الأمم المتحدة

HRI/CORE/ROU/2011

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

10 January 2012

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

رومانيا * **

[ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن رومانيا 1 - 102 3

ألف - التصنيف الجغرافي 1 - 2 3

باء - الخلفية التاريخية 3 - 9 3

جيم - الخصائص الديمغرافية 10 - 16 4

دال - البيانات الديمغرافية 17 - 18 6

هاء - الخصائص الاجتماعية والديمغرافية 19 - 60 6

واو - الخصائص الاقتصادية 61 - 81 21

زاي - الخصائص السياسية 82 - 93 26

حاء - إحصاءات الجريمة وخصائص الجهاز القضائي 94 - 100 30

طاء - خصائص أخرى 101 32

ياء - عدد المنظمات غير الحكومية المعترف بها 102 32

ثانياً - النظام الدستوري والسياسي والقانوني 103 - 163 32

ألف - دستور رومانيا وشكل الحكم فيها 103 - 106 32

باء - قيادة الدولة 107 - 163 33

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في رومانيا 164 - 165 43

قبول الاتفاقات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتصديق عليها 164 - 165 43

رابعاً - الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الوطني 166 - 237 47

ألف - معاهدة الاتحاد الأوروبي 166 - 169 47

باء - قائمة الحقوق الأساسية وحالات تقييد الحقوق 170 - 211 48

جيم - العلاقة بين المعاهدات والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان 212 - 214 54

دال - المؤسسات الحكومية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والجوانب القانونية للحماية 215 - 237 54

خامساً - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 238 - 249 58

ألف - معلومات عن المساواة وعدم التمييز 241 - 243 58

باء - الجوانب المؤسسية لضمان المساواة وعدم التمييز 244 - 245 59

جيم - برامج التثقيف والحملات الإعلامية 246 - 249 60

سادساً - الانتصاف القانوني 250 - 251 6 0

أولا ً - معلومات عامة عن رومانيا

ألف- التصنيف الجغرافي

1 - تقع رومانيا في جنوب شرق أوروبا الوسطى وتمتد على مساحة 500 237 كيلومتر مربع، بين خطي العرض 43 ° 37 ‘ 07 " و 48 ° 15 ‘ 06 " شمال اً وخطي الطول 20 ° 15 ‘ 44 " و 29 ° 41 ‘ 24 " شرقا ً .

2 - وتتمتع رومانيا بمناخ قاري معتدل ينقسم إلى أربعة فصول. ويتوقف متوسط درجة الحرارة السنوي على خط العرض ويتراوح ما بين 8 درجات مئوية في الشمال و 11 درجة مئوية في الجنوب، بينما تبلغ درجات الحرارة في الجبال 2 . 6 درجة مئوية وفي السهول 12 درجة مئوية.

باء - الخلفية التاريخية

3 - كانت أول وثيقة تنص على حقوق الإنسان في دولة رومانيا الحديثة هي الدستور المعتمد في عام 1866 . وكان الفصل الثاني من الدستور بعنوان "في حقوق الرومانيين". ومنع الدستور استخدام الألقاب النبيلة ونصّ على تساوي المواطنين أمام القانون. وكفل أيض اً الحق في الملكية وحرية التعبير وحرية الدين و الوجدان وحرية تكوين الجمعيات. وألغى الدستور أيض اً عقوبة الإعدام في أوقات السلم. ولم يكفل الدستور الاقتراع العام أو الحقوق الاجتماعية. و جعل الأمة مصدر سلطة في الدولة وكانت الدولة الرومانية ملكية دستورية.

4 - وغداة الحرب العالمية الأولى نُقّح الدستور في عام 1923 . كما نُقح الفصل الثاني المعنون "في حقوق الرومانيين". وفي حين أُبقي على الضمانات الواردة في الدستور السابق، ضُمّن الدستور الجديد أيض اً أحكام اً تتعلق بحق الذكور في الاقتراع العام وبحماية الحقوق الاجتماعية . كذلك كانت الدولة الرومانية ملكية دستورية.

5 - ولم يستمر النظام الدستوري طويل اً. ففي عام 1938 أقرّ الملك كارول الثاني نظام اً شخصي اً وفرض دستور اً جديد اً لتكريسه. وفي حين ظل الدستور ينص على حقوق المواطنين وتضمن للمرة الأولى حق النساء في التصويت، فقد أقر نظام اً استبداديا ً . وأُسقط هذا النظام في أيلول/سبتمبر 1940 . ولم يعتمد النظام الديكتاتوري الجديد الذي قاده الجنرال يون أنتونسكو (المدعو "زعيم الدولة") دستور اً جديد اً، بل حكم بالمراسيم. وعُلّقت حقوق المواطنين واعتمد النظام سلسلة من تدابير التمييز ضد اليهود.

6 - وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، غدت رومانيا دولة شيوعية في عام 1947 . ونصت الدساتير المعتمدة في عام 1948 وعام 1952 وعام 1965 على سلسلة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنين. غير أنها أخضعت الدولة والمجتمع للحزب الشيوعي لرومانيا (المسمّى في دستوري عام 1952 وعام 1965 " القيادة"). واتسمت كامل الفترة الممتدة بين عامي 1947 و 1989 بإلغاء حقوق الإنسان.

7 - و أطاحت ثورة عام 1989 ب النظام الشيوعي، واعتمد أول برلمان منتخب في رومانيا دستور اً جديد اً في عام 1991 . وكفل هذا الدستور الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنين.كما تضمّن أحكام اً كفلت على وجه التحديد التعددية باعتبارها شرط اً وضمانة للديمقراطية الدستورية.

8 - وتنص المادة 20 من الدستور على أن: ( 1 ) الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم تفسر وتنفذ على نحو يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من العهود والمعاهدات التي دخلت رومانيا طرف اً فيها؛ و( 2 ) في حال وجود أي تضارب بين القوانين المحلية والعهود والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية التي دخلت رومانيا طرف اً فيها، ترجح القواعد الدولية ما لم يتضمن الدستور أو القوانين الوطنية أحكام اً أكثر ملاءمة.

9 - وأُدخل على الدستور تعديل طفيف في عام 2003 بهدف التصدي لمسائل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف الشمال الأطلسي. وأبقيت الأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية على حالها وأضيفت أحكام جديدة بشأن حقوق مواطني الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي المقيمين في إقليم رومانيا وحقوق أفراد الأقليات الوطنية.

جيم - الخصائص الديمغرافية

10 - تضم التركيبة ال إ ثنية لسكان رومانيا 89 . 5 في المائة من الرومانيين، و 7 . 1 في المائة من الهنغاريين، و 1 . 8 في المائة من الروما، و 1 . 6 في المائة من جنسيات أخرى.

توزيع السكان بحسب الفئات ال إثني ة في عام 2002 ( )

المجموع

الرومانيون

الهنغاريون

الروما

الألمان

الأوكرانيون

الفئات ال إثني ة الاثنتان والعشرون الأخرى

٢١٦٨١ . 0

١٩٣٩٩ . 6

١٤٣١ . 8

٥٣٥ . 1

٥٩ . 8

٦١ . 1

١٩٣ . 6

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات في رومانيا.

11 - واستمر التراجع السكاني في رومانيا للعام 20 على التوالي. وإذا نظرنا إلى المستوى الحالي للوفيات والخصوبة بالاقتران مع التدفقات الهجرية، يتضح أن عملية التراجع متواصلة في الواقع بسبب تراكم وتدعيم الآثار السلبية المتصلة باختلالات هيكل أعمار السكان.

12 - وأدّى الزيادة الطبيعية السلبية وميزان الهجرة الخارجية السلبي إلى تراجع السكان بحوالي 154 ألف شخص في الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 ( 1 تموز/يوليه). وتتمثل العوامل الرئيسية لإجمالي التراجع السكاني في تغير السلوك الديمغرافي للأزواج الشباب فيما يتصل بالإنجاب، والارتفاع النسبي في الوفيات إضافة إلى الهجرة الخارجية.

نمو السكان في الفترة 2005-2009

الزيادة الطبيعية

صافي الهجرة

مجموع النمو

ألفا ً

لكل ١٠٠٠ ساكن

آلاف

لكل ١٠٠٠ ساكن

ألفا ً

لكل ١٠٠٠ ساكن

٢٠٠٥

- ٤١ ٫ ١

- ١ ٫ ٩

- ٧ ٫ ٢

- ٠ ٫ ٣٠

- ٤٨ ٫ ٣

- ٢ ٫ ٢

٢٠٠٦

- ٣٨ ٫ ٦

- ١ ٫ ٨

- ٦ ٫ ٥

- ٠ ٫ ٣٠

- ٤٥ ٫ ١

- ٢ ٫ ١

٢٠٠٧

- ٣٧ ٫ ٢

- ١ ٫ ٧

+ ٠ ٫ ٧

+ ٠ ٫ ٠٣

- ٣٦ ٫ ٥

- ١ ٫ ٧

٢٠٠٨

- ٣١ ٫ ٣

- ١ ٫ ٥

+ ١ ٫ ٣

+ ٠ ٫ ٠٦

- ٣٠ ٫ ٠

- ١ ٫ ٤

٢٠٠٩

- ٣٤ ٫ ٨

- ٣٤ ٫ ٨

+ ٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٠٠

- ٣٤ ٫ ٥

- ١ ٫ ٦

المصدر: المع هد الوطني للإحصاءات في رومانيا - البيانات الديمغرافية.

13 - وفي عام 2009 ( 1 تموز/يوليه)، بلغ عدد سكان رومانيا 000 470 21 نسمة، أي أنه تراجع بما يعادل 500 34 نسمة مقارنة بعام 2008 ( 1 تموز/يوليه). وبلغ عدد الرجال من مجموع السكان 000 457 10 رجل ( 48 . 7 في المائة) وعدد النساء 000 027 11 امرأة ( 51 . 3 في المائة).

14 - وعلى مدى العقود الماضية، طرأت على التركيبة السكانية لرومانيا تغيرات كبيرة ومثيرة للقلق، واقترنت باتجاهات سلبية طويلة الأمد. ففي الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 ، استمر انخفاض مجموع السكان ب وتيرة سنوية سلبية تعادل في المتوسط - 0 . 7 في المائة.

15 - ومقارنة بعام 2009 ( 1 كانون الثاني/يناير) بقيت نسبة الشباب (الأشخاص حتى سن 14 سنة) والمسنين (الأشخاص البالغون 65 سنة فما فوق) ثابتة، إذ بلغت على التوالي 15 . 2 في المائة و 14 . 9 في المائة في عام 2010 ( 1 كانون الثاني/يناير). ويمثل البالغون ( الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 64 سنة) 69 . 9 في المائة من مجموع السكان، وقد تراجع عددهم بما يعادل 400 7 نسمة مقارنة بعام 2009 .

16 - وفي بداية عام 2010 ، كانت نسبة النساء تفوق نسبة الرجال بما يعادل 2 في المائة ضمن فئة الأشخاص المسنين البالغين 80 سنة فما فوق، وكان ذلك أكثر وضوحاً في المناطق الريفية. فقرابة 19 في المائة من سكان الأرياف جاوزوا 65 سنة من العمر ، وترتفع هذه النسبة بصفة خاصة بين النساء ( 22 في المائة من نساء الأرياف).

نسبة الإعالة في الفترة 2005-2009

٢٠٠٥

٤٣ ٫ ٦

٢٠٠٦

٤٣ ٫ ٣

٢٠٠٧

٤٣ ٫ ١

٢٠٠٨

٤٣ ٫ ٠

٢٠٠٩

٤٢ ٫ ٩

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات في رومانيا.

دال- البيانات الديمغرافية

17 - تتواصل عملية شيخوخة السكان، سيما نتيجة لانخفاض نسبة الشباب. فقد ارتفع ت نسبة الشيخوخة (الأشخاص البالغون 65 سنة فما فوق لكل 100 شخص دون 15 سنة) إلى 98 . 7 في المائة في عام 2009 .

18 - ولم ينخفض مجموع السكان وحده، بل تراجعت أيض اً نسبة الشباب والكبار. وكان الاستثناء الوحيد فئة البالغين 65 سنة فما فوق، التي سجلت زيادة طفيفة تعادل 000 6 شخص (مقارنة بالعام السابق في 1 تموز/يوليه)، في حين ظلت النسبة ثابتة ( 14 . 9 في المائة في عامي 2008 و 2009 ).

هاء- الخصائص الاجتماعية والديمغرافية

19 - نشأت الحالة الديمغرافية الراهنة عن تراكم نتائج الاتجاهات المعقدة في معدلات الولادات (الخصوبة) والوفيات والهجرة الخارجية المسجلة في تسعين ي ات القرن العشرين وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. والاتجاهات الراهنة لا تبعث على التفاؤل، لكن تحليلنا لا بد أن يتجاوز هذا الحكم العام. إذ يجوز اعتبار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مسؤولة عن زيادة معدلات وفيات الذكور البالغين وارتفاع الهجرة الخارجية. وحالة معدلات الولادات أكثر تعقيد اً. فقد كانت هذه المعدلات مرتفعة طيلة النصف الثاني من القرن العشرين نتيجة لسياسة تشجيع الولادات التي فرضها النظام السابق فرض اً. وأثّرت نتائج تلك السياسة أيض اً على تطور معدلات الولادات بعد عام 1989 بسبب الانقطاع الحاد في الفترة ما بين عامي 1990 و 1991 ، عندما رُفعت جميع القيود المتصلة بوسائل منع الحمل والإجهاض، وبسبب حجم وهيكل السكان البالغين سن الإنجاب.

20 - وعوامل التراجع هي العوامل ذاتها التي أدّت منذ الستينات والسبعينات إلى تراجع الخصوبة الكبير المسجل في معظم البلدان الأوروبية المتقدمة التي شهدت تقدم اً اقتصادي اً واجتماعيا ً ثابتا ً . وهذه العوامل هي: تحرير المرأة وتزايد مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية خارج الأسرة المعيشية، ومزاولة التعليم فترة أطول وعلى مستوى أعلى، وتراجع تأثير القواعد الثقافية وبخاصة القواعد الدينية، وزيادة التنقل الاجتماعي، وارتفاع تكلفة تربية الأطفال، وانخفاض الوظيفة الاقتصادية للأطفال و لا سيما دورهم في الأمن الاقتصادي للمسنين، وظهور الوسائل الحديثة لمنع الحمل.

21 - وإنجاب عدد أقل من الأطفال، حبّذا لو كان طفل اً واحدا ً ، في سن متقدمة بات هو القاعدة التي تحكم السلوك الإنجابي للأزواج الشباب في المجتمع الذي ما فتئ يعتمد بسرعة نظام القيم والمواقف المعتمد في البلدان المتقدمة وما يقترن بذلك من سمات حسنة أو سيئة للمجتمعات الرأسمالية لما بعد التصنيع. وفي رومانيا، مازالت القواعد الثقافية تحكم سلوك الفرد في شؤون الزواج والأسرة والأطفال، حتى وإن كان ذلك بقدر أقل من ذي قبل. والنتيجة هي أنه في حال تطبيق الآليات المناسبة لتنظيم العلاقات بين العوامل الاقتصادية والديمغرافية، فإن معدلات الخصوبة يمكن أن تتحسن شيئ اً ما بالاقتران مع التحسن الكبير في مستويات المعيشة ومع سياسة ديمغرافية جيدة التصميم والتنفيذ تقوم على تدابير اقتصادية تتوخى دعم الأسر والأطفال. وهذه السياسة التي ستكون باهظة التكلفة يجب أن تعتمد على الموارد النتيجة عن نمو اقتصادي قوي وثابت. ولا يزال تطور الخصوبة في المستقبل يشكل عامل اً رئيسيا ً مجهولا ً ، لكن عودتها هي الخيار الوحيد الذي سيفضي إلى تحسن في الحالة الديمغرافية للبلد بل يمكن أن يسفر عن توقف التراجع الديمغرافي.

معدل الخصوبة بحسب المناطق في الفترة 2005-2008 (الولادات لكل 000 1 امرأة)

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

المجموع

٣٩ ٫ ٤

٣٩ ٫ ٥

٣٨ ٫ ٩

٤٠ ٫ ٦

المدن

٣٤ ٫ ١

٣٤ ٫ ٩

٣٤ ٫ ٦

٣٦ ٫ ٧

الأرياف

٤٧٤ ٫ ٩

٤٦ ٫ ٧

٤٥ ٫ ٨

٤٦ ٫ ٥

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات في رومانيا: البيانات الديمغرافية.

22 - لكن بعد عام 2003 ، وبفضل البرامج الجديدة الرامية إلى دعم الأسر ذات الأطفال (مثلا: منحة المولود الجديد، وبدل تربية الأطفال، وعلاوة الأم/الأب العائد إلى العمل أثناء إجازة تربية الأطفال، وجهاز المولود الجديد، والمنحة الأسرية الإضافية ومنحة دعم الأسر وحيدة الوالد)، لاحت آثار إيجابية في صفوف النساء الموظفات وزيادة في عدد الأطفال، سيما في المناطق الحضرية.

23 - وتعكس زيادة عدد المواليد الأحياء للنساء الموظفات التي سُجلت بعد عام 2003 بعض الوقائع المهمة:

(أ‌) في عام 2003 ، سُجّلت أهم زيادة في الصف الأول (زيادة عدد النساء غير الأمهات اللاتي قررن إنجاب طفلهن الأول) وبقدر أقل في الصف الثاني (تغير فقط قرار إنجاب طفل واحد)؛

(ب‌) في عام 2004 ، كانت الزيادة مهمة في إنجاب الطفل الأول لكنها أقل أهمية في إنجاب الطفل الثاني والثالث؛

(ج) في عام 2005 ، سُجّلت الزيادة بالأساس في إنجاب الطفل الثاني والثالث؛

(د) في عام 2006 وفي عام 2007 وفي عام 2008 ، لم تلاحظ سوى زيادة طفيفة فيما يتعلق بإنجاب الطفل الأول.

24 - ويستنتج من ذلك أن الحوافز حثت في البداية عدد اً من النساء العاملات غير الأمهات، في المناطق الحضرية أساس اً، على إنجاب طفلهن الأول، وبدرجة أقل عدد اً من النساء الأمهات لطفل واحد على إنجاب الطفل الثاني.

25 - وفي عام 2008 ، بلغ عدد المواليد الأحياء 222 . 4 ألف مولود، أي بزيادة تعادل 488 مولود اً مقارنة بعام 2007 . وارتفع إجمالي معدل الولادات للنساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و 49 سنة إلى 10 . 3 ولادات لكل 000 1 ساكن (مقارنة بنسبة 10 ولادات لكل 000 1 ساكن في العام السابق). وارتفع معدل الخصوبة مقارنة بعام 2007 ( 38 . 9 في الألف) فبلغ 40 . 6 مواليد أحياء لكل 000 1 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 4 9 سنة.

الولادات بحسب الجنس في الفترة 2005-2008

المجموع

الذكور

الإناث

٢٠٠٥

٢٢١ ٠٢٠

١١٣ ٨٨٤

١٠٧ ١٣٦

٢٠٠٦

٢١٩ ٤٨٣

١١٢ ٧٧٩

١٠٦ ٧٠٤

٢٠٠٧

٢١٤ ٧٢٨

١١٠ ٤٥٩

١٠٤ ٢٦٩

٢٠٠٨

٢٢١ ٩٠٠

١١٤ ٣٣٧

١٠٧ ٥٦٣

٢٠٠٩

٢٢٢ ٣٨٨

١١٤ ٤٢٢

١٠٧ ٩٦٦

المصدر: المعهد ال وطني للإحصاءات في رومانيا - البيانات الديمغرافية.

26 - وكان معظم المواليد الجدد لأمهات تتراوح أعمارهن بين 25 و 29 سنة وآباء تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة. وفاقت نسبة المواليد الجدد الذين جاوزت أمهاتهم سن الثلاثين 30 في المائة ( 31 . 5 في المائة في عام 2008 و 30 . 5 في المائة في عام 2007 ). وسُجّل تراجع مطرد في إجمالي معدل الخصوبة على مدى العقود الماضية. ومنذ عام 1995 ، بقي إجمالي معدل الخصوبة في حدود 1 . 3 ، أي دون مستوى التعويض بقدر كبير.

