الأمم المتحدة

HRI/CORE/AZE/2008

الصكوك الدولية لحقوق الإ نسان

Distr.: General

3 June 2009

Arabic

Original: Russian

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أذربيجان *

] 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008 [

المحتويات

الفقـرات الصفحة

معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 1- 67 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1-21 3

باء - البنية الدستورية والسياسية والقانونية 22-67 8

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 68-26 6 18

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 68- 78 18

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 79 -12 0 27

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 121 - 175 34

واو - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني 176 - 266 43

سبل الانتصاف الفعال 267-270 60

معلومات عامة عن ال دولة المقدمة للتقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- تقع جمهورية أذربيجان عند تقاطع الطرق بين أور و با وآسيا، أي في الجزء الجنوبي الشرقي من جنوب القوقاز، ويحدها الاتحاد الروسي شمالاً، وجمهورية إيران الإسلامية جنوباً، وتركيا وجورجيا وأرمينيا غرباً، وكازاخستان وتركمانستان عبر بحر قزوين غرباً. وتشكل جمهورية ناخيتشيفان المستقلة ذاتياً جزءاً من جمهورية أذربيجان.

الاسم الرسمي: جمهورية أذربيجان (Azerbaycan Respublikasi).

شكل الحكم: جمهورية ديمقراطية علمانية وحدوية قائمة على سيادة القانون، وبرلمانها مؤلف من مجلس واحد (المجلس الوطني - (Milli Meclis، وقوامه 125 عضواً .

رئيس الدولة: رئيس الجمهورية .

العاصمة: باكو ( Baki ) .

الدين: الدين منفصل عن الدول ـ ة ، والأديان كاف ـ ة متساوية أمام القانون. وقد سُجِّلت حالياً 336 طائفة دينية إسلامية و28 طائفة دينية غير إسلامية ، 20 طائفة من هذه الأخيرة مسيحية، وسبع طوائف يهودية، وإحداهما يمثل الملة الكريشناوية. وفي باكو كنيسة رومانية كاثوليكية واحدة عاملة ، وثلاث ة معابد يهودية ، وثلاث كنائس روسية أرثوذكسية، وكنيسة أرمنية. وفي كل من غانكا وخاكماز، وأوغوز و ق وبا كنيسة روسية أرثوذكسية، وفي كل منها أيضاً معابد يهودية عاملة .

وحدة العملة: المانات .

المساحة: 600 86 كيلو متر مربع.

2- افتُتحت في باكو في عام 1901 أول مدرسة للبنات في إقليم القوقاز بأذربيجان، وكانت هذه خطوة رئيسية نحو كفالة تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل .

3 - وفي أعقاب أحداث ثورة عام 1917، تنامى الاتجاه نحو الانفصال عن روسيا وكانت الظروف مواتية لتكوين دول مستقلة في المناطق الإثنية النائية من الإمبراطورية الروسية السابقة. وفي 28 أيار/مايو 1918، أُعلن قيام الجمهورية الديمقراطية الأذربيجانية في الجزء الشرقي من جنوب القوقاز - وهي أول ديمقراطية برلمانية في الشرق الإسلامي. وقد أدَّى قيامها دوراً تاريخياً في إحياء الشعور بالهو ية الإثنية للأمة الأذربيجانية ودولتها في تكوين هذا الشعور .

4- وكان تطور الجمهورية الديمقراطية الأذربيجانية، بوصفها أمةً ودولة على حدٍّ سواء، يستند إلى مذهب "الأذربيجانية"، الذي يقوم على مبادئ الحداثة والإسلام والتوركية، ليرمز إلى تطلعات الشعب الأذري في إحراز تقدم قائم على مواصلة التمسك بالحضارة الإسلامية والثقافة التوركية وعلى هويته الإثنية الم تميزة .

5- وخلال أقل من عامين من الاستقلال، تمكن كل من البرلمان الأذري المتعدد الأحزاب وحكومة الائتلاف من اتخاذ عدد من الخطوات الهامة نحو بناء الأمة وتطوير الدولة، وفي مجالات مثل التعليم وتكوين الجيش واستحداث نظامين مالي واقتصادي مستقلين وضمان الاعتراف الدولي بالجمهورية ب اعتبارها عضواً في مجتمع الأمم الدولي. وفي 11 كانون الثاني/يناير 1920، اعترف مؤتمر السلام في باريس، بموجب معاهدة فرساي، اعترافاً فعلياً باستقلال الجمهورية الديمقراطية الأذربيجانية. وقد اشتمل السلك الدبلوماسي في العاصمة باكو على ممثلين لعشرين بلداً.

6- غير أنه ، في أواخر عام 1919 وأوائل عام 1920، تدهور الوضع السياسي للجمهورية تدهوراً شديداً ، في الداخل والخارج على حد سواء . حيث وجد البلد نفسه في غمار صراع شرس بين بلدان حلف الوفاق، وهي تركيا وروسيا وإيران، التي كان يسعى كل منها إلى تحقيق أهدافه الجيوبوليتيكية الخاصة في هذه المنطقة المهمة استراتيجياً والغنية بالبترول. وثمة عوامل أدت مجتمعة ، إلى إ ضعاف الجمهورية في نهاية المطاف وإلى قيام الجيش الأحمر الحادي عشر باحتلال عاصمتها في 27-28 نيسان/أبريل 1920 وهي: القرار السياسي الذي اتخذته الحكومة البولشفية للجمهورية الاشتراكية الاتحادية الروسية بعدم الاعتراف بالجمهورية الديمقراطية الأذربيجانية ، وإرسال قوات الجيش الأحمر الحادي عشر إلى حدود الجمهورية الأذربيجانية في ربيع عام 1920، فضلاً عن العدوان الذي شنته أرمينيا تحت حكم الطاشناق على أذربيجان في قرة باخ وزانغيزور، والهجمات الإرهابية التي شنها حزب الطاشناق على السكان الأذريين المسالمين في داخل أذربيجان، وكذلك الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين أحكمتا قبضتهما على البلاد. وكما ت َ ب َ ي َّ ن من برقية مؤرخة 1 أيار/مايو 1920 و موجهة من هيئة أركان الجيش على الجبهة القوقازية إلى قيادة الجيش الحادي عشر، فإن قوات الجمهورية الاشتراكية الاتحادية الروسية تلقت تعليمات " بالاستيلاء على كامل أراضي أذربيجان الواقعة ضمن حدود الإمبراطورية الروسية السابقة، وعدم عبور الحدود الفارسية بأي حال".

7- وكانت السنوات السبعون التي شكلت خلالها أذربيجان جزءاً من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفي ا تية مرحلة جديدة وهامة في تطوير كيان الدولة الأذربيجانية ، أحرزت خلالها جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفي ا تية تقدماً في تحقيق نموها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. و في الوقت ذاته شهدت الحقبة السوفي ا تية، ظهور العديد من الاتجاهات غير المرغوب فيها في أذربيجان، كما كان الحال في أماكن أخرى على امتداد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

8- أما على ا لصعيد الاقتصادي، فقد أصبحت البلاد مورِّدا للوقود والمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى الاقتصاد السوفياتي وعلى الصعيد الثقافي، أدى استبدال الأبجدية السير ي لية بالأبجدية اللاتينية إلى قطع كل صلة للبلد بمنبع الأدب والثقافة الأذربيجانية. ولم يأل النظام السوفي ا تي جهداً في سبيل قمع أي محاولات من جانب المخابرات الأذرية لإظهار هوية إثنية مستقلة ودراسة التاريخ الحقيقي ل لبلد.

9- وخلال الحقبة السوفي ا تية ، اقت ُ طع ت أراضي زانغيزور وجاكشا ي، وجزء من ناخيتشيفان ومقاطعات أخرى من أذربيجان وأُلحقت بأرمينيا المجاورة. ونتيجةً لذلك ، فإن مساحة البلاد، التي كانت في عام 1920 إبان حقبة الجمهورية الديمقراطية الأذربيجانية زهاء 000 114 كيلومتر مربع ، قد اختُزلت إلى 600 86 كليومتر مربع على مدى الفترة 1920-1921. و علاوة على ذلك، ف في 7 تموز/يوليه 1923، و بإيعاز من قادة الحزب البولش َ في في موسكو، فإن ما يسمى بإقليم ناغو ر ني قرة باخ المتمتع بالحكم الذاتي، والذي كانت أغلبية سكانه من الأرمن قد اقتُطع بصورة مصطنعة من جزء من أراضي قرة باخ التاريخية، التي كانت أغلبية سكانها من الأذريين. وشكل هذا القرار الخطوة الأولى في حملة سياسية م تعمَّدة لفصل ناغورني قرة باخ عن بقية أذربيجان.

10- وخلال الفترة 1988-1990، شنت الحركة الديمقراطية القومية في أذربيجان حملة نشطة لاستعادة استقلال البلاد. وأُرسلت في 20 كانون الثاني/يناير 1990 وحدات من الجيش السوفي ا تي إلى باكو لقمع هذه الحركة بموافقة من القيادة السوفيتية التي كان يرأسها مخائيل غورباتشوف . و شنت هذه القوات عمليات عقابية اتسمت بوحشية لا مثيل لها، مخلّفةً وراءها مئات المواطنين الأذريين الأبرياء بين قتيل وجريح. وأُعلنت حالة ال طوارئ وظلت سارية المفعول حتى منتصف عام 1991. غير أن مواصلة القوى الوطنية للشعب الأذري نضالها في سبيل الاستقلال قد تُوِّج ت باعتماد المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان في 31 آب/أغسطس 1991 إعلاناً يعيد لدولة جمهورية أذربيجان استقلالها.

11- واعتُمد في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1991 القانون الدستوري المتعلق باستقلال دولة جمهورية أذربيجان، و هو ينص على أسس الدولة والهيكل السياسي والاقتصادي لأذربيجان ال مستقلة. و بموجب هذا القانون ، أصبحت لجمهورية أذربيجان مجدداً صفة مستقلة في ا لقانون الدولي بعد انقطاع دام 71 عاماً.

12- ويبقى النزاع بين الأرمن والأذريين في إقليم ناغورني قرة باخ المشكلة الأصعب التي تواجهها أذربيجان . فقد بدأت عمليات طرد جماعي للأذريين المقيمين في أرمينيا في عام 1988. وبدأت عمليات عسكرية كاملة النطاق في أواخر عام 1991 وأوائل عام 1992. وشنت الوحدات الأرمنية عمليات حربية في إقليم ناغورني قرة باخ مستخدمة فيها أحدث الأسلحة، بلغت ذروتها بارتكابها أعمال إبادة جماعية في خوشالي: ففي 26 شباط/فبراير 1992، ارتكبت الوحدات العسكرية الأرمنية أعمال إبادة جماعية في خوشالي، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 000 7 نسمة . وحينما هاجمت الوحدات العسكرية البلدة لم يكن بها سوى 000 3 شخص تقريباً، فقد حوصرت لأكثر من أربعة شهور وأُجبر معظم سكانها على الرحيل. وأسفرت أعمال الإبادة الجماعية في خوشالي عن مقتل 613 شخصاً، وأصيب 000 1 من السكان المسالمين من مختلف الأعمار بإعاقات على إثر جروح بطلقات نارية. ومن بين القتلى 106 امرأة، و63 طفلاً صغيراً ، و70 مسناً؛ وأُبيدت ثماني أسر بأكملها، وفقد 25 طفلاً أبويه، وفقد 130 طفلاً أحد أبويه. وفي عشية المأساة، أُسر 275 1 شخصاً من السكان المسالمين، ومازال مصير 150 منهم مجهولاً حتى الآن. وعليه، فقد انتهكت جمهورية أرمينيا الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، والقوانين التي تحظر أعمال الإبادة الجماعية، من قبيل مأساة خوشالي. واحتُلت مقاطعة شوشا وبلدة شوشا في أيار/مايو 1992. وطُرد السكان الأذريين كافة من إقليم ناغورني قرة باخ في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة الأرمنية واستُكمل احتلال الإقليم. وبسقوط لاشين في أيار/مايو 1992 ، ضُمَّ إقليم ناغورني قرة باخ إلى أرمينيا.

13- استُهلت جهود الوساطة الرامية إلى تسوية النزاع الأرمين ي - الأذري في شباط/ فبراير 1992 في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. وفي اجتماع مجلس وزراء مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي عُقد في هلسنكي في 24 آذار/مارس 1992 ، قرر المجلس عقد مؤتمر في مِنسك بخصوص ناغورني قرة باخ، برعاية مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا باعتباره الهيئة التفاوضية الدائمة، بغرض حل النزاع بالطرق السلمية على أساس المبادئ والالتزامات والأحكام التي أقرها المؤتمر.

14- ورداً على الاحتلال الأرميني لأراضٍ خاضعة للسيادة الأذربيجانية، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1993 بالإجماع أربعة قرارات هي القرارات 822(1993) ، و853(1993)، و874(1993)، و884(1993). وأكدت هذه القرارات أن إقليم ناغورني قرة باخ هو جزء لا يتجزأ من أذربيجان، ودعت إلى احترام سيادة أذربيجان وسلامة أقاليمها وحدودها المعترف بها دولياً، وشددت على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي باستعمال القوة، كما طالبت بانسحاب جميع قوات الاحتلال انسحابا فوريا وكاملاً وغير م شر و ط من المناطق المحتلة في أذربيجان و إيجاد أوضاع تمكن المشردين من العودة إلى ديارهم آمنين. وإعادة تأكيد مجلس الأمن، في قراراته الأربعة المعتمدة بشأن النزاع في ناغورني قرة باخ، احترام سيادة أذربيجان وسلامة أقاليمها إنما يشهد من جديد على انعدام أي أساس بموجب القانون الدولي لمطالبة أرمينيا بإقليم ناغورني قرة باخ في أذربيجان.

15- و ما برح وقف لإطلاق النار سارياً منذ أيار/مايو 1994. وتقر َّ ر في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي عُقد على مستوى القمة في بودابست في 5 و6 كانون الأول/ديسمبر 1994 أن يبدأ رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عملية برئاسة مشتركة لمؤتمر مِنسك بغية تنسيق جميع جهود الوساطة في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. وكلف مؤتمر قمة بودابست رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا حينذاك بمهمة إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي بخصوص وقف النزاع المسلح ، من شأنه أن ي ُ ن َ ح ّ ي جانباً نتائج النزاع ويسمح بعقد مؤتمر منس ك. كما اعتزم مؤتمر القمة نشر قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام تابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك بعد اتفاق الطرفين على وقف النزاع المسلح، وعقد اجتماع لفريق تخطيط رفيع المستوى للإعداد لعملية حفظ السلام.

16- وفي مؤتمر قمة لشبونه لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وُضعت، من أجل تسوية النزاع المسلح و ب توصية من الرئاسة المشتركة لمجموعة مِنسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبدعم من جميع الدول الأعضاء في المنظمة باستثناء أرمينيا المبادئ التالية :

(أ) السلامة الإقليمية لجمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان؛

(ب) الوضع القانوني لناغورني قرة باخ المعر َّ ف في اتفاق قائم على تقرير المصير، والذي يمنح ناغورني قرة باخ أقصى حد من الحكم الذاتي داخل أذربيجان؛

(ج) ضمان أمن ناغورني قرة باخ وجميع سكانها، ويشمل ذلك الوفاء بالالتزامات المشتركة بضمان امتثال الأطراف كافة لأحكام التسوية.

17- وبدأت في عام 1999 مباحثات مباشرة بين رئيس أرمينيا و رئيس أذربيجان، لكنها لم تنجح في تسوية النزاع بسبب الموقف السلبي الذي اتخذه الطرف الأرمني. فقد أحبط موقف أرمينيا غير البناء ما بذلته أذربيجان من جهود ترمي إلى تحقيق تسوية سلمية سريعة للنزاع، وتحرير الأراضي المحتلة، وتيسير عودة الأشخاص المشردين، إذ تطالب أرمينيا بمنح الاستقلال لإقليم ناغورني قرة باخ التابع لأذربيجان وإلحاقه بها.

18- وفي عام 2008، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها العامة الثانية والستين، القرار 62/243 الذي أكد من جديد احترام السلامة الإقليمية لأذربيجان ودعا إلى انسحاب القوات المسلحة الأرمنية انسحاباً فورياً من أراضيها.

19- وعلى الرغم من المطالب الصريحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، التي تجاهلتها أرمينيا، لا يزال إقليم ناغورني قرة باخ وسبعة أقاليم أخرى مجاورة له تحت الاحتلال الأرميني. ونتيجةً لعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها أرمينيا، أصبح هناك ما يربو على مليون لاجئ أذري شُردوا قسراً.

20- معلومات عن الخصائص الديمغرافية والإثنية الرئيسية للبلد (انظر المرفق الأول).

21- معلومات عن مستويات المعيشة لمختلف شرائح السكان؛ و المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (انظر المرفق الثاني).

باء - البنية الد س تورية والسياسية والقانونية

22- أُقر الدستور الجديد لجمهورية أذربيجان باستفتاءٍ أجري في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 ودخل حيز النفاذ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1995. وقد صيغ الدستور بما يتفق مع المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي. وهو يعبر تعبيراً كاملاً عن الأحكام الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتصلة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية.

23- وتنص المادة الأولى من الدستور على أن "الشعب الأذري في جمهورية أذربيجان هو المصدر الوحيد لسلطات الدولة".

24- وتنص المادة الثانية منه على أن يمارس شعب أذربيجان حقه السيادي بصورة مباشرة بواسطة التصويت على مستوى الدولة (الاستفتاءات) وعن طريق ممثلين يُنتخبون على أساس اقتراع عام ومتساوٍ ومباشر يُجرى بتصويت حر وسري وشخصي.

25- وتنص المادة 7 على أن الدولة الأذربيجانية جمهورية ديمقراطية علمانية وحدوية خاضعة لسيادة القانون. وتنقسم الدولة إلى 61 مقاطعة إدارية وإقليمية، ونظام حكمها رئاسي جمهوري. ولا تُقَّيد سلطة الدولة في المسائل الداخلية إلا بالقانون النافذ في الب ل د، بينما لا ت ُ قي َّ د سلطتها في الشؤون الخارجية إلا بأحكام المعاهدات الدولية التي تشكل جمهورية أذربيجان طرفاً فيها. وتستند سلطة الدولة في جمهورية أذربيجان إلى مبدأ توزيع السلطات على النحو التالي:

(أ) السلطة التشريعية يمارسها المجلس الوطني (البرلمان)؛

(ب) السلطة التنفيذية منوطة برئيس الجمهورية؛

(ج) السلطة القضائية تمارسها المحاكم.

وعملاً بأحكام الدستور، تتفاعل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إحداها مع الأخرى لكنها تظل مستقلة ضمن حدود سلطة كل منها.

26- ويعلن الدستور أن حماية حقوق الإنسان وحرياته هي مهمة الدولة الرئيسية. وقد عُرِّفت مسؤوليات الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية تبعاً لذلك.

27- ويتألف المجلس الوطني، وهو برلمان دائم قوامه مجلس واحد، من 125 عضواً يُنتخبون بنظام أغلبية الأصوات وبإجراء انتخابات عامة مباشرة قائمة على المساواة، ومدة الحكم في البلد خمس سنوات. وإلى جانب ممارسة المجلس ا لسلطة َ التشريعية، فهو يتولى إقرار ترشيح الرئيس لشاغلي ا ل وظائف التالية: رئيس الوزراء، وقضاة المحكمة الدستورية، وقضاة المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف، والمدعي العام، وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني. وللمجلس الوطني أيضاً صلاحيات النظر في أي دعوى اتهام تُرفع على الرئيس من جانب المحكمة الدستورية، وإسناد مسائل معينة إلى مجلس الوزراء، والدعوة إلى إجراء استفتاءات، وإنشاء هيئة الحسابات ومراجعة الحسابات.

28- وتنص المادة 8 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ويُنتخب الرئيس لمدة رئاسة تبلغ خمس سنوات بإجراء انتخابات عامة مباشرة قائمة على أساس نظام الصوت الواحد للشخص الواحد. ولا يجوز ال ترشيح لمنصب الرئيس أكثر من مرتين. ووفقاً لأحكام الدستور، يمثل الرئيس الدولة على صعيد الشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية، وهو الضامن لاستقلال البلاد وسلامتها الإقليمية وكذلك لمراعاتها للمعاهدات الدولية. ويقر الرئيس القواعد ذات الطبيعة العامة بإصدار مراسيم، بينما يصدر أوامر في غير ذلك من الأمور.

29- ويعين الرئيس مجلساً للوزراء لممارسة سلطات ال فرع التنفيذي، وهو الهيئة التنفيذية العليا لرئاسة الجمهورية، ويتبع رئيس الدولة ويكون مسؤولاً أمامه. ويضم مجلس الوزراء رئيس الوزراء، ووكلاء رئيس الوزراء، ووزراء الحكومة، ورؤساء الهيئات التنفيذية المركزية الأخرى . ويقر مجلس الوزراء القواعد ذات الطبيعة العامة بإصدار مراسيم، بينما يصدر أوامر في غير ذلك من الأمور.

30- وتنص المادة 125 من الدستور على أن "السلطة القضائية في أذربيجان تمارسها المحاكم وحدها بإقامة العدل". وتتألف المحاكم من المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم العامة (محاكم المقاطعات ومحاكم البلديات)، والمحاكم المتخصصة (المحاكم الاقتصادية المحلية، والمحاكم العسكرية، والمحكمة المعنية بالقضايا الجنائية الخطيرة). وتمر الدعوى القضائية بثلاثة مستويات: في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، وإجراءات النقض. ويُعنى بمباشرتها مدعٍ و محامٍ للدفاع، باستثناء الدعاوى المتعلقة بالمسائل الدستورية.

