الأمم المتحدة

HRI/CORE/CRI/2019

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

26 March 2019

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

كوستاريكا * **

[تاريخ الاستلام: 8 شباط/فبراير 2019]

معلومات عامة عن جمهورية كوستاريكا

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الموقع الجغرافي

1- تقع جمهورية كوستاريكا في القارة الأمريكية، وتحديداً في برزخ أمريكا الوسطى، بين خطي العرض 8 و12 شمالاً وخطي الطول 82 و86 غرباً .

2- وتحد البلدَ من الشمال نيكاراغوا ومن الجنوب الشرقي بنما ومن الشرق البحر الكاريبي ومن الغرب المحيط الهادئ . وتمتد الحدود البرية على طول مجموعه 663 كيلومتراً، 300 كيلومتر منها مع نيكاراغوا و363 كيلومتراً مع بنما .

اللغة

3- الإسبانية هي اللغة الرسمية والأكثر استخداماً من قِبل السكان . ولكن لغات الشعوب الأصلية الوطنية تحظى أيضاً بالمكانة ذاتها ( ) .

الإقليم

4- تبلغ مساحة كوستاريكا 100 51 كيلومتر مربع، 26,2 في المائة منها، أي حوالي 000 13 كيلومتر مربع، عبارة عن مناطق محمية، تتوزع على النحو التالي: 12,3 في المائة متنزهات وطنية، و4,6 في المائة محميات وطنية، و4,2 في المائة محميات غابوية، و3,1 في المائة مناطق واقية، و 1.3 في المائة أراضي رطبة، بما فيها غابات المانغروف، و0,4 في المائة محميات بيولوجية، و0,1 في المائة أشكال أخرى مثل المحميات الطبيعية المطلقة والمعالم الوطنية والمعالم الطبيعية .

5- وتشير المادة 168 من الدستور إلى أن الإقليم الوطني ينقسم، لأغراض الإدارة العامة، إلى محافظات وكانتو ن ات ومقاطعات . وهي في المجموع سبع محافظات و82 كانتوناً و 484 مقاطعة.

6- ولأغراض البحوث والتخطيط في مجال التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، جرى تقسيم إقليم كوستاريكا، على النحو المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 16068-PLAN والمرسوم التنفيذي رقم 37735-PLAN، إلى ست مناطق: المنطقة الوسطى، ومنطقة تشوروتيغا، ومنطقة المحيط الهادئ الوسطى، ومنطقة برونكا، ومنطقة ويتار الكاريبية، ومنطقة ويتار الشمالية .

الخصائص الديمغرافية

7- وفقا ً للتقديرات والإسقاطات السكانية السارية المفعول، بلغ عدد سكان البلد 372 890 4 نسمة في عام 2016، 825 467 2 منهم ذكور، و547 422 2 منهم إناث، أي 101 ذكر لكل 100 أنثى . ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة حوالي 80 سنة، أي 77,51 سنة لدى الذكور و82,58 سنة لدى الإناث . وفي 1 أيلول/سبتمبر 2018 ، بلغ عدد سكان كوستاريكا 000 000 5 نسمة .

8- ويشهد عدد السكان ارتفاعاً، ولكن وتيرته ما فتئت تتراجع، حيث انتقل معدل النمو الديمغرافي من حوالي 13 شخصاً لكل ألف نسمة، خلال الفترة 2010-2011، إلى 12 شخصاً، خلال الفترة 2015-2016، أي أنه تراجع بشخص واحد لكل ألف نسمة . ويُعزى هذا الوضع بالأساس إلى انخفاض معدل الخصوبة . وعلى الصعيد دون الوطني، وتحديداً في المناطق الست، لا يزال منحى النمو الديمغرافي متباطئاً، وتُستثنى من ذلك منطقة تشوروتيغا ومنطقة ويتار الشمالية اللت ا ن شهدتا زيادة طفيفةً خلال الفترة 2015-2016 . والمناطق التي يلاحَظ فيها هذا التباطؤ بشكل أوضح هي المنطقة الوسطى ومنطقة المحيط الهادئ الوسطى ومنطقة برونكا .

9- أما بخصوص الكثافة السكانية في الإقليم الوطني، فتناهز 96 نسمة في الكيلومتر المربع . وما فتئ هذا المؤشر يرتفع كنتيجة للنمو الديمغرافي ، حيث انتقل من حوالي 87 نسمة في الكيلومتر المربع في عام 2010 إلى 96 نسمة في الكيلومتر المربع في عام 2016 . والمنطقة الوسطى هي الأعلى من حيث الكثافة السكانية، إذ يتركز بها نحو 62 في المائة من مجموع سكان البلد، ولكنها لا تمثل سوى 16 في المائة من مساحته .

10- وفيما يتعلق بالوتيرة التي زادت بها الكثافة السكانية في هذه المناطق، تجدر الإشارة إلى أن منطقة ويتار الشمالية هي التي تلاحَظ بها أسرع وتيرة في تغير هذا المؤشر، في حين أن منطقة تشوروتيغا هي الأبطأ وتيرة، وهي أيضاً أدنى المناطق من حيث الكثافة السكانية .

11- وفيما يتعلق بتوزيع السكان بحسب الإقامة في المناطق الحضرية أو الريفية، يعيش 72 في المائة من هم في المناطق الحضرية، وفقاً لبيانات التعداد الوطني العاشر للسكان والسابع للمساكن . وعلى صعيد مناطق البلد الست، تقطن أغلبية السكان في أربعٍ منها في المدن .

12- وبخصوص تركيبة السكان بحسب نوع الجنس والعمر، وعلى النحو المبين في الرسم البياني 1 من المرفق 1، تزايدت خلال الفترة 1990-2016 نسبة شيخوخة سكان البلد، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة والانخفاض السريع لمعدلات الخصوبة .

13- وخلال هذه الفترة، تحولت هذه البنية إلى حد كبير من شكل هرمي إلى مستطيل، كنتيجة لانتقال السكان من الفئات العمرية الأصغر إلى الفئات العمرية الأكبر، أي تقدم سن مجموعات المواليد التي نتجت عن ارتفاع معدل الخصوبة المسجل خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، وعن انخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال خلال العقود الأخيرة .

14- وزادت نسبياً خلال تلك الفترة نسبة السكان ممن هم في سن العمل ، أي المتراوحة أعمارهم بين 15 و64 سنة، حيث انتقلت من 59,4 في المائة في عام 1990 إلى 69,7 في المائة في عام 2016، مما أدى إلى انخفاض نسبة الإعالة، التي انتقلت من 68,3 شخصاً لكل 100 شخص في عام 1990 إلى 43,4 في عام 2016 .

15- ويُعرف هذا التحول في نسبة الإعالة، الذي يتسم بارتفاع نسبة السكان ممن هم في سن العمل قياساً إلى السكان المعالين، بعبارة "الهبة الديمغرافية" . ويعتبر ذلك هبة ً لأن إدماج من هم في سن العمل من السكان في سوق العمل يَنتج عنه فائض في الموارد، بالنظر إلى قلة عدد الأشخاص المعالين المحتاجين إلى تلك الموارد، ومن شأن هذا الوضع أن يشكل بالتالي فرصة للنمو الاقتصادي . غير أن هؤلاء السكان ليسوا كلهم مدمجين في سوق العمل، مما يُحوِّل إلى تحدٍّ مسألة َ إيجاد حلول تمَكن من اغتنام فرصة الهبة الديمغرافية، و لا سيما ل أن عمليات التحول الديمغرافي في البلد سريعة ولأن نسبة شيخوخة السكان بدأت تتزايد في الوقت الراهن .

16- أما بخصوص التركيبة الإثنية، فكوستاريكا، على النحو المشار إليه في المادة 1 من دستورها، جمهورية ديمقراطية متعددة الإثنيات والثقافات، تضم مجموعة من الفئات السكانية التي أسهمت في الثقافة والتنمية الوطنيتين، مثل السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والصينيين والمهاجرين .

17- ووفقاً لبيانات تعداد السكان لعام 2011، عرَّف 83,6 في المائة من سكان البلد أنفسهم بأنهم بيض أو خلاسيون، و7,8 في المائة بأنهم من أصل أفريقي، و2,4 في المائة بأنهم من السكان الأصليين، و0,2 في المائة بأ ن هم صينيون، و0,8 في المائة بأنهم من جماعات إثنية أخرى، ولم يصنف 2,9 في المائة منهم أنفسهم ضمن أي من هذه الفئات. وينتمي 75,0 في المائة من السكان الذين عرفوا أنفسهم بأنهم من السكان الأصليين إلى الشعوب الأصلية الثمانية الموجودة في البلد ( ) أو إلى أحد الشعوب الأصلية في بلد آخر .

18- ولدى تحليل تركيبة السكان بحسب نوع الجنس والفئات العمرية، تبعاً لانتمائهم الإثني - العرقي، على النحو المبين في الرسوم البيانية 2 و3 و4 من المرفق 1، يتضح، بصفة عامة، أن السكان الأصليين أصغر سناً، ويتركزون بشكل أكبر ضمن الفئات العمرية الأولى (من  صفر إلى 19 سنة)، وهو ما يدل على ارتفاع معدلات الخصوبة ؛ أما السكان المنحدرون من أصل أفريق ي، فإنهم ، ولئن كانوا أصغر سناً ضمن مجموع السكان أو السكان المنتمين إلى الجماعات الأخرى، أي غير المنحدرين من أصل أفريقي وغير السكان الأصليين، يتركزون ضمن الفئات العمرية المتراوحة بين 10 سنوات و39 سنة، و ه و ما يدل على انخفاض معدلات الخصوبة لديهم.

19- وفيما يتعلق بنسبة الإعالة، تُسجل نسبة عالية من المعالين في أوساط السكان الأصليين، تبلغ 64 معالاً لكل 100 شخص في سن العمل، في حين تبلغ هذه النسبة 43 معالاً لدى الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي و47 لدى الجماعات الإثنية الأخرى ؛ ومعنى ذلك أن نسبتها لدى السكان الأصليين تفوق مثيلتها لدى السكان المنحدرين من أصل أفريقي بـ 21 معالاً لكل 100 شخص في سن العمل وبـ 17 معالاً لدى الجماعات الأخرى .

20- أما بخصوص الهبة الديمغرافية، فالسكان المنحدرون من أصل أفريقي هم الذين يعطون صورة أكثر تحفيزاً فيما يتعلق بهذه الفرصة ؛ غير أن تحليل معدل البطالة المكشوفة، المستقى من تعداد السكان، يبين أن أربعة أشخاص من كل 100 من السكان الناشطين اقتصادياً ال منحدرين من أصل أفريقي كانوا يعانون من البطالة، في حين تبلغ هذه النسبة لدى الفئات الأخرى من السكان غير الأصليين و غير المنحدرين من أصل أفريقي ثلاثة من كل 100 شخص . ورغم أن هذه الفئة السكانية تسجل نسبة عالية من الهبة الديمغرافية، فهي الأكثر تأثراً بالبطالة، ويشكل بالتالي إيجاد الظروف الملائمة لولوجها سوق العمل تحدياً على الصعيد الوطني.

21- وبالإضافة إلى ذلك، لدى 10,5 في المائة من مجموع السكان، أي ما يعادل 849 452 نسمة ، على الأقل إعاقة واحدة ، 48,2 في المائة منهم ذ كور و51,8 في المائة إناث . وتتراوح أعمار 51,94 في المائة من هذه الفئة السكانية بين 30 و64 سنة .

22- ومن بين 812 301 4 شخصاً شملهم تعداد السكان، وُلد 899 385 في الخارج، (أي 9,0 في المائة)، 48,2 في المائة منهم ذكور و51,8 إناث . ويبرز ضمن هذه الفئة السكانية النيكاراغويون، بنسبة 74,6 في المائة، ويمثل من وُلدوا في كولومبيا نسبة 4,3 في المائة منها ، و في الولايات المتحدة 4, 1 في المائة، وفي بنما 2,9 في المائة، وفي السلفادور 2,4 في المائة، وفي بلدان أخرى أكثر بقليل من 11 في المائة .

23- وفيما يتعلق بالجانب الروحي للسكان، لا توجد أي بيانات رسمية، ولكن تشير التقديرات إلى أن ما يزيد قليلا ً عن ثلثي السكان يتخذون العقيدة الكاثوليكية ديناً . ويتوزع باقي السكان بين الكنيسة المعمدانية والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الميثودية والكنيسة الأسقفية . والأديان الأخرى المعروفة هي البهائية والبوذية وعقيدة هاري كريشنا والهندوسية والإسلام وشهود يهوه واليهودية وطائفة السبتيين والطاوية، ولدى بعض أتباع هذه الأديان مساجد ومعابد وبِيَع ودور عبادة خاصة بهم .

الخصائص الاقتصادية والاجتماعية

24- وفقاً لبيانات البنك المركزي الكوستاريكي، ارتفعت القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بحوالي 8 في المائة خلال الفترة 2010-2016، حيث تحول اقتصاد البلد من اقتصاد قائم على أنشطة القطاعين الأول والثاني، مثل الزراعة والصناعة التحويلية، إلى اقتصاد قائم على الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر .

25- وتجعل المؤشرات المتصلة بسهولة ممارسة الأعمال التجارية وبالتنافسية البلد وجهة تتيح ظروفاً مقبولة لإقامة مشاريع الأنشطة الإنتاجية، وهو ما شجع إنشاء شركات مرتبطة بمراحل مختلفة داخل سلاسل القيمة العالمية، ولا سيما في إطار النظم الخاصة للتجارة الخارجية . ويُتوقع أن تواصل هذه الدينامية تعزيز مجموعة من الروابط بين القطاعات، من شأنها أن تيسر تنويع الإنتاج والصادرات وتوسيع دائرة الانفتاح التجاري والمالي للبلد .

26- وسجل نمو حجم النشاط الاقتصادي زيادة إيجابية ناهز متوسطها 3,8 في المائة خلال الفترة 2010-2016 .

27- وبصفة عامة، لدى كوستاريكا نقاط قوة شتى تمنحها مكانة بارزة على الصعيد العالمي . وتجدر الإشارة إلى جملة عوامل منها جودة الموارد البشرية والاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الملائم لممارسة الأعمال التجارية مع الشركاء التجاريين والماليين الرئيسيين، شجعت إنشاء شركات تجارية لتصدير الخدمات يساهم في رأسمالها أشخاص غير مقيمين في البلد . وعلى غرار ذلك، أتاح الاستقرار الاقتصادي النسبي وتعزيز العلامة التجارية للبلد "كوستاريكا الجوهر" إمكانية تسليط الضوء بشكل شامل على السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي ، فضلاً عن تعزيز عملية توجيه الموارد نحو أنشطة اقتصادية أخرى مثل الصناعة والتجارة .

28- ويتمثل أحد المؤشرات التي تعكس مستوى تمتع السكان بالرفاه المادي وحصولهم على السلع والخدمات في إجمالي الدخل الحقيقي المتاح، الذي نما بما متوسطه 3,9 في المائة خلال الفترة 2010-2016، وهي زيادة تفوق بقليل متوسط نمو الإنتاج خلال الفترة ذاتها (3, 8 في المائة) .

29- أما بخصوص النسبة المخصصة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار الاجتماعي، فقد ارتفعت من 21,7 في المائة في عام 2010 إلى 23,2 في المائة في عام 2016، وحافظت على منحى متزايد نسبياً، كنتيجة لسياسات الحكومة بشأن تخصيص الموارد بالأساس للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك للسكن . ويتأتى جزء مهم من الموارد المخصصة للاستثمار الاجتماعي من ميزانية الحكومة المركزية؛ ورغم العجز المسجل في الميزانية الوطنية خلال الفترة المرجعية، فإن الجهود الرامية إلى توجيه الموارد نحو الاستثمار الاجتماعي تتجلى في البيانات المرصودة من خلال مؤشر النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2010-2016 . وبسبب تراكم حالات العجز المتزايد منذ عام 2009، تضا ع ف الدَّين ثلاث مرات من 5,5 إلى 16,1 مليار كولون .

30- وبالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك أعلى تغيراته بين عامي 2011 و2014، حيث تراوحت نسب ت ه بين 3,68 في المائة و5,13 في المائة . غير أن تغيراته كانت متدنية في عامي 2015 و2016، إلى د ر جة أنه سجل تغيراً سلبياً في العام الأول بلغ 0,81 في المائة .

