المقدونيون

الألبان

الأتراك

الغجر

الفلاشيون

الصرب

البوسنيون

إثنيات أخرى

981 297 1

083 509

959 77

879 53

695 9

939 35

018 17

993 20

64.18 %

25.17 %

3.85 %

2.66 %

0.48 %

1.78 %

0.84 %

1.04 %

الجدول 2- المؤشرات الأساسية السنوية الأولى

المقياس الأساسي

2002

2003

2004

الأرض

الأراضي الصالحة للزراعة

هكتار

256 663

797 660

891 665

الأراضي الحرجية

هكتار

158 3

881 3

824 2

عدد مصادر المياه

192

186

-

السكان

عدد السكان في منتصف السنة، بالآلاف

020 2

027 2

032 2

الذكور

014 1

017 1

020 1

الإناث

006 1

010 1

013 1

المواليد الأحياء

154 24

596 23

361 23

الوفيات

866 17

813 17

944 17

الزيادة الطبيعية

288 6

783 5

417 5

معدلات*:

معدل المواليد

12.0

11.6

11.5

الوفيات

9.3

8.8

8.8

الزيادة الطبيعية

3.1

2.9

2.7

وفيات الرضع

11.5

12.8

13.2

وفيات الأمهات**

12.4

4.2

12.8

* حُسبت على أساس ألف ساكن.

** حُسبت على أساس 000 100 مولود حي.

ملاحظة : حُسبت بيانات ومعدلات الإحصاءات الحيوية على أساس الأحداث الرئيسية التي شهدها البلد (واستُثنيت الأحداث الخارجية). وحُسبت تقديرات عدد السكان لأعوام 2002 و2003 و2004 بناء على بيانات تعداد السكان الذي أجري في سنة 2002.

الجدول 3- تعداد السكان لعام 2002، البيانات النهائية

مجموع السكان

547 022 2

الأسر المعيشية

296 564

المساكن

143 698

المزارع

-

الجدول 4- المؤشرات الأساسية السنوية الثانية (1)

المقياس الأساسي

2002

2003

2004

مجموع العاملين

العدد

341 561

108 545

995 522

العاملون لحسابهم

594 57

814 44

252 53

الجدول 4(أ) - ال عاملون حسب نشاط الكيان المعني

2002

2003

2004

المجموع

341 561

108 545

995 522

الزراعة والصيد والحراجة

581 133

951 119

608 87

صيد الأسماك

712

181

442

التعدين والمحاجر

937 6

498 2

813 2

الصناعة التحويلية

405 132

307 131

300 116

الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

769 14

176 15

784 15

البناء

806 32

874 35

493 36

تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية وسلع الاستخدام الشخصي والمنزلي

265 64

507 62

218 74

الفنادق والمطاعم

230 11

766 12

672 12

النقل والتخزين والاتصالات

595 32

642 30

785 30

الوساطة المالية

422 8

093 7

703 7

العقارات والإيجارات والأنشطة التجارية

953 11

811 10

529 13

الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي

956 32

744 34

700 39

التعليم

700 33

027 32

635 33

الصحة والعمل الاجتماعي

226 26

233 30

914 29

أنشطة المجتمع المحلي والأنشطة الثقافية والعامة والشخصية الأخرى

521 17

760 17

654 19

المستخدمون لدى الأسر المعيشية

319

156

المنظمات والهيئات الخارجة عن الاختصاص الإقليمي

945

537 1

589 1

(1) بيانات الدراسة الاستقصائية بشأن القوى العاملة.

الجدول 5- عدد الذكور والإناث من مجموع السكان في تعدادات السكان الخمسة الأخيرة

السنة

المجموع

الذكور

الإناث

1971

308 647 1

692 834

616 812

1981

136 909 1 (1)

143 968

993 940

1991

964 033 2

352 027 1 (1)

612 006 1 (1)

1994

932 945 1 (2)

255 974 (2)

677 971 (2)

2002

547 022 2

377 015 1

170 007 1

ملاحظة : (1) لم يشمل تعداد السكان لعام 1991 الكل (إذ شهد مقا طعة نسبية)، ولذلك فإن البيانات الخاصة بالمواضيع التي استحال تقديرها عولجت وأُصدرت بناء على عدد السكان الذين شملهم التعداد.

(2) إن مجموع عدد السكان حسب تعداد السكان لعام 1994 هو نتاج تجميع البيانات الخاصة بالسكان المحسوبين فعلاً في جمهورية مقدونيا وتقدير ات السكان غير المحصيين في بلدية ديبار.