31- ويشكل حق الانتخاب أحد أهم الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والحقوق المدنية. وتنص المادة 56 من دستور أذربيجان على حق المواطنين في الانتخاب والترشح في هيئات الدولة، والمشاركة في الاستفتاءات. وتضمن الدولة مباشرةً ممارسة هذا الحق. وتحظر المادة 25 من الدستور أي تمييز في ممارسة حقوق الإنسان والحقوق المدنية بسبب العنصر أو الانتماء العرقي أو الدين أو الجنس أو الأصل أو حالة الملكية أو الوضع المهني أو المعتقدات أو العضوية في الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية أو غيرها من الرابطات الطوعية.

32- وتُجرى الانتخابات والاستفتاءات في أذربيجان على أساس تشريع انتخابي موحد، هو على وجه التحديد قانون الانتخابات الأذربيجاني، الذي جرت الموافقة عليه في 27 أيار/مايو 2003. ويشكل القانون الأساس الناظم لتنقيح نظام الانتخابات وتطويره ومراعاة امتثاله للمعايير الدولية. وقد أصدر رئيس أذربيجان أوامر مهمة بتنقيح نظام الانتخابات، ونُفذت تباعاً الإصلاحات المترتبة على ذلك.

33- وتشكل أذربيجان دولةً متعددة الأصول الإثنية. ويضمن تشريعها الانتخابي الحقوق الانتخابية للأشخاص المنتمين إلى جميع الشعوب والجماعات الإثنية من مواطني أذربيجان. وتنص المادة 3 من قانون الانتخابات على أن للمواطنين الحق في الانتخاب والترشيح والمشاركة في الاستفتاءات بصرف النظر عن عوامل العنصر أو الانتماء العرقي أو الدين أو الجنس أو الأصل أو حالة الملكية أو الوضع المهني أو المعتقدات أو العضوية في الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية أو غيرها من الرابطات الطوعية.

34- ومع وضع تحفظات معينة في الاعتبار، يحق للمواطنين الأجانب في أذربيجان أيضاً المشاركة في انتخابات البلديات. ويُشترط لذلك ما يلي: أن يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة، وأن يكونوا قد أقاموا في البلدية المعنية لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن تسمح دول جنسياتهم للمواطنين الأجانب بالمشاركة في انتخابات البلديات.

35- ووفقاً للتشريع الانتخابي، يتحتم إدراج أسماء جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت في جداول الانتخابات. إذ يُضاف إلى جداول الانتخابات الخاصة بالدائرة الانتخابية المعنية اسم كل شخص قد أقام في دائرة انتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من الاثنى عشر شهراً السابقة ليوم إعلان الانتخابات (وتقرر ذلك الهيئات المعنية بتسجيل المواطنين حسب محل إقامتهم أو مكان الإقامة المؤقتة). ويمكن للمواطنين كافة الاطلاع على هذه الجداول وتلقي الإجابات على جميع ما يهمهم من أسئلة عبر موقع خاص على شبكة الإنترنت تابع للجنة الانتخابات المركزية.

36- ونظام الانتخابات في أذربيجان هو نظام موحد. فوفقاً للتشريع الانتخابي، تنظم لجان الانتخابات التابعة للمقاطعات والمناطق و التي تشكل جزءاً من هذا النظام جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى في أذربيجان، وتتولى لجنة الانتخابات المركزية إدارة أنشطتها ورصدها.

37- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 23 من قانون الانتخابات، تعمل لجان الانتخابات لمدة خمس سنوات، وتُجدَّد عضوية اللجان كل خمس سنوات. و توجد حالياً 125 لجنة انتخابات في المناطق ونحو 000 5 لجنة انتخابات في المقاطعات تباشر أعمالها. وينص التشريع الانتخابي على أن تتألف لجان المناطق من تسعة أعضاء، ولجان المقاطعات من ستة أعضاء. ويبين التكوين الإثني لجميع اللجان أن ممثلين لجماعات إثنية أخرى (مثل الروس، والأوكرانيين، والجورجيين، والليزجينيين وغيرهم) يشاركون فيها إلى جانب الأذريين. وقد تبين من عملية الرصد التي تجريها لجنة الانتخابات المركزية للجان الانتخابات التابعة لها أنها تعمل على أساس مبدأ الحكم الجماعي: أي أنه تتاح لكل عضو الفرصة للتعبير عن موقفه بشأن جميع الموضوعات المطروحة للنقاش، وتؤخذ في الحسبان آراء جميع أعضاء اللجنة عند اتخاذ القرارات.

38- ويضمن التشريع الانتخابي لكل مواطن، بصرف النظر عن عنصره أو انتمائه العرقي، ا لحق في ترشيح نفسه في الانتخابات. وفي انتخابات المجلس الوطني وسلطات البلديات التي أُجريت مؤخراً ، رش َّح عشرات من الأشخاص ذوي انتماءات عرقية أخرى أنفسهم وأطلقوا حملاتٍ انتخابية، وقد انتُخب معظمهم. وهذا إنما يبرهن، من جديد، على أن لجان الانتخابات تمنح المرشحين كافة الفرص المتساوية نفسها.

39- و قبل إجراء الانتخابات بفترة طويلة، تؤدي الحملات الانتخابية دوراً هائلاً. وتنص الفقرة 2 من المادة 75 من قانون الانتخابات على أن يبدأ تنظيم الحملات السابقة للانتخابات قبل يوم إجرائها بستين يوماً وأن تنتهي قبل بدء التصويت ﺑ 24 ساعة. وأثناء هذه الفترة، تمنح لجان الانتخابات كل مرشح فرصاً متساوية لبث رسائل حملته عبر وسائط الإعلام، وتنظيم اجتماعات مع الناخبين قبل الانتخابات وعقدها ، وإجراء مناقشات وعقد اجتماعات موائد مستديرة، ونشر مواد مطبوعة مماثلة؛ أي بعبارةٍ أخرى، لمزاولة جميع الأنشطة السابقة لإجراء الانتخابات التي يُجيزها القانون.

40- وتمثل توعية الناخب ونشر المعرفة القانونية أحد المجالات الهامة للأنشطة التي تباشرها لجنة الانتخابات المركزية وجميع لجان الانتخابات الأخرى التابعة لها. إذ تباشَر هذه الأنشطة في إطار قانوني مقرر. وتسعى لتحقيق هذا الهدف أيضاً ما تنظمه لجنة الانتخابات المركزية من اجتماعات، ودورات تدريبية، وندوات، وأحداث أخرى مماثلة لأعضاء اللجان التابعة لها أثناء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني وسلطات البلديات. وتساعد الأحاديث التلفزيونية والإذاعية، التي تنظم بين الحين والآخر، والبيانات التي يدلي بها أعضاء لجنة الانتخابات المركزية في وسائط الإعلام المطبوعة على إذكاء وعي الناخبين بالقانون وزيادة مشاركتهم في الانتخابات. وتُباش َ ر أنش طة إذكاء الوعي هذه بلغة الدولة وبلغات الأقليات الإثنية على حد سواء.

41- وسعياً إلى إزالة أوجه القصور التي اتضحت إبان الحملات الانتخابية وتحسين مستوى شفافية عملية الانتخابات، عُدِّل قانون الانتخابات في حزيران/يونيه 2008. وتعزز التعديلات المُدخلة على القانون حظر تدخل الدولة ومسؤولي البلديات وأي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في عملية الانتخابات. و يتجلى في هذه التعديلات ما قد ينشأ من التزامات تجاه الدول الأخرى لدى إقامة الأشخاص في الخارج، والحد من إجمالي مدة الحملات الانتخابية. وتشترط هذه التعديلات أيضاً أن تكون المنظمات التي تُجري استطلاعات تصويت الناخبين فور التصويت معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية. ومن هنا فصاعداً، لن تتولى وزارة الدفاع بعد الآن تنظيم عملية التصويت في الوحدات العسكرية التي تؤدَّى فيها الخدمة في ظل نظام خاص، بل ستتولى هذه المهمة لجنة الانتخابات المركزية. وقد وُضع إجراء يهدف إلى إحالة معلومات عن المحتجزين الخاضعين للتحقيق قبل المحاكمة أو لإجراءات إدارية بحيث يمكن إدراج أسمائهم في جداول الانتخابات. كما تنص التعديلات المدخلة على القانون على إجراءات تتعلق ببث الحملات الانتخابية على شاشات التلفاز و طبع أصابع الناخبين بالحبر، وتستحدث إجراءً جديداً يهدف إلى النظر في الشكاوى الواردة بشأن ما قد يقع من انتهاكات للحق في التصويت. وسوف تُعلن نتائج الانتخابات الآن في وسائط الإعلام فور إتمام الشكليات الإجرائية، إذ لم تكن تُعلن هذه المعلومات في السابق إلى بعد يومين من صدورها. وقد أُحدثت أيضاً في القانون تغييرات أخرى ذات طبيعة تقنية بهدف إزالة أوجه القصور القائمة فيه.

42- وفي السنوات الأخيرة، نُظمت عملية تسجيل الكيانات القانونية لدى الدولة باعتماد قانون الشركات (التسجيل الرسمي والسجل الرسمي) الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 وقانون المنظمات غير الحكومية (الرابطات والصناديق الطوعية) الصادر في 13 حزيران/يونيه 2000. وقد عُدِّل التشريع القائم لتبسيط إجراء التسجيل.

43- وتتولى وزارة العدل الوطنية ووزارة العدل في جمهورية ناخيتشيفان المستقلة ذاتياً تسجيل الكيانات القانونية غير الربحية في دوائر التسجيل التابعة لهما على مستوى المقاطعات والبلديات. بينما تتولى اللجنة التابعة للدولة المعنية بالعمل مع الهياكل الد ينية تسجيل المنظمات الدينية.

44- كما تتولى وزارة العدل الوطنية تسجيل المؤسسات التعليمية المتخصصة الثانوية والعليا، والأحزاب السياسية، والصناديق، والمنظمات الطوعية، والمنظمات النقابية المهنية والإقليمية والخاصة بالقطاعات ، ومكاتب الكيانات القانونية الأجنبية غير الربحية أوفروعها.

45 - وتيسيراً لعملية تسجيل الكيانات التجارية، صدر مرسوم رئاسي في 30 نيسان/ أبريل 2007 بشأن تدابير ترمي إلى تطوير تنظيم المشاريع يقضي باستحداث إجراء "جامع" يسمح بتقديم جميع الوثائق المطلوبة في وكالة حكومية واحدة تضطلع على وجه السرعة بتجهيزها اللازم. وتتولى وزارة الضرائب الوطنية تسجي ل الكيانات التجارية. وإقرار نظام بهذه الأهمية لم يُعزز فحسب تطوير تنظيم المشاريع على الصعيد الداخلي، بل حسَّن أيضاً صورة البلد على الصعيد الدولي. وقد سُجلت 572 شركة بعد أسبوع من إقرار النظام. ووقع الرئيس المرسوم رقم 696، الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2007، والمنشئ للنظام "الجامع" على أساس عدد من مشاريع القوانين صاغتها وزارة العدل، كما اعتُمد القانون رقم 543 (III QD) في شباط/فبراير 2008.

46- ولا يُلزم القانون بتسجيل المنظمات غير الحكومية، لكنها لا تُمنح صفة الكيانات القانونية إلا بعد تسجيلها لدى الدولة.

47- ويتحتم على الكيانات القانونية غير الربحية أن تقدم طلبات تسجيلها إلى وزارة العدل الوطنية أو أحد دوائر التسجيل التابعة لها على مستوى المقاطعات أو البلديات، أو إلى وزارة العدل في جمهورية ناخيتشيفان المستقلة ذاتياً. ويتعين أن تذيَّل الطلبات بتوقيع المؤسس (المؤسسين) أو ممثله القانوني (ممثليه م القانونيين) وتوثَّق على النحو الواجب. ويجب أن تُذكر في طلب التسجيل البيانات التالية:

(أ) إذا كان المؤسس فرداً، الاسم الأول، واسم العائلة، واللقب، ومحل الإقامة، ورقم أوراق الهوية وتاريخ صدورها؛

(ب) إذا كان المؤسس كياناً قانونياً، الاسم، والعنوان القانوني، ورقم التسجيل؛

(ج) إذا وقع الطلب وكيل المؤسس، الاسم الأول أيضاً، واسم العائلة، واللقب، ومحل الإقامة، ورقم أوراق هوية الوكيل وتاريخ صدورها، وتفاصيل التوكيل.

ويجب تضمين الطلب الوثائق التالية:

(أ) ميثاق المؤسسة الطالبة منحها صفة كيان قانوني، مصدقة من مؤسِّسها أو ممثله المخو َّ ل؛

(ب) قرار إنشاء كيان قانوني والموافقة على الميثاق، موقعاً من المؤسس؛

(ج) إثبات سداد الرسوم الحكومية؛

(د) إذا كان المؤسس كياناً قانونياً، نسخاً موثقة من شهادة التسجيل لدى الدولة (الصادرة من سجل الدولة) ومن الميثاق؛

( ) نسخة من أوراق الهوية لممثل قانوني؛

(و) إثبات مستندي للعنوان القانوني للمنظمة الراغبة في الحصول على صفة كيان قانوني.

48- والوثائق الواجب تقديمها لتسجيل مكاتب الكيانات القانونية الأجنبية غير الربحية أو فروعها هي ذاتها الوثائق اللازم تقديمها لتسجيل مكاتب الكيانات القانونية الأجنبية التجارية أو فروعها. وفي الحالة الأخيرة، يلزم كذلك الحصول على ترخيص من مجلس وزراء أذربيجان.

49- وقد بذلت أذربيجان جهوداً كبيرة إبان ما شهدته من إصلاحاتٍ ديمقراطية واعتمدت تشريعاً يرمي إلى تعزيز حرية الفكر والحق في حرية التجمع.

50- ونتيجةً لذلك، شهدت أذربيجان في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً وتطورات هائلة في زيادة عدد المنظمات غير الحكومية، التي تشكل سمةً هامة من سمات المجتمع الديمقراطي ويتزايد ما تضطلع به من دور في الحياة الاجتماعية والسياسية.

51- ولعل أحد التطورات الهائلة التي شهدها هذا المجال اعتماد خطة رئيسية تحكم دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية الأذرية، أُكِّدت بموجب أمر رئاسي صادر في 27 تموز/ يوليه 2007. وتوضح هذه الخطة سياسة الدولة بشأن المنظمات غير الحكومية وأشكال الدعم المقدم من الدولة والمبادئ التي يقوم عليها. ويهدف دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية إلى إعادة بلورة العلاقات في المجتمع الأذري، وتحديث مؤسسات المجتمع المدني، وزيادة المبادرات المدنية، وتعزيز ما تبذله المنظمات غير الحكومية من جهود في سبيل الدفاع عن المصالح الوطنية، وإشراكها في حل المشاكل الاجتماعية، وتمويل البرامج والمشاريع المهمة لتطور الدولة والمجتمع. وقد أتاح تنفيذ الخطة توسيع نطاق شبكة المنظمات غير الحكومية في أذربيجان وانتشارها في مقاطعات البلاد، وهو ما يساعد في نجاح ما يُضطلع به من أعمال تمس مختلف شرائح المجتمع، وتهيئة فرص جديدة لها للمشاركة في شتى ضروب عملية بناء الدولة.

52- ويتبين من استعراضٍ لعمل المنظمات غير الحكومية أن جماعات قوية تابعة لمؤسسات المجتمع المدني قد ثبتت أقدامها في مجالاتٍ شتى.

53- وقد سجلت وزارة العدل لدى الدولة ما يربو على 500 2 منظمة غير حكومية من جانب، سُج ِّ لت نحو 500 1 منها منذ عام 2003. من بينها 106 منظمات تعنى بمسائل متعلقة باللاجئين و المشردين داخلياً وذوي الإعاقة والمحاربين القدامى، و143 منظمة تعنى بحقوق الإنسان و89 منظمة بالقضايا الجنسانية، بينما تعنى 233 منظمة منها بقضايا الأطفال والشباب، و94 منظمة بقضايا الصحة، و84 منظمة بالقضايا البيئية، وتعنى 229 منها بالقضايا الاقتصادية، و68 بتنظيم المشاريع، و202 منها تعنى بقضايا إنمائية تعليمية وعلمية وتكنولوجية، كما تعنى 49 منظمة منها بمسائل تشمل الصحفيين، و142 منظمة بمسائل متعلقة بالثقافة والفنون.

54- وأُنشئت إدارات التسجيل بالمقاطعات (البلديات) القائمة على شعب التسجيل الرسمي للكيانات القانونية بالمقاطعات ومكاتب التسجيل العامة التابعة لوزارة العدل بموجب مرسوم رئاسي صادر في 17 آب/أغسطس 2006 بغية تيسير إنشاء المنظمات غير الحكومية على الأشخاص، وتحديث الإدارة العامة في هذا المجال، وتلبية الطلب الشعبي على إنشاء المؤسسات القانونية وتقديم المساعدة القانونية، والسماح للمؤسسين بالتسجيل مباشرة وفقاً لمحال إقامتهم. وتتولى هذه الإدارات، فضلاً عن تسجيل المنظمات غير الحكومية، تقديم المساعدة القانونية اللازمة للأشخاص الراغبين في إنشاء منظمة غير حكومية والمساعدة في إعداد الوثائق المطلوبة بموجب القانون.

55- كما أُزيلت العديد من القيود القانونية المفروضة على نطاق الأنشطة التي تباشرها المنظمات غير الحكومية. ومن ذلك مثلاً إلغاء الحكم الوارد في المادة 2-4 من قانون المنظمات غير الحكومية (الرابطات والصناديق الطوعية) في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الذي يقضي بحظر عمل المنظمات غير الحكومية كمراقبة في انتخابات الرئاسة، والمجلس الوطني (Milli Meclis)، والبلديات في أذربيجان إذا تأتَّى أكثر من 30 في المائة من رأس مالها المرخص من كيانات قانونية أجنبية، أو تأتَّى جزء من رأس مالها المرخ َّ ص من أفراد أجانب، أو كيانات قانونية تتلقى منحاً من كيانات قانونية أذرية، أو إذا مولتها مصادر أخرى.

56- و بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، أُنشئ مجلس رئاسي معني بدعم الدولة للمنظمات غير الحكومية وأُقر نظامه الداخلي. ويتمثل الهدف الرئيسي للمجلس في تقوية ثبات تطور المجتمع المدني ودعمه، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في معالجة القضايا الاجتماعية، والعمل كهيئة متخصصة في الدعوة إلى التعاون بين هيئات الدولة والمنظمات غير الحكومية ودعم الدولة لها. وعُين 11 عضواً في المجلس، ثمانية ممثلين للمنظمات غير الحكومية وثلاثة ممثلين لهيئات الدولة، بموجب أمر رئاسي صادر في 16 نيسان/أبريل 2008. كما عُين في المجلس ممثل لوزارة العدل. وفي الفترة الوجيزة التي باشر فيها المجلس أعماله، حقق المجلس كثيراً من الإنجازات وقدم منحاً بأكثر من مليون مانات ل‍ 191 منظمة.

57- وتتولى إقامة العدل في أذربيجان المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحاكم النقض. ويتألف نظام العدالة من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، التي يمكن أن تنقسم إلى محاكم ذات اختصاص قضائي عام (محاكم المقاطعات والبلديات) ومحاكم الأغراض الخاصة (المحاكم الاقتصادية المحلية، والمحاكم العسكرية، والمحكمة المعنية بالقضايا الجنائية الخطيرة).

58- وإن نظام العدالة، الذي يتولى ال مسؤولية ال رئيسية عن الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، قد شهد عملية إصلاح جذري في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2004، في غضون ما أُجري من عمليات إصلاح لتحسين عمل المحاكم ومواءمتها مع المعايير الدولية، أُنشئت فرقة عاملة مشتركة بين أذربيجان ومجلس أوروبا، مؤلفة من ممثلين للسلطتين التنفيذية والقضائية الأذريتين وخبراء من مجلس أوروبا، لتعنى بمسائل متصلة باستقلال القضاة، واختيارهم، وتعيينهم، وتقييم أدائهم. وقد أعدت الفرقة العاملة مشروع قانون لتعديل قانون المحاكم والقضاة الأذري، ينص على إجراء جديد متعدد المراحل لاختيار القضاة، وتشديد العقوبات التي توقع على من يرتكب من القضاة أفعالاً غير لائقة في عمله أو يتغاضى عنها، وكفالة الشفافية في عمل المحاكم، كما أعدت الفرقة العاملة مشروع قانون لإنشاء مجلس قضائي وقانوني. وقد أُجيز مشروعا القانونان ودخلا حيز النفاذ في أوائل عام 2005. وشهد العام نفسه اعتماد النظام الأساسي للجنة اختيار القضاة وقواعد تحكم عملية اختيار المتطلعين إلى شغل مناصب قضاة شاغرة، وقد تولت الفرقة العاملة صياغة كل منهما. وبموجب التشريع الجديد، أُنشئ المجلس القضائي والقانوني في شباط/فبراير 2005، وأُنشئت لجنة اختيار القضاة في آذار/مارس من العام ذاته، في نفس الوقت الذي أُجريت فيه تحسينات على النظم الأساسية لرابطات القضاة الطوعية. وتباعاً لذلك، في عام 2005، عمدت لجان خاصة أنشأها المجلس القضائي والقانوني إلى صياغة وثائق تنظيمية لازمة لتنظيم مزاولة الأنشطة القضائية. وشملت هذه الوثائق قواعد لتقييم أداء القضاة وقواعد تأديبي ة بشأنهم.

