الأمم المتحدة

HRI/CORE/MAR/2020

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

17 February 2021

Original: Arabic

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

المغرب *

[تاريخ الاستلام: 1 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - معلومات عامة 01-52 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 04-18 3

باء - ا لهيكل الدستوري والسياسي والقانو ني 19-52 11

ثانيا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 53-198 17

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 53-61 17

باء - الإطار القانو ني والمؤسساتي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 62-92 23

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 93-194 30

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 195-198 52

ثالثا - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز و بالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة 199-252 54

ألف - عدم التمييز و المساواة 199-219 54

باء - سبل الانتصاف الفعالة 220-252 58

أولا ً - معلومات عامة

1- المملكة المغربية دولة إسلامية تقع في الجزء الشمالي الغربي م ن القارة الإفريقية بين خطي عرض 21° و36 ° شمال خط الاستواء وبين خطي طول 1° و17 ° غرب خط غرينتش ، وتبلغ مساحتها 710 , 85 0 كيل ومترا مربعا، ويحدها البحر الأبيض المتوسط شمالا، والمحيط الأطلسي غربا، والجزائر شرقا، وموريت انيا جنوبا . وتتمي ز بتنـ وع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار مكوناتها ال ع ربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بر واف دها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية . كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتب ادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وتعتبر الع ربية والأمازيغية اللغتان الرسميتان لل دولة.

2- ووفق تصدير الدستور الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، "فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم."

3- كما تؤكد وتلتزم ب‍ "حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛ وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة."

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

4- بلغ ع دد السكان القانونيين لل مملكة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ما مجموعه 33.848.242 نسمة. وإلى حدود يوم الإثنين 26 تشرين الأول-أكتوبر 2020 ، قدرت الساعة السكانية (Horloge de la population) عدد سكان المغرب بــ: 3 6 . 068 . 164 نسمة. ( )

5- وفيما يخص تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، فيشير إحصاء سنة 2014 إلى وجود 1.354.428 شخصًا، بمعدل انتشار يبلغ4.1 % ، يتوزعون على النحو التالي:

56 % منهم (758085 شخصا) يعيشون بالمناطق الحضرية.

ويعيش 44% منهم (596343 شخصًا) بالمناطق القروية.

أما نسبة النساء ذوات الإعاقة فهي أعلى (52.5%) مقارنة بالرجال (47.5%).

6- كما أن 50.6 % من الأشخاص ذوي الإعاقة هم في سن 60 وما فوق، وأن 38.3 % يتراوح سنهم ما بين 15و59 سنة، وأن 10.9 % هم دون 15سنة.

7- إضافة إلى ارتفاع نسبة الإعاقة بجهات كلميم-واد نون (4.8%)، وفاس-مكناس (4.6%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4.5%)، ودرعة-تافيلالت (4.4%) والشرق (4.3 %). وانخفاضها نسبيًا بجهتي الداخلة-واد الدهب (1.7%) والعيون-الساقية الحمراء (3%). ( )

8- وبخصوص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمملكة ، تجدر الإشارة إلى أن عددهم وصل إلى حدود 18 يوليوز 2019 ، ما مجموعه 128 . 782 نسمة؛ وهو ما يشكل نسبة 0.35% من مجموع سكان المغرب . ( )

9- ويعيش المهاجرون النظاميون بالأساس بالمدن الكبيرة للمملكة؛ وحسب الجنسيات، فإن المواطنين الفرنسيين يشكلون الأغلبية ويمثلون تقريبا نسبة % 24,7 (31.047). ( ) وتأتي الجالية السنغالية في المرتبة الثانية بنسبة 7,6% (9544)، متبوعة بالجزائريين بنسبة 5,66%، (7120) ثم الإيفواريين بنسبة2,7 % ( (4919، والسورين بنسبة 3,4% (4.294)، والإسبان بنسبة 2,7% (3.407)، والغينيين بنسبة 2,5% (3229)، والموريتانيين بنسبة 2,5% (3183) والماليين بنسبة 2,4% (3014) والتونسيين بنسبة 2,2% (2750)،  والكونغوليين بنسبة 2,1% (2595)، والأمريكيين بنسبة 2% (2430)،  والصينيين بنسبة 1,6% (2054)، والإيطاليين بنسبة 1,6% (1990)، والكاميرونيين بنسبة 1,54% (1946)، والمصريين بنسبة 1,49% (1875)، والفليبينيين بنسبة 1,4% (1785)، والكونغوليين الديمقراطيين بنسبة 1,3% (1642)، والبلجيكيين بنسبة 1,3% (1637) وأخيرا الليبيين بنسبة 1,27%(1598). ( )

10- إضافة إلى أن حوالي 15.500 من المهاجرين النظاميين من جنوب الصحراء و أغلبهم طلبة ، يقيمون بالمغرب لمدة تتراوح ما بين 3و4 سنوات. ( )

11- وبخصوص اللاجئين وطالبي اللجوء، سجلت ممثلية المفوضية السامية للاجئين في المغرب، إلى حدود فاتح يناير 2019، 8.994 لاجئاً وطالب لجوء، بمن فيهم 6.689 لاجئاً و2.505 من طالبي اللجوء. ويتكون هؤلاء اللاجئون المقيمون في 49 مدينة بالمملكة من 3.695 سوريًا و637 إيفواريًا و868 يمنيًا و736 كاميرونيا و306 كونغوليًا و570 غينيا و2.182 من دول أخرى. ( )

12- وبالنسبة للغات المتداولة حسب مكان الإقامة والمنطقة، فإن الساكنة المغربية تمتاز بالخصائص التالية:

89.8 % من السكان يتحدثون الدارجة( ) (المناطق الحضرية : 96.0 % ؛ المناطق القروية : 80.2 %).

26.7% يتكلمون اللغة الأمازيغية- (تشلحيت15% ، تمازيغيت7.6% وتاريفيت4.1%).

99.1% من سكان جهة الدار البيضاء الكبرى- سطات يتكلمون الدارجة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (98.6%) و جهة طنجة تطوان الحسيمة (97.3%) ؛

70.2 % من سكان جهة سوس ماسة يتحدثون تشلحيت .

48.8 % من سكان جهة درعة-تافيلالت يتكلمون تمازيغت  ؛

38.4% من سكان جهة الشرق و 8.2% من سكان جهة طنجة- تطوان- الحسيمة يتكلمون تاريفيت .

36.9% من سكان جهة العيون-الساقية الحمراء و20.4% من سكان جهة كلميم -وادي نون و18.4% من سكان جهة الداخلة- وادي الدهب يتكلمون الحسانية.

13- بالنسبة للخصائص الديمغرافية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، نورد ما يلي :

1- الديمغرافيا 

متوسط

2008-2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

الساكنة (بالألف) (1)

32071

33848

34125

34487

34852

35220

35587

معدل التمدن (%)

58,1

60,3

60,8

61,3

61,9

62,4

62,9

معدل الأنوثة (%)

50,3

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

البنية حسب الفئات العمرية (%)

على المستوى الوطني

14-0 سنة

27,3

28,2

27,8

27,4

27,0

26,6

26,3

15-24 سنة

19,7

18,0

17,8

17,5

17,3

17,0

16,8

25-59 سنة

44,4

44,4

44,8

45,2

45,5

45,8

46,0

60 سنة فما فوق

8,5

9,4

9,6

9,9

10,2

10,5

10,9

على المستوى الحضري

14-0 سنة

25,1

26,1

25,7

25,3

24,9

24,5

24,2

15-24 سنة

18,4

17,6

17,3

17,0

16,6

16,3

15,9

25-59 سنة

48,1

47,1

47,5

47,9

48,3

48,6

48,8

60 سنة فما فوق

8,5

9,2

9,6

9,9

10,2

10,6

11,1

عدد الأسر (2)

6594

7314

7503

7690

7877

8064

8251

الوسط الحضري

64,2

65,7

66,3

66,8

67,4

67,9

68,4

متوسط عدد أفراد الأسر

4,9

4,6

4,6

4,5

4,5

4,4

4,4

الوسط الحضري

4,4

4,2

4,2

4,1

4,1

4,0

4,0

الوسط القروي

5,7

5,3

5,5

5,4

5,3

5,2

5,2

14- وبالنسبة لمعدل الخصوبة فيظهر كالتالي:

2- معدل الخصوبة

متوسط

2008-2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,27

2,20

2,19

2,17

2,15

2,38

الوسط الحضري

1,93

2,00

1,99

1,98

1,96

2,12

الوسط القروي

2,77

2,50

2,49

2,48

2,46

2,80

متوسط

2008-2013

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

1.2 المعدل الخام للولادات (بالنسبة للألف)

18,7

18,1

17,8

17,6

17,4

17,2

16,9

الوسط الحضري

16,5

16,1

16,7

16,6

16,5

16,4

16,2

الوسط القروي

21,8

21,1

19,5

19,1

18,8

18,5

18,1

2.2 المعدل الخام للوفيات (بالنسبة للألف)

5,3

5,1

5,6

5,4

5,2

5,1

5,1

3.2 المعدل الخام للتزايد الديمغرافي (بالنسبة للألف)

13,4

13,0

12,2

12,2

12,2

12,1

11,8

15- وعلى مستوى منظومة التربية والتكوين والميزانيات المخصصة، تجدر الإشارة إلى المعطيات التالية:

3- التربية والتكوين

متوسط

2008-2013

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

1.3 معدل التمدرس الخاص بالتعليم الأساسي (6-11 سنة) (%) (3)

96,3

99,5

99,1

96,6

98,1

99,5

99,8

الوسط القروي

96,3

98,6

96,2

99,3

101,1

102,7

103,6

الإناث بالوسط القروي

94,7

97,3

94,6

97,9

99,5

101,9

103,3

2.3 عدد تلاميذ التعليم الأولي

700760

745991

735582

658789

726917

699265

799937

بما في ذلك التعليم العصري (%)

34,8

34,6

34,4

39,5

36,7

37,3

38,6

3.3 عدد التلاميذ والطلبة

التعليم الابتدائي

3969668

4030142

4039392

4101743

4210676

4322623

4432229

نسبة القطاع العام (%)

88,3

85,7

84,8

84,1

83,3

83,0

82,7

التعليم الثانوي الإعدادي

1479436

1618105

1627381

1645241

1681124

1694501

1737240

نسبة القطاع العام (%)

93,5

92,2

91,6

91,1

90,7

90,2

90,1

التعليم الثانوي التأهيلي

902399

988134

975294

979921

1011847

1014231

1018477

نسبة القطاع العام (%)

92,2

91,6

91,2

90,9

90,9

90,5

90,0

التعليم العالي (الجامعات)(4) 9( )

389928

607145

677391

750130

781505

820430

876005

4.3 تطور عدد الأطر التعليمية في القطاع العام

التعليم الابتدائي

127465

125496

124120

119823

113017

129398

134951

التعليم الثانوي الإعدادي

55891

55688

55633

53633

50974

57961

58890

التعليم الثانوي التأهيلي

40866

44895

46513

49280

49208

53183

52943

التعليم العالي الجامعي (الهيئة المداومة)

10949

12256

12820

13170

13820

13954

14400

متوسط

2008-2013

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

5.3 عدد الأساتذة في التكوين البيداغوجي

6686

7105

8045

10375

12083

20981

16169

نسبة المعلمين (%)

36,1

33,3

26,3

23,6

60,7

59,4

50,4

نسبة أطر التوجيه والتخطيط التربوي (%)

2,8

1,4

-

1,1

1,95

1,1

1,5

نسبة أساتذة الإعدادي (%)

30,7

30,3

31,4

33,7

29,6

36,0

42,4

نسبة أساتذة الثانوي التأهيلي (%)

22,7

34,2

42,3

36,4

-

-

-

نسبة المفتش ي ن التربوي ي ن (%)

3,5

0,015

-

3,0

2,65

1,4

2,5

نسبة الأساتذة المبرزين (%)

4,2

0,6

-

2,2

5,1

2,1

3,2

6.3 تطور أعداد المتدربين حسب مستوى التكوين المهني (1) ( )

277745

319586

359672

388785

391858

396129

تقني (%)

63,0

66,9

67,2

67,6

66,7

65,4

7.3 معدل الأمية (%)

1982

2004

2008

2009

2010

2012

2014

65,0

42,7

40,5

39,7

38,1

36,7

32,0

ذكور

51,0

30,8

28,6

28,1

26,9

25,3

22,1

إناث

78,0

55,0

51,9

50,8

48,8

47,6

41,9

8.3. الميزانيات

متوسط

2008-2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.8.3. -تطور ميزانية التسيير لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم)

41883

43667

43852

42734

40172

43658

نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

24,8

26,0

27,8

29,0

26,6

27,2

2.8.3-تطور ميزانية الاستثمار لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم)

3097

3119

3268

3812

4855

نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

6,9

6,5

6,0

6,2

7,6

3.8.3-تطور الميزانية الإجمالية لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم)

44980

45985

46319

45364

43998

نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

21,0

22,1

22,8

23,1

21,8

16- وبالنسبة للمعطيات المرتبطة بالصحة، فهي كالتالي:

4- الصحة

2010

2013

2015

2016

2017

2018

2019

عدد السكان لكل طبيب (في القطاعين العمومي والخاص)

1630

1542

-

-

1466

-

1438

عدد السكان لكل مؤسسة للعلاج الطبي الضروري

12 094

11 815

12 266

-

12 238

-

12 429

مجموع أيام التطبيب (بالآلاف)

4 747

4 878

4 817

4807

-

-

-

تطور عدد مؤسسات العلاج الطبي الضروري

2 661

2 759

2 792

-

2 865

-

2 888

1994

2004

2010

2014

2015

2020

1.4 أمل الحياة عند الولادة (بالسنوات)

67,9

71,7

73,1

75,6

75,8

76,6

ذكور

66,3

70,6

73,9

74,0

74,2

74,9

إناث

69,5

73,0

74,4

77,3

77,4

78,3

1992

1995

1997

2004

2011

2018

2.4 نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%)

41,5

50,3

58,4

63,0

67,4

70,8

الوسط الحضري

54,4

64,2

65,8

65,5

68,9

71,1

الوسط القروي

31,5

39,2

51,7

59,7

65,5

70,3

17- وبخصوص وضعية الشغل والبطالة ، فتتفاوت الأرقام والمعطيات كما يلي:

5- السكان النشيطين

متوسط

2008-2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.5- عدد السكان النشيطين المشتغلين (بالآلف)

10420

10646

10679

10642

10699

10809

الحضريون

5204

5373

5402

5428

5872

6026

القرويون

5217

5273

5277

5213

4827

4784

2.5- البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

15-24 سنة

17,6

15,3

14,0

12,7

11,6

25-44 سنة

51,1

52,2

53,1

54,0

52,7

45-59 سنة

24,6

25,4

25,6

25,4

27,3

على المستوى الحضري

15-24 سنة

11,6

8,9

8,3

7,5

7,9

25-44 سنة

56,8

57,3

57,8

58,7

57,0

45-59 سنة

27,7

29,1

29,1

28,6

29,4

على المستوى القروي

15-24 سنة

23,6

21,8

19,8

18,1

16,0

25-44 سنة

45,4

47,0

48,3

49,2

47,4

45-59 سنة

21,5

21,6

22,0

22,0

24,7

3.5- بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين حسب قطاعات الإنتاج (%)

الفلاحة والغابات والصيد البحري

40,0

39,4

39,0

38,0

35,1

35,0

الصناعة

12,0

11,1

11,2

11,3

11,7

11,7

البناء والأشغال العمومية

9,6

9,3

9,4

9,8

10,8

10,8

الخدمات

38,4

40,3

40,4

40,9

42,3

42,5

4.5- عدد السكان النشيطين العاطلين (بالآلف)

1 049

1 167

1 148

1 106

1 216

1 137

الحضريون

835

935

924

879

1 015

961

القرويون

213

233

224

227

201

176

5.5- معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين

28,5

28,6

29,2

30,6

35,1

35,1

في الوسط الحضري

31,8

32,3

32,3

32,3

32,3

32,3

في الوسط القروي

15,4

14,0

16,8

18,5

20,9

19,0

6.5- معدل البطالة حسب الجنس ( %)

المعدل الوطني

9,2

9,9

9,7

9,4

10,2

9,5

ذكور

8,9

9,7

9,4

8,9

8,8

8,4

إناث

9,8

10,4

10,5

10,9

14,7

14,0

المعدل الحضري

13,8

14,8

14,6

13,9

14,7

13,8

ذكور

12,0

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

إناث

1,9

10,4

10,5

10,9

14,7

14,0

المعدل القروي

3,9

4,2

4,1

4,2

4,0

3,6

ذكور

4,9

5,4

5,1

5,0

4,3

3,9

إناث

1,9

1,8

2,1

2,4

3,1

2,5

7.5- معدل البطالة بالوسط الحضري حسب فئات السن (%)

15-24 سنة

32,8

38,1

39,0

41,0

42,8

43,2

25-34 سنة

19,5

20,9

21,1

20,1

21,6

21,2

35-44 سنة

7,5

8,4

7,6

6,7

7,0

6,6

45 سنة فما فوق

3,0

4,4

4,5

4,1

3,7

3,7

8.5- معدل البطالة بالوسط القروي حسب فئات السن (%)

15-24 سنة

8,6

8,9

9,3

10,3

11,4

10,4

25-34 سنة

4,2

4,5

4,6

5,0

5,0

4,5

35-44 سنة

2,1

2,7

2,3

2,0

1,9

1,6

45 سنة فما فوق

1,0

1,5

1,3

1,1

0,9

0,9

9.5- معدل البطالة بالوسط الحضري حسب الشهادة المحصل عليها

بدون شهادة

7,7

8,1

7,3

6,4

6,7

6,2

مستوى متوسط

18,7

18,8

18,6

16,8

17,6

مستوى عالي

18,4

20,7

20,9

21,1

22,9

حاصل على شهادة

18,6

19,5

19,5

19,4

19,6

19,1

10.5- معدل البطالة بالوسط القروي حسب الشهادة المحصل عليها

بدون شهادة

2,4

2,7

2,3

2,1

1,9

1,6

حاصل على شهادة

11,2

10,0

10,5

10,9

10,7

9,8

18- وفيما يخص مستوى المعيشة والتجهيزات الأساسية، فنورد جملة المعطيات التالية ( ) :

6- مستوى المعيشة والتجهيزات الأساسية

1985

1994

2004

2007

2008

2011

2014

معدل الفقر (%)

21,0

16,5

14,2

8,9

8,8

6,2

4,8

الوسط الحضري

13,3

10,4

7,9

4,9

4,7

3,5

1,6

الوسط القروي

26,8

23,0

22,0

14,4

14,2

10,0

9,5

1991

1998

2001

2007

2008

2011

2014

عشريات الإنفاق الكلي لكل أسرة

%10 من الأسر الأكثر فقرا

1,9

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,8

%10 من الأسر الأكثر غنى

30,5

28,8

32,1

33,1

33,0

30,0

31,3

الفرق بين العشريين

12,2

11,8

12,3

12,7

12,0

11,5

11,2

1.6- الدور المزودة بالكهرباء (%)

1991

2000

2010

2013

2014

2015

2018

51,1

65,9

93,7

95,6

96,5

97,3

97,2

الوسط الحضري

88,7

91,3

97,9

98,8

98,9

99,3

99,1

الوسط القروي

11,9

25,8

86,4

89,7

91,8

93,4

93,8

1996

2000

2010

2015

2016

2017

2018

2.6- نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب

30,0

43,0

91,0

95,0

96,0

96,6

97,0

3.6- برنامج كهربة العالم القروي

نسبة كهربة القرى (%)

22,0

45,0

96,8

99,2

99,4

99,5

99,6

عدد المنخرطين

72

595

1958

2139

2100

2111

2195

عدد القرى

557

6246

36813

42699

39445

39943

45019

باء- الهيكل ال دستوري والسياسي والقانوني

19- ن ظام الحكم في المغرب ن ظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية . واعتمد المغرب دستورا جديدا بعد الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز 2011 والتصويت عليه بالموافقة بأغلبية ساحقة . وينص هذا ال دستور على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل الـسلط، وتوازنها وتعاونها، والديمق راطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، ورب ط المسؤولية بالمحاسبة، وأن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.

20- كما ينص ال دس ت ور على أن السيادة للأمة تمارسها مباش رة بالاستفتاء وبصفة غير مباشـرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقت راع الحر والنزيـه والمنتظم . كما أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، وأن الأحزاب السياسية، والتي ت ؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في ن طاق احترام الدستور والقانون، تعمل على تأطير المو اطنين والمواطنات وتك وينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، وتساه م في التعبير ع ن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التع ددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي إ طار المؤسسات الدستورية . وتساهم المنظمات النق ابية للأج راء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، وتؤسس وتمارس، بدوره ا، أنش طتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون . كما يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة ت خولها حق وقا، لتمكينها من النهوض بمهامها في العمل البرلماني والحياة السياسة .

