الأمم المتحدة

HRI/CORE/ECU/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

19 November 2018

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

إكوادور * **

[تاريخ الاستلام: 9 آب/أغسطس 2018]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن إكوادور 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 4

المؤشرات الديمغرافية 4

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 5

1- الحق في التعليم 15

2- الحق في الصحة 18

3- عمل الأطفال 22

4- حقوق العمل 25

5- الضمان الاجتماعي والتقاعد 27

6- السكن 28

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 29

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 40

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 40

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 41

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 46

واو - التقارير المتعلقة بالالتزامات الدولية 49

1- تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة عن إكوادور وعن إطار ها ل حماية حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص لمختلف صكوك التخطيط الوطنية التي نُشرت وفقا ً لأحكام دستور جمهورية إكوادور لعام 2008، و الإشارة بصفة خاصة إلى خطة التنمية الوطنية للفترة 2017-2021 " حياة بأكملها ".

2- وقد أعدت وزارةُ الشؤون الخارجية والتنقل البشري لجمهورية إكوادور هذه الوثيقةَ وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، المؤرخة 3 حزيران/يونيه 2009، بغية تحديث الوثيقة الأساسية التي قدمتها إكوادور في عام 2015 (الوثيقة HRI/CORE/ECU/2015( )، التي نُشرت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015)، استناداً إلى المساهمات المقدمة من المؤسسات العامة المختصة .

أولاً - معلومات عامة عن إكوادور

3 - ت َ حد إكوادورَ من الشمال كولومبيا برّاً وكوستاريكا بحراً، ومن ال ج نوب والشرق بيرو . وينقسم البلد إلى أربع مناطق جغرافية وتسع محافظات و24 مقاطعة ( ) ، تقع سبعٌ منها في منطقة الساحل القاري، و عشرٌ في منطقة الأنديز أو المرتفعات، و ستٌّ في منطقة الأمازون، ثم مقاطعة غالاباغوس في المنطقة الجزرية الواقعة على بعد 050 1 كيلومتراً من الساحل .

4- ومنذ أن أصبحت إكوادور جمهورية ً مستقلة ً في عام 1830، تعاقب فيها 19 دستوراً، والساري منها حالياً هو دستور عام 2008 . وفيما يتعلق بالنظام النقدي، اعتمدت إكوادور دولار الولايات المتحدة كعملة رسمية عوض السوكر ي اعتباراً من عام 2000 .

5- وعلى الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي، أُرسيت، اعتباراً من عام 2006، ال أسس المؤسسية ل استعادة الممتلكات العامة وإعادة بناء الدولة ودورها التنظيمي، بالنظر إلى اعتماد نظام ال حكم ال قائم على عدم التمركز واللامركزية . ومن أجل بناء مجتمع ٍ منصف ٍ ومتماسكٍ ، عززت إكوادور الاستثمار الاجتماعي ودور الدولة في الاقتصاد، في إطار استراتيجية جديدة للتنمية تسعى إلى تحقيق التحول الاقتصادي مع قدر أكبر من الإدماج الاجتماعي، في سياق التنمية المستدامة .

6 - وإكوادور طرف في المنظمات الدولية و العالمية والإقليمية الرئيسية، مثل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية، وجماعة دول الأنديز، ومنظمة التجارة العالمية، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) .

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المؤشرات الديمغرافية

7 - على الصعيد الديمغرافي - الثقافي، يشكل التنوع سمة المجتمع الإكوادوري الذي ي ُ قدر عدد أفراده حتى عام 2017 بـ 977 776 16 نسمة ( ) ، حيث تتعايش فيه مجموعات سكانية كبيرة متعددة ال ممارسات الاجتماعية - الثقافية لأن أغلبيةٍ السكان من ذوي الأعراق المختلطة الذين يغلب الطابع الغربي على نمط حياته م. وفي هذا الصدد، ت ت ع ا يش في إكوادور شعوب وقوميات تتمثل في الإكوادوريين من أصل أفريقي و المونتوبي ين و الأشخاص ذوي الأعراق المختلطة ومختلف قوميات الشعوب الأصلية والأشخاص في حالة تنقل بشري .

حجم السكان

السن

السكان الذكور

السكان الإناث

من 0 سنة إلى 4 سنوات

975 853 (10 في المائة)

875 816 (10 في المائة)

من 5 سنوات إلى 14 سنة

263 710 1 (21 في المائة)

986 634 1 (19 في المائة)

من 15 إلى 29 سنة

428 199 2 (26 في المائة)

191 161 2 (26 في المائة)

من 30 إلى 44 سنة

445 628 1 (20 في المائة)

5 84 734 1 (20 في المائة)

من 45 إلى 64 سنة

9 38 365 1 (16 في المائة)

3 48 490 1 (18 في المائة)

65 سنة وما فوق

508 548 (7 في المائة)

436 632 (7 في المائة)

معدل النمو السكاني (المعدل السنوي خلال ا لفترة 2001-2010): السكان الذكور 1,96 في المائة ؛ السكان الإناث 1,93 في المائة ؛ المجموع 1,95 في المائة .

8- وتبلغ الكثافة السكانية 65,22 نسمة فـي الكيلومتر المربع .

9- وي توزع السكان بحسب اللغة الأم كما يلي : لغة الشعوب الأصلية 2, 58 في المائة؛ والإسبانية 90 في المائة؛ واللغات الأجنبية 0,68 في المائة؛ و لغة الشعوب الأصلية مع الإسبانية 2,16 في المائة؛ والإسبانية مع لغات أجنبية 1,52 في المائة؛ ولغة أم غير محددة بسبب الإعاقة 3,03 في المائة .

10- وي توزع السكان بحسب المناطق الريفية والحضرية: المناطق الحضرية 148 682 16 (63,7 في المائة)؛ والمناطق الريفية 829 094 6 (36,3 في المائة).

توزيع السكان بحسب الانتماء الإثني

المجموعة الإثنية

السكان الذكور

السكان الإناث

السكان الأصليون

379 500 (6,97 ف ي المائة)

517 797 (7,9 في المائة)

الإكوادوريون من أصل أفريقي/السود/المولدون

447 528 (7,36 في المائة)

513 112 (7,02 في المائة)

المونتوبيو

613 570 (7,95 في المائة)

115 500 (6,85 في المائة)

الخلاسيون

645 115 5 (71,27 في المائة )

654 301 5 (72,57 في المائة)

البيض

643 433 (6,04 في المائة)

740 448 (6,14 في المائة)

آخرون

956 28 (0,40 في المائة)

354 24 (0,33 في المائة)

نسبة الإعالة: يبلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تفوق أعمارهم 64 سنة 043 197 6 (36,94 في المائة) .

ال إحصاءات ال متعلقة بالوفيات

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

العدد الإجمالي السنوي للوفيات

681 6 1

304 62

511 63

104 63

981 62

790 64

506 67

11- متوسط العمر المتوقع: بلغ 79 سنة ل دى ا لإناث و73 سنة لدى ا لذكور في عام 2017.

12- معدل الخصوبة: يبلغ معدل الخصوبة الكلي 3,0 في المائة .

13- متوسط حجم الأسرة: يبلغ متوسط عدد أفراد ال أسرة ال معيشية 3,78 في المائة .

14- الأسر المعيشية الوحيدة الوالد: تشكل حوالي 22,29 في المائة من الأسر المعيشية على الصعيد الوطني .

15- الأسر المعيشية التي تَعولها نساء: تشكل 28,7 في المائة من الأسر المعيشية على الصعيد الوطني .

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

16- بصفة عامة، ووفقاً لدليل التنمية البشرية ل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ارتقت إكوادور سبع درجات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2015، ل تحتل المرتبة 89 ضمن 188 بلداً ( ) . وفيما يتعلق بالدخل الفردي، تعاني نسبة 35 في المائة من السكان على الصعيد الوطني من الفقر، وبلغ معامل جيني للتفاوت الاجتماعي 0,495 في عام 2010 .

نسبة نفقات (الأسر) على الأغذية والسكن والصحة والتعليم ( )

فئة الإنفاق

متوسط الإنفاق الشهري للأسر المعيشية (بالدولار)

مجموع الإنفاق الشهري للأسر المعيشية (بالدولار)

الأسر المعيشية التي تنفق

الأسر المعيشية

النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تنفق

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

151,45

340,68 496 584

422  859 3

123 923 3

98,4

السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى

46,19

239,4 2 342 177

376 839 3

123 923 3

97,9

الصحة

50,18

619,56 090 179

938 568 3

123 923 3

91,0

التعليم

98,59

478,16 381 104

751 058 1

123 923 3

27,0

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

أقل من 15 سنة

بين 15 و24 سنة

بين 25 و34 سنة

بين 35 و44 سنة

بين 45 و64 سنة

65 سنة وأكثر

كانون الأول/ ديسمبر 2014

22,5 في المائة

21,8 في المائة

23,1 في المائة

31,1 في المائة

20,8 في المائة

18,3 في المائة

20,3 في المائة

15,5 في المائة

18,2 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2015

23,3 في المائة

22,5 في المائة

24,0 في المائة

32,0 في المائة

21,9 في المائة

18,9 في المائة

20,5 في المائة

16,2 في المائة

20,1 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2016

22,9 في المائة

22,4 في المائة

23,4 في المائة

30,3 في المائة

22,3 في المائة

18,9 في المائة

20,4 في المائة

17,1 في المائة

20,0 في المائة

معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل)

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

أقل من 15 سنة

بين 15 و24 سنة

بين 25 و34 سنة

بين 35 و44 سنة

بين 45 و64 سنة

65 سنة وأكثر

كانون الأول/ديسمبر 2007

0,551

0,557

0,544

0,523

0,518

0,537

0,545

0,575

0,551

كانون الأول/ديسمبر 2008

0,515

0,514

0,516

0,500

0,479

0,500

0,513

0,514

0,544

كانون الأول/ديسمبر 2009

0,504

0,504

0,504

0,469

0,470

0,487

0,500

0,530

0,500

كانون الأول/ديسمبر 2010

0,505

0,508

0,501

0,472

0,476

0,494

0,499

0,521

0,502

كانون الأول/ديسمبر 2011

0,473

0,473

0,473

0,449

0,436

0,455

0,461

0,482

0,502

كانون الأول/ديسمبر 2012

0,477

0,476

0,477

0,442

0,450

0,459

0,480

0,482

0,493

كانون الأول/ديسمبر 2013

0,485

0,487

0,483

0,463

0,448

0,471

0,484

0,499

0,471

كانون الأول/ديسمبر 2014

0,467

0,469

0,464

0,444

0,436

0,462

0,462

0,480

0,450

كانون الأول/ديسمبر 2015

0,476

0,477

0,474

0,455

0,425

0,468

0,473

0,495

0,478

كانون الأول/ديسمبر 2016

0,466

0,465

0,467

0,452

0,424

0,459

0,466

0,477

0,474

17- الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن ( نقص الوزن قياساً إلى العمر): وفق اً للدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الصحة والتغذية لعام 2012، تبلغ نسبتهم 6,4 (7,1 لدى الذكور و5,6 لدى الإناث)، في حين تصل نسبتهم، وفقاً ل لدراسة الاستقصائية ل ظروف العيش لعام 2014 ، إلى 4,8 (5,5 لدى الذكور و1,1 لدى الإناث) .

وفيات ال أطفال

المجموع

الذكور

الإناث

2010

204 3

735 1

469 1

2011

046 3

659 1

387 1

2012

002 3

656 1

346 1

2013

928 2

612 1

316 1

2014

821 2

572 1

249 1

2015

979 2

664 1

315 1

2016

042 3

677 1

365 1

الوفيات النفاسية

الفترة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

على الصعيد الوطني

203

241

204

155

166

150

133

من 10 سنوات إلى 12 سنة

-

-

-

-

-

-

-

من 13 إلى 15 سنة

2

3

5

4

3

3

2

من 16 إلى 18 سنة

20

23

19

15

10

6

10

من 19 إلى 21 سنة

23

24

23

19

29

23

14

من 22 إلى 24 سنة

29

26

30

21

21

17

16

من 25 إلى 27 سنة

15

25

30

18

17

13

15

من 28 إلى 30 سنة

23

25

18

21

15

20

15

من 31 إلى 33 سنة

30

40

22

17

17

15

22

من 34 إلى 36 سنة

25

28

16

11

18

25

15

من 37 إلى 39 سنة

19

24

21

10

19

18

11

من 40 إلى 42 سنة

9

18

14

16

11

8

8

من 43 إلى 45 سنة

7

4

2

1

3

1

4

من 46 إلى 49 سنة

1

1

3

2

2

1

-

لا تتوافر معلومات

-

-

-

-

1

-

-

استخدام وسائل منع الحمل: تبلغ نسبته ، وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الصحة والتغذية (2012) ، 54,7 في المائة، ويشمل ذلك وسائل منع الحمل الحديثة والتقليدية، في حين تبلغ 51,6 في المائة ، وفقاً للدراسة الاستقصائية ل ظروف العيش (2014).

عدد من غادرن المستشفيات بعد إجراء عمليات الإجهاض الطبي ( )

الفترة

2012

2013

2014

2015

2016

المجموع

713 3

965 2

715 1

982

742

الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 14 سنة

52

54

21

10

10

الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة

625

527

271

163

103

الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة

872

680

363

233

168

الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة

775

624

395

190

156

الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة

625

495

304

177

129

الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة

419

347

195

146

108

الفئة العمرية من 40 إلى 44 سنة

223

157

108

41

51

الفئة العمرية من 45 إلى 49 سنة

121

79

58

22

12

الفئة العمرية من 50 إلى 55 سنة

صفر

صفر

صفر

صفر

5

فئة عمرية مجهولة

1

2

صفر

صفر

صفر

18- الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة (بالترتيب التنازلي): 1- مجموع الأمراض على الصعيد الوطني؛ 2- أمراض القلب الإقفارية ؛ 3- داء السكري ؛ 4- الأمراض الدماغية الوعائية؛ 5- أمراض ارتفاع ضغط الدم؛ 6- الإنفلونزا والالتهاب الرئوي ؛ 7- حوادث السير؛ 8- التليف الكبدي وغيره من أمراض الكبد ؛ 9- أمراض الجهاز البولي ؛ 10- أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة .

صافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي ( )

الفترة

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

كانون الأول/ديسمبر 2007

89,6 في المائة

89,4 في المائة

89,7 في المائة

68,4 في المائة

66,4 في المائة

70,5 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2008

91,7 في المائة

91,5 في المائة

92,0 في المائة

70,9 في المائة

69,0 في المائة

72,8 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2009

92,3 في المائة

92,1 في المائة

92,5 في المائة

72,0 في المائة

71,1 في المائة

73,0 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2010

93,2 في المائة

93,0 في المائة

93,5 في المائة

76,9 في المائة

76,0 في المائة

77,9 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2011

92,8 في المائة

92,3 في المائة

93,4 في المائة

79,4 في المائة

79,5 في المائة

79,2 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2012

93,2 في المائة

93,1 في المائة

93,4 في المائة

78,7 في المائة

77,9 في المائة

79,6 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2013

93,7 في المائة

93,7 في المائة

93,6 في المائة

81,5 في المائة

81,7 في المائة

81,3 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2014

94,5 في المائة

94,4 في المائة

94,7 في المائة

82,4 في المائة

81,7 في المائة

83,2 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2015

93,9 في المائة

93,2 في المائة

94,7 في المائة

84,6 في المائة

84,6 في المائة

84,6 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2016

94,3 في المائة

94,5 في المائة

94,2 في المائة

86,1 في المائة

86,1 في المائة

86,1 في المائة

معدل المواظبة على الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي

الفترة

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

كانون الأول/ديسمبر 2007

93,2 في المائة

92,7 في المائة

93,6 في المائة

68,3 في المائة

66,6 في المائة

70,2 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2008

95,2 في المائة

95,1 في المائة

95,3 في المائة

71,2 في المائة

69,2 في المائة

73,2 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2009

95,2 في المائة

95,1 في المائة

95,2 في المائة

71,9 في المائة

70,8 في المائة

73,1 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2010

95,7 في المائة

95,7 في المائة

95,8 في المائة

76,6 في المائة

75,8 في المائة

77,5 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2011

95,4 في المائة

95,1 في المائة

95,7 في المائة

79,2 في المائة

79,4 في المائة

79,0 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2012

96,1 في المائة

95,9 في المائة

96,3 في المائة

79,1 في المائة

78,2 في المائة

80,0 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2013

96,5 في المائة

96,1 في المائة

97,0 في المائة

81,3 في المائة

81,4 في المائة

81,2 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2014

96,9 في المائة

96,9 في المائة

96,8 في المائة

81,9 في المائة

81,2 في المائة

82,7 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2015

96,9 في المائة

96,5 في المائة

97,4 في المائة

84,5 في المائة

84,4 في المائة

84,5 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2016

97,2 في المائة

97,2 في المائة

97,2 في المائة

85,8 في المائة

85,8 في المائة

85,9 في المائة

معدل الأمية

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

ما بين 15 و24 سنة

ما بين 25 و34 سنة

ما بين 35 و44 سنة

ما بين 45 و64 سنة

65 سنة وأكثر

كانون الأول/ديسمبر 2007

7,9 في المائة

16,7 في المائة

11,0 في المائة

1,6 في المائة

2,8 في المائة

4,6 في المائة

11,9 في المائة

29,4 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2008

7,6 في المائة

16,0 في المائة

10,8 في المائة

1,5 في المائة

2,7 في المائة

4,4 في المائة

11,1 في المائة

27,4 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2009

7,8 في المائة

14,6 في المائة

11,1 في المائة

1,2 في المائة

2,3 في المائة

4,3 في المائة

10,7 في المائة

28,5 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2010

8,1 في المائة

15,8 في المائة

11,3 في المائة

1,3 في المائة

2,6 في المائة

4,4 في المائة

10,6 في المائة

28,5 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2011

8,4 في المائة

18,1 في المائة

12,4 في المائة

1,3 في المائة

2,1 في المائة

3,8 في المائة

10,8 في المائة

30,3 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2012

7,9 في المائة

17,1 في المائة

11,0 في المائة

1,2 في المائة

2,3 في المائة

3,9 في المائة

9,5 في المائة

26,8 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2013

6,7 في المائة

12,8 في المائة

9,2 في المائة

1,4 في المائة

2,3 في المائة

3,5 في المائة

8,9 في المائة

25,5 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2014

5,8 في المائة

10,5 في المائة

7,7 في المائة

0,9 في المائة

2,1 في المائة

3,2 في المائة

7,9 في المائة

26,3 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2015

5,5 في المائة

10,9 في المائة

8,4 في المائة

0,9 في المائة

1,8 في المائة

3,0 في المائة

8,1 في المائة

24,5 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2016

5,6 في المائة

10,7 في المائة

8,4 في المائة

0,9 في المائة

2,0 في المائة

3,1 في المائة

7,8 في المائة

25,1 في المائة

معدل البطالة

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

بين 15 و24 سنة

بين 25 و34 سنة

بين 35 و44 سنة

بين 45 و64 سنة

65 سنة وأكثر

كانون الأول/ديسمبر 2007

5,0 في المائة

3,8 في المائة

6,7 في المائة

10,7 في المائة

4,9 في المائة

3,3 في المائة

2,7 في المائة

2,3 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2008

6,0 في المائة

4,3 في المائة

8,3 في المائة

13,8 في المائة

5,9 في المائة

3,4 في المائة

3,1 في المائة

1,9 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2009

6,5 في المائة

5,2 في المائة

8,4 في المائة

14,1 في المائة

8,3 في المائة

3,7 في المائة

3,0 في المائة

1,2 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2010

5,0 في المائة

4,1 في المائة

6,4 في المائة

11,5 في المائة

6,2 في المائة

3,3 في المائة

2,4 في المائة

1,1 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2011

4,2 في المائة

3,3 في المائة

5,6 في المائة

11,1 في المائة

5,7 في المائة

2,2 في المائة

1,7 في المائة

0,7 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2012

4,1 في المائة

3,7 في المائة

4,8 في المائة

11,6 في المائة

5,0 في المائة

2,6 في المائة

1,7 في المائة

0,4 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2013

4,2 في المائة

3,4 في المائة

5,4 في المائة

10,9 في المائة

4,4 في المائة

2,8 في المائة

2,0 في المائة

1,0 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2014

3,8 في المائة

3,1 في المائة

4,9 في المائة

9,7 في المائة

4,3 في المائة

2,3 في المائة

1,7 في المائة

0,9 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2015

4,8 في المائة

3,9 في المائة

6,1 في المائة

11,8 في المائة

5,2 في المائة

3,3 في المائة

2,1 في المائة

1,3 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2016

5,2 في المائة

4,5 في المائة

6,2 في المائة

12,5 في المائة

5,8 في المائة

3,3 في المائة

2,6 في المائة

2,0 في المائة

العمالة بحسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

المجموع

القطاع الأول

القطاع الثاني

القطاع الثالث

القطاع الأول

القطاع الثاني

القطاع الثالث

القطاع الأول

القطاع الثاني

القطاع الثالث

كانون الأول/ ديسمبر 2007

332 019 6

741 748 1

526 088 1

065 182 3

783 201 1

121 819

410 611 1

958 546

405 269

654 570 1

كانون الأول/ ديسمبر 2008

395 005 6

446 709 1

859 109 1

090 186 3

079 200 1

640 841

517 593 1

368 509

219 268

573 592 1

كانون الأول/ ديسمبر 2009

135 125 6

044 781 1

293 115 1

194 228 3

402 242 1

209 858

623 598 1

641 538

084 257

570 629 1

كانون الأول/ ديسمبر 2010

230 113 6

062 721 1

894 110 1

226 281 3

489 228 1

964 848

306 661 1

573 492

931 261

919 619 1

كانون الأول/ ديسمبر 2011

834 304 6

095 788 1

895 080 1

845 435 3

770 280 1

755 803

982 759 1

324 507

140 277

863 675 1

كانون الأول/ ديسمبر 2012

840 424 6

575 789 1

648 116 1

571 518 3

828 262 1

075 836

210 791 1

747 526

573 280

361 727 1

كانون الأول/ ديسمبر 2013

241 664 6

982 697 1

460 321 1

063 635 3

476 184 1

753 006 1

155 878 1

506 513

707 314

908 756 1

كانون الأول/ ديسمبر 2014

107 921 6

110 746 1

066 370 1

932 804 3

533 172 1

937 058 1

104 936 1

576 573

129 311

828 868 1

كانون الأول/ ديسمبر 2015

636 140 7

142 832 1

032 328 1

461 980 3

487 226 1

233 031 1

342 016 2

656 605

800 296

119 964 1

كانون الأول/ ديسمبر 2016

579 463 7

369 956 1

905 414 1

305 092 4

896 241 1

934 092 1

493 039 2

473 714

972 321

811 052 2

المعدل الإجمالي للأشخاص العاملين ( )