59- ووفقاً للقواعد الجديدة أُجريت لأول مرة في أذربيجان في عام 2005 عملية اختيار رسمي للقضاة لشغل وظائف شاغرة. وقد أُجريت كل مراحل عملية الاختيار (وتشمل اختبارات الاختي ـ ارات المتع ـ ددة وامتحانات تحريري ـ ة وشفوية) بحضور مراقبين من أكثر من 30 منظمة غير حكومية دولية ومحلية وممثلين لوسائط الإعلام، أكدوا أن العملية اتسمت بالشفافية والموضوعية على حد سواء. ثم حضر المرشحون المختارون وعددهم 56 دورات تمهيدية طويلة (إذ دامت خمسة أشهر ) قدمها لهم خبراء دوليين ومحلين بارزين. واستُدعي المرشحون الذين اجتازوا الامتحان ، وعددهم 55 ، في نهاية البرنامج التدريبي لحضور مقابلات شخصية نهائية، وعُينوا في وظائف قضائية مناسبة بموجب أمر رئاسي صادر في 28 يوليه/ تموز 2007.

60- وفي ضوء الحاجة إلى مواصلة توسيع نطاق السلطة القضائية، أعلنت لجنة اختيار القضاة، في عام 2006، عن ممارسة اختيار أخرى، وقدم ما يربو على 700 شخص طلباتهم. ونظراً لأن المستوى المعرفي للمرشحين لحضور الامتحانات السابقة قد اعترته ثغرات كثيرة جداً، فقد نظم المجلس القضائي والقانوني دورة تحضيرية للمرشحين قبل انعقاد الامتحان. واجتاز 102 مرشحاً اختبار الاختيارات المتعددة والامتحانات التحريرية والشفوية التي أجريت في أواخر عام 2006، وكانوا مؤهلين لحضور الدورة التدريبية الأساسية الأطول أمداً (إذ دامت ستة أشهر ). وأُجريت كل مراحل عملية الاختيار بحضور مراقبين من عددٍ كبير من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وممثلين لوسائط الإعلام، رأَوا أن العملية قد اتسمت بالشفافية والموضوعية.

61- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، وسعياً إلى إجراء مزيد من التحسينات على عملية التدريب الأولي وغيرها من عمليات تدريب القضاة وقضاة المستقبل ، أُنشئت لجنة خبراء مشتركة بين أذربيجان ومجلس أوروبا معنية بالتدريب، تتألف من قضاة من مختلف المحاكم الأذرية والبلدان الأوروبية، إلى جانب مسؤولين وخبراء آخرين في هذا الميدان. وتعقد اللجنة اجتماعات وندوات بانتظام ، وتتولى صياغة صكوك جديدة وتقد ي م توصيات بشأن تنفيذها، ما ي كفل كفاءة تبادل ا لخبرات والمعلومات في هذا المجال.

62- وفي عام 2005، وضع الفريق العامل المشترك بين أذربيجان ومجلس أوروبا، المعني باستقلالية القضاة واختيارهم وتعيينهم وتقييمهم، بالعمل مع لجنة الخبراء المعنية بالتدريب وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون التقني، وبالاستناد إلى تجربة المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء - المدرسة الوطنية العليا للقضاء - ومدارس مماثلة في بلدان أخرى، منهاجا أوليا خاصا بدورة تدريبية أساسية شاملة وطويلة الأجل لصالح قضاة المستقبل. وقُدمت الدورة أول مرة في مطلع عام 2006. وشملت وحدات تدريبية عن الطب الشرعي والعلوم الاقتصادية الأساسية والمحاسبة والقانون الدولي والأوروبي، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والميثاق الأوروبي المتعلق بلوائح مهنة القضاء والمعايير الدولية ل قضاء الأحداث. وإلى جانب إلقاء محاضرات، تم التحضير لإجراء محاكمات صورية والنظر في قضايا خيالية. وبعد الانتهاء من الدورة التدريبية، يعمل المرشحون في برامج للزمالات في المحاكم الابتدائية المختصة.

63- وكخطوة مقبلة نحو تحديث النظام القضائي من أجل الاستجابة للمطلب الشعبي المتعلق بتوفير مؤسسات قانونية ومساعدة قضائية مناسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم، ووقف التصرفات غير اللائقة والروتين المفرط وغير ذلك من العيوب التي تثير الغضب العام، وإقامة العدالة بفعالية أكبر وتعزيز ثقة الجمهور في المحاكم، وتسهيل الوصول إلى المحاكم، أعلن مرسوم رئاسي صادر في 19 كانون الثاني/يناير 2006 تحديث النظام القضائي. وينص هذا المرسوم وقانون 17 نيسان/أبريل 2007 المعدِّل للعديد من القوانين الأذربيجانية على إنشاء عدد من المحاكم، بما فيها محاكم الاستئناف في مدن باكو وغانديا وسامكاييت وعلي بايراملي وساكي ومحاكم اقتصادية محلية جديدة في باكو وساكي وسامكاييت. وعملا بهذا المرسوم، أنشئت محكمة الجرائم الخطيرة التابعة لجمهورية ناخيتشيفان المستقلة في مدينة ناخيتشيفان. وإلى جانب ذلك، تم إصدار تعليمات لوزارة العدل وتشجيع المجلس القضائي والقانوني بشأن إقامة أكاديمية قضائية، وجرى لاحقا التحضير لهذا داخل الوزارة التي أُعيدت هيكلتها. ورسمت الأكاديمية خططا تدريبية لصالح موظفي المحاكم والمسؤولين في مجال القضاء والادعاء (باستثناء المدعين العامين) وغيرهم من الأشخاص الحاملين لشهادات جامعية في القانون. واستحدث المجلس القضائي والقانوني شعبة للتطوير الوظيفي ل لقضاة والمدعين العامين، التي من المخطط أن تُحوَّل إلى مدرسة في وقت لاحق.

64- وبناءً على أمر من مجلس الوزراء مؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2006، أُضيف 296 منصبا جديدا إلى ملاك المحاكم. وأضاف قانون 17 نيسان/أبريل 2007 المعدِّل للعديد من القوانين الأذربيجانية منصب القاضي المساعد إلى ملاك المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية معا.

65- وفي حزيران/يونيه 2006، أُنشئ الفريق العامل المشترك بين أذربيجان ومجلس أوروبا، المعني بأخلاقيات وأدبيات القضاء وهو الفريق الثالث الذي أنشئ من هذا النوع. وانبثق عن جهود هذا الفريق مشروع مدونة لأخلاقيات القضاة، تمت الموافقة عليه بموجب قرار من المجلس القضائي والقانوني مؤرخ 22 حزيران/يونيه 2007. وانعقد الاجتماع الأول لفريق مشترك رابع بين أذربيجان ومجلس أوروبا، معني هذه المرة بالقضايا التأديبية، في حزيران/يونيه 2007 بهدف صياغة قواعد تأديبية للقضاة.

66- وتستفيد الإصلاحات القضائية والقانونية الجارية في أذربيجان من دعم المنظمات المالية الدولية أيضا. وقد بدأ، على سبيل المثال، مشروع خماسي السنوات لتحديث القضاء في تشرين الأول/أكتوبر 2006، ممول عن طريق اتفاق لإمداد أذربيجان بمبلغ 21.6 مليون دولار في شكل ائتمان و3 ملايين دولار في شكل منحة مساعدة من حكومة اليابان، إلى جانب مبلغ إضافي خصصته حكومة أذربيجان ويبلغ 11 مليون دولار. ويهدف هذا المشروع، من بين ما يهدف إليه، إلى تحسين الهياكل الأساسية، وت ح ديد المباني القائمة حالياً وترميمها وبناء أخرى جديدة، وتجهيز المحاكم على نحو أفضل وضمان استخدامها لأحدث تكنولوجيا المعلومات. وفي إطار أحد عناصر المشروع، هناك خطط لإذكاء الوعي العام بما تقوم به هيئات إنفاذ القانون في البلد وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لفئات المجتمع الأكثر ضعفا ( من لاجئين ونساء وأطفال وغيرهم). وزيد في الوقت ذاته عدد أعضاء هيئة المحكمة بما يبلغ 156 قاضيا (50 في المائة) بفضل مرسومين رئاسيين - أحدهما مؤرخ 17 آب/أغسطس 2006، ويخص زيادة عدد القضاة في المحاكم وتحديد الاختصاص الإقليمي لمحاكم أذربيجان، والثاني مؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ويخص تطوير المؤسسات القانونية في جمهورية ناخيتشيفان المستقلة - من أجل إقامة العدل بفعالية أكبر وتوسيع صفوف القضاة وتحديد الاختصاص الإقليمي للمحاكم وتشغيل محاكم جديدة.

67- وترد إحصاءات ارتكاب الجرائم في أذربيجان في مرفق بهذه الوثيقة (انظر المرفق 3).

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

68- إن جمهورية أذربيجان طرف في جميع معاهدات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف الرئيسية ، وهي تقدم تقارير منتظمة عن تنفيذ تلك المعاهدات إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة.

69- ويمكن بموجب النظام القضائي الأذربيجاني الاستشهاد بأحكام المعاهدات الدولية في المحاكم والهيئات الإدارية الأخرى.

70- وتنص الفقرة 2 من المادة 12 من الدستور الأذربيجاني على أنه: "تتم ممارسة حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية الوارد ذكرها في الدستور وفقاً للمعاهدات الدولية التي أصبحت جمهورية أذربيجان طرفاً فيها" .

71- وتنص الفقرة 2 من المادة 148 من الدستور على أن: "المعاهدات الدولية التي أصبحت جمهورية أذربيجان طرفاً فيها تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام التشريعي في جمهورية أذربيجان" .

72- وتنص المادة 151 من الدستور على أنه: "في حالة أي تضارب بين القوانين واللوائح التي تشكل جزءاً من القانون الأذربيجاني (فيما عدا الدستور والقوانين المعتمدة بالتصويت في استفتاء) وأحكام المعاهدات الدولية التي تصبح جمهورية أذربيجان طرفاً فيها، تكون الأسبقية لأحكام المعاهدات الدولية".

73- وفيما يلي اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية والبروتوكولات المتصلة بها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966. و قد انضمت أذربيجان إلى هذا العهد بموجب قرار البرلمان (ميلي ميكليس) رقم 226 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1992؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1996. و قد انضمت أذربيجان إلى هذا العهد بموجب قرار البرلمان رقم 227 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1992؛

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965. و قد انضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 95- IQالصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979. و قد انضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب قرار البرلمان رقم 1074 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995؛

( ) واعتمدت أذربيجان تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بموجب القانون 570- IIIQ ا لمؤرخ 1 نيسان/أبريل 2008؛

(و) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984. و قد انضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 103- IQ ا لصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(ز) اتفاقية حقوق الطفل، 1989. و قد انضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب قرار البرلمان رقم 236 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1992؛

(ح) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990. و قد انضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 581 - IQالصادر عن البرلمان والمؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1998؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000. و قد انضمت أذربيجان إلى هذا البروتوكول الاختياري بموجب القانون 286-IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 2 نيسان/أبريل 2002، الذي يضيف البيان التالي: "فيما يخص المادة 3 من البروتوكول، تقول أذربيجان إنه وفقا لقانون جمهورية أذربيجان الخاص بالخدمة العسكرية المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، يجوز للمواطنين الأذربيجانيين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية أن يتطوعوا وأن يُقبلوا لأداء الخدمة العسكرية الفعلية أو في أكاديمية للطلاب العسكريين عند بلوغ هم 17 عاما. ويكفل القانون الأذربيجاني عدم الإجبار على أداء هذه الخدمة أو أدائها بالإكراه، وإجراءها بموافقة الآباء أو الأوصياء القانونيين للأفراد المعنيين؛ وحصول الأفراد المعنيين على كامل المعلومات عن المهام التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية، وطلب تقديم الوثائق التي تدل على السن قبل قبولهم للخدمة في صفوف الجيش الوطني"؛

(ي) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000. و قد انضمت أذربيجان إلى هذا البروتوكول بموجب القانون 285 - IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 2 نيسان/أبريل 2002؛

(ك) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد، 1996. و قد ا نضمت أذربيجان إلى هذا البروتوكول الاختياري بموجب القانون 162- IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 29 تموز/يوليه 2001؛

(ل) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 1989. و قد انضمت أذربيجان إلى هذا البروتوكول الاختياري بموجب القانون 582-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1998، مع التحفظ التالي:

"إن جمهورية أذربيجان، عند تطبيق البروتوكول الاختياري الثاني لعام 1998، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقاضي ب إلغاء عقوبة الإعدام، قد تطبق في حالات استثنائية، من خلال اعتماد تشريعات خاصة، عقوبة الإعدام لارتكاب جرائم خطيرة في وقت الحرب في حالة التهديد بالحرب." .

وبموجب قانون 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999، تم تعديل التحفظ المذكور أعلاه والفقرة 6 من قانون 11 كانون الأول/ديسمبر 1998 المتعلق بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري ، وأعيدت صياغتهما على النحو التالي: " يجوز في زمن الحرب تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة ذات طابع عسكري في وقت الحرب." .

وبالرغم من أن القانون يسمح بإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في الحالة المذكورة أعلاه، فإن "عقوبة الإعدام" غير مذكورة كشكل من أشكال العقاب في المادة 42 من القانون الجنائي لأذربيجان (الذي يتضمن جميع أشكال العقاب)، ولا يتجلى هذا النوع من العقاب في أية مادة من مواد هذا القانون.

وقد أسفر النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني قرة باخ إلى احتلال أرمينيا هذه المنطقة وسبع مناطق مجاورة، تشكل مجتمعةً 20 في المائة من إقليم أذربيجان؛ وفي تلك الظروف، اعتبرت أذربيجان التحفظ َ ضروري اً .

(م) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات، 1999. وانضمت أذربيجان إلى هذا البروتوكول الاختياري بموجب القانون 77-IIQالصادر عن البرلمان والمؤرخ 16 شباط/فبراير 2001؛

(ن) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز، 2002. ووقعت أذربيجان على هذا البروتوكول الاختياري في 15 أيلول/سبتمبر 2005. وتقوم حاليا باستكمال الإجراءات المحلية من أجل التصديق؛

(س) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 2006. ووقعت أذربيجان على هذه الاتفاقية في 6 شباط/فبراير 2007. وتقوم حاليا باستكمال الإجراءات المحلية من أجل التصديق؛

(ع) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، 2006. ووقعت أذربيجان على هذه الاتفاقية في 9 كانون الثاني/يناير 2008. وتقوم حاليا باستكمال الإجراءات المحلية من أجل التصديق .

74- معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقات المتصلة بها:

(أ) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948. وانضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 97 - IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(ب) اتفاقية الرق، 1926. وانضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 99-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(ج) البروتوكول المعدِّل لاتفاقية الرق، 1955. وانضمت أذربيجان إلى هذا البروتوكول بموجب القانون 100 - IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(د) اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، 1949. وانضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 102 - IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

( ) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951، وبروتوكول عام 1967 الملحق بها. وانضمت أذربيجان إلى هذين الصكين بموجب المرسوم رقم 402 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992؛

(و) الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، 1954. وانضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 106 - IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(ز) اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، 1961. وانضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 101-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(ح) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998. وليست أذربيجان طرفا في هذا النظام؛

(ط) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه. وانضمت أذربيجان إلى هذه الصكوك بموجب القانون 435-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 13 أيار/مايو 2003؛

(ي) الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه، المعتمد في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة من أجل الطفل، 1990. وانضمت أذربيجان إلى هذا الإعلان بموجب المرسوم رقم 595 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 5 أيار/مايو 1993؛

(ك) قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، 1985. وانضمت أذربيجان إلى هذه الوثيقة بموجب المرسوم رقم 652 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 28 تموز/يوليه 1993؛

(ل) اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، 1957. وانضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 104-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(م) اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، 1952. وانضمت أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم 255 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 4 آب/أغسطس 1992.

75- وبموجب المرسوم رقم 637 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 3 تموز/يوليه 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الواردة أدناه:

اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 (رقم 10)

اتفاقية حق التجمع (الزراعة)، 1921 (رقم 11)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين) (وُضعت جانبا)، 1921 (رقم 15)

اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري)، 1921 (رقم 16)

اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1926 (رقم 23)

اتفاقية إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 1929 (رقم 27)

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث (مراجعة)، 1932 (رقم 32)

اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة)، 1935 (رقم 45)

اتفاقية أسبوع العمل ذي الأربعين ساعة، 1935 (رقم 47)

اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر، 1936 (رقم 52)

اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 (رقم 58)

اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937 (رقم 59)

اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) (وُضعت جانبا)، 1937 (رقم 60)

اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، 1946 (رقم 69)

اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 1946 (رقم 73)

اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (الصناعة)، 1946 (رقم 77)

اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (المهن غير الصناعية)، 1946 (رقم 78)

اتفاقية العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية)، 1946 (رقم 79)

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) (مراجعة)، 1948 (رقم 90)

اتفاقية إقامة الأطقم (مراجعة)، 1949 (رقم 92)

اتفاقية حماية الأجور، 1949 (رقم 95)

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)، 1952 (رقم 103)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958 (رقم 108)

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)

اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959 (رقم 112)

اتفاقية الفحص الطبي (صيادو الأسماك)، 1959 (رقم 113)

اتفاقية الحماية من الإشعاعات، 1960 (رقم 115)

اتفاقية مراجعة المواد الختامية، 1961 (رقم 116)

اتفاقية الوقاية من الآلات، 1963 (رقم 119)

اتفاقية القواعد الصحية (التجارة والمكاتب)، 1964 (رقم 120)

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965 (رقم 123)

اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض)، 1965 (رقم 124)

اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر سفن الصيد، 1966 (رقم 126)

اتفاقية إقامة الأطقم (أحكام تكميلية)، 1970 (رقم 133)

اتفاقية الوقاية من الحوادث (البحارة)، 1971 (رقم 134)

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975 (رقم 142)

اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات)، 1977 (رقم 148)

اتفاقية العاملين بالتمريض، 1977 (رقم 149)

اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، 1983 (رقم 159)

اتفاقية إحصاءات العمل، 1985 (رقم 160)

وبموجب المرسوم رقم 467 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالإجازة الدراسية مدفوعة الأجر، 1974 (رقم 140).

وبموجب المرسوم رقم 468 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131).

وبموجب المرسوم رقم 469 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بعلاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 (رقم 151).

وبموجب المرسوم رقم 470 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بإدارات التوظيف، 1948، (رقم 88).

وبموجب المرسوم رقم 638 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 3 تموز/يوليه 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بممثلي العمال، 1971، (رقم 135).

وبموجب المرسوم رقم 639 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 3 تموز/يوليه 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976، (رقم 144).

وبموجب المرسوم رقم 856 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 19 تموز/يوليه 1994، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970، (رقم 132).

وبموجب القانون رقم 801 - IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 8 شباط/فبراير 2000، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتفتيش العمل، 1947 (رقم 81) والبروتوكول الملحق بها، وإلى اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129).

وبموجب القانون رقم 585 - IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2004، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182).

وبموجب القانون رقم 146-IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2006، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960.

76- وفيما يلي اتفاقيات لاهاي:

(أ) بموج ـ ب المرسوم رقم 574 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 21 نيسان/ أبريل 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، 1954، والبروتوكول الأول الملحق بها؛

(ب) بموجب القانون رقم 41-IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، انضمت جمهورية أذربيجان إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954، المتعلقة بحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح؛

(ج) بموجب القانون رقم 611-IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 30 آذار/مارس 2004، انضمت جمهورية أذربيجان إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993.

77- وبموجب المرسوم رقم 573 الصادر عن البرلمان والمؤرخ 21 نيسان/أبريل 1993، انضمت جمهورية أذربيجان إلى الاتفاقيات التالية:

(أ) اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 1949؛

(ب) اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949؛

(ج) اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949؛

(د) اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949.

وتدرس السلطات الحكومية ذات الصلة إمكانية الانضمام إلى البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977، والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977.

78- وجمهورية أذربيجان طرف في الصكوك الإقليمية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1987، والبروتوكولان رقم 1 ورقم 2 الملحقان بها، 1993. وقد انضمت جمهورية أذربيجان إلى هذه الاتفاقات بموجب القانون رقم 238 - IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(ب) الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، 1995. وانضمت جمهورية أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 897-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 16 حزيران/يونيه 2000؛

(ج) الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقّح)، 1996. وانضمت جمهورية أذربيجان إلى هذا الميثاق بموجب القانون رقم 575 - IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2004؛

(د) الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، 1975. وانضمت جمهورية أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 832-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 17 آذار/مارس 2000؛

( ) الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1950، والبروتوكولات 1(1952) و4(1963) و7(1984) الملحقة بها. وانضمت جمهورية أذربيجان إلى هذه الصكوك بموجب القانون رقم 236 - IIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(و) البروتوكول 14 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعدل نظام المراقبة بموجب الاتفاقية، 2004. وانضمت جمهورية أذربيجان إلى هذا البروتوكول بموجب القانون رقم 87-IIIQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006؛

(ز) الاتفاق الأوروبي المتعلق بتقديم الرعاية الطبية للأشخاص خلال فترة الإقامة المؤقتة، 1980. وانضمت جمهورية أذربيجان إلى هذا الاتفاق بموجب القانون رقم 111-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 31 أيار/مايو 1996؛

(ح) الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة، 1983. وانضمت جمهورية أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 836-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 17 آذار/مارس 2000؛

(ط) اتفاقية اليونسكو الإقليمية للاعتراف بدراسات ودبلومات ودرجات التعليم العالي في آسيا ومنطقة البحر الهادئ، 1983. وانضمت جمهورية أذربيجان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 142-IQ الصادر عن البرلمان والمؤرخ 16 تموز/يوليه 1996.

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

79- يشكل دستور أذربيجان المستقلة، الذي اعتُمد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية.

80- ويتناول فرع خاص من الدستور جميع الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية الأساسية التي تنص عليها الصكوك الدولية، مثل الحق في الحياة والحرية والمساواة والملكية والحرمة الشخصية والرعاية الصحية وحماية الشرف والكرامة، وحرية الفكر والتعبير والوجدان والتجمع.

