المتغير

الوحدة

٢٠٠٢

٢٠٠٣

السكان

مليون نسمة

824 8

025 9

الناتج المحلي الإجمالي

ملايين الدولارات

812 7

767 7

الناتج المحلي الإجمالي

معدل النمو السنوي

2.8 %

2.5 %

الناتج المحلي الإجمالي للفرد

الدولار

٨٨٥

٨٦١

التضخم

المعدل المتراكم من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر

2.5 %

3.9 %

تخفيض قيمة العملة

المعدل المتراكم من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر

9.49 %

4.56 %

سعر الصرف (١)

دولار/بوليفي

7.46

7.80

إجمالي الصادرات (٢)

ملايين الدولارات

372 1

633 1

إجمالي الواردات (٢)

ملايين الدولارات

770 1

685 1

الصادرات داخل الجماعة الأوروبية (٢)

ملايين الدولارات

٣٩٢

٤٢٢

الحصة في إجمالي الصادرات

النسبة المئوية

29 %

26 %

الاحتياطي الدولي الصافي

ملايين الدولارات

٨٥٤

٩٧٦

الديون الخارجية (٣)

ملايين الدولارات

300 4

041 5

* جماعة دول الأنديز (http://www.comunidadandina.org)، وفقاً لبيانات ا لمعهد الوطني للإحصاء .

١- تقع جمهورية بوليفيا، التي أسست في عام ١٨٢٥ ، في الوسط الجغرافي لأمريكا الجنوبية ، وتحدها ا لبرازيل من الشمال والشرق، وباراغواي من الجنوب الشرقي، و ا لأرجنتين من الجنوب، وشيلي من الجنوب الغربي وبيرو من الشمال الغربي. ومنذ حرب المحيط الهادئ في عام ١٨٧٩ فقدت بوليفيا منفذها على البحر، ولكنها لم تتخل عن المطالبة به، وهو أحد الجوانب ذات الأولوية في سياستها الخارجية. ويمتد البلد على مساحة ٥٨١ ٠٩٨ ١ كيلومترا ً مربعا ً ، ويتألف من ثلاث مناطق جغرافية رئيسية هي : الهضبة العالية (altiplano) ، التي تغطي ١٦ في المائة من الإقليم الوطني و ي صـل متوسط ارتفاعها إلى ٥٠٠ ٣ متر فوق سط ح البحر، والوديان، التي تشمل ١٤ في المائة و يتراوح ارتفاعها في ما بيــن ٥٠٠ ١ و٠٠٠ ٣ متر، ومنطقة السهول والغابات الاستوائية التي تغطي ٧٠ في المائة من مساحة من البلد ، و يصل ارتفاعها إلى ٥٠٠ متر في المتوسط.

٢- ووفقاً لتعداد سنة ٢٠٠١، يبلغ عدد السكان ٣٢٥ ٢٧٤ ٨ نسمة، وتبلغ نسبة النساء منهم 50.17 في المائة، ونسبة الرجال 49.83 في المائة. ويمثل البالغون أقل من ١٨ عاماً 49.6 في المائة من السكان، منهم ١٩.3 في المائة دون السادسة م ن العمر، و١٦.4 في المائة في الفئة العمرية من ٧ إلى ١٢ عاماً، و١٣.9 في المائة في الفئة العمرية من ١٣ إلى ١٨ عاماً.

٣- وينعكس تنوع البلد الجغرافي والمناخي وتنوع موارده في الثقافة، ويوجد عدد كبير من السكان الأصليين. ووفقاً لتعداد سنة ٢٠٠١، فإن أكثر اللغات شيو عاً هي الإسبانية (٦٢ في المائة)، والكويشوا (٢٠ في المائة)، والأيمارا (١١ في المائة)، وتضاف إليها لغات أخرى مختلفة.

٤- وفيما بين عامي ١٩٩٢ و٢٠٠١، بلغ معدل النمو السكاني ٢.3 في المائة، مع وجود تفاوتات من إقليم إلى آخر. وكان هذا المعدل أقل من المتوسط الوطني ف ي لا باز وأورورو وبوتسي، وكان أعلى من المتوسط في سانتا كروز وفي تاريخا.

٥- وقد شهد البلد حركة تحضر كبيرة لدرجة أن نحو ثلثي السكان (٦٢ في المائة) صاروا يتمركزون اليوم في المدن. وينمو عدد سكان المناطق الحضرية أسرع مما ينمو عدد سكان المناطق الريفية.

٦- وقد اق ترنت تنمية المدن في السنوات الأخيرة، إلى جانب عدم قدرة العديد منها، وبخاصة أكبر المدن، على توفير ظروف المعيشة المناسبة لجميع السكان، بتفاقم مشاكل كالتهميش، والجريمة، والعنف، وإهمال الأطفال وسوء معاملتهم، وتعاطي المخدرات، والدعارة، والتسول، وغيرها.

٧- وأكثر المشاكل إثارة للقلق هي زيادة الفقر وحالاته. وتُقدر نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في عام ٢٠٠٣ ب‍ 64.77 في المائة (أي ما مجموعه ٩٢٢ ٠٢٤ ٩ نسمة) ( ) .

8- ويترافق مع الفقر تدهور لنوعية الحياة، فيعيق بالتالي التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الصحة وال تعليم والعمل (زاد عدد الفقراء في عام 2003 ب‍ 000 145 شخص، منهم 000 109 شخص يعانون من البؤس). ولهذه الظاهرة تبعات على المجتمع برمته، وتنعكس في خوف الفرد من المستقبل، وفقدان القيم، وانخفاض مستوى الكفاءات والتدريب المهني، فينتهي بها الحال إلى الاندفاع نحو اله جرة أملاً في حياة أفضل ( ) ، والتسرب المدرسي والجامعي، والفساد، وغير ذلك من المشاكل الاجتماعية.

9- والفوارق بين الريف والمدينة كبيرة. فوفقاً لتعداد سنة 2001، يضرب الفقر 39 شخصاً من بين كل 100 في المناطق الحضرية، في مقابل 53 في المائة في عام 1992. وفي المناطق الريفية، كانت هذه النسبة 91 في المائة في مقابل 95 في المائة في عام 1992. ومن المجالات الأخرى التي تظهر فيها هذه الفوارق، قلة التجهيزات التي تصيب 15.6 في المائة من المساكن في المناطق الحضرية في مقابل 75.7 في المائة في المناطق الريفية. والفرق أوضح كثيراً في ما يتعلق بمصادر الطاقة (الطاقة الكهربائية ووقود الطهي): حيث تبلغ نسبة سكان المناطق الحضرية الذين لا يملكون مصادر كافية للطاقة 14.1 في المائة، وتبلغ هذه النسبة 91.2 في المائة بين سكان المناطق الريفية.

10- ويُقدر كذلك أن 36.5 في المائة من سكان المناطق الحضري ة لا يتمتعون بفرص الوصول إلى مراكز التعليم؛ وأن 44.3 في المائة من السكان لا يتمتعون بفرصة الوصول إلى خدمات المياه الصالحة للشرب والتصريف الصحي في المناطق الحضرية، وأن مشاكل الوصول إلى خدمات المياه الصالحة للشرب والتصريف الصحي ومصادر الطاقة والتعليم تشمل أك ثر من 79 في المائة من السكان ( ) .

11- ووفقاً لنتائج تعداد السكان والمساكن الأخير ، يبلغ معدل الأمية 13.3 في المائة لدى البالغين أكثر من 15 عاماً.

12- ووفقاً للتقرير المعنون"Educación en Bolivia: Indicadores, cifras y resultados" (التعليم في بوليفيا: المؤشرا ت والأرقام والنتائج) الذي أعدته وزارة التعليم، انخفض عدد الأميين التامين انخفاضاً كبيراً خلال القرن الماضي، فبعد أن كانوا يمثلون 85 في المائة من السكان في عام 1900، هبط هذا الرقم إلى 70 في المائة في عام 1950، ثم إلى 37 في المائة في عام 1976، ثم إلى 20 في ا لمائة في عام 1992، ولم يعد يتجاوز 13.3 في المائة اليوم.

13- وهذا التحسن في الوضع فيما يتعلق بالتعليم يبرز الفوارق بين الجنسين: حيث انخفضت نسبة الأمية بين النساء أسرع مما انخفضت بين الرجال. ففي عام 1992، كان 11 في المائة من الرجال أميين، في مقابل 27.7 في ال مائة من النساء. وفي عام 2001، لم تعد نسبة الأمية سوى 6.94 في المائة بين الرجال و8.35 في المائة بين النساء.