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

ما بين 15 و24 سنة

ما بين 25 و34 سنة

ما بين 35 و44 سنة

ما بين 45 و64 سنة

65 سنة وأكثر

كانون الأول/ديسمبر 2007

46,3 في المائة

55,8 في المائة

37,0 في المائة

52,9 في المائة

78,9 في المائة

82,0 في المائة

77,1 في المائة

42,5 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2008

46,0 في المائة

55,6 في المائة

36,7 في المائة

51,2 في المائة

78,4 في المائة

80,4 في المائة

74,8 في المائة

40,8 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2009

46,5 في المائة

56,2 في المائة

37,1 في المائة

50,0 في المائة

78,6 في المائة

80,2 في المائة

75,4 في المائة

39,3 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2010

45,1 في المائة

55,2 في المائة

35,1 في المائة

45,0 في المائة

78,4 في المائة

78,8 في المائة

73,1 في المائة

35,8 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2011

45,5 في المائة

56,2 في المائة

35,2 في المائة

42,1 في المائة

79,4 في المائة

79,0 في المائة

73,0 في المائة

38,0 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2012

45,6 في المائة

56,1 في المائة

35,6 في المائة

42,1 في المائة

79,6 في المائة

78,4 في المائة

71,7 في المائة

36,9 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2013

43,8 في المائة

53,5 في المائة

34,3 في المائة

40,1 في المائة

76,3 في المائة

80,1 في المائة

73,5 في المائة

35,3 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2014

44,6 في المائة

53,8 في المائة

35,5 في المائة

42,1 في المائة

77,6 في المائة

80,9 في المائة

75,2 في المائة

38,2 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2015

45,7 في المائة

54,9 في المائة

36,7 في المائة

42,8 في المائة

78,9 في المائة

82,6 في المائة

76,7 في المائة

39,6 في المائة

كانون الأول/ديسمبر 2016

47,1 في المائة

55,6 في المائة

38,9 في المائة

44,2 في المائة

80,3 في المائة

84,4 في المائة

77,9 في المائة

41,7 في المائة

المعدل الكلي للأشخاص العاملين ( )

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

ما بين 15 و24 سنة

ما بين 25 و34 سنة

ما بين 35 و44 سنة

ما بين 45 و64 سنة

65 سنة وأكثر

كانون الأول/ ديسمبر 2007

68,1 في المائة

83,2 في المائة

53,7 في المائة

52,9 في المائة

78,9 في المائة

82,0 في المائة

77,1 في المائة

42,5 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2008

66,2 في المائة

81,6 في المائة

51,8 في المائة

51,2 في المائة

78,4 في المائة

80,4 في المائة

74,8 في المائة

40,8 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2009

65,3 في المائة

80,2في المائة

51,3 في المائة

50,0 في المائة

78,6 في المائة

80,2 في المائة

75,4 في المائة

39,3 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2010

62,5 في المائة

77,9 في المائة

48,0 في المائة

45,0 في المائة

78,4 في المائة

78,8 في المائة

73,1 في المائة

35,8 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2011

62,5 في المائة

78,3 في المائة

47,8 في المائة

42,1 في المائة

79,4 في المائة

79,0 في المائة

73,0 في المائة

38,0 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2012

61,7 في المائة

76,9 في المائة

47,4 في المائة

42,1 في المائة

79,6 في المائة

78,4 في المائة

71,7 في المائة

36,9 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2013

62,1 في المائة

77,2 في المائة

47,7 في المائة

40,1 في المائة

76,3 في المائة

80,1 في المائة

73,5 في المائة

35,3 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2014

64,5 في المائة

79,7 في المائة

50,2 في المائة

42,1 في المائة

77,6 في المائة

80,9 في المائة

75,2 في المائة

38,2 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2015

65,8 في المائة

80,3 في المائة

52,0 في المائة

42,8 في المائة

78,9 في المائة

82,6 في المائة

76,7 في المائة

39,6 في المائة

كانون الأول/ ديسمبر 2016

67,3 في المائة

80,6 في المائة

54,8 في المائة

44,2 في المائة

80,3 في المائة

84,4 في المائة

77,9 في المائة

41,7 في المائة

متوسط الدخل الفردي ال إ سمي

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

أقل من 15 سنة

بين 15 و24 سنة

بين 25 و34 سنة

بين 35 و44 سنة

بين 45 و64 سنة

65 سنة وأكثر

كانون الأول/ ديسمبر 2007

142,35

146,17

138,62

102,09

139,93

151,50

154,92

198,91

157,75

كانون الأول/ ديسمبر 2008

146,38

147,68

145,11

108,19

140,93

161,36

158,57

189,57

168,01

كانون الأول/ ديسمبر 2009

144,01

145,57

142,50

102,07

137,48

160,47

150,57

194,11

160,78

كانون الأول/ ديسمبر 2010

162,32

165,05

159,65

115,45

153,63

186,20

166,40

211,59

182,45

كانون الأول/ ديسمبر 2011

175,13

177,69

172,67

129,28

163,72

192,98

178,78

226,12

194,23

كانون الأول/ ديسمبر 2012

190,88

193,51

188,35

136,92

178,85

225,30

192,57

240,36

206,20

كانون الأول/ ديسمبر 2013

206,39

211,56

201,29

150,25

195,43

225,93

215,17

276,10

233,60

كانون الأول/ ديسمبر 2014

217,10

221,98

212,30

163,87

204,14

243,05

227,95

289,09

240,07

كانون الأول/ ديسمبر 2015

228,71

233,53

224,01

172,52

203,69

252,98

248,31

307,09

265,57

كانون الأول/ ديسمبر 2016

222,81

225,66

220,03

175,96

197,28

246,55

241,32

281,26

263,43

متوسط الدخل الحقيقي للفرد (بأسعار كانون الأول/ديسمبر 2007)

الفترة

على الصعيد الوطني

الذكور

الإناث

أقل من 15 سنة

ما بين 15 و24 سنة

ما بين 25 و34 سنة

ما بين 35 و44 سنة

ما بين 45 و64 سنة

65 سنة وأكثر

كانون الأول/ ديسمبر 2007

143,17

147,01

139,42

102,68

140,74

152,38

155,81

200,06

158,66

كانون الأول/ ديسمبر 2008

134,91

136,11

133,74

99,72

129,89

148,72

146,14

174,72

154,84

كانون الأول/ ديسمبر 2009

127,58

128,96

126,24

90,43

121,80

142,17

133,39

171,97

142,44

كانون الأول/ ديسمبر 2010

139,10

141,44

136,82

98,94

131,66

159,57

142,60

181,33

156,35

كانون الأول/ ديسمبر 2011

142,21

144,29

140,22

104,98

132,95

156,70

145,18

183,62

157,73

كانون الأول/ ديسمبر 2012

147,93

149,97

145,97

106,11

138,61

174,60

149,24

186,27

159,80

كانون الأول/ ديسمبر 2013

156,35

160,27

152,49

113,82

148,05

171,15

163,01

209,16

176,96

كانون الأول/ ديسمبر 2014

158,51

162,08

155,01

119,64

149,05

177,46

166,43

211, 07

175,28

كانون الأول/ ديسمبر 2015

161,49

164,90

158,18

121,82

143,83

178,63

175,33

216,84

187,52

كانون الأول/ ديسمبر 2016

155,69

157,69

153,75

122,95

137,86

172,28

168,63

196,54

184,08

متوسط معدل النمو السنوي في ا لفترة ما بين تعدادي عامي 2001 و 2010: يبلغ في المجموع 1,95 في المائة، 1,96 في المائة لدى الذكور و1,93 في المائة لدى الإناث .

مؤشر أسعار الاستهلاك

الرقم الترتيبي

كانون الثاني/

يناير 2012

كانون الأول/

ديسمبر 2012

كانون الأول/

ديسمبر 2013

كانون الأول/

ديسمبر 2014

كانون الأول/

ديسمبر 2015

كانون الأول/

ديسمبر 2016

أيلول/سبتمبر 2017

0

المؤشر العام

91,27

94,53

97,08

100,64

104,05

105,21

105,26

01

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

91,14

95,21

97,04

101,37

105,06

106,27

106,75

011

الأغذية

91,19

95,39

97,00

101,32

104,77

104,73

105,96

0111

الخبز والحبوب

87,68

92,10

96,08

98,18

105,60

104,84

102,80

0112

اللحوم

88,48

90,11

96,97

104,11

105,61

103,98

102,73

0113

الأسماك

90,40

92,54

97,51

104,54

102,43

107,77

108,50

0114

الحليب والجبن والبيض

91,48

93,63

97,74

99,96

100,76

103,03

103,06

0115

الزيوت والدهون

103,56

101,55

98,23

101,54

101,17

97,44

100,19

0116

الفواكه

94,76

103,53

99,37

100,12

104,00

110,46

113,81

0117

البقول والخضروات

92,87

103,92

94,90

102,76

111,31

103,74

114,48

0118

السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات

102,12

101,20

101,44

100,56

99,70

102,61

100,17

0119

مواد غذائية غير محددة مسبقاً

93,18

95,21

97,32

101,04

106,94

109,57

113,27

012

المشروبات غير الكحولية

90,80

92,28

97,32

101,79

107,37

118,60

113,07

0121

البن والشاي والكاكاو

89,95

95,82

96,24

96,34

101,75

103,07

109,03

0122

المياه المعدنية والمرطبات وعصائر الفواكه والخضر

89,37

90,62

96,80

102,34

107,94

120,17

113,47

02

المشروبات الكحولية والتبغ والمخدرات

77,39

90,28

97,42

100,74

112,37

129,29

127,38

021

المشروبات الكحولية

69,13

93,24

96,91

99,58

103,55

118,36

112,90

0211

المشروبات المقطرة

64,78

96,23

98,13

104,12

117,55

115,68

87,47

0213

الجعة

82,76

94,71

102,03

98,56

100,41

118,96

118,60

022

التبغ

87,55

88,39

99,41

103,49

133,34

155,28

161,80

0221

التبغ

87,55

88,39

99,41

103,49

133,34

155,28

161,80

03

الملابس والأحذية

92,17

94,05

96,04

98,17

96,51

91,98

89,19

031

الملابس

91,70

93,95

96,27

98,22

96,97

93,19

90,96

0311

المواد التي تصنع منها الملابس

90,31

91,11

92,43

94,88

100.23

101,42

102,53

0312

الملابس

92,14

94,30

96,34

98,20

96,69

92,68

90,21

0313

الملابس ولوازمها الأخرى

94,61

98,42

97,35

97,15

96,14

90,35

90,53

0314

تنظيف الملابس وإصلاحها وتأجيرها

86,01

89,63

97,02

100,73

103,45

104,41

106,03

032

الأحذية

93,37

94,30

95,46

98,05

95,45

89,22

85,18

0321

الأحذية وغيرها من النعال

93,63

94,47

95,45

89,07

95,31

88,87

84,77

0 322

إصلاح الأحذية وتأجيرها

83,31

87,65

95,67

97,11

101,80

104,72

103,66

04

السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى

94,32

96,95

98,83

104,22

109,01

112,13

113,61

041

الإيجار الفعلي للسكن

96,09

99,13

101,75

105,12

108,73

112,41

114,89

0411

الإيجار الفعلي الذي يدفعه المستأجرون

96,09

99,13

101,75

105,12

108,73

112,41

114,89

043

صيانة المساكن وترميمها

90,88

94,75

98,57

102,20

105,93

106,20

106,15

0431

معدات صيانة المساكن وترميمها

89,90

93,73

97,51

101,10

100,48

97,69

97,17

044

الإمداد بالمياه وتوفير مختلف الخدمات الخاصة بالمساكن

93,84

96,34

96,60

100,03

111,25

117,40

117,83

0441

الإمداد بالمياه

94,27

96,78

97,05

100,48

112,52

118,75

119,46

045

الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى

91,96

93,88

95,50

105,90

108,57

109,38

110,23

0451

الكهرباء

91,89

93,71

95,38

107,20

110,34

111,30

112,39

0452

الغاز

92,89

95,44

96,81

98,15

98,04

98,00

97,41

05

الأثاث والأجهزة المنزلية ومواد الصيانة المنزلية العادية

94,58

97,14

99,32

100,96

104,10

103,88

102,61

051

الأثاث ولوازمه والسجادات وغيرها من الأفرشة

97,84

98,89

102,16

102,54

103,08

102,16

101,55

0511

الأثاث ولوازمه

97,93

98,98

102,26

102,63

102,60

101,31

101,02

052

المنسوجات الخاصة بالمنازل

91,77

93,83

96,85

96,47

96,93

97,18

95,97

0520

المنسوجات الخاصة بالمنازل

91,77

93,83

96,85

96,47

96,93

97,18

95,97

053

الأجهزة المنزلية

93,84

95,44

95,14

99,62

109,66

102,78

95,68

0531

الأجهزة المنزلية الكبيرة، الكهربائية أو غير الكهربائية

94,02

95,25

94,54

99,12

109,45

100,83

94,16

0532

الأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة

90,95

94,58

96,67

100,45

105,61

107,72

95,14

054

المنتجات المصنوعة من الزجاج والكريستال والأواني والأدوات المنزلية

91,49

97,26

99,37

100,55

102,58

101,92

96,74

0540

المنتجات المصنوعة من الزجاج والكريستال والأواني والأدوات المنزلية

91,49

97,26

99,37

100,55

102,58

101,92

96,74

055

الأدوات والمعدات الخاصة بالمنزل والحديقة

90,11

92,32

96,93

97,92

99,19

97,00

90,47

0552

الأدوات الصغيرة ومختلف اللوازم

87,66

89,81

94,29

95,25

98,43

97,27

90,69

056

السلع والخدمات اللازمة لصيانة المنازل

94,20

97,81

99,91

101,54

103,81

105,63

106,18

0561

السلع المنزلية غير المعمرة

91,76

95,27

97,33

98,91

99,88

100,11

99,08

06

الصحة

89,77

93,58

97,39

101,12

104,04

106,81

108,65

061

المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية

96,15

97,10

97,96

98,96

100,49

103,78

106,11

0611

المستحضرات الصيدلانية

97,61

97,81

98,02

98,65

99,93

103,10

105,90

0612

منتجات طبية أخرى

82,01

86,65

95,60

101,99

104,44

119,02

117,37

0613

الأجهزة والمعدات العلاجية

89,42

94,92

99,13

101,93

106,20

107,94

105,78

062

الخدمات الخاصة بالمرضى الخارجيين

86,96

93,19

97,63

104,30

109,63

111,11

112,13

0621

الخدمات الطبية

86,10

92,94

99,36

105,45

110,74

111,48

113,72

0622

خدمات طب الأسنان

84,87

92,06

93,98

106,19

114,97

117,39

117,46

0632

الخدمات شبه الطبية

95,35

98,39

99,04

101,03

103,37

105,03

105,19

063

خدمات المستشفيات

88,82

93,06

100,21

103,40

107,02

110,34

111,91

0630

خدمات المستشفيات

88,82

93,06

100,21

103,40

107,02

110,34

111,91

07

النقل

95,94

97,56

97,71

99,78

105,71

106,06

106,29

071

اقتناء المركبات

102,89

102,09

99,17

102,49

108,20

105,49

105,98

0711

السيارات

103,18

102,31

99,33

102,48

107,22

104,27

105,30

0713

الدراجات الهوائية

91,73

92,93

91,73

99,11

99,85

99,89

98,54

072

تشغيل معدات النقل الشخصي

94,62

95,94

96,89

97,94

98,44

99,14

98,29

0721

قطع الغيار واللوازم الخاصة بمعدات النقل الشخصي

98,12

101,05

98,18

97,83

93,16

91,75

90,01

0722

الوقود ومواد التشحيم الخاصة بمعدات النقل الشخصي

97,63

97,88

97,96

89,15

99,05

99,34

99,03

0723

صيانة وإصلاح معدات النقل الشخصي

89,67

91,64

95,02

97,08

99,64

102,94

100,90

0724

خدمات مواقف السيارات والأداء

89,27

93,15

93,91

99,93

100,62

100,48

101,13

073

خدمات النقل

91,98

94,89

95,73

98,04

108,17

111,72

112,44

0732

نقل الركاب بالطرق البرية

91,92

95,52

97,10

97,88

108,30

113,23

113,80

0733

نقل الركاب عن طريق الجو

93,09

92,85

90,31

99,62

106,92

96,18

98,47

08

الاتصالات

96,13

96,00

95,90

95,60

94,63

94,14

94,43

081

الخدمات البريدية

100,65

100,65

100,65

100,65

103,50

103,94

101,39

0810

الخدمات البريدية

100,65

100,65

100,65

100,65

103,50

103,94

101,39

082

معدات الهاتف والفاكس

103,80

104,20

98,99

95,64

75,42

61,24

53,20

0820

معدات الهاتف والفاكس

103,80

104,20

98,99

95,64

75,42

61,24

53,20

083

خدمات الهاتف والفاكس

95,72

95,55

95,72

95,58

96,32

97,05

98,11

0830

خدمات الهاتف والفاكس

95,72

95,55

95,72

95,58

96,32

97,05

98,11

09

الترفيه والثقافة

93,75

92,99

97,30

97,54

99,21

100,60

98,97

091

المعدات السمعية - البصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات

100,84

98,66

96,03

94,79

98,39

94,41

86,92

0911

معدات تلقي المواد الصوتية والصور وتسجيلها واستنساخها

102,24

101,16

95,93

94,27

97,80

92,55

81,73

0912

المعدات الفوتوغرافية والسينمائية والأدوات الضوئية

76,14

78,63

78,06

83,72

83,76

80,74

76,97

0913

معدات تجهيز المعلومات

111,96

103,67

103,38

97,11

99,52

93,27

87,39

0914

وسائل التسجيل

97,20

94,38

94,32

92,87

101,26

105,24

100,67

093

مواد ومعدات أخرى خاصة بالترفيه والحدائق والحيوانات الأليفة

90,12

93,56

93,91

96,25

98,90

96,62

96,07

0931

صيانة وإصلاح السلع المعمرة الأخرى المهمة للترفيه والثقافة

86,27

91,19

90,79

94,36

94,11

88,36

87,61

0932

معدات الرياضة والمخيمات والاستجمام في الهواء الطلق

99,95

100,72

102,48

102,58

108,13

104,45

101,39

094

الخدمات الترفيهية والثقافية

92,27

89,43

99,43

99,42

101,32

111,82

115,73

0941

الخدمات الترفيهية والرياضية

110,66

94,45

125,74

122,88

127,59

170,50

178,76

0942

الخدمات الثقافية

86,97

90,09

90,77

92,06

93,41

95,40

98,63

095

الصحف والكتب والأوراق ولوازم المكاتب

90,73

91,24

97,28

98,18

97,28

97,40

96,94

0951

الكتب

89,22

87,63

97,33

98,61

95,56

95,38

94,59

0952

الجرائد والصحف

91,72

93,33

97,93

98,28

99,04

98,83

98,36

0954

الأوراق ولوازم المكاتب ومواد الرسم

90,98

93,19

95,91

96,69

100,37

101,84

102,42

10

التعليم

84,40

89,90

95,33

100,32

103,76

106,39

110,65

101

التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي

84,81

91,07

96,65

101,69

104,13

107,17

113,81

1010

التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي

84,81

91,07

96,65

101,69

104,13

107,17

113,81

102

التعليم الثانوي

86,96

92,27

96,69

100,85

107,10

110,09

116,77

1020

التعليم الثانوي

86,96

92,27

96,69

100,85

107,10

110,09

116,77

104

التعليم العالي

81,79

86,48

93,36

99,67

101,05

102,30

104,11

1040

التعليم العالي

81,79

86,48

93,36

99,67

101,05

102,30

104,11

11

المطاعم والفنادق

87,56

92,28

98,14

102,18

107,07

108,11

109,63

111

خدمات التزويد بالوجبات الغذائية بموجب عقد

87,79

92,51

98,44

102,54

107,66

108,71

110,24

1111

المطاعم والمقاهي وما شابهها

87,79

92,51

98,44

102,54

107,66

108,71

110,24

112

خدمات الإيواء

78,24

82,61

86,39

88,53

84,58

85,04

86,02

1121

خدمات الإيواء

78,24

82,61

86,39

88,53

84,58

85,04

86,02

12

سلع وخدمات شتى

89,95

93,07

95,64

101,65

105,24

108,88

105,65

121

العناية الشخصية

90,60

93,74

96,33

102,39

106,46

111,60

107,27

1211

صالونات الحلاقة ومراكز العناية الشخصية

87,82

91,38

97,08

101,47

105,15

110,81

111,50

1213

أجهزة ومواد ومنتجات أخرى للعناية الشخصية

91,23

94,27

96,11

102,56

106,73

111,78

106,52

النفقات الاجتماعية (ال أ غذية والسكن والصحة والتعليم)

