العمر المتوقع عند الولادة (سنة) 1998

معدل محو الأمية لدى البالغين (في المائة) 1998

المعدل الاجمالي للالتحاق بالمراحل المدرسية الأولى والثانية والثالثة مجتمعة (في المائة) 1998

الناتج القومي الاجمالي الحقيقي للفرد الواحد (بالدولار) 1998

مؤشر العمر المتوقع 1998

مؤشر التعليم 1998

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي 1998

مؤشر التنمية البشرية

67.0

96.4

73.4

042 2

0.700

0.887

0.503

0.697

الجدول 2: لمحة عن التنمية البشرية

العمر المتوقع عند الولادة (سنة) 1998

السكان المتاح لهم الحصول على:

الامداد اليومي بالحريرات للفرد الواحد 1998

معدل محو الأمية لدى البالغين 1998

معدل الالتحاق بجميع المراحل المدرسية (في المائة) 1998

المطبوعات الدورية (عدد المطبوعات للفرد الواحد) 1998

أجهزة التلفزيون (عدد الأجهزة لكل 100 شخص) 1998

الناتج المحلي الاجمالي للفرد (الناتج المحلي الاجمالي) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية 1997

الناتج القومي الاجمالي للفرد (الناتج القومي الاجمالي) (بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية) 1997

الرعاية الصحية (في المائة) 1998

المياه المأمونة (في المائة) 1998

الإصحاح (في المائة) 1998

67.0

100

...

...

1980.3

96.4

73.4

136

15

207 2

545

الجدول 3: لمحة ديموغرافية

تقدير عدد السكان (بالملايين)

المعدل السنوي للنمو السكاني (في المائة)

السكان الريفيون (كنسبة مئوية من مجموع السكان) 1998

المعدل العام للولادات 1998

المعدل العام للوفيات 1998

المعدل العام للخصوبة 1997

معدل استخدام وسائل منع الحمل الشائعة، معدل استخدام أية وسيلة (في المائة) 1998

1960

1998

2000

1960-1998

1998-2000

3.0

4.3

4.3

0.85

-0.45

54

10.9

11.1

1.67

27*

* يشمل النساء المقيدات في خانة المستخدمات لمانع الحمل الرحمي وغيره من وسائل منع الحمل، كنسبة مئوية من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بـين 15 و49 س نة.

الجدول 4: مؤشر التنمية البشرية

العمر المتوقع عند الولادة (السنوات)

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

معدل محو الأمية لدى البالغين (في المائة) 1989

المعدل الاجمالي للالتحاق بالمدارس في جميع مراحلها (في المائة، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و22 عاماً) 1998

عدد البالغين الأميين (العمر 15 سنة فما فوق؛ بالملايين) 1989

عدد الإناث الأميات (العمر 15 سنة فما فوق؛ بالملايين) 1989

عدد الأطفال الذين لا يزاولون المدرسة الابتدائية (بالآلاف) 1998

عدد الأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة من العمر (بالآلاف) 1998

1959

1998

1960

1998

68.1

67.0

48.2

17.8

96.4

71

0.1

0.09

11.0

1.1

HRI/CORE/1/Add.114Page PAGE \* MERGEFORMAT 5 المصدر : أخذت الجداول 1-4 من تقرير التنمية البشرية الوطني: جمهورية مولدوفا 1999 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

4- النمو السكاني حسب الفئة العمرية:

1990

1995

1996

1997

1998

مجموع عدد السكان

الذكور (بالآلاف)

النسبة المئوية للمجموع

السكان الحضريون (بالآلاف)

النسبة المئوية من المجموع

التركيبة السكانية حسب العمر:

دون سن الاستخدام (النسبة المئوية)

البالغون سن الاستخدام (النسبة المئوية)

البالغون سن التقاعد

(60 سنة للنساء: 65 للرجال)

366.3 4

082.0 2

47.7

073.6 2

47.5

29.7

54.9

15.4

334.4 4

071.8 2

47.8

004.1 2

46.3

28.6

55.6

15.8

320.0 4

065.0 2

47.8

995.3 1

46.2

28.2

56.0

15.8

304.7 4

057.6 2

47.8

987.7 1

46.2

27.6

56.4

16.0

293.0 4

056.3 2

47.9

976.3 1

46.0

27.4

56.5

16.1

معدل الزيادة الطبيعية للسكان

معدل الولادات

معدل الوفيات

معدل الزيجات

معدل حالات الطلاق

معدل وفيات الرضع

(لكل 000 1 مولود حي)

8.0

17.7

9.7

9.4

3.0

19.0

0.8

13.0

12.2

7.5

3.4

21.2

0.5

12.0

11.5

6.0

3.1

20.2

0.0

11.9

11.9

6.1

3.1

19.9

-0.2

0.9

11.1

6.0

3.0

17.8

ثانياً - البنية السياسية والنظام التشريعي العام لحماية حقوق الإنسان

5- دخلت جمهورية مولدوفا الساحة السياسية كدولة مستقلة وذات سيادة بعد انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وبعد صدور إعلان سيادة جمهورية مولدوفا الاشتراكية السو فياتية في 23 حزيران/يونيه 1990 وإعلان استقلالها في 27 آب/أغسطس 1991.