31- وبصفة عامة، لم يشهد نصيب الفرد من الدخل نمواً حقيقياً حيث بقي متوسطه بالأساس في حدود 000 350 كولون (ماثلت وتيرة نموه مستوى مؤشر الأسعار) . وي عزى النمو الحقيقي في بعض الأعوام إلى انخفاض متوسط حجم الأسر المعيشية .

32- ووفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية لعام 2017، بلغت نسبة الأسر المعيشية الفقيرة في كوستاريكا 22,1 في المائة، وانخفضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، ولكنها لم تسجل ان خ فاضاً كبيراً في السنوات العشرين الأخيرة، ولا تزال الفجوة قائمة بين المناطق الواقعة على أطراف البلد (السواحل) والمنطقة الوسطى، حيث تبلغ نسبة هذه الأسر في تلك المناطق 1,8 أضعاف مثيلتها في المنطقة الوسطى .

33- وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد، المقاس من خلال مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد، 23,08 في المائة في عام 2017، وشهدت انخفاضاً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث كانت نسبة الفقراء تناهز 25 في المائة . وسُجل هذا الانخفاض أيضاً في جميع مناطق البلد، ولكن الفجوة بين المناطق لا تزال قائمة، على غرار تلك المسجلة لدى قياس خط الفقر .

34- ويرتبط مستوى الفقر، المقاس من خلال مؤشر خط الفقر، ارتباطاً وثيقاً بمعدل البطالة، حيث يتأتى 80 في المائة من دخل الأسر المعيشية من العمل . وتناهز حصة تحويلات الدولة نسبة 20 في المائة من مجموع دخل الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض .

35- ولدى تحليل توزيع الأسر المعيشية بحسب جنس رب الأسرة، يلاحَظ، خلال الفترة ذاتها، أن نسبة الأسر المعيشية التي تربها إناث بقيت في حدود 31 في المائة، في حين ا ن خفضت نسبة تلك التي يربها ذكور بحوالي 26,2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2017 ، ويمكن تفسير هذا الانخفاض أساساً بالتحول نحو الأسر المعيشية القائمة على تقاسم مسؤولية رب الأسرة، التي ارتفعت نسبتها خلال الفترة ذاتها بحوالي 183 في المائة . ويدل ذلك على الاعتراف بمشاركة الزوجين في اتخاذ القرارات الأسرية . ويتجلى هذا المنحى على صعيد المناطق، حيث يتسم بوتيرة أسرع في منطقة تشوروتيغا ومنطقة المحيط الهادئ الوسطى وبوتيرة أبطأ في منطقة برونكا .

ظروف عمل السكان

36- وفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية المستمرة للعمالة لعام 2017، كان يعمل ما متوسطه 58,8 في المائة من السكان الذين هم في سن العمل (15 سنة وأكثر) . وبلغ صافي معدل الأشخاص العاملين أعلى مستوياته خلال أعوام 2012 و2013 و2014، حيث قُدر بحوالي 62 في المائة في كل منها، ويمثل ذلك أعلى معدلات العمالة، ومعنى ذلك أنه كانت تعمل أعلى نسبة ممن هم في سن العمل ؛ غير أن عام 2016 شهد أدنى معدل للعمالة، حيث بلغ 52,8 في المائة، وارتفع إلى 58,8 في المائة في عام 2017 .

37- ولدى تحليل البيانات بحسب مناطق التخطيط الإداري، يتبين أن المنطقة الوسطى ومنطقة ويتار الشمالية حافظتا على أعلى معدلات للعمالة، تجاوزت 60 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2017، وبلغ هذا المعدل في منطقة تشوروتيغا خلال الفترة ذاتها 48 في المائة . أما منطقة ويتار الكاريبية، فقد اتخذ فيها معدل العمالة منحى تصاعدياً طوال الفترة المذكورة إلى أن بلغ 53,9 في المائة في عام 2017، وسجل ما متوسطه 50,5 في المائة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة . وخلافاً لذلك، تراجع هذا المعدل في منطقة المحيط الهادئ الوسطى بين عامي 2015 و2016 ليبلغ 43,5 في المائة، غير أنه انتعش في عام 2017، حيث بلغ 46,3 في المائة، وكان متوسطه الإجمالي 55 في المائة خلال الفترة 2010-2017 .

38- أما منطقة برونكا، فقد انخفضت فيها مستويات العمالة خلال أعوام 2015 و2016 و2017 (47,6 في المائة و46,5 في المائة و47,1 في المائة، على التوالي)، على غرار منطقة المحيط الهادئ الوسطى (44,5 في المائة و42,5 في المائة و46,3 في المائة، على التوالي) ؛ إلا أن معدل العمالة زاد خلال العام الأخير .

39- ويعمل أكثر من 60 في المائة من سكان كوستاريكا في قطاع الخدمات، ويليه قطاع الصناعة بنسبة 18,1 في المائة . أما قطاع الزراعة، فيشكل النشاط الاقتصادي الذي يستوعب أدنى نسبة من العمالة، أي 11,2 في المائة خلال الأعوام الثمانية الماضية، ولكن ه ذه النسبة اتخذت منحى تصاعدياً، باستثناء عام 2013 حيث بلغت 9,9 في المائة . وفي عام 2017، بلغت 12,5 في المائة .

40- أما بخصوص القطاع المؤسسي، فإن معظم الكوستاريكيين يعملون في القطاع الخاص (85,7 في المائة في عام 2017) . وتزايدت نسبة العمالة في هذا القطاع خلال الأعوام من 2010 إلى 2015، إلى أن بلغت 86,7 في المائة، ثم انخفضت بعد ذلك . وناهزت نسبة العمالة في القطاع العام خلال تلك الفترة 15 في المائة .

41- وفي عام 2017، كان يعاني من البطالة ما معدله 9,1 في المائة من السكان الذين هم في سن العمل . وبلغت البطالة أعلى مستوياتها في عام 2011 بما نسبته 10,3 في المائة، وأخذت في الانخفاض منذئذ لتستقر في حدود 9,5 في المائة . وبحسب المناطق، سُجل أعلى معدل للبطالة خلال عام 2017 في منطقة المحيط الهادئ الوسطى، وقد تزايد خلال الأعوام الأربعة الماضية، لدرجة أنه تجاوز خلال عامي 2016 و2017 معدل البطالة في منطقة تشوروتيغا، المعروفة بأعلى معدلات البطالة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2015 . وخلافاً لذلك، سجلت المنطقة الوسطى أدنى معدل للبطالة، واستطاعت إبقاءه في حدود 8 في المائة .

42- وفيما يتعلق بوضع العمالة، تجدر الإشارة إلى وجود تفاوتات بين الجنسين تبدو واضحة لدى حساب الفجوة في الأجور بين الجنسين، الذي يبين أنه م قابل كل 000 100 كولون يكسبها ا لرجل تكسب المرأة 000 90 كولون . غير أن دراسة البيانات المصنفة بحسب مختلف الفئات تتيح إمكانية معرفة موضع أكبر التفاوتات، على النحو المبين في الجدول 1 من المرفق 2.

43- وفيما يتعلق بالوقت المخصص للاعتناء بشؤون البيت، أظهرت الدراسة الاستقصائية الوطنية لاستخدام الوقت لعام 2017 أن المرأة تخصص للعمل المنزلي غير المدفوع الأجر 35:49 ساعة أسبوعياً، في حين يخصص له الرجل 13:42 ساعة في المتوسط . وما فتئ الفارق في عدد الساعات المخصصة للوقت الاجتماعي يتزايد في المناطق الحضرية، حيث انتقل من 20 إلى 26 ساعة .

44- ويشمل عبء العمل الإجمالي الوقت المخصص للعمل المنزلي غير المدفوع الأجر وللعمل المدفوع الأجر . وتظهر بيانات مستمدة من الدراسة الاستقصائية أن عبء العمل الإجمالي بالنسبة للمرأة (69:53 ساعة) يفوق مثيله بالنسبة للرجل (62:56 ساعة)، بفارق 7 ساعات تقريباً .

45- وثمة قطاعات اقتصادية تعمل فيها المرأة تتجاوز فيها الفجوة في الأج و ر نسبة 25 في المائة، أي أن المرأة تتقاضى أقل من 75 في المائة من أجر الرجل في قطاع العمل ذاته . ومن الأمثلة على ذلك أنشطة القطاع الثاني، كالصناعة التحويلية (72,4 في المائة) أو البناء (69,5 في المائة) أو أنشطة القطاع الثالث، كالتجارة وخدمات الإصلاح (71,2 في المائة) والاتصالات والخدمات الأخرى (74,7 في المائة) و العمل لدى الأسر المعيشية (69,8 في المائة) .

46- أما بخصوص تصنيف الفئات المهنية، فإن الفجوة في الأج و ر بين النساء والرجال الذين يمارسون مهناً تتطلب مؤهلات عالية (مستوى إداري، ومستوى مهني، علمي وثقافي، ومستوى تقني ومهني متوسط) تكاد تكون منعدمة (99,1 في المائة) . وفيما يتعلق بالمهن التي لا تتطلب أي مؤهلات، تبلغ الفجوة في الأج و ر 79,5 في المائة، في حين تبلغ في المهن التي تتطلب مؤهلات متوسطة 71 في المائة، أي أن المرأة تتقاضى في هذا النوع من المهن 000 71 كولون مقابل كل 000 100 كولون يتقاضاها الرجل . أما في القطاع المؤسسي، فإن أجر المرأة أعلى في المتوسط مما يتقاضاه الرجل في القطاع العام (107,5 في المائة)، ولكن الفجوة في الأج و ر في القطاع الخاص تبلغ 73,2 في المائة، وهو ما يبين وجود فارق كبير بين هذين القطاعين .

47- وأخيرا ً ، يبين تحليل البيانات بحسب الوظائف الرئيسية أن الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة أقل بكثير مما هي عليه في الوظائف غير الرئيسية (93,2 في المائة) . أما المرأة العاملة لحسابها الخاص، فتكسب حوالي 500 71 كولون مقابل كل 000 100 كولون يكسبها الرجل في الوضع ذاته، في حين تكسب ربة العمل 69 في المائة مما يكسبه رب العمل .

48- وما فتئ معدل الانضمام إلى النقابات يتزايد بشكل ملحوظ للغاية منذ عام 2015، حيث بلغ 14,3 في المائة في عام 2016 . وخلال الفترة من عام 2010 إلى غاية عام 2016، بلغ متوسط معدل الانضمام إلى النقابات 9,6 في المائة . وتعزى هذه الزيادة بالتحديد إلى ارتفاع عدد المنتسبين من القطاع العام .

البيئة

49- يُعرف البلد على الصعيد العالمي بدوره القيادي في المسائل المتعلقة بالبيئة وبالتزامه الراسخ بتعددية الأطراف . وقد كرس الحق في بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجياً في المادة 50 من دستوره لعام 1994 . وتسعى كوستاريكا في الوقت الراهن إلى أن ت كون رائدة في إطار هذا النظام الجديد المنبثق عن اتفاق باريس .

50- وفي حين ي قترح معظم الالتزامات الوطنية (أو المساهمات المحددة وطنياً) خفض الانبعاثات إلى حدود لا ترقى إلى مستوى التحدي المناخي، فقد التزمت كوستاريكا بالفعل بهدفٍ يتواءم مع الهدف العالمي للاتفاق . وبالإضافة إلى ذلك، يهدف البلد إلى التحول إلى "مختبر عالمي" لخفض انبعاثات الكربون، من أجل تعزيز الدروس المستفادة حتى الآن والمضي قدماً في المجالات التي يبحث فيها الآخرون عن أمثلة ابتكارية .

51- وسيحتفل البلد في عام 2021 بالذكرى المئوية الثانية لاستقلاله، ويسعى إلى اغتنام فرص الثورة الصناعية الرابعة من خلال الانتقال إلى اقتصاد منزوع الكربون ومرقمن، لما فيه على الدوام مصلحة الإنسان .

52- ولتحقيق هذه الأهداف، يملك البلد مزايا أتاحتها الإنجازات المهمة المحرزة خلال العقود السابقة، بما في ذلك شبكة الكهرباء الخالية تقريباً من الانبعاثات والمعدلات المتدنية في مجال إزالة الغابات .

53- وعلى الصعيد الإقليمي، تكفل منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أيضاً الحق في بيئة صحية في المادة 11 من بروتوكول سان سلفادور المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وفي هذا الصدد، أرست محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أحكام شتى العلاقة بين حماية البيئة وإعمال حقوق الإنسان الأخرى . و آخرها الرأي الاستشاري OC-23/17 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، الذي ينص على الترابط بين البيئة وحقوق الإنسان . وجرى تكريس الحق في الوصول إلى المعلومات البيئية فيما يسمى المبدأ 10 من إعلان ريو لعام 2012 .

54- وفي الآونة الأخيرة، قاد البلد عملية وضع الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 2018، المعروف أيضاً باسم "اتفاق إسكاثو"، وشارك في رعايته . ويتعلق الأمر بأول معاهدة في العالم ت كفل بشكل خاص بيئة آمنة ومواتية وخالية من التهديد والقيود وانعدام الأمن لمن يعزز حقوق الإنسان المتعلقة بالمسائل البيئية ويدافع عنها من أفراد وجماعات ومنظمات . ويُعد هذا الاتفاق أيضاً رائداً باعتباره أول اتفاق في العالم يتضمن تعريفاً لمن يعيش حالة الضعف من أفراد أو جماعات في المادة 2 منه . وفُتح باب التوقيع على اتفاق إسكاثو في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، وقد وقع عليه حتى الآن 16 بلداً من بلدان المنطقة .

55- و منذ عدة سنوات، تدعم كوستاريكا أيضاً داخل مجلس حقوق الإنسان القرار المتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، الذي قدمته إلى جانب سلوفينيا وسويسرا والمغرب وملديف . وبفضل هذا القرار، تسنى في عام 2012 (القرار 19/10) إنشاء ولاية خبير مستقل معني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة .

56- وفي هذا السياق، قدم المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، من خلال القرار A/73/188 المؤرخ 19 تموز/ يوليه 2018، توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تعترف بحق الإنسان في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة .

السكن والخدمات ذات الصلة

57- فيما يتعلق بالسكن ، يعتمد البلد نظاماً وطنياً لتمويل السكن، يهدف إلى منح إعانة سكنية للأسر ذات الدخل المنخفض . ويبلغ العجز السكني في كوستاريكا 116 170 مسكناً، ويلاحَظ وفقاً للمجموعة الإحصائية لعام 2017 لوزارة الإسكان والمستوطنات البشرية أنه مُنحت 395 320 إعانة لأسر من ذ و ات الدخل المنخفض خلال الفترة الممتدة بين عامي 1987 و2017 .

58- وتشير تقديرات الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية لعام 2017 إلى أن مجموع الأسر المعيشية يبلغ 869 523 1 أسرة، وإلى أن حوالي أسرة معيشية واحدة من كل أربع أسر تلقت هذه الإعانة السكنية من الدولة .

59- وتُظهر مقارنة بيانات تعدادي السكان لعام 2000 وعام 2011 وجود مؤشرات إيجابية مثل: (أ) انخفاض نسبة المساكن المكتظة من 7,9 في المائة إلى 3,5 في المائة؛ ( ب ) انخفاض عدد المساكن التي لا تتوافر فيها الطاقة الكهربائية من 3,2 في المائة إلى 0,1 في المائة؛ ( ج ) انخفاض عدد المساكن التي لا تتوافر فيها المرافق الصحية من 10,6 في المائة إلى 0,2 في المائة؛ ( د ) انخفاض عدد المساكن التي لا تتوافر فيها مياه الشرب من 10,6 في المائة إلى 0,3 في المائة . ويمثل الربط بشبكة الإنترنت أحد الجوانب الأخرى المهمة ، حيث تتوافر خدمة الإنترنت لما نسبته 68,7 في المائة من الأسر المعيشية في كوستاريكا ، وفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية لعام 2017 .