الجدول 6- بنية السكان الأساسية (بالنسبة المئوية)

1981

1991

1994

2002

نسبة السكان ما بين صفر و14 عاماً

29.1

24.0

26.33

21.0

نسبة السكان القادرين على العمل

62.7

64.8

40.5

47.1

نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً (60 عاماً بالنسبة للإناث)

8.2

11.2

8.4

10.5

نسبة السكان المزارعين

21.7

14.7

11.7

2.1

نسبة سكان المناطق الحضرية

55.2

58.0

-

-

الجدول 7- السكان حسب الجنس وفئات العمر بناء على بيانات تعداد السكان لعام 2002

العمر

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع ( % )

الذكور ( % )

الإناث ( % )

صفر إلى 4 سنوات

757 122

279 63

478 59

100.0

6.23

5.91

5 إلى 9 سنوات

184 143

816 73

368 69

100.0

7.27

6.89

10 إلى 14 سنة

339 160

533 82

806 77

100.0

8.13

7.73

15 إلى 19 سنة

422 165

902 84

520 80

100.0

8.36

7.99

20 إلى 24 سنة

945 161

546 83

399 78

100.0

8.23

7.78

25 إلى 29 سنة

461 153

351 78

110 75

100.0

7.72

7.46

الجدول 8- وفيات الرضع حسب العمر

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

المجموع

474

404

345

320

282

303

308

إ لى 30 يوماً

333

305

253

226

215

231

226

صفر إلى 6 أيام

258

232

201

163

182

180

172

إلى 24 ساعة

120

97

102

83

89

90

65

يوم واحد

50

48

32

20

31

24

35

يومان

23

19

25

22

25

26

15

3 أيام

29

29

20

19

12

13

18

4 أيام

19

12

13

8

14

12

17

5 أيام

7

21

6

7

8

9

10

6 أيام

10

6

3

4

3

6

12

7 إلى 13 يوماً

36

42

27

43

15

19

23

14 إلى 20 يوماً

16

14

17

12

12

18

20

21 إلى 27 يوماً

13

13

5

7

6

9

9

28 إلى 29 يوماً

10

4

3

1

-

5

2

شهر واحد

33

22

26

19

14

26

18

شهران

22

17

22

17

17

14

12

3 أشهر

19

10

13

4

4

7

10

4 أشهر

17

19

6

14

6

6

11

5 أشهر

13

2

5

6

6

7

6

6 أشهر

9

7

4

11

6

2

4

7 أشهر

3

5

3

8

4

1

5

8 أشهر

6

5

4

1

5

4

5

9 أشهر

6

5

5

6

1

1

3

10 أشهر

9

2

3

4

3

2

4

11 شهراً

4

5

1

4

1

2

4

2- ويبلغ متوسط الكثافة السكانية 78.7 ساكناً في الكيلومتر المربع ويختلف من منطقة إلى أخرى. وتوجد أعلى كثافة سكانية في مدينة سكوبيي حيث تصل إل ى 390.6 1 ساكناً في الكيلومتر المربع (سنة 2002).

3- بناء على المادة 36 من قانون تعداد السكان:

- يجري إحصاء السكان باللغة المقدونية الرسمية ولهجتها السيريلية؛

- في الحالات التي يجري فيها الإحصاء باللغة الرسمية التي يتكلمها 20 في المائة على الأقل من سكان جم هورية مقدونيا، تُملأ استمارة الإحصاء بتلك اللغة واللغة المقدونية ولهجتها السيريلية.

الجدول 9- البرلمانيون المنتخبون، حسب الانتماء الإثني المعلن عنه، وحسب سنتي الانتخاب

المجموع

المقدونيون

الألبان

الأتراك

الغجر

الفلاشيون

الصرب

آخرون

1998

120

93

24

-

1

-

-

2

النسبة المئوية

100

77.5

19.2

-

0.8

-

-

1.6

2002

120

85

26

2

1

1

2

3

النسبة المئوية

100

70.8

21.6

1.6

0.8

0.8

1.6

2.5

ثانياً - الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط الأجور

4- بلغ الناتج المحلي الإجمالي في سنوات 2002 و2003 و2004، 243.970 مليون دينار مقدوني و2 51.486 مليون دينار مقدوني و265.257 مليون دينار مقدوني على التوالي. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 859 1 دولاراً أمريكياً في 2002؛ و230 2 في 2003؛ و382 2 في 2004 ( ) .

الجدول 10- الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مقدونيا حسب أسلوب الإنتاج، وبالأسعار الحالية

التسمية

2003 النسبة المئوية

2004 (2) النسبة المئوية

الزراعة والصيد والحراجة

11.4

11.3

صيد الأسماك

0.0

0.0

التعدين والمحاجر

0.4

0.4

الصناعة التحويلية

15.8

15.0

الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

4.7

4.2

البناء

5.4

5.6

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية وسلع الاستخدام الشخصي والمنزلي

11.2

13.6

الفنادق والمطاعم

1.9

1.6

النقل والتخزين والاتصالات

8.4

7.8

الوساطة المالية

2.4

2.8

العقارات والإيجارات والأنشطة التجارية

3.4

3.3

الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي

6.8

6.7

التعليم

3.8

3.7

الصحة والعمل الاجتماعي

3.9

3.6

أنشطة المجتمع المحلي والأنشطة الاجتماعية والشخصية الأخرى

2.2

2.3

الإيرادات المحتسبة من الإيجار

5.5

5.9

ناقصاً: الإيرادات المحتسبة من الخدمات المصرفية

1.5

1.8

ألف - القيمة المضافة

85.5

86.0

باء - ضريبة القيمة المضافة

12.0

11.8

جيم - رسوم الاستيراد

2.5

2.2

دال - ناقصاً: الإعانات المتعلقة بالمنتجات

0.0

0.0

الناتج المحلي الإجمالي (ألف + باء + جيم - دال)

100.0

100.0

(2) بيانات أولية.