6- وشهدت مولدوفا السوفياتية، عندما كانت جزءاً من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، فظائع إبادة جماعية تجسدت في أعمال ترحيل واسعة النطاق وتجويع منظم وتجريد قسري من الجنسية. كما فرضت اللغة الروسية لغة رسمية.

7 - ولقد نفذت في العقد الأخير أنشطة سياسية وثقافية في جمهورية مولدوفا كان الهدف منها الانتقال إلى حياة اجتماعية وسياسية ديمقراطية وتحرير السكان. وأصدرت جمهورية مولدوفا القانون رقم 3462-XIالمتعلق بالرجوع إلى كتابة اللغة المولدوفية ب الأحرف اللاتينية والقانون رقم 3462-XI، والقانون رقم 3464-XI، المتعلق بوضع اللغة الرسمية في الدولة والقانون رقم 3465-XI المتعلق باستخدام اللغات المنطوقة في مولدوفا (31 آب/أغسطس 1989)، كما صدر القرار البرلماني "المتعلق بالموافقة على القانون الخاص بعلم دولة ا لجمهورية الاشتراكية السوفياتية المولدوفية"، والقانون المتعلق بالنشيد الوطني لجمهورية مولدوفا؛ وأنشئ منصب رئيس البـلاد (3 أيلول/سبتمبر 1990)، واختيرت الرموز القديمة - النسر ورأس الثور - شعاراً للدولة (3 تشرين الثاني/نوفمبر 1990)؛ وغُير اسم البلد من الجمهوري ة الاشتراكية السوفياتية المولدافية إلى جمهورية مولدوفا (23 أيار/مايو 1991). ولقد اقامت جمهورية مولدوفا حتى الآن علاقات دبلوماسية مع 140 دولة تقريباً.

8- غير أنه، في الوقت ذاته تأثرت عملية توحيد الدولة تأثراً بالغاً جراء الأعمال الانفصالية التي قادتها بعض ا لقوات في الجزء الشرقي من البلاد. وكان السكان قد تركزوا، على مر القرون، قومياتهم المتعددة، التي تشكل (الغاغوز والبلغار جزءاً منها تبلغ نسبته 3.2 في المائة تقريباً) في الجزء الجنوبي من البلاد. ولمنع انفصال جمهورية مولدوفا عن الكتلة السوفياتية، قررت السلطات ا لسوفياتية استغلال مسألة الانفصال القومي كوسيلة للابتزاز. وكان الهدف من السياسية التنسيقية بين القادة الانفصاليين في المقاطعات الواقعة على الضفة اليسرى لنهر نيسترو، وفي كل من بلدة بندر ومنطقة الغاغوز، هو معارضة دستور الدولة الوحدوية والمستقلة الجديدة. وتمثل الغرض من ذلك في المحافظة على التوجهات الايديولوجية والسياسية والاقتصادية القديمة. ولأجل هذا، عقد في 2 أيلول/سبتمبر 1990 اجتماع في قرية باركاني شاركت فيه مجموعة من المندوبين من جميع المستويات الذين تم اختيارهم في المقاطعات الشرقية من جمهورية مولدوفا (ترانس تيستريا )، وأطلق هذا الاجتماع على نفسه تسمية المؤتمر وأعلن عن دستور "جمهورية ترانسنيستريا الاشتراكية السوفياتية الملدوفية كجزء من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية". وشارك في المؤتمر الغالبية المكونة من 64 مندوباً ممثلين عن المقاطعات الشرقية وبلدة بندر وبرلمان جمهورية مولدوفا.

9- وهذا العمل أخرج النضال السياسي من أجل سيادة جمهورية مولدوفا عن الحدود القانونية والدستورية. وأدى ذلك إلى مبادرة القوى السياسية في ترانسنيستريا، سعياً لتحقيق أهدافها، باتباع أساليب متزايدة القساوة كانت قد استخدمتها في عهد النظام الديكتاتوري.

