الأمم المتحدة

HRI/CORE/NER/2013

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

2 January 2014

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

النيجر *

[ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً- معلومات عامة عن البلد 1-29 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 1-5 3

باء - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية 6-9 3

جيم - الخصائص الاقتصادية 10-12 5

دال - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 13-29 7

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 30-70 10

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 30-37 10

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 38-49 14

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 50-63 18

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 64-70 21

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 71-100 22

ألف - عدم التمييز والمساواة 71-76 22

باء - الفئات المستضعفة 77-100 23

أولاً - معلومات عامة عن البلد

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1- النيجر بلد غير ساحلي يقع شرق أفريقيا الغربية في منطقة الصحراء الكبرى، وتبلغ مساحته 000 267 1 كيلومتر مربع . و تشكل المنطقة الصحراوية ثلثي مساحة أراضيه .

2- وللنيجر حدود مشتركة مع سبع دول مجاورة حيث تحدّه من الشمال الجزائر وليبيا ، ومن الجنوب نيجيريا وبنن ، ومن الشرق تشاد و مالي ، و من الغرب بوركينا فاسو .

3- وعلاوة على ذلك ، تتألف الشبكة ال مائية من نهر النيجر ونهر كومادوغو يوبي و بحير ات تشاد و مادارونفا وغيديموني وغولبي دي م ا رادي والعديد من برك المياه الدائمة و شبه الدائمة . ومع ذلك ، ف هناك عدة عوامل ت شكل عائقا ً يحول دون تطوير الري وتلبية احتياجات البشر والحيوانات من المياه ، ومنها انخفاض تدفق نهر النيجر ، وتراكم الطمي .

4- ويواجه النيجر أيضاً ، وهو أحد البلدان المتخلفة ، العديد من التحديات الطبيعية التي قد تعرض البيئة للخطر . وتؤدي تصرفات البشر وكذلك تغير المناخ إلى تدهور الموارد البيئية. وتتسم شبكة الإصحاح بالخلل، ففي عام 2006 كانت 8 في المائة من الأسر المعيشية تمتلك مرافق صرف صحي م لائمة وكانت 11 في المائة من هذه الأسر تستخدم مراحيض بدائية ؛ و يشكل تصريف مياه المجاري و مياه الأمطار وإدارة ال قمامة المنزلية مصدر قلق كبير للبلد.

5- وتُصرف ال نفايات الصناعية في نهر النيجر والتربة والهواء ، مما يؤدي إلى تلويث البيئة والإضرار بالرفاه الاجتماعي . وقد سجلت هذه الحالات في مد ن أرليت وأكوكان و أغاديز و نيامي وغيرها من المدن . ويشكل ال فقر في مجال الطاقة و القضاء على التنوع ال بيولوجي النباتي والحيواني عاملين من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبي اً على بيئة البلد .

باء - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية

6- ينتمي سكان النيجر إلى قوميات مختلفة ويتألفون من تسع مجموعات إثنية متعايشة في وئام ؛ وتتمثل هذه القوميات في الهاوسا، وجيرما، والطوارق، والفولانيين، والعرب، والكانوري، والتوبو، وغورمانتشي، وبودوما . وتتركز الغالبية العظمى من هذه المجتمعات ال إثنية اللغوية في غرب البلد وجنوبه حيث تزداد خصوبة الأراضي الزراعية .

7- ويبلغ معدل النمو السكاني 3.3 في المائة سنويا ً.

الجدول 1

المؤشرات الديمغرافية

المؤشرات

الوحدة

التعداد العام للسكان والمساكن

1977

التعداد العام للسكان والمساكن

1988

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في النيجر

1992

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في النيجر

1998

التعداد العام للسكان والمساكن

2001

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في النيجر - ال دراسة ال استقصائية ال عنقودية متعددة المؤشرات

2006

توقعات

2010

توقعات

2011

السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة

في المائة

٤٤

٤٩ ٫ ٥

٤٩ ٫ ٦

٥٠ ٫ ٦

٤٧ ٫ ٦

٥٤ ٫ ١

٥١ ٫ ٩

٤٩ ٫ ٢

السكان البالغين من العمر 65 عاماً فما فوق

في المائة

٢ ٫ ٩

٣ ٫ ١

٣ ٫ ٧

٣ ٫ ٤

٢ ٫ ٩

٣ ٫ ٦

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

معدل الولادات الأولي

في المائة

٥٢

٥٣

٤٦ ٫ ١

٤٦ ٫ ٠١

٤٦ ٫ ٠١

معدل الوفيات الأولي

في المائة

٢٥

١٩

١١ ٫ ٦

١١ ٫ ٠٦

١١ ٫ ٠٦

معدل الزيادة الطبيعية

في المائة

٢ ٫ ٧

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٣

معدل وفيات الرضّع

في المائة

٢٠٠

١٣٤

١٢٣ ٫ ١

١٢٣

-

٨١

٨١

٨١

معدل وفيات الرضّع والأطفال

في المائة

٣١٨ ٫ ٢

٢٧٤

١٩٨

١٩٨

١٩٨

معدل الوفيات النفاسية

لكل 000 100 امرأة

٦٥٢

-

٦٤٨

٥٥٤

-

معدل الخصوبة الكلي

طفل/امرأة

٧ ٫ ٥

٧ ٫ ٤

٧ ٫ ٥

٧ ٫ ٢

٧ ٫ ١

٧ ٫ ١

٧ ٫ ١

في المائة

١٣

١٥

١٦ ٫ ٣

٢٠ ٫ ٤

٢١ ٫ ٠

بالسنوات

٤١

٤٧ ٫ ٧

٥٦ ٫ ٩

٥٨

٥٨ ٫ ٨

المصدر: النيجر بالأرقام، المعهد الوطني للإحصاء، حُدّث في عام 2011.

8- وتشير التوقعات ال ديمغرافي ة إلى أن عدد السكان قد وصل في عام 2011 إلى حوالي 754 730 15 نسمة. و لا يزال سكان الريف يشكلون العدد الأكبر منهم . ومع ذلك ، ف ليس هناك فرق كبير في عدد السكان حسب نوع الجنس ( 49.9 في المائة للرجال مقابل 50.1 في المائة للنساء).

الجدول 2

توزيع السكان (توقعات عام 2010)

التوزيع حسب نوع الجنس

العدد بالآلاف

في المائة

ذكور

595 7

49.9

إناث

609 7

50.1

المجموع

204 15

100.0

الجدول 3

توزيع السكان حسب مكان الإقامة والمنطقة

المناطق الريفية (بالآلاف)

099 12

79.6

المناطق الحضرية (بالآلاف)

105 3

20.4

المصدر: النيجر بالأرقام، المعهد الوطني للإحصاء، 2010.

9- و على صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن جزءا ً كبيرا ً من سكان النيجر فقراء . ويبلغ المعدل الحالي ل مؤشر الفقر 59.5 في المائة . ومع ذلك، فقد أمكن ملاحظة إحراز أوجه تقدم خلال الفترة 2005-2008 .

الجدول 4

السكان حسب حالة الفقر والمنطقة

المناطق

حالة الفقر

الوحدة في المائة

فقيرة

غير فقيرة

المجموع

أغاديز

١٦ ٫ ١

٨٣ ٫ ٩

١٠٠

ديفا

١٨ ٫ ٣

٨١ ٫ ٧

١٠٠

دوسو

٦٦ ٫ ٩

٣٣ ٫ ١

١٠٠

مارادي

٧٣ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٦

١٠٠

تاهوا

٥٧ ٫ ٦

٤٢ ٫ ٤

١٠٠

تيلابيري

٧١ ٫ ٧

٢٨ ٫ ٣

١٠٠

زيندر

٥٣ ٫ ٨

٤٦ ٫ ٢

١٠٠

نيامي

٢٧ ٫ ٨

٧٢ ٫ ٢

١٠٠

المجموع

٥٩ ٫ ٥

٤٠ ٫ ٥

١٠٠

المصدر: الدليل السنوي للإحصاءات، المعهد الوطني للإحصاء، إصدار عام 2008.