27 - وفي عام 2008 ، بلغ عدد الأطفال المولودين خارج الزواج 60 . 7 ألف مولود ( 27 . 4 في المائة)، وثلثهم من أمهات لم يبلغن سن العشرين. وفي عام 2008 ، كان متوسط أعمار النساء عند إنجاب الطفل الأول 25 . 5 سنة (ارتفاع طفيف بما يعادل 0 . 2 سنة مقارنة بعام 2007 ). وكان متوسط أعمار الرجال عند إنجاب الطفل الأول 27 . 1 سنة (ارتفاع طفيف بما يعادل 0 . 1 سنة مقارنة بعام 2007 ).

28 - ويسجل تراجع في عدد حالات الإجهاض القانونية. وما فتئ عدد حالات الإجهاض لكل 100 من المواليد الأحياء ينخفض انخفاض اً مستمرا ً . لذلك بلغ إجمالي نسبة الإجهاض 0 . 8 حالة لكل امرأة أثناء فترة الخصوبة.

نسبة الإجهاض في الفترة 2005-2008

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

نسبة الإجهاض (حالات الإجهاض لكل ١٠٠ من المواليد الأحياء)

٧٣ ٫ ٥

٦٨ ٫ ٤

٦٣ ٫ ٨

٥٧ ٫ ٨

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات في رومانيا - البيانات الديمغرافية.

29 - وأثّر الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وانخفاض عدد الولادات غير المرغوب بها تأثير اً إيجابي اً على صحة الأطفال المولودين بعد عام 1989 وكذلك على صحة النساء بصفة عامة. ورغم ذلك لا تزال الحالة الصحية للسكان ومستويات الوفيات مبعث قلق.

30 - وكانت الوفيات مرتفعة على الدوام في رومانيا، لكن من المتوقع انخفاضها في المستقبل. وانخفاض وفيات الكبار والمسنين ساهم بالقدر الأكبر في زيادة العمر المتوقع عند الولادة بعد عام 1996 ، يليه بقدر أدنى انخفاض وفيات الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن الوفيات بحسب فئة الأعمار أدنى إلى حد كبير لدى الأجيال المولودة بعد عام 1989 منها لدى تلك المولودة قبل عام 1990 في فئة الأعمار ذاتها.

31 - ورغم تحسن العمر المتوقع ومؤشرات صحية أخرى، تبقى الحالة العامة في هذا المجال أدنى بكثير من متوسطات الاتحاد الأوروبي والمتوسطات الإقليمية. ويعزى ذلك في جزء منه إلى انطلاق البلد من نقطة منخفضة في بداية الانتقال وإلى أن نظام الرعاية الصحية الجديد لم ينجح في عكس بعض الاتجاهات.

32 - ورغم الانخفاض الكبير في معدل وفيات الرضّع من عام 1994 ( 26 . 9 لكل 000 1 من المواليد الأحياء) إلى عام 2009 ( 10 . 1 لكل 000 1 من المواليد الأحياء)، لا تزال المستويات أعلى مما يسجل في الاتحاد الأوروبي ومتوسط تلك المعدلات في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.

معدل وفيات الرضع في الفترة 2005 - 2009 (وفيات الرضع لكل 000 1 من المواليد الأحياء)

٢٠٠٥

١٥ ٫ ٠

٢٠٠٦

١٣ ٫ ٩

٢٠٠٧

١٢ ٫ ٠

٢٠٠٨

١١ ٫ ٠

٢٠٠٩

١٠ ٫ ١

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات في رومانيا - البيانات الديمغرافية.

33 - ومعظم وفيات الرضّع متصلة بظروف ما قبل الولادة وبتشوهات (أكثر من النصف) لكن نسبة كبيرة أيض اً تعزى إلى أمراض الجهاز التنفسي (أكثر من الثلث).

34 - وتراجع معدل وفيات الأمهات في رومانيا بصورة ملحوظة منذ التسعينات.

معدل وفيات الأمهات في الفترة 2005 - 2008 (وفيات الأمهات لكل 000 100 من المواليد الأحياء)

٢٠٠٥

١٦ ٫ ٧

٢٠٠٦

١٥ ٫ ٥

٢٠٠٧

١٥ ٫ ٤

٢٠٠٨

١٣ ٫ ٥

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات في رومانيا - البيانات الديمغرافية.

35 - ورغم هذا الاتجاه الإيجابي، لا يزال معدل وفيات الأمهات المسجل حالي اً في رومانيا ضمن الخمس الثاني في المنطقة الأوروبية.

36 - ولا تزال مؤشرات المرض مرتفعة جد اً. ولا تزال مستويات الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها - أي داء السل وأمراض القلب والشرايين - عالية أيضا ً . وتراجع داء السل منذ عام 2003 .

37 - وتواجه رومانيا الخصائص الوبائية لجميع البلدان الصناعية. فانتشار الأمراض المنقولة منخفض بينما تتزايد نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسرطان والإصابات الناتجة عن أسباب خارجية، منها العنف، والأمراض الناتجة عن عوامل متصلة بنمط العيش يمكن الوقاية منها، لا سيما استهلاك التبغ وتعاطي الكحول والعادات الغذائية السيئة. وتمثل الأمراض غير المنقولة أحد الأسباب الرئيسية للوفاة وتشمل: أمراض القلب الإقفارية، وأمراض الدماغ والشرايين، وداء القلب بفرط ضغط الدم، وتشمع الكبد، وسرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي السفلي، وسرطان الثدي. ويمثل ارتفاع معدل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين مبعث قلق خاص. ومن بين عوامل الخطر الرئيسية (تقدر حصتها كنسبة مئوية من مجموع الوفيات) ارتفاع ضغط الدم واستهلاك التبغ وارتفاع كوليستيرول المصل وارتفاع مؤشر الكتلة البدنية واستهلاك الكحول وانخفاض تناول الفواكه والخضروات ونقص النشاط البدني.

38 - وتنتج وفيات الرجال بقدر أكبر عن الداء الإقفاري، والورم، وداء السل، وحالات التسمم والأمراض الرضحية، والأمراض المعدية والطفيلية، والاختلالات العقلية والسلوكية. وفاقت معدلات وفيات الإناث معدلات وفيات الذكور في أمراض الدورة الدموية (سيما أمراض الدماغ والشرايين) وأمراض الغدد الصم وأمراض التغذية وأمراض الاستقلاب.

الوفيات بحسب سبب الوفاة في الفترة 2005-2009

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

المجموع

١٣٨ ٤٦١

١٢٣ ٦٤٠

١٣٦ ٢٦٤

١٢١ ٨٣٠

١٣٣ ٤٠٥

١١٨ ٥٦٠

١٣٥ ٤١٠

١١٧ ٧٩٢

١٣٧ ٥٥٠

١١٩ ٦٦٣

الأمراض المعدية والطفيلية

ومن بينها:

١ ٩٢٥  

٦٦٤

١ ٩٠٢

٦١٠

١ ٧٤٦

٦٢٩

١ ٨٣٢

٦٥٣

١ ٧٥٠

٦٠٨

- داء السل

١ ٤٥٤

٣٣٠

١ ٣٩٨

٣٠٦

١ ٣٣١

٢٧٥

١ ٣٤١

٢٩٨

١ ٢٧٨

٢٤٥

الورم

٢٦ ٢٩٢

١٨ ٦١٤

٢٦ ٥٩١٧٧

١٨ ٨٥٤

٢٦ ٧٥٣

١٨ ٦٣٠

٢٧ ٧٠٥

١٨ ٧٨١

٢٨ ١١٠

١٩ ٢٧٩

أمراض الدورة الدموية

ومن بينها:

٧٧ ٢١٦

٨٥ ٧٨١

٧٥ ٩٨٢

٨٤ ٣٤٤

٧٣ ٢٦٣

٨١ ٢٥٣

٧٢ ٩٤٩

٨٠ ١٨٨

٧٣ ٥٥٩

٨٠ ٩٨٢

- المرض القلبي الإقفاري

٢٨ ٠١٢

٢٦ ٦٣٣

٢٨ ٠٣٠

٢٦ ٥٨٧

٢٧ ٢٧٩

٢٥ ٦٧٦

٢٧ ٠٦٩

٢٥ ٤٦٥

٢٦ ٦٨٧

٢٥ ٥٨٨

- أمراض الدماغ والشرايين

٢٥ ٢٤٩

٣٠ ٦٣٥

٢٤ ٥٨٥

٢٩ ٩٥٦

٢٢ ٩٨٢

٢٨ ٠٤١

٢٢ ٠٦٠

٢٦ ٥٢٢

٢٢ ٢٧٣

٢٦ ٥٣٤

أمراض الجهاز التنفسي

٨ ٣١١

٥ ٠٤٠

٧ ٨٤٠

٤ ٨٣٣

٧ ٩٢٧

٤ ٧٣٠

٧ ٨٩٨

٤ ٤١٢

٨ ٢٢٣

٤ ٦٦٩

أمراض الجهاز الهضمي

٩ ٠٦٨

٥ ٦٤٥

٨ ٦٥٨

٥ ٥٤٧

٨ ٧٢٣

٥ ٨٤٥

٩ ٣٢٥

٦ ١٢٩

١٠ ١١٢

٦ ٣٤٥

أمراض الجهاز البولي التناسلي

١ ٣٦٤

١ ٠١٢

١ ٣٤٣

١ ٠٢٣

١ ٣٢٩

٩٦٥

١ ٣٧٠

١ ٠٥٥

١ ٣٤٣

١ ١٢٢

الإصابة والتسمم وعواقب أخرى ناجمة عن أسباب خارجية

٩ ٨١٨

٣ ٢٢٣

٩ ٧٣٢

٣ ٠٣٧

٩ ٣٤٣

٢ ٩١٤

٩ ٩٠٨

٢ ٨٩٢

٩ ٥١٠

٢ ٦٧٥

ملاحظة: سلسلة محدثة وفق اً لتصنيف الأمراض الدولي - التنقيح العاشر، 1994 .

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات في رومانيا - البيانات الديمغرافية.

39 - وفي عام 2009 ، سُجّلت 257 . 2 ألف حالة وفاة، أي بزيادة تعادل 000 4 حالة وفاة مقارنة بعام 2008 . وسُجّل ارتفاع طفيف في إجمالي معدل الوفيات من 11 . 8 في الألف في عام 2008 إلى 12 في الألف في عام 2009 . ومازال مستوى الوفيات يعتبر عالي اً في السياق الأوروبي.

40 - وتسجل ظاهرة "وفاة الذكور المفرطة" في معظم فئات الأعمار، وتسجل أعلى مستوياتها في فئات المتراوحة أعمارهم بين 20 سنة 69 سنة. ولا يزال إجمالي معدل الوفيات في فئات الذكور المتراوحة أعمارهم بين 15 و 64 سنة ضعف ما هي عليه لدى الإناث.

41 - وفي عام 2009 ، كان العمر المتوقع عند الولادة 73 . 33 سنة، وكان عمر النساء المتوقع يفوق عمر الرجال المتوقع بما يعادل 7 . 41 سنة، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في الفترة السابقة ( 7 . 19 سنة). وارتفع العمر المتوقع للجنسين (بما يعادل 0 . 41 سنة للنساء و 0 . 19 سنة للرجال).

العمر المتوقع عند الولادة بحسب الجنس في الفترة 2005-2008

ال أعوام

المجموع

الذكور

الإناث

٢٠٠٥

٧١ ٫ ٧٦

٦٨ ٫ ١٩

٧٥ ٫ ٤٧

٢٠٠٦

٧٢ ٫ ٢٢

٦٨ ٫ ٧٤

٧٥ ٫ ٨٠

٢٠٠٧

٧٢ ٫ ٦١

٦٩ ٫ ١٧

٧٦ ٫ ١٤

٢٠٠٨

٧٣ ٫ ٠٣

٦٩ ٫ ٤٩

٧٦ ٫ ٦٨

٢٠٠٩

٧٣ ٫ ٣٣

٦٩ ٫ ٦٨

٧٧ ٫ ٠٩

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات في رومانيا - البيانات الديمغرافية.

42 - ويسجل تغير في احتمالات بقاء الرجال من البالغين 40 سنة فما فوق، ويمكن أن يعزى ذلك إلى الضغط ومستوى المعيشة والأمن في مكان العمل والتغذية غير الصحية وتلوث البيئة واستهلاك الكحول والتبغ.

هيكل مجموع الإنفاق الاستهلاكي في الفترة 2005-2009

ال أعوام

المجموع بالآلاف

مجموع الإنفاق الاستهلاكي

المتوسط الشهري للأسرة المعيشية ، ليي

٢٠٠٥

٨٦٣ ٫ ٨٩

٢٠٠٦

٩٦٢ ٫ ٥٠

٢٠٠٧

١١٠٤ ٫ ٧٠

٢٠٠٨

١٣٦٥ ٫ ٣٦

٢٠٠٩

١٤٦٨ ٫ ٦٠

ال أعوام

المجموع بالآلاف

النسبة المخصصة منه للأغراض التالية:

الأغذية والمواد غير الكحولية

٢٠٠٥

٤٤ ٫ ٢

٢٠٠٦

٤٢ ٫ ٣

٢٠٠٧

٤١ ٫ ٧

٢٠٠٨

٤٠ ٫ ٩

٢٠٠٩

٤٠ ٫ ٩

السكن

٢٠٠٥

١٥ ٫ ٦

٢٠٠٦

١٦ ٫ ٤

٢٠٠٧

١٥ ٫ ٥

٢٠٠٨

١٥ ٫ ٦

٢٠٠٩

١٥ ٫ ٨

الصحة

٢٠٠٥

٣ ٫ ٨

٢٠٠٦

٤ ٫ ١

٢٠٠٧

٣ ٫ ٩

٢٠٠٨

٤ ٫ ١

٢٠٠٩

٤ ٫ ٥

التعليم

٢٠٠٥

٠٫٩

٢٠٠٦

٠٫٨

٢٠٠٧

٠٫٨

٢٠٠٨

٠٫٨

٢٠٠٩

٠٫٩

43 - ويفيد تصنيف موحد بحسب وجهة الإنفاق الاستهلاكي بأن المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية مثلت أعلى نسبة من استهلاك الأسر المعيشية في الفترة ما بين عام 2005 و 2009 ، رغم انخفاض النسبة المئوية من 44 . 2 في المائة في عام 2005 إلى 40 . 9 في المائة في عام 2009 .

44 - ويمثل السكن بند اً استهلاكي اً آخر يستحوذ على حصة عالية نسبي اً من الإنفاق. فقد مثّل في الفترة موضوع التحليل نسبة تتراوح بين 15 و 16 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي ووُجّه معظمه إلى استهلاك منافع متصلة بالسكن (الماء والكهرباء والطاقة الحرارية والغاز الطبيعي وأنواع وقود أخرى)، تقترن بمصروفات إجبارية بالنسبة إلى الأسر المعيشية.

45 - وكان مستوى إنفاق الأسر المعيشية على الصحة وخاصة على التعليم منخفض اً، ويعزى ذلك بالأساس إلى تلبية الاحتياجات بفضل الخدمات العامة التي ينتفع بها الناس مجان اً أو في إطار نظام التأمين الاجتماعي.

1 - الصحة

الموظفون العاملون في الميدان الصحي الطبي

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

الأطباء

٤٧ ٣٨٨

٤٦ ٩٣٦

٤٨ ١٩٩

٥٠ ٢٦٧

عدد النساء من الأطباء ( 1 )

٣٢ ٥٤٣

٣١ ٧٨٦

٣٣ ٣٠٣

٣٤ ٨٩٧

السكان لكل طبيب

٤٥٦

٤٦٠

٤٤٧

٤٢٨

الأطباء لكل 000 10 ساكن

٢١ ٫ ٩

٢١ ٫ ٧

٢٢ ٫ ٤

٢٣ ٫ ٤

أطباء الأسنان

١٠ ٢٤٩

١٠ ٦٢٠

١١ ٦٥١

١١ ٩٠١

عدد النساء من أطباء الأسنان

٦ ٦٢٤

٦ ٨٢٩

٧ ٤٥٦

٧ ٥٥٣

السكان لكل طبيب أسنان

٢ ١١٠

٢ ٠٣٢

١ ٨٤٩

١ ٨٠٧

أطباء الأسنان لكل 000 10 ساكن

٤ ٫ ٧

٤ ٫ ٩

٥ ٫ ٤

٥ ٫ ٥

الصيادلة

٩ ٢٨٣

٩ ٩٣٢

١١ ١٠٨

١١ ٧٠٤

عدد النساء من الصيادلة

٨ ٥٠٥

٩ ١٧٧

١٠ ٢٢٤

١٠ ٧٠٥

السكان لكل صيدلي

٢ ٣٢٩

٢ ١٧٣

١ ٩٣٩

١ ٨٣٧

الصيادلة لكل 000 10 ساكن

٤ ٫ ٣

٤ ٫ ٦

٥ ٫ ٢

٥ ٫ ٤

موظفون طبيون مساعدون

١٢٣ ٤٥٥

١٢٦ ٦١٣

١٣٦ ٣٥٣

١٣٢ ٤٦٤

عدد النساء من الموظفين الطبيين المساعدين

١١٢ ٩٢٠

١١٥ ٥٥٥

١٢٣ ٦٠٨

١٢١ ١٧٥

السكان لكل موظف طبي مساعد

١٧٥

١٧٠

١٥٨

١٦٢

الموظفون الطبيون المساعدون لكل 000 10 ساكن

٥٧ ٫ ١

٥٨ ٫ ٧

٦٣ ٫ ٣

٦١ ٫ ٦

الموظفون الطبيون المساعدون لكل طبيب

٢ ٫ ٦

٢ ٫ ٧

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٦

الأعوان الطبيون الثانويون

٥٩ ١٩٩

٥٩ ١٢٤

٦٢ ٢٩٢

٦٦ ٣٣٩

النساء من الأعوان الطبيين الثانويين

٥٠ ٤٨٢

٥٠ ٣٩٨

٥٢ ٨٨٢

٥٦ ١٢٢

( 1 ) باستبعاد أطباء الأسنان.

مصدر البيانات: المعهد الوطني للإحصاءات.

46 - في عام 2008 ، كان نظام الرعاية الصحية يستخدم 675 272 موظف اً عامل اً في الميدان الصحي الطبي. وكان 27 . 1 في المائة ( 872 73 شخصا ً ) منهم موظفين حاصلين على تعليم عال (أطباء وأطباء أسنان وصيادلة)، و 48 . 6 في المائة ( 464 132 شخصا ً ) موظفين حاصلين على تعليم متوسط، و 24 . 3 في المائة ( 339 66 شخصا ً ) أعوان اً طبيين ثانويين.

47 - وفي عام 2008 ، كانت نسبة السكان لكل مهني في الميدان الصحي الطبي على النحو التالي: 428 شخص اً لكل طبيب؛ و 807 1 أشخاص لكل طبيب أسنان ؛ و 837 1 شخص اً لكل صيدلي؛ و 162 شخص اً لكل مهني طبي مساعد.

48 - ويستفيد كل 000 10 في المتوسط من خدمات 5 . 4 صيادلة، و 5 . 5 أطباء أسنان، و 23 . 4 طبيب اً، و 61 . 6 مهنيا ً طبيا ً مساعدا ً .

49 - وهكذا يلاحظ أن عام 2008 شهد بخلاف عام 2005 انخفاض اً في عدد السكان المستفيدين من خدمات كل طبيب بما يعادل 28 شخص اً، وانخفاض السكان المستفيدين من خدمات كل طبيب أسنان بما يعادل 303 أشخاص، وانخفاض السكان المستفيدين من خدمات كل صيدلي بما يعادل 492 شخصا ً ، وانخفاض السكان المستفيدين من خدمات كل مهني طبي مساعد بما يعادل 13 شخصا ً .