10- وأخذ عدد متزايد من أولئك النواب الأربعة والستين يعرض عن المشاركة في اجتماعات العمل التي يعقدها برلمان مولدوفا، إما بمبادرة خاصة منهم أو بضغط من القوى المتطرفة الترانسنيسترية. وبدأ التطرف السياسي يسود ترانسنيسترية إلى أن أصبح هو "القاعدة" مما أضر بتعددية الأفكار وبالحوار.

11- وأدى تنفيذ إجراءات سياسية منافية للدستور قررتها وأيدتها إلى حد كبير قوى سياسية في موسكو دافعت عن بقاء الاتحاد السوفياتي، إلى ظهور افتراضات بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في المقاطعات الشرقية لجمهورية مولدوفا.

12- ويتبيّ َن في الوقت الراهن أن هناك اتجاهاً محدداً في جمهورية مولدوفا يتمثل في إنشاء الآليات ووضع العوامل الرئيسية اللازمة لتنفيذ نظامٍ لتعزيز واحترام حقوق الإنسان يعتمد بوجه خاص على الصكوك القانونية الدولية. والباب الثاني من دستور جمهورية مولدوفا عنوانه الحقوق وال حريات والواجبات الأساسية وهو مكرس لها ويراعي أهميتها ومعناها.

13- ولقد بدأت عملية إصلاح النظام القانوني الوطني في جمهورية مولدوفا مع حصولها على الاستقلال، بينما بدأ إصلاح الجهازين القانوني والقضائي في كانون الثاني/يناير 1993. ولقد سمح إصدار قوانين عديدة في مرحلة لاحقة وكذلك إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا بأن تحقق قدراً أكبر من الامتثال للمعايير الدولية، لا سيما المعايير الأوروبية.

14- ولقد وقعت جمهورية مولدوفا وصادقت على مجموعة من الوثائق الدولية ذات الصلة ب ميادين مختلفة، وهي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية (قرار الجمعية العامة 47/135 المؤرخ 18 كانون ا لأول/ديسمبر 1992) وغيرها من الوثائق، بما فيها وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتضمن التزامات (تعهدات)تتعلق بحماية الأقليات الإثنية؛ والوثيقتان الختاميتان لاجتماعي مدريد وفيينا اللذين عُقدا بشأن الأمن والتعاون في أوروبا؛ ووثيقة مؤتمر كوبنهاغن المت علقة بالبُعد الإنساني؛ وميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة. كما صادق برلمان جمهورية مولدوفا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1996 على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية.

15- ونظرت اللجنة الأوروبية لتحقيق الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة فينيسيا) في مشاريع عد يدة للدستور، واعتمدت في 29 تموز/يوليه 1994 النص الجديد للدستور الذي عكس إلى حد بعيد تعليقات الخبراء. فلقد كانت مساهمة الخبراء الدوليين هامة في هذا الصدد. إذ إنهم حددوا النقاط الهامة وأجروا التصويبات اللازمة لوضع دستور حديث يتواءم مع الشروط التي تكفل نظاماً قانونياً يفي بالمتطلبات الحالية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

16- وتنص المادة 1 من الدستور على أن جمهورية مولدوفا التي يسودها حكم القانون هي دولة ديمقراطية تكفل تطبيق القيم السامية المتمثلة في صون كرامة الشعب وحقوقه وحرياته والنمو الحر لشخصية الإنسان وإقا مة العدل والتعددية السياسية.

17- "تمارس الديمقراطية في جمهورية مولدوفا ضمن إطار من التعددية السياسية، التي تتنافى مع الديكتاتورية أو الاستبداد، ولا يمكن الإعلان عن أية إيديولوجية بوصفها إيديولوجية رسمية للدولة" (المادة 5).

18- والوحدة الوطنية "تشكل دعامـة الدولـة"، التي تعد "وطناً مشتركاً لجميع مواطنيه لا يمكن تجزئته" (المادة 10).

19- ولقد فسرت أحكام الدستور الخاصة بحقوق وحريات الإنسان وطبقت وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما ينسجم مع الاتفاقيات وغيرها من المعاهدات التي أصبحت جمهورية مولدوفا طرفاً في ها (الفقرة 1 من المادة 4).

20- وينظم الدستور القضايا المتصلة بالعلاقات الاقتصادية في المجتمع وفقاً للمبادئ الجديدة، ويكفل الحق في الملكية وينص على عدم جواز استخدام الملكية للتعدي علـى حقوق وحريات وكرامة الأشخاص أو المس بها (المادة 9).