مؤشر التنمية البشرية

المؤشرات

القيمة

الفترة

مؤشر التنمية البشرية

0.648

٢٠٠٠

التصنيف حسب الرقم القياسي للتنمية البشرية

١٠٤/١٦٢

٢٠٠٠

مؤشر الفقر

٦٤ .27 %

٢٠٠٢ (أ)

المناطق الحضرية

53.52 %

٢٠٠٢ (أ)

المناطق الريفية

82.07 %

٢٠٠٢ (أ)

فجوة الفقر

31.03 %

٢٠٠٢ (أ)

البؤس

18.77 %

٢٠٠٢ (أ)

مؤشر الفقر المدقع

36.55 %

٢٠٠٢ (أ)

العمر المتوقع عند الولادة

٦٣ سنة

٢٠٠١

الرجال

٦١ سنة

٢٠٠١

النساء

٦٤ سنة

٢٠٠١

معدل وفيات الرضع

٦٠ لكل ٠٠٠ ١ ولادة حية

٢٠٠١

معدل وفيات الأمهات

٣٩٠ لكل ٠٠٠ ١٠٠ ولادة حية

١٩٨٩١٩٩٤

الوزن المنخفض عند الولادة

5.34 %

٢٠٠٢ (أ)

أمراض الإسهال (أقل من ٥ سنوات)

29.11 %

٢٠٠٢ (أ)

أمراض الجهاز التنفسي (أقل من ٥ سنوات)

45.61 %

٢٠٠٢ (أ)

سوء التغذية (أقل من ٥ سنوات)

8.12 %

٢٠٠٠ (أ)

حالات الحمل البالغة الخطورة

15.59 %

٢٠٠٠ (أ)

الدعم الطبي للولادة

62.78 %

٢٠٠٠ (أ)

الأشخاص الذين لا يلجأون إلى الخدمات الصحية

21.90 %

٢٠٠٠ (أ)

الرجال

22.29 %

٢٠٠٠ (أ)

النساء

21.59 %

٢٠٠٠ (أ)

المناطق الحضرية

20.43 %

٢٠٠٠ (أ)

المناطق الريفية

25.10 %

٢٠٠٠ (أ)

معدل الأمية

12.66 %

٢٠٠١

الرجال

6.94 %

٢٠٠١

النساء

19.35 %

٢٠٠١

مؤشرات العمل في المناطق الحضرية

المؤشرات

القيمة

الفترة

في غير سن العمل

849 331 1 نسمة

٢٠٠٢

في سن العمل

196 998 3 نسمة

٢٠٠٢

القوى العاملة

060 320 2 نسمة

٢٠٠٢

السكان العاملون

436 118 2 نسمة

٢٠٠٢

السكان غير العاملين

624 201 نسمة

٢٠٠٢

العاطلون عن العمل

890 162 نسمة

٢٠٠٢

الطالبون للعمل

734 38 نسمة

٢٠٠٢

القوى غير العاملة

136 678 1 نسمة

٢٠٠٢

معدل البطالة الظاهر

8.69 %

٢٠٠٢

معدل البطالة المكافئ

11.49 %

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠

المعدل الصافي للبطالة الناقصة

18.89 %

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠

الحد الأدنى للأجور

٤٢٠ دولارا بوليفيا (٦٠ من دولارات الولايات المتحدة)

٢٠٠٢

(أ) أرقام أولية.

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء ، وبرنامج تحسين مستوى الدراسات الاستقصائية وقياس الأحوال ال معيشية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وزارة المالية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة.

14- وكانت التغيرات أيضاً غير متساوية على الصعيد الجغرافي، مع وجود تباينات فيما بين المدن وفيما بين المناطق.

15- وفي المناطق الريف ية، تبلغ نسبة النساء اللاتي لم يتلقين أي قدر من التعليم 39.3 في المائة، وتبلغ نسبة الرجال المماثلة 15.7 في المائة. وفي المناطق الحضرية، لم ينل 10.5 في المائة من النساء و3.2 في المائة من الرجال أي قسط من التعليم.

16- وأمام معدل الأمية المرتفع، قامت السلطات بسن قانون إصلاح التعليم الصادر في 7 تموز/يوليه 1994، لضمان التعليم المجاني لجميع البوليفيين، وهو يهدف إلى تشجيع فعالية التعليم وتعميمه.

17- ولا تزال الحالة الصحية للسكان البوليفيين بوجه عامة سيئة للغاية، حيث تشوبها تباينات واضحة. غير أن الوضع تحسن أثناء ال سنوات ال‍ 16 السابقة، كما تبرهن على ذلك مؤشرات مثل العمر المتوقع ومعدل الوفيات.

18- ويقدَّر متوسط العمر المتوقع للسكان البوليفيين، في الفترة 2000-2005 ب‍ 63.6 عاماً في مقابل 48 عاماً فيما بين عامي 1975 و1980، ثم 59.3 عاماً فيما بين عامي 1990 و1995 ( ) .

19- وفيما يتعلق بوفيات الرضع، ففي أيلول/سبتمبر 2004، بلغ معدل وفيات الرضع 54 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية.

20- ويتعلق مؤشر وفيات الرضع المصنف حسب نوع الجنس والمتاح حالياً بالفترة من 1979 إلى 1989. وهو يبين أن فرص بقاء البنات اللاتي تقل أعمارهن عن سنة واحدة عل ى قيد الحياة أكبر من فرص الأولاد، مع نسبة وفيات تعادل 68 في الألف. و ي ختفي هذ ا التفوق لدى البالغين ما بين سنة واحدة وأربع سنوات، حيث لا توجد اختلافات في معدلات الوفيات بين الجنسين. ومن المقدر أن 57 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات يعانون من سوء التغذية. و33 في المائة فقط من السكان الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات يحظون بوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

21- ومن ناحية أخرى، فوفقاً للأرقام الرسمية، بلغت نسبة الأطفال المنخفضي الوزن عند الولادة 5.34 في المائة في عام 2002.

22- وبوليفيا تشهد واحداً م ن أعلى معدلات وفيات الرضع في أمريكا اللاتينية؛ وكان هذا المعدل 390 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية فيما بين عامي 1989 و1994.

23- ويقدَّر كذلك أن معدل الوفيات في فترة ما حول الولادة يبلغ 55 حالة لكل 000 1 ولادة حية، مما يمثل 726 21 حالة وفاة سنوياً. ويعد مع دل الخصوبة البالغ 3.9 أطفال لكل امرأة أعلى معدل في القارة.

24- وفي ظل النظام العسكري، كانت السبعينيات فترة نمو اقتصادي واستقرار سياسي. غير أن الاقتصاد شهد في النصف الأول من الثمانينيات تغيرات تسببت في اضطراب وفوضى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما حدث في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية التي تخضع اقتصاداتها لسيطرة الدولة، في الوقت الذي ظهرت فيه أزمة الديون الخارجية.

25- ففي السبعينات كان متوسط معدل النمو 4.7 في المائة ومعدل التضخم 15.9 في المائة، وفي الثمانينات تغير هذان المؤشران تغيرا حادا لغير صالح بول يفيا حيث بلغ معدل النمو 2.3 في المائة ومعدل التضخم 969.4 1 في المائة.

26- وكان لا بد من تقاسم الكم المنخفض من النشاط الاقتصادي بين عدد متزايد من السكان. ففي السبعينات، زادت القيمة المضافة للفرد بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 1.2 في المائة و8.4 في المائة و3.4 في المائة سنوياً في قطاعات الإنتاج والخدمات الأساسية والخدمات الأخرى على التوالي. وفي الثمانينات، تحول اتجاه القطاع الإنتاجي بحدة إلى اتجاه معاكس، وانخفض متوسط القيمة المضافة للفرد بنسبة 7.2 في المائة في السنة. وانخفض أيضا قطاع الخدمات، مثله ك مثل الاقتصاد بر مته . وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية انخفض المتوسط السنوي للقيمة المضافة بنسبة 1.4 في المائة سنوياً، وانكمش قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 2.9 في المائة.

27- وكانت هذه العوامل هي السبب في المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها البلد والتي بلغت ذروتها في عام 1985. فقد انخفضت إيرادات العملة الأجنبية المتأتية من الصادرات بنحو 60 في المائة فيما بين عامي 1980 و1985؛ وفي الوقت نفس ه زادت خدمة الديون الخارجية نتيجة لتراكم الالتزامات ولأسعار الفائدة المرتفعة بدءا من عام 1980.

28- وفي عام 1985، أدى صدور ال مرسوم السامي رقم 2 1060 إلى فتح الباب أمام تحرير ال سوق. فقد نص هذا المرسوم السامي على تجميد المرتبات، وتحرير التوظيف وتحرير التفاوض على المرتبات، منهياً كافة المكتسبات الاجتماعية. كما حدد سعر صرف حقيقيا وعائما، وتدابير تعريفية تهدف إلى تحسين عائدات المؤسسات العامة، وزيادة أس عار الوقود، وتعريفة جمركية موحدة لاستيراد البضائع.

29- وارتكز تنفيذ إصلاحات الجيل الأول على هذا الأساس، وكانت سمة هذه الإصلاحات تحرير الاقتصاد، أي فتح الأسواق، وتحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، والإصلاح المالي الذي كان يهدف إلى إغلاق المصارف التابعة للدولة، ومصرف التعدين، والمصرف الزراعي.

