الأمم المتحدة

HRI/CORE/CHE/2017

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

16 June 2017

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

سويسرا *

[تاريخ الاستلام: 18 أيار/مايو 2017]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - معلومات عامة عن سويسرا 3

ألف - الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية 3

1- الخصائص الجغرافية 3

2- الخصائص التاريخية 4

3- الخصائص الديمغرافية 5

4- الخصائص الاجتماعية والثقافية 7

5- الخصائص الاقتصادية 11

6- الإحصاءات المتعلقة بالجريمة وخصائص النظام القضائي 12

باء - النظام الدستوري والسياسي والقانوني 14

1- ال نظام الاتحادي: الاتحاد السويسري والكانتونات 14

2- الكانتونات والبلديات 15

3- تنظيم السلطات الاتحادية 17

4- المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية 23

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 23

ألف - التصديق على المعايير الدولية لحقوق الإنسان 23

1- الاتفاقات الدولية العالمية ( حسب التسلسل الزمني ) 23

2- الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ( حسب التسلسل الزمني ) 30

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 34

1- التشريعات 34

2- اختصاصات السلطات القضائية والإدارية والسلطات الأخرى في مجال حقوق الإنسان 37

3- سبل الانتصاف المتاحة 38

4- الآليات الدولية لتقديم الشكاوى الفردية 42

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 42

1- المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 42

2- نشر صكوك حقوق الإنسان 44

3- أنشطة التوعية بحقوق الإنسان من خلال البرامج التثقيفية ونشر المعلومات بدعم من السلطات العامة 45

4- دور المجتمع المدني / المنظمات غير الحكومية 45

5- مخصصات الميزانية واتجاهاتها 46

6- التعاون والمساعدة في مجال التنمية 46

دال - عملية إعداد التقارير الوطنية 47

رابعاً - معلومات عن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة 48

ألف - تنظيم جهود الحكومة لتعزيز المساواة في الحقوق ولمنع التمييز 48

باء - سبل الانتصاف الفعالة 52

أولا ً - مقدمة

1- تعرض هذه الوثيقة الأساسية ( ) ما تتمتع به سويسرا من تنوع ثقافي وتاريخي وسياسي وقانوني . وتتضمن معلومات عامة وبيانات إحصائية، لتيسير فهم السياق السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي لإعمال حقوق الإنسان في سويسرا ( ) .

2- وتستند هذه الوثيقة إلى "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها" المؤرخة 10 أيار/مايو 2006 (HRI/MC/2006/3)، التي وضعتها أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إعداد الجزء الأول من تقارير الدول . وتنقسم هذه الوثيقة إلى ثلاثة أجزاء، وفقا ً للشكل المقترح في المبادئ التوجيهية، وهي: معلومات عامة عن سويسرا (ثانيا ً )، والإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (ثالثا ً )، ومعلومات بشأن المساواة و عدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة (رابعا ً ) .

3- وما لم يُشَر إلى أي تاريخ مختلف، فتاريخ ا لمعلومات المقدمة هو نهاية عام 2015 .

ثانياً- معلومات عامة عن سويسرا

ألف- الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية

1- الخصائص الجغرافية

4- تتسم سويسرا، الدولة الصغيرة الواقعة في قلب أوروبا، بتنوع كبير. و تتميز معالمها الجغرافية بالتباين وبتفرد مناظرها الطبيعية . ويعكس التنوع الثقافي في غناه ونفعه هذا التنوع الطبيع ي. وتشكل الاختلافات الملحوظة الناتجة عن هذا التنوع عنصر اً أساسي اً من عناصر الهوية السويسرية .

5- ويتألف الاتحاد السويسري من 26 كانتون اً و 294 2 بلدية ، بالإضافة إلى مدينة برن بوصفها مدينة اتحادية . والبلدان المجاورة لسويسرا هي فرنسا غربا ً ، وألمانيا شمالا ً ، والنمسا وإمارة ليختنشتاين شرقا ً ، وإيطاليا جنوبا ً . ويبلغ مجموع حدودها مع هذه البلدان الخمسة 882 1 كيلومترا ً .

6- وتبلغ مساحة إقليم سويسرا 285 41 كيلومتر اً مربعا ً . وتشكل جبال الألب والهضبة السويسرية وجبال جورا المجالات الجغرافية الثلاث ة الكبرى في سويسرا . وتغطي جبال الألب 60 في المائة من مساحة الإقليم وقد حددت منذ الأزل معالم هوية سويسرا، رغم أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية تتركز في الهضبة السويسرية . ولا يعيش في منطقة جبال الألب سوى 11 في المائة من السكان . وتشكل الفجاج العديدة الموجودة في جبال الألب السويسرية ممرات مهمة . وتوجد في هذه ال جبال 48 قمة يتجاوز علوها 000 4 متر . وأعل اها هي قمة د و فور التي تقع في جبل مون روز، ويبلغ علوها 634 4 مترا ً .