فئة الإنفاق

متوسط الإنفاق الشهري للأسر المعيشية (بالدولار)

إجمالي الإنفاق الشهري للأسر المعيشية (بالدولار)

الأسر المعيشية المنفقة

الأسر المعيشية

النسبة المئوية للأسر المعيشية المنفقة

الأغذية، باستثناء المشروبات غير الكحولية

151,45

340,68 496 584

422 859 3

123 923 3

98,4

السكن، بما في ذلك الماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى

46,19

239,42 342 177

376 839 3

123 923 3

97,9

الصحة

50,18

619,56 090 179

938 568 3

123 923 3

91,0

التعليم

98,59

478,16 381 104

751 058 1

123 923 3

27,0

1- الحق في التعليم

19 - في ظل الدستور الساري المعتمد في عام 2008، شكل قطاع التعليم محور عملية إصلاح بالغة الأهمية . وتسري حالياً في مجال التخطيط الوطني صكوك مثل خطة التنمية الوطنية للفترة 2017-2021 "حياة بأكملها"، وال قانون الأساسي ل لتعليم المتعدد الثقافات . وفي عام 2006، اعتُمدت الخطة العشرية للتعليم للفترة 2006-2015، التي تحولت إلى سياسة ٍ للدولة، والتي حُدثت من خلال الخطة القطاعية العشرية للتعليم للفترة 2016-2025 .

20- ويبرز ضمن أهم الإنجازات المحرزة خلال السنوات العشر الأخيرة توسيع نطاق توفير التعليم، ولا سيما في مرحلة التعليم الإعدادي، وكذلك التعليم الابتدائي والثانوي وسلك البكالوريا . وارتفع صافي معدل الالتحاق بمستوى التعليم الثانوي والبكالوريا من 51,2 في المائة في عام 2007 إلى 85,86 في المائة في عام 2016 . ووفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة والبطالة والعمالة الناقصة (التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان)، ارتفع صافي معدل الالتحاق بمستوى التعليم الابتدائي من 93,78 في المائة في عام 2006 إلى 97,18 في المائة في عام 2016، أي بنسبة 20 في المائة. وتتجلى هذه الزيادة في أوساط جميع الفئات الإثنية .

21- ويبين الجدول التالي ( ) النسبة المئوية للأطفال والمراهقين المسجلين في مختلف المؤسسات التعليمية: العامة ، والخاصة، والتابعة للبلديات :

النسبة المئوية على الصعيد الوطني

النسبة المئوية على الصعيد الحضري

النسبة المئوية على الصعيد الريفي

التسجيل في مستوى التعليم العام الأساسي

المؤسسات العامة

80,46

74,14

91,78

المؤسسات الخاصة

15,29

20,83

5,38

المؤسسات التابعة للبلديات

4,25

5,04

2,84

التسجيل في سلك البكالوريا

المؤسسات العامة

79,58

75,56

88,99

المؤسسات الخاصة

15,03

18,46

6,99

المؤسسات التابعة للبلديات

5,39

5,98

4,01

عدد التلاميذ المسجلين ( )

التعليم العام

التعليم الخاص

2007-2008

2015-2016

2007-2008

2015-2016

939 381 2 تلميذاً

431 802 3 تلميذاً

712 685 تلميذاً

198 810 تلميذاً

زيادة نسبتها 54 في المائة

زيادة نسبتها 11 في المائة

22- وفي عام 2016، التحق 96,2 في المائة من الأطفال والمراهقين بمؤسسات التعليم الأساسي، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 5 في المائة بالمقارنة مع عام 2007 . و في عام 2016، بلغ صافي معدل الالتحاق بمستوى التعليم العام الأساسي 96,23 في المائة؛ وبحسب نوع الجنس، بلغت نسبة الذكور 69,38 في المائة والإناث 73,4 في ال مائة، وبلغت النسبة بحسب المناطق 96,78 في المناطق الحضرية و95,28 في المائة في المناطق الريفية، وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة والبطالة والعمالة الناقصة (المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان). ويتجلى هذا الإنجاز المهم أيضاً في أنه لم تعد ثمة فعلياً فوارق في الالت حاق بالتعليم الأساسي بين الذكور والإناث أو بسبب الانتماء الإثني - الثقافي، ويجري المضي قدماً نحو تعميم هذا المستوى من التعليم .

23- ويلاحَظ التقدم الكبير في الالتحاق بالتعليم الأساسي بشكل رئيسي بين الأطفال والمراهقي ن المنتمين إلى الشعوب الأصلية . وبالتالي، بلغ صافي معدل الالتحاق بمستوى التعليم العام الأساسي 59,87 في المائة بالنسبة للسكان الأصليين و56,59 في المائة بالنسبة للإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي في عام 2016، وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة والبطالة والعمالة الناقصة (المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان)، وارتفع معدل المسجلين المنتمين إلى هاتين الفئتين الإثنيتين من السكان بنسبة 6 في المائة .

24- وبلغ ت نسبة التقدم المحرز في التحاق ا لأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة ب التعليم الأساسي 1,87 في المائة (120 20 تلميذاً من ذوي الإعاقة ال مسجل ي ن في السجل الوطني للإعاقة الذي تشرف عليه وزارة الصحة العامة) من العدد الإجمالي ل لتلاميذ الملتحقين بنظام التعليم الوطني (073 073 1) بما في ذلك مدارس التعليم الخاص البالغ عددها 106 على الصعيد الوطني . وبالإضافة إلى ذلك، يشكل المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم، الذي يناهز 90 في المائة، إنجازاً بالغ الأهمية فيما يتعلق بتحقيق الإنصاف وكفالة الحق في التعليم .

25- ويشكل هذا التقدم المحرز في مستوى التحاق الفئات المعرضة عادةً للتمييز داخل المجتمع الإكوادوري بالتعليم تطوراً مهماً في مجال القضاء على أوجه التفاوت فيما يتعلق بنطاق توفير التعليم الأساسي . وفي هذا الصدد، يعتبر هذا الإنجاز نتيجة لاستمرار ودمج السياسات التي تعززت خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتوسيع نطاق العرض التعليمي، من خلال قبول الأطفال البالغة أعمارهم 8 و9 و10 سنوات في المدارس والمؤسسات التعليمية، وتقليص عوائق الالتحاق بالتعليم من خلال تعزيز مجانية التعليم، وإلغاء نظام الحصص، وتوفير خدمة الوجبات الغذائية والأدوات والزي المدرسي .

26- ومن بين الإجراءات التي نفذتها وزارة التعليم في إكوادور إدراجُ نموذج نظام التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة . ويراعي هذا النظام التنوع الثقافي واللغوي للشعوب . و قد ساهمت عمليات العولمة، وتوسع انتشار المفاهيم الديمقراطية، وتزايد قبول التنوع الاجتماعي في اتخاذ أفراد الشعوب والقوميات مبادرات ٍ متزايدة الوضوح من أجل تحقيق قفزة نوعية في أسلوب حياتهم ونوعيتها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جذورهم الثقافية .

27 - وفيما يتعلق بالتعليم العالي، تحدد الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي للفترة 2017-2021 كهدف وطني ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية الجيدة لنظام التعليم العالي والاستمرار فيها والتخرج منها (التدريب والبحث والزمالة) .

28- وتجدر الإشارة ضمن البيانات المتعلقة بالتعليم العالي إلى أنه سُجل في عام 2016 ارتفاع في عدد طلاب المسجلين في السلك الثالث ب الجامعات والمعاهد التقنية من 625 514 إلى 854 567 طالباً، خلال الفترة 2012-2016 . وفيما يتعلق بالمساواة في الالتحاق بالتعليم العالي والإدماج فيه، كان عدد الإناث المسجلات في عام 2012 في سلك التعليم الجامعي 346 290، وارتفع في عام 2016 إلى 340 300 . وفي عام 2016، تسجل في هذ ا المستوى التعليمي ذاته 620 54 طالباً ممن ينتمون من حيث الهوية الإثنية إلى السكان الأصليين أو الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي أو المنتوبيين .

29- أما بخصوص نوعية التعليم العالي، فقد تحققت إنجازات كبيرة . وينبغي التذكير ضمن البيانات الإرشادية بأن عدد المدرسين الحاصلين على درجة الدكتوراه ارتفع من 056 1 في عام 2012 إلى 776 2 في عام 2016 . وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت نوعية التعليم العالي من خلال تنفيذ سياسات الحصص، التي تعزز فرص الالتحاق به ل لفئات التي عانت في الماضي من الإقصاء . وقد يسر ذلك ارتفاع عدد الطلاب المنتمين إلى هذه الفئات من 027 2 طالباً خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 990 32 طالباً خلال النصف الثاني من عام 2016 .

30- وتجدر الإشارة إلى أن النظام الوطني للمنح الدراسية الذي تديره الأمانة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يشكل سياسةً وطنيةً لتعزيز الكفاءات البشرية . وبالتالي، جرى تعزيز هذه الكفاءات من أجل بناء مجتمع المعرفة من خلال زيادة عدد ال منح المتاحة لمتابعة الدراسة في سلك التعليم العالي من 237 منحة خلال الف ترة 1995-2006 إلى 505 11 في عام 2015 .

31- وتجدر الإشارة كذلك إلى أن نسبة الاستثمار في البحوث والتنمية والابتكار شكلت 0,39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 و0,44 في المائة منه في عام 2014، وهو ما يعني زيادة ً كبيرة ً في وقت ٍ قصير ٍ. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى إنشاء جامعة البحوث التكنولوجية التجريبية ( ياتشاي )، التي تسعى إلى إعداد كفاءات بشرية ذات وازع أخلاقي . ومجالات بحوثها هي: علوم الحياة، والعلوم النانوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، والكيمياء النفطية .

2- الحق في الصحة

32 - بينما بقيت مستويات الإنفاق العام على الصحة في إكوادور خلال الفترة الممتدة بين عام ي 1990 و 2006 قريبة من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل إكوادور تحتل إحدى أدنى المراتب في أمريكا اللاتينية ( ) ، فقد حدثت منذ عام 2007 زيادة كبيرة في مستوى الإنفاق الاجتماعي ( ) ، بما في ذلك مستوى توفير التعليم والصحة العامة ونوعيته م ا . وبالتالي، ارتفعت نسبة الإنفاق على الصحة العامة إلى 2,92 في المائة في عام 2016 .

33- وفي هذا الصدد، تعزز إلى حدٍّ كبير مستوى ال تغطية والجودة في مجال الصحة العامة . وارتفع على وجه الخصوص مستوى الاستثمار في الصحة م ن 1,7 في المائة في عام 2010 إلى 2,7 في المائة في عام 2016 . وارتفع بالتالي متوسط عدد موظفي قطاع الصحة (لكل 000 10 نسمة) من 8,58 إلى 20,52 طبيباً بين عامي 2001 و2016 .

34- وفيما يتعلق بوفيات السكان بصفة عامة، فقد بلغ معدلها 4 أشخاص لكل 000 100 نسمة في عام 2015 . ويُعزى 72,8 في المائة من مجموع الوفيات المسجلة في العام ذاته إلى أمراض غير معدية . ومن الأسباب الرئيسية للوفاة: أمراض القلب الإقفارية وداء السكري والأمراض الدماغية الوعائية (7,8 في المائة و7 في المائة و6,3 في المائة، على التوالي) ( ) . وترد في الجدول التالي الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في عام 2015 ( ) .

المرض

عدد الحالات

النسبة المئوية

أمراض القلب الإقفارية

064 5

7,8

داء السكري

566 4

7

الأمراض الدماغية الوعائية

105 4

6,3

أمراض ارتفاع ضغط الدم

480 3

5,3

الإنفلونزا والالتهاب الرئوي

271 3

5

حوادث السير

091 3

4,7

التليف الكبدي وغيره من أمراض الكبد

258 2

3,4

أورام النسيج اللمفاوي الخبيثة

793 1

2,7

الانتحار

686 1

2,6

قصور القلب

503 1

2,3

35- وانخفض معدل وفيات الأطفال من 21,83 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990 إلى 9,07 في عام 2016؛ وبالإضافة إلى ذلك، تقلصت الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في هذا المجال. وبخصوص هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى أن انخفاض نسبة وفيات الأطفال تحقق بفضل تعميم التكنولوجيا الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، ولا سيما الرعاية الصحية الأولية، والتوجه نحو تعميم التلقيح .

36- وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 58,9 سنة خلال الفترة الخمسية 1970-1975 إلى 75,6 سنة في الفترة الخمسية 2010-2015 ( ) . وانخفض معدل وفيات الأطفال، حيث بلغ 21,84 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990، في حين بلغ 9,32 في عام 2010 و8,35 في عام 2015 ( ) .

37- ووفقا للدراسة الاستقصائية ل ظروف العيش لعام 2014، لا يزال نقص التغذية المزمن منتشراً في المناطق الريفي ة. ورغم أن نقص التغذية يمس في الغالب الأطفال المنتمين إلى أدنى الشرائح الخمسية الاجتماعية - الاقتصادية، فإن 47,3 في المائة من الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية المزمن ينتمون إلى الفئة السكانية التي تعيش فوق خط الفقر في إكوادور ( ) . ويبين منحى انتشار نقص التغذية المزمن انخفاضاً على الصعيد الوطني خلال السنوات المرجعية التالية: 28,9 في المائة ( ) في عام 2004، و27,5 في المائة في عام 2006 ( ) ، و25,3 في المائة في عام 2012 ( ) ، و23,9 في المائة في عام 2014 ( ) .

38- وخلال العامين السابقين لتعداد السكان والمساكن (2010) ( ) ، كان 18 في المائة من المواليد لأمهات مراهقات أعمارهن بين 12 و19 سنة . وي ُ قاس معدل حمل المراهقات، غير المرغوب فيه عموماً، من خلال معدل الخصوبة لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة . ووفقاً لآخر تعداد للسكان والمساكن (2010)، كان لدى امرأة واحدة تقريباً من أصل خمس نساء (18,5 في المائة) طفل واحد على الأ قل وهي في سن التاسعة عشرة، وكان 18 في المائة من مجموع المواليد في البلد لأمهات مراهقات تتراوح أعمارهن بين 12 و19 سنة ( ) . أما النسبة المئوية للنساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و49 سنة اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، فقد ارتفعت بين عامي 2006 و2014 . فبينما كان 45,66 في المائة من النساء المنتميات إلى هذه الفئة العمرية يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة في عام 2006، ارتفعت هذه النسبة إلى 55,21 في المائة في عام 2014 ( ) .

39- وانخفض بشكل كبير معدل الوفيات النفاسية ، التي يُ قصد بها وفاة الأم خلال الأيام الـ 42 التالية للولادة . ف قد بلغ 59 لكل 000 100 مولود حي في عام 2010، و 44,6 في عام 2015 ( ) . وتنجم الوفاة عادة عن مضاعفات أثناء الحمل والولادة أو بعدهما . والمضاعفات الرئيسية التي تسببت في 75 في المائة من الوفيات النفاسية في عام 2015 هي: (أ) حالات النزيف الحاد (معظمها بعد الولادة)؛ (ب) التعفنات (عموما ً بعد الولادة)؛ (ج) ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل (مقدمات الارتعاج والارتعاج)؛ (د) مضاعفات الولادة؛ (ه) حالات الإجهاض غير المأمون ( ) .

40- وتوسع نطاق الخدمات الصحية بشكل كبير، وانخفضت تكاليف ها بالنسبة لشرائح السكان ذوي الدخل المنخفض وتحسنت نوعية الرعاية الصحية . وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان الذين لا تتوافر لهم الخدمات الصحية في مناطقهم انخفضت من 6,4 في المائة في عام 1990 إلى 1,5 في المائة في عام 2001، ثم إلى 0,6 في المائة في عام 2010، وهو ما يشكل تقدماً مهماً في توفير الخدمات الصحية . وفي عام 2010، كان 000 84 شخص يفتقرون إلى هذه الخدمات في مناطقهم، كان أكثر من نصفهم يعيش في منطقة المرتفعات، في حين كان الباقي يتوزع بين منطقتي الساحل والأمازون .

41- وفيما يتعلق بحالات الأمراض المعدية وغير المعدية ومعدلات ها بين السكان الذين يقدَّر عددهم بـ 730 528 16 نسمة (الإسقاطات السكانية - ال معهد الوطني للإحصاء ات وتعداد السكان )، سجلت وزارة الصحة البيانات التالية حتى عام 2016 ( ) .

مجموعة الأمراض

المرض

عدد الحالات

أمراض الجهاز التنفسي الحادة

أمراض الجهاز التنفسي الحادة

908 5

الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء/الماء

أمراض الإسهال

078 30

التسمم الغذائي

328 2

داء السلمونيلات

935

الأمراض التي تحملها النواقل

حمى الضنك

736 2

البلازمود البلازمود النشيط

34

الأمراض المزمنة المعدية

السل الرئوي (BK+)

844 1

فيروس نقص المناعة البشرية

123 3

الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التلقيح

التهاب الكبد "باء"

78

السعال الديكي

144

الأ مر ا ض ال حيواني ة المصدر

بعض الأمراض الحيوانية المصدر البكتيرية

81

الأمراض المزمنة غير المعدية

أمراض ارتفاع ضغط الدم

597 7

داء السكري

370 16

الأمراض الناجمة عن أسباب خارجية

الحوادث المنزلية

-

حوادث السير

-

العنف وسوء المعاملة

-

الصحة العقلية

الاكتئاب

-

42- أما بخصوص نسبة استخدام النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15و49 سنة لوسائل منع الحمل، فجدير بالذكر أن المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان أشار ، استناداً إلى ا لدراسة الاستقصائية للصحة والتغذية لعام 2012، إلى أنه خلال الفترة 2013-2014 كان يستخدم إحدى وسائل منع الحمل ما نسبته 81,4 في المائة من النساء المتزوجات أو المقترنات بحكم الواقع، حيث استخدم 67,2 في المائة منهن إحدى ال وسائل الحديثة و12,6 في المائة إحدى الوسائل التقليدية ( ) .