5- بلغ متوسط الأجر الصافي لكل مستخدم 279 11 ديناراً مقدونياً ( ) ف ي 2002، و824 11 في 2003 و293 12 في 2004. واستُقيت هذه البيانات من الدراسة الاستقصائية الشهرية عن العمل - 1 مكتب الإحصاءات التابع للدولة.

ثالثاً - النظام السياسي والإداري

6- التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق كافة الأمم في تقرير مصيرها، والتي أقر بها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكد مواطنو جمهورية مقدونيا في الاستفتاء الذي أُجري في 8 أيلول/سبتمبر 1991 على إرادتهم في العيش في دولة مستقلة وذات سيادة. واتخذت جمعية جمهورية مقدونيا النتائج الإيجابية التي أفرز عنها الاستفتاء أساساً لتعتم د في 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 الإعلان الخاص بالاعتراف الدولي بجمهورية مقدونيا بصفتها دولة مستقلة وذات سيادة.

7- وجمهورية مقدونيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول التي كانت تُكون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً، التي نالت سيادتها واستقلالها ب طريقة سلمية. وصرح رئيس جمهورية مقدونيا، في طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة المؤرخ 30 تموز/يوليه 1992 وفي إعلان القبول بالالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، بأن جمهورية مقدونيا تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق وتتعهد بالوفاء بها. كما أنها، بصفته ا دولة مستقلة وذات سيادة، ستعمل على تقديم الدعم الكامل للمبادئ المتفق عليها عالمياً بشأن العلاقات الدولية، والتي وردت في وثائق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وميثاق باريس.

8- واعتمدت جمعية جمهورية مقدونيا الد ستور في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، عقب استفتاء 8 أيلول/سبتمبر 1991 الذي انتهى بإنشاء جمهورية مقدونيا بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة. وعُدل الدستور مرات عديدة. فقد اعتُمد التعديلان الأول والثاني وأُعلن عنهما في 6 كانون الثاني/يناير 1992؛ والثالث في 1 كانون الثاني/يناير 1998؛ واعتمدت التعديلات من الرابع إلى الثامن عشر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛ واعتمد التعديل التاسع عشر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2003، واعتمدت التعديلات من العشرين إلى الثلاثين في 7 كانون الأول/ديسمبر 2005. وهي جزء لا يتجزأ من دستور جمهوري ة مقدونيا.

9- والمواطنون في مقدونيا هم مصدر السيادة وأصحابها. ذلك أن السلطة معهودة إليهم وهم يمارسونها عبر انتخاب أعضاء البرلمان ديمقراطياً، من خلال الاستفتاء أو أشكال أخرى من التعبير المباشر عن إرادتهم (المادة 2 من دستور جمهورية مقدونيا). ويرتكز النظام ال دستوري على قيم أساسية هي: حقوق الفرد أو المواطن وحرياته الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي ويحددها الدستور؛ وحرية التعبير عن الهوية الإثنية؛ والمساواة في تمثيل المواطنين من كافة الجماعات في هيئات الدولة وغيرها من المؤسسات العامة على مختلف المستويات؛ وس يادة القانون؛ والفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ والتعددية السياسية والانتخابات الحرة والمباشرة والديمقراطية؛ والحماية القانونية للملكية؛ وحرية السوق وتنظيم المشاريع؛ والمعاملة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتضامن؛ والحكم الذاتي المح لي؛ وتنظيم البيئة وملاءمتها للشروط الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية وحماية البيئة الطبيعية؛ واحترام قواعد القانون الدولي المتفق عليها عالمياً (المادة 8 من الدستور). ويتساوى مواطنو جمهورية مقدونيا في الحقوق والحريات بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو القناعة السياسية أو الاعتقاد الديني أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي. وهم سواسية كذلك أمام الدستور والقانون (المادة 9 من الدستور).

تنظيم سلطات الدولة

10- تعمل سلطات الدولة في جمهورية مقدونيا على أساس الفصل بين السلطة التشريعية (برلمان جمهورية مقدونيا)، والسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومةُ)، والسلطة القضائية.