جيم - الخصائص الاقتصادية

10- يمتلك النيجر موارد طبيعية هائلة مثل اليورانيوم والفحم و الحديد والذهب و الفوسفات والنفط. وسيؤدي استغلال موقع رابع لاستخراج اليورانيوم في إيمورانن إلى جعل النيجر ثاني أكبر دولة منتجة لهذا المعدن في العالم .

11 - ويتعين أن تساهم هذه الموارد المختلفة ، مع تلك التي يدرّها النفط ، في تحسين مستوى معيشة السكان . ومن منظور مؤشر التنمية البشرية ، فإن النيجر يأتي اليوم في المرتبة ال م ا ئة و السابعة والستين من أصل 169 بلداً مصنفاً.

12- ووفقاً ل دراسة استقصائية أجراه ا المعهد الوطني للإحصاء خلال الفترة 2002-2005 ، فإن مستوى الفقر يظل كبيراً للغاية حيث بلغ معدله 62.1 في المائة؛ وقد دفع هذا ال وضع المثير للقلق الدولة إلى العمل، من خلال استراتيجية الحد من الفقر، على تحسين المؤشرات الاجتماعية بحلول عام 2012 لخفض معدل الفقر إلى 42 في المائة . و ستؤدي هذه التدابير إلى تحسين مستوى معيشة السكان وتقويض التوازن ات الهش ة الناجم ة عن خيارات السياس ات الاقتصادية السيئة .

الجدول 5

بيانات الاقتصاد الكلي

مؤشرات الاقتصاد الكلي

2009

2010

2011

تطور الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي الا سمي (بمليارات فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

٢ ٥٣٣٫٤

٢ ٨٠٩٫١

٣ ٠٠٤٫٤

الناتج المحل ي الإجمالي الا سمي/للفرد الواحد (بآلاف فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

١٧٢٫٤

١٨٤٫٨

١٩١٫٠

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( ٪ )

٠٫٧ -

٨٫٢

٢٫١

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي/للفرد الواحد ( ٪ )

٤٫١ -

٤٫٦

١٫٢ -

توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع ( نسبة مئوية )

القطاع الأولي

٣٩٫٠

٤٢٫١

٣٩٫٢

الزراعة

٢٢٫٥

٢٧٫١

٢٤٫١

تربية الماشية

١٢٫٠

١٠٫٥

١٠٫٧

الغابات والصيد

٤٫٤

٤٫٥

٤٫٥

القطاع الثانوي

١٥٫٠

١٤٫٥

١٤٫٦

قطاع الخدمات

٣٨٫٧

٣٥٫٩

٣٧٫٣

الضرائب على المنتجات

٧٫٣

٧٫٥

٨٫٩

نسب ومؤشرات أخرى للاقتصاد الوطني

الدخل القومي الإجمالي (بمليارات فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

٢ ٥١٥٫١

٢ ٧٨٧٫٨

٢ ٩٩٠٫٦

معدل المدخرات المحلية الإجمالية (نسبة مئوية)

٩٫٩

١٤٫٤

١٠٫٠

معدل الاستثمار ( نسبة مئوية )

٣٦٫٥

٤٢٫٠

٣٧٫٦

النسبة المئوية للاستهلاك الخاص من الناتج المحلي الإجمالي

٧٣٫٧

٧٠٫٨

٧٣٫٢

نصيب القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)

٦٩٫٢

٧٠٫٧

٦٨٫٩

متوسط معدل التضخم السنوي (نسبة مئوية)

٤٫٣

٠٫٩

٢٫٩

تغير مُعامل امتصاص تضخم الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)

٥٫٥

٢٫٤

٤٫٨

السعر المُتفاوَض عليه للكيلوغرام من اليورانيوم (بفرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

٥٥ ٠٠٠

٥٥ ٠٠٠

٧٠ ٠٠٠

النسبة المئوية لإيرادات الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي

١٤٫٤

١٣٫٧

١٦٫٨

النسبة المئوية للضرائب من الناتج المحلي الإجمالي

١٣٫٥

١٢٫٩

١٦٫٢

النسبة المئوية لإجمالي النفقات من الناتج المحلي الإجمالي

٢٤٫١

٢٠٫٨

٢٣٫٩

النسبة المئوية للنفقات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي

٩٫٨

١١٫٥

١٤٫٨

النسبة المئوية للديون الخارجية المستحقة من الناتج المحلي الإجمالي

٢٣٫٨

٢١٫٧

٢٣٫٢

النسبة المئوية للميزان التجاري فوب/ف من الناتج المحلي الإجمالي

١٤٫٩ -

١٣٫٥ -

١٥٫٠ -

معدل تغطية التجارة الخارجية ( في المائة )

٤٣٫٤

٤٢٫٥

٤٤٫١

ائتمانات في الاقتصاد (بمليارات فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

٣١٠٫٩

٣٥٠٫٥

٤١٨٫٨

معدل السيولة في الاقتصاد ( في المائة )

١٨٫٧

٢٠٫٥

١٩٫٧

سرعة تداول النقد

٥٫٤

٤٫٩

٥٫١

المصدر: النيجر بالأرقام، المعهد الوطني للإحصاء، حُدّث في عام 2011.

دال - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

13- حصل النيجر على استقلاله في 3 آب /أغسطس 1960. ولم يعرف البلد، منذ الاستقلال وحتى أوائل تسعينات القرن الماضي ، إلاّ نظام الحزب الواحد و ال حكم العسكري.

14- وأسفر المؤتمر الوطني الذي عقد في عام 1991 عن إنشاء سلطات انتقالية تمثلت في المجلس الأعلى لل جمهورية الذي يضطلع بمهام البرلمان ، و حكومة انتقالية قادها رئيس وزراء معيّن بيده السلطة الحقيقية ، واضطلع ب تنظيم الانتخابات العامة لعام 1993 والتي تكرس ا ختيار أول السلطات المنتخبة ديمقراطيا ً للجمهورية الثالثة .

15- ومع ذلك، فقد أوقفت هذه العملية الديمقراطية ثلاث مرات ب تدخل الجيش في الساحة السياسة (1996 و 1999 و2010 ).

16- وفاز تحالف قوى التغيير في عام 1993 ب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحصل على الأغلبية في البرلمان. وقد أدى انهيار هذا التحالف إلى وقوع أزمات سياسية خطيرة على أعلى مستويات الدولة ، وارتبطت هذه الأزمات بصعوبة التعايش . وت دخل جيش النيجر على الساحة السياسية لينهي هذا النظام . واعتمد مجلس الإنقاذ الوطني الذي أنشأه الجيش دستور الجمهورية الرابعة في 12 أيار/مايو 1996. وفي تموز/يوليه 1996، جرت انتخابات رئاسية فاز فيها رئيس مجلس الإنقاذ الوطني بدعم من لجنة وطنية. واعتبرت أحزاب المعارضة أن الاقتراع قد شابته مخالفات، فتجمعت في إطار جبهة الإصلاح والدفاع عن الديمقراطية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996، جرت ا نتخابات تشريعية رفضت المعارضة المشاركة فيها، وبدأت بذلك فترة جديدة من الاضطرابات السياسية.

17- و في محاولة ل تخفيف حدة التوتر، نُظّمت انتخابات محلية على أساس توافقي في عام 1998. وألغت المحكمة العليا معظم نتائج هذه الانتخابات التي فازت بها المعارضة ، مما أدى إلى حدوث أزمة سياسية حادة . و في 9 نيسان /أبريل 1999، ت دخل الجيش مرة أخرى على الساحة السياسية لإنهاء هذه الأزمات . و اعت ُ مد دستور جديد عن طريق استفتاء نُظم في 18 تموز/يوليه 1999 . وأجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 1999 لتكرس ظهور الجمهورية الخامسة .