21- ا لملك هو أ مير ا لمؤمنين وحامي حمى ا لملة والدين ، والضامن لحرية ممارسة ال ـ شؤون الدينية . كما أنه رئيس الدولة ، و ممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة ، وض ـ امن دوام الدول ـ ة واستمرارها ، و الحكم ا لأسمى بين مؤسس اتها . يسهر على احترام الدس ـ تور ، وح ـ سن سير المؤسسات الدستورية ، وعلى صيانة الاختيار الد يمقر اطي ، وحق ـ وق وحري ـ ات ا لمواطنات والمواطنين والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة .

22- يمارس البرلمان السلطة التشريعية ، وهو يتكون من مجلسين، مجلس الن ـ واب و مجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة . وينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ، في حين ينتخب أعضاء مجلس المستشارين بالاقتراع الع ـ ام غير المباشر لمدة ست سنوات على أساس ثلاثة أخماس (5/3) يمثلون الجماعات الترابية المكونة من مج الس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم و المجالس الجماعية، أما الخمسان المتبقيان (5/2) من الأعضاء فيتم انتخابهم، في كل جهة ، من طرف هيئات ناخبة تتألف من المنتخب ين في الغرف المهنية، و في المنظمات المهنية للمشغل ين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخب ـ هم ، عل ـ ى الصعيد الو طني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين .

23- تتألف الحكومة م ن رئيس الحكومة والوزراء، وتمارس السلطة التنفيذية . ولهذه الغاية تعمل، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ ا لبرنامج الحكومي وعلى ضـمان تنفيـ ذ القـوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها . كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤس سات والمقاولات العم ومية . ويمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، وله الحق في تفويض بعض سـلطاته إلى الوزراء.

24- السل طة القضائية مستقلة عن السلطة التشري عية، وع ن السلطة التنفيذية . ويعين القضاة م ن طرف الملك، باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يتولى السهر ع لى ت طبيـق الضمانات الممنوحة لهم . ويتولى القضاة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، ولا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القان ون . ويمنع كـل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء .

25- وتتألف عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظم بموجب القانون التنظيمي 100.13 الصادر سنة 2016، والذي يرأسه الملك، من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ و رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛ و أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ و ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم . ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، وفق مقتضيات المادتين 23 و45 من هذا القانون التنظيمي. بالإضافة إلى الوسيط ؛ و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ و خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون ، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

26- وتتواصل الجهود من أجل حسن تدبير العمل القضائي بمحاكم المملكة، حيث تم من جهة تعزيز حقوق القضاة وواجباتهم ووضعياتهم والضمانات الممنوحة لهم بموجب القانون التنظيمي رقم 13-106 بمثابة النظام الأساسي للقضاة الصادر سنة 2016، ومن جهة أخرى مواصلة سد الخصاص العددي بالنسبة للقضاة بالمحاكم.

27- ورفعا لهذا التحدي بالنظر إلى أن العدد الإجمالي للقضاة لا يتجاوز في مجموعه 4150 قاضيا يمثل فيه عدد قضاة الحكم 2851 قاضيا، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2019 بضخ دماء جديدة من خلال تعيين 160 من القضاة الجدد المنتمين للفوج 42 بمختلف محاكم المملكة. كما اتخذ في نفس السنة 874 قرارا بتعيين القضاة بمهام التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن 40 قرارا بالانتداب وتعيين قاضيين عبريين (بالغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء) وتسعة (9) قضاة بالمحكمة العسكرية.

28- أما بالنسبة لقضاة النيابة العامة، فيبلغ عددهم حوالي ألف قاضية وقاضي (997) يشكلون حوالي 25% من مجموع قضاة المملكة، من بينهم 159 قاضية (بنسبة 16% من قضاة النيابة العامة). ويتوزع قضاة النيابة العامة على الشكل التالي:

محكمة النقض: 46 قاضيا بنسبة 4.61%؛

محاكم الاستئناف العادية: 257 قاضيا بنسبة 25.77%؛

محاكم الاستئناف التجارية: 6 قضاة بنسبة 0.60%؛

المحاكم الابتدائية العادية ومراكز القضاة المقيمين: 671 قاض بنسبة 67.30%؛

المحاكم التجارية: 17 قاضيا بنسبة 1.70%.

29- أحدثت المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 خلفا للمجلس الدستوري، وتتألف هذه المحكمة م ن إث نى عش ر عضوا يعينون لمدة تسع سن وات غير قابلة للتجديد. وتعززت الأدوار الحمائية للمحكمة الدستورية في مجال الحقوق والحريات بفضل توسيع صلاحيات هذه المحكمة، فإلى جانب الاختصاصات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين التنظيمية والقوانين العادية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ومراقبة صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، والتجريد التشريعي، أضحت الرقابة على دستورية القوانين رقابة بعدية، حدد شروط وكيفيات القيام بها مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بالشروط والإجراءات الكفيلة بتطبيق الفصل 133 من الدستور، ويهم القوانين التي تمس بالحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، كما أضيفت إلى اختصاصات المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية الاتفاقيات الدولية، والأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية المحدثة بقانون تنظيمي قبل الشروع في تطبيقها، ومراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية.

30- تتك ون الجماعات الترابية للمملكة من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وكـل جماعة ترابية جديدة تحدث بالقانون، وهي أشخاص اعتبارية منتخبة، خاضعة للقـانون العـام، وتسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقت راع العام ال مباشر. وحسب التقسيم الجهوي لسنة 2015، يتشكل تراب المملكة من 12 جهـة، و75 عمالة وإقليما، و1.503 جماعة، منها 221 جماعة حض رية و1.282 جماعة ق روية. كما تتشكل الإدارة الترابية للمملكة من ولايـات تتك ون من عمالات وأقاليم، تنقسم إلى دوائر ثم إلى ملحقـات إداريـة وقياد ات.

31- يضم ن دستور سنة 2011 وقانون الحريات العامة كمـا وقـع تتميمـه وتعديله، حرية تأسيس الجمعيات، وكـذا ممارستها لأنشطتها ب حرية، في ن طاق احترام الدستور والقانون . وينبني النظام القانوني المغربي في هذا المجال على نظام التصريح فقط .

32- ووفق مسطرة التصريح، يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقرها مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به. وعند استيفاء التصريح بالإجراءات المنصوص عليها يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما . وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها.

33- وضمن القانون للجمعيات اللجوء إلى القاضي الإداري لطلب إلغاء أي قرار إداري تعتبره تعسفيا. ولا ت حل هذه الجمعيات والمنظمات من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي.

34- وتأهيلا لأدوار المجتمع المدني، تم إجراء حوار وطني واسع حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة خلال سنتي 2013 و2014 ، حيث نظمت سلسلة من اللقاءات والندوات العلمية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، توجت بإعداد أرضيات قانونية كانت منطلقا لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يهم موضوع الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي والحياة الجمعوية .

35- وإعمالا للفصول 13 و14 و15 من الدستور بشأن حق المواطنات والمواطنين في المشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، صدر كل من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. ( )

36- و على المستوى المحلي والجهوي، وتفعيلا للفصل 139 من الدستور، نصت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على إحداث هيئات استشارية للحوار والتشاور على مستوى مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، كما مكنت المواطنات والمواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال هذه المجالس في إطار الاختصاصات الموكولة إلى كل مجلس من مجالس الجماعات الترابية. ( )

37- وبفضل هذه الحماية القانونية والدستورية، عرف الفعل المدني تناميا متزايدا سواء من حيث عدد أو نوع مجالات اهتمامه . ولقد بلغ عدد الجمعيات برسم سنة 2019 ، ما يناهز 209.657 جمعية أو هيئة مدنية .

38- وعيا بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي تضطلع بها النقابات باعتبارها أطرافا فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني، وأخذا بعين الاعتبار مصادقة المملكة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، عمل المغرب على حماية وتكريس الحريات النقابية عبر مجموعة من النصوص القانونية، ونخص بالذكر الفصل 8 من الدستور الذي ينص على حماية الحق في التنظيم والدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها نقابات الأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين.

39- انسجاما مع النقطة (ب) "ما إذا كانت معاهدات حقوق الإنسان قد أدرجت في النظام القانوني الوطني" من وثيقة ا لمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) ، و من خلال الوقوف على العديد من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف أنواعها ودرجاتها، يتضح بأن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى مستوى جودتها، ويرجع هذا التطور بشكل كبير للإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفتها المملكة المغربية من خلال ال ت نص يص على استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق وحريات المتقاضين، والتصريح بأن دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.

40- ف على مستوى الاجتهاد القضائي، نحيل على بعض النماذج التالية :

ضمان حقوق الدفاع وفق الأسس الدولية (المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، والوطنية الدستورية الناظمة له يقتضي قراءة الفصول 23 و120 و121 من الدستور بترابط متين بينها، لأن قواعد التفسير تقضي بتفسير النصوص بعضها ببعض باستحضار للمرجعية الدولية طبقا لما جاء في تصدير الدستور المعتبر جزء لا يتجزأ منه له نفس الحجية والقوة القانونية. (حكم رقم: 4594 للمحكمة الإدارية بالرباط، قسم قضاء الإلغاء. بتاريخ: 13/12/ 2012).

أحكام إدارية تقضي بالمساواة بين ال إ ناث والذكور، كما هو شأن حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 أكتوبر 2013، الذي انتصر للمرأة السُّلالية ومنحها حقها في هذه الأراضي، مستندة في ذلك على مبادئ الدستور والمعايير الدولية التي تسمو على الأعراف والقوانين. بحيث ردت المحكمة الحجج المتصلة بأعراف الجماعة السلالية، على أساس قاعدة المساواة، ومراعاة مقاربة النوع التي ينص عليهما الدستور في فصوله (6 و19 و32 ).

41- أوامر استعجالية صادرة مثلا سنة 2019 عن المحكمة الإدارية بعدة مدن (الرباط، مراكش، طنجة...) تقضي بتسجيل تلاميذ بمؤسسات التعليم تحت طائلة غرامات تهديدية ق عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إعمالا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المحمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور.

42- و أيضا بعض قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، كما هو شأن قراره بتاريخ 17 شتنبر 2019، القاضي بوقف بث برنامج إذاعي لكونه روج لحديث يشكل وصما للمرأة وتكريسا لصورة نمطية تمييزية تحط من القيمة الإنسانية للمرأة وأدوارها المجتمعية.

43- وبالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل كما ورد في التذييل 3 للمبادئ التوجيهية (HRI/GEN/2/Rev.6)، يذكر بأن المملكة المغربية قدمت تقرير استعراضها أمام آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2015. ( )

44- بالنسبة لتيسير الولوج إلى القانون والعدالة من خلال الاستفادة من المساعدة القضائية، يذكر بأن عدد مقررات الاستفادة من المساعدة القضائية عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد صدور المرسوم رقم 2.15.801 المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي حدد كيفية تخصيص مبالغ المساعدة القضائية وطريقة صرفها والمبالغ حسب درجة التقاضي، بالإضافة للوثائق المثبتة لملف الأداء. ( )

45- ووفق القرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19، يقضي بمراجعة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، اصبحت المبالغ التي يتلقاها المحامون في إطار المساعدة القضائية فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض 3500 درهم عوض 2500 درهم سابقاً. وفي القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف 3000 درهم عوض 2000 درهم. وفي القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية 2500 درهم عوض 1500 درهم. ودخلت هذه المبالغ الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2020، بعد صدور القرار المشترك الخاص برفعها في الجريدة الرسمية.( )

46- وتعد الضمانات التي أقرها دستور المملكة استكمالا لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لسنة 2004، باعتبارها الآلية الوطنية للعدالة الانتقالية ، التي عهد إليها بتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن طريق كشف الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي وإقرار ضمانات عدم التكرار.

47- وقد بلغ عدد حالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة، 805 من الحالات، علما بأن هذا العدد يتجاوز عدد الطلبات التي تم تقديمها لهيئة الإنصاف والمصالحة من قبل عائلات الضحايا والعدد المقدم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وتتوزع هذه الحالات على الشكل التالي:

702حالة تم استجلاء الحقيقة بشأنها تماما من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة؛

101 حالة تم استجلاء الحقيقة بشأنها في انتظار تلقي الوثائق القانونية الضرورية لتحديد ذوي الحقوق، بحيث ينبغي عليهم تقديم رسم الإراثة ، وشهادة الحياة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، لكل فرد من ذوي الحقوق؛

حالتان اعتبرت لجنة المتابعة، أن التحريات التي أجريت بشأنهما، لم تفض إلى تحديد مدى تورط أحد أجهزة الدولة في الاختفاء أو مسؤوليتها عنه .

48- كما تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بتنسيق مع السلطات العمومية، تعاونه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل تقديم الأجوبة والوثائق اللازمة لحالات الاختفاء المرتبطة بالنزاع المسلح بالأقاليم الجنوبية، المحالة منه على السلطات المغربية، وذلك اعتبارا للنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تتولى بموجبها اللجنة الدولية للصليب الأحمر متابعة ملف المفقودين المغاربة داخل الترابين المغربي والجزائري .

49- وعقد المجلس الوطني في هذا الإطار بمقره بالرباط، 23 لقاء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولقاء واحدا بمدينة العيون، تم خلالها دراسة حالات الاختفاء المرتبطة بالنزاع المسلح بالأقاليم الجنوبية، المحالة على السلطات المغربية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيت أسفرت دراسة هذه الحالات البالغ عددها 427 حالة، عما يلي :

حذف ثلاثة عشرة (13) حالة مكررة؛

أربع (4) حالات، اعتبر أصحابها أحياء؛

121 مدنيا، توفوا أثناء احتجازهم؛

123 عسكريا، توفوا أثناء الاشتباكات المسلحة؛

165 حالة، لم يقدم المصدر المعطيات الكافية بشأنها لتعميق البحث حول هويات أصحابها .

50- ووصل العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويض المالي تفعيلا لمقررات هيئة الانصاف والمصالحة 19.983 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 969.778.728.80 درهم . وبإضافة عدد المستفيدين من التعويض المالي تنفيذا لمقررات هيئة التحكيم المستقلة للتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي سبقت هيئة الانصاف والمصالحة وهو 7.780 مستفيدا من مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 960.000.000.00 درهم، يصبح المجموع العام للمستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم ما يناهز 27.763 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي قدره 1.929.778.728.80 درهما .

51- ومواصلة لهذه الجهود، قام المجلس الوطني سنة 2019 بتسليم التعويضات المستحقة لفائدة 624 ضحية وذوي حقوق، من بينهم 80 مدنيا كانوا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو .

52- وبخصوص حفظ الذاكرة، يواصل المجلس الوطني عمله بخصوص فضاءات حفظ الذاكرة في المناطق التي كانت موضوع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بعقد عدة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين المعنيين من أجل التسريع بإنجاز المشاريع المقترحة في هذا الصدد .

ثانيا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف - قبول المعايير ال دولية لحقوق الإنسان

53- انخرط المغرب، منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، ك طرف فاعل في مسار بلورة القان ون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مـن خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروت وكولات، وكذا من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولي ة لحقوق الإنسان والبروت وكولات الملحقة بها، فـضلا عن الوفاء بالالتزاماته الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصـيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكي د الدستور الوطني ، من ذ سنة 1992 ، على التـشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . هذا التوجه الذي تم تع زيزه في دست ور 2011 الذي يعد وثيقة أساسية تضمن حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان والقان ون الدولي الإنساني وفـق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب ما فتئ يعمل على ملاءمة نظامه الدسـتوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية، تتويجا لمسار انخراطه في المنظومة ال دولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

54- وفي ه ذا الصدد ، ينبغي الت ذكير بأن المغرب صادق أو انضم إلى معظم الصك وك ال دولية في هذا المجال، كما هو مبين في الجدول التالي :

اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الملحقة

الصكوك الدولية

تاريخ التصديق/الانضمام

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

18 كانون الأول - ديسمبر 1970

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

3 أيار - مايو 1979

العهد الدو لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3 أيار - مايو 1979

اتفاقية مناهضة التعذيب وغ يره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

21 حزيران - يونيو 1993

اتفاقية حقوق الطفل

21 حزيران - يونيو 1993

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ا لمهاجرين وأفراد أسرهم

21 حزيران - يونيو 1993

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

21 حزيران - يونيو 1993

ال بر وتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في ا لمواد الإباحية

2 تشرين الأول - أكتوبر 2001

ال بر وتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ا لمتعلق باشراك الأطفال في ال نز اعات ا لمسلحة

22 أيار - مايو 2002

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

8 نيسان - ابريل 2009

ال بر وتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

8 نيسان - ابريل 2009

الاتفاقي ـ ة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

14 أيار - مايو 2013

ال بر وتوك ـ ول الاختي ـ اري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغ ير ه من ضروب ا لمعاملة أو العقوبة القاس ـ ية أو ا للإنـ سانية أوا لمهينة

14 تشرين الثاني - نوفمبر 2014

اتفاقيات القانون الدولي الإنساني

الصكوك الدولية

تاريخ الانضمام/المصادقة

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان

26 تموز - يوليو 1956

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار

26 تموز - يوليو 1956

اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب

26 تموز - يوليو 1956

اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

26 تموز - يوليو 1956

البروتوكول الإضافي الأول بشأن حماية ضحايا النـزاعات المسلحة الدولية

3 حزيران - يونيو 2011

البروتوكول الإضافي الثاني بشأن حماية ضحايا النـزاعات المسلحة غير الدولية

3 حزيران - يونيو 2011

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

30 آب - أغسطس 1968

البروتوكول الأول الملحق باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

30 آب - أغسطس 1968

البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

05 كانون الأول - ديسمبر 2013

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

24 كانون الثاني - يناير 1958

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

26 آب - أغسطس 1957

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

20 نيسان - ابريل 1971

بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

13 تشرين الأول - أكتوبر 1970

اتفاقية بشأن حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة

28 كانون الأول - ديسمبر 1995

اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة

21 آذار - مارس 2002

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

19 آذار - مارس 2002

البروتوكول الثاني الملحق بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى

19 آذار - مارس 2002

البروتوكول الرابع الملحق بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر بشأن أسلحة الل ي زر المعمية

19 آذار - مارس 2002

اتفاقيات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

تاريخ التصديق/الانضمام

الصكوك الدولية

19 حزيران - يونيو 1973

اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949

19 أيلول - سبتمبر 2002

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000

5 آذار - مارس 2011

البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المتعلق بقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لسنة 2000

8 نيسان - ابريل 2009

البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة 2001

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

55- صادق المغرب وانضم إلى 65 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، ومن جملتها سبع اتفاقيات أساسية:

تاريخ المصادقة/الانضمام

الاتفاقية

الرقم

14 تشرين الأول - أكتوبر 1960

اتفاقية البطالة

2

13 حزيران - يونيو 1956

اتفاقية عمل النساء ليلا

4

20 أيار - مايو 1957

اتفاقية حق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد

11

20 أيلول - سبتمبر 1956

اتفاقية التعويض عن حوادث العمل في الزراعية

12

13 حزيران - يونيو 1956

اتفاقية استعمال الرصاص الأبيض في الطلاء

13

20 أيلول - سبتمبر 1956

اتفاقية تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية

14

14 آذار - مارس 1958

اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث وقادين أو مساعدي وقادين( عطشجية )

15

20 أيلول - سبتمبر 1956

اتفاقية التعويض عن حوادث العمل

17

20 أيلول - سبتمبر 1956

اتفاقية بشأن الأمراض المهنية

18

13 يونيو 1956

اتفاقية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل)

19

14 آذار - مارس 1958

اتفاقية بشأن عقود استخدام البحارة

22

14 آذار - مارس 1958

اتفاقية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور

26

20 أيلول - سبتمبر 1956

اتفاقية بشأن إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن

27

20 أيار - مايو 1957

اتفاقية بشأن العمل الجبري

29

23 آب - أغسطس 2018

كما باشرت المملكة المغربية مسطرة المصادقة على بروتوكول عام 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري، بعد موافقة البرلمان بتاريخ 24 تموز - يوليو 2018 ، وبموجب القانون رقم 16-81 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6702.