الحالات الجديدة للإصابات والأمراض الطفيلية الرئيسية

المرض

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

داء السل

٢٢ ٣٤٨

٢٠ ٣٩٦

١٨ ٩١٤

١٨ ٧٧٤

الزهري

٦ ٨٦٢

٥ ٦٦١

٤ ٨٨٧

٤ ٠١٥

ذبحة انحلالية ناجمة عن العقديات

١٥ ٠٤٠

١٥ ٢٢٩

١٤ ٧٢٨

١٣ ٢٥٦

التهاب الجلد وما تحته من الأنسجة

٢

١

٣

-

الإسهال

٧١ ٨٥١

٧٠ ٨٩٢

٦٩ ٠١١

٧٣ ٥٥١

تسمم جسقي

١٨

١٤

٣٨

٣٢

داء البروسيلات

٢

١

٤

٢

الخناق

-

-

-

-

زحار

٧٦٥

٥٩٩

٧٣٥

٣٧١

الحمى التيفية

٢

١٥

٣

٢

الحمى المشبوهة السبب

-

-

٦

٣

داء البريميات

٤٥١

٣٨٦

٣١٦

٢٠٠

التهاب الكبد الفيروسي، ومنه:

١١ ١٧١

٧ ٨٠٩

٦ ٨٥٤

٤ ٨٣٢

التهاب الكبد الفيروسي من نوع ألف

٨ ٢٧٨

٥ ٣٥١

٤ ٩٩٠

٣ ١٦١

التهاب الكبد الفيروسي من نوع باء

١ ٦٢٠

١ ٢٧٩

٩٣٢

٧٣٥

التهاب الكبد الفيروسي لا من نوع ألف ولا من نوع باء

١ ٠٣٢

٨٩٢

٧٣٠

٧٦٦

التهاب السحايا المخية النخاعية

١٨٧

١٤٥

١٤٥

١١٣

نكاف

٥٩ ٨٩٣

١٤ ٦٧١

٥ ٢٩٥

٢ ٣٠٢

التهاب سنجابية النخاع

-

-

-

-

داء الكلب

١

-

-

١

الحميراء

٦ ٨٠١

٣ ٥٥٣

٢ ٩٥٨

١ ٧٤٦

الحصبة

٥ ٠٤١

٣ ٥٢٤

٣٥٠

١٢

داء الشعرينات

٥٧٤

٣٥٠

٤٣٢

٥٠٣

كزاز

٨

١٠

١٢

١١

سعال ديكي

٥٧

٣٧

٣٥

٥١

التسمم الغذائي

٢ ٤٢٦

٢ ٤٠٤

٢ ٣٤٨

١ ٧٨١

داء السلمونيلات

٧١٦

٦٤٥

٦٢٠

٦٢٤

الحمى القرمزية

٢ ٩٢٣

٣ ١٧٨

٣ ٥٧٧

٣ ١٠٦

الحماق

٥١ ٤٣٨

٤٥ ٩١٧

٧٠ ٤١٠

٤٩ ٨٠٩

مصدر البيانات: وزارة الصحة - المركز الوطني لترتيب وإتاحة نظام معلومات ومعلوماتية في ميدان الصحة.

50 - ويرتبط تفشي داء السل والتهاب الكبد ارتباط اً وثيق اً بالفقر وهما مرضان مستشريان في رومانيا. غير أن الفترة ما بين عامي 2005 و 2008 شهدت انخفاض اً في عدد الإصابات الجديدة بداء السل من 348 22 حالة في عام 2005 إلى 774 18 حالة في عام 2008 (انخفاض بما يعادل 547 3 حالة).

51 - وسُجّل انخفاض كبير في عدد الإصابات الجديدة بالتهاب الكبد الفيروسي من 171 11 حالة في عام 2005 إلى 832 4 حالة في عام 2008 (انخفاض بما يعادل 339 6 حالة).

الحالات الجديدة لسوء تغذية الأطفال دون سن الثالثة

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

الحالات الجديدة لسوء التغذية الناتج عن نقص الحريرات البروتينية لدى الأطفال دون سن الثالثة (عدد الحالات الجديدة لكل ٠٠٠ ١٠٠ طفل لا يتجاوز السنتين)

600 . 8 1

857 . 8 1

996.91

947.1

مصدر البيانات: وزارة الصحة - المركز الوطني لترتيب وإتاحة نظام معلومات ومعلوماتية في ميدان الصحة.

الإصابات الجديدة بداء السل المسجلة خلال الفترة 2005-2008 بحسب الجنس وفئات الأعمار

الجنس/فئة الأعمار

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

المجموع

٢٢ ٣٤٨

٢٠ ٣٩٦

١٨ ٩١٤

١٨ ٧٧٤

٠-١٤ سنة

١ ٠٨٢

١ ٠٤٢

٩٩٧

٩١٦

١٥-١٧ سنة

٩٠٥

٩٢٣

٧٢٢

٥٨٣

١٨-١٩ سنة

٧٣٦

٨١٦

٨٢٠

٧٨٧

٢٠-٢٤ سنة

١ ٩٧١

١ ٧٧٢

١ ٦٨٠

١ ٦٢٤

٢٥ سنة فما فوق

١٧ ٦٥٤

١٥ ٨٤٣

١٤ ٦٩٥

١٤ ٨٦٤

الذكور

١٤ ٧٨٩

١٣ ٢١٥

١٢ ٣٢٥

١٢ ٣٩٧

٠-١٤ سنة

٥٨٠

٥٣٨

٥٣١

٤٤٣

١٥-١٧ سنة

٤٢٧

٤٣٨

٣٥٤

٢٩٠

١٨-١٩ سنة

٣٩٩

٤٤٤

٤١٧

٤١٦

٢٠-٢٤ سنة

١٠٣٣

٩٨٠

٨٨٤

٩١٨

٢٥ سنة فما فوق

١٢ ٣٥٠

١٠ ٨١٥

١٠ ١٣٩

١٠ ٣٣٠

الإناث

٧ ٥٥٩

٧ ١٨١

٦ ٥٨٩

٦ ٣٧٧

٠-١٤ سنة

٥٠٢

٥٠٤

٤٦٦

٤٧٣

١٥-١٧ سنة

٤٧٨

٤٨٥

٣٦٨

٢٩٣

١٨-١٩ سنة

٣٣٧

٣٧٢

٤٠٣

٣٧١

٢٠-٢٤ سنة

٩٣٨

٧٩٢

٧٩٦

٧٠٦

٢٥ سنة فما فوق

٥ ٣٠٤

٥ ٠٢٨

٤ ٥٥٦

٤ ٥٣٤

مصادر البيانات: وزارة الصحة - معهد طب الرئتين ماريوس ناستا.

الإصابات الجديدة بالأمراض المنقولة جنسيا ً المسجلة خلال الفترة 2005-2008 بحسب الجنس وفئات الأعمار

الجنس/فئة الأعمار

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

مجموع الإصابات الجديدة بالأمراض المنقولة جنسيا ً

٨ ٦٩٥

٧ ٢٤٧

٥ ٨١٧

٤ ٧٧٤

٠-١٤ سنة

١١٣

٦٣

٧٦

٤١

١٥-١٩ سنة

١ ١٩٦

١ ٠٠٠

٦٨٧

٥٢٩

٢٠-٢٤ سنة

٢ ٠٤٠

١ ٥٦٢

١ ١٤٥

١ ٠٤٣

٢٥ سنة فما فوق

٥ ٣٤٦

٤ ٦٢٢

٣ ٩٠٩

٣ ١٦١

ال ذكور

٥ ٠٥٣

٤ ٢٣٤

٣ ٢٧٩

٢ ٥٤٦

٠-١٤ سنة

٣٦

١٩

٢٥

١٧

١٥-١٩ سنة

٤٨٢

٤٠٤

٢٦٥

١٧٦

٢٠-٢٤ سنة

١١٢٧

٨٤٥

٦٠١

٥٢٠

٢٥ سنة فما فوق

٣ ٤٠٨

٢ ٩٦٦

٢ ٣٨٨

١ ٨٣٣

الإناث

٣ ٦٤٢

٣ ٠١٣

٢ ٥٣٨

٢ ٢٢٨

٠-١٤ سنة

٧٧

٤٤

٥١

٢٤

١٥-١٩ سنة

٧١٤

٥٩٦

٤٢٢

٣٥٣

٢٠-٢٤ سنة

٩١٣

٧١٧

٥٤٤

٥٢٣

٢٥ سنة فما فوق

١ ٩٣٨

١ ٦٥٦

١ ٥٢١

١ ٣٢٨

من بينها: الزهري

٦ ٨٦٢

٥ ٦٦١

٤ ٨٨٧

٤ ٠١٥

٠-١٤ سنة

١٠٠

٥٤

٦٩

٣٧

١٥-١٩ سنة

٨٢٧

٦٦٨

٥١٧

٣٩٨

٢٠-٢٤ سنة

١٥٠٥

١١٠٣

٨٦٧

٨٠٥

٢٥ سنة فما فوق

٤ ٤٣٠

٣ ٨٣٦

٣ ٤٣٤

٢ ٧٧٥

ال ذكور

٣ ٥٣١

٢ ٩٣٦

٢ ٤٩٤

١ ٩٠١

٠-١٤ سنة

٣١

١٧

٢٢

١٤

١٥-١٩ سنة

٢١٥

١٧٩

١٤٠

٨٧

٢٠-٢٤ سنة

٦٥٧

٤٥٨

٣٥٨

٣١٢

٢٥ سنة فما فوق

٢ ٦٢٨

٢ ٢٨٢

١ ٩٧٤

١ ٤٨٨

الإناث

٣ ٣٣١

٢ ٧٢٥

٢ ٣٩٣

٢ ١١٤

٠-١٤ سنة

٦٩

٣٧

٤٧

٢٣

١٥-١٩ سنة

٦١٢

٤٨٩

٣٧٧

٣١١

٢٠-٢٤ سنة

٨٤٨

٦٤٥

٥٠٩

٤٩٣

٢٥ سنة فما فوق

١ ٨٠٢

١ ٥٥٤

١ ٤٦٠

١ ٢٨٧

داء السيلان

١ ٦٧٨

١ ٣٤٨

٨١٥

٦٣١

٠-١٤ سنة

١٣

٩

٦

٤

١٥-١٩ سنة

٣٤٥

٢٩٩

١٥٥

١١٣

٢٠-٢٤ سنة

٤٨٤

٣٩٢

٢٤٥

١٩٣

٢٥ سنة فما فوق

٨٣٦

٦٤٨

٤٠٩

٣٢١

ال ذكور

١ ٣٩٦

١ ١١٤

٦٩٦

٥٥٣

٠-١٤ سنة

٥

٢

٢

٣

١٥-١٩ سنة

٢٥٣

٢٠٩

١١٥

٨٢

٢٠-٢٤ سنة

٤٢٧

٣٣٩

٢١٥

١٧٤

٢٥ سنة فما فوق

٧١١

٥٦٤

٣٦٤

٢٩٤

الإناث

٢٨٢

٢٣٤

١١٩

٧٨

٠-١٤ سنة

٨

٧

٤

١

١٥-١٩ سنة

٩٢

٩٠

٤٠

٣١

٢٠-٢٤ سنة

٥٧

٥٣

٣٠

١٩

٢٥ سنة فما فوق

١٢٥

٨٤

٤٥

٢٧

المتدثرة

١٥٥

٢٣٨

١١٥

١٢٨

٠-١٤ سنة

صفر

صفر

١

صفر

١٥-١٩ سنة

٢٤

٣٣

١٥

١٨

٢٠-٢٤ سنة

٥١

٦٧

٣٣

٤٥

٢٥ سنة فما فوق

٨٠

١٣٨

٦٦

٦٥

ال ذكور

١٢٦

١٨٤

٨٩

٩٢

٠-١٤ سنة

صفر

صفر

١

صفر

١٥-١٩ سنة

١٤

١٦

١٠

٧

٢٠-٢٤ سنة

٤٣

٤٨

٢٨

٣٤

٢٥ سنة فما فوق

٦٩

١٢٠

٥٠

٥١

الإناث

٢٩

٥٤

٢٦

٣٦

٠-١٤ سنة

صفر

صفر

صفر

صفر

١٥-١٩ سنة

١٠

١٧

٥

١١

٢٠-٢٤ سنة

٨

١٩

٥

١١

٢٥ سنة فما فوق

١١

١٨

١٦

١٤

مصدر البيانات: وزارة الصحة.

52 - ويسجل اتجاه تنازلي في الإصابة بالأمراض المنقولة جنسي اً. فقد انخفض عدد الإصابات الجديدة كل عام من 695 8 في عام 2005 إلى 774 4 في عام 2008 .

53 - وفي عام 2008 ، كان عدد الإصابات الجديدة بالأمراض المنقولة جنسي اً في صفوف الشباب الذين لم يتجاوزوا 14 سنة يعادل 41 حالة، أي أنه انخفض عما كان عليه في عام 2005 بما يعادل 72 حالة، وفي صفوف من تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة بما يعادل 529 حالة جديدة ، أي أنه انخفض عما كان عليه في عام 2005 بما يعادل 667 حالة.

54 - وخلال عام 2008 ، سُجّلت 015 4 إصابة جديدة بمرض الزهري مقارنة بما يعادل 847 2 إصابة جديدة في عام 2005 .

55 - وأثناء الفترة المشمولة بالتحليل، انخفض عدد الإصابات الجديدة بداء السيلان بما يعادل 047 1 حالة، في حين انخفضت الإصابات الجديدة بالمتدثرة بما يعادل 27 حالة.

2 - التعليم

56 - يختلف إجمالي معدلات التسجيل المدرسي أيض اً بحسب مستويات التعليم. وفي السنوات الماضية انخفض إجمالي معدل التسجيل المدرسي انخفاض اً تدريجي اً تزامن مع زيادة على مستوى التعليم الثانوي. وفي حالة البنات والأولاد، استمر تسجيل معدلات أعلى في التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.

إجمالي معدل التسجيل المدرسي بحسب مستويات التعليم

مستوى التعليم

٢٠٠٢ / ٢٠٠٣

٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

٢٠٠٧ / ٢٠٠٨

٢٠٠٨ / ٢٠٠٩

الابتدائي

١٠٣ ٫ ٧

١٠٦ ٫ ١

١٠٣ ٫ ٨

٩٧ ٫ ٨

٩٧ ٫ ٤

- إناث

١٠٢ ٫ ٥

١٠٥ ٫ ٤

١٠٣ ٫ ٢

٩٦ ٫ ٩

٩٦ ٫ ٥

- ذكور

١٠٤ ٫ ٨

١٠٦ ٫ ٧

١٠٤ ٫ ٤

٩٨ ٫ ٧

٩٨ ٫ ١

الإعدادي

٩٣ ٫ ٧

٩٧ ٫ ٤

٩٦ ٫ ٧

١٠٠ ٫ ٥

٩٩ ٫ ٥

- إناث

٩٣ ٫ ٢

٩٦ ٫ ٤

٩٥ ٫ ٨

٩٩ ٫ ٧

٩٨ ٫ ٨

- ذكور

٩٤ ٫ ٠

٩٨ ٫ ٢

٩٧ ٫ ٦

١٠١ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٢

الثانوي

٧٥ ٫ ٠

٧٥ ٫ ٢

٨٠ ٫ ٢

٨٤ ٫ ٩

٨٩ ٫ ٤

- إناث

٧٧ ٫ ١

٧٦ ٫ ٢

٨٠ ٫ ٢

٨٤ ٫ ٤

٨٩ ٫ ٠

- ذكور

٧٣ ٫ ٠

٧٤ ٫ ٤

٨٠ ٫ ٢

٨٥ ٫ ٤

٨٩ ٫ ٦

57 - وأثناء الفترة ما بين عامي 2005 و 2008 سُجّل اتجاه تصاعدي في معدل التسرب المدرسي على مستويي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي مجتمعين وكذلك على كل مستوى على حدة. وفي الفترة ذاتها، انخفضت قيمة المؤشرات في التعليم الابتدائي من 1 . 5 في المائة (خلال العام الدراسي 2005 - 2006 ) إلى 1 . 4 في المائة (خلال العام الدراسي 2008 / 2009 ) وفي التعليم الإعدادي من 2 . 1 في المائة إلى 1 . 9 في المائة.

معدل التسرب المدرسي بحسب الجنس ومستوى التعليم في الأعوام الدراسية من 2005/2006 إلى 2008/2009

مستوى التعليم

٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

٢٠٠٧ / ٢٠٠٨

٢٠٠٨ / ٢٠٠٩

الابتدائي

١ ٫ ٥

١ ٫ ٧

١ ٫ ٨

١ ٫ ٤

- إناث

١ ٫ ٣

١ ٫ ٥

١ ٫ ٥

١ ٫ ٣

- ذكور

١ ٫ ٧

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٦

الإعدادي

٢ ٫ ١

٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٢

١ ٫ ٩

- إناث

١ ٫ ٨

٢ ٫ ١

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٨

- ذكور

٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٠

الثانوي

٤ ٫ ٠

٤ ٫ ٥

٤ ٫ ١

٣ ٫ ٦

- إناث

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٦

٣ ٫ ٤

٢ ٫ ٩

- ذكور

٤ ٫ ٥

٥ ٫ ٣

٤ ٫ ٨

٤ ٫ ٢

المصد ر: المعهد الوطني للإحصاءات، إحصاءات التعليم.

ملاحظة: القيم أعلى في حالة الأولاد.

58 - وخلال السنة الدراسية /الجامعية 2008 / 2009 ، تكفّل بأنشطة التدريس 275 . 4 ألف مدرس. وارتفعت نسبة الإناث من مجموع المدرسين من 72 . 2 في المائة في السنة الدراسية 2005 / 2006 إلى 72 . 9 في المائة في السنة الدراسية 2008 / 2009 .

59 - ويعمل 74 . 2 في المائة من المدرسين في التعليم الابتدائي والثانوي.

60 - وانخفض عدد الطلاب للمدرسين في التعليم الابتدائي من 17 طالب اً (في السنة الدراسية 2005 / 2006 ) إلى 16 طالب اً (في السنة الدراسية 2008 / 2009 ).

عدد الطلاب للمدرسين بحسب مستوى التعليم في السنوات الدراسية من 2005/2006 إلى 2008/2009

مستوى التعليم

٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

٢٠٠٧ / ٢٠٠٨

٢٠٠٨ / ٢٠٠٩

الابتدائي

١٧

١٧

١٦

١٦

الإعدادي

١١

١١

١١

١١

الثانوي

١٥

١٥

١٥

١٥

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات، إحصاءات التعليم.

واو- الخصائص الاقتصادية

1 - الفقر

الفقر النسبي في رومانيا (2005-2008)

الأعوام

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

خطر الفقر النسبي (نسبة مئوية)

١٨ ٫ ٢

١٨ ٫ ٦

١٨ ٫ ٥

١٨ ٫ ٢

معامل جيني (نسبة مئوية)

٣١ ٫ ١

٣٢ ٫ ٦

٣١ ٫ ٧

٣٠ ٫ ٥

المصدر: تقديرات مستمدة من الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية.

61 - يتأثر الفقر النسبي بكيفية توزيع الدخل. فإذا ارتفعت كل الدخول (أو انخفضت) بالمقدار ذاته تقريب اً تغير الدخل المتوسط على نحو متناسب ولم تتغير نسبة الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر النسبي. وتغير معدل الفقر النسبي لا يعكس مستوى الرفاه وإنما التغيرات في انعدام المساواة.

62 - وفي الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 ، كان معدل خطر الفقر النسبي ثابت اً، فبلغ 18 في المائة وسجّل زيادة طفيفة تتراوح بين 0 . 3 و 0 . 4 نقطة مئوية في عامي 2006 و 2007 .

63 - ومعامل جيني هو مؤشر لحدة الفقر يتناول انعدام المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد. وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر في المائة و 100 في المائة. وإذا جاورت القيمة 100 في المائة كان انعدام المساواة عالي اً وتركزت نسبة كبيرة من الدخل في أيدي مجموعة صغيرة من الأفراد. وكلما اتجهت القيمة نحو الصفر في المائة تراجعت حدة الفقر.

64 - وفي الفترة المشمولة بالتحليل، أظهر معامل جيني زيادة في انعدام المساواة في عام 2006 ثم بدأ الانخفاض حتى بلغ 30 . 5 في المائة في عام 2008 .

