الأمم المتحدة

HRI/CORE/POL/2012

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

4 March 2013

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

بولندا *

[ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أ ولا ً - الأرض والسكان 1-15 3

ثانيا ً - الاقتصاد 16-25 5

ثا لثاً - الإصلاحات 26-36 8

ألف - الإصلاح الإداري 26-27 8

باء - الإصلاح الاجتماعي 28-36 8

رابع ا ً - النظام السياسي 37-65 11

أ لف - السلطة التشريعية 38-39 11

باء - السلطة التنفيذية 40-46 12

جيم - السلطة القضائية 47-65 13

خامس ا ً - الإطار الذي تجري في نطاقه حماية حقوق الإنسان 66-94 17

أ لف - الدستور ووضع الاتفاقات الدولية في القانون البولندي 69-72 18

باء - وسائل حماية الحقوق والحريات 73-83 19

جيم - المدافع عن حقوق الإنسان 84-87 23

دال - المفوض المعني بحقوق الطفل 88-92 24

هاء - المفوض المعني بحقوق المرضى 93 25

واو - الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 94 26

سادس ا ً - حقوق الإنسان في الدستور البولندي 95-142 3 1

أ لف - المبادئ العامة 96-103 3 1

باء - الحريات والحقوق الشخصية 104-127 3 3

جيم - الحريات و الحقوق السياسية 128-133 4 0

دال - الحريات و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 134-142 4 1

سابع ا ً - تعزيز حقوق الإنسان وتعليمها في بولندا 143-145 4 3

أ ولا ً- الأرض والسكان

1- ج مهورية بولندا دولة تقع في أوروبا الوسطى على بحر البلطيق. ولها حدود مع الاتحاد الروسي وليتوانيا وبيلاروس وأوكرانيا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية وألمانيا. ويبلغ طول حدود ها 511 3 كيلومترا ً ، بما في ذلك 440 كيلومترا ً من الحدود البحرية و 295 1 كيلومترا ً من الحدود النهرية. وتبلغ م ساحتها 679 312 كيلومترا ً مربعا ً ، وهي تاسع أكبر بلد في أوروبا.

2- ويبلغ عدد سكانها 38. 1 مليون نسمة. ولغتها الرسمية هي البولندية. ووحدتها النقدية هي الزلوتي .

3- وتحتفل بولندا بعيدين وطنيين: أحدهما في 3 أيار/مايو، وهو عيد الدستور (الذي يحيي ذكرى إصدار دستور عام 1791)، و الثاني في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو عيد الاستقلال (الذي يحيي ذكرى استعادة الاستقلال في عام 1918) .

4- وينقسم البلد إداريا ً إلى 16 مقاطع ة .

5- وشعار الدولة هو صورة نسر أبيض على رأسه الملتفت إلى اليمين تاج ولـه منقار ومخالب ذهبية، و يوجد خلفه درع مستطيل أحمر قاعدته مستدق ة إلى الأسفل. والعلم الوطني مكون من اللونين الأبيض والأحمر، اللذين يمتدان في شكل شريطين متوازيين أفقيين أعلاهما أبيض وأدناهما أحمر.

6- وبولندا بلد أراض يه واطئة : فالمناطق التي لا يتجاوز ارتفاعها 300 متر فوق سطح البحر تمثل نسبة 91.3 في المائة من مساحتها (وتشكل المنخفضات 0.2 في المائة)؛ ويبلغ متوسط الارتفاع 173 مترا ً (أوروبا - 330 مترا ً ) . وأعلى قمة هي قمة جبل ريزي في جبال تاتراس العليا ( 499 2 مترا ً )، وتصل أكثر المناطق انخفاضاً إلى 1.8 متر تحت سطح البحر. وسطح بولندا منحدر من الجنوب إلى الشمال الشرقي.

7- وبولندا غنية بالموارد الطبيعية. ويستخرج من المناجم أكثر من 70 نوعاً من المعادن المختلفة، منها 40 معدنا ً له أهمية رئيسية في الاقتصاد ( يشكل الفحم الحجري 40 في المائة والرمل والحصى 35 في المائة وكل من اللي غ نيت و ال حجر الجير ي 8 في المائة) . والفحم الحجري هو أهم وقود، واللي غ نيت هو المصدر الثاني الهام للطاقة. ومن بين المواد الكيميائية، يؤدي الكبريت الخام و ال ملح الصخ ري دوراً أساسياً، ومن بين المعادن ، يُعدّ النحاس والزنك والرصاص أكثر الرواسب وفرة في بولندا.

8- واتسم مناخ بولندا في السنوات الأخيرة بتغيرات سريعة في الطقس وباختلاف كبير في الفص ول . و استنادا ً إلى تصنيف كوبن - غايغر ، تمر عبر بولنـدا الحدود الفاصلة بين المناخ ا لدافئ والممطر المعتدل ومناخ الثلوج والغابات الشمالي . وبسبب خصائص بولندا الطبيعية وموقعها الجغرافي، تتفاعل فوق ها كتل هوائية مختلفة تؤثر في طقسها و بالتالي في مناخها .

9- و وفق اً لنتائج التعداد ال وطني للسكان والمساكن لعام 2002، قُدر مجموع سكان بولندا ﺑ 080 230 38 نسمة، من بينهم 677 713 19 امرأة (أي 51.6 في المائة) و 403 516 18 رج ا ل (أي 48.4 في المائة). وفي عام 2002 كان 751 529 37 من المقيمين فيها يحملون الجنسية البولندية التي تمثل الجنسية الوحيدة ﻟ 821 084 37 شخص اً . و صرّح 185 40 من السكان بأنهم يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية البولندية ، في حين أن 668 659 شخ صاً لم يصرحوا عن أي جنسية على الإطلاق.

10 - ووفقاً لنتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2002، تشكل بولندا بلداً متجانساً عرقياً إلى حدٍ ما. وأكثر الأقليات عددا ً بين المواطنين البولنديين هم الألمان ( 094 147 )، والبيلاروسيون ( 640 47 )، والأوكرانيون ( 172 27 ). ومن الأقليات الأخرى الروما ( 731 12 )، والروس ( 244 3 )، والليمك و ( 850 5 )، والليتوانيون ( 639 5 )، والسلوفاك ( 710 1 )، واليهود ( 055 1 )، والأرمن (262)، وا لتش يكيون (386)، والتتار (447)، والكار ا يم يون (43). وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن 665 52 من المشاركين في التعداد (م قاطع ة بومورسك ي ‏) أنهم يستخدمون لغة ال كاشوب (وهي لغة إقليمية في بولندا).

11- وتتركز الأقليات القومية والإثنية في مقاطعات أوبولسكي وبودلاسكي وسلاسكي.

12- وأثبتت نتائج التعداد أيضاً أن نحو 97.8 في المائة من السكان البولنديين يتكلمون اللغة البولندية، وأنها اللغة الوحيدة التي يتداولها 96.5 في المائة من السكان في منازل هم . ولم يعلن سوى 1.47 في المائة من المشاركين في التعداد عن استخدام لغات أخرى غير البولندية في علاقاتهم العائلية؛ و اعترف معظمهم (أي 1.34 في المائة) باستخدام لغ ة أخرى إلى جانب البولندية، ولم يعلن سوى 0.14 في المائة أنهم يستخدمون لغ ات أخرى غير البولندية في منازلهم . وبوجه عام، تبين أن هنالك 87 لغة ولهجة في بولندا ، إلا أن عشرين منها فقط يستخدمها أكثر من ألف شخص .

13- و قد أبلغ عن تناقص منتظم في نمو السكان ومعدل المواليد في حقبة التسعينيات من القرن الماضي. وف ي الفترة بين عامي 2003 و 2005 لوحظ نمو سكاني سلبي ، ولا سيما في عام 2003 حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بمقدار 000 14 . ومنذ عام 2006، أصبح النمو الس ك اني إيجابياً من جدي د وأخذ معدل المواليد بالارتفاع. وقد هبط النمو السكاني ( لكل 000 1 نسمة) من 4.1 في عام 1990 إلى 0.4 في عام 2003 و0.9 في عام 2010.

14- ومنذ عام 1992 ، ما برح متوسط العمر المتوقع للرجل والمرأة في بولندا يرتفع بانتظام . وبحلول عام 2001، ازداد العمر المتوقع بمقدار 3.7 سن وات للرجل و2.9 سنة للمرأة. و في ال سنوات اللاحقة، أضحى هذا التقدم أبطأ وفي عام 2010 بلغ متوسط العمر المتوقع 80.6 سنة للمرأة و72.1 سنة للرجل.

15 - وأ ُ حرز تقدم كبير في مكافحة وفيات الرضع. وانخفض عدد وفيات الرضع لكل 000 1 مولود ح ي من 19.3 في عام 1990 إلى 8.1 في عام 2000 ثم إلى 5.0 في عام 2010.

ثانيا ً- الاقتصاد

16 - نتيجة لعمليات التكامل والعولمة الجارية، يشكل الاقتصاد البولندي جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. وسوف يتوقف تطوره في السنوات المقبلة على كل من الخيارات الداخلية التي تتقرر من خلال السياسات البولندية، والعوامل الخارجية المستقلة. ومن المتوقع أن يصبح الاقتصاد العالمي أكثر تكاملاً، وأن تتوسع أسواق السلع والخدمات والمعلومات والعمل. ونتيجة للعولمة، سوف يصبح دور التبادل داخل فرادى النظم الاقتصادية أبرز بكثير من دوره فيما بينها. وبالتالي، ستركز العلاقات التجارية والرأسمالية البولندية في المقام الأول على منطقة الاتحاد الأوروبي، لكن الأسواق الأخرى ستظل محتفظةً بأهميتها بالنسبة للاقتصاد البولندي.

17- وقد ب دأ الاقتصاد البولندي يمر بمرحلة تحول بإدخال إصلاحات جذرية في أوائل التسعينات من القرن الماضي . وشهدت السنوات الأخيرة تغيرات أساسية في الاقتصاد البولندي. فقد ا نتقل البلد من الاقتصاد المخطط مركزياً، الذي يدار بواسطة التوجيهات الصادرة من أعلى ، إلى نظام قائم على قواعد السوق. وكان الهدف المتوخى من عملية ال تحول في الاقتصاد البولندي هو بناء نظام اجتماعي - اقتصادي مماثل للنظام القائم في البلدان التي يسودها اقتصاد السوق الحديث. ولا توجد حالي اً تهديدات كبيرة لتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة . ويمكن ملاحظة حُسن الأداء الاقتصادي من خلال ما يلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتفع نسبياً بالرغم من الأزمة المالية العالمية ، وحالة سوق العمل في تحسن، والعمل ة البولندية مستقرة وقوية نسبياً بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات.

18 - وفي أعقاب التباطؤ الذي حدث في عام 2009، استعاد الاقتصاد البولندي طاقاته الكامنة تدريجياً في عامي 2010 و2011. وقياساً بالدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت مؤشرات الاقتصاد البولندي جيدة جداً وبذلك انضمت بولندا إلى مجموعة البلدان التي تحقق أكبر قدر من النمو. وفي عام 2011، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة نتيجة نمو في الاستهلاك الخاص بلغت نسبته 3.1 في المائة وزيادة في الإنفاق على الاستثمار بنسبة 8.7 في المائة. وكان الطلب المحلي هو العامل الرئيسي المحفّز للنمو الاقتصادي حيث بلغ حجم صافي الصادرات +0.5 في المائة. وفي الفترات ربع السنوية اللاحقة، ظلت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي عند نفس المستوى. ووفقاً للبيانات الإحصائية لعام 2010، وصل الناتج المحلي الإجمالي لبولندا في عام 2010 إلى 469.44 بليون دولار أمريكي.

19- و اعتباراً من عام 2000، أضحت صادرات بولندا تنمو بسرعة تتج اوز سرعة نمو الواردات، ما أدى إلى تأثير إيجابي لصافي الصادرات على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي عامي 2004 و2005، كان التصدير المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وفي عامي 2006 و2007، نمت قيمة الواردات بسرعة فاقت سرعة نمو الصادرات، مما عمق العجز التجاري. ووفق اً لبيانات مكتب الإحصاءات المركزي، كانت قيمة الصادرات المقدرة باليورو (بالأسعار الحالية) في عام 2007 أعلى بنسبة 15.8 في المائة منها في عام 2006، وبلغت 101.8 بليون يورو، في حين أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 19.5 في المائة، ووصلت قيمتها إلى 120.4 بليون يورو. وبلغ العجز التجاري 18.6 بليون يورو. وازدادت حصة السلع العالي ة التجهيز (صناعة المنتجات الكهر ميكانيكية) من التكوين السلعي للصادرات، على الرغم من النمو الموازي للصادرات من صناعات الحديد والصلب والتعدين. وشهد التكوين السلعي للواردات تغيرات مماثلة ( زيادة حصة قطاعات المنتجات الكهر ميكانيكية ومنتجات الحديد والصلب والتعدين والزراعة والأغذية). وفي عام 2001 (وفقاً للبيانات الأولية) بلغت قيمة الصادرات 135.8 بليون يورو وقيمة الواردات 150.5 بليون يورو. وبالتالي بلغت قيمة الميزان التجاري السلبي 14.7 بليون يورو (13.8 بليون يورو في عام 2010). وقياساً بعام 2010، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 12.8 في المائة والواردات بنسبة 12.1 في المائة. ونمت حصة معدات وتجهيزات النقل والمنتجات الكيميائية في التكوين السلعي للصادرات، شأنها في ذلك شأن حصة المنتجات المعدنية والفلزات الخسيسة في الواردات.

20- ومنذ عام 2002، أخذ سوق العمل يشهد تغيرات إيجابية ناتجة عن النمو الاقتصادي ، وهي تتجلى في معدل المشاركة في سوق العمل ونسبة البطالة. وتأثر سوق بولندا منذ عام 2008 بالنتائج السلبية المترتبة على الركود الاقتصادي العالمي. وعكست البيانات الخاصة بعام 2011 بالتأكيد نمواً أقل في نسبة البطالة قياساً بالسنوات السابقة. ويتمثل أحد المؤشرات الإيجابية الأخرى في نقصان عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم في السنوات الأخيرة. ولا يوضح هذا النقصان الاتجاهات الإيجابية السائدة في الاقتصاد المحلي فحسب، بل أيضاً النطاق الواسع للتدابير المحفزة ل سوق العمل، التي تنفذها مكاتب العمل .

21- ولا زالت البطالة المنتشرة بين الشباب مشكلة هامة على الرغم من تقلّصها بشكل كبير منذ عام 2007. كما أن الأشخاص الذين تتجا وز أعمارهم 50 عاماً يواجهون صعوبة في العثور على عمل.

