1991

1994

1997

2000

السكان

687 66

534 78

767 87

506 90

القوى العاملة

111 31

412 38

840 44

037 45

التوظيف

220 29

936 35

501 41

918 41

البطالة

891 1

476 2

339 3

119 3

البطالة (النسبة المئوية)

6.1

6.4

7.4

6.9

معدل المشاركة (النسبة المئوية)

46.7

48.9

15.1

49.76

المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي.

18- وفي عام 2000، كانت هنـاك وظائف ل‍ 918 41 شخصاً من السكان الذين تتراوح أعمارهـم بين 15 و64 سنة، منهم 745 24 شخصاً ولدوا في أروبا و173 17 ولدوا في أماكن أخرى. وهذا يعني أن نسبة 41 في المائة من السكان العاملين هم من خارج أروبا ونسبة 39.7 في المائة من الرجال و42.4 في المائة من النساء. ويمثل العمال الأجانب حالياً جزءاً كبيراً من سوق العمالة المحلية.

19- وأدى ذلك إلى زيادة عدد السكان. ولا تزال الزيادة في الوظائف تتبع الطلب على العمالة، نظراً لأنها شهدت زيادة إضافية في عدد الش واغر ولأن البطالة ومعدل البطالة مستمران بالانخفاض نسبياً. انظر الجدول 1 للاطلاع على ملخص لتطور مؤشرات سوق العمالة.

الجدول 2- الناتج المحلي الإجمالي

السنوات

1998

1999

2000

2001

2002

الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي، بملايين الفلورينات الأروبية)

980.5 2

086.5 3

326.0 3

810.0 3

356.8 3

النمو الاسمي (النسبة المئوية)

8.7

3.6

7.8

1.7

-0.7

النمو الفعلي (النسبة المئوية)

6.7

1.3

3.6

-1.2

-3.8

الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) للفرد (بملايين الفلورينات الأروبية)

697 33

425 34

657 36

810 36

966 35

المصدر: مكتب الإحصا ءات المركزي.

20- وازداد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.8 في المائة في عام 2000. وتبقى النسبة المئوية للنمو الفعلي 3.6 في المائة، عند إزالة تأثيرات التضخم. ويقدَّر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيعاني من نمو سلبي بنسبة 0.7 في المائة في عام 2002، ف ي أعقاب النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2001. ومن المتوقع أن يكون النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي - 3.8 في المائة في عام 2002.

21- والحد الأدنى القانوني للأجور ساري المفعول بالنسبة للعمال البالغين من العمر 18 عاما فما فوق . وتنص المبادئ التوجيهية القانونية العامة على حد أقصى لساعات العمل هو ثماني ساعات ونصف الساعة يومياً لأسبوع عمل من 5 أيام، أو على حد أقصى ل‍ 8 ساعات يومياً بما لا يتجاوز 45 ساعة أسبوعيا. ويفسح القانون المجال أمام بعض القطاعات الاقتصادية للحياد عن هذه القاع دة العامة، وهي الفنادق والمطاعم والمخابز والكازينوهات والأعمال التي تتخذ طابعاً تقنياً أو اجتماعياً أو طابعاً آخر بحيث تتطلب أداء العمل بشكل مستمر.

22- وللمستخدمين الحرية في الانتساب إلى المنظمات والنقابات العمالية. ويحق لكل مستخدم قانوناً أن يتمتع بعطلة م دفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 15 يوم عمل سنوياً. ويحق لأي شخص مستخدم، أُنهي استخدامه لأسباب لا تتعلق بخطئه، الحصول على مبلغ تعويض عند إنهاء الخدمة معادل لمرتب أسبوع كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة وحتى عشرة أعوام؛ وزيادة على ذلك، فإن مبلغ التعويض مساو لمرتب 13 أسبوعاً وأسبوعين بالنسبة لمن لديهم سنوات خدمة تتراوح بين 11-20 و21-25 سنة أو أكثر على التوالي.

جيم - البنية الأساسية الاجتماعية

23- على الرغم من التوسع الاقتصادي الذي تمتعت به أروبا في السنوات الأخيرة، لا يستطيع بعض السكان إعالة أنفسهم، إما بصورة مؤقتة أ و لفترة أطول من الزمن. ولتخفيف حدة هذه المشكلة، يوجد نظام للضمان الاجتماعي بموجب التشريع الوطني.

24- ورغم أن جميع الأروبيين مسؤولون من حيث المبدأ عن إعالة أنفسهم من خلال الدخل الذي يحصلون عليه من العمل، فإن التشريع الوطني للرعاية الاجتماعية والتشريع الوطني لدعم الدخل يقدمان المساعدة في شكل مساهمة مالية في تكاليف المعيشة الأساسية للعائلات أو الأسر المعيشية التي لا تملك دخلاً أو لا يكفي دخلها لإعالة أفرادها ولا تشملها أية أنظمة قانونية أو علاوات أخرى.

25- ويحق للأشخاص أدناه الحصول على دعم الدخل:

(أ) المواطنو ن الهولنديون المولودون في أروبا؛

(ب) المواطنون الهولنديون الذين لم يولدوا في أروبا ولكنهم أقاموا في أروبا مدة ثلاث سنوات على الأقل؛

(ج) المواطنون الأجانب المتزوجون من الأشخاص المشار إليهم في (أ) أو (ب) شريطة أن يكونوا أعضاء في الأسرة المعيشية نفسها؛

(د) المواطنون الأجانب القصّر غير المتزوجين الأعضاء في الأسرة المعيشية نفسها كالأشخاص المشار إليهم في (أ) أو (ب)؛

(ه‍) المواطنون الأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية.

