وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

موناكو

[21 آذار/مارس 2002]

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

أولاً - الأرض والسكان 1-11 3

ثانياً - الهيكل السياسي العام 12-66 6

ألف - لمحة عن التاريخ السياسي للإمارة 12-18 6

باء - الإطار المؤسسي 19-51 7

1- السلطة التنفيذية 22-36 8

2- السلطة التشريعية 37-44 10

3- الهيئات الاستشارية 45-49 11

4- البلدية 50-51 12

جيم - الإطار القضائي 52-66 13

1- المحكمة العليا 54-56 13

المحتويات (تابع)

الفق ـ ـرات الصفحة

2- الهيئات القضائية المدنية والجزائية 57-61 14

3- الهيئات القضائية المتخصصة 62-65 15

4- النيابة العامة 66 16

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 67-86 16

ألف- السلطات القضائية والإدارية المختصة في مجال حقوق الإنسان 69-72 17

باء - سبل الانتصاف المتاحة أمـام شخص يدعـي انتهاك حقوقه ونظم

التعويض وإعادة التأهيل 73-76 18

جيم- حمايـة الحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة

بحقوق الإنسان 77-79 18

1- الحقوق التي يكفلها الدستور 78-79 19

2- الحقوق التي يكفلها القانون والقضاء 80-81 20

دال- طرائق إدماج الصكوك المتعلقة بحقـوق الإنسان في القانون الداخلي

وطرائق التذرع بهذه الصكوك أمام المحاكم القضائية 82-84 21

هاء- المؤسسات أو الهيئات الوطنية المسؤولة عن السهر على احترام حقوق

الإنسان 85-87 21

رابعاً - المعلومات والإعلان 88-90 22

* * * *

ملاحظة : يكمل هذه الوثيقة مرفق مؤلف من سلسلة من المؤشرات الرقمية المتعلقة بأهم الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والمقدمة في شكل جداول ورسوم بيانية. ويمكن الرجوع إلى هذا المرفق لدى أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

أولاً - الأرض والسكان

1- إمارة موناكو هي دولة مستقلة ذات سيادة تبلغ مساحتها 1.95 كم2، منها ما يقرب من 0.40 كم أتى من تحويل البحر إلى يابسة خلال السنوات الثلاثين الماضية. وتتكون الإمارة من مدينة واحدة لا غير هي موناكو، وحدودها هي نفس حدود الدولة. وعليه، فإن سكان موناكو هم من الحضر 100 في المائة. وأراضي الإمارة مطوقة بأراضي الجمهورية الفرنسية، ولها منفذ على البحر الأبيض المتوسط. ومنذ الاتفاقية المبرمة بين فرنسا وموناكو في 16 شباط/فبراير 1984، أصبحت مساحة المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة موناكو 71 كم 2 ، وتمتد المساحات البحرية الواقعة ما وراء ذلك (الجرف القاري، التي تملك موناكو بشأنه حقوقا سيادية)، على ممر عرضه 160 3 كم وطوله 88 كم.

2- واللغة الرسمية هي اللغة الفرنسية، لكن اللغتين الإيطالية والإنكليزية هما أيضاً لغتان يفهمها السكان ويتحدثونهما بوجه عام. كما تدرَّس اللغة التقليدية لأهالي موناكو - التي يتحدثها "المسنون" - لصغار السن في مدارس الإمارة؛ ويمكن اختيارها كموضوع غير إجباري عند تقديم امتحان البكالوريا.

3- ودين الدولة هو الدين المسيحي الكاثوليكي والرسولي، لكن المادة 23 من الدستور تكفل حرية المعتقدات. وبذلك، توجد أراضي الإمارة أماكن عبادة بروتستانتية وانجليكانية وأرثودكسية يونانية ويهودية.

4- ورغم أن الإمارة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، فقد أذن لها باستخدام اليورو بشكل قانوني على أراضيها اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 1999، أي في نفس وقت قيام البلدان الأخرى لمنطقة اليورو بذلك (قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998). وفضلاً عن ذلك، سيتم بصورة قانونية، في جميع دول منطقة اليورو، صك وقبول قطع نقدية باليورو يحمل أحد وجهيها صورة لموناكو.

5- ووفقاً لآخر تعداد سكاني أجري في تموز/يوليه 2000، بلغ عدد سكان الإمارة 020 32 نسمة (544 15 رجلاً و476 16 امرأة)، وذلك يشكل زيادة بنسبة 7 في المائة بالمقارنة مع عام 1990. ومنذ عام 1968، ازداد عدد السكان المقيمين في موناكو بنسبة تتجاوز 31 في المائة وتضاعف ذلك العدد منذ بداية القرن. ويستوعب حي فونتفياي الجديد (المقتطع من البحر) ، هذه الزيادة السكانية إلى درجة كبيرة جداً، بينما تشهد الأحياء المتحضرة منذ زمن أقدم (مدينة موناكو وحي كوندامين) نقصاناً طفيفاً في سكانها.

6- ويتألف سكان الإمارة من 120 جنسية تقريباً، منهم 089 6 من أهالي موناكو (19 فـي المائة) (1) ، 229 10 فرنسياً (32 في المائة)، و410 6 من الإيطاليين (20 في المائة)، و703 1 من البريطانيين (5.3 في المائة). والجاليات السويسرية والألمانية والبلجيكية والبرتغالية وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) ممثلة جيداً أيضاً.

7- وشهد أهالي موناكو خلال 30 سنة زيادة في عددهم بنسبة تقترب من 75 في المائة (489 3 نسمة في عام 1968 مقابل 089 6 نسمة في عام 2000). وتفسر هذه الزيادة الكبيرة عواملُ منها الإمكانية التي أتيحت منذ عام 1992 لأي أم تلد وهي من أهالي موناكو (أو أي امرأة من أهالي موناكو تحصل على جنسية موناكو ويكون واحد من أسلافها من نفس النسب من أهالي موناكو) إعطاء هذه الجنسية لأطفالها (قانون الجنسية رقم 1155 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992)، وحق كل امرأة أجنبية تتزوج بشخص يحمل جنسية موناكو في أن تكتسب الجنسية بإعلان رغبتها في ذلك، وحق أمير موناكو في منح جنسية موناكو بطريق التجنس. وخلال نفس هذه الفترة، شهدت الجالية الفرنسية انخفاضاً ملحوظاً في عدد سكانها (424 13 نسمة في عام 1968 و229 10 نسمة في عام 2000). وأخذ عدد الإيطاليين الذين يعيشون في الإمارة يزداد شيئاً فشيئاً منذ عام 1968، حيث ازداد بنسبة 68 في المائة.

8- ويظهر توزيع سكان موناكو بحسب الفئة العمرية هرماً عمرياً في شكل "آس البستوني" (انظر المرفق). والعمر المتوقع للحياة عند الولادة هو 78.4 سنة (74.7 سنة للرجال، و83.6 سنة للنساء). وفي عام 2000، كان عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة هو 181 7 شخصاً، أي 22.4 في المائة من مجموع السكان. وهذه النسبة المرتفعة نسبياً مستقرة منذ 30 عاماً، فإمارة موناكو تجـذب تاريخياً المتقاعدين الميسوري الحال. كما أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عاماً مستقرة (13.2 في المائة). ولم يتغير معدل الخصوبة منذ 10 سنوات إذ يبلغ 1.7 طفلاً لكل إمرأة في سن الإنجاب. وفي المقابل، لا تشكل نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً إلا 8 في المائة من السكان. وتتجاوز نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاماً 56 في المائة.