السلطة التشريعية

11- إن برلمان جمهورية مقدونيا هيئة تمثل المواطنين وتتولى السلطة التشريعية. ويتكون من غرفة واحدة يتراوح عدد أعضائها بين 120 و140. ويُختار أعضاء البرل مان في انتخابات عامة ومباشرة وحرة تُجرى بالاقتراع السري، لفترة تدوم أربع سنوات. وتعتمد الجمعية الدستور وتعدله، كما تعتمد القوانين وتتولى تقديم التفسير الرسمي لها؛ وتحدد الضرائب والرسوم العامة؛ وتعتمد الميزانية والحساب النهائي لميزانية الجمهورية وخطة الحيز الإقليمي؛ وتصدق على الاتفاقات الدولية؛ وتتخذ القرارات بشأن الحرب والسلم وأي تغيير في حدود الجمهورية، وأي شكل من أشكال الانضمام إلى تحالف أو جماعة أو الانسحاب منهما؛ وتصدر مذكرة الاستفتاء؛ وتقرر بشأن الاحتياطي الذي تحوزه الجمهورية؛ وتنشئ المجالس؛ وتنتخب الح كومة وقضاة المحكمة الدستورية للجمهورية؛ وتنتخب الموظفين العموميين أو موظفي مكاتب أخرى يحددها الدستور والقانون وتُعَينهم وتقيلهم؛ وتتولى المراقبة السياسية أو الإشراف على الحكومة والموظفين العموميين المسؤولين أمام الجمعية؛ وتصدر العفو؛ وتقوم بأنشطة أخرى يحدد ها الدستور (المادة 68 من دستور جمهورية مقدونيا).

السلطة التنفيذية

12- يمثل الرئيس جمهوريةَ مقدونيا ويتولى القيادة العليا للقوات المسلحة. ويُختار الرئيس في انتخابات عامة ومباشرة عبر الاقتراع السري لفترة حكم تدوم خمس سنوات. ولا يمكن انتخاب شخص رئيساً لأكثر م ن فترتين انتخابيتين متتاليتين. ويصبح المرشح رئيساً بحصوله على أغلبية الأصوات.

13- ومن جملة ما يقوم به الرئيس أنه يعين مكلفاً بتشكيل حكومة جمهورية مقدونيا، ويعين السفراء وغيرهم من الممثلين الديبلوماسيين لتمثيل الجمهورية في الخارج ويعزلهم بمرسوم، ويصدر القوا نين والتشريعات، ويتمتع بحق النقض المُوقِف، ويقترح قاضيين للمحكمة الدستورية ويؤدي مهام أخرى يحددها الدستور.

14- وتُعهد السلطة التنفيذية لحكومة جمهورية مقدونيا التي تتكون من رئيس (وهو رئيس الوزراء) ووزراء. ويتعارض منصب رئيس الحكومة ووزير في الحكومة مع تقلد م نصب في الوظيفة العمومية أو غيرها. وتضطلع الحكومة بحقوقها وواجباتها على أساس الدستور والقانون وفي إطارهما. وهي مسؤولة بشكل عام، وكل عضو من أعضائها بشكل خاص، أمام البرلمان على عملها. ويمكن لهذا الأخير أن يصوت على سحب الثقة من الحكومة. ورئيس الجمهورية ملزم بأ ن يعهد بأمر تشكيل الحكومة إلى الحزب أو الأحزاب التي فازت بأغلبية المقاعد في البرلمان. وبناء على اقتراح المكلف بتشكيل الحكومة وعلى أساس برنامج وجيه، ينتخب البرلمان الحكومة بأغلبية أصوات أعضائه.

15- وتتكون إدارة الدولة من وزارات وهيئات إدارية ومنظمات أخرى يح ددها القانون. ويُمنع التنظيم والعمل السياسيان داخل الهيئات الإدارية التابعة للدولة. وتقوم إدارة الدولة بعملها باستقلالية وعلى أساس الدستور والقانون وفي إطارهما، وهي مسؤولة عن عملها أمام الحكومة. أما تنظيم هيئات إدارة الدولة وعملها فيحددهما قانون يُعتمد بأغ لبية ثلثي أصوات أعضاء البرلمان.

السلطة القضائية

16- تُمارس المحاكم السلطة القضائية. وهي قائمة بذاتها ومستقلة. وتصدر الأحكام بناء على الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية المصدق عليها وفقاً للدستور. ويمنع إنشاء المحاكم الاستثنائية. ويحدد قانون معتمد بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء البرلمان أنواع المحاكم واختصاصاتها وإنشاءها وإلغاءها وتنظيمها وتكوينها والإجراءات التي تتبعها. ويقوم مجلس القضاء بتعيين القضاة وعزلهم. ويتعارض المنصب القضائي مع العضوية في حزب سياسي أو أداء وظيفة عمومية أو غيرها، وفقاً للقانون.

17- ومجلس القضاء في جمهورية مقدونيا هيئة قضائية قائمة بذاتها ومستقلة. ويعمل المجلس على حماية وضمان استقلالية السلطة القضائية.