26- وتستكمل علاوة الدخل بعلاوة حضانة الطفل أو بعلاوة العجز الخاصة، حيثما ينطبق ذلك .

27- ويسهم كل من رب العمل والمستخدم في خطة من خطط الضمان الاجتماعي التي توفر تغطية للنفقات الصحية ولفوائد المسنين والأرامل واليتامى. ويحق لكل مواطن يبلغ الستين من العمر الحصول على معاش تقاعدي.

28- ويوفر تشريع التأمين ضد الحوادث تعويضاً مالياً للمستخدمين م من يتعرضون لحادث أثناء العمل. ويجب على رب العمل أن يؤمن كل مستخدم، بغض النظر عن دخله، ضد الحوادث التي تقع خلال العمل. وفي حالة وفاة المستخدم نتيجة لتعرضه لحادث، يخوّل نظام الضمان أقاربه الأحياء الحق في الحصول على تعويض مالي.

29- ويوفر تشريع التأمين الصحي ل لمستخدمين التعويض المالي في حالة المرض. ولأغراض هذا التشريع، يشمل المرض الحمل والولادة. والمستفيدون هم جميع الذين يعملون لدى رب العمل، سواء على أساس دائم أو وفقاً لبنود العقد. وبالمثل تؤمن الحكومة على الموظفين العموميين.

30- ويوفر تشريع دفع تعويض إنهاء الخ دمة للمستخدمين دُفعة تعويضية في شكل مبلغ إجمالي إذا أُنهي استخدامهم دون أن يكونوا ارتكبوا أي خطأ. ويحق لجميع المستخدمين الحصول على هذه العلاوة، باستثناء الأشخاص الموظفين لدى هيئات القانون العام والمسؤولين أو المدرسين في المدارس المعانة من الدولة.

31- ومنذ استحداث تشريع الضمان الصحي العام في 1 كانون الثاني/يناير 2001، أُلغي نظام الضمان الصحي المجاني القائم. ويوفر نظام الضمان الصحي العام الجديد لكافة المسجلين في دائرة التسجيل الوطنية سبيلاً للحصول على الرعاية الصحية. ويوفر للمسجلين في نظام الضمان مجموعة أساسي ة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الحصول على طبيب للأسرة وأخصائيين طبيين، والحصول على رعاية محددة للأسنان والحصول على العلاج الطبيعي، فضلاً عن الموارد الطبية الأجنبية. وبتقديم نظام الضمان الصحي العام لم يعد وجود تشريع نظام الضمان الصحي المجاني لازماً، نظراً لحصول كافة فئات السكان على الرعاية الصحية بشكل كامل.

دال- التعليم

32- تنص المادة 1-20 من دستور أروبا على أن "التعليم يجب أن يكون موضوع اهتمام دائم من جانب الحكومة". كما تنص هذه المادة على إمكانية الحصول على التعليم مجاناً، دون الإخلال بالقيود المقررة بقانون البلد، والعمل في نفس الوقت على إيلاء الاعتبار الواجب لدين أو معتقد كل شخص. وزيادة على ذلك، ينص الدستور على أنه ينبغي للحكومة أن تقدم تقارير سنوية إلى البرلمان بشأن حالة التعليم.

33- ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 98 في المائة (10-75 سنة). وان خفض تمويل التعليم بنسبة 6.10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981 إلى 4.75 في المائة في عام 2000. ويقدَّر الإنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق العام ب‍ 17 في المائة.

34- والتعليم في أروبا ليس إجبارياً في الوقت الحاضر. غير أن ا لخطوات في هذا الاتجاه قطعت شوطاً كبيراً، ويعزى ذلك جزئياً إلى الالتزامات بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل. والتردد على المدارس اختياري، وعليه تُعد النسب المئوية المرتفعة مشجعة ج داً (ما يزيد على 93 في المائة لكل فئة عمرية باستثناء البالغين من العمر أربع سنوات). إلاّ أن هذا المعدل أخذ في الانخفاض في السنوات الأخيرة، نظراً لعدد من العوامل، من بينها الهجرة من المنطقة على نطاق واسع.

35- ويحذو نظام التعليم في أروبا إلى حد كبير حذو النظ ام الهولندي. ففي عام 2001 بلغ عدد التلاميذ الكلي 170 20 تلميذاً، منهم 776 2 في التعليم ما قبل الابتدائي، و245 9 تلميذاً في التعليم الابتدائي و285 في التعليم الابتدائي الخاص و203 2 تلاميذ في التعليم الثانوي الموجه نحو التدريب المهني و492 4 تلميذاً في التعلي م الثانوي العام و169 1 تلميذاً في التعليم المهني المتوسط و424 تلميذاً في التعليم العالي. وهناك 491 تلميذاً آخر يترددون على مدارس خاصة.

36- كما أن التعليم العالي متاح، على الرغم من محدودية نطاق المواد الدراسية. ويوجد في أروبا مدرسة للتعليم الإداري وللتعليم في مجال السكرتارية، وكلية لتدريب المدرسين، ومدرسة فندقية. وفي عام 1988، فتحت جامعة أروبا أبوابها بكلية للحقوق؛ وفي آب/أغسطس 1994، بدأ التدريس في كلية المال والاقتصاد.