9- وتشير المؤشرات الرئيسية للصحة إلى أن الإمارة بلغت مستويات مرضية جداً في هذا المجال:

(أ) متوسط العمر المتوقع عند الولادة يقترب من أفضل أداء على المستوى العالمي (78.4)

(ب) معدل وفيات إجمالي قدره 17 في المائة، ونسبة تقترب من 30 في المائة من الوفيات بسبب مرض السرطان (28.3 في المائة في عام 1999) وأكثر من 40 في المائة بسبب الإصابة بأمـراض في الدورة الدمويـة (44.2 في المائة في عام 1999) وأقل من 10 في المائة بسبب الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي (6.3 في المائة في عام 1999)؛

(ج) معدل وفيات للأطفال دون سن 5 سنوات قدره 7 في المائة بالنسبة للبنات و9 في المائة بالنسبة للبنين، وهو معدل يشبه المعدلات المتعارف عليها في البلدان الصناعية.

10- ولا تملك موناكو حتى يومنا هذا محاسبة وطنية، ولذا، يقدر النشاط الاقتصادي حالياً بحسب رقم الأعمال التجارية الذي تحققه الإمارة كـل سنـة. وفي عام 2000، بلغ رقم الأعمال التجارية 60.3 مليار فرنك (9.2 مليار يورو). والقطاعات الرئيسية للنشاط في الإمارة هي: تجارة الجملة والمفرق (37.5 في المائة من إجمالي رقم الأعمال التجارية لعام 2000)، والقطاع المصرفي والمالي (20.8 في المائة)، والقطاع الصناعي (7.7 في المائة)، وقطاع العقارات والبناء والأشغال العامة (7.2 في المائة). وللأسباب الموضحة أعلاه، ليست هناك إحصائيات تحدد دخل الفرد، لكن من المناسب الإشارة إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم الوزاري رقم 63-131 المؤرخ في 21 أيار/مايو 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 84-101 المؤرخ في 6 شباط/فبراير 1984، لا يجوز أن تكون المبالغ الدنيا للمرتبات والمنح والبدلات، أياً كانت طبيعتها، أقل من نظيرتها المطبقة في المنطقة الاقتصادية المجاورة في نفس المهن، أو الأعمال التجارية أو الصناعية إذا تساوت ظروف العمل. ولذلك، يتم كل عام في الأول من تموز/يوليه إعادة تقييم الحد الأدنى للأجر المهني للنمو بالاستناد إلى أسس مماثلة للأسس المطبقة في فرنسا (42.02 فرنك فرنسي /ساعة (6.41 يورو)، أي 101.38 7 من الفرنكات الفرنسية في الشهر (082.53 1 يورو) في عام 2000). ومن جهة أخرى، يجب أن تضاف إلى المرتبات الدنيا علاوة استثنائية بنسبة 5 في المائة من مبالغ هذه المرتبات. ومن الناحية العملية، تطبق نسبة "ال‍ 5 في المائة الخاصة بسكان موناكو" على جميع الأجور المدفوعة في الإمارة.

11- وكانت القوى العاملة بمفهوم منظمة العمل الدولية (أي القوى العاملة التي تمارس عملاً إضافة إلى العاطلين عن العمل) تقدر ب‍ 595 38 فرداً في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000. ومنذ عام 1998، وبفضل عودة النمو المستمر، ازداد حجم القوى العاملة بصورة كبيرة (+ 000 6 عامل بأجر، أي 18.4 في المائة مقابل ما كان عليه في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997). وبلغ معدل البطالة المنخفض تقليدياً نسبة 3.6 في المائة في عام 2000. ويستخدم القطاع العام نسبة 8.8 في المائة من القوى العاملة، بينما يستخدم القطاع الخاص تسعة أعشار العدد المتبقي، أي 168 35 من العاملين. ومن بين هذا العدد الأخير هناك 887 6 يسكنون في موناكـو و281 28 يشكلون العاملين الحدوديين الوافدين أساساً من المقاطعات الحدودية، ومن مقاطعة ألب ماريتين الفرنسية ومن وإيطاليا (تبعد عن موناكو مسافة 12 كم). ويشكل الرجال نسبة 57.5 في المائة من العاملين في القطاع الخاص وتشكل النساء نسبة 42.5 في المائة. ويستوعب القطاع الثالث (قطاع الخدمات) نسبة 82.5 في المائة من القوى العاملة بينما يستوعب القطاع الثاني (قطاع الصناعة) نسبة 17.4 في المائة. والقطاع الأول شبه معدوم، لأن إقليم موناكو يعم فيه العمران تماما، باستثناء ال‍ 39 هكتاراً التي تشكل المساحات الخضراء.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - لمحة عن التاريخ السياسي للإمارة

12- استخدمت صخرة موناكو والميناء الطبيعي منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ والأزمنة الغابرة، كملاذ للسكان البدائيين، ثم للبحارة الوافدين من الشرق. وفي القرن السادس قبل الميلاد، كانت قبيلة من قبائل "الليغور" تقطن المنطقة، وقد أعطت اسمها لموناكو. وبعد فترة من وجود الفينيقيين، استقر الرومان في المنطقة من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي. واستخدم الرومان مرسى موناكو الذي سمي ب‍ Portus Herculis Monoeci (ميناء هرقل). ومنذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن العاشر، شهدت المنطقة غزوات عديدة، ولم ينجح كونت بروفانس في دحر العرب إلا في عام 975 مسجلاً بذلك بداية عصر جديد.

13- وفي عام 1162، اعترف الامبراطور فريديريك الأول باربيروس بسلطة جنوة على ساحل ليغور، حتى موناكو. وأقام أهالي جنوة مستعمرة على الصخرة وبنوا قصراً محصناً (1215)، أصبح النقطة الحدودية إلى غرب الجمهورية. وفي عام 1270، اندلعت حرب أهلية في جنوة بين الغويلف المؤيدين للبابا والجيبلان المؤيدين للامبراطور الروماني الألماني. ونتيجة انتصار الجيبلان، نفيت أُسر عديدة من الغويلف، ومنها أسرة غريمالدي.

14- وكرد فعل على ا لإ بعاد الذي فُرض على الغويلف، قام بعض منهم بقيادة فرنسوا غريمالدي المسمى "ماليزيا" بالاستيلاء مباغتة على قصر موناكو. وهذا التاريخ يسجل ولادة سيادة أسرة غريمالدي على موناكو. وفي عامي 1346 و1355، استولت أسرة غريمالدي على أراضي الأسياد والإقطاعيين في مونتون وروكبرون. وأصبحت أراضي الأسياد، إلى جانب أراضي موناكو، تشكل أراضي الإمارة حتى عام 1861. وقبل أن يتوفى جان الأول في عام 1454، اتخذ إجراءات جوهرية تتعلق بالإرث، شكلت، خلال خمسة قرون، أساس تنظيم الإرث في أسرة موناكو (Maison de Monaco). فقد أمر بأن يتم الإرث، بين خَلَفه المباشر والشرعي، بحسب حق البكرية، مع إعطاء الأولوية للخلف الذكر من نفس درجة القربى؛ وعند انعدام ذلك فقط، تستدعى النساء، شريطة أن يأخذ خَلَفها اسم أسرة غريمالدي وشعارها.