18- و قرر رئيس الجمهورية ، حرصاً منه على ا لبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية، اعتماد دستور جديد لل جمهورية السادسة يخوله تمديد ولايته لفترة ثلاث سنوات ، وذلك على الرغم من الرأي المعارض الذي أبدته المحكمة الدستورية. ونظم رئيس الجمهورية، في محاولة منه ل إضفاء الشرعية على سلطته ، الانتخابات البرلمانية والمحلية لاستكمال عملية تكريس الجمهورية السادسة .

19- وأوقفت هذه العملية ب انقلاب عسكري قام به في 18 فبراير 2010 المجلس الأعلى ل إعادة إرساء الديمقراطية ، وهو هيئة عليا اضطلعت بتخطيط السياسة العامة وتوجيه ها خلال الفترة الانتقالية ، وقد حددت هذه الهيئة لنفسها الأهداف التالية : إعادة إرساء الديمقراطية ، و إصلاح المالية العامة ، ومكافحة الفساد.

20- و قدم هذا النظام الانتقالي للبلد دستوراً صدر في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 و اضطلع ب تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية و الرئاسية.

21 - وأدى أول رئيس في إطار الجمهورية السابعة اليمين الدستورية في 7 نيسان/ أبريل 2011.

22- وتتمثل بنية الهياكل الدستورية في الوقت الحالي فيما يلي:

السلطة التنفيذية

23- تتولى السلطة التنفيذية الجهت ان التاليت ا ن:

رئيس الجمهورية الذي يُعدّ الضامن للاستقلال الوطني والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية واحترام الدستور والمعاهدات والاتفاقات الدولية. وهو يكفل السير العادي لعمل ا لسلطات العامة واستمرار الدولة ؛

الحكومة: يقودها ويوجهها رئيس ال وزراء أو رئيس الحكومة الذي ينسق العمل الحكومي.

السلطة التشريعية

24 - يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الجمعية الوطنية ، وهي الهيئة التي يحمل أعضاؤها لقب النواب . وتسن الجمعية الوطنية القوانين وتوافق على الضرائب. وتضطلع بمراقبة عمل الحكومة .

السلطة القضائية

25 - تتمتع السلطة القضائية في النيجر باستقلالها عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية. و تمارس السلطة القضائية المحكمة الدستورية و محكمة ال نقض ومجلس الدولة وديوان المحاسبة والمحاكم والهيئات القضائية . ومن بين الهياكل الدستورية القضائية ، يمكن إيراد ما يلي :

المحكمة الدستورية : هي المحكمة المختصة في المسائل الدستورية والانتخابية. وهي المسؤول ة عن البت في دستورية القوانين وال أوامر القانونية و كذلك في تطابق ا لمعاهدات والاتفاقات الدولية مع الدستور؛

محكمة النقض : تمثل هذه المحكمة أعلى محكمة في الجمهورية في المسائل القضائية؛

مجلس الدولة: مجلس الدولة هو أعلى محكمة تبت في المسائل الإدارية. وهو القاضي الذي يبدي الحكم الأول والأخير فيما يتعلق بسوء استعمال السلطة من جانب السلطات الإدارية وكذلك فيما يتعلق بدعاوى تفسير وتقييم مشروعية القرارات الإدارية؛

ديوان المحاسبة : هو أعلى محكمة لمراقبة المالية العامة. ويمتلك هذا الديوان صلاحيات قضائية ويمارس اختصاص المراقبة وكذلك الاختصاص الاستشاري؛

محكمة العدل العليا : هي مؤسسة تابعة للجمعية الوطنية. وتمارس هذه المحكمة اختصاص محاكمة أعضاء الحكومة على الأفعال المصنفة كجرائم أو جنح ترتكب أثناء أدائهم لمهامهم أو القيام بأعمال ذات صلة بتلك المهام.

هيئات أخرى

26- هناك هيئات أخرى تتمثل فيما يلي:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: يختص هذا المجلس بالنظر في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتستثنى من ذلك قوانين المالية ؛

المجلس الأعلى للاتصالات: المجلس الأعلى للاتصالات هو سلطة إدارية مستقلة. وتتمثل مهمة هذا المجلس في تأمين وضمان حرية واستقلال وسائل الاتصال السمعي - البصري والصحافة المطبوعة والإلكترونية بما يتوافق مع القانون .

27 - و تجدر الإشارة إلى أن النظام القضائي يعتمد على مصدرين اثنين هما القانون الوضعي والعرف. وتطبق المحاكم على نطاق واسع الأعراف في مسائل الأحوال الشخصية ، وه ي الزواج والطلاق و الميراث . ومع ذلك ، ف أحكام الدستور تنص على أن "القانون ي حدد القواعد المتعلقة بالإجراء الذي تُقرّ وتُواءم بموجبه الأعراف مع المبادئ الأساسية لل دستور" .

الاقتراع

28 - يجري نقل السلطة وممارستها عن طريق الا قتراع الذي قد يكون مباشر اً أو غير مباشر . ويكون الاقتراع عاماً وحراً ومتكافئاً وسرياً. و بموجب ا لقانون الأساسي ، فالناخبون هم جميع المواطنين النيجيريين، من كلا الجنسين، الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر يوم الانتخاب، أو القصر المتحررين ، و الذين يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية.

حرية تكوين الجمعيات

29 - في إطار حرية تكوين الجمعيات التي يقرها و يكفلها الدستور ، تتشكل الأحزاب السياسية وتجمعات الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجمعيات أو اتحادات الجمعيات و ت مارس أنشطتها بحرية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها . وينص الأمر رقم 84-06 المؤرخ 1 آذار/مارس 1984 والمنظم للجمعيات على ما يلي : يجب التصريح عن كل جمعية والترخيص لها قبل ممارستها لأنشطتها.

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

30 - انضمت جمهورية النيجر ، في إطار احترام وتعزيز القيم العالمية لحقوق الإنسان، إلى الصكوك القانونية الدولية والإقليمية أدناه :

على المستوى الدولي

31- تتمثل الصكوك ال تي تسنى الانضمام إليها على الصعيد الدولي فيما يلي:

اتفاقية قمع الاتجار ب النساء، والتي اعتمدت في تشرين الأول/ أكتوبر 1933. ووافق النيجر على هذه الاتفاقية و اعتمدها في 25 آب/ أغسطس 1961؛

الاتفاقية الخاصة بالرق، والتي اعتمد ت في جنيف في أيلول/ سبتمبر 1926 ؛ وأصبح النيجر طرفاً في هذه الاتفاقية، عن طريق الخلافة، في 25 أغسطس 1961؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب العمل الجبري، والتي اعتمدت في 28 حزيران/يونيه 1930 ؛ وجرى التصديق عليها في 12 آذار/ مارس 1962؛

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق وا لأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ، والتي اعتمدت في نيسان/أبريل 1956، وجرى التصديق عليها في 22 تموز/يوليه 1963؛

اتفاقيات جنيف الأربع (1949) بشأن القانون الدولي الإنساني، وأصبح النيجر طرفاً في هذه الاتفاقية، عن طريق الخلافة، في 16 آب/ أغسطس 1964؛

اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج. و انضم النيجر إلى هذه الاتفاقية في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1964؛

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي ا عتمدت في آذار/ مارس 1953، وأصبح النيجر طرفاً في هذه الاتفاقية، عن طريق الخلافة، في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1964؛

بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق، والذي اعتمد في تشرين الأول/ أكتوبر 1953. ووافق النيجر على هذا البروتوكول في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1964؛

الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، وجرى التصديق عليها في عام 1966؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي اعتمد ت في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965، و صد ّ ق عليها النيجر في 27 نيسان/ أبريل 1967؛

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، والتي اعتمدت في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960، وقد انضم إليها النيجر في 16 تموز/يوليه 1968؛