37- وبسبب محدودية نطاق التعليم ما بعد الثانوي في أروبا، يواصل عدد كبير من الطلاب نسبياً د راساتهم في الخارج، وبصورة رئيسية في هولندا والولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الحكومة للطلاب دعماً مالياً (قروض) لتمكينهم من مواصلة تعليمهم. وفي عام 2001، كان أكثر من نصف المتلقين للمنح الدراسية من النساء (58.3 في المائة).

38- وكان معروفاً منذ بعض الوقت ض رورة إحداث تغييرات في نظام التعليم في أروبا. فالنسبة المئوية للتلاميذ المضطرين إلى إعادة السنة مرتفعة بعض الشيء، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى مشكلات تتعلق باللغة. وعلى الرغم من أن اللغة الهولندية هي اللغة الرسمية للتعليم، فإن الأغلبية العظمى من سكان أروبا تتح دث البابيامنتو عادة. وفضلاً عن ذلك، ومنذ عام 1988، هاجر الكثير من الأجانب إلى أروبا، مع أطفالهم في بعض الحالات. ولم تكن البنية الأساسية للتعليم مهيّأة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المهاجرين والطلب المتزايد على المقاعد الدراسية. وكان على المدارس أيضاً أ ن تتعامل، إلى جانب تعاملها مع الشكاوى بشأن اكتظاظ الصفوف الدراسية، مع مسألة التلاميذ المنحدرين من ثقافات أخرى، من المتحدثين بلغات مختلفة والتاركين لمدارسهم، في أغلب الأحيان، لفترة طويلة.

39- وفي أوائل التسعينات، استُحدث مشروع "بريسما" بهدف تمكين الطلاب غير المتحدثين بالهولندية من الإلمام، بأسرع وقت ممكن، باللغة الهولندية كيما يتسنى لهم اتباع برنامج المدارس النظامية. وبدأ العمل ببرنامج بريسما بوصفه برنامجاً تجريبياً في إحدى المدارس الابتدائية العمومية، ومن ثم جرى التوسع باتباعه في كافة المدارس الابتدائية الع مومية في أروبا.

40- وتشمل الخطة الاستراتيجية للأعوام 1999-2008 من أجل إعادة هيكلة التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والخاص، مقترحاً لإعادة هيكلة استخدام اللغة في المدارس لتجسيد الواقع الاجتماعي واللغوي الفعلي في أروبا، بيد أنه يعترف مع ذلك بالحقيقة القائ لة بأن الهولندية هي لغة التدريس في المدارس الثانوية ويُحتمل أن يبقى هذا الحال على ما هو عليه لبعض الوقت. وأدى ذلك إلى اقتراح يفيد بإدخال لغة البابيامنتو كلغة تدريس ومادة دراسية في نفس الوقت في التعليم الابتدائي، والعمل في نفس الوقت على الحفاظ على الهولندية بوصفها لغة التدريس الثانية.

41- وفي أيار/مايو 2000 عيِّن فريق توجيه، وذلك للامتثال للالتزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل والإعداد لفرض التعليم الإجباري. وحاول الفريق تبيّن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و18 سنة ممن لا يترددون على المدارس في أر وبا، والأسباب التي تقف وراء ذلك.

هاء- الرعاية الصحية

42- الرعاية الصحية في أروبا عالية المستوى نسبياً وهي متاحة للجميع. وتتألف إدارة الخدمات الصحية العامة من عدة دوائر تقدم الخدمات الصحية البدنية والعقلية، سواء العلاجية أو الوقائية. وعلى سبيل المثال، تسجل دائرة الأمراض المعدية حالات من هذه الأمراض وتقدم المشورة والتلقيح. كما توجد دوائر للرعاية الصحية للشباب والإعلام والتعليم والتفتيش فيما يتصل بالأدوية والخدمات المقدمة في مجال علم الأوبئة والبحوث ومكافحة نواقل المرض والخدمات النفسية والاجتماعية ويوجد أيضاً مركز للصحة المهنية.

43- وهناك مستشفى واحد في أروبا، هو مستشفى الدكتور هوراسيو أودوبير، وهو مستشفى خاص لا يهدف إلى الربح، وتديره مؤسسة. وشُيِّد المستشفى في عام 1970 وله ملاك ذائع الصيت من الموظفين ومعدات حديثة ومتطورة. وهو يقع في الجزء الشمالي الغربي من الج زيرة. وتشمل الخدمات التي يقدمها المستشفى ما يلي: الطب الباطني، والجراحة، وطب القلب، وطب جهاز البول، وطب الأمراض النسائية والتوليد، وطب الأطفال، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وطب الجهاز العصبي، والجراحة العصبية، وجراحة العظام، وطب الأمراض الجلدية، والجراحة التجميلية، والطب النفسي. ومستشفى الدكتور هوراسيو أودوبير مستشفى متوسط الحجم، وله 305 أسرة لرعاية المرضى داخل المستشفى، بالإضافة إلى 41 سريراً في جناح الطب النفسي. وتوفر العيادات الخارجية غرفاً لتقديم المشورة لمعظم الاختصاصيين. كما تقدم مرافق لتحلي ل الدم ومرافق إضافية مثل مرافق العلاج النفسي وتداوي الجروح والأشعة وغير ذلك.

44- ويقع المركز الصحي للدكتور رودي إنغلبرخت في الجزء الجنوبي الشرقي من أروبا. وهو موقع مركزي لتقديم الرعاية الصحية للمقيمين في هذا الجزء من الجزيرة، فضلاً عن سجناء المؤسسة الإصلاح ية. ويقدم هذا المركز رعاية أولية بشكل رئيسي. كما يُقدّم رعاية ثانوية محددة. وللمركز غرفة طوارئ تعمل لأربع وعشرين ساعة تحت إشراف طبيب عام. ومع ذلك، تتركز معظم الرعاية المقدمة في مجال علاج الأمراض الباطنية في مستشفى الدكتور هوراسيو أودوبير.