22 حزيران - يونيو 1974

اتفاقية بشأن ساعات العمل (التجارة والمكاتب)

30

13 حزيران - يونيو 1956

اتفاقية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليلا (المرأة) (مراجعة)

41

20 أيار - مايو 1957

اتفاقية بشأن تعويض إصابات العمل (الأمراض المهنية) (مراجعة)

42

20 أيلول - سبتمبر 1956

اتفاقية بشأن العمل تحت سطح الأرض (المرأة)

45

20 أيلول - سبتمبر 1956

اتفاقية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر

52

14 آذار - مارس 1958

اتفاقية بشأن التزامات صاحب السفينة (في حالة مرض أو إصابة البحارة)

55

27 آذار - مارس 1963

اتفاقية بشأن العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)

65

20 أيار - مايو 1957

اتفاقية بشأن المراجعة الجزئية للاتفاقيات التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دوراته 28 الأولى، من أجل وضع احكام للقيام مستقبلا ببعض الوظائف الإدارية التي عهدت بها الاتفاقيات المذكورة إلى الأمين العام لعصبة الأمم وإدخال بعض التعديلات المترتبة على حل عصبة الأمم وعلى تعديل دستور منظمة العمل الدولية

80

14 آذار - مارس 1958

اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة

81

20 أيلول - سبتمبر 1956

اتفاقية بشأن شروط العمل (العقود العامة)

94

14 حزيران - يونيو 2019

بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)

97

20 أيار - مايو 1957

اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

98

14 تشرين الأول - أكتوبر 1960

اتفاقية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور (الزراعة)

99

11 أيار - مايو 1979

اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

100

14 تشرين الأول - أكتوبر 1960

اتفاقية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر (الزراعة)

101

14 حزيران - يونيو 2019

اتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)

102

27 آذار - مارس 1963

اتفاقية بشأن إلغاء العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)

104

01 كانون الأول - ديسمبر 1966

اتفاقية إلغاء العمل الجبري

105

22 تموز - يوليو 1974

 اتفاقية بشأن الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)

106

15 تشرين الأول - أكتوبر 2001

اتفاقية بشأن وثائق هوية البحارة

108

27 آذار - مارس 1963

اتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة

111

14 تشرين الثاني - نوفمبر 1962

اتفاقية بشأن المراجعة الجزئية ل لاتفاقيات التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دوراته 32 الأولى، بغرض توحيد الأحكام المتعلقة بإعداد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للتقارير المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقيات

116

22 تموز - يوليو 1974

اتفاقية بشأن الوقاية من الآلات

119

11 أيار - مايو 1979

اتفاقية بشأن سياسة العمالة

122

11 أيار - مايو 1979

اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الزراعة

129

16 أيار - مايو 2013

اتفاقية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور

131

05 نيسان - ابريل 2002

اتفاقية بشأن ممثلي العمال

135

22 تموز - يوليو 1974

 اتفاقية بشأن البنزين

136

06 كانون الثاني - يناير 2000

اتفاقية بشأن الحد الأدنى للاستخدام

138

16 أيار - مايو 2013

اتفاقية المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير دولية

144

07 آذار - مارس 1980

اتفاقية بشأن استمرار الاستخدام (عمال البحر)

145

10 تموز - يوليو 1980

اتفاقية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (البحارة)

146

15 حزيران - يونيو 1981

اتفاقية بشأن الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)

147

03 نيسان - ابريل 2009

اتفاقية بشأن إدارة العمل

150

04 حزيران - يونيو 2013

اتفاقية بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة

151

03 نيسان - ابريل 2009

اتفاقية بشأن المفاوضة الجماعية

154

07 تشرين الأول - أكتوبر 1993

اتفاقية بشأن إنهاء الاستخدام

158

13 نيسان - ابريل 2011

اتفاقية بشأن الحرير الصخري

162

10 أيلول - سبتمبر 2012

اتفاقية بشأن رعاية البحارة

163

10 أيلول - سبتمبر 2012

اتفاقية بشأن الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة

164

10 أيلول - سبتمبر 2012

اتفاقية بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم (مراجعة)

166

04 حزيران - يونيو 2013

اتفاقية بشأن السلامة والصحة في المناجم

176

01 كانون الأول - ديسمبر 2000

اتفاقية بشأن تفتيش العمل (البحارة)

178

01 كانون الأول - ديسمبر 2000

اتفاقية بشأن تعيين وتوظيف البحارة

179

01 كانون الأول - ديسمبر 2000

اتفاقية بشأن ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم

180

10 أيار - مايو 1999

اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة

181

26 كانون الثاني -يناير 2001

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

182

13 نيسان - ابريل 2011

اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)

183

10 أيلول - سبتمبر 2012

اتفاقية العمل البحري

MLC

16 أيار - مايو 2013

اتفاقية بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك

188

56- وبخصوص صكوك دولية أساسية أخرى لحقوق الإنسان، يذكر بأن المغرب وقع على معاهدة نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ووقع على البروت وكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات الفردية بتاريخ 28 شباط – فبراير 2012 ( ) . كما شـ رع في إجراءات الانضمام إلى بروتوكولين اختياريين آخرين متعلقين بإجراء تقديم البلاغات الفردية، ويتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ( )

57- كما باشرت المملكة المغربية بتاريخ 19 ماي 2017 ، مسطرة المصادقة على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية وعلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لسنة 1954.

58- ومن جهة أخرى، يذكر أن المملكة المغربية صوتت لصالح القرار 195/73 الذي أقر الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، المعروف أيضا باسم اتفاق مراكش بشأن الهجرة، الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 كانون الأول - ديسمبر 2018 ، والمنبثق عن المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد هذا الميثاق المنعقد في مراكش يومي 10 و 11 كانون الأول - ديسمبر 2018. كما صوتت المملكة أيضا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 كانون الأول - ديسمبر 2018 ، والذي بموجبه وافقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إطار دولي جديد يُعرف ﺑ “ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ” .

59- فضلا ع ن ذلك، قام ت المملكة المغربية سنة 2011 بمراجعة تحفظاتها بخصوص الفقـرة الثانيـة مـن المادة 9 ، وعن المادة 16 من الاتفاقية ال دولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهـي التحف ظات التي أصبحت متجاوزة بالنظر للإصلاحات التشريعية في مجالات قانون الجنسية ومدونة الأسرة .

60- استقبل المغرب منذ سنة 2000 إثني عشرة إجراءا خاصا من مقررين خاصين وخبراء مستقلين وفرق عمل تعنى بمختلف قضايا حقوق الإنسان. وقد تضاعف عدد الإجراءات الخاصة التي زارت المغرب منذ اعتماد دستور 2011 ليصل إلى حدود نهاية سنة 2018 إلى ثمانية إجراءات خاصة، وهي: الخبيرة المستقلة المعنية بالحقوق الثقافية (2011)، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب (2012)، وفريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة (2012)، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال (2013)، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي (2013)، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء (2015)، والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا حقوق الإنسان والتعاون الدولي (2016)، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (2018).

61- كما استقبلت المملكة زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، خلال تشرين الأول - أكتوبر 2017، حيث حرصت على توفير كل الظروف الملائمة لقيام اللجنة بمهمتها من خلال تيسير تنقلاتها وزياراتها الميدانية لجميع أماكن الحرمان من الحرية التي رغبت في زيارتها. وقبلت المملكة، بناء على طلب اللجنة الفرعية، رفع طابع السرية عن تقرير الزيارة ونشره للعموم.

باء- الإطار القانو ني والمؤسساتي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

62- تماشيا مع الت زاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ي واصل المغرب تع زيـز الإطار القانوني والمؤسساتي لحقوق الإنسان في المغرب، والذي انطلق منذ تسعينات القـرن الماضي . وهكذا تسارعت وتيرة الإصلاحات عن طريق تعديلات دستورية وسـن قـوانين جديدة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقات التي انضم إ ليها المغرب. كما تم إحداث بنيات حك ومية ومؤسسات معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها .

التكريس الدستوري لحماية حقوق الإنسان

63- تضم ن دستور سنة 2011 أسس ومبادئ وضمانات الحماية الدسـتورية لحقوق الإنسان، حيث ورد في ديباجة الدستور تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنـسان، كما هي متعارف عليها عالميا، والت زامها بما تقتضيه المواثيق الدولية مـن مبـادئ وحقـوق وواجبات، وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنـهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتج زيء . فضلا عن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كـان . كمـا نـص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة علـى التـشريعات الوطني ة ف ور نشرها، وعلى ضرورة ملاءمة هذه التشريعات مع متطلبات تلك المصادقة.

64- أفرد الدستور بابه الثاني للحقوق والحريات الأساسية، وتضمن ت فصول هذا الباب البالغ عددها 22 فصلا، فضلا عن فصول أخرى متفرقة، الضمانات الدستورية لحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ المساواة وتكافئ الفرص وعدم رجعيـة القـانون، وحماية الحق في الحياة وحرية الفكر والتعبير والرأي والاجتماع والتجمهر والتظاهر الـسلمي والإبداع والنشر والصحافة والتنافس الحر، وفيما يخص الحق في الـسلامة الشخصية والعائلية وحماية الممتلكات، وال حق في الحصول على المعلومات، وفي الإض راب، وفي التص ويت والترشح للانتخابات، وفي التربية والتكوين والصحة والسكن والشغل، وفي الملكية، وفي التنمية . كما تضمن الدستور كذلك منعاﹰ للمعاملة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينة أو الحاطة بالك رامة الإنسانية، أو إلقاء القبض على أي شخ ص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في إطار القانون، وحظر التمييز والكراهية والعنصرية والعنف، فضلاﹰ ع ن تجريمه للاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والتعذيب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضـد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإن سان، وتـضم ن أيـضاﹰ مبـادئ المحاكمة العادلة وحق وق المتقاضين وقواعد سير العدالة . هذا دون نسيان دسترة المساواة بين المرأة والرجل والسعي لتحقيق مبدأ المناصفة بينهما، من خلال التنصيص على إحداث هيئـة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز، إضافة إلى التكريس الدستوري للحقوق الفئوية بالنـسبة للأطفال والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين وال لاجئين.

65- لصيانة هذه المكتسبات في مجال حقوق الإنسان أدرج دستور سنة 2011 الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الجامعة للأمة، وتم تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور من أي تراجع، حيث أنه لا يمكن لأي مراجعة دستورية، ومهما كان عمقها، أن تمتد إلى المس بالاختيار الديمقراطي للأمة وبالمكتسبات في مجال حقوق الإنسان، كما تظل الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور مضمونة حتى في حالة الإعلان عن حالة الاستثناء بسبب ما إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.

تع زيز الإطار المؤسساتي المكلف بحماية حقوق الإنسان

المؤسسات الدستورية

66- تفعيلا لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، عمل المغرب منذ سنة 2011 على تحديث وتع زيز الإطار المؤسساتي المعني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها . وفي ه ذا الإطار تم إحداث مؤسسات دستورية جديدة ، وتم الرقي بعدد من المؤسسات القائمة إلى مصاف مؤسسات دستورية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

67- يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، وطنية، تعددية ومستقلة . أحدث في مارس 2011 ، ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990. المجلس هو مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها، معتمد في الدرجة ألف (A) منذ عام 1999 ، من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، المعروف سابقا باسم لجنة التنسيق الدولية، وهو ما يعكس امتثال المؤسسة بشكل كامل لمبادئ باريس الناظمة لعمل هذه المؤسسات . ويغطي المجلس سائر جهات المملكة المغربية، حيث يتوفر، إضافة الى مقره المتواجد بالعاصمة الرباط، على 12 لجنة جهوية .

68- وقد تم اعتماد القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 22 فبراير 2018 ، انسجاما مع الفصل 171 من الدستور، ( ) وهو قانون وسع صلاحيات المجلس، خاصة في شقها الحمائي من خلال إحداث ثلاث آليات وطنية منصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وهي:

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفاء بالالتزامات الواردة في البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، المصادق عليه في نوفمبر 2014. وتختص هذه الآلية بالقيام بزيارات منتظمة لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم؛ وإعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب؛ وكذا تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات ذات الصلة بالوقاية من التعذيب .

الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، التي تم إحداثها التزاما بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بتاريخ 21 يونيو 1993. وتختص هذه الآلية بتلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير؛ والقيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛ وكذا تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه؛ كما يجوز لهذه الآلية أن تتصدى تلقائيا لأي حالة من حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل التي تبلغ إلى علمها .

الآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم إحداثها إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المصادق عليها بتاريخ 08 أبريل 2009. وتختص هذه الآلية بتلقي الشكايات والقيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكاية المقدمة مباشرة من الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك حق من حقوقهم؛ والقيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛ تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه . كما يجوز لها التصدي تلقائيا لحلات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها .

مؤسسة وسيط المملكة

69- بموجب الفصل 162 من الدستور، تم الارتقاء بمؤسسة الوسيط إلى مؤسسة دستورية معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أنيط بها دور الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين في علاقتهم بالإدارة، وإنصافهم من أية تجاوزات في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على تخليق الحياة العامة، وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، والسهر على تيسير التواصل بين الأشخاص والمؤسسات وبين السلطات العمومية. وأحدثت مؤسسة وسيط المملكة باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة سنة 2011 لتحل محل ديوان المظالم المحدث سنة 2001.

70- ولتعزيز أدوارها المتعلقة بحماية المرتفقين بناء على قواعد العدل والإنصاف، تم إصدار القانون رقم 14.16 المتعلق بإعادة تنظيم هذه المؤسسة. ( ) ويهدف هذا القانون إلى ترسيخ عمل الوسيط كمؤسسة دستورية حديثة وفعالة للدفاع عن حقوق المواطنين، وكملجأ للتظلم من أي تعسف أو شطط أو تجاوز من طرف الإدارة أو تصرف مناف لمبادئ العدل والإنصاف، وكآلية مرجعية ذات قوة اقتراحية فيما يتعلق بإصلاح الإدارة وتحديثها. وقد جاء هذا القانون بعدة مستجدات، من أهمها جعل اللجوء إلى الوسيط موجبا لقطع آجال الطعن وإيقاف أجل التقادم، على أن يبت في التظلم داخل أجل ستة أشهر، وإتاحة إمكانية المطالبة بتحريك المسطرة التأديبية أو الزجرية ضد مرتكبي التجاوزات من جهة الإدارة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

71- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام استشارية وإبداء الرأي حول الاختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العامة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة. وانطلاقا من تعدد الحساسيات والتجارب السوسيو مهنية لمكوناته، يعتمد المجلس منهجية تشاركية تقوم على الإنصات والنقاش والتقريب بين وجهات نظر الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، وذلك في أفق إرساء ميثاق اجتماعي دامج لكل المواطنات والمواطنين. ويرتكز المجلس في إعداد التقارير والآراء التي يدلي بها، للحكومة والبرلمان بمجلسيه، على مقاربة مندمجة حيث يتكامل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفق رؤية بعيدة المدى.

72- واستنادا إلى الصلاحيات المنوطة به، يعد المجلس آراء وتقارير ودراسات بطلب من الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين (إحالة) أو بمبادرة منه (إحالة ذاتية). ويرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك  تقريرا سنويا  حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس بعد المصادقة عليه من طرف  الجمعية العامة . كما يتم توجيه هذا التقرير إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين قبل نشره في الجريدة الرسمية. ( )

مجلس الجالية المغربية بالخارج

73- تم الارتقاء بمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى مؤسسة دستورية بموجب مقتضيات الفصل 163 من دستور سنة 2011، وهي المؤسسة التي أنيطت بها مهام إبـ داء الرأي بخصوص شؤون الهجرة، ولاسيما القضايا التي تهم المواطنين المغاربة بالخارج، وضمان متابعة وتقييم السياسات العمومي ة تجاه المغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.

74- ولذلك كلف هذا ال مجلس بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة. إلى جانب الإدلاء برأيه في المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج ؛ وفي التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛ وفي الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج.

الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز

75- في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن مصادقة المغرب وانضمامه إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تم إحداث الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز كمؤسسة دستورية، وصدر القانون المتعلق بها في أيلول -سبتمبر 2017، ( ) والذي حدد صلاحيات الهيأة وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها. وعهد لهذه الهيأة بمهام من ضمنها تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها، وتلقي الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يتعبر نفسه ضحية، وإبداء الرأي بشأن مقترحات ومشاريع القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية وتقديم كل توصية من شأنها ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

76- تم إح داث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصر ي سنة 2002 ل منع كل أشكال احتكار وسائل الإعلام السمعي البصري. وقصد تعزيز أدوار هذه المؤسسة في مجال مراقبة احترام قواعد التعبير، في إطار تعدد التيارات والآراء الفكرية، ومنحها آليات تمكنها من تكريس أوجه تعددية المجتمع المغربي ، تم الارتقاء بها سنة 2011 إلى مؤسسة دستورية، كما تم إعداد نصوص قانونية وتنظيمية جديدة لتعزيز مهامها في ميدان الضبط والتقنين والمراقبة والجزاء، وذلك بموجب القانون رقم 11.15 المنظم لله يأة العليا للاتصال السمعي البصري ( ) ، والقانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما وقع تغييره وتتميمه ، و الظهير الشريف رقم 257-04-1 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير2005 ) بتنفيذ القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. ( )

مجلس المنافسة

77- بموجب القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسـعار والمنافسة، تم سنة 2001 إح داث مجلس المنافسة، وذلك من أجل إ بداء ال رأي بخصوص حرية المنافسة وعمليات الاحتكار وفرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع. وتم الرقي بهذا المجلس سنة 2011 إلى مصاف المؤسس ات الدستورية، لما شرع المغرب في إصلاح الإطار القانوني المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ( ) وتعزيز اختصاصات ومجال عمل مجلس المنافسة، ( ) بحيث أضحى يحوز سلطة اتخاذ القرار، والتحري، وتحديد العقوبات فيما يخص مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والممارسات التجارية غير القانونية، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

78- و يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:

1 - فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛

2- قامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه؛

3 - فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛

4- منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.

الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

79- بعد مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، أحدثت في ذات السنة الهيأة المركزية لل وقاية من الرشوة . وعلى إثر اعتماد دستور 2011 ، تم الارتقاء بهذه الأخيرة إلى مؤسسة دستورية تحمل اسم الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وبموجب القانون رقم 113.12 ( ) ، أنيطت بهذه الهيأة مهمة المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وجمع ونش ر المعلومات في هذا المجال والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة .

80- إلى جانب ذلك، يذكر بأن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 11 حزيران - يونيو2020 صادق على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، تمت إحالته من أجل المناقشة على مجلس النواب بتاريخ 02 تموز- يوليو2020 . وي تضمن هذا ال مشروع صلاحيات جديدة للهيئة الوطنية ، و خاصة منها إمكانية تلقي التبليغات والشكاوى والمعلومات بشأن جرائم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية التي تبلغ إلى علمها من أي جهة كانت، والقيام ب إجراءات البحث والتحري والإحالة بشأنها على النيابة العامة (الباب الرابع) . كما وسع هذا المشروع تحديد جرائم الفساد ليشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لمقتضيات الدستور و التشريعات الوطنية ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الباب الثاني). وكلف المشروع الهيئة الوطنية بـ "القيام بأعمال التنسيق والتتبع على المستوى الوطني لتنفيذ الالتزامات الدولية المنبثقة عن المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".

81- ولقد صدر سنة 2019 أول تقرير سنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشـوة ومحاربتها، يقدم الإطار المرجعي الشامل الذي تبنته الهيئة لإعداد "أرضية النقلة النوعية لمكافحة الفساد برؤية استراتيجية متكاملة، تستمد أسسها مـن المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتتغذى من روافـد التكامل المؤسساتي الملتزم". ( )

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

82- أحدث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كهيئة دستورية مستقلة، بموجب الفصل 168 من الدستور وطبقا للقانون رقم 105.12 المتعلق بهذا المجلس، الصادر في 19 أيار -مايو 2014 ( ) . ويعد هيئة استشارية مهمتها إبداء الرأي حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، إلى جانب الإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.

المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

83- أحدث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كمؤسسة دستورية بموجب الفصل 32 من الدستور، ووفقا لأحكام القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الصادر في تموز -يوليو 2016، ( ) والذي سيتولى مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وإثراء النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية.

المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

84- أحدث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية بموجب الفصل 33 من الدستور، ووفقا لأحكام القانون رقم 89.15 المتعلق بهذا المجلس الصادر في 18 كانون الثاني - يناير 2018 ( ) . ويعد هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية ، ومؤسسة مكلفة بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.

المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

85- أحدث بموجب الفصل 5 من دستور 2011 مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، ( ) وتتمثل مهمته، على وجه الخصوص، في حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، واقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، بالإضافة إلى تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية. ويضم هذا المجلس مختلف المؤسسات المعنية بهذه المجالات، من ضمنها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المحدث سنة 2001، والذي أسن دت إليه مهام إبداء الرأي في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامـي الوطني والجهوي والمحلي .

بنيات داعمة للصرح المؤسساتي المتعلق بحقوق الإنسان

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

86- تم إح داث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني سنة 2008 وأنيطت بها مهمة مساعدة السلطات العمومية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتطويره ونشر المعرفة به، والعمل على ملاءمة التش ريعات الوطنية مع أحكام القانون الـدول ي الإنساني والانـضمام للاتفاقيات ال دولية ذات الصلة به .

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

87- بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تم إح داث ال لجنة ال وطني ة لمراقبة حماية المعطيات ذات ال طابع الشخصي سنة 2009 ، وتسهر هذه اللجنة على إطلاع الأفراد على الحقوق فيما يتعلق بمعالجة معطياتهم الشخصية وإرشاد وتوجيه الأفراد لحمايتهم من كل استعمال متعسف لمعطياتهم الشخصية وتحسيس الهيئات العمومية والخاصة بالالتزامات التي يفرضها القانون وبأفضل السبل والوسائل في مجال معالجة المعطيات وتوضيح القواعد والآليات التي تؤطر نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج وذلك لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

88- وطبقا للقانون 08-09، تسهر اللجن ة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على احترام القواعد الواجب اتباعها، من قبل المؤسسات العامة والخاصة، قبل وأثناء معالجة ال معطيات الشخصية. وفي حالة عدم امتثال المسؤولين عن المعالجة لهذه القواعد، تعمل اللجنة الوطنية على متابعة شكايات الأشخاص وتساعدهم على ممارسة حقوقهم من خلال مساءلة المسؤول عن المعالجة ومراقبة الهيئات التي تستغل معطيات شخصية بعين المكان، واتخاذ العقوبات إن اقتضى الحال.( )

89- وضمن أنشطتها التحسيسية والتوعوية من أجل ترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بيئتنا الوطنية ، أطلقت اللجنة الوطنية شهر حزيران-يونيو 2020 العدد الأول من نشرتها الدورية تحت عنوان " الطـرف الثالـث للثقة الرقمية " . كما دأبت على الاحتفاء السنوي با ليوم العالمي ﻟ "حماية المعطيات" (Data Privacy Day) ، بحيث شكل الاحتفاء الأخير المنظم بفاس يوم 28 كانون الثاني-يناير 2019، مناسبة لتقديم "مشروع منصة رقمية" مخصصة لحماية الحياة الرقمية، للأطفال والمراهقين، والتي تخول مشاركة مختلف المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.

90- ومن جهة أخرى، وب عد تنظيمها لنسختين سالفتين في أوساط الشباب النشيطين على قنوات التواصل الاجتماعي ، نظمت اللجنة الوطنية خلال الفترة ما بين 03 تشرين الثاني-نوفمبر إلى 19 كانون الأول-ديسمبر 2019، النسخة الثالثة من الجائزة الوطنية للتحسيس بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي. و تسعى مقاطع الفيديوهات المنتجة في إطار هذه المسابقة إلى التحسيس بالمشاكل والمخاطر المرتبطة بانتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

91- أح دث المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية سنة 2005 ، وأسـن دت إليـه اختصاصات تتعلق بالمساع دة في جميع القضايا المتعلقة بال دفاع عن الوحدة الترابية للمملكـة، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وصيانة ه ويتها الثقافية.

البنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان

92- إعمالا للمقاربة ال رامية إلى تمكين المغرب من منظومة حقوقية وطنيـة متناسـقة، حديثة وناجعة، أحدثت مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان في 11 نيسان - أبريل 2011 ، وأنيط بها إعداد وتنسيق السياسات الحكومية في مجال ال دفاع عن حقوق الإنسان والقـانون الدولي الإنساني وحمايته ما والنه وض بهما، واقتراح كل تدبير يهـدف إلى ضـمان تطبيـق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيهـا، والقيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تع زيز التقيد بحقوق الإنسان . ولأجل تعزيز تنسيق السياسة الحكومية في مجال حق وق الإنسان، أحدثت في نيسان-أب ريل 2017 وزارة دولة مكلفة بحقوق الإنسان .

جيم - إ طار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

التداب ير والإجراءات في مجال تعزيز حقوق الإنسان

التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان

93- أعد المغرب وفقا لتوصيات إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993، ولا سيما التوصية 71 منه، خطة وطنية أطلق عليها اسم "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021"، وهي ثمرة عمل تشاركي انطلق رسميا في نيسان-أب ريل 2008، وتواصل بعد ذلك على مراحل. واعتمدت رسميا في اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 21 كانون الأول -ديسمبر 2017، واستندت في مرجعيتها على دستور المملكة والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى مجموع الرصيد الوطني في مجال إعداد واعتماد الخطط والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مضامين البرنامج الحكومي.

94- وتهدف هذه الخطة إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية. وتتكون من أربعة محاور أساسية وهي: 1) الديمقراطية والحكامة و2 ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و3 ) حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، و4 ) الإطار القانوني والمؤسساتي. وتتوزع مادة كل محور على مواضيع ذات أولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة. وتم تصنيف التدابير المرتقب إنجازها البالغ عددها 435 تدبيرا من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين. 

95- ولتيسير تنفيذ التدابير المقترحة في هذه الخطة الوطنية، تم إعداد مخطط تنفيذي لها كما تم الشروع في إعداد مخططات تنفيذية مجالية على صعيد كافة جهات المملكة، باستحضار خصوصيات كل جهة وأولوياتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان.

السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان

صلاح منظومة العدالة

96- وفقا لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، قام المغرب سنة 2013 بإصلاح عميق لمنظومة العدالة عبر إرساء نظام قضائي مستقل، يضمن احترام حقوق الإنسان وسمو القانون، من خلال اعتماد "ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، وذلك بعد مسلسل مشاورات وطنية واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة.

97- ومن أجل تعزيز مبدأ استقلالية القضاء وتوفير سبل الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، تم اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ( ) والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ( ) ، حيث منحت للقضاة الضمانات المرتبطة بالاستقلالية والتعيين والترقية والتقاعد والتأديب، بالإضافة إلى تحديده لشروط تمثيليتهم داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

98- ويدخل مشروع القانون رقم 38.15 الم تعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، ويهدف إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية. ( )

99- في إطار تفعيل توصيات "ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، تم إعداد مشروعين جديدين ل لقانون الجنائي و المسطرة الجنائية، يتضمنان مقتضيات تستهدف تعزيز حقوق الإنسان من خلال الأخذ بعين الاعتبار حقوق المتقاضين كما أقرها الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما الحق في المحاكمة في أجل معقول، وحماية حقوق الدفاع، وضمان حقوق الضحايا والمتهمين.

100- ومن أجل تقوية استقلالية القضاء وفقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتمد مجلس النواب، يوم 25 تموز-يوليو 2017، القانون رقم 33-17 المتعلق بصلاحيات ووضعية رئاسة النيابة العامة. وهو ما من شأنه تقوية هذه الاستقلالية عن طريق نقل صلاحيات وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك. وفور تنصيبه ، قام رئيس النيابة العامة بإصدار دورية إلى وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة حول أولويات السياسة الجنائية، والتي يطلب فيها الاستماع إلى المدعين والتتبع الصارم للملفات وتفعيل القانون بشأن حماية المبلغين، وحماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة وحماية النظام العام وسلامة الأشخاص وتقوية التعاون القضائي. كما تم كذلك توجيه دوريات أخرى من طرف رئيس النيابة إلى وكلاء الملك بخصوص حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتدبير قضايا الاعتقال الاحتياطي ومكافحة العنف ضد النساء...إلخ. ( )

101- كما حرص قانون المسطرة الجنائية على تعزيز المحاكمة العادلة بالنص صراحة على ضمانات أخرى من بينها:

ضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو استعانته بشخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، وإمضاء المترجم على المحضر (المادة 21)؛

التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة (المادة 47) وأمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم؛

تقوية دور المحامي أثناء الاستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة للمتهم في حالة تلبس، إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية أو يعرض تقديم كفالة مقابل إطلاق سراحه (المادتان 73 و74 ).

102- وتم تعزيز حماية الأحداث في نزاع مع القانون، بحيث حسب الفصل 473، لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة. كما لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره 15 بين 12 و18 سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ تدبير آخر، وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص، أو عند عدم وجوده، في مكان معزول عن أماكن وضع الرشداء . ويبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان. ويقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بمراكز الحراسة أو في مؤسسات رعاية الطفولة (الفصل 471). وإذا تعلق الأمر بجنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه (الفصل 474). ( )

الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام 1 و2 "

103- تشكل الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام 1" 2012-2016 الإطار المشترك للعمل من أجل التقائية جميع المبادرات المتخذة لإدماج حقوق المرأة في السياسات العمومية. وتتمحور هذه الخطة حول ثمانية مجالات عمل مرتكزة على 24 هدفا و156 إجراء، وفي سنة 2014 تم إحداث لجنة بين وزارية للمساواة، كآلية لتتبع تنفيذ هذه الخطة، كما تم إحداث لجنة تقنية بين وزارية وكذا نظام معلوماتي للتتبع. وبخصوص حصيلة التنفيذ أورد التقرير النهائي بشأن تقييم تنفيذ هذه الخطة، المعد سنة 2016، أن 75% من الإجراءات المسطرة نفذت بنسبة بلغت 100%، بينما عرفت باقي الإجراءات مراحل جد متقدمة في تنفيذها. وفي إطار تثمين المكتسبات القائمة، تم اعتماد الخطة الحكومية للمساواة " إكرام2 " 2017-2021 في 20 تموز - يوليو 2018 من طرف اللجنة الوزارية للمساواة، كأهم ورش حكومي يدعم التقائية السياسات العمومية في مجال المساواة بين الجنسين، وآلية أساسية، بمحاورها وأهدافها ومؤشراتها النوعية والكمية، للمساهمة في التنزيل الترابي للمقتضيات الدستورية في هذا المجال. وقد تمت بلورة الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2» وفق مقاربة تشاركية انطلاقا من تقييم تشاركي للخطة الحكومية للمساواة الأولى "إكرام 1"، وتضمنت الخطة الحكومية للمساواة " إكرام2 " سبعة محاور، منها أربعة محاور موضوعاتية ، وثلاثة محاور عرضانية، مدعمة بمنظومة للحكامة وتتبع وتقييم الخطة، و23 هدفا و83 إجراء مبنيا على مؤشرات لقياس وقع وأثر إجراءات الخطة.

السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة

104- تم اعتماد هذه السياسة سنة 2015 على إثر تقييم تشاركي مرحلي للخطة الوطنية للطفولة سنة 2011، وهو التقييم الذي كشف عن محدودية هذه الخطة في مجال الحماية. وتقوم هذه السياسة على خمسة محاور استراتيجية تتمحور حول حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي. وأبانت الحصيلة المرحلية عن تحقيق حوالي% 56 من التدابير المبرمجة في المخطط الوطني التنفيذي 2015-2020.

السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

105- سهرت الحكومة، بعد مسلسل موسع للحوار والتشاور، على اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في سنة 2015. وتهدف هذه السياسة التي تتوفر على آلية حكومية لتتبع التنفيذ إلى ضمان الولوج إلى الحقوق وتشجيع المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، كما أنها تتمحور حول تسع رافعات عرضانية وخمس رافعات استراتيجية موضوعاتية ، من بينها رافعة تهم الالتقائية والتدبير والحكامة. كما تم إعداد مخطط عمل حكومي من أجل تفعيل هذه السياسة، والذي تضمن 6 محاور و24 ورشا و150 مشروعا.

106- وسعيا إلى ملاءمة النصوص التشريعية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإعاقة مع التزامات المغرب بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الملحق، تم اعتماد القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر بتاريخ 27 نيسان -أبريل 2016. كما تمت مراجعة القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتاريخ 12 أيار -مايو 2003.

السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء

107- تم إطلاق سياسة جديدة للهجرة واللجوء ( ) في أيلول -سبتمبر 2013، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تترجم إرادة المغرب في إعمال التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال اعتماد سياسة إنسانية في فلسفتها شاملة في مضمونها ورائدة على المستوى الجهوي، وخاصة الإفريقي. هذه السياسة تترجم كذلك الانخراط القوي للمغرب في الجهود الدولية، وكذا تضامنه لمواجهة المساس بالحقوق الإنسانية المترتبة عن الأزمات الآنية المرتبطة بالهجرة واللجوء. وأعدت الحكومة سياسة وطنية مندمجة من أجل حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال وضع برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وقانونية، قصد حماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، كوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

108- بالموازاة مع هذه السياسة الجديدة ، تم اتخاذ تد ا بير إدارية لتسوية وضعية الأجانب منذ سنة 2014 . فعلى مستوى وضعية طالبي اللجوء، وإلى غاية شهر تموز -يوليو 2019، تمت تسوية وضعية 803 من طالبي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط. وعلى مستوى التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير النظاميين فقد أطلقت السلطات عملية تسوية الوضعية الادارية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بالمملكة بين 02 كانون الثاني -يناير و31 كانون الأول -ديسمبر 2014، حيث أسفرت هذه العملية عن قبول 23.096 طلبا، أي بنسبة 83 % من العدد الإجمالي للطلبات المقدمة. وطبقا للتعليمات الملكية السامية تم إطلاق المرحلة الثانية لعملية تسوية وضعية الأجانب في وضعية غير قانونية، خلال الفترة الممتدة بين 15 كانون الأول - ديسمبر 2016 و31 كانون الأول -ديسمبر 2017، حيث تم استقبال 28 . 400 ملفا، يمثلون 113 جنسية، قبلت منهم اللجان المختصة 20.000 طلب والباقي بصدد الدراسة من طرف اللجنة الوطنية للطعون المحدثة سنة 2014 على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

109- ولتأهيل الإطار القانوني المتعلق بوضعية الأجانب بالمغرب، تم إصدار القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في 25 آب -أغسطس 2016، كما تم إعداد مشروع قانون رقم 17-66 يتعلق باللجوء وشروط منحه، ومشروع قانون رقم 17-72 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة لأجل تتميم ومراجعة القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة لسنة 2003.

الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين

110- في سنة 1999، تم إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين بمثابة مشروع توافقي وطموح لتجديد منظومة التربية والتكوين. وفي سنة 2014، أعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين تقريرا تحليليا شاملا حول تنفيذ هذا الميثاق بين سنتي 2000 و2013 ، لاسيما ما يتعلق بحكامة الإصلاح وتدبيره، وضعف انخراط كافة المعنيين في شؤون المدرسة، ونقص آليات المواكبة والتقييم... ووفقا لخلاصات هذا التقرير أعد المجلس سنة 2015، بمنهجية تشاركية وعبر استشارات واسعة، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي تتأسس على ثلاثة مبادئ ناظمة: الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة، والارتقاء الفردي والمجتمعي. وتمت ترجمة هذه المبادئ إلى 23 رافعة للتغيير. وأوصت هذه الرؤية بتحويل الخيارات والأهداف الاستراتيجية المتضمنة فيها إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع.

111- واستنادا إلى مقتضيات الدستور وإلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، تعزز هذا المجال بصدور القانون -إطار رقم 17.51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يرمي إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع. وذلك من خلال الاستناد إلى مجموعة من الرافعات أهمها:

تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز؛

اعتبار المدرسة مجالا للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان والسلوك المدني؛

جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر؛

تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص؛

ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة؛

مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة؛

العمل على توفير الشروط ال كفيلة بالقضاء على الأمية. ( )

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومخططها الوطني

112- قصد التحكم في معدل البطالة في حدودها الدنيا ببلوغ معدل 8,5% في أفق سنة 2021، لا سيما أمام الانتقال الديموغرافي الذي يشهده المجتمع المغربي من حيث تزايد الساكنة في سن النشاط التي تشكل %63 من الساكنة الإجمالية والتي تتزايد سنويا بــ 370.000 شخص، والنزوح القروي نحو الأوساط الحضرية، ولمواجهة الصعوبات التي يواجهها حاملو الشهادات في الاندماج في سوق الشغل، وما يرتبط بها من عدم مسايرة المهارات والكفايات التكوينية لاحتياجات سوق الشغل، خاصة في القطاع الخاص، عملت المملكة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 واعتماد آليتها التنفيذية المتمثلة في المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021.

113- فضلا عن تأهيل المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتشغيل بتعزير الضمانات الواردة في مدونة الشغل الصادرة سنة 2003، وإصدار قوانين جديدة تتعلق أساسا بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين الصادر في 10 آب-أغسطس 2016، والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر في 29 كانون الأول - ديسمبر 2014 ، تمت مواصلة برامج إنعاش الشغل المتمثلة في برنامج تأهيل ( ) و برنامج التشغيل الذاتي ( ) وبرنامـج إدمـاج ( ) وبرنامج تحفيز. ( )

114- على مستوى الحق في المفاوضة الجماعية، باعتبارها آلية من آليات ضمان استقرار العلاقات المهنية بشكل يساهم في إرساء علاقات شغل متوازنة بين كافة الأطراف، تم وضع برنامج وطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي للشغل، حيث تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2018 إبرام 39 اتفاقيات جماعية للشغل.

115- بالموازاة، تطور عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين سنتي 2012 و2017 من 2,71 مليون إلى 3,38 مليون أجير. كما انتقل عدد المقاولات المنخرطة في ذات الصندوق خلال نفس الفترة، من 156.665 مقاولة إلى 217.534 مقاولة منخرطة. وبالتالي عرف عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد الاجراء المصرح بهم خلال السنوات الأخيرة منحى تصاعديا بمتوسط سنوي بلغ %7.

116- تماشيا مع التزامات اتفاقية العمل الدولية رقم 131 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، التي صادقت عليها المملكة سنة 2013، وسعيا إلى صيانة القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية عرف الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص، برسم سنوات 2011 و2014 و2019 -2020 زيادات متتالية بنسبة 15%و10%و10%على التوالي.

117- ف بخصوص الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وحسب المرسوم رقم 2.19.424 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، الصادر بالجريدة الرسمية في العدد 6790 بتاريخ 27 حزيران-يونيو 2019، يُحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، ابتداء من فاتح تموز-يوليو 2019، في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14,13)، لينتقل في فاتح تموز-يوليو 2020 إلى أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيما (14,81 درهم).

118- وحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، ابتداء من فاتح تموز-يوليو 2019، في ثلاثة وسبعون درهما واثني وعشرين سنتيما (73,22 درهم)، على ألا يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها، لينتقل في فاتح تموز-يوليو 2020 إلى ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76,70).

119- وبالنسبة للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد المتوسط الشهري الصافي للأجور في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2019 ارتفاعا نسبيا بلغ 32,21 % ، أي بمعدل سنوي قدره 2,83 % ، حيث انتقل من 6.051 درهم سنة 2009 إلى 8.000 درهم سنة 2019. وعرف المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية تحسنا بين سنتي 2018 و2019 بنسبة 5,97 % ، وذلك على إثر الزيادات الأخيرة التي عرفتها أجور الموظفين بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 25 نيسان-أبريل 2019.

120- ونتج عن اتفاق الحوار الاجتماعي في نيسان -أبريل 2019، والذي يعد الاتفاق الخامس منذ سنة 1996، مجموع المكاسب التالي ة :

زيادة في الأجور ما بين 400 و500 درهم على ثلاث دفعات لصالح 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال سنة 2019 ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.

زيادة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

رفع التعويضات الأسرية ب 100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل في القطاعين العام والخاص، استفاذ منها حوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي قدره 01 مليار درهم.

إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء أفاذ أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.

121- وفضلا عن تحسين الدخل، تضمن الاتفاق الثلاثي الأطراف 2019-2021 نتائج أخرى مرتبطة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات وتعزيز الحريات النقابية والحماية الاجتماعية وإصلاح منظومة التقاعد والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي ومواصلة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 نيسان -أبريل 2011.

البرنامج المندمج "انطلاقة" لدعم وتمويل مقاولات الشباب

122- بناء على التعليمات الملكية السامية، عرف البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات في المغرب (برنامج "انطلاقة" لدعم وتمويل مقاولات الشباب) انطلاقة تفعيله الرسمي يوم الإثنين 3 شباط – فبراير 2020. ويهدف برنامج انطلاقة الى تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة. كما يهدف إلى إطلاق دينامية جديدة لدعم المبادرة المقاولاتية ولتعزيز الادماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب خصوصا في المجال القروي.