30- وإذا كان ال مرسوم السامي رقم 21060 قد حقق أحد أهدافه الرئيسية، وهو القضاء على التضخم المفرط، فلا تزال بوليفيا، بعد 18 عاماً من اتباع سياسة تحرير السوق، فريسة لأزمة اقتصادية طاحنة، تصحبها معدلات بؤس وتهميش مرتفعة.

31- وقد كانت الديون الخارجية تبلغ 3.2 مليارات دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 1985. وطبقاً لتقرير البنك المركزي، بلغ رصيد الديون الخارجية 700 299 4 دولار في كانون الأول/ديسمبر 2002، ثم ارتفع إلى 300 424 4 دولار في نيسان/أبريل 2003.

32- وهذه هي ال أرقام المتبقية بعد إلغاء 1.2 مليار دولار من الديون على أثر اتفاقات تخفيف ديون البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون (ومنها برنامج ال مبادرة الثانية لديون ا لبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ). وبلغت الديون التي تم إلغاؤها في إطار برنامج ال مبادرة الثانية لديون ا لبلدان الفقيرة المثقلة بالديون 15.5 مليون دولار حتى نيسان/أبريل 2003، وذلك في مقابل التزامات سنوية تبلغ في المتوسط 90 مليون دولار، عقدها المجتمع الدولي.

33- وفي عام 2003، ظل الاقتصاد البوليفي على وتيرة نمو معتدلة، مما أسهم في تحسن نسبي في ظروف حياة السكان. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.51 في المائة في السنة المالية 2000-2001، ثم 2.75 في المائة في السنة المالية 2001-2002، ثم 2.27 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2003، مقارنة بالفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2002.

34- وبلغ معدل التضخم 2.45 في المائة في عام 2002، و3.94 في المائة في عام 2003. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد للسنة السابعة على التوالي بنسبة 1.1 في المائة، كما ارتفع الادخار المحلي وصافي الاحتياطيات الدولية . ورغم أن دخل الفرد لا يزال واحداً من أقل الد خول في المنطقة، فإنه ارتفع إلى 883 دولاراً في عام 2002.

35- ومن ناحية أخرى، لا يزال العجز في الميزانية مثيراً للقلق. فحتى تموز/يوليه 2004، كانت نسبة هذا العجز 6.1 في المائة، ومن المنتظر هبوطه إلى 5.5 في المائة في عام 2005 ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلا ل المستمر في الميزان التجاري والحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة يحولان دون التوسع في فرص الوصول إلى الائتمان ويثنيان المستثمرين.

36- أما عن معدل البطالة، فتبين المؤشرات الرسمية أنه بلغ 8.69 في المائة في عام 2002، بينما كان 11.49 في المائة في عام 2000. بيد أن متوسط معدل البطالة المستند إلى معدل البطالة الظاهر لا يقدم صورة دقيقة عن مشكلة العمالة في البلد. فإذا ما قيس مستوى العمالة الناقصة الظاهرة، أي الأشخاص الحاصلين على عمل ويعملون أقل من 46 ساعة في الأسبوع، ومستوى العمالة الناقصة غير الظاهرة من حيث الدخول، أي نسبة الأشخاص الحاصلين على عمل والذين يتلقون دخولاً لا تتفق مع سلة الأجور الأساسية، لاتضح أن معدل العمالة الناقصة المتوسطة بلغ 32.75 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

ثانيا ً - خلفية تاريخية

37- يبدأ تاريخ الإقليم الذي يغطي اليوم جمهورية بوليفيا بالحض ارات التي كانت موجودة منذ آلاف السنين في الهضاب، مثل الفسكانتشيسي والتشوروبا والأوروس، ولا سيما تيهواناكو التي صارت مركزاً لأول إمبراطورية أندية و أول مدينة في المنطقة يوضع مخطط لإنشائها.

38- وهناك مجموعات إ ثنية أخرى لها سماتها الخاصة ، اضطلعت بدور في التاري خ الثقافي للبلد. و يُذكر منها على وجه الخصوص ما يلي: الفاليس ، و الخار و ب ا را س أو ا لأ مبارا س، والموخويوكاس، وفي المنطقة الشرقية الش ي ريغوانوس، والغوارايوس، والمكسين ي وس، والموفيماس، والايتينيس، والموسيتنيس.

39- وفي عصر الأنكا ، أصبحت المنطقة التي تمثل بوليفيا تعرف باسم كولاسويو، وكان يقطنها بصفة رئيسية شعب الأيمارا.

40- وأدى وصول الغزاة الإسبان في عام 1532 إلى تدمير النظام الذي كان سارياً في المنطقة طوال قرون عديدة و إ دخال هيكل سياسي و مؤسسي جديد يقوم على استغلال مواردها المعدنية الغنية، وبصفة رئيسية الفضة. ولتحقيق مآ ربهم، نظم الفاتحون الإسبان هذا الإقليم وأنشأوا مدناً لخدمتهم كانت تخصص لها مهام محددة في أماكن استراتيجية مختلفة. ومن المهم بيان أن هذه هي الفترة التي بدأ فيها إيكال أدوار ثانوية للشعوب الأصلية، فكانوا يستخدمون كأيد عاملة ويعاملون كأشباه الرقيق، وهي حالة ظ لوا عليها حتى ما قبل القرن العشرين بمدة.

41- وهكذا، بدءا من عام 1538 ، أنشئت على التوالي المدن التالية: لابلاتا (1538) ، حاليا سوكري، التي كانت المحور السياسي والإداري لاقليم شاركاس الملكي ؛ وبوتوسي (1545) التي اتخذت قاعدة لاستغلال مناجم الفضة في سيررو ريكو؛ وقامت على استغلال مناجم الفضة في سيروريكو؛ و لاباز ( 1548 ) ، وهي مركز نشط للتجارة والتبادل ال تجاري؛ و سانتاكروز ( 1561 ) وترينيداد ( 1686 ) ل وقف ا لتوسع البرتغالي و ا لسيطرة على المنطقة الشرقية؛ و كوشاب م با ( 1574 ) كمركز للإنتاج الزراعي و التزود ب المنتجات الزراعية؛ و تاري خا ( 1574 ) كهمزة وصل مع ريو دي لا بلاتا؛ و أ ورورو ( 1600 ) التي يرجع الفضل في وجودها للموارد المعدنية في المنطقة.

42- و كان بعض هذه المدن مسرحا لحوادث ذات أهمية كبيرة، على الصعيد المحلي والقطري على السواء مثل : بوت و سي، التي كان لها في ذروة مجدها عدد من السكان أك بر من أي مدينة أخرى في العالم؛ و سوكري، التي أنشئت فيها جامعة سان فرانس وا غزافييه ، وهي واحدة من الجامعات الأولى في القارة ، ومهد الأفكار التي تولَّد عنها العصيان والمناخ السائد في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وفيها سمعت أول صيحات الحرية في المستعمرات ال إسبانية في 25 أيار/مايو 1810 ؛ ولاباز، ال ت ي انطلق منها في 16 تموز/يوليه من السنة نفسها النشاط الثوري الذي أدى إلى استقلال بلدان المنطقة بعد خلاصها من نير التاج الإسباني.

43- واستمرت حرب الاستقلال الدموية 15 سنة . وفي نهايتها ولدت بوليفيا في 6 آب/أغسطس 1825 و أصبحت جمهورية وحدوية حرة ومستقلة تحت ر ئاسة محررها سيمون بوليفار.

44- ولقد تأثر الدستور البوليفي الأول والدساتير التي تلته تأثرا عميقا بنموذج الثورة الفرنسية ومُثُلها . وكانت التشريعات الجنائية والمدنية التي اعتمدتها الجمهورية الجديدة، و هي الأولى في أمريكا ا للاتينية، صورة طبق الأصل من ا لتشريعات الفرنسية والنظام السياسي والإداري الفرنسي.

45- وفي العصر الجمهوري ظل النموذج الاستعماري قائماً واستمر استغلال مناجم الفضة وفيما بعد مناجم القصدير . ونتج عن ذلك اقتصاد يرتكز أساساً على التعدين، من خصائصه وجود جيوب صناعية وملكيات كبيرة (latifundia) في المناطق الريفية، كانت تستدعي استخدام عدد كبير من الأيدي العاملة من أشباه الرقيق، وأبقت على الانقسامات الاجتماعية بين الكريول الملاك، والمولّدين، وأصحاب الحرف من السكان الأصليين، والفلاحين، وعمال المناجم، كما هي بلا تغيير يذكر . وظلت المنطقة تلعب دور المنتج والمصدر للموارد غير المتجددة، الموروث عن العهد الاستعماري، حتى بداية الخمسينات عندما قامت الثورة الوطنية ب بذل جهود كبيرة لتنويع الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

46- شهدت جمهورية بوليفيا على مدى تاريخها ، ثلاثة حروب دولية كبي رة ونزاعات إقليمية أخرى أدت إلى اقتطاع أكثر من النصف من إقليمها وإلى جعلها بلداً غير ساحلي بعد فقدها منفذها السيادي إلى المحيط الهادئ. وفي عام 1879 ، غزت شيلي إقليمها خلال حرب المحيط الهادئ ضد بيرو وبوليفيا، وحرمت البلد من قطاعها الساحلي؛ وفي عام 1903 تخلت بوليفيا عن أراض أمازونية شاسعة لصالح البرازيل في حرب آكري، وأخيرا، ما بين 1932 و1935 تخلت عن منطقة شاكو الشمالية لفائدة باراغواي خلال حرب شاكو ، أكثر الحروب إراقة للدماء في القارة بأسرها.