43- وفي عام 2014، كان لدى امرأة واحدة تقريباً من كل خمس نساء (21,6 في المائة) طفل واحد على الأقل وهي في سن التاسعة عشرة، في حين وُلد 21,2 في المائة من مجموع المواليد في البلد في عام 2015 لنساء تتراوح أعمارهن بين 12 و19 سنة، وفقاً لحولية المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان بشأن الولادات . ولدى 79,5 في المائة من النساء المتراوحة أعمارهن بين 12 و14 سنة دراية بوسائل منع الحمل، مقابل 98 في المائة من اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة ( ) .

44- وفي هذا الصدد، تنفذ الحكومة الوطنية الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2017-2021 التي تتضمن رؤية شاملة ومتكاملة للمسائل الجنسية، بغية تلبية مختلف احتياجات النساء والرجال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الرعاية، مع تجاوز رؤية الصحة الجنسية والإنجابية التي تستند حصراً إلى مفاهيم وممارسات متعلقة بالأم والطفل ( ) .

45- وبخصوص مكافحة العنف الجنساني ، تجدر الإشارة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة إلى أن امرأة ً واحدة ً من كل ست نساء ٍ إكوادوريات تبلغ أعمارهن 15 سنة أو أكثر (60,6 في المائة) ( ) ، تعرضت لاعتداء واحد أو أكثر من الاعتداءات ا لبدنية أو النفسية أو الجنسية أو المادية ، لكونها امرأة ً. ويطال العنف النساء من جميع الأعمار ومن مختلف الفئات الإثنية - الثقافية وجميع القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية ومختلف مناطق البلد . ولذلك، تجدر الإشارة إلى أن خطة التنمية الوطنية للفترة 2017-2021 "حياة بأكملها" حددت كهدف وطني القضاء َ على التمييز بمختلف أشكاله، و حث ت على استئصال العنف الجنساني .

3- عمل الأطفال

46- وفقا ً لنتائج الدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان في عام 2013 بشأن عمل الأطفال، قلصت إكوادور خلال العقد الأخير نسبة عمل الأطفال والمراهقين بحوالي 50 في المائة: من 16 في المائة إلى 8,56 في المائة بين عامي 2006 و2013 . و يتجلى ذلك في انخفاض الفوارق الكبيرة ، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط السكان الأصليين، وكذلك بين الفتيان والفتيات الذين يعملون فقط ولا يدرسون .

47- وفيما يتعلق بالاختصاصات المؤسسية، تقود وزارة العمل اللجنةَ الوطنية للقضاء التدريجي على عمل الأطفال التي تنسق إجراءات التوعية والرصد والمتابعة . و بوصفها الهيئة المنفذة لأنشطة وزارة العمل الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال ، فقد تولت كذلك تنسيق مشروع القضاء على عمل الأطفال، الذي امتدت فترة سريانه من عام 20 0 7 إلى عام 2017 . وفي هذا الصدد، وبغرض المضي في تحقيق الهدف المحدد ، اقتُرح إضفاء الطابع المؤسسي على هذا المشروع ضمن هيكل وزارة العمل وتنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال . وبفضل أول دراسة استقصائية وطنية أعدها المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان بشأن عمل الأطفال في عام 2012 تسنت صياغة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال التي مكَّنت، إلى جانب تنسيق العمل بين الحكومة المركزية والحكومات المستقلة اللامركزية ، من خفض مؤشر عمل الأطفال من 12,5 في المائة في عام 2007 إلى 5,9 في المائة في عام 2015 . وبالإضافة إلى ذلك ، تتولى وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ، بدورها، مسؤولية تنظيم النظام الوطني للحماية الخاصة، بهدف إعادة ال حقوق ل لأطفال والمراهقين، مع إعطاء الأولوية للعاملين منهم .

48- وطوال عشر سنوات، جرى من خلال مشروع القضاء على عمل الأطفال تقديم المساعدة التقنية إلى 99 حكومة مستقلة لامركزية عن طريق وضع 38 مرسوماً و40 خارطة طريق للقضاء على عمل الأطفال على الصعيد المحلي . وطور مشروع القضاء على عمل الأطفال تحالفات استراتيجية من خلال إنشاء شبكة الشركات، التي ي شارك فيها أكثر من 37 مؤسسة عامة وخاصة ، بهدف المساهمة في القضاء على عمل الأطفال في مجمل سلسلة القيمة للمؤسسات المعنية . ويعتمد هذا المشروع النظامَ الوحيد لسجل عمل الأطفال، الذي يتيح إمكانية تنسيق الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأطفال أو المراهقين العاملين ولاستعادة حقوقهم وتعزيز تنميتهم الشاملة وإحالتهم ع لى الدوائر المختصة، وذلك ب اعتباره الهيئة الرائدة في كل ما يتصل بعمل الأطفال .

49- وعززت إكوادور إجراءات ٍ خاصة في إطار السياسة العامة لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، منها إعطاء الأولوية في عام 2011 ل مسألة ا لقضاء على عمل الأطفال ، ولا سيما في مطارح القمامة . ويشكل ذلك حدثاً غير مسبوق في المنطقة، إذ يتعلق الأمر بأول تجربة تحقق فيها القضاء التام على عمل الأطفال في أحد الأنشطة الاقتصادية . وفي هذا الصدد، تسنى انتشال 160 2 طفلاً ومراهقاً من العمل في مطارح القمامة في 78 كانتوناً، وجرت 000 3 عملية تفتيش للشركات لرصد عمل الأطفال وتسوية وضع المراهقين العاملين .

50- وبالمقارنة مع عام 2006، واصلت الإنجازات التي حققتها إكوادور في القضاء على عمل الأطفال مسارها المستدام . ووفقاً للبيانات التي أتاحتها الدراسة الاستقصائية بشأن العم ا ل ة وال بط الة والعمالة الناقصة في إكوادور، انخفضت بشكل كبير نسبة الأطفال والمراهقين العاملين حتى كانون الأول/ديسمبر 2016 ، وذلك بحوالي 17,17 في الما ئة في أوساط المراهقين المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة؛ حيث انتقلت من 33,66 في المائة في كانون الأول/ ديسمبر 2006 إلى 16,49 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2016؛ وبنسبة 7,19 في المائة لدى الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 14 سنة، حيث انتقلت من 12,12 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى 4,93 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2016 .

51- وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة في إكوادور لعام 2016 ، تمس آفة عمل الأطفال حوالي خمسة في المائة (4,93 في المائة) من الأطفال والمراهقين الذين تترا وح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة - أكثر من 000 168 - . و يجعل هذا المعدل إكوادور تحتل مرتبة دون المتوسط فيما يتعلق بعمل الأطفال في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي .

52- ومنذ عام 2009، تؤدي إكوادور عملها من خلال اللجنة السياسية - التقنية المشتركة بين المؤسسات، التي تضم مؤسسات عامة مختصة في هذا المجال . و تقودها وزارةُ العمل وتوجه الدعوة إلى مؤسسات خاصة وإلى مؤسسات التعاون الدولي للمشاركة في عملها بوصفها هيئات للمشورة والاستشارة والمساعدة التقنية . وتحدد هذه الهيئة الأولويات الوطنية في مجال عمل الأطفال، وتضع الإجراءات الاستراتيجية وتنسقها وتحدد دور كل مؤسسة ومهامها .

53- وفي إطار مسار العمل ذاته، حفزت وزارة العمل تشكيل لجنة قطاع الإنتاج لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه بوصفها مجالاً للحوار والتنسيق بين المؤسسات من أجل دعم وضع سياسات عامة بالاشتراك مع شركات قطاع الإنتاج في البلد . وتتألف هذه اللجنة من غرفة الزراعة والرابطات الوطنية لمربي الماشية ومنتجي الخشب ومنتجي النخيل الأفريقي، ومصدري الموز والزهور، وغرفة البناء .

54- كما تحفز وزارة العمل "شبكة الشركات من أجل إكوادور خالية من عمل الأطفال" التي تسعى إلى إلزام الشركات بتنفيذ إجراءات المسؤولية الاجتماعية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال في جميع مراحل سلسلة القيمة . وهي المسؤولة عن نظام التفتيش الوطني، الذي أعاد مؤخراً تنظيم عمله ورفع عدد المفتشين من 22 إلى أكثر من 200 .

55- وفيما يتعلق بالسياسة العامة، أُدرج القضاء ع لى عمل الأطفال ضمن أهداف وغايات الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2007-2010 ، وال خطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013، والخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2013 - 2017، والخطة الإنمائية الوطنية "حياة بأكملها" للفترة 2017-2021، التي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة، وذلك بتقليص نسب ته من 4,9 في المائة إلى 2,7 في المائة بحلول عام 2021 .

56- وترتفع نسبة عمل الأطفال في إكوادور بشكل كبير بين الذكور . ففي عام 2012، شكل الذكور 68,2 في المائة و الإناث 37,2 في المائة من مجموع الأطفال والمراهقين العاملين . أما بخصوص أطفال الشعوب الأصلية، فيلاحظ أن 29 في المائة من مجموع من عرَّفوا أنفسهم في عام 2012 على أنهم من الشعوب الأصلية كانوا يعملون . والمقاطعات التي سُجلت بها أعلى نسبة من عمل الأطفال، سواء في عام 2007 أو في عام 2016، هي مقاطعات منطقة الأمازون التي سُجلت بها نسبة 16,37 في المائة في عام 2016 ( ) ، وتليها مقاطعات منطقة المرتفعات .

57- ووفقاً للبيانات التي أتاحتها الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة لعامي 2007 و2016، فإن نقطة التحول التي ترتفع فيها حالات عمل الأطفال هي سن الثانية عشرة؛ وهي السن التي تتزامن عادة مع إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي . ويتمثل أحد أهم التغيرات في هذا الصدد في الارتفاع الكبير لصافي معدل الالتحاق ب التعليم الأساسي، حيث ارتفعت من 91,2 في المائة في عام 2007 إلى 96,2 في المائة في عام 2016 نسبة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة الذين يتابعون الدراسة في المستوى أو الفصل الملائم لسنهم، وفقاً لما ينص عليه القانون الأساسي للتعليم المتعدد الثقافات . وهذه النسبة متماثلة إلى حد كبير لدى كلا الجنسين، حيث بلغ صافي معدل الالتحاق ب التعليم الأساسي 95,5 في المائة لد ى الذكور و 95,2 في المائة لدى الإناث في عام 2016 .

58- وتتجلى الجهود المبذولة لتعميم التعليم الأساسي في البيانات المتعلقة بعمل الأطفال؛ فبينما كان 73 في المائة من مجموع الأطفال العاملين في عام 2001 لا يرتادون المدارس ، انخفضت هذه النسبة إلى 24,9 في المائة في عام 2012، وفقاً لأول دراسة استقصائية بشأن عمل الأطفال أنجزها المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان . و ثمة بالتالي تغير مهم في طبيعة عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة: ففي عام 2001، كان معظم الأطفال العاملين لا يرتادون المدارس، وانقلبت هذه المعادلة في عام 2012، حيث أصبح معظم هم يزاوج بين العمل والدراسة .

4- حقوق العمل

59- انطلاقاً من الحقوق المعترف بها في دستور عام 2008، تسعى الخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013 إلى "ضمان العمل المتسم ، على اختلاف أشكاله ، بالاستقرار والإنصاف والكرامة" (الهدف 6) . وت َ حد َّ د هدف ال خطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2013-2017 في "ضمان العمل اللائق بجميع أشكاله" (الهدف 9)، وتسعى الخطة الإنمائية للفترة 2017-2021، ضمن أهدافها، إلى "إيجاد فرص العمل اللائق والجيد، من خلال تقديم ح وا فز ل قطاع الإنتاج" (السياسة 5-1) . و قد تحققت إنجازات مهمة في هذا الصدد، ولكن لا تزال ثمة فوارق بين مختلف الفئات الس كانية بسبب السن أو نوع الجنس أو مكان الإقامة و/أو الانتماء الإثني - الثقافي .

60- وفي الوقت الراهن، يعمل 95 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا ً إما لحساب الغير أو لحس ا بهم الخاص - بصرف النظر عن نوعية وظروف عمل هم -، وهو ما جعل معدلات البطالة لا تتجاوز عشرة في المائة، حيث بلغت 3,8 في المائة ( في عام 2014) و6,5 في المائة ( في عام 2009) . وفي عام 2016، بلغ معدل البطالة 5,2 في المائة على الصعيد الوطني، وكان أعلى في المناطق الحضرية (6,5 في المائة) وفي مقاطعة إسميرالداس (8,9 في المائة)، ومقاطعة بيتشينتشا (7,6 في المائة)، ومقاطعة سوكومبيوس (6,6 في المائة) . وتلاحَظ فجوات إثنية كبيرة في الحصول على فرص العمل، ولا سيما بالنسبة للإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي الذين يناهز معدل بطال تهم 10 في المائة . وفي آذار/مارس 2017، كان يعاني من البطالة 4,4 في المائة من السكان الناشطين اقتصادياً في المناطق الحضرية، وهو ما يشكل انخفاضاً نسبته 1,3 في المائة بالمقارنة مع المعدل المسجل في آذار/مارس 2016 (5,7 في المائة) . ولدى تصنيف معدل البطالة بحسب نوع الجنس، يلاحَظ أنه يبلغ 5,5 في المائة بين الإناث، و يفوق مثيل َ ه بين الذكور الذي يبلغ 3,6 في المائة . وبالإضافة إلى ذلك، يعاني من العمالة الناقصة 21,4 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا ً.

61- ومن أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة المنحى التصاعدي المطرد للحد الأدنى للأجور، الذي بلغ 375 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة في عام 2017، أي ضعف ما كان عليه في عام 2007 (170 دولاراً) . وتشكل نسبة الحاصلين على ال عمل ال ملائم في الوقت الراهن 41 في المائة من مجموع السكان الناشطين اقتصادياً، وهو ما يعني أن شخصين من كل خمسة أشخاص عاملين يتقاضيان على الأقل الحد الأدنى للأجور . وعلى صعيد الإقليم الوطني ، ت تفاوت فرص الحصول على العمل الملائم بنسبة 20 في المائة بين المناطق الحضرية (48 في المائة) والمناطق الريفية (28 في المائة) . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحَظ فوارق كبيرة بين الجنس ين ، حيث تبلغ نسبة الإناث 32 في المائة، وهي أقل بنسبة 16 في المائة عن نظرائهن من الذكور . وبالإضافة إلى ذلك ، ناهز معدل العمالة الناقصة على الصعيد الوطني 20 في المائة في عام 2016، وكانت هذه الظاهرة أكثر حدة في المناطق الريفية (22 في المائة) .

62- أما بخصوص العمل في القطاع غير الرسمي، فقد بل غت نسبته 43,7 في المائة حتى عام 2016، و المعنيون به هم المنتمون إلى الجماعات الإثنية التقليدية الكبرى والعامل و ن في المناطق الريفية ونسبته أعلى في أوساط الفئات العمرية المتقدمة . وتبرز ظاهرة العمل في القطاع غير الرسمي، ضمن هذه الجماعات الإثنية، بين السكان الأصليين، حيث يعمل في ه 7 من كل 10 من العاملين منهم .

63- وبلغت نسبة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات 44 في المائة حتى عام 2016 . وتزداد التحديات داخل الإقليم الوطني ، حيث يناهز مستوى التفاوت بين المناطق الحضرية (46 في المائة) والريفية (39 في المائة) 7 في المائة. وتهدف المبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة بالسياسات إلى تعزيز الاستفادة من الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيته ، مع التركيز على أهمية العمل اللائق الذي يراعي حقوق العمال .

64- وخلال العقد الماضي، نفذت إكوادور سياسات نشطة ترمي إلى إيجاد فرص العمل لمختلف الفئات السكانية: حفز التعاقد مع الشباب، والإدماج الإلزامي لما نسبته 4 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ، واعتماد سياسات لتطوير المؤهلات المهنية من خلال تقديم منح التأهيل المهني لأكثر من 000 19 طالب للدراسة في الخارج، وتعزيز برامج الاعتراف بالكفاءات المهنية لما يفوق 000 20 شخص حتى عام 2016 . وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت أطر معيارية تتيح للطلاب الشباب في سلك التعليم التقني والعالي إمكانية الاستفادة من برامج التدريب والتلمذة المهنية في ظروف ملائمة، و تيسر بالتالي ادماجهم في سوق العمل .

65- و أُوليت الأهمية ل لمساواة في تحمل مسؤوليات البيت والأسرة، من خلال استحداث حقوق جديدة مثل منح رخصة أو إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء . وفي إطار سياسات سوق العمل غير النشطة، استُحدث نظام التأمين ضد البطالة، وأُنشئ المجلس الوطني للعمل والأجور بغية تعزيز الحوار الثلاثي .

66- ومن مجموع العاملين (من هم في حالة عمالة كاملة بالإضافة إلى من هم في حالة عمالة ناقصة)، تفوق نسبة العاملين في القطاع الرسمي البالغة 57,9 في المائة نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي البالغة 34,9 في المائة . وبحسب قطاعات النشاط، فالقطاعات التي توفر أكبر عدد من فرص العمل هي الزراعة بنسبة 29,3 في المائة، والتجارة بنسبة 17,9 في المائة، والصناعة بنسبة 10,3 في المائة . أما بخصوص المدن، فالتي تجاوز فيها معدل ال عمالة ال كاملة المتوسط الوطني المتمثل في 38,5 في المائة هي: كوينكا بنسبة 61,9 في المائة ، وكيتو بنسبة 57,7 في المائة، وأمباتو بنسبة 46,6 في المائة، وماتشالا بنسبة 48,1 في المائة ، وغواياكيل بنسبة 49,1 في المائة .

67- وبالإضافة إلى الزيادة السنوية في أجر الكفاف ، اعتُمد منذ عام 2010 نظام "الأجر اللائق" الذي يعادل تكلفة سلة الغذاء الأساسية للأسرة . وفي عام 2016، حُدد هذا الأجر في 429,57 دولاراً، في حين كان أجر الكفاف يبلغ 366 دولاراً . غير أن دخل المرأة لا يزال أدنى من دخل الرجل، رغم أن حجم التفاوت انخفض بشكل كبير . ف في عام 2011، كان الفارق في الدخل بين المرأة والرجل كبيراً، حيث كان الرجل يتقاضى مبالغ تفوق بنسبة 18,98 في المائة تلك التي كانت تحصل عليها المرأة؛ و ارتفع هذا الامتياز لصالح ا لعمال الذكور إلى 21,88 في المائة في آذار/مارس 2017 .

5 - الضمان الاجتماعي والتقاعد

68- وفقاً لأحكام الدستور بشأن الحق في عمل يتسم بالاستقرار والإنصاف والكرامة، يعتبر الضمان الاجتماعي "حقاً عاماً وثابتاً لجميع الأشخاص العاملين" (المادة 34) ، وجرى في هذا الصدد حفز بعض السياسات الرامية إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ومزاياه .

69- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2017، يلاحَظ ارتفاع مهم في مستوى الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، حيث بلغت نسبته 106 في المائة لدى الذكور و163 في المائة لدى الإناث، وهو ما يعكس الإدماج الملحوظ للمرأة في نظام الضمان الاجتماعي . وفي القطاع الريفي، يبرز ارتفاع ٌ في عدد أرباب العمل المساهمين في الضمان الاجتماعي للفلاحين من 559 173 في عام 2006 إلى 707 389 في تموز/يوليه 2016 . وارتفع عدد المتقاعدين في هذا القطاع المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي للف لاحين من 880 24 في عام 2006 إلى 674 64 في تموز/يوليه 2016 . وسُجل ارتفاع آخر في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي للفلاحين من 010 489 في عام 2006 إلى 912 803 في تموز/يوليه 2016 .

70- وفيما يتعلق بتعميم الضمان الاجتماعي ، استُحدثت صيغةٌ لانتساب من يعملن في المنازل بلا مقابل، وهو ما أتاح إمكانية تمتع 119 208 منهن فعلي اً بهذا الحق . وفي إطار تطبيق المبدأ ذاته، استُحدثت أنواع مختلفة من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، مثل تلك الخاصة بالإكوادوريين المقيمين في الخارج، وبالشباب العاملين، وب ال عاملات المنزليات اللواتي يتقاضين أجراً .

71- وفيما يتعلق بالتقاعد، استمر ارتفاع النسبة المئوية للاستحقاقات المقدمة إلى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة (513,63، وفقاً للدراسة الاستقصائية بشأن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة المنجزة في كانون الأول/ديسمبر 2007) منذ عام 2011 حتى عام 2016 بما متوسطه 5,33 في المائة ، وفقاً للجدول التالي .