اتفاقية قمع الاتجار بال أشخاص واستغلال دعارة الغير، والتي اعتمد ت في كانون الأول/ ديسمبر 1949. وقد صدّق النيجر على هذه الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1977؛

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و ال معاقبة عليها ، والتي اعتمدت في تشرين الثاني / نوفمبر 1973، و صد ّ ق عليها النيجر في 28 تموز/يوليه 1978؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي اعتمد في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، وانضم إليه النيجر في 7 آذار/ مارس 1986؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي اعتمد في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، وانضم إليه النيجر في 7 آذار/ مارس 1986؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، و التي اعتمدت في كانون الأول /ديسمبر 1985، و صد ّ ق عل يها النيجر في 2 أيلول/ سبتمبر 1986؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والتي اعتمد ت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1984. و صد ّ ق النيجر على هذه الاتفاقية في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1986؛

اتفاقية حقوق الطفل، و التي اعتمدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. و صد ّ ق النيجر على هذه الاتفاقية في 30 أيلول/ سبتمبر 1990؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و التي اعتمدت في كانون الأول/ ديسمبر 1990؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمد ت في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979، وقد انضم النيجر إلى هذه الاتفاقية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1999. وقد تسنى النظر في التقرير الأولي الذي قدمه النيجر في عام 2007. وأحيل التقرير الدوري الأول إلى ال لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

الاتفاقية رقم 182 لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. و صد ّ ق النيجر على هذه الاتفاقية في 4 آب/ أغسطس 2000؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وقد جرى التصديق عليه في عام 2003؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، و التي اعتمدت في كانون الأول/ ديسمبر 1979، وجرى التصديق عليه ا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2003؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في ال منازعات المسلحة، و الذي اعتمد في حزيران /يونيه 2000. وقد جرى التصديق عليه في 14 أيلول/ سبتمبر 2004؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي اعتمد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2000. وقد جرى التصديق عليه في 29 تموز/يوليه 2004؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وقد صد ّ ق النيجر على كلا النصين في 3 حزيران/يونيه 2008؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ وقد جرى التصديق على هذا البروتوكول في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2008؛

إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، و الذي اعتمد في كانون الأول /ديسمبر 1985، وجرى التصديق عليه في 27 كانون الثاني/ يناير 2009.

32 - ولا تُعدّ دولة النيجر، على الصعيد الدولي، طرفا ً في بعض الصكوك ، بما في ها ما يلي :

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في ال منا زعات المسلحة؛

لم ي ُ صد ّ ق بعدُ على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛

البروتوكول الاختياري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (توقيع فقط، 2007)؛

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

33 - و صد ّ ق النيجر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولكن ه أبدى تحفظات على خمس مواد ( 2، و5، و15، و16، و 29) . وتتعلق هذه التحفظات بما يلي:

اتخاذ التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء جميع القوانين والممارسات التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق ب الخلافة؛

ت عديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة؛

حق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها، باستثناء ما يتعلق بالمرأة غير المتزوجة ؛

حق المرأة في أن يكون لها نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق المتعلقة بحرية البت على نحو مسؤول في مسألة عدد الأطفال والفترات الفاصلة بينهم، وحرية اختيار اسم الأسرة.

34- ويتطلب تغيير العقليات بذل الكثير من الجهد بالنظر إلى الطابع الإسلامي الراسخ الذي يتميز به البلد وفي ظل استمرار القيود الاجتماعية والثقافية . ولتحقيق ذلك ، فقد نظمت على مدى سنوات حملات توعية بغية التوصل إلى تغيير هذه الأنماط و رفع التحفظات نتيجة لذلك .

على المستوى الإقليمي

35- تتمثل الصكوك ال تي تسنى الانضمام إليها على الصعيد الدولي فيما يلي:

(أ) اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا ، والتي اعتمد ت في أيلول/ سبتمبر عام 1969، و صد ّ ق عليها النيجر في 21 أيلول/ سبتمبر 1971 ؛

(ب) بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الخاص بالتنقل الحر للأشخاص والحق في الإقامة والاستقرار، والذي اعتمد في أيار/ مايو 1979 ، وصدّق عليه النيجر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979؛

(ج) اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن القضاء على أعمال المرتزقة في أفريقيا ، والتي اعتمد ت في عام 1977، و صد ّ ق عليها النيجر في 19 حزيران/يونيه 1980؛

(د) الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، والذي اعتمد في 27 حزيران/ يونيه 1981 ، وصدّق عليه النيجر في 21 تموز/يوليه 1986؛

(ﻫ) الميثاق الأفريقي بشأن حقوق و رفاه الطفل، والذي اعتمد في تموز / يوليه 1990، و صد ّ ق عليه النيجر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1992.

36 - و بالإضافة إلى ال ا نضمام إلى هذه الصكوك القانونية الإقليمية والدولية ، اتخذت السلطات النيجيرية تدابير تشريعية وتنظيمية نُفذّت من خلالها الالتزامات التي ق ُطعت على المستويين الإقليمي و الدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع مواطني النيجر أو الأجانب الذين يعيشون على أراضي النيجر.

37 - و على المستوى الإقليمي ، ف النيجر ليس طرفا ً في صكوك أخر ى منها البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب ، المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا. ويُعزى عدم التصديق على هذا النص إلى استمرار تأثير القيود الاجتماعية والثقافية.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

38- ي عيد دستور النيجر ، في ديباجته ، تأكيد الالتزام بمبادئ الديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، والعهد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية لعام 1966، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لعام 1981.

39 - و وفقا ً للمادة 171 من هذا الدستور ، فإن المعاهدات أو الاتفاقات المصدّق عليها على الوجه الصحيح تكتسب ، فور نشرها، سلطة أعلى من سلطة القوانين شريطة تطبيق الطرف الآخر لكل اتفاق أو معاهدة.

40 - و تضمن الدولة إد راج الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون المحلي سواء عن طريق اعتماد تشريعات جديدة أو مواءمة النصوص القائمة.

41 - و قد شرع النيجر، على المستوى المؤسسي ، في إنشاء عدد من الهياكل التي تهدف إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

الآليات القضائية

42 - تتولى إقامة العدل في النيجر المحاكم الابتدائية ( 30 محكمة )، والمحاكم ال ابتدائية من الدرجة الثانية ( 10 محاكم )، و محاكم الاستئناف ( محكمتان )، والمحكمة العليا ، والمحكمة الدستورية . ويمكن للمواطنين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان اللجوء إلى المحاكم و استنفاد سبل الانتصاف .

43 - وتتوزع عشر محاكم عمل و10 محاكم أحداث و10 محاكم تجارية و10 محاكم للعقارات الريفية و10 محاكم إدارية وفق الشكل الذي تتوزع به محاكم العمل و34 محكمة ابتدائية تضطلع بمهام محاكم الأحداث. ويرأس هذه المحاكم 314 قاضياً.

44 - ولتنظيم الدفاع، وصل عدد المحامين في عام 2011 إلى 119 محامياً . وقد أنشأت الحكومة نظام المحامين المنتدبين ( ي تألف من محامين م تطوعين يُعيّنون بقرار من وزير العدل ) للدفاع عن الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع تكاليف محام .