21- والخلاصة أنه يمكن نا أن نقول إن الأحكام الرئيسية الواردة في الدستور هي التالية: التعددية السياسية، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتعاون فيما بينها، وحق جميع المواطنين في حماية وتعزيز هويتهم الإثنية والثقافية واللغوية والدينية والتعبير عنها.

22- ويحدد الدستور طريقة إنفاذ النظام القانوني المحلي للمعاهدات الدولية، مع مراعاة أهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية، أكد المشرِّع على سيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ إن جمهورية مولدوفا تعهدت في المادة 8 من دستورها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات ال دولية التي أصبحت طرفاً فيها.

23- كما اعترفت محكمة العدل العليا بمبدإ أولوية الوثائق الدولية، التي اعتمدت في 30 كانون الثاني/يناير 1996، بعدما درست ممارسة إنفاذ هذه الأحكام الدستورية، قرارها رقم 2 المعنون "في تطبيق المحاكم القانونية لبعض أحكام دستور جمهورية مولدوفا" الذي يلزم المحاكم "بأن تطبق أحكام الوثائق الدولية التي أصبحت جمهورية مولدوفا طرفاً فيها في الحالات التي يتعارض فيها التشريع المحلي مع الوثائق الدولية".

24- وتتَّبع معظم الوثائق التشريعية لجمهورية مولدوفا الأحكام الدستورية فيما يتعلق بسيادة القانو ن الدولي، وهي: القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الزواج والأسرة وغيرها من القوانين.

25- ولقد أنيط بالمحكمة الدستورية دور خاص في هذا المجال، إذ تنظر، عند الإبلاغ، في دستورية المعاهدات الدولية التي أصبحت مولدوفا طرفاً فيها. وتطبق المحكمة الدستورية، في هذا الصدد، أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الدستور، التي تنص على: "أن تعطى الأولوية للقوانين الدولية كلما حدث تعارض من ناحية بين العهدين الدوليين والمعاهدات المتصلة بحقوق الإنسان الأساسية التي وقعت عليها جمهورية مولدوفا ومن ناحية أخرى قوانينها الوطنية الخاصة بها.

26- وإن الحقوق والحريات الواردة في دستور جمهورية مولدوفا هي إلى حد بعيد استنساخ للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد من جديد "وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن بلوغ مثال الإنسان الحر، الإنسان الذي يتمتع بالحريات المدنية والسياسية والذي يتحرر من الخوف والفقر، لا يمكن أن يتحقق ما لم تتهيَّأ الظروف التي تسمح لكل شخص بالتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

27- وتشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدعامة التي يرتكز عليها التطور الكامل للإنسان ومن جوانب متعددة. ولا تقل هذه الحقوق أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، لكن ممارستها تعتمد أيضاً على ما يتوفر لدى المجتمع من موارد. لكن هذا لا يعن ي أنه لا تقع على عاتق الدولة مسؤولية كفالة هذه الحقوق بأن تضمن ممارستها على نحو تدريجي. ولهذا الغرض، نعتبر أنه لا بد من أن تؤكد الهيئات الدولية على الحق في التنمية. غير أن مفهوم التنمية يتطلب في حد ذاته الإغناء والاتسام بمزيد من التعقيد.

28- وإن تطبيق هذه الأحكام على نحو غير تعسفي نصت عليه الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية مولدوفا لحظة انضمامها، كعضو كامل العضوية، إلى مجلس أوروبا: وتتولى السلطات الوطنية مسؤولية وضع القيود على ممارسة بعض الحقوق أو الحريات وعلى ممارسة الحقوق والالتزامات الواردة في المادتين 54 و55 من دستور جمهورية مولدوفا في حالات حددها حصراً القانون، كما في حالات خاصة مثل الدفاع عن الأمن القومي والحفاظ على النظام العام ولمنع حدوث النكبات والكوارث وغير ذلك. ويتعين، في مثل هذه الحالات، أن تتناسب القيود المطبقة مع الوضع الذي أدى إلى فرضها، ولا يج وز أن تؤثر على التمتع بذلك الحق أو بتلك الحرية (المادة 54(2) من الدستور).

29- وفي الحالات التي تتناقض فيها أحكام التشريع المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية مع الدستور أو مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تطبق المحاكم في الحال أحكام هذه الأخيرة.

30- وعودة إلى هذه الأحكام، فمن الضروري أن نذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعترف جميعها بأنه، في ظروف معينة، تفرض بعض القيود والتقييدات التي لم تتحدد بشكل منفصل، لكنها وضعت في ما يتعلق ببعض الحقوق والحريات، وتبعاً لمضمونها. وبالتالي فذلك يعني أنها لن تطبق إلا إذا نص عليها القانون صراحة، فهي ضرورية لحماية الأمن القومي في أي مجتمع ديمقراطي، ولنظامه العام، وللصحة العامة والأخلاق، وحقوق وحريات الآخرين، وغير ذلك، ولا بد من أن تتناسب مع القضية التي أدت إلى وضع هذه القيود.