العام

من تبلغ أعمارهم أو تفوق 65 سنة

النسبة المئوية للزيادة

2011

763 204

2012

866 220

5,20 في المائة

2013

615 238

5,30 في المائة

2014

845 258

5,75 في المائة

2015

786 279

5,37 في المائة

2016

457 305

5,96 في المائة

2017

180 326

4,60 في المائة

72- وصدّقت إكوادور على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال المنزليين . ولتنفيذها على الصعيد المحلي، اعتُمد القانون الأساسي للدفاع عن حقوق العم ا ل (2014) والقانون الأساسي للعدالة في مجال العمل والاعتراف بالعمل المنزلي (2012)، اللذان مكّنا من تنظيم ظروف العمل المنزلي ومن استفادة 140 208 عاملاً في هذا القطاع من نظام الضمان الاجتماعي حتى عام 2016، تمثل النساء 94,5 في المائة منهم .

73- ونُفذ في عام 2016 نظام التأمين ضد البطالة، وهو إعانة ٌ مالية يستفيد منها مدة خمسة أشهر كل عاطل عن العمل من ال منتسب ين إلى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي؛ و قد استفاد من هذا النظام 000 25 شخص حتى كانون الأول/ديسمبر 2016 .

74- وخلال الربع الثاني من عام 2017، نفذت وزارة الثقافة والمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي برنامج " ال تأمين الثقاف ي " ك صيغة خاصة للانتساب الطوعي تكفل حقوق العمل والضمان الاجتماعي للعاملين والمهنيين والباحثين والمبدعين والفنانين والمنتجين والتقنيين والمسيرين في مجال الثقافة . و أتاح هذا البرنامج، في مرحلته الأولى، مزايا مثل: تقاعد العجز والشيخوخة والإعاقة وإعانات اليتامى والأرامل والرعاية الصحية و التأمين المتعلق ب مخاطر العمل والقروض العقارية .

6- السكن

75- وفقاً للبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان، انخفضت حتى أواخر عام 2015 مؤشرات العجز السكني والاكتظاظ بشكل كبير بفضل مساهمة الدولة من خلال برامج السكن الاجتماعي ومساهمة الشركات الخاصة . وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المساكن التي لا تستوفي الشروط الدنيا للجودة و/أو ال صلاحية للسكن في البلد انتقلت من 23,2 في المائة في عام 2006 إلى 13,4 في المائة في عام 2015 .

76- وفي الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2016، وفَّر المشروع السكني "مانويلا إيسبيخو " 020 12 مسكناً على الصعيد الوطني . وانتقلت الأسر بعد عملية إعادة إسكان ها إلى منازل جديدة خلال عام 2017، وذلك في إطار الدعم المقدم إليها من خلال الإدارة الاجتماعية وخطط العمل المجتمعي، وتعزيز القدرة التنظيمية، و وضع اتفاقات ل لتعايش، و تنظيم حلقات عمل متصلة ب حسن استخدام ا لمساكن .

77- وفي عام 2016، كان حوالي 17 في المائة من المساكن في البلد ي فتقر إلى الماء الصالح للشرب ومجاري الصرف الصحي، وكان 59 في المائة من المساكن في المناطق الريفية ي حصل على المياه من خلال الشبكة العامة . وترتبط ظروف السكن بالمسائل الهيكلية على نحو تمثل في انخفاض العجز النوعي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2016 بنسبة 2,03 في المائة (من 35,73 في المائة إلى 33,70 في المائة) . وثمة أيضاً تفاوت في العجز المسجل في المناطق الريفي ة بالمقارنة مع المتوسط الوطني، حيث بلغ 40,01 في المائة حتى عام 2016؛ وعلى غرار ذلك، سُجل لدى الشريحة الخمسية الأولى (42,5 في المائة) عجز ٌ نوعي يفوق العجز المسجل لدى الشريحة الخمسية الخامسة ب نسبة 95 في المائة (21,8 في المائة) . وفي حين بلغت نسبة السكن اللائق في المناطق الحضرية 31 في المائة حتى كا نون الأول/ديسمبر 2016، فقد بلغت 40 في المائة في المناطق الريفية .

78- ووفقا ً للدراسة الاستقصائية بشأن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان في عام 2016، يبلغ مستوى العجز السكني الكمي على الصعيد الوطني 110 587 مساكن (14,4 في المائة)، وينقسم إلى 669 327 (24,8 في المائة) في المناطق الريفية، و441 259 (8,5 في المائة) في المناطق الحضرية . وبإدماج معدلات النمو السكاني في هذا التحليل، يُقدر العجز السكني بالنسبة لل أسر المعيشية الجديدة بما مجموعه 247 742 2 مسكناً، ويبلغ مستوياته العليا في المدن الكبرى من البلد مثل كيتو وغواياكيل وسانتو دومينغو ومانتا وبورتوبييخو وأمباتو وكوينكا وماتشالا ولوخا ( ) .

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

79 - وفقاً للمادة 1 من دستور الجمهورية، تعتبر إكوادور دولة دستورية قائمة على الحقوق والعدالة والرعاية الاجتماعية، وهي ديمقراطية وذات سيادة ومستقلة وموحدة ومتعددة الثقافات والقوميات وعلمانية، تنتظم في شكل جمهورية وتعتمد نظام حكم لا مركزي. وفيما يتعلق بسيادة الدستور في الدولة، تنص المادة 424 على أن الدستور هو القانون الأسمى الذي يعلو على النظام القانوني الوطني برمته ، وبالتالي، على أن تكون القوانين والإجراءات التي تضعها السلطة العامة متوافقة مع الدستور، وإلا فهي لاغية . وتنص هذه المادة أيضاً على أن أحكام الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة، والتي تُقر حقوقاً أفضل من تلك الواردة في الدستور، تسمو على أي معيار قانوني آخر أو إجراء يصدر عن السلطة العامة .

80 - وي ت جسد التعدد الثقافي و التعدد القومي ، باعتبارهما عنصرين من عناصر الدولة الموحدة والواحدة، من خلال اعتماد مبدأ "العيش الكريم" (Sumak Kawsay) كأساس لتفسير بعض الحقوق و مبدأ توجيهي للسياسة العامة المتعلقة بالإدماج والإنصاف وإدارة الموارد، وكذلك من خلال الاعتراف بحق ا لشعوب والمجتمعات والقوميات في تقرير المصير وب أشكال التنظيم الاجتماعي من أجل تطوير عمليات تقرير المصير . وفيما يتعلق باعتماد مبدأ "العيش الكريم"، يتضمن الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحقوق، فصلاً عن الحقوق المتصلة بالعيش الكريم، ومنها الحق في المياه وفي بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجيا ً ، وفي الاتصالات والمعلومات والثقافة والعلم والتعليم، والموئل والسكن والصحة والعمل والضمان الاجتماعي . وبالإضافة إلى ذلك، ينص الباب السابع، المتعلق بنظام العيش الكريم، على ضمانات ومبادئ توجيهية شتى ترمي إلى تعزيز الإدماج والإنصاف، وكذلك استغلال الموارد الطبيعية على نحو مستدام يراعي الكائنات الحية الأخرى .

81 - و يَرد الاعتراف ب حقوق المجتمعات والشعوب والقوميات في الفصل الرابع من الباب الثاني، المتعلق بالحقوق . وتنص المادة 56 من الدستور على أن المجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية ، و كذلك شعبي الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والمونتوبيو والمجتمعات المحلية تشكل جزءاً من الدولة . وت ُ قر المادة 57، ضمن جملة أمور، الحقوق التالية: (أ) صون وتنمية وتعزيز الهوية و الشعور بالانتماء وتقاليد الأسلاف وأشكال التنظيم الاجتماعي؛ (ب) حفظ ملكية أراضي هذه المجتمعات باعتبارها غير قابل ة للإلغاء ولا للتصرف أو المصادرة أو التجزئة؛ (ج) المشاورة المسبقة والحرة والمستنيرة بشأن الخطط والبرامج المتعلقة باستكشاف الموارد غير المتجددة الموجودة في أراضيها و ب استغلالها وتسويقها؛ (د) صون وتطوير أشكال تعايشها وتنظيمها الاجتماعي وأساليبها في إرساء وممارسة السلطة في أقاليمها المعترف بها قانوناً؛ ( ﻫ ) تطوير وتعزيز وتوطيد نظام التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة، ضمن جملة أمور.

82 - ويرد الاعتراف ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصل الثاني من الباب الثاني، المتعلق بالحقوق . و في هذا الصدد، تنص المادة 47 من الدستور على أن تكفل الدولة وضع سياسات ٍ للوقاية من الإعاقة و أن تعمل ، إلى جانب المجتمع والأسرة، على ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع .

83 - وبالإضافة إلى ذلك، تعترف المادة 96 من الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع، المتعلق بالمشاركة في السلطة وتنظيم شؤونها، بجميع أشكال التنظيم الاجتماعي ، بوصفها تعبيراً عن سيادة الشعب ، من أجل تطوير عمليات تقرير المصير والتأثير في القرارات والسياسات العامة والرقابة الاجتماعية على جميع مستويات الحك م والكيانات العامة والخاصة التي تقدم خدمات عامة . وتنص المادة 97 على أنْ تُطور هذه التنظيمات الاجتماعية أشكالاً بديلةً للوساطة وتسوية المنازعات، وتُطالب بجبر الضرر، وتقدِّم ما من شأنه أن ي ساهم في تحقيق العيش الكريم من مقترحات ومطالب اقتصادية أو سياسية أو بيئية أو اجتماعية أو ثقافية أو من أي نوع آخر؛ وتمارس حقها في المقاومة، وتطالب بالاعتراف بحقوق جديدة، ضمن جملة أمور .

84 - و ينص الدستور على نظام الحكم الجمهوري للدولة في الباب الرابع المتعلق بالمشاركة في السلطة وتنظيم شؤونها ، وكذلك في الباب الخامس المتعلق بالتنظيم الإقليمي للدولة . ويحدد في هذ ين البابين ما يلي : (أ) طريقة تنظيم المشاركة الاجتماعية؛ (ب) النظام المؤسسي للحكومة المركزية؛ (ج) الحكومات المستقلة اللامركزية والأنظمة الخاصة؛ (د) نظام الاختصاصات .

85 - وبالإضافة إلى حقوق المشاركة المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحقوق، يحدد الباب الرابع، المتعلق بالمشاركة في السلطة وتنظيم شؤونها، المبادئ التوجيهية لكيفية تنظيم عملية المشاركة في تسيير شؤون الدولة . و في هذا الصدد ، تنص المادة 95 على أن يشارك المواطنون، بصفة فردية أو جماعية، مشاركة ً فعالة ً في عمليات صنع القرار والتخطيط وإدارة الشؤون العامة، وكذلك في المراقبة الشعبية لمؤسسات الدولة وممثليها، في إطار عمليةٍ دائمةٍ لبناء سلطة الشعب . وتنص المادة ذاتها على أن يُسترشد في المشاركة بمبادئ المساواة والاستقلال ية والمشاورة العامة واحترام الاختلاف والمراقبة الشعبية والتضامن و التعدد الثقافي؛ و ك ذلك على أن تُمارَس هذه المشاركة من خلال آليات الديمقراطية التمثيلية والمباشرة والمجتمعية .

86 - ويتضمن هذا الباب أيضاً أحكاماً ذات صلة ب الحكم الوارد في المادة 1 من الدستور بشأن إرساء دولةٍ ديمقراطية تتعلق ب تنسيق المشاركة في إطار نظام الحكم الجمهوري للدولة . وفي هذا الصدد، تنص المادة 100 من الدستور على أنْ يستند نظام الحكم في الدولة بجميع مستوياته إلى مبادئ الديمقراطية وأن تُنشأ لهذا الغرض هيئات للمشاركة تتألف من سلطات منتخبَة تمثل نظام الحكم وكذلك المجتمع في إطار الولاية الإقليم ية لمستوى الحكم المعني . ووفقاً لهذه المادة، تُمارَس المشاركة في الهيئات الحكومية من أجل ما يلي: (أ) إعداد الخطط والسياسات الوطنية والمحلية والقطاعية بالاتفاق بين الحكومات والمواطنين؛ (ب) تحسين نوعية الاستثمار العام ووضع خطط ٍ للتنمية؛ (ج) إعداد ميزانيات تشاركية للحكومات؛ (د) تعزيز الديمقراطية من خلال آليات ٍ دائمة للشفافية والمساءلة والرقابة الاجتماعية؛ ( ﻫ ) تشجيع مشاركة المواطنين وحفز عمليات التواصل .

87 - وعلى غرار ذلك، تنص المادة 103 من الفرع الرابع، المتعلق بالديمقراطية المباشرة، الوارد في الباب الرابع ، على أنه يمكن، من خلال مبادراتٍ شعبيةٍ، تقديم مقترحات إلى الجهاز التشريعي بشأن وضع قوانين أو إصلاحها أو إلغائها، بما في ذلك مقترحات لإصلاح الدستور، و يجوز للمجلس الانتخابي الوطني إخضاعها للمشورة الشعبية، في حالة عدم اتخاذ الجهاز التشريعي للإجراءات اللازمة بشأنها . وتجيز أحكام المادة 104 أيضاً ل لهيئة الانتخابية المعنية أن تدعو إلى إجراء مشاورة شعبية، بموجب أمرٍ صادرٍ عن رئيس الجمهورية، فيما يتعلق ب المسائل التي تراها ملائمة؛ و ل لحكومات المستقلة اللامركزية بشأن المسائل التي تندرج ضمن نطاق ولايتها؛ و ل لمواطنين أنفسهم، فيما يتعلق بأي مسألة . وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 105، يجوز للأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية إلغاء ولاية السلطات المنتخبة بالاقتراع العام .

88 - ويتناول الفرع الخامس من الباب الرابع من الدستور الهيئات السياسية. وفي هذا الصدد، تعترف المادة 108 بالأحزاب والحركات السياسية بوصفها هيئات عامة غير تابعة للدولة، تُعبر عن التعددية السياسية للشعب وتستند إلى مفاهيم فلسفية وسياسية وإيديولوجية شاملة للجميع وغير تمييزية . وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه المادة على أن ت تسم هذه الهيئات بالديمقراطية في تنظيمها وهيكلها و عملها ، وأن تكفل التناوب والمساءلة والمناصفة بين المرأة والرجل في مجالس إدارتها . ومن جهة أخرى، تنص المادة 109 على أَنْ تمارس الأحزاب نشاطها على الصعيد ال وطني و الحركات السياسية على أي مستوى من مستويات الحكم، بما في ذلك الدائر ة الانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج؛ ولهذا السبب، يجب على الأحزاب والحركات السياسية أن تعلن مبادئها الإيديولوجية، وتقترح برنامجاً للحكم ، و تضع سجل اً للأعضاء، فيما يخص الأحزاب، وسجل ا ً للمنتسبين، فيما يخص الحركات السياسية . وأخيراً، تنص المادتان 110 و111 من الدستور على تمويل الأحزاب والحركات السي اسية من خلال مساهمات أعضائها أو المنتسبين إليها، وفي حالة استيفائها للشروط القانونية، من خلال مخصصات ٍ حكومية ٍ تخضع للرقابة؛ وتعترفان بحقها في ممارسة المعارضة السياسية على جميع مستويات الحكم .

89 - وفيما يتعلق بالتمثيل السياسي، الذي يتناوله الفرع السادس من الباب الرابع من الد س تور، تنص المادة 112 على أن تقدم الأحزاب والحركات السياسية مرشحين للانتخابات الشعبية . وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 113، ضمن جملة أمور، على عدم جواز ترشح ا لأشخاص المرتبطين بعقود مع الدولة، ومن صدرت في حقهم أحكام بالإدانة واجبة التنفيذ لأسباب منها الإثراء غير المشروع أو الاختلاس ، ومن لم يسددوا النفقة الواجبة عليهم، ومن مارسوا السلطة التنفيذية في إطار حكومات الأمر الواقع، وأفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية خلال فترة خدمتهم الفعلية، وغيرهم .

90 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 114 على إمكاني ة "إعادة الانتخاب بشكل متتال أو غير متتال" مرة واحدة فقط للمنصب ذاته؛ وتكفل المادة 115 الدعاية ا لانتخاب ية من خلال وسائط الإعلام، من أجل تعزيز النقاش ونشر البرامج المقترح ة ، وذلك بدعم من الدولة على نحو يتسم بالإنصاف والمساواة؛ وتنص المادة 116 على إرساء نظام ٍ انتخابي ل لانتخابات المتعددة الأشخاص يراعي مبادئ التناسب والمساواة في التصويت والإنصاف والتكافؤ والتناوب بين الرجل والمرأة؛ وتحظر المادة 117 إجراء إصلاحات قانونية للنظام الانتخابي خلال السنة السابقة للانتخابات .

91 - أما بخصوص الإطار المؤسسي ل لدولة، ف تتناول الفصول من الثاني إلى السادس من الباب الرابع من الدستور الأجهزة المركزية الخمس ة؛ في حين يحدد الفصل الثاني من الباب الخامس التنظيم الإقليمي للدولة، ويتناول الفصل الثالث منه الحكومات المستقلة اللامركزية. ف فيما يتعلق بالأجهزة المركزية الخمسة للدولة ، فهي: (1) الجهاز التشريعي، (2) الجهاز التنفيذي، (3) جهاز القضا ء و عدالة الشعوب الأصلية، (4) جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية، (5) جهاز الانتخابات .

92 - وينظم الفصل الثاني من الدستور عمل الجمعية الوطنية. وفي هذا الصدد ، ووفقاً للمادة 119 ، ينبغي أن يكون أعضاء الجمعية الوطنية من جنسية إكوادورية وراشدين ومتمتعين بحقوقهم السياسية. ومن جهة أخرى، تنص المادة 118 على أن الجمعية الوطنية هيئة من مجلس واحد، مقرها في كيتو، وتدوم ولاية أعضائها أربع سنوات، وتتألف من 15 عضوا ً منتخبين على الصعيد الوطني، وعضوين عن كل مقاطعة، بالإضافة إلى عضوٍ عن كل 000 200 نسمة أو مجموعة من السكان يفوق عددهم 000 150 نسمة وفقاً لآخر تعداد للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 123، تنعقد الجمعية الوطنية، من دون توجيه أي دعوة، في 14 أيار/مايو من سنة انتخاب أعضائها، ويتعين عليها عقد دوراتها بشكل عادي ودائم طوال السنة، ويجوز لأعضائها الاستفادة من إجازتين في السنة مدة كل منهما 15 يوماً، ويجوز لها عقد دورات استثنائية خلال هاتين الإجازتين، مع كفالة أن تكون جميع جلساتها علنية، باستثناء تلك المنصوص عليها قانوناً .

93 - وتنص المادة 120 من الدستور على مهام الجمعية الوطنية، وأهمها: (أ) تنصيب رئيس الجمهورية ونائبه المنتخبين بالاقتراع الشعبي؛ (ب) إعلان إص ابة رئيس الجمهورية بعجز بدني أو عقلي يَحول دون أدائه لوظيفته، واتخاذ قرار ٍ بعزله ؛ (ج) النظر في التقارير السنوية للرئيس وإصدار آراء بشأنها ؛ (د) المشاركة في عملية الإصلاح الدستوري؛ ( ﻫ ) سن القوانين وتدوين ها وإصلاحها وإ لغاؤها وإعطاؤها تفسيراً ذا طابع ملزم على العموم ؛ (و) استحداث ال ضرائب أو تعديلها أو إلغا ؤ ها بموجب قانون؛ (ز) الموافقة على المعاهدات الدولية أو رفضها حسب الاقتضاء؛ (ح) رصد عمل الجهاز التنفيذي و جهاز الانتخابات و جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية، و غيرها من هيئات ا لسلطة العامة؛ (ط) اعتماد الميزانية العامة للدولة، مع تحديد سقف الدين العام، ورصد تنفيذها ؛ (ي) منح العفو في حالة الجرائم السياسية و لأسباب إنسانية.

94 - ووفقاً للمادة 122، تتألف الهيئة العليا لإدارة الشؤون التشريعية من رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية بكامل ه يئتها. ومن جهة أخرى، تنص المادة 124 على أنه يجوز للأحزاب أو الحركات السياسية التي يشكل ممثلوها 10 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية تشكيل فريق تشريعي، وكذلك للأحزاب والحركات السياسية الأخرى في إطار تحالفات. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 126 على إنشاء لجانٍ دائمة متخصصة للاضطلاع بأعمال الجمعية الوطنية، يحدد القانون عددها و ت ركيبت ها وصلاحياتها .