45- ويوجد أيضاً م ختبر للصحة العامة مجهز بالأدوات التحليلية الحديثة ومزود بموظفين مدربين تدريباً جيداً، من بينهم متخصصون في التحليل الاحيائي وفنيون في مجال المختبرات مؤهلون مهنيا. ويشارك المختبر في عدد من البرامج الجيدة الخارجية لمكافحة الأمراض، منها البرامج التي تديرها كلي ة الأطباء الاختصاصيين الأمريكيين ومراكز مكافحة الأمراض والمركز الكاريبي لمكافحة الأوبئة، والمؤسسة المعنية بمراقبة نوعية المختبرات في مستشفيات هولندا.

46- وتقدم مؤسسة الصليب الأبيض والأصفر خدمات التمريض المحلية، بالدرجة الأولى، للمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل داء السكري ولحديثي الولادة. وتشتمل الخدمات الأخرى على أنشطة مؤسسة تنظيم الأسرة ومؤسسة الصليب الأحمر وبنك الدم.

47- وفي أيار/مايو 1999، أُنشئ في أروبا الفريق المواضيعي في إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الفريق في إشراك المزيد من القطاعات في استراتيجية مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ويتألف الفريق من بضع إدارات حكومية ومنظمات غير حكومية وقطاعات خاصة. ويترأس هذا الفريق المواضيعي ممثل ترينيداد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واو- ا لإسكان

48- نظراً للنمو المتسارع للاقتصاد وما يصاحبه من تدفق لآلاف الأجانب، لا يزال هناك حالياً طلب على مساكن للإيجار. وأُنجز العديد من مشاريع الإسكان، مما خفف من حدة أزمة السكن إلى حد ما. وارتفع عدد الأسر المعيشية من 276 19 في عام 1991 إلى 246 29 في عام 20 00. وشيد عدد كبير من المساكن الجديدة. كما قرّر العديد من مالكي المنازل بناء شقق حول منازلهم . وفي عام 2000، بلغ عدد الأسر المعيشية التي تقيم في شقق 838 4 أسرة مقابل‍ 830 1 أسرة معيشية في عام 1991. كما ارتفع إلى حد كبير عدد الأسر المعيشية التي تعيش في غرف د اخل بيوت ومقطورات ووحدات حاوية، منذ عام 1991.

49- ووفقاً للتعداد السكاني، هناك 640 17 (77.9 في المائة) أسرة معيشية من مجموع 658 22 أسرة معيشية تمتلك المسكن الذي تعيش فيه. وتتولى مؤسسة الإسكان المجتمعي تنسيق الإسكان الاجتماعي في الجزيرة. وفي عام 2000، كان ه ناك ما مجموعه 654 3 شخصاً من 180 1 أسرة معيشية يعيشون في مساكن مؤجرة من مؤسسة الإسكان المجتمعي، وخمسون آخرون يعيشون في شقق تابعة لمنازل هذه المؤسسة.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف- التاريخ والإطار السياسيان

50- يمكن وصف الهيكل الدستوري الحالي لمملكة هو لندا كالآتي: أروبا جزء من المملكة التي تتألف من ثلاثة شركاء متمتعين بالحكم الذاتي: هولندا، وجزر الأنتيل الهولندية، وأروبا. والعلاقة بين الشركاء الثلاثة التي تتكوَّن منهم المملكة منصوص عليها في ميثاق مملكة هولندا.

51- وحتى عام 1986، كانت أروبا تشكل جزءاً من جزر الأنتيل الهولندية. وعلى الرغم من أنه ابتداء من عام 1951 أصبح لأروبا حكومتها الجزرية الخاصة في إطار الهيكل السياسي لجزر الأنتيل الهولندية، فقد واصلت أروبا كفاحها من أجل أن يكون لها صوت أكبر في الشؤون الداخلية. واشتد هذا الكفاح في أوائل السبعينات. وبلغ ذروته في استفتاء عام في آذار/مارس 1977، عندما اختار أغلب أبناء أروبا الحكم الذاتي في شكل الانفصال عن جزر الأنتيل الهولندية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1986، صدر تعديل لميثاق مملكة هولندا، مانحاً أروبا الاستقلال الذاتي في إطار مملكة هولندا (مركز خاص status aparte) وهو ما كانت تتطلع إليه منذ زمن طويل.

52- وأثناء مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في عام 1983، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا المركز المستقل، حثت هولندا على منح هذا المركز لمدة عشر سنوات تصبح أروبا بعدها (أي في عام 1996) مستقلة دستورياً. وتنص الفقرة الأولى من المادة 62 من الدستور على أنه: "فيما يتعلق بأروبا، ينتهي العمل بالنظام الدستوري الوارد في الميثاق اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996".

53- ومنذ البداية، استاء أغلب أبناء أروبا من هذا الوضع المثير للنزاع، ودأب سياسيو أروبا على الإعراب عن رفضهم لما بدا لهم أنه استقلال مفروض. وفي عام 1990، أعيد النظر في السياسة الهولندية، فأعلنت الإدارة الهولندية عن استعدادها لتأجيل استقلال أروبا لمدة غير محددة. وفي 13 تموز/يوليه 1990، اتفق وزير شؤون جزر الأنتيل الهولندية وشؤون أروبا، ورئيس وزراء أروبا، على إلغاء المادة 62، وعلى احتفاظ كلا البلدين الكاريبيين (جزر الأنتيل وأروبا) بحق الانفصال عن المملكة.

