنية بحقوق الطفل في المناطق تتألف أساساً من خلايا قطاعية مكلفة بالنهوض ب حقوق الطفل؛
تنظيم حملات سنوية للتوعية بحقوق الطفل خلال أيام الطفولة؛
تدريب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن حقوق الطفل.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
67 - توعية القضاة والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وتدريبهم بشأن أحكام الاتفاقية.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
68 - عُممت هذه الاتفاقية بالطرق التالية:
تنظيم حملات في جميع ولايات البلد؛
إعداد دليل مبسط بشأن الاتفاقية؛
تشكيل عدة منظمات معنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
69 - نُظمت عدة أنشطة ترمي إلى تعميم هذه الاتفاقية، يذكر منها ما يلي:
تنظيم حلقات دراسية لتدريب موظفي إنفاذ القانون وتوعيتهم بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة؛
تنظيم حلقات عمل للقضاة وضباط الشرطة القضائية بشأن الاحتجاز لدى الشرطة ومكافحة التعذيب؛
إلزام السلطات الإدارية والقضائية بفتح تحقيقات بانتظام كلما ورد ادع اء يتعلق بالتعذيب؛
العقوبات التي تفرض، عند الاقتضاء، هي تلك المنصوص عليها في القانون رقم 2015 - 033 الصادر في 10 أيلول / سبتمبر 2015 والمتعلق بمنع التعذيب.
70 - وقد نشرت في الجريدة الرسمية، جميع الصكوك الدولية التي تخضع للرصد من هيئات المعاهدات التي صدقت عليها موريتانيا.
(ح) أنشطة توعية الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين المعنيين بحقوق الإنسان
71 - نُفذت خطط عمل لتوعية الموظفين بشأن احترام حقوق الإنسان وتدريبهم. ونظمت كل من وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقات دراسية لفائدة موظفي إنفاذ القانون، بدعم تقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجمعية الوقاية من التعذيب.
‘ 1 ‘ أنشطة التوعية عن طريق برامج التثقيف ونشر المعلومات بدعم من السلطات العامة
72 - تُدرَّس حقوق الإنسان في إطار المواد ذات الصلة بالتهذيب المدني والديني. وهي عبارة عن وحدات سنوية إلزامية تخضع لتقييمات وامتحانات يتعين اجتيازها للانتقال إلى الصف الأعلى.
73 - والمدرسة الابتدائية هي المكان المفضل لتدريب التلميذ على قيم المواطنة. إنها خير مكان لتلقين القيم الأساسية، وه ي متاحة ل جميع الأطفال. وعلى المستوى الجامعي، أدرجت وحدات حقوق الإنسان في المواد المقررة في شعبٍ شتى (القانون - الاقتصاد - الطب، إلخ.).
74 - ويتم التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية في إطار برنامج ينقسم إلى مرحلتين:
برامج لمعالجة هذا البعد (التهذيب المدني، التهذيب الوطني ...) تدرس باللغة العربية ابتداء من السنة الخامسة من مرحلة التعليم الابتدائي؛
نهج تجريبي يُطبَّق حاليا ً في بعض المدارس الابتدائية يأخذ في الاعتبار البُعد المتعلق بـ "حقوق الطفل"، ولا سيما من خلال "نوادي النظافة والصحة والبيئة"؛
برامج التدريب الأولي (مدرسة تكوين المعلمين، والمدرسة العليا للتعليم)؛
برامج التدريب المستمر (حملات التوعية والوحدات المخصصة).
(ي) أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام
75 - يُستعان بوسائط الإعلام العامة والخاصة للتعريف وطنياً بالأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. و تُعدُّ برامج إذاعية بصورة دورية لتناول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.
(ك) دور المجتمع المدني
76 - ينفذ المجتمع المدني، بالتعاون مع السلطات، برامج لتوعية الجمهور بحقوق الإنسان.
(ل) اعتمادات الميزانية والتطورات المسجلة في هذا المجال
77 - تخصص اعتمادات من الميزانية سنوياً للإدارات الوزارية والمؤسسات وغيرها من الهياكل أو المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بحقوق الإنسان.
(م) التعاون والمساعدة في مجال التنمية
78 - تقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرهم من الشركاء التقنيين المساعدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
دال- العوامل التي تعوق تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
79 - تتمثل التحديات الرئيسية التي يواجهها البلد فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان فيما يلي:
افتقار المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى الموارد البشرية والمالية الكافية؛
ضعف مستوى التخصص في مجال حقوق الإنسان لدى الجهات الفاعلة.
هاء - عملية إعداد التقارير
اللجنة الفنية المكلفة بإعداد تقارير الدولة عن الصكوك القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان
80 - أنشأت الحكومة لجنة فنية مكلفة بصياغة التقارير ورصد تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والتوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن جميع الإدارات الوزارية المعنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويشارك فيها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا في اللجنة بصفة مراقب.