60- ووفقاً لبيانات النظام الوطني لتمويل السكن، يبين عدد ومبلغ الإعانات الممنوحة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2017 أنه وُفرت حلول سكنية لما مجموعه 925 32 أسرة معيشية يربها ذكور و678 40 أسرة معيشية تربها إناث، أي ما نسبته 45 في المائة و55 في المائة على التوالي .

61- ووفقاً لبيانات تعداد السكان لعام 2011، كانت حالة 50,1 في المائة من مساكن السكان الأصليين سيئة أو عادية . ولتلبية الاحتياجات السكنية للسكان الأصليين، أنشأ النظام الوطني لتمويل السكن 306 3 مساكن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2017، أي ما نسبته 19,5 في المائة من هذه الاحتياجات .

62- وبالإضافة إلى ذلك ، تعتبر حالة 45,5 في المائة من مساكن السكان المنحدرين من أصل أفريقي سيئة أو عادية . ويشمل هذا المؤشر حوالي 38 في المائة من مجموع السكان، مما يدل على وجود عوائق تحول دون إمكانية حصول هؤلاء السكان على السكن اللائق وعلى ضرورة وضع إجراءات لسد الفجوات في هذا المجال .

63- وعلاوة على ذلك، يوفر البلد إعانة سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتظهر البيانات المتاحة بين عامي 2011 و2017 أنه م ُ نحت 314 2 إعانة، استفاد منها 3,1 في المائة من مجموع هؤلاء الأشخاص .

64- ويعيش 2,4 في المائة من الأسر المعيشية التي يربها أجانب في أحياء فقيرة و5,0 في المائة منها في أحياء عشوائية، مقابل 0,46 في المائة و0,9 في المائة على التوالي من الأسر المعيشية التي يربها كوستاريكيون . وحالة الجدران أو الأرضية أو السقف سيئة في حوالي 14 في المائة من مساكن الأسر المعيشية التي يربها أجانب، في حين تشكل المساكن السيئة حالتها التي تقطنها أسر معيشية يربها كوستاريكيون أقل من 8 في المائة . وتدل البيانات على أن وضع الأشخاص كأجانب يحد على ما يبدو من إمكانية حصولهم على سكن لائق، ويلزم بالتالي تعزيز إجراءات لتسوية وضع هذه الفئة من السكان و اتخاذ إجراءات تتيح لهم إمكانية الاندماج والاستفادة من ظروف معيشية لائقة .

الأحوال الصحية للسكان

65- شهد معدل الوفيات في البلد زيادة طفيفة كنتيجة لشيخوخة السكان، التي تعزى بالأساس إلى انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان . وارتفع معدل الوفيات لكل ألف نسمة خلال السنوات السبع الماضية بحالة واحدة . ويلاحَظ هذا النمط من ارتفاع معدل الوفيات الأولي أيضاً في مناطق البلد الست ؛ ولئن سُجلت أدنى المعدلات في منطقة ويتار الشمالية ومنطقة ويتار الكاريبي ة، ف إ ن وتيرة ارتفاعها كانت أسرع . وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في كوستاريكا بسنة واحدة خلال السنوات السبع الماضية، حيث انتقل من 79 سنة في عام 2010 إلى 80 سنة في عام 2016 . ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض المطرد ل وفيات الأطفال .

66- وبالنظر إلى أن معدل الوفيات يتفاوت بحسب نوع الجنس، فإن متوسط العمر المتوقع عند الولادة لدى الإناث أعلى منه لدى الذكور، رغم أن زيادة سنة واحدة شملت الإناث والذكور على حد سواء .

67- وشهد البلد انخفاضاً مطرداً في معدل وفيات الأطفال، حيث تراجع بحالة واحدة لكل ألف مولود خلال السنوات السبع الماضية . ومن الملفت للانتباه لدى تحليل هذا المؤشر بحسب المناطق، أن هذا النمط من الانخفاض غير منتظم إلا في المنطقة الوسطى، حيث استمر المنحى التنازلي رغم الارتفاع الطفيف الذي حصل في عام 2013 . وعلى سبيل المثال، سجلت منطقة ويتار الكاريبية في عام 2012 أدنى معدل لوفيات الأطفال، غير أنها شهدت أعلاه في عام 2013 .

68- وتحدث أعلى نسبة من وفيات الأطفال خلال الأيام الـ 28 الأولى من العمر، أي لدى حديثي الولادة؛ وتقترن هذه الوفيات إلى حد كبير بعوامل داخلية المنشأ لا يمكن تجنبها إلا في حالات قليلة . ولدى تحليل معدل الوفيات بحسب فئات أسباب الوفاة، يتضح أن أعلى نسبة منها تعزى إلى الإصابات التي تحدث خلال الفترة المحيطة بالولادة، وتشكل حالة الخداج الشديدة أعلى نسبة منها، وتليها الوفيات بسبب التشوهات الخلقية .

69- وما فتئ معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ينخفض في البلد، باستثناء عام 2016 الذي شهد زيادة طفيفة، قد تعزى إلى ارتفاع معدل وفيات من تفوق أعمارهم سنة واحدة، بالنظر إلى أن معدل وفيات من تقل أعمارهم عن سنة واحدة انخفض بالفعل في عام 2016 . ولدى مقارنة بداية الفترة مع نهايتها، يلاح َ ظ انخفاض عدد وفيات الأطفال بحالتين لكل ألف مولود .

70- ويتخذ هذا المؤشر على صعيد المناطق المنحى ذاته فيما يتعلق بوفيات الأطفال، أي أنه لا يتخذ المنحى التنازلي الملحوظ على الصعيد الوطني .

71- ولدى تحليل هذا المؤشر بحسب فئات أسباب الوفاة، يلاح َ ظ أن أعلى نسبة من هذه الوفيات تُعزى إلى الأسباب المرتبطة بالفترة المحيطة بالولادة والتشوهات الخلقية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع معدل وفيات من تقل أعمارهم عن سنة واحدة، التي تمثل حوالي 85 في المائة من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات . وتجدر الإشارة إلى ارتفاع نسبة العوامل الخارجية المسببة لهذه الوفيات وإلى زيادة نسبة الأمراض المعدية والطفيلية .

72- وخلال السنوات السبع الأخيرة، بقي معدل وفيات الأمهات، وهو أحد مؤشرات التتبع، في حدود ثلاث وفيات أثناء الحمل أو الولادة أو بعدها لكل عشرة آلاف مولود . ولدى تحليل منحى هذا المؤشر على صعيد المناطق، لا يلاح َ ظ وجود أي نمط، بالنظر إلى أنه غير منتظم . ولدى تحليل هذه الوفيات بحسب سببها، يسترعي الانتباه طغيان الأسباب المرتبطة مباشرة بالولادة، أي تلك الناجمة مباشرة عن ظروف الولادة والرعاية خلالها، باستثناء عامي 2013 و2016، اللذين طغت خلالهما الأسباب غير المرتبطة مباشرة بالولادة، أي تلك الناجمة عن الأمراض التي تصاب بها الأم قبل الحمل وتتفاقم بسبب الولادة .

73- ورغم أن مستويات وفيات الأمهات في البلد قد تكون منخفضة بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة، فلا بد من توحيد الجهود للقضاء على حالات الوفيات التي يمكن تلافيها أو منعها؛ فوفقاً لبيانات النظام الوطني لتحليل وتقييم وفيات الأمهات والأطفال خلال الفترة المحيطة بالولادة، كان من الممكن منع ما متوسطه 49 في المائة من هذه الوفيات خلال الفترة 2010-2016 .

74- ويتفاقم هذا الوضع المثير للقلق على الصعيد دون الوطني، بالنظر إلى وجود تفاوتات كبيرة بين المحافظات والمناطق . وبالتالي، فإن مفتاح النجاح يكمن في العمل المشترك - بين المؤسسات وبين القطاعات - من أجل تحسين نوعية الرعاية المقدمة للمرأة الحامل وأسرتها في مختلف الفترات (ما قبل الولادة وخلالها وبعدها)، سعياً إلى تقليص التفاوتات . وتُظهر البيانات ارتفاع معدل وفيات النساء اللواتي تفوق أعمارهن 35 سنة، لأنهن عادة ما يعانين بالإضافة إلى ذلك من مرض مزمن . ويحد ث معظم وفيات النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 20 سنة بين 18 و19 سنة . وتتعلق حالتا وفاة في سن الخامسة عشرة بامرأتين كانت ظروفهما المعيشية سيئة . ومن مجموع الوفيات التي يمكن منعها، كان بالإمكان الوقاية من ثماني حالات وقعت بسبب ظروف معيشية تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وعوائق جغرافية .

الوضع الوبائي

75- فيما يتعلق بالوضع الوبائي في البلد، يلاح َ ظ عموماً لدى تحليل منحى الوفيات بحسب الفئات الثلاث من الأمراض أن أعلى نسبة منها تعزى إلى الأمراض غير المعدية، التي تشمل الأمراض التنكسية المزمنة مثل الأورام والأمراض القلبية الوعائية و الأمراض التنفسية المزمنة واضطرابات الجهاز العصبي والأمراض العضلية - العظمية وأمراض الجهاز التناسلي - البولي وأمراض الشيخوخة، وهذه خاصية من خصائص البلدان التي تجتاز مرحلة متقدمة من التحول الديمغرافي أو شيخوخة السكان .

76- غير أنه يسترعي الانتباه ارتفاع نسبة الوفيات لأسباب خارجية بحوالي 14 في المائة بين بداية الفترة المرجعية ونهايتها . واستقرت نسبة الأمراض المنقولة، التي تشمل الأمراض المعدية والطفيلية والأمراض التنفسية الحادة، في حدود 7 في المائة من مجموع الوفيات .

77- ولدى تحليل الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة خلال الفترة 2010-2016، يتبين أن النوبات القلبية الحادة بلا تحديد والأورام المـَعِدية الخبيثة غير ال محددة السبب، لا تزال تشكل الأسباب الرئيسية للوفاة في البلد؛ ومن الملفت للانتباه أن حوادث المرور تشكل السبب الثالث للوفاة منذ عام 2011، وتتناوب خلال بعض الأعوام مع أمراض تصلب الشرايين والأمراض الإقفارية القلبية . وهذه النسبة المرتفعة من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور مثيرة للانتباه إذ يمكن تفاديها إلى حد كبير على غرار أمراض انسداد شرايين القلب والأمراض الإقفارية القلبية المرتبطة بأنماط الحياة الخاملة والعادات الغذائية السيئة .

78- ومن الملفت للانتباه لدى تحليل أسباب الوفيات بحسب المناطق أنه ، رغم تكرر النمط الملحوظ على الصعيد الوطني في جميع المناطق فيما يتعلق بتصنيف هذه الفئات الثلاث من أسباب الوفيات، ارتفعت نسبة الأسباب الخارجية في منطقة ويتار الشمالية ومنطقة ويتار الكاريبية ومنطقة برونكا، وتمثل ضعف مثيلتها على الصعيد الوطني وفي المنطقة الوسطى . ويسترعي الانتباه أيضاً ارتفاع نسبة الأمراض المنقولة في منطقة المحيط الهادئ الوسطى ومنطقة تشوروتيغا .

79- وزاد معدل الوفيات بسبب جرائم القتل خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مع انخفاض طفيف في عام 2016؛ غير أنه كان مماثلاً في بداية الفترة المرجعية (2010) للمستوى المسجل في عام 2016 . ويلاح َ ظ عدم وجود أي نمط لدى تحليل منحى هذا المؤشر على صعيد المناطق؛ غير أنه تلاح َ ظ زيادة كبيرة في منطقة تشوروتيغا ومنطقة ويتار الكاريبية .

الصحة الجنسية والإنجابية

80- شهدت كوستاريكا انخفاضاً مطرداً في معدلات الخصوبة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في معدل الولادات، حيث انخفض عدد الولادات خلال السنوات السبع الأخيرة بحوالي طفلين لكل ألف نسمة؛ ومعنى ذلك أنه وُلد 16 طفلاً لكل ألف نسمة في عام 2010 وانخفضت هذه النسبة إلى 14 خلال عام 2016 . ولدى تحليل منحى الولادات على صعيد المناطق، يلاحَظ أن هذا النمط التنازلي لا ينطبق على جميع المناطق . ذلك أنه يتسم بعدم الانتظام في منطقة برونكا، وبدرجة أقل، في منطقة ويتار الشمالية . وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه، رغم تسجيل المنطقة الوسطى ومنطقة برونكا ومنطقة المحيط الهادئ الوسطى لأدنى معدل أولي للمواليد في عام 2016، كانت وتيرة انخفاضه أسرع في منطقة تشوروتيغا والمنطقة الوسطى .

81- وانخفض معدل الخصوبة الكلي بشكل مطرد خلال السنوات السبع الماضية، حيث انتقل من 1,8 إلى 1,7 طفل لكل امرأة . ويبين تحليل هذا المؤشر بحسب المناطق وجود النمط التنازلي ذاته في معظم المناطق، باستثناء منطقة ويتار الشمالية التي اتسم فيها بعدم الانتظام . وكانت وتيرة هذا النمط التنازلي أسرع في منطقة تشوروتيغا ومنطقة برونكا ومنطقة ويتار الكاريبية .

82- وانخفض معدل الولادات لدى المراهقات (من تقل أعمارهن عن 20 سنة) خلال السنوات الأربع الماضية، حيث انتقل من 70 مولوداً لكل 000 1 امرأة من هذه الفئة العمرية في عام 2012 إلى 55 في عام 2016 ، أي 15 مولوداً أقل لكل 000 1 امرأة في هذه السن . ويبين تحليل هذا المؤشر على صعيد المناطق وجود نمط الانخفاض ذاته، باستثناء منطقة ويتار الشمالية التي يتسم فيها بعدم الانتظام . والمناطق التي شهدت أسرع وتيرة لهذا الانخفاض هي المنطقة الوسطى ومنطقة برونكا ومنطقة المحيط الهادئ الوسطى ومنطقة تشوروتيغا .

83- وخلال الفترة 2010-2016، استقرت في حدود 67,8 في المائة نسبة المواليد لأمهات قاصرات يَكبرهن آباء مواليدهن بخمس سنوات، أي الولادات التي تحدث في إطار علاقة غير لائقة ، يجرمها القانون رقم 9406 منذ عام 2017 . ويبين تحليل هذا المؤشر بحسب المناطق أن التي سُجلت بها أعلى نسبة لهذه الفئة من المواليد هي المناطق الحدودية مثل منطقة ويتار الشمالية ومنطقة برونكا وكذلك منطقة ويتار الكاريبية . ورغم أن مقارنة عام 2010 بعام 2016 تبين انخفاض هذا المؤشر في جميع المناطق، فهو غير منتظم ، إذ يتسم ب تقلبات كبيرة .

84- ولدى تحليل بيانات الدراستين الاستقصائيتين للصحة الجنسية والإنجابية، يلاحَظ أن نسبة استخدام السكان الذين هم في سن الخصوبة لما يسمى بوسائل منع الحمل الحديثة (العقاقير والحقن والأجهزة الرحمية والتعقيم والوسائل العازلة ووسائل منع الحمل الطارئ) مستقرة في حدود 60 في المائة .

العنف الجنساني

85- يعتبر قتل الإناث أخطر أشكال العنف الجنساني، حيث عادة ما تُقتل المرأة لكونها امرأة من قبل شريكها الحالي أو السابق أو رجل آخر ربطتها أو لم تربطها به علاقة حميمية . وخلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع معدل جرائم قتل الإناث من 0,26 لكل 000 100 أنثى في عام 2014 إلى 0,40 ثم إلى 0,48 في عام 2016، لدرجة أنه تجاوز معدل 0,45 المسجل في عام 2010 .

86- وعلى غرار ذلك، تندرج جريمة قتل الإناث الموسعة النطاق ضمن أخطر أشكال العنف الجنساني، حيث تُقتل المرأة من قبل شخص لا تجمعها به أي علاقة زواج أو ارتباط حر، مثل حالات القتل خلال فترة الخطوبة وبعد الطلاق وبعد إنهاء الارتباط بحكم الواقع وتلك التي تحدث في الأماكن العامة، عقب اعتداء جنسي، وما إلى ذلك . وخلال العامين الأولين من الفترة 2010-2016، تزايد معدل جرائم قتل الإناث الموسعة النطاق، حيث انتقل من 0,94 لكل 000 100 أنثى في عام 2010 إلى 1,32 في عام 2011 . غير أن هذا المعدل انخفض في أواخر الفترة المذكورة، حيث انتقل من 0,75 في عام 2014 إلى 0,79 في عام 2015 ثم إلى 0,66 في عام 2016 . وخلافاً لما سبق ذكره، ارتفع خلال ال س نوات الثلاث الأخيرة من الفترة ذاتها معدل جرائم قتل الإناث، المنصوص عليها في المادة 21 من قانون تجريم العنف ضد المرأة .