15- وخلال القرن الخامس عشر، اعترفت بإقطاعة موناكو شخصيات من أبرزها دوق سافوا، ثم ملك فرنسا لويس الثاني عشر، الذي اعترف، في عام 1512، بأن لوسيان، سيد موناكو من (1481 إلى 1523) لا يستمد السيادة على موناكو إلا "من الله ومن سيفه". وفي هذه الفترة، تلاشت تماماً تبعية موناكو لجنوة. وأدت التحالفات إلى اقتراب أسياد موناكو من فرنسا، وإلى محاربة نابولي، وإلى الانضواء تحت حماية إسبانيا بين 1524 و1641، قبل أن أعاد ملك فرنسا لويس الثالث عشر، بموجب معاهدة بيرون (1641)، الإمارة نهائياً إلى منطقة النفوذ الفرنسي، مع التأكيد في الوقت ذاته على حرية أمير موناكو وسيادته. وتنص معاهدة بيرون على إسناد إقطاعات فالنتينوا وكارلادس وبو وسان ريمي إلى الأمير أونوريه الثاني وإبنه. وأصدر لويس الأول في كانون الأول/ديسمبر 1678 النظام الأساسي للإمارة، أو ما يسمى ب‍ "مدونة لويس". وأثناء الثورة الفرنسية ألحقت الإمارة بأراضي الجمهورية الفرنسية في عام 1793 باسم "حصن هرقل" حتى عام 1814، وفي هذا العام أعادت معاهدة باريس إلى أسرة غريمالدي حقوقها وامتيازاتها ووضعتها تحت حماية ملك سردينيا.

16- وفي عام 1848، أعلنت مينتون وروكبرون نفسيهما "مدينتين حرتين" ووضعتا تحت حماية سردينيا. وتنازل شارل الثالث رسمياً لفرنسا عن الحقوق السيادية لهاتين المدينتين في معاهدة 2 شباط/فبراير 1861 الموقعة مع نابليون الثالث (خسرت موناكو عندئذ أكثر من تسعة أعشار أراضيها وستة أسباع سكانها)، والتي تكفل من جديد استقلال موناكو. ووفقاً لمواد سرية في المعاهدة، يتعهد الأمير باسمه واسم من يخلفه بعدم التنازل عن أي من حقوقه السيادية، إلا لصالح فرنسا، وبألا يقبل الانضواء إلا تحت حماية فرنسا. وفضلاً عن ذلك، ينص أحد بنود المعاهدة على إنشاء اتحاد جمركي بين الدولتين، وقد عقد هذا الاتحاد في عام 1865. وفي 5 كانون الثاني/يناير 1911 أنشأ الأمير ألبرت الأول، في موناكو ولأول مرة نظاماً دستورياً لتنظيم السلطات العامة وسير عمل المؤسسات.

17- وفي 17 تموز/يوليه 1918 وقع على "معاهدة تحدد العلاقات بين فرنسا وإمارة موناكو". وتعهدت فرنسا، بموجب هذه المعاهدة، بأن تكفل حماية استقلال الإمارة وسيادتها وسلامة أراضيها. ومقابل ذلك، لا يجوز التعبير عن هذه السيادة إلا بما يتفق تماماً مع المصالح السياسية والعسكرية والبحرية والاقتصادية لفرنسا. وبالمثل، يجب أن تكون التدابير المتخذة بشأن العلاقات الدولية للإمارة، دائما،ً موضع اتفاق مسبق بين حكومة الإمارة والحكومة الفرنسية. ويتم حالياً إعادة التفاوض على هذه المعاهدة.

18- وفي 9 أيار/مايو 1949، ارتقى الأمير رينييه الثالث العرش. وتعتبر فترة حكمه واحدة من الفترات التي شهدت فيها الإمارة أكبر قدر من التحولات. فقد قام بتكثيف وتنويع الأعمال التي شُرع فيها خلال فترات الحكم الثلاث السابقة، سواء في المجالات السياسية أو الدبلوماسية أو الدولية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو في مجالات التعليم والرياضة والصحة والعلوم والثقافة والاتصالات. وأضاف إلى ذلك بعداً صناعياً. وأصدر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1962 دستوراً جديداً يكرس فصل السلطات ودولة القانون. وفي عام 1993، نجح في أن تصبح موناكو دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة.

باء - الإطار المؤسسي

19- إمارة موناكو هي ملكية وراثية دستورية. ويُعترف بسيادة القانون على مجموع المؤسسات، وقد تم تعزيز وتوضيح الفصل بين المهام الرئيسية للدولة. ويكرس الدستور الحالي سيادة واستقلال الإمارة (في إطار المبادئ العامة للقانون الدولي والاتفاقيات المحددة المبرمة مع فرنسا).

20- ومن جهة أخرى، يعلن الدستور أن "الإمارة هي دولة تخضع لسيادة القانون وتلتزم باحترام الحريات والحقوق الأساسية". وعُددت هذه الحريات والحقوق في الفرع جيم - 1 من الفصل ثالثاً وهي تقابل العديد من الحقوق المدرجة في الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 (انظر الفقرة 78 أدناه).

21- ولا يمكن مطلقاً تعليق تنفيذ الدستور. ويخضع التعديل الكلي أو الجزئي للدستور لاتفاق مشترك بين الأمير وجمعية منتخبة هي المجلس الوطني.

1 - السلطة التنفيذية

(أ) رئيس الدولة

22- إن الأمير هو رئيس دولة موناكو: وتخضع السلطة التنفيذية لسلطته العليا، ويشترك الأمير مع المجلس الوطني في ممارسة السلطة التشريعية، أما السلطة القضائية فقد فوضها الأمير إلى المحاكم.

23- ويخلف الأمير بعد وفاته أو تنازله عن العرش، خلفه المباشر الشرعي، حسب حق البكرية وإعطاء الأولوية للخلف الذكر بنفس درجة القربى.

24- ويمثل الأمير الإمارة في علاقاتها مع الدول الأجنبية. وتنعكس هذه العلاقات في التمثيل الدبلوماسي للإمارة في الخارج - لدى عشر دول أوروبية ومنظمات دولية (منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) - والتمثيل القنصلي (مائة بعثة قنصلية مفتوحة في 47 بلداً من بلدان أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية)، وكذلك التمثيل القنصلي للبلدان الأجنبية في موناكو (71 بلداً). ويمكن للأمير، في إطار العلاقات مع الدول الأجنبية، أن يبرم اتفاقات ثنائية للتعاون وتبادل المساعدة وتسليم المجرمين، واتفاقات قطاعية، إلخ.

25- ويوقع الأمير على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصادق عليها، بعد التشاور مع مجلس التاج. كما مكن الأمير من انضمام موناكو إلى العديد من الهيئات الدولية المشار إليها في المرفق، وقام بتسهيل إنشاء مقار في الإمارة لمنظمات دولية ذات طابع علمي، مثل اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، وكذلك مختبر البيئة البحرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلخ.

26- ويمارس الأمير حق منح العفو والعفو العام وكذلك حق منح الجنسية ويمنح الألقاب والأوسمة.

(ب) الحكومة

27- يقوم وزير دولة وثلاثة من مستشاري الحكومة يعينهم الأمير ويكونون مسؤولين أمامه، بإدارة الحكومة تحت السلطة العليا للأمير. ويشكل وزيرُ الدولة ومستشارو الحكومة مجلس الحكومة، الذي يجتمع عادة مرة في الأسبوع. ويترأس المجلس وزير الدولة، ويكون صوته مرجِّحاً.

(ج) وزير الدولة

28- يمثل وزير الدولة الأمير. ويقوم بإدارة الخدمات التنفيذية وبالتصرف بالقوات العامة؛ ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيق القوانين والأوامر الملكية.

29- كما يمارس وزير الدولة، تحت سلطة الأمير المباشرة، مهام مدير العلاقات الخارجية، التي تتضمن بوجه الخصوص العلاقات مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، وإجراء المفاوضات الدبلوماسية، والعلاقات مع المكاتب الدبلوماسية والقنصلية لموناكو والممثلين القنصليين الأجانب في الإمارة. ويقوم بتنسيق أعمال البعثات الدائمة لإمارة موناكو لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك وفي مكتب الأمم المتحدة بجنيف. كما يضطلع، بموجب بند "التعاون الدولي من أجل البيئة والتنمية"، بأنشطة في هذا المجال، لا سيما لدى الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط.