2 - السكان النشطون اقتصادي اً (القوة العاملة)

65 - يعدّ من الناشطين اقتصادي اً الأشخاص البالغون 15 سنة فما فوق والعاملون (في العمالة) أو الباحثون بنشاط عن وظيفة (في البطالة).

66 - وتجدر الإشارة إلى أن عدد السكان الناشطين اقتصادي اً في رومانيا انخفض في الأعوام الأخيرة مقارنة بعامي 1996 و 2000 ، وأن عدد غير الناشطين فاق عدد الناشطين اقتصادي اً في الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 .

المجموعالذكورمعدل نشاط السكان البالغين سن العمل (15 سنة - 64 سنة)الإناث

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات، الدراسة الاستقصائية الأسرية للقوة العاملة.

67 - وبلغ معدل نشاط الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق 54 . 4 في المائة في عام 2009 ، أي أنه جاوز المعدل المسجل في عام 2005 بما يعادل 0 . 4 نقطة مئوية (مع ذلك، سُجّلت في عام 2005 أدنى قيمة على مدى الفترة بأكملها). وبصرف النظر عن الأعوام، كانت معدلات نشاط الذكور أعلى منها لدى الإناث بما يتراوح بين 15 و 16 نقطة مئوية. وفاقت معدلات النشاط في المناطق الريفية تلك المسجلة في المناطق الحضرية على مدى الفترة بأكملها وبفوارق متفاوتة. وفي عام 2009 ، بلغ معدل النشاط 53 . 7 في المائة في المناطق الحضرية و 55 . 4 في المائة في المناطق الريفية.

3 - العمالة

68 - في عام 2009 ، قُدّر عدد الأشخاص العاملين بما يساوي 000 243 9 شخص، أي بزيادة تعادل 97 ألف عامل مقارنة بعام 2005 .

69 - ويظهر توزيع العمالة بحسب الجنس وجود نمط ثابت على مدى الزمن، إذ يمثل الذكور قرابة 55 في المائة من مجموع العمالة طيلة الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 بأك م لها. وارتفعت نسبة سكان المدن العاملين من مجموع العمالة من 53 . 4 في المائة إلى 54 . 4 في المائة، أي بما يعادل نقطة مئوية.

70- وخلال الفترة ما بين عامي 2005 و2009، اتجه معدل عمالة الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق نحو الارتفاع بالنسبة إلى الجنسين (باستثناء عام 2009 حينما انخفضت معدلات العمالة بين ما يتراوح بين 0 . 6 و0 . 7 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق). وظل الفارق بين معدلات عمالة الذكور والإناث ثابت اً إلى حد ما على مدى الفترة بأكملها، فكانت معدلات عمالة الذكور أعلى منها لدى الإناث بما يتراوح بين 12 . 7 و14 . 1 نقطة مئوية.

71 - وبحسب المنطقة، يمكن ملاحظة اتجاه تصاعدي لمعدل العمالة في المناطق الحضرية واتجاه تنازلي لمعدل العمالة في المناطق الريفية؛ وهكذا فقد سُجّل في عام 2009 تقلص للفارق بين المنطقتين بما يعادل 3 نقاط مئوية، إذ بلغ معدل العمالة 49 . 4 في المائة في المدن مقارنة بما يعادل 52 . 4 في المائة في الأرياف.

72 - وتتفاوت معدلات العمالة إلى حد كبير بحسب الجنس وفئة الأعمار.

73 - وفي حالة السكان البالغين سن العمل ( 15 - 64 سنة)، ارتفع معدل العمالة ببطء خلال الأعوام الأربعة الأولى من الفترة ( 2005 - 2008 ). وفي عام 2009 ، بلغ معدل عمالة السكان البالغين سن العمل 58 . 6 في المائة، أي بزيادة تعادل 0 . 9 نقطة مئوية مقارنة بعام 2005 لكن بانخفاض يعادل 0 . 4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2008 .

20.030.040.050.060.070.080.090.020052006200720082009- % -معدل عمالة فئات شتى من الأعمار15-64 سنة15-24 سنة35-44 سنة55-64 سنة

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات، الدراسة الاستقصائية الأسرية للقوة العاملة.

74 - واتجه معدل عمالة الشباب ( 15 - 24 سنة) نحو الانخفاض إذ تراجع من 25 . 6 في المائة في عام 2005 إلى 24 . 5 في المائة في عام 2009 ، وهي ظاهرة تفسرها جزئي اً مزاولة الشباب للتعليم. ويشمل الاتجاه التراجعي الذكور والإناث، لكنه أشد بقليل لدى الذكور ( 1 . 1 نقطة مئوية) منه لدى الإناث ( 1 . 0 نقطة مئوية).

75 - وتتسم فئة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 سنة و 44 سنة بأعلى معدلات العمالة (قرابة 80 في المائة)، وتسجل أعلى المعدلات لدى الذكور ولدى سكان المناطق الحضرية.

76 - وارتفع معدل العمال الأكبر سن اً ( 55 سنة - 64 سنة) خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 بما يعادل 3 . 2 نقاط مئوية إذ ازداد من 39 . 4 في المائة إلى 42 . 6 في المائة. وكانت الزيادة لدى الذكور ( 5 . 6 نقاط مئوية) أعلى منها لدى الإناث (نقطة مئوية واحدة). وازداد معدل عمالة هذه الفئة بقدر كبير في المناطق الحضرية ( 6 . 8 نقاط مئوية) وبقدر ضئيل جد اً في المناطق الريفية ( 1 . 6 نقطة مئوية).

4 - البطالة بمفهوم مكتب العمل الدولي ( )

77 - خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2008 ، تراجع عدد الأشخاص الذين يعتبرون عاطلين عن العمل بمعايير مكتب العمل الدولي. وفي عام 2009 ، بلغ عدد هؤلاء 681 ألف شخص (إذ انعكس الاتجاه مقارنة بالأعوام السابقة من الفترة ذاتها، وبلغت الزيادة 18 . 3 في المائة مقارنة بعام 2008 )؛ وكان 62 . 3 في المائة منهم ذكور اً و 65 في المائة يقيمون في مناطق حضرية. وسُجّل أعلى معدلات البطالة بمفهوم مكتب العمل الدولي في عام 2006 ( 7 . 3 في المائة) وأدناها في عام 2008 ( 5 . 8 في المائة). وفي عام 2009 ، بلغ معدل البطالة 6 . 9 في المائة أي بزيادة تعادل 1 . 1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وإن تراجع المعدل مقارنة بالسنوات الأولى من الفترة المشمولة بالتحليل. وكان معدل البطالة بمفهوم مكتب العمل الدولي على الدوام أعلى لدى الذكور منه لدى الإناث (بنحو 1 . 9 نقطة مئوية في عام 2009 ). وبالمثل، كان المعدل أعلى بصورة ثابتة وكبيرة في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية؛ ويمكن تفسير ذلك بخصائص أنماط العمالة في كل منطقة. وسُجّل على مدى الأعوام اتجاه إيجابي أدّى إلى تقلص الفارق بينهما.

4 5 6 7 8 9 2005 2006 2007 2008 2009 - % - الذكورمعدلات البطالة بمفهوم مكتب العمل الدوليالمجموعالإناث

78 - وتنتشر البطالة بقدر أكبر في صفوف الحاصلين عن تعليم متدن أو متوسط. وفي عام 2009 ، كان 27 . 2 في المائة من مجموع العاطلين من ذوي التعليم المتدني وقرابة الثلثين ( 63 . 2 في المائة) من ذوي التعليم المتوسط.

الدخل القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي ومؤشر الأسعار الاستهلاكية

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨ *

٢٠٠٩ **

الدخل القومي الإجمالي للفرد ( ليي )

١٢٩٧٠ ٫ ١١٤٦١٧٤٣

١٥٤٣٣ ٫ ١٣٨٧٥٥٧٦١٤

١٨٦٢٢ ٫ ٤١٣٣١٥٧٤٩٨

٢٣٢٣٦ ٫ ٠٥٩٧٨٧٠٨٩٦

٢٢٤٩٦ ٫ ٥٦٨٣٤٤٦٣٤٥

الناتج المحلي الإجمالي للفرد (السعر الحالي بم لايين ليي )

٢٨٨٩٥٤ ٫ ٦

٣٤٤٦٥٠ ٫ ٦

٤١٦٠٠٦ ٫ ٨

٥١٤٦٥٤

٤٩١٢٧٣ ٫ ٧

الناتج المحلي الإجمالي (معدل النمو السنوي - نسبة مئوية)

٤ ٫ ١٥

٧ ٫ ٨٧

٦ ٫ ٣١

٧ ٫ ٣٤

- ٧ ٫ ١

مؤشر الأسعار الاستهلاكية

١٠٩

١٠٦ ٫ ٥٦

١٠٤ ٫ ٨٤

١٠٧ ٫ ٨٥

١٠٥ ٫ ٥٩

* بيانات نصف نهائية؛

** بيانات مؤقتة .

5 - المؤشرات الاقتصادية والدين العام

79 - بعد ارتفاع ثابت للمؤشرات الاقتصادية على مدى الفترة ما بين عامي 2005 و 2008 ، أدّى تأثير الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض كبير للمؤشرات في عام 2005 .

80 - وبخصوص الدين العام (انظر أدناه أرقام قاعدة بيانات يوروستات للفترة 2005 - 2009 )، سُجل انخفاض قصير الأمد خلال عامي 2006 و 2007 ، ثم بدأ التزايد ببداية الأزمة الاقتصادية.

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

مجموع الدين العام (بملايين اليورو)

١٢ ٣٩٧ ٫ ٦

١٢ ٥٩٨ ٫ ٦

١٤ ٤٨٥ ٫ ٤

١٧ ٠٤٧ ٫ ٨

٢٧ ٤٨٢ ٫ ٦

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

١٥ ٫ ٨

١٢ ٫ ٤

١٢ ٫ ٦

١٣ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٧

6 - المساعدة الإنمائية الرسمية

81 - منذ عام 2007 ، طرأ تغيير جذري على دور رومانيا في التعاون الإنمائي، إذ تحولت من بلد منتفع بالمساعدة الإنمائية الرسمية إلى بلد مانح لها. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية، تبقى رومانيا ملتزمة ببذل جهود في سبيل بلوغ هدف المساعدة الإنمائية الرسمية لعام 2015 ، إذ تزيد حجم المساعدة كل عام:

مساهمة رومانيا في المساعدة الإنمائية الرسمية (بملايين اليورو)

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٨٠

٩٤

٩٩

زاي- الخصائص السياسية

1 - عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على الصعيد الوطني

82 - يفيد "سجلّ الأحزاب السياسية" بوجود 39 حزب اً سياسي اً معترف اً بها على الصعيد الوطني، وهي التالية: ( )

الرقم

الأحزاب السياسية

1

الحزب الليبرالي الوطني

2

الحزب الديمقراطي الاجتماعي

3

الحزب الديمقراطي الليبرالي

4

حزب المزارعين الوطني المسيحي الديمقراطي

5

حزب البديل الإيكولوجي

6

الحزب الديمقراطي المسيحي

7

حزب الشعب و الحماية الاجتماعية

8

حزب رومانيا الأكبر

9

حزب شباب رومانيا

10

الحزب الديمقراطي الاجتماعي "قسطنطين تيتيل بتريسكو"

11

الحزب الاشتراكي الروماني

12

الحزب المحافظ

13

الحزب الإيكولوجي لرومانيا

14

حزب وحدة الشعب الروماني

15

قوة العدالة

16

الحزب المسيحي الديمقراطي الوطني

17

حزب الشعب

18

حزب الجيل الجديد المسيحي الديمقراطي

19

"حزب النهضة" الروماني

20

حزب الكرامة الوطنية

21

حزب التحالف الاشتراكي

22

الحزب الجمهوري

23

القوة الديمقراطية

24

حزب "الوطن الأم"

25

حزب القانون والعدالة

26

الاتحاد الاشتراكي المسيحي

27

القوة المدنية

28

حزب الكرامة الوطنية

29

حزب المبادرة الوطنية

30

الحزب الأخضر

31

حزب اليسار الموحد

32

الحزب الشيوعي

33

الحزب الزراعي الشعبي

34

الحركة المحافظة في رومانيا

35

الوحدة الشعبية المسيحية الاشتراكية

36

حزب رومانيا الأوروبية

37

الحزب الهنغاري المدني

38

الاتحاد الإيكولوجي لحزب رومانيا

39

الاتحاد الوطني لتقدم رومانيا

2 - نسبة السكان المؤهلين للتصويت

83 - تبلغ نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت 82 في المائة. ويقوم هذا المؤشر على عدد الناخبين المسجلين في القوائم الدائمة الانتخابية ( 397 347 18 ) ومجموع السكان في نهاية عام 2009 ( 415 362 22 ).

84 - وفي انتخابات البرلمان الأوروبي التي نظمت في عام 2007 ، كان عدد المؤهلين للتصويت 597 224 18 شخص اً. وبعد سنتين بلغ عددهم 316 197 18 شخص اً. وفي الانتخابات البرلمانية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، كان عدد الناخبين المسجلين والمؤهلين للتصويت 274 464 18 شخصا ً .

85 - وفي الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، بلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت 224 303 18 شخص اً.

نسبة السكان غير المواطنين البالغين سن الرشد والمسجلين للتصويت

86 - في انتخابات البرلمان الأوروبي التي نظمت في عام 2009 ، سُجّل على قوائم انتخابية خاصة 84 مواطن اً أوروبي اً (قرابة 0 . 00046 في المائة).

3 - عدد الشكاوى المسجلة بخصوص سير الانتخابات بحسب نوع المخالفة المزعومة

87 - يتألف نظام تسوية المنازعات الانتخابية الروماني من ثلاث درجات هي المكاتب الانتخابية لمراكز الاقتراع (نحو 000 18 مكتب) ومكاتب الدوائر الانتخابية (بين 43 و 49 مكتب اً بحسب نوع الانتخابات) ومكتب الانتخابات المركزي. ولا تنشر سوى قرارات مكتب الانتخابات المركزي. وعليه، فإن الإحصاءات المقدمة لا تستند إلا إلى قرارات مكتب الانتخابات المركزي.

الشكاوى

الحدث الانتخابي

الحملة الانتخابية

تركيبة المكاتب الانتخابية

حساب الأصوات

إبطال الانتخابات/ التزوير الانتخابي

أوراق الاقتراع، والإشارات الانتخابية، والختوم، إ لخ

الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٠٨

٤١ ( )

١٩ ( )

١٣ ( )

١٠ ( )

٧ ( )

الانتخابات المحلية لعام ٢٠٠٨

٢٠ ( )

١٧ ( )

١٤ ( )

١٢٨ ( )

١٧ ( )

الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٠٩

٦٥ ( )

٣٧ ( )

٣ ( )

٦ ( )

4 - توزيع المقاعد بين الأحزاب

88 - وُزعت المقاعد التشريعية في آخر انتخابات برلمانية نُظمت في عام 2008 على النحو التالي:

مقاعد غرفة النواب

مقاعد مجلس الشيوخ

الحزب أو التحالف السياسي أو التحالف الانتخابي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

الحزب الليبرالي الديمقراطي

١١٥

٣٦ ٫ ٣٩

٥١

٣٧ ٫ ٢٢

التحالف السياسي للحزب السياسي الاشتراكي والحزب المحافظ

١١٤

٣٦ ٫ ٠٧

٤٩

٣٥ ٫ ٧٦

الحزب الليبرالي الوطني

٦٥

٢٠ ٫ ٥٦

٢٨

٢٠ ٫ ٤٣

الاتحاد الديمقراطي للهنغاريين في رومانيا

٢٢

٦ ٫ ٩٦

٩

٦ ٫ ٥٦

المجموع

٣١٦

١٠٠

١٣٧

١٠٠

5 - نسبة النساء في البرلمان

89 - تشغل النساء 36 مقعد اً في غرفة النواب و 8 مقاعد في مجلس الشيوخ أي ما يعادل 9 . 71 في المائة من مقاعد البرلمان.

6 - نسبة الانتخابات الوطنية والمحلية المعقودة في الآجال المحددة قانونا ً

90 - تبلغ هذه النسبة 100 في المائة، بما أن جميع الأحداث الانتخابية جرت وفق اً للجدول الزمني المحدد قانونا ً .

91 - وأُجّلت انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2007 في رومانيا إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر (بدل اً من 13 أيار/مايو) بغية الفصل بين استفتاء عام 2007 المتعلق بتوجيه الاتهام إلى الرئيس ( 19 أيار/مايو) وحملة الانتخابات الأوروبية.

7 - متوسط المشاركين في التصويت في الانتخابات الوطنية والمحلية بحسب الوحدات الإدارية (مثل الولايات أو المقاطعات والأقاليم والبلديات والقرى)

92 - يرد فيما يلي عرض موجز لمشاركة الناخبين في التصويت على الصعيد الوطني في الأحداث الانتخابية الوطنية السبعة الأخيرة:

العام

الحدث الانتخابي

التاريخ

نسبة مشاركة الناخبين

٢٠٠٧

استفتاء شعب رومانيا بخصوص توجيه الاتهام إلى الرئيس

١٩ أيار/مايو

٤٤ ٫ ٤٥

انتخابات البرلمان الأوروبي

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر

٢٩ ٫ ٤٧

٢٠٠٨

الانتخابات البرلمانية الرومانية

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر

٣٩ ٫ ٢٠

الانتخابات المحلية الرومانية

١ حزيران/يونيه

٤٩ ٫ ٣٨

١٥ حزيران/يونيه

٤٧ ٫ ٤٢

٢٠٠٩

انتخابات المجلس الأوروبي

٧ حزيران/يونيه

٢٧ ٫ ٦٧

استفتاء شعب رومانيا بخصوص الإصلاح البرلماني

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر

٥٠ ٫ ٩٤

الانتخابات الرئاسية الرومانية

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر

٥٤ ٫ ٣٧

٦ كانون الأول/ديسمبر

٥٨ ٫ ٠٢

93 - وترد في المرفق إحصاءات مفصلة بحسب المقاطعات والوحدات الحضرية والقروية فيما يتعلق ببعض الأحداث الانتخابية.

حاء- إحصاءات الجريمة وخصائص الجهاز القضائي

حالات الوفاة العنيفة والجرائم الخطرة على حياة الناس المبلغ عنها لكل 100 ألف شخص

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

نسبة الجرائم

القتل

٢ ٫ ١

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٢

١ ٫ ٨

الشروع في القتل

٢ ٫ ١

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ١

١ ٫ ٩

١ ٫ ٨

الاعتداءات القاتلة

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٤

الإصابات الجسدية الخطرة

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ١

٣ ٫ ٢

٢ ٫ ٦

٢ ٫ ٧

المصدر: المفتشية العامة للشرطة الرومانية.

94 - تتعلق المؤشرات بالجرائم التي حققت فيها الشرطة وحلّتها خلال السنة المرجعية.

95 - بصفة عامة، لم تتغير معدلات الوفيات العنيفة والجرائم الخطرة على حياة الناس في الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 .

عدد حالات العنف الجنسي المبلغ عنها

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

الاغتصاب

١ ٠١٣

١ ١١٦

١ ٠٤٨

١ ٠١٦

١ ٠٠٧

نسبة الاغتصاب

٤ ٫ ٦٧

٥ ٫ ١٨

٤ ٫ ٨٧

٥ ٫ ١٩

٤ ٫ ٦٨

المصدر: المفتشية العامة للشرطة الرومانية.

96 - وبلغت نسبة الاغتصاب أقصى مستوياتها في عام 2008 إذ وصلت إلى 5 . 19 في المائة. وتجاور النسب بصفة عامة 4 . 68 في المائة.