81- وبموجب المادة 148 من الدستور، تشكل المعاهدات الدولية التي أصبحت جمهورية أذربيجان طرفاً فيها جزءاً لا  يتجزأ من النظام التشريعي ولها الأسبقية على اللوائح والقوانين الوطنية (باستثناء الدستور والنصوص المعتمدة بالاستفتاء) في حالة تضاربها مع هذه القوانين .

82- وتمت الموافقة على خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في أذربيجان بموجب أمر رئاسي مؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2006. وفي إطار هذه الخطة، ستُبذل جهود على مدى السنوات القليلة القادمة لجعل قوانين أذربيجان ولوائحها متسقة اتساق اً كامل اً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ول وضع وانتهاج استراتيجية جديدة للتعاون مع المنظمات الدولية.

83- و لدى انضمام جمهورية أذربيجان إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أبرم مجلس أوروبا اتفاق اً مع فريق من الخبراء الأذربيجانيين المستقلين لإعداد تقرير بشأن مدى توافق التشريعات والممارسات الأذربيجانية مع الاتفاقية المذكورة. وقد أعد فريق الخبراء المستقلين، الذي نسقت عمله وزارة العدل في أذربيجان، تقرير اً عن الاتفاقية باللغتين الروسية والإنكليزية وقدمه إلى مجلس أوروبا. ونظم هؤلاء الخبراء أيض اً عدد اً من التظاهرات نوقشت فيها زيادة إدماج الاتفاقات الدولية في التشريعات المحلية.

84- وبعد أن أصبحت جمهورية أذربيجان عضواً في مجلس أوروبا، اعترفت باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ووقعت على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأصدرت المحكمة الأوروبية إلى اليوم 39 حكم اً وقرار اً بشأن بلاغات مقدمة ضد أذربيجان: إذ قررت في 13 قرار اً عدم مقبولية البلاغات؛ وفي 10 مقبولية بعض أجزاء البلاغات؛ وفي 8 رفض البلاغات؛ وفي قرار واحد إعلان مقبولية البلاغ؛ وفي 7 قرارات وجود انتهاكات.

85- وأوصى المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديث النظام القضائي بأن تتخذ المحكمة العليا والهيئات القضائية الأخرى ترتيبات لدراسة الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأخذها بعين الاعتبار في ممارساتها القضائية. ولهذا الغرض، اعتمدت المحكمة العليا بكامل هيئتها في 30 آذار/مارس 2006 حكماً يتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وقررت أن تستحدث داخل المحكمة العليا دائرة مكلفة بترجمة هذه الأحكام وإطلاع القضاة عليها.

86- وقد دلَّلت حكومة أذربيجان على التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وبالديمقراطية من خلال التوقيع على اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2000؛ وتم توسيع نطاق هذا الاتفاق مرات عديدة، كان آخرها في 26 تموز/يوليه 2007، بالتوقيع على بروتوكول لهذا الغرض. وبموجب هذا الاتفاق، يجوز لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يقوموا على نحو روتيني ودون أية قيود بزيارة أماكن الاحتجاز وبإجراء مقابلات خاصة مع السجناء، كما بُذلت جهود لترتيب العلاج الطبي الخاص للسجناء المصابين بالسل. واتُخذت خطوات لمتابعة ما جاء في التقارير السرية المتعلقة بالزيارات، التي قدمها ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

87- ومن بين الصكوك العديدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها أذربيجان، الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومنذ أن دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2002، أتيحت للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إمكانية الدخول بدون عوائق إلى المؤسسات العامة ذات الصلة وإلى السجون.

88- وقامت هذه اللجنة حتى الآن بزيارتين دوريتين وزيارتين مخصصتين إلى البلد، وقدمت أذربيجان تقارير تستجيب لاستنتاجات اللجنة وتعكس توصياتها. وقد نُشر تقرير اللجنة الخاص بزيارتها الأولى إلى أذربيجان بمبادرة من الحكومة.

89- وخلال الزيارة الدورية الثانية للجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أجرى وفد من اللجنة اجتماعات مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، وزار أماكن الاحتجاز، وراقب ظروف احتجاز الأشخاص المدانين و سجناء الحبس الاحتياطي كما أجرى مقابلات خاصة معهم. والتقى أعضاء من الوفد أيض اً بمسؤولين حكوميين كبار وممثلين عن منظمات دولية.

90- وخلال هذه الاجتماعات، أشار أعضاء اللجنة إلى أنه رغم وجود قضايا ما زالت عالقة، فقد أُحرز تقدم بشأن تطبيق التوصيات المنبثقة عن الزيارات السابقة. وبعد أن تقاسم هؤلاء الأعضاء انطباعاتهم الأولية فيما يخص الزيارة الدورية الثانية، سلطوا الضوء على التغيرات الإيجابية في نظام السجون الأذربيجاني.

91- وعملاً ب توصيات اللجنة بشأن عمل وبناء وتحديث المؤسسات العقابية في البلد وفق اً للمعايير الحالية، طلبت وزارة العدل المساعدة من اللجنة في دراسة أفضل الممارسات والعمليات التي تقوم بها المؤسسات العقابية في أوروبا، بما في ذلك تنظيم زيارات والسماح لموظفين من الوزارة بالدخول إلى مؤسسات تختارها اللجنة لتقدمها وملاءمتها كنماذج يمكن أن تتبعها أذربيجان. وبناءً على توصية من اللجنة في نيسان/أبريل 2007، زار ممثلون عن الوزارة ست مؤسسات عقابية في فنلندا، بما فيها قسم المراقبة، وتعرفوا على ظروف احتجاز المدانين و سجناء الحبس الاحتياطي.

92- وقد اعتُمد عدد من القوانين التشريعية الحديثة بعد أن حث الرئيس على ذلك من أجل مواصلة تنظيم العمل القضائي المرتبط ارتباطاً مباشراً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

93- وتلقت وزارة العدل تعليمات بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 17 آب/أغسطس 2006 ومتعلق بتطوير الهيئات القضائية، لصياغة وتقديم مقترحات إلى الرئيس بشأن سبل تحسين آليات حماية حقوق الإنسان. وبعد أن استعرضت الوزارة الممارسات والتشريعات الأجنبية ودرست النتائج الناجحة للإصلاحات التي أُنجزت في المجتمع في الوقت الحاضر، واندماج أذربيجان في المجتمع الدولي، وتطبيق الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، تقدمت بمقترحات أُخذ معظمها بعين الاعتبار في خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان في أذربيجان التي أكدها المرسوم الرئاسي المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2006. وقد وفر اعتماد خطة العمل هذه فرصة سانحة لتوسيع نطاق تدابير حماية حقوق الإنسان وتحسين آليات حقوق الإنسان وحرياته بصورة عامة.

94- وأقر أمر من وزارة العدل الجدول الزمني لتنفيذ خطة العمل على يد الجهاز القضائي. وفي إطار البند 3 من هذا الجدول، كُلف مكتب حقوق الإنسان والعلاقات العامة بتقييم الإجراءات المتخذة في سياق هذه الخطة تقييم اً دوري اً. وجُمعت المعلومات المتعلقة بتنفيذ دوائر الوزارة ذات الصلة لخطة العمل وقُدمت إلى كبار المسؤولين في الوزارة. وما زالت إجراءات متصلة بالجدول قيد الإنجاز.

95- انظر أيض اً الفقرات 124 و125 و126.

96- وقد استقر أكثر من مليون لاجئ و مشرد داخلي اً في أجزاء مختلفة من أذربيجان بسبب احتلال أرمينيا لما يبلغ 20 في المائة من إقليم البلد. وأنشئت اللجنة الحكومية المعنية باللاجئين والأشخاص المشردين داخلي اً في عام 1993 لحماية وتعزيز حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحلت محل اللجنة الحكومية لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، المعنية بالأشخاص المجبرين على مغادرة أماكن إقامتهم الدائمة (وهي هيئة حكومية بدأت العمل في عام 1989 بعد اندلاع النزاع بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورني كاراباخ). وقامت هذه اللجنة الآن باعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لإعمال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين و المشردين داخلي اً.

97- وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 6 شباط/فبراير 2006، أُنشئت اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل لتعزيز الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة. وأُكِّد نظامها الداخلي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 9 آب/أغسطس 2006. وتمثل هذه اللجنة وفق اً لنظامها الداخلي، الهيئة التنفيذية الرئيسية المكلفة بتطبيق السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل؛ وهي مطالبة بموجب المادة 8-1 بأن تقوم، في إطار صلاحياتها، بإعمال الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية، لا  سيما حقوق الأطفال والنساء، وبأن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع انتهاك هذه الحقوق. وتلزمها المادة 8-18 بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين المرتبطة بمجال نشاطها، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

98- وأُقرّ بمرسوم رئاسي مؤرخ 29 آذار/مارس 2006 البرنامج الحكومي للفترة 2006-2015 الخاص بتوفير الرعاية البديلة للأطفال المودَعين مؤسسات حكومية بنقلهم إلى كَنَف أُسَر ( برنامج إنهاء استخدام المؤسسات وسيلة للرعاية ). ويسعى البرنامج إلى المساعدة على إيجاد بيئة أ ُ س َ رية مناسبة، بتجنب إيداع الأطفال في مدارس داخلية وغيرها من المؤسسات العامة من خلال إعادتهم إلى أسرهم البيولوجية أو إيداعهم في دور حضانة . ويجب أن يصمَّم الدعم الاجتماعي ملبياً لاحتياجات هذه الأسر. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذا البرنامج في وضع إجراءات متصلة بآلية إيداع الأطفال.

99- وأُقر البرنامج الحكومي الخاص بالتغير الديمغرافي وحجم السكان (2004) بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. ويسعى هذا البرنامج إلى تحديد معدل أمثل للولادات، وتخفيض معدل الوفيات، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وتعزيز حماية الأمهات والأطفال، وخلق ظروف اجتماعية واقتصادية لائقة لتنمية الأسرة، ومراقبة تدفق المهاجرين. كما ينظم هذا البرنامج الأمور التي تتعلق بالرعاية الصحية للمراهقين (إذكاء الوعي بالنظافة الصحية والتغذية داخل الأسرة)، ودعم الزواج والأسر الشابة (تحسين ظروف السكن والرفاه المادي والقيام بترتيبات خاصة بالعطل ووقت الفراغ)، وتحسين ظروف المرأة ومركزها في العمل، وتحسين الصحة العامة وزيادة العمر المتوقع، ورعاية المسنين، ومراقبة تدفقات المهاجرين وتدريب الموظفين فيما يخص السكان والقضايا الديمغرافية.

100- وفي 15 أيلول/سبتمبر 2006، اعتُمد برنامج حكومي بشأن حماية صحة الطفل والأمومة كان قد أكده مجلس الوزراء.

101- واعتُمد قانون المساواة بين الجنسين في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ويتعلق بالقضاء على عدم المساواة بين الجنسين وتحليل قضايا الجنسين ووضع مبادئ توجيهية واسعة للسياسة العامة من أجل ضمان أن يكون الرجال والنساء متكافئين وأن يكون بإمكانهم الحصول على التعليم وإدارة عمل تجاري وكسب الأجور نفسها واختيار مهنة على قدم من المساواة. وتضطلع اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل برصد مدى التقيد بهذا القانون.

102- وتتولى اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل رصد مدى احترام المساواة بين الرجال والنساء، وإتاحة فرص متساوية لجميع الأشخاص بغض النظر عن نوع الجنس، وممارسة حقوق الأطفال، وتشارك في القرارات المتعلقة بالتبني على الصعيد الدولي.

103- واعتُ مد قانون حقوق الطفل في عام 1998، الذي يتناول القضايا المتصلة بممارسة حقوق الطفل وحمايتها. و هو ينص بوجه خاص على ضمانات لحماية حق الأطفال في الحياة والنماء، وفي حماية حياتهم وصحتهم، وفي المساواة، وفي حمل اسم وجنسية. كما يستكشف خيارات بشأن تطوير السياسة العامة فيما يخص حقوق الأطفال.

104- و كما ينص على التمتع بحقوق الإنسان كل من قانون الأسرة والقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقانون الجنائي وقانون العمل وتشريعات أذربيجانية أخرى. وتنص المادة 1 من قانون الأسرة على ما يلي: "1-2 تحظى الأسرة بحماية الدولة في جمهورية أذريبجان. ويحمي القانون الأمومة والأبوية والطفولة".

105- وقد اعتمد مجلس الوزراء في 25 كانون الثاني/يناير 2007 برنامجاً شاملاً لمنع العنف.

106- واعتُمد قانون الأسر الشابة (القرض العقاري) في 23 كانون الثاني/يناير 2007.

107- وفي الوقت ذاته، أعدت اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل مشروع قانون بشأن منع العنف المنزلي. كما وضعت خطة عمل وطنية بشأن الأسرة والمرأة وخطة عمل وطنية بشأن حقوق الأطفال.

108- وبدأ مجلس استشاري مكون من قادة الطوائف الدينية الرئيسية في العمل تحت إشراف رئيس اللجنة الحكومية المعنية بالتعاون مع المنظمات الدينية في عام 2007. والأهداف الرئيسية لهذا المجلس هي القيام بدراسة شاملة للحالة الدينية في أذربيجان، والتحاور مع ممثلي مختلف الطوائف الدينية وزيادة التفاهم والاحترام المتبادل بينها، واتخاذ إجراءات وفقاً لهذا الغرض لضمان الاستقرار الديني، والعمل من أجل القضاء على الاتجاهات الأصولية والمتطرفة في صفوف المؤمنين، بما في ذلك الأفعال المعادية للأديان وعناصر التعصب والمعتقدات الخرافية، والاستفادة من تأثير الزعماء الدينيين لضمان استقرار الحالة الدينية في المجتمع وتنظيم التعليم الديني.

109- وتوفر دوائر الضمان الاجتماعي الرعاية المنزلية داخل وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، وهي مطالبة بموجب القانون برعاية الأشخاص العزاب البالغين 70 سنة أو ما فوق والأشخاص ذوي الإعاقات من ال فئة الأولى والثانية الذين يطلبون المساعدة من الخارج والذين ليس لديهم أطفال أو آباء يعيشون في المدينة أو المقاطعة نفسها، تماشي اً مع قانون الخدمات الاجتماعية (الأشخاص المسنون) المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2001 واللوائح السارية. وتبين الأرقام التي سُجلت في نهاية عام 2006 أن 235 15 من المسنين العازبين ومن ذوي الإعاقة قد استفادوا من الرعاية المنزلية التي تقدمها دوائر الضمان الاجتماعي. ومن بين مجموع المستفيدين، هناك 947 12 مسن اً تتجاوز أعمارهم 70 سنة و142 عاجز اً جراء الحرب الوطنية الكبرى.

110- وبموجب أمر رئاسي صادر في عام 2006، أُقر البرنامج الحكومي من أجل تعزيز الضمان الاجتماعي لصالح الأشخاص المسنين. وفي إطار هذا البرنامج، وضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي خطة عمل وأقرتها وهي بصدد إنجاز العمل اللازم.

111- واتُخذت إجراءات إضافية في الأعوام الماضية من أجل تحسين الخدمات الطبية لصالح الأشخاص المسنين الذين يعيشون في دور الرعاية ودور العجزة التي تديرها الدولة، بما في ذلك توفير المرافق الطبية المجهزة بالمعدات الحديثة. وشهدت هذه المؤسسات أعمال تجديد مهمة بغية خلق ظروف مبهجة للمقيمين فيها. ويعيش حالياً 097 1 مسناً ومعوقاً بالاعتماد على الدعم الكامل للدولة في 9 دور للرعاية ودور للعجزة تديرها وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

112- وفيما يخص الإجراءات المتخذة لرعاية ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم، فقد تلقى 131 منهم العلاج في الخارج في عام 2006 ، و52 منهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2007، إلى جانب تلقي 40 معوق اً العلاج في أذربيجان.

113- وتُقدَّم خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل بشكل روتيني لذوي الإعاقة . كما تم تشييد تسعة مراكز لإعادة التأهيل في المقاطعات ومركز للرياضة والصحة لصالح ذوي الإعاقة بغية تحسين خدمات إعادة التأهيل.

114- وقد أنشئت شبكة من مراكز إعادة التأهيل، ويجري توسيعها باستمرار لإضفاء الطابع اللامركزي على خدمات إعادة التأهيل وتقريبها أكثر من ذوي الإعاقة. وتشمل هذه المراكز مركزاً وطنياً لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، ومركز لإعادة تأهيل الأطفال، ودار لرعاية الجنود المعوقين، ومركز لإعادة التأهيل بتقويم الأعضاء و توفير الأطراف الصناعية، لديه مكتب فرعي في غانديا وورشة في مدينة ناخيتشيفان ، ومركز لإعادة تأهيل الأطفال في مدينة ناخيتشيفان، ومراكز لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة في المقاطعات في مدن سرفان ساكي ولانكاران وسامكاييت و ناخيتشيفان . كما سيكتمل قريباً مركز لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة في إحدى المقاطعات في نافتالانا، وهناك خطط لإنشاء مراكز في إيفلاكس وإكساسماز. وفي عام 2006، تم شراء 000 1 من عربات المعاقين التي تدار باليد، و 000 1 جهاز عالي الجودة لتقوية السمع ومكونات لصنع الأطراف الصناعية ودعامات المفاصل، لمنحها مجاناً لذوي الإعاقة.

115 - وبالتالي، كانت هناك زيادة في معدل الإعاقة في عام 2006 ، لكنها زيادة أقل بشكل واضح م ن الزيادة المسجلة في السنوات السابقة. فقد انخفض معدل الإعاقات الرئيسية من 41.2 في المائة إلى 34 في المائة، و ارتفع مؤشر إعادة التأهيل ب الكامل من 2.9 في المائة إلى 5 في المائة، و انخفض مؤشر فئات المعوقين من 1.8 في المائة إلى 1.5 في المائة.

116 - وتجري كل عام تظاهرات وطنية خاصة لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية للمعوقين ودمجهم في المجتمع. ومن بين هذه المناسبات معارض للفنون التنافسية والفنون التطبيقية في عام 2003، و المهرجانان الثالث والسادس ل فنون الأد اء التنافسية للمعوقين في عام ي 2004 و2006، ومنافسة رياضية للمعوقين في عام 2005. وقد وُضعت جوائز متنوعة وجوائز نقدية لتقدير الامتياز في هذه المناسبات والمسابقات.

117 - و تم توفير التمويل للجنة الألعاب الاولمبية للمع و قين وذوي الاحتياجات الخاصة بين عامي 2002 و2007 ل إشراك المعوقين في الرياضة، و تمكينهم من ا لمشاركة في المسابقات الدولية.

118 - ول تقديم المساعدة المالية للمعوقين و ل لأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، أثر هام. وقد حصل حوال ي 000 50 معوق على مبالغ مقطوعة كمساعدات .

119 - وأقرت أذربيجان قائمة رسمية با لمهن والحرف المناسبة للمعوقين والمطلوبة في سوق العمل وقائمة ب أماكن العمل الصناعية حيث يحظر تشغيل ا لمعوقين. واعتُمد نظام قانوني ي حكم معايير أماكن العمل لتسهيل تشغيل المعوقين. وتحتوي قائمة الحرف والمهن المناسبة للمعوقين على 69 مسمى وظيفي اً، من بينها أمين مكتبة و كاتب وموظف عرض أفلام وموظف حفظ سجلات وبائع تذاكر و مساعد في مختبر وطباخ و موظف استقبال طبي و خياط و صانع أحذية وصراف ومدرس و نجار وبستاني.

120 - و أُعد برنامج دراسي لأربعة وعشرين مسمى وظيفي اً في إطار مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة العمل والضمان الاجتماعي لإنشاء مراكز للتدريب المهني. ويمكن ل لمعوقين الراغبين في بدء مشروع تجاري أن يحضر وا دورات تدريبية على مهارات أساسية في مجال تنظيم المشاريع ترعاها دائرة العمالة. وتستند هذه الدورات إلى المنهجية التي أوص ي بها أثناء التحضير لل مشروع ال مشترك بين أذربيجان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. و ثمة أهمية خاصة لل جهود ال مشتركة التي تبذلها دائرة العمالة وفئات ا لمعوقين وأرباب العمل ومؤسسات الضمان الاجتماعي المعنية با لمعوقين، والاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع (أ صحاب العمل) و اتحاد نقابات أذربيجان لزيادة فعالية التدريب المهني وت زويد المعوقين ب فرص العمل اللائق بعد تدريبهم مهني اً.

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

121- على نحو ما ذكر أعلاه، تنص خطة ال عمل ال وطنية لحماية حقوق الإنسان التي أُقرت بأمر رئاسي مؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2006 على تبسيط نظام العقوبات، وتشييد مرافق جديدة تلبي المعايير الأوروبية، وتحسن أوضاع الاحتجاز، من بين إجراءات أخرى. و في السنوات القادمة، تقتضي الخطة وضع لوائح وقوانين أذربيجانية تتيح الامتثال تمام اً ل لمعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛ وت دعو إلى وضع استراتيجية جديدة للتعاون مع المنظمات الدولية، وإلى حماية حكومية أكثر فعالية ل حقوق الإنسان، وحوافز للبحوث العلمية، وتعليم قانوني أفضل وزيادة في الجهود المبذولة لوقف العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، إلى جانب التحركات المتوقعة لتعزيز العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني، وتوفير الموارد اللازمة لحماية حقوق الناس، وتقديم التعويض المناسب، و تقديم المساعدة في إعادة التأهيل و في المجالات الطبية والنفسية لضحايا العنف، و تنفيذ أنشطة لتوعية واسعة النطاق في هذا المجال.