47- وأثناء الفترة ما بين حرب المحيط الهادئ ( 1879 ) وحرب شاكو ( 1932 - 19 35 ) شهدت بوليفيا فترة استقرار مؤسسي نسبي، باستثناء الحرب الأهلية بين الليبيراليين والمحافظين في عام 1899 . ولمدة خمسين سنة تقريبا، تتابعت الحكومات الديمقراطية وحقق الاقتصاد ازدهارا ملحوظا. واختل هذا النظام قبيل حرب شاكو وخلال فترة ما بعد الحرب، حيث وقعت موا جهات بين طبقات الشعب وحكام البلد من الطبقة الإقطاعية والطبقة المتوسطة العليا النشطة في قطاع المناجم.

48- وفي عام 1952 بدأت الثورة الوطنية للحركة الوطنية الثورية بزعامة فيكتور باس إ ستنسورو. وأدى ذلك إلى تغييرات مؤسسية واقتصادية كبيرة في حياة الجمهورية، شملت إصدار قانون الإصلاح الزراعي، الذي ألغى الملكيات الكبيرة وأعاد توزيع الأر اضي على الفلاحين الذين يمثلون الأغلبية؛ وأممت المناجم، التي كانت حتى ذلك الوقت في يد الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات . وطبق نظام الاقتراع العام، الذي أتاح للنساء والسكان الأصليين مما رسة حقوقهم كمواطنين. وجرى إصلاح التعليم للمرة الأولى وتعميمه. وأدخل نظام التخطيط المركزي لتنويع الاقتصاد القائم على التعدين .

49- وفي عام 1964 ، جرى قلب نظام الحركة الوطنية الثورية لباس إستنسورو في انقلاب عسكري، وكان ذلك إيذانا ببداية سلسلة طويلة من الحكومات الديكتاتورية من كل الاتجاهات، بدأت بالجنرال بانزر (1971-1978) والجنرال غارسيا ميسا (1980-1981) اللذين انتهكا بصفة مستمرة حقوق الإنسان .

50- وفي عام 1982 ، و بعد محاولات مختلفة أحبطها العسكريون، أعيدت الديمقراطية في بوليفيا ولا تزال سارية إلى الآن .

51- وفي ال سنوات ال‍ 22 هذه تتابعت سبع حكومات دستورية. وكانت أخراها التي تشكلت في آب/أغسطس 2002 هي حكومة سانشيس دي لوسادا. وقد تحالف، ليحصل على دعم الكونغرس، مع ثلاثة أحزاب سياسية تقليدية (حركة اليسار الثوري، والقوة الجمهورية الجديدة، والاتحاد المدني "تضامن").

52- وف ي شباط/فبراير 2003، أعلن الرئيس الجديد سلسلة من التدابير الاقتصادية لم تحظ بقبول الناس (منها فرض ضريبة جديدة على المرتبات)، مما أثار احتجاجات في البلد بكامله. فسحب الرئيس سانشيس دي لوسادا مشروعه، ولكن الأزمة الحادة المثارة التي واكبتها أحداث عنف ومواجهات م ع الشرطة والجيش اضطرت عدة وزراء إلى الاستقالة.

53- وفي أيلول/سبتمبر 2003، جرت مظاهرات جديدة نظمها مركز العمال البوليفيين واتحاد نقابات المزارعين البوليفيين اللذين دعيا إلى إضراب عام مفتوح للاحتجاج على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة وعلى تصدير الغا ز الطبيعي إلى شيلي، وطالبا بعقد جمعية تأسيسية وتنظيم استفتاء حول مسألة الغاز، يلزم اتخاذ إجراء على أثره.

54- وانتشرت الثورة في المدن الرئيسية بالبلد (مما أدى بالحكومة إلى تحويل مدينتي لا باز وإل ألتو إلى منطقتين عسكريتين) حيث صار مناخ المواجهات غير محتمل ع ملياً، مخلفاً 50 قتيلاً ونحو 500 جريح مدني.

55- وقدم غونسولا سانشيس دي لوسادا استقالته وغادر البلد يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقاً للدستور، خلفه في منصبه نائب الرئيس، كارلوس ميسا. فشكل حكومة مؤلفة من أشخاص بلا انتماء سياسي، بغية إنهاء النزاع والتشجيع على الوفاق الوطني. وبعد توليه منصب الرئاسة بقليل، نظم استفتاء في تموز/يوليه 2004، دعي فيه البوليفييون إلى التعبير عن آرائهم مباشرة في السياسة النفطية، من تنقيب واستغلال واستخدام وتوزيع للغاز الطبيعي.

56- وفي غضون الفترة الزمنية القصيرة التي مضت على وصول الرئي س ميسا إلى الحكم، اتخذت تدابير هامة: بدء إصلاح للدستور مع إنشاء جمعية تأسيسية، وتنظيم الاستفتاء (الذي نوقش على أثره قانون جديد بشأن النفط في الكونغرس)، ومبادرة المواطنين التشريعية، وحق إتاحة البيانات وتصحيحها (حق كل شخص في الاطلاع على الوثائق التي تخصه)، و إمكانية قيام مجموعات الشعوب الأصلية وفئات المواطنين بتقديم مرشحين مباشرة في الانتخابات البلدية والتشريعية.

57- ومن ناحية أخرى، وفي مرسوم سام، وافق الرئيس الجديد على إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان ومجلس مشترك بين الوكالات لحقوق الإنسان، ووجهت الدعوة إليهما لكي يشجعا على تنفيذ سياسة رسمية للمرة الأولى على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل، مع مشاركة المجتمع المدني مشاركة نشطة فيها.

58- ولكي يكون الوصول إلى المحاكم فعالاً، أنشئت مراكز عدالة متكاملة في مناطق عالية الكثافة السكانية يقطنها سكان با لغو البؤس، كما في مدن إل ألتو ودي شيموري في شاباري دي كوشابمبا، ودي لوس يونغاس. وفي ممارسة من الرئيس الجديد لسلطاته، عين الرئيس لهذا الغرض تعييناً مؤقتاً مدعياً عاماً جديداً للجمهورية، ووكلاء نيابة محليين، وأعضاء في مجلس القضاء والتنظيم القضائي، وهي وظائف ظلت شاغرة نحو 10 سنوات.

59- ومن ناحية أخرى، أُعيد تشكيل الوفد الرئاسي لمكافحة الفساد، واتخذ الوفد إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة مواجهة صريحة، فهي ظاهرة سائدة في جهاز الدولة والمجتمع؛ كما تم القضاء على احتكار التمثيل الحزبي على أثر اعتماد قانون خاص ينص على مش اركة السكان الأصليين والمجتمع المدني مشاركة نشطة في الانتخابات البلدية والانتخابات العامة.

60- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، وافق الكونغرس على اتخاذ إجراء بمساءلة الرئيس السابق سانشيس دي لوسادا ووزرائه عن انتهاكات حقوق الأشخاص التي يكفلها القانون أثناء أحدا ث تشرين الأول/أكتوبر 2003 التي راح ضحيتها 60 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.

ثالثاً- الهيكل السياسي

61- تنص المادة 1 من الدستور السياسي للدولة على أن بوليفيا "دولة حرة، ومستقلة، وذات سيادة، ومتعددة الإثنيات والثقافات، وعلى أنها جمهورية موحدة، وأن نظام الحكومة في ها هو نظام ديمقراطي وتمثيلي يقوم على اتحاد وتضامن جميع البوليفيين".

62- وتحدد المادة 2 الهيكل القانوني للبلد: "السيادة هي في يد الشعب؛ وهي غير قابلة للتصرف ولا للتقادم؛ وتفوض ممارساتها للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. واستقلال هذه السلطات والتنسيق ب ينها هو أساس الحكم. ووظائف السلطة العامة، والسلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية، لا يجوز الجمع بينها في جهاز واحد".

