الأمم المتحدة

HRI/CORE/BEL/2012

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

3 January 2013

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

بلجيكا *

[ 2 تشرين الأول/أكتوبر 201 2 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدولة المقدِّمة للتقرير 1- 113 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 1-16 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 17- 113 5

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 114 - 178 21

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 114 21

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 115 - 148 25

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 149 - 167 31

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 168 - 177 38

هاء - معلومات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان 178 39

ثالثاً - معلومات تتعلق بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 179 - 224 39

ألف - عدم التمييز والمساواة 179 - 188 39

باء - مكافحة العنصرية والتطرف وكره الأجانب ومعاداة السامية 189 - 194 43

جيم - حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بلجيكا 195 - 198 44

دال - المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز القائم على أساس الجنس 199 - 218 44

هاء - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 219 - 224 48

المرفق

شكل الهيكل الهرمي للهيئات القضائية في بلجيكا 50

أولاً- معلومات عامة عن الدولة صاحبة ا لتقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1- الإطار العام

1- ت حدّ أراضي بلجيكا ، التي تبلغ مساح تها 519 30 كيلومتراً مربعاً ، هولندا شمالاً، وألمانيا ودوقية لكسمبرغ الكبرى شرقاً، وفرنسا جنوباً.

2- وتقع بلجيكا في إحدى أشد م ناطق العالم كثافةً سكانية وأروجها تجارةً فضلاً عن أنها تقع في وسط محور حضري واقتصادي رئيسي. وتضم هذه المنطقة التي يغلب عليها الطابع الحضري والتي تمتد من لندن إلى ميلانو، نصفَ المدن الأوروبية الكبرى، أي أكثر من 80 تجمعاً حضرياً يتجاوز عدد السكان في كل منها 000 200 نسمة. وهي أيضاً المحور الرئيسي للاتصالات والتبادلات في أوروبا.

3- و تقع بلجيكا في ملتقى طرق بين العمود الفقري الاقتصادي والحضري في أوروبا وال واج هة البحرية الهامة التي تمتد على طول بحر الشمال، من م يناء لو هافر إلى م يناء هامب و رغ. وتوجد على الأراضي البلجيكية شبكات اتصالات كاملة ومتنوعة تغطي مجموع البلد وتتصل بالبلدان المجاورة له، م م ّ ا ييسّر حركة النقل في الداخل والروابط الدولية.

4- وب فضل هذا الموقع الجغرافي، كانت بلجيكا على الدوام، وطوال تاريخها، مكانَ التقاء ومرور و حاضنةً أيضاً للناس والأفكار والمشاريع الاقتصادية.

5- وقد انفتحت بلجيكا منذ وقت مبكر جداً على التعاون الدولي. ف في عام 1921 ، وقعت بلجيكا مع دوقية لكسمبرغ الكبرى اتفاقاً ب هدف إلغاء القيود المفروضة على المبادلات ووضع تعريفة جمركية م وحد ة واتباع سياسة مالية وتجارية واحدة، فمهدت الطريق بذلك لما أصبح فيما بعد البناءَ الأوروبي. وفي عام 1951، كانت بلجيكا من بين الدول المؤسِّسة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب التي كانت تهدف إلى التداول الحر لهذين المنتجين بين بلدان الجماعة الستة. وتقع في بروكسل مق ا ر مؤسسات أوروبية عديدة إلى جانب مقر منظمة حلف شمال الأطلسي و مقار نحو 850 منظمة دولية غير حكومية.

6- وتُ سجل بلجيكا، في إطار الاتحاد الاقتصادي بين بلجيكا ولكسمبرغ ، أكبر حجم صادرات في العالم من حيث نصيب ال فرد. ويمثل هذا الاتحاد وحده 3.4 في المائة من مجموع حجم الصادرات العالمية، وهو ما يضع بلجيكا في المرتبة التاسعة بين القوى الاقتصادية العالمية. وتُوجَّه نسبة 90 في المائة من صادرات الاتحاد، التي ي مثل رقم أعمالها ثلثي الناتج القومي الإجمالي ، إلى البلدان الصناعية و75 في المائة من هذه النسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتميز المنتجات المصدَّرة بتنوعها فتشتمل على معدات نقل ومعادن غير ثمينة وآلات وأ جهزة كهربائية ومنتجات كيميائية وصيدلية ولدائن ومنسوجات وأحجار كريمة، وغيرها.

2- السكان

7- تجاوز عدد سكان بلجيكا، في عام 2005، حدّ 10.5 ملايين نسمة. و قبل قرن من الآن ، كان عدد سكان البلد يبلغ بالكاد ستة ملايين نسمة وكان ينمو بانتظام بمعدل 1 في المائة سنوياً.

8- أما عدد سكان البلد حالياً ف يبلغ نحو 10.8 ملايين نسمة. وتشير آخر التوقعات الصادرة عن مكتب التخطيط إلى أن عدد سكان بلجيكا سيبلغ 11.5 مليون نسمة في عام 2020 وقد يبلغ 12.6 مليون نسمة في عام 2050. وسيتوقف النمو السكاني بدرجة كبيرة على عدد المهاجرين.

9- وطوال القرن الماضي، سجل ت نسبة الأجانب إلى مجموع السكان زيادة ً كبيرة. ففي عام 1920، لم ت كن هذه النسبة تزيد على 2 في المائة من مجموع السكان. أما اليوم، فتبلغ نسبة الأجانب المقيم ي ن في بلجيكا أكثر من 9 في المائة من مجموع السكان. ومن المتوقع أن ي تواصل ت ز ا يد نسبة الأجانب إلى مجموع السكان. وخلال السنوات العشر الأخيرة، تضاعف رصيد الهجرة السنوي خمس مرات، فارتفع من 700 11 في عام 1998 إلى 900 63 في عام 2008.

10- غير أن الأهم من الزيادة في عدد السكان هي التغيرات في التركيبة السكانية. ففي أواسط القرن الماضي، كانت نسبة السكان البالغين من العمر 65 سنة فأكثر تتجاوز بالكاد عُشُر السكان (11 في المائة)؛ واليوم تمثل هذه الفئة ما يقرب من خُمس السكان (17 في المائة) ويُتوقّع أن تصل إلى الربع (26 في المائة) بحلول عام 2050.

11- وتُعرف هذه التغيرات بظاهرة "شيخوخة السكان" وقد شملت جميع ال بلدان الصناعية تقريباً. إلا أن هذه الظاهرة تبدو أكثر حدة في بلجيكا، ذلك أن تقريرا ً أعدته الأمم المتحدة عن شيخوخة السكان ويستند إلى نسبة السكان البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، يصنّف بلجيكا ضمن البلدان العشرة التي توجد بها أعلى معدلات شيخوخة في العالم (23 في المائة).

12- و أسباب الشيخوخة معلومة ، وهي انخفاض معدل الوفيات و انحدار مستوى الخصوبة. فخلال القرن الماضي، سجلت بلجيكا انخفاضاً م ذهلاً في معدل وفيات الرضع، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال قبل إتمام السنة الأولى من أعمارهم من أكثر من 150 طفلاً لكل 000 1 طفل في عام 1900 إلى أقل من 10 أطفال لكل 000 1 طفل في عام 2010 (8/ 000 1 في صفوف البنين و6/ 000 1 في صفوف البنات). وفي الوقت ذاته، طال العمر المتوقع بشكل كبير من 45 سنة في بداية القرن إلى 79 سنة حاليا ً (77 سنة بالنسبة إلى الرجال و82 سنة بالنسبة إلى النساء).

13 - و يكمن السبب الآخر وراء شيخوخة السكان في انخفاض مستوى الخصوبة. فمنذ الستينات من القرن الماضي، انخفض مستوى الخصوبة في بلجيكا، كما هو الشأن بالنسبة ل معظم البلدان ال صناعية ، إلى أقل من طفلين. وبذلك نزل معدل الخصوبة من 2.64 طفل للمرأة الواحدة في الفترة ما بين عامي 1960 و 1964 إلى 1.6 فقط خلال الفترة ما بين عامي 1980 و 1999. ويبلغ معدل الخصوبة حاليا ً نحو 1.8 طفل . وتشير التوقعات إلى أن هذا المعدل سي رتفع إلى 1.85 خلال بضع سنوات. ومع ذلك، من المرجح أن يظل معدل الخصوبة في بلجيكا ، كما في معظم البلدان ال صناعية الأخرى، حتى عام 2050 على الأقل، دون عتبة إحلال الأجيال (2.1 من الأطفال).

14- ويرد فيما يلي بعض البيانات الدقيقة عن توزيع السكان حسب المناطق وعن البلدان الأصلية ا ل تي أتى منها ا لسكان الأجانب: في 1 كانون الثاني/يناير 2010، بلـغ عـدد سكان بلجيكا 905 839 10 نسمة، منهم 684 527 5 امرأة و 221 312 5 رجلاً . ويشمل هذا الرقم جميع البلجيكيين والأجانب الذين يوجد محل إقامتهم الرئيسي في البلد، باستثناء الموظفين الدوليين ومن شابههم وأفراد القوات العسكرية الموجودة في البلد.

15- وفي عام 2010 ، بلغ عدد سكان المنطقة الفلمنكية 983 251 6 نسمة، وعدد سكان م نطقة والوني ا ، بما فيها المنطقة الناطقة باللغة الألمانية، 380 498 3 نسمة، ومنطقة العاصمة بروكسل 538 089 1 نسمة.

16 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2006، بلغ عدد رعايا بلدان الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلجيكا 000 625 نسمة، أي 65 في المائة من مجموع السكان الأجانب. أما الأجانب من رعايا البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن أكثرهم عدداً هم رعايا المغرب وتركيا والولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر. ويمثل رعايا بلدان المغرب العربي وتركيا 29 في المائة من عدد السكان الأجانب. ويعيش 37 في المائة من الأجانب المقيمين في بلجيكا في منطقة فلندرا ، و35 في المائة في من طقة والوني ا ، و28 في المائة في منطقة العاصمة بروكسل.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- الإطار العام

17- في عام 1831، أ قام ت الجمعية التأسيسية دولةً ديمقراطية ت رتكز إ لى سيادة القانون والفصل المرن بين السلطات وتتخذ شكل ملكية برلمانية ودولة مُوحّدة لامركزية (الدولة، الأقاليم، البلدي ات ).

18- و ت غيرّ شكل الدولة هذا بإنشاء دولة اتحادية ت تكون من مجتمعات محلية ومناطق.

19- ويقوم توزيع السلطات العامة أساسا ً على نقل اختصاصات مادية وإقليمية تمارسها السلطة الاتحادية والمجتمعات المحلية والمناطق.

20- والمجتمعات المحلية والمناطق، مثل الأقاليم والبلدي ات ، ليست تجمعات تابعة للسلطة الاتحادية، وإنما تتمتع ب نفس مستوى الصلاحيات التي تمارسها السلطة الاتحادية. وتمارس هذه الكيانات، في مجال اختصاصها، صلاحيات مماثلة لصلاحيات السلطة الاتحادية مادامت القواعد التشريعية التي تضعها، وهي المراسيم والقرارات، تتساوى في قيمتها مع القان و ن.

21- وينص دستور عام 1994 على أنّ بلجيكا تشمل:

(أ) ثلاثة مجتمعات محلية، هي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية والمجتمع المحلي الناطق بالفلمنكية والمجتمع المحلي الناطق بالألمانية؛

(ب) ثلاث مناطق، هي المنطقة الوالونية والمنطقة الفلمنكية ومنطقة العاصمة بروكسل؛

(ج) أربع مناطق لغوية، هي المنطقة الناطقة بالفرنسية والمنطقة الناطقة بالهولندية ومنطقة العاصمة بروكسل الناطقة بلغتين والمنطقة الناطقة بالألمانية. وكل بلدية في المملكة تشكل جزءاً من إحدى هذه المناطق اللغوية.

والمجتمعات المحلية وال مناطق كيانات مُوحَّدة لديها أجهزتها السياسية. أما المناطق اللغوية، فهي لا تعدو أن تكون تقسيم اً سياسي اً للأراضي البلجيكية.

22- و السلطة الاتحادية تمارس اختصاصات أوسع نطاقاً ليس في المجالات المُسنَدة إليها رسمياً بمقتضى الدستور والقوانين الصادرة بموجبه فحسب، وإنما تمارس أيض اً الاختصاصات غير المسندة صراحةً إلى المجتمعات المحلية والمناطق.

23- وينصُّ الاتفاق المؤسَّسي المؤرَّخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، المبرم بين ثمانية أحزاب سياسية تُشارك ستة أحزاب منها في الحكومة الحالية، على إجراء إصلاحٍ كبيرٍٍ في الدولة لزيادة فعّالية الدولة الاتحادية وزيادة درجة استقلال الكيانات. فستُنقَل اختصاصات اتحادية تتعلَّق بسوق العمل وبالرعاية الصحية ومساعدة الأفراد والإعانات الأسرية واختصاصات في مجال القضاء إلى المجتمعات المحلية والمناطق. وستتمُّ أيضاً مراجعة نظام تمويل المجتمعات المحلية والمناطق مراجعةً عميقةً بتحميل مزيد من المسؤولية المالية للكيانات الموحَّدة وبتخصيص تمويل صحيح للمؤسسات في العاصمة بروكسل. وفي الختام، وُجِدَ حلٌّ لإشكالية الدائرة الانتخابية لبروكسل - هال - فيلفوغد . وحتى هذا التاريخ (حزيران/يونيه 2012)، لم تُقدَّم إلى البرلمان نصوص القانون المتعلِّق بنقل الاختصاصات.

2- السلطة التشريعية الاتحادية

24 - يمارس هذه السلطة الملك بالاشتراك مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

25 - ويمثل أعضاء ُ المجلسين الأم ّ ةَ لا منتخِبيهم فقط . وفي الحالات التي يحددها الدستور، يُقسَّم الأعضاء المنتخ َ بون لكل مجلس إلى مجموعة لغوية فرنسية ومجموعة لغوية هولندية بالطريقة التي يحددها القانون.

26 - ويجتمع المجلسان بحكم القانون كل سنة وي تعيّن ع ل ي هما أن يظلا مجتمعين لمدة أربعين يوم اً على الأقل. والملك هو الذي يعلن اختتام كل دورة. ويجوز ل ه أن يؤجل انعقاد المجلسين أو أن يحلّهما حسب الصيغ المحدّدة في الدستور. وأي عضو في البرلمان يعيّنه الملك وزير اً يترك مقعده النيابي ولا يستعيد ولايته إلا بعد انتهاء مهامه الوزارية.

27 - ولكل فرع من فروع السلطة التشريعية الاتحادية حق المبادرة بأن يعرض على المجلسين مشاريع قوانين (نصوص صادرة عن السلطة التنفيذية) أو مقترحات قوانين ( ب مبادرة ٍ من عضو أو مجموعة أعضاء في البرلمان) .

28 - وفيما عدا المشاريع المتعلقة بالميزانية والقوانين التي تقتضي أغلبية خاصة، توجد آلية تُسمَّى "جرس الإنذار" تهدف إلى منع إقرار أي مشروع أو مقترح قانون قد تُسيء أحكامه إساءةً بالغة إلى العلاقات بين ال م ج مو عات اللغوية. و في حال حدوث ذلك، يُعلَّق الإجراء البرلماني لمدة ثلاثين يوماً ريثما يعطي مجلس الوزراء رأيا ً معلَّلاً في الموضوع.

29 - ويضمّ مجلس النواب 150 عضواً منتخبا ً عن طريق الاقتراع العام المباشر. وشروط الأهلية للانتخاب هي كالآتي:

أن يكون المرشح بلجيكيّاً،

أن يكون المرشح متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية،

أن تكون سنه 21 عاماً وأن يكون محل إقامته في بلجيكا.

30- ومدة النيابة 4 سنوات ولا يجوز الجمع بين النيابة في البرلمان والتكليف بوظيفة مستشار على المستوى المجتمعي أو الإقليمي أو بوظيفة وزير.

31 - ويحتكر مجلس النواب الرقابة السياسية على العمل السياسي للحكومة الاتحادية (التكليف وسحب الثقة). وينفرد أيضاً بالاختصاص في مجال الميزانية؛ فهو وحده الذي يقرّ قانون الحسابات ويعتمد الميزانية. كما ينفرد المجلس بالاختصاص فيما يتعلق بمنح الجنسية و ب إقرار المسؤولية الجنائية والمدنية للوزراء و ب تحديد عدد أفراد الجيش.