إحالة التقارير إلى الجهات المعنية قبل تقديمها إلى هيئات المعاهدات
81 - تحال التقارير الوطنية إلى الهيئات البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني لإبداء ملاحظاتها والتعليق عليها قبل تقديمها إلى هيئات المعاهدات و/أو الأفرقة العاملة.
مشاركة الكيانات غير الحكومية أو الهيئات المستقلة
82 - تُقر التقارير مع مراعاة التوصيات المنبثقة عن حلقات العمل التي تعقد للتشاور وتبادل الرأي مع المجتمع المدني والهيئات البرلمانية.
واو- متابعة الملاحظات الختامية/استنتاجات الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
83 - يتم الاطلاع على مختلف الملاحظات والتوصيات وتناقش في إطار حلقات العمل التي تحال استنتاجاتها إلى السلطات المختصة. وينطبق هذا على التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجري تنفيذ خطط عمل قطاعية لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. وهناك خطة عمل وطنية قيد الإعداد بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وهي تشمل توصيات هيئات المعاهدات والتوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل.
زاي- التدابير المتخذة لضمان نشر الملاحظات أو التوصيات التي تعتمدها هيئة من هيئات المعاهدات، على نطاق واسع بعد استعراض تقرير الدولة الطرف
84 - تطلع اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقارير أعضاء َ البرلمان على هذه التوصيات وعلى التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات والمنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل. ويُستعان بوسائط الإعلام أيضا ً لضمان نشرها.
1 - متابعة المؤتمرات الدولية
85 - تتابع موريتانيا بانتظام الإعلانات التي تصدر عن مختلف المؤتمرات العالمية. ويشمل ذلك دورات مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤتمر العالمي المنعقد في فيينا في عام 1993 ، ومؤتمر ديربان لعام 2001 ، ومؤتمر بيجين لعام 1995 ؛ ومؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالمرأة ... وتنفذ الحكومة، من خلال مختلف الإدارات والمؤسسات الوزارية، الالتزامات التي تعهدت بها في إطار هذه المؤتمرات.
2 - معلومات بشأن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة
(أ) عدم التمييز والمساواة
86 - إن مبدأ عدم التمييز هو مبدأ راسخ في الدستور. وهو مدرج في القانون ويتجسد في عدة مجالات، بما في ذلك المساواة في الضريبة ، وإمكانية الوصول إلى العدالة، والمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، والاستفادة من الخدمات العامة، وما إلى ذلك.
87 - ويكفل الدستور للمرأة الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة. ويعترف أيضا ً بجميع حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 .
88 - وقد نصت الفقرة 2 من المادة 1 من الدستور على ما يلي: "تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية". وتنص المادة 12 على أنه "يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون".
89 - ويتضمن القانون رقم 2018 - 023 المتعلق بتجريم التمييز، تعريفا ً يشمل جميع أشكال التمييز. وبموجب هذا القانون، يعتبر فعل التمييز انتهاكا ً للقانون الجنائي وتطبق عليه عقوبات مناسبة تراعى فيها درجة خطورة هذا الفعل. وتتناول المادة 11 من القانون التمييز بسبب الأصل أو الأصل أو الانتماء الإثني أو العرقي. ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسين ألف ( 000 50 ) إلى مائة ألف ( 000 100 ) أوقية. وعلاوة على ذلك، يخضع الجاني لعقوبة إضافية بحرمانه مؤقتا ً أو منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة خمس سنوات.
90 - وقد طبقت تدابير التمييز الإيجابي والتدابير المؤقتة الخاصة في مجال المأموريات والوظائف الانتخابية. وسجلت زيادة ملحوظة في الحصة المخصصة للنساء. وتُخصص حصص للمرأة في جميع عمليات التوظيف.
يحدد قانون الأحوال الشخصية لعام 2001 سن الزواج في 18 سنة؛
ينص قانون الحماية الجنائية للطفل لعام 2005 على حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويعاقب عليه (المادة 12 )؛
يحدد قانون إلزامية التعليم الأساسي لعام 2001 سن التعليم بين 6 سنوات و 14 سنة؛
يقضي الأمر القانوني، الذي ينص على القانون النظامي المتعلق بتشجيع وصول المرأة للمأموريات والوظائف الانتخابية، بمنح المرأة حصة نسبتها 20 في المائة؛
سن القانون المتعلق بالمساعدة القضائية لفائدة المتقاضين المعوزين؛
الأمر القانوني المتعلق بترقية وحماية الأشخاص المعاقين الذي ينص على امتيازات يستفيد منها أفراد هذه الفئة؛
مدونة الشغل والقانون المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات التقاعدية اللذان يجيزان لذوي الحقوق الاستفادة من معاش الموظفة إسوة بزميلها؛
صرف معاش الموظفة المتوفاة لذوي الحقوق؛
توحيد سن التقاعد المحددة في 60 عاما ً لصالح المرأة التي تخضع شروط استخدامها لاتفاقية الشغل الجماعية.