123- ويتعلق الأمر بدعم المنتوجات الثلاث التالية:

منتوج ” ضمان انطلاق ” وهو منتوج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا؛

منتوج ” ضمان انطلاق المستثمر القروي ” وهو منتوج ضمان يستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة، والمقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي؛

منتوج ” ستارت المقاولات الصغيرة جدا ” “START-TPE” وهو منتوج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، موجه للمقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا.

124- ومن أجل ضمان سيولة تمويل هذا البرنامج على مدى الثلاث سنوات المقبلة، تولى القطاع البنكي توفير 3 مليارات درهم لتمويل هذا البرنامج، في حين تم تخصيص 3 مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى 2 مليارات قدمها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كمساهمة تكميلية للبرنامج المندمج، ليصبح المجموع 8 مليارات درهم.

125- وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يوفر قروضاً بمعدلات فائدة مُنخفضة، مُحددة في 1,75 في المائة بالنسبة للمستفيدين في الوسط القروي، وفي 2 في المائة في الوسط الحضري. ويمكن أن يصل التمويل من خلال هذا البرنامج إلى 1,2 مليون درهم وفق معدلات الفائدة سالفة الذكر، ويضمن صندوق الضمان المركزي القرض في حدود 80 في المائة.

برامج تيسير الولوج إلى السكن

126- عرف المغرب منذ الستينيات من القرن الماضي تسارع حركة التعمير والهجرة القروية إلى الوسط الحضري، وبالتالي التنامي التدريجي لظاهرة السكن غير القانوني ومدن الصفيح واتساع رقعة أحزمة الفقر في ضواحي المدن الكبرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت تدخلات السلطات العمومية نحو إشراك كافة الفاعلين، وخاصة المنعشين العقاريين من القطاع الخاص والمؤسسات والمقاولات العمومية والمجالس المنتخبة والساكنة المستهدفة، من أجل تسريع وتيرة انتاج السكن، عبر عدد من الإجراءات والتحفيزات المالية والضريبية والتنظيمية، الأمر الذي شكل مراجعة عميقة للتدخل العمومي في مسألة السكن. وهكذا مكنت الجهود المبذولة من طرف الحكومة من خلال مختلف البرامج، من تقليص العجز فيما يتعلق بالولوج إلى السكن اللائق من 1.240.000 وحدة سكنية سنة 2002 إلى 425.000 وحدة سنة 2018. وتتمثل أهم برامج تيسير الولوج إلى السكن في:

برنام ج مدن بدون صفيح

127- مكنت انطلاقة برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004 من تحقيق تقدم ملموس في القضاء على دور الصفيح وتحسين ظروف سكن الأسر المعنية. وفي هذا الإطار تم رصد موارد مالية هامة قدرت كلفتها الإجمالية ب 32 مليار درهم. وبلغ عدد الأسر المستهدفة من البرنامج منذ انطلاقته حوالي 471.259 أسرة، تتوزع على 85 مدينة ومركز حضري، وقد تم إلى غاية متم سنة 2018 إعلان 59 مدينة بدون صفيح. ويرتقب أن يتم الإعلان عن سبعة مدن أخرى بدون صفيح مع بداية سنة 2020.

برامج السكن الاجتماعي

128- في إطار مواصلة السياسة المعتمدة منذ سنة 2002 والتي تهدف إلى توفير سكن لائق يحترم المواصفات الهندسية والعمرانية وبأثمنة محددة، تم خلق برامج سكنية متنوعة كبرامج السكن المنخفض التكلفة بقيمة 140000 درهم (المحدث سنة 2008)، والسكن الاجتماعي من فئة 250.000 درهم (المحدث سنة 2010). وقد مكن هذان البرنامجان من إنجاز عدد مهم من الوحدات السكنية ساهمت في تخفيض العجز السكني بنسبة قاربت %50 منذ انطلاقهما.

برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات

129- يندرج تنفيذ هذا البرنامج في إطار الاعتناء بالرأسمال التاريخي المادي واللامادي والثقافي للمملكة، فضلا عن ضرورة المحافظة على الطابع الهندسي والمعماري لكل جهة على حدة. ويهدف إلى الرفع من العرض السكني وأيضا التقليص من العجز المسجل في هذا الميدان عبر معالجة مختلف تجليات السكن غير اللائق. وعلى هذا الأساس، عملت السلطات العمومية على مواصلة تنفيذ البرنامج المندمج للتثمين المستدام للقصور والقصبات بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي انطلق منذ سنة 2015 لتأهيل ستة عشر موقعا نموذجيا لفائدة 21400 نسمة. ورصدت له ميزانية تقدر بمبلغ 134 مليون درهم.

130- لمواكبة هذه البرامج في بلوغ أهدافها، عملت المملكة على مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمخالفات التعمير ( ) والمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ( ) وبنظام الملكية المشتركة ( ) وبتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري ( ) وببيع العقارات في طور الإنجاز ( ) .

تعزيز الحماية الاجتماعية

131- تقوم منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، باعتبارها آلية أساسية للحد من مختلف أشكال الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الساكنة، على نموذجين وهما: (أ) نموذج ال تأمين الاجتماعي وهو نظام قائم على المساهمة والاشتراك ويشمل كل ما يتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد وجميع تعويضات الضمان الاجتماعي. (ب) نموذج المساعدة الاجتماعية وهو نظام غير قائم على المساهمة ويشمل كافة الآليات والصناديق الموجهة لتقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للفئات الأكثر فقرا وهشاشة في المجتمع.

على مستوى التأمين الاجتماعي

132- أحدث نظام الضمان الاجتماعي منذ سنة 1959، لحماية المؤمن لهم ضد مخاطر فقدان الدخل عبر تقديم خدمات تهم التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة الأمد (التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة) والتعويضات الطويلة الأمد (معاش الشيخوخة، معاش الزمانة (العجز) ومعاش المتوفى عنهم) والتأمين الاجباري عن المرض وإنتاج العلاجات من خلال المصحات، والتعويض عن فقدان الشغل. وعهد بتسييره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهم في البداية، أي منذ 1961، فئة المأجورين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، تم شمل فيما بعد قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية.وبموجب القانون رقم 117.12 القاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 27 تموز -يوليو 1972، تم تمكين المؤمن لهم، الذين أحيلوا على التقاعد منذ سنة 2000 ولم يتوفروا على 3240 يوما من استرداد اشتراكاتهم الأجرية من طرف المؤمن له أو ذوي الحقوق في حالة الوفاة.

133- بناء على مقتضيات المادتين 53 و59 من مدونة الشغل، تم اعتماد القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 تموز -يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح كانون الأول -ديسمبر 2014، على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة شريحة مهمة من الأجراء فاقدي الشغل لأسباب غير إرادية تماشيا مع مضامين الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية، حيث سيمكن نظام التعويض عن فقدان الشغل الأجير خلال التوقف عن العمل من الاستفادة من تعويض يعادل 70% من متوسط رواتب 36 شهرا الأخيرة التي تقاضاها مع الاحتفاظ أيضا بالحق في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية واحتساب مدة التعويض كمدة مماثلة للتأمين للاستفادة من المعاشات.

134- فضلا عن تزايد عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية من طرف مختلف صناديق التقاعد سواء لأعوان وموظفي القطاع العمومي وشبه العمومي أو لفائدة أجراء القطاع الخاص، تم الرفع من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم بالنسبة للقطاع العام، وبلغ عدد المستفيدين منه في بداية 2018 ما مجموعه 74 ألف متقاعدا على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

135- وتم توسيع التغطية الإجتماعية والصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين، حيث عهد بتدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

136- تتلخص أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار في اعتماد القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتاريخ 21 كانون الأول -ديسمبر 2017.

137- تم الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد، لضمان ديمومة خدماتها والحد من ضعف الحكامة في تدبيرها الإداري والمالي وكذا تقليص أثر تعدد أنظمة التقاعد وتباين أساليب اشتغالها. وبالرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت الصندوق المغربي للتقاعد إلا أن المعامل الديمغرافي لا زال متجها نحو الانخفاض، فبعدما كان كل متقاعد يقابله 12,5 نشيطا سنة 1982، وكل متقاعد يقابله 6 نشطاء سنة 2000، تقلص هذا العدد إلى 2,24 لكل متقاعد سنة 2016، ثم إلى 2,12 لكل متقاعد سنة 2017؛ مما يستوجب المضي في الإصلاح للرفع من معدل تغطية الفئات النشيطة، ومواصلة إصلاح أنظمة التقاعد وفقا للخيارات المتمثلة في إحداث قطب موحد للقطاع العمومي بهدف بناء نظام تقاعد يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة.

على مستوى المساعدة الاجتماعية

صندوق دعم التماسك الاجتماعي

138- أحدث صندوق دعم التماسك الاجتماعي بموجب المادة 18 من قانون المالية برسم سنة 2012 لتمويل وتعزيز العمليات ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الساكنة المعوزة، وعرفت أحكام هذه المادة تعديلات متتالية بموجب قوانين المالية اللاحقة بهدف تمكين الحساب من التوفر على موارد قارة وتوسيع مجال تدخله والمستفيدين من خدماته. وهكذا سجلت نفقات هذا الصندوق ارتفاعا سنويا قدر ب 14%، حيث انتقلت النفقات من 2,19 مليار درهم إلى 2,87 مليار درهم بين سنتي 2015 و2017 . وهمت نفقات هذا الصندوق الخدمات التالية:

تمويل النفقات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية.

تمويل النفقات المتعلقة ببرنامج تيسير.

تمويل النفقات المتعلقة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة".

تقديم المساعدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ، حيث بلغ مجموع الاعتمادات المالية المرصودة من الصندوق للخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ما بين 2015 و2019 ما مجموعه 714,5 مليون درهم .

تقديم مساعدات مباشرة للأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. وقد استفاد 179.000 يتيم ويتيمة و105.268 أرملة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى إلى غاية 2019.

139- وإلى غاية سنة 2018 شكلت المخصصات المالية لنظام المساعدة الطبية 49,2% من مجموع نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وبلغت المخصصات المرصودة لبرنامج تيسير والمبادرة الملكية مليون محفظة 36%، وبلغت بالنسبة لبرنامج تقديم مساعدات مباشرة للأرامل في وضعية هشاشة 11,8%، فيما لم يتعد الغلاف المالي المخصص ل تقديم المساعدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة 3%.

صندوق التكافل العائلي

140- تم إحداث صندوق التكافل العائلي بموجب القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتاريخ 13 كانون الأول -ديسمبر 2010 . ويهدف هذا الصندوق إلى ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق. وتم تعديل القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ب القانون رقم 83.17 الصادر بتاريخ 22 شباط -فبراير 2018 الذي وسع من المستفيدين من هذا الصندوق، وهكذا أصبحت خدماته تشمل:

مستحقو النفقة من الأولاد المحكوم لهم بالنفقة سواء كانت العلاقة الزوجية بين الأبوين قائمة أو منحلة، وذلك بعد ثبوت عوز الأم.

مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم.

مستحقو النفقة من الأطفال المكفولين المحكوم لهم بالنفقة .

الزوجة المعوزة المحكوم لها بالنفقة.

141- بلغت موارد هذا الصندوق ما بين 2011 و2018 ما يفوق مليار و200 مليون درهم. أما فيما يخص نفقاته، فقد بلغت أكثر من 269 مليون بين سنة 2012 وحزيران -يونيو 2019. وبرسم سنة 2019 خصص اعتماد مالي لهذا النصدوق قدره 160 مليون درهم. وبخصوص عدد المستفيدات من خدماته ، فقد بلغ إلى غاية آب -أغسطس 2018 ما مجموعه 21830 مستفيدة.

إيواء الفئات في وضعية صعبة قصوى

142- تعد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنيات لإيواء الأشخاص في وضعية صعبة، وإحدى ركائز منظومة الرعاية الاجتماعية بالمغرب، وآلية للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. ويعد الإيواء بهذه المؤسسات تدبيرا استثنائيا، يلجأ إليه بعد فشل كل محاولات إعادة الإدماج داخل الوسط الأسري.

143- عرفت هذه المؤسسات أول تأطير قانوني لها سنة 2006 بموجب القانون رقم 14.05المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، والذي حدد الغرض من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في التكفل بالأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج .ولتجاوز بعض عيوب هذا القانون، خاصة تلك المثارة من طرف منظمات المجتمع المدني التي تدبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، تم اعتماد قانون جديد رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادر بتاريخ 12 نيسان -ابريل 2018.

144- إلى حدود دجنبر 2016 ، بلغ عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة ما مجموعه 1051 مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 92.163 مستفيد ومستفيدة، وتشغل ما يزيد عن 8.500 شخص. (منها 61 مؤسسة خاصة بالطفولة بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 5335). وتنقسم هذه المؤسسات إلى مؤسسات داعمة لمنظومة التربية والتكوين مشكلة من دور الطالب والطالبة وهي بعدد 845 مؤسسة، ومؤسسات تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة تهتم أساسا بالأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والأطفال المهملين وكذا الأطفال والنساء في وضعية صعبة، بلغ عددها 1155 مؤسسة.

صندوق المقاصة

145- تم إحداث صندوق المقاصة كمؤسسة عمومية، منذ سنة 1941، للحفاظ على استقرار مستوى الأسعار لعدد من المواد الاستهلاكية، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للأسر. وبرسم قانون المالية لسنة 2019 تم رصد اعتمادات بلغت 17,67 مليار درهم من أجل دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، بعدما كانت الاعتمادات المرصودة لصالح هذا الصندوق سنة 2017 في حدود 15,58 مليار درهم.

146- قصد بناء منظومة مندمجة ودقيقة الاستهداف للحماية الاجتماعية، وبناء على تقييم برامج الحماية الاجتماعية القائمة، البالغ عددها 135 برنامج ا ، والمتسمة بضعف التنسيق والحكامة والأداء، وكذلك بضعف الإمكانيات المالية المرصودة لصالحها، حيث لا تتجاوز غالبا 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، شرع المغرب منذ 2018 في مراجعة هذه المنظومة بدءا بإعداد مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، الذي يروم إلى:

إحداث السجل الوطني للسكان الذي سيغطي جميع الأفراد مواطنين وأجانب مقيمين بالمغرب بكيفية قانونية، مع معرف مدني واجتماعي رقمي خاص بكل فرد. وسيستند تطوير هذا السجل الوطني على السجلات الإدارية المتوفرة حاليا، ولا سيما سجل الحالة المدنية وسجل البطاقة الوطنية البيومترية والسجل الخاص بالأجانب المقيمين بالمغرب.

إحداث سجل اجتماعي موحد يتضمن معلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر، وهو ما سيمكن من تحديد الفئات الأكثر هشاشة المستوفية للشروط المطلوبة لاستحقاق الإعانات الاجتماعية. كما أن هذا السجل سيمكن من وضع برامج متناسقة ومتكاملة للدعم الاجتماعي تستجيب لاحتياجات الفئات المستهدفة، إضافة إلى تجويد حكامة هذه البرامج. ( )

147- إلى جانب الاعتمادات المالية، أصبحت القطاعات الاجتماعية المختلفة تتوفر على معطيات ورؤى وسياسات ومخططات قطاعية كما هو الشأن بالنسبة للمخطط الجديد "الصحة 2025 " ، والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ( 2015 – 2025) ، والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي ( 2017 – 2023) .... إلخ. وبالنسبة للاستثمارات العمومية المخصصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بذلت الحكومة مجهودات استثمارية مهمة من خلال توفير المزيد من الهوامش المالية الضرورية، حيث انتقل المبلغ الإجمالي للاستثمارات العمومية من 135 مليار درهم سنة 2009 إلى 195 مليار سنة 2019.( )

المخطط الوطني للماء

148- يهدف المخطط الوطني للماء إلى تدبير أنجع لخطر ندرة المياه و تدبير الطلب على الماء الصالح للشرب، برفع المعدل الوطني لمردوديات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب إلى 80%كمعدل وطني في أفق 2025، والمحافظة على نفس المستوى حتى سنة 2030، عن طريق إنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكات التوزيع وصيانتها، وتطوير نظام العد. ومن شأن هذا التدبير تخفيض الطلب على الماء الصالح للشرب بقرابة 120 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030.

149- وفي سياق التقائية البرامج والمخططات الوطنية والقطاعية، يروم المخطط الوطني للماء، إلى جانب تدابير مخطط المغرب الأخضر، تحويل أنظمة السقي الانجذابي إلى السقي الموضعي بوتيرة 50.000 هكتار في السنة لبلوغ هدف 550.000 هكتار سنة 2020، ومواصلة الجهود في ميدان الاقتصاد في مياه السقي، مما سيمكن من اقتصاد 2,4 مليار متر مكعب في أفق 2020. بالإضافة إلى مواصلة برامج المحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي ومحاربة التلوث عبر إجراءات تهم التغذية الاصطناعية للفرشات المائية، وحماية البحيرات الطبيعية والمحافظة على الواحات والمناطق الرطبة، إلى جانب تنفيذ البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات.

150- لبلوغ أهداف المخطط الوطني المذكور، تم اعتماد القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء ( ) ، وذلك لتعزيز القدرات التدبيرية والحكامة في هذا المجال من خلال تبسيط المساطر وتثمين مياه الأمطار والمياه العادمة، إضافة إلى وضع إطار قانوني من أجل تحلية مياه البحر، كما يسعى كذلك إلى تدليل الصعوبات التي تعيق التدبير الفعال والدائم للموارد المائية ولتأثيرات التغيرات المناخية، وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة وكذلك المشاركة والتشاور مع الأطراف المعنية.

151- واستشعارا للأهمية البالغة لهذا الموضوع، تم مؤخرا، خلال حفل ترأسه جلالة الملك يوم الاثنين 13 كانون الثاني - يناير 2020، توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للسنوات 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115 , 4 مليار درهم. حيث حددت هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

152- ويستهدف هذا البرنامج الوطني تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود (61 مليار درهم)، وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي (25,1 مليار درهم)، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي (26,9 مليار درهم)، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء (2,3 مليار درهم)، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها (50 مليون درهم).

153- كما حددت هذه الاتفاقية جوانب تمويل هذا البرنامج الذي تساهم فيه ميزانية الدولة بنسبة 60%، و39 % من طرف الفاعلين المعنيين، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ووضعت له آلية للتتبع والتنفيذ تضطلع بهما اللجان المشتركة المتمثلة في لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى تشكيل لجان على الصعيد الجهوي يرأسها ولاة الجهات.

إستراتيجية مخطط المغرب الأخضر

154- يواصل المغرب تنفيذ إستراتيجيته الوطنية للتنمية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر"، التي تعتمد على دعامتين تجمعان بين الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وضرورات حماية البيئية: الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية.

155- تم توجيه الفلاحة التضامنية لمحاربة الفقر عبر تحسين الدخل الفلاحي للفلاحين الأكثر هشاشة، خصوصا في المناطق الهامشية، حيث يمنح صندوق التنمية الفلاحية الموجه لتشجيع الاستثمارات الفلاحية الخاصة، بعدما عرف تعديلا في إطار مخطط المغرب الأخضر، مكانة مهمة للفلاحين الصغار. وفي هذا السياق، فإن ما يناهز 50 في المائة من الفلاحين الذين استفادوا خلال الفترة بين 2012-2014 من إعانات هذا الصندوق هم فلاحون صغار يقومون باستغلال أقل من 10 هكتارات.

156- كما ضخ مخطط المغرب الأخضر نفسا جديدا في التشغيل. ففيما يتعلق بعدد أيام العمل، عرف التشغيل في الميدان الفلاحي زيادة بنسبة 16 في المائة خلال الفترة بين 2012-2015 مقارنة مع الفترة بين 2005-2007.

157- يكرس مخطط المغرب الأخضر العديد من البرامج من أجل محاربة الفوارق الجهوية والفقر والتهميش، كبرنامج الرحل الموجه للفلاحة الصغرى ومربي الماشية الذين لا يتوفرون على أراضي، وتنمية مناطق الواحات وأشجار الأركان المعروفة بهشاشتها، بالإضافة إلى تثمين الموارد الطبيعية وحماية البيئة والحفاظ على النظم الإيكولوجية.