30- وأُلحقت به مباشرة بعض الدوائر الإدارية، مثل: المراقبة العامة للنفقات، والأمانة العامة لوزارة الدولة، وإدارة القضايا والدراسات التشريعية، وإدارة الخدمة العامة، وإدارة العلاقات الخارجية، ومركز الصحافة.

` 2 ` مستشارو الحكومة

31- يقوم مستشارو الحكومة بإدارة الوزارات الثلاث المبينة اختصاصاتها فيما يلي:

32- وزارة الداخلية: الأمن العام، والجنسية، والعبادات، والجمعيات، والتعليم، والشباب والرياضة، والشؤون الثقافية، والإجراءات الصحية والاجتماعية، والوصاية الإدارية لبلدية موناكو وللمؤسسات العامة.

33- وزارة المالية والاقتصاد: الميزانية، والضرائب، وإدارة الأموال الحكومية، والأسعار والتحقيقات الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والشركات، والملكية الصناعية، والسياحة، والإحصاءات، والدراسات الاقتصادية.

34- وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية: الأشغال العامة، والشؤون البحرية، والعمل والضمان الاجتماعي، والبيئة، وهندسة المدن والبناء، والمرور، والطيران المدني، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات العامة الملزَّمة.

35- ويساعد كل مستشار حكومي مدير عام، وتوضع تحت تصرفه أمانة ودوائر إدارية يديرها مدير أو رئيس دائرة.

36- ويتم تعيين الموظفين بمرسوم ملكي. ويحدد القانون رقم 975 المتعلق بمركز موظفي الدولة والمؤرخ في 12 تموز/يوليه 1975، التزاماتهم، وحقوقهم وضماناتهم الأساسية وكذلك مسؤولياتهم.

2- السلطة التشريعية

(أ) المجلس الوطني

37- يتألف المجلس الوطني من ثمانية عشر عضواً، يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر وبالتصويت على القائمة. وينبغي أن يحمل الناخبون، من الذكور والإناث، جنسية موناكو منذ فترة لا تقل عن خمس سنوات وألا تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاماً. ويحق لناخبي موناكو من الذكور والإناث البالغين من العمر 25 عاماً على الأقل الحق في أن يترشحوا لعضوية المجلس الوطني شريطة ألا يكونوا قد حرموا من هذه الأهلية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 839 المتعلق بالانتخابات الوطنية والبلدية، والصادر في 23 شباط/فبراير 1968.

38- ويجوز للأمير، بعد استشارة مجلس الملكة (انظر الفقرتين 45 و46 أدناه) أن يحل الجمعية. وفي هذه الحالة يتم تنظيم انتخابات جديدة خلال فترة ثلاثة أشهر.

39- ويمارس المجلس الوطني السلطة التشريعية مع الأمير؛ ويقوم كل سنة خلال دورة تشرين الثاني/نوفمبر، بالتصويت على ميزانية الدولة؛ ولا يجوز تخصيص أية مبالغ مباشرة إلا نزولا عند رغبة المجلس أو بموافقته. ويتم إصدار الميزانية في شكل قانون. وتقوم لجنة عليا للحسابات بضمان مراقبة تنفيذ ذلك القانون وضمان الإدارة المالية للدولة وللبلدية وللمؤسسات العامة.

40- ويتألف مكتب المجلس الوطني، الذي يعاد انتخابه كل سنة، من رئيس ونائب رئيس تعينهما الجمعية من بين أعضائها. ويحضر وزير الدولة ومستشارو الحكومة اجتماعات الجمعية.

(ب) ال قانون والأمر الملكي

41- القانون: للأمير وحده أن يقترح القوانين. ومع ذلك، يحق للمجلس الوطني أن يقترح قوانين، فإذا وافقت عليها الحكومة، رفعتها إلى الأمير في شكل مشاريع، لكي يوافق عليها. وبعد ذلك يعرض وزير الدولة هذه المشاريع على المجلس الوطني، الذي تعود إليه صلاحية مناقشة القوانين والتصويت عليها. فيقوم عندئذٍ تعاون داخل لجان الجمعية - التي تقوم بدراسة مشاريع القوانين - بين المستشارين الوطنيين وممثلي الحكومة. وعندما يتم التصويت على أي قانون، تعود مهمة التصديق عليه إلى الأمير، فيقوم إما بإصداره أو بالامتناع عن ذلك. ويمكن الاحتجاج بالقانون أمام الغير اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية لموناكو (journal de Monaco) .

42- الأمر الملكي: تقدم الأوامر الملكية، بعد أن يناقشها مجلس الحكومة، إلى الأمير الذي يقوم بالتوقيع عليها مما يعطيها قوة التنفيذ. ويمكن الاحتجاج بها أمام الغير بنفس شروط الاحتجاج بالقوانين، أي اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

43- وغالباً ما تكون الأوامر الملكية قرارات الغرض منها تحديد طرائق تطبيق القوانين. كما يمكن أن تتعلق بمواضيع تعود صلاحيتها الحصرية إلى الأمير، الذي يملك السلطة التنفيذية، وحينئذ لا تقدم إلى مجلس الحكومة مسبقاً لمناقشتها: كالشؤون المتعلقة بإدارة الخدمات القضائية؛ وتعيين أعضاء القصر، والسلك الدبلوماسي والقنصلي، ووزير الدولة ومستشاري الحكومة، والقضاة، ومنح براءة الاعتماد لممثلي القنصليات الأجنبية في موناكو؛ وحل المجلس الوطني؛ ومنح الرتب الشرفية.

44- وأخيرا، تمنح الأوامر الملكية قوة التنفيذ في موناكو للمعاهدات الدولية التي تكون فيها الإمارة طرفاً أو تحدد شروط تطبيق هذه المعاهدات. والأمير هو الذي يبادر، في الواقع، بإجراء المفاوضات الدبلوماسية ويترأسها، وهو الذي يصادق، بعد التشاور مع مجلس التاج، على الاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها مفوضوه مطلقو الصلاحية. والمعاهدات التي تتعلق بالتنظيم الدستوري هي وحدها التي ينبغي أن يصادق عليها بموجب قانون.

3- الهيئات الاستشارية

(أ) مجلس التاج

45- وهو مؤلف من سبعة أعضاء من حاملي جنسية موناكو، يعينهم الأمير لمدة ثلاث سنوات. ويعين الأمير مباشرة رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه، بينما يرشح المجلس الوطني الأعضاء الثلاثة الآخرين من غير أعضائه. ويجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل بدعوة من الأمير.

46- وتتمثل مهمته في إبداء الرأي بشأن المسائل التي يحيلها إليه الأمير والتي تتعلق بالمصالح العليا للدولة. وتتم إلزامياً استشارته بشأن:المعاهدات الدولية، وحل المجلس الوطني، وطلبات التجنس واسترداد الجنسية، وحالات العفو والعفو العام. ويجوز لـه أن يقدم إلى الأمير اقتراحاته بشأن أمور قام بدراستها بنفسه.