87- وخلال السنوات السبع الماضية، ورد سنوياً ما متوسطه 679 6 شكوى بشأن العنف الجنسي . وبصفة عامة، ارتفع عدد الشكاوى من 511 6 في عام 2010 إلى 900 6 في عام 2016؛ ومعظم ضحايا هذا النوع من العنف نساء، حيث تقدَّم مقابل كل خمس شكاوى تقريباً بشأن العنف الجنسي ضد المرأة شكوى واحدة بشأن العنف الجنسي ضد الرجل .

التعليم

88- وفقاً للمادة 78 من الدستور، يعتبر التعليم ما قبل المدرسي والعام الأساسي والمتنوع إلزامياً ويتاح، في النظام العام، بالمجان إذ تتحمل الدولة تكاليفه .

89- واستناداً إلى تعداد السكان لعام 2011، بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 97,6 في المائة، وهو ما يجعل كوستاريكا بلداً خالياً من الأمية، وفقاً للمعيار الذي حددته اليونيسف . ويبلغ معدل الأمية 0,7 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين عشر سنوات و17 سنة و4,5 في المائة لدى البالغة أعمارهم 18 سنة وأكثر . ولدى تحليل هذا المؤشر بحسب نوع الجنس، يتبين أن مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة أعلى لدى الإناث منه لدى الذكور، وهو نمط يتكرر لدى مختلف فئات السكان مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، ما عدا ا لسكان الأصليين . غير أن الفجوات القائمة بين المنتميات إلى الشعوب الأصلي ة والمنحدرات من أصل أفريقي، من جهة، و باقي الفئات، من جهة أخرى، تبين أن الوضع الإثني - العرقي عامل حاسم في الحصول على التعليم . ويسري الشيء ذاته على الأشخاص ذوي الإعاقة .

90- وفي عام 2011، كان السكان البالغون من العمر 25 سنة وأكثر قد أتموا في المتوسط ثماني سنوات من التعليم العادي، أي أنهم وصلوا إلى الصف الثامن من التعليم الثانوي؛ وتسجل الإناث أعلى معدل من التحصيل التعليمي . ويبين تحليل منحى هذا المؤشر على صعيد المناطق وجود فجوات كبيرة بينها، بالنظر إلى أن سكان منطقة ويتار الشمالية ومنطقة برونكا ومنطقة ويتار الكاريبية أ قل بسنتين في معدل سنوات التحصيل التعليمي من سكان المنطقة الوسطى . ويبين تحليل هذا المؤشر بحسب الانتماء الإثني - العرقي أن السكان الأصليين أقل بسنتين في معدل سنوات التحصيل التعليمي من السكان المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الفئات السكانية، ويتسق ذلك مع الفجوات المسجلة بين المناطق، بالنظر إلى أن السكان الأصليين يتركز معظمهم في منطقة برونكا ومنطقة ويتار الكاريبية .

91- ويبين تحليل هذا المؤشر بحسب الإعاقة وجود ف ج وة كبيرة، بالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة أقل بسنتين في معدل سنوات التحصيل التعليمي من السكان من غير ذوي الإعاقة، وقد يعزى ذلك إلى العوائق التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في الحصول على التعليم العادي .

92- وحتى عام 2011، كان يوجد في البلد 070 4 مؤسسة للتعليم الابتدائي والثانوي، كانت نسبة 92,1 في المائة منها مؤسسات عامة . وتندرج ضمنها المؤسسات التعليمية المنشأة في أقاليم الشعوب الأصلية . وبالإضافة إلى ذلك، كان ثمة حوالي 646 مدرسة ثانوية عامة، تمثل حوالي 75 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية وكان يدرس بها 88,5 في المائة من المسجلين في التعليم الثانوي في البلد . وعلاوة على ذلك، كان 23,1 في المائة من المدارس الثانوية الموجودة في كوستاريكا في العام ذاته عبارة عن مؤسسات خاصة، وكان يدرس بها حوالي 8 في المائة من الطلاب المسجلين في التعليم الثانوي . وأخيرا ً ، يبلغ عدد مدارس التعليم التقني على الصعيد الوطني 38 مدرسة، وثمة 79 مركزاً للتعليم المسائي، 77 منها عامة .

93- وحتى عام 2018، بلغ عدد الطلاب في قطاع التعليم العام، بحسب تقديرات وزارة التعليم العام، 128 943 طالباً، وعدد المدرسين 502 82 .

الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

94- تنص المادة 9 من الدستور على أن نظام حكم جمهورية كوستاريكا شعبي وتمثيلي وتناوبي ومسؤول . وتمارسه ثلاث سلطات مختلفة و مستقلة عن بعضها البعض، هي: التشريعية والتنفيذية والقضائية .

95- وتنص المادة 130 من الدستور على ما يلي: " يمارس السلطةَ التنفيذية، باسم الشعب، رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة بصفتهم متعاونين ملزمين . وتوجد في الوقت الراهن 24 حقيبة وزارية" .

96- وب م وجب المادتين 105 و106 من الدستور، يفوض الشعب، من خلال الاقتراع، سلطة التشريع للجمعية التشريعية التي تتألف من 57 نائباً .

97- وعلى غرار الرئيس ونوابه، ي ُ نتخب النواب في الجمعية التشريعية كل أربع سنوات، بموجب نظام القائمة المغلقة والمحصورة، في انتخابات سرية وعامة ولا يجوز إعادة انتخابهم لولايتين متتاليتين . ووفقاً للمادة 106 من الدستور، ي ُ نتخب النواب على صعيد المحافظات ، والمحكمة الانتخابية العليا هي التي تحدد عدد النواب تبعاً لعدد السكان في كل محافظة .

98- ووفقاً للمادة 99 من الدستور "تعود مسؤولية تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاقتراع وإدارتها والإشراف عليها حصرياً إلى المحكمة الانتخابية العليا، التي تتمتع بالاستقلالية في أداء مهامها. وتتبع لهذه المحكمة الأجهزة الانتخابية الأخرى" .

99- وكفل العمل الانتخابي الذي تضطلع بها المحكمة الانتخابية العليا، من دون انقطاع منذ إنشائها، إجراء ما مجموعه 17 انتخاباً رئاسياً، مع مراعاة مدة الولاية الدستورية المحددة في أربع سنوات .

100- وبالإضافة إلى ذلك، تحولت جميع الأعوام الزوجية منذ عام 2014 إلى أعوام انتخابية والأعوام الفردية إلى أعوام سابقة أو لاحقة للانتخابات . وخُصص بعض هذه الأعوام الزوجية للانتخابات الوطنية (2014 و2018)، والأعوام الأخرى للانتخابات البلدية (2016 و2020) .

101- أما بخصوص مشاركة التحالفات الوطنية أو الأحزاب السياسية في الانتخابات الوطنية، أي الانتخابات الرئاسية، فقد بلغ عددها في عام 2010 تسع ة تحالفات وطنية - أحزاب سياسية . وبعد ذلك بأربع سنوات، سُجل ما مجموعه 16 تحالفاً وطنياً، شارك 14 منها في الانتخابات الوطنية . وفي عام 2018، ارتفع عدد التحالفات الوطنية إلى 19، شارك 14 منها في الانتخابات الوطنية .

102- وفيما يتعلق بمشاركة السكان الذين يحق لهم التصويت، تشير سجلات المحكمة الانتخابية العليا إلى أن عددهم زاد بنسبة 10,7 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2010 . وخلال الانتخابات التالية، زاد عدد الناخبين بنسبة 9,1 في المائة، حيث انتقل من 491 882 2 ناخباً في عام 2010 إلى 321 078 3 في عام 2014 . وخلال الفترة التالية، سُجلت زيادة في سجل الناخبين نسبتها 7,9 في المائة، حيث ارتفع عدد الناخبين من 321 078 3 إلى 329 322 3 . ويعزى هذا المنحى التنازلي في نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت إلى انخفاض معدل النمو السكاني .

103- وبلغ عدد الشكاوى الانتخابية المقدمة خلال الانتخابات التي نظمتها المحكمة الانتخابية العليا 14 في عام 2010 و2 في عامي 2011 و2012 و6 في عام 2014 و21 في عام 2017 . ولدى إجراء تحليل دقيق، يلاح َ ظ أنه يُثار أكبر عدد من القضايا خلال الأعوام التي تُجرى فيها الانتخابات البلدية، لأن كثرة عدد المناصب الانتخابية وصغر الدوائر الانتخابية، اللذين يفضيان إلى فوارق ضيقة للغاية في النتائج بين الفائزين والخاسرين، عادة ما يؤديان إلى ارتفاع عدد القضايا التي يجري تقديمها والحسم فيها .

104- ووفقاً لنتائج الانتخابات العامة لعام 2018، تألفت الجمعية التشريعية من أحزاب متعددة، يتوزع النواب المنتخبون المنتمون إليها على النحو التالي: 17 نائباً عن حزب التحرير الوطني، تسعة ذكور و ثماني إناث ؛ و عشرة نواب عن حزب العمل الوطني، خمسة ذكور وخمس إناث ؛ وتسعة نواب عن حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية، خمسة ذكور وأربع إناث ؛ وستة نواب عن حزب التجديد المسيحي، أربعة ذكور وأُنثيان ؛ وثلاثة نواب عن حزب التكامل الوطني، أنثيان وذكر واحد ؛ ونائبان عن الحزب الجمهوري الاجتماعي المسيحي، كلاهما من الذكور ؛ ونائب واحد عن حزب الجبهة الواسعة ؛ بالإضافة إلى تسع ة نواب مستقلين، أربعة ذكور وخمس إناث . وتتألف الجمعية التشريعية في المجموع من 57 نائباً، حيث بلغ مجموع النواب المنتخبين من الذكور 31 ومن الإناث 26 . ويعتبر ذلك حدثاً تاريخيا ً في البلد لأن 45,6 في المائة من المقاعد تشغلها إناث .

105- والسلطة الثالثة في دولة كوستاريكا هي السلطة القضائية . وتمارسها، على النحو المبين في المادة 152 من الدستور، محكمة العدل العليا والمحاكم الأخرى المنشأة بموجب القانون، وتنص المواد 9 و153 و154 من الدستور على استقلالها عن غيرها من سلطات الدولة . ومحكمة العدل العليا هي أعلى محكمة في السلطة القضائية، وتتألف من قضاة تنتخبهم الجمعية التشريعية لولاية مدتها ثماني سنوات .

106- ووفقاً للمادة 49 من القانون الأساسي للسلطة القضائية، تتألف محكمة العدل العليا من أربع دوائر، تسمى ثلاث منها دوائر النقض: الأولى (القضايا المدنية والتجارية والزراعية والمنازعات الإدارية) والثانية (قضايا الأسرة والعمل) والثالثة (القضايا الجنائية)، والرابعة هي الدائرة الدستورية (المسؤولة عن حماية وصون مبدأ سيادة الدستور، الذي ينص على أنه لا يجوز أن يتعارض مع الدستور أيٌّ من المعايير أو المعاهدات أو الأن ظ مة أو القوانين المكونة للنظام القانوني الكوستاريكي) . وتنظر الدوائر الثلاث الأولى للمحكمة في طلبات النقض (أعلى هيئة قضائية) .

107- وبالإضافة إلى ذلك، تنظر الدائرة الدستورية وتبت في طلبات الاستشارة بشأن دستورية النصوص التشريعية والأحكام القضائية، وفي الطعون المتعلقة بحماية حق الرد . ويمكن للأشخاص اللجوء إلى هذه الهيئة من خلال ثلاثة سبل للانتصاف هي: طلب المثول أمام المحكمة، وطلب تدبير الحماية المؤقتة، ودعوى عدم الدستورية .

108- ويُحفظ عمل السلطة القضائية، بشكل منتظم وأساسي، في الذاكرة المؤسسية، حيث تتاح الإحصاءات لجميع المواطنين والمقيمين في البلد على الموقع الشبكي للسلطة القضائية . وفي عام 2017، سُجل ما مجموعه 603 ضحايا لجرائم القتل العمد، وهو ما يعادل 12,1 حالة قتل عمد لكل 000 1 0 0 نسمة . ويعني ذلك أيضاً زيادةً نسبتها 4,3 في المائة بالمقارنة مع الفترة السابقة، بمتوسط 1,6 جريمة قتل عمد في اليوم، وتتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الجريمة في تصفية الحسابات والانتقام (49,5 في المائة)، والخلافات أو المشاجرات (16,4 في المائة)، وارتكاب جريمة أخرى (14,9 في المائة) والعنف العائلي (4,8 في المائة) .

109- وبالإضافة إلى ذلك، سُجل ما مجموعه 785 ضحية ل لقتل الخطأ في حوادث المرور ، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 9,5 في المائة بالمقارنة مع عام 2016 . وتحدث في المتوسط 2,1 حالة قتل خطأ في اليوم، أي ما معدله 15,9 لكل 000 100 شخص . ومن بين أسباب ه الاصطدام والدهس وانقلاب المركبات وحوادث الطائرات وحوادث القطارات .

110- ووفقاً لإحصاءات النيابة العامة، سُجل في عام 2017 ما مجموعه 053 240 قضية رائجة و125 183 قضية محسومة أو منهاة . وصدر خلال الفترة ذاتها ما مجموعه 145 8 حكماً بالإدانة و005 3 أحكام بالبراءة، وصدرت أحكام بالإدانة والبراءة فيما مجموعه 215 قضية . وخلال هذه الفترة، بلغ متوسط مدة التحقيق في القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءة 254 يوماً .

111- ووفقاً للمؤشرات القضائية لعام 2016، كانت السلطة القضائية توفر 26,1 قاضياً لكل 000 100 نسمة ، أي قاضياً واحد اً في كل 40,1 كيلومترا ً مربع ا ً ، و11,3 مدعياً عاما ً لكل 000 100 نسمة و9,6 محامين في إطار المساعدة القضائية لكل 000 100 نسمة . وعلاوة على ذلك، بلغ متوسط عدد المحامين 501 لكل 000 100 نسمة . وتتسم نسبة الإنفاق على العدالة من الناتج المحلي الإجمالي بتغيرات ضئيلة جداً خلال الفترة الخمسية 2012-2016، حيث انخفضت إلى 1,29 في المائة في عام 2016 .

112- وفيما يتعلق بمتوسط مدة الإجراءات القضائية، بلغ معدل القضايا العالقة 53,2 في المائة في عام 2016، أي أقل بأربع نقاط من العام السابق . وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل القضايا المحسومة 31,7 في المائة، أي أقل بنقطتين تقريباً من المعدل المسجل في عام 2015 . وسُجلت خلال الفترة ذاتها زيادة في معدل القضايا المتخلى عنها أو المجمدة، حيث بلغ 9,1 في المائة في عام 2015 و15,1 في المائة في العام التالي .

113- وأخيرا ً ، بلغ عدد القضايا العالقة لكل قاض في المحاكم الابتدائية 881، وهو ما يشكل انخفاضاً نسبته 91 قضية بالمقارنة مع الفترة السابقة . وبلغ عدد القضايا العالقة لكل قاض في محاكم الاستئناف 60 قضية في عام 2015 و54 في عام 2016 .

114- ويشير سجل وزارة العدل والسلام، وهي المؤسسة المكلفة في دولة كوستاريكا بإدارة السجون وتنفيذ الأحكام وتخفيف العقوبات واستبدالها وإعادة تأهيل الجانحين، إلى أن عدد نزلاء السجون يبلغ 223 14 نزيلاً، 86 في المائة منهم كوستاريكيون و14 في المائة أجانب .