54- وفي عام 1993، ناقش الشركاء الثلاثة المكونون للمملكة مركز المملكة في المستقبل، في مؤتمرين. وفيما يتعلق بأروبا، وافقت الهيئات التشريعية في هولندا وجزر الأنتيل اله ولندية وأروبا على إلغاء المادة 62 من ميثاق المملكة، التي تنص على أن تصبح أروبا مستقلة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996. وفي كانون الأول/ديسمبر 1994، تم التوقيع على قانون للمملكة بهذا الشأن.

ميثاق مملكة هولندا

55- إن الميثاق (Statuut) الذي يُعد أسمى صك دستوري للمملكة، هو عبارة عن وثيقة قانونية ذات طبيعة محددة، قائمة على أساس قبول البلدان الثلاثة لها طواعية. وهو يتألف من خمس فقرات تحدد الفقرتان الأوليان منه الرابطة التي ترتبط البلدان الثلاثة، والتي هي رابطة فيدرالية بطبيعتها. وإن كون البلدان الثلاثة تشكل معاً كياناً واحداً ذو سيادة، يعني ضمناً أن هناك عدداً من الأمور في حاجة إلى الإدارة إدارة مشتركة؛ وتسمى هذه الأمور شؤون المملكة. وهي مذكورة في الميثاق، وتشمل الحفاظ على الاستقلال، والدفاع، والعلاقات الخارجية.

56- وتعالج الفقرة الثالثة العلاقة بين البلدان باعتبارها كيانات تتمتع بالاستقلال الذاتي. وتنطوي هذه الشراكة على أن تحترم البلدان بعضها البعض وتتبادل المساندة والمساعدة المادية أو غير المادية، وأن تتشاور وتنسق فيما بينها في الأمور التي لا تعتبر من شؤون المملكة، وإنما يعتبر فيها وجود درجة معقولة من التنس يق في صالح المملكة ككل.

57- ووفقاً للمادة 3 من الميثاق، تعتبر الشؤون الخارجية (بما في ذلك سلطة إبرام المعاهدات مع الدول الأخرى و/أو المنظمات) من شؤون المملكة، وبصفتها هذه، يتناولها مجلس وزراء المملكة. ويتألف هذا المجلس من مجلس وزراء هولندا المستكمل بوزير م طلق الصلاحية لكل من أروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

58- كما ينص الميثاق على أن كل بلد من البلدان الثلاثة مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولكن ضمان هذه الحقوق يعتبر من شؤون المملكة (المادة 43).

باء- نوع الحكم

59- نظام الحكم في أروبا نظام ديمقرا طي برلماني. ورئيس الدولة هو ملكة هولندا. يمثلها حاكم تعيِّنه الملكة في منصبه لمدة ست سنوات بناء على توصية مجلس وزراء أروبا.

60- ومجلس الوزراء مسؤول أمام البرلمان (Staten) الذي يتألف من 21 عضواً والذي يتكوَّن من مجلس واحد. ويتم اختيار أعضاء البرلمان في الان تخابات العامة وفقاً لنظام التمثيل النسبي كل أربع سنوات، على أساس نظام متعدد الأحزاب. وتتألف حكومة أروبا من الحاكم ومجلس الوزراء بصورة مشتركة.

1- الحكومة

61- السلطات التنفيذية منوطة بمجلس وزراء مكون من ثمانية أعضاء يرأسه رئيس الوزراء. وللوزراء حالياً وزارات الشؤون العامة والشؤون المالية والاقتصادية والسياحة والنقل والعدل والتعليم والصحة العامة والبيئة والشؤون الاجتماعية والبنية الأساسية والعمالة والثقافة والتنمية البشرية والرياضة. ويمثل الوزير المفوض المقيم في لاهاي مصالح أروبا في هولندا.

2- البرلمان

62- الم همة الرئيسية للبرلمان هي سن التشريعات بالتعاون مع الحكومة. فكل قانون وطني ينبغي أن يقرره بصورة مشتركة كل من الحكومة والبرلمان. وإلى جانب هذه المهمة المتصلة بالتشريع، يشرف البرلمان على الحكومة ويرصدها بغية ضمان حسن سير السلطة التنفيذية.

3- السلطة القضائية

6 3- السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويعيّن التاج القضاة مدى الحياة. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1986، أصبح تنظيم وتكوين القضاء في جزر الأنتيل الهولندية وأروبا منظمين وفقاً لنفس الإجراء. وفي البلدين كليهما، تتم الإجراءات القضائية أمام محكمة أول درجة، مع وجود مجال للاستئناف أمام محكمة العدل المشتركة لجزر الأنتيل الهولندية وأروبا، والنقض أمام المحكمة العليا في لاهاي.

4- الهيئات الاستشارية

64- يلعب المجلس الاستشاري دوراً هاماً في إعداد التشريعات. فالحكومة ترسل كل مشروع قانون للبلد إلى المج لس الاستشاري لاستطلاع رأيه. ولا يُرسل مشروع القانون إلى البرلمان إلا بعد أن يضع المجلس الاستشاري توصياته وتُرفق هذه التوصيات بمشروع القانون.

65- وبالإضافة إلى الرأي الذي يقدمه المجلس الاستشاري إلى الحكومة بشأن مشاريع التشريعات يستطيع هذا المجلس أيضاً أن يض ع توصيات بمبادرة منه هو نفسه بشأن الأمور المتعلقة بأعماله. وبناء على طلب الحكومة، يمكن للمجلس الاستشاري أن يبدي رأياً في أي أمر من الأمور، وفي هذه الحالة، تكون الحكومة ملزمة بإعطاء المجلس كافة المعلومات ذات الصلة.