95 - وتحدد المادة 127 المسائل المحظورة على أعضاء الجمعية الوطنية، باعتبارهم يمارسون وظيفة عامة، وتنص المادة 128 على أنهم يخضعون لاختصاص محكمة العدل الوطنية، وتشير أيضاً إلى أنهم لا يُساءلون مدني اً ولا جنائي اً عن أي آراء يعربون عنها أو قرارات أو إجراءات يتخذونها خلال ممارسة مهامهم داخل الجمعية الوطنية وخارجها. غير أن هذه المادة تنص أيضاً على أن إقامة دعوى جنائية ضد أحد أعضاء الجمعية الوطنية يستوجب إذناً مسبقاً من هذه الجمعية، ما عدا في الحالات التي لا صلة لها بممارسة مهامه.

96 - وفيما يتعلق بمحاكمة الجمعية الوطنية لرئيس الجمهورية أو نائبه سياسياً ، تنص الماد ة 129 على أن ذلك لا يجوز إلا في حالة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة، أو جرائم الابتزاز أو الرشوة أو الاختلاس أو الإثراء غير المشروع أو الإبادة الجماعية أو التعذيب أو الاختفاء القسري للأشخاص أو الاختطاف أو القتل لأسباب سياسية أو وجدانية. ومن جهة أخرى، تنص المادة 130 على جواز عزل رئيس الجمهورية، رهناً ب حكم صادر عن المحكمة الدستورية، في حالة قيامه بمهام لا يخولها له الدستور ، أو في حالة حدوث أزمة سياسية حادة واضطرابات داخلية.

97 - وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المادة 132 من الدستور تتناول الإجراءات التشريعية . ووفقاً للمادة 134، تعود مبادرة تقديم مشاريع ا لقوانين إلى الجهات التالية: (أ) أعضاء الجمعية الوطنية بدعم من 5 في المائة من زملائهم أو من فريق ٍ تشريعي؛ (ب) رئيس الجمهورية؛ (ج) الهيئات الأخرى، في مجالات اختصاصها؛ (د) المحكمة الدستورية، ومكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام، ومكتب أمين المظالم، ومكتب المحامي العام، فيما يتعلق بالمسائل التي تندرج ضمن ا خ تصاصاتها؛ ( ﻫ ) المواطنون المتمتعون بحقوقهم السياسية، وكذلك المنظمات الاجتماعية التي تحظى بدعم ما نسبته 0,25 في المائة من المواطنين المسجلين في قوائم الناخبين . ووفقاً للمواد من 137 إلى 139 من الدستور ، تخضع مشاريع القوانين للمناقشة مرتين ويجري تعميمها حتى يتسنى لمن قد يتأثرون بها اللجوء إلى الجمعية الوطنية لعرض مبرراتهم وحججهم؛ وبعد اعتماد هذه المشاريع، تُحال إلى الرئيس الذي يوافق أو يعترض عليه ا؛ وإذا كان الاعتراض على مشروع قانون ما كُلياً ، لا يجوز إعادة النظر فيه إلا بعد انقضاء سنة؛ وإذا كان جزئياً، فإن الرئيس يقدم نصاً بديلاً قد تقبله ا لجمعية الوطنية وقد تصدق على مشروع القانون الأصلي ، مع وجوب استصدار قرار من المحكمة الدستورية في الحالات التي يكون فيها سبب اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون هو عدم دستوري ته.

98 - وفيما يتعلق بالجهاز التنفيذي، المنصوص عليه في الفصل الثالث من الدستور، تنص المادة 141 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والحكومة، و بالتالي المسؤول عن الإدارة العامة. و تنص بالإضافة إلى ذلك على أن الجهاز التنفيذي يتألف من مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب نائب رئيس الجمهورية، ووزارات الدولة وغيرها من الهيئات والمؤسسات اللازمة للقيام بصلاحيات الإشراف على السياسات العامة الوطنية وتخطيطها وتنفيذها وتقييمها . ووفقاً للمادة 144، تبدأ فترة حكم الرئيس خلال الأيام العشرة التالية لتنصيب الجمعية الوطنية التي يتعين على الرئيس أن يؤدي أمامها اليمين القانونية لتولي منصبه مدة أربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة. وتحدد المادة 145 الأسباب الموجبة لإنهاء ولايته، ومنها: (أ) انقضاء مدة الولاية الرئاسية؛ (ب) التنحي الطوعي ؛ (ج) العزل من المنصب وفق اً لما ينص عليه ا لدستور؛ (د) العجز البدني أو العقلي؛ ( ﻫ ) التخلي عن المنصب، الذي يتعين أن تثبته المحكمة الدستورية؛ (و) إلغاء الولاية.

99 - وتحدد المادة 147 صلاحيات رئيس الجمهورية، وأبرزها : (أ) تنفيذ وإنفاذ ا لدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وغيرها من المعايير التي تندرج ضمن نطاق اختصاصه؛ (ب) القيام، لدى توليه لمنصبه، بعرض المبادئ التوجيهية الأساسية للسياسات التي سيتبعها؛ (ج) تحديد وتوجيه السياسات العامة للجهاز التنفيذي؛ (د) تقديم مقترح الخطة الإنمائية الوطنية إلى المجلس الوطني للتخطيط لاعتماده؛ ( ﻫ ) تسيير الإدارة العامة بطريقة لامركزية وإصدار المراسيم اللازمة لتكاملها وتنسيقها وتنظيمها ومراقبتها ؛ (و) إنشاء وتغيير وإلغاء الوزارات وكيانات وهيئات التنسيق؛ (ز) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية الوطنية بشأن تنفيذ الخطة الإنمائية الوطنية والأهداف المقترحة للسنة التالية؛ (ح) إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة إ لى الجمعية الوطنية لاعتماده؛ (ط) تعيين وعزل وزراء الدولة وغيرهم من الموظفين العامين المخول له تعيينهم؛ (ي) تحديد السياسة الخارجية وتوقيع المعاهدات الدولية والتصديق عليها وتعيين السفراء ورؤساء البعثات وعزل هم ؛ (ك) المشاركة في عملية صياغة القوانين من خلال مبادرة تشريعية؛ وإصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين؛ (ل) الدعوة إلى إجراء استفتاءٍ عام في الحالات المنصوص عليها في الدستور ووفقاً للشروط المحددة فيه ؛ (م) دعوة الجمعية الوطنية إلى عقد دورات استثنائية؛ (ن) ممارسة سلطة الرئيس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة الوطنية وتعيين أعضاء قياد ا تها العليا .

100 - أما بخصوص الوزراء، فتنص المادة 151 من الدستور على أنهم يتحملون المسؤولية السياسية والمدنية والجنائية عن الإجراءات التي يتخذونها والعقود التي يبرمونها خلال ممارسة مهامهم، بصرف النظر عن المسؤولية المدنية الثانوية للدولة . وتحدد المادة 152 حالات انعدام الأهلية لتولي منصب الوزير، ومنها وجود علاقة قرابة مع رئيس الجمهورية أو نائبه، والارتباط بعقد مع الدولة، وممارسة الخدمة الفعلية ضمن قوات حفظ النظام العام . وعلاوة على ذلك، تخول المادة 154 لوزراء الدولة صلاحيتين أُخريين بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في القانون، وهما: (أ) ممارسة مهمة توجيه السياسات العامة في مجالات اختصاصهم ؛ (ب) تقديم التقارير المطلوبة بشأن المجالات التي يتولون مسؤوليتها إلى الجمعية الوطنية.

101 - وفيما يتعلق بالمجالس الوطنية للمساواة، تنص المادة 156 من الدستور على أنها مسؤولة عن كفالة الإعمال الكامل للحقوق المكرسة في الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وممارستها، وتمارس لهذا الغرض صلاحيات صياغة وتعميم وإنفاذ ومتابعة وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالمسائل الجنسانية والإثنية، وبقضايا الأجيال والتعدد الثقافي والإعاقة والتنقل البشري، وذلك وفقاً للقانون وبالتنسيق مع الوكالات المعنية بالرصد والإنفاذ، وكذلك مع الهيئات المتخصصة في حماية الحقوق على جميع مستويات الحكم. ووفقاً للمادة 157، تتألف هذه المجالس، على أساس المناصفة، من ممثلين عن المجتمع المدني وعن الدولة، ويرأسها رئيس الجمهورية. وقد أُنشئت المجالس الوطنية للمساواة في 7 تموز/يوليه 2014، بموجب قانون أساسي . وفي الوقت الراهن، ينظم القانون الأساسي للمجالس الوطنية للمساواة ولوائحه التنظيمية العامة ذات الصلة الصادرة في عام 2015 عملها في المجالات التالية: الشؤون الجنسانية ، والقضايا المشتركة بين الأجيال ، وشؤون الشعوب الأصلية والقوميات والإعاقة والتنقل البشري.

102 - وينظم الفصل الرابع من الباب الرابع عمل جهاز القضا ء وعدالة ا لشعوب الأصلية. وتتضمن المواد من 167 إلى 170 مبادئ إقامة العدل ، ويبرز ضمنها : (أ) الاستقلال الداخلي والخارجي؛ (ب) استقلال جهاز القضا ء إداريا ً واقتصاديا ً وماليا ً ؛ (ج) وحدة القضا ء ؛ (د) الاستفادة المجانية من خدمات القضاء ؛ ( ﻫ ) المحاكمة العلنية؛ (و) المحاكمة الشفوية وتركيز الإجراءات والمحاكمة الحضورية ومبدأ استناد الحكم إلى الوقائع والأدلة المعروضة على المحكمة؛ (ز) تبسيط الإجراءات واتساقها وفعاليتها و فوريتها وتسريعها وترشيدها ؛ (ح) المحاكمة وفق الأصول القانونية ؛ (ط) تشكيل جهاز القضاء وفق مبادئ المساواة والإنصاف والنزاهة والتنافسية والجدارة والعلنية والحق في الطعن والمشاركة المدنية.

103 - وتتناول المادة 171 نظام عدالة الشعوب الأصلية ، وتنص على أن تمارس سلطات المجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية المهام القضائية داخل أقاليمها استنادا ً إلى تقاليد أسلافها وقانونها الخاص ، مع ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار. و تنص بالإضافة إلى ذلك على أَنْ تطبق سلطات الشعوب الأصلية المعايير والإجراءات الخاصة بها لتسوية المنازعات الداخلية، شريطة ألَّا تتعارض مع الدستور أو حقوق الإنسان المعترف بها في الصكوك الدولية. وأخيراً، تنص هذه المادة على أن تكفل الدولة احترام المؤسسات والسلطات العامة للقرارات الصادرة عن محاكم الشعوب الأصلية، مع ضرورة إخضاعها للمراجعة بغرض التحقق من دستوريتها.

104 - وتحدد المواد من 172 إلى 176 مبادئ جهاز القضا ء، ومنها : (أ) إقامة العدل وفقاً للدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون؛ (ب) بذل العناية الواجبة؛ (ج) مسؤولية القضاة عن حالات التأخير أو الإهمال أو إساءة تطبيق أحكام العدالة أو مخالفة القانون؛ (د) الطعن القضائي في الإجراءات الإدارية؛ ( ﻫ ) عدم جواز ممارسة موظفي القض اء لمهنة المحاماة ؛ (و) التخصص القضائي في شؤون الأطفال والمراهقين ؛ (ز) تعيين موظفي القضا ء على أساس التنافس والجدارة.

105 - وتنص المادة 177 على أن جهاز القضاء يتألف من هيئات قضائية وهيئات إدارية وهيئات مساعدة وهيئات مستقلة. وفي هذا الصدد ، تحدد الما دة 178 الهيئات القضائية في: (أ) محكمة العدل الوطنية؛ (ب) محاكم المقاطعات ؛ (ج) الهيئات القضائية والمحاكم المنشأة بموجب القانون؛ (د) محاكم الصلح . وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر مجلس القضاء الهيئة المعنية بالإدارة والتنظيم والرقابة والانضباط؛ وتعتبر دائرة التوثيق والمسؤولون القضائيون عن المزادات العلنية هيئات مساعدة ؛ أما مكتب أمين المظالم ومكتب المحامي العام فهما هيئ تان مستقل تان .

106 - وتخول المادة 181 ل مجلس القضاء الصلاحيات التالية: (أ) تحديد وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين النظام القضائي وتحديثه؛ (ب) استعراض مشروع ميزانية جهاز القضاء واعتماد ه ؛ (ج) توجيه عمليات انتقاء القضاة و غيرهم من موظفي جهاز القضاء، وكذلك عمليات تقييم أدائهم وترقيتهم ومعاقبتهم من خلال إجراءات علنية وقرارات معللة؛ (د) إدارة مهنة القضاء وإضفاء الطابع المهني عليها من خلال تنظيم وإدارة معاهد التدريب والتعليم؛ ( ﻫ ) ضمان شفافية جهاز القضاء وفعاليته .

107 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 182 على أن محكمة العدل الوطنية تتمتع ب ال ولاية ال قضائية على الصعيد الوطني، و يوجد مقرها في كيتو، وتتألف من واحد وعشرين قاضياً موزعين على دوائر متخصصة ، تدوم ولايتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد مع تغيير ثلث أعضائها كل ثلاث سنوات. وتنص هذه المادة أيضاً على أن رئيس المحكمة، الذي يمثل جهاز القضاء، يُنتخب من بين قضاة محكمة العدل الوطنية، و تدوم ولايته ثلاث سنوات. وتنص أيضاً على أن يكون ثمة قضاة مناوبون يخضعون للنظام ذاته الذي يسري على القضاة الدائمين.

108 - وتنص المادة 183 على ضرورة أن يكون المرشح لمنصب قاض في محكمة العدل الوطنية إكوادوري الجنسية، ومتمتعاً بحقوقه السياسية، وحاصلاً على شهادة جامعية عُليا في القانون معترف بها قانوناً داخل البلد وأن يكون قد زاول، بنزاهة واستقامة، مهنة المحاماة أو القضاء أو تدريس ا لقانون مدة ً لا تقل عن عشر سنوات. وي ُ عين مجلس القضاء القضاة استناداً إلى نتائج امتحان تنافسي وعلى أساس الجدارة وحق ا لطعن والرقابة الاجتماعية، مع وجوب كفالة التكافؤ بين الرجل والمرأة.

109 - وتخول المادة 184 لمحكمة العدل الوطنية الصلاحيات التالية، بصرف النظر عن تلك المخولة لها بموجب القانون: (أ) النظر في طلبات الطعن والمراجعة وغيرها مما ينص عليه القانون؛ (ب) تطوير نظام ٍ للسوابق القضائية يستند إلى الأحكام التي تكرر فيها الرأي ذاته ثلاث مرات؛ (ج) النظر في الدعاوى المقدمة ضد الموظفين العامين الخاضعين لاختصاصها ؛ (د) تقديم مشاريع قوانين تتعلق ب نظام إقامة العدل. وبخصوص الصلاحية الثانية، تنص المادة 185 على أن تحيل الدوائر المتخصصة ما تصدره من أحكام ي تكرر فيها الرأي ذاته ثلاث مرات بشأن المسألة ذاتها إلى محكمة العدل الوطنية لكي تناقشها بكامل هيئتها وتتخذ داخل أجل أقصاه 60 يوماً قراراً بشأن مدى تواؤمها . وبإقرارها لهذا المعيار ، يصبح الحكم المعني سابقةً قضائيةً ملزمةً.

110 - وفيما يتعلق بمحاكم المقاطعات ، تنص المادة 186 على أن تُنشأ في كل مقاطعة وتتألف من ا لعدد اللازم من القضاة للنظر في القضايا . وتنص على أن يكون قد سبق لهؤلاء القضاة أن مارسوا مهنة القضاء أو المحاماة أو التدريس الجامعي ، وأن يجري توزيعهم على دوائر متخصصة مماثلة لتلك الموجودة في محكمة العدل الوطنية. وتنص هذه المادة أيضاً على أن يحدد مجلس القضاء ال عدد اللازم من المحاكم والهيئات القضائية وفقاً لاحتياجات السكان، مع الحرص على أن يتوافر في كل كانتون ، على الأقل ، قاض واحد متخصص في شؤون الأسرة والأطفال والمراهقين أو قضايا المراهقين الجانحين، وفقاً لاحتياجات السكان، وأن توجد كذلك في كل منطقة بها مركز ٌ لإعادة التأهيل الاجتماعي ، على الأقل ، محكمة ٌ واحدة تكفل حقوق السجناء.

  111 - وضماناً لوحدة القضاء، تنص المادة 188 على أن يحاك َ م أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية أمام المحاكم العادية، وأن تخضع المخالفات الموجبة لاتخاذ إجراءات تأديبية للمعايير الإجرائية الخاصة بهاتين الهيئتين ، وأن يحدد القانون الحالات التي ينبغي أن تنظر فيها محاكم خاصة ، تبعاً للرتبة والمسؤولية الإدارية. وتحدد المواد من 191 إلى 193 الإطار التنظيمي لمكتب المحامي العام . وتشير في هذا الصدد إلى أن هدفه يتمثل في كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء، على نحو كامل ومتساو، للأشخاص الذين ي َ حول ضعفهم أو وضعهم المادي أو الاجتماعي أو الثقافي دون الاستعانة بمحام لحماية حقوقهم. ووفقاً للمعايير المذكورة، يقدم مكتب أمين المظالم خدمات قانونية وتقنية ملائمة وناجعة وفعالة ومجانية في إطار توفير المساعدة وإسداء المشورة القانونية للأشخاص بشأن حقوقهم في جميع المجالات وأمام جميع الهيئات . وبالتالي، فمكتب أمين المظالم هيئة ٌ تتمتع بالاستقلال الإداري والاقتصادي والمالي، و تتوافر لها موارد بشرية ومادية وظروف عمل مماثلة لتلك المتاحة لمكتب المدعي العام . وتنص هذه المواد أيضاً على ضرورة أن توفر كليات التشريع و الحقوق و العلوم القانونية في الجامعات باستمرار خدمات الدفاع والمشورة مجاناً للأشخاص ذوي الدخل المحدود والفئات ذات الأولوية .

112 - وتنص المادة 178 من دستور الجمهورية على أن "مجلس القضاء هو الهيئة المعنية بمسائل التنظيم والإدارة والرقابة والانضباط في جهاز القضاء" ويتمتع بصلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقاً للقانون الأساسي لجهاز القضاء . وفيما يتعلق بمكتب المدعي العام، تنص المادة 194 على أنه هيئةٌ تعمل على أساس لا مركزي و تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، والمدعي العام هو أعلى سلطاتها وممثلها القانوني .

113- ومن جهة أخرى، تنص المادة 195 على أن يُجري مكتب المدعي العام، من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم، التحقيقات السابقة للمحاكمة ويباشر الإجراءات الجنائية، و ي قدم الدعاوى العامة وفقاً لمبدأي السلطة التقديرية والحد الأدنى من التدخل في المسائل الجنائي ة ، مع إيلاء اهتمام خاص للمصلحة العامة وحقوق الضحايا . و عند الاقتضاء ، يوجه مكتب المدعي العام التهم إلى الجناة المزعومين أمام المحكمة المختصة، مع ضرورة تقديم ال أدلة خلال إجراءات المحاكمة الجنائية .

114 - ولتمكين مكتب المدعي العام من أداء هذه المهام، تنص المادة المذكورة على أن ينشئ ويدير نظاماً شاملاً ومتخصص اً للتحقيق والطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، يضم محققين مدنيين و منتمين إلى ا لشرطة؛ بالإضافة إلى نظامٍ لحماية ومساعدة الضحايا والشهود في الدعاوى الجنائية، وغير ذلك من الالتزامات المنصوص عليها في القانون . وفيما يتعلق بنظام حماية الضحايا والشهود، تنص المادة 198 من الدستور على ضرورة أن يعمل مكتب المدعي العام بالتنسيق مع الكيانات العامة ذات الصلة ب مصالح هذا النظام وأهدافه، وأن ي نسق كذلك إجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني.

115 - وفيما يتعلق بجهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية ، المنصوص عليه في الفصل الخامس من الباب الرابع، ت نص المادة 204 على أن يعزز هذا الجهاز ويشجع مراقبة كيانات وهيئات القطاع العام والأشخاص الطبيعيين أ و الاعتباريين في القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات أ و يزاولون أنشطة في إطار المصلحة العامة، وذلك توخياً لقيام هذه الجهات ب أنشطته ا بمسؤولية وشفافية وإنصاف؛ ولهذا الغرض، يشجع جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية مشاركة المواطنين، و يكفل ممارسة الحقوق وإعمالها ويمنع الفساد ويكافحه. وفي هذا الصدد، تنص المادة المذكورة على أن يتألف هذا الجهاز من المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية، ومكتب أمين المظالم، ومكتب المراقب المالي العام ، وهيئات الرقابة؛ وهي كيانات ذات شخصية قانونية تتمتع بالاستقلال في إدار تها وماليتها وميزانيها وشؤون ها التنظيمية.