الجدول 1

بيانات إحصائية أساسية (الربع الرابع)

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

السكان الناشطون اقتصادياً (بالآلاف)

986 16

159 17

357 17

724 17

المشاركون في سوق العمل وفقاً للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، السكان البالغة أعمارهم ١٥-٦٤ سنة (نسبة مئوية)

63.6

64.3

64.9

65.7

معدل البطالة وفقاً للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، السكان البالغة أعمارهم ١٥-٦٤ سنة (نسبة مئوية)

8.6

6.8

8.6

9.4

الجدول 2

صندوق العمل

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

المجموع

376.2 5

753.1 5

245.0 11

376.4 12

استحقاقات البطالة والاستحقاقات الأخرى

267.8 2

911.0 1

504.1 4

013.7 5

التدابير الفعالة الكلية لمكافحة البطالة

709.6 2

362.4 3

204.8 6

746.9 6

22- و بحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الوطني، شهد ميزان المدفوعات في بولندا ف ي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2011 تحسناً مقارنة بالسنة السابقة. وفي عام 2011، كانت الإيرادات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى بنسبة 47 في المائة قياساً بالسنة التي سبقتها.

23 - وفي عام 2011 بلغ معدل التضخم 4.3 في المائة استناداً إلى مؤشر أسعار الاستهلاك. وازدادت تكاليف النقل بمقدار 7.7 في المائة (بما في ذلك تكاليف الوقود - بنسبة 13.7 في المائة)، وتكاليف إعالة الأسر المعيشية وتكاليف الطاقة بنسبة 6.2 في المائة. وكانت الزيادة في هذه الأسعار هي الأسرع. وفي الفترة ذاتها، نمت الأسعار في قطاع المبيعات الصناعية بنسبة 7.6 في المائة فيما ارتفعت أسعار الإنشاءات والتجميع بمقدار 1.0 في المائة ( من سنةٍ لأخرى ).

24 - وأكبر فئة من المؤسسات هي الفئة المؤلفة من أصغر المؤسسات، التي لا يتجاوز عدد موظفيها التسعة. وتستأثر هذه الفئة بنسبة 95.9 في المائة من المجموع الإجمالي للمؤسسات. وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة (التي تضم 10 إلى 49 موظفاً) 3.0 في المائة، والشركات المتوسطة الحجم (التي تضم 50 إلى 249 موظفاً) 0.9 في المائة، في حين أن الشركات الكبيرة (التي يزيد عدد موظفيها على 250 موظفاً) تشكل نحو 0.2 في المائة من مجموع المؤسسات.

25- وأحدث النمو الاقتصادي في بولندا التغيرات النوعية والهيكلية المرجوة في الاقتصاد. ف الإنتاجية آخذة في الارتفاع، في حين أن الإنتاج الكثيف الاستخدام ل لطاقة وا لمواد آخذ في الانخفاض، مما حس َّ ن القدرة التنافسية .

ثالثاً - ال إصلاحات

ألف- الإصلاح الإداري

26- جر ى في السنوات 1990-2002 تنفيذ إصلاح نظام الإدارة العامة في بولندا . وقد أدخل هذا الإصلاح نظام الحكم الذاتي المحلي وفق اً لدستور جمهورية بولندا و كذلك وفق اً ل لميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي الذي اعتمده مجلس أوروبا في عام 1985 وصدقت عليه بولندا في عام 1994. واستُحدثت لذلك ثلاثة مستويات من الحكم الذاتي ال محل ي، هي:

الكوميون ( G mina ) - وهي ال وحدة الأساس ية للحكم الذاتي ال محل ي، المسؤول ة عن تنفيذ كافة الشؤون العامة التي لها أهمية على الصعيد المحلي والتي لم يخو ّ ل القانون الاختصاص بها لكيانات أو سلطات أخرى؛

الم نطق ة ( P ovia t ‏) - وهي المسؤولة عن كافة المسائل ذات الطابع المحلي التي تتجاوز اختصاص الكوميون ؛

الم قاطعة ( V oivodship ‏) - وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الإقليمية و المهام المتصلة بمجموعة من المناطق التي لا تقع ضمن اختصاص السلطات المركزية ولا تشمل البلد بكامله . وسيكون طابع هذه المهام وتنفيذها من بين التحديات الهامة التي تواجه بولندا في القرن الحادي والعشرين .

27 - ونتيجة لإضفاء الطابع اللامركزي على السلطة ، نُقلت مهام واختصاصات عديدة من مستوى الإدارة المركزية إلى الم قاطعات، وكذلك من مستوى المقاطعات إلى المناطق أو الك و ميونات، مما سمح للسلطات المركزية بالتركيز على المسائل الاستراتيجية. وإذا ما عُدل التنظيم الإقليمي للبلد وهياكل الحكم الذاتي ال محل ي وفقاً ل معايير الاتحاد الأوروبي ، سيصبح من الممكن تطبيق الصكوك القانونية والاقتصادية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، و لا سي ّ ما تلك المتعلقة ب التنمية الإقليمية والمحلية، و ب التعاون الإقليمي.

باء- الإصلاح الاجتماعي

28 - بدأت بولندا منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999 تنفذ إصلاحين اجتماعيين رئيسيين هما : إصلاح نظام الرعاية الصحية وإصلاح الضمان الاجتماعي.

1- إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية

29- ينظم القانون الصادر في 27 آب/أغسطس 2004 بشأن خدمات الرعاية الصحية الممولة من الموارد العامة نظام الرعاية الصحية البولندي. وينظم القانون مجالات خدمات الرعاية الصحية التي تمولها الحكومة. ووفق اً للمادة 2 منه، يحق للمؤم ّ ن عليهم أن يحصلوا على الخدمات التي يكفلها القانون. وإضافةً إلى ذلك، لا يحق للمؤم ّ ن عليهم فحسب الحصول على هذه الخدمات ، بل جميع المواطنين البولنديين غير المؤم ّ ن عليهم، المقيمين في بولندا والذين يستوفون الشروط المحددة في القانون الصادر في 12 آذار/مارس 2004 بشأن المساعدة الاجتماعية (المستفيدون) فضلاً عن أولئك الذين لا يستوفون المتطلبات المذكورة أعلاه ممن هم دون الثامنة عشر عاماً من العمر ، والنساء الحوامل أو اللواتي هن في مرحلة المخاض والإنجاب أو مرحلة ما بعد الولادة. وتتمتع فئتا الأشخاص بالحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الحكومة. ويحق للمؤم ّ ن عليهم تلقي الخدمات الممولة من صندوق الصحة الوطني، في حين أنه يحق للفئات الأخرى من المستفيدين تلقي الخدمات الممولة من الميزانية المركزية.

30- و المؤسسة الوحيدة الموجودة حالياً في بولندا التي تمول خدمات الرعاية الصحية للأشخاص المؤمن عليهم هي صندوق الصحة الوطني. ويستند نظام الرعاية الصحية البولندي في المقام الأول إلى خطة التأمين الصحي، ويعتبر صندوق الصحة الوطني جهة الدفع الخارجية الوحيدة داخل خطة التأمين الصحي البولندي. ويوفر الصندوق وفروعه الإقليمية خدمات الرعاية الصحية عن طريق العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات الصحية. ويدفع الأشخاص الذين يخضعون للتغطية الإلزامية (أي الموظفون ، وأصحاب المهن الحرة، والأشخاص الذين يتلقون استحقاقات البطالة، والمتقاعدون، والجنود، وموظفو الخدمة المدنية، وما إلى ذلك) مساهمات للتأمين تقدر كن سبة م ئوية من دخ لهم. أما الأشخاص الذين يختارون طوع اً التغطية التأمينية من صندوق الصحة الوطني فيدفعون مبلغاً إجمالياً يحق لهم بموجبه الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي يمولها الصندوق ويكفلها القانون.

31- وترتكز خطة التأمين الصحي البولندي على مبدأ المساواة في المعاملة، والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية، وحرية اختيار الجهة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية .

32- ويحق للمستفيدين تلقي الرعاية الصحية وخدمات الوقاية، فضلاً عن الاستفادة من فحوص الرقابة الصحية والرعاية التمريضية. وهم يتلقون الاستحقاقات والخدمات التالية: فحوص تشخيص الأمراض، والرعاية الصحية الأساسية، والرعاية الصحية من المتخصصين في العيادات الخارجية، وبعض خدمات طب الأسنان، وال معالجة بالمستشفيات، والخدمات التخصصية العالية، وخدمات طبية لإنقاذ الحياة. كما يحق لهم الاسترداد الجزئي لتكاليف العلاج في المنتجعات، فضل اً عن تكاليف الأدوية والمنتجات والأجهزة الطبية. أما الاستحقاقات والخدمات التي يكفلها نظام الرعاية الصحية (ما يسمى بحزمة الخدمات) فيحددها وزير الصحة.

33- القانون الرئيسي الذي ينظم مؤسسات الرعاية الصحية هو قانون الأنشطة الطبية لعام 2011. وتُنظ َّ م الممارسة الطبية الفردية والجماعية بموجب القانون المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن مهن الأطباء وأطباء الأسنان (المعدل في عام 2011)، والقانون المؤرخ 15 تموز/يوليه 2011 بشأن مهن التمريض والقابلات. ويتعين على جميع الكيانات التي تقدم الخدمات الطبية أن تقيد نفسها في سجل الهيئات التي تزاول الأنشطة الطبية. وفيما يتعلق بمقدمي العلاجا ت الطبية، تكون السلطة التي تحتفظ بالسجل ذي الصلة هي ا لمقاطعة المختصة للمكتب المسجل أو مكان إقامة مقدمي العلاجات الطبية؛ أما فيما يتعلق بالممارسة الطبية، فالسلطة تكون في يد المجلس الطبي المختص بمكان مزاولة الأطباء ل مهن تهم ؛ في حين أن السلطة المعنية بالممرضين /القابلات تتمثل في المجلس المختص بمكان مزاولة الممرضين والقابلات لمهنهم.

34- ويحتفظ قانون عام 2011 بشأن الأنشطة الطبية بمصطلح "المقدم المستقل للرعاية الصحية العامة". ويشير هذا المصطلح إلى جميع الكيانات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية التي "تؤمن العلاج الطبي". وعملاً بهذا القانون، يمكن تقديم الخدمات الطبية من قبل الكيانات التالية وفقاً لمبدأ تكافؤ فرص الحصول على الأموال العامة: مؤسسات الأعمال الخاصة، و"المقدم المستقل للرعاية الصحية العامة"، والكيانات المعنية بالميزانية ، والمعاهد العلمية، والمؤسسات والرابطات، والكنائس والنقابات، فضلاً عن الأشخاص الذين يخضعون للممارسة الفردية أو الجماعية.

2- إصلاح الضمان الاجتماعي

35- في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و في 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 اعتمد مجلس النواب (Sejm ) في بولندا ال قانون بشأن نظام الضمان الاجتماعي وقانون المعاشات التقاعدية ومعاشات ال عجز التي تُدفع من صندوق ا ل ضمان الاجتماع ي. وفي 28 آب/أغسطس 1997، اعتمد مجلس النواب قراراً بشأن تنظيم وتشغيل صناديق المعاشات التقاعدية. وقد أصلحت هذ ه القوانين نظام الرعاية الاجتماعية السابق، وهي تضمن الأشكال التالية للضمان الاجتماعي: المعاشات التقاعدية، ومعاشات العجز، ومعاش ات المتوفى عنهم ، ومستحقات المرض، ومستحقات الأمومة، وكذلك المستحقات المتعلقة ب حوادث العمل والأمراض المهنية.

36- وفي الفترة بين عامي 2007 و2011، أ ُ حدثت تغييرات كثيرة في مجال الضمان الاجتماعي كان لثلاثة منها أهمية بارزة. ففي كانون الثاني/ يناير 2009، استحدث ما يسمى بسد الفجوة بين المعاشات التقاعدية، الذي حل محل نظام معاشات التقاعد المبكر السابق. والهدف من الإصلاح هو رفع سن التقاعد نظراً لتردي الوضع الديم غرافي. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2009، وعملاً بالقانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية الممولة، كانت الاستحقاقات بموجب صناديق التقاعد المفتوح الإلزامي تُدفع للأشخاص الذين ولدوا بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمشمولين بالدعامة الثانية لنظام الضمان الاجتماعي (صناديق التقاعد التي تديرها جهات خاصة). وكانت الاستحقاقات الجديدة تتصل باستحقاقات التقاعد الواردة من صندوق الضمان الاجتماعي. وفي أيار/مايو 2011، تم تقليص الجزء الخاص ب مساهمات المعاشات التقاعدية المنقولة من صندوق ال ضمان الاجتماعي إلى صناديق التقاعد المفتوح التي تديرها جهات خاصة، من أجل خفض العبء الكبير على المالية العامة الن اتج عن العنصر المم وَّل من عناصر نظام التقاعد.

رابع ا ً- ال نظام السياسي

37- الدستور في جمهورية بولندا هو القانون الأعلى لل دولة . وتنطبق أحكامه مباشرة ما لم ينص على خلاف ذلك (المادة 8). والمبدأ الأساسي الحاكم للدولة مبين في المادة 10 التي تنص على أن "النظام السياسي لجمهورية بولندا يستند إلى الفصل والتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية . و تناط السلطة التشريعية ب مجلس النواب ومجلس الشيوخ، و ت ناط السلطة التنفيذية ب رئيس جمهورية بولندا ومجلس الوزراء، وت ناط السلطة القضائية ب المحاكم على اختلاف أنواعها " .

ألف- السلطة التشريعية

38- يمكن تقسيم اختصاص ات مجلس النواب، وفق ما ينص عليه الدستور ، إلى الفئات الأربع التالية:

المهمة ال تشريعي ة ؛

الم همة التكوينية (يعين مجلس النواب أعضاء محكمة الدولة والمحكمة الدستورية ، و يصوت على الثقة في مجلس الوزراء ال ذي يعينه رئيس الدولة)؛

مهمة التدقيق والرقابة (يشرف مجلس النواب على أنشطة مجلس الوزراء بالقدر المحدد بموجب الدستور وأنظمة البرلمان؛ ويشمل هذا الإشراف استعراض تقارير الحكومة بشأن تنفيذ ميزانية الدولة وتعيين لجان التحقيق)؛

ا لمهمة ال سياسي ة و ال دستوري ة ( التصويت على سحب الثقة من الحكومة أو من وزراء معينين ، و إصدار الشكاوى لدى محكمة الدولة بشأن المسؤولين الحكوميين ، والتصويت مع مجلس الشيوخ بوصفهما الجمعية الوطنية لإدانة رئيس الدولة وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة الدولة ) .

39- وتشمل ا لصلاحيات الأخرى لمجلس النواب اتخاذ قرار شن الحروب أو إبرام معاهدات السلام. ويحق ل مجلس الشيو خ سن القوانين و تبني القرارات. و لا يفوض الدستور الجديد مجلس الشيوخ ب أي سلطة من ال سلطات الإ شرافية .

باء- السلطة التنفيذية

40- يمارس السلطة التنفيذية رئيس الدولة ومجلس الوزراء. وتنص المادة 126 من الدستور على أن "رئيس جمهورية بولندا هو الممثل الأعلى للجمهورية وحامي استمرارية سلطة الدولة. ويسهر رئيس الدولة على التقيد بالدستور و يصون سيادة الدولة وأمنها فضلا ً عن حرمتها و سلامة أراضيها".

41- و يشدد دستور جمهورية بولندا على السلطات الرئاسية التالية:‏

سلطات رئيس الدولة في مجال الشؤون الداخل ية والخارجية، وفي قيادته للقوات المسلحة ، وفي الدفاع عن الدولة وأمنها في أوقات السلم والحرب؛

سلطة تحقيق توازن السلطات بين مجلس النواب ومجلس ال شيوخ وا لسلطة القضائي ة ؛

سلطة الإبداع والتنظيم في قيادة شؤون الدولة.