122 - و رصدت اعتمادات في الميزانية لعام 2008 لزيادة إنفاق الدولة على حماية حقوق الإنسان، مقارنة مع عام 2007 في مختلف مجالات السياسة العامة للحكومة (برامج عامة ل لجمهور والعلوم والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية).

123 - وأُنشئ مكتب لحقوق الإنسان والعلاقات العامة داخل وزارة العدل بموجب مرسوم رئاسي. وهناك هيئة تفتيش أُنشئت تحت إشراف وزير العدل لمراقبة تنفيذ العقوبات، عمل اً ب مرسوم رئاسي مؤرخ 25 آب/أغسطس 2000 ، و أمر صادر عن مجلس الوزراء في 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، وأمر من وزير العدل في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكلها تعمل بشكل جيد. وتدرس هذه الوكالات ، بشكل سريع ومستقل وكامل ، الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان في السجون والنظام القضائي بوجه عام، و تتخذ إجراءات مناسبة وشفافة في هذا الخصوص . كما أن لها سلطة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة و غير مقيد ة في المؤسسات العقابية، والاجتماع بالسجناء على انفراد، ورصد الأوضاع في السجون وطلب الوثائق ذات الصلة واستعراضها .

124 - وأعطى البرنامج الحكومي في مجال حقوق الإنسان ، ال ذ ي أ ُ قر بمرسوم رئاسي صادر في 18 حزيران/يونيه 1998 ، زخم اً جديد اً ل لإصلاحات ال قانونية و ال مؤسس ات ية، وأدى إلى إنشاء أول مكتب ل أمين المظالم في البلد. وقد بُذلت جهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ووضعت استراتيجية محددة عن طريق إجراء تحليل علمي لل عمل الذي يقوم به أمين المظالم، واعتُمد القانون الدستوري المتعلق بمفوض حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2001.

125 - وأصدر وزير العدل أمر اً خاص اً يقضي ب ضمان وصول المفوض إلى أماكن ومراكز الاحتجاز دون أية عوائق ، و استقباله دون أي تأخير من جانب ال مشرفي ن عليها و تمكينه من الاجتماع ب المعتقلين. ويقضي الأمر بأن يُسمح ل لمفوض بإجراء مقابلات مع كل سجين على انفراد ، و بأن يقدم المشرفون وثائق تثبت شرعية ال احتجاز. ويمكن ل لمفوض وموظفيه زيارة مراكز الحجز الاحتياطي، وخلايا الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون بحرية ودون إخطار مسبق ، كما يمكن لهم الاجتماع ب المعتقلي ن و الأشخاص الموجودين في الحجز الاحتياطي والسجناء المدانين والتحدث معهم وجه اً لوجه.

126 - و في عام 2006 ل وحده، قامت أمين ة المظالم وموظفو ديوانها بخمسة وثلاثين زيار ة إلى مرافق الاحتجاز التي تشرف عليها وزارة العدل. و عقب هذه الزيارات، أوصت ب إدخال تحسينات على أوضاع احتجاز ا لسجناء المدانين والأشخاص الموجودين قيد الح جز الاحتياطي ، وهو ما يجري تنفيذه الآن . و لا يزال هناك الكثير قيد التنفيذ لتعزيز التعاون الفعال مع مفوض حقوق الإنسان.

127 - و في خطوة أخرى لجعل أوضاع الاعتقال ومعاملة المعتقلين أكثر إنسانية، تم تعديل القانون وفقاً للمعايير الدولية لتوسيع نطاق حقوق المدانين وحريات هم ، وحماية مصالحهم القانونية.

128 - و في 24 حزيران/يونيه 2008 ، اعتمد البرلمان (مجلس مللي) قانون اً يستند إلى مبادرة الرئ يس التشريعية التي تهدف إلى تعديل قانون تنفيذ العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وينص هذا القانون على زيادة مدة الزيارات خلال العام، في الأجلين الطويل والقصير، ومضاعفة عدد الطرود البريدية وغيرها من الطرود وزيادة مدة المكالمات الهاتفية التي يمكنهم القيام بها إلى 15 دقيقة في الأسبوع للمحكومين بالسجن لمدد محددة و15 دقيقة مرتين في الشهر بالنسبة للمحكومين بالسجن مدى الحياة. وفي الوقت ذاته ، رُفع ال مبلغ المالي الإضافي الذي يسمح للمعاقين من الفئتين الأولى والثانية والنساء الحوامل والنساء اللواتي سُمح لهن بالاحتفاظ بصغارهن في السجن، و المحتجزين في مرافق علاجية والأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية بصرفه من 2 مانات، 20 كوبيك، إلى 15 م ا نات، فيما رُفع الم بلغ الذي يسمح لبقية السجناء بإنفاقه من 25 إلى 50 مانات، بحسب النظام الذي ي خضع ون له. و بينما كانت مراسلات المحكومين في الماضي خاضعة للرقابة الدائمة ، فإن هذه الرقابة لم تعد تنفذ الآن إ لا  إذا كان الأمر يتعلق بتخطيط جريمة ، في حالة استمرار الملاحقة القضائية ، أو ب قواعد السجن، أو إذا كانت الرقابة تهدف إلى الحفاظ على الحياة و على السلامة ( باستثناء المراسلات الواردة من محامي المحكوم عليه أو من أشخاص آخرين ي قدم ون المساعدة القانونية). كما تجدر الإشارة إلى أن القانون يقلل الاقتطاعات من أجور عمال ال سجن و يقضي بأن تمول الدولة شراء المأكل والملبس لهم . و وفق اً ل قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، لم تَعُد سلطات السجون تبلّغ أسرة السجين بمكان احتجازه إ لا  ب موافق ته .

129 - وتدير الأكاديمية الوطنية للعلوم معهد اً ل حقوق الإنسان يقوم بأعمال علمية ونظرية حول قضايا حقوق الإنسان.

130 - انظر أيض اً الفقرات من 96 إلى 121.

131 - وتن ص المادة 25 من قانون المعاهدات الدولية (إجراءات الإبرام والتطبيق والانسحاب) المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1995 على أن " المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية أذربيجان أ و اعتمدتها أو تبنتها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية أذربيجان، بناءً على طلب من وزارة الخارجية، تنشر في جريدة البرلمان وفي الجريدة الرسمية لجمهورية أذربيجان. أما المعاهدات الدولية التي أصبحت جمهورية أذربيجان طرف اً فيها و التي تم وضع نصوصها الأصلية باللغات الأجنبية فتنشر بإحدى هذه اللغات إلى جانب ترجمة رسمية إلى اللغة الأذر ية " . كما تتولى وزارة خارجية جمهورية أذربيجان نشر هذه المعاهدات في خلاصة وافية للمعاهدات الدولية.

132 - وتنص المادة 26 من القانون ذاته على أن وزارة الخارجية تتولى تسجيل جميع المعاهدات الدولية لجمهورية أذربيجان في سجل المعاهدات الدولية لجمهورية أذربيجان. كما تتولى ال وزارة تسجيل جميع المعاهدات الدولية للبلد في أمانة الأمم المتحدة أو لدى المكاتب ذات الصلة في المنظمات الدولية الأخرى.

133- وتُنشر بصورة منتظمة، في مجلتي Vozrozhdenie - XXI vek (النهضة في القرن الحادي والعشرين) و Mezhdounarodnoe pravo (القانون الدولي)، الصادرتين، على التوالي، عن معهد تشييد الأمة والشؤون الدولية ورابطة القانون الدولي والعلاقات الدولية، ترجمات باللغة الأذرية لصكوك دولية لحقوق الإنسان ومقالات علمية تتناول جوانب مختلفة من القانون الدولي.

134- وتم، في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان في أذربيجان، نشر مدونة وثائق متصلة بحقوق الإنسان تشمل الخطة نفسها ونصوصاً أخرى ذات صلة، فضلاً عن عدد من المعاهدات الدولية.

135- و يتضمن برنامج المساعدة التقنية لأذربيجان الذي بدأت بتطبيقه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على تعميم المعلومات عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

136 - وللتأكد من أن الأجهزة والمؤسسات المختصة تراعي قواعد السرية تجاه المتهمين والمدانين مراعاة تامة، يتم إبلاغ السجناء وأفراد أسرهم بحقوقهم. و تحتفظ مكتبات السجن بنسخ من التشريعات و ي ُ زو َّ د كل سجين ﺑ "مفكرة مخصصة للسجناء " تنشر باللغات ا ل أذ ر ية والروسية والإنكليزية. ويحتوي كتاب نُشر مؤخراً تحت عنوان "كتاب معلومات تخص المدانين" كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المكرَّسة لحقوق المدانين، بالإضافة إلى مجموعة من المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان . ويحتوي الكتاب أيض اً على معلومات بشأن القواعد المتبعة لرفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

137 - و نظر اً لأهمية نشر معاهدات حقوق الإنسان، أعدت وزارة العدل ونشر ت مجموعة خاصة من المواد ذات الصلة تضم الصكوك الدولية لمناهضة التعذيب، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من الوثائق. و تم تعميم هذه المجموعة على جميع المؤسسات العقابية، والإدارات التابعة لوزارة العدل والمحاكم وغيرها من وكالات إنفاذ القانون.

1 38 - وفي إطار البرنامج المشترك بين اللجنة الأوروبية ومجلس أوروبا والمتصل بإصلاح نظام السجون في أذربيجان، ترجم إلى اللغة ال أذ ر ية النص الجديد لقواعد السجون الأوروبية الذي اعتمدته اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا في 11 كانون الثاني/يناير 2006. وتم تعميم تلك القواعد على السجون، والمؤسسات العامة المعنية، والمحاكم و أج هزة إنفاذ القانون، والمنظمات غير الحكومية.

139 - ونُشر كتيب ا تدريب مخصص ا ن، عنوانهما " التعذيب محظور " و " هل أنت مستعد للاجتماع مع اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة؟ أسئلة وأجوبة " ، وهما من تأليف قاض في محكمة العدل العليا الأذربيجانية ، وهو أ يض اً خبير في هذا المجال . وقد تم ال نشر بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية وبموافقة مركز التعليم القانوني التابع لوزارة العدل.

140 - وتم بموجب مرسوم رئاسي وضع هيكل جديد لوزارة العدل، فأنشئت أكاديمية قضائية تحت رعاية مركز الدراسات القضائي ة . ومن المقرر أن تقوم هذه المؤسسة بوضع برامج تدريب ية لموظفي المحاكم وللعاملين في النظام القضائي والعاملين في مكاتب الن ي ابة العامة (باستثناء المدعين العامين) و غيرهم من حملة الشهادات العليا في مجال القانون .

141 - و أُنشئت وحدة لتدريب القضاة والمدعين العامين في المجلس العدلي، و من المقرر تحويل هذه الوحدة إ لى مدرسة.

142 - و منذ فترة ترجع إلى عام 2000، تعمل حكومة أذربيجان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجتمعتين على مشروع لتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الترتيبات اللازمة لحمايته ا وتهيئة البنية التحتية اللازمة. و نظر اً لأهمية هذا المشروع، تم تمديده مرار اً، و اتُخذت تدابير لتعزيز فعاليته. و في إطار هذا المشروع، نُفذت سلسلة من أنشطة التوعية، بما في ها حلقات عمل ع ن تقديم ال تقارير ال دورية إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة ودورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين وغيرهم من أعضاء السلطة القضائية. و في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، بدأ وضع ترجمة بالأذرية ل خلاصة وافية من ا لوثائق الدولية بعنوان حقوق الإنسان والاحتجاز ما قبل المحاكمة . ووُزعت الخلاصة على المحاكم ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية. ويُنفذ هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان. و كجزء من المشروع، زار ممثل و ن عن مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان أذربيجان وعقد وا اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة العدل لبحث آفاق زيادة التعاون. و لا  يزال المشروع قيد التنفيذ .

143- وتنفذ وزارة العدل، بالاشتراك مع المركز الأوروبي للقانون العام، مشروعاً بشأن تدريب رجال القانون على مراعاة سيادة القانون وعلى دعم الإصلاحات القانونية. كما تنظم كثيراً من الحلقات الدراسية واللقاءات وزيارات الخبراء في مجال حقوق الإنسان واجتماعات أخرى.

144- وتعمل وزارة العدل بنشاط على توعية موظفي الحكومة، بما في ذلك موظفي النظام القضائي، بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك بتنظيم أنشطة واستخدام موقعها على شبكة الانترنت والمنشورات التي تصدرها كمجلة " Qanunculuq " (الشؤون القانونية) وصحيفة " Adliyya " (العدالة).

145- ونشرت وزارة العدل مجموعة بصكوك حقوق الإنسان وطائفة واسعة من المقالات المتصلة بحقوق بالإنسان في مجلة Qanunculuq ، عُممت على القضاء والمحاكم للاسترشاد بها وفقاً لأمر بشأن التزامات الجهاز القضائي بحماية حقوق الإنسان وقعته وزارة العدل في 12 نيسان/أبريل 2002. وتسعى وزارة العدل حالياً إلى إصدار كتيب جديد يتعلق بحقوق الإنسان.

146 - ول توسيع نطاق تدريب القضاة وغيرهم من أصحاب المهن القانونية، فإن المنهج الدراسي ل لدورات ال تدريبية الأساسية ال طويلة الأجل الخاصة بالقضاة المقبلين ل دورات مواصلة تثقيف ا لقضاة والعاملين في المهن القانونية في المعهد القضائي ، يتضمن مجموعة من المواضيع ل دراسة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

147 - و على نحو ما ذكر سابق اً، فإن الجزء 6 من المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2006 بشأن تحديث النظام القضائي وتطبيق قانون يقضي بت عد ي ل بعض التشريعات الأذربيجانية ، يوصي المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا لجمهورية ناخيتشيفان المستقلة أن تعمل على دراسة السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، و بأن ت راعي الممارسة القضائية في ذلك . و وفق اً ل لمرسوم المذكور ، اعتمدت الجلسة العامة لمحكمة أذربيجان العليا قرار اً بشأن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إقامة العدل، وقرر ت إنشاء إدارة داخل المحكمة العليا لترجمة مجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية ول تعريف القضاة ب ها.

148 - و لرفع مستوى الوعي العام ب حقوق الإنسان، تتعاون أذربيجان بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الموثوقة ومفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الفني، ورابطة الحقوقيين الأمريكية والمركز الأوروبي للقانون العام.

149 - و لتحسين مهارات الموظفين في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفروعها، بما في ذلك مراكز الحماية الاجتماعية، شارك 604 مسؤولين في الوزارة في عام ي 2006 و2007 وحده ما ، في الدورات التدريبية التي تنظم في إطار برنامج خاص لمشروع المساعدة التقنية التابع للاتحاد الأوروبي لفائدة رابطة الدول المستقلة، عنوانه "إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في أذربيجان". وأُرسل أربعة وأربع و ن شخص اً ل حضور دورات تدريبية حول هذا الموضوع في فرنسا وفنلندا وأوكرانيا.

150 - و عقد ت دورات خاصة للمتخصصين في مجال ات محددة ل لمساعدة الاجتماعية والعاملين في مراكز الحماية الاجتماعية في باكو، كجزء من مشروع المعاشات التقاعدية و المساعدات الاجتماعية الذي ن ُ فذ بدعم من البنك الدولي، وانعقد مؤتمر عن نتائج ها . و في عام 2006، أرسل مسؤولو ال وزارة في بعثة لدراسة استخدام المساعدة الاجتماعية المستهدفة.

151 - وبعد اعتماد خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان، أصدر وزير الدفاع ال أوامر التالية :

(أ) إدراج بنود عن ال فئات ال مختلفة ل حقوق الإنسان (بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في الجدول الزمني للبرنامج التدريبي المعنون "ال حد ال قانوني"، وذلك لتحسين المعرفة بالقانون بين أفراد القوات المسلحة وأسرهم والمدنيين العاملين في الجيش، و ترتيب دراسة هذه المواضيع خلال دروس التربية المدنية المخصصة للموظفين؛

(ب) تزويد وزارت ي العدل والتعليم ب المساعدة اللازمة في تدريب أساتذة التعليم القانوني؛

(ج) إعداد و إرسال المقترحات إلى كل من مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، ومكاتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي في باكو، وغيرها من المؤسسات المتخصصة بغية تشجيع المشروعات المشتركة مع المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية ل جعلها أكثر فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان في المؤسسة العسكرية ؛

(د) تمكين أفراد الجيش الأذربيجاني من حضور الدورات التدريبية بشأن حقوق الإنسان والحريات الإنسانية الواردة في بلدان أخرى.

152 - و بفضل مبادرة اتخذها مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في باكو، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأمم المتحدة ومجلس أوروبا، وكجزء من برنامج للتعاون مع أذربيجان، حضر مسؤول و ن من أجهزة البلد المعنية ب الشؤون الداخلية حلق ات دراسية وبرامج تدريبية ومؤتمرات عن حقوق الإنسان في فيينا ونيويورك وأماكن أخرى في الفترة 2006-2007 .

153 - وعقد الاتحاد الأذربيجاني للمحامين الشباب ورابطة الحقوقيين الأمريكية مشاورات بشأن موضوع حقوق الإنسان عموم اً، و ناقشا في هذا الإطار أيض اً العنف المنزلي والنهج القانوني لتلك المشكلة.

154 - وعُقدت دورات خاصة تحت عنوان "حقوق الإنسان" في أ كاديمية الشرطة . وتتناول هذه الدورات بعمق التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، ودراسة التجارب الدولية في هذا المجال. وكثفت ال أكاديمية أ يض اً تعليم اللغة الإن ك ليزية. وحظيت الدورات المتعلقة ب عمل الشرطة، و ال دورات المتعلقة ب حقوق الإنسان وبرنامج الدراسة الخاص بالاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها ب موافقة خبراء الاتحاد الأوروبي.

155 - وبما أن الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية واللغوية تعد شرط اً ضروري اً للتفاهم فيما بين الأفراد المنتمين إلى ثقافات مختلفة ورموز تلك الثقافات، تتضمن الكتب المقررة والمواد الدراسية المنشورة لاستخدام مدارس التعليم العام مواد عن مراعاة حقوق الإنسان، واحترام التراث الثقافي لكل الجماعات العرقية التي تعيش في البلد والمحافظة عليه. فإن مؤلفي الكتب المدرسية " معرفة العالم " و " القراءة " و " الأدب " و " التاريخ " و " الجغرافيا " و " الفرد والمجتمع " ، قد تقيدوا ب هذه السياسة.

156 - ولإتاحة دراسة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العام والمتخصص في المرحلتين الثانوية والجامعية، تم إعداد كتب مدرسية عن حقوق الإنسان والحريات الإنسانية ، ون ُ ظمت مسابقات ومنافسات ومعارض ومهرجانات فنية ك ُ رس ت لموضوع حقوق الإنسان.

157 - و في مؤسسات التعليم العالي ، تُعقد لطلاب الحقوق والعلوم السياسية دورات عال ية المستوى في مجال حقوق الإنسان كجزء من المنهج الدراسي. وتعطي جامعة باكو الحكومية و جامعة باكو السلافية، وجامعة أذربيجان للغ ات ، و جامعة أذربيجان الحكومية التربوية، وجامعة سوم غ ايت الحكومية، وال جامعة الغربية وجامعة خازار دور ات تدريبية حول القانون الإنساني الدولي بعنوان "العالم والصراع ات "، و تعطي جميع مؤسسات التعليم العالي دورة بمستوى البكالوريا تحت عنوان "دستور جمهورية أذربيجان والحقوق الأساسية".

158 - وتُرجمت اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك ذات الصلة إلى اللغة الأذر ية ووزع ت على المدارس، حيث يتم تدريسها.

159 - و في أيلول/سبتمبر 2004، بدأ الاتحاد الأذربيجاني للمحامين الشباب، بالتعاون مع رابطة أصدقاء أوروبا من الشباب الأذربيجاني، مشروعاً بعنوان "شبكة الشباب في مجال حقوق الإنسان"، التي تسعى إلى تعبئة الشباب من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في أذربيجان. و يهدف المشروع إلى توعية الشباب حول حماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وزيادة مشاركتهم في هذه الأنشطة، و لفت انتباه الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية إلى ا لمشاكل ذات الصلة، و توفير المساعدة القانونية المهنية عندما تتعرض حقوق المواطنين إلى الا نتهاك، و تدريب جيل جديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في أذربيجان، وإ عطاء الشباب دوراً أكبر في إنشاء المجتمع المدني، وإنشاء فرق متنقلة لرصد حقوق الإنسان في باكو والمناطق الأخرى .

160 - واعتُمدت خطة عمل وزارة التربية للفترة 2007-2008 على أساس خطة ال عمل ال وطنية لحماية حقوق الإنسان في أذربيجان.

161 - وأولت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل منذ البداية قدر اً كبير اً من الاهتمام ل تثقيف الجمهور. ف قد نشرت كتب اً وكتيبات، و أثارت قضايا حقوق الإنسان على شاش ات التلفزيون، وعقد ت حلقات دراسية في مختلف مناطق البلد ومدن ه .

162 - و بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمنظمات غير الحكومية، نظمت ال لجنة مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية للموظفين الحكوميين في المناطق. فقد عُقدت اجتماعات حول العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، و أُجري استطلاع للرأي.

163 - و في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أعدت اللجنة، بدعم مالي من مؤسسة "Parfums de France" ( عطور فرنسا) ، دورات ب اللغة الإن ك ليزية للبنات من العائلات المشردة . وأعطى دروس الدورات معلمون من مدرسة باكو أكسفورد وذلك لمدة ساعتين أسبوعياً و لمجموعتين من 10 تلاميذ ؛ واستمرت الدورات حتى نهاية عام 2006.

164 - و في كانون الثاني/يناير 2007 وقعت ال لجنة اتفاق اً بشأن التعاون الثنائي مع وزارة العمل و علاقات العمل والأسرة والتضامن في فرنسا .