(ب) مجلس الدولة

47- يترأس مجلس الدولة، بحكم القانون، مدير الخدمات القضائية، ويتألف من اثني عشر عضواً يعينهم الأمير. وهو مسؤول عن إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والأوامر الملكية أو أي مشروع آخر. ويعرض عليه مشروع ميزانية الدولة في حالة عدم قيام المجلس الوطني بالتصويت على الاعتمادات قبل 31 كانون الأول/ديسمبر وعندما تقرر الحكومة ترحيل الاعتمادات المتعلقة بالخدمات المصوت بشأنها في السنة السابقة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

48- وهو مؤلف من ثلاثين عضواً، يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات بموجب أمر ملكي:

- ترشح الحكومة عشرة منهم بسبب كفاءتهم؛ ويتم اختيار عشرة منهم من قائمة مؤلفة من عشرين اسماً تعدها نقابات العمال؛ ويتم اختيار عشرة منهم من قائمة مؤلفة من عشرين اسماً تعدها نقابات أصحاب العمل.

49- وينبغي أن يكون عمر الأعضاء، سواء كانوا من حاملي جنسية موناكو أو من الأجانب، واحداً وعشرين عاماً على الأقل وأن يكونوا مقيمين في موناكو منذ فترة لا تقل عن خمس سنوات. و يجب إلزامياً أن يكون رئيس المجلس من حاملي جنسية موناكو. ويدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو جمعية استشارية، إلى إبداء الرأي حول المسائل الاجتماعية والمالية والسياحية والصناعية والتجارية التي تهم الحياة الاقتصادية للإمارة.

4- البلدية

50- تتكون الإمارة من بلدية واحدة فقط. ويدير هذه البلدية مجلس بلدية مؤلف من خمسة عشر عضواً يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات بالاقتراع العام المباشر وبالتصويت على القائمة. ويحق لسكان موناكو الذين تبلغ أعمارهم واحداً وعشرين عاماً على الأقل والذين يحملون جنسية موناكو منذ فترة خمس سنوات أن ينتخبوا مجلس البلدية وأن يترشحوا لعضويته. ويعين مجلس البلدية، من بين أعضائه، رئيساً للبلدية ومساعديه، الذين يشكلون البلدية. ويجوز حل البلدية بقرار معلل يصدره وزير الدولة بعد استشارة مجلس الدولة.

51- وتشمل اختصاصات البلدية بوجه الخصوص الأحوال المدنية، والصحة العامة، وأسواق الخضر والأسواق الأخرى، والمهرجانات، والألعاب الرياضية، وإدارة أموال البلدية. وتتم بالضرورة استشارة مجلس البلدية بشأن مشاريع خطط العمران، وبعض أعمال بناء المباني وإنشاء المناطق الخضراء أو إلغائها. ويصوت مجلس البلدية على ميزانية البلدية؛ وفي حالة حدوث فائض في النفقات، تسجل المبالغ اللازمة في ميزانية الدولة.

جيم - الإطار القضائي

52- بموجب أحكام الدستور المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1962، تعود السلطة القضائية إلى الأمير الذي يسند ممارستها الكاملة إلى المحاكم ويعين القضاة. ويضمن الدستور الفصل بين السلطات الإدارية والتشريعية والقضائية وكذلك استقلال القضاة (المادة 88 من الدستور).

53- ويشكل التنظيم القضائي كلاً متناسقاً وكاملاً يخضع لسلطة مدير الخدمات القضائية، الذي تتمثل مهمته في ضمان حسن إقامة العدل. وتنفذ الهيئة القضائية المبادئ السامية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، التي ينص عليها الدستور. ويكفل الدستور الحرية والأمن الفردي. ولا يجوز ملاحقة أي شخص إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وأمام المحاكم التي يعينها وبالشكل الذي يحدده. وباستثناء حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز توقيف أي شخص إلا بموجب أمر معلل يصدره القاضي، وينبغي إبلاغ هذا الشخص بأمر التوقيف في لحظة التوقيف أو في غضون أربع وعشرين ساعة على الأكثر. ولا يجوز احتجاز الشخص بأي شكل من الأشكال إلا بعد استجوابه. ولا يجوز إصدار العقوبة إلا بموجب القانون. ولا يجوز أن يكون للقوانين الجزائية أثر رجعي، ويجب أن تكفل هذه القوانين احترام شخص وكرامة الإنسان. ولا يجوز إخضاع أي شخص للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المحطة بالكرامة. وقد ألغيت عقوبة الإعدام بموجب الدستور الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1962 (2) .

1- المحكمة العليا

54- تتألف المحكمة العليا من خمسة أعضاء أصليين وعضوين مناوبين، يعينهم الأمير بعد أن يرشحهم المجلس الوطني، ومجلس التاج، ومجلس الدولة، ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. وتسهر المحكمة العليا على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

55- وفي المجال الدستوري، تبت المحكمة العليا نهائياً في دعاوى الإلغاء ودعاوى تقدير صحة الأحكام ودعاوى التعويض التي يتعلق موضوعها بالمساس بهذه الحقوق والحريات.

56- وفي المجال الإداري، تبت المحكمة العليا نهائياً فيما يلي:

(أ) دعاوى الإلغاء المتعلقة بتجاوز السلطة والمرفوعة ضد قرارات مختلف السلطات الإدارية والأوامر الملكية الصادرة لتنفيذ القوانين، وكذلك بشأن منح التعويضات المترتبة عليها؛

(ب) دعاوى النقض المرفوعة ضد قرارات الإدارات القضائية التي تصدر أحكاماً نهائية؛

(ج) دعاوى التفسير ودعاوى تقدير صحة القرارات التي تصدرها مختلف السلطات الإدارية والأوامر الملكية الصادرة لتنفيذ القوانين.

2- الهيئات القضائية المدنية والجزائية

(أ) قاضي الصلح

57- يعمل قاضي الصلح وحده، وهو أول درجة في الترتيب القضائي. وفي المسائل المدنية، يبت قاضي الصلح في الخلافات القليلة الأهمية، التي يكون موضوعها مبلغاً بسيطاً للغاية. وفي المسائل الجزائية، يقوم قاضي الصلح، بصفته قاضياً للشرطة، بالنظر في الجرائم غير الجسيمة ومخالفات المرور التي يعاقب عليها بعقوبة بسيطة نسبياً.

(ب) المحكمة الابتدائية

58- وهي هيئة قضائية جماعية مؤلفة من رئيس وقاضيين مساعدين. والمحكمة الابتدائية هي قاضي الحق العام فيما يتعلق بالمسائل المدنية، والتجارية والإدارية، إذ يسند إليها القانون أعم الصلاحيات. وفي الأمور الجزائية تنظر المحكمة في المخالفات المسماة بالجنح، والتي يعاقب عليها بعقوبات تأديبية. ويترأس رئيس المحكمة القضاء المستعجل الذي ينعقد في حالة الطوارئ.

(ج) محكمة الاستئناف

59- بموجب مبدأ ازدواج درجة التقاضي، وهو الضمانة الأساسية للمتقاضين، تشكل محكمة الاستئناف قاضي الحق العام من الدرجة الثانية. وهي تنظر في استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية بشأن الأمور المدنية والتجارية والإدارية والجزائية. وتتألف المحكمة من رئيس أول، ونائب رئيس، ومستشارين.

(د) المحكمة الجنائية

60- ان المحكمة الجنائية مسؤولة عن الفصل في المخالفات البالغة الخطورة، والتي توصف بالجرائم. وهي مؤلفة من ثلاثة قضاة وثلاثة قضاة إضافيين يتم اختيارهم بالتناوب من قائمة يتم إعدادها كل ثلاثة أعوام بموجب قرار وزاري.

(ه‍) محكمة المراجعة القضائية

61- وهي محكمة مختصة في النظر في أي قرار قضائي ولا تتمثل مهمتها في إعادة الفصل في الوقائع وإنما في البت في قانونية القرارات المحالة إليها، بعد التأكد مما إذا كانت هذه القرارات قد نجمت عن تطبيق صحيح للقانون. فإذا كان القانون مطبقاً بشكل صحيح، فإنها ترفض الطعن، وبخلاف ذلك، تنقض القرار وتلغيه. وإذا تعلق الأمر بمسألة مدنية فإنها تبت فيها بنفسها. أما إذا تعلق الأمر بمسألة جزائية، فإنها تحيله إلى الهيئة القضائية التي بتت فيه، ما لم تأمر، حسب الظروف، بتغيير قضاة هذه الهيئة.