45 - و على الصعيد الداخلي ، هناك هيئات أخرى خارج نطاق القضاء تتولى مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان و حماي تها، وهي على النحو التالي :

مديرية حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي: وقد رقيت هذه المديرية لتصبح المديرية العامة لحقوق الإنسان الحقوق و الحماية ال قضا ئية للأحداث و العمل الاجتماعي ومنحت ولاية موسعة تشمل عدة جوانب هي حقوق الإنسان و الحماية ال قضا ئية للأحداث و العمل الاجتماعي، وذلك بموجب الأمر القانوني رقم 017MJ/GS/PPG/SG المؤرخ 1 آذار/ مارس 1012 والمتعلق ب تنظيم دوائر الإدارة المركزية لوزارة العدل. وتضطلع هذه الإدارة، التي تخضع لسلطتها الآن ثلاث مديريات ، ب ولاية متابعة وتنفيذ سياسات حقوق الإنسان و ال سياسة المتعلقة ب قضاء الأحداث، وتنسيق أنشطة صياغة التقارير الأولية والدورية التي تقدم لهيئات ال معاهدات، و ضمان التنفيذ الفعال للصكوك القانونية الإقليمية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنفيذ تدابير المساعدة القانونية والقضائية وغيره ا من أشكال المساعدة؛ وتسعى أيضا ً إلى منع وقوع انتهاكات ل حقوق الإنسان من خلال الإعلام والت ثقيف والتوعية والتحقيقات وت حديد الأطر القانونية والتنسيق بين الجهات الفاعلة الحكومية والمجتمع المدني ؛

مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج: وقد رقيت هذه المديرية لتصبح المديرية العامة لإدارة و أمن السجون وإعادة ال إدماج من خلال النص المذكور أعلاه ، و تخضع لسلطتها ثلاث مديريات تتمثل مهامها الرئيسية في رصد حالة حقوق الإنسان في السجون، و وضع لوائح مؤسسات السجون وإنفاذ ها ، ووضع استراتيجيات وبرامج لمنع المخاطر في مراكز الاحتجاز ، ووضع وتنفيذ برامج لإعادة الإدماج بما في ذلك السياسات المتعلقة ب تدريب السجناء و إمكانية حصولهم على فرص عمل وغيرها من السياسات . وتتولى هذه المديرية أيضاً توفير التدريب لموظفي السجون وإدارة مراكز الاحتجاز بما في ذلك من خلال ضمان مراعاة القضايا المتعلقة بتغذية المحتجزين وصحتهم و غيرها من الحقوق المعترف بها بموجب المرسوم المتعلق بالنظام الداخلي للسجون؛

مديرية ح ماية الطفل: وقد رقيت هذه المديرية لتصبح المديرية العامة ل حماية الطفل و الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني. وتتمثل مهمتها في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية الطفل والحماية الاجتماعية والعمل الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المديرية تضمن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والميثاق الأفريقي بشأن ح قوق ورفاه الطفل ؛

مديرية النهوض بالمرأة: رقيت هذه الدائرة التابعة ل وزارة السكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل إلى ال مديرية العامة ل لنهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية . وتتمثل مهمتها في ضمان ت نفيذ ال سياسة ال وطنية المتعلقة با لنهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية ، و إدماج السياسة الجنسانية في خطط وبرامج التنمية . وتضطلع هذه المديرية أيضاً بضمان تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

الشرطة: أُنشئت بموجب ال أمر القانوني رقم 0045MI/S/D/AR/DGPNالمؤرخ 28 كانون الثاني/ يناير 2011 دائرة مركزية ل حماية الق ُصّر والنساء. وت تضمن هذه ال دائرة أمانة وشعبة لحماية الق ُ ص ّ ر وشعبة لحماية المرأة وشعبة للوثائق وشعبة للتحقيقات و ألوية خاصة مسؤولة عن حماية الق ُ ص ّ ر والنساء على مستوى المقاطعات والمحافظات والبلديات، وكذلك على مستوى مراكز الشرطة الخاصة و مراكز الشرطة الحدودي ة . وتتلقى دوائر الشرطة هذه شكاوى الضحايا من القُصّر أو القُصّر الذين ينتهكون القانون الجنائي ؛ ويتولى هذه المهمة قسم الأحداث الذي يضطلع بمهام أخرى من بينها فحص وتشخيص ال علامات السابقة للإجرام لدى أطفال الشوارع و/أو الأطفال المنفصلين عن أسرهم، و معاينة ومنع وقوع جميع أشكال ال اعتداء و/أو الإساءة المرتكبة ضد الأطفال داخل الأسرة أو خارج الأسرة ، و أوجه الاستغلال الجنسي والاغتصاب ، و الميول الجنسية إلى الأطفال أو استغلالهم في المواد الإباحية ، و اختطاف الق ُ ص ّ ر، والتجنيد، وقمع أي انتهاك للقانون الجنائي والذي يرتكبه أو يتعرض له قاصر ، و رصد وضع الأطفال المعرضين للخطر لدى الهيئات المتخصصة العامة أو الخاصة المعنية بحماية الطفل ؛

الحماية المدنية: ينظم الأمر القانوني رقم 086/MI/SP/D/ARالمؤرخ 14 شباط/ فبراير 2012 والمتعلق بتنظيم الدوائر المركزية لوزارة الداخلية خدمات الحماية المدنية . وتضمن هذه الدائرة حماية الأشخاص والممتلكات و كذلك البيئة من أخطار ال نكبات والكوارث التي يتسبب فيها البشر أو الطبيعة و في الظروف ذات الصلة ب الدفاع المدني. وتضطلع هذه الدائرة بدراسة و وضع تدابير الحماية المدنية على المستوى الوطني، وتنظيم وتنسيق التدابير ال عاجلة . وتنفذ دائرة الخدمة المدنية التدابير الإنسانية اللازمة لحماية السكان في أوقات الأزمات أو الحروب ؛

الحرس الوطني النيجيري : تتولى هذه الدائرة، بالإضافة إلى اضطلاعها بمهام حماية المباني العامة ، الحفاظ على النظام واستعاد ته، وعمليات الدفاع عن الإقليم والأشخاص وممتلكاتهم ومهمة الإدارة، وإدارة السجون ومراقبتها . ويخول الآن لهذه المؤسسة، عقب الإصلاحات التي أجريت عليها ، تلقي الشكاوى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق النائية من النيجر ؛

الدائرة التثقيفية والقضائية والوقائية: تخضع هذه الدائرة، التي أنشئت بموجب الأمر القانوني رقم 08 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2007، لوصاية وزارة السكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل ، و توجد في العديد من مدن البلد لتقديم المساعدة و المشورة للقُصّر المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، وتضطلع أساساً بدور وقائي وتثقيفي ينعكس بوجه خاص في الرعاية المبكرة لجميع حالات الأطفال المعرضين للخطر وتقديم المساعدة التعليمية وإعادة إدماج الق ُصّر اجتماعياً و إجراء الدراسات الاستقصائية الاجتماعية ؛

دائرة الخدمة الاجتماعية لدى المحاكم والخدمات الاجتماعية على المستوى البلدي : تضطلع هذه الدائرة بإجراء تحريات عن الجوانب الأخلاقية ، بناء ً على طلب من القضاة في إطار النظر في القضايا العالقة أمام المحاكم التي يرأسونها .

46 - و يمكن الاحتجاج بأحكام الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان أمام ال هيئات القضائية أو السلطات الإدارية. وتوجد في النيجر سوابق قضائية في هذا ال شأن . ويتعلق الأمر ب اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالمصالح العليا للطفل والتي يمكن الاحتجاج بها أمام ا لسلطات القضائية والإدارية .

اللجوء إلى القضاء

47 - اللجوء إلى القضاء متاح للجميع بالمجان. وقد أُدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مباشرةً في النظام القانوني الداخلي ويمكن الاحتجاج به أمام محاكم النيجر مثلما يُحتج باستمرار باتفاقية حقوق الطفل عندما يتعلق الأمر بمصالح الطفل العليا، لا سيما في مسألة التبني والحضانة.

48 - وعلى الرغم من تأكيد هذا المبدأ، فهناك صعوبات ناجمة عن بُعد الدوائر القضائية عن المتقاضين واتساع رقعة بعض المناطق الريفية المعزولة التي يصعب الوصول إليها، خاصةً أثناء موسم الأمطار. ويُضاف إلى هذه الصعوبات بطء الإجراءات القضائية، وطغيان الطابع التقني على اللغة القانونية وصعوبة فهمها، وارتفاع معدل الأمية في أوساط سكان النيجر.