ويتكون المجلس من 15 عضواً. منهما عضوان بحكم منصبهما هما رئيس المحكمة العليا في جمهورية مقدونيا ووزير العدل. ويُنتخب ثمانية أعضاء من قبل قضا ة أقران. من بين الأعضاء المُنْتخبين ثلاثة ممثلين عن الأقليات. وينتخب البرلمان ثلاثة بأغلبية أصوات أعضائه على أن يحصلوا على أغلبية أصوات أعضاء البرلمان، الذين يمثلون الأقليات في جمهورية مقدونيا، ويُعيِّن الرئيس اثنين أحدهما من الأقليات . ويتعين أن يكون أعضاء المجلس الذين ينتخبهم البرلمان ويعينهم الرئيس أساتذة جامعيين يُدرسون القانون أو مدعين عامين أو محامين بارزين. وتتعارض وظيفة العضو المنتخب أو المعَين في المجلس مع العضوية في حزب سياسي أو أداء وظائف عمومية أو غيرها، بموجب القانون.

مكتب المدعي العام

18- مكتب المدعي العام هيئة تابعة للدولة فريدة من نوعها وقائمة بذاتها، تتخذ الإجراءات القضائية ضد الجرائم والمخالفات التي يحددها القانون وتؤدي وظائف أخرى يحددها القانون. ويضطلع مكتب المدعي العام بوظائفه بناء على الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية المصدق عليها وفقا ً للدستور. ويحدد قانون تصوت عليه أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان اختصاصات مكتب المدعي العام وإنشاءه وإلغاءه وتنظيمه وسير عمله. وتقترح الحكومة المدعي العام لجمهورية مقدونيا بناء على رأي مسبق من مجلس المدعين العامين. ويتولى البرلمان تعيين المدعي العام للجمهورية، لفترة تدوم 6 سنوات مع إمكانية إعادة التعيين، كما يتولى عزله. وينتخب مجلس المدعين العامين المدعين العامين لفترة ولاية غير محددة. ويراعى احترام مبدأ التمثيل العادل للمواطنين من كافة الجماعات عند انتخاب المدعين العامين. ويقرر المجلس بشأن عزل المدعين العامين. وتتعارض وظيفة المدعي العام للجمهورية والمدعي العام مع العضوية في حزب سياسي أو أداء وظيفة عمومية أخرى أو غيرها، بموجب القانون.

المحكمة الدستورية

19- تسهر المحكمة الدستورية على احترام مبادئ الدستور والقانون. وتتكون من تسعة قضاة يعينهم البرلمان من بين حقوقيين بارزين. ويعين البرلمان ستة قضاة في المحكمة الدستورية بأغلبية أصوات أعضائه، بينما يعين الثلاثة الآخرين بأغلبية أصوات أعضائه شريطة أن تضم أغلبية أصوات البرلمانيين المنتمين للأقليات في جمهورية مقدونيا. ويتولى القضاة مناصبهم لفترة ولاية تدوم تسع سنوات لا يمكن إعادة انتخابهم بعد انقضائها. والمحكمة الدستورية في جمهورية مقدونيا: تقرر بشأن مطابقة القوانين للدستور؛ ومطابقة القواعد الأخرى والاتفاقات الجماعية للدستور والقوانين؛ وتحمي حريات وحقوق الفرد والمواطن بما فيها حرية الاعتقاد والضمير والفكر والتعبير العلني عن الأفكار والانتماء والعمل السياسيين، ومنع التمييز على أساس الجنس والعرق والدين والانتماء الوطني أو الاجتماعي أو السياسي؛ وتبت في أمر تنازع الاختصاص بين المكلفين بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبين هيئات الجمهورية ووحدات الحكم الذاتي المحلي؛ وتقرر بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية، ومطابقة برامج الأحزاب السياسية وأنظمتها الأساسية وجمعيات المواطنين للدستور؛ وتقرر بشأن مسائل أخرى على النحو الذي يحدده الدستور.

رابعاً - الإطار الدستوري لممارسة حقوق الإنسان وحرياته

20- إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يقر بها القانون الدولي، والإعلانَ الحر عن الانتماء الإثني واحترامَ قواعد القانون الدولي المتفق عليها عالمياً هي القيم الأساسية التي يرتكز عليها النظام الدستوري في جمهورية مقدونيا. ومن ثم، فإن مواطني الجمهورية سواسية في حرياتهم وحقوقهم بصرف النظر عن الجنس والع رق واللون والأصل الوطني أو الاجتماعي والاعتقاد السياسي أو الديني والممتلكات والمركز الاجتماعي. ويتمتع المواطنون بالمساواة أمام الدستور والقانون.

21- وحرمة الحياة البشرية مصونة ولذلك لا تُفرض عقوبة الإعدام على أي شخص لأي سبب من الأسباب.