66- وإلى جانب التوصيات التي تتلقاها الحكوم ة من المجلس الاستشاري، تتلقى الحكومة كذلك المشورة من المُراجع العام للحسابات ومن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتقارير هذه الهيئات الاستشارية الثلاث تقارير علنية ومتاحة لأي مواطن يرغب في الاطلاع عليها، ما لم يكن ذلك منافياً للمصلحة الوطنية أو لمصالح المملكة .

ثالثاً- الإطار القانوني العام الذي تتوفر فيه حماية حقوق الإنسان

67- الإطار المرجعي الرئيسي لحقوق الإنسان الأساسية (بما فيها الحقوق المدنية والسياسية) في أروبا هو الدستور (Staatstregeling) الذي يكرِّس الفصل الأول منه، بدرجة ما. والفصول الأخرى (مثلاً الماد ة الخامسة - 22 المتعلقة بالاستخدام الكافي والمادة الخامسة - 23 المتعلقة بتوفير ما يكفي للمعيشة) أهم حقوق الإنسان الأساسية. وقائمة هذه الحقوق طويلة وقائمة على أساس الاتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، والعهد الد ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى دستور هولندا والمبادئ المعترف بها عموماً للحقوق الأساسية.

68- وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ أن حصلت أروبا على مركزها الخاص الحالي (المركز شبه السيادي) في عام 1986، أصبحت العلاقة بين جزر الأنتيل الهولندية وأروبا يحكمها اتفاق التعاون (Samenwerkingsregeling) الذي تقضي المادة 3 منه بقيام البلدين بإدراج حقوق الإنس ان، كما هي مكرّسة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، في تشريعيهما.

69- وفضلاً عن ذلك، فإن أروبا طرف في المعاهدات التالية لحقوق الإنسان، وتقدم تقاريرها بصورة دورية وفقاً لالتزاماتها المحددة في تلك المعاهدات.

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وال بروتوكول الاختياري الملحق بها؛

(ه‍) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(و) اتفاقية حقوق الطفل؛

(ز) الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

(ح) الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ط) الميثاق الاجتماعي الأوروبي.

70- ويرد ضمناً في المادة 14 من ميثاق مملكة هولندا أن المواد التي تعالج شؤون المملكة في الدستور الهولندي تنطبق أيضاً على أروبا. وهكذا، فإن مواد الدستور الهولندي التي تنص على نظام الأسبقية للاتفاقيات الدولية والمبادئ التوجيهية الوطنية تنطبق أيضاً على النظام الدستوري لأروبا. وأحكام هذه المواد تحل المشاكل التي تنشأ في حالة التعارض بين تطبيق أحكام اتفاقية ما أو قرار من منظمة لحقوق الإنسان، وهي ملزمة لكل فرد، وبين الأحكام القانونية للبل د المعني. ففي مثل هذه الحالات، يكون لأحكام الاتفاقية أو منظمة حقوق الإنسان الأسبقية على الأحكام القانونية الداخلية. وتعتبر عبارة "ملزمة لكل فرد" من العبارات ذات الأهمية الكبيرة.

71- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002، دخل القانون المدني الجديد لأروبا ح يز التنفيذ. وبصدور المجلد الأول من قانون أروبا الجديد، فقد حل هذا القانون محل قانون الأفراد والأسرة القديم. ولدى تنقيح هذا القانون، ألغي عدد كبير من الأحكام التمييزية. وهذا التحديث الجذري لقانون الأفراد والأسرة جاء نتيجة لإبرام صكوك حقوق الإنسان على مدى ال سنوات الخمسين الأخيرة، لا سيما الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن التطورات الاجتماعية أيضاً اقتضت تنقيح التشريع الذي يعود تاريخه إلى عام 1869. أما فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية الأو روبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة لأروبا.

72- والمبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة والعلنية مكرَّسة في الدستور وفي لوائح أخرى. والمساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون منصوص عليها في اللوائح القانون ية المتعلقة بالقوانين الإجرائية. ولكافة الأطراف في الإجراءات القانونية، سواء كانت إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية، نفس الحقوق والالتزامات. وتنص الأحكام القانونية على توفير محامي الدفاع القانوني مجاناً للمقيمين الذين يتقاضون من أعمالهم دخلاً يساوي الحد ال أدنى القانوني للأجور أو يقل عنه. والأجانب الذين ليسوا مقيمين في أروبا ولكنهم يستوفون المتطلبات الأخرى لهذا القانون مؤهلون هم أيضاً لنيل المساعدة القانونية المجانية.

73- وتنص لوائح قانونية كثيرة على حق التظلُّم من قرارات معينة تصدرها الهيئات الإدارية. فبإمك ان الموظفين العموميين التظلُّم أمام محكمة الموظفين العموميين. والمحاكم ذات الصلة مستقلة ونزيهة. وفي عدد من الحالات، يعمل الحاكم أو الوزير بصفة هيئة تظلُّم إدارية. وجزئياً نتيجة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (Benthem)، الذي بموجبه يجوز اعتبار التظلُّم لدى التاج الهولندي في أروبا، الذي يمثله الحاكم، عدالة مستقلة ونزيهة، تم الإعداد لتطبيق إجراء إداري يقضي بالاستعاضة عن كافة إجراءات التظلُّم والاعتراض الاستثنائية بإجراء إداري واحد. وبموجب هذا النظام، يجوز التظلُّم أما م محكمة أول درجة من أي قرار صادر عن هيئة إدارية تترتب عليه نتائج قانونية، وذلك شريطة أن يُستكمل أولاً إجراء الاعتراض الإجباري. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين وجدوا طريقهم إلى هذه المحكمة، منذ استحداث هذا النظام.