165 - وأُنشئت لجنة ل لشؤون العامة في مكتب وزير العدل، تتكون من ممثلي منظمات غير حكومية لها باع طويل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمات في المعارضة السياسية تتمتع بثقة المجتمع، كما تولى أهمية كبيرة ل لمصلحة العامة في مجال السجون ومراقبة المؤسسات العقابية. ويمثل إنشا ء هذه اللجنة إحدى الخطوات الإيجابية العديدة التي اتخذت لتعزيز الحوار والشفافية بين الهيئات الحكومية وأعضاء المجتمع المدني.

166 - وأُصدرت ل أعضاء لجنة الشؤون العامة شهادات خاصة وقعها وزير العدل لضمان تمكنهم من دخول أماكن الاحتجاز بصورة منتظمة ودون عوائق و ت مكن هم من الا جتم ا ع بالمدانين وإجراء استطلاعات لآراء المدانين دون ذكر أسمائهم . وخلال سنة واحدة فقط، تمكنوا من القيام بخمس وسبعين زيار ة إلى 19 سجن اً مختلف اً من اختيارهم، و من إعداد التقارير وإصدار التوصيات والمقترحات حول كيفية تحسين ال أوضاع المعيشية للسجناء ، وما إلى ذلك. واتخذت وزارة العدل إجراءات لتنفيذ تلك المقترحات وتوعية الجمهور بها .

167 - وعُقدت دورات تدريب ية واجتماعات خاصة حول سلسلة من المسائل الاجتماعية المتعلقة با لفئات الضعيفة، و لا  سيما النساء والقص َّ ر الذين يقضون عقوبة سجن.

168 - ونظمت لجنة الشؤون العامة عروض اً مسرحية قدمها مسرح الدولة لشؤون جمهور الشباب على مسرح الدراما الأكاديمية الوطنية للأشخاص الذين يقضون أحكام اً بالسجن، وقد تمت تغطي ة الحدث في وسائل الإعلام.

169 - انظر أيض اً الفقرات 49-56.

170 - وتُتخذ خطوات لتمكين وسائط الإعلام من العمل والنمو بصورة سليم ة . وقد حصلت كل هيئة من هيئات التحرير الثلاثين للصحف ووكالات الأنباء على مساعدة مالية قدره 10 مليون م ا نات بموجب أمر رئاسي صدر في 21 تموز/يوليه 2005 بشأن المساعدة المالية ل وسائ ط ال إ علام. وبالمثل، وعملاً بالأمر الرئاسي الصادر في 31 تموز/يوليه 2008 بشأن منح مساعدة مالية استثنائية لوسائط الإعلام في جمهورية أذربيجان، تلقت 38 جهة بين وسائط الإعلام مساعدة مالية استثنائية قدرها 000 5 مانات.

171- و لا  يزال النزاع القائم في منطقة كاراباخ العليا بين أرمينيا وأذربيجان أخطر مشكل تتصدى له أذربيجان. فمنطقة كاراباخ العليا وسبع مناطق متاخمة أخرى، تشكل 20 في المائة من الأراضي الأذربيجانية، هي مناطق تحتلها جمهورية أرمينيا. وقد وجد أكثر من مليون أذربيجاني أنفسهم لاجئين ومشردين من جراء سياسة التطهير العرقي التي تتبعها أرمينيا.

172 - وقد سُجلت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ارتكبتها أرمينيا خلال عدوان ها على أذربيجان، بما في ذلك العديد من عمليات الإعدام بدون محاكمة و القتل الجماعي بالرصاص والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية تجاه مدنيين أذربيجانيين ورهائن وأسرى حرب.

173 - و للأسف، لا  بد من القول إن أذربيجان ليست في وضع يمكنها من الوفاء بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها فيما يتعلق ب حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها أرمينيا .

174 - و الجهود التي تبذلها أذربيجان لتسوية النزاع بسرعة وبصورة سليمة وتحرير الأراضي المحتلة و إعادة اللاجئين والمشردين تصطدم بال موقف غير البناء لأرمينيا التي تطالب باستقلال منطقة ناغورني كاراباخ ال أذربيجان ية أو ب ضمه ا إلى أرمينيا .

175 - ويشكل ا لنزاع الأرمني - الأذربيجاني حول ناغورني كاراباخ العائق الوحيد الذي يحول دون تمكن أذربيجان من الوفاء على أتم وجه بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها عمل اً بالاتفاقات الدولية الخاصة ب حقوق الإنسان.

واو - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني

176 - تقوم الحكومة بإعداد تقارير جمهورية أذربيجان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي يوجد البلد طرفاً فيها ، وذلك وفقاً للمراسيم الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، وتقدم وزارة الخارجية هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

177- ولإعداد هذه التقارير، تُشكَّل أفرقة عاملة بأمر رئاسي، تضم في عضويتها ممثلين عن الوكالات الحكومية ذات الصلة. ويستعان بخدمات ممثلي المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين أيضاً لدى إعداد هذه التقارير.

178 - وتغطى عملية إعداد هذه التقارير وتقديمها من الوفود الحكومية إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام. ويعقد نائب وزير الخارجية جلسات إحاطة لممثلي ا لمنظمات غير الحكومية و هيئات أخرى من المجتمع المدني يقدم فيها إيضاحات بشأن جوهر التقارير والتدابير التي اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

معلومات عن عدم التمييز والمساواة و عن الوسائل ال فعالة للحماية القانونية

عدم التمييز والمساواة

179 - تتميز أذربيجان المعاصرة بتكوينها المتعدد القوميات والأديان. وينص دستورها على الأحكام الأساسية للسياسة التي تنتهج ها أذربي جان إزاء المجموعات القومية، و يكفل المساواة بين جميع مواطني جمهورية أذربيجان، بغض النظر عن إنتمائهم العرقي أو دينهم أو عنصرهم . وعلاوة على ذلك، و نتيجة لخصائص أذربيجان التاريخية والاقتصادية والثقافية ، تشكلت ذهنية ا لسكان ، على مدى قرون عديدة، في ظل جو من التسامح واحترام ثقافات المجموعات العرقية والأقليات القومية الأخرى.

180- وتنفذ الحكومة، عمل اً بالتشريعات ذات الصلة، سياسة تهدف إلى تعزيز ال ت ف ا هم والعلاقات الودية فيما بين الجماعات القومية و العرقية التي تعيش في البلد . وتُعتبر جميع أشكال التمييز وكراهية الأجانب، بما في ذلك التمييز العرقي والقومي والعنصري وكراهية الأجانب أمور اً غير مقبولة.

181 - وتُبذل جهود لمكافحة التمييز الديني والعنصري في أذربيجان على خلفية الاتفاقيات الدولية التي تمثل أذربيجان طرفاً من أطرافها ، من خلال تنفيذ التشريعات المحلية السارية. ويمثل الامتثال للاتفاقيات التي تجرم الظلم من أي نوع أولوية دائم ة من أولويات ا لحكومة، والتي تولي أهمية خاصة لتعزيز تقاليد التسامح الديني، وزيادة التفاهم والتعاون فيما بين الأقليات الدينية. وتنص الاتفاقيات التي صدقت عليها أذربيجان على المساواة في جميع مجالات الحياة.

182 - ويكرس الدستور، في بابه الثاني، جميع الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن المحددة في الصكوك الدولية، مثل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والملكية، وحرمة الفرد، والصحة، وحماية الشرف والكرامة، وحرية الفكر والتعبير، وحرية الوجدان، وحرية التجمع وما إلى ذلك.

183 - و وفق اً للباب الثالث، المادة 25 من الدستور، تضمن الدولة المساواة في الحقوق والحريات لجميع المواطنين، بغض النظر عن العنصر أو الانتماء العرقي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الأصل، أو الملكية أ و الوضع الوظيفي، أ و المعتقدات أو الانتماء إلى الأحزاب السياسي ة أ و النقابات العمالية أو غيرها من الجمعيات الطوعية. و لا  يجوز تقييد حقوق الإنسان والحقوق المدنية على أساس العنصر أو الانتماء العرقي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو البلد الأصلي ، أو المعتقدات السياسية أو الانتماء الاجتماعي.

184 - ويحظر الدستور في بابه الثالث، المادة 47، التحريض والدعاية لل تمييز أو العداء على أساس العرق أو الأصل الإثني أو ال دين أو الوضع الا جتماعي.

185 - ووقعت الحكومة على أهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات الوطنية ، و الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ( الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والبروتوكول الاختياري المرتبط بها .

186- وتنص التشريعات الأذربيجاني ة على تدابير للوفاء بالالتزام بعدم الانخراط في أي عمل أو ممارسة تنطوي على تمييز عنصري أو غيره من أنواع التمييز ضد أشخاص أو مجموعات من الأشخاص، و ب ضمان أن تتصرف جميع السلطات العامة ، الوطنية منها والمحلية، وفقاً لهذا الالتزام .

187- وتحظر ا لمادة 4 من قانون الأحزاب السياسية المؤرخ 3 حزيران/يونيه 1992 إ نشاء وتشغيل الأحزاب السياسية التي تسعى، عن طريق العنف، إلى تغيير أو قلب ا لنظام الدستوري أو انتهاك السلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان ، أ و الدعاية لصالح الحرب أو العنف أ و القسوة أ و التحريض على الكراهية العرقية أو القومية أو الدينية، أو غيرها من السلوك يات المخالف ة للنظام الدستوري ل جمهورية أذربيجان، والمنافية ل التزاماتها بموجب القانون الدولي .

188- وتحظر المادة 8 من قانون نقابات العمال المؤرخ 24 شباط/فبراير 1994 إنشاء وتشغيل النقابات التي تسعى ، عن طريق العنف، إلى تغيير أو قلب ا لنظام الدستوري أو انتهاك السلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان ، أ و الدعاية لصالح الحرب أو العنف أ و القسوة أ و التحريض على الكراهية العرقية أو القومية أو الدينية، أو غيرها من السلوك يات المخالف ة للنظام الدستوري ل جمهورية أذربيجان، والمنافية لا لتزاماتها بموجب القانون الدولي .

189- وتحظر ا لمادة 8 من قانون حرية التجمع المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 التجمعات التي تدعو إلى التمييز أو العدا ء أو العنف، أو التي تدعو إلى التقسيم ال إثني أو ال عرقي أو ال ديني. وقد تم تعديل القانون في 30 أيار/مايو 2008 لمعالجة أوجه القصور التي ظهرت منذ اعتماده و لتعزيز التمسك بالحق في حرية التجمع. وتوضح التعديلات القانون الأصلي، و تزيل المحظورات المكررة و ت ضع أسس اً وإجراءات واضحة لتقييد الحق في حرية التجمع. و تبع اً لذلك تتيح إ مكانية منح السلطة المختصة إشعار اً أقل تفصيل اً ب خطط عقد تجمعات مما هو متوخى في السابق ، وإمكانية تقديم وثائق إضافية. وقد رُفع ال حظر الذي كان مفروض اً على الأجانب وعديمي الجنسية بعدم تنظيم تجمعات. وتم تعديل قائمة المواقع التي لا  يُسمح فيها ب عقد تجمعات كما حُذف حظر مكرر في النسخة الأصلية للقانون. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بالإمكان مقاضاة أحد المشاركين في تجمع سلمي تحول إلى أعمال عنف لمجرد أنه كان حاضر اً في ذلك التجمع دون أن يرتكب أي جرم.

190- وتجيز الفقرة 1 من المادة الأولى من قانون حرية الدين المؤرخ 20 آب/أغسطس 1992، لكل فرد أن يحدد موقفه إزاء الدين بحرية ويمارس طقوسه الدينية بمفرده أو جماعةً، وأن يجاهر أيضاً بمعتقداته الدينية وينشرها.

191- ويجوز لأفراد جميع الأقليات الدينية الموجودة في أذربيجان أن يمارسوا أنشطتهم على قدم المساواة. وقد مكنت التدابير المتخذة ممثلي الأقليات الدينية من العيش، اليوم، في جو من التفاهم والتسامح. ويمارس الروس الأرثوذكس والألبانيون الأُوْدِيُّون واليهود وغيرهم من أفراد الطوائف الدينية غير المسلمة دياناتهم بكل حرية في البلد، مثلهم مثل الطوائف المسلمة.

192- و في عامي 2006 و2007، قامت اللجنة الحكومية المعنية ب التعاون مع المنظمات الدينية بأمور مختلف ة عمل اً بالتزاما ت أذربيجان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. و في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واحتفالا ً باليوم الدولي للتسامح، نظم ت اللجنة اجتماع مائدة مستديرة بعنوان "أذربيجان، نموذج للتسامح" مع الطوائف الدينية النشطة في أذربيجان ، شارك فيها زعماء الطوائف والشخصيات الدينية وسفراء البلدان الأجنبية وممثلين عن منظمات دولية في أذربيجان. و تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن تقاليد التسامح الموجود ة في البلد، وأشار وا إلى أهمية نشر هذا التسامح في جميع أنحاء العالم .

193- و في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، نظمت ا للجنة، بالتعاون مع مجلس الصحافة ال أذربيجان ي ، مائدة مستديرة حول "القيم الدينية ووسائل الإعلام " بهدف إعاقة الدعاية لصالح التعصب الديني والتمييز و منع المقالات الصحفية المسيئة ل لقيم الدينية. ودُعي الصحفي و ن الذين يغطون مواضيع دينية إلى حضور هذه المائدة المستديرة التي ناقشت الحالة الدينية في البلد. و نُصح الصحفيون خلالها بعدم إتاحة أي فرصة ل لتعصب أو التمييز العنصري، و لا  للإساءة إلى القيم الدينية عند كتابة المقالات المتعلقة ب الدين. و في 27 شباط/فبراير 2007 عُقدت حلقة دراسية خاصة بشأن هذا الموضوع بالذات .

194- وتتمتع الأقليات العرقية في أذربيجان ب المساواة في الحقوق الثقافية وبإمكانية الاطِّلاع على تراث البلد الثقافي. ويتجلى ذلك في التشريعات الوطنية المتعلقة ب الثقافة، وال ت ي ت تضمن مبادئ احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الثقافية للأقليات العرقية. ولذلك، ضُمِّن قانون 31 أيار/مايو 1996 الذي يتيح انضمام أذربيجان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في قانون الثقافة المؤرخ 6 شباط/فبراير 1998، و في المرسوم الرئاسي ذ ي الصلة المؤرخ في 16 نيسان/أبريل 1998. وتنص المادة 8 (الحق في الهوية الثقافية) من قانون الثقافة على أن لكل فرد الحق في الاحتفاظ بهويته العرقية الثقافية، و له ال حرية في اعتماد القيم الروحية والجمالية وغيرها من القيم. و تكفل الدولة حق الفرد في الهوية الثقافية. وتقدم ضمانة قانونية بتلبية الاحتياجات الثقافية المباشرة ، بغض النظر عن عرق الشخص أو أصل ه الإثني أو القومي. و عمل اً بالمادة 17 من القانون، يقتصر تدخل الدولة في الأنشطة الثقافية على حظر ومنع ما يلي : العنف ؛ والدعوة إلى التنقية العرقي ة أو القومي ة أو الديني ة ؛ و الأنشطة التي تتعارض مع القيم الروحية العالمية ؛ والدعوة للإباحية ؛ واستعمال العقاقير المخدرة. ويقدم عدد من المواد الأخرى ضمانات قانونية لحق الأفراد في هوية ثقافية. وتتيح المادة 48 (التعاون الدولي في مجال الثقافة)، والمادة 49 (التبادل الدولي في مجال الثقافة) والمادة 50 (التعاون في الحفاظ على القيم الثقافية) ، بشكل خاص، للأقليات الثقافية فرصة الحفاظ على اتصال ها الدولي بمواطنها الأصلية . وتتيح هذه الفرصة تشريعات أذربيجانية أخرى تتعلق ب الثقافة، بما في ذلك قانون الحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية الصادر في 10 نيسان / أبريل 1998 (الذي تحمل مادته الثلاثون عنوان " تطبيق الصكوك القانونية الدولية في الحفاظ على الآثار " ؛ وقانون المكتبات المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( الذي تحمل مادته 33 عنوان " التعاون الدولي في مجال خدمات المكتبات " ) ؛ وقانون المتاحف المؤرخ 24 آذار/مارس 2000 ( الذي تحمل مادته 27 عنوان "التعاون الدولي ") .

195- وتعمل وزارة الثقافة والسياحة على صون وتنمية القيم الثقافية للأقليات الوطنية والجماعات الإثنية التي تعيش في البلد. وقد أعدت خطة للأنشطة يجري الآن وضعها حيز التنفيذ وهي تشمل:

العمل مع السفارات وبعثات البلدان التي تمثل أوطاناً أصلية للجماعات العرقية التي تعيش في أذربيجان

التعاون مع المراكز الثقافية والجمعيات التي تمثل حالياً الشعوب الصغيرة

عقد مؤتمرات وندوات واجتماعات أكاديمية و بحث ية دولية مكرسة لحقوق الأقليات الثقافية، مع العاملين الناشطين في هذا ال مجال

إقامة معارض تجسد الأصول العرقية للأقليات من الفئات السكانية وفنونها وعاداتها و تنظيم جولات لفرق موسيقية من الأقليات الإثنية في أذربيجان والخارج

مشاركة مجموعات تمثل شعوب الأقليات في المناسبات الثقافية على صعيد المقاطعة والصعيد الوطني

تنظيم مناسبات في ال ذكرى السنوية لفنانين بارزين من السكان الأصليين؛ ومنح جوائز و ألقاب فخرية لقادة وأعضاء الفرق الفنية للهواة

توفير الأزياء التقليدية والآلات الموسيقية والمعدات التقنية لهذه الفرق .

196- و يجري القيام بالكثير من العمل مع المراكز والجمعيات الثقافية التي تمثل شعوب الأقلية. وأُنشئ مسرح ال ليزغين ي الوطني ل لدراما في قسار ، و المسرح الوطني للدمى في قاخ ، وقد جاء إنشاء كل مسرح من هذين المسرحين تطويراً لمسرح شعبي قائم ، مع تحسين لل دعم المادي و التقني .

197- ولدى ال وزارة مشروع بعنوان "التنوع الثقافي في أذربيجان"، يجري تنفيذه في إطار برنامج اليونسكو للتنوع الثقافي. وعُقد مؤتمر أكاديمي حول نفس الموضوع في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2002 بدعم من مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في باكو، حضره ممثلون لجمعيات ثقافية تمثل الأقليات القومية التي تعيش في أذربيجان، ومنظمات غير الحكومية ورؤساء عدة سفارات وبعثات دبلوماسية. واعتمد المؤتمر إعلان اً بشأن التنوع الثقافي في أذربيجان تضمن بنود اً منها:

تطوير التعاون بين الدولة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

الرصد المنتظم ل لتنوع الثقافي في البلد ، و ال أنشطة اللازمة للحفاظ عليه

و تقرر إنشاء لجنة تنسيق بشأن التنوع الثقافي في ال وزارة، لغرض تنسيق الأنشطة مع الجمعيات الثقافية ل لأقليات العرقية في البلد .

198- وفيما يتعلق ب الذكرى السنوية الستين لإنشاء اليونسكو ، أُقيم مهرجان موسيقي ومعرض لل صور الفوتوغرافية بعنوان "أذربيجان، ملتقى للحضارات والثقافات"، في مقر اليونسكو في 19 تشرين الأول /أكتوبر 2006 كي يعرف ا لمجتمع العالمي ال إمكانات و ال خبرات ال فريدة للثقافة الأذربيجانية في إجراء ال حوار بين الحضارات والثقافات .

199- و في كانون الأول/ديسمبر 2006، نظمت وزارة الثقافة والسياحة مهرجان اً بعنوان " أذربيجان - وطننا الأم "، كرس لفن الأقليات العرقية، في إطار برنامج اليونسكو المعنون "التنوع الثقافي"، وبرنامج ها الخاص مشروع "التنوع الثقافي في أذربيجان" .

200- وتقضي المادة 7 من قانون السياحة المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1999 بأن يحترم السائحون المسافرون من أذربيجان إلى بلدان أجنبية، بما في ذلك ركاب الترانزيت، قوانين البلد (أو المكان) ال ذ ي يزورونه، واحترام نظامه الاجتماعي وعادات ه وتقاليد ه ومعتقدات ه الدينية .

201- و بموجب المادة 4 من قانون الأجانب وعديمي الجنسية (قانون الوضع القانوني ) المؤرخ 13 آذار/مارس 1996، يتمتع عديم و الجنسية في أذربيجان بالمساواة أمام القانون والمحاكم بغض النظر عن الو ضع الاجتماعي أو حجم الممتلكات أو الانتماء العرق ي أو الإثني أو ال جنس أو اللغة، أو الموقف من الدين، أو المهنة وطبيعتها أو أي ظروف أخرى .

202- و بموجب المادة 3 من قانون الجنسية المؤرخ 30 أيلول / سبتمبر 1998، فإن الجميع متساوون في مواطنتهم ال أذربيجان ية ، بغض النظر عن كيفية الحصول عليها . كما أنهم متساوون في الحقوق والحريات والالتزامات بغض النظر عن ال أصل أو الوضع الاجتماعي أو الملكية أو العنصر أو الانتماء العرقي ، أو الجنس أ و التعليم أ و اللغة أ و الموقف من الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها، و عن نوع وطبيعة المهنة، ومكان الإقامة ، وطول الإقامة في مكان معين ، و أية ظروف أخرى .