115- وفيما يتعلق بهؤلاء النزلاء، تبين المؤشرات القضائية أن معدل المدانين في عام 2016 بلغ 185 لكل 000 100 نسمة، وهو أعلى بنقطة واحدة من المعدل المسجل في العام السابق ومماثل للمعدل المسجل في عام 2014 . وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل المبرئين 79 لكل 000 100 نسمة ومتوسط سن الأشخاص المدانين 34,7 سنة .

116- وتجدر الإشارة إلى أن كوستاريكا ألغت عقوبة الإعدام منذ عام 1887، خلال إدارة الرئيس توماس غوارديا غوتييريث . ولا ينص النظام القضائي على عقوبة الإعدام بل فقط على عقوبة الحبس القصوى المحددة في 50 سنة . ولهذا السبب، لا توجد سجلات لأحكام الإعدام .

117- وبموجب المادة 12 من الدستور، يعتبر الجيش كمؤسسة دائمة محظوراً . وبغرض مراقبة النظام العام وحفظه، تنص هذه المادة على إنشاء قوات حفظ النظام العام. وبصفة عامة، ينص الدستور على وجوب أن تضطلع هيئة شرطة، دائمة ومدنية، بكفالة الأمن وممارسة الحقوق والحريات لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم كوستاريكا، وذلك بالتعاون مع المجتمع .

118- ووفقاً لإحصاءات وزارة الأمن، وهي الكيان الوزاري المسؤول عن قيادة قوات حفظ النظام العام، يوجد في البلد ما مجموعه 647 16 شرطياً، يوفرون خدمات الأمن للمواطنين وخدمات خفر السواحل وخدمات المراقبة الجوية وخدمات شرطة الحدود .

119- وبالإضافة إلى ذلك، يتوافق نظام البلديات مع التقسيم الإقليمي الإداري؛ وعلى النحو المنصوص عليه في الدستور وقانون الانتخابات رقم 8765 وقانون البلديات رقم 7794، تناط مهمة إدارة المصالح والخدمات المحلية في كل كانتون بحكومة البلدية، التي تتألف من هيئة تداولية تضم مستشاري البلدية وممثلي السكان ورئيس البلدية، وجميعهم مُنتخَبون بالاقتراع الشعبي . وتتمتع مختلف البلديات بالاستقلالية وتتلقى موارد من الميزانية العادية للجمهورية .

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيز ها

المعايير الدولية لحقوق الإنسان

120 - تقدم حكومة جمهورية كوستاريكا معلومات مفصلة عن الحالة الراهنة للصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان ، وهي:

الاتفاقية أو العهد

التصديق

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم البلاغات الفردية، 1966

29 حزيران/يونيه 1968

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 1989

5 حزيران/يونيه 1998

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

4 نيسان/أبريل 1986

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلق بتقديم البلاغات الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

20 أيلول/سبتمبر 2001

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، المتعلق بنظام للزيارات الدورية للهيئات الدولية والوطنية إلى أماكن الاحتجا ز، ‏‏2002‏

1 كانون الأول/ديسمبر 2005

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

21 آب/أغسطس 1990

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000

24 كانون الثاني/يناير 2003

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000

9 نيسان/أبريل 2002

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990

لم يصدق عليها

121- أما بخصوص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فلا تعتزم كوستاريكا عرضها على الجمعية التشريعية للموافقة عليها .

122- وبخصوص تعليق الالتزامات المعترف بها دوليا ً ، تخول المادة 121-7 من الدستور المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 للجمعية التشريعية صلاحية تطبيق نظام ٍ لتعليق الحقوق والضمانات الفردية لدواعي الضرورة العامة البينة مدةً أقصاها ثلاثون يوماً فيما يتعلق بالحقوق التالية: حرية العبور، وحرمة الممتلكات والمسكن، وخصوصية الاتصالات، والتجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير عن الأفكار شفوياً أو كتابياً، والوصول إلى الدوائر الإدارية، وقرينة البراءة .

123- وبالنظر إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلد، فلم تصدر الجمعية التشريعية أي قرار بتطبيق هذا الحكم خلال السنوات السبعين الماضية، وهو ما كفل التمتع بحقوق الإنسان الواردة في المرفق 2-ألف .

الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

124 - لدى جمهورية كوستاريكا إطار قانوني واسع النطاق يراعي الضمانات المنصوص عليها في الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، وكذلك الأحكام ال ت ي تكمل حقوق الإنسان أو تطورها .

125- ويتضمن دستور جمهورية كوستاريكا، الساري المفعول منذ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1949، معظم حقوق الإنسان، ولا سيما تلك الواردة في المرفق 2-ألف ، وهي: التعددية الإثني ة والثقاف ية (المادتان 1 و76)، وإلغاء مؤسسة الجيش (المادة 12)، والجنسية (المادة 13)، والتجنيس (المادة 14)، والمساواة أمام القانون (المادتان 19 و33)، وحرية الإنسان (المادة 20)، وحرمة حياة الإنسان (المادة 21)، وحرية العبور (المادة 22)، وحرمة المسكن والممتلكات (المادة 23)، وخصوصية الاتصالات (المادة 24)، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 25)، وحرية الرأي (المادة 28)، واختصاصات المحاكم (المواد 35 و39 و42 و44 و48 و49 و70)، وحظر الحبس بسبب الديون (المادة 38)، وقرينة البراءة (المادة 39)، وحظر المعاملة القاسية أو المهينة (المادة 40)، وحرمة الممتلكات (المادة 45)، والتمتع بأكبر قدر من الرفاه (المادة 50)، وحماية الأسرة (المادتان 51 و55)، والاعتراف بالزواج (المادة 52)، والتزامات الوالدين (المادة 53)، والحق في معرفة هوية الوالدين (المادة 53)، وحرية اختيار العمل (المادة 56)، والحد الأدنى للأجور والمساواة في الأجور (المادة 57)، وتحديد ساعات العمل (المادة 58)، والحق في الراحة الأسبوعية (المادة 59)، والحق في الانضمام إلى النقابات (المادة 60)، وحق العمال في الإضراب وأرباب العمل في منعهم من دخول مكان العمل (المادة 61)، والسلامة والصحة المهنيتان (المادة 66)، وإعداد العمال تقنياً وثقافياً (المادة 67)، وعدم التمييز (المادة 68)، والضمان الاجتماعي (المادة 73)، والتأمين ضد مخاطر العمل (المادة 73)، وحرية ممارسة الشعائر الدينية (المادة 75)، ومجانية التعليم (المادة 78)، والمواطنة (المادة 90)، والحق في الاقتراع (المادة 93)، والسلطة القضائية (المواد من 152 إلى 167) .

126- ومن خصائص الإطار القانوني الوطني الأخرى إدماج أحكام المعاهدات العامة والاتفاقيات في النظام القانوني . وتنص المادة 7 من الدستور على أن تعتمد الجمعية التشريعية المعاهدات العامة والاتفاقيات والمواثيق وأن تُمنح، منذ اعتمادها، مرتبة أعلى من القوانين .

127- وتعني هذه المرتبة الأعلى من القوانين العادية أن أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تكمل الدستور . وفيما يتعلق بهذه الخاصية، أصدرت الدائرة الدستورية التابعة لمحكمة العدل العليا، وهي أعلى هيئة قضائية دستورية، الرأي رقم 1147-1990 الذي ينص على أنه "ليست لها فحسب المرتبة الأعلى من القوانين العادية التي تمنحها لها المادة 7 من الدستور، بل تكفل كذلك حماية دستورية تجعلها مساوية تقريباً للأحكام المكرسة صراحة في الدستور، على النحو الوارد في المادة 48 منه" .

128- وفسح هذا الرأي ذاته المجال للدائرة الدستورية لتصدر، بعد عامين من ذلك، رأياً مفاده أن المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان تكمل الدستور في جانبه النظري (الرأي رقم 53805-1993) . وينبغي إقران ذلك بما خلصت إليه الدائرة ذاتها عندما أكدت أن صكوك حقوق الإنسان السارية المفعول في كوستاريكا تكتسي "قيمة مماثلة للدستور" وهي بالإضافة إلى ذلك "لها الأسبقية على الدستور، باعتبارها تمنح حقوقاً أو ضمانات أكثر للأشخاص" (الرأي رقم 3435-1992 والرأي رقم 5759-1993) .

129- وقد أقرت الدائرة الدستورية ذلك أيضاً في قرارات عديدة، وبالتحديد في القرار ات رقم 1319-97، الصادر في الساعة 51/14 من يوم 4 آذار/مارس 1997؛ و رقم 8857-98 ، الصادر في الساعة 30/16 من يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1998؛ ورقم 2008-15461 ، الصادر في الساعة 07/15 من يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (انظر، في الس ي اق ذاته، وإن تعلق الأمر بصكوك أخرى، الآراء رقم 1147-90، الصادر في الساعة 00/16 من يوم 21 أيلول/سبتمبر 1990؛ و رقم 3435-92، الصادر في الساعة 20/16 من يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1992؛ و رقم 3724-93، الصادر في الساعة 00/15 من يوم 4 آب/ أغسطس 1991 (هكذا)؛ ورقم 5759-93، الصادر في الساعة 15/14 من يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛ و رقم 1112-94، الصادر في الساعة 12/09 من يوم 25 شباط/ فبراير 1994؛ و رقم 2313-95، الصادر في الساعة 18/16 من يوم 9 أيار/مايو 1995؛ و رقم 2002-10693، الصادر في الساعة 20/18 من يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛ و رقم 2003-2771، الصادر في الساعة 40/11 من يوم 4 نيسان/أبريل 2003؛ و رقم 2007-1682، الصادر في الساعة 34/10 من يوم 9 شباط/فبراير 2007؛ و رقم 2007-3043، الصادر في الساعة 54/14 من يوم 7 آذار/مارس 2007؛ و رقم 2007-4276، الصادر في الساعة 49/14 من يوم 27 آذار/مارس 2007).

130- ولذلك، فصكوك حقوق الإنسان المشار إليها في المرفق 2-ألف، باستثناء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مدمجة في النظام القانوني الوطني، وتشكل بالتالي قانوناً ذا طابع عام وإلزامي الإنفاذ من دون أي تمييز أو استثناء ، ومنها على سبيل المثال:

الاتفاقية أو العهد

رقم القانون

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

القانون رقم 4229

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

القانون رقم 4229

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم البلاغات الفردية، 1966

القانون رقم 4229

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 1989

القانون رقم 7750

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

القانون رقم 1273

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلق بتقديم البلاغات الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

القانون رقم 8089

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

المرسوم التنفيذي رقم 33134

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بنظام للزيارات الدورية للهيئات الدولية والوطنية إلى أماكن الاحتجاز، ‏‏2002‏

القانون رقم 8459

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

القانون رقم 7184

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000

القانون رقم 8247

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000

القانون رقم 8172

السلطات المختصة

131 - تنص المادة 9 من الدستور على أن السلطة القضائية هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والجمعية التشريعية هدفها إقامة العدل في جمهورية كوستاريكا . وفي هذا الصدد ، ت ش ي ر هذه المادة ك ذلك إلى أن السلطة القضائية تخضع لمسؤولية محكمة العدل العليا .

132- ولهذا الغرض، أُنشئت هيئتان قضائيتان خاصتان تخضعان للسلطة القضائية . إحداهما هي محكمة شؤون العمل، التي تنظر وتبت في القضايا المتعلقة بالعمل؛ والأخرى هي المحكمة الإدارية، التي تكفل مشروعية الوظائف الإدارية للدولة ومؤسساتها وأي كيان آخر خاضع للقانون العام .

133- وبالإضافة إلى ذلك، يسند الدستور إلى السلطة القضائية مهمة النظر في القضايا المدنية والجنائية والتجارية والمهنية والإدارية، وغيرها من القضايا التي ينص عليها القانون، بصرف النظر عن طبيعتها وصفة الأشخاص المعنيين . وينيط بها كذلك مسؤولية البت فيها بصفة نهائية وتنفيذ القرارات التي تصدرها، بمساعدة قوات حفظ الن ظ ام عند الاقتضاء .

134- وبصفة عامة، تتمتع السلطة القضائية بصلاحية النظر في أي قضية متعلقة بالدعاوى المدنية، والجنائية، والجنائية الخاصة بالأحداث، والتجارية، والمهنية، والمالية الإدارية - المدنية ، والأسرية، والزراعية، والدستورية، وكذلك في القضايا الأخرى التي يحددها القانون، وبصلاحية البت فيها نهائياً وتنفيذ القرارات التي تصدرها بشأنها ، وذلك بمساعدة قوات حفظ النظام، عند الاقتضاء .

135- ولإقامة العدل، تنقسم محكمة العدل العليا إلى أربع دوائر، ثلاث منها هي دوائر النقض والرابعة هي الدائرة الدستورية . وبصرف النظر عن اختلاف مجال اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة العدل العليا، فإن المهمة العامة للدوائ ر الثلاث الأولى هي النقض؛ أي مراجعة الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الجماعية، للتحقق من مدى مطابقتها للقانون سواء من حيث الإجراءات أو الأسس الموضوعية، بغرض توحيد المعايير وإرساء الاجتهاد ات القضائي ة.

136- وعلى سبيل المثال، تنظر الدائرة الأولى في طلبات النقض والمراجعة المقدمة في إطار الإجراءات العادية والمستعجلة المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية . وتنظر في القضايا الزراعية، باعتبارها ثالث هيئة في درجات التقاضي . وتضطلع أيضاً بتنفيذ ما يرد عليها من ال أحكام ال صادرة في الخارج .

137- وتختص الدائرة الثانية بالن ظ ر في طلبات النقض والمراجعة المقدمة في إطار الإجراءات العادية أو المستعجلة المتعلقة بقضايا الأسرة والميراث . وتضطلع أيضاً، باعتبارها ثالث هيئة في درجات التقاضي، بالنظر في قضايا العمل .

138- وتنظر الدائرة الثالثة في طلبات النقض والمراجعة المتعلقة بالقضايا الجنائية والقضايا المقد م ة ضد أعضاء هيئات السلطة العلي ا.

139- وإجمالاً، يمكن الإشارة إلى أنه، خلال الفترة الممتدة بين عام 2000 وعام 2017، نظرت الدائرة الأولى فيما مجموعه 281 19 قضية، والدائرة الثانية فيما مجموعه 010 22 قضايا، والدائرة الثالثة ف ي ما مجموعه 687 24 قضية .

140- ورابع دوائر محكمة العدل العليا هي الدائرة الدستورية. وبالإضافة إلى ما ينص عليه الدستور، تخضع الدائرة الدستورية لأحكام القانون رقم 7135 المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1989 . ويتمثل اختصاصها في كفالة أسبقية معايير ومبادئ الدستور والقانون الدولي أو قوانين الجماعات الإقليمية السارية المفعول في الجمهورية، وتوحيد تفسيرها وتطبيقها، وكذلك في ضمان الحقوق والحريات الأساسية المكرسة في الدستور أو في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان السارية المفعول في كوستاريكا .

141- وتوفر الدائرة الدستورية خدماتها باستمرار على مدار 24 ساعة يوميا ً طوال السنة لتلقي الطعون في أي وقت، وتقع في الطابق الأول من مبنى محكمة العدل العليا في سان خوسيه .

142- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2017، نظرت الدائرة الدستورية فيما مجموعه 304 292 طعون، تجدر الإشارة ضمنها إلى طلبات الحماية المؤقتة وط ل بات المثول أمام القضاء ودعاوى عدم الدستورية .

143- وفي هذا الصدد، يجوز للأشخاص المقيمين في الإقليم الوطني تقديم طلب المثول أمام القضاء أو طلب الحماية المؤقتة . ووفقاً للمادة 48 من الدستور ولأحكام المواد من 15 إلى 28 من القانون رقم 7135 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1989 المعروف باسم "قانون القضاء الدستوري"، يهدف طلب المثول أمام القضاء إلى كفالة حرية وسلامة الشخص المعني أو شخص ثالث عندما تتعرضان للانتهاك أو التهديد بسبب قيود غير مشروعة ناجمة عن فعل أو تقصير من جانب السلطة، أو إجراءات الاحتجاز أو الحبس الانفرادي غير القانونية . ويشمل نطاقه الحرية والسلامة البدنية وحرية العبور وحرية الإقامة في الإقليم الوطني ومغادرته ودخوله .