3- الهيئات القضائية المتخصصة

(أ) محكمة العمل

62- وهي محكمة مؤلفة من عدد متساوٍ من أصحاب العمل والعمال، ومسؤولة عن تسوية نزاعات العمل الفردية؛ وهي تضم:

مكتب التفويض : ودوره إيجاد حل ودي للمنازعات التي تظهر بين أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بتطبيق عقد العمل.

مكتب الحاكم : ويترأسه قاضي الصلح، وتتمثل صلاحيته في البت في المنازعات التي لم يسفر التوفيق فيها عن نتيجة.

(ب) محكمة التحكيم العليا

63- تأخذ الإمارة، منذ عام 1948، بإجراء يهدف إلى ضمان تسوية منازعات العمل الجماعية التي لا يمكن إيجاد حل ودي لها، وذلك من خلال التوفيق والتحكيم أو من خلال تطبيق اتفاقيات العمل الجماعية. ويتخذ الإجراء على ثلاث مراحل متتالية:

` 1 ` يحال الالتماس الموجه إلى وزير الدولة، أولاً، إلى لجنة توفيق، تنظم، برئاسة رئيس محكمة العمل، اجتماعاً بين ممثلين اثنين عن أصحاب العمل وممثلين اثنين عن العمال؛

` 2 ` وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يدعى الطرفان إلى تعيين محكّم مشترك بينهما؛ وإذا امتنع الطرفان عن ذلك، يقوم وزير الدولة، من تلقاء نفسه، بتعيين محكّم مشترك من قائمة يتم إعدادها سنوياً بعد التشاور مع نقابتي أصحاب العمل والعمال؛

` 3 ` يجوز إحالة أحكام التحكيم إلى محكمة التحكيم العليا التي تؤدي دوراً يشبه دور محكمة المراجعة القضائية.

وتتألف المحكمة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، واثنين من القضاة واثنين من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى؛ وعندما تبت المحكمة بمضمون القضية، بعد نقض حكم التحكيم، تكون مؤلفة أيضاً من ممثلين اثنين عن أصحاب العمل وممثلين اثنين عن العمال.

(ج) لجنة التحكيم المعنية بإيجار المساكن

64- تبت هذه الجنة في الخلافات التي تظهر بين المؤجرين والمستأجرين فيما يتعلق بمبالغ ورسوم ايجار الشقق التي تكون جزءاً من القطاع المسمى بالقطاع المنظم (ويتعلق ذلك بالمباني التي تم تشييدها قبل عام 1947، والتي تحدد مبالغ إيجارها وفقاً لمعايير وضعتها نصوص تنظيمية، والتي ينبغي، من حيث المبدأ، تأجيرها لأشخاص لهم الأولوية لاستيفائهم معايير عديدة). وتتألف اللجنة من رئيس المحكمة الابتدائية، ومالك، ومستأجر وخبير.

(د) لجنة التحكيم المعنية بإيجار الأماكن التجارية

65- تملك اللجنة صلاحية البت في الخلافات التي تظهر بين المؤجرين والمستأجرين فيما يتعلق بشروط تجديد أو مراجعة عقود استئجار الأماكن التجارية وتتدخل عندما تفشل محاولات التوفيق. وتتألف اللجنة من رئيس المحكمة الابتدائية وقاضيين مساعدين وتجار أو صناعيين.

4- النيابة العامة

66- النيابة العامة هي هيئة قضاة مهمتها السهر، بوجه عام، على النظام العام، والبحث عن مرتكبي الجرائم والجنح وملاحقتهم، وضمان تنفيذ القوانين وقرارات المحاكم، باسم الأمير. ويمثل النيابةَ العامة في جميع الهيئات القضائية في الإمارة رئيسُ النيابة العامة، وهو المدعي العام، ويعاونه وكلاء. وتخضع النيابة العامة لسلطة مدير الخدمات القضائية، لكن ممثليها يملكون، عند انعقاد الجلسات، الحرية الكاملة في الإعراب عن آرائهم.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

67- صمم النظام القانون لموناكو بمجمله في شكل يكفل احترام حقوق الإنسان. وبموجب أحكام المادة 19 من الدستور، لا يجوز ملاحقة أي شخص إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ولا يجوز احتجاز أي شخص بصورة اعتباطية: فلا يجوز إلقاء القبض على أي شخص إلا بموجب أمر معلل يصدره القاضي (أو أمر يصدر خلال الأربع وعشرين ساعة التي تلي إلقاء القبض).

68- وتحدد القوانين، التي جُمعت أساساً في قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية، شروط إعمال وحماية هذه الحقوق. وتكفل المحاكم تطبيق القوانين.

ألف - السلطات القضائية والإدارية المختصة في مجال حقوق الإنسان

69- بموجب أحكام المادة 90 من الدستور، تبت المحكمة العليا نهائياً في دعاوى الإلغاء، ودعاوى تقدير صحة الأحكام ودعاوى التعويض التي يكون موضوعها المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور (انظر الفقرتين 55 و56 أعلاه). وبذلك يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التماس إلغاء أفعال ترتكبها السلطة العامة وتتنافى و الحريات التي يعترف بها الدستور أو القواعد الأخرى للقانون، والتماس التعويض عن الأضرار الناجمة عن سير عمل السلطات العامة. وهذا المطلب المتعلق بدستورية وقانونية الأفعال يذهب بعيداً للغاية لأنه يسمح للمحكمة العليا بأن تلغي في وقت لاحق القوانين التي تعتبر غير متمشية مع المبادئ العامة للقانون المكرسة في الدستور وأن تلغي الإجراءات الإدارية أياً كان وضعها بالنسبة لتدرج المعايير. وفي الواقع، قامت المحكمة في مناسبات عديدة، بإلغاء قوانين وأوامر ملكية بصورة كلية أو جزئية.

70- المحاكم القضائية (المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة المراجعة) تكفل تطبيق القوانين بشكل يحترم حقوق الإنسان احتراماً دقيقاً وفقاً لقواعد الحماية المنصوص عليها في المدونات.

71- لجنة مراقبة المعلومات الإسمية وهي لجنة أنشئت بموجب القانون 1165 المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 وبدأت أعمالها منذ عام 2000، وهي مسؤولة عن تلقي إعلانات تنفيذ التجهيز الآلي للمعلومات الإسمية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون من القانون الخاص؛ كما يتعين عليها إعطاء رأيها عندما يتعين على أشخاص معنويين من القانون العام القيام بعمليات التجهيز. وفي إطار هذا التسجيل (أو الاستيفاء) لإعلانات التجهيز، يجوز للجنة أن تطلب من مزاولي الأنشطة الاقتصادية أو الأطراف الثالثة المعنية تزويدها بجميع الوثائق أو المستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة. ويمكن للمحققين التابعين للجنة أن يراقبوا سير عمل التجهيز الآلي والإبلاغ عن المخالفات التي يلاحظونها؛ ويمكنهم استدعاء الأطراف المعنية والاستماع إليها. وتقوم لجنة مراقبة المعلومات الإسمية بدراسة الشكاوى والمطالبات الموجهة إليها وتقدم اقتراحاتها إلى وزير الدولة: وعند الكشف عن مخالفات قام بها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنويون من القانون الخاص، يوجه وزير الدولة إنذاراً إلى الشخص المسؤول للتوقف عن ارتكاب هذه المخالفات أو لإلغاء آثارها.