42- ويتولى الرئيس أولا ً وقبل كل شيء ما يلي: التصديق على الاتفاقات الدولية والانسحاب منها (يحق له قبل التصديق عليها استشارة المحكمة الدستورية بشأن مطابقة تلك الاتفاقات للدستور)؛ و تعيين ممثلي بولندا المفوضين لدى سائر الدول والمنظمات الدولية وسحبهم منها، وتلقي أوراق اعتماد وأوراق سحب الممثلين الدبلوماسيين لدول أخرى المعتمدين في بولندا؛ و التعاون مع رئيس الوزراء والوزير المختص على وضع السياسة الخارجية؛ و العمل بمثابته القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ و منح العفو؛ و منح الجنسية البولندية والموافقة على التخلي عنها؛ و إصدار التشريعات الرسمية (المراسيم والأوامر - ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك - التي تستلزم توقيع رئيس الوزراء لتكون قانونية)؛ و القيام، بناء على التماس من رئيس الوزراء، بتغيير أعضاء ا لحكومة ؛ و الإعلان عن الانتخابات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ و التمتع ب اتخاذ مبادرة التشريع؛ و التوقيع على مشاريع القوانين لتصبح قوانين؛ و تقديم التماسات إلى المحكمة الدستورية - ولغرض إجراء مراجعات الحسابات - إلى ال هيئة العل يا لمراجعة الحسابات؛ واختيار وتعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته؛ و قبول استقالة مجلس الوزراء ؛ و سحب الوزراء إثر تصويت مجلس النواب على حج ب الثقة ع نهم؛ و القيام، بناء على طلب من مجلس السلطة القضائية الوطني، بتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا وغيره من قضاة هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا ونوابه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية.

43- ويُنتخب رئيس الدولة ل ولاية مدتها خمس سنوات (ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة) في انتخابات عامة تجرى بواسطة التصويت المباشر و المتساوي الأصوات والاقتراع السري.

44- وت جوز مساءلة رئيس الدولة أمام محكمة الدولة بشأن انتهاك الدستور أو القانون أو ارتكاب جريمة .

45 - ومجلس الوزراء (الحكومة) هو أعلى جهاز تنفيذي و إداري تنظيمي ل لدولة. وهو مسؤول عن أنشطته أمام مجلس النواب. ويسيِّر مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية لجمهورية بولندا، ويضطلع بشؤون الإدارة الحكومية. ويعد المجلس مشروع ميزانية الدولة. ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح لتنفيذ القوانين التي يعتمدها البرلمان. و ي برم المعاهدات الدولية التي تستلزم التصديق ، ويكفل الأمن الخارجي والداخلي ويدير شؤون الدفاع عن الدولة.

46- ويتولى الإشراف على أنشطة ا لسلطات الحكومية العليا كل من : المحكمة الدستورية (التي تبت في مطابقة القوانين وغير ذلك من التشريعات القانونية الأخرى ل لدستور)، ومحكمة الدولة (التي تبت في إدانة المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بشأن انتهاك الدستور والقوانين)، وال هيئ ة العليا لمراجعة الحسابات (التي تشرف على الأنشطة الاقتصادية والمالية والتنظيمية - الإدارية للأجهزة الإدارية الحكومية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بشرعية تلك الأنشطة، و سلامة إدارتها ، وجدواها وإمكانية الاعتماد عليها)، والمدافع عن حقوق الإنسان، والمفوض بحماية حقوق الأطفال، والمفوض بحماية حقوق المرضى.

جيم- السلطة القضائية

47- ينص الدستور والقانون الصادر في 27 تموز/يوليه 2001 بشأن تنظيم محاكم القانون العام على هيكل السلطة القضائية وتنظيمها في بولندا . وعملاً بأحكام الدستور و مبدأ ال طبيعة الثلاثية للسلطات، ت شكل المحاكم على اختلاف أنواعها مكوناً منفصلاً من مكونات نظام السلطة ومستقلاً عن السلطتين الأخريين . وتصدر المحاكم بأنواعها أحكامها باسم جمهورية بولندا.

48- وإقامة العدل في بولندا تتولاها المحكمة العليا، ومحاكم القانون العام، والمحاكم الإدارية، والمحاكم العسكرية. وتقيم محاكم القانون العام العدل في جميع القضايا باستثناء تلك ال مخصصة بحكم الإجراءات المرعية ل لمحاكم ال أخرى، وتضطلع بذلك بدور هام في حماية حقوق الإنسان والحريات التي تكفلها الدولة.

49- ووفقا ً للمادة 176 من الدستور، تتم الإجراءات القضائية على مرحلتين على الأقل ، وهذا يعني أنه يجوز الطعن في أي من الأحكام التي ت صدر عن محاكمة جرت أمام ال محاكم الابتدائية ، وإ حالته للنظر فيه من قبل هيئة أعلى منها درجة. وهذا هو ما يسمى بإجراء الاستئناف العادي. وبالإضافة إلى ذلك، ت وجد أيضاً إجراءات طعن استثنائية تتيح الرقابة على الأحكام ال صحيحة في الإجراءات القضائية (النقض وإعادة المحاكمة في القضايا الجنائية، فضلاً عن إ عادة عقد جلسات الاستماع في القضايا المدنية ؛ والنقض في الدعاوى المدنية).

50- ويعين رئيس ا لجمهوري ة القاضي لمدة غير محددة بناء على اقتراح من مجلس السلطة القضائية الوطني. وفيما يلي شروط تعيين القاضي: أن يكون القاضي بولندي الجنسية ومتمتعاً بكافة الحقوق المدنية و السياسية ، و أن يكون ذا سمعة لا تشوبها شائبة ، وأن يكون حائزا ً على شهادة جامعية في القانون، وأن يكون قد اجتاز امتحان تعيين القضاة أو وكلاء النيابة ، وأن يكون قد عمل ك قاض ٍ معاون أو وكيل نيابة معاون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو ككاتبٍ للمحكمة لمدة خمس سنوات، وألا يقل عمره عن 2 9 سنة. والقاضي مستقل في ممارسة وظيفته، وهو لا يخضع إلا للدستور والقوانين. و إضافة إلى ذلك، لا يجوز أن ينتمي القاضي إلى حزب سياسي، أو نقابة عمالية ، أو أن يشارك في أنشطة عامة لا تتفق مع مبادئ استقلال المحاكم والقضاة. ووفقاً للدستور وللقانون المتعلق بهيكل محاكم القانون العام، لا يجوز إقالة قاض من منصبه. ولا يجوز عزل قاض من منصبه أو وقفه عن العمل أو نقله إلى منصب آخر رغم إرادته إلا بحكم صادر عن ال محكمة وفي الحالات المنصوص عليها في القانون. ويتقاعد القاضي من منصبه عند بلوغه ال‍ 65 من العمر ( ما لم يعرب لوزير العدل عن رغبته في الاستمرار في الخدمة حتى بلوغه سن السبعين كحد أقصى) . ويجوز أن يتقاعد ال قاض ي بسبب مرض أو عجز ي حول دون أدائه لواجباته . ولا يجوز اعتبار القاضي مسؤولا ً جنائيا ً، كما لا يجوز حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة من محكمة تأديبية. وبالمثل، لا يجوز اعتقال القاضي أو إلقاء القبض عليه إلا في حالة تلب ّ سه بارتكاب جريمة وعندما يكون اعتقاله ضرورياً لضمان سير الإجراءات القضائية بصورة سليمة. ويجب إخطار رئيس المحكمة المحلية المعنية فورا ً بأي اعتقال من هذا القبيل، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بالإفراج فورا ً عن القاضي المحتجز. والإجراءات الدقيقة السارية على هذه الحالات م نصوص عليها في القانون المتعلق بهيكل محاكم القانون العام .

51 - ويكفل الدستور (الفصل ال ثامن ) استقلال المحاكم والقضاة، كما ي صون استقلالهم مجلس السلطة القضائية الوطني، وهو هيئة جماعية م خولة بالحق في أن تعرض على المحكمة الدستورية المسائل المتعلقة بدستورية النصوص القانونية التي تؤثر على استقلال المحاكم والقضاة .

52- وتنص المادة 182 من الدستور على مبدأ أساسي آخر ، و هو اشتراك المواطنين في إقامة العد ا ل ة . وبالتالي، فإن القضايا المعروضة على محاكم القانون العام يُبت فيها بحضور مستشارين غير محترفين ؛ ويبين النظام الأساسي الاستثناءات من هذه القاعدة .

1 - المحاكم العادية

53- ت فصل المحاكم المحلية في القضايا التي لا تخضع لاختصاص المحاكم الأخرى. وتنظر محاكم ال مقاطعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية، كما تنظر في قضايا ال محاكم ا لا بتدائية التي يخصها بها القانون . وتنظر محاكم الاستئناف في الطعون المقدمة ضد الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية للمقاطعات . كما ينص القانون الصادر في 6 حزيران/يونيه 1997- قانون الإجراءات الجنائية والقانون الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1964 - قانون الإجراءات المدنية - على تدابير طعن استثنائية .

2 - ال محاكم العسكرية

54 - تقيم المحاكم العسكرية العدالة في القضايا الجنائية المرفوعة ضد أفراد القوات المسلحة لجمهورية بولندا، فضلاً عن القضايا المرفوعة ضد بعض المدنيين الذين يعملون في الجيش أو الذين يشاركون في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون. وترد أساليب عمل المحاكم العسكرية في القانون الصادر في 21 آب/أغسطس 1997 بشأن تنظيم المحاكم العسكرية.

3 - المحكمة العليا

55 - وفقاً للمادة 183 من الدستور، تُعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية، وهي تشرف على محاكم القانون العام والمحاكم العسكرية فيما تصدره من أحكام . ووفقا ً ل لقانون الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن المحكمة العليا، تشمل اختصاصات المحكمة العليا ما يلي :

إقامة العدالة؛

ضمان ا متثال ال محاكم العادية والمحاكم العسكرية ل لقانون والإجماع في إصدار القرارات القضائية، عن طريق البت في قضايا النقض وغيره ا من إجراءات الطعن، وذلك في إطار مهام الإشراف المنوطة بها ؛

إصدار أحكام لتسوية مسائل قانونية محددة ؛‏

تسوية مسائل أخرى محددة بموجب القانون؛

فحص الاعتراضات المقدمة أثناء الإجراءات الانتخابية والتحقق من صحة الانتخابات العامة ، والانتخابات الرئاسية، والانتخاب في البرلمان الأوروبي، والاستفتاءات العامة ؛

إبداء الرأي في مشاريع القوانين وغيرها من النصوص القانونية التي على أساسها تصدر المحاكم أحكامها أو تؤدي أعمال ها ، فضلا ً عما تعتبره مناسباً من القوانين الأخرى في هذا النطاق ؛

أداء مهام أخرى ينص عليها القانون.

4 - ال محاكم الإدارية

56- في 4 كانون الثاني/يناير 2004، بدأ العمل بإجراء الدرجتين أمام المحاكم الإدارية بموجب القانون الصادر في 25 تموز/يوليه 2002 بشأن هيكل المحاكم الإدارية والقانون الصادر في 30 آب/أغسطس 2002 بشأن إجراءات المحاكم الإدارية. ووفقاً للأحكام الجديدة، تعمل المحاكم الإدارية للمقاطعات كمحاكم ابتدائية أي محاكم الدرجة الأولى في حين أن المحكمة الإدارية العليا تضطلع بدور محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف).

57- تقيم المحاكم الإدارية العدالة بالإشراف على أنشطة الإدارة العامة وتسوية تنازع الاختصاص بين أجهزة الإدارة العامة. ويشير هذا النوع من الإشراف إلى الامتثال للقانون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

58 - ويمكن للمحاكم الإدارية أن تبت في الشكاوى المتعلقة ب القرارات الإدارية في القضايا الفردية والقرارات الأخرى الصادرة عن السلط ات العامة ، وفي القوانين (النصوص القانونية) التي ت ص د ر ها هيئات الحكم المحلي وقراراتها التي تتعلق بالشؤون العامة، و تراخي ال سلطات ال إدار ية.

59- وي غطي الاستعراض القضائي للقرارات الإدارية في القضايا الفردية عموماً القضايا المتنازع عليها بين المواطنين والجهاز الإداري الذي يصدر قرارا ً يرفض منح أحد المواطنين حقا ً معينا ً أو يفرض عليه التزاما ً قانونيا ً محددا ً. و ينظر في هذه القضايا جهاز خارج الجهاز الإداري الحكومي ، و ضمن الهيكل التنظيمي للدولة . وتصدر المحاكم الإدارية أحكامها بشكل مستقل ويمكنها دراسة القضايا أو إصدار الأحكام دون تحيز ، بما يتوافق مع متطلبات سيادة القانون.

5- المحكمة الدستورية

60- المحكمة الدستورية هي جهاز تابع للسلطة القضائية مخول بصلاحية النظر في دستورية القواعد القانونية والاتفاقات الدولية ؛ و توافق الأنظمة ال تشريعية مع الاتفاقات الدولية التي يستلزم التصديق عليها موافقة مسبقة ينص عليها النظام الأساسي؛ و توافق النصوص القانونية الصادرة عن الهيئات المركزية للدولة مع الدستور والاتفاقات الدولية المصدق عليها والقوانين . وعلاوة على ذلك، تصدر المحكمة الدستورية أحكاماً في حالات الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن عدم دستور ية النصوص القانونية ؛ ومدى توافق مقاصد وأنشطة الأحزاب السياسية مع الدستور ؛ و ا لمسائل التي ت طرح ها عليها المحاكم القانونية بشأن توافق النصوص القانونية مع الدستور إذا كان الحكم لمحكمة في قضية معينة يتوقف على قرار المحكمة الدستورية ؛ و المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون الصادر في 1 آب/أغسطس 1997 بشأن المحكمة الدستورية.

6 - محكمة الد ولة

61- تصدر محكمة الدولة أحكاما ً بشأن مسؤولية ا لأشخاص الذين يتولون المناصب العليا في الدولة عن انتهاك الدستور أو القوانين الم لزمة وذلك أثناء الخدمة أو في إطارها (المواد من 198 إلى 201 من الدستور). وترد أساليب عمل محكمة الدولة بالتفصيل في القانون الصادر في 26 آذار/مارس 1982 بشأن محكمة الدولة.

7 - وكلاء النيابة

62- عملاً بالدستور (المادة 175) لا تشكل سلطات الادعاء جزءاً من نظام القضاء. وترد الأحكام المتعلقة بوكلاء النيابة في القانون الصادر في 20 حزيران/يونيه 1985 بشأن سلطات الادعاء. ويعر ّ ف القانون سلطة الادعاء بوصفه ا جهازاً تناط به مهمة حماية القانون والنظام والإشراف على الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم.

