الصكوك الدوليـةلحقوق الإنسـان

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

السودان

[الأصل: بالعربية]

[13 تموز/يوليه 1999]

(A) GE.99-45483

أولاً - الأرض والسكان

1- تقع جمهورية السودان في الجزء الشمالي الشرقي للقارة الأفريقية وتبلغ مساحتها 498 967 ميلاً مربعاً وتمتد من خط عرض 3 درجات شمالاً تقريباً إلى خط عرض 22 درجة شمالاً، ومن خط طول 22 درجة شرقاً تقريباً إلى خط طول 38 درجة شرقاً.

2- وتحد السودان تسع دول، هي: جمهورية مصر العربية شمالاً، والجماهيرية العربية الليبية في الشمال الغربي، وجمهوريتا تشاد وأفريقيا الوسطى غرباً، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الجزء الجنوبي الغربي، وجمهورية أوغندا جنوباً، وجمهورية كينيا في الجزء الجنوبي الشرقي، وجمهوريتا إريتريا وإثيوبيا شرقاً.

3- ويتميز السودان بالمناخ المداري وتتعامد الشمس على كل أجزائه مرتين في العام. وتتفاوت الأقاليم المناخية فيه من الصحراوي في الشمال إلى المناخ الاستوائي في أقصى الجنوب.

4- ويبلغ عدد سكان جمهورية السودان 27 مليون نسمة حسب آخر تعداد سكاني أُجري في العام 1992. وتتألف مجموعة السكان من أكثر من 570 قبيلة تجمع بينهم وحدة الوطن، والهدف، والمصير.

5- ويعتمد السودان اعتماداً كبيراً على الزراعة؛ إذ يعمل بها أكثر من 66 في المائة من السكان وتبلغ نسبة الصادرات من الحاصلات الزراعية 90 في المائة. ويضم بيئات جغرافية متعددة مما يساعد على تنويع النشاط الزراعي وتعدد المحصولات. كما يجري وسطه نهر النيل العظيم الذي يوفر مياه الري للأراضي الزراعية التي تمتد على ضفتيه.

6- كما أن 15 في المائة من السكان يمارسون الرعي في المناطق التي لا تسمح فيها الظروف المناخية بالزراعة والاستقرار. ويبلغ التعداد التقريبي للثروة الحيوانية في السودان نحو 000 065 24 رأس من الماشية و000 414 4 من الإبل و000 358 22 من الضأن و000 604 18 من الماعز.

7- كما تلعب الصناعة دوراً هاماً في اقتصاد السودان حيث توجد بعض الصناعات الخفيفة الحديثة بالإضافة إلى بعض الصناعات التحويلية.

8- والسودان كغيره من الأقطار، له علاقات تجارية كثيرة مع دول أخرى يصدر لها ما زاد على حاجته ويستورد منها ما يحتاج إليه من السلع.

ثانياً - اليهكل السياسي العام

9- دولة السودان وطن جامع، تأتلف فيه الأعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والإسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون.

والسودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطاتها الأعلى على أساس النظام الاتحادي الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائية، وتدار في قاعدتها بالحكم المحلي وفق القانون وذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة.

10- ويهدف النظام السياسي إلى تحقيق خمس غايات حددت كما يلي:

1- تحقيق ديمقراطية المشاركة، وذلك بإتاحة الفرصة لجميع المواطنين لأداء دور فعال في العمل الوطني.

2- حشد الإرادة الوطنية وتحريك الطاقات لإعادة بناء البلد ودفع عجلة التنمية.

3- ارجاع القرار السياسي والتشريعي للمواطنين على كل مستويات المعارضة الوطنية.

4- فتح باب العمل السياسي لكل القوى الاجتماعية، وبخاصة الحديثة منها، ممثلة في النقابات والاتحادات والجمعيات والروابط بمختلف اهتماماتها، وذلك عبر المؤتمرات القطاعية.

5- وضع إطار للعمل السياسي يحقق الحرية والمشاركة، والشورى والمساواة والعدل لكل المواطنين.

11- وفي ضوء هذه المبادرة والموجهات، تم إجراء الانتخابات اللازمة لتكوين هيكل النظام السياسي الذي اكتمل بقيام المجلس الوطني المنتخب في آذار/مارس 1996 وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لسنة 1995.