72- وفي حالة عدم تنفيذ الإنذار، يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، بطلب من وزير الدولة، وفي إطار البت بالأمور المستعجلة، باتخاذ جميع الإجراءات (وعند الاقتضاء من خلال إجبار الطرف المعني) اللازمة لوضع حد لهذه المخالفات، دون المساس بالعقوبات الجنائية المستحقة. وفي حالة الكشف عن مخالفات عند قيام دوائر تابعة لشخص معنوي من القانون العام بتجهيز المعلومات ، يتخذ وزير الدولة، بطلب من رئيس اللجنة أيضاً، جميع التدابير لوضع حد للمخالفات التي تم الكشف عنها أو إزالة آثارها.

باء - سبل الانتصاف المتاحة أمام شخص يدعي انتهاك حقوقه

ونظم التعويض وإعادة التأهيل

73- يجوز الطعن في أي نص تشريعي أو تنظيمي أو أي قرار إداري يمس بالحقوق والحريات الأساسية للشخص، أمام ا لمحكمة العليا، ويحق للمحكمة العليا إلغاء مثل هذا القرار (المادة 90 من الدستور). ويكون لهذا الإلغاء الحجية المطلقة للحكم المقضي به وهو يُفرض على الجميع، بما في ذلك الإدارة، الملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة (المحكمة العليا، 20 شباط/فبراير 1996، Hoirs Aureglia وغيره، مجموعة القوانين حتى اليوم).

74- ويجوز لأي شخص يلاحظ حدوث مخالفة في التجهيز الآلي للمعلومات الاسمية التي تتعلق به، أن يرفع الأمر إلى لجنة مراقبة المعلومات الاسمية، التي تقوم بما يلزم للتحقيق في الأمر ورفع المسألة، عند الاقتضاء، إلى وزير الدولة لكي يضع حداً لهذه المخالفة وفقاً للإجراء المبين أعلاه.

75- وعندما يُحدث قرار إداري متنازع بشأنه ضرراً، يجوز للشخص المتضرر أن يتحقق من مسؤولية الدولة ويحصل على تعويض في حالة حدوث ضرر خاص وغير طبيعي (المحكمة العليا، الأول من شباط/فبراير 1994، رابطة الملاّك في موناكو، مجموعة القوانين حتى اليوم). وينص قانون العقوبات على عقوبات محددة في حالة الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون العموميون عند ممارستهم مهنهم (المواد من 106 إلى 136 من قانون العقوبات).

76- وإذا كان انتهاك الحقوق والحريات قد قام به شخص عادي، فيجوز للشخص المتضرر اللجوء إلى المحاكم القمعية في حالة المخالفة أو إلى المحاكم المدنية في حالة الخطأ. وفي جميع الأحوال، وإذا تأكدت صحة هذا الانتهاك، تمنح المحكمة تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالضحية.

جيم - حماية الحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

77- إن إمارة موناكو هي طرف في معظم الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان: فقد انضمت بصفة خاصة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل. وينص الدستور الصادر في 17 أيلول/سبتمبر 1962 في هذا الصدد، على أن الإمارة هي دولة يحكمها القانون وهي ملتزمة باحترام الحريات والحقوق الأساسية. وتندرج هذه الحقوق والحريات بالتفصيل في الباب الثالث من الدستور وهي تشكل الأغلبية العظمى للحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

1- الحقوق التي يكفلها الدستور

78- يحدد الباب الثالث من الدستور، على وجه الدقة، الحقوق والحريات الأساسية (المواد من 17 إلى 32 من الدستور) التي تشمل في آن واحد الحقوق الشخصية والحريات العامة:

- المساواة أمام القانون (المادة 17)؛

- حرية وأمن الأشخاص (المادتان 19 و20)؛

- المساواة في العقوبة وعدم رجعية القوانين الجزائية (المادة 20، الفقرة 1)؛

- الحق في احترام شخصية الفرد وكرامته (المادة 20، الفقرة 2)؛

- إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 20، الفقرة 3)؛

- حرمة المنزل (المادة 21)؛

- الحق في احترام الحياة الشخصية والأسرية وسرية المراسلات (المادة 22)؛

- حرية العبادات (المادة 23)؛

- حرية الرأي (المادة 23)؛

- الحق في الملكية (المادة 24)؛

- حرية العمل (المادة 25)؛

- الحق في الحصول على معونة الدولة في حالة العوز والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة والأمومة (المادة 26)؛

- الحق في التعليم المجاني في المرحلتين الابتدائية والثانوية (المادة 27)؛

- الحق في العمل النقابي (المادة 28)؛

- الاعتراف بالحق في الإضراب (المادة 28، الفقرة 2)؛

- الحق في التجمع (المادة 29)؛

- الحق في تكوين الجمعيات (المادة 30)؛

- الحق في تقديم شكاوى إلى السلطات العامة (المادة 31).

79- وبموجب أحكام المادة 93 من الدستور، لا يجوز بأي حال من الأحوال وقف تنفيذ الدستور، الأمر الذي يكفل دوام الحقوق المذكورة أعلاه.

2- الحقوق التي يكفلها القانون والقضاء

80- تدخّل المشرع أيضاً على الصعيد التشريعي والتنظيمي، لضمان الدفاع عن الحقوق الأساسية. وبذلك، هناك نصوص تحمي العمل النقابي وتعاقب جزائياً على أي فعل يمنع ممارسة ذلك العمل بحرية (القانون رقم 417 الصادر في 7 حزيران/يونيه 1945 بشأن حماية الحق النقابي، والمعدل بموجب القانون رقم 1005 الصادر في 4 تموز/يوليه 1978، والقانون رقم 957 الصادر في 18 تموز/يوليه 1974)، ونصوص تكفل حرية تكوين الجمعيات (القانون رقم 1072 الصادر في 27 حزيران/يونيـه 1984) أو الحق في الإضراب (القانون رقم 1025 الصادر في 1 تموز/يوليه 1980). وفضلاً عن ذلك، نظم القانون رقم 1175 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 عمليات تجهيز المعلومات الاسمية (انظر الفقرة 71 أعلاه) وهو ينص على ألا تمس هذه العمليات الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. وبذلـك لا يجوز لأي شخص - باستثناء السلطات القضائية أو الإدارية أو الصحية أو الطبية المرخص لها بموجب القانون - أن يجمّع أو يسجل أو يستخدم المعلومات الاسمية ذات الطابع الطبي، المتعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو تدابير الأمن، أو أيضاً تلك التي تبين آراء أو انتماءات سياسية أو عرقية أو دينية أو فلسفية أو نقابية، إلا بعد قبول مكتوب وصريح من جانب الشخص المعني؛ ويجوز للشخص المعني، في أي وقت من الأوقات أن يسحب قبوله هذا وأن يطلب من الشخص الذي جهز المعلومات أو الشخص الذي يستعملها إتلاف المعلومات المتعلقة به أو محوها.

81- وحددت أحكام القضاء مختلف الحقوق المنصوص عليها في الدستور، ومنها مثلاً: مبدأ المساواة (المحكمة العليا، 31 كانون الثاني/يناير 1975، Weill، مجموعة القوانين حتى اليوم)، وحرية التعبير عن الآراء (المحكمة العليا، 13 آب/أغسطس 1931، Chiabaut، مجموعة القوانين حتى اليوم)، والحق في الملكية (المحكمة العليا، 3 حزيران/يونيه 1970، S. C. I Patricia، مجموعة القوانين حتى اليوم)، والحق في العمل النقابي (المحكمة العليا، 14 حزيران/يونيه 1983، نقابة موظفي المستشفيات التابعة لمركز مستشفى الأميرة غريس، مجموعة القوانين حتى اليوم).