22- ولا يمكن انتهاك كرامة الإنسان البدنية والنفسية. ويمنع كل شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

23- وحرية الفرد مصونة. فلا تقيَّد حرية أي شخص إلا بقرار تصدره محكمة مختصة وفي الحالات وبالطرق التي ينص عليها القانون. وكل شخص أُمر بالمثول أمام المحكمة أو قُد م إليها أو احتُجز، يجب إخباره فوراً بأسباب أمر مثوله أمام المحكمة أو تقديمه إليها أو احتجازه، وبحقوقه التي ينص عليها القانون؛ ولا يُطلب أي تصريح من هذا الشخص. كما يحق لكل شخص الحصول على محام سواء أثناء الإجراءات التي تقوم بها الشرطة أو إجراءات المحكمة. ويت عين تقديم الشخص المحتجز فوراً إلى المحكمة أو 24 ساعة بعد احتجازه على أكثر تقدير؛ وتقرر المحكمة آنذاك ودون تأخير بشأن شرعية الاحتجاز. ويمكن أن يدوم الاحتجاز في انتظار صدور بيان لائحة الاتهام 180 يوماً على الأكثر بقرار من المحكمة. وبعد صدور لائحة الاتهام يمك ن تمديد الاحتجاز أو تحديد مدته من قبل محكمة مختصة وفقاً لإجراءات يحددها القانون.

24- ويعتبر كل متهم بارتكاب مخالفة جنائية بريئاً حتى تثبت التهمة ضده بقرار صحيح من الناحية القانونية تصدره المحكمة. ويحق لكل شخص حُرم من حريته أو احتُجز أو أدين بصورة غير قانون ية أن يطلب الإنصاف القانوني أو غير ذلك من الحقوق التي يحددها القانون.

25- وتُمنع معاقبة أي شخص لارتكابه مخالفة لم تكن تعتبر قبل أن يرتكبها مخالفة يعاقب عليها القانون أو لم يحدد لها القانون غرامة معينة. ومن ثم لا يمكن محاكمة شخص مرة ثانية على مخالفة كان قد حوكم عليها من قبل وأصدرت محكمة في حقه قراراً صحيحاً من الناحية القانونية (مبادئ لا جريمة إلا بقانون و لا عقوبة إلا بقانون و عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين ).

26- ويضمن الدستور حق استئناف القرارات المتخذة في إجراءات المحكمة الابتدائية، ويحدد حق طلب ا لاستئناف أو غيره من أشكال الحماية القانونية ضد قرارات قانونية معينة أسفرت عنها إجراءات المحكمة الابتدائية لدى هيئة إدارية تابعة للدولة أو منظمة أو غيرهما من السلطات العامة.

27- ويضمن أيضاً حرية الاعتقاد والضمير والفكر والتعبير العلني عن الأفكار، وحرية الكل ام؛ والظهور العلني؛ والإعلام وإنشاء وسائط الإعلام؛ والوصول إلى المعلومات دون قيد؛ وحرية الحصول على المعلومات ونشرها. كما يضمن حقوق الرد والتصويب وحماية مصدر المعلومات في وسائط المعلومات ويحظر الرقابة.

28- ويضمن كذلك حرية وسرية التراسل وأشكال التواصل الأخرى ، وسلامة البيانات الشخصية وسريتها؛ وحماية المواطنين من الأذى الذي قد يلحق الكرامة الشخصية جراء تسجيل معلومات تخصهم في أثناء عملية تجهيز البيانات.

29- ويضمن حرية الدين، ومن ثم الممارسة الدينية الحرة والعلنية فردياً أو جماعياً.

30- ويُضمن للمواطنين حرية تكوي ن الجمعيات بغية إعمال حقوقهم وممارسة قناعاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وحمايتها. ولذلك يمكن للمواطنين تكوين جمعيات أو أحزاب سياسية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها بكل حرية.

31- ويحق للمواطنين التجمع السلمي والتعبير عن الاحتجاج ا لعام دون إخطار مسبق ودون إذن خاص.

32- ولكل مواطن حق في التصويت في انتخابات عامة ومباشرة تكفل المساواة للجميع وتتم بحرية في شكل اقتراع سري. كما يحق لـه الترشح لتقلد منصب عام.

33- كما أن لكل مواطن الحق في تقديم وثائق لهيئات تابعة للدولة وإدارات عامة أخرى وفي تلقي إجابة وجيهة. ولا يتحمل مسؤولية المواقف المعبَّر عنها أو الأضرار الناجمة عنها ما لم يرتكب مخالفة جنائية بمواقفه.

34- ويضمن الدستور لكل مواطن احترام وحماية خصوصية حياته الشخصية والأسرية وكرامته وسمعته، وصون حرمة بيته.

35- ولا يمكن تجريد أحد من مواطني ج مهورية مقدونيا من جنسيته أو إبعاده أو تسليمه إلى بلد آخر. ولكل مواطن الحق في التنقل بحرية داخل إقليم الجمهورية واختيار مكان إقامته الدائم بحرية ومغادرة البلد أو العودة إليه.