158- يعزز مخطط المغرب الأخضر الحفاظ على الموارد المائية وعقلنة استعمالها، من خلال البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، الرامي إلى ترشيد الري السطحي واللجوء إلى الرش والري بالتنقيط، الذي يمكن من اقتصاد الماء على مساحة تقدر بحوالي 550.000 هكتار خلال فترة تقارب 10 سنوات، كما انتقلت المساحة المجهزة بأنظمة الري بالتنقيط من 160.000 هكتار سنة 2008 إلى 450.000 هكتار سنة 2015، ممثلة بذلك نسبة إنجاز تناهز 82 في المائة من الأهداف التي يتوخاها مخطط المغرب الأخضر في أفق سنة 2020، في حين بلغت نسبة الأراضي الفلاحية المستغلة المعنية بهذه المشاريع 80 في المائة من الأراضي التي لا تتجاوز 5 هكتارات.

159- كما أطلق المغرب، مطلع شهر نونبر 2020، الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات " غابات المغرب"، تمت بلورتها استنادا إلى تقييم موضوعي لنتائج مخطط المغرب الأخضر، وذلك بهدف تعزيز المكتسبات ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية من خلال مبادرات تستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية للقطاع.

160- وتتوخى هذه الاستراتيجية إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية طبقا للتعليمات الملكية السامية، مشيرا إلى أن ذلك سيتجسد من خلال بروز 350 ألف مستغل للأراضي ومقاول في مجال الفلاحة أو الخدمات المرتبطة بها، وتوفير التكوين لأزيد من 150 ألف من الشباب في المجال الفلاحي، وإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين من خلال تعاونيات فلاحية من الجيل الجديد، وتعزيز استقلالية التنظيمات البيمهنية لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها في تنمية ومواكبة وتنفيذ الأوراش المفتوحة في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030

161- بعدما أبانت المقاربات القطاعية عن محدوديتها في التأهيل الاقتصادي والاجتماعي وفي بناء رافعات تسريع المسار التنموي للمغرب، شكل دستور سنة 2011 أساسا لبناء تعاقدات ذات قيمة دستورية للتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا. وفي هذا الإطار تم إصدار القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة سنة 2014، ( ) الذي نص على إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة. بهدف توفير شروط الاقتصاد الأخضر وحماية حقوق الأجيال القادمة وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية ورفع تحديات التغير المناخي ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي. ( )

162- وعليه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2017-2030، المعتمدة من طرف المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 حزيران -يونيو 2017، والتي حددت سبعة رهانات استراتيجية من بينها تسريع تفعيل السياسة الوطنية حول التغيرات المناخية، كما تم تحديد ثلاثة محاور استراتيجية، من أجل تسريع هذا التفعيل، ويتعلق الأمر بتحسين الحكامة المناخية وتعميم المخططات المناخية الترابية وتحسين النظام المالي الحالي.

ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

163- انطلقت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 أيار - مايو 2005 ، باعتبارها ورشا ملكيا يروم التصدي للفقر والهشاشة من خلال استهداف المجالات والفئات الأقل تمتعا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية . وحظيت بثقة المواطنين وبإشادة المنتظم الدولي، باعتبارها حصيلة إبداع مغربي في خدمة التنمية البشرية، هدفها الأسمى تحقيق العدالة الاجتماعية، والمجالية، وصون كرامة المواطنات والمواطنين .

164- وبعد المرحلتين الأوليتين لهذه المبادرة الوطنية للسنوات 2005- 2010 و 20 11 -2018 ، أعطيت يوم الأربعاء 19 أيلول-سبتمبر 2018 الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثالثة لهذه المبادرة الوطنية (2019-2023) ، وفق هندسة جديدة سيتم تفعيلها بناء على منظومة استهداف دقيقة وفق توجيه للبرامج يروم النهوض بالرأسمال البشري . وقد خصص لهذه المرحلة غلاف مالي قدره 18 مليار درهم سيخصص لتمويل أربعة برامج وهي :

برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، من خلال مشاريع تهم الصحة والتعليم والكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب بالإضافة إلى إنجاز الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية .

برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وستشمل تدخلات هذا البرنامج إحدى عشرة فئة ذات أولوية من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشاشة .

برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي يهدف بالأساس إلى توفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب، لا سيما من خلال دعم التكوين والمواكبة لإدماج المقاولين وحاملي المشاريع، وتيسير الإدماج السوسيو -اقتصادي للشباب

برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وذلك من خلال تركيز تدخلات المبادرة على محور تنمية الطفولة المبكرة، ومحور مواكبة الطفولة والشباب .

برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي

165- شكلت البرامج الوطنية للطرق القروية، منذ سنة 1995، آلية لفك العزلة عن العالم القروي. فبفضل إنجاز وتطوير 11000 كلم من الطرق القر و ية في إطار البرنامج الأول، خلال الفترة الممتدة بين 1995 إلى 2005، وإنجاز وتطوير 15000 كم من الطرق القروية في إطار البرنامج الثاني الذي تم إطلاقه سنة 2005، وبناء على حصيلة برنامج التأهيل الترابي خلال الفترة 2011-2015، الذي هم بناء 766 كلم وتهيئة 1547 كلم من الطرق وبناء 90 منشأة عبور منها 68 منشأة معزولة، بلغت نسبة ربط العالم القروي بالشبكة الطرقية الوطنية إلى غاية متم سنة 2018 إلى 79 %. مما مكن من فك العزلة عما يقارب 2.7 مليون نسمة.

166- منذ انطلاقه بناء على التعليمات الملكية السامية، تواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (2017-2023)، والذي قدرت كلفته الإجمالية ب 50 مليار درهم، التي يتم تموليها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (21%) والمجالس الجهوية (40%) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (8%) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5%)، وعدد من القطاعات الحكومية (26%). وتم الشروع عمليا في رصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز مشاريع هذا البرنامج منذ 10 آب - أغسطس 2017، حيث ناهزت ميزانية برنامج عمل سنة 2017 حوالي 8,34 مليار درهم، منها 3,46 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أما بخصوص المبلغ الإجمالي لبرنامج العمل برسم سنة 2018، فقد ناهز حوالي 7,2 مليار درهم، منها 3,48 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. وستمكن العمليات المنجزة من فك العزلة عن 5190 دوار والولوج للخدمات الصحية والتعليم والماء والكهربة القروية لأزيد من 6 ملايين مستفيد ب 1100 جماعة. وسيبلغ الغلاف المالي المخصص للتدخلات المتوقعة في إطار هذا البرنامج، برسم سنة 2019، ما قدره 6,53 مليار درهم، سيمول منها صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ما معدله 52% من الغلاف الإجمالي.

167- في إطار المحور الخاص بالطرق من "برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي"، تم وضع مخطط لإعادة بناء طرق قروية مصنفة وبناء منشآت فنية بهذه الطرق. ولهذا الغرض تم تخصيص 36 مليار درهم من صندوق التنمية القروية لبناء 25.000 كلم وتأهيل 10.000 كلم على مدة 10 سنوات (2016 -2025).

برنامج الكهربة القروية الشمولي

168- انطلق برنامج الكهربة القروية الشمولي سنة 1996، بهدف تزويد العالم القروي بالكهرباء. وإلى غاية تشرين الثاني - نوفمبر 2018 تمكن هذا البرنامج من تحقيق معدل كهربة بلغت 99,63%، بعدما كانت في حدود 18% سنة 1995، وبلغت هذه النسبة تغطية بمعدل %99,86 بعد الانتهاء من أشغال كهربة 951 دوارا (25.086 مسكنا) المبرمجة خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 – 2020.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

169- في إطار تخليق الحياة العامة، ولا سيما تخليق المرفق العمومي، و تعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة وإشاعة ثقافة الشفافية وروح المسؤولية ومبادئ الحكامة الجيدة في المرفق العمومي، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، كما تـم إحـداث اللجنـة الوطنيـة لمكافحة الفسـاد، وفـق مقتضيـات المادة الثانيـة مـن المرسوم رقـم 582.17.2 الصـادر بتاريـخ 6 تشرين الثاني- نوفمبر2017 ، يرأس ها رئيـس الحكومـة وتضـم في عضويتهـا ممثلين عـن بعـض السـلطات الحكوميـة والهيئـات والمنظمات ذات الصلـة فضـلا عـن ممثلين عـن القطـاع الخـاص والمجتمع المدني. و تول ى قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كتابتها الدائمة.

170- وتضم هذه الاستراتيجية 187 مشروعا موزعا على عشرة برامج منها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج رقمنة الخدمات الإدارية ، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومات، وبرنامج الرقابة والمساءلة، كما تم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمثابة آلية مؤسساتية لتتبع تنفيذ الاسترالتيجية . ولضمان استمرارية سير المرفق العام وتحسين خدماته الموجهة للمرتفقين تتغيى الاستراتيجية وضع إطار قانوني لتنازع المصالح واعتماد مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني للموظفين ومراجعة نظام التصريح بالممتلكات وتحديد قائمة الوظائف المعنية، مع اعتماد نظام إلكتروني للتصريح والنشر، كما تضمنت آليات ومساطر للتبليغ عن حالات الفساد والرشوة.

171- بفضل هذه المجهودات المبذولة تحسن تصنيف المغرب حسب مؤشرات مدركات الفساد، حيث انتقل من الرتبة 89 سنة 2009 إلى الرتبة 73 سنة 2018 . كما تقدم المغرب إلى الرتبة 53 عالميا في مؤشر “ممارسة الأعمال” (Doing Business 2020) الصادر عن البنك الدولي.

التدابير التشريعية لحماية الحقوق والحريات ( )

الحماية التشريعية لحقوق المرأة

172- شهد المغرب منذ ما يقارب 20 سنة تجديدا تشريعيا هم كافة جوانب الحقوق والحريات. ففضلا عن تك ريس المساواة بين الرجل والمرأة من خلال اعتماد القانون رقم 70.03 بمثابة مدونـة الأسـرة لسنة 2004 ، وقانون الجنسية المغربية لسنة 2006، تم إصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر في 22 شباط - فبراير 2018، وذلك لحماية المرأة من كافة ضروب العنف الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي.

173- ولتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، تم إصدار قوانين جديدة تهم النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة على الصعيدين الوطني والترابي، بحيث تم:

إحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 60 امرأة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 20.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الصادر سنة 2016، وكذا التنصيص في المادة 23 على تخصيص الجزء الثاني من اللائحة الوطنية لثلاثين (30) مقعدا للشباب المرشحين من الجنسين معا بعدما كان القانون التنظيمي لسنة 2011 قد خصص هذا الجزء للذكور من المترشحين فقط، مما مكن من ارتفاع نسبة هذه التمثيلية.

على مستوى مجلس المستشارين: نصت المادة 24 من القانون التنظيمي قم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه الصادر بتاريخ 23 تموز -يوليو 2015 ، على مبدأ التناوب بين الجنسين حيث يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس.

على مستوى الجماعات الترابية: تضمن القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر سنة 2015، أهم المستجدات التالية:

فيما يتعلق بمجالس الجهات، تخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل.

فيما يتعلق بمجالس الجماعات والمقاطعات، ي خصص للنساء عدد من المقاعد الملحقة في كل جماعة أو مقاطعة علاوة على عدد المقاعد المحددة ، على ألا يقل عن أربعة 4 مقاعد .

فيما يخص مجالس الجهات وكذا في مجالس الجماعات والمقاطعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين، يتضمن الجزء الثاني منهما وجوبا أسماء مترشحات فقط في عدد يطابق عدد المقاعد المخصصة للنساء في الدائرة الانتخابية المعنية، ولا يحول ذلك، في الحالتين معا، دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى، مع اعتبار المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس لائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية.

174- ومن أجل تعزيز وتطوير التمثيلية السياسية للنساء، تم اتخاذ إجراءات تنظيمية تروم منح تحفيزات مالية لفائدة الأحزاب السياسية عن المقاعد التي تحصل عليها المترشحات المنتسبات لها بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية، برسم الدوائر أو المقاعد غير تلك المخصصة حصرا للترشيحات النسوية .

175- في سنة 2009 ، أحدث صندوق دعم وتشجيع تمثيلية النساء بهدف تقوية القدرات التمثيلية للنساء، وذلك بإشراك الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني في إنجاز برامج وأنشطة مقترحة في هذا المجال . وعلى إثر تقييم أولي لهذه التجربة، تم تعزيزها بإصدار مرسوم جديد في تشرين الأول - أكتوبر 2013 بهدف إعادة تأهيل أدوار هذا الصندوق . كما تم سنتي 2013 و 2014 ، إدخال تعديلات جديدة على الإطار التنظيمي للصندوق بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مجال اشتغال الصندوق . ناهيك عن تنصيب الأعضاء الجدد للجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم عملا بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، انطلاقا من شهر حزيران -يونيو 2017.

الحماية التشريعية لحقوق الطفل

176- عرفت المنظومة التشريعية للممكلة تجديدا مطردا منذ سنة 2002 همت كافة جوانب حقوق الطفل، من خلال استحضار الا ل تزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان في مسار ملاءمة الوقانين القائمة أنذاك وكذلك في مسار إعداد قوانين خاصة. ويتعلق الأمر بــ:

القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتاريخ 03 شباط – فبراير 2004.

القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتاريخ 3 تشرين الأول -أكتوبر 2002.

القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتاريخ 13حزيران -يونيو 2002.

القانون رقم 62.06 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية الصادربتاريخ 23 آذار– مارس 2007.

القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادر بتاريخ 23 نيسان – أبريل 2018.

القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الصادر بتاريخ 23 آب -أغسطس 2016.

المرسوم رقم 2.17.355 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي الصادر بتاريخ 31 آب -أغسطس 2017.

المرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة الصادر بتاريخ 27 أيلول – سبتمبر 2017.

حماية السلامة البدنية للأفراد والوقاية من التعذيب

177- فضلا عن الضمانات القانونية التي عززت حماية الأفراد من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بتعديل المادة 293 من المسطرة الجنائية سنة 2003، الخاصة بعدم الاعتداد بالاعترافات الناتجة عن العنف أو الإكراه، وقانون تجريم التعذيب رقم 04-43 المعتمد سنة 2006 المعدل والمتمم للفصل 231-1 من القانون الجنائي، الذي يجرم التعذيب لذاته ويعاقب مرتكبيه وفق معايير اتفاقية مناهضة التعذيب، نص الفصل 22 من دستور 2011 على أنه: " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".

178- بموجب الإصلاحات المتتالية للمنظومة الجنائية تم تعزيز بعد حقوق الإنسان في التدابير المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية، وعقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراء استثنائيا؛ وتعزيز مكافحة التعذيب من خلال إلزام ضابط الشرطة القضائية بأن يُخضع الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية لفحص طبي، بعد إخطار النيابة العامة، وذلك كلما تمت معاينة أثر المرض أو أي علامة تستوجب القيام بهذا الفحص، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.

مراجعة تعاريف وعقوبات الجرائم التي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان

179- وفقا للفصل 23 من الدستور وطبقا لالتزامات المغرب بموجب اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتزاماته الدولية في مجال مكافحة الفساد واسترشادا بأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تم إعداد مشروع القانون رقم 10.16 المعدل والمتمم للقانون الجنائي الذي وسع من مجال التجريم في المنظومة العقابية الوطنية ومنح هذه الجرائم تعاريف مطابقة للمعايير الدولية كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري (الفصل 9-231)، وتهريب المهاجرين (الفصل 18-231)، والإثراء غير المشروع (الفصل 7-256)، وجريمة الإبادة الجماعية (الفصل 1-448) والجرائم ضد الإنسانية (الفصل 3-448) وجرائم الحرب (الفصل 6-448). كما نص على مراجعة المقتضيات المحددة لبعض الجرائم كالإجهاض (الفصول 449-453) والتمييز (الفصل 1-431) والاعتداء الجنسي على الأطفال (الفصول 448 و497 ).

مكافحة الاتجار بالبشر

180- تضمن القانون رقم 14-27 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتاريخ 25 آب -أغسطس 2016 تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال المرتبطة بها وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي صادق عليه المغرب سنة 2011. ونص هذا القانون الذي يغير ويتمم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص مكافحة الاتجار بالبشر وبسن أحكام خاصة، على مقتضيات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والتي تتجلى في معاقبة الجناة وتوفير آليات الحماية من خلال توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير أماكن لإيوائهم وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية. كما تم بموجبه إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وبتاريخ 6 تموز -يوليو 2018 تم اعتماد المرسوم رقم 2.17.740 بشأن تحديد تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها. وبتاريخ 23 أيار -مايو 2019 أشرف رئيس الحكومة على تنصيب أعضاء هذه اللجنة.

الحصول على المعلومة

181- تفعيلا للفصل رقم 27 من الدستور تم إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصو ل على المعلومات الصادر بتاريخ 22 شباط -فبراير 2018، الذي يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وألزم القانون المؤسسات والهيئات المعنية ضرورة اتخاذ تدابير النشر الاستباقي، التي من خلالها تقوم هذه المؤسسات، وفي حدود اختصاصاتها بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية. وخول هذا القانون للأجانب المقيمين بصفة قانونية في المملكة المغربية، بموجب المادة الرابعة منه، الحق في الحصول على المعلومات طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ووفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون تم تعيين أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة، في 13 آذار -مارس 2019، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

حرية الصحافة والنشر

182- نص القانون المتعلق بالصحافة والنشر رقم 88.13 الصادر بتاريخ 15 آب -أغسطس 2016 على عدة ضمانات تكرس حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال توسيع الحريات الإعلامية وتعزيز مبادئ المسؤولية المهنية، هذا بالإضافة إلى مواكبة التحولات التكنولوجية واستيعاب آثارها على قطاع الصحافة مع صيانة وتثمين المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حرية الصحافة، وذلك من خلال تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، خلافا للقانون رقم 00.77 المتعلق بالصحافة والنشر لسنة 2002 الذي كان يتضمن 31 عقوبة حبسية، وحماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تهم منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف، وحماية الحياة الخاصة، ومنع كل إشهار يسيء لصورة المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية ويتجلى ذلك من خلال الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية، و تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع وذلك من خلال إرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في الإعلام والصحافة، وإقرار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد فيما يخص الاستفادة من الدعم العمومي.

183- ينص القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين الصادر بتاريخ 19 أيار - مايو 2016 ( ) على مجموعة من المقتضيات التي توطد حقوق الصحفيين المهنيين وحرياتهم والاعتراف بها، لا سيما الحماية القضائية لسرية مصادرهم وحقهم في الحصول على المعلومات، وتعزيز استقلاليتهم، والنهوض بالشروط العلمية للالتحاق بمهنتهم وإتاحة الحماية الاجتماعية لهم.

184- ولتعزيز الحماية المؤسساتية لحرية الصحافة والنشر، تم إحداث المجلس الوطني للصحافة، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 13.90 الصادر بتاريخ 10 آذار -مارس 2016 باعتباره هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

185- تنزيلا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 90.13، وبناء على نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء هذا المجلس الذي أجري يوم 22 حزيران-يونيو 2018، وطبقا لقرار لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف رقم 7.18 الصادر بتاريخ 14 أيلول-سبتمبر 2018، تم انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس الوطني للصحافة يوم الجمعة 05 تشرين الأول-أكتوبر 2018.

186- ومباشرة بعد تنصيبه، اشتغل المجلس الوطني للصحافة على مشروع “ميثاق أخلاقيات المهنة”. وبعد مشاورات مع منظمات مدنية متخصصة وشخصيات أكاديمية وحقوقية وإعلامية، حول المشروع الأولي الذي أعده، بالإضافة إلى المساهمات المتعددة التي توصل بها من طرف الصحافيات والصحافيين، صادق المجلس الوطني على هذا الميثاق في اجتماعه المنعقد يوم 7 آذار-مارس 2019. ( )

187- وتمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة . ( )

188- ودائما في إ طار ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، تم إصدار عـدة قـوانين أخرى ترتبط بحماية حقوق الإنسان، والتي تهم حماية المستهلك، وح رية الأسعار والمنافسة، وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص الرشوة واستغلال النفوذ، وإجباريـة التصريح بالممتلكات بالنسبة لبعض المسؤولين والموظفين السامين في مؤسسات ومرافق ال دولة .