تصنيف السجناء بحسب مدة العقوبة

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

المجموع

٣١ ١٢٢

٢٩ ٧٥٦

٢٦ ٤٤٣

٢٣ ١٠٠

٢٢ ٣٠٨

عقوبات أقصاها سنة

١ ٣٤٣

١ ١٢٤

٨٢١

٦٩٢

٦٥٨

سنة - سنتان

٢ ١٩٧

٢ ٠٥٣

١ ٦٤٧

١ ٤١٨

١ ٤٩٩

سنتان - خمس سنوات

١٢ ٤٢٦

١١ ٧٤٨

١٠ ٠٦٣

٨ ٣٢٧

٨ ٢٢٤

خمس سنوات - عشر سنوات

٨ ٩٣١

٨ ٦٦٣

٧ ٩٢٥

٦ ٨٨٤

٦ ٢٤١

١٠ سنوات - ١٥ سنة

٢ ٧٣٢

٢ ٧٧٠

٢ ٦٨٦

٢ ٦٢١

٢ ٥٧٦

١٥ سنة - ٢٠ سنة

٢ ٥٥٥

٢ ٤٣١

٢ ٣٣٨

٢ ١٩٨

٢ ١٢٠

أكثر من ٢٠ سنة

٨٠٩

٨٣٣

٨٣٣

٨٢٧

٨٤٦

السجن مدى الحياة

١٢٩

١٣٤

١٣٠

١٣٣

١٤٤

المصدر: وزارة العدل (الإدارة الوطنية للسجون) .

97 - ولم تتغير بقدر كبير نسبة السجناء بحسب مدة العقوبة في الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 .

عدد القضاة لكل 000 100 شخص

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

القضاة

٣ ٦٧١

٣ ٧٩٩

٤ ١١١

٤ ١٤٢

٣ ٩٠٤

عدد القضاة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

١٧

١٨

١٩

١٩

١٨

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء .

98 - ويمكن ملاحظة تراجع في عدد القضاة في عام 2009 بعد فترة زاد فيها العدد. وساهم ذلك في زيادة عدد الدعاوى الجنائية والمدنية التي كان يتعين على كل قاض بتها في عام 2009 ، بما وصل إلى 488 دعوى.

متوسط القضايا قيد الب ت لكل قاض على مختلف مستويات النظام القضائي

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم

١ ٥٩٧ ٤٣٣

١ ٧٢٨ ٨٦٤

١ ٥٣٢ ٢٠٨

١ ٥٩٦ ٨٨١

١ ٩٠٣ ٤٣٥

الجنائية

٣٧٠ ١٣١

٣٣٢ ٥٩٤

٢٤٦ ١١٩

٢٣٨ ٩٥١

٢٣٩ ٢٨٢

المدنية

١ ٢٢٧ ٣٠٢

١ ٣٩٦ ٢٧٠

١ ٢٨٦ ٠٨٩

١ ٣٥٧ ٩٣٠

١ ٦٦٤ ١٥٣

عدد الدعاوى الجنائية والمدنية التي يتعين بتها على كل قاض

٤٣٥

٤٥٥

٣٧٣

٣٨٦

٤٨٨

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء .

99 - ويرفق طيه جدول يتضمن بيانات إحصائية عن عدد المدعى عليهم الملاحقين قضائي اً في الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 .

عدد الموظفين في الشرطة/خدمة حفظ النظام والسلامة العامة لكل 000 100 ساكن

100 - في عام 2010 ، كان عدد الموظفين العاملين في هياكل حفظ النظام والسلامة العامة في وزارة الشؤون الإدارية والداخلية 668 101 موظف اً منهم 419 96 موظف اً في الشرطة والجيش. وبلغ عدد الشرطيين - أفراد الجيش العاملين في هياكل حفظ النظام والسلامة العامة في وزارة الشؤون الإدارية والداخلية 444 موظف اً لكل 000 100 ساكن.

طاء - خصائص أخرى

تغطية السكان بالخدمات الإعلامية وتصنيف القنوات الإعلامية الكبرى (الإلكترونية والمطبوعة والمسموعة، إ لخ) بحسب الملكية

101 - لا تشمل الإحصاءات الرسمية في رومانيا بيانات تتعلق بوصول السكان إلى أهم وسائط الإعلام، أي الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة والمسموعة.

ياء - عدد المنظمات غير الحكومية المعترف بها

102 - يفيد السجل الوطني للأشخاص الاعتباريين غير الهادفين إلى الربح بوجود 266 جمعية و 55 مؤسسة وخمسة اتحادات وخمس رابطات تعمل في ميدان حقوق الإنسان. ومن بين هذه الكيانات، تستخدم 83 جمعية و 21 مؤسسة عبارة "تعزيز حقوق الإنسان" في أسمائها/أهدافها/غايات نشاطها، في حين تستخدم 183 جمعية و 34 مؤسسة وخمسة اتحادات وخمس رابطات عبارة "حماية حقوق الإنسان" في السياق ذاته.

ثانيا ً- النظام الدستوري والسياسي والقانوني

ألف - دستور رومانيا وشكل الحكم فيها

103 - اعتمد أول دستور لرومانيا في عام 1866 ، وأعقبته نصوص دستورية جديدة معتمدة في عام 1923 وعام 1938 وعام 1948 وعام 1952 وعام 1965 وعام 1991 .

104 - واعتمد البرلمان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (بأغلبية 414 صوت اً مقابل 95 صوتا ً ) دستور رومانيا السابع، الذي صدر بعد إنهاء النظام الشيوعي في كانون الأول/ ديسمبر 1989 وإلغاء دستور جمهورية رومانيا الاشتراكية لعام 1965 ، وأُقرّ الدستور الجديد بواسطة استفتاء 8 كانون الأول/ديسمبر 1991 (بأغلبية 77 . 3 في المائة من الأصوات).

105 - وفي عام 2003 ، عُدّل الدستور بموجب القانون رقم 429 / 2003 المتعلق بتنقيح دستور رومانيا والصادر في الجزء الأول من الصحيفة الرسمية رقم 758 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (أعاد المجلس التشريعي نشره طبق اً للمادة 152 من الدستور بعد تحديث الأسماء وإعادة ترقيم النصوص). وأقر القانون رقم 429 / 2003 عن طريق الاستفتاء الوطني الذي أجري يومي 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ودخل حيز النفاذ في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ، أي في التاريخ الذي نُشر فيه في الجزء الأول من الصحيفة الرسمية رقم 758 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003 قرار المحكمة الدستورية رقم 3 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2003 والمتعلق بتأكيد نتيجة الاستفتاء الوطني ليومي 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2003 .

106 - ويتضمن الدستور الحالي 156 مادة مصنفة ضمن ثمانية أبواب (أولا ً - المبادئ العامة؛ وثانيا ً - الحقوق والحريات والواجبات الأساسية؛ وثالثا ً - السلطات العامة؛ ورابعا ً - الاقتصاد والمالية العامة؛ وخامسا ً - المحكمة الدستورية؛ وسادسا ً - الاندماج الأوروبي الأطلسي؛ وسابعا ً - تنقيح الدستور؛ وثامنا ً - الأحكام الختامية والانتقالية). وينص الدستور على أن رومانيا جمهورية برلمانية، كما ينص على التعددية وفصل السلطات بين فروع الحكم واقتصاد السوق واحترام حقوق الإنسان.

باء - قيادة الدولة

107 - ينتخب رئيس رومانيا بالتصويت الشعبي المباشر لمدة أقصاها ولايتان رئاسيتان تدوم كل منهما خمس سنوات. وهو يمثل البلد في الشؤون الخارجية، كما أنه قائد القوات المسلحة. ولا يجوز للرئيس أن ينتمي إلى أي حزب سياسي.

1 - السلطة التنفيذية

108 - يعين الرئيس وزير اً أول على رأس الحكومة؛ وعادة ما يكون الوزير الأول زعيم الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد في البرلمان وهو مسؤول عن تشكيل مجلس الوزراء.

109 - ويحتاج المرشح لمنصب الوزير الأول إلى الحصول، في غضون عشرة أيام من تعيينه، على ثقة البرلمان بالتصويت على برنامج الحكومة وقائمة أعضائها الكاملة.

110 - ويناقش مجلس الشيوخ وغرفة النواب في جلسة مشتركة برنامج الحكومة وقائمة أعضائها. ويمنح البرلمان ثقته للحكومة بأغلبية أصوات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

2 - السلطة التشريعية

111 - رومانيا جمهورية برلمانية تضم غرفتين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وينتخب أعضاء غرفتي البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات وفق اً للنظام المنقح للتمثيل التناسبي. و الأقليات ال إثني ة ممثلة أيض اً في البرلمان.

3 - السلطة القضائية

112 - محكمة النقض والعدل العليا هي أعلى سلطة قضائية في رومانيا. ويتولى الرئيس تعيين أعضائها بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاة. وتوجد في كل محافظة من محافظات رومانيا الأربعين وفي مقاطعة بوخاريست الخاصة محكمة محلية وعدد من المحاكم الأدنى درجة أو محاكم الدرجة الأولى. وتوجد في البلد أيض اً 15 دائرة من دوائر محاكم الاستئناف التي تنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية؛ ويحق للأفراد الطعن في قرارات محاكم الاستئناف أمام محكمة النقض والعدل العليا.

113 - وتوجد في رومانيا محكمة دستورية مسؤولة عن ضمان سيادة الدستور. وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة قضاة يعينون لولاية مدتها تسع سنوات غير قابلة للتمديد أو التجديد. وتعين غرفة النواب ثلاثة قضاة ويعين مجلس الشيوخ ثلاثة آخرين ورئيس رومانيا ثلاثة.

114 - والنائب العام هو أعلى مسؤول قضائي في رومانيا ، وهو خاضع لمساءلة البرلمان الذي يعينه لولاية مدتها أربع سنوات.

115 - وأُلغيت عقوبة الإعدام في كانون الأول/ديسمبر 1989 وهي محظورة بموجب دستور عام 1991 .

4 - الديمقراطية والتعددية

116 - تنص المادة 8 من دستور رومانيا على أن التعددية شرط من شروط الديمقراطية الدستورية وضمان لها.

117 - وتشكل الأحزاب السياسية طبق اً للقانون وتساهم في تحديد إرادة المواطنين السياسية والتعبير عنها. ويجب عليها احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والنظام القانوني ومبادئ الديمقراطية.

118 - ويحدد قانون الأحزاب السياسية رقم 14 / 2003 الشروط التي يتعين على منظمة ذات طابع سياسي أن تستوفيها كي تعمل كحزب سياسي. وتكافح هذه الجمعيات من أجل السيادة الوطنية واستقلال الدولة ووحدتها والسلامة الإقليمية وسيادة القانون ومبادئ الديمقراطية الدستورية؛ وينبغي ألا تنتهك بنظامها الداخلي أو برامجها أو الأفكار التي تروجها أو سائر أنشطتها أحكام الفقرة 7 من المادة 30 والفقرتين 2 و 4 من المادة 37 من الدستور؛ وينبغي ألا تنتسب إلى منظمات أجنبية إذا كان في ذلك انت ها ك لأحد القيم المذكورة أعلاه؛ وينبغي أيض اً ألا تزاول أنشطة عسكرية أو شبه عسكرية أو أي أنشطة أخرى يحظرها القانون.

5 - النظام الانتخابي

(أ‌) الحقوق الانتخابية بموجب دستور عام 1991

119 - تنص المادتان 34 و 35 من دستور عام 1991 على حق الفرد في أن ينتخب ويُنتخب في يوم الانتخاب. ولكل مواطن بلغ سن 18 عاماً أو قبله الحق في التصويت . ولا يمكن تعليق حق التصويت إلا بقرار قضائي نهائي. ومُنحت الأهلية لجميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت إلا من كان منهم ممن وع اً من الانضمام إلى حزب سياسي ( ) . وللترشح لانتخابات غرفة النواب أو هيئات الإدارة العامة المحلية، يجب أن يكون المرشح بالغا ً 23 سنة على الأقل يوم الانتخابات. أما في انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات الرئ اس ة فيجب أن يكون بالغ اً من العمر 35 سنة على الأقل.

(ب‌) تنقيح الدستور

120 - شمل تنقيح الدستور في عام 2003 تعديل سلسلة من الأحكام الانتخابية.

121 - وتنص الفقرة 2 من المادة 2 من الدستور المنقح على أن السيادة الوطنية بيد الشعب الروماني، وهو يمارسها بواسطة هيئاته التمثيلية الناشئة عن انتخابات حرة ودورية ومنصفة وبواسطة الاستفتاء.

122 - وينص أحد تعديلات الدستور على حق مواطني الاتحاد الأوروبي في التصويت والترشح لانتخابات سلطات الإدارة العامة المحلية في رومانيا (الفقرة 4 من المادة 16 )، وحق المواطنين الرومانيين في الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي وفق اً لشروط انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي (المادة 38 ).

123 - وتنص الفقرة 3 من المادة 73 من الدستور المنقح على أن يخضع النظام الانتخابي لضوابط قانون أساسي.

124 - وأُدخلت سلسلة من التعديلات المتصلة بانتخابات غرفة النواب ومجلس الشيوخ:

(أ‌) تضامن تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في تقلد المناصب العامة (الفقرة 3 من المادة 16 )؛

(ب) تخفيض السن الدنيا للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ من 35 سنة إلى 33 سنة (الفقرة 2 من المادة 37 )؛

(ج) إنشاء السلطة الانتخابية الدائمة (الفقرة 3 (أ) من المادة 73 )؛

(د) تمديد ولاية رئيس الجمهورية من أربع سنوات إلى خمس سنوات؛

(ه ‍( تنظيم حق المواطنين الرومانيين في التصويت وفي الترشح للانتخابات في المادتين 36 و 37 .

125 - وألغى تنقيح الدستور القانون رقم 68 / 1992 المتعلق بانتخابات غرفة النواب ومجلس الشيوخ، والقانون رقم 69 / 1992 المتعلق بالانتخابات الرئاسية، والقانون رقم 70 / 1991 المتعلق بالانتخابات المحلية. واعتمد تنقيح القوانين التالية: القانون 370 / 2004 المتعلق بالانتخابات الرئاسية؛ والقانون رقم 373 / 2004 المتعلق بانتخابات غرفة النواب ومجلس الشيوخ؛ والقانون رقم 67 / 2004 المتعلق بانتخاب سلطات الإدارة العامة المحلية.

(ج) الحقوق الانتخابية للأجانب

126 - يحق التصويت لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في رومانيا والبالغين 18 سنة على الأقل يوم الانتخابات من الذين لم يحرموا من حقوقهم الانتخابية.

127 - ويحق لمواطني الاتحاد الأوروبي المؤهلين للتصويت والبالغين 23 سنة على الأقل يوم الانتخابات أن يُنتخبوا في الوحدات الإقليمية/الإدارية التابعة لمناطق إقامتهم إذا كان يحق لهم الانضمام إلى أحزاب سياسية، وفق اً للفقرة 3 من المادة 40 من دستور رومانيا بصيغته المعاد نشرها. كذلك يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي أن ينتخبوا في منصبي مستشار محلي ومستشار إقليمي.

128 - ويحق لمواطني الاتحاد الأوروبي الحاصلين على إقامة دائمة أو إذن مفتوح بالبقاء في رومانيا التصويت أو الترشح لمنصب نائب روماني في البرلمان الأوروبي شريطة استيفاء المتطلبات القانونية. ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي الراغبين في التصويت في رومانيا لفائدة مرشحين رومانيين أن يدلوا بأصواتهم بعد التسجيل في قوائم انتخابية خاصة. وينبغي لمواطني الاتحاد الأوروبي (غير الرومانيين والمقيمين في رومانيا) التسجيل في هذه القوائم في أجل أقصاه 60 يوم اً قبل يوم الانتخابات. ولهذا الغرض، يقدم إلى رئيس البلدية المعني طلب خطي مشفوع بنسخة من أي وثيقة هوية عليها صورة الشخص.

129 - ويجب على مواطني الاتحاد الأوروبي الراغبين في الترشح لمنصب نائب روماني في الاتحاد الأوروبي تقديم الوثائق اللازمة العادية إضافة إلى التالي: إقرار ينص على الجنسية والعنوان في رومانيا وعلى أن صاحبه لا يترشح لمنصب نائب أوروبي في أي دولة عضو أخرى. و مستند صادر عن السلطات الوطنية المختصة في ال بلد الأصلي يثبت أن الشخص لم يصدر بحقه أي أمر قضائي يمنعه من الترشح، ووثيقة هوية صالحة عليها صورته.

(د) القانون الجديد المتعلق بانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ

130 - في أعقاب استفتاء وطني نُظّم في عام 2007 بشأن اعتماد التصويت الفردي في الانتخابات البرلمانية، استعيض عن القانون رقم 68 / 1992 المتعلق بانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالقانون رقم 35 / 2008 المتعلق بانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي عدّل واستكمل القانون رقم 67 / 2004 المتعلق بانتخاب سلطات الإدارة العامة المحلية والقانون رقم 215 / 2001 والقانون رقم 393 / 2004 المتعلق بوضع المسؤولين المحليين المنتخبين ( ) .

131 - وهكذا استعيض في الانتخابات البرلمانية لعام 2008 عن نظام القوائم القديم بنظام جديد لل تصويت الفردي . ولا يندرج هذا النظام الأخير ، رغم ا سمه، ضمن نظم الانتخاب بالأغلبية لأنه يهدف إلى ضمان التناسب بين أصوات الناخبين والولايات البرلمانية.

132 - وينتخب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في هيئات الانتخاب بالنظام الفردي عن طريق التصويت الفردي وفق اً لمبدأ التمثيل النسبي . وتبلغ نسبة التمثيل في انتخابات مجلس النواب نائب اً لكل 000 70 نسمة ، وفي انتخابات مجلس الشيوخ عضو اً لكل 000 160 نسمة .

133 - وتمثل بلدية بوخاريست وكل مقاطعة دائرة انتخابية. ويشكل المواطنون الرومانيون المقيمون في الخارج دائرة انتخابية على حدة.

1 34 - ويجب أن تؤخذ في الحسبان لدى تحديد هيئات الانتخاب بالنظام الفردي القواعد التالية:

(أ‌) لا تتألف الدائرة الانتخابية إلا من مجموع هيئات الناخبين بالنظام الفردي ؛

(ب) يجب أن يتطابق إقليم هيئة الناخبين بالنظام الفردي مع إقليم المقاطعة ذاتها أو بلدية بوخاريست؛

(ج) لا يمكن أن يوجد في منطقة ما سوى هيئات ناخبين كاملة بالنظام الفردي ؛

(د) لا تتألف هيئة ناخبين بالنظام الفردي إلا من منطقة كاملة أو مناطق كاملة؛

(ه ‍( في بلدية بوخاريست ، لا يمكن أن تتجاوز هيئات الناخبين بالنظام الفردي حدود أحياء بوخاريست؛

(و) في الدائرة الانتخابية الخاصة بالرومانيين المقيمين في الخارج توجد 4 هيئات ناخبين بالنظام الفردي لانتخاب مجلس النواب و هيئتان للناخبين لانتخاب مجلس الشيوخ؛

(ز) لا يمكن أن يتعدّى الفارق بين هيئات الناخبين بالنظام الفردي 30 في المائة داخل الدائرة الانتخابية الواحدة؛

(ح) لا تتألف هيئة الناخبين بالنظام الفردي ل انتخاب مجلس الشيوخ إلا من هيئات ناخبين كاملة و متصلة لانتخاب مجلس النواب.

135 - وتمثل العتبة الانتخابية خمسة في المائة من مجموع عدد الأصوات الصالحة المدلى بها في جميع أنحاء البلد لفائدة جميع الأحزاب والائتلافات السياسية والتحالفات الانتخابية ومنظمات المواطنين المنتمين إلى أقليات وطنية. وبخصوص التحالفات السياسية والانتخابية تنضاف لانتخاب عضو ثان من التحالف، علاوة على عتبة الخمسة في المائة، نسبة 3 في المائة من الأصوات الصالحة المدلى بها في جميع أنحاء البلد، ولكل عضو من التحالف، ابتداء من العضو الثالث نسبة 1 في المائة من الأصوات الصالحة المدلى بها في جميع أنحاء البلد على ألا يتجاوز ذلك 10 في المائة من الأصوات.

136 - وتساوي العتبة الانتخابية ستة فائزين في هيئات الانتخاب الاسمي الخاصة بغرفة النواب وثلاثة فائزين في هيئات الانتخاب الاسمي الخاصة بمجلس الشيوخ.