36- ويضمن الدستور حق الملكية والإرث. ولا يمكن، في هذا السياق، تجريد أي شخص من ممتل كاته ومن الحقوق الناتجة عنها إلا في حالات المصلحة العامة التي ينص عليها القانون. وفي حالات نزع الملكية أو فرض قيود عليها، يقدَّم تعويض عادل لا يكون أقل من السعر المتداول في السوق. ويحق لغير مواطني الجمهورية الحصول على الملكية وفقاً لشروط يحددها القانون.

37 - ولكل شخص الحق في الحصول على عمل، وفي اختيار عمله بكل حرية، وفي الحماية أثناء العمل، وفي التأمين المادي في فترة البطالة المؤقتة. ويحق لكل مواطن، في هذا الإطار، الحصول على أي منصب كان في ظل شروط من المساواة. ولكل عامل الحق في الحصول على دخل مناسب وفي فترة راحة يومية وأسبوعية وعطلة سنوية مأجورة. ويحق للمواطنين تكوين نقابات لإعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن للنقابات نفسها أن تلتئم في إطار جمعيات وتنضم إلى منظمات نقابية دولية. كما أن حق الإضراب مضمون.

38- ويضمن الدستور لكل مواطن الحق في الرعاية الصحي ة. ولكل شخص الحق في حماية صحته وصحة غيره وتحسينهما، بل عليه واجب فعل ذلك.

39- ويحق لكل شخص أن يقرر بحرية أن يكون لـه أطفال أو لا. وتطبق الجمهورية، في هذا السياق، سياسة سكانية إنسانية قصد تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متجانسة.

40- ولكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة. ويلتزم كل شخص بالنهوض بالبيئة والطبيعة وحمايتهما لتحقيق هذا الغرض. وتلتزم الجمهورية من جهتها بإتاحة الشروط المسبقة الضرورية حتى يتسنى للمواطنين العيش في بيئة صحية.

41- ولكل شخص الحق في التعليم الذي يحصل عليه الجميع في ظل المساواة. والتعليم الا بتدائي إجباري ومجاني. ويحق للمواطنين إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتضمن مختلف المستويات التعليمية باستثناء المستوى الابتدائي، وفقاً لشروط يحددها القانون. كما أن حرية الإبداع العلمي والفني وغيرهما والحقوق الناتجة عنها مضمونة. وتشجع الدولة تطوير العلم والفن وال ثقافة وتدعمه وتحميه.

42- ويحق لأفراد مختلف الجماعات الإثنية التعبير بحرية عن هويتهم وخصوصيتهم الجماعية وتعزيزهما وتنميتهما واستخدام رموزهم الجماعية. وتضمن الدولة حماية الهوية الإثنية والثقافية واللغوية والدينية لكافة الجماعات. ويحق لأفراد هذه الأخيرة إنشاء مؤسسات ثقافية وفنية وتعليمية وعلمية أيضاً وجمعيات أخرى للتعبير عن هويتهم وتعزيزها وتنميتها. ويتمتع أفراد الجماعات بالحق في التعلم بلغتهم الأصلية في المدارس الابتدائية والثانوية وفقاً لما ينص عليه القانون. أما المدارس التي تعتمد لغة أخرى، فينبغي لها أن تدر س باللغة المقدونية أيضاً. ويضمن الدستور حماية وتعزيز التراث التاريخي والفني لمقدونيا وكافة الجماعات والكنوز التي يتكون منها بصرف النظر عن وضعها القانوني. وعند اعتماد قوانين تهم بشكل مباشر الثقافة، واستعمال اللغة، والتعليم، والوثائق الشخصية، واستخدام الرموز ، يتخذ البرلمان قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين شريطة أن تتضمن أغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء الممثلين للأقليات. وينطبق هذا القانون نفسه على اعتماد قوانين الحكم الذاتي المحلي والقوانين المتعلقة بالشؤون المالية المحلية والانتخابات المحلية وحدود البل ديات ومدينة سكوبيي. وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على عدد من التعيينات التي يقوم بها البرلمان، وتشمل أمين المظالم وقضاة المحكمة الدستورية ومجلس القضاء وغيرهم. وتتولى لجنة العلاقات بين الجماعات حل أي نزاع يخص تطبيق هذا الحكم في البرلمان.

43- ويتمتع الأجانب في جم هورية مقدونيا بحريات وحقوق يضمنها لهم الدستور وفقاً لشروط محددة بموجب القانون والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وتضمن الجمهورية حق اللجوء للأجانب وعديمي الجنسية المضطهدين بسبب مواقفهم أو أعمالهم السياسية. ولا يسلَّم أجنبي إلا على أساس اتفاق دولي مصدق عليه وبنا ء على المعاملة بالمثل. ولا يسلم أجنبي بسبب مخالفة جنائية سياسية. ولا تعتبر الأعمال الإرهابية مخالفات جنائية سياسية.