203- وبموجب المادة 7 من قانون الهجرة المؤرخ 15 آذار/مارس 1999، يُرفض الطلب الذي يقدمه شخص أجنبي أو عديم الجنسية للدخول إلى أذربيجان في الظروف التالية:

إذا كان هناك احتمال من أن دخوله إلى الدولة سيقوِّض الأمن أو النظام العام في أذربيجان

إذا كان مصاباً بفيروس لمرض معدٍ خطير مدرج في قائمة تصدر عن السلطة التنفيذية المختصة

إذا لم يستطع تقديم وثائق هوية

إذا قدم وثائق مزورة أو معلومات كاذبة لأغراض الحصول على ترخيص بالدخول إلى جمهورية أذربيجان

إذا كان مداناً خلال السنوات الخمس الأخيرة بجريمة خطيرة ارتبكه ا عن عمد

إذا كان قد طرد سابقاً من جمهورية أذربيجان

إذا لم يكن هو وأفراد الأسرة التي تصطحبه يملك سبلاً كافية لتلبية احتياجات ه م الأساسية ، إلا إذا تحمل هذه المسؤولية بالنيابة عنه وعن أفراد أسرته مواطن مقيم بصورة دائمة في جمهورية أذربيجان.

204- ووفقاً لقانون وضع اللاجئين والمشردين (داخلياً) قسراً المؤرخ 21 آذار/مارس 1999، لا  يجوز ترحيل شخص يكون قد قدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ أو تسليمه أو إعادته إلى بلد آخر إلا بعد أن تقوم اللجنة الحكومية المعنية باللاجئين و المشردين قسراً بالبت في قضيته. والقرار بمنع اللاجئ من الحصول على مركز اللاجئ أو ترحيله أو تسليمه أو إعادته قسراً إلى بلد آخر هو قرار يجب أن تتخذه محكمة ما بناءً على طلب من اللجنة. وفي عامي 1988 و1989، حصل على مركز اللاجئ زهاء 000 200 أذربيجاني طهرتهم عرقياً حكومة أرمينيا وأ عيد توطينهم في أذربيجان بس ب ب الحرب العدائية التي شنتها أرمينيا ضد أذربيجان ، وسياسة أرمينيا في احتلال إقليم أذربيجان . وتم ذلك على أساس فردي لا جماعي، من خلال تقديم وثائق وطلبات تؤكد كونهم في الواقع من اللاجئين. ووفقاً للمادة 5 من القانون، لا يجوز، لأي سبب كان، ترحيل أو إبعاد لاجئ إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر. ووفقاً للمادة 8 من القانون، يجوز ترحيل الشخص الذي لا يمكن له أن يحصل على مركز اللاجئ أو اللجوء في أذربيجان وفقاً لنصوص القانون، إلى بلد آخر. ووفقاً للمادة 11، يحق لطالبي الحصو ل على مركز اللاجئ المجاهرة ب أديانهم بحرية .

205- تنص المادة 10 من قانون وسائل الإعلام المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999 على أنه لا  يجوز استخدام وسائل الإعلام للإفصاح عن معلومات سرية تحظى بالحماية بموجب قانون أذربيج ان، أو للدعوة إلى الإطاحة بواسطة العنف بالنظام الدستوري القائم، أو للاعتداء على سلامة الدولة، أو للترويج لشن حرب أو اللجوء إلى القوة والوحشية، أو للتحريض على التفريق أو التعصب القائمين على الأصل الإثني أو العرقي أو الاجتماعي اللذين يهينان شرف وكرامة المواطنين، أو لنشر المواد الإباحية أو التشهيرية أو لارتكاب أفعال غير قانونية أخرى.

206- وبموجب المادة 11 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2002، يكفل المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون ما يلي:

بث البرامج التي قد تؤثر على النمو البدني أو العقلي أو العاطفي للأطفال والمراهقين في ساعات يصعب لهم مشاهدتها

عدم دعوة البرامج إلى الإرهاب أو العنف أو القسوة أو التمييز القائم على الأصل الإثني أو العرقي أو الديني.

وبموجب أحكام المادة 23 من القانون، يُ لغى التصريح الخاص (الترخيص) للبث الإذاعي أو التل فزيوني في إقليم أذربيجان بموجب قرار يصدر عن المحكمة بحق كل مذيع يدافع عن بث نداءات صريحة للإطاحة بوسائل العنف بنظام الدولة، أو شن هجمات على سلامة الدولة والأمن القومي، أو التحريض على الشقاق الإثني أو العرقي أو الإقليمي ، أو تنظيم عمليات لإثارة الاضطرابات الجماعية أو الإرهاب ، أو القيام عن علم بتوفير مرافق لبث مثل هذه البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وتنص المادة 32 على أن يمتنع المذيعون، عند إعداد برامج البث على الهواء، عن الترويج للإرهاب أو الدعوة إلى العنف أو القسوة أو التمييز الإثني أو الديني أو العرقي. وينبغي ، بموجب المادة 35 من القانون، أ لا  تشجع الإعلانات في التلفزيون على نهج سلوك يهين كرامة الغير أو يتهجَّم على آرائه الدينية والسياسية.

207- وبموجب المادة 6 من قانون الاقتراع المحلي المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، لا  يجوز الاستناد إلى العرق أو الخلفية الإثنية أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل أو التعليم أو الممتلكات أو الوضع الوظيفي أو المعتقدات أو العضوية في أحزاب سياسية ونقابات عمال أو غيرها من الجمعيات الطوعية من أجل تقييد حق المواطنين في المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاقتراع المحلي.

208- وبموجب المادة 5 من قانون الناشرين المؤرخ 30 أيار/مايو 2002، لا  يجوز أن تتضمن المنشورات التي تقوم بإعدادها شركات النشر أو إنتاجها أو نشرها دعوات لإفشاء أسرار الدولة، أو تغيير النظام الدستوري القائم أو الإطاحة به بوسائل العنف، أو شن هجمات على أمن البلد أو سلامة الدولة، أو الترويج للحرب أو لأعمال العنف، أو التفرد الإثني أو الديني أو التعصب أو الانقسام الاجتماعي، أو نشر أو بث مواد ذات طبيعة إباحية أو تشهيرية أو ارتكاب جرائم أخرى.

209- وبموجب المادة 7 من قانون البث العام التلفزيوني والإذاعي المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 200 4 ، يكون المذيعون مسؤولين أيضاً عن ضمان عدم بث مواد أو برامج إباحية تدعو إلى العنف والقسوة والتمييز الديني والعرقي.

210- وتحظر المادة 2 من قانون الأسرة المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1999 جميع القيود المفروضة على حقوق المواطنين في الزواج وإقامة علاقات أسرية بالاستناد إلى الانتماءات الاجتماعية أو العرقية أو الإثنية أو اللغوية أو الدينية.

211- ويركز قانون المساواة بين الجنسين (الذكر والأنثى) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 على ضمان المساواة بين الجنسين من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس وإيجاد فرص متساوية للذكور والإناث في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة العامة.

212- وتتولى لجنة الدولة للأسرة والمرأة والطفل تنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

213- والمرأة الحامل والأم لأطفال صغار في السن تتمتع في أذربيجان بمميزات محددة في إطار القانون الجنائي، وفيما يتعلق بالعمل أو غيره من الأمور. فتنص المادة 47 من القانون الجنائي على أن المرأة الحامل والمرأة التي تعيل أطفالاً دون سن 8 سنوات لا يجوز معاقبتها بأداء خدمات مجتمعية. وينطبق الشيء ذاته على الرجل والمرأة في سن التقاعد. وتنص المادة 53-5 على عدم جواز تطبيق عقوبة السجن على المرأة الحامل والمرأة الأم لأطفال دون سن 8 سنوات وعلى الرجل والمرأة في سن التقاعد، وعلى ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية.

214- وتنص المادة 16-2 من قانون العمل على أن الميزات والامتيازات الممنوحة للمرأة، ول ذوي الإعاقة ومن هم دون سن 18 عاماً ، لا تعتبر قائمة على التمييز.

215- وتنص المادة 66 من قانون العمل على أنه لا يجوز تطبيق عمليات تقييم الأداء على المرأة التي تعيل أطفالاً صغاراً أو المرأة الحامل أو العمال دون سن 18 عاماً.

216- وتنص المادة 6 من قانون حقوق الطفل المؤرخ 19 أيار/مايو 1998، على تمتع جميع الأطفال بحقوق متساوية؛ فلا يجوز ا لتمييز ضدهم على أساس العنصر الاجتماعي أو الثروة أو الحالة الصحية أو العنصر أو الانتماء العرقي أو اللغة أو التعليم أو الدين أو الآراء السياسية أو محل إقامة والديهم أو الأوصياء عليهم.

217- وتنص المادة 16 من قانون العمل (عدم التمييز في الاستخدام) المؤرخ 1 شباط/فبراير 1999 على حظر أي تمييز بين العاملين بسبب إلى المواطنة أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء العرقي أو اللغة أو محل الإقامة أو الممتلكات أو الأصل الاجتماعي أو السن أو وضع الأسرة أو المعتقدات أو الآراء السياسية أو العضوية في نقابات عمال أو غيرها من الجمعيات الطوعية، أو المنصب الرسمي أو أي معيار آخر لا  يمت بصلة بمؤهلاتهم المهنية، أو مهاراتهم المهنية أو ينتج عن عملهم. كما تحظر القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمنح الميزات أو الامتيازات وتقييد الحقوق بناءً على هذه الأسباب .

218- وأهم قاعدة تشريعية للأمور المتعلقة بالعمل هي دستور أذربيجان وقانون العمل المؤرخ 2 تموز/يوليه 2001 وغيرهما من القوانين ذات الصلة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها أذربيجان. ووفقاً للمادة 6 من قانون العمل، فإن سياسة الدولة في مجال العمالة تركز على ما يلي:

(أ) ضمان إتاحة فرص متكافئة لجميع المواطنين لممارسة حقهم في العمل واختيار العمل بحرية، بغض النظر عن العنصر أو الانتماء العرقي أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو الحالة الأسرية أو الأصل الاجتماعي أو محل الإقامة أو الممتلكات، أو المعتقدات أو العضوية في الأحزاب السياسية أو نقابات عمال أو غيرها من المنظمات الطوعية؛

(ب) إيجاد أوضاع مؤاتية يتيح لمواطني أذربيجان العمل في الخارج ، و كذلك لعديمي الجنسية والأجانب المقيمين في أذربيجان ؛

(ج) رصد الامتثال لتشريع العمل، ضمن حدود صلاحيتها، من خلال الهيئة الحكومية المعنية بتفتيش العمل التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية.

219- تمت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 15 أيار/مايو 2007 الموافقة على البرنامج الحكومي لتنفيذ استراتيجية العمل في أذربيجان (2007-2010). والهدف الأساسي للبرنامج هو تنفيذ أحكام استراتيجية العمل الوطني (2006-2015) الموافق عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005، من خلال إيجاد بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مؤسساتية تتيح فرص عمل أكثر. ويتضمن البرنامج تدابير للتشجيع على عمل الفئات الضعيفة اجتماع ياً ولا سيما اللاجئون والمشردون قسراً والشباب؛ وفضلاً عن ذلك، سيتم إيجاد الأوضاع الكفيلة بإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وإشراك عدد أكبر منهم في العمل.

220- وعملاً بالمادة 10 من قانون الصحة العامة، يحق لعديمي الجنسية المقيمين بصورة دائمة في أذربيجان التمتع بحقوق الحماية الصحية ذاتها التي يتمتع بها المواطنون الأذربيجانيون. ويحق للأجانب التمتع بالحماية الصحية عملاً بأحكام اتفاقات دولية تكون أذربيجان طرفاً فيها.

221- وعملاً بالمادة 30 من قانون الطب النفسي المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2001، تتضمن مسؤوليات الموظفين الإداريين والطبيين العاملين في مستشفيات الطب النفسي وضع قواعد تنظم أداء الشعائر الدينية بحرية ودون أن يؤثر ذلك على المرضى الآخرين ، وتوضيح هذه القواعد للمرضى الذين هم من المؤمنين الذين يمارسون شعائرهم الدينية.

222- وتنص المادة 5 من قانون الخدمات الاجتماعية والمسنين المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2001 على حق المسنين في أن يوفَّر حيز منفصل لهم في مرافق المسنين التي تديرها إدارا ت تقديم الخدمات الاجتماعية، لأداء طقوسهم الدينية شريطة ألاّ يخالف ذلك أنظمة المرفق المعني.

223- ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد المعوقين لأسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو غيرها من الأسباب ؛ وهذا هو ما تنص عليه المادة 1 من قانون الوقاية من الإعاقة و ذوي الإعاقة (التأهيل والحماية الاجتماعية) المؤرخ 25 آب/أغسطس 1992. وتتلقى جميع الفئات الإثنية والأقليات القومية معاملة مماثلة فيما يتعلق بإعادة التأهيل الطبي ل ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة لإيجاد حلول يومية لمشاكل السكن وغيرها من المشاكل، وتقديم المساعدة المادية والتقنية وتنظيم تظاهرات ثقافية ل ذوي الإعاقة؛ ويحظر التمييز العرقي وكره الأجانب ويُعاقب عليه بموجب القانون.

224- وتنص الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن للأجانب و عديمي الجنسية الموجودين في أذربيجان ذات حقوق ومسؤوليات المواطنين ، ما لم تنص خلاف ذلك القوانين الأذربيجانية أو المعاهدات الدولية التي تكون أذربيجان طرفاً فيها. كما ت كفل حقوق طالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من عديمي الجنسية فيما يتعلق بالتعليم ، طالما كانوا متواجدين بصورة قانونية في إقليم أذربيجان.

225- وعملاً بأحكام المادة 45 من الدستور، يحق لكل شخص استخدام لغته الأم، وتلقي التعليم بلغته الأم والإبداع فيها. و لا  يجوز حرمان أحد من حقه في استخدام لغته الأم.

226 - والمادة 3 من قانون التعليم المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1992 تكفل للمواطني ن الحق في التعليم، بغض النظر عن عنصرهم أو لغتهم أو إنتمائهم العرقي أو دينهم . ويحق للمواطنين أن يختاروا بحرية نوع التعليم والمؤسسة التعليمية ولغة التعليم.

227- لغة الدولة في أذربيجان هي اللغة الأذربيجانية.

228- و إحدى دلائل احترام الفئات الإثنية الأخرى، تتجلى في توفير التعليم في المدارس والكليات باللغة الروسية والجورجية إلى جانب اللغة الأذربيجانية. ويمكن للطلاب، مراعاةً لاحتياجات المجتمع ورغبة المواطنين، التعلم باللغات الإثنية للأقليات، إلى جانب الالتحاق بالصفوف الإجبارية باللغة الأذربيجانية وصفوف تاريخ وآداب وجغرافية أذربيجان.

229- وهناك حالياً 760 1 مؤسسة تعليم ما قبل المدرسي تعمل في أذربيجان، ويتم التعليم والإرشاد باللغة الروسية وحدها في10 مؤسسات (635 طفلاً)، وباللغة الجورجية وحدها في 6 مؤسسات (280 طفلاً). وفي 228 مؤسسة، حيث يتم التعليم والإرشاد باللغتين الأذربيجانية والروسية، يَدر ُ س 730 7 طفلاً من مجموع 015 26 في القسم الروسي. وفي مؤسستين تقدمان التعليم والتوجيه باللغتين الأذربيجانية والجيورجية، يدرس 40 طفلاً من بين 175 باللغة الجيورجية.

230- ويقدم التعليم العام الكامل في أذربيجان بثلاث لغات هي الأ ذربيجانية والروسية والجيورجية. ف تدر َّ س اللغة الروسية وحدها في 19 مدرسة يوجد فيها 208 6 طلاب ؛ وتدر َّ س اللغة الجيورجية وحدها في ستة مدارس يوجد فيها 991 طالباً ؛ وفي 334 مدرسة تدر َّ س اللغتين الأذربيجانية والروسية ، يدر ُ س 291 101 طالب اً في القسم الروسي؛ وفي 5 مدارس تد ِّ رس باللغتين الأذربيجانية والجيورجية يدر ُس 770 طالباً في القسم الجيورجي؛ وفي مدرسة واحدة تدر ِّ س باللغات الأذربيجانية والروسية والجيورجية يدر ُ س 125 طالباً في القسم الروسي و126 طالباً في القسم الجيورجي.

231- وتدر َّ س اللغة العبرية في المدرسة رقم 46 في باكو. وهناك أيضاً في باكو مدرسة خاصة تدر ِّ س اللغة العبرية والتاريخ اليهودي والثقافة اليهودية. ويوجد فيها حالياً 251 طالباً.

232- و بإمكان أطفال الفئات الإثنية التي تعيش في مجتمعات مكثفة في 13 منطقة في أذربيجان دراسة لغاتهم وتقاليدهم وأعرفهم وثقافتهم.

233- ويدرس أطفال الأقليات الإثنية في المراحل الابتدائية في مدارس في مقاطعات كوبا وكوسار وإسماعيلي وكزاكماس وإغوز وكابالا من أذربيجان، الللغة اليزجينية؛ وتدرس اللغة التايليشية في المدارس في مقاطعات ليريك ولانكاران وأستارا وماسالي؛ وتدرس لغات آفار وأودي وتات وتساكهور وكاينالاغ والكردية في المدارس في مقاطعات البلقان وكابالا وكزاكماس وزاكاتالا وكوبا وساموكه في أذربيجان. ويدرس الأطفال بلغتهم الأصلية في المدارس الابتدائية (الصفوف من الأول إلى الرابع).

234- ولتبسيط التعليم بلغات الأقليات الإثنية، تم إيلاء اهتمام كبير لإعداد ونشر المناهج الدراسية والكتب المدرسية ووسائل الإيضاح ووسائل التدريس وكتب المدرسين وتوصياتهم. وفي السنوات الأخيرة، أصدرت أذربيجان مناهج دراسية و17 كتاباً مدرسياً يتضمن عنوان " نحن ندرس لغتنا الأم، والأبجدية واللغات الل يزجينية والتاليشية و التاتية والكردية والتساكهورية و الآفارية والأودية".

235- وبموجب أحكام المادة 2 من قانون الانتخابات المؤرخ 27 أيار/مايو 2003، يشترك المواطنون من أذربيجان في الانتخابات والاستفتاءات بناءً على اقتراع عام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبشكل مباشر وبالتصويت السري. و لا  يجوز لأحد أن يمارس الضغط على المواطنين للمشاركة أو عدم المشاركة في الانتخاب أو الاستفتاء و لا  يجوز لأحد أن يمنع أحد عن التعبير الحر عن إرادته. ويحق لمواطني أذربيجان التصويت، والتقدم للانتخابات والمشاركة في الاستفتاءات بغض النظر عن عرقهم أو خلفيتهم الإثنية أو دينهم أو جنسهم أو أصلهم أو ملكيتهم أو مركزهم الوظيفي أو معتقداتهم أو عضويتهم في أحزاب سياسية أو انتمائهم لنقابات عمال أو غيرها من الجمعيات الطوعية أو لاعتبارات أخرى.

236- ومنذ 8 حزيران/يونيه 2004 وقانون حالة الطوارئ ينظم تطبيق حالة الطوارئ واستخدام الصلاحيات الخاصة عملاً بالدستور. والتدابير المنصوص عليها فيه يجب أن تتطابق مع التزامات أذربيجان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ويجب أ لا  تؤدي إلى التمييز ضد الأفراد أو المجموعات بالاستناد إلى العنصر أو الخلفية الإثنية أو اللغة أو الجنس أو الأصل أو الممتلكات أو المنصب الرسمي أو المعتقدات أو العضوية في أحزاب سياسية أو نقابات عمال أو غيرها من الجمعيات الطوعية. وفي حال الإعلان عن حالة الطوارئ، فإنه يتعين على وزارة الشؤون الخارجية، عملاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( اتفاقية أوروبا لحقوق الإنسان)، أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس أوروبا في غضون ثلاثة أيام عن القيود المؤقتة التي تفرض على الحقوق المدنية والحريات وأسباب ذلك. ويتعين عليها أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس أوروبا عن تاريخ رفع حالة الطوارئ.

237- وبموجب المادة 3 من قانون البلديات (النظام الأساسي) المؤرخ 2 حزيران/ يونيه 1999، يجوز للمواطن الأذربيجاني أن يمارس حقه في الحكم الذاتي المحلي وذلك بانتخاب سلطات البلديات في المناطق التي يقطن فيها، من خلال التصويت في عمليات استفتاء، أو المشاركة في استفتاءات الراي، أو التعبير بحرية عن رأيه، وتقديم مقترحات وما إلى ذلك. ويمكنه القيام بذلك بصورة مباشرة و من خلال ممثلين بغض النظر عن عنصره أو إنتمائه العرقي أو نوع جنسه أو لغته أو أصله أو ممتلكاته أو مركزه الرسمي أو دينه أو معتقداته أو مهنته أو علاقته بأحزاب سياسية أو نقابات عمال أو جمعيات طوعية أخرى.

238- وينظم قانون الخدمة العامة المؤرخ 21 تموز/يوليه 2000، العلاقات بين الدولة والموظفين العموميين والأمور المتعلقة بالوضع القانوني للموظفين العموميين. وبموجب أحكام المادة 27 من القانون، يحق لجميع المواطنين في أذربيجان الذين بلغوا سن 16 عاماً والذين يستوفون الشروط المهنية للوظيفة قيد النظر الالتحاق بالخدمة العامة بغض النظر عن العنصر أو الانتماء العرقي أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الممتلكات أو محل الإقامة أو الموقف تجاه الدين أو المعتقدات أو العضوية في جمعيات طوعية أو غيرها من الجمعيات.

239- ووفقاً للمادة 5 من قانون الشرطة المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، تقوم قوات الشرطة، عند أداء وظيفتها، بحماية حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة المنصوص عليها في دستور أذربيجان والاتفاقات الدولية من أي تصرف يرمي إلى انتهاك هذه الحقوق والحريات، بغض النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو الانتماء العرقي أو الانتماء الديني أو الممتلكات أو المركز الوظيفي أو المعتقدات أو العضوية في أحزاب سياسية أو نقابات عمال أو غيرها من الجمعيات الطوعية.