63- ومع ذلك، لم تثبت كفاية هذه الأحكام للتكيف مع الواقع، فطلبت الحركات الاجتماعية من السلطات العامة أن تتخذ إجراءات ملموسة، م ن أجل ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في قرارات الدولة. وقد أدت هذه الطلبات إلى إجراء التعديل الدستوري الأخير الذي صدر بموجب القانون رقم 2650 الصادر في 13 نيسان/أبريل 2004 الذي يقرّ، إلى جانب عناصر أخرى في غاية الأهمية، الجمعية التأسيسية والاستفتاء كشكل ين شرعيين من أشكال مشاركة المواطنين. ومن الأمور المنصوص عليها أيضاً في الدستور إمكانية قيام الشعوب الأصلية والسكان الأصليين وفئات المواطنين بترشيح ممثلين لهم في الانتخابات، في ظل المساواة الكاملة أمام القانون.

ألف - السلطة التشريعية

64- تنص المادة 64 من ال دستور على ما يلي: " أولاً - السلطة التشريعية في يد الكونغرس الوطني المؤلف من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ثانياً - يجتمع الكونغرس الوطني في دورة عادية كل سنة في عاصمة الجمهورية يوم 6 آب/أغسطس، ولو لم يدع إلى الاجتماع. وتستمر الاجتماعات 90 يوم عمل، ويجو ز تمديدها إلى 120 يوماً، سواء بناء على رغبة الكونغرس نفسه أو بناء على طلب من السلطة التنفيذية. وإذا رأت السلطة التنفيذية أن من المستصوب ألا يجتمع الكونغرس في عاصمة الجمهورية، ج ا ز لها أن تطلب منه الاجتماع في مكان آخر".

65- وهذا الحكم الخاص الذي ينص على أن ي جتمع الكونغرس كل سنة في موعد ومكان ثابتين، دون أن يدعى للاجتماع، المقصود منه ضمان استقلال ـ ه الوظيفي وعدم تعرضه لأي شكل من التدخل عن طريق الأجهزة الأخرى التابعة للسلطة .

66 - وتنص المادة 48 على أن المجلسين ينعقدان بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائهما في نفس الموع د وفي نفس المكان، ولا يجوز للمجلسين أن يبدآ أو ينهيا دورتيهما في تاريخين مختلفين. والمقصود من هذا التزامن في الدورات هو تأمين ال تنسيق وال فاعلية لأعمال البرلمان وتجنب إعاقتها أو تأخيرها .

67- و يعقد الكونغرس جلسات عادية وجلسات استثنائية. والجلسات العادية هي ج لسات ثابتة. تبدأ في 6 آب/أغسطس وتستمر 90 يوم عمل، ويجوز تمديدها إلى 120 يوماً سواء بقرار من الكونغرس ذاته أو بناء على طلب السلطة التنفيذية.

68- وت عدد المادة 5 مختلف اختصاصات ال كونغرس:

(أ) التشريع - وفقا للفقرة الفرعية 1، يصدر الكونغرس القوانين أو يلغيها أ و يعدلها أو يفسرها" ( المواد 29 و71 و96 -4). وهذا نشاط أساسي للمشرعين يمكن ممارسته في أي من ال مجلسين ، بناء على اقتراح يقدمه عض و واحد أو أكثر؛ ويجوز أيضا للسلطة التنفيذية أو للمحكمة العليا أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق ب الموافقة على القوانين، إلا أن إلغاء القو انين أو تعديلها أو تفسيرها لأمور مقصورة على السلطة التشريعية دون سواها ؛

(ب) الاقتصاد والمالية - وفقاً ل لفقرة الفرعية 2 يجوز للسلطة التشريعية أن تقوم، بناء على مبادرة م ن السلطة التنفيذية، بفرض ضرائب أيا كان طابعها وصنفها، أو إلغاء ضرائب قائمة وتحديد طبيع تها الوطنية أو الإقليمية أو العامة، وكذلك تقرير النفقات المالية؛

(ج) السياسة الداخلية والإدارة - في هذا المجال يأذن الدستور للسلطة التشريعية أن تقوم (بناء على مبادرة من السلطة التنفيذية) بإنشاء أو إلغاء الوظائف العامة وأن تحدد اختصاصات شاغليها. ويذكر الدس تور تحديداً أنه يجوز لهذه السلطة أن توافق على الخدمات والوظائف التي تقترحها السلطة التنفيذية أو ترفضها أو تخفضها ولكن لا يجوز لها أن تزيدها، باستثناء الخدمات والوظائف والرواتب التي تتعلق بالكونغرس؛

(د) السياسة الدولية - وفقاً للدستور، تكون السلطة التنفيذي ة مسؤولة عن إدارة وتنفيذ السياسة الدولية للبلد، ولكن نظرا إلى أن المعاهدات والاتفاقات المبرمة مع الدول الأخرى تتعلق بالأمّة بأ سرها ، ف ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدق عليها؛

( ه‍ ) الجيش - في المجال العسكري، تقوم السلطة التشريعية بالموافقة على القوات العسكرية التي يجب إبقاؤها في الخدمة وقت السلم، وتمنح الإذن بمرو ر قوات أجنبية عبر الإقليم الوطني، وتقرر مدة بقاء هذه القوات فيه؛ كما تأذن بإرسال القوات الوطنية إلى الخارج وتحدد فترة غيابها (الفقرات الفرعية من 14 إلى 16 )؛

(و) الجامعة - بالرغم من أن استقلال الجامعات يت يح لها حرية إدارة أموالها وإعداد ميزانياتها والموافقة عليها وإبرام العقود لبلوغ أهدافها، فلا يجوز لها التفاوض على قرض إلا بموافقة السلطة التشريعية ؛

(ز) ال عدالة - تأذن المادة 19 للسلطة التشريعية بإصدار قرارات بالعفو عن الجرائم السياسية و ب منح العفو بعد أن تتلقى تقريرا من محكمة العدل العليا. وهذه السلطة مستقلة عن السلطة الممنوحة للرئيس لنفس الغرض بموجب الفقرة 13 من المادة 96 .

69- ويخضع تمثيل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للشعب للإجراءات والشروط الموحدة التي يحددها الدستور للمجلسين.

70- المرشحون لمركز نائب أو ع ضو في مجلس الشيوخ، ينبغي أن يقدمهم حزب سياسي أو تجمعات المواطنين و/أو الشعوب الأصلية في البلد التي لها شخصية قانونية، في جملة أمور أخرى .

71- ولا يجوز لممثلي الشعب ق بول سوى وظائف رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس (في حالة انتخابهم بهذه الصفة ) أو وزير دولة أو عض و في السلك الدبلوماسي أو حاكم مقاطعة، وتعلق وظائفهم التشريعية طوال ممارستهم لهذه الوظائف (المادة 49 ).

72- ووفقا ل لفقرة 4 من ا لمادة 67 ، يجوز لكل مجلس أن يقوم بإلغاء عضوية أي عضو من أعضائه بصفة مؤقتة أو نهائية، بأغلبية ثلثي الأصوات لإخلاله على نحو جسيم بمهام عمله ". وهذه سلطة تأديبية المقصود منها الحفاظ على كرامة الشعب وممثليه. ولكن حتى لا يساء استخدام هذه العضوية لأسباب سياسية أو لأغراض ثانوية أخرى، كما تكرر ذلك كثيرا ً في تاريخنا، تُ شترط أغلبية ثلثي الأصوات.

73- و لا تعلّق الحرمة والحصانة اللتين يتمتع بهما أعض اء الهيئة التشريعية واللتين يكفلهما الدستور في حالة الطوارئ (المادة 115 ). وتمنح المادة 53 نائب رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الوطني ومجلس الشيوخ، نفس الامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. ووفقا للمادة 55، يجوز للمشرعين أن يقدموا ملاحظات وأن يتخذوا إجراءات لدى السلطة التنفيذية لضمان تنفيذ القوانين وتلبية احتياجات منتخبيهم. ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا من وزراء الدولة معلومات شفوية أو كتابية لأغراض التشريع أو التفتيش أو الفحص ، ويجوز لهم أن يقترحوا التحقيق في أي أمر يتعلق بالمصلحة الوطنية (المادة 70 ، الفقرة الثانية). ومن الواضح أن سلطات الهيئة التشريعية فيما يتعلق بالحصول على معلومات والتحقيق في تصرفات السلطة التنفيذية هي سلطات واسعة للغاية، وتمنحها نفوذا غير محدود لمراقبة كل جانب من جوانب الحياة الوطنية.

74- و الاستجواب إجراء برلماني، يتيح، من خلال م ناقشة عامة في أي من المجلسين ، الطلب إلى أعضاء السلطة التنفيذية أن يصححوا سلوكهم فيما يتعلق بمسائل معينة كما يجوز سحب الثقة منهم بتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين (المادة 70 ، الفقرة الأولى) ؛

75- وتنص المادة 70 التي أعيد ت صياغتها مؤخرا على أنه يجوز ل لمجلسين ، بناء على مبادرة من أي عضو في البرلمان، طلب بيانات شفوية أو كتابية من وزراء الدولة لأغراض ال تشريع أو ا لتفتيش أ و الفحص، واقتراح التحقيق في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية.