137 - وبعد تحديد القوة السياسية التي بلغت العتبة الانتخابية، يحدد المكتب الانتخابي الإقليمي لكل من غرفة النواب ومجلس الشيوخ حاصل الدائرة الانتخابية بقسمة مجموع عدد الأصوات الصالحة المدلى بها لجميع المتنافسين الذين بلغوا العتبة الانتخابية وللمترشحين المستقلين الذين حصلوا على أغلبية الأصوات الصالحة المدلى بها في هيئاتهم للانتخاب الاسمي على عدد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يتعين انتخابهم في تلك الدائرة.

138 - ولكل متنافس في الانتخابات، يقسم مجموع عدد الأصوات الصالحة المدلى بها في دائرة انتخابية لفائدة جميع المترشحين فيها على حاصل تلك الدائرة الانتخابية على أن يأخذ العدد بأكمله في الحسبان. وتمثل النتيجة عدد الولايات التي يسندها المكتب الانتخابي الإقليمي للمتنافس. وتسند ولاية لجميع المترشحين الحاصلين على أغلبية الأصوات الصالحة المدلى بها في هيئاتهم للانتخاب الاسمي.

139 - ويخطر المكتب الانتخابي المركزي بالأصوات المتبقية التي حصل عليها المتنافسون وبالولايات التي لم يتسنّ إسنادها، ويتولى المكتب توزيع الولايات المتبقية في المرحلة الثانية.

140 - ويقوم المكتب الانتخابي المركزي بتجميع عدد الأصوات غير المستخدمة والتي تقل عن حاصل الدائرة الانتخابية في جميع الدوائر ولكل حزب أو ائتلاف سياسي أو تحالف انتخابي بلغ العتبة الانتخابية، وذلك في جميع أنحاء البلد ولفائدة غرفة النواب ومجلس الشيوخ كل على حدة. ثم يقسم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب أو ائتلاف سياسي أو تحالف انتخابي على عدد الولايات التي لم يتسن إسنادها على مستوى الدائرة الانتخابية. وترتب الحواصل الناتجة عن هذه القسمة، بصرف النظر عن المتنافس الانتخابي الذي تنتسب إليه، ترتيب اً تنازلي اً وصول اً إلى عدد الولايات غير المسندة. ويمثل أدنى الحواصل الحاصل الانتخابي الوطني للنواب من جهة ولأعضاء مجلس الشعب من جهة أخرى. ويسند لكل متنافس انتخابي العدد المناسب من ولايات النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ، وفق اً لعدد المرات التي يكون فيها الحاصل الانتخابي الوطني ضمن مجموع عدد الأصوات الصالحة المدلى بها لفائدة ذاك الحزب أو الائتلاف السياسي أو التحالف الانتخابي بعد جمع عدد الأصوات غير المستخدمة وتلك الأدنى من حاصل الدائرة الانتخابية على المستوى الوطني.

141 - وترد فيما يلي تفاصيل إسناد الولايات من جانب المكتب الانتخابي المركزي بحسب الدوائر الانتخابية:

(أ‌) لكل حزب أو ائتلاف سياسي أو تحالف انتخابي بلغ العتبة الانتخابية، يقسم عدد الأصوات غير المستخدمة وتلك الأدنى من حاصل الدائرة الانتخابية في كل دائرة على مجموع عدد الأصوات الصالحة المدلى بها لفائدة الحزب أو الائتلاف أو التحالف المأخوذ في الحسبان أثناء توزيع الولايات على الصعيد الوطني. وتضرب النتيجة المتحصل عليها لكل دائرة انتخابية في عدد الولايات المستحقة لذلك الحزب أو الائتلاف السياسي أو التحالف الانتخابي. وترتب البيانات المتحصل عليها ترتيب اً تنازلي اً على المستوى الوطني وكذلك على مستوى كل دائرة انتخابية. وفي كل دائرة انتخابية، تأخذ في الحسبان الأحزاب أو الائتلافات السياسية أو التحالفات الانتخابية في حدود الولايات المتبقية التي ستوزع في تلك الدائرة. ويمثل آخر عدد في هذه العملية نسبة التوزيع في الدائرة. ويقوم المكتب الانتخابي المركزي بتوزيع الولايات على الدوائر الانتخابية وفق اً لترتيب الأحزاب أو الائتلافات السياسية أو التحالفات الانتخابية وكذلك الدوائر الانتخابية في القائمة الوطنية على النحو التالي: يقسم العدد الأول في قائمة الترتيب الوطني على نسبة التوزيع الخاصة بالدائرة التي يعود عليها، فينتج عن ذلك عدد الولايات العائدة إلى تلك الدائرة. ويطبق الإجراء ذاته فيما يعقبه من الأعداد الواردة في قائمة الترتيب الوطنية. وإذا استنفد عدد الولايات الواجب إسنادها إلى حزب أو ائتلاف سياسي أو تحالف انتخابي أو دائرة انتخابية، تتواصل العملية من دونها. وتسند ولاية إذا كان العدد الوارد في قائمة الترتيب الوطنية أدنى من نسبة التوزيع الخاصة بالدائرة الانتخابية؛

(ب‌) إذا لم يتسنّ إسناد الولايات بالترتيب المذكور أعلاه، يأخذ المكتب الانتخابي المركزي بعين الاعتبار الدائرة الانتخابية التي يكون فيها لذلك الحزب أو الائتلاف السياسي أو التحالف الانتخابي أكبر عدد من المترشحين. وإذا بقيت مع ذلك ولايات غير مسندة في دوائر انتخابية، ينظر عندئذ إلى الدائرة الانتخابية التي حصل فيها ذلك الحزب أو الائتلاف أو التحالف على أكبر عدد من الأصوات غير المستخدمة أو عدد الأصوات الأدنى من حاصل الدائرة الانتخابية؛

(ج) وإذا بقيت ولايات غير مسندة في الدوائر الانتخابية، فإن المكتب الانتخابي المركزي يفصل فيها على أساس اتفاق بين الأحزاب والائتلافات السياسية والتحالفات الانتخابية التي يتعين أن تعود إليها تلك الولايات. وفي غياب اتفاق من هذا القبيل، يسوّى الأمر بعملية قرعة تجري في غضون 24 ساعة من موعد انتهاء العمليات السابقة.

142 - وفي هذه المرحلة، يضع المكتب الانتخابي الإقليمي قائمة بالمرشحين الذين لم تسند إليهم ولايات في المرحلة الأولى. ويرتب المرشحون ترتيب اً تنازلي اً يأخذ بعين الاعتبار النسبة المستمدة من الأصوات الصالحة المدلى بها في هيئاتهم للانتخاب الاسمي وحاصل تلك الدائرة إلى حدود النقطة العشرية الثامنة.

143 - وإذا كان عدد الولايات التي حصل عليها متنافس بالفوز في هيئات الانتخاب الاسمي بأكبر عدد من الأصوات أكبر من عدد الولايات الواجب إسنادها بعد عملية الإسناد أو مساوي اً لهذا العدد، يحتفظ المتنافس في الولايات التي فاز بها مرشحوه دون كسب ولايات أخرى في المرحلة الثانية.

144 - ولكل متنافس بلغ العتبة الانتخابية، يخصم عدد الولايات التي فاز بها مرشحوه مباشرة من عدد الولايات المسندة إلى تلك الدائرة الانتخابية، وتمثل النتيجة عدد الولايات الواجب إسنادها إلى كل متنافس في الدائرة في المرحلة الثانية من عملية الإسناد. ويسند عدد ولايات كل متنافس إلى مرشحيه بترتيب تنازلي بحسب مركزه في القائمة. وإذا كان المرشح التالي، الذي يتعين أن تسند إليه ولاية من قائمة الترتيب منتمي اً إلى متنافس استنفد عدد الولايات المخصصة لتلك الدائرة، أو إذا أُسندت بالفعل ولاية في هيئته للانتخاب الاسمي، يمرّ المكتب الانتخابي الإقليمي إلى المرشح الذي يليه على قائمة الترتيب إلى أن تسند جميع الولايات.

145 - وإذا لم يحصل متنافس أو أكثر ممن بلغ العتبة الانتخابية على جميع الولايات، فمن حقه أن يحصل على عدد الولايات التي يحق له الحصول عليها. وتسند الولايات على أساس تكميلي إلى مرشحي المتنافسين الأفضل ترتيب اً على القائمة الذين لم يحصلوا على ولاية في هيئاتهم للانتخاب الاسمي بزيادة عدد الولايات بما يكفي في تلك الدائرة.

146 - وفي حال وفاة أو انسحاب نائب أو عضو في مجلس الشيوخ، تنظم انتخابات جزئية في ذلك هيئة الانتخاب الاسمي. ولا تنظم الانتخابات إلا قبل التاريخ المحدد للانتخابات البرلمانية بفترة لا تقل عن ستة أشهر. وتنظم الانتخابات في مرحلة واحدة ويفوز فيها المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات.

( ه ‍( التدابير الرامية إلى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية

147 - في إطار نظام الانتخابات البرلمانية السابق المعتمِد على قوائم تصويت مغلقة، كان يتعين على الأحزاب السياسية إعداد قوائم مرشحيها في انتخابات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على نحو يكفل تمثيل الجنسين.

148 - وفي الانتخابات المحلية أيض اً، يجب أن تضع الأحزاب السياسية قوائم المرشحين لانتخابات المجالس المحلية والمجالس الإقليمية على نحو يكفل تمثيل الجنسين.

( و ) تمثيل الأقليات

149 - في الانتخابات البرلمانية، يحق لمنظمات المواطنين المنتمين إلى أقليات وطنية، التي لم تبلغ العتبة الانتخابية، أن تحصل على ولاية لنائب واحد طبق اً للقانون. وتتخذ عدة خطوات لتحديد عدد الأصوات العائدة إلى تلك المنظمات. إذ يحدد المكتب الانتخابي المركزي حاصل اً انتخابي اً وطني اً يمثل متوسط عدد الأصوات الصالحة اللازمة لانتخاب نائب. وينتج الحاصل الانتخابي عن قسمة مجموع الأصوات الصالحة المدلى بها في كامل أنحاء البلد لانتخاب غرفة النواب على مجموع هيئات الانتخاب الاسمي المنشأة لانتخاب هذه الغرفة. ويحق للمنظمة التي تحصل على نسبة أدناها 10 في المائة من الحاصل الانتخابي أن تكون ممثلة في غرفة النواب. ويعلن انتخاب ممثل تلك المنظمة الذي حاز أكبر عدد من الأصوات.

150 - وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2008 ، حازت منظمة المواطنين المنتمين إلى أقليات وطنية 18 مقعد اً أي مقعد واحد لكل أقلية، في غرفة النواب.

151 - وفي الانتخابات المحلية أيض اً، إذا لم تحصل أي منظمة من منظمات المواطنين المنتمين إلى أقليات وطنية، عدا الهنغارية، على ولاية واحدة على الأقل، تُسند ولاية مستشار من الولايات المتبقية في المرحلة الأولى إلى المنظمة التي بلغت العتبة الانتخابية والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات الصالحة المدلى بها لفائدة تلك المنظمات.

152 - وحاز الاتحاد الديمقراطي للهنغاريين في رومانيا 9 ولايات و 22 ولاية في غرفة النواب.

( ز ) الحقوق الجديدة المتصلة بانتخاب سلطات الإدارة العامة المحلية

153 - باستطاعة مواطني رومانيا، منذ اعتماد قانون الإدارة العامة المحلية رقم 215 / 2001 ، أن يطلبوا تنظيم استفتاء من أجل حل المجلس المحلي الإقليمي أو إقالة رئيس بلديتهم. وينظم الاستفتاء بناء على طلب يقدمه إلى العمدة ما لا يقل عن 25 في المائة من المواطنين المؤهلين للتصويت المسجلين على القوائم الانتخابية للوحدة الإقليمية الإدارية.

154 - وأُقرّ الانتخاب المباشر لرؤساء المجالس الإقليمية في الانتخابات المحلية لعام 2008 بموجب القانون رقم 35 / 2008 المتعلق بانتخابات غرفة النواب ومجلس الشيوخ الذي عدّل واستكمل القانون رقم 67 / 2004 المتعلق بانتخاب سلطات الإدارة العامة المحلية والقانون رقم 215 / 2001 والقانون رقم 393 / 2004 المتعلق بوضع المسؤولين المحليين المنتخبين.

( ح ) الاستفتاءات

155 - يحكم القانون رقم 3 / 2000 تنظيم الاستفتاءات الوطنية والمحلية.

156 - ومنذ تقديم آخر تقرير نُظمت في رومانيا أربعة استفتاءات وطنية (استفتاء بشأن تنقيح الدستور في عام 2003 ، واستفتاء بشأن تنحية الرئيس في أيار/مايو 2007 ، وكلاهما يفضي إلى اتخاذ قرار حاسم، واستفتاء استشاري بشأن اعتماد التصويت الفردي في الانتخابات البرلمانية، في عام 2007 ، واستفتاء استشاري آخر بشأن تخفيض عدد البرلمانيين وقسر البرلمان على غرفة واحدة) إلى جانب ما لا يحصى من الاستفتاءات المحلية.

6 - الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

157 - تخضع الجوانب الرئيسية المتصلة بالمنظمات غير الحكومية للقرار الحكومي رقم 26 / 2000 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات والناظم لإنشاء وتسجيل وترتيب وتسيير المنظمات الخاصة غير الهادفة إلى الربح.

158 - ولاكتساب الشخصية القانونية، يبرم أعضاء الجمعية اتفاق اً تأسيسي اً ويضعون نظامها الداخلي بصيغة أصلية أو مصدّق عليها من قبل محام. ويجب أن يتضمن النظام الداخلي عدة عناصر إجبارية لتجنب البطلان التام.

159 - ويجوز لأعضاء أية جمعية مخولين بموجب الفقرة 6 ( 2 )(ح) من القانون الحكومي رقم 26 / 2000 ، أن يقدموا طلب تسجيل الجمعية في سجل الجمعيات والمنظمات الموجود في محكمة إجراءات العدالة المطلقة في الدائرة الإقليمية التي يقع فيها مقر الجمعية.

160 - وتقدم استمارة الطلب مشفوعة بالوثائق التالية:

(أ‌) الاتفاق التأسيسي؛

(ب‌) النظام الداخلي؛

(ج) شهادات الإقامة والممتلكات الأصلية؛

(د) حجة على وجود الاسم صادرة عن وزارة العدل أو، حيثما كان مناسبا ً ، حجة رفض مسببة.

161 - وفي غضون ثلاثة أيام بعد تقديم الطلب والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7 ، يتولى قاض يعينه رئيس المحكمة التأكد من شرعيتها وتمامها قبل اتخاذ قرار بشأن إدراج الجمعية في سجل الجمعيات والمؤسسات.

162 - وتكتسب الجمعية شخصية قانونية بإدراجها في ذلك السجل الموجود في الإقليم القضائي الذي تقع فيه الجمعية ذاتها.

163 - ويحال الإخطار بالتسجيل بصورة تلقائية إلى الهيئة المالية المحلية ذات الصلة باستخدام رقم الإدراج في السجل. وعندما يصبح الإخطار بالتسجيل نهائي اً، تصدر شهادة تسجيل تتضمن: اسم الجمعية وموقعها ومدة عملها ورقم وتاريخ قبولها في سجل الجمعيات والمؤسسات.

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في رومانيا

قبول الاتفاقات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتصديق عليها

164 - ترد في الجدول أدناه بيانات قبول رومانيا الاتفاقات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتصديقها عليها.

1 - الاتفاقات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

اتفاقية / بروتوكول

توقيع/تصديق/انضمام

إعلانات

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

تصديق، 9 كانون الأول/ديسمبر 1974

إعلان بشأن:

(أ) تتعارض أحكام المادة 26 ( 1 ) من العهد مع مبدأ إتاحة المشاركة العالمية في المعاهدات الدولية متعددة الأطراف التي تهم أغراضها المجتمع الدولي بأسره.

(ب) تشير المادتان 1 ( 3 ) و 14 من العهد إلى الإبقاء على تبعية أقاليم معينة، وهو ما يتعارض وميثاق الأمم المتحدة وما اعتمدته المنظمة من صكوك تتعلق باستقلال البلدان والشعوب المستعمرة، بما فيها إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق ة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق اً لميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع في قرارها 2625 (خامسا ً وعشرين) لعام 1970 ، والذي ينص رسميا ً على واجب الدول تعزيز إعمال مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها بغية الإسراع في إنهاء الاستعمار.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

تصديق، 9 كانون الأول/ديسمبر 1974

إعلان بشأن:

(أ) تتعارض أحكام المادة 48 ( 1 ) من العهد مع مبدأ إتاحة المشاركة العالمية في المعاهدات الدولية متعددة الأطراف التي تهم أغراضها المجتمع الدولي بأسره.

(ب) تشير المادة 1 ( 3 ) من العهد إلى الإبقاء على تبعية أقاليم معينة، وهو ما يتعارض وميثاق الأمم المتحدة وما اعتمدته المنظمة من صكوك تتعلق باستقلال البلدان والشعوب المستعمرة، بما فيها إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق ة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق اً لميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع في قرارها 2625 (خامس اً وعشرين) لعام 1970 ، والذي ينص رسمي اً على واجب الدول تعزيز إعمال مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها بغية الإسراع في إنهاء الاستعمار.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

انضمام، 15 أيلول/سبتمبر 1970

إعلان بشأن:

لا تتوافق أحكام المادتين 17 و 18 من الاتفاقية مع مبدأ إتاحة مشاركة جميع الدول في المعاهدات متعددة الأطراف التي تهم أهدافها ومقاصدها المجتمع الدولي بأسره.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

تصديق، 7 كانون الثاني/يناير 1982

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

انضمام، 18 كانون الأول/ديسمبر 1990

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

تصديق، 28 أيلول/ سبتمب ر 1990

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

انضمام، 20 تموز/يوليه 1993

ترى رومانيا، وفق اً للفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ينبغي ألا تكون مختصة في فحص بلاغات الأفراد إذا كانت المسألة ذاتها قيد الفحص بالفعل أو فُحصت بالفعل في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1999

تصديق، 25 آب/أغسطس 2003

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 2002

تصديق، 2 تموز/يوليه 2009 "تعلن رومانيا، وفق اً للفقرة 1 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أنها ترجئ لمدة ثلاث سنوات تنفيذ التزاماتها بموجب الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية."

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حق وق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000

تصديق، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

إعلان:

"ينص القانون على أن الخدمة العسكرية إجبارية للمواطنين الرومانيين الذكور البالغين سن العشرين، باستثناء حالات الحرب أو، عند الطلب، في أوقات السلم حيث يمكن تجنيدهم بعد الثامنة عشرة" .