74- وفي الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المذكور أعلاه، يجوز للفرد إقامة الدعوى المدنية بسبب الضرر الذي لحقه من جانب الحكومة (المادة 162:6 من القانون المدني الجديد لأروبا). وتقام هذه الدعوى أمام محكمة أول درجة مع وجود مجال للاستئناف أمام محكمة العدل المشتركة لجزر الأنتيل الهولندية وأرو با وللنقض أمام المحكمة العليا في لاهاي.

75- ودخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أروبا في عام 1997. وكان ذلك حدثاً عظيماً في تاريخ نظام القانون الجنائي لأروبا. ونتيجة لذلك، أعيد النظر في النظام العام المتعلق بالأسلوب الذي تمارس به الحكومة سل طاتها وتم تنسيقه، مما أدى بالتالي إلى إرساء نظام جديد وواضح. ويوفر النظام الجديد ضمانات جوهرية ضد ما ترتكبه السلطات من أفعال غير مشروعة. وأصبح تطبيق القيود ضد الشخص المشبوه موضوع قواعد دقيقة. والأهم من كل ذلك، أن القانون ينص في العديد من المواضع على تعيين محام للدفاع. وقد يقدم المحامي المساعدة مجاناً، عند الضرورة، بموجب أمر معونة قانوني. وهذا يعني أنه بإمكان مشبوه ما منذ اللحظة التي يتم فيها إجراء اتصال أولي بسلطات العدالة الجنائية الحصول على مساعدة محام يرصد شرعية معاملة هذا المشبوه أثناء الإجراءات الجنائي ة ويكون بإمكانه أن يقدم طلباً إلى المحكمة في حالة وجود أي سلوك مخالف للأصول المرعية. ويوفر هذا ضماناً قوياً ضد ما ترتكبه السلطات من إجراءات تعسفية وغير مشروعة.

76- كما عزز بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد موقف الضحية. وبمقدور طرف متضرر ما أن ينضم بوصفه طرفاً في الإجراءات الجنائية في الدرجة الأولى، شريطة استيفاء شروط معينة (مثلاً فيما يتعلق بالمطالبة التي لا تتجاوز الخمسين ألف غيلدر والتي لم تقدم بعد إلى المحاكم المدنية). ويمكن لضحية من الضحايا أن تسجل نفسها باعتبارها طرفاً متضرراً حتى في أثناء المر حلة الأولية للإجراءات. وعندما يشير طرف من الأطراف المتضررة إلى أنه سيطالب بتعويض ما أو يرغب في الاطلاع على ما تحرزه الإجراءات من تقدم، فلا بد من ذكر ذلك في التقرير الرسمي. وعندما يطلب الطرف المتضرر المساعدة والدعم، يجب تقديم المساعدة اللازمة له. وتقع على ع اتق الشرطة والمدعي العام مهمة مساعدة الضحايا في الحصول على أي مساعدة أو دعم قد يطلبونه.

77- وعندما يعتقد طرف من الأطراف ذوي المصلحة، مثلما حدد ذلك قانون الإجراءات الجنائية لأروبا، أن المحاكمة لم تُجر بعد أن ارتكبت جريمة جنائية، يجوز له أن يقدم شكوى إلى إح دى محاكم العدل (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد). وإذا ما انتهت المحكمة إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها الشاكي، يجوز لها أن توعز إلى الموظف ذي الصلة في دائرة النيابات العامة، بعد تسلمها تقرير هذا الموظف حول الموضوع، بإقامة الدعوى الجنائية أو بالأمر بإقامتها أو بالتعجيل في الإجراءات الجنائية القائمة.

78- وتحقق دائرة النيابات العامة في الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك الموظفين العموميين المزعوم. ولرئيس دائرة النيابات العامة، وهو النائب العام، سلطة إصدار تعليمات إلى المسؤولين عن الشرطة لمنع الجرائم الخ طيرة أو غير الخطيرة التي قد يرى أنها ضرورية لصالح إقامة العدالة على الوجه السليم. ويُجري المكتب الوطني للتحقيق الجنائي التحقيقات الجنائية في سوء السلوك المزعوم للموظفين العموميين بصورة عامة ولضباط الشرطة بصورة خاصة. ويخضع هذا المكتب لسلطة النائب العام وهو مسؤول أمامه مباشرة؛ ومن ثم، يعمل هذا المكتب بصورة مستقلة عن الشرطة.

79- ويجوز لضحية إساءة المعاملة من جانب موظف حكومي أن يطلب التعويض بطرق متنوعة. ففي حالة محاكمة الموظف المعني بموجب القانون الجنائي، يوفر قانون الإجراءات الجنائية للمجني عليه إمكانية الانضم ام إلى الدعوى الجنائية. وإذا رغب المجني عليه في الحصول على مبلغ أكبر كتعويض، يجوز لـه التقدم بمطالبته إلى إحدى المحاكم المدنية. وبالاحتجاج بالمادة 162:6 من القانون المدني الجديد لأروبا، يجوز لـه أن يلقي إما على الموظف المعني أو على دولة أروبا المسؤولية عن الضرر المادي أو غير المادي الذي لحق به.