حماية حقوق الإنسان وحرياته

44- لكل مواطن الحق في المطالبة بحماية الحريات والحقوق التي يحددها الدستور أمام المحاكم وأمام المحكمة الدستورية لج مهورية مقدونيا، في إجراءات قائمة على مبدأي الأولوية والاستعجال. وتحمي المحكمة الدستورية حرية الاعتقاد والضمير والفكر والتعبير العلني عن الأفكار وتكوين جمعيات سياسية والقيام بأنشطة سياسية وحظر التمييز ضد المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء الديني أو الوطني أو الاجتماعي أو السياسي. كما تضمن المحاكم حماية قانونية الإجراءات الخاصة بإدارة الدولة والمؤسسات العامة الأخرى. وللمواطن الحق في الحصول على معلومات بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي المساهمة الفعلية في تعزيزها وحمايتها إما بشكل فردي أو بالت عاون مع الآخرين.

45- وقد أنشأ البرلمان لجنة دائمة لمراقبة حماية حريات المواطنين وحقوقهم. وتؤسس نتائج اللجنة للشروع في إجراءات تهدف إلى تحديد مسؤولية الموظفين العموميين.

46- وأنشئت لجنة العلاقات بين الجماعات بموجب المادة 78 من الدستور. وتحدد هذه المادة أيضا ً أعضاء اللجنة واختصاصاتها. وتتكون من 19 عضواً، منهم سبعة أعضاء مقدونيون ومن سبعة ألبانيين في البرلمان وعضو برلماني عن كل جماعة إثنية أخرى (الأتراك والفلاشيون والغجر والصرب والبوسنيون). وما لم يكن لإحدى الجماعات من يمثلها في البرلمان، يقترح أمين المظالم ال أعضاء المتبقين بعد التشاور مع ممثلي الجماعات. ويعين البرلمان أعضاء اللجنة التي تنظر في قضايا تخص العلاقات بين الجماعات في الجمهورية وتقوم بالتقييم وتقديم المقترحات لحلها. ويلتزم البرلمان بمراعاة ما يصدر عن اللجنة من تقييم ومقترحات ويتخذ قرارات في هذا الشأن . وفي حالة حدوث نزاع بين أعضاء البرلمان بشأن تطبيق عملية التصويت المحددة في الفقرة 2 من المادة 69، تقرر اللجنة بالأغلبية ما إذا كانت العملية تنطبق أم لا.

47- وينتخب برلمان جمهورية مقدونيا أمين المظالم الذي يتولى حماية حقوق المواطنين الدستورية والقانونية إذ ا انتهكت إدارة الدولة وغيرها من الهيئات والمنظمات العامة هذه الحقوق. ويولي أمين المظالم اهتماماً خاصاً بحماية مبدأ عدم التمييز والتمثيل العادل لأعضاء الجماعات في أجهزة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي والمؤسسات والإدارات العامة. ويعرض القانون الخاص بأمين المظالم شروط تعيينه وعزله، فضلاً عن اختصاصاته وسيْر عمله. ويتمتع أمين المظالم بالاستقلالية والمهنية والمهارة العالية، ويؤدي مهامه بكفاءة وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون الخاص بأمين المظالم والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.

القيود المفروضة على حقوق الإ نسان وحرياته

48- لا تقيَّد حقوق الإنسان إلا في الحالات التي يحددها الدستور. ولا يمكن مخالفة مبدأ حرمة المراسلات وأشكال التواصل الأخرى إلا بقرار من المحكمة وبناء على شروط وإجراءات يحددها القانون في حالات ضرورية لمنع حدوث مخالفات جنائية أو للكشف عنها، أو لأ غراض الإجراءات الجنائية أو عندما تقتضي ذلك مصالح الأمن أو الدفاع الوطني. ولا يحق لبرامج جمعيات المواطنين والأحزاب السياسية وأنشطتها أن تسعى بالعنف إلى إفساد نظام الدولة الدستوري أو إلى التحريض على الحرب أو إثارة الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية أو ال تعصب الديني. ولا يمكن تقييد حق التجمع السلمي والاحتجاج العام إلا في حالة الحرب أو الطوارئ. ولا يقيد حق صون حرمة البيت إلا بقرار صادر عن محكمة مختصة في حالات الكشف عن مخالفات جنائية أو منع وقوعها أو حماية الصحة العامة. ولا يقيد القانون حرية التنقل إلا في ال حالات الضرورية لحماية أمن الدولة أو في إجراءات جنائية أو لحماية الصحة العامة. كما يمكن للقانون أن يقيد شروط ممارسة القوات المسلحة والشرطة وموظفي الإدارات حق الانضمام إلى نقابات وحق الإضراب.

49- ويمكن تقييد حقوق وحريات الإنسان والمواطن في حالة الحرب أو الطو ارئ طبقاً لأحكام دستورية ذات صلة. ويمنع أن تكون القيود المفروضة على الحريات والحقوق تمييزية بناء على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي. أما الحقوق التي لا تخضع لأي قيد مهماً كان فهي الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة، وتحديد المخالفات الجنائية والعقوبات بناء على التشريعات، فضلاً عن حرية الاعتقاد والضمير والتعبير العلني عن الأفكار والدين.

ـ ـ ـ ـ ـ