31- ووفقاً للمادة 15 من الدستور، يتمتع مواطنو جمهورية مولدوفا والأجانب وعديمو الجنسية بالحقوق والواجبات ذاتها باستثناء الحالات التي نص عليها القانون (المادة 19).

32- ولقد تعهدت الدول لدى انضمامها إلى العهد الدولي الخا ص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1996، بأن تحترم الحقوق التي يعترف بها في العهد وبأن تكفل هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع الاجتماعي أو المولد أو أي معيار آخر. وتكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ لحظة انضمامها إليها، ووفقاً للمادة 1 منها، لكل إنسان ي خضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات التي تعترف بها هذه الاتفاقية. وينطبق هذا المبدأ بالمثل على الحقوق والحريات التي تعترف بها البروتوكولات رقم 1 و4 و6 و7. وتعترف جمهورية مولدوفا، مثل جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، بهذه الحقوق والحريات لا لمواطنيها فحسب، وإنما أيضاً لمواطني دول موقعة أخرى، وكذلك لمواطني إحدى الدول الذين يخضعون للولاية القانونية لدولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية، فضلاً عن عديمي الجنسية (اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، القرار رقم 788/60 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1961).

33- وتنص القاعدة العامة التي وضعتها المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) على أن تسري أية معاهدة دولية على إقليم الدولة الموقعة بأكمله. ومراعاة لما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاعتراف بحقوق وحريات جميع الأفراد الخاضعين للولاية القانونية لل دول الأطراف الموقعة على الاتفاقية، لا يعقل بالتالي أن تكون الدولة، كما هو الحال في جمهورية مولدوفا، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إقليم لا تمارس عليه الولاية القانونية الحقيقية. وتجيز الاتفاقية استثناء إقليم محدد للدولة الموقعة من المنطقة التي تسري عليها الاتفاقية.

34- ومراعاة للحالة السائدة في إقليم الضفة اليسرى من نهر نيسترو (المنطقة الشرقية من جمهورية مولدوفا)، وكذلك لأحكام النقطة 11 من (الإخطار رقم 188(195)) للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اعتبر برلمان جمهورية مولدوفا، لدى تصديقه على ا لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه من الضروري صياغة إعلان تنفي فيه جمهورية مولدوفا مسؤوليتها عن الأعمال التي ارتكبت في الإقليم الذي أعلن نفسه الجمهورية النستريانية، بقصد الإبقاء على هذه الحالة ريثما يتم التوصل إلى حل نهائي للصراع في هذه المنطقة.

35- وأع لن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في فيينا، في عام 1993، عن تأييده إنشاء وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان. ولقد ورد في وثائق اعتمدها المؤتمر أن لكل دولة الحق في إنشاء الهيئات التي تلبى احتياجاتها على أتم وجه.

36- ولقد أولت الهيئات التشريعية والتنفيذية في جمهورية مولدوفا، خلال السنتين الماضيتين، اهتماماً خاصاً بمسائل ذات صلة باحترام الحقوق والحريات الدستورية للإنسان وبحماية الدولة لها من أي انتهاك. ويمكننا القول بالتأكيد إن الإصلاحات القانونية والقضائية في البلد ترمي قبل كل شيء إلى تحسين أداء المحاكم في مجال حماية حقوق الإنسان. وهذا تأكد من خلال إدخال التغيير اللازم على الهيئات القضائية وعلى طريقة تشكيلها وعلى دور ومهام المدعي العام. كما صدر قانون جديد يتعلق بكاتبي العدل، ووُضع مشروع قانون جديد يتعلق بالمحاماة.

37- وعملت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وبالأ قليات الإثنية والطوائف الدينية وغيرها من الجاليات الأجنبية مع لجان دائمة أخرى أثناء الجلستين البرلمانيتين الأخيرة وما قبل الأخيرة.

38- وتباشر الإدارة المعنية بالعلاقات القومية وباستخدام اللغات (المادة 27) عملها داخل الحكومة منذ عام 1991. وفيما يلي المهام ا لأساسية التي أنيطت بهذه الإدارة:

تعزيز سياسات الدولة المتعلقة بالمشاكل القومية؛

وتمثيل مصالح الفئات الإثنية الرئيسية والأقليات الإثنية معاً في هيئات الإدارة الحكومية؛

وضمان استخدام اللغة الرسمية في الدولة وغيرها من اللغات المنطوقة في إقليم البلد استناداً إ لى التشريعات النافذة؛

ودعم الأنشطة المتعلقة بوضع المنظمات الإثنية والثقافية في البلد؛

وتيسير عملية تنفيذ البرامج المتعلقة بالثقافة القومية للمولدوفيين الذين يعيشون خارج الجمهورية، من خلال مساعدتهم على إقامة صلات مع وطنهم التاريخي.