80- وفي عام 1999، سن البرلمان تشريعاً حكومياً بشأن الإعلام، يخول كل مواطن الحق بطلب وتلقي المعلومات التي تستخدمها الحكومة للتوصل إلى قرارات معينة أو إعداد تدابير قانونية. وعلى الحكومة أن تلتزم بتقديم هذه المعلومات. و لا يمكن رفض تقديم هذه المعلومات إلا في بعض الحالات المحددة - فيما يتعلق بالسلامة العامة والوطنية، فضلاً عن محاكمة الأفعال الإجرامية. على أن للمواطن الحق، في مثل هذه الحالات، في اللجوء إلى المحاكم من أجل إلزام الحكومة - في حال كان الرفض غير مشروع - بالامتثا ل لمبدأ نشر المعلومات.

رابعاً- الإعلام والإعلان

81- فيما يتعلق بمختلف تقارير حقوق الإنسان التي تلتزم أروبا بوضعها في فترات دورية، كان يتعين إيجاد هيكل ملائم للحصول على المعلومات الضرورية من الهيئات الحكومية. ولتحقيق هذه الغاية، تم تعيين لجنة لحقوق الإنسان في أروبا في عام 1991، يأتي أعضاؤها من 17 هيئة حكومية ومن منظمات غير حكومية، تقدم معاً المواد للتقارير. وكان لتشكيل لجنة لحقوق الإنسان أثران نافعان: أولاً، أنه أتاح تعيين أشخاص معيَّنين كمسؤولي اتصال دائمين. وثانياً، زاد من الوعي بوجود حقوق الإنسان وأهميتها داخل الهيئات الحكومية ذات الصلة.

82- وبموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 19 أيلول/سبتمبر 1993، مُنحت لجنة حقوق الإنسان أساساً رسمياً، وكُلِّفت بالمهام التالية:

(أ) تقديم المشورة إلى الحكومة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان؛

(ب) الامتثال لالتزامات الإبلاغ ع ملاً بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) النهوض بالوعي العام بين الجمهور فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

83- ويعد إعلام الجمهور بحقوق الإنسان مهمة من مهام لجنة حقوق الإنسان. وأدى ذلك، ضمن ما أدى، إلى عقد حلقات عمل ومحاضرات في المدارس، وتنظيم معرض للفنون إحيا ءً للذكرى السنوية للإعلان العالمي في عام 1998. وبالإضافة إلى ذلك، نُشرت كتيبات عن الإعلان العالمي ونظمت مسابقة للرسم في المدارس الابتدائية في أروبا. كما نُشرت كتيبات حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

84- ودخلت اتفاق ية حقوق الطفل حيز التنفيذ في مملكة هولندا فيما يتعلق بأروبا في 17 كانون الثاني/يناير 2001. وأنشئت لجنة مؤلفة من ممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بموجب مرسوم وزاري صادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2001. وتتولى اللجنة أيضاً، بالإضافة إلى تقديم التقارير الدورية إلى الأمم المتحدة وتقديم المشورة إلى الحكومة، مهمة إذكاء الوعي العام بين الجمهور فيما يتعلق بحقوق الطفل في أروبا.

85- وتعتزم لجنة حقوق الطفل تنفيذ هذه المهمة بشكل أساسي عن طريق دعم وتشجيع المبادرات القائمة التي تقدمت بها منظمات غير ح كومية ووكالات حكومية. وستترجم اتفاقية حقوق الطفل إلى مواد إيضاحية بمستويات مختلفة من حيث الصعوبة، باللغة الوطنية البابيامينتو، بالإسبانية والإنكليزية والهولندية. وبالطبع، يتوقف تحقيق هذه الأنشطة على توفر الموارد الكافية. ويتعين على اللجنة أيضاً أن تكفل تعم يم تقاريرها ونشرها داخل أروبا.

86- ودأبت طائفة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، قبل التصديق على اتفاقية حقوق الطفل بوقت طويل، على تنظيم أنشطة بشأن إعلان واتفاقية حقوق الطفل واسترعاء الانتباه إليهما. وفي عام 1994، ردت الحكومة على مبادرة تقدمت بها مؤسسة ا لطفولة، وذلك بإعلان يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الوطني للطفولة؛ والغرض من إعلان هذا اليوم هو استرعاء انتباه الجمهور بشكل أكثر إلى حقوق الطفل في أروبا. ولا تزال المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والحكومة تركز اهتمامها كل عام، منذ ذلك الوقت على حقوق الطفل في هذا اليوم.

87- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، وكجزء من عام الطفولة وبوحي من مشاركة أروبا في مؤتمر قمة الطفولة للأمم المتحدة، نظم قسم شؤون الشباب التابع لإدارة الشؤون الاجتماعية محفلاً شبابياً تحت عنوان "حقوقي". وتمحور المحفل على مشاركة الشباب وحق ال أطفال في التعبير عن رأيهم حول المسائل التي تؤثر فيهم تأثيراً مباشراً. ونظر الشباب خلال المحفل في خطة وضعتها الحكومة لإنشاء برلمان للشباب، وسنحت لهم الفرصة لتقديم مقترحات بشأن مراعاة حقوق الطفل في البرلمان الوطني.

88- وتعد إدارة الشؤون الخارجية حالياً لإنش اء موقع على الشبكة العالمية، يكون بالإمكان من خلاله نشر المعلومات عن مسائل حقوق الإنسان، مثل تقارير أروبا وتوصيات اللجان الدولية بشأن هذه المسائل.

- - - - -