116 - وتنص المادة 205 بصفة عامة على أن ولاية ممثلي الكيانات المكونة لجهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية تدوم خمس سنوات، ويخضعون لاختصاص محكمة العدل الوطنية وللمساءلة السياسية أمام الجمعية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه المادة على أن يكون من يشغلون المناصب العليا في هذا الجهاز من جنسية إكوادورية ويتمتعون بحقوقهم السياسية وأن يجري تعيينهم استناداً إلى نتائج امتحان عام قائم على التنافس و الجدارة وكفالة حق المواطنين في الترشح والرصد و الطعن.

117 - ومن جهة أخرى، تنص المادة 206 على أن يشكل رؤساء الكيانات المكونة لجهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية هيئة ً للتنسيق ت َ نتخب كل سنة أحد أعضائها رئيساً لها. و تتمثل صلاحيات ها فيما يلي: (أ) ص يا غ ة السياسات العامة بشأن الشفافية والرقابة والمساءلة، وتعزيز مشاركة المواطنين ، ومنع الفساد ومكافحته؛ ( ب) تنسيق خطة عمل الكيانات المكونة لهذا الجهاز من دون المساس ب استقلاليته؛ ( ج) ت نسيق عملية ص يا غ ة الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ؛ ( د) ت قديم مقترحات إلى الجمعية الوطنية ل إجراء إصلاحات قانونية في مجالات اختصاصها؛ (ﻫ ) تقديم تق ا رير سنوي ة إلى الجمعية الوطنية بشأن الأنشطة المتعلقة بتنفيذ مهامها.

118 - ووفقاً للمادة 207، ي تمثل هدف المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية في تعزيز وتشجيع ممارسة حقوق المشاركة من خلال إنشاء وتعزيز آليات الرقابة الاجتماعية في المجالات التي تهم المصلحة العامة، و من خلال تعيين السلطات المختصة وفقاً للدستور والقانون. وتنص هذه المادة أيضاً على أن يتألف المجلس من سبعة أعضاء دائمين وسبعة أعضاء مناوبين ينتخبون من بين الأعضاء الدائمين رئيساً يتولى منصب الممثل القانوني للمجلس وتدوم ولايته سنتين ونصف. ووفقاً لهذه المادة، يُختار أعضاء المجلس من بين مرشحي ن من اقتراح المنظمات الاجتماعية والمواطن ي ن، وينظم المجلس الانتخابي الوطني هذه العملية استناداً إلى نتائج امتحان عام قائم على التنافس و الجدارة وكفالة حق المواطنين في الترشح والرصد و الطعن .

119 - ووفقاً ل لمادة 208 من الدستور، تشمل صلاحيات وواجبات المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية ، ضمن جملة أمور، ما يلي: (أ) تعزيز مشاركة المواطنين وحفز عمليات النقاش العام وتعزيز التدريب على المواطنة والقيم والشفافية ومكافحة الفساد؛ (ب) إنشاء آليات لمساءلة مؤسسات وكيانات القطاع العام؛ (ج) ا لتحقيق في الشكاوى المتعلقة ب الأفعال أو أوجه التقصير التي تؤثر على مشاركة المواطن ين أو تؤدي إلى الفساد؛ (د) نشر تقارير تحدد ما إذا كان ثمة أدلة على المسؤولية، وتقديم التوصيات اللازمة ، ومباشرة الإجراءات القانونية المناسبة؛ ( ﻫ ) ال تصرف كطرف في الدعاوى التي تفضي إليها ا لتحقيقات ؛ (و ) التماس المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات أو المحاكمات من أي كيان حكومي أو موظف بمؤسسات الدولة ؛ (ز) تعيين السلطات العليا ل مكتب النائب العام و هيئات الرقابة من قائمة المرشحين التي يقترحها رئيس الجمهورية؛ (ح) تعيين السلطة العليا ل مكتب أمين المظالم ومكتب ال محامي العام ومكتب المدعي العام ومكتب المراقب المالي العام، بعد انتهاء عملية الطعن والمراقبة ذات الصلة؛ ( ط ) تعيين أعضاء المجلس الانتخابي الوطني ومحكمة الانتخابات ومجلس القضاء، بعد انتهاء عملية الاختيار ذات الصلة.

120 - أما مكتب المراقب المالي العام، فتعتبره المادة 211 الهيئة َ التقنية المسؤولة عن مراقبة استخدام موارد الدولة و أنشطة الكي ا نات الاعتبارية الخاصة التي تستفيد من الموارد العام ة . ووفقاً للمادة 213، ت ُ عتبر هيئات الرقابة هيئات تقنية لرصد ما تضطلع به الكيانات العامة والخاصة من أنشطة اقتصادية واجتماعية وبيئية و ما تقدمه من خدمات، و لمراقبتها و مراجعة حساباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك ل كفالة امتثالها للنظام القانوني ومراعاتها للصالح العام، و يجوز لها بالتالي التصرف بحكم منصبها أو بطلب من المواطنين . وبال إضافة إلى ذلك، تتناول المواد من 214 إلى 216 المسائل المتعلقة بمكتب أمين المظالم . ويُعتبر هذا المكتب، على وجه التحديد، هيئةً خاضعةً للقانون العام تسري ولايتها على الصعيد الوطني و تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويتسم هيكلها باللامركزية، ولديها مندوبون في كل مقاطعة وكذلك في الخارج . وتتمثل مهم ته في حماية وصون حقوق سكان إكوادور، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الإكوادوريين خارج البلد . وتجدر الإشارة إلى أن مكتب أمين المظالم أصبح يُشكل ، منذ عام 2012، الآلية الوطنية لمنع التعذيب ، وتعترف به الأمم المتحدة على هذا الأساس.

121 - ويتناول الفصل السادس جهاز الانتخابات، وتنص المادة 217 على أن يكفل هذا الجهاز ممارسة الحقوق السياسية المتمثلة في التصويت، وكذلك الحقوق المتعلقة بالتنظيم السياسي للمواطنين . وتنص بالتالي على أن هذا الجهاز يتألف من المجلس الانتخابي الوطني ومحكمة الانتخابات، اللذين يوجد مقرهما في كيتو، ويتمتعان بشخصية قانونية خاصة بهما وبولاية قضائية على الصعيد الوطني وبالاستقلال الإداري والمالي والتنظيمي . وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه المادة على تنظيم المجلس الانتخابي ومحكمة الانتخابات على أساس مبادئ الاستقلالية وعلنية الإجراءات والشفافية والإنصاف والتعدد الثقافي والمساواة بين الجنسين والنزاهة .

122 - وتتضمن المادتان 218 و219 المسائل المتعلقة ب المجلس الانتخابي الوطني. وتنصان على أن ه يتألف من خمسة أعضاء دائمين وخمسة أعضاء مناوبين، يمارسون مهامهم مدة ست سنوات، ويتعين تغيير بعضهم كل ثلاث سنوات، ويُنتخب الرئيس من بين الأعضاء، ويكون الممثلَ القانوني لجهاز الانتخابات ويشغل منصبه مدة ثلاث سنوات. ويُشترط في مَنْ يترشح لعضوية هذا المجلس أن يكون إكوادوري ال جنسية ومتمتعاً بالحقوق السياسية. ووفقاً للمادة 220 من الدستور ، تتألف محكمة الانتخابات من خمسة أعضاء دائمين وخمسة أعضاء مناوبين، يمارسون مهامهم مدة ست سنوات، ويتعين تغيير بعضهم كل ثلاث سنوات . و ينبغي أن يستوفي الأعضاء ال شروط ذاتها المطلوبة لتولي منصب قاض في محكمة العدل الوطنية، ويُنتخب رئيس محكمة الانتخابات من بين أعضائها ليشغل منصبه مدة ثلاث سنوات .

123 - وتحدد المواد من 222 إلى 224 ال معايير ال مشتركة للرقابة السياسية والاجتماعية، وأبرزها إمكانية المساءلة السياسية لأعضاء المجلس ال ا نتخابي الوطني ومحكمة الان ت خابات في حالة الإخلال ب مهامهم و مسؤولياتهم؛ وإخضاع الهيئات الانتخابية للرقابة الاجتماعية، من خلال كفالة منح ا لهيئات السياسية والمرشحين صلاحيةَ مراقبة ورصد العمل الانتخابي و الدعاية الانتخابية؛ وتَولي المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية مهمةَ تعيين أعضاء المجلس ال ا نتخابي الوطني ومحكمة الان ت خابات، وفقاً للأحكام المشار إليها آنفاً.

124 - أما بخصوص الحكومات المستقلة اللامركزية والأنظمة الخاصة و نظام الاختصاصات، المنصوص عليها في الباب الخامس من الدستور، فينبغي توضيح أن الحكومات المستقلة اللامركزية ، وفقاً للمواد من 238 إلى 240، تتمتع بالاستقلال السياسي والإداري والمالي، وتخضع لمبادئ التضامن و ال تفريع والمساواة بين الأقاليم وتكامل ها ومشاركة المواطنين.

125- وتنص هذه المواد بالتالي على أن ينشئ القانون ذ و الصلة نظام اً وطني اً للاختصاصات ذا طابع إلزامي وتدريجي ، ويحدد َ ال سياسات و ال آليات اللازمة ل موازنة أوجه التفاوت بين الأقاليم في إطار عملية التنمية. وتحدد المواد المذكورة نظم الحكم المستقلة اللامركزية التالية: (أ) مجالس الدوائر الريفية؛ (ب) المجالس البلدية؛ (ج) المجالس الحضرية؛ (د) مجالس ا لمقاطعات ؛ ( ﻫ ) المجالس الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه المواد على أن نظم الحكم المستقلة اللامركزية في الأقاليم والدوائر الحضرية والمقاطعات والكانتونات تتمتع بصلاحيات تشريعية ضمن نطاق اختصاصاتها وولاياتها القضائية الإقليمية. ( انظر المرفق، الجدول 26 ، الذي يبين بالتفصيل نطاق الولاية القضائية لنظم الحكم المذكورة وتنظيمها المؤسسي واختصاصاتها ).

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيز ها

126 - تنص المادة 3 من دستور عام 2008 على حماية الحقوق باعتبار ذلك واجباً من الواجبات الأساسية للدولة، وتحدد المادتان 10 و11 منه مبادئ ممارسة الحقوق، بما في ذلك الالتزام بجبر الضرر الناجم عن انتهاكات الحقوق وتحديد مسؤولية الدولة في هذا المجال .

جيم - قبول ال معايير الدولية ل حقوق الإنسان

127 - إكوادور طرفٌ في المعاهدات الأساسية الـ 13 لحماية حقوق الإنسان في إطار المنظومة العالمية ( ) ، وقبلت اختصاص ال هيئات الثمانية ال منشأة بموجب معاهدات في تلقي البلاغات الفردية واختصاص إجراءات التحقيق في الحالات المحتملة ( ) . أما بخصوص الإجراء الأخير المتبقي، أي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فقد بدأت عملية التصديق عليه على الصعيد المحلي في آب/أغسطس 2017 ( ) .

128- وإكوادور طرف أيضاً في جميع معاهدات حقوق الإنسان على صعيد البلدان الأمريكية، باستثناء اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حماية حقوق الإنسان لكبار السن، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، واتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة جميع أشكال التمييز والتعصب . غير أنه تجدر الإشارة إلى أن إكوادور باشرت في عام 2017 إجراءات التصديق على الاتفاقيتين الأخيرتين المشار إليها ( ) .

129- وقدمت إكوادور تحفظات وإعلانات بشأن الاتفاقيات التالية: تحفظ بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) ، وإعلان بمناسبة التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل ( ) ، وإعلان بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( ) .

130- وينبغي إضافة أن إكوادور وقعت على معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، وكذلك على مختلف الصكوك المعيارية لمنظمة العمل الدولية والمعاهدات الرئيسية في مجال القانون الدولي الإنساني . وهي أيضاً طرف في اتفاقي ة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الدول الأمريكية، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية ( أوناسور )، وهي دولة شريكة في ميركوسور وعضو في جماعة دول الأنديز .

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

131 - يعترف الباب الثاني من دستور عام 2008 بقائمة متطورة من ال حقوق الجديدة التي لا ترد في المعاهدات الدولية، ومنها الحق في الماء؛ والحق في الحصول المأمون والدائم على أغذية صحية تتواءم مع مختلف هويات السكان وتقاليد هم الثقافية ؛ وحق السكان في العيش في بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجيا ً، تضمن الاستدامة والعيش الكريم ؛ وحق السكان في التواصل الحر والمتعدد الثقافات والشامل والمتنوع والتشاركي ، في جميع مجالات التفاعل الاجتماعي وبكل الوسائل والأشكال وبلغاتهم ورموزهم الخاصة؛ والحق في تعليم يركز على الإنسان ويكفل تنميته الشاملة، في إطار احترام حقوق الإنسان والبيئة المستدامة والديمقراطية؛ والحق في الثقافة والعلم؛ والحق في الموئل والسكن والصحة والعمل والضمان الاجتماعي.

132- وبالإضافة إلى ذلك، اعتُرف بحقوقٍ محددةٍ وخاصةٍ للفئات ذات الأولوية، مثل كبار السن ، والشباب ، و الأفراد أو الجماعات في حالة تنقل بشري ، والنساء الحوامل ، والأطفال والمراهقين ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والأشخاص المصابين بأمراض فتاكة ، والأشخاص مسلوبي الحرية ، و المستخد ِ مين والمستهلكين ، والمجتمعات المحلية ، والشعوب الأصلية، و الأقليات القومي ة.

133- ومن واجب جميع السلطات العامة والموظفين العامين كفالة هذه الحقوق وغيرها ل هؤلاء ا لأشخاص . غير أن الدستور ينص على أحكام محددة يتعين على السلطات العامة اعتمادها فيما يتعلق بهذه الحقوق . وفي هذا الصدد، تنص المادتان 120(6) و133(2) على أن ْ تطور الجمعية الوطنية بالتدريج مضمون الحقوق من خلال سن القوانين الأساسية والعادية وتدوينها وإصلاحها أو إلغاء القوانين التي تقوض التمتع الفعلي بالحقوق . وتنص الفقرتان 1 و3 من المادة 147 أيضاً على أن من واجب رئيس الجمهورية تنفيذ وإنفاذ الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وغيرها من المعايير القانونية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصه، وتقع عليه بالتالي مسؤولية تحديد وتوجيه السياسات العامة لإعمال الحقوق المعترف بها . ومن جهة أخرى، تنص المادة 172 على أن يتقيد القضاة في إقامة ا لعدل بأحكام الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون . وبالإضافة إلى ذلك، تشير جميع الأحكام المتعلقة بمبادئ إقامة العدل وجهاز القضاء إلى الحق في اللجوء إلى القضاء والحق في الحماية القضائية الفعالة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة .

134- وتنص المادة 204، بدورها، على أن جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية هو المسؤول عن تعزيز مشاركة المواطنين وحفزها وحماية ممارسة الحقوق وإعمالها . ويسري الشيء ذاته على جهاز الانتخابات الذي يتولى، بموجب المادة 217 من الدستور، مسؤولية كفالة ممارسة الحقوق السياسية المتمثلة في التصويت، وكذلك الحقوق المتصلة بالتنظيم السياسي للمواطنين .

135- غير أن أهم مؤسسة مدعوة مباشرة إلى النظر في حقوق الإنسان المعترف بها في الدستور والصكوك الدولية وتفسيرها وحمايتها هي المحكمة الدستورية، المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلق بسيادة الدستور . وبالفعل، تنص المادة 429 على أن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة لرصد تنفيذ الدستور وتفسير ه وإقامة العدل في هذا المجال .

136 - وبخصوص الضمانات المتعلقة بإقرار الحقوق والتمتع بها وممارستها وحمايتها وجبر الضرر الناجم عن انتهاكها، يكرس الدستور الباب الثالث للضمانات القانونية والسياسة العامة والحماية القضائية الملائمة لهذا الغرض . وفيما يتعلق بالضمانات القانونية بالتحديد، تنص المادة 84 على أن الجمعية الوطنية وأيَّ هيئة تملك سلطة سن القوانين ملزمة بمواءمة القوانين وغيرها من المعايير القانونية، شكلاً ومضموناً، مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية، ومع الحقوق اللازمة لضمان كرامة الإنسان والمجتمعات المحلية والشعوب والأقليات القومية، وتنص كذلك على أنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يمس إصلاحُ الدستور أو القوانين أو المعايير القانونية أو إجراءات السلطات العامة بالحقوق المعترف بها .

137 - أما بخصوص الضمانات المتعلقة بالسياسات والخدمات العامة ومشاركة المواطنين، فتنص المادة 85 على أن تراعي عملية وضع السياسات والخدمات العامة التي تكفل الحقوق المعترف بها في الدستور وتنفيذ ها وتقييم ها ورصد ها ا لأحكام التالية: (1) توجيه السياسات العامة وتوفير السلع والخدمات العامة نحو تحقيق العيش الكريم وإعمال جميع الحقوق، مع وجوب ال استناد إلى مبدأ التضامن؛ (2) ضرورة إعادة صياغة السياسات العامة أو خطط توفير السلع والخدمات العامة أو اعتماد تدابير بديلة تتواءم مع الحقوق الدستورية عندما تنطوي آثار تنفيذ تلك السياسات أو الخطط على انتهاك أو خطر انتهاك تلك الحقوق، وذلك من دون المساس بمبدأ سمو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ (3) كفالة الدولة ل توزيع ميزانية تنفيذ السياسات العامة و خطط توفير السلع والخدمات العامة على أساس الإنصاف والتضامن؛ (4) كفالة مشاركة الأفراد والأقليات القومية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في تصميم السياسات والخدمات العامة وتنفيذ ها وتقييم ها ورصدها.

138 - وفيما يتعلق بالضمانات القضائية ، تحدد المادتان 86 و87 أحكاماً مشتركةً، في حين تنص المواد من 88 إلى 94 على الإجراءات التالية: (أ) دعوى طلب الحماية، (ب) دعوى الإحضار أمام المحكمة؛ (ج) دعوى الحصول على المعلومات العامة، (د) دعوى الاطلاع على البيانات الشخصية، ( ﻫ ) د عوى عدم الامتثال، (و) الدعوى الاستثنائية للحصول على الحماية . وتهدف دعوى طلب الحماية، المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، إلى كفالة الحماية المباشرة والفعالة للحقوق المعترف بها في الدستور، ويجوز تقديمها عندما تتعرض هذه الحقوق للانتهاك بسبب فعل ٍ أو تقصير ٍ من جانب أي سلطة عامة غير قضائية، أو بسبب سياسات عامة تَح ُ ول دون التمتع بالحقوق الدستورية أو ممارستها، أو بسبب أفعال يقوم بها أشخاص مستقلون تؤدي إلى ضرر جسيم مردُّه تقديم خدمات عامة غير ملائمة ، سواء تصرفوا بموجب تفويض ٍ أو امتياز ٍ ، أو عندما يكون الشخص المتضرر في حالة تبعية أو ضعف أو ضحية لل تمييز .

139 - والهدف من دعوى الإحضار أمام المحكمة، المنصوص عليها في المادت ي ن 89 و90 من الدستور ، هو استعادة من يُحتجز بصورة غير قانونية أو تعسفية أو غير شرعية لحريته، فضلاً عن حماية حياة الأشخاص مسلوبي الحرية وسلامتهم البدنية . ولهذا الغرض، ينبغي للقاضي أن يعقد، في غضون 24 ساعة من تقديم هذه الدعوى، جلسة استماع يحضرها الشخص المحتجز والسلطة التي يوجد رهن تصرفها ومحامي المساعدة القضائية والشخص الذي أمر بالاحتجاز أو قام به ، وينبغي أيضاً أن تقدَّم خلالها مذكرة التوقيف وأن تُعقد في مكان الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، تقضي هاتان المادتان ب أن يُبت في هذه الدعوى خلال الساعات الـ 24 التالية ل جلسة الاستماع، وبأن يُفرج فوراً عن الشخص المحتجز إذا تبين أن سلبه حري ته كان غير شرعي أو تعسفي اً . وتنصان أيضاً على أنه، في حالة ثبوت وقوع أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، ينبغي إ صد ا ر أمر ٍ بالإفراج عن الضحية و تمتيعها ب الرعاية الشاملة والمتخصصة ، وعند الاقتضاء، اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز. وأخيراً، تنص هاتان المادتان على أنه ، عندما يُجهل مكان الاحتجاز ويوجد دليل على تورط موظف عام أو أي موظف آخر تابع للدولة أو شخص يتصرف على أساس إذن ه أو تأييد ه أو موافقته، يُستدعى إلى جلسة الاستماع الممثل ُ الأعلى للشرطة الوطنية والوزير المختص، ويُستمع إليهما بغرض اعتماد التدابير اللازمة لتحديد مكان الشخص المحتجز والمسؤولين عن سلبه حريته.