63- وتتألف سلطة الادعاء من مكتب المدعي العام بوصفه ال سلطة العليا ، فضلاً عن الوحدات التنظيمية للقانون العام والوحدات التنظيمية العسكرية ال أقل منه درجة ، ومعهد التذكرة الوطنية - اللجنة العليا المعنية بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة ضد الأمة البولندية (جرائم النازية، وجرائم الشيوعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد السلم والإنسانية). ويشرف معهد التذكرة الوطنية على إجراءات التطهير. ويعين رئيس جمهورية بولندا المدعي العام لولاية مدتها ستة أعوام ويتم اختياره من بين مرشحين يقترحهم مجلس السلطة القضائية الوطني والمجلس الوطني للمدعين العامين. ويمكن لمجلس النواب عزل المدعي العام بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل بصورة حصرية في أوضاع استثنائية يحددها القا نون. وتتمثل الوحدات التنظيمية لسلطة الادعاء في مكتب المدعي العام، وهيئة الاستئناف، وسلطات الادعاء الإقليمية والمحلية.

64- وأثناء إجراءات المحاكم يكون المدعي العام مستقلاً عن سلطات الدولة ا لأخرى ومسؤولاً فقط أمام رؤسائه. وعلى الرغم من البنية الهرمية، يكون المدعون العامون مستقلين في أداء واجباتهم وفقاً للقواعد التي يحددها القانون.

65- ويعيَّن وكلاء النيابة عن طريق المدعي العام بناء على طلب المجلس الوطني للمدعين العامين. و لكي يصبح المرشح مدعياً عاماً، يتعين عليه أن يفي بالشروط القانونية الموازية ل تلك التي تنطبق على القضاة. ويمكن عزل المدعين العامين فقط في حالات استثنائية قليلة ينص عليها القانون.

خامساً- الإطار الذي تجري في نطاقه حماية حقوق الإنسان

66- في عام 1989، بدأت الإصلاحات الرامية إلى تحويل بولندا التي كانت تنتمي إلى الكتلة الشرقية إلى دولة د يمقراطية يحكمها القانون. وأنشئت في ذلك الوقت مؤسسات النظام الديمقراطي الأساسية. وقد فازت في الانتخابات المعارضة الديمقراطية التي تضرب جذو رها في نقابة "التضامن" العمالية وشاركت في تشكيل الحكومة. وأضفيت الصبغة الشرعية على عمل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية الحرة والمنظمات غير الحكومية. وعززت هذه العملية ثقة المجتمع في نظام الحكم، وزادت من مشاركة المجتمع في الحكم ، وبالتالي سهلت التحول ا لاقتصاد ي الذي لا غنى ع نه . وتغيرت المؤسسات الرئيسية المنظمة ل ل حياة الاجتماعية ، ما ينطوي على حدوث تغير نوعي في التجارب اليومية التي يخوضها الناس في أدوارهم كمواطنين وموظفين ومستهلكين. وكانت هذه التغيرات في كثير من الأحيان صعبة بالنسبة ل لناس العاديين، ذلك أن التحول الاقتصادي أ دى إلى ال كساد و تفشي البطالة .

67- و أنشئت المؤسسات السياسية الهامة في مستهل العقد الماضي (الانتخابات الحرة ووسائط الإعلام الحرة، والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المستقلة، والنقابات العمالية الحرة) . و استحدث النظام السياسي الجديد آليات قانونية وسياسية تعمل على تنظيم ا لمشاركة الاجتماعية و تؤثر على مستوى النشاط الاجتماعي وأشكاله. كما انتقل التركيز من مجال تعزيز حقوق الإنسان إلى حمايتها الفعلية .

68- وجمهورية بولندا هي حالياً دولة ديمقراطية تح كمها سيادة القانون وتنفذ مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تتركز السلطة العليا في يد الأمة التي تمارس هذه السلطة مباشرة أو من خلال ممثليها .

ألف- الدستور ووضع الاتفاقات الدولية في القانون البولندي

69- يحمي الدستور البولندي الصادر في 2 نيسان/أبريل 1997 حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأساسية.‏ ‎ و يعدد الفصل الثاني بعنوان "حريات وحقوق والتزامات الأفراد والمواطنين" الحريات والحقوق الفردية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويبين التدابير اللازمة لحمايتها. ويكفل الدستور حقوق الإنسان مثل حرية تنظيم ا لت جم ّ عات السلمية والمشاركة فيها، و الحر ية النقابية و تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في الشؤون العامة ، وفي تقديم الالتماسات والمقترحات والشكاوى إلى أجهزة السلطة العامة. كما يكفل ا ل دستور الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي: حق التمل ّ ك، وحرية الشخص في اختيار ال مهنة وممارستها ، وحرية الشخص في اختيار مكان عمله، والحق في التمتع بظروف عمل آمنة وصحية، و الحق في الضمان الاجتماعي، وفي الرعاية الصحية، وفي التعليم، وحق الأسر في أن تراعى مصالحها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وحماية حقوق الطفل، وحرية الإبداع الفني، والأمن البيئي، والسياسات المؤدية إلى تلبية احتياجات المواطنين من السكن، وحماية المستهلكين والزبائن و المستخدمين و المستأجرين .

70- وتنص المادة 37 من الدستور على حق كل شخص يعيش تحت سلطة الدولة البولندية في التمتع بالحريات والحقوق التي يضمنها الدستور، على أن تكون أي استثناءات من هذه المادة محددة في القانون. وبعض هذه الاستثناءات مبين في القانون الصادر في 13 حزيران/يونيه 2003 بشأن الأج انب الذي ي حدد قواعد وشروط الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا، والمرور عبره ا ، والإقامة فيه ا ، ومغادرته ا ، والقانون الصادر في 14 تموز/يوليه 2006 بشأن دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم إلى جمهورية بولندا وإقامتهم فيها وخروجهم منها ، الذي يحدد القواعد والشروط الناظمة لدخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومواطني الكونفيدرالية السويسرية، وكذلك أفراد أسرهم ال مرافقين لهم، إلى جمهورية بولندا وإقامتهم فيها وخروجهم منها . ويعدد بعض من الاستثناءا ت الأخرى هذه القانون الصادر في 13 حزيران/يونيه 2003 بشأن توفير الحماية للأجانب المقيمين في أراضي جمهورية بولندا الذ ي ينص على القواعد والشروط والإجراءات ل توفير الحماية للأجانب داخل أراضي جمهورية بولندا، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه الحماية. وعلاوة على ذلك، يشترط القانون الصادر في 24 آذار/مارس 1920 بشأن شراء الأجانب ل لعقارات حصول الأجانب على ترخيص من وز ا ر ة الداخلية ، في حين أن ال قانون الصادر في 20 نيسان/أبريل 2004 بشأن تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل يفرض على الأجنبي في حالات معينة شرط الحصول على إذن العمل من أعلى ممثل حكومي على المستوى الإقليمي.

71- ويحدد الفصل الثالث من الدستور مصادر القانون التالي ة : الدستور، والقوانين، والاتفاقات الدولية المصدق عليها، والأنظمة (المراسيم). وتسري أحكام الدستور مباشرة، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك. ويجب أن تك ون جميع النصوص القانونية متفقة مع أحكام الدستور.

72 - ووفقاً للمادة 91 من الدستور، تصبح ا لاتفاق ات الدولية التي تصدق عليها جمهورية بولندا جزءا ً من النظام القانوني ال محل ي بمجرد نشرها في مجل ة القوانين (الجريدة الرسمية)(Dziennik Ustaw)، و يمكن تطبيقها مباشرة ما لم يكن تطبيقها مرهوناً ب سن قانون . ويصبح ل أي اتفاق دولي ي صدق عليه على أساس موافقة مسبقة عليه بموجب القانون الغلبة على الق واني ن الأخرى إذا ما تعذر التوفيق بينه وبين أحكام تلك القوانين. ويتطلب التصديق على الاتفاقات الدولية ، وكذلك الانسحاب منها، موافقة مسبقة بموجب قانون إذا كان هذا الاتفاق يتعلق بما يلي: حريات المواطنين أو حقوقهم أو التزاماتهم؛ والسلام، والتحالفات والمعاهدات السياسية أو العسكرية؛ وعضوية جمهورية بولندا في منظمة دولية؛ والمسؤوليات المالية الكبيرة المفروضة على الدولة؛ والمواضيع التي تنظمها القوانين أو التي يفرض الدستور أن تتخذ شكل قانون.

باء- وسائل حماية الحقوق والحريات

73- وضع ال نظام القان وني البولندي مجموعة متنوعة من الصكوك التي استمدت من الدستور البولندي و ت نص على حماية حقوق الإنسان وحرياته . وتتضمن ما يلي:

منح تعويض لأي شخص يتضرر من أي نشاط ينتهك القانون تقوم به السلطة العامة؛

المبدأ الذي يقضي بأنه لا يجوز أن تمنع القوانين أي شخص من اللجوء إلى المح ا كم لتقديم شكوى يدعي فيها أن حرياته أو حقوقه قد انتهكت؛

حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية بالوسائل المبينة في القانون (قوانين الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية)؛

حق الأشخاص الذين تنتهك حرياتهم أو حقوقهم الدستورية في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتبت المحكمة في توافق النصوص القانونية مع الدستور، التي على أساسها أصدرت ال محكمة أو ال هيئة العامة قرار اً نهائي اً بشأن حرياتهم أو حقوقهم أو التزاماتهم الدستور ية ؛

الحق في التوجه إلى المدافع عن حقوق الإنسان لطلب ال مساعد ة بشأن حماية ال حريات أو ال حقوق المنتهكة على أيدي ا لسلط ات العامة؛

تحديد المسائل التي ينظمها القانون أو المسائل التي يفرض الدستور أن تتخذ شكل قانون .

74 - و وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان التي تشكل بولندا طرفاً فيها ، يجوز لأي شخص انتُهكت حقوقه أن يرفع قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ. و بوصفها طرفاً في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ف إن بولندا تسلم أيضاً باختصاص لجنة الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان في تلقي وفحص شكاوى الأفراد؛ ويسري الأمر نفسه على لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

1- وسائل الحماية بموجب القانون المدني

75 - ينص القانون الصادر في 23 نيسان/أبريل 1964 - القانون المدني - على ضمانات حماية المصالح الشخصية (الحقوق الشخصية). وفي حالة التعدي على المصلحة الشخصية، يحق للشخص المتضرر أو الضحية المطالبة بإلغاء التبعات المترتبة عليها، وبخاصة عن طريق إصدار بيانات عامة ملائمة ، فضلاً عن الترضية المالية. فإذا لحقت خسارة مادية بشخص ما، يجوز لهذا الشخص أيضاً أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً للمبادئ العامة للقانون.

76- وتمنح المادة 77 من الدستور كل شخص الحق في التعويض عن أي ضرر ينجم عن أي فعل غير مشروع تقوم به السلطة العامة. وتكون خزا نة الدولة مسؤولة عن الأضرار الم تكبدة بسبب الإجراءات التي يتخذها المسؤولون العموميون (موظفو الخدمة المدنية أو مديرو مؤسسات الأعمال الحكومية على حد سواء) أو الأشخاص الذين يعملون تحت إمرتها، وكذلك نتيجة للإجراءات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، والقضاة، والمدعون العامون، وأفراد القوات المسلحة.

77- وفي أعقاب صدور حكم عن المحكمة الدستورية، لا تكون مسؤولية خزانة الدولة عن الضرر الذي يسببه مسؤول حكومي مرهونة بإثبات التهمة على ذلك المسؤول في قضية جنائية أو تأديبية. وترى المحكمة أن للمواطن الحق في الحصول على تعويض عن أي ضرر يتكبده بسبب فعل غير مشروع تقوم به السلطة، بصرف النظر عن صدور بيان بإدانة مرتكب الضرر المباشر. كما ذكرت المحكمة أن الأنظمة السابقة غير ممتثلة لأحكام المادة 77 من الدستور.

78- وفي عام 2004، بد أ سريان تعديل على القانون المدني يهيئ فرصاً أكثر فعالية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن فعل غير مشروع ترتكبه السلطات العامة. وتشير هذه التغييرات إلى الأضرار الناجمة عن اعتماد نص قانوني، أو عن إصدار قرار أو حكم محكمة أو نص قانوني أو تقاعس السلطات العامة فيما يتعلق بإصدار قرار أو حكم أو نص قانوني (تتوقف المساءلة بشأن الضرر على بيان مسبق يثبت الطابع غير المشروع لهذه الأفعال أو لعمليات التقاعس هذه). وعلاوة على ذلك، ففي الحالة التي تتصرف فيها السلطة العامة وفقاً لأحكام القانون، وتؤدي بالرغم من ذلك إلى إلحاق الضرر بشخص، يحق للشخص المتضرر كذلك المطالبة بالإنصاف الكلي أو الجزئي والتعويض المالي عن الأضرار التي تكبدها عندما تبين الظروف، وبخاصة في حالة العجز عن العمل أو صعوبة الحالة المادية، أن هذا أمر مطلوب بمقتضى مبدأ المساواة والإنصاف. أما القانون الصادر في 7 تموز/يوليه 2005 المتعلق بتعويض الدولة لضحايا جرائم متعمدة معينة، فينص على ضمانات إضافية بالتعويض .

2- الحماية بموجب القانون الجنائي

79 - يتيح القانون الصادر في 6 حزيران/يونيه 1997 - القانون الجنائي - الذي دخل حيز النفاذ في عام 1998 المجال لمقاضاة مرتكبي عدد من الجرائم التي تشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية، كالإبادة الجماعية، والقتل، والاغتصاب، والتسبب بالأذى البدني، والتعذيب، واستخدام التهديد أو العنف ضد الأشخاص (بما في ذلك بسبب الاختلافات القومية أو الإثنية أو العنصرية أو السياسية أو الدينية)، والحرمان غير المشروع من الحرية ، وتحديد الحرية الدينية للأشخاص، وغير ذلك.

80- ويحدد القانون الجنائي صراحةً المتطلبات اللازمة لمحاكمة المجرمين وما يتصل بذلك من عقوبات تُ فرض عليهم ، مع المراعاة الواجبة للمبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنسان. و قد ألغى القانون عقوبة الإعدام عقب الوقف القانوني لتنفيذ هذه العقوبة التي كانت قائمة منذ عام 1995 (لم تنفذ هذه العقوبة في الواقع منذ عام 1988) . وتُعتبر عقوبة السجن مدى الحياة العقوبة القصوى التي تُ طبق على مرتكبي أخطر الجرائم. ووفقا ً ل قانون الإجراءات الجنائية، يُحظر أيضاً تسليم شخص إلى بلد أجنبي إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية تعرضه في البلد المطالب بتسليمه إليه لعقوبة الإعدام أو تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه أو تعرضه للتعذيب.

81- ويعاقب القانون الجنائي بدرجة أكبر على مختلف أشكال الإساءة إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم. فالقانون ينص مثلا ً على محاكمة أي مسؤول حكومي يلجأ إلى ممارسة العنف، أو التهديد غير المشروع، أو غير ذلك من الإساءات البدنية أو العقلية ضد شخص ما للحصول منه على شهادة . واعتماد هذا الحكم إنما هو وفاء بالتزام مستمد من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يت علق بالمعاقبة على ممارسة أعمال التعذيب.