32 - ويتألف مجلس الشيوخ من 71 عضواً وفقاً للنموذج التالي:

40 عضواً تنتخبهم هيئة الناخبين الناطقة بالهولندية وهيئة الناخبين الناطقة بالفرنسية في حدود 25 عضواً للأولى و15 عضواً للثانية؛

21 عضواً تعينهم مجالس المجتمعات المحلية بداخلها، بينهم 10 أعضاء يعينهم مجلس المجتمع الفلمنكي و10 آخر و ن يعينهم مجلس المجتمع الناطق بالفرنسية وعضو واحد يعينه مجلس المجتمع الناطق بالألمانية؛

10 أعضاء معينين من زملائهم تختارهم الفئتان السابقتان في حدود 6 من جانب الأعضاء الناطقين بالهولندية و4 من جانب الأعضاء الناطقين بالفرنسية؛

الأعضاء المعينون بحكم القانون سليلو الأسرة المالكة والذين يصبحون أعضاء في مجلس الشيوخ بحكم القانون في سن 18 عاماً ويكتسبون حق التصويت في سن 21 عاماً.

33 - ويهدف هذا التنظيم داخل مجلس الشيوخ إلى التوفيق بين ثلاثة أنواع من المتطلبات: ضرورة وجود شرعية ديمقراطية (أعضاء منتخبون عن طريق الاقتراع المباشر)؛ تمثيل الكيانات الاتحادية (أعضاء منبثقون ع ن مجالس المجتمعات المحلية)؛ رمز التكافؤ (وجود عدد مساو ٍ من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل مجالس المجتمعات المحلية).

34 - وينبغي أن يكون المرش َّ ح قد بلغ سن الحادية والعشرين ليُنتخَب عضواً في مجلس الشيوخ.

35 - ويمارس مجلس الشيوخ، في بعض المجالات، سلطات مماثلة لتلك التي يمارسها مجلس النواب (نظام المجلسين). ومن بين هذه السلطات، إعلان مراجعة الدستور وتعديله؛ إقرار قوانين معينة تُعتبر قوانين تمسّ الهياكل والمصالح الأساسية للدولة؛ مسائل معينة تخص العلاقات الدولية (القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات)؛ تنظيم المحاكم والهيئات القضائية والتشريع المتعلق بمجلس الدولة؛ القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقات التعاون المبرمة بين الدولة والمجتمعات المحلية والمناطق.

36 - ويمارس مجلس الشيوخ اختصاصاً حصرياً فيما يتعلق بتسوية المسائل التي تثير تضارباً في المصالح بين الجمعيات البرلمانية الاتحادية والموحدة. ثمّ إنّ الحكومة تعرض مشاريع الموافقة على المعاهدات الدولية، التي يجب اعتمادها من المجلسين، على مجلس الشيوخ أولاً ثم على مجلس النواب، الأمر الذي يتيح للمجلس الأول أن يلعب دوراً أكثر أهمية فيما يتعلق بالملفات الدولية.

3- السلطة التنفيذية الاتحادية

37 - السلطة التنفيذية الاتحادية، كما ينظمها الدستور، هي من اختصاص الملك. فالسلطة التنفيذية في بلجيكا نظام ذ و رأسين يضم الملك والوزراء. ويقرّ الدستور للملك حقوقاً عديدة ما فتئ نطاقها يتسع بمرور الزمن رغم أنّ نص الدستور لم يتغير.

38 - وللملك حرمةٌ لا تُنتَهك على الصعد التالية:

على الصعيد المدني، لا يجوز رفع دعوى على الملك إلا إذا كانت ذات صلة بذمته المالية، وفي هذه الحالة يمثل الملكَ مديرُ مخصصاته؛

على الصعيد الجنائي، لا ت جوز ملاحقة الملك أمام القضاء الجنائي؛

على الصعيد السياسي، الوزير الذي يوقّع إلى جانب توقيع الملك أو الذي يزكي المرسوم الملكي هو وحده من يتحمل المسؤولية. ولا تخص هذه الامتيازات إلا الملك نفسه ولا تشمل أفرادَ أسرته.

39 - ولا يعتلي الملك العرشَ إلا بعد أداء اليمين أمام المجلسين مجتمعين. ويعي ّ ن الملك وينحي وزراءه ولا يجوز أن يتولى الوزارة إلا بلجيكي.

40 - ويتألف مجلس الوزراء من 15 عضواً على الأكثر، وباستثناء رئيس الوزراء، يساوي عدد الوزراء ال ناطق ين بالفرنسية عددَ الوزراء ال ناطق ين بالهولندية (مبدأ التكافؤ).

41 - والوزراء مسؤول و ن أمام مجلس النواب. ولا ت جوز مقاضاة وزير أو طلبه للتحقيق بسبب آراء ٍ أبداها في إطار تأدية مهامه.

42 - و تختص محكمة الاستئناف وحدها بمقاضاة الوزراء عن ال مخالفات التي قد يرتكبونها أثناء تأدي ة مهامهم. وتنطبق القاعدة ذاتها على ال مخالفات التي قد يرتكبها الوزراء خارج إطار مهامهم الوزارية ويُحاكمون عليها في أثناء فترة ولايتهم. ويحدّد القانون طبيعة الإجراءات التي قد تُتّخذ في حقهم، سواءٌ في مرحلة الملاحقة أو خلال المحاكمة.

43 - ويعي ّ ن الملك وينحي أمناء سر الدولة الاتحاديين وهم، بصفتهم مساعد ي ن للوزراء ، أعضاءٌ في الحكومة الاتحادية ولكنهم ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء.

44 - ويمنح الملك الرتبَ في سلك الجيش ويعيّن في وظائف الإدارة العامة والعلاقات الخارجية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين.

45 - ويصدر الملك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين، ويوافق على القوانين ويصدرها.

46 - ويعيّن الملك القضاة وينفّذ القرارات والأحكام و له أن ي مارس حق العفو. ويحق له أيضاً سك العملة تنفيذاً للقانون، ومنح ألقاب النبالة دون أن يجوز له أن يلحق بها أي امتياز، والإنعام بالأوسمة العسكرية مع مراعاة أحكام القانون في هذا الشأن.

4- المجتمعات المحلية

47 - لكل كيان من الكيانات المجتمعية والإقليمية مجلس نيابي وحكومة.

48 - وتمارس الأجهزة التابعة للمجتمع المحلي الفلمنكي ا لا ختصاصات المتعلقة ب المنطقة الفلمنكية. أي أن هناك وحدة بين المؤسسات الإقليمية والمجتمعية الفلمنكية. غير أن الأمر يختلف بالنسبة إلى الكيانات الأخرى، وهي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية والمجتمع المحلي الناطق بالألمانية والمنطقة الوالونية ومنطقة العاصمة بروكسل.

(أ) المجالس النيابية

49 - يتألف المجلس الفلمنكي من 124 عضواً، من بينهم 118 عضواً يُنتخبون عن طريق الاقتراع المباشر في المنطقة الفلمنكية وستة أعضاء من المجموعة اللغوية الناطقة بالهولندية في مجلس منطقة العاصمة بروكسل.

50 - ويتألف مجلس المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية من 94 عضواً، من بينهم 75 عضواً من مجلس المنطقة الوالونية و19 عضواً تنتخبهم المجموعة اللغوية الناطقة بالفرنسية في برلمان منطقة العاصمة بروكسل.

51 - أما مجلس المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، فيتألف من 25 عضواً يُنتخبون عن طريق الاقتراع المباشر.

52 - ولا يجوز من حيث المبدأ الجمع بين وظيفتي عضو في المجلس النيابي ونائب في البرلمان أو عضو في مجلس الشيوخ، باستثناء أعضاء المجالس المجتمعية الذين يمثلون مجتمعاتهم المحلية داخل مجلس الشيوخ على الصعيد الاتحادي. و لا ينطبق هذا المنع إلاّ على الجمع بين الوظائف النيابية على المستوى الاتحادي والوظائف النيابية على المستويين الإقليمي أو المجتمعي، في حين يُجيز الدستور أن يجمع الشخص الواحد بين صفة العضو في أحد المجالس الإقليمية وصفة العضو في أحد المجالس المجتمعية.

53 - وتتمتع ثلاثة مجالس نيابية (المجلس الفلمنكي، ومجلس المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية، ومجلس المنطقة الوالونية )، في حدود معينة، بالاستقلال الذاتي فيما يتعلق بالمسائل التأسيسية، أي أنّ المراسيم التي تعتمدها المجالس بأغلبية معزَّزة يمكن أن تحسم في مسائل تتعلق بالانتخابات وبتكوين المجالس والحكومات المحلية وسير عملها.

54 - ويُنتخَب أعضاء المجالس المجتمعية والإقليمية لمدة خمس سنوات. ويتجدَّد انتخاب المجالس بكافة أعضائها كل خمس سنوات؛ ولا يجوز حلّ هذه المجالس قبل انتهاء المدة النيابية.

(ب) الحكومات

55 - ي ُ نتخب أعضاء الحكومات الإقليمية أو المجتمعية من لدن أعضاء المجالس الإقليمية أو المجتمعية، ولكن ليس بالضرورة من داخل المجلس ذاته. ويؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس المجلس الذي انتخبهم. وتماثل المسؤوليات السياسية والقضائية التي يمارسها أعضاء هذه الهيئات التنفيذية تلك السارية على الصعيد الاتحادي.

(ج) الاختصاصات المادية للمجتمعات المحلية

56 - تمارس المجتمعات المحلية اختصاصات في المجالات التالية:

57 - ال شؤون الثقافي ة : لم يُعدِّد واضع الدستور بطريقة مُفصَّلة قائمة بالمسائل التي يشملها مفهوم "ال شؤون الثقافي ة ". وقد حدَّد المُشرِّع، بالاستناد إلى قانون اعتُمد بالأغلبية الخاصة، قائمة ﺑ 17 باباً، من بينها الدفاع عن اللغة، والفنون الجميلة، والتراث الثقافي، ومساندة الصحافة، وسياسة الشباب، وأوقات الفراغ، وال تثقيف الفكري والأخلاقي والفني والاجتماعي.

58 - التعليم: أُوكِِل اختصاص التعليم بج ل أصنافهً، من مدارس الحضانة حتى الجامعة، إلى المجتمعات المحلية. ويشمل هذا ا لا ختصاص مهام تنظيم التعليم والاعتراف بالتعليم الذي تقدمه سلطات تنظيمية أخرى و دعمه مالياً .

59 - وتقتصر اختصاصات السلطة الاتحادية في هذا المجال على تحديد بداية التعليم الإلزامي ونهايته و وضع الشروط الدنيا لمنح الشهادات العلمية ونظام المعاشات التقاعدية.

60 - استخدام اللغات: تنص المادة 30 من الدستور على أن استخدام اللغات أمرٌ اختياري؛ ولا يجوز تنظيمه إلا بالقانون وفقط لأغراض الوثائق التي تصدرها السلطة العامة و فيما يخص الشؤون القضائية.

61 - وللمجتمعين المحليين الناطقين بالفرنسية والفلمنكية أهلية تنظيم استخدام اللغات في مجالات ثلاثة، هي المسائل الإدارية، والتعليم في المؤسسات التي تنشئها وتمو ِّ لها السلطات العامة، والعلاقات الاجتماعية بين أصحاب العمل وم ستخدم يهم والوثائق والمستندات الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي تفرضها القوانين واللوائح.

62 - ولا يمارس المجتمع المحلي هذا الاختصاص إلا على نطاق إقليم أضيَق مقارنةً بالاختصاصات المجتمعية الأخرى. فالبرلمان الاتحادي هو جهة الاختصاص بالنسبة إلى منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين، والمنطقة الناطقة باللغة الألمانية، والخدمات التي يمتد نشاطها إلى خارج المنطقة اللغوية التي أُحدِثت فيها، والمؤسسات الاتحادية والدولية المنصوص عليها في القوانين والتي يش ترك أكثر من مجتمع محلي في نشاطها، والوحدات البلدية ذات النظام اللغوي الخاص.

63 - وتمارس المجتمعات المحلية أيضاً اختصاصات دولية في المجالات التي تخصها.

64 - وتتألف أراضي بلجيكا من أربع مناطق لغوية، هي :

(أ) المنطقة الناطقة باللغة الهولندية التي تشمل الأقاليم الفلمنكية الخمسة؛

(ب) المنطقة الناطقة باللغة الفرنسية التي تشمل الأقاليم الوالونية الخمسة باستثناء البلدي ات التسع في ا لمنطقة الناطقة باللغة الألمانية و التي تشكّل جزءاً من إقليم لييج ؛

(ج) منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين التي تشمل 19 بلدية تابعة للدائرة التي تحمل نفس الاسم ؛

(د) النظام الخاص بالمجتمع المحلي الناطق باللغة الألمانية .

65 - وقد منح الدستور المجتمع المحلي الناطق باللغة الألمانية صلاحيات مماثلة لتلك التي يمارسها المجتمعان المحليان الآخران، غير أن هذه الاختصاصات ت ق َ ر ّ بموجب قانون يُعتمد بالأغلبية البسيطة.

66 - ويمكن أيضاً للمجتمع المحلي الناطق بالألمانية أن يمارس اختصاصات معينة تابعة للمنطقة الوالونية على أساس اتفاقات تُبر َ م بين حكومتي هذين الكيانين.

67 - وتجنّباً لتعدّد الهيئات، أ ج ا ز الدستور للمشرّع أن يعهد إلى المجتمع المحلي الناطق بالألمانية بمهام معينة تكون من اختصاص سلطات إدارية أخرى عادة ً .

68 - ويضم مجلس المجتمع المحلي الناطق بالألمانية 25 عضواً يُنتخبون عن طريق الاقتراع العام، وتتولى حكومته، التي تضم أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس، تسيير إدارة خاصة بها.

69 - وقد أقرّ المشرّع أوضاعاً قانونية خاصة، على شكل "تسهيلات" لغوية، لبلدي ات متاخمة لحدود المناطق اللغوية وحول بروكسل تعدّ أقليات لغوية قوية إلى حد ما.

70 - " المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية " : يشير هذا المصطلح إلى المسائل التي تتصل اتصالاً وثيقاً، بحكم طبيعتها، بالأشخاص في نموهم الشخصي والاجتماعي.

71 - وقد س ُ نّ قانون خاص قسّم هذه المسائل إلى جزأين:

(أ) السياسة الصحية التي تشمل سياسة توفير العلاج، والتثقيف الصحي، وأنشطة الطب الوقائي؛

(ب) المساعدة المقدمة إلى الأشخاص والتي تشمل السياسة الأُسرية، والمساعدة الاجتماعية، واستقبال المهاجرين وإدماجهم، والسياسة الخاصة بذوي الإعاقة، والسياسة الخاصة بالمسنين، والسياسة الخاصة بالشباب، والمساعدة الاجتماعية المقدمة إلى السجناء.

72 - وتُستثنى من هذه الاختصاصات المجتمعية مجالات تختص بها السلطة الاتحادية. ومن بين هذه المجالات التأمين على المرض والعجز الذي يدخل في نطاق السياسة الصحية، وبعض المسائل المتعلقة بالقانون المدني والقانون الجنائي وتنظيم القضاء المختص بالشباب. والغرض من ذلك أيضاً هو إعمال حق كل شخص في المساعدة الاجتماعية، ولا سيما عن طريق المراكز العامة لتقديم المساعدة الاجتماعية.

73 - وفي المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاصات المجتمعية، يمارس المجتمع المحلي أيضاً اختصاصات في مجال البحث العلمي والتعاون الإنمائي والإشراف الإداري على التجمعات التابعة (أقاليم و ب لدي ات ).

5- المناطق

74 - تشمل بلجيكا ثلاث َ مناطق منفصلة عن المجتمعات المحلية الثلاثة: المنطقة الفلمنكية، والمنطقة الوالونية ، ومنطقة العاصمة بروكسل. وتتماثل الاختصاصات والسلطات الخاصة بكل من المنطقتين الأوليين. أما المنطقة الثالثة، فتتميز بآليات خاصة بها نتيجة ً خصوصاً لتعايش سكان ناطقين بالفرنسية وسكان ناطقين بالهولندية على أراضيها، فضلاً عن كونها عاصمة البلد.