140 - والهدف من دعوى الحصول على المعلومات العامة، المنصوص عليها في المادة 91 من الدستور ، هو كفالة الاطلاع على المعلومات العامة في الحالات التي يُمنع فيها ذلك بشكل صريح أو ضمني، أو تكون المعلومات المقدمة ناقصة أو غير موثوق بها. ويجوز تقديم هذه الدعوى حتى في الحالات التي يستند فيها رفض إتاحة المعلومات إلى تصنيفها ضمن فئة السرية أو المتحفظ عليها أو الخاصة أو أي فئة أخرى . وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه المادة على أنه ينبغي للسلطة المختصة، وفقاً للقانون، أن تعلن الطابع السري ل لمعلومات المعنية قبل أن يقدَّم إليها طلب الاطلاع عليها .

141 - وتتناول المادة 92 من الدستور المسائل المتعلقة ب دعوى الاطلاع على البيانات الشخصية، التي يتمثل الغرض منها في أن يكون الشخص أو ممثله القانوني على علم بوجود وثائق أو بيانات جينية أو مصارف أو محفوظات للبيانات الشخصية وتقارير بشأنه أو ب شأن ممتلكاته، لدى كيانات عامة أو خاصة ، في شكل مستند مادي أو إلكتروني، و في أن تتاح له إمكانية الاطلاع عليها. وتنص هذه المادة أيضاً على حق الشخص في معرفة مصدر الملف أو مصرف البيانات المتضمن ل معلوماته الشخصية، ووجه استخدامه والغرض منه ومصيره ومدة صلاحيته. وأخيراً، يحق لصاحب البيانات أن يطلب إلى المسؤول عن الملف منحه إمكانية الاطلاع عليه مجاناً وتحديث البيانات الواردة فيه أو تصحيحها أو حذفها أو إلغاءها، وأن يطالب أيضاً بالتعويض عن الأضرار المحتملة .

142 - وتنص المادة 93 من الدستور على دعوى عدم الامتثال، التي يتمثل الغرض منها في كفالة إنفاذ المعايير المكونة للنظام القانوني، وكذلك الامتثال لقرارات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أو تقارير ها ، عندما يتضمن المعيار أو القرار المعني التزام اً واضح اً وصريح اً وواجب ا لإنفاذ بفعل شيء ما أو الامتناع عنه . وبالنظر إلى الطابع الخاص لهذه الدعوى ، فمن الواجب تقديمها أمام المحكمة الدستورية.

143 - وأخيراً، تنص المادة 94 على الدعوى الاستثنائية للحصول على الحماية، التي تقدَّم ضد القرارات أو الأحكام النهائية التي تنتهك، بسبب ال فعل أو ال تقصير، الحقوق المعترف بها في الدستور. وبالنظر إلى طابعها الخاص ، فهي تقدَّم أمام المحكمة الدستورية، وذلك في الحالات التي تُستنفد فيها سبل الانتصاف العادية والاستثنائية خلال الأجل القانوني، ما لم يكن عدم استنفاد هذه ال سبل ناجما ً عن إهمال الشخص الذي انتُهك حقه.

144 - و ال مجالس الوطنية ل لمساواة، التي أُنشئت بموجب الدستور والتي ينظمها ا لقانون المتعلق بها الصادر في عام 2014 ولوائحه التنظيمية لعام 2015، هي الهيئات التي حلت محل المجالس المواضيعية السابقة التي كانت قائمة، وهي المسؤولة عن كفالة الإعمال والممارسة الكاملين للحقوق المكرسة في الدستور والقانون والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وهذه المجالس هي: مجلس المساواة بين الجنسين؛ ومجلس قضايا الأجيال؛ ومجلس شؤون الشعوب الأصلية و الأقليات القومي ة ؛ ومجالس شؤون الإعاقة؛ ومجالس قضايا التنقل البشري . ومن بين الأنشطة الرئيسية المحددة ل لمجالس الوطنية للمساواة وضع ُ الخطط الوطنية للمساواة التي كانت أ ُ ولاها ل لفترة 2014-2017 وثاني تها ل لفترة 2018-2021 . وتشكل هذه الخطط أدوات للتخطيط وتقوم على مجموعة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي توجه عمل الدولة في مجال حقوق الإنسان .

145 - وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 748 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أنشأ رئيس الجمهورية وزارة العدل وحقوق الإنسان و الشؤون الدين ية ، ومنحها جملة صلاحيات منها: (أ) دعم عملية تحسين الخدمات التي تقدمها مؤسسات نظام العدالة، وذلك من خلال توسيع نطاقها و إخضاعها ل معايير الجودة و تنسيق تنفيذ ا لبرامج المتعلقة بكفاءة الإدارة ، مع ضمان استدامة الموارد الاقتصادية والمالية والمادية والتكنولوجية؛ (ب) تنسيق الإجراءات الرامية إلى كفالة الوصول الفعلي إلى عدالةٍ جيدة وملائمة، باعتبار ذلك حقاً أساسياً لجميع سكان جمهورية إكوادور؛ (ج) إنشاء روابط لدعم جهاز القضاء والنيابة العامة في البحث عن حلولٍ للمنازعات التي تنشب داخل مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي وغيرها من المنازعات القضائية ذات ال صلة بالإدارة العامة؛ (د) حفز تنفيذ ال آليات ال مناسبة لتعميم حقوق الإنسان والمعلومات القانونية والإجرائية؛ (ه) تنسيق وتنفيذ ورصد برامج ومشاريع مختلف الكيانات المشاركة في نظام إعادة التأهيل الاجتماعي، وكذلك البرامج والمشاريع المتعلقة برعاية الجانحين الأحداث وحمايتهم.

146 - وعلاوة على ذلك، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 1317 الصادر في أيلول/ سبتمبر 2008، أُسندت إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان و الشؤون الدين ية مسؤولية تنسيق عملية تنفيذ الأحكام والتدابير الوقائية والتدابير المؤقتة والتسويات الودية والتوصيات والقرارات الصادرة عن نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام العالمي لحقوق الإنسان، وغير ها من الالتزامات الناشئة عن التعهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان، وخُولت إليها ، لهذا الغرض، الصلاحيات التالية: (أ) إحالة القرارات إلى السلطة المختصة لتباشر إجراءات التحقيق وتحديد المسؤوليات الفردية عن انتهاكات حقوق الإنسان؛ (ب) التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بدفع التعويض المادي وغير المادي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ (ج) التنسيق مع الوكالة الرسمية المختصة بشأن تنفيذ التدابير اللازمة للوفاء الكامل بالالتزامات؛ (د) إعداد مشاريع إصلاح القوانين ل مواءمة النظام القانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ (ه) التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري فيما يتعلق ب ال تنفيذ المحلي ل أي صك دولي تترتب عليه التزامات دولية بالنسبة ل لدولة في مجال حقوق الإنسان؛ (و) متابعة ورصد وتقييم عملية تنفيذ المعايير القانونية والسياسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان داخل إكوادور، بغرض إدماج البيانات ذات الصلة في التقارير التي تقدمها الدولة إلى هيئات المعاهدات في هذا المجال، وما إلى ذلك .

147 - وفي آذار/مارس 2012، تحولت الوحدة المتخصصة ا لتابعة للجنة الحقيقة إلى مديرية لجنة الحقيقة وحقوق الإنسان، التي يشمل نطاق اختص اصها جميع أنحاء الإقليم الوطني،  بغرض ال تنسيق وتوفير الدعم والتحقيق في قضايا انتهاكات حق وق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقد أُنشئت الوحدة المتخصصة السابقة التابعة للجنة الحقيقة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وأ َ جرت تحريات في القضايا الـ 118 التي كانت مدعومة بإثباتات مستندية للتحقيق فيها قضائياً .

148- وتجدر الإشارة إلى أن ه ذه الوحدة كانت تتألف من ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان ينتمون إلى المجتمع المدني . وكانت مهمتها تتمثل في إجراء تحقيقات معمقة ومستقلة استناداً إلى شهادات الضحايا والشهود وإلى محفوظات الدولة حتى وإن كانت متحفظاً عليها أو ذات طابع سري . وخلال مزاولتها لعملها، أجرت تحقيق ات في حالات ٍ من الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي . وقُدم التقرير النهائي بشأن هذا التحقيق في حزيران/يونيه 2010، وجرى في إطاره توثيق ما مجموعه 118 حالة، تتعلق 17 منها بالاختفاء القسري .

149- وفيما يتعلق بقبول ولاية أو اختصاص الهيئات الإقليمية ل حماية حقوق الإنسان، صدقت إكوادور في 8 كانون الأول/ديسمبر 1977 على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، واعترفت في 24 تموز/يوليه 1984، وفقاً للفقرة 1 من المادة 62 من هذه الاتفاقية، بأن اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ملزِم قانوناً في جميع المسائل المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تنفيذها . وفي هذا الصدد، ووفقاً للمادة 68، تعهدت إكوادور بالامتثال لأي قرار تصدره هذه المحكمة في أي قضية تكون طرفاً فيها، وكذلك ب السماح بتنفيذ أحكام هذه المحكمة فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار، وفقاً للإجراءات المحلية السارية في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الدولة .

150 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 41 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن الهيئة المكلفة بكفالة مراعاة حقوق الإنسان والدفاع عنها في هذه المنطقة هي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تملك جملة صلاحيات منها النظر في الالتماسات التي يوجهها إليها أشخاص ي َ دعون أن حقوقهم قد انت ُ هكت . ووفقاً للمادتين 41(ب) و43 من هذه الاتفاقية، تنظر اللجنة في الالتماسات وتقدم توصيات إلى الدول باعتماد تدابير ترمي إلى وضع حد للانتهاكات وجبر الضرر الناجم عنها، ويجوز لها أيضاً أن تطلب إلى الدول تقديم تقارير عما نفذته من تدابير لكي تحدد مدى ملاءمتها .

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

151 - ينص الدستور على إطار مهم لربط أنشطة السلطات العامة بضمان مراعاة حقوق الإنسان ومشاركة أصحاب هذه الحقوق من أفراد وشعوب أصلية ومجتمعات محلية وأقليات قومية، الذين ينشئون منظمات اجتماعية ل تعزيزها والدفاع عنها . وفي هذا الصدد، تشمل حقوق المشاركة المشار إليها، التي تنظمها المادة 61 من الباب الثاني من دستور الجمهورية، المتعلق بالحقوق، حق الإكوادوريين في المشاركة في المسائل التي تخدم المصلحة العامة، وفي مشاورتهم وفي مراقبة إجراءات السلطة العامة .

152 - وعلى نفس المنوال، تنص الأحكام الآنفة الذكر بشأن الضمانات المتعلقة بالسياسات العامة على مشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والأقليات القومية ومنظمات المجتمع المدني في تصميم السياسات والخدمات العامة وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها . وفي هذا الصدد، تكفل شتى المؤسسات التابعة للدولة، في مختلف مستويات الحكم، مجالاتٍ للمشاركة في إعداد أنشطتها لأغراض الإعلام والتشاور وال إ شر ا ك في صياغة السياسات والمشاريع والخطط وغيرها أو إصلاح ها.

153- أما بخصوص تعزيز حقوق الإنسان، وبالنظر إلى تنوع المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ السياسات المتعلقة بالحقوق، فتجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء نفذ إجراءات ٍ ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، مع التركيز على إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للفئات الضعيفة، ومنها تصميم وتنفيذ دليل مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل جهاز القضاء ( ) ، والتقرير المتعلق بتوافر معايير إمكانية الوصول في الهياكل الأساسية لمجلس القضاء، ودليل تنفيذ النهج الإصلاحي في مجال قضاء الأحداث ( ) ، و المبادئ التوجيهية ل لنظر في الجرائم التي يرتكب ها أشخاص مصابون باختلال عقلي (القرار رقم CJ-DG-2016-10، المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2016)، ودليل تعميم مبدأ التعددية الثقافية في المحاكم العادية (القرار رقم CJ-DG-2016-055، المعتمد في 13 نيسان/ أبريل 2016)، بالإضافة إلى برامج مؤسسية عديدة في مختلف مستويات الحكم .

154- غير أن وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية هي المؤسسة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان بين المواطنين وداخل القطاع العام على حد سواء . ولدى هذه المؤسسة ، على وجه التحديد، مكتب لإرشاد المواطنين يسدي المشورة إلى ا لأفراد والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والأقليات القومية بشأن كيفية ممارسة حقوقهم و المطالبة بها ، وذلك من خلال مقابلات ووثائق بالإضافة إلى تعميم دلائل وكتيبات توضيحية بشأن حقوق محددة .

155- و حددت وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري خدمات متخصصة ل لحماية الخاصة من أجل إعادة الحقوق المهددة و/أو المنتهكة للأطفال والمراهقين وأسرهم، نُقلت من وزارة الإدماج الاقتصاد ي والاجتماعي إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1288 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2017 . وبخصوص هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري امتثالاً لتوصيات هيئات رصد تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما تجسد ه من خلال منشوراتها وكذلك الحملات ا لتي تنظمها في القطاع العام ل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الموظفين و توعيتهم بأداء وظيفتهم بما يتواءم مع المعرفة والمراعاة الكاملتين لحقوق الإنسان .

156 - وفيما يتعلق ب توفير ال تدريب في القطاع العام، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016، ب تدريب 000 5 موظف عام ، ينتمون إلى مؤسسات حكومية مختلفة منها الشرطة الوطنية والشرطة ال حضرية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الزراعة ووزارة الرياضة والقوات المسلحة ومدرسة موظفي السجون ومكتب ال نائب العام . وفي هذا الصدد، استندت حلقات العمل إلى منهجيات تشاركية قائمة على نهج شامل لحقوق الإنسان، حيث تناولت ، في جملة أمور، مواضيع م ستمد ة م ن الالتزامات الدولية و م واضيع بشأن أسس حقوق الإنسان أو المسائل الجنسانية أو الحقوق الجماعية أو الحقوق المتعلقة بالصحة .

157- وينبغي التشديد على أن وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري عملت مع برنامج اعتماد المدربين في مجال حقوق الإنسان وتحديث كفاءاتهم (برنامج التدريب الشامل والمستمر) . وفي هذا الصدد، وفرت للمدربين التابعين لهذا البرنامج التدريب في مجال حقوق الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى المواضيع الآنفة الذكر . وعلاوة على ذلك، و بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وفرت وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية ل لمواطنين في عام 2014 المنصة الافتراضية "SiDerechos". و يؤدي هذا النظام مهمة تجميع وتنظيم المعلومات المتعلقة بحقوق الأشخاص الذين يعيشون في إكوادور، ويعرض التوصيات المقدمة إلى إكوادور من المنظومات الدولية لحماية حقوق الإنسان .

158- وتجدر الإشارة أيضاً إلى برامج التدريب والحملات الإعلامية و أنشطة التدريب المتخصص و التمكين و المشورة و المشاركة التي ترع اها وتدعمها على الصعيدين الداخلي والخارجي مؤسسات مثل مكتب المدعي العام ووزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري ومكتب نائب الرئيس ومكتب أمين المظالم ووزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والشرطة الوطنية ا لإكوادور ية ومكتب نائب وزير التنقل البشري ووزارة الثقافة والجامعات العامة والخاصة والمعاهد والمدارس والمنظمات الاجتماعية ومجالس الأحياء والمؤسسات والحركات السياسية وغير ذلك من المؤسسات العامة والخاصة ، فيما يتعلق ب جملة مسائل منها الاتجار بالأشخاص، وتهريب الأشخاص، وحقوق الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والأقليات القومية والأطفال والمراهقين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن .

159- وفيما يتعلق بقطاع التخطيط الوطني، يتناول المحور 1 من الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2017-2021، التي اعتمدها مجلس التخطيط الوطني خلال دورته العادية المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 2017، المواضيع التالية: كفالة الحقوق للجميع مدى الحياة، وتحديد مكانة الإنسان بوصفه المعني الحقيقي بالحقوق طوال دورة حياته، وتنفيذ نظام العيش الكريم، وفقا ً لما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية . وتجدر الإشارة إلى أن الأهداف والسياسات والغايات المحددة في هذا المحور تشكل أيضاً معايير لازمة لوضع أدوات التخطيط القطاعية والمشتركة بين القطاعات . ومن الجوانب الأساسية لهذا المحور السعي أيضاً خلال فترة سريان الخطة إلى تنفيذ ثماني مبادرات رائدة تعزز من حيث الجوهر إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الإكوادوري .

160 - أما بخصوص المبالغ المخصصة من الميزانية الوطنية العامة لإعمال الحقوق، فلا يمكن تحديدها إلا فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية المحددة في السياسات الوطنية مثل الرفاه الاجتماعي والتنمية الحضرية والسكن والتعليم والصحة والعمل . وترد فيما يلي المعلومات المتاحة في وزارة المالية بشأن الإنفاق السنوي في القطاع الاجتماعي خلال الفترة 2013-2017 .

الميزانية العامة للدولة (إنفاق المي ز انية الموحد بحسب القطاعات) ( )

المبالغ المستحقة، بالدولار

العام

الرفاه الاجتماعي

التنمية الحضرية والسكن

التعليم

الصحة

العمل

المجموع

2013 (حتى كانون الأول/ ديسمبر)

493,76 263 365 1

018,31 546 803

435,95 910 666 4

187,64 946 007 2

712,01 414 115

847,67 080 959 8

2014 (حتى كانون الأول/ ديسمبر)

921,14 444 259 1

872,44 640 733

326,19 199 792 4

168,00 510 200 2

823,08 827 107

110,85 623 093 9

2015 (حتى كانون الأول/ ديسمبر)

610,57 832 074 1

931,87 182 534

068,33 435 525 4

084,81 812 361 2

523,62 911 70

219,20 174 567 8

2016 (حتى كانون الأول/ ديسمبر)

493,17 669 029 1

745,54 740 856

708,90 034 360 4

070,84 055 427 2

305,24 268 49

323,69 768 722 8

2017 (حتى تشرين الأول/ أكتوبر)

613,50 039 789

442,82 754 539

310,10 425 505 3

903,19 565 025 2

427,76 520 39

697,37 305 999 6

المجموع

132,14 250 518 5

010,98 865 467 3

849,47 004 950 21

414,48 889 022 11

791,71 942 382

المبالغ المدفوعة، بالدولار

العام

الرفاه الاجتماعي

التنمية الحضرية والسكن

التعليم

الصحة

العمل

المجموع

2013 (حتى كانون الأول/ديسمبر)

636,55 590 363 1

524,48 617 800

926,78 558 656 4

940,67 178 951 1

331,23 530 114

359,71 476 886 8

2014 (حتى كانون الأول/ديسمبر)

626,74 285 248 1

449,66 689 676

129,42 796 701 4

988,44 648 155 2

623,55 690 102

817,81 110 885 8

2015 (حتى كانون الأول/ديسمبر)

865,22 582 056 1

987,59 718 396

027,91 946 188 4

999,11 301 119 2

043,62 923 65

923,45 472 827 7

2016 (حتى كانون الأول/ديسمبر)

554,16 792 028 1

762,47 031 815

139,71 349 300 4

742,04 549 363 2

576,99 254 49

775,37 977 556 8

2017 (حتى تشرين الأول/أكتوبر)

338,68 156 786

633,74 019 462

101,96 896 557 3

395,79 004 998 1

405,51 343 39

875,68 419 843 6

المجموع

021,35 408 483 5

357,94 077 151 3

325,78 546 405 21

066,05 684 587 10

980,90 741 371

واو - التقارير المتعلقة بالالتزامات الدولية

161 - بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1317 الصادر في أيلول/سبتمبر 2008، أُنيطت مسؤولية تقديم التقارير الوطنية إلى الهيئات الدولية لرصد المعاهدات الدولية ب وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري ووزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن المادة 7(2) من هذا المرسوم تنص على أن تتشارك وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية مع وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري في عملية إعداد واعتماد التقارير الوطنية التي تُعرض على اللجان و غيرها من هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنسيق العام، على أن تتولى وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية تقديم هذه التقارير إلى ال هيئات المعنية.

162- وفي هذا الصدد، تُجَمع وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية المعلومات وتُعد التقارير الخاصة التي تُعرض على مختلف لجان رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان وتحيلها، بعد تصديق سلط اتها العليا عليها، إلى وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري . وبمجرد مراجعة سلطات وزارة الخارجية الإكوادورية واعتمادها لهذه المعلومات، تحيلها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، سويسرا .