91 - وقد وضعت السلطات العامة إطارا ً مؤسسيا ً يكفل تعزيز حقوق المرأة ومراعاة البعد الجنساني في السياسة العامة. ويشمل هذا الإطار ما يلي:
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ، و تتولى مسؤولية تعزيز حقوق المرأة والأسرة والطفل وحماية هذه الحقوق؛
الفريق الوطني والأفرقة الإقليمية لمتابعة النوع؛
شبكة النساء الوزيرات والبرلمانيات؛
اللجنة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
اللجان الإقليمية والقطاعية لمناهضة العنف المبني على النوع؛
خلايا معالجة وحل النزاعات الأسرية، ومتابعة التوصيات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبتعزيز حقوق الإنسان.
(ب) التدابير المتخذة لتحسين مستوى مشاركة المرأة في الشأن السياسي وصنع القرار
اعتماد لائحة وطنية تضم 20 سيدة لخوض الانتخابات البرلمانية؛
اعتماد لائحة وطنية تضم 20 مقعداً ولائحة أخرى تضم 18 مقعداً في دائرة نواكشوط؛
زيادة عدد الدوائر الانتخابية ذات المقاعد الثلاثة التي تملأ وفق نظام التمثيل النسبي؛
تقديم حوافز مالية للأحزاب السياسية التي تنتخب أكبر عدد من النساء؛
تنظيم مسابقة خاصة سمحت بدخول 50 امرأة إضافية إلى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء؛
إنشاء ثمانية مناصب شغل في هيئة التدريس في الجامعة؛
تحسين حصة الفتيات من المنح الدراسية.
(ج) مبدأ عدم التمييز والمبادئ الملزمة العامة
92 - ينص دستور عام 1991 ، المعدل في عاميْ 2006 و 2012 ، على أن "الحرية والمساواة وكرامة الإنسان، يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون". ويكفل الدستور أيضا ً المبادئ الأساسية لعدم التمييز.
(د) التدابير المتخذة لمنع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله
93 - تساهم عدة مؤسسات في منع التمييز بجميع أشكاله ومكافحته. وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الإدارات الوزارية المكلفة بقضايا حقوق الإنسان، والوكالة الوطنية لمحاربة مخلفات الرق، وللدمج ولمكافحة الفقر (التضامن)، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والمحاكم.
(ه) معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة محدَّدة من السكان
94 - في إطار سياسة مكافحة الفقر، يولى اهتمام ٌ خاص ومستمر للفئات الضعيفة من السكان.
3 - تدابير محددة للحد من التفاوتات
95 - تم التخطيط لاتخاذ عدة تدابير من أجل الحد من التفاوت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، ومنها على وجه الخصوص، تدابير تستهدف المرأة. وهي تشمل مـا يلي:
وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية حول العنف المبني على النوع ( 2015 - 2018 )؛
تطبيق إجراءات تشغيل موحدة من أجل تحسين مستوى الاستجابة لحالات العنف القائم على نوع الجنس وتوفير رعاية شاملة للناجيات؛
تنفيذ خطة عمل للتخلي الطوعي عن ظاهرة الخفاض (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) في الولايات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بكثرة؛
تعميم فتوى شرعية عبر وسائط الإعلام العامة والخاصة تحرم الخفاض (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث).
تنظيم حملات لمكافحة زواج الأطفال
96 - اتخذت خطوات لتثقيف الرأي العام بشأن القوالب النمطية والممارسات الضارة بالمرأة وزيادة الوعي به ذه القوالب . ويذكر من بين هذه الخطوات ما يلي:
الاحتفال باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا ً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
تنفيذ برنامج للتخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
إقرار مشروع قانون يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
تنظيم عدة حملات للتوعية بالممارسات الضارة الأخرى (السمنة القسري والزواج بالإكراه والزواج المبكر ...).
4 - المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون
97 - أنشأت موريتانيا نظاما ً قضائيا ً يستند إلى مبدأ ازدواج درجات التقاضي ويس َّ رت سبل الوصول إلى العدالة من خلال تقديم المساعدة القضائية.
حاء - سبل الانتصاف الفعالة
98 - ينص القانون أيضاً على سبل انتصاف فعالة كافية لجميع ضحايا الجريمة. وفي الممارسة العملية، تجيز مدونة الإجراءات الجنائية لكل شخص تعرض لجريمة أو تضرر منها تقديم شكوى والقيام بالحق المدني أمام ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو محكمة الحكم. وتسهر السلطة القضائية على إعلام الضحايا بحقوقهم وضمان حمايتها طيلة كافة الإجراءات الجنائية (المادة التمهيدية من المدونة). وإقامة دعوى مدنية من أجل تعويض الأضرار الناتجة عن جريمة هي حق لكل شخص أصيب بضرر مباشر مترتب عن الجريمة. ويكفل القانون للضحية، وفق الشروط التي تحددها مدونة الإجراءات الجنائية، الحق في طلب مباشرة التحقيق الابتدائي عن طريق تقديم شكوى أو إبلاغ ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية، ويتيح له هذه الإمكانية.