39- وفي ربيع عام 1996، عُ قد في تشيزيناو المؤتمر الدولي الثاني لأمناء المظالم ولمؤسسات حقوق الإنسان وناقش هذا المؤتمر المشاكل التي تواجهها بلدان مختلفة في إنشائها مؤسسات لحماية حقوق الإنسان. وإن عقد محفل رفيع من هذا القبيل في جمهورية مولدوفا قد سرَّع بعملية وضع مشروع قانون يتعلق بإ نشاء مؤسسة لحماية حقوق الإنسان في البلد. ولدى وضع مشروع القانون المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان أُخذت في الحسبان تجارب بلدان أوروبية عديدة في هذا الميدان.

40- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1997، أصدر البرلمان قانوناً يتعلق بأمناء المظالم. ووفقاً لهذا القانون، عين البرلمان 3 أمناء مظالم شكلوا مع موظفيهم مؤسسة قانونية مستقلة هي مركز لحقوق الإنسان - الممكن أن يكون له فروع في مناطق مختلفة من البلاد.

41- وأنشطة أمناء المظالم موجهة لكفالة الضمانات المتعلقة باحترام الحقوق والحريات الدستورية من قِبَل الهيئات الإدارية ا لعامة المركزية والمحلية ومن قبل المؤسسات والمنظمات والشركات على اختلاف أشكال ملكيتها، وكذلك المنظمات غير الحكومية. ويشارك أمناء المظالم في عملية استرداد المواطنين لحقوقهم وفي تحسين التشريعات في مجال حقوق الإنسان وتحسين الثقافة القانونية للسكان. ويعمدون في الأنشطة التي يضطلعون بها إلى التقيد بالدستور ومراعاة القوانين الأخرى للجمهورية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها.

42- وينظر أمناء المظالم في الشكاوى الموجهة من مواطني جمهورية مولدوفا ومن المواطنين الأجانب الذين يعيشون في البلد سواء بشكل مؤقت أم دائم، وكذلك من عديمي الجنسية، فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم ومصالحهم المشروعة في جمهورية مولدوفا. ويجوز لأمناء المظالم الشروع، بمبادرة خاصة منهم في النظر في حالات محددة تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته. وإذا ما ثبت أن حقوق المدعي قد انتهكت، يقدم أمين المظالم استنتاجه إلى الهيئة أو الجهة المختصتين باتخاذ القرارات، مرفقاً بتوصيات لاسترداد المدعي لحقوقه على الفور. كما يجوز لـه أن يلجأ إلى المحكمة طالباً إليها الدفاع عن مصالح المواطنين.

43- ويجوز لأمين المظالم، ا ستناداً إلى الاستنتاج الذي يتم التوصل إليه بعد النظر في شكاوى المواطنين، أن يقدم اقتراحه إلى البرلمان بشأن تحسين التشريعات السائدة حالياً في مجال كفالة حقوق الإنسان وحرياته، ومتى تحددت حالات حدثت فيها انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات الدستورية، يحق لـه عندئذ ٍ أن يقدم تقريراً أثناء انعقاد البرلمان وأن يقترح تشكيل لجنة برلمانية للنظر في هذه الحالات.

44- كما يحق لأمناء المظالم أن يخاطبوا المحكمة الدستورية طالبين إليها تجديد دستورية الأحكام المعيارية التي اعتمدها البرلمان أو رئيس البلد أو الحكومة، وأن يحدد ما إذا كانت تتواءم مع المبادئ العامة والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو لا تتواءم.

45- ويقدم مركز حقوق الإنسان إلى البرلمان كل عام تقريراً عن احترام حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا. ويشير التقرير إلى ميادين العلاقات الاجتماعية التي حددت فيها أشد الانتهاك ات خطورة لحقوق وحريات الإنسان، وأسبابها، ويشير كذلك إلى التدابير المتخذة لوضع حد لهذه الانتهاكات، والتحسينات المدخلة على التشريعات والتثقيف القانوني للسكان. ويتاح الاطلاع على هذا التقرير للمواطنين من خلال نشره في الجريدة الرسمية لبرلمان جمهورية مولدوفا Monitorul Oficial.