76- والغرض من سحب الثقة هو تغيير السياسات العامة أو الإجراءات التي أثيرت اعتر اضات عليها ، وهو يفترض استقالة الوزير أو الوزراء المعنيين به ، ولرئيس الجمهورية قبول تلك الاستقالة أو رفضها.

77- وعندما يكون هناك مشروع قانون وافق عل ى أ حد ال مجلسين ولم ي وافق عليه ا لآ خر، ينبغي عندئذ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 74 ، أن ي عقد ال مجلسان جلسة مشتركة لشرح وجهات نظرهما ومحاولة التوفيق بين ها بحيث يتسنى اعتماد مشروع القانون إذا كان يستحق الاعتماد (الفقرة الفرعية 9).

78- ووفقاً للفقرة 11 من المادة 68، فإن الكونغرس هو الذي يأذن باتخاذ إجراء ضد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، ووزراء الدولة، وحكام ا لأقاليم، وفقاً للإجراء المحدد في المادة 118 من الدستور، كما حدث في حالة الإجراء المتخذ ضد سانشيس دي لوسادا.

79- ويكلف الدستور المنقح الكونغرس بمهام جديدة تخوله أن ينتخب ، بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضائه، قضاة محكمة العدل العليا، وقضاة المحكمة الدستورية، ومست شاري مجلس القضاء، والنائب العام للجمهورية وأمين المظالم. ويمثل الأخير أحد أهم إنجازات الديمقراطية البوليفية في جهودها لنزع الصبغة السياسية عن المؤسسات و استعادة مصداقيتها ؛

80- و قد أدخلت المادة 60 من الدستور تعديلات جوهرية على اختصاصات النواب وعددهم وشروط تر شيحهم. وتنص ه ذه المادة على ما يلي: "تتكون غرفة النواب من 130 عضوا ً. وفي كل مقاطعة ينتخب نصف النواب بالتصويت الفردي، والنصف الآخر بالتصويت على القوائم. ويكون على رأس القوائم المرشحون لمناصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

81- وينتخب النواب بالاقترا ع العام المباشر والسري، وفي نظام التصويت الفردي بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي نظام التصويت على القوائم و فقا ً لنظام التمثيل المحدد في القانون.

82- وينبغي للمجلس أن يأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 و14 من المادة 59، أي حين يتعلق الأمر بتحديد نفقات الإدارة العامة لكل سنة مالية، والنظر في خطط التنمية التي تحيلها السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، ومنح الإذن والموافقة على القروض واستغلال الموارد الوطنية.

83- وت تألف اللجان التشريعية داخل كل مجلس من أعضاء مجلسي النواب وا لشيوخ، ويتفاوت عدد أعضائها وفقاً لطبيعة ولايتها .

84- وفي الجلسات الأخيرة، اكتسبت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب أهمية خاصة، حيث قامت ومداخلات بالغة الأهمية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

باء - السلطة التنفيذية

85- تنظَّم السلطة التنفيذية وفقاً لأح كام القانون الناظم للسلطة التنفيذية الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2004، الذي ينص على أن وزراء الدولة مكلَّفون بإدارة الشؤون العامة.

86- ويكون وزراء الدولة مسؤولين، بصفة مشتركة مع رئيس الجمهورية، عن تصرفات الإدارة داخل نطاق الاختصاص الوظيفي المكلف به كل منهم بم وجب القانون ، ويكونون متضامنين في تحمل المسؤولية عن التدابير التي يتخذها الرئيس بموافقة مجلس الوزراء.

87- و يدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء المكون من جميع وزراء الدولة إلى الاجتماع ويرأسه .

88- وتنظَّم اختصاصات الوزراء وفقاً للقانون الناظم للسلطة التنفيذية ا لمذكور أعلاه.

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان

89- عقب أحداث شباط/فبراير 2003، أعيدت هيكلة السلطة التنفيذية، واستعيض عن وزارة العدل وحقوق الإنسان بنيابة وزارة العدل التابعة لوزارة شؤون الرئاسة.

90- وتتمثل اختصاصات نيابة وزارة العدل فيما يلي:

(أ) وضع السياس ات والقواعد واللوائح والتعميمات اللازمة، من أجل مساندة تطوير العدالة؛

(ب) بناء على تفويض صريح من الوزير، إدارة البرنامج الوطني للمساعدة القضائية؛

(ج) وضع السياسات والقواعد واللوائح والتعميمات المتصلة بحقوق الإنسان والعمل على تنفيذها؛

(د) تتبع تطور حقوق الإ نسان المكرسة في الصكوك الدولية، والتشجيع على نشرها داخل البلد، وتنسيق العمل خارج هذا المجال؛

(ه‍) ضمان التنسيق والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومكتب المدعي العام؛

(و) التشجيع على نشر القوانين بغرض إقامة العدل على نحو أفضل؛

(ز) وضع سياسات واع تماد تدابير بغية توحيد التشريعات الوطنية وتحديثها؛

(ح) ضمان متابعة نشر القواعد القانونية المعدة على الصعيد الدولي؛

(ط) تشجيع القطاع الخاص على نشر التشريعات الوطنية، والسماح لـه بذلك.

91- ويُذكر في هذا الشأن أن صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان قد عُهد بها إلى نيابة الوزارة هذه التي تضم إدارة لحقوق الإنسان.

92- ومن ناحية أخرى، فقد أصبحت نيابة وزارة العدل، بمقتضى المرسوم السامي رقم 27420 الصادر في 27 شباط/فبراير 2004، الأمانة الفنية للمجلس المشترك بين الوكالات (الدولة والمجتمع المدني) واللجنة المش تركة بين الوزارات المعنيين بحقوق الإنسان.

النظام الانتخابي - انتخاب المجالس البلدية

93- يُنتخب أعضاء المجالس البلدية بالاقتراع العام المباشر والسري، لفترة من خمس سنوات؛ والنظام الانتخابي المعمول به هو نظام التمثيل النسبي الذي يحدده القانون. ويُنتخب موظفو ا لبلديات بالطريقة نفسها، بالأغلبية البسيطة.

94- و يقتضي الترشيح لمنصب رئيس البلدية أن يكون الشخص مدرجاً في إحدى قوائم المرشحين التي تقدمها الأحزاب . وينتخب هذا الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

95- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية، يتولى المجلس الاختيار بين المرشَحيْن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. ويجري الانتخاب في هذه الحالة ب الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في اقتراع بنداء الأسماء. وفي حالة تعادل الأصوات، يجري التصويت من جديد.

انتخاب الممثلين الوطنيين

96- يُنتخب الرئيس، ونائب الرئيس، وأ عضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاقتراع المباشر. ووفقا للأحكام الدستورية الجديدة، تكون مدّة رئاسة الجمهورية خمس سنوات غير قابلة للتمديد. ويجوز أن يعاد انتخاب رئيس الجمهورية مرة أخرى بعد انقضاء فترة مساوية على الأقل لمدة توليه الرئاسة التي حددها الدستور .

97- وت كون فترة ولاية نائب الرئيس خمس سنوات أيضا غير قابلة للتمديد. ولا يجوز أن ي ُ نتخب نائب الرئيس رئيسا ً أو نائبا ً للرئيس للفترة التي تلي ولايته مباشرة . وفي الانتخابات العامة إذا لم يحصل أي من المرش َ حي ْ ن لمنصب الرئيس أو لمنصب نائب الرئيس على الأغلبية المطلقة للأ صوات الصحيحة، يقوم الكونغرس باختيار شخص، بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، في اقتراع بندا ء الأسماء، من بين المرش َ حي ْ ن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

98- وفي حالة تولي نائب الرئيس لرئاسة الجمهورية، تظل وظيفة نائب الرئيس شاغرة قبل أو بعد الإعلان عن ال رئيس المنتخب، ويمارس نائب الرئيس مهامه لحين انتهاء الفترة المنصوص عليها في الدستور .

99- وفي غياب نائب الرئيس، يحل محله رئيس مجلس الشيوخ، وفي غياب هذا الأخير، يحل محله رئيس مجلس النواب، ثم رئيس محكمة العدل العليا وفق هذا الترتيب الصارم للأولوي ات . وفي الحالة الأخيرة، إذا لم يكن قد انقضى ثلاث سنوات من فترة الرئاسة، يُنتخب رئيس جديد ونائب رئيس جديد لما تبق ى من الفترة فقط.

جيم - السلطة القضائية

100- أ عاد قانون إصلاح ال تشكيل السياسي للدولة رقم 1585 تنظيم السلطة القضائي ة في بوليفي ا بالكامل . و قد تطلب هذا العمل جهدا ً وطنياً كبيراً، حيث كان القضاء مثاراً لانتقادات لاذعة بسبب عدم فعاليته وعدم عنايته بالجوانب الاجتماعية و فساد ه . وأنشأ هذا ال قانون المحكمة الدستورية ومجلس القضاء لجعل إقامة العدل تتسم من جديد ب ال شفافية.