240- وبموجب أحكام المادة 4 من قانون الإجراءات المدنية المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1999، يحق لجميع الأفراد والكيانات القانونية اللجوء إلى الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون بغية الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم المشروعة والنهوض بها.

241- وبموجب أحكام المادة 8 من القانون، يتم إقامة العدل في الأمور المدنية والنزاعات الاقتصادية بالاستناد إلى مبدأ كون الجميع متساويين أمام القانون وفي المحاكم. وتعامل المحكمة جميع المشاركين في الدعاوى معاملة متساوية بغض النظر عن عنصرهم أو انتمائهم العرقي أو معتقدهم أو دينهم أو لغتهم أو أصلهم أو ممتلكاتهم أو مركزهم الوظيفي أو معتقداتهم أو عضويتهم في أحزاب سياسية أو في نقابات عمال أو في جمعيات طوعية أخرى أو أماكن تواجدهم أو الملكية التبعية (في حالة كيان قانوني) و أشكال أخرى للتمييز غير منصوص عليها في القانون.

242- وتنص الفقرة 3 من المادة 4 من قانون الاستجواب الجنائي المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999 على فرض حظر على المحققين في القضايا الجنائي من القيام بأي شيء لصالح حزب سياسي محدد أو جمعية طوعية أخرى، و كذلك على فرض حظر على المشاركة السرية لأولئك الأشخاص في عمل سلطات تشريعية أو قضائية أو جمعيات أو منظمات دينية طوعية مسجلة على النحو الواجب، بهدف التأثير على أنشطتها المشروعة.

243- يتضمن القانون الجنائي الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 2009 أحكاماً تنص على تحميل الشخص الذي يرتكب جرائم تقوم على الكراهية أو بدافع التعصب العرقي أو الديني أو كره الأجانب، مسؤولية جنائية. وهي أحكام تعاقب جرائم الإبادة الجماعية (المادة 103) وإبادة شعب ما (المادة 105) والرق (المادة 106) والترحيل أو إعادة استيطان قسري لشعب ما (المادة 107) والاضطهاد في الظروف المشار إليها أعلاه (المادة 109) والعنف الجنسي (المادة 108) والاحتجاز القسري (المادة 110) والفصل العنصري (المادة 111) والتعذيب (المادة 113) وانتهاك المساواة (المادة 154) ومنع احترام الطقوس الدينية (المادة 167) والاعتداء على الحقوق المدنية بحجة احترام الطقوس الدينية (المادة 168) والتحريض على الكراهية أو العنصرية أو الكراهية الدينية (المادة 283) وما إلى ذلك، كما أنها أحكام تجعل الكراهية أو العداوة الإثنية أو العرقية أو الدينية ظرفاً مشدداً في حالة القتل العمد (المادة 120، الفقرة 2(12) ) . وحتى هذا التاريخ، لم تقم دعاوى جنائية بموجب هذه المواد، ولم تتلق اللجنة شكاوى أو بلاغات تتعلق بهذه المواضيع.

244- ويجرم القانون الجنائي الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1999 الأفعال التالية:

"المادة 101 تحريض الجمهور على شن حرب عدائية

101-1 يعاقب كل من يقوم بتحريض الجمهور على شن حرب عدائية بالحرمان من الحرية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات أو بالسجن لنفس المدة.

101-2 يعاقب كل من يقوم بما جاء أعلاه مستخدماً وسائل الإعلام، أو كل شخص له سلطة، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات مع أو بدون سحب الحق من تقلد مناصب محددة أو المشاركة في بعض الأنشطة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات".

245- وبموجب أحكام الفقرة 1(6) من المادة 61 من القانون الجنائي، تعتبر الجريمة التي ترتكب بدافع الكراهية أو التطرف الإثني أو العرقي أو الديني بمثابة ظرف مشدد.

246- وبموجب أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ 14 تموز/يوليه 2000، تتخذ الإجراءات الجنائية بالاستناد إلى مبدأ مساواة الجميع أمام القانون وفي المحاكم. ولا تمنح السلطات التي تتخذ الإجراءات الجنائية ميزات لأي شخص يشارك في الإجراءات الجنائية، استناداً إلى مواطنته أو وضعه الاجتماعي أو جنسه أو عنصره أو انتمائه العرقي أو انتمائه السياسي أو الديني أو لغته أو أصله أو ممتلكاته أو مركزه الوظيفي أو معتقداته أو محل إقامته أو محل تواجده أو أية اعتبارات أخرى غير منصوص عليها في القانون.

247- وبموجب أحكام المادة 3 من قانون تسليم المجرمين المؤرخ 15 أيار/مايو 2001، يجوز رفض تسليم المجرمين إذا كانت هناك أسس كافية للافتراض بأن ذلك سيعرض الأشخاص المطلوب تسليمهم للاضطهاد لسبب العنصر أو الانتماء العرقي أو اللغة أو الدين أو المواطنة أو الآراء السياسية أو نوع الجنس.

248- وبموجب أحكام المادة 3 من قانون المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001، ترفض طلبات الحصول على المساعدة القانونية إذا كانت هناك أسس كافية للافتراض بأن ذلك تم لأغراض اضطهاد الأفراد لسبب عنصرهم أو انتمائهم العرقي أو دينهم أو لغتهم أو مواطنتهم أو آرائهم السياسية أو نوع جنسهم.

249- وبموجب أحكام المادة 7 من قانون الاتجار بالأشخاص المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2005، تستند جهود أذربيجان لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أمور منها مبدأ منع التمييز في المجتمع ضد ضحايا الاتجار.

250- وقد وافق مجلس الوزراء في قرارات مؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على إجراء لإقامة وتمويل ورصد أنشطة مؤسسات خاصة لضحايا الاتجار. وتمت في 12 كانون الثاني/يناير 2006 الموافقة على النظام الأساسي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ ويرسي ذلك الأساس القانوني لعمليات الصندوق، الذي تم إنشاؤه بصفة خاصة ضمن وزارة الشؤون الداخلية. وتمت في 6 آذار/مارس 2006 الموافقة على اللوائح التي تنظم إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص في المجتمع؛ وهي تعر ِّ ف آلية إعادة التأهيل في المجتمع. وفي 17 حزيران/يونيه 2006، تقرر منح إعانة لضحايا الاتجار بالأشخاص قدرها 30 وحدة مالية موحدة تدفع إليهم خلال فترة إعادة الاندماج.

251- وقد وضعت أذربيجان أول خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمة الدولية للهجرة. وتمت الموافقة على هذه الخطة في 6 أيار/مايو 2004 بموجب مرسوم رئاسي. وتدعو الخطة إلى إجراء تحسينات على القاعدة التشريعي ة والوحدة الخاصة، ومكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تم إنشاؤه وتشغيله في وزارة الشؤون الداخلية؛ كما عُين منسق وطني.

252- وخلال الفترة 2003 - 2007، تم الكشف عن 564 جريمة تتعلق بالاتجار بالأشخاص وتم التحقيق فيها؛ وأُحيلت الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم إلى المحاكم وأُدين وعوقب مرتكبو ها .

253- ولم تحدث أية حالات تمييز عنصري ضد الأذربيجانيين الذين يؤدون الخدمة العسكرية في القوات المسلحة لأذربيجان. وفضلاً عن ذلك، وابتداءً من 11 آذار/مارس 2005 وحتى هذا اليوم، أي منذ أن اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري الملاحظات الختامية بشأن أذربيجان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، لم تعد هناك حاجة إلى تعديل القانون العسكري للجمهورية أو إلى اتخاذ تدابير إدارية أو غيرها من التدابير، ولذلك لم يُتخذ إجراء من هذا القبيل.

254- وفيما يتعلق بعملي ات طرد المهاجرين قسراً، ينبغي التشديد على أن إ حد ى أولويات هيئات إنفاذ القانون في أذربيجان والمرافق الخاصة هي تحديد وقمع قنوات الهجرة غير القانونية التي ازدادت منذ أن بدأت عمليات مكافحة الإرهاب والتي تتستر على تحركات أفراد المنظمات الإرهابية والمتواطئين معهم. وبغية التصدي لهذه المشكلة، أنشأت الحكومة لجنة لمراقبة الحدود وفريق اً تنسيقي اً معني اً بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وأهم أهداف هذه الهيئات هي جعل إجراءات مراقبة الحدود وحمايتها متمشية مع المعايير الدولية ورصد تدفقات الركاب والسلع ، وفي الوقت ذاته، الدفاع عن حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعبرون الحدود. وتم ت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 25 تموز/يوليه 2006 الموافقة على برنامج حكومي للهجرة تتم في إطاره اتخاذ التدابير اللازمة. وأهم غرض للبرنامج هو تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالهجرة، ووضع نظام لإدارة الهجرة، وتنظيم تدفقات المهاجرين والتنبؤ بها، ومواءمة التشريع مع المعايير الدولية والمتطلبات الحالية، ووضع نظام للرصد حديث ويعمل بالحاسوب ، وردع الهجرة غير القانونية ، وتقديم الحماية الاجتماعية للمهاجرين. ويعالج البرنامج الخصائص المحددة لتدفقات الهجرة، وأولويات سياسة الدولة والتعاون الدولي. وفضلاً عن ذلك، فإنه يحدد التدابير الواجب القيام بها من جانب مختلف هياكل الدولة ضمن جدول زمني محدد. وتمثلت أحد مهام البرنامج في إنشاء هيئة حكومية لتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالهجرة ووضع نظام لإدارة الهجرة، وتنظيم تدفقات المهاجرين والتنبؤ بها وتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية المعنية.

255- وأنشئ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 19 آذار/مارس 2007 مرفق حكومي للهجرة وتمت الموافقة على نظامه الأساسي بغية تلبية متطلبات البرنامج.

256- وقد أصبحت أذربيجان بلداً يستضيف المهاجرين بعد أن كان بلداً يهاجر السكان منه. وتعمل الدائرة الحكومية المعنية بالهجرة على وضع إطار قانوني مناسب وتعديل التشريعات القائمة وفقاً لذلك. وعلى وضع قانون للهجرة يتمشى مع برنامج الدولة للهجرة ويقدم مقترحات لاستراتيجية إعادة القبول، حيث يمكن للمواطنين بموجبها العودة إلى بلدانهم الأصلية.

257- و وقعت أذربيجان على اتفاقات ثنائية للإعفاء عن تأشيرة الدخول، مع بلدان من رابطة الدول المستقلة (باستثناء تركمانستان وأرمينيا) وعلى اتفاقات للدخول والخروج بشروط تفضيلية، مع بلدان عديدة في أوروبا وآسيا. ويعمل المرفق الحكومي للهجرة، في حدود صلاحيته، مع المنظمة الدولية للهجرة، و مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، والمنظمات المعنية التابعة لدول الكومنولث المستقلة.

258- ويشمل تشريع أذربيجان بشأن الهجرة قانون الهجرة لعام 1998، وقانون عام 1996 للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية (الوضع القانوني) وقانون عام 1999 للمهاجرين والأشخاص المشردين داخلياً (أوضاعهم). واعتُمد عدد من التشريعات التي تنظم هجرة العمال، بما في ذلك قانون العمل الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1999، وقانون هجرة العمال، الذي تمت الموافقة عليه في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وفي إطار دول الكومنولث المستقلة، أبرمت أذربيجان اتفاقات بشأن التعاون في مجال هجرة العمال والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين (1994)، وبشأن التعاون في السلامة والصحة المهنيتين (1994) وبشأن التعاون في مجال هجرة العمال والحماية الاجتماعية للمهاجرين. ويتناول مرسوم رئاسي صادر في 5 آب/أغسطس 2008 تطبيق قانون 658-IIIQD المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2008، ووضع نظام لإدارة الهجرة وإجراء تعديلات على بعض التشريعات الأذربيجانية.

259- ونتيجة للعمل الذي تم خلال عام 2006، احتُجز في أذربيجان 250 مواطناً أجنبياً لا توجد لديهم ال تأشيرات أو ال تراخيص اللازمة . ومن بين المحتجزين، 72 مواطن من باكستان و36 مواطن من جمهورية إيران الإسلامية و31 مواطن من الهند و22 مواطن من تركيا و17 مواطن من بنغلاديش و11 مواطن من جورجيا و10 مواطنين من نيجيريا و8 مواطنين من الاتحاد الروسي و8 مواطنين من أوزباكستان و6 مواطنين من تركمانستان و5 مواطنين من أفغانستان و4 مواطنين من أوكرانيا و3 مواطنين من فييت نام ومواطن واحد من المكسيك ومواطن واحد من الجمهورية العربية السورية ومواطن واحد من تونس ومواطن واحد من هولندا ومواطن واحد من المملكة المتحدة. وتم فرض غرامة على 126 شخصاً منهم بالاستناد إلى المادة 330 من قانون إدارة الجرائم، بمبلغ قدره 480 2 ماناتس (الوحدة النقدية لأذربيجان) ورُحّلوا عملاً بالإجراء الإداري.

260- وعملاً بأحكام الفقرة 1 من مادة 339 من قانون إدارة الجرائم، تم في عام 2006 إصدار غرامات بحق 95 مواطناً أجنبياً بمبلغ قدره 085 1 ماناتس لأنهم كانوا يعيشون في أذربيجان دون الترخيص المطلوب للإقامة.

261- ونتيجة التدابير التي اتُخذت خلال الربع الأول من عام 2007، احتُجز في أذربيجان 184 مواطناً أجنبياً لم يكونوا حاصلين على تأشيرات الدخول أو على التراخيص المطلوبة. وكان من بين المحتجزين 34 موطناً من باكستان و55 مواطناً من جمهورية إيران الإسلامية و19 مواطناً من الهند و17 مواطناً من أوزباكستان و8 مواطنين من جورجيا و8 موطنين من نيجيريا و6 مواطنين من الاتحاد الروسي و5 مواطنين من تركيا و5 مواطنين من تركمانستان و4 مواطنين من الصين و3 مواطنين من أفغانستان و3 مواطنين من العراق و3 مواطنين من تايلن د و2 مواطنين من بنغلاديش و2 مواطنين من فييت نام ومواطن واحد من أوكرانيا ومواطن واحد من الجمهورية العربية السورية ومواطن واحد من لاتفيا ومواطن واحد من لاوس ومواطن واحد من قيرغيزستان ومواطن واحد من الفلبين ومواطن واحد من كندا ومواطن واحد من الأردن ومواطن واحد المملكة العربية السعودية ومواطن واحد من اليمن. ويتم حالياً النظر في ثلاثة عشرة حالة؛ وتم تغريم المحتجزين الآخرين بمبلغ لا يتجاوز 332 2 ماناتس بالاستناد إلى المادة 330 من قانون إدارة الجرائم وتم ترحيلهم عملاً بالإجراء الإداري.

262- ورداً على طلبات من البلدان المتعاونة مع أذربيجان، سلمت أذربيجان 12 شخصاً مشتبهاً في التحريض على الكراهية الدينية وارتكاب أفعالاً إرهابية، ومنهم 3 أشخاص من الأعضاء في المنظمة الإرهابية القاعدة، و3 من ناشطين في مجموعة مصير جهاد الإسلام و5 أعضاء في الجماعة الإسلامية وعضو واحد في أرميا كافكاز إسلام. وألقي القبض على 11 إرهابياً في أذربيجان وسُلموا إلى مرافق خاصة تابعة لبلدان متعاونة أخرى؛ وفي الوقت نفسه، وبالاستناد إلى معلومات وردت من المرافق الخاصة لأذربيجان، ألقي القبض داخل البلد على 6 إرهابيين في المملكة المتحدة، وهولندا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وباكستان. وألقت هيئات الأمن الوطنية الأذربيجانية القبض على 14 ناشطاً من منظمة جيش الله، و6 أعضاء من منظمة حزب التحرير وعضو واحد من الجماعة الإسلامية. وتم وقف أنشطة فروع لمنظمات أجنبية في باكو - النداء الإنساني الدولي من الأمارات العربية المتحدة، ومنظمة الحرمين من العربية السعودية، ومنظمة إعادة ميلاد التراث الإسلامي، وصندوق مساعدة المرضى من الكويت، ومؤسسة البر الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة قطر من قطر - نظراً لصلاتها مع منظمات إرهابية. وسُلم 3 من أعضاء هذه المنظمات إلى مصر، ورُحل 23 شخصاً من أذربيجان. وفي السنوات الأخيرة، سُلم 33 أجنبياً اشتركوا مباشرة في الإرهاب الدولي؛ وفي الفترة منذ 11 أيلول/سبتمبر وحدها، تم تسليم 5 مواطنين مصريين ومواطن أوزبكستاني لانتمائهم لمنظمات إرهابية مثل القاعدة والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي المصري. وتم توقيف أنشطة 7 فروع لمنظمات الخيرية في باكو بسبب روابطها مع منظمات إرهابية.

263- ويعمل مكتب أمين المظالم منذ سبع سنوات. وأحد مجالات حقوق الإنسان التي نشطت فيها أمينة المظالم بصفة خاصة خلال هذه الفترة هي مكافحة ومنع التمييز وتوعية الجمهور به. وبموجب القانون الدستوري لجمهورية أذربيجان المتعلق بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2001، يحق لأي شخص يعيش في البلاد تقديم طلب إلى أمين المظالم بغض النظر عن عنصره أو إنتمائه العرقي أو لغته أو دينه.

264- وعلى الرغم من أن مكتب أمين المظالم يتلقى شكاوى من أشخاص ينتمون لأقليات عرقية ، بسبب كون أذربيجان دولة متعددة الإثنيات تعيش فيها إثنيات وأقليات مختلفة، فإن الشكاوى تتعلق أساساً بأمور اجتماعية واقتصادية لا  بأمور عرقية .

265- وقد نظمت أمينة المظالم مناسبات متعددة للنهوض بحقوق الأقليات العرقية وحرية الدين خلال ولايتها. ومن بين هذه المناسبات، شاركت أمينة المظالم وموظفوها بصورة منتظمة في المناسبات الدولية المتعلقة بقضايا الدين وحقوق الإنسان، وفي الحوار فيما بين الحضارات وفي منع التمييز العنصري أو العرفي أو الديني.

266- وإن القانون الدستوري بشأن مفوض ية حقوق الإنسان ( مكتب أمين المظالم) في جمهورية أذربيجان قد مكَّن المجتمع، من إقامة علاقات أكثر انفتاحاً مع نظام السجون. وقد أصدر وزير العدل مرسوم اً خاصاً لضمان تمكين أمينة المظالم من الوصول بحرية كاملة إلى أماكن الاحتجاز ومراكز السجون، ومن عدم التأخر في منحها إمكانية مقابلة مدراء السجون والسجناء والتحدث سرياً مع كل سجين وإطلاعه على وثائق تؤكد قانونية احتجازه. وتولي أمينة المظالم، عند زيارة السجون، اهتماماً خاصاً لحماية الحرية الدينية للسجناء وإقامة أماكن للعبادة، كما تولي اهتماماً مماثلاً بالانتماء العرقي والديني للسجناء. وقدمت أمينة المظالم، بعد الانتهاء من زياراتها ، توصيات لتحسين أوضاع احتجاز المدانين والسجناء، وهي توصيات يتم حالياً تنفيذها. فمثلاً، خُصصت غرف مناسبة للعبادة مزودة بالكتب الدينية، واتخُذت ترتيبات لكي يزور رجال الدين ا لسجناء ، بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بغية النهوض بحرية وجدانهم ودينهم. واتخُذت ترتيبات لتوفير وجبات طعام خاصة للسجناء الذين ينتمون لأقليات دينية وإثنية مختلفة.

سبل الانتصاف الفعال

267- على النحو المشار إليه أعلاه، يدافع مفوض حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة القضائية.

268- وبموجب القانون الدستوري لجمهورية أذربيجان المتعلق بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2001، استُحدثت وظيفة المفوض لمعالجة انتهاكات حقوق وحريات الإنسان من جانب هيئات حكومية، وهيئات حكومية محلية، وموظفين حكوميين. و لا  تتعد ّ ى أنشطة أمين ة المظالم على مهام سلطات الدولة الأخرى المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق وحريات الإنسان ، كما أنها لا  تزدوج معها. وبموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 8 من القانون، يقوم أمين المظالم بمراجعة شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة من أذربيجانيين، أو من أجانب وأشخاص عديمي الجنسية وأشخاص قانونيين. كما تقيم أمينة المظالم علاقات وثيقة مع مختلف الرؤساء الدينيين وتبدي اهتماماً مستمراً في مشاكلهم.

269- وأنشئ فريق عامل لتنفيذ خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في أذربيجان وأسندت إلى مفوضية حقوق الإنسان مهمة أداء دور رائد في هذا المجال. ولمواكبة ذلك مع هيكل الخطة الوطنية، أنشئت 5 أفرقة فرعية في إطار فريق العمل، وعُقدت 9 جلسات استماع عامة في المقاطعات، شملت جميع مقاطعات الدولة، وذلك بصفة رئيسية لمناقشة جوهر الخطة الوطنية وآفاق التعاون للتغلب على التحديات. وحضر جلسات الاجتماع ممثلون مختارون من المقاطعات المعنية، وموظفو الحكومة المحلية، وممثلو المنظمات المحلية غير الحكومية، والعاملون في الإعلام وممثلو فئات الأقليات العرقية المحلية، إلى جانب أعضاء الأفرقة العاملة.

270- ووجهت اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل فور إنشائها دعوة عامة. فكل أسبوع يلتقي الرئيس ونواب الرئيس بأشخاص قدموا طلبات إلى اللجنة للحصول على مساعدتها. وتقدم اللجنة، في حدود صلاحيتها، المساعدة إلى جميع الأشخاص الذين يتقدمون لها بطلب للحصول على المساعدة.