82- ويشتمل قانون الإجراءات الجنائية على كافة الضمانات التي يحق للمشتبه ب هم (المدعى عليهم) التمتع بها وفقا ً للمعايير الدولية، بما فيها ما يلي:

حق المحتجزين في الاتصال على الفور بمحاميهم وتقديم شكوى أمام المحكمة بشأن أي شكل من أشكال الاحتجاز؛

تحديد‏ ال مدة القصوى ل لحبس الاحتياطي، و الاعتراف ب اختصاص المحكمة الحصري في الأمر باتخاذ هذا الإجراء الوقائي ؛

الحق في تقديم طلب إلى المحكمة ل إعادة النظر في الأوامر المتعلقة بالتدابير الوقائية الأخرى ؛

المبدأ الذي يقضي ب عدم قبول الشهادات أو ال إفادات كأدلة حين ي تم الحصول عل يها بطريقة تعتبر خرقاً لحظر التأثير على الأشخاص الخاضع ين للاس ت جواب بواسطة الإكراه أو التهديد غير المشروع ، أو في الحالات التي تقدم فيها في ظل ظروف تستبعد منها حرية التعبير. ‏

83- و يؤكد ال قانون الصادر في 6 حزيران/يونيه 1997 - ال قانون التنفيذ ي الجنائي - بوجه خاص على حقوق المدان وواجباته، مقدماً الضمانات القانونية المناسبة. و تتضمن هذه الضمانات أموراً من جملتها منح المدان الحق في ما يلي:

تقديم شكاوى أمام المحكمة المختصة ضد القرارات المتعلقة بتنفيذ عقوبة ما لأسباب تتصل بال شرعية؛‏

تقديم شكاوى إلى المؤسسات المحلية و الدولية المناسبة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان؛‏

ال حصول على م شورة المستشار القانوني أو المحامي طوال فترة تنفيذ العقوبة والاستفادة من ها .

جيم- المدافع عن حقوق الإنسان

84- أنشئ منصب المدافع عن حقوق الإنسان في عام 1987. ووفقاً للدستور والقانون الصادر في 1 5 تموز/يوليه 1987 بشأن المدافع عن حقوق الإنسان، يكون منصب المدافع عن حقوق الإنسان مستقلاً عن الأجهزة الأخرى التابعة للدولة، ويعينه مجلس النواب بموافقة من مجلس الشيوخ لولاية مدتها خمس سنوات. ويقوم المدافع عن حقوق الإنسان بالدفاع عن ح قوق الإنسان والحريات المدنية وصونها على نحو ما هو مبين في الدستور وفي القوانين الأخرى. وي حق لأي شخص يخضع ل لقانون البولندي، سواء كان مواطنا ً بولنديا ً أو أجنبيا ً ، أو عديم الجنسية، أن يلتمس م ساعدة ا لمدافع عن حقوق الإنسان لإعمال حقوقه وحماية حرياته ا لتي انتهكت على أيدي السلطات ال عامة. و تُعفى الالتماسات المقدمة إلى ال مدافع عن حقوق الإنسان من ال رسوم ولا ت قتضي التقيد بأي شكل محدد. و للم دافع عن حقوق الإنسان أيضاً الح ق في اتخاذ مبادرة تشريعية .

85- ويجوز للمدافع عن حقوق الإنسان أن يقوم بأمور منها ما يلي:

الاتصال ب وكا لات و منظم ات و مؤسس ات تسبب نشاطها في انتهاك لحقوق الإنسان أو الحقوق أو الحريات المدنية ، لتقديم التماس يعرض فيه آراء ه واستنتاجات ه بشأن كيفية تسوية القضية، فضلاً عن المطالبة باتخاذ إجراءات تأديبية أو فرض عقوبات رسمية؛

الاتصال ب الوكالات المعنية لتقديم اقتراحات بشأن المبادرات التشريعية أو إصدار أو تعديل أي نصوص قانونية ت تعلق بالحقوق والحريات المدنية؛

تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية النصوص القانونية؛

تقديم طلب إلى المدعي العام بأن يقيم إجراءات تمهيدية في القضايا التي تنطوي على جرائم يحاك م عليها بحكم الوظيفة؛ و المطالبة برفع دعاوى مدنية أو إدارية والمشاركة في إجراءات تلك الدعاوى ؛

‏ رفع دعوى نقض أمام المحكمة العليا لنقض ال حكم الم لزِم قانونا ً الذي تنتهي بموجبه الإجراءات القانونية؛ التصد ي ل لقضايا التي يحيلها المفوض المعني بحماية حقوق الطفل؛

التعاون مع المنظمات غير الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني بشأن قضايا تتعلق بتعزيز ح قوق الإنسان والحريات.

86- ويقدم المدافع عن حقوق الإنسان تقارير سنوية إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ تضم معلومات عن أنشطته وحالة مراعاة حقوق الإنسان والحريات المدنية؛ ومن ثم يتم نشر هذه التقارير.

87- صدقت بولندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2005؛ والمدافع عن حقوق الإنسان مسؤول عن تنفيذ مهام الآلية الوقائية الوطنية في بولندا. ولقد أسند هذا الدور له في كانون الثاني/يناير 2008. ويقدم المدافع عن حقوق الإنسان تقارير سنوية عن أنشطته إ لى البرلمان. وتجري أفرقة العمل المعنية با لآلية الوقائية الوطنية التابعة للمدافع عن حقوق الإنسان زيارات يُعلن عنها (و زيارات مفاجئة أيضاً) إلى مرافق الاحتجاز. وفي أعقاب كل زيارة كهذه يُعد تقرير يضم معلومات تتعلق مثلاً بوصف المخالفات المحددة والتوصيات بشأن إزالة حالات خرق انتهاك القانون (في شكل تغيي رات على الأنظمة القائمة وإزالة الثغرات وإصدار توصيات لأوضاع معينة من قبيل المعايير المعتمدة في سجن معين). ومن ثم تحال هذه التوصيات إلى الأجهزة المعتمدة. ولم تحدد الآلية الوقائية الوطنية أي حالات تشير إلى استخدام وسائل التعذيب في بولندا .

دال - المفوض المعني بحقوق الطفل

88- أنشئ منصب المفوض المعني ب حقوق الطفل بموجب القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 2000 المتعلق بالمفوض المعني ب حقوق الطفل. وهو منصب مستقل عن الوكالات الحكومية الأخرى يكون مسؤولاً أمام البرلمان فقط ا ستناداً إلى أحكام قانونية منفصلة. كما أن ميزانيته مستقلة عن سيطرة الحكومة. ويعين المفوض من قبل مجلس النواب (المجلس الأدنى ل لبرلمان البولندي) بموافقة مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى للبرلمان البولندي) لولاية مدتها خمس سنوات. ويجوز إعادة انتخاب المفوض مرة واحدة فقط. وعند انتهاء مدة المنصب، تُكفل للمفوض المعني ب حقوق الطفل العودة إلى المنصب الذي كان يشغله سابقاً.

89- ولا يمكن اعتبار المفوض المعني ب حقوق الطفل مسؤولاً جنائياً أو يحرم من حريته دون الموا فقة المسبقة من مجلس النواب. وعملاً بالدستور البولندي، لا يكون منصب المفوض متوافقاً مع أي من صب آخر باستثناء منصب أساتذة التعليم العالي. ولا يجوز للمفوض أن يؤدي أي أنشطة حرفية أو فنية أخرى أو أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يمارس أي نشاط عام آخ ر لا يتوافق مع مقام وهيبة منصبه.

90- يعمل المفوض بح ماية حقوق الطفل على صون حقوق الطف ل ك ما هي مبينة في الدستور البولندي واتفاقية حقوق الطفل والقوانين الأخرى. ويضطلع المفوض بحماية حقوق الطفل بنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايتها.

91- ويتصرف المفوض بحماية حقوق الطفل بمبادرة شخصية منه بالقدر المحدد في التشريع الساري مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتلقاة التي توحي ب حدوث انتهاك لحقوق الطفل أو مصالحه الفضلى. ولا يحل المفوض محل الهيئات أو المؤسسات أو المنظمات المتخصصة المعنية بحماية الأطفال، لكنه يتدخل في الأوضاع التي تفشل فيها الإجراءات المطبقة سابقاً أو تُرفض. ويحقق المفوض حتى دون إشعار سابق في جميع الحالات؛ ويطلب توضيحات أو معلومات من السلطات أو المنظمات أو المؤسسات العامة فضلاً عن إمكانية الحصول على السجلات والوثائق، بما فيها تلك التي تضم بيان ات شخصية؛ ويشارك في الإجراءات أمام المحكمة الدستورية؛ ويقدم الالتماسات إلى المحكمة العليا للبت في الاختلافات في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الطفل؛ ويقدم الطعون (النقض) ضد الأحكام الملزمة قانوناً؛ ويطالب بإقامة الإجراءات المدنية ويشارك في الإجراءات المستمرة؛ ويطالب باستحداث الإجراءات في المسائل الجنائية؛ ويطلب إرساء الإجراءات الإدارية؛ ويرفع الشكاوى إلى المحكمة الإدارية؛ ويشارك في إجراءات الدعاوي؛ ويقدم المقترحات لفرض العقوبات في الإجراءات المتعلقة بالخرق؛ ويأمر بإجراء الاختبارات ويطالب بآراء الخبراء والأدلة؛ ويطرح مقترحات على السلطات المعتمدة أو المؤسسات العامة لاستحداث الإجراء المناسب لصالح الطفل ضمن نطاق اختصاصها؛ ويعرض على السلطات المختصة أو المؤس سات العامة تقييمات ومقترحات معد ة لضمان الحماية الفعالة لحقوق الطفل ومصالحه من أجل التصدي لقضايا مهمة، ويقدم المقترحات لاعتماد أحكام قانونية أو تعديلها. وليس لدى المفوض حق المبادرة التشريعية وعليه أن يقدم المقترحات عن طريق السلطات المختصة.

92- ويُطلب إلى المفوض المعني ب حقوق الطفل أن يقدم تقارير سنوية إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول أنشطته وأن يقدم معلومات عن وضع حقوق الطفل في بولندا. وبما أن هذه المعلومات تُنشر لاحقاً، تُعتبر هذه فرصة مؤاتية جداً لتنظيم نقاش على المستوى الوطني حول مراعاة حقوق الطفل في بولندا.

هاء- المفوض المعني بحقوق المرضى

93- يُعتبر منصب المفوض المعني ب حقوق المرضى بمثابة مؤسسة حكومية. فلكل مواطن الحق في الطلب من المفوض المساع دة المجانية في سياق حماية حقوقه. كما يجوز للمفوض أن يباشر بتحقيق استناداً إلى معلومات تؤكد حدوث انتهاك لحقوق المريض. ويجوز للمريض أن يقدم طعناً في رأي طبي أو تشخيص طبي إلى المجلس الطبي التابع للمفوض المعني ب حقوق المرضى إذا ما كان هذا الرأي أو التشخيص يؤثر في حقوق المريض أو التزاماته. والمجلس مُلزم بأن يصدر على الفور قراراً بشأن أي مسألة في غضون مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الطعن. كما يستعين المفوض المعني بحقوق المرضى بالمفوض المعني ب حقوق المرضى في المس تشفيات النفسية الذي ترمي مهمته إلى حماية حقوق المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الطب النفسي.

واو- الاتفاق ي ات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

94- جمهورية بولن دا هي طرف في الاتفاقات الدولية الرئيسية المتعلقة ب حقوق الإنسان، ال مبرمة منها في إطار الأمم المتحد ة فضلاً عن الاتفاقات الأوروبية. ومن بين الاتفاقات التي صدقت عليها بولندا ما يلي:

الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، تاريخ التوقيع

تاريخ دخولها حيز النفاذ

تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة لب ولندا

الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

3 كانون الثاني/يناير 1976

18 حزيران/يونيه 1977

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

23 آذار/مارس 1976

1 8 حزيران/يونيه 1977

الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، 7 آذار/مارس 1966

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

اتفاقية القضاء على جميـع أشكـال التمييـز ضد المرأة، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

3 أيلول/سبتمبر 1981

3 أيلول/ سبتمبر 1981

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984

26 حزيران/يونيه 1987

25 آب/أغسطس 1989

اتفاقية حقوق الطفل، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

2 أيلول/سبتمبر 1990

7 تموز/يوليه 1991

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق

بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 25 أيار/مايو 2000

12 شباط/فبراير 2002

7 أيار/مايو 2005

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، 25 أيار/

مايو 2000

18 كانون الثاني/يناير 2002

4 آذار/ مارس 2005

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

23 آذار/مارس 1976

7 شباط/فبراير 1992

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

22 كانون الأول / ديسمبر 2000

1 كانون الأول / ديسمبر 200 9

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

22 حزيران/يونيه 2006

22 حزيران/يونيه 2006

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتصل بها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 9 كانون الأول/ديسمبر 1948

12 كانون الثاني/يناير 1951

12 كانون الثاني/يناير 1951

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، 31 آذار/مارس 1953

7 تموز/يوليه 1954

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1954

ا لا تفاقية الخاصة ب الرق 1926 بصيغتها المعدلة، 7 أيلول/سبتمبر 1956

30 نيسان / أبريل 1957

10 كانون الثاني/يناير 1963

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 28 تموز/يوليه 1951

22 نيسان / أبريل 1954

26 كانون الأول / ديسمبر 1991

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 31 كانون الثاني / يناير 1967

4 تشرين الأول/أكتوبر 1967

27 أيلول/سبتمبر

1991

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970

11 تشرين الثاني / نوفمبر 1970

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

18 تموز/يوليه 1976

18 تموز/يوليه 1976

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، 10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 نيسان/أبريل 1988

3 نيسان/أبريل 1988

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

22 كانون الأول / ديسمبر 2000

22 آذار/مارس 2004

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 تموز/ يوليه 1998

1 تموز/يوليه 2002

1 تموز/يوليه 2002

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

29 أيلول/سبتمبر 2003

29 أيلول/سبتمبر 2003

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 كانون الثاني/يناير 2004

28 كانون الثاني/يناير 2004

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

25 كانون الأول/ديسمبر 2003

25 كانون الأول/ديسمبر 2003

اتفاقيات منظمة العمل الدولي ة (موجز)

اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي (رقم 29)، 28 حزيران/يونيه 1930

1 أيار/مايو 1932

30 تموز/يوليه 1959

الاتفاقية المتعلقة ب تفتيش العمل في الصناعة والتجارة (رقم 81)، 11 تموز/يوليه 1947

7 نيسان/أبريل

1950

2 حزيران/يونيه 1996

ا لا تفاقية المتعلقة ب الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87)، 9 تموز/يوليه 1948

4 تموز/يوليه 1950

25 شباط/فبراير 1958

ا لا تفاقية المتعلقة ب تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98)، 1 تموز/يوليه 1949

18 تموز/يوليه 1951

25 شباط/فبراير 1958

الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية (رقم 100)، 29 حزيران/يونيه 1951

23 أيار/مايو 1953

25 تشرين الأول/أكتوبر 1955

اتفاقية إلغاء العمل القسري (رقم 105)، 25 حزيران/يونيه 1957

17 كانون الثاني/يناير 1959

30 تموز/يوليه 1959

الاتفاقية المتعلقة ب التمييز (في المهنة والاستخدام) (رقم 111)، 25 حزيران/يونيه 1958