75 - وفي فلندرا ، يمارس الاختصاصات الإقليمية مجلسُ المجتمع المحلي الفلمنكي وحكومته.

76 - وتوجد في المنطقة الوالونية وفي منطقة العاصمة بروكسل هيئات خاصة بكل منهما (مجلسان وحكومتان).

77 - وتشمل الاختصاصات الإقليمية المجالات التالية: (مع استثناء بعض المجالات التي هي من اختصاص الهيئات الاتحادية):

(أ) التخطيط العمراني وحماية ال آثار المعما رية والمواقع؛

(ب) معظم الاختصاصات المتصلة بالبيئة وبسياسة المياه؛

(ج) تجديد الأرياف وصون الطبيعة؛

(د) السكن، وتنظيم المساكن التي تمثل خطراً على النظافة والصحة العامة؛

(ﻫ) مختلف المسائل المتصلة بالسياسة الزراعية والصيد البحري؛

(و) بعض الاختصاصات في الميدان الاقتصادي، مثل السياسة الاقتصادية، والأبعاد الإقليمية لسياسة الائتمان، والسياسة الخاصة بالمنافذ والصادرات والثروات الطبيعية. ويُلاحظ في هذا ال شأن أن المناطق تمارس اختصاصاتها في إطار احترام الوحدة الاقتصادية والوحدة النقدية اللتين تبقى الدولة الاتحادية حارس ةً ً لهما واللتين يُحد ِّ د مضمونهما القانونُ والمعاهدات الدولية (إطار الاتحاد الأوروبي). وت نفرد السلطة الاتحادية بوجه خاص بال اختصاص في المجالات التالية: السياسة النقدية، والسياسة المالية وحماية المدخرات، وسياسة الأسعار والدخول، وقانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية، والقانون التجاري وقانون الشركات، وشروط دخول المهن، والملكية الصناعية والفكرية، والحصص والتراخيص، وقانون العمل والضمان الاجتماعي؛

(ز) سياسة الطاقة؛

(ح) امتيازات هامة إزاء الجماعات المحلية (التمويل والتنظيم والإشراف)؛

(ط) اختصاصات في مجال العمل (توظيف اليد العاملة، وإعداد برامج للقضاء على البطالة، وتطبيق المعايير الخاصة بالأجانب)؛

(ي) الأشغال العامة والنقل (الطرق والمسالك المائية والموانئ والسدود ووسائل النقل العام)، وتجهيز الموانئ الجوية العامة واستغلالها، باستثناء مطار بروكسل الوطني؛

(ك) في إطار اختصاصاتها، وكما هو الشأن بالنسبة إلى المجتمعات المحلية، مجال البحث العلمي بما يشمل البحوث التي تُجرى تنفيذاً لاتفاقات أو صكوك دولية أو عالمية وفي إطار التعاون الإنمائي؛

(ل) العلاقات الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.

78 - وينبغي الإشارة إلى أن المجتمعات المحلية والمناطق لا تملك حالياً إلا اختصاصات إسنادية حُدد نطاقها بقانون خاص. وإلى جانب السلطة الجبائية ، تملك المجتمعات المحلية والمناطق اختصاصات ثانوية تخولها بوجه خاص ما يلي:

(أ) اعتماد التدابير المتعلقة بالهياكل الأساسية الضرورية لممارسة اختصاصها؛

(ب) إنشاء خدمات لا مركزية ومؤسسات ومشاريع تجارية أو شراء حصص في رأسمالها؛

(ج) إصدار مراسيم تعتبر الإخلال بمقتضياتها من المخالفات وتنص، ضمن حدود معنية، على العقوبات الواجبة على مثل تلك الإخلالات ؛

(د) تنفيذ عمليات نزع الملكية للمصلحة العامة.

(أ) المركز الخاص لمنطقة العاصمة بروكسل

79 - تمارس هذه المنطقة بصفتها عاصمة البلد الاتحادية، و تشمل 19 بلدية، نفس الاختصاصات التي تمارسها المنطقتان الأخريان، ويُشرف على شؤونها مجلس وحكومة (خمسة أعضاء). وبسبب تعايش مجتمعين محليين اثنين، لا تتمتع منطقة العاصمة بروكسل بالاستقلال الذاتي التأسيسي، أي أن مجلسها غير مؤهل لتغيير تشكيلته ولا المبادئ التي يقوم عل يها سير أعماله ولا مركز أعضائه.

80 - ويستند تنظيم المجلس إلى مبدأ تواجد مجموعتين لغويتين تمارسان سلطات خاصة بهما وتتقاسمان المسؤوليات في مختلف أجهزة المجلس. ويتألف المجلس من 89 عضواً (72 عضواً ينتمون إلى المجموعة اللغوية الفرنسية و17 عضواً ينتمون إلى المجموعة اللغوية الهولندية). وفيما عدا الرئيس، يقوم ت شكيل الحكومة على أساس التكافؤ: عضوان ناطقان باللغة الفرنسية وعضوان ناطقان باللغة الهولندية. وي ُ ضاف إلى هؤلاء الوزراء الخمسة، ثلاثة من أمناء سر ال دولة من بينهم أمين سر واحد على الأقل ينتمي إلى المجموعة اللغوية الهولندية، وليسوا من أعضاء الحكومة.

81 - وت وكل إلى مؤسسات مُحدّدة مسؤولية ممارسة الاختصاصات ال منوط ة بالمجتمعات المحلية على أراضي منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين. وهذه المؤسسات هي لجنة المجتمع المحلي الفرنسي ولجنة المجتمع المحلي الفلمنكي واللجنة المجتمعية المشتركة.

82 - ويُطل َ ق على المسائل المجتمعية التي تخص أحد المجتمعين المحليين الفرنسي أو الفلمنكي "المسائل الخاصة بمجتمع واحد" (uni-communautaires) وتُعنى بها إما لجنة المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية أو لجنة المجتمع المحلي الفلمنكي تحت إشراف المجتمع المعني منهما .

83 - أما المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية والتي لا ينفرد بها مجتمع محلي واحد، ف تُوصف ﺑ "المسائل الشخصية الثنائية " (bi-personnalisables) وتُعنى بها اللجنة المجتمعية المشتركة التي تختص أيضاً بالمسائل المجتمعية ذات الاهتمام المشترك.

84 - وتدخل المسائل الثقافية التي لا تخص مجتمعاً محلياً واحداً في القطاع "الثقافي ا لثنائي " الذي تُدير شؤونه السلطة الاتحادية (الهياكل الأساسية الكب يرة لتنظيم أنشطة تهم الفنون الجميلة).

(ب) علاقات التعاون داخل النظام الاتحادي البلجيكي وتسوية المنازعات

85 - نص الدستور على مبدأ الولاء الاتحادي الذي يقضي بألا يُخل الاتحاد ولا الكيانات ال موحد ة، كل في إطار ممارسة اختصاصاته، بتوازن البناء العام. وقد أُقيمت شبكة كثيفة جداً من الآليات والإجراءات لإتاحة تحقيق هذا الهدف الذي تتوقف عليه العلاقات الجيدة بين الكيانات المؤسسية العديدة ال تي تزوّدت بها بلجيكا.

86 - وقد أُنشئت ثلاث آليات تهدف على وجه الخصوص إلى منع نشوء أي تضارب في المصالح وتسوي ته ، إذا اقتضى الأمر. وقد تنشأ أنواع التضارب هذه ع ن خلاف في التقدير بين السلطات على المستوى السياسي (مبادرة يتقدم بها أحد العناصر وتضر بمصالح عنصر آخر أو عدة عناصر أخرى) وليس ع ن انتهاك قاعدة قانونية. و فيما يلي هذه الآليات:

(أ) لجنة التشاور : التي تتألف من 12 عضواً، يمثل ستة أعضاء منهم الحكومةَ الاتحادية ويمثل الأعضاء الستة الآخرون حكومات المجتمعات المحلية والمناطق. و تقوم مداولات هذه اللجنة ، التي يُحدّد القانون اختصاصات ها، على أساس مبدأ التوافق في الآراء؛

(ب) المؤتمرات المشتركة بين الوزارات البالغ عددها 15 مؤتمراً، وهي هياكل مرنة للتشاور والحوار ومنبر ممي ّ ز للتفاوض على اتفاقات التعاون؛

(ج) اتفاقات التعاون التي يُسمح ل كيانات الدولة، بل إنها، في حالات معينة، تُلزَم بعقدها ، والتي يمكن أن تنصب بصورة خاصة على إنشاء دوائر ومؤسسات مشتركة وإدارتها إدارة مشتركة، كما يمكن أن تتناول الممارسة المشتركة لاختصاصات أو وضعَ مبادرات مشتركة. ففي ميدان العلاقات الدولية ، على سبيل المثال، عُقدت اتفاقات بين مختلف الكيانات المختصة فيما يتعلق بتمثيل بلجيكا لدى المنظمات الدولية وبصيغ إبرام المعاهدات الدولية.

87 - والمحكمة الدستورية مؤهلة بوجه خاص لتسوية المنازعات المتعلقة بالاختصاصات. وتتألف هذه المحكمة من 12 عضواً (ستة أعضاء ناطقين باللغة الفرنسية وستة أعضاء ناطقين باللغة الهولندية، نصفهم من السلطة القضائية والنصف الثاني من الأوساط البرلمانية). وتبتّ المحكمة الدستورية، عن طريق ما تصدره من قرارات، في الانتهاكات التي قد ترتكبها هيئة تشريعية لقواعد توزيع الاختصاصات أو لمواد بعينها من الدستور تتناول بوجه خ اص مبدأ عدم التمييز وحماية الأقليات الفلسفية والإيديولوجية.

88- وتختص المحكمة الدستورية ب ال نظر في القضايا التي تحيلها إليها مختلف الحكومات ورؤساء المجالس بناءً على طلب ثلثي أعضائها. ويمكن أيضاً ل أي شخص عادي يُثبت أن لديه مصلحة شخصية اللجوء إلى المحكمة الدستورية، على أن يرفع قضيته إلى المحكمة في غضون الأشهر الستة التي تلي نشر ا لقاعدة المطعون فيها رسمياً .

6- التنظيم القضائي

89 - تختص السلطة الاتحادية، بموجب الدستور، بتنظيم المحاكم والهيئات القضائية البلجيكية.

90 - ويتمثل دور أعضاء القضاء الجالس ، الذين يُطلق عليهم اسم "القضاة" في المحاكم الابتدائية واسم "المستشارين" في محاكم الاستئناف، في ال فصل في المنازعات. و مدونة القضاء ه ي ال تي ت حّدد تشكيل الهيئات من قاضٍ مهني وا حد أو ثلاثة قضاة مهنيين. ويجلس قضاة غير مهنيين في محاكم ا لعمل والمحاكم التجارية ومحاكم تنفيذ العقوبات ودوائر الاستئناف المُكلفة بقضايا ال عمل ومحاكم الاستئناف .

91- وتكفل النيابة العامة ، أو القضاء الواقف، احترام القانون ومصالح المجتمع ويتمثل دورها في ملاحقة من يخالف القانون حرصاً على تطبيق القانون من جانب القضاة.

92- وتختص المحاكم الابتدائية وحدها بالمنازعات التي تتعلق بالحقوق المدنية. أما المنازعات المتعلقة بالحقوق السياسية ف هي أيضاً من اختصاص محاكم الدرجة الأولى ، فيما عدا الحالات المُستثناة بموجب القانون. ولا يمكن إنشاء هيئة قضائية إلا بمقتضى قانون. ومبدئياً ، تكون جلسات مختلف الهيئات القضائية علنية. و كل حكم صادر عن هيئة قضائية يكون معل َّ لاً وي صدر في جلس ة علنية.

(أ) مركز القضاة

93 - الملك هو من يُعي ّ ن القضاة. وينص الدستور على أن ي كون تعيين القضاة و رؤساء النيابة العامة بناءً على اقتراح مُعلّل من المجلس الأعلى للقضاء. والمجلس الأعلى للقضاء هو جهاز من نوع خاص، مستقل بذاته ومُكلف بتنفيذ المهام الثلاث التالية:

ممارسة رقابة خارجية على أداء المنظومة القضائية، بما في ذلك معالجة الشكاوى؛

إسداء المشورة إلى المسؤولين السياسيين بغية تحسين أداء جهاز القضاء؛

أداء دور حاسم في سياسة التعيينات داخل سلك القضاء، وذلك بطريقة موضوعية.

94 - ت نص مدونة القضا ء على أن يُعيّ َ ن القضاة بمحكمة أو أكثر من المحاكم الابتدائية أو بمحكمة أو أكثر من محاكم ال عمل أو بمكتب أو أكثر من مكاتب النيابة العامة أو بمكتب أو أكثر من مكاتب ممثلي الحق العام لدى محاكم ال عم ل. ويجوز تعيين قضاة إضافيين لدى محكمة الاستئناف أو لدى دائرة الاستئناف المكلفة بقضايا ال عمل . ويمكن الحصول على لقب قاضٍ عبر المسارات الثلاثة التالية:

(أ) اجتياز الامتحان التنافسي للقبول في برنامج التدريب القضائي المُخصص لرجال القانون مم ّ ن يملكون خبرة لا تقل عن سنة في المجالات القانونية. ويستغرق برنامج التدريب القضائي الذي يؤهل للعمل مباشرة ل ممارسة مهنة القاضي لدى الهيئات القضائية أو لدى مكتب من مكاتب النيابة العامة ثلاث سنوات. أما التدريب الذي يؤهل للعمل بمكاتب النيابة العامة فقط، فيدوم 18 شهراً؛

(ب) اجتياز امتحان التأهيل المهني المُخصص لرجال القانون المحنَّكين ، والذي يؤهل للعمل مباشرة في سلك القضاء شرط أن يُثبت المترشّح استيفاءه لعدد سنوات ال خبر ة المُحدّد في مدونة القضا ء . ومن ذلك ، على سبيل المثال، أن خبرة عشر سنوات في مهنة المحاماة تؤهل لممارسة مهنة القاضي لدى الهيئات القضائية، وأن خبرة خمس سنوات في مهنة المحاماة تؤهل لممارسة مهنة القاضي لدى النيابة العامة؛

(ج) اجتياز امتحان التقييم الشفهي المُخصّص للمحامين الذين مارسوا المحاماة كمهنة أساسية لمدة لا تقل عن 20 عاماً أو الذين مارسوا هذه المهنة لمدة 15 عاماً ولكنهم مارسوا أيضاً لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة تقتضي الرسوخ في القانون.

95 - ويتولى المجلس الأعلى للقضاء تنظيم هذه الامتحانات.

96 - ويضمن الدستور البلجيكي استقلال قضاة المحاكم لدى ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم. والنيابة العامة مستقل ة فيما تقوم به من أبحاث وملاحقات فردية، دون أن يمس ذلك بحق الوزير المختص في أن يأمر بالملاحقة و في أن يصدر تعليمات مُلزمة تتعلق بالسياسة الجنائية، بما يشمل السياسة المتّبعة في مجال الأبحاث والملاحقات. وينص الدستور أيضاً على ت حد ي د رواتب أعضاء الجهاز القضائي وس ِ ن التقاعد بموجب قانون. ولا يجوز فصل قضاة المحاكم ولا توقيفهم إلا بموجب حكم قضائي. وت عهد مدونة القضا ء إلى محاكم الاستئناف أ و دوائر الاستئناف التابعة لمحكمة ال عمل أو محكمة النقض باختصاص تنحية القضاة من مناصبهم ، وذلك حسب المحكمة التي يتبعون لها. ولا يجوز نقل قاضٍ من محكمة إلى أخرى إلا بمقتضى تعيين جديد وبعد الحصول على موافقته.