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 2000

تصديق 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 1989

تصديق، 27 شباط/فبراير 1991

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تصديق، 31 كانون الثاني/يناير 2011

165 - ووقعت رومانيا أيض اً الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

2 - اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة

اتفاقية/بروتوكول

توقيع/ تصديق / انضمام

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948

انضمام 2 تشرين الثاني / نوفمبر 1950

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 19 50

انضمام 15 شباط / فبراير 1955

اتفاقية الرق لعام 1926 ، بصيغتها المعدلة في عام 19 53

تصديق 13 تشرين الثاني / نوفمبر 1957

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998

تصديق 11 نيسان / أبريل 2002

اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين و البروتوكول الملحق بها لعام 1967

انضمام 7 آب / أغسطس 1991

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954

انضمام 27 كانون الثاني/يناير 2006

ال اتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961

انضمام 27 كانون الثاني/يناير 2006

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000

تصديق 4 كانون الأول/ديسمبر 2002

بروتوكول حظر الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000

تصديق 4 كانون الأول/ديسمبر 2002

ب روتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000

تصديق 4 كانون الأول/ديسمبر 2002

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عب ر الوطنية لعام 2001

انضمام 16 نيسان/أبريل 2004

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

تصديق 15 أيلول/سبتمبر 1969

الاتفاقية الدولية ل قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

تصديق 15 آب/أغسطس 1978

3 - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاق ية/بروتوكول

توقيع/ تصديق / انضمام

اتفاقية بشأن الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14 )

تصديق 18 آب/أغسطس 1923

اتفاقية بشأن العمل الجبري، 1930 (رقم 29 )

تصديق 28 أيار/مايو 1957

اتفاقية بشأن تفتيش العمل، 1947 (رقم 81 )

تصديق 6 حزيران/يونيه 1973

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87 )

تصديق 28 أيار/مايو 1957

اتفاقية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98 )

تصديق 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1958

اتفاقية بشأن المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 )

تصديق 28 أيار/مايو 1957

اتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102 )

تصديق 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009

اتفاقية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105 )

تصديق 3 آب/أغسطس 1998

اتفاقية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111 )

تصديق 6 حزيران/يونيه 1973

اتفاقية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122 )

تصديق 6 حزيران/يونيه 1973

اتفاقية بشأن تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129 )

تصديق 28 تشرين الأول/أكتوبر 1975

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131 )

تصديق 28 تشرين الأول/أكتوبر 1975

اتفاقية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138 )

تصديق 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1975

اتفاقية بشأن أسو أ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182 )

تصديق 13 كانون الأول/ديسمبر 2000

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183 )

تصديق 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002

4 - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاق ية/بروتوكول

توقيع/ تصديق / انضمام

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم

تصديق 9 تموز/يوليه 1964

5 - اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

اتفاقي ة/بروتوكول

توقيع/ تصديق / انضمام

اتفاقية بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1980

انضمام 1 شباط/فبراير 1990

اتفاقية بشأن الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980

انضمام 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

اتفاقية بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

تصديق 1 أيار/مايو 1955

اتفاقية بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال

توقيع

6 - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقي ة/بروتوكول

توقيع/ تصديق / انضمام

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

تصديق 1 حزيران/يونيه 1954

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

تصديق 1 حزيران/يونيه 1954

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

تصديق 1 حزيران/يونيه 1954

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

تصديق 1 حزيران/يونيه 1954

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

تصديق 21 حزيران/يونيه 1990

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

تصديق 21 حزيران/يونيه 1990

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987

تصديق 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

7 - الصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

اتفاقية/بروتوكول

توقيع/ تصديق / انضمام

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1950

تصديق 20 حزيران/يونيه 1994

الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 1961

تصديق 7 أيار/مايو 1999

الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، 1987

تصديق 4 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، 1992

تصديق 29 كانون الثاني/يناير 2008

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية

تصديق 11 أيار/مايو 1995

رابعا ً- الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الوطني

ألف- معاهدة الاتحاد الأوروبي

166 - انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 كانون الثاني/يناير 2007 وصدّقت على معاهدة لشبونة بموجب القانون رقم 13 المؤرخ 7 شباط/فب راير 2008 .

167 - وتضع معاهدة الاتحاد الأوروبي مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في صميم قيم الاتحاد.

168 - وتعزز معاهدة لشبونة التي بدأ نفاذها في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009 المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية:

(أ) عُدّلت المادة 6 (المادة "واو" سابقا ً ) من معاهدة الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة تأكيد مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

(ب) يعتمد إجراء للتعامل مع حالات خرق دولة عضو مبادئ الاتحاد الأساسية؛

(ج) تتخذ إجراءات أكثر فعالية لا لمكافحة التمييز على أساس الجنسية فحسب بل أيض اً لمكافحة التمييز على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو ال إثني أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو السن أو الميول الجنسية؛

(د) أُدمجت في معاهدة الاتحاد الأوروبي أحكام جديدة بشأن المساواة في معاملة الرجال والنساء؛

(ه ‍( يتمتع الأفراد بالمزيد من الحماية فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ونقلها بحرية؛

(و) اقترن القرار النهائي بإعلانات تتعلق بعقوبة الإعدام وباحترام وضع الكنائس والمنظمات الفلسفية أو غير العقائدية وباحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

169 - وعلاوة على ذلك، تنص معاهدة لشبونة على أن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي صك ملزم قانون اً، وهو يتضمن أحكام اً تتعلق بحقوق الإنسان اعتمدها رسمي اً البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000 .

باء- قائمة الحقوق الأساسية وحالات تقييد الحقوق

170 - يتضمن دستور رومانيا فصل اً خاص اً بالحقوق والحريات الأساسية. وتنص المادة 15 على تمتع جميع المواطنين بالحقوق والحريات التي يمنحهم إياها الدستور وقوانين أخرى.

171 - وينص القانون صراحة على الحقوق والحريات التالية: الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، وحرية الفرد، والحق في الدفاع، وحرية التنقل، وحق الشخص في خصوصيته وخصوصية أسرته وحرمة منزله وسرية مراسلاته، وحرية الوجدان، وحرية التعبير، والحق في المعلومات، والحق في التعليم وفي الحصول على الثقافة، والحق في حماية الصحة، والحق في بيئة صحية، وحق التصويت والترشح للانتخابات، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحق في العمل وفي الحماية الاجتماعية، وحظر العمل القسري، وحق الإضراب، وحق الملكية الخاصة، والحرية الاقتصادية، وحق الميراث، والحق في مستوى معيشة لائق، وحق الأطفال والشباب والمعوقين في الحماية، وحق الشكوى، وحقوق الأشخاص المتضررين من أفعال سلطة عامة.

172 - و ينص الدستور أن يمارس المواطنون الرومانيون والأجانب والأشخاص عديمو الجنسية حقوقهم وحرياتهم الدستورية بحسن نية ودون أي مساس بحقوق الآخرين وحرياتهم.

173- وتتضمن قوانين أساسية وعادية شتى أحكام اً عديدة تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

174 - وتنص المادة 53 من الدستور على أن تقييد ممارسة حقوق وحريات معينة لا يكون إلا بالقانون وفقط إذا ما اعتُبر ذلك ضروري اً في مجتمع ديمقراطي أو إذا أصبح ضروري اً لأغراض صون الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق العامة وحقوق المواطنين وحرياتهم، أو في سياق تحقيق جنائي، أو للوقاية من عواقب مأساة وطنية أو كارثة بالغة الخطورة. ويجب أن تتناسب تدابير التقييد مع الوضع الذي اقتضاها وأن تطبق بلا تمييز ودون التأثير على وجود الحق المقيد في حد ذاته.

175 - وتكفل المادة 19 من دستور رومانيا بصيغتها المنقحة قانونية إجراءات الطرد و التسليم . ولا يجوز تسليم أو طرد أي مواطن روماني من رومانيا. ولا يجوز تسليم الأجانب وعديمي الجنسية إلا في إطار اتفاق دولي أو على أساس المعاملة بالمثل. و يتم الطرد أو التسليم بحكم محكمة.

1 - الحقوق المدنية والسياسية

176 - تكفل المادة 22 من الدستور الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية و العقلية وتحظر عقوبة الإعدام.

177 - وتنص المادة ذاتها على عدم جواز إخضاع أي أحد للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

178 - وتنص المادة 41 من دستور رومانيا بصيغته المنقحة على أن الحق في العمل لا يمكن تقييده وكذلك اختيار المهنة أو مكان العمل بحرية. وتحظر المادة 42 العمل القسري. ولا يشمل العمل القسري ما يلي:

(أ) الأنشطة المتصلة بالخدمة العسكرية والأنشطة التي يستعاض بها قانون اً عن الخدمة العسكرية لأسباب دينية أو فكرية؛

(ب) العمل الذي يقوم به شخص محكوم عليه في ظروف عادية أثناء الاحتجاز أو السراح المشروط؛

(ج) أي خدمات ضرورية للتعامل مع الكوارث أو المخاطر الأخرى والخدمات التي تشكل جزء اً من الواجبات المدنية العادية المنصوص عليها قانونا ً .

179- وتنص المادة 23 من دستور رومانيا على حرمة حرية الفرد وأمنه الشخصي. ولا يجوز تفتيش شخص أو احتجازه أو توقيفه إلا في إطار الحالات أو الإجراءات المنصوص عليها قانونا ً .

180 - وإذا ما توافرت أسباب وجيهة لاعتقاد أن شخص اً ما قد ارتكب جريمة، يمكن أن تحتجز الشرطة هذا الشخص لفترة أقصاها 24 ساعة. ويجب أن يتضمن أمر الاحتجاز تاريخ وساعة الإنفاذ، وأن يتضمن أمر ال س راح تاريخ وساعة انتهاء هذا التدبير. وإذا رأت سلطات التحقيق الجنائي ضرورة لفرض تدبير الاحتجاز الوقائي، فعليها بتقديم طلب مبرر إلى النيابة.

181 - وبما أن المادة 23 ( 13 ) تنص على أن عقوبات الحرمان من الحرية لا تكون إلا على أسس جنائية، فلا يجوز الحبس بسبب الإخلال بالتزامات تعاقدية.

182 - ومن بين الحقوق الأساسية للمواطن الروماني حق التنقل بحرية داخل البلد وخارجه، وهو منصوص عليه في المادة 25 من دستور رومانيا بصيغته المنقحة. ويقصد بممارسة الحق في حرية التنقل حرية المواطن في الهجرة من بلده والعودة إليه، وحرية السكن أو الإقامة في أي مكان في البلد. ويحدد القانون شروط ممارسة هذا الحق.

183 - وتنص المادة 21 ( 3 ) من دستور رومانيا على حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة وفي تسوية قضاياهم في غضون أجل معقول.

184 - ومن حق كل شخص أن يرفع قضية إلى المحاكم دفاع اً عن حقوقه وحرياته ومصالحه المشروعة. ولا يمكن تقييد هذا الحق بأي قانون. كذلك تنص المادة 16 من الدستور على مبدأ المساواة أمام القانون والسلطات العامة دون أي امتياز أو تمييز.

185 - وتنص المادة 26 من الدستور على أن " من حق أي شخص طبيعي أن يتصرف بحرية ما لم ينتهك حقوق الغير وحرياتهم أو يخل بالنظام العام أو الأخلاق العامة". وعلاوة على ذلك، تحترم السلطات العامة "الحياة الشخصية والأسرية والخاصة وتحميها".

186 - وتنص المادة 27 من الدستور المنقح على حرية المسكن ومكان الإقامة، إذ "لا يدخل أي كان مسكن شخص أو مكان إقامته أو يمكث فيه دون موافقته". ويمكن عدم التقيد بهذه الأحكام طبق اً للقانون في الحالات التالية:

(أ‌) تنفيذ أمر توقيف أو قرار قضائي؛

(ب‌) التصدي لخطر ما على حياة الفرد أو سلامته الجسدية أو ممتلكاته؛

(ج) الدفاع عن الأمن الوطني أو النظام العام؛

(د) التصدي لتفشي وباء.

187 - وتنص المادة 27 أيض اً على ألا تصدر أوامر التفتيش إلا عن القاضي وألا تنفذ إلا بالشروط والأساليب المنصوص عليها قانونا ً . ويمنع التفتيش ليل اً، ما عدا تفتيش المجرمين في حالات التلبس.

188 - وتكرس المادة 28 سرية المراسلات وتنص على حرمة الرسائل والبرقيات وغيرها من المراسلات وكذلك المكالمات الهاتفية وأي اتصالات قانونية أخرى.

189 - وتتضمن المادة 29 أحكام اً دستورية بشأن حرية الفكر والرأي والمعتقدات الدينية. وتنص على ما يلي:

( 1 ) لا تقيد بأي شكل من الأشكال حرية الفكر والرأي والمعتقدات الدينية. ولا يجبر أي كان على اعتناق رأي أو دين مخالف لقناعاته.

( 2 ) حرية الضمير مكفولة؛ ويجب التعبير عنها في إطار التسامح والاحترام المتبادل.

...

( 6 ) يحق للوالدين أو الأوصياء القانونيين، أن يكفلوا تربية الابن القاصر الذين يتحملون مسؤوليته وفق اً لقناعاتهم.

190 - ويكرس دستور رومانيا أيض اً المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية ويمنع بناء عليه أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين (المادتان 4 ( 2 ) و 16 ) وأي تحريض على الكراهية الدينية (المادة 30 ( 7 )).

191 - وتنظم الفقرة 1 من المادة 30 من الدستور: "حرمة حرية التعبير عن الأفكار أو الآراء أو المعتقدات أو حرية الإبداع اللفظي، بالكتابة والصور، والإبداع الصوتي، وأي شكل من أشكال التواصل العلني". وتتضمن هذه المادة أيض اً الأحكام الأساسية التي تكفل حرية الصحافة (حرية النشر وحظر الرقابة ومنع إلغاء أي منشور).

192 - وتخضع حرية التعبير لقيود معينة يحددها القانون، ذلك أن الدستور ينص على أن حرية التعبير ينبغي ألا تمس كرامة أي شخص أو شرفه أو خصوصيته وكذلك حقه في صورته. ويحظر القانون أيض اً أي تشهير بالبلد والأمة، وأي تحريض على العدوان والكراهية الوطنية أو العرقية أو الطبقية أو الدينية، وكذلك التحريض على التمييز والانفصالية والعنف العام وأي سلوك فاجر مخل بالأخلاق العامة.

193 - وتنص المادة 31 على الحق في المعلومات. إذ "لا يقيد حق الشخص في الحصول على أي معلومات عامة". وفي الآن ذاته، ينبغي ألا يمس الحق في المعلومات تدابير حماية الشباب أو الأمن الوطني.

194 - وتنص المادة 39 من دستور رومانيا على حرية الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات وأي شكل آخر من أشكال التجمع، على أن يكون ذلك بطريقة سلمية وبلا أسلحة من أي نوع كان.

195 - ويكفل دستور رومانيا الحق في تكوين الجمعيات. إذ تنص المادة 40 ( 1 ) على أنه " يجوز للمواطنين أن ينضموا بحرية إلى الأحزاب السياسية ونقابات العمال ورابطات أصحاب العمل وغيرها من الجمعيات " .

196 - ويعترف الدستور أيض اً بالأسرة باعتبارها مكون اً أساسي اً للمجتمع. وتقوم الأسرة على قران الزوجين بموافقتهما الحرة والمساواة الكاملة بينهما وعلى حق الوالدين في كفالة تنشئة وتربية وتعليم الأبناء ومسؤوليتهما عن ذلك.

197 - وينص الدستور على حقوق الطفل الأساسية. وفيما يلي نص المادة 49 :

( 1 ) يتمتع الأطفال والشباب بحماية ومساعدة خاصة في إطار سعيهم إلى إعمال حقوقهم.

( 2 ) توفر الدولة بدلات للأطفال واستحقاقات لرعاية المرضى والمعوقين منهم. ويحدد القانون أشكال الحماية الاجتماعية الأخرى الخاصة بالأطفال والشباب.

( 3 ) يمنع استغلال القصّر واستخدامهم في أنشطة قد تضر بصحتهم أو أخلاقهم أو تشكل خطر اً على حياتهم ونموهم العادي.

( 4 ) لا يجوز استخدام القصّر دون سن الخامسة عشرة في أي عمل مدفوع الأجر.

( 5 ) يجب على السلطات العامة أن تساهم في ضمان ظروف مشاركة الشباب بحرية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للبلد.

198 - وتنص المادة 2 من الدستور على أن السيادة الوطنية بيد الشعب الروماني، وهو يمارسها بواسطة هيئاته التمثيلية الناشئة عن انتخابات حرة ودورية ومنصفة وبواسطة الاستفتاء. وتتناول المواد 36 و 37 و 38 حق التصويت وحق الترشح للانتخابات وحق الانتخاب في البرلمان الأوروبي.

2 - الحقوق الاقتصادية

199 - تحمي المادة 44 من الدستور حق الملكية وتنظم شروط التجريد من الممتلكات. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 136 على حرمة الممتلكات الخاصة.

200 - وتحمي المادة 45 من الدستور حرية الأفراد في الميدان الاقتصادي، إذ تكفل الوصول الحر إلى نشاط اقتصادي أو إقامة مشروع والعمل فيه وفق اً للقانون.

201 - وتشير المادة 9 إلى نقابات العمال ورابطات أصحاب العمل والجمعيات المهنية. ويتوخى نشاطها المساهمة في حماية حقوق أفرادها وخدمة مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.

3 - الحقوق الثقافية

202 - تكفل المادة 32 من الدستور الحق في التعليم. وتكفل الفقرة 3 للأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية الحق في تعلم لغة أمهم وفي الحصول على التعليم بهذه اللغة. والتعليم الحكومي مجاني (الفقرة 4 ) ويقدم التعليم في جميع مستوياته في مؤسسات حكومية أو خاصة أو عقائدية (الفقرة 5 ).

203 - وتكفل الدولة حرية التعليم الديني، وفق اً للمتطلبات الخاصة بكل عقيدة (الفقرة 7 ).

204 - وتكفل الفقرة 6 من المادة 32 الاستقلال الذاتي للجامعات.

205- وحق كل مواطن في المشاركة في الحياة الثقافية مكفول ومعترف به في المادة 33 من دستور رومانيا. وتنص الفقرة الثانية على عدم تقييد حرية الشخص في تنمية جانبه الروحي وفي الاطلاع على قيم الثقافة الوطنية والعالمية، في حين تشدد الفقرة الثالثة على أن من واجب الدولة السهر على صون الهوية الروحية ودعم الثقافة الوطنية وتشجيع الفنون وحماية التراث الثقافي وتطوير الإبداع المعاصر وترويج القيم الثقافية والفنية لرومانيا في جميع أنحاء العالم.

4 - الحقوق الاجتماعية

206 - تحظى حرمة النفس البشرية بأهمية خاصة. وتكفل الفقرة 1 من المادة 22 الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والنفسية. ولا يجوز إخضاع أي كان للتعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، كما أن عقوبة الإعدام محظورة (الفقرتان 2 و 3 ). ويشكل مبدأ حرمة النفس البشرية ذاته أساس أحكام المادة 23 التي تشدد على حرمة حرية الفرد وأمنه.

207 - وتنص المادة 34 على رعاية النفس البشرية إذ تكفل الحق في حماية الصحة وواجب الدولة اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة وإقرار نظام للرعاية الطبية والضمان الاجتماعي واتخاذ تدابير أخرى لحماية صحة الفرد الجسدية والعقلية.

208 - وتتناول المواد 41 و 42 و 43 البعد الاجتماعي للحق في العمل. وتكفل هذ ه المواد الحق في العمل وتحدد فترة الدوام وتحظر العمل القسري وتكفل حق الموظفين في الإضراب.

209- وتتضمن الفقرة 1 من المادة 47 حكم اً مهم اً يتعلق بحماية الفرد ويكفل تدابير التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بغية ضمان مستوى معيشة لائق للمواطنين. وتشدد الفقرة 2 على الحق في المعاش وفي إجازة الأمومة مدفوعة الأجر وفي الرعاية الطبية في مراكز الصحة العامة وفي استحقاقات البطالة وفي أشكال أخرى من الضمانات الاجتماعية العامة أو الخاصة.

210- وتتضمن المادة 48 من الدستور المبادئ الاجتماعية التي تقوم عليها الأسرة وحقوق الطفل كما تنص على المساواة أمام القانون بين الأطفال المولودين داخل رباط الزواج وخارجه. وتتناول أحكام المادة 49 أيض اً حقوق الطفل. وتنص الفقرة الأولى على تمتع الأطفال الشباب بحماية ومساعدة خاصة في سعيهم إلى إعمال حقوقهم. وتشير الفقرة الثانية إلى بدلات الأطفال واستحقاقات رعاية المرضى أو المعوقين منهم، في حين تحظر الفقرة الثالثة استغلال القصّر واستخدامهم في أنشطة قد تضر بصحتهم أو أخلاقهم أو تشكل خطر اً على حياتهم ونموهم العادي. ولا يجوز استخدام القصّر دون سن الخامسة عشرة في أي عمل مدفوع الأجر (الفقرة 4). كذلك يجب على السلطات العامة أن تساهم في ضمان ظروف مشاركة الشباب بحرية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للبلد (الفقرة 5).