الهيئات الإقليمية التي يعترف بها البلد

49 - يعترف النيجر باختصاص محكمة العدل الخاصة بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا . وقد لجأت المواطنة النيجيرية هديجتو ماني كوراوو في 14 أيلول/ سبتمبر 2007 إلى محكمة العدل الخاصة بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغرض إدانة جمهورية النيجر بتهم منها على وجه الخصوص انتهاك ها لحقوقها ( الرق). وحصلت هذه المرأة الشابة، عقب انتهاء المحاكمة ، على اعتراف بالأضرار التي تعرضت لها ، و أمرت المحكمة دولة النيجر ب منحها مبلغ 10 ملايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية كتعويض عن الضرر الذي لحق بها. وقد جرى تنفيذ هذا الحكم.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

البرلمانات والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية

50 - يساهم البرلماني و ن ، وفقاً للمسؤوليات المنوطة بهم، في تعزيز حقوق الإنسان من خلال ت يسير التصديق على المعاهدات الدولية أو مراقبة العمل الحكومي عن طريق إجراء الاستجوابات و طرح الأسئلة الشفوية بشأن الانتهاكات المزعومة ل حقوق الإنسان . ويضطلعون ب مه مة إجراء التحقيقات البرلمانية للت أكد من حالات ال انتهاكات التي تناهت إلى أسماعهم وبمهمة الوساطة .

51 - و بغية بناء قدرات البرلمانيين ، نُظّمت لأعضاء البرلمان أيام برلمانية في مجالات الإعلام والتدريب والتوعية. ومن هذا المنظور، تعتزم وزارة العدل ، بالتعاون مع شركائها التقنيين والماليين وفي إطار خطة ال عمل لعام 2011 ، تنظيم يوم لتدريب البرلمانيين وتوعيتهم بشأن معايير حقوق الإنسان .

52 - و منذ انقلاب شباط /فبراير 2010 ، حُلّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية واستعيض عنها لاحقاً ب المرصد الوطني لحقوق الإنسان والحريات الأساسية . ويمثل هذا المرصد سلطة إدارية تعنى ب حماية و إعمال الحقوق والحريات. وقد أُنشئ في 30 آذار/ مارس 2010 بموجب الأمر رقم 2010-27 المؤرخ 20 مايو 2010 و المعدل بموجب ال أمر رقم 2010-45 المؤرخ 20 تموز /يوليه 2010، وجرى تكريسه في أيلول/ سبتمبر 2010 ، و هو يتألف من 12 عضوا ً من بينهم 10 أعضاء من المجتمع المدني (نقابة المحامين ، و ال اتحاد النسائي و الجمعيات النسائية المعنية ب تعزيز و حماية حقوق الإنسان، والصحافة، وكلية القانون ، و نقابة الأطباء ، ونقابات العمال، و مجموعة المنظمات والجمعيات المعنية ب الدفاع عن حقوق ال إنسان و تعزيز الديمقراطية، ورابطة الزعماء التقليدي ين ) .

53- وقد نص الدستور على إنشاء لجنة وطنية تُعنى ب تعزيز و إعمال الحقوق والحريات. و تمثل هذه اللجنة سلطة إدارية مستقلة س تن ُ شأ وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس). وينص القانون على أن تقدم هذه اللجنة إلى الجمعية الوطنية تقريرا ً سنويا ً عن حقوق الإنسان. و بالفعل ، ف قد كرست وزارة العدل ، في خطة عملها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان (مشروع العمل 2) و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، جزءاً خاصاً يتناول هذه المؤسسة. ولا تزال ال مشاورات جارية في هذا الشأن .

نشر صكوك حقوق الإنسان

54 - ن ُ ف ّ ذت خلال السنوات الأخيرة أنشطة التوعية والتثقيف التالي ة :

تدريب أطر جميع الوزارات على النهج القائم على حقوق الإنسان وبشأن هيئات المعاهدات؛

تدريب أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات على صياغة التقارير الأولية والدورية التي تقدَّم إلى آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛

تدريب قوات الدفاع والأمن في مجال حقوق الإنسان؛

تدريب وتوعية المنظمات غير الحكومية في مجال الاستعراض الدوري الشامل؛

البدء، منذ عام 2006، في تخصيص 16 يوماً لأنشطة الدفاع عن حقوق المرأة (من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر)، وهي مبادرة تندرج ضمن إطار التشاور الذي يجمع بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين؛

"قافلة الدفاع" المؤلفة من محامين ينزلون إلى الميدان لتقديم خدمات قانونية مجانية للمتهمين وللسكان عموماً؛

" قافلة العدالة " المؤلفة من ال إعلاميين و المحامين الذين يشاركون في أنشطة التوعية بحقوق المرأة والطفل، من خلال الأيام المفتوحة في المحاكم ؛ و المناقشات؛ والعروض .

دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

55 - يضطلع المجتمع المدني بدور أساسي في مجال تعزيز و حماية حقوق الإنسان في النيجر. و من ثم، فقد اتخذت الدولة ، وعياً منها بهذا الدور ، عدة خطوات ل تيسير سبل إنشاء منظمات غير حكومية ، بل و أيضا ً لتيسير الأنشطة التي تنفذها هذه المنظمات . و وفقا ً للمادة 8 من ال أمر رقم 84-06 المؤرخ 1 آذار/ مارس 1984 و المنظِّم للجمعيات ، فإن جمعيات الأفراد تتشكل ب الموافقة الحرة من خلال التصريح بها والترخيص لها، وتتمتع ب الأهلية القانونية .

56 - ومن أجل تشجيع المشاركة الجيدة في الحياة السياسية والعامة، أنشأ النيجر عدة آليات للحوار والمشاورة الاجتماعية لا سيما عن طريق إنشاء المجلس الوطني للحوار السياسي، واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، والمجلس الوطني للعمل، بالإضافة إلى إشراك الجهات الفاعِلة في المجتمع المدني بصورة منهجية في أعمال المؤسسات الوطنية.

57 - وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010، بلغ عدد المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنمائية في النيجر 167 1 منظمة وجمعية .

التعاون والمساعدة في مجال التنمية

58 - يُعدّ النيجر أحد البلدان النامية التي ترتفع فيها معدل ات الفقر ، إلاّ أنه يبذل جهوداً في إطار تعزيز و حماية حقوق الإنسان. و على الصعيد الدولي ، فإن هذا التعاون يتجلى في المقام الأول من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و العمل على تقديم تق ا رير إلى هيئات ال معاهدات لتهيئة بيئة مواتية لمناقشة التحديات التي يتعين عليها مواجهتها في هذا ال شأن . ويُعدّ البلد أيضا ً طرف اً في عدة اتفاقيات أخرى بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية. و لهذا الغرض ، فالنيجر يستفيد من دعم شركا ئه ال تقنيين والماليين الموجودين في البلد . وينطبق هذا الأمر على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و الوكالات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. ويغطي تدخل هذه الوكالات جميع المجالات بما في ذلك الصحة والتعليم و البيئة والتثقيف ب حقوق الإنسان.

59 - دعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منذ عام 2008 ، تنفيذ مشروع العمل 2 بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري و بشراكة مع وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة لل سكان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة و برنامج الأغذية العالمي .

60 - ويشارك البلد أيضا ً في الاجتماعات الدولية و ال اجتماعات التي يستفيد خلالها من تنفيذ الممارسات الجيدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان. وينطبق هذا الأمر على اجتماع ي الرباط و داكار بشأن الاستعراض الدوري الشامل .

61 - و في عام 2010 ، زار وفد من بنن النيجر في إطار تبادل الخبرات في مجال حماية الأطفال المخالفين للقانون ولجوء الأطفال ضحايا الاعتداء إلى القضاء.