(ب) قضاة المحاكم والمحاكم

97 - المحاكم البلجيكية هرمي ة ال هيكل. وتوجد محكمة النقض في قمة هذا الهيكل. ولا تنظر محكمة النقض في موضوع القضايا، بل تتحقق من التطبيق الصحيح للقانون. ثم تأتي المحاكم المختصة ب ال نظر في الأسس الموضوعية للدعاوى، والتي تتناول المنازعات من حيث عناصرها الواقعية والقانونية. ويميَّز بين المحاكم الابتدائية التي تنظر في الدع ا وى للمرة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية أو محاكم الاستئناف التي تنظر في القضايا التي صدر بشأنها حكم في الدرجة الأولى. وتُصنّف محكمة الدرجة الأولى ومحكمة ال عمل والمحكمة التجارية ومحكمة الصلح ومحكمة المخالفات في فئة محاكم الدرجة الأولى. أما محاكم الدرجة الثانية، فتضم محاكم الاستئناف ودوائر الاستئناف لدى محكمة ال عمل . وتنقسم محكمة الدرجة الأولى إلى دوائر: دائرة مدنية ودائرة جنائية ودائرة ثالثة تُعنى بقضايا الأحداث . ولدى المحاكم الابتدائية في كُلٍ من أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج دوائر تُسمى محكمة تطبيق العقوبات. وتضم المحكمة الابتدائية، إلى جانب الرئيس و/أو نواب الرئيس، قاضياً أو أكثر يُعنى بقضايا الأحداث ، وقضاة تحقيق وقضاة ً مكلفين بالحجز والتنفيذ. ويُعيّن لدى محاكم تطبيق العقوبات قاضيان مساعدان مُكلفان بتطبيق العقوبات، يختص أحدهما بالإصلاح في حين يختص ال آخر بإعادة الإدماج الاجتماعي، ويجلس القاضيان المساعدان إلى جانب قضاة محكمة تنفيذ العقوبات. وتختص المحكمة المدنية والمحكمة التجارية، حسب الحالة، بالنظر في طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح ومحكمة المخالفات . أما محكمة الجنح فتنظر في طلبات استئناف أحكام صادرة عن محكمة ال مخالفات .

(ج) شكل الهيكل الهرمي للمحاكم في بلجيكا

(للاطلاع على الشكل، يُرجى الرجوع إلى المرفقات)

98- المحكمة الابتدائية ومحكمة العمل والمحكمة التجارية ومحكمة الصلح ومحكمة المخالفات كلها هيئات قضائية من الدرجة الأولى. أما محاكم الاستئناف ومحاكم العمل العليا فتعتبر هيئات قضائية من الدرجة الثانية.

99- وتنقسم المحكمة الابتدائية إلى عدة أقسام هي القسم المدني والقسم الجنائي وقسم الأحداث. ولدى المحاكم الابتدائية في أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج أقسام تسمى محكمة تطبيق العقوبات. وبالإضافة إلى رئيس المحكمة ونائبه أو نوابه، لدى المحكمة الابتدائية قاضٍ أو عدة قضاة مختصين في شؤون الأحداث وقضاة تحقيق وقضاة تنفيذ. ويُعيَّن في محاكم تنفيذ العقوبات قاضيان مساعدان مكلَّفان بتطبيق العقوبات، أحدهما يختص بشؤون السجون بينما يختص الثاني بإعادة الإدماج في المجتمع، لكي ينظرا في القضايا إلى جانب قضاة محكمة تنفيذ العقوبات.

100- وتنظر المحكمة المدنية والمحكمة التجارية، حسب الحالات، في طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح ومحكمة المخالفات. أما محكمة الجنح فتنظر في طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم المخالفات.

101 - تنقسم بلجيكا إلى خمس ولايات قضائية كبرى، هي أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج . وتضم كل ولاية قضائية محكمة استئناف و دائر ة استئناف تابعة لمحكمة ال عمل . وهذه الولايات مقسّمة بدورها إلى 27 دائرة قضائية. ويوجد في كل دائرة محكمة ابتدائية ومحكمة عم ل ومحكمة تجارية. وقد جُمعت محاكم ال عمل في 21 محكمة، في حين جُمعت المحاكم التجارية في 23 محكمة.

102 - ويُعيّن قضاة غير مهنيين لمدة خمس سنوات، حسب الفئة المهنية التي ينتمون إليها، للجلوس إلى جانب ال قضاة ال مهنيين لدى محاكم ال عمل (قضاة ومستشارون اجتماعيون) ولدى المحاكم التجارية (قضاة قنصليون ).

103 - وهناك محكمة صلح في كل ولاية قضائية. و يبلغ مجموع عدد محاكم الصلح في بلجيكا 187 محكمة. وتوجد بكل دائرة قضائية محكمة مخالفات واحدة على الأقل. ويبلغ مجموع محاكم ال مخالفات في بلجيكا 31 محكمة.

104 - وتوجد محكمة جنايات في كل إقليم من الأقاليم العشرة فضلاً عن الدائرة الإدارية للعاصمة بروكسل. وتُشكَّل محكمة الجنايات كلما أُحيل إلي ها متهمون من أجل مقاضاتهم. وتتألف من ثلاثة قضاة مهنيين (رئيس وقاضيان مساعدان) وهيئة محلفين تتألف من 12 محلفاً ومناوباً أو أكثر يتم اختيارهم ب سحب القرعة بين السكان.

105 - وتتألف محكمة النقض، وهي ض ا من ة احترام القانون من جانب الهيئات القضائية والمحاكم، من ثلاث غرف هي : غرفة تختص بالقضايا الجنائية وغرفة تختص بالملفات المتعلقة بقانون العمل وغرفة تختص بالقضايا المدنية والتجارية.

(د) النيابة العامة

106 - تتألف النيابة العامة من قضاة يُلحقون بمكتب من مكاتب النيابة العامة (يختص بمادة القانون الجنائي) أو بأحد مكاتب النيابة لدى محكمة ال عمل (يختص بقانون ال عمل ) ويؤدون، في إطار هذه الوظيفة، الو ا جبات المُسندة إليهم بحكم وظيفتهم لدى المحكمة أو الهيئة القضائية التي يتبعون لها.

107 - ويوجد في كل محكمة ابتدائية مكتب للنيابة العامة. ويتألف المكتب من وكيل ٍ ل لملك، ومن وكلاء نيابة ومساعدين لهم. ويختص وكلاء النيابة بالقضايا الضريبية والقضايا التجارية، في حين يُعيّن وكلاء آخرون لممارسة وظائف لدى محكمة الأحداث ، ويوجد في كل من أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج وكلاء نيابة متخصصون في تطبيق العقوبات.

108- لدى محكمة الاستئناف مكتب للنيابة العامة يتألف من مدعٍ عام يسهر على تنفيذ التعليمات في مجال السياسة الجنائية التي تدخل ضمن اختصاصه وعلى إدارة ومراقبة وكلاء النيابة العامة ووكلاء النيابة العامة في محاكم العمل. ويساعده مدعٍ عام أول ومدعون عامون ووكلاء المدعي العام.

109- ولدى محاكم العمل نيابة عامة متخصصة في قضايا العمل تتألف من مدعٍ عام ووكلاء من المرتبة الأولى ووكلاء آخرين.

110- ولدى محكمة العمل العليا نيابة عامة يرأسها النائب العام لدى محكمة الاستئناف. ويساعده مدعٍ عام أول ومدعون عامون ونواب لهم.

111- يمارس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف وظائف النائب العام لدى محكمة الجنايات ويمكنه تفويض مهامه.

112- وفي محكمة النقض، يمارس وظيفة النيابة العامة المدعي العام لدى محكمة النقض يساعده مدعٍ عام أول ومدعون عامون. وهو لا يرفع الدعاوى العمومية وإنما يؤدي دوراً استشارياً لدى المحكمة.

113- أما النيابة العامة الاتحادية فتتألف من مدعٍ اتحادي وقضاة اتحاديين. ويمارس المدعي الاتحادي، في الحالات التي ينص عليها القانون، جميع الوظائف المسندة إلى النيابة العامة في القضايا الجنائية المعروضة على محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية ومحاكم المخالفات.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

1- التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

114 -

المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الإعلانات/التحفظات

الملاحظات

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

7 آب/أغسطس 1975

إعلان (المادة 4)

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

21 نيسان/أبريل 1983

إعلان (المادة 2)

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

توقيع، 2009

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

21 نيسان/أبريل 1983

التحفظات (المواد 10 و14 و19 و21 و22)

الإعلان التفسيري (المادتان 20 و23)

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

17 أيار/مايو 1994

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

10 تموز/يوليه 1985

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

17 حزيران/يونيه 2004

إعلان

اتفاقية مناهضة التعذيب

25 حزيران/يونيه 1999

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

-

توقيع، 2005

اتفاقية حقوق الطفل

16 كانون الأول/ديسمبر 1991

إعلان (المواد 2 و13 و15 و40 و14)

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

6 أيار/مايو 2002

إعلان ملزم بموجب المادة 3: 18 سنة

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

17 آذار/مارس 2006

إعلان

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

-

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

2 تموز/يوليه 2009

إعلان

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

2 تموز/يوليه 2009

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

2 حزيران/يونيه 2011

2- التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

معاهدات أخرى تابعة للأمم المتحدة ذات صلة بحقوق الإنسان

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948

5 أيلول/سبتمبر 1951

اتفاقية الرق لعام 1926، بصيغتها المعدلة في عام 1955

23 أيلول/سبتمبر 1923

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949

22 حزيران/يونيه 1965

اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين

22 تموز/يوليه 1953

البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين لعام 1967

8 نيسان/أبريل 1969

الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954

27 أيار/مايو 1960

اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية 1961

لا

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998

28 حزيران/يونيه 2000

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000) وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

11 آب/أغسطس 2004

3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية بشأن الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

19 آب/أغسطس 1926

اتفاقية بشأن العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

20 كانون الثاني/يناير 1944

اتفاقية بشأن تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

5 نيسان/أبريل 1957

اتفاقية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

23 تشرين الأول/أكتوبر 1951

اتفاقية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)

27 تموز/يوليه 1953

اتفاقية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

10 كانون الأول/ديسمبر 1953

اتفاقية بشأن المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

23 أيار/مايو 1952

اتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102)

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1959

اتفاقية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

23 كانون الثاني/يناير 1961

اتفاقية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)

23 آذار/مارس 1977

اتفاقية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

8 تموز/يوليه 1969

اتفاقية بشأن تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

8 أيلول/سبتمبر 1997

اتفاقية بشأن الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

2 حزيران/يونيه 2003

اتفاقية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

19 نيسان/أبريل 1988

اتفاقية بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 (رقم 151)

21 أيار/مايو 1991

اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

28 شباط/فبراير 2011

اتفاقية بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

8 أيار/مايو 2002

4- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم ، 1960

لا

5- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955

2 أيار/مايو 1962

اتفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

26 آب/أغسطس 1970

اتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1961

اتفاقية بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1980

9 شباط/فبراير 1999

اتفاقية بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

26 أيار/مايو 2005

6- اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

3 أيلول/سبتمبر 1952

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

9 أيلول/سبتمبر 1952

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

9 أيلول/سبتمبر 1952

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

9 أيلول/سبتمبر 1952

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

20 أيار/مايو 1986

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

20 أيار/مايو 1986

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987

4 أيلول/سبتمبر 1998

7- ال تصديق على الصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

اتفاقيات مجلس أوروبا

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1950

14 حزيران/يونيه 1955

البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1952

14 حزيران/يونيه 1955

الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 1961

16 تشرين الأول/أكتوبر 1990

البروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعترف بحقوق وحريات معينة إضافةً إلى تلك الواردة في الاتفاقية وفي البروتوكول الأول الملحق بها، 1963

21 أيلول/سبتمبر 1970

البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، 1983

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، 1987

23 تموز/يوليه 1991

البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، 2002

23 حزيران/يونيه 2003

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (الصيغة المُنقَّحة)، 1996

2 آذار/مارس 2004

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، 2005

27 نيسان/أبريل 2009

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- أحكام دستورية تتعلق بحقوق الإنسان

115 - يعترف الدستور البلجيكي في عنوانه الثاني "البلجيكيون وحقوقهم" (المواد من 8 إلى 32) بعدد كبير من الحقوق الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

116- وتتعلق الحقوق التي يكفلها الدستور على وجه التحديد بما يلي:

المساواة أمام القانون (المادة 10) والتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها دونما تمييز (المادة 11)؛

المساواة بين الرجل والمرأة بتشجيع تكافؤ الفرص في الولايات الانتخابية والمناصب العامة على وجه الخصوص (المادة 11 مكررا ً )؛

الحرية الفردية (المادة 12)؛

الحق في المثول أمام القاضي المعيّن بموجب القانون (المادة 13)؛

شرعية العقوبات (المادة 14)؛

إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 14 مكررا ً )؛

حرمة البيت (المادة 15)؛

الحق في احترام الممتلكات (المادة 16)؛

حرية الفكر أ و ال وجدان أو الدين وحرية التعبير (المادتان 19 و20)؛

احترام المصلحة العليا للطفل (المادة 22 مكررا ً )؛

الحق في حياة كريمة تكفل الكرامة البشرية، أي الحق في العمل وفي الضمان الاجتماعي وفي السكن اللائق وفي الحفاظ على بيئة سليمة وفي الازدهار الثقافي والاجتماعي (المادة 23)؛

حرية التعليم (المادة 24)؛

حرية الصحافة (المادة 25)؛

حرية التجمع "سلميّاً ودون حمل السلاح" (المادة 26)؛

حق التنظيم في جمعيات ورابطات (المادة 27)؛

الحق في رفع العرائض أمام السلطات السياسية (المادة 28)؛

سرية المراسلات (المادة 29)؛

حرية استخدام اللغات (المادة 30)؛

المساواة في الحماية بين الأجانب والبلجيكيين (المادة 191)؛

2- إدراج الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الداخلي

117 - ي رتبط ال أثر القانوني لقواعد معاهدة دولية أيضاً ب مرتب ة تلك القواعد في الهيكل الهرمي للنظام القضائي الداخلي في حال تعارضها مع القواعد الوطني ة . وقد شهدت بلجيكا، خلال إجراءات مراجعة الدستور، محاولات عديدة تهدف إلى تضمين القانون مبدأً عاماً يتعلق بمواءمة حجية أحكام المعاهدات مع حجية أحكام القانون الداخلي. غير أن هذه المحاولات لم يحالفها النجاح حتى اليوم. وقد جاء الحل في قرار صادر عن محكمة النقض في 27 أيار/ مايو 1971 في قضية شركة مصانع الجبن الفرنسية - السويسرية "Le Ski". فقد أكدت المحكمة في قرارها ذا ك علوَّ قواعد المعاهدات الدولية التي تُحدث آثاراً مباشرة في القانون الداخلي على القواعد القانونية الوطني ة ، حتى وإن صدرت هذه القواعد القانونية بعد ال تصديق على المعاهدات الدولية. وبناءً عليه، لا يمكن للقاضي البلجيكي أن يُطبّق القواعد الوطنية إلا إذا كانت متماشية مع أحكام المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق بشكل مباشر في النظام القانوني الداخلي.

3- الأجهزة المختصة في مجال حقوق الإنسان

118 - تختص جميع السلطات البلجيكية، في إطار ممارسة وظائفها، بإعمال حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية التي صدّقت عليها بلجيكا وكذلك حقوق الإنسان المضمّنة في الدستور وفي القوانين البلجيكية.

119 - وتُعنى سلطات ٌ قضائية معينة برصد احترام حقوق الإنسان، وهذه السلطات هي التالية:

(أ) المحكمة الدستورية

120 - عدّل ا لقانون الخاص الصادر في 9 آذار/ مارس 2003 المعدِّل للقانون الخاص المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1989 المتعلق بهيئة التحكيم (M.B.، 11 نيسان/أبريل 2003) اختصاصات هيئة التحكيم التي تحوّلت إلى محكمة دستورية منذ تنقيح الدستور في 7 أيار/ مايو 2007.

121- وتنظر المحكمة الدستورية في الطعون لطلب إلغاء قوانين معيّنة، كما تنظر في مسائل أولية تتعلق خصوصاً بتطابق ال أحكام ال تشريعية ( من قوانين ومراسيم وأوامر) مع أحكام معينة من الدستور ( ) .