15 حزيران/يونيه 1960

30 أيار/مايو 1962

الاتفاقية المتعلقة بسياس ة العمالة (رقم 122)، 9 تموز/يوليه 1964

15 تموز/يوليه 1966

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1967

الاتفاقية المتعلقة ب تفتيش العمل في الزراعة (رقم 129)، 25 حزيران/يونيه 1969

19 كانون الثاني/يناير 1972

2 حزيران/يونيه 1996

الاتفاقية المتعلقة ب الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138)، 26 حزيران/يونيه 1973

19 حزيران/يونيه 1976

22 آذار/مارس 1979

اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (رقم 151)، 27 حزيران/يونيه 1978

25 شباط/فبراير 1981

26 تموز/يوليه 1983

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (رقم 182)، 17 حزيران/يونيه 1999

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

9 آب/أغسطس 2003

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، 14 كانون الأول/ديسمبر 1960

22 أيار/مايو 1962

15 كانون الأول/ديسمبر 1964

اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الاتفاقية المتعلقة باختصاصات السلطات والقان ون الساري في مجال حماية ال رضّع ، 5 تشرين الأول/أكتوبر 1961

4 شباط/فبراير 1969

25 تموز/يوليه 1993

الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973

1 تشرين الأول/أكتوبر 1977

1 أيار/مايو 1996

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر، 1 حزيران/يونيه 1970

24 آب/أغسطس 1975

24 حزيران/يونيه 1996

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973

1 آب/أغسطس 1976

1 تموز/يوليه 1996

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980

1 كانون الأول/ديسمبر 1983

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

الاتفاقية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980

1 أيار/مايو 1988

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 29 أيار/مايو 1993

1 أيار/مايو 1993

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

الاتفاقات المتعددة الأطراف الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

الاتفاقية المتعلقة ببدء الأعمال العدائية، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907

26 كانون الثاني/يناير 1910

8 تموز/يوليه 1925

الاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907

26 كانون الثاني/يناير 1910

9 تموز/يوليه 1925

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحر، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

اتفاقيـــة جنيــف (الرابعة) المتعلقـة بحمايـة المدنييـن في أوقات الحرب، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/ أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، 5 آب/أغسطس 1963

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1963

14 تشرين الأول/ أكتوبر 1963

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُميِّة وتدمير تلك الأسلحة، 10 نيسان/أبريل 1972

26 آذار/مارس 1975

26 آذار/مارس 1975

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، 10 كانون الأول/ديسمبر 1976

5 تشرين الأول/أكتوبر 1978

5 تشرين الأول/أكتوبر 1978

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 8 حزيران/يونيه 1977

7 كانون الأول/ديسمبر 1978

23 نيسان/أبريل 1992

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 8 حزيران/يونيه 1977

7 كانون الأول/ديسمبر 1978

23 نيسان/أبريل 1992

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

2 كانون الأول/ديسمبر 1983

2 كانون الأول/ديسمبر 1983

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الرابع المعنون البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى)، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

30 تموز/يوليه 1998

23 أيار/مايو 2005

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام و الأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996 (البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996) الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الأول/ديسمبر 1998

14 نيسان/أبريل 2004

تعديل اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

18 أيار/مايو 2004

15 آذار/مارس 2007

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، 13 كانون الثاني/يناير 1993

29 نيسان/أبريل 1997

29 نيسان/أبريل 1997

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

30 تموز/يوليه 1998

23 آذار/مارس 2005

تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وملحقاتها

10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

2008

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق باعتماد رمز مميز إضافي (البروتوكول الثالث)

8 كانون الأول/ ديسمبر 2005

26 نيسان/أبريل 2010

البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الخامس) الموقع في جنيف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (الذي صدقته بولند ا في 1 تموز/ يوليه 2011، ويدخل حيز النفاذ في 26 آذار/مارس 2012).

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

26 آذار/مارس 2012

معاهدات مجلس أوروبا

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريا ت الأساسية /005/، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

3 أيلول/سبتمبر 1953

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /009/، 20 آذار/مارس 1952

18 أيار/مايو 1954

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

البروتوكول رقم 2 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /44/، 6 أيار/مايو 1963

21 أيلول/سبتمبر 1970

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /46/، 16 أيلول/سبتمبر 1963

2 أيار/مايو 1968

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ال أساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام /114/، 28 نيسان/أبريل 1983

1 آذار/مارس 1985

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

البروتوكول رقم 7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /117/، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

1 آذار/مارس 2003

البروتوكول رقم 9 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /140/، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

1 شباط/فبراير 1995

البروتوكول رقم 11 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /155/، 11 أيار/مايو 1994

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /045/، 6 أيار/مايو 1963

21 أيلول/سبتمبر 1970

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول رقم 5 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /055/، 20 كانون الثاني/يناير 1966

20 كانون الأول/ديسمبر 1971

19 كانون الثاني/يناير 1993

البروتوكول رقم 8 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /118/، 19 آذار/مارس 1985

1 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الثاني/يناير 1993

الميثاق الاجتماعي الأوروبي /35/، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961

26 شباط/فبراير 1965

25 تموز/يوليه 1997

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة /126/، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1 شباط/فبراير 1989

1 شباط/فبراير 1995

البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة /151/، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

1 آذار/مارس 2002

1 آذار/مارس 2002

البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة /152/، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

1 آذار/مارس 2002

1 آذار/مارس 2002

البروتوكول رقم 14 لا تفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعدل نظام مراقبة الاتفاقية

13 أيار/مايو 2004

1 حزيران/يونيه 2010

الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشتركين في إجراءات المفوضية الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان /67/، 6 أيار/مايو 1969

17 نيسان/أبريل 1971

13 أيار/مايو 1996

الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية /157/ 1 شباط/فبراير 1995

1 شباط/فبراير 1998

1 نيسان/أبريل 2001

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

16 أيار/مايو 2005

1 آذار/مارس 2009

سادس ا ً- حقوق الإنسان في الدستور البولندي

95- تُحدد الحقوق و الحريات الشخصية بصفة رئيسية في الفصل الثاني من الدستور الذي يتبع بدقة الأنظمة المعتمدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وعلاوة على ذلك، تؤيد بولندا بشدة إقامة هيئة داخل الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي، تكون مسؤولة عن رصد الالتزام بحقوق الإنسان أثناء إدماج الدول الأعضاء ﻟ "مكتسبات الجماعة الأوروبية". وتشارك بولندا في أعمال وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية منذ إنشائها.

ألف- المبادئ العامة

1- كرامة الإنسان

96 - تعرف المادة 30 من الدستور كرامة الإنسان بأنها مصدر لمجموعة كاملة من ال حقوق والحريات. وتُعتبر كرامة الإنسان من الحرمات، والسلطات العامة ملزمة باحترامها وحمايتها. و يرد الالتزام ب احترام كرامة الإنسان و ب مراعاة حقوق الإنسان بالتفصيل في نصوص قانونية محددة مثل ال قوانين المتعلقة بال شرطة وحرس الحدود .

2- الالتزام باحترام الحريات الشخصية

97 - تضمن المادة 31 من الدستور احترام الحريات الشخصية على النحو الواجب: بما أن الحريات الشخصية تحظى بحماية القانون، فيجب أن تكون موضع احترام الجميع، ولا يمكن إرغام أحد على فعل أي شيء لا يتطلبه القانون. ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الحريات والحقوق الدستورية إلا بمقتضى القانون أو النظام الأساسي ، عندما يكون ذلك ضروريا ً فقط في دولة ديمقراطية من أجل حماية أمنها أو نظامها العام، أو لحماية البيئة الطبيعية أو الصحة أو الآداب العامة، أو حقوق الغير أو حرياتهم ، شريطة ألا تنتهك هذه القيود جوهر الحريات والحقوق .

3- المساواة أمام القانون

98 - ت عر ّ ف المادة 32 من الدستور مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة و حظر التمييز في الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية. وتضمن الأحكام الأخرى للرجل والمرأة المساواة في المعاملة في الحياة العائلية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كما تضمن لهم المساواة في الحقوق في مجال التعليم والعمل والترقية، وتساوي الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والضمان الاجتماعي ، و فرص شغل الوظائف العمومية والحصول على الامتيازات والأوسمة العامة.

4- حق المواطنة

99 - وفقا ً للمادة 34 من الدستور، تُكتسب الجنسية البولندية بالولادة من أبوين ي تمتع ا ن بها . و يحدد القانون الصادر في 15 شباط/فبراير 1962 بشأن الجنسية البولندية (جريدة القوانين لعام 2000، العدد 28، البند 353، بصيغته المعدلة) السبل الأخرى للحصول على الجنسية البولندية ( للأفراد ا لعائدين إلى الوطن والأجانب وعديمي الجنسية). ولا يفقد المواطن البولندي جنسيته إلا بالتخلي عنها .

5- حقوق وحريات الأقليات القومية والإثنية

100 - تضمن المادة 35 من الدستور للمواطنين البولنديين المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية حرية الحفاظ على لغتهم وتطويرها، والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، وتطوير ثقافتهم الخاصة. وللأقليات القوم ية والإثنية كذلك الحق في إنشاء مؤسساته م التعليمية والثقافية الخاصة، أو مؤسسات معدة لحماية هويتهم الدينية، فضلاً عن المشاركة في إيجاد حلول للأمور التي تمسّ هويتهم الثقافية. وبولندا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية الت ابعة ل مجلس أوروبا. ووقعت بولندا كذلك مع ليتوانيا وبيلاروس وأوكرانيا وألمانيا والجمهورية التشيكية والاتحاد الروسي وسلوفاكيا معاهدات صداقة وحسن جوار ثنائية، تُلزم الأطراف الموقعة بحماية حقوق الأقليات الإثنية .

101- وفي عام 2005، بدأ سريان القانون الصادر في 6 كانون الثان ي/يناير 2005 بشأن الأقليات القوم ية والإثنية وبشأن اللغة الإقليمية. ومن أهم القضايا التي يتناولها القانون الحق ف ي الحفاظ على لغات الأقليات القوم ية، وبخاصة مسألة لغات الأقليات بوصفها لغات تكميلية في حالات الاتصال بالإدارة العامة.

102- وتعزيزا ً للحقوق السياسية للأقليات القوم ية، ينص القانون الصادر في 12 نيسان/أبريل 2001 بشأن انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ على عدم انطباق الحد الأدنى البالغة نس ب ته 5-8 في المائة (أي أن الحد الأدنى اللازم من الأصوات للأحزاب واللجان الانتخابية يبلغ 5 في المائة، في حين أنه يبلغ 8 ف ي المائة للأحزاب التحالفية) على المرشحين المسجلين في ا لقوائم المقدمة من الأقليات ال قوم ية المسجلة، شريطة أن يقدم المعنيون مذ ُ كرات مناسبة لهذا الغرض .

6- حقوق الكنائس والتنظيمات الدينية

103 - ت ُ كفَل المساواة في ال حقوق لجميع الكنائس والتنظيمات الدينية الأخرى، كما ي ُ ضمن حياد الدولة في أمور المعتقد ات الشخص ية ، الديني ة منها أو الفلسف ية ، أو بالنس بة لل تطلعات في الحياة مما يضمن حرية التعبير في الحياة العامة (المادة 25 من الدستور). وت ستند العلاق ة بين الدولة والكنائس وكذلك التنظيمات الدينية الأخرى إلى مبدأ احترام حرية استقلالية كل منها وا لتبادل الثنائي فيما بينها كل في مجاله . وتنظَّم العلاقات بين الدولة و ال كنيسة الكاثوليك ية في الاتفاقية البابوية، أي الاتفاق الدولي بين جمهورية بولندا والكرسي الرسولي ، وفي القانون المتعلق با لعلاقة بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية في جمهورية بولندا . وتُ حدد العلاقات بين جمهورية بولندا و الكنائس والتنظيمات الدينية الأخرى ب موجب قوانين معتمدة وفقاً لا تفاقات مبرمة بين مجلس الوزراء وممثلي كل منهم.

باء- الحريات والحقوق الشخصية

1- حماية حياة الإنسان

104 - ي تضمن الدستور البولندي مجموعة من الحريات والحقوق الشخصية المضمونة بما في ذلك حق الإنسان الأساسي في حماية حياته. ولا ينص قانون العقوبات على عقوبة الإعدام.

105 - وت عتبر جريمة القتل إحدى أخطر الجرائم، ويعاقَب عليها بعقوبة قاسية. كما أن تطبيق القتل الرحيم محظور ويعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (وإن جاز للمحكمة عدم إلحاق العقوبة بمرتكبيه في حالات استثنائية) .

106- وتتمثل النتائج ال أخرى للنظر إلى الحياة كقيمة إنسانية سامية في أحكام القانون ال صادر في 7 كانون الثاني/يناير 1993 المتعلق ب تنظيم الأسرة وحماية الأجن ّ ة البشرية وشروط السماح ب الإجهاض ، الذي يعاقب ع لى الإجهاض. ووفقاً للقانون يُسمح بالإجهاض في جمهورية بولندا في ثلاثة ظروفٍ محددة وهي:

(أ) إذا كان الحمل ي شكل خطراً على حياة المرأة الحامل أو على صحتها؛

(ب) إذا كانت الاختبارات السابقة للولادة أ و أية أسباب طبية أخرى تشير إلى احتمال كبير لإصابة الجنين بعلل وعيوب بالغة ولا يمكن معالجتها أو إلى إصاب ة الجنين بمرض مستعصٍ يهدد الحياة ؛

(ج) إذا ما اشتبه على نحو مقنع بأن الحمل ناتج عن جريمة.

107- بموجب القانون الجنائي، يعاقب على الإجهاض غير القانوني بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. ووفقاً للمادة 153 من القانون الجنائي، فإن كل من يقوم عن طريق استخدام العنف ضد المرأة الحامل أو بالسبل الأخرى ودون موافقتها بإنهاء الحمل أو حث ّ المرأة الحامل بالقوة أو التهديد غير المشروع أو الخداع على إنهاء الحمل يخضع لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و8 سنوات. وإن كل من يرتكب العمل المحدد في الفقرة 1، بعد أن يصبح الجنين قادراً على العيش بشكل مستقل خارج جسم المرأة الحامل، يخضع لعقوبة السجن لفترة تتراوح بين السنة والعشر سنوات.

2- حظر التجارب العلمية على الإنسان

108 - وفقاً ل لمادة 39 من الدستور ، يُمنع إخضاع الإنسان للتجارب العلمية دون موافق ة معلن ة منه، شريطة أن تُعطى الموافقة المطلوبة طواعية. وال شروط التي يمكن بموجبها إجراء التجارب الطبية محددة في ال قانون الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن مهنة الطب وطب الأسنان. وي حظر القانون الجنائي إخضاع الأفراد الذين تش ملهم حماية القانون الإنساني الدولي للتجارب البحثية المعرفية ول و تم ذلك بموافقتهم . ويعيد القانون الجنائي التأكيد على الالتزام الوارد في الدستور الذي يفرض الحصول على موافقة أي مشارك في تجربة بحثية بعد إخباره على النحو الواجب بالفوائد المتوقعة والعواقب السلبية واحتمالات حدوثها وإ حاطته علماً بخيار الانسحاب من التجربة في أي مرحلة من مراحلها.