إذكاء الوعي بثقافة حقوق الإنسان

189- فيما يخص الإعلام والنش ر، عملت الحكومة على نش ر الاتفاقيـات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة التي صادق عليهـا المغرب، بالجريدة الرسمية وعلى ا لمواقع الإلكت رونية الرسمية، كما تساهم البنيـات الإداريـة والمراكز التابعة للق طاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجامعة في توفير برامج البحث والتكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشر وتوزيع هذه الاتفاقيـات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملح قة بها ومختلف التقارير والتوصيات ذات الصلة بالتزامات المغرب تجاه منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

190- كما يواصل المغرب منذ آذار-مارس 2016 تفعيل برنامج وطني للتعبئة المجتمعية حول مدرسة المواطنة، يندرج في إطار المشروع رقم 18 لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 يتعلق بــ: "تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية". ويهدف هذا البرنامج إلى تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية الاجتماعية والتربوية والثقافية والمدنية، وإلى تنمية نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان والنزاهة بالمؤسسات التعليمية وتعزيز موقعها وأدوارها في الوسط المدرسي وتوسيع نسيجها جهويا وإقليميا. إضافة إلى تعبئة الشركاء الاجتماعيين والثقافيين والتربويين والإعلاميين للانخراط في مسار النهوض بالمواطنة وحقوق الإنسان والعيش المشترك في الحياة المدرسية وفي محيطها.

191- وفي إطار شراكة بين قطاع التربية الوطنية والرابطة المحمدية للعلماء وبدعم من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يواصل المغرب تنزيل برنامج دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والتربية على المواطنة، والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي(APT2C)، للسنوات 2018-2022، والذي يهدف إلى الرفع من قدرات منسقي الحياة المدرسية في مجال التربية على التسامح والسلوك المدني والتربية على المواطنة، وتملك التكنولوجيا الحديثة وسبل توظيفها بغرض مساعدة الناشئة على تملك قيم المواطنة الحقة، والاندماج الفعال والسلس في الحياة الدراسية والمهنية، وتحصينها من كل انحراف، والحد من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي.

192- وإعمالا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، أطلق المغرب في تشرين الأول-أكتوبر 2019 دينامية تشاركية جديدة تجمع الفاعل المؤسساتي والفاعل المدني، عبر تنفيذ برنامج "تنمية مدرسة حقوق الإنسان 2019-2021". ويرمي هذا البرنامج تعبئة وتأهيل مختلف مكونات الحياة المدرسية وشركائها التربويين والثقافيين والاجتماعيين والإعلاميين من أجل إعمال وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الانسان في برامج المنظومة التربوية وفي العلاقات المدرسية. وكذا تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، عبر إعداد برامج وأنشطة ودعامات للتوعية والتثقيف والتكوين في هذا المجال. كما يهدف إلى تنمية نوادي التربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية وتقوية موقعها وأدوارها في الحياة المدرسية، وتوسيع نسيجها جهويا وإقليميا.

193- في نفس سياق إذكاء الوعي بثقافة حقوق الإنسان، يذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أسس سنة 2015 المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان ( معهد ادريس بنزكري ). وهو المعهد الذي تمت إعادة هيكلته في أيار - مايو 2019 من خلال إحداث لجنة علمية له تتألف من خبراء وباحثين وأساتذة وقانونيين مغاربة وأجانب . ويتمثل الهدف من إعادة هيكلة المعهد، بالإضافة إلى جعله مركزا مرجعيا في مجال حقوق الإنسان وتعزيز القدرات، في خلق فضاء للنقاش حول مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان ومركز للبحث ونشر الإصدارات، خاصة من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال وترسيخ المعارف ذات الصلة بحقوق الإنسان . وقد نظم المعهد منذ إحداثه سنة 2015 ، أزيد من 300 دورة تدريبية لفائدة أعضاء المجلس وموظفيه والموظفين العموميين، والمكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان المغاربة والأجانب .

194- وعلى مستوى النهوض بالحوار بين الأديان والثقافات ونشر قيم الاعتدال واحترام الآخر ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والعداء والعنف، وتعزيز قيم التسامح الديني والروحي في المملكة التي تتعايش فيها الأديان منذ أزيد من 12 قرنا، كما تشهد على ذلك العديد من المساجد والكنائس والمعابد في مختلف المدن المغربية، يولي المغرب اهتماما خاصا بهذا الموضوع وعلى أكثر من صعيد إن وطنيا أو دوليا. هذا الذي تعكسه بجلاء الأدوار الفاعلة للمملكة في الحوار الرفيع المستوى بشأن التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام، ومساهمته في مسار إخراج ومتابعة تنفيذ "خطّة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف" لسنة 2012، ( ) وأيضا الدلالات التي تكتسيها الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس إلى المملكة في آذار-مارس 2019، وكذلك مؤخرا تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز -يوليو 2019، لمشروع القرار المغربي بشأن مكافحة خطاب الكراهية بعنوان: " محاربة خطاب الكراهية: تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح " . ( )

دال- عملية إع داد ا لتقاري ر على المستوى الوطني

195- عمل ت الحكومة المغربية على ال وفاء بالتزاماتها الدولية، فيما يخص إعداد وتقديم التقارير الوطنية، من خلال تكليف القطاعات الحكومية المعنية بالقيام بعملية إع داد التقـارير المرتبطـة بالقضايا التي تشرف عليها قطاعيا . لكن نظرا للتأ خ ر الذي حصل فيما يخص إعـداد بعـض التقارير، واستجابة لتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطالب منظمـات المجتمع المدني، تم إحـداث المندوبية الوزارية المكلفة الإنسان في 11 نيسان -ابريل 2011، وأني طت بها صلاحيات تهم تنسيق السياسة الجكومية في مجال حقوق الإنسان والقـانون الـدولي الإنـساني، ولا سيما القيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد بحقوق الإنسان، واقتراح كل تدبير يهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات الدو لية لحقوق الإنسان والقان ون ال دولي الإنساني، الـتي يكون المغرب طرفا فيها، وذلك من خلال العمل على تعزيز المصادقة على المواثيـق الدوليـة لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، وكذا تتبع تنفيذها الفعلي، ومراجعة التحفظات، وإعـداد التقارير الوطنية الدورية، وتتبع تنفيذ التو صيات الصادرة ع ن الهيئات الدولية، فضلا عن تتبـع البلاغات والتقارير الصادرة عن الحكومات والمنظمات الدولية .

196- كما أسن دت لها مهام تتعلـق بتنمية التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في دعم قدرات منظمات المجتمع المدني الو طني العاملة في مجال حق وق ا لإنسان وتنسيق مـشاركتها في المنتديات ال دولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم الرأي ودعم العمل الحكومي في مجال ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنسيق عمل الحكومة المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وا لت ربية والتكوين عليها.

197- ي عرض الجدول أسفله وضعية تقديم المغرب لتقاريره أمام أجهزة المعاهدات بموجب انخراطه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان : انخراطه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

الاتفاقيات

عدد التقارير

تاريخ إيداع التقارير

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير 9 و10 و11

التقريران 12 و13

التقارير 14 و15 و16

التقريران 17 و18

التقارير 19 و20 و21

17 كانون الثاني - يناير 1972

07 شباط - فبراير 1974

09 كانون الأول - ديسمبر 1976

07 تشرين الأول - أكتوبر 1977

23 كانون الثاني - يناير 1980

29 تشرين الأول - أكتوبر 1982

7 أيلول - سبتمبر 1984

14 تموز - يوليو 1986

22 نيسان - ابريل 1993

06 تشرين الثاني - نوفمبر 1997

31 كانون الثاني - يناير 2002

12 كانون الثاني - يناير 2009

30 تموز - يوليو 2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

16 آذار - مارس 1993

27 آب - أغسطس 1998

27 تشرين الأول - أكتوبر 2004

24 كانون الثاني - يناير 2013

العهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

09 شباط - فبراير 1981

22 آذار - مارس 1990

20 تموز - يوليو 1993

27 كانون الثاني - يناير 1997

10 آذار - مارس 2004

07 تموز - يوليو 2015

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ضد المرأة

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقريران 3 و4

التقريران 5 و6

14 أيلول - سبتمبر 1994

29 شباط - فبراير 2000

18 أيلول - سبتمبر 2006

30 كانون الأول - ديسمبر 2019

الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

28 تموز - يوليو 1994

02 أيلول - سبتمبر 1998

24 آذار - مارس 2003

27 نيسان - ابريل 2009

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقريران 3 و4

27 تموز - يوليو 1995

04 أيلول - سبتمبر 2000

30 أيار - مايو 2012

اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين

التقرير الأولي

12 تموز - يوليو 2012

البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال

التقرير الأولي

التقرير الثاني

28 تموز - يوليو 2004

30 أيار - مايو 2012

البروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

التقرير الأولي

30 أيار - مايو 2012

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي

17 آذار - مارس 2014

198- و في إطار مواصلة إعداد هذه التقارير والتقيد بآجال استحقاقها، سيتم إيداع ثلاثة تقارير قبل متم سنة 2020، و يتعلق الأمر بــ : التقرير الدوري الخامس المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتقرير الأولي بخصوص اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و التقرير ال دوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ثالثا- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

ألف - عدم التميي ز والمساواة

199- بالموازاة مع الإقرار الدستوري والقانوني بالمساواة وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، سار إدماج مقاربة النوع مرتكزا لإعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية، ولم تعد تقتصر هذه المقاربة على السياسات العمومية المتعلقة باحقوق المرأة، بل أضحت تخترق كافة السياسات العمومية والخطط الوطنية والبرامج القطاعية. وبالتالي مأسسة هذه المقاربة على صعيد السياسات الوطنية والترابية.

التمكين السياسي للمرأة

200- عرفت المشاركة السياسية للمرأة وتمثيليتها في المجالس المنتخبة تطورا ملحوظا، فبفضل الإصلاحات التشريعية المتعاقبة، لاسيما بعد اعتماد دستور 2011، انتقلت نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب من 34 امرأة منتخبة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007 إلى 81 امرأة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وعليه انتقلت نسبة التمثيلية من 10% إلى 21%.

201- وعلى مستوى مجلس المستشارين ونتيجة الآليات المعتمدة لتحسين تمثيلية النساء بلغت نسبة هذه التمثيلية سنة 2016 ، ما يناهز 11,67%. وبالرغم من تواضع هذه النسبة إلا أنها تظل مهمة بالمقارنة مع نسبة تمثيلية المرأة في مجلس المستشارين في تركيبته السابقة التي كانت لا تتعدى 2.2%.

202- ومكنت الإجراءات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من رفع نسبة تمثيلية المرأة في هذه المجالس من 1 2 , 38 % خلال استحقاقات سنة 2009 إلى 21% برسم انتخابات مجالس الجماعات الترابية لسنة 2015.

تعزيز مقاربة النوع في الوظيفة العمومية

203- ارتفعت نسبة ولوج النساء إلى الإدارة العمومية، حيث انتقلت نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية من 38,5 % سنة 2012 إلى 40 % سنة 201 9 . وعلى مستوى توزيع الموظفات حسب مستوى التأهيل فتشكل فئة التأطير 7 6% من مجموع الموظفات بينما تشكل فئة الإشراف 15% وفئة التنفيذ 19%. أما ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية الإدارية والمناصب العليا فقد بلغ نسبة 23,02% من مجموع مناصب المسؤولية.

204- لرصد التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى تمثيلية النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، ومواقع صناعة القرار داخل الوظيفة العمومية تم إحداث مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية سنة 2014 بهدف القيام بالأبحاث وجمع وتحليل المعطيات والمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية.

التمكين الاقتصادي

205- في إطار برامج إنعاش التشغيل، مكن برنامج "إدماج" ما يقارب 102.773 شخصا من الاندماج في سوق الشغل نهاية دجنبر 2018، 50%منهم من النساء. أما بخصوص برنامج تأهيل، فإلى غاية شهر كانون الأول -ديسمبر 2018 استفاد من خدمات هذا البرنامج 27.125 باحثا عن العمل، شكلت النساء 60%من مجموع المستفيدين من هذا البرنامج على مستوى "التكوين التعاقدي من أجل التوظيف". وعلى مستوى التشغيل الذاتي، الذي يتوخى إنعاش وخلق المقاولات الصغيرة جدا، تمت مصاحبة 2 . 785 من أصحاب المشاريع خلال سنة 2018، وتمثل النساء 30% منهم. ومع ذلك فلا زالت مشاركة المرأة في سوق الشغل في حاجة إلى مزيد من التعزيز، حيث أن معدل النشاط برسم سنة 2018 بلغ بالنسبة للنساء %22,2 بينما شكلت نسبة الذكور %70,9. وأفضت هذه المشاركة الضعيفة إلى تراجع معدل نشاط الإناث، حيث تراجع من %28,1 سنة 2000 إلى 22,2%سنة 2018.

الحق في التعليم

206- سجل مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي العمومي ارتفاعا ملحوظا على المستوى الوطني، منتقلا من 0,84 خلال موسم 2000-2001 إلى 0.95، أي 95 فتاة مقابل 100 من الفتيان المسجلين، خلال موسم 201 8 -201 9 . وعلى مستوى التعليم الثانوي والإعدادي، انتقل هذا المؤشر ما بين الموسمين المذكورين من 0,75 إلى 0.90. ومن جهته، انتقل هذا المؤشر بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي العمومي من 0,85 خلال 2000-2001 إلى 1.00خلال موسم 201 8 -201 9 على المستوى الوطني. ورغم هذا التطور الإيجابي، لا تزال هناك فوارق من حيث النوع بارتباط بالوسط على مستوى سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. حيث تبلغ نسبة تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح اعمارهن ما بين 12 و14 سنة حوالي 86,7% على المستوى الوطني ولا تبلغ سوى 72,3% بالوسط القروي. كما أن معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح اعمارهن ما بين 15 و17 سنة تبلغ 63,6% على المستوى الوطني و33% في الوسط القروي.

207- بالنسبة للولوج إلى التعليم العالي، تم تحقيق التكافؤ كما تدل على ذلك نسبة الطالبات في العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي، برسم السنة الجامعية 201 8 -201 9 ، والتي بلغت 49%. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التأنيث يتجاوز 50% في بعض مؤسسات التعليم العالي. كما يمثل عدد حاملات الشهادات من النساء نسبة 49,75%من العدد الإجمالي لحاملي الشهادات برسم السنة الجامعية 201 7 -201 8 .

الولوج إلى الخدمات الصحية ( )

208- عرفت الخدمات الصحية تحسنا ملحوظا على مستوى المؤشرات الرئيسية للولوج إلى الرعاية الصحية، حسب معطيات البحث الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018. بحيث بلغت نسبة اللجوء إلى الفحص ما قبل الولادة 88,5%، وبلغ معدل الولادة بمساعدة طبية نسبة 86,6%. كما شكلت نسبة النساء المستفيدات من نظام المساعدة الطبية 52%من مجموع المستفيدين من هذا النظام سنة 2019.

مناهضة العنف ضد النساء

209- أ طلق ت الحكومة استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد النساء للسنوات 2018- 2030، و فق مقاربة تشاركية يشمل كافة الفاعلين من قطاعات حكومية و مجتمع مدني ومنظمات حقوقية وتنموية وجماعات ترابية ووسائل الإعلام بالإضافة للفئات المستهدفة من النساء ضحايا العنف والرجال والفتيان.وتتلخص الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، 2018-2030، في ما يلي:

استشراف العمل الحكومي في إطار رؤية استراتيجية واضحة ومتقاسمة بين المتدخلين ؛

توحيد مفاهيم ومقاربات العمل وخلق الانسجام والتكامل اللازم بين التدخلات لتحقيق النجاعة في القضاء على الظاهرة ؛

مواكبة الإصلاحات القانونية المحققة في مجال حماية النساء من العنف والتمييز والاستغلال والتعذيب والإتجار في البشر ؛

تعزيز أهداف ومرامي الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان عموما وعلى رأسها الخطة الحكومية للمساواة (2017-2021) وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 -2021) بالإضافة إلى باقي الاستراتيجيات القطاعية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ؛

تعزيز النهج الوقائي والتدابير الزجرية والاجتماعية والمؤسساتية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ؛

المساهمة في حماية وتمكين النساء في وضعية صعبة كالنساء الأجيرات واللاجئات والمهاجرات والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي والإتجار في البشر ...؛

المساهمة في مراجعة الم رجعيات القيمية و الثقافية المغذية لمظاهر العنف و مختلف الممارسات التمييزية القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة، معتمدة في ذلك على النظرة الشمولية في مناهضة الظاهرة ومنطلقة من نهج الوقاية-الحماية ومبنية على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان والنظرة الاستباقية للتحولات الاجتماعية .

210- ويشكل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء محطة فاصلة بالنسبة للترسانة القانونية الوطنية، مكن المغرب من إطار قانوني شامل بخصوص بمحاربة العنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أيلول - سبتمبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد تستهدف البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي .

211- وفي ما يخص التدابير الوقائية والحمائية للتصدي للعنف ضد النساء، على اعتبار أن القانون 103.13 أوصى بإحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تم تنصيب لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم 5 شتنبر 2019 ، تضم 19 قطاعا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والإدارات المركزية من أجل ضمان الالتقائية بين كل المتدخلين والفاعلين، في إطار مقاربة مندمجة للتصدي لمظاهر العنف ضد النساء. كما تم تعميم خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الأمن والدرك الملكي، وهو ما يعكس التعبئة الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة والتكفل بضحاياها.

212- ومن جهة أخرى، تم إحداث مرصد وطني للعنف ضد النساء بموجب قرار وزاري رقم 2852.14 الصادر في 10 شوال 1435 (7 آب - أغسطس 2014) ، وهو بمثابة آلية وطنية متخصصة تضم شركاء مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وجمعويين وباحثين يمثلون مراكز الدراسات والبحث بالجامعات . وتعتبر هذه الآلية إطارا يؤسس ويرسخ المقاربة التشاركية التي يتبناها مختلف الفاعلين المعنيين بمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، كخيار استراتيجي لرصد ومتابعة مختلف أبعاد وأوجه هذه الظاهرة وكذا المساهمة في تنمية وتطوير المعرفة في مجال العنف ضد النساء والمساهمة في نشر ثقافة احترام حقوق المرأة .

213- وابتداء من سنة 2015، تعززت مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجهة للنساء في وضعية صعبة، بلغ عددها إلى حدود سنة 2019، 40 مركزا . ويتواصل تعزيز هذه البنيات بإحداث 25 مركزا إضافي ا تغطي مجموعة من جهات وأقاليم المملكة ، إضافة إلى إحداث الفضاءات متعددة الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي . وتشكل هذه الفضاءات بنيات اجتماعية للقرب تقدم عدة خدمات لفائدة النساء في وضعية صعبة، من جملتها توفير خدمات الدعم والتكفل والمواكبة، وتقوية القدرات والتحسيس والتوعية بحقوق النساء وتوفير الإيواء . ويعمل المغرب على تعميم هذه الشبكة من الفضاءات على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة، وتجويد خدماتها وتطويرها، عن طريق دفتر تحملات خاص يتلاءم والمعايير الدولية المتعلقة بتدبير المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالتكفل والإيواء .

214- كما دأب المغرب في سياق الاحتفاء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني-نوفمبر) عل ى تنظيم حملة وطنية سنوية لمكافحة العنف ضد النساء، حيث اختار ل لحملة الوطنية السابعة عشر لسنة 2019 شعار "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات". وتم اختيار الشباب لاعتبارات متعددة تروم تحويل التعاطي مع فئة الشباب المعني بالظاهرة سواء كضحية أو كمعتد، من خلال إشراكه وجعله قوة اقتراحية فاعلة إيجابيا في تغيير العقلية الذكورية، وفي ترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف.

215- ومع ذلك فإن إحصائيات وأرقام النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب الصادرة في أيار- ماي 2019 تبين أن المجهودات المبذولة للحد من العنف المبني على النوع لا زالت في حاجة إلى المزيد من التعزيز، حيث أن نسبة انتشار العنف ضد النساء خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ إجراء البحث بلغت %54,4، ويظهر التوزيع حسب الوسط أن نسبة الانتشار هي الأعلى لدى النساء في المجال الحضري (%55,8) منها لدى النساء في الوسط القروي (%51,6).

تحسين صورة المرأة في الإعلام

216- يراكم المغرب منذ اعتماد الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام سنة 2005 مكتسبات على مستوى تحسين صورة المرأة في الإعلام ومحاربة الصور النمطية كبيرة، وذلك من خلال:

اعتماد القانون رقم 83.13 المتمم للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 04 آب -أغسطس 2015، حيث تضمن هذا القانون منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية أو سلبية أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها، وحث متعهدي الاتصال السمعي البصري على المساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، كما تم منع الحث المباشر أو غير المباشر ضد المرأة أو الحط من كرامتها.

اعتماد القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتاريخ 10 آب -أغسطس 2016، الذي نص في المادة 64 منه على أنه "مع مراعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية يتضمن (...) إساءة وتحقير للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون، إساءة وتحقير للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة أو يروج للتمييز ضدها بسبب جنسها، إساءة وتحقير للنشئ أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر أو تتضمن تغريرا به أو ترويجا للتمييز بين الأطفال بسبب الجنس.