62 - وفي إطار النهوض بالمرأة ، ي نظم البلد سنوياً معرض المرأة الأ فريقية الذي يشكل إطاراً يهدف إلى تمكين المرأة الأفريقية.

63 - وفي إطار تعزيز حق الأطفال في الترفيه والثقافة، يُ نظ ّ م النيجر سنوياً لقاء سوكابي ( سوكابي بمعنى الطفل ) والذي يجمع أطفال المنطقة دون الإقليمية.

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني

64 - شرع النيجر، في إطار إعداد و تقديم تقارير إلى آليات الر صد وب شراكة مع منظومة الأمم المتحدة في النيجر ، في التشاور مع الشركاء الوطنيين و إجراء مناقشات بشأن ضرورة إنشاء هيئة تكون مسؤولة عن صياغة تقارير النيجر إلى هيئات المعاهدات. ويستند هذا النهج إلى الإقرار بتأخر البلد الشديد في الوفاء بالتزاماته الدولية .

65 - ومن ثم، فقد تسنى تأكيد خيار إنشاء لجنة مشتركة بين ال وزارات في إطار نهج تشاركي يسعى إلى جعل هياكل الدولة تتعاون مع بعضها البعض .

66 - وانعكس هذا الأمر في المقام الأول من خلال تقديم تدريب ل إطارات وزارات و مؤسسات الجمهورية بشأن آليات وضع التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى هيئات المعاهدات في الفترة من 10 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في نيامي، ثم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات بموجب الأمر القانوني رقم0013/MJ/DH/DDH/AS المؤرخ 17 آذار/ مارس 2010.

67 - وتُحددّ مهام اللجنة في المادة 3 من الأمر المذكور أعلاه. ويبلغ عدد أعضائها 25 عضواً جرى تعيينهم بموجب الأمر القانوني رقم0031/MJ/DH/DDH/AS المؤرخ 30 نيسان/ أبريل 2010، وقد أنشئت هذه اللجنة رسميا ً في 12 أيار/ مايو 2010 خلال حفل إطلاق اشترك في تنظيمه وزارة العدل والفريق القطري للأمم المتحدة في النيجر.

68 - ولإ شراك جميع المناطق في هذه العملية، نُظمت مشاورات واسعة النطاق من خلال عقد حلقات عمل إقليمية . وانطبق هذا الأمر خلال إعداد التقرير المتعلق ب الاستعراض الدوري الشامل للنيجر حيث شاركت الإطارات الإقليمية والمحلية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء الإقليم في هذه العملية . ويتطلع النيجر إلى إدامة ومواصلة ال إجراء المتعلق بمشاركة ال إدارات والسلطات العامة على المستو يات الوطني والإقليمي والمحلي .

69 - وبالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية والجمعيات على وجه التحديد ، فهي تشارك في جميع مراحل العملية على النحو التالي :

خلال المرحلة التحضيرية : تجري أولاً توعية المنظمات غير الحكومية وتدريب ها بشأن التقرير قيد الصياغة ؛

خلال حلقات العمل الوطنية التي يصدّق فيها على التقارير: تشارك هذه الجهات بعد ذلك في التصديق على التقرير؛

خلال متابعة تنفيذ التوصيات: تشارك هذه الجهات، في الأخير، في متابعة التوصيات.

70 - يُصدّق في النيجر في المقام الأول على التقارير التي جرت صياغتها في حلقات عمل وطنية قبل إحالتها إلى الحكومة لاعتمادها ب مرسوم يتخذه مجلس الوزراء .

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- عدم التمييز والمساواة

71 - يؤكد النيجر، باعتباره شريكاً في العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، مرة أخرى في دستوره الجديد التزامه ب مبدأ سيادة القانون . وتنص المادة 8 على أن " جمهورية النيجر دولة قائمة على سيادة القانون. وهي تكفل المساواة للجميع أمام القانون دون تمييز على أساس نوع الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الإثني أو الديني . وهي تحترم جميع العقائد وتحميها . ولا يمكن لأي دين أو اعتقاد تولي السلطة السياسية ولا ا لتدخل في شؤون الدولة".

72 - وتنص المادة 117 من الدستور على ما يلي: تقام العدالة في الإقليم الوطني باسم الشعب في إطار الاحترام الكامل لسيادة القانون و كذلك حقوق كل مواطن و حريات ه . وتكون القرارات القضائية ملزمة ل لجميع ، سلطات عامة و م واطنين. و لا يمكن انتقادها إلا من خلال الطرق والأشكال التي يجيزها القانون. و في المقابل ، تنص المادة 118 على أن " القضاة يتمتعون، أثناء ممارستهم لمهامهم، بالاستقلال ولا يخضعون إلا لسلطة القانون " .

73 - وبناءً على ذلك، يمكن لأي شخص يرى أن حقوقه قد انتهكت اللجوء إلى المحاكم طلباً للانتصاف . ويمكن لهذا الشخص، في حالة عدم ا لرضا ، استنفاد سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون . وتتيح بنية الهياكل القانونية والمؤسسية القائمة لهذا الغرض إطارا ً لتحقيق هذه المساواة . وهي تتمثل فيما يلي :

الشرطة والدرك اللذين يجريان التحقيقات الأولية؛

القضاء المؤلف من المحاكم والهيئات القضائية. و ينص القانون ، في هذا المستوى، على مبادئ المحاكمة العادلة ويضمنها، ولا سيما ما يتعلق ب حقوق الدفاع، وتحديد المخالفات والعقوبات قانوناً ، وافتراض البراءة. ويمكن، عند الاقتضاء، استنفاد سبل الانتصاف ، ولا سيما الاستئناف وطلب المراجعة القضائية .

74 - وعلى غرار الل جنة المعنية ب حقوق الإنسان، تساهم مديرية حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية و مديرية حماية الطفل ومديرية النهوض بالمرأة ، في إطار المسؤوليات التي تضطلع بها، في تعزيز القضاء على التمييز بجميع أشكاله ، وخاصة ما تعلق منه بالطبقات الضعيفة.

75 - وينص القانون الجنائي على أحكام في مجال التمييز بما في ها ما يلي :

المادة 102 - يعاقب على أي فعل من أفعال التمييز العنصري أو الإثني أو الديني، وأية دعاية جهوية ، وكذلك أي مظهر مناف لحرية الوجدان وحرية العبادة، يكون من شأنه أن يحرض مواطنين ضد آخرين، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و ب النفي. وحينما ينطوي فعل التمييز العنصري أو ال إثني أو الدعاية الجهوية أو ال مظهر المنافي ل حرية الضمير أو ال عبادة على غرض أو أثر الجرائم أو الج نح التي تضر بأمن الدولة أو والسلامة الإقليمية للجمهورية، يحاكم مرتكبه أو المحرض عليه كشريك في الجريمة أو متواطئ فيها حسب الاقتضاء ؛

المادة 208 -3 - تشكل الانتهاكات الخطيرة المذكورة أدناه والتي تؤثر سلباً ، بال فعل أو الامتناع عن الفعل ، على الأشخاص المحميين والممتلكات المحمية بموجب ال اتفاقيات الموقعة في جنيف في 12 آب /أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لتلك الاتفاقيات والمعتمدين في جنيف في 8 حزيران/يوينه 1977، جرائم حرب يعاقب مرتكبوها وفقا ً لأحكام هذا الفصل: اقتراف ممارس ات الفصل العنصري وغيرها من ال ممارسات المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية .

76 - و للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بين المناطق الحضرية و المناطق الريفية ، اختارت الدولة نظام اللامركزية أسلوباً ل تنظيم الإقليم وإدارته .

باء - الفئات المستضعفة

77 - يندرج الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة ضمن الفئات ال مستضعفة التي توليها السلطات اهتماما ً خاصا ً .