12- كما تم انتخاب رئيس الجمهورية في انتخابات عامة أجريت في أيار/مايو 1996.

السلطة القضائية

13- أرسى المشرع السوداني ابتداءً من قاعدة استقلال القضاء، كما صاغ مجموعة من الضمانات الهادفة لتحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة. فقد نص قانون السلطة القضائية لسنة 1986 على أن تكون ولاية القضاء في السودان لسلطة قضائية مستقلة (المادة 8 من قانون السلطة القضائية). وحرصاً على كفالة استقلال القضاء في السودان تم اتخاذ مجموعة من الضمانات من بينها عدم خضوع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، كما أوكل قانون السلطة القضائية لسنة 1986 مهمة الإشراف الفعلي على شؤون القضاء إلى مجلس القضاء العالي الذي يتولى النظر في المسائل الخاصة بالتعيين والعزل والنقل والترقية والمحاسبة. ويكفل قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أيضاً استقلال السلطة القضائية بالنص في أحكامه على أن تكون مرتبات القضاة وفقاً للجدول الملحق بالقانون (المادة 33) وعلى أن يتمتع القضاة بالحصانة ضد الإجراءات الجنائية (المادة 70 من القانون نفسه).

14- والقضاة في السودان مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أثبت دستور السودان الجديد، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999، استقلال القضاء بحكم المادة 101 التي تنص على أن "القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم".

15- تم تشكيل محكمة دستورية لأول مرة في تاريخ السودان بموجب الدستور الجديد لعام 1998، حيث جاء في المادة 105: "تقوم محكمة دستورية مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة الدستورية حارسة للدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تتعلق به".

16- وتؤكد أحكام المادة 68 من المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995 مبدأ حاكمية القانون، إذ يجوز بموجبها الطعن في دستورية أي قانون يصدره المجلس الوطني أو مرسوم مؤقت لرئيس الجمهورية أو قانون يصدره مجلس الولاية أمام المحكمة العليا، إذا استند الطعن إلى تجاوز حدود النظام الاتحادي الدستوري أو لحقوق الإنسان الدستورية.

السلطة التنفيذية

17- يرأسها رئيس الجمهورية وتضم في عضويتها الوزارات الاتحادية التي تقوم بوضع الخطط والبرامج القومية المتعلقة بالدولة والمجتمع ودراسة مشاريع القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة والمعاهدات الدولية قبل تقديمها للمجلس الوطني والبرلمان للإجازة النهائية.

السلطة التشريعية

18- هي الجهة التشريعية الموكل لها سن التشريعات والقوانين وإجازتها وإجازة الميزانية العامة للدولة والرقابة على الجهاز التنفيذي. وتجرى الانتخابات لها من خلال الدوائر الجغرافية في انتخابات حرة مباشرة وعن طريق القطاعات (الدوائر الكلية).

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

19- إن احترام ورعاية حقوق الإنسان في السودان إنما يعود في الأساس إلى تمسك المجتمع السوداني بقيمه ومثله العليا والمبادئ المستمدة من تراثه الروحي والأخلاقي والحضاري.

20- يشتمل دستور السودان الجديد على وثيقة تتضمن الحقوق الاقتصادية للإنسـان "Bill of Rights" بشأن العدالة والمكافلة الاجتماعية والصحة العامة والرياضة والبيئة والنشء والشباب والأسرة والمرأة، وذلك في المواد 11 و13 و14 و15. ويشتمل الباب الثاني من الدستور المشار إليه على الحريات والحرمات والحقوق والواجبات وفقاً لما نصت عليه الصكوك والبروتوكولات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الصدد (مرفق الدستور).

21- تنص المادة 26 من دستور السودان الجديد على حق المواطنين في التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية، ولا تقيد إلاّ وفق القانون، كما أن الفقرة 2 من المادة 26 من الدستور تكفل للمواطنين حق التوالي والتنظيم السياسي بلا قيد إلاّ بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة، والالتزام بثوابت الدستور كما ينظم ذلك القانون.