101- وتمثلت أهم الإصلاحات فيما يلي: "تمارَس السلطة الق ضائية من قِبَل محكمة العدل العليا في البلد، والمحكمة الدستورية، والمحاكم العالية للدوائر، والمحاكم العادية وقضا ة محاكم أول درجة ، وأي محاكم أخرى ينشئها القانون. ويحدد القانون تنظيم المحاكم في الجمهورية واختصاصاتها . ويشكل المجلس القضائي جزءا من السلطة القضائ ية. ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية".

102- وعملاً بمبدأ وحدة الاختصاص القضائي، تختص المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية والقضاة المختصون ب البت في الدعاو ى الولائية والمنازعات والدعاو ى الإدارية، ووضع القرارات ذات الصلة موضع التنفيذ . و المحكمة الدستورية هي الم خت ص ة بمراقبة دستورية الق وانين. والمجلس القضائي هو الهيئة الإدارية والتأديبية للسلطة القضائية.

103- و المستشارون والقضاة يتمتعون باستقلال تام في إقامة العدل ولا يخضعون إلا للدستور والقانون. ولا ت جوز تنحي تهم إلا ب حكم واجب النفاذ . ويحدد القانون قوائم ترقي موظفي السلك القضائي وشروط عدم إمكانية عزل المستشارين والاستشاريين والقضاة. وتتمتع الهيئة القضائية باستقلال اقتصادي وإداري.

104- وت تضمن الميزانية العامة للأمة باباً سنويا مكرساً لل خزانة القضا ئية التي تخضع لمسؤولية المجلس القضائي. وهيئة القضاء غير م ؤهلة ل وضع أو فر ض مصروفات أو رسوم قضائية.

105- ومن الأساسي أن تكون إقامة العدل مجانية وعامة وسريعة وأن تكون القرارات نزيهة. والهيئة القضائية مسؤولة عن توفير الدفاع القانوني المجاني للفقراء، وخدمات الترجمة الشفوية للمتهمين غير الناطقين بال إسبان ية.

محكمة القضاء العليا

106- المحكمة العليا هي أعلى محكمة ل لقضاء الولائي وا لمنازعات والقضاء الإداري. ومقرها في مدينة سوكري. وتتكون من 12 قاضيا موزعين على دوائر متخصصة .

107- وتتمثل الاختصاصات الرئيسية للقضاة فيما يلي: الفصل في دعاوى الإبطال والنقض، في الشؤون العادية والإدارية؛ وتسوية تنازع الاختصاص بين المحاكم العالية والمحلية؛ ومحاكمة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والوزراء وحكام المقاطعات، حين يشتبه المدعي العام للجمهورية، بناء على إذن من الكونغرس الوطني، في مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب مخالفات أثناء أدائهم لمهامهم. ويجب أن يكون لهذا الإذن أساس قانوني وأن يصدر بعد تصويت بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس. وفي هذه الحالات، تكون الإجراءات السابقة للمحاكمة من مسؤولية ال دائرة الجنائية ، ف إذا قررت هذه الأخيرة توجيه الاتهام، يجري النظر في القضية من قبل ال دوائر الأخرى، دون إمكانية ال استئناف لاح ق اً.

المحكمة الدستورية

108- المحكمة الدستورية مستقلة ولا تخضع إلا للدستور. ويقع مقرها في مدينة سوكري. وتتكون من خمسة قضاة يشكلون دائرة واحدة ويعين هم الكونغرس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

109- و تتمثل الاختصاصات الرئيسية ل لمحكمة الدستورية فيما يلي :

(أ) البت في المقام الأول والأخير في القضايا التي تثير مسائل قانون ية خالصة تتعلق بعدم دستورية القوانين والمراسيم والأوامر القضائية من كل نوع. وإذا كانت المسألة نظرية وتظلمية، فلا يرفعها إلا رئيس الجمهورية أو عضو في مجلس الشيوخ أو النواب، أو وزير العدل أو أم ين المظالم؛

(ب) تسوية تنازع الاختصاصات القضائية والمنازعات بين السلطات العامة، والمحكمة الانتخابية الوطنية، والمحافظات والبلديات؛

(ج) البت في القضايا التي تعترض فيها السلطة التنفيذية على قرارات المجلسين أ و المقاطعات أ و البلديات .

110- ولا يمكن استئناف قرا رات المحكمة الدستورية. والقرار الذي يعلن عدم دستورية قانون أو مرسوم أو أي نوع آخر من الأوامر غير القضائية، يجعله غير قابل للتطبيق ويسري مفعوله الكامل على الجميع. والقرار الذي يتعلق بحق معين متنازع عليه يكون مقتصرا على الإعلان بعدم قابليته للتطبيق على الحال ة المعنية. وما لم ينص القرار على خلاف ذلك، تبقى أجزاء القانون أو المرسوم أو غيره من الأوامر التي لا تشوبها شائبة عدم الدستورية، سارية المفعول. والحكم بعدم الدستورية لا يؤثر على الأحكام السابقة التي لا يجوز البت فيها مرة أخرى .

المجلس القضائي

111- المجلس الق ضائي هو الهيئة الإدارية والتأديبية للسلطة القضائية. ومقره في مدينة سوكري. ويرأس المجلس رئيس محكمة العدل العليا . ويعي َّ ن ا لا ستشار ي ون من قِبَل الكونغرس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين. ويتولون مناصبهم لمدة عشر سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا بعد انقضاء فترة معادلة للفترة التي مارسوا فيها ولايتهم .

112- و تتمثل اختصاصات المجلس القضائي فيما يلي:

(أ) اقتراح قوائم على الكونغرس لتعيين قضاة المحكمة العليا واقتراح قوائم على هذه المحكمة الأخيرة لتعيين قضاة المحاكم العالية المحلية ؛

(ب) اقتراح قوائم على المحاكم ا لعالية المحلية لتعيين القضاة والموثقين ومسجلي حقوق الملكية؛

(ج) إدارة قائمة ترقية موظفي السلك القضائي وممارسة السلطة التأديبية على القضاة والمستشارين وموظفي المحاكم، وفقا للقانون .

وظائف قضائية أخرى معترف بها قانونا ً

113- تمارس السلطة التنفيذية بعض الوظائف القضائية، بخلاف الوظائف المخصصة ل لسلطة القضائية، وتنبع من نشاطها الإداري. وهذه الوظائف القضائية، وإن كانت تحكمها قوانين خاصة ولا يحكمها الدستور، تتعلق بالنظم التي يتناولها الدستور، مثل النظم المطبقة على القوات المسلحة والفلاحين والعمال والشؤون المالية الو طنية. ومن ناحية أخرى، تخضع هذه الوظائف القضائية للسلطة التنفيذية المسؤولة عن الإدارة العامة، ومن ثم فهي تتعلق بالنظام العام، شأنها شأن إقامة العدل.

القضاء العسكري

114- تنص المادة 9 من القانون المتعلق بتنظيم القضاء العسكري والمؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1976 على أن القضاء العسكري هو "السلطة التي يمنحها القانون لسلطات القضاء العسكري والمحاكم العسكرية لإقامة العدل في القضايا الجنائية فيما يخص الجرائم المحددة في القانون الجنائي العسكري أو التي تحال إلى تلك السلطات والمحاكم بموجب قوانين خاصة".

115- وفيما يتعلق با لاختصاص المحلي ، "ت بت المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة، أو فيما يتصل بها، في الثكنات والمخيمات والحصون وأثناء مواكب الاستعراض وفي الطوابير وفي المركبات وفي المباني وفي المخازن والمزارع والمكاتب وخارج المباني وفي الورش والمسابك ومصانع الأسلح ة والمخازن والترسانات والمؤسسات العسكرية وعلى ظهر السفن وفي القواعد البحرية والجوية وعلى متن الطائرات التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الأماكن المشابهة".

116- والسلطات المختصة بالأمر بالمحاكمة عن هذه الجرائم هي: وزارة الدفاع، و القائد العام للقوات المسلحة، و قاد ة الجي و ش، و المفتش العام وقاد ة الوحدات الكبيرة. والم ح كم تان المختصتان ه ما : المحكمة الدائمة للقضاء العسكري والمحكمة العليا للقضاء العسكري. ولكل منهما اختصاص وطني. فتبت الأولى وت فصل في القضايا كمحكمة أو ل درجة ، بينما تت ضمن الثانية دائرة استئناف و استشارة ودا ئرة نقض وإبرام .

117- وفيما يتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة، تنص المادة 114 من القانون الجنائي على ما يلي:

"أي شخص يرتكب بدون معرفة الحكومة أو بدون تأثير منها، فعلاً عدائيا ضد أي دولة أجنبية، يترتب عليه تعرض المواطنين البوليفيين في الخارج للمضايقة أو الانتقام أو قطع العلاقات الدبلوماسية، يعاقب بالحرمان من الحرية من سنتين إلى أربع سنوات " .