اعتماد القانون رقم 11.15 للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي نص في المواد 2 و6 و9 على أن الهيأة تسهر على خلق مشهد سمعي بصري يحترم التعددية (...) والكرامة الانسانية، كما تعمل على مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف، وتساهم في تعزيز ثقافة المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة وعلى مكافحة جميع أشكال التمييز والصور النمطية المحطة بكرامة المرأة.

إعداد دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي وتضمينها لمقتضيات تعزز حضور النساء في الإعلام وتساهم في تحسين صورتهن والرفع من مكانتهن في الإعلام.

إحداث المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام بموجب قرار وزاري رقم 2852.14 الصادر في 10شوال 1435 (7 آب -أغسطس 2014) ، الذي يعد آلية وطنية لتتبع ورصد صورة المرأة في الإعلام بمختلف وسائطه (المكتوبة والصوتية والبصرية والرقمية)، والذي يتميز بتكوين ثلاثي يضم القطاعات الحكومية، وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية، وممثلي مراكز البحث والدراسات التابعة للجامعات.

إحداث لجنة المناصفة واليقظة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سنة 2017 قصد تكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي

217- يشكل إنشاء مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي المحدث في شباط- فبراير 2013 أرضية تجسد للشراكة والتعاون وتبادل المعارف في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، لاسيما وأن من بين مميزات مقاربة النوع الاجتماعي استنادها على منهج متميز للتحليل الأفقي يعتمد مقاربة مندمجة ويأخذ في الاعتبار مبدأ وحدة حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء. وتندرج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في إطار مقاربة مبنية على الديمقراطية والحكامة الجيدة وتحديد حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية (لاسيما الأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين)، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية والمجال الترابي.

218- ويواصل المغرب تفعيل مقاربة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي التي تم إطلاقها سنة 2002، حيث يساهم 33 قطاع حكومي في إعداد التقرير حول الميزانية المبنية على النتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالنوع في قانون المالية. ودأب القطاع الحكومي المعني بالاقتصاد والمالية على إعداد تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع منذ السنة المالية 2011.

219- كما تعززت الجهود التي يبذلها المغرب لتنزيل برمجة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي باعتماد القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية ابتداء من فاتح كانون الثاني- يناير 2016، الذي أتاح إمكانيات غير مسبوقة للقطاعات الوزارية قصد إعداد برمجة ميزانياتية ترتكز على النجاعة والإنصاف. وتجسد النسخة الجديدة من تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بداية لتفعيل هذه التغيرات الإيجابية، باعتماد محور جديد يهتم بتحليل المكاسب الاقتصادية الناتجة عن تقليص الفوارق بين الجنسين.

باء- سبل الانتصاف الفعالة

الطعن القضائي

220- يمكن للضحايا ال ذين تنتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو فيالاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها أو تلك المعترف بها في القانون على حد سواء، وتق دم هذه الطعون أمام القضاء المدني أو الجنائي أو الإداري، حس ب طبيعة الحق المنتهك.

221- يتـألف التن ظيم القضائي في المغرب بمقتضى ظهير بمثابة قـان ون المؤرخ في 15 تموز - يوليو 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتعديله، من محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) ومحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم الابت دائية والمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية . وفي إطار استكمال الترسانة القانونية لمنظومة العدالة، تم إعداد مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ( ) لتحديد ضوابط تدبير الإدارة القضائية وضمان نجاعتها ومواصلة تقريب الخدمة القضائية من المتقاضين.

المحاكم الابتدائية

222- تتألف كل محكمة ابت دائية من رئيس وقضاة ونيابة عامة وكتابة ضـبط، وتختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا و بالنسبة لكل المتقاضين، ما ع دا ما أسـن د بـنص قانوني إلى هيئة قضائية أخرى، وهي بهذه الصفة لها ولاية عامة وفي جميع القـضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية والأح ول الشخصية .

223- و طبقا للتنظيم القضائي الوطني تنظـر هذه المحاكم في المخال فات والجنح بالنسبة للقضايا ال زجرية . كما تن ظر المحاكم الابت دا ئية في قضايا ال زواج والطـلاق والإرث عن طريق قضاء الأسرة، وتخ تص أيضا في القضايا المتعلقة بنزاعات الشغل وح وادث الـشغل والأمراض المهنية في القضايا الاجتماعية، كما أسندت لها صـلاحيات النظـر في قـضايا المعاملات المدنية من بيع وشراء وكراء ورهن ما عدا ما يتعلق ب المعاملات التجارية التي تختص بها المحاكم التجارية. ويبلغ عددها 83 محكمة.

محاكم الاستئناف

224- تتألف م ن رئيس وقضاة ونيابة عامة وكتابة ضبط، وتنظر في الطعون بالاستئناف في القضايا التي تختص بها المحاكم الابتدائية وفي ال طعون في الأوامر التي يصدرها رؤسـاء تلـ ك المحاكم، وتنظر كذلك من خلال الغرف الابتدائية والاستئنافية في قضايا الجنايات، فضلا عن أن ه ذه المحاكم تنظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق وغيرها. وبلغ عددها على المستوى الوطني 22 محكمة.

محكمة النقض

225- توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني. وأنشئ ت بمقتضى القانون رقم 11-58 المتعلق بمحكمة النق ض الصادر بتاريخ 25 تشرين الأول - أكتوبر 2011.

226- تبت محكمة النقض في إطار القضاء الجماعي، وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين من بينهم رئيس غرفة. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين أو جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

227- إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع. وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في قضايا طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها، وطلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.

228- كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك فيما يلي:

الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،

البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،

الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي.

دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض،

قضايا التشكك في نزاهة الحكم،

سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي،

طلبات تسليم المجرمين للخارج.

القضاء العسكري

229- يعتبر اعتماد القانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتاريخ فاتح كانون الثاني - يناير 2015 ، لبنة بارزة في مسار إصلاح القضاء العسكري بالمغرب، ويأتي في سياق تنزيل مضامين دستور 2011 الذي نص في فصله 127 على منع إنشاء المحاكم الإستثنائية . ويعد هذا القانون خطوة مهمة في مسار إصلاح منظومة العدالة، بحكم أنه راجع بشكل عميق قانون ال عدل العسكري كما تم إقراره سنة 1956، لاسيما ما تعلق بتكريس وضعية القضاء العسكري كقضاء متخصص متقيد بضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها ومساير للمعايير الدولية ذات الصلة بالقضاء العسكري.

230- شملت هذه المراجعة الاختصاص الموضوعي والشخصي للمحكمة العسكرية فضلا عن جوانب أخرى مرتبطة بتنظيم المحكمة وتشكيلها وسير عملها. ‏وأحدثت بموجب هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها. وت عد مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض (المادة 122)، فيما اقتصرت ولاي تها على الجرائم العسكرية، والجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، والجرائم المرتكبة في حالة الحرب.

231- ولا يدخل ضمن اختصاصها جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين، والمخالفات التي يرتكبها الضباط، وضباط الصف، وأفراد الدرك الملكي أثناء أداء مهامهم في سياق عمل الشرطة القضائية والشرطة الإدارية، والأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل، والأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية.

232- وتختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون وشبه العسكريون المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة والجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها، والجرائم المرتكبة في حالة حرب أو إذا نص القانون صراحة على ذلك . ويشمل الذين هم في وضعية الخدمة : العسكريون الجدد المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية، و‏المنخرطون في الجندية، و ‏ المنخرطون في الجندية من جديد، والمسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم، و‏العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في حالة الوضع رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية ( المواد من 3 إلى 6 من القانون ).

القضاء الدستوري

233- تميز البناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان بعد دستور 2011 بتعزيز ضمانات الحقوق والحريات من خلال توسيع الرقابة الدستورية على القوانين، ففضلا عن استحضار فكرة القضاء الدستوري في أول تجربة دستورية للمغرب سنة 1962، من خلال إحداث الغرفة الدستورية على مستوى المجلس الأعلى، وتطويرها في سياق الاستجابة لمطالب المراجعة الدستورية خلال بداية التسعينيات من القرن الماضي، من خلال إحداث المجلس الدستوري بموجب الباب السادس من دستور 1992، فقد تم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى مستوى محكمة دستورية بموجب الباب الثامن من دستور 2011.

234- و تعززت الأدوار الحمائية للمحكمة الدستورية في مجال الحقوق والحريات بفضل توسيع صلاحيات هذه المحكمة، فإلى جانب الاختصاصات الموروثة عن تجربة المجلس الدستوري المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقها، والقوانين العادية بعد إحالتها على المجلس من قبل أصحاب الصفة في الإحالة وقبل صدور الأمر بتنفيذها، ومراقبة صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، والتجريد التشريعي، أتاح دستور 2011 مجالات أخرى للرقابة، حيث أضحت الرقابة على دستورية القوانين رقابة بعدية حدد شروط وكيفيات القيام بها مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 ( ) المتعلق بالشروط والإجراءات الكفيلة بتطبيق الفصل 133 من الدستور، ويهم القوانين التي تمس بالحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، كما أضيفت إلى اختصاصات المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية الاتفاقيات الدولية، والأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية المحدثة بقانون تنظيمي قبل الشروع في تطبيقها، ومراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية.

235- وبالموازاة مع توسيع مجال تدخل المحكمة الدستورية لحماية حقوق الأفراد والجماعات، تم بموجب الفصل 132 من دستور 2011، تبسيط شروط إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها.

محاكم القرب

236- في سنة 2011 حل ت محاكم الق رب محل محاكم الجماعات والمقاطعات، بموجب القان ون رقم 42.10 بمثابة تنظيم لقضاء القرب وبتحديد اختصاصا ته ، وهي تشكل قسما م ن أقسام المحاكم الابتدائية، وتختص بالنظر في القضايا المدنية في حدود مبلغ5000 دره م، مـع استثناء المنازعات المتعلقة بمدونة الأسرة وا لعقار والقضايا الاجتماعية وقضايا الإف راغ في الكـ راء من هذا الاختصاص . وتختص محاكم القرب أيضا بزجر المخالفات، على أن لا تتعدى العقوبـة التي يمكن الحكم بها مبلغ1200 دره م كغرامة . وتصدر محاكم القرب، في أجل ثلاثين يومـا، أحكاما نهائية وغير قابلة للطعن إلا بالإلغاء أما م رئي س المحكمة الابت دائية، في حالات خاصة.

أقسام قضاء الأسرة

237- أقسام قضاء الأس رة هي محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2001 ليتم هدف تعميمها سنة 2004 ‏ ( شباط - فبراير 2004 ‏ ) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يعنى بشؤون الأس رة وال طفل والأحوال الشخصية للأفراد، مع وضا بذلك قانون الأحوال الشخصية الذي كان معمولا به قبل هذا التاريخ. وحسب القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي لاختصاصات قسم قضاء الأسرة،تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.

238- وعملا على تأهيل أقسام قضاء الأسرة الذي كان يعرف فقط 29 بناية مخصصة لهذا القضاء خلال سنة 2013-2014، تماشيا مع مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، سينتقل تدريجيا عدد أقسام قضاء الأسرة وبالتالي عدد المحاكم الابتدائية بالمغرب إلى 83 محكمة ابتدائية حاضنة لأقسام قضاء الأسرة، ابتداء من سنة 2018، وذلك بعدما صادقت الحكومة، بتاريخ 16 تشرين الثاني – نوفمبر 2017، على المرسوم رقم 688-17-2 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يهدف إلى الزيادة في عدد المحاكم وتوزيعها جغرافيا على كافة مناطق المغرب.

239- ويشمل برنامج تأهيل أقسام قضاء الأسرة المعلن عنه من طرف الحكومة تطوير هيكلة جديدة لمقارها المخصصة بغية تعزيز مبادرات المشورة من أجل الصلح، عبر توفير أماكن مواتية للقيام بمبادرات الصلح بين الزوجين، وتوفير فضاءات إيداع الأطفال وحمايتهم، وكذلك تأهيل الموارد البشرية في ميدان القضاء الأسري وفي مجال الوساطة الأسرية.

القضاء الإداري

240- أح دثت المحاكم الإدارية سنة 1993 بمقتضى القانون رقم 90-41 بغيـة النظـر في التظلمات المتعلقة بإلغاء الق رارات الإدارية المشوبة بالش طط في استعمال السلطة، فـضلا عـن النظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن سير المرافق العمومية، والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والمنازعات الضريبية، والمنازعات الانتخابية على الصعي د المحلي والمنازعات الناشئة عن تطب ي ق النصوص المتعلقة بالمع اشات وتع ويضات الوفاة لموظفي الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وإدارة مجلس النواب . ويأتي إحداث هذا القضاء المتخصص في إطار استكمال دولة القانون وتقريب العدالة من المتقاضين واحترام حقوق الإنسان، وتصدر هـذه المحاكم أحكامها هيئ ة حك م ج ماعية، وتتألف م ن رئي س وقضاة ومفوض ملكي وكتابة ضـبط، وتنقسم كل محكمة إلى أقسام متخصصة، ويبلغ عدد المحاكم الإدارية حاليـا سـبع محاكم .

241- وفي سنة 2007 تم إح داث محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون رقـم 03-80 ، أسندت إليها صلاحية النظر في استئن اف أحكام المحاكم الإدارية وأوام ر ر ؤسائها. وتتكـ ون محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ومفوض ملكي للـدفاع عن القانون والحق وكتابة ضبط . وقد عرف الاجتهاد القضائي الإداري تراكمات إيجابية في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغ رب، وبالخصوص التص دي لظاهرة التعسف في استعمال السلطة، والحماية من الأضرار الناجمة عن سير المرفق العـام، واحترام شرعية القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين وإلزامية تعليل القرارات الإدارية. وتم تحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في محكمتين إحداهما بالرباط والأخرى بمراكش.

القضاء التجاري

242- تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتضى القانون رقم 95-53 الصادر سنة 1997، وتختص هذه المحاكم بالنظر في المنازعات ذات الطابع التجاري، وتم تحديد عدد المحاكم التجارية في 8 محاكم، ومحاكم الاستئناف التجارية في ثلاثة محاكم توجد مقراتها بكل من مدن فاس والدار البيضاء ومراكش.

الطعون ال شبه القضائية

الاختصاصات شبه قضائية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

243- اختار المغرب أن يخول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصا شبه قضائي، حيث ينص القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس على صلاحيات تتعلق بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته.

244- وينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان إما تلقائيا أو بناء على شكاية . وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها، ويتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالة عليه من قبل المجلس إخباره بجميع التدابير التي لتخذتها في موضوع الشكايات التي عرضت عليها داخل تسعين يوما، ويمكن تقليص هذه المدة إلى ستين يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال من قبل المجلس . ويجوز للمجلس أن ينظم جلسات استماع يدعو إليها الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص تكون شهادته مفيدة، وأن يطلب من الإدارات والهيئات العامة أو الخاصة أو المعنية، تقديم تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشكايات التي يتولى النظر فيها أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا .

245- ويمكن للمجلس إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا . وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصه، يقوم بإحالتها إلى السلطة أو الهيئة المختصة في موضوع الشكاية ويخبر صاحب الشكاية بذلك . كما يقوم المجلس في إطار تتبع مآل الشكاية المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين بها، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصاته. ( )

التظلمات ا لمقدمة إلى مؤسسة و سيط المملكة

246- بناء على أحكام ال دستور وترصيدا للتجربة السابقة لمؤسسة ديوان المظالم وطبقـا لمقتضبات ظهير الإحداث أسندت مؤسسة وسيط المملكة كم ؤسسة و طنية مـستقلة ومتخصـصة الصلاحيات تتلقى الت ظلمات والشكايات المتعلقة برفع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون مغاربة أو أجانب من جراء أي تصرف صـادر عـن الإدارة، يكون مخالفا للقانون، ولا سيما التصرفات المتسمة بالتجاوز أو الشطط في ا ستعمال السل طة أ و التي تك ون منافية لمبادئ العدل والإنصاف.

247- وق د أولى الق انون المنظم لمؤسسة ال وسيط ( ) عناية خاصة لعمليات تلقـي الـشكايات والت ظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها، اعتبارا لكونها تـشكل حقـا أساسيا بالنسبة لكل المتضررين وذوي المصلح ة في علاقة الأفراد والجماعات بالمرافق العمومية. وفي هذا السياق ن ص هذا الظهير على حقوق المتضررين على مستوى تقـديم الـشكايات وشروط المقبولية والجهات المعنية بها وآليات العمل والتسوية والانتصاف المتاحة أمام مؤسسة الوسيط . وتفعيلا لسياسة القرب اهتم ظهير إحداث مؤس سة ال وسيط بدوره بالبع د الجهوي والمحلي في معالجة الشكايات والت ظلمات من خلال الوسطاء الجهويون والوسـطاء الإقليميون، فضلاﹰ عن إحداث ثلاثة مندوبيات خاصة في مجالات الحصول على المعلومة والولوج إلى الخدمات العمومية، وتتبع تنفي ذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة .

تلقي ومعالجة الإدرات العمومية لشكايات المرتفقين

248- تفعيلا لمقتضيات الفصل 156 من الدستور الذي نص على أنه "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها"، وبتوجيهات من جلالة الملك في هذا الشأن ( ) ، وب اعتبار أن واجب توجيه وإرشاد المرتفقين من المبادئ القارة في القانون الإداري، تم بتاريخ 23 حزيران -يونيو 2017 اعتماد مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، وذلك بهدف تطوير وتوحيد منظومة متكاملة للشكايات الموجهة إلى الإدارات العمومية وإشراك المواطن في تحسين جودة الخدمات العمومية.

249- ولتبسيط مسطرة تلقي ملاحظات وتظلمات المشتكين، التي لا تحول بأي شكل من الأشكال دون حق الأفراد في اللجوء إلى كل وسائل الانتصاف الممكنة، تم وضع بوابة وطنية للشكايات لتلقي الشكايات الإلكترونية، وعند الاقتضاء يمكن تلقيها عبر مركز الاتصال الخاص بهذه البوابة أو كتابة عن طريق البريد العادي أو المضمون. وتفعيلا للمادة 13 من المرسوم المذكور التي نصت على إحداث وحدة أو أكثر لتلقي ومعالجة الشكايات على مستوى كل مؤسسة عمومية وكل إدارة مركزية لكل قطاع وزاري، وعند الاقتضاء على مستوى المصالح اللاممركزة ، أحدثت هذه الوحدات على مستوى 11 9 إدارة عمومية ، و ذلك إلى غاية كانون الثاني- يناير 2019.

250- و منذ الانطلاقة الرسمية لعمل البوابة الوطنية للشكايات في 09 كانون الثاني -يناير 2018 وإلى غاية كانون الثاني -يناير 20 20 ، تلقت الإدارات العمومية عبر هذه البوابة 719.185 شكاية. وبلغت نسبة الشكايات المعالجة معدل 30,67 %، وأعيد فتح 20.738 شكاية، وبلغ متوسط عدد أيام معالجة هذه الشكايات 29 يوما، وقدرت نسبة الرضى عن معالجة الشكايات بــ 59,56 % ، علما أن المرسوم قد حدد 60 يوما كأجل أقصى لمعالجة الشكاية وتبليغ الرد للمعني بها.

تلقي ومعالجة الشكايات من طرف آليات وطنية متخصصة

251- تم الأخذ كذلك بمعيار التخصص في معالجة مختلف التظلمات والوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إحداث ثلاث آليات وطنية متخصصة، بحيث عهد بموجب القوانين المنظمة لكل من هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بتلقي ومعالجة الشكايات سواء التي يتقدم بها أفراد أو مجموعات أو منظمات المجتمع المدني .

القبول بآليات الشكايات على مستوى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

252- فضلا عن تفاعله مع آليات الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة الشكايات، شرع المغرب منذ سنة 2006 في الإقرار بصلاحية عدد من أجهزة المعاهدات بتلقي بلاغات الأفراد والمجموعات، وهكذا، أشعرت المملكة بتاريخ 19 تشرين الأول -أكتوبر 2006 الأمين العام للأمم المتحدة بقبول اختصاص كل من لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لتقلي الشكايات، وبتاريخ 08 نيسان -أبريل 2009، انضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. واتخذت المملكة خطوات جد متقدمة في الانضمام إلى أربعة بروتوكولات إجرائية وهي البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (انضم المغرب إلى هذا البروتوكول بتاريخ 28 شباط -فبراير 2012) ( ) ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انضم المغرب إلى هذا البروتوكول بتاريخ 24 تشرين الثاني -نوفمبر 2014) ( ) ، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ( )