122- وعملية مراقبة التطابق هذه لم تكن تشمل في السابق سوى المواد 10 و11 و24 من الدستور، لكن تم توسيع نطاقها ليشمل ما يلي:

مجمل العنوان الثاني (المواد من 8 إلى 32) "البلجيكيون وحقوقهم"، الذي يتناول حقوقاً وحريات أساسية عديدة (مبدأ عدم التمييز، واحترام الحياة الخاصة والأُسرية، واحترام السلامة المعنوية والنفسية والجسدية، والحق في التعليم، ...)؛

المادة 170 التي تُكرِّس مبدأ قانونية الضريبة؛

المادة 172 التي تنص على عدم جواز منح أي امتياز فيما يتعلق بالضريبة أو أي إعفاء أو تخفيف في قيمتها إلا بموجب قانون؛

المادة 191 التي تكفل تمتع ا لأجانب الم وجود ين على الأراضي البلجيكية بالحماية التي يتمتع بها البلجيكيون، سواء فيما يتعلق بالحماية الشخصية أو بحماية الممتلكات، مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون.

123- وتجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد الثابت للمحكمة الدستورية يُقر بأن الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور وكذلك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي تُحدِث آثاراً مباشرة في القانون البلجيكي، هي حقوق مكفولة في بلجيكا دونما تمييز. ويُستنتَج من هذا الاجتهاد أن المحكمة الدستورية كانت تعتبر نفسها مختصة بالتحقق من تطابق القوانين والمراسيم والأوامر مع الحريات والقوانين الدستورية، عن طريق التثبّت من امتثالها للمواد 10 و11 و24 من الدستور (الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستورية).

(ب) هيئات القضاء الإداري

124 - مجلس الدولة مؤسسة استشارية وقضائية في آن معاً، وتلتقي فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. و يعو د الفضل في إنشاء هذا المجلس إلى رغبة المُشرّع في منح جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سبيل انتصاف فعالاً ضد الإجراءات الإدارية غير القانونية التي قد تُلحق بهم ال ضرر.

125- و هكذا فإن الاختصاصات الرئيسية لمجلس الدولة تتلخص في تعليق أو إلغاء الإجراءات الإدارية ( من إجراء ات فردي ة ولوائح) التي تخالف قواعد القانون الجاري به العمل. ويفصل مجلس الدولة، بما يتخذه من قرارات ويُصدره من أوامر، في الطلبات التي تُحال إليه.

126- إلا أن مهام المجلس لا تقتصر على توفير الحماية من تعسف الإدارة. فهو يضطلع أيضاً بوظيفة استشارية في المجالات التشريعية والتنظيمية.

127- ويضطلع مجلس الدولة أيضاً بدور محكمة النقض، فينظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات التي تتخذها هيئات القضاء الإداري الأدنى درجة.

128 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى هيئة قضائية إدارية أخرى، هي مجلس المنازعات الخاصة بالأجانب.

129- ويختص هذا المجلس ب ال نظر في الطعون التي تُرفع ضد قرارات فردية ت ُ تّخذ عملاً بقوانين شروط الدخول إلى الأراضي البلجيكية، والإقامة، والاستيطان، وإبعاد الأجانب، بما في ذلك القرارات التي تتخذها المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية فيما يتعلق بطلبات اللجوء، ويتصرف كهيئة ذات اختصاص قضائي كامل، أي أنه يجوز للمجلس أن يعدّل القرار أو يؤكده. وينظر المجلس أيضاً في الطعون التي تطلب إلغاء قرارات اتخذتها هيئات أو سلطات أخرى غير المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في حال انتهاك بعض الشروط ال إجرائي ة ال أساسي ة.

130- وتخضع القرارات التي يتخذها مجلس المنازعات الخاصة بالأجانب للنقض الإداري أمام مجلس الدولة.

(ج) إمكانية الاحتجاج بالمعاهدات أمام الهيئات القضائية الوطنية

131 - إ ذا لم تتضمن معاهدة دولية بند اً ينص صراحةً على أن جميع القواعد الواردة فيها، أو جزء اً منها، يُحدِث أثراً مباشراً في النظام الداخلي للدول المتعاقدة ، فإ ن القاضي بموجب القانون البلجيكي هو من يُ قرر ما إذا كانت قاعدة من قواعد معاهدة دولية تنطبق مباشر ةً . و هذه مشكلة ُ تفسير ٍ يتعي ّ ن على القاضي أن يجد حلاً لها بالاسترشاد على وجه الخصوص بالمواد من 31 إلى 33 من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/ مايو 1969. والمبدأ المعمول به في بلجيكا عموماً هو أن أي قاعدة من القواعد الدولية تُحدِث آثاراً مباشرة عندما تكون واضحة وكاملة وتفرض على الدولة البلجيكية إما أن تمتنع عن القيام بفعل ما أو أن تتصرف بحزم ، و يمكن أن يحتج بها الأفراد كمصدر من مصادر القانون دون الحاجة إلى تشريع داخلي تكميلي يجعلها واجبة التطبيق.

132 - ويُشار في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يُحدد صراحةً ما إذا كانت القواعد الواردة فيه ذات طابع يجعلها واجبة التطبيق بشكل مباشر. وبناءً عليه، ووفقاً للمبادئ المبيّنة آنفاً، فإن ال حسم في مسألة انطباق الق و اعد الدولية انطباقاً مباشراً يعود إلى القاضي. وهذا ما فعلته محكمة النقض في بلجيكا في قرارها الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 1984 عندما أكدت أن الفقرة 2 من المادة 9 من العهد تُحدِث آثاراً مباشرة في النظام القانوني الداخلي بالنسبة إلى الأفراد. ومنذ ذلك التاريخ، أكدت محكمة النقض طابع الانطباق المباشر هذا فيما يتصل بأحكام أخرى من أحكام العهد.

4- سبل الانتصاف المتاحة للشخص المتضرِّر

(أ) السبل المتاحة للمتضررين من الجرائم من أجل المطالبة بحقوقهم

133 - تتيح المادة 4 من العنوان التمهيدي لمدونة التحقيقات الجنائية ل ضحية أي جريمة خيار رفع دعواه أمام القضاء الجنائي أو أمام القضاء المدني. وللض حية الحرية المُطلقة في الاختيار بينهما . وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى المدنية تختلف اختلافاً تاماً عن الدعوى العمومية: ف يمكن تحريك الدعوى العمومية حتى إن لم تُسبّب الجريمة أي ضرر أو إذا لم ت طالب الضحي ة بالتعويض وبجبر الضرر؛ أما الدعوى المدنية، فيمكن تحريكها دون دعوى عمومية.

134 - ويمكن من حيث المبدأ ُرفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الج نائي ة شريطة أن ت رفع النيابة العامة الدعوى العمومية أمام هذه المحاكم "في نفس الوقت وأمام نفس القضاة". و تكون الدعوى المدنية، بالنسبة إلى القاضي الجنائي، تابعة للدعوى العمومية.

(ب) في إطار الإجراءات الجنائية

135 - تتاح لضحية جريمة من الجرائم سبل متعددة للتدخّل في الإجراءات الجنائية. وفيما يلي فكرة موجزة عن هذه ا لسبل .

(ج) صفة الشخص المتضرِّر

136 - يمكن الحصول على صفة الشخص المتضرِّر عن طريق تصريح يودعه الطرف المعني شخصياً أو بواسطة محامٍ لدى أمانة النيابة العامة . ويحق للشخص المتضرِّر أن يُبلَّغ بأي قرار بحفظ الدعوى و بتعليله ، أو بفتح تحقيق في الدعوى وتحديد موعد لجلسة استماع أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي ستنطق بالحكم. ويمكن للشخص المتضرِّر أيضاً أن يودع في ملف الدعوى أي وثائق يراها مفيدة.

137 - و إذا أُحيلت القضية إلى المحكمة، لا يكفي أن ي قدم المدَّعي شكو اه أو أن ي ضفي على نفسه صفة الشخص المتضرِّر كي يحصل على تعويض عما تكب ّ ده من ضرر.

138 - ويجب على الشخص المتضرِّر أن يتوجه إلى المحكمة عن طريق رفع دعوى مدنية - تُسمى "دعوى المطالبة بالحق المدني" - ويمكنه أيضاً أن يختار إجراء الدعوى المدنية الصرف بإحالة قضيته إلى القاضي المدني (انظر أعلاه).

(د) الضرر والدعوى المدنية

139 - يمكن للضحية ، عن طريق تحريك دعوى للمطالبة بالحق المدني، أن ت حصل ليس على تعويض عن الضرر فحسب ، وإنما أن يتمتع بعدد من الحقوق في إطار الإجراءات الجنائية:

يمكن للضحية ، حسب شروط معيّنة وفي أوقات محدّدة، أن ت طلب إلى قاضي التحقيق النظر في الملف الجنائي، وعلى وجه التحديد الجزء من الملف المتعلق بالوقائع التي أفضت إلى رفع دعوى ا لمطالبة بالحق المدني؛

يمكن للضحية ، حسب شروط معينة أيضاً، أن ت طلب إلى قاضي التحقيق إجراء تحقيقات إضافية.

140 - وإذا أعلنت المحكمة الناطقة بالحكم أن الدعوى المدنية مقبولة وقائمة على أسس صحيحة، يمكن للضحية أيضاً أن ت مارس عدداً من الحقوق خلال مرحلة تنفيذ العقوبة.

141 - ويمكن لل ضحية أن ت رفع دعوى للمطالبة بالحق المدني بطرق عديدة وفي أوقات مختلفة.

142- فيمكن ها أن ت طالب بالحق المدني بمجرد التصريح بذلك أمام قاضي التحقيق. وفي غياب أي تحقيقات جارية، يجب على الضحية ال ت ي ت رغب في المطالبة بالحق المدني أن ت ودع مبلغاً مالياً معيّناً (إيداع). أما إذا كان التحقيق جارياً، فإن المدعي بالحق المدني ينضم إلى الدعوى العمومية. ويمكن للضحية أن تدعي بالحق المدني عندما تكون القضية قيد نظر غرفة المشورة أو خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة ال تي ستنطق بالحكم.

(ﻫ) التكليف المباشر بالحضور

143 - في حالات المخالفات والجُنح، ي مكن للضحية أن ت ختار إجراء التكليف المباشر. ولهذا الغرض، يجب أن يُكلّف المُدعى عليه بالحضور عن طريق مُحضر، ويتعين على ال ضحية أن تدعي بالحق المدني خلال جلسة الاستماع. ولا ي مكن اتباع إجراء التكليف المباشر في حالة القُصّر.

(و) الطعون

144 - ثمة إمكانية للطعن بالاستئناف. فيمكن للضحية أن ت طعن بالاستئناف للأسباب التالية:

إذا ردّت المحكمة ال تي ست نطق بالحكم طلب التعويض؛

إذا اعتبر ت الضحية أن المبلغ الذي حصل ت عليه غير كافٍ.

145 - غير أنه لا ي حق للضحية أن ت طعن بالاستئناف لأنه ا لا ت وافق على العقوبة التي أُنزلت بالمُدعى عليه. فالنيابة العامة وحدها مخوّلة القيام بذلك. وي ؤدي الاستئناف إلى إعادة النظر في القضية من جانب هيئة قضائية أعلى درجة.

(ز) في إطار الإجراءات المدنية

146 - يمكن للضحية أيضاً أن ت ختار إقامة دعوى مدنية صرف اً ، بأن تلجأ إلى القاضي المدني. وفي هذه الحالة، يجب على الضحية أن ت قدّم ما يُثبت الخطأ الذي ارتُكب في حقه ا ، وعلى القاضي المدني أن ينتظر إغلاق ملف القضية أمام المحكمة ال تي ست نطق بالحكم.

(ح) الاعتراف بمحكمة إقليمية لحقوق الإنسان

147 - وقّعت بلجيكا وصدّقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُنشئت بموجبها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعنية برصد تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدّقت عليها. وقد خضعت المحكمة لإصلاح أول بموجب البروتوكول الحادي عشر، ثم شهدت إصلاحاً ثانياً في الفترة الأخيرة بموجب البروتوكول الرابع عشر الذي يهدف إلى التصدي للعدد المتزايد من الشكاوى الفردية.

148 - أفضت القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد بلجيكا إلى إدخال تعديلات عديدة على التشريعات البلجيكية. فقد اعتبرت المحكمة، على سبيل المثال، أن في رفض محكمة الجنايات مبدأ طرح أسئلة فردية على أعضاء هيئة المحلفين بشأن وجود ظروف مشدّدة خر قٌ لأحكام المادة 6 من الاتفاقية التي تكفل الحق في محاكمة مُنصفة ( ) . ومنذ ذلك الحين، لا تسمح محكمة الجنايات بتوجيه أسئلة فردية تتعلق بالظروف المشدّدة فحسب ، و إنما قامت بلجيكا أيضاً بتعديل مدونة التحقيقات الجنائية بما يسمح بإعادة مباشرة الإجراءات الجنائية في حال وجود خرق. ويتعلق مثال آخر بانعدام أي إجراء للتبليغ ب سُبل وصيغ الطعن في الإجراءات الغيابية، وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية أيضاً انتهاك اً للمادة 6 من الاتفاقية ( ) . وقد اعتُمد تعميم يهدف إلى التحقق من أن الشخص المعني قد ب ُ ل ِّ غ بالصيغ المتبعة والآجال المقررة للاعتراض في حال إدانته حال تبليغه ب القرار الصادر غيابي اً .

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- المجالس والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية

149 - تؤدي المجالس البلجيكية بمختلف مستويات السلطة دوراً هاماً في تعزيز حقوق الإنسان. ولديها أدوات متنوعة تستخدمها بطريقة م ت م ا يزة:

(أ) سنّ تشريعات لصالح الطفل: المقصد هو توفير أفضل حماية ممكنة لحقوق الطفل عن طريق تعديل التشريعات القائمة أو سنّ تشريعات جديدة لإعمال هذه الحقوق. وتعتمد المجالس عدداً كبيراً من القوانين ("مراسيم" أو "أوامر" إقليمي ة ومجتمعي ة النطاق ) و من التوصيات. ومن بين هذه القوانين والتوصيات ما يهدف إلى إعمال حقوق الأطفال المقيمين في مستشفيات أمراض الأطفال والأمراض النفسية، وفي مجالات عدة أخرى يُسترشد فيها بالمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية أخرى في إطار اختصاصات المجالس ؛

(ج) مراقبة عمل الحكومات: يوجّه النواب أسئلة شفهية و كتاب ية عديدة إلى أعضاء الحكومة ويستجوبونهم أو يراجعون عملهم فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان. وتعقد المجالس أيضاً جلسات منتظمة للاستماع إلى الوزراء، ولا سيما فيما يخص خطط العمل المتعلقة بإعمال حقوق الطفل أو خطط ا ً شاملة أخرى، و فيما يخص التقارير الدورية التي تقدمها ا لدولة الطرف، وتقارير أنشطة أمناء المظالم المختصين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل؛

(د) مراجعة المخصصات من الموارد: تهدف هذه العملية إلى حفز النواب على مساءلة الساسة عن الموارد المخصصة التي تؤثر في الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان. وما من شك في أن المجالس مطالَبة بتعزيز نشاطها في محور العمل هذا، رغم أن خطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل تبيّن بوضوح الميزانيات المرصودة للغرض؛

( ) توعية الجمهور: تقوم أنشطة التوعية بوجه خاص على تنظيم تظاهرات ومناقشات عامة. وتُنظّم هذه التظاهرات والمناقشات التي تتناول حقوق الطفل عن طريق إنشاء مجالس للأطفال أو للتلاميذ على مستويات معينة من السلطة ومتابعة التوصيات المقدمة من الأطفال في إطار عمل المجالس. ويضطلع مختلف المجالس أيضاً بأنشطة منتظمة ل توعية الأطفال والكبار. ويعي ِّ ن النواب، بصورة منتظمة أيضاً، فريق عمل للنظر في المسائل المتعلقة بحقوق الطفل، ومن الأمثلة على ذلك اللقاءات التي تنظّم بين مختلف المجالس والمجتمع المدني.

2- المؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

150 - لا توجد في بلجيكا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ولكن ثمة آليات عديدة تختص بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان، ومن بينها الهيئات التالية:

(أ) المركز المعني بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية: تتمثل مهمة هذا المركز في تشجيع تكافؤ الفرص ومكافحة جميع أشكال الت فريق أ و ال إقصاء أ و التقييد أو التفضيل القائمة على أسس بعينها ( ) ، و في رصد احترام حقوق ا لأجانب الأساسية ، وفي تشجيع مكافحة السخرة والاتجار بالبشر. والمركز مؤهّل، إضافة إلى ذلك، للاضطلاع بأي مهمة تُسندها إليه السلطات العامة. وفي هذا الإطار، عُيّن المركز بصفته جهازاً مكلّفاً بالمهام المُسندة بموجب الفقرة الفرعية 2 من المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والمركز مُعتم َ د في الفئة "باء" لدى اللجنة الفرعية لاعتماد مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ب) معهد المساواة بين المرأة والرجل: هذا المعهد مُكلف بضمان تشجيع المساواة بين المرأة والرجل و ب مكافحة مختلف أشكال التمييز والتفاوت القائمة على أساس نوع الجنس. ويوجّه المجلس توصيات إلى السلطات العامة وينسّق الدعم المُقدَّم إلى الجمعيات النشطة في هذا الميدان، ويجوز له الادعاء أمام القضاء في ال منازعات التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل؛

(ج) الوسيط الاتحادي، ووسطاء الكيانات الموحّدة، المسؤولون أمام المجالس التي يتبعون لها ، ينظر ون في الدعاوى المتعلقة بتصرفات وطريقة عمل السلطات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاصهم. وهم بالتالي مخولون النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها السلطات الإدارية؛

(د) اللجنة الدائمة لمراقبة دوائر الشرطة: تعمل هذه اللجنة بصفتها الجهاز الخارجي المكلف بمراقبة طريقة عمل ا لشرطة بوجه عام أو ب التفتيش أو ب الرقابة، وتُعنى بمراقبة أداء مجموع أفراد الشرطة لوظيفتهم. وتُقدِّم هذه اللجنة تقاريرها إلى البرلمان؛

( ) اللجنة المعنية بحماية الحياة الخاصة: هذه اللجنة مكلفة بال سهر على حماية الحياة الخاصة لدى معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي. وتتمثل مهمتها الرئيسية في الرد على طلبات الحصول على المعلومات ونظر الشكاوى التي تُرفع إليها استناداً إلى قانون 8 كانون الأول/ديسمبر 1992 المتعلق بحماية الحياة الخاصة في إطار معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي؛

(و) اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالقانون الإنساني: تُعنى هذه اللجنة بتنسيق التدابير المُتَّخذة لتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني؛

(ز) اللجنة الوطنية لحقوق الطفل: هذه اللجنة، التي أنشئت في عام 2005 وبدأت نشاطها في عام 2007، منبر للتشاور بين السلطات الاتحادية والمجتمعية والإقليمية، إلى جانب الجمعيات التي تنشط في مجال حقوق الطفل. وتتمثل مهمتها الرئيسية في صياغة وتقديم التقرير الخُمسي المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمساهمة في إعداد الوثائق الأخرى المتصلة بحقوق الطفل التي ي جب على ا لدولة البلجيكية أن تقدّمها إلى الهيئات الدولية. وتبحث اللجنة أيضاً التوصيات المقدَّمة من لجنة حقوق الطفل وتسهر على وضعها موضع التنفيذ، ويمكنها أن تقدِّم اقتراحات أو توصيات غير مُلزِمة إلى السلطات المختصة ( ) ؛

(ح) المؤسسات المستقلة التي تنشط في مجال حقوق الطفل على الصعيد الإقليمي: هناك مؤسس ت ا ن ه ما المفوضية المعنية بحقوق الطفل لدى المجلس الفلمنكي ( ) والمندوب العام المكلف بحقوق الطفل لدى حكومة المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية. وتتلقى هات ا ن المؤسست ا ن الشكاوى و ت عالج ان ها، ويجوز لهما أيضاً تقدي م توصيات فيما يتعلق بولاياتهما.

3- نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

151 - تُترجم إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف النصوصُ الرسمية المتعلقة بإعمال حقوق الإنسان على جميع مستويات السلطة، وتحال إلى مختلف المجالس وتُعرض بطرق مختلفة على جميع السلطات والدوائر العامة والمهنية المعنية بإعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع. وتُنشر النصوص الرسمية أيضاً بصورة دائمة على المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات المذكورة آنفاً.

152- وقد بادرت بعض السلطات العامة إلى القيام تكراراً بأمرين: التكفل بمصاريف نشر وتوزيع التقارير الاختيارية أو تقييمات حالة حقوق الإنسان التي تعدها منظمات غير حكومية؛ وترجمة النصوص الرسمية أو توصيات منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى لغة يفهمها الأطفال أو الكبار ممن لا يجيدون القراءة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعها في صيغة تكون في متناول هذه الفئات.

4- أنشطة توعية الموظفين العامين وغيرهم من المهنيين بحقوق الإنسان

153 - تضطلع مختلف السلطات العامة كل على طريقتها بأنشطةٍ للتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان. ويتلقى بعض المهنيين تدريباً أولياً يتبعه تدريب مستمر ومنهجي ومتطور جداً يتوقَّع من المشاركين فيه أن تكون لديهم كفاءات مقررة وخاضعة للتقييم في حقوق الإنسان. وتشمل هذه الفئة من المهنيين مثلاً المدرسين أو المحامين المتخصصين في حقوق الشباب في مستويات معينة من السلطة أو المنشطين العاملين في صفوف التقوية وفي مراكز الإجازات في مستويات أخرى. ومع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهد من أجل تكثيف هذه الأنشطة في صفوف مختلف المهن المناسبة أو منهجتها أو تعزيزها.

5- أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق برامج تثقيفي ة ومن خلال نشر المعلومات بدعم من السلطات العامة

154 - الكفاءات في مجال حقوق الإنسان هي كفاءات مقرّرة وخاضعة للتقييم كهدف من أهداف التثقيف في مستويات معيّنة من السلطة. فعلى مستوى المجتمع المحلي الفلمنكي مثلاً، صدر مرسوم يضع أهدافاً نهائية معينة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والممارسة الفعلية للمواطَنة. إضافة إلى ذلك، تولي مختلف المجتمعات المحلية عناية كبرى لتداول ذاكرة جرائم الإبادة الجماعية عبر الأجيال في المناهج الدراسية.

155 - ومع ذلك ستحرز الدولة الطرف تقدماً هاماً في هذا المجال، ذلك أن السلطات العامة ما فتئت خلال السنوات الأخيرة تولي اهتماماً متزايداً للإعلام والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة في مجال حقوق الطفل. لذلك، فإن مستويات مختلفة من السلطة تضع هذه الحقوق في صلب خطط العمل الوطنية أو الإقليمية أو المجتمعية.

6- أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام

156 - تضطلع وسائط الإعلام العامة بأنشطة مكثّفة تتعلق بالإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتشارك بانتظام المؤسسات أو الجمعيات في زيادة تعريف عامة الجمهور بمبادئ حقوق الإنسان. وتنجَز هذه الأنشطة في استقلالية تامة رغم أن بعضها قد يحصل على تمويل أو دعم مالي في إطار السياسات المتّبعة على مختلف مستويات السلطة (المستوى الأوروبي والمستوى الاتحادي ومستوى الكيانات الموحّدة).

7- دور المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية

157 - تقرّ السلطات البلجيكية بمختلف مستوياتها بدور المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتدعم منظماته بمنحها موارد بشرية أو مالية.

158 - ويحتل المجتمع المدني مكانة مميّزة في عملية اتخاذ القرار تتيح إعمال الحقوق الأساسية في بلجيكا، ذلك أن المجتمع المدني محاور رسمي لمختلف السلطات العامة فيما يتعلق بتنفيذ آليات رصد ومتابعة وتقييم مدى احترام الحقوق الأساسية وحمايتها وإعمالها. ويتدخّل المجتمع المدني قبل أن تتخذ السلطات العامة أي قرار يتعلق بسياسات تعزيز حقوق الإنسان وفي أثناء عملية اتخاذ القرار وبعدها.

159- ومن منظمات المجتمع المدني في بلجيكا ما يلي:

(أ) رابطة حقوق الإنسان ( La ligue des droits de l’homme - المنطقة الناطقة بالفرنسية) ورابطة حقوق الإنسان ( Liga voor Mensenrechten - المنطقة الناطقة بالهولندية): تكافح هاتان المنظمتان أوجه الحيف والمساس بالحقوق الأساسية. وتضطلعان بأنشطة توعية الجمهور العام باحترام هذه الحقوق (العنف المؤسسي، واللجوء إلى القضاء، واحترام الأقليات، وحقوق المرأة، وما إلى ذلك)، وتستجوبان السلطة السياسية وتنشطان في مجال تدريب الكبار (في إطار أنشطة التعليم الدائم) وفي وضع الأدوات البيداغوجية وبرامج التدريب الخاصة بالفاعلين في مجال التعليم؛

(ب) اللجنة المعنية بالتنسيق بين المنظمات غير الحكومية من أجل حقوق الطفل والمنظمة الفلمنكية المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الطفل: هما شبكتان من الجمعيات والرابطات اجتمعت على هدف مشترك يتمثل في القيام بأنشطة لتعزيز حقوق الطفل في بلجيكا والعالم أو للدفاع عنها؛

(ج) اليونيسيف بلجيكا: هذه المنظمة هي فرع اليونيسيف في بلجيكا. وهي تعمل في مجال حقوق الطفل على الترويج لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما في صفوف الأطفال. وتسعى المنظمة، من خلال مشروع "ما رأيك؟" ("What Do You Think?")، إلى مساعدة الأطفال في إبلاغ صوتهم إلى لجنة حقوق الطفل. وبالاستناد إلى نتائج المشروع، يُعد فرع اليونيسيف في بلجيكا تقريراً عن الأطفال والشباب في بلجيكا بالتشاور مع المستشارين المعنيين بشؤون الشباب، وتحيل تقريرها هذا إلى لجنة حقوق الطفل في إطار عملية الاستعراض الدوري لبلجيكا؛

(د) المركز الفلمنكي للتثقيف في مجال حقوق الإنسـان ( vzw Vormen ): هو مركز للخبرة في التثقيف في حقوق الطفل وحقوق الإنسان في المجتمع المحلي الفلمنكي، الذي يدعم هذا المركز مالياً. والمركز هو جمعية غير ربحية تضع المواد والمناهج اللازمة لتناول مختلف المواضيع داخل المدارس وخارجها؛

( ) مركز المعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق الطفل ( vzw Kenniscentrum Kinderrechten ( KeKi ) ) والمركز المتعدد الاختصاصات المعني بحقوق الطفل ( Centre Interdisciplinaire des Droits de l’Enfant (CIDE) ) : هما شراكتان تضطلعان بأنشطة منها البحث والتدريب بغية نشر المعارف المتاحة في مجال حقوق الطفل على نطاق واسع وتشجيع التفكير في مجموعة من المسائل تشمل اختصاصات متعددة.

160 - وثمة أيضاً مجموعة من الأجهزة (مجالس عليا ولجان استشارية) تتألف من أشخاص متعددي الاختصاصات: ممثلون عن الحكومات، وخبراء جامعيون، وممثلون عن المجتمع المدني، تتمثل مهمتهم في إسداء المشورة وتقديم المعلومات إلى المؤسسات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

8- الاعتمادات المخصصة في الميزانية والتطورات المسجلة في هذا الصدد

161 - نظراً للتعقيد الذي يطبع الهياكل المؤسسية في بلجيكا، لم يتسنّ حتى الآن تحديد مبلغ الاعتمادات المخصص في الميزانية بشكل صريح لتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان.

9- التعاون والمساعدة في المجال الإنمائي

162 - تندرج تدخلات التعاون الإنمائي البلجيكي في إطار متابعة الأهداف الإنمائية للألفية التي تتمحور حول تحقيق التنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر. وتعتبر بلجيكا أن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعزيز حقوق الإنسان واحترامها في البلدان الشريكة لها. وتساهم جل تدخّلات المديرية العامة للتعاون الإنمائي في بلجيكا في إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر.

163 - ويمنح التعاون الإنمائي البلجيكي إعانات سنوية لدعم أنشطة محددة تتصل بحقوق الإنسان في البلدان النامية، وذلك مثلاً عن طريق دعم الانتخابات أو دعم القضاء.

164 - ويدعم التعاون الإنمائي البلجيكي، من خلال التعاون المتعدد الأطراف، ويموّل منظمات تنشط في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتحديداً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف (حقوق الطفل)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (الحقوق الجنسية والإنجابية).

165 - وفي إطار التعاون الثنائي، تساهم مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية، بطرق مختلفة، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في 18 بلداً شريكاً. ويُعِد الوزير المكلف بالتعاون الإنمائي تقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان في البلدان الشريكة ويرفعها إلى البرلمان. وتضطلع بلجيكا بمساعي منتظمة في مجال حقوق الإنسان ويتم التطرق إليها في إطار الحوار السياسي، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الثنائي. وتشمل كافة برامج مؤشرات التعاون الجديدة التي تنفذها بلجيكا مع البلدان الشريكة بنداً تلتزم بموجبه البلدان بتعزيز الحوكمة وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

166 - ويدعم التعاون الإنمائي البلجيكي أيضاً المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال تعزيز حقوق الإنسان. ويتسنى هذا الأمر بتقديم دعم مباشر إلى منظمات المجتمع المدني في البلدان الشريكة، وأيضاً من خلال دعم برامج الجهات الفاعلة غير المباشرة في بلجيكا (منظمات غير حكومية ونقابات عمالية، وما إلى ذلك) تدعم بدورها المنظمات الشريكة وتساعدها في تعزيز معرفة حقوق الإنسان واحترامها في بلدانها. و يدعم التعاون الإنمائي البلجيكي، من خلال الجهات الفاعلة غير المباشرة أيضاً، عدة مبادرات في مجال توعية الجمهور البلجيكي بحالة حقوق الإنسان في البلدان النامية.

167 - وتشكّل المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة، وحقوق الأطفال موضوعاً عاماً وشاملاً في إطار أنشطة التعاون الإنمائي البلجيكي. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن تبرعات بلجيكا غير المخصصة لليونيسيف تضاعفت أربع مرات منذ عام 2009 وتموّل برنامجاً يهدف إلى التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، بما يشمل العنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة. وفيما يخص المرأة، يركّز التعاون البلجيكي جهوده على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة؛ وموضوع المرأة والسلم والأمن، بما يشمل مكافحة العنف الجنسي الذي يستهدف المرأة وتعليم البنات وتدريب النساء وتمكين المرأة الريفية من تحقيق استقلالها الاقتصادي.

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

168 - الهيئة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية هي شريك منظمة الأمم المتحدة ومُراسلها على الصعيد الوطني فيما يتعلق بإعداد التقارير وتقديمها. وتتولى هذه الهيئة أيضاً تنظيم عملية إعداد هذه التقارير.

169 - تشمل المرحلة الأولى من عملية إعداد التقارير وضع قائمة بالمواضيع التي يتناولها التقرير المعني، ثم تحديد مستويات السلطة والوزارات أو الهيئات المختصة أو المعنية بكل موضوع من المواضيع المشمولة بالتقرير. ويُعيَّن لكل موضوع "إدارة رائدة" تملك فكرة شاملة عن الموضوع المشمول بالتقرير. وتُكلف هذه "الإدارة ال رائدة" بصياغة ذلك الجزء من التقرير الشامل الذي يتناول الموضوع. ويُتخذ قرار تعيين هذه الإدارة الرائدة في إطار عملية تنسيق (اجتماع تنسيق)، فيكون محل توافق في الآراء.