22- لما كانت النظم القانونية في آخر الأمر، تأتي تعبيراً عن توجهات الأمة ومبادئها وأعرافها، فقد حرص المشرع السوداني على تضمين تلك القيم والمبادئ في نظم البلاد التشريعية وفي قوانينها النافذة الملزمة لجميع المواطنين، حكاماً ومحكومين، أفراداً وجماعات، بحيث تكون هذه النظم والتشريعات في مجموعها هيكلاً متكاملاً، وفاعلاً من الضمانات اللازمة والكافية لصيانة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

رابعاً - التوعية والإعلام

23- وفقاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بالتوعية بحقوق الإنسان، بدأت حكومة السودان بوضع خطة عمل لتمكين لجان التثقيف بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة المختلفة بالسودان من اتخاذ الخطة القومية التي وضعها المجلس الاستشاري موضع التنفيذ داخل الحدود الجغرافية لكل ولاية وفق برامج عمل محددة تهدف لإزالة العوائق التي تحول دون الوعي بحقوق الإنسان.

24- والإجراءات التي يتعين اتخاذها هي كما يلي:

(أ) حماية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية باعتبارها حق مولد لجميع البشر ونشر الصكوك الخاصة بها؛

(ب) الالتزام بإزالة الفجوة القائمة بين وجود الحقوق الأساسية والتمتع الفعلي بها وإعداد التقارير والاحصاءات بذلك ونشرها؛

(ج) حث الأفراد على المشاركة في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاسهام بها والتمتع بها وتوعيتهم بحقهم في ذلك؛

(د) التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والكيانات ذات الصلة بمنظمة الأمم المتحدة لتعزيز وترشيد الهياكل والأنشطة لنشر الوعي بحقوق الإنسان مع تفادي الازدواجية؛

(ه‍) تشجيع اتباع سياسة نشطة واضحة نحو قضايا النوع ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات والبرامج لضمان تمتع المرأة بحقوق الإنسان بالكامل والإعلان عن ذلك؛

(و) وضع برنامج شامل يتعلق بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمهنية وإعداد التقارير وعمليات التنظيم والتنسيق والإعلام والتعليم في مجال حقوق الإنسان والقيام بدور نشط لتنفيذ هذا البرنامج مع برامج التدريب والحلقات الدراسية والندوات العامة والتعريفية؛

(ز) دعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إقامة تعاون فعال في إطار إنفاذ خطة العمل المقدمة بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف بحقوق الإنسان؛

(ح) ضمان اضطلاع حكومات الولايات، وأجهزة النظام السياسي، والتنظيمات المهنية، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات غير الحكومية والشعبية بالإجراءات التالية:

‘1‘ صياغة وتنفيذ برامج تؤدي إلى توعية أعضائها بما تضمنته الصكوك والمعاهدات الدولية من حقوق الإنسان؛

‘2‘ إعداد دورات تدريبية لضمان مراعاة حقوق الإنسان عند رسم السياسات والخطط وإجازة البرامج؛

‘3‘ تعبئة جهود عضويتها للعمل من أجل نشر برامج التوعية بحقوق الإنسان؛

‘4‘ الاضطلاع بمهمة التوصية باصلاحيات تشريعية وإدارية بغية تمكين مواطن الولاية من الاستمتاع بحقوقه الأساسية الإنسانية؛

‘5‘ التوصية بوضع برامج دراسية واستحداث مواد تعليمية لضمان وتوعية كل المواطنين للإلمام بحقوقهم الأساسية على نطاق واسع؛

‘6‘ زيادة الوعي العام بقيم واحتياجات حقوق الإنسان.

25- يعاني السودان، كغيره من الدول النامية، من مشكلات الفقر وعدم الاستقرار الأمني وهو مثقل بالديون الخارجية. لذلك فإنه يعول كثيراً على المعونات الخارجية من المنظمات الدولية والمؤسسات المصرفية لإنفاذ برامج حماية الأطفال وإنفاذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. بيد أن قلة هذه المعونات وانعدامها في معظم الأحيان يشكلان عقبة كأداء لأعمال حقوق الإنسان ويجعلان من العسير بمكان تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة في هذا الصدد.

- - - - -