دال - طرائق إدماج الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الداخلي وطرائق التذرع بهذه الصكوك أمام المحاكم القضائية

82- ينص الدستور على أن يوقع الأمير ويصدق على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، شأنها شأن جميع المعاهدات الدولية (المادة 14 من الدستور) . وتصبح هذه الصكوك بعد ذلك واجبة التنفيذ بموجب أمر ملكي. وعندما يقتضي أي صك دولي يصدَّق عليه ويصبح واجب التنفيذ إجراء تعديل في القانون الداخلي لموناكو، يجوز للأمير، بمقتضى أحكام المادة 68 من الدستور، إصدار الأوامر اللازمة لتطبيق الصك المعني أو اللجوء إلى قانون ما. ومع ذلك، تنص المادة 14 من الدستور على ضرورة إصدار قانون عندما يؤثر الصك المعني على التنظيم الدستوري.

83- ولا يجوز التذرع بأحكام صك دولي أمام السلطات الإدارية أو الهيئات القضائية في الإمارة إلا بعد أن تدخل حيز التنفيذ في موناكو (لا يجوز الاحتجاج بالقوانين والأوامر الملكية أمام الغير إلا في اليوم التالي من صدورها في الجريدة الرسمية لموناكو ).

84- وهكذا أكدت محكمة الاستئناف لموناكو، بموجب حكم مؤرخ في 30 آب/أغسطس 2001، مبدأ تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 مباشرة على قانون موناكو.

هاء - المؤسسات أو الهيئات الوطنية المسؤولة عن السهر على احترام حقوق الإنسان

85- إلى جانب السلطات القضائية والإدارية المختصة بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والمشار إليها في الفرع ألف والمكلفة، كل بحسب اختصاصها، بالسهر على احترام هذه الحقوق، لا توجد في موناكو مؤسسة أو هيئة مستقلة منشأة خصيصاً لهذا الغرض. ويعزى عدم وجود آلية من هذا القبيل، بوجه الخصوص، إلى صغر حجم البلد وإلى أن المراقبة القضائية الواسعة جداً التي تمارسها المحكمة العليا تسمح لكل فرد بالدفاع مباشرة عن انتهاك أي حق من حقوقه الأساسية.

86- ورغم ذلك، تعتبر المساعدة القضائية مؤسسة تؤدي دورا حيوياً فيما يتعلق بفعالية ضمان احترام حقوق الإنسان. وهي تسمح بتحمل رسوم الدعوى بدلا عن أي شخص - سواء كان من أهالي موناكو أو أجنبيا - غير قادر على دفع تكاليف الدعوى مسبقاً دون أن يلجأ إلى الموارد اللازمة لإعالته ولإعالة أسرته. وإلى جانب تكاليف الدعوى، تشمل المساعدة القضائية إعفاء الشخص من المبالغ الواجب دفعها للموظفين الوزاريين ومحامي الدفاع فيما يتعلق بالرسوم والأتعاب وكذلك إعفاءه، عند الحاجة، من تقديم الضمان القضائي الذي يكفل دفع الرسوم والتعويضات المترتبة على الدعوى. وأخيراً، تشمل المساعدة القضائية الإبلاغ بالحكم وإجراءات تنفيذ قرارات القضاء التي يحصل عليها بفضل المساعدة القضائية.

87- ويتعلق نطاق تطبيق المساعدة القضائية بالمنازعات المدنية والإدارية (المواد من 38 إلى 56 من قانون الإجراءات المدنية)، والمنازعات الجزائية (المواد من 167 إلى 399 من قانون الإجراءات الجزائية) وكذلك بعض المنازعات المتعلقة بالمحاكم المتخصصة مثل محكمة العمل (المادة 52 من القانون رقم 446 الصادر في 16 آذار/مارس 1946 والمتعلق بإنشاء محكمة العمل والمادة 323 من القانون رقم 790 الصادر في 18 آب/أغسطس 1965، والمتعلق بحوادث العمل).

رابعاً - المعلومات والإعلان

88- من المهم التأكيد بادئ ذي بدء على أن الدستور نفسه (وليست ديباجة أو مجرد "إعلان") هو الذي ينص على الحريات والحقوق الأساسية في موناكو وبذلك، فهو يكفل نشر هذه الحريات والحقوق على أوسع نطاق. وفضلاً عن ذلك، يتم بصورة منهجية، بموجب أحكام المادتين 14 و68 من الدستور، نشر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمجرد المصادقة عليها، في الجريدة الرسمية لموناكو . وتقوم مجلات محلية أخرى بتناول هذه الصكوك على نطاق كبير.

89- وتعتزم حكومة الإمارة إحالة مجموع التقارير المقدمة تطبيقا لمختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى مركز الصحافة التابع للإمارة والقيام من خلال موقع رسـمي على شـبكة الإنترنت تابـع لموناكو (www.gouv.mc) بنشرها على الجمهور العام، والمنظمات غير الحكومية ورابطات الإمارة المعنية بالأمور التي تعالجها هذه التقارير.

90- ومن جهة أخرى، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1998، نظمت حكومة الإمارة عددا معيناً من الاحتفالات الرامية إلى توعية أكبر عدد ممكن من الناس (طلاب المدارس في الإمارة والجمهور العام على السواء) بالمسائل المتعلقة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان.

(أ) وهكذا قررت إدارة التعليم الوطني والشباب والرياضة أن تدرج في البرامج المدرسية للسنة الدراسية 1998/1999، مناهج توعية بشأن أسس ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتم على نطاق كبير نشر كتيب التعليم في مجال حقوق الإنسان ، الذي أصدرته اليونسكو، في مدارس الإمارة.

(ب) وفي إطار الأنشطة التي تنظمها "مؤسسة الأمير بيير دي موناكو"، ألقى الكاتب السيد طاهر بن جلون، في الإمارة، في كانون الأول/ديسمبر 1998، محاضرة موضوعها حقوق الإنسان.

(ج) وكان موضوع استئناف العمل السنوي للمحاكم في الإمارة، في تشرين الأول/أكتوبر 1998 هو حقوق الإنسان والإعلان العالمي لعام 1948.

(د) وأدرجت إدارة السياحة والمؤتمرات التابعة للإمارة، في آخر عدد لسنة 1998 من مجموعة المعلومات المجانية المعنونة "أهم المعلومات"، مقالة عن تاريخ ونطاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونظمت أيضاً تظاهرات في موناكو بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان المذكور.

(ه‍) وأصدرت شركة "الاتصالات السلكية واللاسلكية لموناكو"000 50 نسخة من بطاقة هاتفية خاصة مؤلفة من 50 وحدة بغية الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(و) وقامت مديرية الشؤون الثقافية لموناكو بإعادة إصدار ملصق من صنع الفنان فولون، لاستخدامه في الإعلان عن الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان المذكور؛ وتم نشره في الإمارة.

(ز) وأصدر مكتب إصدار الطوابع البريدية في موناكو طابعاً بريدياً للذكرى الخمسين للإعلان المذكور، ألصق في كانون الأول/ديسمبر 1998 على الرسائل الصادرة من الإمارة.

الحواشي

(1) في 4 كانون الثاني/يناير 2001، تم تسجيل 176 7 من أهالي موناكو، بصورة رسمية، في سجل الأحوال المدنية في بلدية موناكو، منهم 123 4 امرأة و053 3 رجلاً، وبذلك فإن عدد السكان المغتربين يشكل نسبة 18 في المائة من مجموع السكان.

(2) منذ 28 آذار/مارس 2000 وموناكو طرف أيضا في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

- - - - -