170 - ويجدر في هذه المرحلة إبداء الملاحظتين التاليتين:

(أ) في بلد اتحادي مثل بلجيكا، قد تتعدد وتتنوع مستويات السلطة أو الوزارات أو الهيئات المختصة أو المعنية بموضوع مشمول بالتقرير. ومن ثمّ تبرز أهمية عملية التنسيق وجدواها. إذ يجب أن تشمل هذه العملية قاعدة عريضة من المشاركين، كما يجب أن تتسم بالحياد، فمن الأهمية بمكان توليف مختلف وجهات النظر؛

(ب) وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الهيئات أو الإدارات التابعة للسلطة التنفيذية، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكيانات الموحّدة، هي المخولة بالحديث باسم السلطة العامة. أما الهيئات التمثيلية أو الاستشارية، فلا تملك صلاحية إلزام السلطة العامة والحديث باسمها، وإن كانت مساهمتها في هذه العملية محمودة. ومع ذلك، يجوز للهيئات التمثيلية أو الاستشارية أن تُعرب عن رأيها وأن تعرضه على "الإدارة الرائدة". وبالتالي، تُسند مهمة صياغة مشاريع النصوص وكذلك النصوص النهائية إلى جهات فاعلة تابعة للسلطة التنفيذية.

171 - وفي مرحلة لاحقة، تتولى الإدارات الرائدة صياغة مشروع التقرير. ولهذا الغرض، يمكنها جمع أي معلومات تعتبرها ذات صلة. ولغيرها من مستويات السلطة أو الهيئات أو الإدارات أن تقدم إلى الإدارات الرائدة المعلومات التي ترى أنها ذات صلة.

172 - ثم تُجمع مختلف مشاريع المساهمات في نص موحّد ويجري التشاور بشأنها في إطار هيكل دائم هو "هيئة التنسيق" (Coormulti) التي يوجد مقرها في الهيئة الاتحادية العامة للشؤون الخارجية. وبذلك تتاح في هذه المرحلة لمختلف مستويات السلطة والإدارة أو الهيئات المختصة أو المعنية الفرصة كي تقدِّم ملاحظاتها أو اقتراحاتها إلى الإدارة الرائدة المكلفة بصياغة المشروع.

173 - وعند الاقتضاء، تُراجَع مختلف المساهمات ويمكن أن يخضع المشروع النهائي بدوره لعملية تنسيق من أجل الحصول على الموافقة النهائية عليه.

174 - وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات تشمل المجتمع المدني أيضاً، وهو ما يتم فعلاً بصورة منتظمة في إطار إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، تمثل المنظمات الجامعة لمختلف مكونات المجتمع المدني شريكاً مميزاً، ولكنها ليست الشريك الوحيد في هذه العملية.

175 - وإذا تضمن التقرير النهائي التزامات من جانب بلجيكا، يمكن عرضه في مرحلة تالية على مختلف الحكومات الاتحادية والموحدة للموافقة عليه، مما يزيد من وزنه السياسي. وتشمل عملية التنسيق الحكومات والوزارات المختصة، وهو ما يكفي لضمان الموافقة السياسية على التقرير موضوع عملية التنسيق.

176 - أما تقرير بلجيكا الدوري المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فتتولى تنسيقه بالكامل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل التي تتميز بتمثيل واسع النطاق لمكونات المجتمع المدني.

177 - وقد اتُّبعت المبادئ والقواعد المذكورة أعلاه في إعداد "الوثيقة الأساسية".

هاء - معلومات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان

178 - تندرج سياسة بلجيكا إزاء حقوق الإنسان في الإطار الأعم لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. فحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قيم أساسية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد عُزّزت هذه القيم، المكرَّسة في المعاهدة التأسيسية للاتحاد، باعتماد ميثاق الحقوق الأساسية. فعلى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو التي ترغب في الانضمام إليه أن تلتزم باحترام حقوق الإنسان. وتؤكد سياسة حقوق الإنسان داخل الاتحاد على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتهدف هذه السياسة أيضاً إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل، وكذا حقوق الأقليات والمشردين.

ثال ثاً - معلومات تتعلق بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

ألف - عدم التمييز والمساواة

179 - تنفيذاً للتوجيهين الأوروبيين (2000/43 و2000/78)، قامت بلجيكا بمواءمة التدابير القانونية الرامية إلى مكافحة التمييز على صعيد كل من الدولة الاتحادية والكيانات الموحدة. فقد اعتمدت مختلف الهيئات التشريعية أحكاماً متشابهة، ممّا ييسّر فهم هذه الأحكام على الرغم من العدد الكبير من النصوص التي تتناول هذه المسائل:

قانون 30 تموز/يوليه 1981 المتعلق بالمعاقبة على أفعال معينة بدافع العنصرية وكره الأجانب، بصيغته المنقحة بقانون 10 أيار/مايو 2007؛

مرسوم المجتمع المحلي الفلمنكي المؤرخ 8 أيار/مايو 2002 (بصيغه المنقحة في عام 2004 و2007 و2009) المتعلق بالمشاركة التناسبية في سوق العمل؛

مرسوم المجتمع المحلي الناطق باللغة الألمانية المؤرخ في 17 أيار/مايو 2004 (بصيغته المنقحة في عام 2007) المتعلق بضمان المعاملة المتساوية في سوق العمل؛

مرسوم لجنة المجتمع المحلي الناطق باللغة الفرنسية المؤرخ في 22 آذار/مارس 2007 والمتعلق بالمساواة في المعاملة في إطار التدريب المهني؛

قانون 10 أيار/مايو 2007 المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

مرسوم المجتمع المحلي الفلمنكي المؤرخ في 10 تموز/يوليه 2008 والمتعلق بوضع إطار من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في المنطقة الفلمنكية؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 4 أيلول/سبتمبر 2008 الهادف إلى تشجيع التنوع ومكافحة التمييز في الوظيفة العامة؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والمتعلق بمكافحة التمييز وبالمعاملة المتساوية في مجال العمل؛

المرسوم الصادر عن المنطقة الوالونية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (بصيغته المنقحة بالمرسوم المؤرخ 19 آذار/مارس 2009 ، المنقح بالمرسوم 12 كانون الثاني/يناير 2012 ) والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

المرسوم الصادر عن المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل بتاريخ 19 آذار/مارس 2009 والمتعلق بتنقيح مدونة الإسكان في بروكسل

مرسوم لج ن ة المجتمع المحلي الناطق باللغة الفرنسية المؤرخ 3 تموز/يوليه 2010 والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز وتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة؛

مرسوم المجتمع المحلي الناطق باللغة الألمانية المؤرخ 19 آذار/مارس 2012 والرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز.

180 - المعايير المشمولة بالحماية : وهي العرق المزعوم ولون الب شرة والسلالة والأصل القومي أو الإثني والجنسية والعمر والميل الجنسي والحالة المدنية والمولد والثروة والقناعة الدينية أو الفلسفية والرأي السياسي واللغة والحالة الصحية الحالية أو المستقبلية والإعاقة والخصائص الجسدية أو الجينية والأصل الاجتماعي. وبموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية، أُضيف معيار " القناعة النقابية " إلى هذه المعايير بمقتضى قانون 10 أيار/مايو 2007.

181 - السلوكات المحظورة : التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والحض على التمييز والمضايقة وعدم إتاحة التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة دون سبب معقول. وثمة آلية تُعنى بالنظر في أسباب التمييز هذه وتعمل على أساس متطلبات تختلف باختلاف المعيار المشمول بالحماية وباختلاف نطاق تطبيقه. ويشكل التمييز الدنيئة دوافعه ظرفاً مشدداً في مجموعة كاملة من الجرائم. وينص قانون مناهضة العنصرية (قانون 30 تموز/يوليه 1981) أيضاً على عدد من الجرائم المحددة.

182 - نطاق التطبيق : العمل، والسلع والخدمات، والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، والبيانات التي تُدرج في الوثائق الرسمية أو في المحاضر، والانخراط والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية التي تكون في متناول الجمهور العام.

183 - العقوبات : يتيح القانون المدني إجراءَ طلب وقف الفعل التمييزي. ويتيح هذا الإجراء استصدار قرار بوقف التمييز (تحت الإكراه، إن وجب الأمر)، وبمنح تعويضات لضحايا التمييز، وبإلغاء أي بند تمييزي أو إقرار ما يلزم من إجراءات لنشر الحكم أو إشهاره. وينص قانون العقوبات على غرامات مالية و/أو عقوبات بالسجن. وتجدر الإشارة أيضاً إلى إمكانية الحكم بحرمان من يرتكب التمييز من حقوقه المدنية والسياسية.

184 - آليات الحماية : رهناً بشروط (شكلية) معينة، يمكن توفير الحماية للضحايا والشهود من أي أعمال انتقامية قد يتعرّضون لها سواء في مجال العمل أو خارجه.

185 - الحق في الاحتكام إلى القضاء حق معترف به للجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان و/أو تنشط في مجال مكافحة التمييز، وللمنظمات التمثيلية أو المهنية (نقابات عمالية، وما إلى ذلك) ولمركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية. وفيما يخص هذا المركز، تجدر الإشارة إلى أنه مؤهّل للاحتكام إلى القضاء بموجب القوانين الاتحادية وحدها.

186 - وعقب اعتماد تشريعات مناهضة للتعذيب في المنطقة الوالونية (6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008) وفي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية (12 كانون الأول/ديسمبر 2008) ، وُقّع بروتوكولان للتعاون (2009) بين هذين الكيانين الموحَّدين ومركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية والمعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل. وأنشئت 14 جهة وصل (meldpunten) في المدن الفلمنكية الرئيسية. وبذلك، يمكن لكل مواطن أن يتوجه بسهولة إلى جهة تقدم له المعلومات المطلوبة وأن يحصل على دعم في إطار البلاغات المتعلقة بالتمييز أو العنصرية. ووُقعت أيضاً اتفاقية بين العهد الإقليمي من أجل فرص العمل ومركز تكافؤ الفرص في إطار الأوامر المتعلقة بالعمل بمنطقة العاصمة بروكسل. وتُحدد هذه الاتفاقية صيغ التعاون في مجالات مكافحة مختلف أشكال التمييز وسياسات التنوع. وقد عيّن المجتمع الناطق باللغة الألمانية، جمعية PRISMA، وهي جمعية غير ربحية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفتهما الهيئة المكلفة بتنفيذ المرسوم المتعلق بضمان المساواة في المعاملة في سوق العمل.

187 - وبموجب قانون 15 شباط/فبراير 1993، أنشئ مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية (انظر الفقرة 128). وينشر هذا المركز سنوياً بيانات إحصائية تتعلق بالبلاغات والملفات التي يَنظر فيها في إطار اختصاصاته. وتتناول هذه البيانات الإحصائية معلومات مصنفة حسب المعيار المشمول بالحماية وحسب القطاع (العمل والإسكان). وتشمل التقارير المقدمة في هذا الصدد أيضاً ظواهر محددة (كمعاداة السامية، وكره الإسلام، والكراهية على شبكة الإنترنت، وما إلى ذلك). وتُنشر في تقارير المركز السنوية أيضاً البيانات المتأتية من دوائر الشرطة ومكاتب النيابة العامة المتعلقة بالتمييز وبجرائم الكراهية.

188 - ويشارك مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في تعزيز المساواة ومكافحة مختلف أشكال التمييز من خلال تنظيم دورات تدريبية وإنتاج أدوات إعلامية ونشرها (من كُتيبات، ومواد تُبَث على الإنترنت، وما إلى ذلك) وتنظيم حملاتٍ للتوعية.

باء - مكافحة العنصرية والتطرف وكره الأجانب ومعاداة السامية

1- مكافحة العنصرية وكره الأجانب والتطرف

189 - وافقت الحكومة الاتحادية، في 14 تموز/يوليه 2004، على مبدأ وضع خطة لمكافحة العنف بدافع العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية على الصعيد الاتحادي، كي تضع في الاعتبار التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية ( ديربان 2001).

190 - وتتمحور هذه الخطة التي تُشرك كل الحكومات حول النقاط العشر التالية: تنفيذ التشريعات؛ والإنترنت كوسيلة لنشر الإيديولوجيات العنصرية والمعادية للسامية؛ ومتابعة الشكاوى؛ والتصدي للأحكام المسبقة؛ ووسائط الإعلام؛ والشرطة؛ واتخاذ تدابير لحماية الجماعات المستهدَفة؛ وإنشاء آلية لقياس التسامح.

191- وأُسندت إلى المركز مهمة متابعة تنفيذ هذه الخطة.

192 - وبخصوص متابعة الشكاوى، عُيّن في كل دائرة قضائية قاضٍ مرجعي يُعنى بالنظر في القضايا المتعلقة بالعنصرية والتمييز.

2- مكافحة معاداة السامية

193 - إذ تعي السلطات البلجيكية بمشكلة معاداة السامية، فإنها اتخذت مجموعة من التدابير في محاولة للقضاء عليها، ومن جملتها على وجه الخصوص إنشاء هيئة رصد. ففي 26 نيسان/ أبريل 2004، أُنشئت "خلية رصد السلوكات المعادية للسامية"، وهي هيئة تتألف من ممثلين عن الحكومة وعن الجالية اليهودية. وكُلف مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية برئاسة الهيئة وأمانتها.

194 - وإضافة إلى مناقشة الاتجاهات الموجودة ومتابعة الملفات المفتوحة، تم تحديد الأولويات التالية:

مكافحة معاداة السامية وإنكار المحرقة اليهودية على الإنترنت؛

وضع تعميم يهدف إلى تحديد الجرائم التي تُرتكب بدافع العنصرية على نحو أفضل؛

مكافحة جريمة العنصرية المنظمة بالتركيز على مكافحة الأفكار العنصرية والمعادية للسامية خلال الحفلات الموسيقية التي تقيمها الجماعات النازية الجديدة؛

إجراء دراسة استكشافية تتناول "أثر النزاع في قطاع غزة على العلاقات بين الثقافات ومدى انتشار ظاهرة معاداة السامية في بلجيكا".

جيم - حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بلجيكا

195 - كانت البداية الحقيقية للنقاش حول عقد المعاشرة القانونية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي في أعقاب إنشاء عقد الشراكة بين الأزواج المثليين في الدانمرك سنة 1989. وكان الرهان آنذاك يتعلق بالاعتراف بزواج المثليين وما يترتب عليه من تدابير حماية شبيهة بتلك التي يحظى بها الأزواج من الجنسين. وقد كشفت الفترة التي سُميت ﺑ "سنوات الإيدز" بشكل واضح مدى هشاشة المركز القانوني والاجتماعي لعلاقة الأزواج المثليين: مشاكل تتعلق بالميراث وحقوق الإرث، والاعتراف بالعلاقة من جانب الأقارب، وما إلى ذلك. وفي بلجيكا، شكّل اعتماد قانون المعاشرة القانونية، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ، خطوة أولى نحو إرساء المساواة القانونية بين الأزواج المثليين والأزواج من الجنسين، ثم سُوِّيت في عام 2007 آثار هذه المعاشرة القانونية على الإرث.

196 - وفي عام 2003، شكّل الترخيص بالزواج المدني بين المثليين بداية مساواة حقيقية في الحقوق: حقوق الميراث، وإجراءات الطلاق، والإقرار الضريبي المشترك، وما إلى ذ لك. ومع ذلك، لا يزال ثمة اختلاف . ففي إطار الزواج بين شخصين من الجنسين، عندما تلد المرأة طفلاً يُفترض أن يكون الزوج أبَ المولود. غير أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأزواج من المثليين. فإذا ولدت امرأة مثلية متزوجة طفلاً، فإن شريكتها لا تُعتبر الوالد الثاني للمولود. ومع ذلك، أصبحت بلجيكا ثاني بلد في العالم يعترف بحق المثليين في الزواج. وبما أن زواج المثليين لا يحظى بالاعتراف في عدد من الدول الأخرى، فإن الزوجيْن المثليين المتزوجين في بلجيكا كثيراً ما يواجهان صعوبات في الحصول على الاعتراف بزواجهما خارجها.

197 - وقد كان تنفيذ التوجيه الأوروبي رقم 2000/78 المتعلق بمكافحة التمييز في بلجيكا في عام 2003 خطوة جديدة على درب تحقيق المساواة حيث اغتنمت بلجيكا هذه الفرصة لوضع إطار أوسع من ذلك الذي يفرضه التوجيه الأوروبي. وبالفعل، لم يعد التمييز محظوراً في مجال العمل فحسب، وإنما فيما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات. وأتاح قانون مكافحة التمييز المعتمد في بلجيكا سبلاً للتظلم أمام كل من القضاء الجنائي والقضاء المدني بهدف مكافحة مختلف أشكال التمييز وجرائم الكراهية القائمة لأسباب منها الميل الجنسي. وجرى تنقيح قانون مكافحة التمييز عقب طلب بإلغاء القانون رُفع إلى المحكمة الدستورية، غير أن قانون 10 أيار/مايو 2007 أيّد المبادئ العامة الواردة فيها. وقد تبنت مختلف الكيانات الموحّدة، عدا القليل منها، قانون مكافحة التمييز ممّا يتيح تطبيق مبدأ عدم التمييز على مستوى مختلف السلطات المجتمعية والإقليمية.