القضاء المتعلق بالشؤون الزراعية

118- أنشئت محاكم متخصصة بموجب القانون المنشئ للمعهد الوطني للإصلاح الزراعي الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1996، الذي عُدل بموجبه القانون رقم 3 464 بشأن الإصلاح الزراعي الصادر في 2 آب/أغسطس 1953. ويحدد القانون الهيكل التنظيمي ومهام المعهد الوطني للإصلاح الزراعي ونظام توزيع الأراضي؛ ويضمن الحق في ملكية الأراضي؛ وينشئ إدارة الشؤون الزراعية والمحاكم المتخصصة، ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه ا لهيئات؛ وينظم تخصيص سندات الملكية، ويقر ويضمن الحق في امتلاك الأراضي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

رابعا ً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

119- ينص البابان الأول والرابع من الدستور على الحقوق والواجبات والضمانات الدستورية التي لا تخل بحقوق وضمان ات أخرى غير مذكورة صراحة ونابعة من سيادة الشعب والشكل الجمهوري للحكومة.

120- ومن الصكوك القانونية الرئيسية التي تعرض أيضاً لحماية حقوق الإنسان وضمانها القانون رقم 1818 بشأن أمين المظالم، الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، والقانون رقم 1836 المنشئ للمحكم ة الدستورية، الصادر في 1 نيسان/أبريل 1998، والقانون رقم 2175 بشأن مكتب المدعي العام، الصادر في 6 شباط/فبراير 2001، والقانون رقم 1704 الصادر في 2 آب/أغسطس 1996 المنشئ للقانون الانتخابي.

121- ويعمل أمين المظالم على احترام حقوق الأشخاص والضمانات المخصصة لهم ف ي الأنشطة الإداري ة لكل القطاع العام. وهو مسؤول أيضا عن حماية حقوق الإنسان و تعزيزها و نشر القواعد المعدة عنها.

122- ولا يتلقى أمين المظالم تعليمات من السلطات العامة؛ وينتخبه الكونغرس الوطني بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز اتهامه أو ملاحقته أو اعتقاله بسبب ممارسته لوظائفه، إلا في حالة ارتكاب ه مخالفة .

123- ولأمين المظالم سلطة رفع الدعاو ى فيما يتعلق بعدم الدستورية، وا لإ لغاء المباشر، والأمبارو وأمر ا لإ حضار أمام المحكمة، دون ال حاجة إلى ولاية خاصة بذلك ؛ ولكي يتمكن من أداء مهامه، تتاح لـه حرية الوصول إلى مرا كز الاحتجاز أو السجن أو الحبس .

124- ويتعين على ا لسلطات العامة و على ا لمسؤولين العموميين تزويد أمين الظالم بالمعلومات التي يطلبها فيما يتصل بأداء مهامه. وإذا لم يحصل على رد مرض على طلبه، يجب على أمين المظالم رفع الأمر إلى المجلسين التشريعيين.

125- وتجدر الإش ارة هنا أيضاً إلى المحكمة الدستورية والمجلس القضائي اللذين ترد مهامهما الرئيسية في الفقرات من 108 إلى 112 أعلاه.

126- مكتب ال مدعي العام - الغرض من مكتب ال مدعي العام هو تعزيز إقامة العدل والدفاع عن مشروعية وعن مصالح الدولة والمجتمع، وفقا للدستور ولقوانين الج مهورية. ويمثل مكتب المدعي العام الدولة والمجتمع في إطار القانو ن . وتمارس الوظائف المنوطة به بواسطة لجان يتم تعيينها من قبل المجلسين التشريعيين، والنائب العام ومسؤولين آخرين يحددهم القانون.

127- ومدة ولاية المدعي العام للجمهورية هي 10 سنوات ولا يجوز تمديدها. ويجوز إعادة انتخابه بعد انقضاء فترة مساوية للفترة التي مارس فيها مهام منصبه. ولا يجوز تنحيته من منصبه إلا بموجب قرار ب إدانته ، بعد توجيه اتهام إليه من قبل مجلس النواب ومحاكمته بدرجة واحدة ونهائية أمام مجلس الشيوخ. وعند تقديم عريضة الاتهام، يقوم مجلس النوا ب بوقف المتهم عن ممارسة مهامه.

ألف - الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

128- أنشأ المرسوم السامي رقم 27420 الصادر في 26 آذار/مارس 2004 المجلس المشترك بين الوكالات والمجلس المشترك بين الوزارات المعنيين بحقوق الإنسان كمنتديين تقنيين مكلفين بال توفيق والتنسيق بغية إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها المخصصة لجميع البوليفيين، بمن فيهم الشعوب الأصلية والسكان الأصليون.

129- ويتألف المجلس المشترك بين الوكالات من ممثلين عن أربع وزارات وممثل عن المدافعين عن حقو ق الإنسان (المجتمع المدني).

130- ويتولى المجلس المشترك بين الوكالات متابعة تطبيق القواعد الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها بوليفيا، فضلا عن التوجيهات والمبادئ التوجيهية والقواعد الدنيا الناشئة عن قرارات الهيئات المتخصصة في مجال حقوق ا لإنسان. وهو يقترح آليات تهدف إلى تنفيذ مقررات وقرارات وتوصيات الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، كما يعمل على تنفيذ الالتزامات المتعهد بها على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان.

131- وتضم اللجنة المشتركة بين الوكالات لحقوق الإنسان كافة نيابات ال وزارات.

132- واللجنة المشتركة بين الوكالات مكلفة بصياغة التقارير التي يتعين تقديمها إلى مختلف لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وإلى هيئات دولية أخرى معنية بهذه المسألة.

133- وتتولى الأمانة الفنية التابعة ل نيابة وزارة العدل التنسيق بين المجلس المشترك بين الوكالات واللجنة المشتركة بين الوكالات.

134- أما المسؤول عن ضمان متابعة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية المعنية بحقوق الإنسان، فهو وزارة شؤون الرئاسة، وذلك من خلال نيابتي وزارتي العدل والتنسيق الحكومي، وبالتشاور م ع المجتمع المدني. وعلى كافة المؤسسات العامة في هذا الشأن أن تقدم إلى المجلس المشترك بين الوكالات جميع المعلومات التي يطلبها منها للاضطلاع بمهمته كما ينبغي.

135- وأثناء إعداد التقارير الموجهة لمختلف لجان الأمم المتحدة، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والهيئات الأخرى المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، يمكن للمجتمع المدني، عن طريق أصوات الأشخاص المعنيين بكل من الصكوك الدولية، أن يقدم ملاحظات، ويعين إدراج هذه الملاحظات في تقرير الحكومة.

136- وفي حالة عدم إدراج ملاحظات المجتمع المدني في تقرير الحكومة، يمكن أن تقدم الحكومة تقريراً آخر وفقاً للقواعد التي أرستها الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

خامساً - نشر المعلومات

137- لنشر المعاهدات الدولية التي صدقت عليها بوليفيا أهمية بالغة، وهي مسألة من اختصاص رئاسة الجمهورية. ومن هذه المهام قيام الجريدة الرسمية بنشر جميع المعاهدات وقوانين الجمهورية التي تغطي القواعد المتصلة بحماية حقوق الإنسان.

138- ومن ناحية أخرى، يمكن الحصول على معلومات عن القواعد المطبقة في مجال حماية حقوق الإنسان من الموقع التالي على شبكة الإنترنت: www.comunica.gov.bo الذي يتضمن روابط تتيح الوصول إلى جهاز الدولة بكامله.

139- وأخيرا، فمن أهم اختصاصات الجهاز المعني بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، أي نيابة وزارة العدل، العمل على نشر القواعد المعدة في هذا المجال.

140- وقد اعتُمد في السنوات ال‍ 15 الماضية عدد من النصوص المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، ونُشرت في الجريدة الرسمية، ويمكن الإشارة إلى ما يلي منها:

(أ) القانون رقم 1970 الصادر في 25 آذار/مارس 1999 - قانون الإجراءات الجنائية ؛

(ب) القانون المنشئ للدائرة الوطنية للمساعدة القضائية الصادر في 4 آب/أغ سطس 2003؛

(ج) قانون تنفيذ العقوبات ونظام السجون، وهو القانون رقم 2298 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(د) قانون مكتب المدعي العام، وهو القانون رقم 2175 الصادر في 6 شباط/فبراير 2001؛

(ه‍) قانون القصَّر (القانون الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992)؛

( و) قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 1455 الصادر في 18 شباط/فبراير 1993)؛

(ز) قانون البيئة (القانون رقم 1333 الصادر في 27 نيسان/أبريل 1992)؛

(ح) المراسيم المتعلقة ب الحقوق الخاصة بالشعوب الأصلية (المراسيم السامية رقم 22609، و22610، و22611، و22612)؛

(ط) قان ون المشاركة الشعبية (القانون الصادر في 20 نيسان/أبريل 1994)؛

(ي) قانون إصلاح التعليم (القانون الصادر في 7 تموز/يوليه 1994).