46- ووفقاً للمادة 39 من قانون أمناء المظالم أنشئ في مركز حقوق الإنسان مجلس للخبراء مكون من اختصاصيين في مجال حقوق الإنسان وحرياته الدستورية، الهدف من إنشائه تقديم المساعدة الاستشارية. ويقوم المجلس بوضع التوصيات حول المشاريع المتعلقة بتحسين التشريعات في مجال حقوق الإنسان ومواءمتها للصكوك القانونية الدولية التي تصادق عليها جمهورية مولدوفا، كما يقترح ويصوغ مشاريع للتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان ويعمل بنشاط مع وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. ووفقاً لهذا القا نون أيضاً، افتتحت فروع لهذا المركز في مدينتي بالتي وكومرات.

47- ووفاءً لالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة وفي غيرها من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، أنشأت جمهورية مولدوفا لجنة وطنية أنيطت بها مسؤولية إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية، يتولى ر ئاستها أحد نواب رئيس مجلس الوزراء. ويتمثل هدف اللجنة في وضع التقارير الأولية والدورية لجمهورية مولدوفا، كدولة طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتتولى هذه اللجنة تقديم هذه التقارير إلى الهيئات الدولية المخولة وفقاً ل لشروط التي قررتها هذه الاتفاقيات، كما تتولى اللجنة مهمة التنسيق بين أنشطة التثقيف والتدريب القانوني للسكان في مجال حقوق الإنسان.

48- وفيما يتعلق بهذه المسألة، ينبغي الإشارة إلى أن اللجنة لا تتلقى أي تمويل من مصادر خارجية. أما في صدد الأزمة الاقتصادية الشدي دة التي يواجهها البلد في هذه المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق، فإن دعم الهيئات الدولية المالية لمثل هذه الأنشطة سيساهم إسهاماً كبيراً في فعالية تنفيذ الاتفاقيات الدولية وفي عملية إعداد التقارير، وكما أن حكومة جمهورية مولدوفا ستقدر هذا الدعم بالغ التقدير .

49- ونود القول بأن المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان قد عُقد في تشيزيناو، في 18 حزيران/يونيه 1998، تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية مولدوفا والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشيزيناو وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن مؤسسات الدولة مثل: الحكومة والبرلمان ومكتب الرئيس والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية فضلاً عن ممثلين من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تشيزيناو. وأنهت الأفرقة العاملة الأربعة في المؤتمر وضع التقرير الوطني لجمهورية مولدوفا "حقوق الإنسان: من أجل تحقيق تنمية مستدامة" والذي قُدم فيما بعد إلى المؤتمر الدولي الذي عقد في يالطا في أيلول/سبتمبر 1998.

ثالثاً - الإعلام والدعاية

50- توجد في جمهورية مولدوفا سوق إعلامية متنوعة ومتعددة المحاور، تنسجم مع دور وسائط الإعلام والمكانة التي تحوز عليها في دول ة يسودها القانون. في حين يقتضي من وسائط الإعلام أن تؤدي مجموعة كاملة من المهام المتصلة بإنشاء نظام ناجع للمراقبة العامة للسلطات الحكومية. وتعد الصحافة والتلفزيون والراديو هي الجهات المستفيدة الرئيسية من الحق في الحصول على المعلومات. وتفرض هذه المهام العامة التزامات على وسائط الإعلام تتساوى مع واجبات الدولة في تطبيق وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

51- ويعد حق المواطن في الاطلاع وفي أن تتوفر له إمكانية الوصول الحر إلى المعلومات العامة حقاً لا يمكن الاستغناء عنه لبلوغ المثل الديمقراطية. والمواطنون في جمهورية مولدوفا لا يشعرون اليوم بالعزلة وبالخضوع للتأثير كما كان الحال عليه إبان النظام السوفياتي.

52- وحق الشخص في الحصول على معلومات هو حق من حقوق الإنسان الأساسية الذي يحدد نشاطه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وممارسته لحرياته التي نص عليها الدستور، ومنها حرية التفكير والرأي والإبداع والتعبير العلني عن الرأي والكلام والتصور أو أي طريقة تعبيرية أخرى. كما أن ذلك يفترض إمكانية تلقي المعلومات عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية إلى غير ذلك. وما من شك في أنه لا يمكن لأحد التحدث بم عزل عن وسائط الإعلام وأن يصل إلى المعلومات بمجرد إدماج هذه المناقشة في الإطار العام لحصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة. فعبارات مثل الوصول الحر إلى المعلومات أو الحق في الحصول على المعلومات بات عقل المواطن يستوعبها بمزيد من الوضوح.