198 - ومن بين آخر الإجراءات التشريعية المتخذة ف ي بلجيكا، الاعتراف في أيار/ مايو 2006 بحق الأزواج المثليين في التبني. فخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اعتمدت بلدان عديدة تشريعات تُقر بحق الأزواج المثليين في التبني، من بينها هولندا وبريطانيا العظمى والدانمرك. ويتجلى الرهان المطروح في سياق الحق في التبني في الاعتراف بالواقع الذي تُفرزه حالات فردية، كالإنجاب عن طريق تلقيح إحدى الشريكتين اصطناعياً أو التبني من جانب معيل واحد.

دال - المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز القائم على أساس الجنس

1- الإطار العام

199 - منذ شباط/فبراير 2002، يكفل الدستور البلجيكي صراحةً مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. ويُشجَّع المشرعون في مختلف السلطات على اعتماد تدابير محددة تكفل المساواة بين المواطنين والمواطنات في ممارسة الحقوق والحريات وتُعزز المساواة بين المرأة والرجل في الاضطلاع بالوظائف الانتخابية وفي شغل المناصب العامة.

200 - ونتيجة العمل بنظام الحصص المحددة منذ عام 2002 بموجب عدة قوانين ومراسيم تفرض المساواة بين المرأة والرجل على القوائم الانتخابية وتناوب المرشحين من الجنسين على المركزين الأول والثاني على رأس هذه القوائم، أُحرز تقدم ملحوظ لصالح المرأة في مجال اتخاذ القرار السياسي. وقد فُرض أيضاً العمل بقاعدة الثُلث/الثُلثين في تكوين مجموع أعضاء الهيئات الإدارية والاستشارية بوجه عام.

201 - وتسنّ مختلف السلطات قوانين وتضع سياسات تهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في إطار اختصاص كل منها.

202 - وفي عامي 2007 و2008، شهدت بلجيكا في مختلف مستويات السلطة إصلاحاً عميقاً لتشريعاتها الهادفة إلى مكافحة مختلف أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، وذلك بغية تحسين الحماية المتوفّرة للأشخاص. ويعاقب كل من القانون المدني والقانون الجنائي على التمييز القائم على أساس الجنس، بما في ذلك التمييز بسبب الحمل أو الأمومة أو الولادة أو تغيير الجنس، كما يعاقب القانونان على التحريض على التمييز.

203 - وقد جرى تعزيز الآليات المؤسسية المخصصة لمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس ولتشجيع المساواة بين المرأة والرجل، بدرجة كبيرة.

204 - وفي نهاية عام 2002، أنشئ معهد المساواة بين المرأة والرجل على المستوى الاتحادي من أجل رصد احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة مختلف أشكال التمييز واللامساواة القائمة على أساس الجنس. ويختص المعهد تحديداً بتقديم المساعدة لضحايا التمييز واصطحابهم في مساعيهم لدى القضاء، وبإجراء الدراسات وتقديم التوصيات إلى السلطات العامة.

205 - وقد أُنشئت، منذ تموز/يوليه 2008، مكاتب لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز في 12 مدينة بالمنطقة الفلمنكية، إضافة إلى مكتب في بروكسل. وفي إطار البروتوكولات الموقّعة مع المنطقة الوالونية والمجتمع المحلي الناطق بالفرنسية، شرَع المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل في إنشاء شبكة مماثلة في منطقة والونيا . وفي عام 2003، أنشأت الحكومة الوالونية مجلساً معنياً بالمساواة بين المرأة والرجل يضطلع بدور استشاري. ومنذ عام 2001، يوجد في منطقة العاصمة بروكسل شباك لمكافحة التمييز خاص بطالبي العمل وأصحاب العمل.

206 - وتمت مأسسة استراتيجية إدراج المنظور الجنساني في معظم السلطات. ومن بين الأمثلة على ذلك، القانون الاتحادي المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2007 (المسمى "قانون إدراج المنظور الجنساني") الذي يقضي بمراعاة المنظور الجنساني بشكل عام ومنهجي في مختلف مراحل عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها.

2- المساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل

207 - يوجد القضاء على التفاوت في الأجر بين المرأة والرجل على رأس أولويات المسؤولين السياسيين والشركاء الاجتماعيين في بلجيكا منذ سنوات عديدة. ويصدر تقرير سنوي في هذا الشأن ( ) . ويشير تقرير عام 2010 ( ) ، إلى أن أجر الساعة الواحدة الذي يُصرف للرجل يفوق الأجر الذي يُصرف للمرأة بنسبة 11 في المائة في المتوسط. وفي بعض الحالات، يبلغ هذا التفاوت في الأجر، محسوباً على أساس سنوي، نسبة 24 في المائة، وذلك لأن المرأة في معظم الأحيان تعمل بنصف الدوام. ويُشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالتفاوت في الأجر عن عام 2007 شبيهة بأرقام عام 2006، غير أن هذا التفاوت قد سجّل انخفاضاً واضحاً مقارنةً بعامي 2004 و2005.

208 - ووضعت بلجيكا أيضاً مشروعاً يهدف إلى تطوير نظام لتصنيف الوظائف لا يفرّق بين الجنسين، يُرتكز عليه في تحديد سُلم الأجور. ولما كانت النُظم المعتمَدة تسيء تقدير الوظائف الخاصة بالنساء وخصائصها في كثير من الأحيان، فإن أداة التقييم هذه ( ) تمكن أصحاب العمل من مراقبة النظام الذي يعملون به بسهولة.

209 - واعتمدت بلجيكا أيضاً مجموعة من التدابير تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة ( ) . وقد تضمنت دراسة بعنوان " النساء في القمة " ( ) ، أُنجزت في عام 2008، تحليلاً لتمثيل المرأة في هذه القطاعات المختلفة ( ) . إضافة إلى ذلك، وتأييداً لمراعاة المنظور الجنساني في الواقع، حُدثت قاعدة بيانات تتعلق بدورات التدريب في المسائل الجنسانية (قاعدة البيانات الجنسانية) بينما أُحدِث موقع على شبكة الإنترنت خُصص لقاعدة بيانات أخرى تتعلق بالنساء الخبيرات في مختلف الميادين (قاعدة بيانات VEGA).

210 - وفي أيلول/سبتمبر 2009، نُشر ميثاق مراعاة المنظور الجنساني الذي وقّعته نقابات العمال على نطاق واسع بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتوقيعه. ويهدف الميثاق إلى تشجيع نقابات العمال على إيلاء المزيد من العناية للبُعد الجنساني فيما تضطلع به من أنشطة ممّا يتيح توعية أصحاب العمل بضرورة معاملة المرأة والرجل على قدم المساواة.

211 - وأعطت بلجيكا دفعاً جديداً لموضوع المساواة في الأجور إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة تولي بلجيكا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي (النصف الثاني من عام 2010).

3- حماية حقوق الإنسان لمغايري الهوية الجنسانية

212 - توجد في بلجيكا ترسانة قانونية لضمان الدفاع عن حقوق الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية ولحمايتهم من التمييز القائم على أساس تغيير الجنس.

213 - وينص القانون المؤرخ في 10 أيار/مايو 2007 (M.B.11.07.2007) المتعلق بالأشخاص مغايري الهوية الجنسانية على أنه يحق لأي شخص مقتنع في قرارة نفسه اقتناعاً ثابتاً ولا رجعة فيه بأنه ينتمي إلى الجنس الآخر غير الجنس المذكور في شهادة ميلاده أن يغيّر نوع الجنس المذكور في تلك الشهادة رهناً باستيفاء شروط معيّنة منصوص عليها في القانون المدني وبإجراء إداري بسيط. وزيادةً على ذلك، يتيح القانون الصادر في 15 أيار/مايو 1987 والمتعلق بالألقاب والأسماء، لهؤلاء الأشخاص - شرط استيفاء شروط معينة أيضاً - إمكانية تقديم طلب لتغيير الاسم الشخصي، حيث ينص القانون على أن تغيير الاسم ليس منحةً وإنما هو حق من الحقوق الأساسية.

214 - وبخصوص الحماية من التمييز القائم على أساس تغيير الجنس، اعتمدت السلطات الاتحادية وكذلك الكيانات الموحّدة تشريعات لمكافحة التمييز تحمي الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية. ومن الأمثلة على هذه التشريعات، القانون الاتحادي المؤرخ في 10 أيار/مايو 2007(M.B. 30.05.2007) المتعلق بمكافحة التمييز بين المرأة والرجل (الفقرة 2 من المادة 4) ومرسوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الخاص بالمنطقة الوالونية والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز، بما في ذلك التمييز بين المرأة والرجل في مجالات الاقتصاد والعمل والتدريب المهني (الفقرة 2 من المادة 3) ومرسوم 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 الخاص بالمجتمع المحلي الناطق بالفرنسية والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز (الفقرة 3 من المادة 2) ومرسوم 10 تموز/يوليه 2008 الخاص بالمجتمع المحلي الفلمنكي والمتعلق بإطار السياسة الفلمنكية في مجال تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة (الفقرة 5 من المادة 16) والأوامر الصادرة في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والخاصة بمنطقة العاصمة بروكسل التي تهدف إلى تعزيز التنوع ومكافحة التمييز في الوظيفة العامة في منطقة بروكسل وإلى تحقيق المساواة في المعاملة في مجال العمل.

4- مكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس والعنف بوجه عام

215 - منذ عام 2001، يعاقب القانون البلجيكي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على ممارسة أي شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، سواء بموافقة المعنية أو دونها، أو تيسير هذه الممارسة أو تشجيعها. وفي عام 2007، سنّت بلجيكا أيضاً تشريعاً يُجرّم الزواج القسري.

216 - وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اعتمدت بلجيكا خطة عمل وطنية جديدة للفترة من 2010 إلى 2014 لمكافحة العنف بين الزوجين والتصدي لأشكال العنف الأخرى داخل الأسرة. وتستهدف خطة العمل هذه العنف بين الزوجين والزواج القسري وجرائم الشرف وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

217 - وفي إطار هذه الخطة الجديدة التي تُشرِك السلطات الاتحادية والمجتمعات المحلية والمناطق، تعهدت بلجيكا باتخاذ أكثر من 120 تدبيراً جديداً يتمحور حول الأهداف الخمسة التالية: زيادة المعرفة بالإشكالية وتحسين فهمها؛ الإعلام والتوعية؛ الوقاية والكشف؛ مساعدة الضحايا ومتابعة المسؤولين عن أشكال العنف هذه متابعةً ملائمة ً ؛ اتباع نهج مناسب يشمل دوائر الشرطة وجهاز القضاء.

218 - وإضافة إلى ذلك، تشكّل مكافحة العنف (بوجه عام) أولوية بالنسبة إلى الشرطة. فخطة الأمن الوطنية للفترة 2008-2011 تقضي بأن تتبع النيابة العامة ودوائر الشرطة نهجاً مكثّفاً وجيداً في التصدي لأعمال العنف الشديد غير المنظَّمة (ولا سيما جرائم الاغتيال والقتل) والجرائم الجنسية (لا سيما الاغتصاب) وأشكال أخرى خطيرة من أشكال التعدي على السلامة الجسدية للأفراد.

هاء - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

219 - صدّقت بلجيكا على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2 تموز/يوليه 2009. ومنذ ذلك التاريخ، وضعت مختلف السلطات المختصة آليات متابعة وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية من أجل تعزيز عملية تقديم التقارير (في عام 2011، قدمت بلجيكا تقريرها الدوري بموجب هذه الاتفاقية إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) ومن أجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ:

أُنشئت جهات وصل عديدة في مختلف مستويات السلطة؛

أُحدثت وحدة تنسيق داخل الهيئة العامة الاتحادية للضمان الاجتماعي؛

آلية مستقلة: أُبرم اتفاق بين الحكومة الاتحادية ومختلف المجتمعات المحلية والمناطق يقضي بإسناد المهام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية إلى مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية؛

مشاركة المجتمع المدني: تعاون وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وممثليهم ومع مختلف الجمعيات التي تنشط من أجل تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة ا لتمييز، وتعزيز حقوق الإنسان.

220 - ومن شأن ترجمة هذه الأعمال إلى واقع أن تدعم سياسة متسقة وواسعة النطاق من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

221 - ويكرس الدستور البلجيكي (المادتان 10 و11)، وكذلك التشريعات التي سُنت في مختلف مستويات السلطة، مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأفراد وحماية هذه الفئة من التمييز. وعلى المستوى الاتحادي، تنفَّذ منظومة مكافحة التمييز عن طريق القوانين الثلاثة التالية المتعلقة بمكافحة التمييز المؤرخة في 10 أيار/مايو 2007 وهي: القانون العام لمكافحة التمييز وقانون مناهضة العنصرية والقانون المتعلق بالمسائل الجنسانية. فقانون 10 أيار/مايو 2007 يهدف إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز ويحظر جميع أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر كما يحظر الحض على التمييز أو التخويف القائم على أسس منها الإعاقة أو الحالة الصحية، حاضراً أو مستقبلاً. ويقضي القانون باتخاذ مجموعة من الترتيبات المعقولة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أيضاً اعتبار رفض اتخاذ مثل هذه الترتيبات من الأفعال التمييزية. وينطبق قانون مكافحة التمييز على مجالات عدة من الحياة العامة: العمل، وقطاع السلع والخدمات، وأي نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي، والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. ويتيح القانون لضحايا التمييز إمكانية المطالبة بحقوقهم والتظلم أمام القضاء المدني: محكمة العمل أو المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية.

222 - ووفقاً لقانون 15 شباط/فبراير 1993 المنشئ لمركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية، بصيغته المنقحة بموجب قانون 25 شباط/فبراير 2003 وقانون 10 أيار/ مايو 2007، يُعنى مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية بمعالجة حالات التمييز القائم على أسس منها الإعاقة. وفي منتصف عام 2009، أحدث المركز نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل ومعالجة البلاغات والملفات الفردية ذات الصلة بقوانين مكافحة التمييز. وتُدرج الأرقام المتعلقة بهذه الحالات في التقارير السنوية وتقارير الأنشطة التي يصدرها المركز. وهكذا تعالَج جميع البلاغات التي ترد عن التعرُّض للتمييز في بلجيكا بشكل مركزي.

223 - وإضافة إلى توزيع الاختصاصات بين الكيانات الموحّدة والدولة الاتحادية فيما يتعلق بمسائل الإعاقة، تصب كل الاهتمامات السياسية والمبادرات التشريعية، منذ حوالي 10 سنوات، في اتجاه تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع العادي وتلبية احتياجاتهم في عدد من مناحي الحياة (مراعاة الإعاقة، المسماة أيضاً handistreaming ). ويتوافق هذا التوجّه توافقاً تاماً مع النموذج الجديد الذي أقرته اتفاقية منظمة الأمم المتحدة.

224 - وحرصاً على تحقيق تكافؤ الفرص للجميع، وبالنظر أيضاً إلى الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بُذلت عناية خاصة لأجل تيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني ووسائل النقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (معايير مُلزِمة) ولمنح فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة (عن طريق تفعيل الحوافز ومكافحة عمليات النصب المتعلقة بمنح فرص عمل ووضع تدابير لدعم العمل) إضافة إلى دعم الطلاب الذين يعانون من عجز وظيفي (ليس في التعليم المتخصص فحسب، وإنما في التعليم العام أيضاً منذ عهد قريب، بما فيه التعليم العالي).

المرفق

شكل الهيكل الهرمي للهيئات القضائية في بلجيكا

محكمة النقضمحاكم الجناياتمحاكم استئناف خاصة بقضايا العملمحاكم الاستئنافالمحاكم التجاريةمحاكم العملالمحاكم الابتدائيةمحاكم المخالفاتهيئات قضاء الصُّلح