3- حظر التعذيب

109 - تحظر المادة 40 من الدستور التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تحظر العقاب البدني. و علاوة على ذلك، ومنذ 1 آب/أغسطس 2010، حظر قانون الأسرة والوصاية بشكل معلن استخدام العق اب البدني من قبل الوالدين . ويتضمن نظام القانون الجنائي البولندي أنظمة تكفل م حاكمة مرتكبي أعمال الت عذيب. وإضافةً إلى ذلك، يعاقب القانون أيضاً على استخدام التهديد أو العنف دون مسو ّ غ قانوني بهدف ممارسة الضغط على شخصٍ مشتبه به أو شاهد للحصول منه على دليل أو شهادة. وتم كذلك وضع فهرس للإجراءات القانونية المعدة لمنع المعاملة اللاإنسانية، ي ت ضم ن الإشراف على السج و ن من قبل قضاة السجون أو المدافع عن حقوق الإنسان.

110 - وفي 13 حزيران/يونيه 2003، اعتُمد القانون المتعلق بضمان حماية الأجانب المقيمين في أراضي جمهورية بولندا. وقد أدخل هذا القانون شكلا ً جديدا ً من أشكال الحماية، وهو إصدار تصريح للإقامة المسموح بها. ويتصل هذا التصريح بأحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية . ويجوز منح تصريح السماح بالإقامة فقط للأجنبي الذي يُطرد إلى بلد قد يتعرض فيه حقه في الحياة أو حريته أو سلامته الشخصية للخطر، أو قد يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو يُرغم على العمل الجبري أو يُحرم من الحق في محاكمة عادلة، أو يمكن أن يعاقَب فيه من دون أسباب قانونية.

4- الحق في صون حرمة الأفراد

111 - يدعم الدستور الحق في ص ون حرمة الأفراد و ح ري تهم الشخصية. و عملاً ب الفقرة 1 من المادة 41 ، ف إ نه لا يُسمح ب فرض الحرمان من الحرية أو تقييدها إلا بما يتوافق مع ال مبادئ التي ينص عليها القانون وب موجب إجراءاته . وترد الأنظمة الخاصة بهذه الحالة في قوانين من بينها قانون الإجراءات الجنائية أ و قانون الأجانب أ و القانون الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2001 بشأن الأمرا ض المعدية.

112 - وت نص الفقرة 2 من المادة نفسها أنه يحق للشخص ال ذي حُرم من حريته الاستئناف أمام المحكمة لكي تقرر على الفور مشروعية هذا ال حرمان . ويجب أن يُبل ّ غ عن أي اعتقال فوراً إلى عائلة الشخص ا لذي حرم من حريته أو إلى شخص يختاره ال شخص المُعتقل . ويعدد الدستور، من بين الحقوق وال حريات ال شخصية الأ خرى، حرية الشخص المعتقل في أن يُحاط علماً وعلى الفور وبصورة مفهومة وواضحة ب أسباب هذا الاعتقال. و في غضون 48 ساعة من لحظة الاعتقال، يجب إحالة الشخص المعتقل إلى المحكم ة لدراسة قضيته . وي ج ب إطلاق سراح المعتقل ما لم تصدر المحكمة بحقه أمراً بالحجز المؤقت ، مع تحديد التهم الموجهة إليه ، وذلك في غضون 24 ساعة من وضعه تحت تصرّف المحكمة . وبعبارة أخرى، فإن الدستور يمهل المحكمة 24 ساعة لإصدار أمر بإلقاء القبض . ولا ي حق إلا للمحكمة إصدار الحكم بالحجز المؤقت. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الدستور حق ‎ ‎ التعويض لكل من يجرد من الحرية بأسلوب مخالفٍ للقانون . ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز للشكاوى المتعلقة بالاعتقال أن تشكك في صلاحية ومشروعية الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري فحسب ، بل أن تستهدف كذلك عدم سلامة تطبيق هذا الإجراء .

113 - وثمة حكم مهم يتعلق ب حماية الحريات الشخصية ، هو ذلك الحكم الذي يكفل حق المعتقلين في الاتصال بمحامٍ ومقابلته فوراً. وفي ما يتعلق ب الأجانب، يجب أن يُسمح للمعتقل منهم بالاتصال ب القنصلي ة أو البعثة الدبلوماسية ذات الصلة .

5- الحق في محاكمة عادلة

114 - ت نص المادة 42 من الدستور على مبدأ " لا جريمة إلا بموجب ال قانون " ، و افتراض البراءة ، و الحق في الدفاع. و وفقاً للدستور و القانون الجنائي، لا يُعتبر مسؤولاً عن الجرم أمام القانون إلا ال شخص الذي ارتكب عملاً يمنعه من ذلك قانون ساري المفعول وقت ارتكابه. و يرد في قانون الإجراءات الجنائية مبدأ افتراض البراءة الذي يُعتبر المدعى عليه بموجبه بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي وملزم يصدر عن المحكمة، و ينص على أن أي شك م عقول يجب أن يفسر في صالح المدعى عليه . ولأي شخص تقام ضده إجراءات جنائية الحق في الدفاع في جميع مراحل هذه الإجراءات. وبوجه خاص، يمكن للمدعى عليه أن يختار محامياً للدفاع عنه أو أن يستعين بخدمات المحامي العام وفقا للشروط التي ينص عليها القانون إذا ثبت أنه لا يملك القدرة على توكيل محام. وتعي ّ ن المحكمة م حام ياً عاماً للمتهمين القصّر أو ا لصم ّ أو ال بكم أو المكفوفين ، أو إذا كان هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن المدعى عليه قد يكون مصاباً بالجنون. و ب الإضافة إلى ذلك ، إذا ارتأت المحكمة أن ال ظروف تهدد إمكانية تقديم دفاع فعال ، يُعتبر التمثيل القانوني إلزامياً.

115 - وعملاً بالدستور والقانون الجنائي، فإن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسان ية لا تقع تحت قانون التقادم الم سق ِ ط للجرائم. بالإضافة إ لى ذلك، ينص القانون الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن معهد التذكرة الوطنية - لجنة المحاكمة على الجرائم المرتكبة في حق الأمة البولندي ة، على أن جرائم النازية والشيوعية المرتكبة ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم الحرب وكذلك ال جرائم ال أخرى التي تُرتكب ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم الح رب، لا تقع تحت قانون التقادم . وعلاوة على ذلك، تنص المادة 44 من الدستور على أن قانون التقادم فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بالجرائم المرتكبة من قبل الموظفين الحكوميين أو بأمر منهم والتي لم تُرفع دعاوى بشأنها لأسباب سياسية، ي علق إلى أن تتلاشى هذه الأسباب .

116 - وفقاً ل لمادة 45 من الدستور ، لكل فرد ال حق في محاكمة عادلة وعلنية، دون تأخير لا مبرر لـه، أمام محكمة مختصة و نزيه ة ومستقلة. كما أن الدستور يضمن أيضاً مبدأ استقلال القضاء: ت نص المادة 173 على أن المحاكم على أنواعها تشكل سلطة منفصلة ومستقلة عن الفروع الأخرى للسلطة ، وأن القضاة مستقلون في وظائفهم، ولا يخضعون إلا للدستور والقانون. وتُضمن ال محاكمة ال علنية وال عادلة ب مقتضى المبدأ الذي يفيد بأن الإجراءات القضائية تتم على مرحلتين على الأقل (المادة 176 من الدستور )، و بموجب الحق في رفع شكاوى دستورية إلى المحكمة الدستورية بخصوص الامتثال لأحكام الدستور والنصوص القانونية الأخرى التي استعانت بها محكمة أو هيئة أخرى مماثلة في إصدار حكم نهائي بشأن الحريات والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الدستور . و لا يجوز تقييد الطبيعة العلنية لجلسات الاستماع أو المحاكمات القضائية أو تعليقها بموجب ال قانون إلا في الحالات المحددة في الدستور (الفقرة 2 من المادة 45)، و لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو أمن الدولة أو النظام العام أو ب حماية خصوصية طرف ما أو مصالح خاصة مهمة أخرى . ومع ذلك، يجب إعلان الأحكام الصادرة على الملأ.

117- و عندما يتعلق الأمر بالمبدأ الذي ي قضي بوجوب عقد جلسات المحكمة دون تأخير غير مبرر، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن إصدار الأحكام في غضون مهلة معقولة يشكل واحداً من أهداف الإجراءات الجنائية. وكما ورد في قانون الإجراءات المدنية، فإنه على المحكمة أن تتصدى لأي إطالة للإجراءات القضائية وأن تسعى إلى إصدار حكم بشأن القضية خلال الجلسة الأولى ما لم يشكل ذلك إخلالاً بالنظر في القضية. وتنطبق أحكام مماثلة على الإجراءات المرفوعة أمام المحاكم الإدارية. وفي عام 2004، بدأ نفاذ القانون الصادر في 17 حزيران/يونيه 2004 بشأن الشكوى ضد انتهاك حق الطرف في أن يُنظر في قضيته دون تأخير غير مبرر في الإجراءات القضائية التي تُجرى أو يتم الإشراف عليها من قبل المدعي العام. ويُدخل القانون سبل انتصاف قانونية مهمة يمكن للأطراف اللجوء إليها في حالة تأخر المحكمة. كما ينظ ّ م القانون قواعد وإجراءات الاستماع إلى الشكوى المقدمة من طرف انتُهك حقه في أن يتم الاستماع إلى قضيته دون تأخير غير مبرر نتيجة لاتخاذ إجراء أو عدم اتخاذ إجراء من قبل المحكمة أو المدعي العام.

6- الحق في الخصوصية

118 - ثمة معايير دستورية أخرى تت ضمن ال حق في الحماية القانونية ل لخصوصية الشخصية وخصوصية الحياة الأسرية وسرية الاتصالات و الحق في عدم انتهاك حرمة المسكن وشرف الأفراد وحسن سمعتهم، وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد ( المواد 47 و49 و50 و51 من الدستور ) .

119 - و تضمن أحكام القانون المدني حماية المصالح الشخصية مثل الصحة والحرية والشرف وحرية المعتقد أ و الاسم أو الاسم المستعار ، ومظهر الفرد وسرية الاتصالات وخصوصيتها وحرمة المسكن والأنشطة العلمية والفنية و أنشطة الاختراع والابتكار. ويحق للشخص المعني أن يطلب إيقاف أي تعد غير مشروع على مصلحته الشخصية، وتسوية ما يترتب عليه من تبعات، فضلاً عن المطالبة بتعويض مالي و التعويض عن أي أضرار تلحق ب الملكية. كما ت ُ كفل حرية وسرية الاتصالات (المادة 49 من الدستور ) بواسطة الأحكام الجنائية التي تفرض عقوبات على القائمين ب التعدي على المراسلات وإخفائها وإتلافها بطريقة غير مشروعة، والتنصت على خط من خطوط الاتصالات، ونقل المعلومات المتحصَّل عليها بهذه الطريقة. ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بموجب القانون، كما هو محدد في القانون الجنائي و القوانين المتعلقة ب الشرطة ووكالة الأمن الداخلي ووكالة الاستخبارات و حرس الحدود و في ال قانون التنفيذ ي الجنائي.

120 - وتكفل المادة 50 من الدستور احترام حرمة المسكن . فلا يجوز فرض تفتيش للمسكن أو المباني أو المركبات إلا في الحالات وبالطريقة المحددة في القانون . وحماية حرمة المسكن يشملها كذلك القانون الجنائي الذي يعاقب مرتكبي انتهاكات السلام المنزلي.

121- و يرد في ال قانون الصادر في 29 آب/أغسطس 1997 بشأن حماية البيانات الشخصية بكثير من التفصيل حق المواطن في الامتناع عن الإدلاء ببيانات شخصية، وما يترتب على ذلك من حظر حيازة ال معلومات وتجميع ها والوصول إليها ما عدا المعلومات ال ضرورية في دولة ديمقراطي ة ي سودها القانون ، وكذلك حق الفرد في تقييد إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة به، وحق طلب تصحيح أو حذف المعلومات الخاطئة أو المنقوصة أو المتحصَّل عليها بطريقة غير مشروعة (المادة 5 1 من الدستور ). ويمكن لأجهزة الدولة أن تجمع وتخ ت زن أنماط معينة من البيانات عن المواطنين استناداً إلى القوانين المتعلقة ب حرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي والشرطة .

7- حرية التعبير

122 - تم نح المادة 54 من الدستور للجميع حق التعبير عن الآراء والحصول على المعلومات ونشرها، بينما تحظر الرقابة الوقائية ل وسائل الإعلام الجماهيري و أي ترخي ص للصحافة. ويُنظم القانون الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن هيئات الإذاعة والتلفزيون منح تراخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية. وي علن هذا القانون الأخير وال قانون الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 1984 - قانون الصحافة (جريدة القوانين لعام 1984، العدد 5، البند 24، بصيغته المعدلة) - م بدأ حرية وسائل الإعلام .

8- حق تربية الأبناء في الأسرة

123 - تضمن المادة 48 من الدستور حق ال والدين في تربية أبنائهم وفقاً لمعتقداتهم، مع الاحترام الواجب ل مستوى نضج الطفل وحريته من ناحية الضمير و الدين والمعتقد. ولل والدين الحق عملاً بالفقرة 3 من المادة 53 في أن يؤمنوا لأبنائهم تربية وتعليماً أخلاقيين ودينيين، وفقاً لمعتقداتهم. وتُعالج المسألة بصورة أكبر في ال قانون الصادر في 25 شباط/فبراير 1964 - قانون الأسرة والوصاية - الذي ي نص على أن من واجب ال أهل أن يمارسوا سلطتهم على الطفل بما يحقق المصلحة الفضلى ل لطفل و يخدم صالح المجتمع. ولا يجوز تقييد أو تعليق حقوق ال والدين إلا في الحالات التي ي حددها القانون: يمكن تعليق حقوق ال والدين عندما تتعدى عوائق مؤقتة على ممارسة هذه الحقوق؛ ويجوز أن يتبع ذلك سحب حقوق الوالدين بالكامل عندما يسيئون ا ستعمال سلطتهم على الطفل أو يهملون واجباتهم تجاه الطفل إلى حد بالغ . وينص القانون الجنائي على أنه يتعين على المحكمة في حالة ارتكاب جريمة ضد قاصر أو بالتواطؤ مع قاصر، أن تخطر بذ لك محكمة الأسرة المختصة حين ترتأ ي أن ثمة ضرورة لحرمان المدعى عليه من الحقوق ا لوالد ية أو من حقوق الحضانة.

9- حرية التنقل

124 - ت بين المادة 52 من الدستور مبدأ حرية التنقل داخل أراضي بولندا وحرية اختيار محل السكن أو الإقامة فيه ا فضلاً عن حرية مغادرته ا . و قد تخضع هذه الحريات لتقييدات فقط في الحالات التي يحددها القانون.