144- وفي هذا الصدد ، يجوز لأي شخص أن يقدم طلب المثول أمام القضاء من دون اللجوء إلى مستشار قانوني أو محام . ويجوز لـه أيضاً أن يقدم هذا الطلب باسمه أو بالنيابة عن شخص آخر .

145- وفي هذا الصدد، أشارت الدائرة الدستورية في رأيها رقم 0878-97 إلى أن "طلب المثول أمام القضاء ليس تدبيراً منعياً يرمي فقط إلى إعادة الحق في الحرية إلى مقدمه، وإنما يشكل أيضاً إجراء دستورياً حقيقياً لا يهدف فقط إلى ضمان حقه في الحرية وفي الأمان على شخصه في المستقبل، وإنما أيضاً إلى إثبات وقوع انتهاك لهذا الحق في الماضي، بغية مطالبة السلطة المسؤولة عن هذا لانتهاك بتقديم تعويض للضحية عن الأضرار المترتبة على ذلك وبدفع تكاليف الدعوى" .

146- ويتميز طلب المثول أمام القضاء، في سياق الدستور وقانون القضاء الدستوري، بما يلي : (أ) جبر الضرر: يهدف إلى توفير سبل جبر الضرر أو إعادة الحرية لمن سُلبوها بشكل غير قانوني بسبب مخالفة أحكام القانون الداخلي؛ (ب) الوقاية : يهدف إلى منع التهديد بسلب الحرية الشخصية، على نحو قد يك و ن تعسفياً ؛ (ج) تصحيح الوضع : يتاح هذا السبيل للانتصاف عادة لطلب تغيير مكان الاحتجاز، إما لأنه لا يتناسب وطبيعة الجريمة المرتكبة وإما لأن الشخص المعني يتعرض فيه لمعاملة غير لائقة؛ (د) التقييد: يهدف إلى وضع حد لما يتعرض له شخص معين من مضايقات مفرطة من جانب السلطات القضائية أو الإدارية، أو إلى إلغاء موانع وصوله إلى أماكن عامة أو خاصة.

147- وعلى هذا النحو، يمكِّن النطاق الواسع لأحكام الدستور القضاءَ الدستوري من ممارسة رقابة كاملة على أي فعل أو تقصير يقيد حالياً ، أو قد يقيد في المستقبل، أي حق من الحقوق التي يحميها .

148- وفي هذا الصدد، أُشيرَ إلى أن إجراء طلب المثول أمام القضاء في كوستاريكا تحو َّ ل من آلية لحماية حرية التنقل (إجراء لجبر الضرر) إلى ضمانة لمبدأ الحماية القانونية، صارت اليوم أيضاً آلية لمنع الانتهاكات المحتملة للحرية (إجراء وقائي) .

149- وتشير إحصاءات السلطة القضائية إلى أن الدائرة الدستورية استطاعت تقليص مدة تسوية القضايا خلال العقد الماضي من 19 يوماً في عام 2008 إلى 16 يوماً في عام 2017 ( ) .

150- وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 48 من الدستور والمواد من 29 إلى 72 من القانون رقم 7135 المذكور أعلاه على أن طلب الحماية المؤقتة يقدَّم ضد كيان عام أو خاص، لصون أو استعادة التمتع بالحقوق الأخرى المكرسة في هذا الدستور، وكذلك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان السارية المفعول في جمهورية كوستاريكا .

151- وبالتالي، فهو سبيل انتصاف يشمل نطاقه جملة حقوق منها الحق في الحياة والحق في الكرامة والحق في المساواة وحرية الرأي وحرية الفكر والحق في الحصول على المعلومات وحرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات والحق في تكوين أسرة وحقوق الطفل والحق في البيئة .

152- ويجوز اللجوء إلى هذا السبيل من سبل الانتصاف للطعن في أي حكم أو اتفاق أو قرار، وبصفة عامة، في أي فعل أو تقصير أو سلوك مادي عادي، يصدر عن موظفين عامين وهيئات عامة، لا يستند إلى قانون إداري فعال وانتهك أو ينتهك أو قد ينتهك أيّاً من هذه الحقوق، وكذلك للطعن في الإجراءات التعسفية وفيما يترتب من أفعال أو أوجه تقصير على التفسير الخاطئ للقوانين أو إساءة تطبيقها .

153- ويجوز أيضاً تقديم طلب الحماية المؤقتة لحماية حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي الساري المفعول في بلدنا . وهذا مستجد مهم، إذ لا يعترف دستور كوستاريكا صراحة ببعض الحقوق الأساسية المكرسة في المعاهدات الدولية، مثل الحق في التصحيح أو حق الرد .

154- ووفقاً لل م ادة 57 من قانون القضاء الدستوري، يجوز تقديم طلب الحماية المؤقتة أيضاً للطعن في "أفعال الكيانات الخاصة أو أوجه تقصيرها، عندما تتصرف أو ينبغي أن تتصرف في إطار ممارستها لمهام أو صلاحيات عامة، أو عندما تتمتع، بحكم القانون أو الواقع، بسلطة تكون إزاءها سبل الانتصاف القضائية العادية بطيئة أو غير كافية بشكل واضح لكفالة الحقوق والحريات الأساسية المشار إليها في المادة 2(أ) من هذا القانون" .

155- وتشير إحصاءات السلطة القضائية إلى أن الدائرة الدستورية استطاعت تقليص مدة تسوية دعاوى طلب الحماية المؤقتة خلال العقد الأخير من شهرين وأسبوع في عام 2008 إلى شهر وأسبوع في عام 2017 .

156- وبالإضافة إلى الهيئات القضائية، لدى جمهورية كوستاريكا سلطات إدارية تشمل صلاحياتها القانونية والإدارية القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تشكل موضوع هذا التقرير .

157- وبخصوص القضايا المتصلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقع على مؤسسات عديدة تابعة لدولة كوستاريكا مسؤولية تنفيذ أحكام هذا الصك الدولي . وتجدر الإشارة ضمن مؤسسات أخرى إلى السلطة القضائية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ووزارة التعليم ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي ومعهد التأمين الوطني والمعهد المشترك بين الوكالات المعني بالمساعدة الاجتماعية .

158- أما بخصوص القضايا المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي من اختصاص مؤسسات دولة كوستاريكا التي تتمتع بصلاحيات قضائية وإدارية . ومنها، على سبيل المثال، السلطة القضائية والمحكمة الانتخابية العليا والدائرة الدستورية التابعة لمحكمة العدل العليا ووزارة العدل والسلام وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الأمن، إلى جانب مؤسسات أخرى .

159- وفيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني لشؤون المرأة، المنشأ في عام 1998، مؤسسة مستقلة تشمل صلاحياتها حماية حقوق المرأة المكرسة سواء في الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو في النظام القانوني الكوستاريكي؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة على نحو كامل بحقوق الإنسان على قدم المساواة والإنصاف مع الرجل .

160- وبالإضافة إلى الخدمات التي يوفرها المعهد الوطني لشؤون المرأة، توجد دوائر للمساعدة القانونية تابعة لوحدات شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، سواء داخل الشركات العامة أو الخاصة، تقدم المساعدة والمعلومات التقنية والقانونية للنساء .

161- أما بخصوص القضايا المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب، فهي من اختصاص إدارة السجون في كوستاريكا، التي ينظمها القانون رقم 4762 المؤرخ 8 أيار/مايو 1971 . وأُنشئت بموجب هذا القانون المديرية العامة لل إ دماج الاجتماعي . ومنذ تنفيذ هذا القانون، جرى اعتماد وتحديث تغييرات مهمة وصكوك قانونية جديدة ملزمة لنظام السجون بغرض تنظيم العمل المؤسسي وغير المؤسسي .

162- أما بخصوص القضايا المتصلة باتفاقية حقوق الطفل، فإن ا لمعهد الوطني لرعاية الطفل، الذي أنشئ في عام 1930، هو المؤسسة المسؤولة عن كفالة إعمال حقوق الأطفال والمراهقين ورفاههم، بما في ذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 . وفي سياق هذه المهمة، يتمتع المعهد بصلاحيات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الأطفال وتوفير الحماية لضحايا الاعتداء وإدارة عدد من الملاجئ والمآوي المؤسسية الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر الاجتماعي أو المشردين أو المنفصلين عن ذويهم .

163- وتوجد أيضاً أفرقة متخصصة في شؤون الأطفال والمراهقين في معظم المؤسسات العامة، مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الثقافة والشباب ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والمديرية الوطنية للتنمية المجتمعية . ويضطلع الموظفون الأعضاء في هذه الأفرقة أيضاً بمسؤوليات أخرى تتمثل في التنسيق والاتصال داخل هيئات شتى منها منتدى متابعة تنفيذ قانون شؤون الأطفال والمراهقين، والبرنامج الوطني للأطفال والمراهقين، ومجلس رعاية الأمهات المراهقات، واللجنة التقنية للقضاء على عمل الأطفال، وهو ما أتاح لهؤلاء الموظفين إمكانية التخصص في شؤون الأطفال والمراهقين، على نحو أثر أيضاً في عمل كل مؤسسة .

الاجتهاد القضائي

164 - أصدرت الدوائر المكونة لمحكمة العدل العليا لدى البت في القضايا المعروضة على هيئاتها القضائية آراء في مجال حقوق الإنسان، تراعي الصكوك الدولية المشار إليها في الفرع 2-ألف .

165- وعلى سبيل المثال، أصدرت الدائرة الدستورية، فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قراراً بشأن نطاق تمويل البرامج الاجتماعية وفقاً لأحكام العهد . وهكذا، نص قرارها 2007-02216 المؤرخ 20 شباط/فبراير 2007 على ما يلي "رابعاً - وأخيرا ً ، ولعدم الضرورة، ترفض الدائرة إصدار الرأي الذي طلبه الرئيس التنفيذي للصندوق، وتوضح له أن تعليقات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ لا تشير سوى إلى المستويات الدنيا من الالتزامات المطلوب أن تفي بها الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص، في جملة أحكام، على ما يلي: ’المادة 5-2: 2- لا يُقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا ً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مد ى‘. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حذف عبارة ’يمكن بلوغه‘ من الفقرة الأولى من المادة 10، المقابلة للمادة 12-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما له آثار مهمة على نطاق المضمون الأساسي للحق في الصحة، تناولتها الاجتهادات القضائية الدستورية" .

166- وبعد مرور سنوات على ذلك، أصدرت الدائرة الدستورية القرار رقم 15698-2011 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الذي نص على ما يلي: "في ضوء ما تقدم، تؤكد الدائرة المذكورة، بأغلبية أعضائها، أن واضع الميزانية غير ملزم بالقانون العادي، إلا في حالتي الصناديق ’الخاضعة‘ لأحكام الدستور وتلك المخصصة لتمويل البرامج الاجتماعية . وتقتضي ذلك الحتميةُ الدستورية، فيما يتعلق بالحالة الأولى . أما بخصوص الحالة الثانية، فيَلزم ذلك لأن المؤسس الأصلي للدولة اختار أن تكون دولة ً اجتماعية تخضع لسيادة القانون، وهو ما يعني تقيد السلطات العامة بهذا الواقع القانوني والاجتماعي . ولذلك، وفي هذه الحالة، يقع على السلطة التنفيذية، في حدود ما تسمح به الموارد، واجب تمويل البرامج الاجتماعية من أجل صون وترسيخ مبدأ الدولة الاجتماعية الخاضعة لسيادة القانون . وتجدر الإشارة إلى أن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكول سان سلفادور الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على حد سواء، ترهن إعمال هذه الحقوق بتوافر الموارد اللازمة للعمل بالتدريج من أجل التمتع الفعلي الكامل بها وفقاً للقانون المحلي (المادة 2 والمادة 1، على التوالي) . وفي ضوء الوضع المالي الراهن، من المستحيل مادياً أن يُدرَج في الميزانية كل ما يلزم للمعهد الوطني لرعاية الطفل وكذلك التحويلات الخاصة بالصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي، بحكم نقل البرامج الصحية من وزارة الصحة إلى مؤسسة التأمين . وبالتالي، ترى الدائرة الدستورية، بأغلبية أعضائها، أن أوجه التقصير التي أشار إليها من طلبوا رأيها لا تخالف الدستور" .

167- وثمة قرارات قضائية أخرى احتُج فيها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها، على سبيل المثال لا الحصر : القرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية: 8839-2011، و11586-2009، و3105-2011، و5483-2011 ، و 266-2012، و5594-2012 ؛ و عن الدائرة الأولى: 998-2015؛ و عن الدائرة الثانية: 404-2011، و230-2012، و1065-2014، و1148-2014، و286-2015 ، و946-2016، و1207-2016؛ وعن الدائرة الثالثة: 1339-2005، و1067-2014 ، و713-2018؛ وعن محكمة الاست ئ ناف الجنائية التابعة للدائرة القضائية الثانية : 0567-2016 ، و9454-2016، و1454-2016؛ وعن محكمة الاستئناف الجنائية التابعة للدائرة القضائية الثالثة في ألاخويلا، سان رامون: 385-2017 ؛ وعن محكمة الاستئناف المدنية، الشعبة الأولى: 302-2008، و323-2012؛ وعن محكمة الاستئناف الجنائية في كارتاغو: 182-2016 ؛ وعن محكمة النقض في سان رامون: 691-2007، و399-2009؛ وعن محكمة الأسرة: 1611-2003، و2016-2004، و1087-2009، و23-2010، و260-2010 ، و382-2010، و940-2010، و522-2010، و589-2010، و592-2010، و917-2010، و1102-2010، و1314-2010، و1316-2010، و1355-2010 ، و1635-2010، و272-2011، و273-2011، و588-2011، و796-2011، و889-2011، و238-2012، و260-2012، و780-2012، و823-2012، و854-2012، و2010-، و673-2010، و143-2015، و238-2015، و697-2015 ، و722-2015، و994-2015، و302-2016، و663-2016، و727-2016؛ وعن محكمة الأسرة في قضايا العنف العائلي: 761-2011، و796-2011، و1043-2011 ، و1121-2011، و16-2012، و311-2012، و417-2012، و467-2012، و500-2012، و56-2013، و112-2013، و259-2013، و308-2013، و511-2013، و557-2013، و418-2014، و249-2015، و307-2015، و449-2015، و6-2016، و101-2016، و314-2016، و409-2016، و189-2017، و240-2017، و164-2017؛ وعن المحكمة الإدارية: 1167-2010؛ وعن المحكمة الإدارية، الشعبة السادسة: 175-2011، و27-2015 ( ) .

168- وبخصوص القضايا المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رأت الدائرة الثالثة لمحكمة العدل العليا، في القرار رقم 01440-2013 المتعلق بانتفاء حالة عدم المشروعية، ما يلي: "وبالتالي، وبالنظر إلى أن كوستاريكا صدقت على ال اتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان واعترفت باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فإن المحاكم مدعوة، فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية، ليس فقط إلى تنفيذ القانون المحل ي ، وإنما أيضاً إلى مراقبة مدى توافقه مع أحكام الاتفاقيات وكفالة تقيد أحكام ه ب الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة . ويسري الشيء ذاته على معاهدات دولية أخرى، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المشار إليه أيضاً بالعهد)، الذي صدقت عليه كوستاريكا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968، والذي ينص في المادة 2-1 منه على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا ً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب" . وبالتالي، يشكل العهد أداة ً أساسية ل حماية حقوق الإنسان، والهيئة ُ المكلفة بمراقبة ورصد مدى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عنه هي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (المشار إليها أيضاً باللجنة)، ويعني ذلك أنه ينبغي مراعاة التعليقات العامة لهذه ا ل لجنة واجتهاداتها القضائية لدى تحليل النطاق العملي للالتزامات الدولية التي تتعهد بها الدولة الطرف ب تصديقها على العهد . و ت شكل ال اتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على حد سواء، جزءاً من مجموعة كاملة من القوانين ال دولية تعتبر النواة الصلبة لحماية الحقوق الأساسية، ال ملزمة لكوستاريكا في هذا المجال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛ وبالتالي، وبالنظر إلى أن الادعاءات الواردة في الطعن بالنقض تحدد إطار قرار هذه الدائرة، فإن هذه الصكوك الدولية ضرورية للبت في القرارات المتخذة، وبخاصة فيما يتعلق بالمادة 8-2 من ال اتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 14-5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ( ) .