211 - وتنظم المادة 50 حقوق الأشخاص المعوقين. ويتمتع هؤلاء الأشخاص بحماية خاصة. وتنفذ الدولة سياسة وطنية لتكافؤ الفرص والوقاية من الإعاقة وعلاجها بحيث يتسنى للأشخاص المعوقين أن يشاركوا بفعالية في حياة المجتمع بينما تحفظ حقوق والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم وواجباتهم.

جيم - العلاقة بين المعاهدات والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان

212 - ينص الدستور على أن المعاهدات التي يصدّق عليها البرلمان جزء من القانون الوطني. وبناء عليه تدرج في التشريعات الوطنية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي تعد رومانيا طرف اً فيها.

213 - وعلاوة على ذلك، تنص المادة 20 من الدستور على أن تفسر الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم وتنفذ على نحو يتفق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إضافة إلى العهدين والمعاهدات الأخرى التي تعد رومانيا طرف اً فيها.

214- وفي حال وجود تضارب بين هذه العهود والمعاهدات من جهة والقانون الوطني من جهة أخرى، ترجّح اللوائح الدولية ما لم تتضمن التشريعات المحلية أحكام اً أكثر ملاءمة.

دال- المؤسسات الحكومية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والجوانب القانونية للحماية

1 - المؤسسات القضائية

215 - تكفل حمايةَ حقوق الإنسان وتعزيزها شبكة واسعة من المؤسسات القضائية وشبه القضائية والوكالات الوطنية الأخرى. وتنص المادة 21 من الدستور على حق كل شخص في رفع قضايا إلى المحاكم دفاع اً عن حقوقه وحرياته ومصالحه المشروعة.

216 - وتوجد في رومانيا محاكم وهيئات قضائية عادية وهيئات قضائية متخصصة ومحاكم استئناف ومحكمة النقض والعدل العليا.

217- وتكفل المحكمة الدستورية علوية الدستور. ولهذه المحكمة بأن تقوم بأمور منها الاعتراض على دستورية القوانين والأوامر المعروضة على المحاكم العادية أو هيئات التحكيم التجاري، وذلك لأسباب منها ما يتصل باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وينتهي نفاذ أحكام القوانين والأوامر السارية التي يستنتج تعارضها مع الدستور ما لم تُنقح بحيث تتوافق وأحكام الدستور. ولا يمكن التصديق على المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي يستنتج تعارضها مع الدستور.

218- وفي عام 1999، أنشئت أمانة المظالم للدفاع عن حقوق الأشخاص الطبيعيين وحرياتهم في علاقتهم مع الإدارة العامة. وأمانة المظالم مؤسسة قائمة بذاتها تتصرف باستقلال عن أي سلطة عامة أخرى. وتمارس وظائفها بحكم المنصب أو بناء على طلب الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم وحرياتهم من قبل الإدارة العامة ويمكن لأي شخص طبيعي تقديم تلك الطلبات بصرف النظر عن الجنسية والسن والجنس والانتماء السياسي والمعتقد الديني. ولأمانة المظالم برنامج جلسات يومي يمثل وسيلة الحوار الرئيسية مع المواطنين. ويحق لأمانة المظالم أن تجري تحقيقاتها الخاصة وأن تطلب إلى سلطات الإدارة العامة تزويدها بأي معلومات أو وثائق لازمة لسير التحقيقات على نحو سليم. وهي تقوم أيض اً، في إطار أداء مهامها، بتقديم توصيات لا يمكن أن تخضع لرقابة برلمانية أو قضائية، وتخطر سلطات الإدارة العامة بعدم قانونية الأفعال أو الإجراءات الإدارية. وإذا اعتبرت أمانة المظالم أن الشكوى المعروضة عليها مبررة واستنتجت حدوث انتهاك لحقوق الإنسان، تطلب إلى السلطة العامة المسؤولة أن تعيد النظر في القرار الإداري ذي الصلة أو تلغيه، وأن تكفل جبر الضرر، وتضمن إعادة الأمور على ما كانت عليه. أما إذا رأت أن الشكوى المعروضة عليها تدخل في اختصاص المحاكم العادية، فيمكنها أن تحيلها إلى وزارة العدل أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة، ويتعين على هذه الأطراف إبلاغ أمانة المظالم بالتدابير المتخذة. وتقدم أمانة المظالم تقارير سنوية إلى البرلمان أو تقارير أخرى إذا ما طُلب إليها ذلك. ويمكن أن تتضمن هذه التقارير توصيات بتعديل تشريعات قائمة أو اقتراحات تدابير ترمي إلى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. ويجوز لها كذلك إخطار المحكمة الدستورية باعتراضها على دستورية قوانين اعتمدها البرلمان قبل أن يقرها الرئيس؛ ويجوز لها اللجوء إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحالات عدم تقيد بدستورية القوانين والأوامر النافذة؛ وأن تصدر، بناء على طلب المحكمة الدستورية، فتاوى بشأن تلك الحالات عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين وحرياتهم. ولأمانة المظالم 14 مكتب اً إقليمي اً يتطابق نطاق ولاياتها مع نطاق اختصاص محاكم الاستئناف.

219 - وفي عام 2001 ، أنشأت الحكومة المجلس الوطني لمكافحة التمييز، وهو الهيئة المتخصصة الرئيسية داخل الإدارة العامة المركزية التي تتولى إنفاذ تشريعات مكافحة التمييز والسهر على احترامها. والمجلس مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال الذاتي ولها شخصية قانونية وتخضع للرقابة البرلمانية. ويزاول المجلس نشاطه بلا قيود أو تأثير من جانب مؤسسات أو سلطات عامة أخرى. وأنشئ المجلس خصيص اً لمكافحة جميع أشكال التمييز. وهو مؤهل للتحقيق في قضايا التمييز وإثباتها ومعاقبة المتورطين فيها. ويقوم المجلس في الآن ذاته بوضع وتطبيق سياسات عامة في مجال مكافحة التمييز. وهو يتلقى ويفحص الطلبات والشكاوى المتصلة بانتهاكات الأحكام القانونية المتعلقة بمبدأ المساواة وعدم التمييز التي يقدمها الأفراد ومجموعات الأفراد والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من الكيانات القانونية والمؤسسات العامة. وتقوم الهيئات التوجيهية للمجلس، في إطار اتخاذ القرارات، بتحليل الطلبات والشكاوى الواردة، واعتماد التدابير الملائمة، في أعقاب التحقيقات التي يجريها موظفون متخصصون في المجلس (فرقة التفتيش). وبعد اعتماد القرار تحدد الهيئة التوجيهية العقوبة التي تكون في شكل إنذار أو غرامة. وتحدد الهيئة التوجيهية أيض اً المبلغ المالي المحدد الذي يتعين على الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني دفعه جزاء ارتكاب الفعل التمييزي. ويمكن استئناف قرار المجلس وفق اً للإجراء المنصوص عليه في القانون العادي.

2 - الجوانب القانونية للحماية

220 - يمكن الاعتداد أمام القضاء بأحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان التي تعد رومانيا طرف اً فيها كما يمكن للمحاكم إنفاذها مباشرة.

221 - ولا يوجد نظام تعويضات على حدة يطبق في حالات انتهاك حقوق الإنسان، وإنما تطبق الأحكام العامة. ويمكن للطرف المتضرر أن يطلب تعويض اً من الدولة.

3 - المؤسسات الحكومية الأخرى التي تضطلع بمسؤوليات متصلة بحماية حقوق الإنسان

222 - توجد مجموعة كاملة من المؤسسات التي تراقب إعمال حقوق الإنسان إلى جانب المؤسسات المذكورة أعلاه، مثل أمانة المظالم والمجلس الوطني لمكافحة التمييز.

223 - والإدارة المعنية بالعلاقات بين ال إثني ات، المنشأة في عام 2001 ، هيئة متخصصة داخل الإدارة العامة المركزية للحكومة الرومانية. ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية في بلورة سياسة متناسقة للعلاقات بين ال إثني ات تقوم على لا مركزية وشراكة حقيقيتين مع السلطات المحلية والمجتمع المدني. وتروج هذه الإدارة برامج محددة ترمي إلى تعزيز التفاهم والحوار بين الأغلبية والأقليات الوطنية. ولديها أيض اً مكاتب إقليمية في أهم المناطق متعددة ال إثني ات في البلد.

224 - ومجلس الأقليات الوطنية، المنشأ في عام 1993 ، هيئة استشارية في خدمة الحكومة الرومانية وهي تيسر إقامة صلات دائمة بمنظمات الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية، بما أنه يضم ممثلين لجميع منظمات الأقليات الوطنية الممثلة في البرلمان.

225 - وأنشئت الوكالة الوطنية للروما في عام 2004 باعتبارها هيئة متخصصة تابعة للحكومة الرومانية، ولها شخصية قانونية، وهي مسؤولة عن وضع وتنسيق ورصد وتقييم السياسات العامة الخاصة بأقليات الروما في البلد.

226 - وتعنى وزارة الإدارة والداخلية بالشؤون المتصلة باللاجئين والمشردين داخلي اً والعمال المهاجرين والأجانب وغير المواطنين.

227 - والمجلس الوطني للقطاع السمعي - البصري مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال الذاتي وتخضع لرقابة البرلمان. وهو مخول لاعتماد قرارات شارعة ولإصدار أوامر عامة ولتطبيق عقوبات على المخالفين في إطار دوره المتمثل في ضمان أمور منها تطبيق سياسات عدم التمييز في الميدان السمعي - البصري.

228 - ومعظم المؤسسات آنفة الذكر قامت بتصميم استراتيجيات وخطط عمل ترمي إلى معالجة خصائص كل قطاع في مجال حقوق الإنسان.

4 - المحاكم الإقليمية

229 - منذ أن أصبحت رومانيا طرف اً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( 1994 )، بات من حق جميع الأفراد الخاضعين لسلطة رومانيا اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدافع عن الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية. غير أنه لا يمكن اللجوء إلى هذه المحكمة قبل استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. وفي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1998 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، رفع 097 24 شخص اً دعاوى على رومانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلنت المحكمة مقبولية 283 دعوى فقط، وأصدرت قرارات أحكام في 27 9 قضية. وتوصل الحكومة والمدعون إلى تسوية ودية جزئية أو كاملة في 14 قضية. وفي بداية عام 2008 ، بلغ عدد الدعاوى التي رُفعت على رومانيا ولم تكن المحكمة قد فصلت فيها بعدُ 300 8 دعوى. وفي بعض القضايا، خلصت المحكمة إلى حدو ث انتهاكات لحظر ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة وللحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية وحرمة المنزل والمراسلات، كما وقفت على حالات تحقيق غير فعال أو إجراءات مفرطة الطول وحالات تمييز إثني (الروما). وبعد صدور الأحكام والقرارات عن المحكمة في عام 2009 ، دفعت الحكومة مبلغ اً يناهز مجموعه 12 مليون يورو. وإضافة إلى ذلك، عُدّل عدد من القوانين بما في ذلك أحكام قانون الإجراءات المدنية والقانون الجنائي.

230 - وبعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 ، باتت محكمة الاتحاد الأوروبي أيض اً تكفل حماية حقو ق الإنسان في ظروف معينة. وستعز ّ ز هذه الحماية عند انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفق اً للفقرة 2 من المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

5 - معلومات ومنشورات عن حقوق الإنسان

231 - تستخدم المؤسسات العامة الحلقات الدراسية والتظاهرات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وكذلك مواقع الإنترنت المختلفة باعتبارها وسائل مهمة لنشر المعلومات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان.

232 - وتصدر مقالات عن قضايا حقوق الإنسان في الصحف الرئيسية وفي الصحافة المحلية.

6 - التثقيف في مجال حقوق الإنسان

233 - يجري التثقيف في مجال حقوق الإنسان في رومانيا في إطار التعليم قبل الجامعي استناد اً إلى المقررات الرسمية أو غير الرسمية. وتوفر المقررات الرسمية تثقيف اً منهجي اً بحسب مستوى التعليم يعهد به إلى موظفي ن متخصصين (المعلمّون في رياض الأطفال والمعلمون والمدرسون في المدارس الابتدائية). وتطرح مواضيع حقوق الإنسان في المواد التالية: التربية المدنية والثقافة المدنية وعلم الاجتماع والفلسفة والدراسات الاجتماعية والتعليم متعدد الثقافات).

234 - ويتمثل التثقيف غير الرسمي في أنشطة تنظمها داخل نظام التعليم الرسمي المدارس بمفردها أو في شراكات مع السلطات المحلية أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات أخرى.

235 - وتنفذ الوزارات والوكالات بانتظام برامج تدريب في مجال حقوق الإنسان. وتتضمن هذه البرامج دورات تعليمية إجبارية واختيارية.

7 - التوعية بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام الجماهيرية

236- وفي سياق حملة "لا للتمييز" التي ينفذها المجلس الأوروبي بالتعاون مع وزارات الإدارة والداخلية، قدمت الوزارة مساعدة تمثلت في نشر رسالة الحملة في الصحافة على المستوى المحلي.

8 - التعاون مع المنظمات غير الحكومية

237 - أبرمت المؤسسات العامة المعنية بقضايا حقوق الإنسان بروتوكولات تعاون مع منظمات غير حكومية، وتنفذ على أساس هذه البروتوكولات برامج تدريب أو حملات إعلامية.

خامسا ً- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

238- تولّت الوزارات أو الوكالات المختصة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، إعداد الوثيقة الأساسية المشتركة والتقارير التي قدمتها رومانيا حتى الآن إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وتقتضي بلورة المساهمات في التقارير عادة عقد جولات من الاجتماعات بين جميع الوزارات والوكالات المكلفة بصياغة التقرير إلى جانب مناقشات مع المنظمات غير الحكومية. ولا يقوم تعاون المؤسسات في هذه المهام على تنظيم محدد ولا يتخذ هيكل اً رسميا ً .

239 - ويستخدم الإجراء ذاته في تنفيذ التوصيات المقدمة عن هيئات المعاهدات.

240 - ولا تشارك السلطة التشريعية في عملية إعداد التقارير، لكنها يمكن أن تشارك في تنفيذ التوصيات.

ألف- معلومات عن المساواة وعدم التمييز

الأحكام القانونية

241 - أفضى تنقيح دستور رومانيا في عام 2003 ( ) إلى عدد من التعديلات في الأحكام المتعلقة بمنع التمييز. وتنص المادة 4 على أن الدولة قائمة على وحدة الشعب الروماني وتضامن المواطنين، وعلى أن رومانيا بلد لا يقبل التقسيم ويشترك فيه جميع مواطنيه بلا تمييز على أسس منها العرق أو الجنسية أو الأصل ال إثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي.

242 - وتعترف المادة 16 من دستور رومانيا بمبدأ المساواة في الحقوق ("يتمتع المواطنون بالمساواة أمام القانون والسلطات العامة دون أي امتياز أو تمييز") وبمبدأ الشرعية ("لا يعلو أحد على القانون"). كما تتضمن جميع القوانين الأساسية أحكام اً بشأن مكافحة التمييز وضمان المساواة في التمتع بالحقوق والحريات.

243 - ويكفل الدستور تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وتنص المادة 16 ( 3 ) على "جواز منح المناصب أو الرتب الشرفية العامة أو المدنية أو العسكرية، وفق اً للقانون، لمن يحملون الجنسية الرومانية ويقيمون في رومانيا. وتكفل الدولة تكافؤ فرص شغل تلك المناصب والرتب الشرفية بين الرجال والنساء". وفي الآن ذاته، تؤكد المادة 41 ( 4 ) على "تقاضي النساء أجور اً متساوية مع ما يتقاضاه الرجال لقاء العمل المتساوي في القيمة". وتنص المادة 48 ( 1 ) على أن "تقوم الأسرة على قران الزوجين بموافقتهما الحرة والمساواة الكاملة بينهما وعلى حق الوالدين في كفالة تنشئة وتربية وتعليم الأبناء ومسؤوليتهما عن ذلك".

باء- الجوانب المؤسسية لضمان المساواة وعدم التمييز

244 - يتسم المشهد المؤسسي الروماني لضمان المساواة وعدم التمييز بالتعقيد. ففي حين أنشئ المجلس الوطني لمكافحة التمييز خصيص اً لمعالجة قضايا المساواة وعدم التمييز وضمان إنفاذ تشريعات عدم التمييز واحترامها وتوفير إحصاءات في هذا المجال، توجد مجموعة من المؤسسات التي تتناول مسائل استراتيجية وتنفيذية، ومنها: ا لإدارة المعنية بالعلاقات بين ال إثني ات، التي تنفذ برامج محددة ترمي إلى تعزيز التفاهم والحوار بين الأغلبية والأقليات الوطنية، والوكالة الوطنية المعنية بالروما، التي تتولى صياغة وتنسيق ورصد وتقييم السياسات العامة المتعلقة بأقلية الروما في البلد. وإلى جانب المؤسسات المذكورة، تنفذ عدة وزارات برامج لمكافحة التمييز بحسب ميدان اختصاصها (التعليم والشباب والرياضة والصحة والثقافة ... إ لخ).

245 - وفي الميدان الإعلامي، يتولى المجلس الوطني للقطاع السمعي - البصري تطبيق قوانين عدم التمييز فيما يتصل بالسياسات أو البرامج الخاصة بهذا القطاع.

جيم- برامج التثقيف والحملات الإعلامية

246 - نُفّذت حملات إعلامية مهمة في رومانيا. ففي عام 2005 ، نظمت الوكالة الوطنية للعمالة بالتعاون مع الوكالة الوطنية المعنية بالروما، قافلة تشغيل الروما، وهي مبادرة ترمي إلى تعريف الروما بحقوقهم وبالخدمات التي يمكن أن يستفيدوا منها للعثور على وظائف.

247 - وكانت حملة عدم التمييز ضد الروما ("لا للأفكار المسبقة عن الروما!") مشروع اً معقد اً وشامل اً يركز على قضايا الروما ويهدف إلى تعريفهم بحقوقهم وتوعيتهم بواقع السكان غير المنتمين إلى أقليتهم. وتمثل أحد نواتج الحملة في كتيب تاريخ أقلية الروما لتلاميذ الصف الرابع، الذي تضمن أيض اً دليل اً للبيانات التاريخية لفائدة المدرسين.

248 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، أطلق المجلس الوطني لمكافحة التمييز، في شراكة مع الوكالة الوطنية المعنية بالروما، حملة "مدرسة خالية من التمييز" بغية مكافحة المواقف العنصرية وما يتصل بها من أفكار مسبقة وحالات تفرقة في التعليم الابتدائي والثانوي، عن طريق تنظيم أنشطة مشتركة بين الثقافات.

249 - واتخذت الوكالة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص تدابير شتى لتوعية النساء بحقوقهن وللتصدي للقوالب النمطية الجنسانية. ونظمت الوكالة حملات توعية ناجحة، مثل حملة عام 2007 لتشجيع المشاركة في صنع القرار، التي وُجّهت إلى عامة الناس وإلى النساء تحديد اً وتضمنت ومضات فيديو ومعلقات وكتيبات. كما وُزعت مطبوعات (مثل "على النساء معرفة حقوقهن") تضمنت تجميع اً مفيد اً للتشريعات ذات الصلة ومعلومات عن سبل الإبلاغ بحالات التمييز بين الجنسين.

سادسا ً - الانتصاف القانوني

250 - يحق للضحايا، في جميع قضايا التمييز، أن يطلبوا إلى المحاكم العادية تعويض اً عن الأضرار يكون متناسب اً مع الضرر الحاصل وكذلك إصلاح هذا الضرر أو إنهاءه طبق اً للقانون العام. وتجدر الإشارة إلى عكس عبء الإثبات في قضايا التمييز، إذ يقع على عاتق المدّعى عليه.

251 - وإذا أرادت الضحية تجنب اللجوء إلى القضاء، يمكنها استخدام آليات التظلم الإدارية أو شبه القضائية مثل أمانة المظالم أو المجلس الوطني لمكافحة التمييز، على نحو ما ذُكر في فصل سابق. ويُعفى التعويض عن الأضرار من الضرائب القضائية ولا يخضع لأي إخطار من جانب المجلس الوطني لمكافحة التمييز.