53- ومن الضروري أن نعترف كذلك بأن عقلية شرائح اجتماعية معينة في جمهورية مولدوفا ليست بعقلية متحررة بالقدر الكافي الذي يشجعها ويعدّها للحصول على المعلومات العامة أو يحثها على استخدام هذه المعلومات بغرض المشاركة في الأنشطة العامة التي يتوقف عليها وجودها. فهذه ال عملية هي عملية تغير مستمر. وفي هذا الصدد، يمكننا بالتأكيد القول بأن مقدرة المجتمع على مراقبة مؤسسات الدولة، رهناً بمدى وعي الرأي العام بجوهر أنشطة وقرارات هذه المؤسسات، هي مقدرة أخذت تتزايد باستمرار منذ أن صدر إعلان الاستقلال.

54- وفي الفترة التي تلت مصادق ة مولدوفا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قامت بنشر نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعملية إصدارها كاملة في 26 مجلداً تمت بالتنسيق مع خبرا ء من المركز القانوني وأضفت عليها كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية الطابع الرسمي.

55- وإن القضاء على الاعتقاد المضلل الذي سيطر على عقول الجماهير خلال فترة الدكتاتورية الشيوعية بأكملها، والذي كان يرى الدولة بوصفها "الجهة المانحة" وليست "الجهة الحامية " لحقوق الإنسان، لذو أهمية بالغة. وليس بوسع المجتمع برمته سوى أن يرحب بالمعلومات الدقيقة والمفصّلة التي يمكنه الحصول عليها بشأن توجهات مجتمع المعلومات الحديث وحقائقه، وهي سمة اتسمت بها جميع الديمقراطيات الراسخة. وفي الوقت الراهن، يمكننا القول بالتأكيد إن ج مهورية مولدوفا تؤمن، بثقة متزايدة، أنها تندرج في مصاف البلدان التي تركز على مبادئ حرية توفير المعلومات وتوزيعها وتلقيها والحصول عليها، شريطة أن تحترم القيم الأساسية الأخرى.

56- ومما يدعو للأسف أن أداء وسائط الإعلام في المنطقة الشرقية لجمهورية مولدوفا، التي يسيطر عليها نظام التيراسبول الانفصالي يختلف هناك عنه في باقي الإقليم. أما عن الحق في التعبير والحصول على المعلومات فهما في وضع أكثر هشاشة. إذ إن السلطات غير الدستورية في هذه المنطقة تقمع إلى حد بعيد وسائط الإعلام التي لا تتلاءم مع سياسات النظام الانفصالي. ولا يوجد أي حزب سياسي أو صحيفة سياسية تعارض معارضة صريحة النظام في تلك المنطقة. فتوزيع المنشورات الوطنية فيها محدود للغاية. ولن تنشر المعلومات بحرية في هذه المنطقة إلا إذا وُجد حل نهائي للصراع الترانسنيسترياني وسحب الاتحاد الروسي قواته وأسلحته. وتعززت است قلالية وسيادة دولتنا.

57- وفي 11 شباط/فبراير 1999، اعتمد برلمان جمهورية مولدوفا القرار رقم 277-XIV، المعنون "في مفهوم دعم وتعزيز الدولة لوسائط الإعلام، 1999-2003" الذي قدمه كمشروع اتحاد الصحفيين في جمهورية مولدوفا، واعتُبر خطوة إلى الأمام في مجال تعزيز الد ولة لحرية واستقلالية الصحافة في البلد.

58- وطلب إلى البرلمان باتفاق متبادل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها اتحاد الصحفيين على سبيل الذكر، صياغة واعتماد مجموعة من الأحكام المعيارية التي ترمي إلى تعزيز السياسة الوطنية الأساسية في هذا الميدان. وإن ا لبرلمان يعيد النظر حالياً في قانون الصحافة المعمول به منذ عام 1995. وإضافة إلى ذلك، صدر القانون رقم 982-XIV، المؤرخ 15 أيار/مايو 2000 المتعلق بالحصول على المعلومات، ونشر في (الجريــدة الرسميـة Monitorul Oficial الصادرة عن برلمان جمهورية مولدوفا لعام 2000، العدد 88-90، المادة 664).

59- أما فيما يتعلق بقانون تنظيم وأداء البث السمعي والبصري في جمهورية مولدوفا، فإن البرلمان يناقش حالياً مشروعاً قُدم في هذا الصدد، وسوف يُدرج قانون عن المؤسسة السمعية البصرية العامة يشكل جزءا منفصلا من هذا القانون المذكور.

- - - - -