الأطفال

78 - تنص المادة 21 من دستور 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2010 على أن من واجب الدولة والسلطات العامة ضمان صحة الأسرة البدنية والعقلية و الأخلاقية، و لا سيما صحة الأم والطفل.

79 - و بموجب المادة 22 ، تتخذ الدولة كذلك التدابير اللازمة ل مكافحة العنف ضد النساء والأطفال في الحياة العامة والخاصة .

80 - و تنص المادة 24 من دستور 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2010 على أن الدولة والسلطات العامة الأخرى تحمي الشباب من الاستغلال و ال إهمال .

81 - وتكفل الدولة الن ماء البدني و الفكري للشباب. وتضمن تعزيز تدريب الشباب وتوفير الوظائف لهم وكذلك إدماجهم مهنياً .

82 - و على الرغم من وجود هذا الإطار الملائم لحماية للطفل ، فإن الواقع يدل على أن هناك أوضاعاً مختلفة لا تزال تتسبب في انتهاك حقوقه.

83- وبلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلوا في عام 2006 في سجل الحالة المدنية 32 في المائة، منهم 25 في المائة في المناطق الريفية و75 في المائة في المناطق الحضرية.

84 - ويُعدّ عمل الأطفال أمراً واقعاً في النيجر. وبلغ معدل الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة 47 في المائة في عام 2006 . ووصل هذا المعدل في عام 2000 إلى 70 في المائة . و هناك تفاوت كبير بين المناطق الريفية ( 59 في المائة من الأطفال يعملون ) والحضرية ( 37 في المائة ). و يمارس الكثير من الأطفال أعمالاً خطيرة. وهذه هي حال الأطفال العاملين في مواقع التنقيب عن الذهب في كومابانغو وإمبانغا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة.

85 - أما فيما يخص أطفال الشوارع، فقد أحصت المديريات الإقليمية التابعة لوزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل 042 11 طفلاً من أطفال الشوارع. وحسب الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية وال دراسة ال استقصائية ال عنقودية متعددة المؤشرات ، فقد بلغ عدد الأطفال المنفصلين عن أحد والديهم الطبيعيين، على الأقل، 31 في المائة في عام 2006 مقابل 17.4 في المائة في عام 2000. أما الأطفال الذين تكفلهم الدولة، فيتولى رعايتهم مركز يعنى بالأطفال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويقع في نيامي. وفي عام 2008، استقبل هذا المركز 38 طفلاً مقابل 17 طفلاً في عام 2000.

86 - وفيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون، فقد وصل عدد القُصّر المحتجزين في عام 2008 إلى 207 قُصّر في مجموع السجون البالغ عددها‍  37 في البلد، منهم 181 من الفتيان و26 من الفتيات.

87 - أما حالات الزواج المبكر والقسري فهي أمر واقع في النيجر. وحسب الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية وال دراسة ال استقصائية ال عنقودية متعددة المؤشرات لعام 2006 ، فإن نصف النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و49 سنة قد تزوجن قبل أن يبلغن 15.5 سنة. وقد ارتفع متوسط السن عند الزواج الأول بشكل طفيف منذ عام 1998 حيث كان يبلغ 15.1 سنة. وفي عام 2006، بلغ معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية/ختان الإناث على الصعيد الوطني 2.2 في المائة، أي نصف ما كان عليه في عام 1998 عندما كان يبلغ 5.6 في المائة.

المرأة

88 - يشكل تعزيز وحماية حقوق المرأة شاغلين من الشواغل الدائمة للسلطات العامة. وقد أتاح تنقيح القانون الجنائي في عام 2003 إيلاء الاعتبار لبعض المسائل المتعلقة بالمرأة. وهكذا، فإن التحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والرق والقوادة والتحريض على الدعارة والاغتصاب جرائم يعاقب عليها القانون بشدة.

89 - ويندرج قانون الحصص ضمن القوانين الرئيسية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. وقد شرع في إعداد قانون للأحوال الشخصية. ولا تزال المناقشات بشأن اعتماده قائمة إلى الآن. وتساهم سياستان رئيسيتان في إعمال حقوق المرأة. ويتعلق الأمر بالسياسة الوطنية الجنسانية التي اعتمدت في عام 2008، والسياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية التي تدرج مسألة النهوض بالمرأة ضمن إحدى استراتيجياتها القطاعية.

90 - وعلى الرغم من وجود هذا ال نظام ، فقد لوحظ استمرار العنف ضد المرأة.

91 - ومن الصعب تناول ظاهرة العنف الجسدي والشفهي والنفسي في النيجر. ولا توجد إحصاءات رسمية في هذا الشأن. غير أن بعض الدراسات تبرز ظاهرة العنف بوصفها جزءاً من واقع النساء المعيش.

92 - و هناك أشكال أخرى من العنف يبدي المجتمع تسامحاً بشأنها لأنها مرتبطة بالأعراف. ويتعلق الأمر بالإساءات المتعلقة بالتطليق والزواج القسري.

93 - وحسب الأعراف، تُحرَم النساء في مجموعات إثنية معينة، عند اقتسام التركة، من حيازة بعض الممتلكات، ومنها الأراضي .

94 - ويشكل الاستغلال الاقتصادي للمرأة من خلال حرمانها من بعض الممتلكات الأساسية ومنعها من ممارسة أنشطة إنمائية واستغلالها في الخدمة المنزلية والاتجار بها أشكالاً أخرى من أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

95 - يكفل النيجر، باعتباره دولة طرف اً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، حقوق الشخص ذ ي الإعاقة من خلال المادتين 22 و 26 من الدستور ، واللتين تنص ان على ما يلي :

المادة 22 - تضمن الدولة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة. وتكفل السياسات العامة المعتمدة في جميع المجالات النماء الكامل لهذه الفئات ومشاركته ا في التنمية الوطنية ؛

المادة 26 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة بغية النهوض بهم و(أو) إعادة إدماجهم اجتماعيا ً .

96 - و يحدد الأمر رقم 93-012 القواعد الدنيا المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتطبيقاً للأمر المذكور أعلاه، اعتمد مرسومان في عام 2010 يتعلق أحدهما بإنشاء لجنة وطنية معنية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والآخر بتنظيم اللجنة المذكورة واختصاصاتها وطريقة عملها. وبموجب المادة 9 من المرسوم 96/456/PRN/MSP، يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من نفقات الاستشفاء إعفاءً تاماً.

97- وبموجب المادة 21 من الأمر، يتعين على كل مؤسسة عامة أو خاصة توظف 20 أجيراً تخصيص 5 في المائة من مناصب العمل لديها للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أتاح تطبيق أحكام هذه المادة توظيف 150 شخصاً معاقاً من حاملي الشهادات بين عامي 2007 و2009.

98 - وحسب نتائج التعداد العام للسكان/المساكن لعام 2001، الذي شمل مجموع سكان النيجر، تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 0.73 في المائة ، 025 44 منهم من الرجال و010 36 من النساء. وتبلغ نسبة الفتيات من الأطفال المعاقين خمسة وأربعين في المائة. وتتمثل أشكال الإعاقة الأكثر شيوعاً في العاجزين عن استخدام أحد الساقين (13.37 في المائة)، والصم (10.61 في المائة)، والمكفوفين (11.47 في المائة)، والمعاقين ذهنياً (10.23 في المائة). وتعاني نسبة مهمة من الأطفال من أكثر من إعاقة واحدة (33.44 في المائة).

99 - ويتمثل شكل العنف الرئيسي الذي يعاني منه الأشخاص ذوو الإعاقة في وصم المجتمع لهم. وفي بعض الحالات، يعاني أولئك الأشخاص أيضاً من التمييز في ميدان العمل.

100 - وقد أتاح تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية للدولة تحقيق إنجازات منها تنفيذ مشروع قدّم الدعم إلى 350 1 امرأة و13 رجلاً من ذوي الإعاقة في مناطق تيلابيري و دوسو و نيامي.