169- وبالإضافة إلى ذلك، رأت محكمة النقض في كارتاغو، في القرار رقم 00366-2010 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بشأن حكم بإعادة النظر في القضية، أنه "يُستنتج بالتالي أن المحكمة، إذ أعلنت في رأيها رقم 2010-068 المؤرخ 24 شباط/فبراير 2010 مقبولية الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة، لتلغي بعد ذلك الحكم النهائي، قد انتهكت مبدأ التقاضي على درجتين، وبالتالي المبدأ الدستوري المتعلق بالمحاكمة وفق الأصول القانونية، وكذلك المادة 466 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 41 من الدستور والمادة 8-1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 14-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى التأخر الكبير في الإجراءات بسبب قرارات إلغاء الجلسات، الذي يناهز بالفعل ثلاث سنوات اعتباراً من يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي صدر فيه الحكم الابتدائي النهائي (أو سنةً وخمسة أشهر اعتباراً من يوم 4 حزيران/ يونيه 2009 الذي صدر فيه حكم محكمة الاستئناف)، فإن حكم محكمة النقض المشار إليه ينتهك أيضاً حق المتهمة في " أن تحاكم دون تأخير لا مبرر له " أو " في أجل معقول "، وكذلك المبدأ الدستوري المتعلق بالمحاكمة وفق الأصول القانونية (المادة 41)، والمادة 8-1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 14-3(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وفي هذا الصدد، ووفقاً لنظرية ري ب يرو سان ت شيث، تفقد الإجراءات طابعها الإنساني في الحالات التي تخالف فيها المبدأ المنشود: "عدالة بوجه إنساني" . وفي ضوء ما تقدم، يتعين، وفقاً لمعظم الآراء، قبول الطعن، وهو ما يعني إبطال الحكم رقم 068-2010، الصادر في الساعة 27/11 من يوم 24 شباط/فبراير 2010 عن هذه المحكمة (التي قررت، بأغلبية الآراء، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة وألغت حكم البراءة الثاني الذي أفضى إليه إجراء إعادة النظر في القضية)، وكذلك الإجراءات المترتبة عليه ؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة 178(أ) من قانون الإجراءات الجنائية، وبسبب انتهاك هذا الحكم للمادة 41 من الدستور والمادة 466 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 8-1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 14-1 و3(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و نظراً لعدم صد و ر قرار الإلغاء عن محكمة عليا . وبالتالي، ينبغي نقض الحكم رقم 136-2010 الصادر في الساعة 00/13 من يوم 8 حزيران/يونيه 2010 عن المحكمة التابعة للدائرة القضائية الأولى للمنطقة الجنوبية، الكائن مقرها في بيريث ثيلدون، التي أدانت المتهمة بارتكاب الفعل المزعوم وحكمت عليها بالحبس خمس سنوات وأربعة أشهر، ويجب ، عوض ذلك ، تبرئتها من أي تبعات ومسؤولية لها صلة بالجريمة المنسوبة إليها" ( ) .

170- وثمة قرارات قضائية أخرى احتُج فيها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منها، على سبيل المثال لا الحصر : القرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية: 1150-2006، و452-2007، و764-2007، و3924-2007، و1381-2007، و2946-2007 ، و3043-2007، و3743-2007، و3909-2007، و6499-2007، و7643-2007 ، و8887-2007، و9582-2007، و1059-2007، و1129-2007، و11907-2007 ، و13503-2007، و1384-2007، و13817-2007، و16435-2007، و17226-2007، و17900-2007، و18646-2007، 18647-007، و566-2008 ، و3926-2008، و5029-2008، و5890-2008، و6035-2008، و8768-2008 ، و4721-2011، و6781-2011، و6782-2008، و8373-2008، و9487-2008 ، و7651-2007، و8205-2008، و8431-2008، و8760-2008، و9762-2008، و1075-2008 ، و11502-2008، و11922-2008، و12107-2008، و12114-2008، و12190-2008، و12197-2008، و12226-2008، و12566-2008، و12974-2008، و13007-2008، و13433-2008، و13981-2008، و14659-2008، و15749-2008، و16562-2008، و5993-2009، و2265-2009 ، و3427-2009، و5973-2009، و14384-2009، و11586-2009، و11710-2009 ، و1668-2010، و1925-2010، و5890-2010 ، و568-2011، و8724-2011، و8984-2011، و9631-2011، و1966-2012، و15294-2012، و10404-2013 ، و4035-2014، و4635-2014، و7454-2014 ، و12703-2014، و6109-2015، و15737-2015، و3941-2016، و807-2016، و1030-2016، و1899-2016، و2069-2016، و9525-2016؛ و عن الدائرة الثانية: 19-2006؛ وعن الدائرة الثالثة: 540-2005، و1264-2005، و1268-2005، و218-2006، و1080-2006، و94-2007، و171-2007، و588-2007، و284-2008، و1142-2009، و1158-2009، و429-2011، و570-2011، و586-2011، و608-2011، و612-2011، و632-2011، و675-2011، و1440-2013، و1579-2013، و840-2014، و981-2014؛ وعن محكمة الأسرة: 320-2008؛ وعن محكمة النقض الجنائية في كارتاغو: 329-2010، و366-2010؛ وعن محكمة النقض الجنائية في سان خوسيه: 1332-2006، و607-2008، و437-2009، و392-2010، و566-2010، و253-2011، و371-2011، و730-2011، و923-2011، و1098-2011، و1146-2011، و1371-2011، و1055-2015؛ وعن محكمة الاستئناف الجنائية التابعة للدائرة القضائية الثانية في سان خوسيه: 1883-2012، و675-2013، و1707-2013، و2866-2013، و727-2017، و760-2017؛ وعن محكمة الاستئناف الجنائية في كارتاغو: 589-2017، و259-2018؛ وعن محكمة الن ق ض الجنائية في سان رامون: 50-2011؛ وعن محكمة الاستئناف المدنية، الشعبة الأولى: 302-2008؛ وعن المحكمة الإدارية، الشعبة الرابعة: 136-2015؛ وعن المحكمة الإدارية، الشعبة السادسة: 177-2014 ؛ وعن محكمة الاستئناف المدنية والإدارية المالية: 85-2011 ( ) .

171- وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، رأت الدائرة الدستورية، على سبيل المثال، في قرارها 02802-99 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 1999 بشأن الطعن المتعلق بعدم دستورية القانون رقم 6154 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، المسمى بقانون تمليك المساكن الريفية، أن "إجراءات تمليك المساكن الريفية غير دستورية لما تنطوي عليه من نواقص ونظراً لانتهاكها في الوقت ذاته لمجموعة مهمة من الحقوق الأساسية، مثل الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية والحق في اللجوء إلى القضاء والحق في التعويض العادل ومبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ حرمة الممتلكات الخاصة، فضلاً عن الحق في التمتع ببيئة صحية ومتوازنة (المواد 33 و39 و41 و45 و5 0 من الدستور) . فهي لا تخل فحسب بالمادة 45 من الدستور، بل تنتهك كذلك المادة الثالثة والعشرين من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته، والمادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمادة 21 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 5(2)(د) من إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وهي، على هذا الأساس، تنتهك المادة 7 من الدستور . وتشير الدائرة ال د ستورية إلى أنه ينبغي إعلان عدم دستورية المادتين 6 و7 من قانون تمليك المساكن الريفية" ( ) .

172- وثمة قرارات أخرى احتُج فيها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، منها، على سبيل المثال لا الحصر : القرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية: 11900-2004، و2267-2004، و3300-2004، و1538-2005، و14852-2006، و12395-2007، و7309-2008، و3402-2009، و8909-2009، و11350-2010، و13719-2010، و17907-2010، و19907-2010، و12455-2011، و13420-2011، و16153-2011، و7897-2012، و5251-2012، و5590-2012، و9064-2012، و12737-2012، و13102-2012 ، و17060-2012، و811-2016، و5178-2012، و28-2015، و5620-2016، و4861-2017، و3841-2018؛ وعن الدائرة الثالثة: 1367-2015؛ وعن محكمة الأسرة: 592-2012، و663-2016، و656-2017؛ وعن المحكمة الإدارية، الشعبة الرابعة: 120-2013 ( ) .

173- وبخصوص القضايا المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب، تجدر الإشارة إلى القرار رقم 09631-2011 الصادر في 22 تموز/يوليه 2011 عن الدائرة الدستورية التابعة لمحكمة العدل العليا بشأن استخدام الأصفاد، الذي رأت فيه أنه "بخصوص التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة: تحظر المادة 40 من الدستور بالفعل التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وقد صدَّق بلدنا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب القانون رقم 7351 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1993، وهو الصك الذي يحدد هذه المفاهيم . غير أنه، في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، تُطرح بعض المشاكل فيما يتعلق بنطاق هذه المفاهيم . وبالتالي، فسلب الحرية باعتباره عقوبةً جنائيةً أمر سيئ ، إذ يتسبب في معاناة الشخص المعني؛ ولكن لا يمكن اعتبار هذه العقوبة من ضروب ’التعذيب‘، وكذلك ما يترتب عليها بالتحديد من إزعاج أو قيود أو ما قد يلازمها أو ينتج عنها من تدابير احترازية مشروعة . وبغرض تقييم ما إذا ترتبت على سلب الحرية ضروب من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ينبغي إثبات أن الأمر يتعلق بحالات تنطوي على قدر محدد من شدة المعاناة أو على إهانة تفوق درجتها ما يتسم به فرض العقوبة أو التدبير الاحترازي في حد ذاته . وعلى سبيل المثال، فإن واجب الحراسة الذي يقع على المؤسسات المسؤولة عن الأشخاص المسلوبي الحرية، سواء كانت مراكز لقضاء العقوبات الجنائية أو مراكز للاحتجاز، لا يستتبع فحسب كفالة سلامتهم البدنية، وإنما أيضاً توفير ما يلزمهم من الأغذية والخدمات الصحية وغيرها؛ ويشمل هذا الواجب أيضاً مسؤوليتها الكبرى المتمثلة في منع فرارهم امتثالاً للأوامر الصادر ة عن المحاكم، وثمة بالتالي قواعد دنيا للسلامة ينبغي بالضرورة التقيد بها في هذه الأماكن لتحقيق هذه الغاية، وهي لا تشكل تعذيباً أو ضروباً من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإن كان فيها إزعاج لبعض السجناء . وعلى هذا الأساس، يُحتم المنطق السليم مضاعفة هذه التدابير في الحالات التي تستلزم خروج المحتجزين الخاضعين لإدارة السجون من المؤسسة السجنية ..." ( ) .

174- ورأت الدائرة ذاتها التابعة لمحكمة العدل العليا، في قرارها رقم 16717-2016 بشأن طلب للمثول أمام القضاء، أنه "لا شيء أهم من ضرورة كفالة أن تكون مراكز الاحتجاز أماكن آمنة بالنسبة للسجناء وموظفي السجون و ا لمجتمع ، من دون أن يقترن ذلك بممارسة التعذيب . ول تعزيز مبدأ حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تُلزم اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الدول والحكومات بالتحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها وتقديم التعويض لضحاياها . وبالتالي، ورغم استعراض الفيديوهات التي سجلتها الكاميرات المـُركبة داخل الأجنحة المشددة الحراسة خلال أيام 3 و10 و17 آب/أغسطس 2016، لم يلاحَظ تعرض أي محتجز لأي شكل من أشكال الاعتداء من جانب مسؤولي الأمن؛ وعليه، لم تجد الدائرة الدستورية أي دليل على تعرض المدعي للعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ويتعين بالتالي إعلان عدم قبول الطعن في هذا الصدد" ( ) .

175- وثمة ق رارات أخرى احتُج فيها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، منها، على سبيل المثال لا الحصر : القرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية: 13496-2006 ، و3678-2006، و3684-2006، و7298-2006، و7617-2006، و6-2007، و777-2007، و1129-2007، و8194-2008، و557-2009، و8202-2009 ، و802-2010، و10124-2010، و18209-2010، و10580-2011، و9631-2011 ، و11546-2011، و15385-2011، و670-2012، و5100-2012، و14630-2012 ، و14657-2012، و6920-2014، و8482-2014، و12947-2015، و14258-2015، و19582-2015، و12824-2006، و16717-2016، و9131-2007، و9619-2017؛ وعن الدائرة الثالثة: 1061-2008، و670-2012 ؛ وعن محكمة الاستئناف الجنائية لقضايا الأحداث التابعة للدائرة القضائية الثانية في سان خوسيه: 247-2008 ( ) .

176- وفيما يتعلق ب القضايا المتصلة باتفاقية حقوق الطفل، يمكن الإشارة إلى ثلاثة قرارات. وأولها هو القرار رقم 17401-2008 الصادر عن الدائرة الدستورية التابعة لمحكمة العدل العليا بشأن طلب للمثول أمام القضاء. وقد رأت في هذ ا الصدد أنه "يتعين عل ى هذه الدائرة في هذه الحالة أن تراعي التوازن بين مقتضيات اللوائح التنظيمية لإذن مغادرة القاصرين للبلد ، من جهة، و’مصالح الطفل الفضلى‘ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي وافق عليها بلدنا بموجب القانون 7184-1990، من جهة أخرى . ووفقاً لهذا المعيار الدولي، ينبغي أن يشكل هذا المبدأ أداة توجيهية للنظر في الحالات المعروضة على الإدارة، مع ضرورة تسويتها، في الممارسة العملية، على نحو يراعي بالكامل حقوق الطفل . وفي هذه القضية، يتضمن القانون أحكاماً واضحة بشأن المقتضيات الشكلية التي ينبغي أن يستوفيها إذن مغادرة القاصر للبلد؛ غير أنه ينبغي وضع هذا الإجراء في سياق القضية قيد النظر، ولا بد بالتالي من الإشارة إلى أن الطفلة تحمل جواز سفر كندي وكانت ستغادر البلد مع والديها وجديها نحو مكان إقامتهم . وبناء على خصوصيات هذه القضية، ترى الدائرة أنه لا يوجد أي دليل يدعو إلى الاعتقاد بأن الطفلة القاصر قد تتعرض للخطر إن هي غادرت البلد . و في ضوء ما تقدم، ومراعاةً لمص ا لح الطفل الفضلى، ينبغي إعلان قبول طلب المثول أمام القضاء، بالنظر إلى أن الإجراء المطعون فيه انتهك الحقوق الأساسية ل لطفلة ا لمعنية " ( ) .

177- وثاني هذه القرارات هو القرار رقم 01314-2010 المؤرخ 21 أيلول/ سبتمبر 2010، الصادر عن محكمة الأسرة بشأن إقرار القضاء لحالة التخلي . ويشير هذا القرار، في جملة أمور، إلى أنه "كما هو معروف، ت ُ عزز اتفاقية حقوق الطفل، على الأقل من حيث الإجراءات القانونية، مبدأ الحماية الشاملة. وتتضمن الاتفاقية المبادئ العامة لإطار حماية من هم دون سن الثامنة عشرة والمبادئ الخاصة المتعلقة ب ضحايا الحرمان الناجم عن إهمال الوالدين لهم أو تخليهم عنهم (انظر، في السياق ذاته، رأي هذه المحكمة رقم 1568-05، الصادر في الساعة 10/10 من يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005" ( ) .

178- وثالث هذه القرارات هو القرار رقم 2009-00246 الصادر في 26 حزيران/ يونيه 2009 عن محكمة النقض الجنائية التابعة للدائرة القضائية الثالثة في ألاخويلا، سان رامون . وقد نص على أنه "وفقاً لما سبق ذكره، تعهد بلدنا، من خلال استنساخ التشريع الدستوري لأحكام اتفاقية حقوق الطفل ، وهي من صكوك حقوق الإنسان، بأن تراعي السلطات الإدارية أو القضائية المكلفة بتسوية القضايا المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق القاصرين في قراراتها ذات الصلة المسائل المتصلة بالطفل ومصالحه الفضلى . ولا تنطبق هذه الملابسات في ظاهرها على هذه الحالة، إذ من المحتمل أن يكون قد نجم انتهاك غير مباشر للحقوق الأساسية عن تقصير الهيئة المكلفة بتسليم المطلوبين. وتبين لدى النظر في القضية أنه من المستحيل الفصل - على نحو ما فعله قاضي المحكمة الابتدائية - بين النظر في مسألة التسليم على أساس توافر وقائع اختطاف دولي لقاصر، والنظر في قضية السيدة ك. المطلوب تسليمها وابنتها ت. ز. ج. ك. وابنها أ. ب. ك.، وكلاهما كوستاريكيان بالمولد، والنظر في حالة العنف العائلي المبلغ عنها، وهو ما ينبغي مراعاته وفقاً للمبادئ العامة التي تحكم الدولة الديمقراطية الخاضعة لسيادة القانون ويسترشد بها القانون الدستوري" ( ) .