125 - وفي ضوء المادة 55 من الدستور، يُمنع تسليم المواطنين البولنديين إلا في الحالات التالية. فيجوز تسليم مواطن بولندي بناء على طلب من دولة أجنبية أو هيئة قضائية دولية إذا كان هذا الاحتمال منبثقاً عن اتفاق دولي صدقت عليه جمهورية بولندا أو عن قانون منفذ لصك قانوني وضعته منظمة دولية تكون جمهورية بولندا عضواً فيها، شريطة أن يكون الفعل الذي يشمله طلب التسليم:

1) قد ارتكب خارج أراضي جمهورية بولندا ؛

2) ويشكل جرماً بموجب قانون جمهورية بولندا لو أنه ارتكب داخل أراضي جمهورية بولندا وذلك وقت ارتكابه ووقت تقديم الالتماس على حد سواء.

126 - ومع ذلك فإن الامتثال للشروط الواردة أعلاه غير لازم إذا كان طلب التسليم قد قدم من قبل هيئة قضائية دولية مُنشأة بموجب اتفاق دولي صدقت عليه جمهورية بولندا فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، التي تغطيها الولاية القضائية لتلك الهيئة.

10- حرية الضمير والدين

127 - يتمثل أحد الحقوق الأساسية الأخرى التي يضمنها الدستور (المادة 53) في حرية الضمير والدين، التي تشمل حرية اعتناق الدين أو حرية قبول الديانة باختيار شخصي وإشهار هذه الديانة، فردياً أو جماعياً، علانية أو سراً، بالعبادة أو الصلاة أو المشاركة في أداء الطقوس أو الشعائر أو التعليم. ويجوز لديانة كنيسة ما أو أي تنظيم ديني آخر معترف به شرعاً أن تُعل ّ م في المدارس ، شريطة أن لا يعمل ذلك على انتهاك حرية الضمير والدين للأشخاص الآخرين . ويُستنتج أيضاً أنه لا يجوز إرغام أحد على المشاركة أو عدم المشاركة في إقامة الشعائر الدينية والممارسات الدينية، أو كشف فلسفته في الحياة أو قناعا ته الدينية أو عقيدته. وترد المبادئ المعروضة في المادة أعلاه في القانون الصادر في 17 أيار/مايو 1989 بشأن ضمان حماية حرية الضمير والدين ، والقانون الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 1991 بشأن نظام التعليم ، وقرار وزير التعليم المتعلق بال شروط والطرق التي يجب أن يتم بموجبها تعليم الدين في المدارس الحكومية.

جيم- الحريات و الحقوق السياسية

1- حرية التجمّع

128 - ت نص المادة 57 من الدستور على حرية التجمع، التي تتمثل في حرية تنظيم تجمعات سلمية والمشاركة في هذه التجمعات. وترد الأحكام المفصلة عن كيفية تنظيم هذه التجمعات في ال قانون الصادر في 5 تموز/يوليه 1990 - قانون التجمعات - الذي يحدد أيضاً، وفقاً للدستور، القيود الاستثنائية التي يمكن فرضها في صالح أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الغير .

2- حرية تكوين الجمعيات

129 - م ن المبادئ الدستورية الأساسية الأخرى حرية تكوين الجمعيات . وترد المعايير ذات الصلة في المادتين 58 و59، علماً بأنه ينبغي دراستها في الإطار ال مبي ن في المادت ي ن 11 و12. فه ذه الأحكام تضمن حرية تكوين وعمل الأحزاب السياسية و ال نقابات العمال ية والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين والجمعيات وحركات المواطنين والرابطات والمؤسسات الطوعية الأخرى. كما ينص الدستور على أن تقوم الأحزاب السياسية على مبادئ العمل الطوعي والمساواة بين المواطنين البولنديين، وأن يكون هدفها هو التأثير في صياغة سياسة الدولة بوسائل ديمقراطية. وتحظر المادة 13 من الدستور الأحزاب السياسية والتنظيمات الأخرى التي تقو م برامجها على أساليب استبدادية وممارسة الأنشطة النازية والفاشية والشيوعية، وكذلك تلك التي تفسح برامجها أو أنشطتها المجال للكراهية العنصرية أو القومية، أو ممارسة العنف بهدف الفوز بالسلطة أو التأثير في سياسة الدولة، أو تنص على سرية هياكلها الخاصة أو عضويتها.

1 30 - و مع أن حرية تكوين الجمعيات والحرية النقابية مضمونة للجميع، تُحظر النقابات التي تكون أغراضها أو أنشطتها منافية للدستور أو القوانين. و لا يجوز فرض أية قيود إضافية بموجب ال قانون إلا تحقيقاً لمصلحة أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الغير. ويجوز للمحاكم أن ترفض تسجيل جمعية ما أو أن تحظر قيامها . والحرية النقابية في نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين ومنظمات أرباب العمل تعالجَ ب استفاضة في القوانين التي تنظم ما يلي: نقابات العمال و التنظيمات الاجتماعية المهنية للمزارعين ومنظمات أرباب العمل.

131 - وفي موازاة ذلك ، يضمن الدستور حق التفاوض الجماعي، وحق العمال و الموظفين في تنظيم الإ ضرابات و غيرها من أشكال الاحتجاج الأخرى.

3- حق المشاركة في الشؤون العامة وتقديم الالتماسات و الطلبات و الشكاوى إ لى السلطات العامة

132 - تشكل حق وق المشاركة في الشؤون العامة مجموعة أخرى من الحريات بما في ذلك الحق في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، وحق الترش ّ ح في الانتخابات، وحق العمل في الخدمة المدنية (الذي ينطبق على جميع المواطنين البولنديين على أساس المساواة)، وحق الحصول على المعلومات عن أنشطة السلطات والمؤسسات العامة. فالمادة 61 من الدستور تمنح كل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل أ جهزة السلط ات العامة والأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة ، وبأنشطة الأجهزة الاقتصادية والمهنية المسيرة ذاتياً، وغير ذلك من الأشخاص المنتخبين والأجهزة المشكلة بالانتخاب. ويضمن حق الحصول على المعلومات النفاذ إلى الوثائق وحضور جلسات الأجهزة الجماعية المشكلة بالانتخاب العام والتابعة للسلطة العامة، بما في ذلك احتمال تسجيل هذه الجلسات بالصوت والصورة. وبموجب هذا ال قانون - أي قانون الصحافة، تكو ن الأجهزة السابقة الذكر م ُ لزمة بإطلاع وسائل الإعلام على أنشطتها.‏

133- كما يحق للمواطنين البولنديين تقديم التماسات ومقترحات وشكاوى إلى أجهزة السلطة العامة وكذلك إلى المنظمات والمؤسسات ا لاجتماع ية من أجل خدمة الصالح العام وصالحهم الخاص . وتُحدد إجراءات النظر في الالتماسات والمقترحات والشكاوى في ال قانون الصادر في 14 حزيران/يونيه 1960 - قانون الإجراءات الإدارية .

دال - الحريات و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- حق الملكية

134 - إن أحد القوانين الأساسية الأخرى الواردة في الدستور هو الذي ينص على حق الامتلاك، وكذلك حقوق الملكية الأخرى، وحق التوارث .‏ ‎ و يحظى كل فرد بحماية قانونية متساوية لحق الامتلاك وحقوق الملكية الأخرى وحق ا لتوارث . ولا يجوز تقييد الملكية إلا بموجب القانون.‏

2- حق اختيار المهنة ومزاولتها

135- تنص المادة 65 أيضاً على مبدأ حرية اختيار الشخص لمهنته ومكان عمله، إلى جانب حرية مزاولة المهنة التي اختارها. وتفيد هذه المادة أيضاً بأنه لا يجوز فرض الالتزام بالعمل إلا بحكم القانون. وترد هذه الالتزامات في القانون الجنائ ي الذي ينص على أنه يجوز للمحكمة أن تلزم شخصا ً محكوما ً عليه بت قييد الحرية بأداء عمل معين لفترة زمنية محددة ، وبما يتوافق مع القانون الصادر في 18 نيسان/أبريل 2002 بشأن حالات الكوارث الطبيعية. وفي المادة نفسها، يحظر الدستور العمل الدائم للأطفال دون ال‍ 16 عاماً من العمر ، و يُو ضح بأن أنواع وطبيعة العمل المقبولة يحددها القانون الصادر في 26 حزيران/يونيه 1974 - قانون العمل - و في القرارات ذات الصلة التي يصدرها وزير العمل. وتسهي لاً لإ عمال حقوق المواطنين في م ضمار العمل ، ينص الدستور على سبل ووسائل لل حدّ من البطالة. وترد الإجراءات المفصلة لتحقيق هذه الغاية في قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل.

3- الحق في العمل في ظروف لائقة

1 36 - تنص المادة 66 من الدستور على حق العمل في ظروف مأمونة وصحية، وحق الحصول على أيام إجازة محددة في ال قانون وإجازات مدفوعة الأجر، و الحق في حد أقصى من ساعات العمل المسموح بها. وينص قانون العمل على أن إحدى المسؤوليات الأساسية لرب العمل والموظف هي الامتثال لل قواعد والمبادئ الم تعلقة با لسلامة والصحة . أما القواعد المفصلة التي تنظم السلامة والصحة في العمل فترد في الفصل العاشر من قانون العمل (الصحة والسلامة في العمل) ، حيث يُحمل رب العمل بموجبه مسؤولية الامتثال ل لمعايير المنصوص عليها، وحيث تُحدد حقوق والتزامات الموظفين ذات الصلة. وينص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية بالنسبة للانتهاكات الصارخة لمعايير السلامة والصحة في العمل. وترد الأنظمة الخاصة ب ساعات العمل والإجازات المدفوعة الأجر في الفصلين السادس والسابع من قانون العمل.

4- الاستفادة من الضمان الاجتماعي

137 - تكفل المادة 67 من الدستور ال حق في الضمان الاجتماعي في الأوضاع التي يصبح الموظف فيها عاجزاً عن العمل أو عاطلاً عن العمل رغماً عنه . وترد الأنظمة المفصلة في مجموعة قوانين من بينها ال قانون الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن نظام ال ضمان الاجتماعي ، و ال قانون المتعلق بتعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل وغيرها.

1 38 - يشكل التقصير في تقديم البيانات الضرورية حتى بموافقة الطرف المعني ، فضلاً عن تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر على الحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، انتهاكاً لقانون الضمان الاجتماعي يستحق العقوبة بموجب القانون الجنائي .

5- الحق في الرعاية الصحية

139 - إن الحق في الرعاية الصحية ( ال حماية الصح ي ة) مكفول في المادة 68 من الدستور ، التي تنص كذلك على مبدأ المساواة في ح صول المواطنين البولنديين ع لى خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة. وبموجب المادة نفسها، فإن السلطات ملزمة بضمان حصول الأطفال والحوامل والمعو ّ قين والمسن ّ ين على رعاية صحية خاصة . والقانون الصادر في 27 آب/أغسطس 2004 ، المتعلق باستحقاقات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة، يحدد بالتفصيل النطاق والشروط للإجراءات الطبية فضلاً عن القواعد والإجراءات للتمويل العام ( و بموجب القانون، يحق للحوامل، وأثناء عملية المخاض والإنجاب وفي فترة ما بعد الولادة و الأطفال دون 18 سنة من العمر في بولندا ، الحصول مجاناً على الخدمات الطبية والحماية القانونية الخاصة). وتنص المادة 69 من الدستور على توفير الرعاية الصحية للمعوقين وتُلزم السلطات العامة بمساعدتهم في ضمان حصولهم على مقومات المعيشة والتكيف مع العمل والتواصل الاجتماعي. وترد هذه القواعد بمزيد من التفصيل في القانون الصادر في 27 آب/أغسطس 1997 بشأن إعادة التأهيل المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وعمالتهم، وفي القانون الصادر في 12 آذار/مارس 2004 بشأن المساعدة الاجتماعية، وفي القانون الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 بشأن النقل الذي يحدد ال مسؤولي ات ذات الصلة التي تتحملها شركات النقل.

6- الحق في التعليم

140 - ال حق الآ خر الذي يضمنه الدستور (المادة 70) هو الحق في التعليم. وبموجب هذه المادة ، يوف َّ ر التعليم في المدارس العامة مجاناً ، و يكون ال ح صول ع لى التعليم عاماً و على أساس المساواة، ويمكن ا لا ختيار بين المدارس الحكومية والمدارس غير الحكومية ، ويحق للمؤسسات التعليمية الحصول على التمويل العام . وترد تفاصيل الأ حكام المتعلقة بالتعليم في ال قانون الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 1991 المتعلق بنظام التعليم و في ال قانون الصادر في 27 تموز/يوليه 2005 بشأن التعليم العالي، الذي يكفل الاستقلال الذاتي للجامعات .‏

7- حماية الأسرة

1 41 - تلتزم الدولة بموجب المادتين 71 و72 من الدستور بتأمين الحماية القانونية للأسرة والطفل، فضلاً عن تقديم ال مساعدة ل لأم قبل ا لإنجاب و في المرحلة التي تليه . و ي حدد القانون المتعلق بتنظيم الأسرة وحماية الأجن ّ ة و شروط السماح ب الإجهاض، وكذلك القانون المتعلق بالمساعد ة الاجتماعية، و اللوائح التنفيذية ذات الصلة، أ نماط وأشكال ال مساعدة المقدمة إلى المرأة الحامل. وقد تم حظر العقاب البدني منذ 1 آب/أغسطس 2010.

1 42 - وفيما يتعلق بحقوق الطفل، ت عترف التشريع ات البولندي ة ب مصلحة الطفل الفضلى بوصفها العامل الحاسم في جميع القرارات ( الأ حكام الصادرة عن المحاكم) المتعلقة بالطفل.

سابع ا ً- تعزيز حقوق الإنسان وتعليمها في بولندا

143- تحظ ى حقوق الإنسان في بولندا با هتمام كبير ، سواء على مستوى الترويج أو على مستوى التعليم. فهناك عدة م ؤسسات للتعليم العالي تقدم دورات منتظمة تتعلق ب حقوق الإنسان. كما أن ال قضايا المتصلة ب حقوق الإنسان مدرجة في المنهاج الأساسي للتعليم العام على كافة المستويات التعليمية. وتتضمن أيضاً برامج التدريب والتثقيف المقدمة للشرطة وحرس الحدود قضايا حقوق الإنسان المتصلة ب تلك المهن. كما تصدر منشورات كثيرة بشأن هذا الموضوع بصورة دورية.

1 44 - وتُنشر قرارات لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الجرائد المتخصصة وال صحف العامة.

1 45 - وتنظم وزارة العدل دورات تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة، كما تعقد المحكمة العليا حلقات دراسية عن حقوق الإنسان. وتقدَّم عمليات تدريب مكثفة عن طريق المجلس الأعلى لنقابة المحامين، وجمعية "يوستيسيا" ( Iustitia ) ، وهي جمعية للقضاة. و تشكل قضايا حقوق الإنسان أيضاً جزءاً من المناهج المخصصة ل لمحامين والمستشارين القانونيين. و تنشط في مجال حقوق الإنسان المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان، ومركز حقوق المرأة، و رابطة لاسترادا الدولية (La Strada) ومنظمة العفو الدولية .