179- وثمة قرارات أخرى احتُج فيها باتفاقية حقوق الطفل منها ، على سبيل المثال لا الحصر : القرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية: 937-2007، و3702-2007، و8863-2007 ، و15476-2007، و8262-2008، و1226-2008، و9251-2008، و12217-2008 ، و17401-2008، و15461-2008، و16420-2008، و1301-2009، و1675-2009، و7113-2009، و 9965-2010، و587-2011، و5015-2011، و5269-2011، و5914-2011، و12458-2011، و14665-2011، و10711-2013، و6703-2013، و811-2016، و1692-2016، و4349-2016 ، و8537-2016، و14893-2016، و15127-2016 ؛ وعن الدائرة الثانية: 273-2007 ، و219-2009، و977-2010، و1112-2010، و587-2011، و897-2011، و454-2013، و286-2015، و1027-2015، و1194-2015، و341-2016، و657-2016، و820-2016، و448-2017، و503-2017، و773-2017، و776-2017، و965-2017؛ وعن الدائرة الثالثة: 16-2008، و1735-2009، و1210-2010، و474-2013، و727-2013، و840-2014، و883-2015؛ وعن محكمة الأسرة: 610-2005، و858-2010، و1314-2010، و1153-2011، و1192-2011، و767-2012، و773-2012، و145-2014، و428-2014، و974-2014، و92-2015، و99-2015، و143-2015، و452-2015، و754-2015، و850-2015، و372-2016، و406-2016، و1019-2016، و1061-2016، و8537-2016، و214-2017، و427-2017، و757-2017، و1014-2017، و287-2018، و620-2018، و743-2018، و765-2018؛ وعن محكمة الأسرة في قضايا العنف العائلي : 557-2014، و143-2015، و268-2015 ، و361-2015، و94-2016، و103-2016، و120-2016، و297-2016، و374-2016، و449-2016، و520-2016، و117-2017، و11-2017، و111-2017، و247-2017، و332-2017، و518-2017، و304-2018؛ وعن محكمة النقض الجنائية في سان رامون: 246-2009؛ وعن محكمة الاستئناف المدنية: 518-2007 ؛ وعن محكمة التوثيق: 439-2010 ( ) .

سبل الانتصاف

180 - بصفة عامة، تتاح بالمجان للأشخاص المقيمين في الإقليم الوطني الخدمات العامة التي توفرها المؤسسات الوطنية الكوستاريكية ل تقديم الدعاوى أو طلب المساعدة في حالة انتهاك أحكام الصكوك التي تشكل موضوع هذا التقرير .

181- وتشمل سبل الانتصاف المتاحة عموماً تقديم دعوى عدم الدستورية وطلب الحماية المؤقتة وطلب المثول أمام القضاء إلى الدائرة الدستورية، والطعن أمام أي محكمة، والالتماسات الإدارية لتنفيذ الأحكام، التي تقدَّم إلى هيئات التفتيش داخل المؤسسات، بحسب اختصاصاتها .

182- ولا يوجد في كوستاريكا نظام محدد لتوفير سبل جبر الضرر والتعوي ض وإعادة التأهيل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في الصكوك التي تشكل موضوع هذا التقرير . غير أنه من اختصاص المحاكم تحديد سبل جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل الملائمة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .

هيئات الرصد

183 - تضطلع محاكم السلطة القضائية في كوستاريكا بمسؤول ي ة تنفيذ القواعد والمبادئ القانونية لدى تسوية المنازعات، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان . وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع المؤسسات العامة لدولة كوستاريكا بمسؤول ي ة إعمال حقوق الإنسان في إدارتها للشؤون العامة من خلال سياسات أو خطط أو برامج أو إجراءات لحماية هذه الحقوق أو رصدها .

184- ولا تملك كوستاريكا في الوقت الراهن ما يكفي من المعلومات لتحديد الموارد البشرية والمالية المستثمرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك التي تشكل موضوع هذه الوثيقة . (التحقق).

185- ومع ذلك، فلدى دولة كوستاريكا اللجنةُ المشتركة بين المؤسسات لمتابعة وتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهي هيئة هدفها حفز مستوى عال من التعاون في مجال حقوق الإنسان بين مؤسسات دولة كوستاريكا والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني .

186- ويعني ذلك أن الغرض منها هو تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة في مجال حقوق الإنسان عن النظام العالمي والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، مثل: تصميم مقترحات السياسات والخطط والتدابير الوطنية والمؤسسية .

الآلية الإقليمية لحقوق الإنسان

187 - إن جمهورية كوستاريكا، على الصعيد الإقليمي، دولة طرف في الآلية الإقليمية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها الجمهورية في 8 نيسان/أبريل 1970، بموجب القانون رقم 4534 المؤرخ 23 شباط/فبراير 1970 .

188- وفي إطار هذه الآلية، قبلت كوستاريكا اختصاص لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان باعتبارهما هيئتين مختصتين بالنظر في المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان .

189- وحتى تاريخ تقديم هذا التقرير، عُرضت على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ثلاث قضايا للنظر فيها، حُفظ ملف إحداها بحكم تسويتها ولا تزال أخرى بانتظار صدور الحكم .

إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

190 - أُدمجت في النظام القانوني الوطني أحكام المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية التي تشكل موضوع هذا التقرير، وتعتبر قوانين َ على صعيد ا لجمهورية، وفقاً للمادة 7 من الدستور .

191- وباكتساب هذه الصكوك المرجعية لصفة القوانين، تصبح إلزامية التنفيذ بالنسبة لجميع الأشخاص المقيمين في كوستاريكا والهيئات بجميع فئاتها .

192- وباعتبار هذه الصكوك من قوانين النظام العام، فهي متوافرة للأشخاص المقيمين في البلد باللغة الإسبانية وبطرق شتى منها النسخ المطبوعة أو الإلكترونية المتاحة في المواقع الشبكية لمؤسسات عامة، مثل الجريدة الرسمية والنظام الكوستاريكي للمعلومات القانونية والجمعية التشريعية .

193- وبالإضافة إلى ذلك، وبحكم مبدأ الشرعية ( ) ، تكتسي حقوق الإنسان التي اعترفت بها دولة كوستاريكا طابعاً ملزماً لمؤسسات ها ، الملزَمة على هذا الأساس بأن تكفل وتعزز التمتع بها.

194- ورغم أن دولة كوستاريكا ليست لديها معلومات محددة بشأن الحسابات الوطنية لترويج وتعميم المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية وغيرها، فيمكن الإشارة إلى أنه ت جري معالجتها على نطاق واسع وعام .

195- وخلال العام الماضي، وفرت المديرية العامة للخدمة المدنية التابعة لوزارة شؤون الرئاسة التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين العامين في مختلف مؤسسات دولة كوستاريكا .

196- وعلى سبيل المثال، نُظمت خلال عام 2018 أنشطة للتوعية، مثل "الدورة التدريبية بشأن أهداف التنمية المستدامة في كوستاريكا و إعمالها في الخطط المؤسسية" (تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، وحلقة العمل المعنونة "إدماج السكان الأصليين ومراعاة احتياجاتهم في المؤسسات العامة" (تشرين الأول/أكتوبر 2018)، والدورة التدريبية بشأن "حقوق الإنسان والتنوع والاندماج في بلد متعدد الإثنيات والثقافات" (آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2018)، وحلقة العمل المعنونة "دليل عمليات التوعية من أجل أماكن خالية من التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية" (تموز/يوليه 2018)، وحلقة العمل المعنونة "المنحدرون من أصل أفريقي وحقوق الإنسان والتنوع وال ا ندماج في بلد متعدد الإثنيات والثقافات" (آذار/مارس 2018) .

عملية تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة

197 - أُعد هذا التقري ر في سياق اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمتابعة وتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، التي تضم حوالي 21 مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية (وزارات ومؤسسات مستقلة)، وممثلين للسلطة القضائية والمحكمة الانتخابية العليا ومكتب أمين المظالم والجمعية التشريعية، الذين يشاركون بوصفهم مراقبين ويقع عليهم واجب تقديم المعلومات .

198- وأُنشئت هذه اللجنة في عام 2011 بوصفها هيئة استشارية دائمة للسلطة التنفيذية، تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية، مكلفة بمتابعة وتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وبتنسيق الإجراءات على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان .

199- وبمقتضى المرسوم التنفيذي 36776-REالذي أُنشئت بموجبه هذه ا للجنة، أُنشئت كذلك الهيئة ُ الدائمة للتشاور مع المجتمع المدني، التي وضعت عملية ً للحوار مع المجتمع المدني في السياق العام لإعداد التقارير . وبفضل الدينامية العامة للاجتماعات والمناقشات بشأن الجوانب المتصلة بتنفيذ الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، تيسرت إمكانية التفكير المؤسسي في مدى فعالية العمل المضطلَع به وكفاءته وفي صلته الوثيقة بممارسة سكان كوستاريكا لحقوق الإنسان .

200- وأخيراً، شكلت هذه الوثيقة الأساسية الموحدة ثمرةً للمشاورات المشتركة بين المؤسسات من أجل تجميع المدخلات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات المحددة وتنقيح الوثيقة في مرحلتها النهائية .

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

معلومات عن المساواة و عدم التمييز وسبل ‏الانتصاف الفعالة‏

201 - إن مبدأ المساواة وعدم التمييز، وهو مبدأ عام مسلم به في مجال حقوق الإنسان، معترف ٌ به في الدستور ومُدرج في جميع التشريعات الوطنية، عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القانون .

202- وتنص المادة 33 من الدستور الساري المفعول منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 على أن " جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولا يجوز ممارسة أي تمييز ينال من كرامة الإنسان " . وتشمل هذه الضمانة الدستورية جميع الأشخاص المقيمين في إقليم جمهورية كوستاريكا .

203- ويضع الدستور قيدين اثنين ل هذه الضمانة . و ي تعلق أولهما بالأجانب . وفي هذا الصدد، تنص المادة 19 من الدستور على تساوي الأجانب والكوستاريكيين في الواجبات والحقوق الفردية والاجتماعية، مع الاستثناءات والقيود المنصوص عليها في هذا الدستور و في القوانين .

204- ولتحديد أبعاد هذا التمييز على مستوى الدستور، أصدرت الدائرة الدستورية التابعة لمحكمة العدل العليا، وهي أعلى هيئة للرقابة الدستورية، الرأي التالي: "يعترف دستور بلدنا بالمساواة بين المواطنين والأجانب فيما يتعلق بالحقوق والواجبات ، ’مع الاستثناءات والقيود المنصوص عليها في هذا الدستور وفي القوانين‘. وعلى سبيل المثال، تشمل الاستثناءات الدستورية حظر التدخل في شؤون البلد السياسية (المادة 19) وشغل بعض المناصب العامة (المادة 108، بخصوص النواب، والمادة 115، بخصوص رئيس الجمعية التشريعية، والمادة 131، بخصوص رئيس الجمهورية ونائبه، والمادة 142، بخصوص الوزراء، والمادة 159، بخصوص القضاة) . أما الاستثناءات القانونية لهذا المبدأ، فهي عديدة للغاية، ومنها تلك التي تنظم وتقيد دخول الأجانب إلى البلد ومغادرتهم له، وتلك الواردة في قانون العمل لكفالة إعطاء الأولوية للكوستاريكيين في الحصول على العمل في حالات معينة (المادة 13 من قانون العمل) . وفي هذا الصدد، أشارت الدائرة الدستورية بالفعل إلى أن عبارة ’مع الاستثناءات والقيود المنصوص عليها في هذا الدستور وفي القوانين‘ لا تنطوي على إذنٍ مطلق ، وإنما تتيح للمشرع إمكانية وضع استثناءات منطقية مستمدة من طبيعة الفرق القائم بين هاتين الفئتين - المواطنين والأجانب - على نحو لا يجيز وجود فوارق تؤدي إلى تجريد مبدأ المساواة من طابعه الدستوري (...) ( ) .

205- وبناء على الولاية الدستورية، أدرجت الهيئة التشريعية الوطنية مبدأ عدم التمييز في مجموعة واسعة من المعايير تتوزع بين قوانين ومراسيم تنفيذية متعلقة بمجالات مثل التمييز ضد المثليين وضد السكان الأصليين ، وعلى أساس الهوية الجنسانية في مجال الخدمات الصحية وفي العمل، و ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والنساء والأطفال والمراهقين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال العاملين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

206- وبالإضافة إلى ذلك، لدى البلد أيضاً سياسة وطنية من أجل مجتمع خال من العنصرية وكراهية الأجانب (2014-2025)، يشمل نطاق تنفيذها الإدارة العامة والمؤسسات المستقلة وشبه المستقلة والشركات العامة وكذلك الشركات الخاصة التي تقدم خدمات عامة، ويمكن تطبيق هذه السياسة الوطنية باعتبارها إطاراً مرجعياً لتعزيز مجتمع خال من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب .

207- ويُنفذ البلد أيضاً السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين (2018-2030 )، التي تعزز التزامات دولة كوستاريكا، في الأجل الطويل، بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، مع إشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في عملية تنفيذها .

208- وبالإضافة إلى ذلك، ينفذ البلد السياسة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة (2011-2021) ، توخياً للفعالية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترامها وكفالتها . والغرض من ذلك هو العمل بشكل تضامني ومنهجي من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز والإقصاء التي تستهدف هؤلاء الأشخاص وأُسرهم ومنظماتهم .

209- وعلاوة على ذلك، ينفذ البلد السياسة الرامية إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه (2014-2019)، التي تستوفي المعايير الوطنية والدولية، حيث تضم أحكاماً وإجراءات ومبادئ وتدابير وتوجيهات ومبادئ توجيهية عامة موجهة إلى الهيئات الوطنية المختصة، بغرض قيادة عملية التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الصعيد الوطني .

210- وبالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ السياسة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين (2009-2021)، التي تحدد التوجه الاستراتيجي لدولة كوستاريكا في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وكفالتها على نحو فعال لجميع الأطفال والمراهقين، بمن فيهم ذوو الإعاقة والمنتمون إلى الشعوب الأصلية والمهملون والمهاجرون وغيرهم .

211- وأخيراً، يجري تنفيذ السياسة الوطنية لشؤون كبار السن (2011-2021)، ويواجه البلد هذا التحدي من خلال اعتماد التدابير اللازمة في جميع المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكبار السن . ويلتزم البلد أيضاً بالقضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك على أساس السن . وعلاوة على ذلك، يعترف البلد بضرورة تمتع الأشخاص، كلما تقدموا في السن، بحياة ملؤها الصحة والأمن وبإمكانية المشاركة النشطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في مجتمع هم.

سبل ‏الانتصاف الفعالة‏

212 - تنص التشريعات الوطنية لدولة كوستاريكا على ضمانات في المجالين القضائي والإداري على حد سواء، من أجل طلب المساعدة من السلطات الوطنية المختصة إزاء أي انتهاك لحقوق الإنسان التي يعترف بها القانون الكوستاريكي ويتضمنها وينص عليها .

213- وتشمل سبل الانتصاف المتاحة تقديم دعوى عدم الدستورية وطلب الحماية الدستورية وطلب المثول أمام القضاء إلى الدائرة الدستورية؛ والطعن أمام أي محكمة، والالتماسات الإدارية لتنفيذ الأحكام، التي تقدَّم إلى هيئات التفتيش داخل المؤسسات أو إلى الموظفين المعتمدين رسمياً، بحسب المؤسسة العامة واختصاصها .