7- وتشكل المناطق السكنية والبنيات التحتية 7,5 في المائة من مساحة إقليم سويسرا، والأراضي الزراعية 35,9 في المائة، والأراضي المشجرة 31,3 في المائة منها. ويوجد أكثر من 97 في المائة من الأراضي الحرجية التي نشأت بين عامي 1985 و2009 ، في منطقة جبال الألب . ونشأ جزء كبير من الأراضي الحرجية الجديدة على سطح الأراضي الزراعية لمنطقة جبال الألب التي جرى التخلي عن استغلالها . و تراجع ت الأنهار الجليدية السويسرية بين عام 1985 وعام 2009 بما يتجاوز بقليل 390 كيلومتر اً مربعا ً . ولا تزال تغطي مساحة ً تبلغ 140 1 كيلومتر اً مربعا ً .

2- الخصائص التاريخية

8- تعكس المؤسسات والتنظيم السياسي في سويسرا في جزء كبير منهما، موروث تاريخ طويل يمتد سبعة قرون . و تطور ت أساليب الحكم بفضل النمو المتدرج والتوسع بقدر توسع مساحة الإقليم، أكثر مما تطورت بسبب الانقلابات أو الثورات أو ال حملات المسلحة . فقد تطورت سويسرا بوصفها دولة قائمة على الإرادة السياسية . وليس العنصر الأساسي المكون للهوية السويسرية لغة قومية ولا تق ا ليد ثقافية أو إثنية متجانسة ، كما هو الشأن في البلدان المجاورة . إن هذه ال هوية تقوم على أساس القناعات السياسية المشتركة بين السكان السويسريين رغم اختلاف تقاليد هم اللغوية والثقافية . و تتمثل القواسم المشتركة في التشبث بقيم الدولة الاتحادية والديمقراطية المباشرة والتنوع الثقافي واللغوي . و مفهوم الحكم الذاتي ال إ قليمي هو العنصر الناظم لت اريخ الاتحاد السويسري بأكمله. و قد ساهم ت سياسة الحياد ال ت ي تعتمدها سويسرا منذ القرن السادس عشر بشكل كبير في الحفاظ على التماسك الداخلي ا لمتسم ب تعدد الثقافات وفي حماية البلد من الاعتداءات الخارجية .

9- وكانت سويسرا، حتى قيام الثورة الفرنسية، اتحاد دول ( ال كانتونات) كان يهدف في الأصل إلى الدفاع المشترك عن الاستقلال ضد مطامع التوسع الإقليمي ل آل هابسبورغ، ولاحق اً إلى غزو وإخضاع أقاليم معينة (بلدان تابعة) . ولم تكن العلاقات بين الكانتونات ، في ذلك العهد ، محكومة بدستور بل بمعاهدات تحالف . ولم تتطور السياسة المشتركة للحلفاء المتحد ين إلا بالتدريج ، لأنه كان من الصعب في البداية تجاوز الاختلافات السياس ية و الطائفية.

10- وبعد احتلال قوات حكومة المديرين ل سويسرا في عام 1798، تأسست جمهورية سويسرية موحدة وفق اً للنموذج الفرنسي . وأُلغيت الامتيازات التي كانت للبلدان الحاكمة على البلدان التابعة وكُفلت حرية المعتقد وحرية الصحافة . وفي عام 1803، وضع نابليون بونابرت نهاية للصراع بين الاتحاديين والمركزيين ب إصدار دستور جديد، وثيقة الوساطة، أصبحت بموجبه سويسرا اتحاد دول من جديد . واقتصرت اختصاصات الدولة المركزية على السياسة الخارجية وحفظ النظام العام، واحتفظت ا لكانتونات ب السيادة في جميع المجالات الأخرى .

11- و خلال مؤتمر فيينا لعام 1815، اعتُرف باستقلال سويسرا وحيادها بوصفهما عنصرين مهمين للتوازن الأوروبي . وعندئذ استعادت سويسرا شكل اتحاد مؤلَّف من 22 كانتون اً تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال وتوحدها معاهدة تحالف. وفي ذلك الوقت، رُسمت حدودها الخارجية الحالية.

12- وأدت الثورة الفرنسية التي قامت في تموز/يوليه 1830 إ لى نشوء حركة ليبرالية في سويسرا أيضا ً . ففي 12 كانتونا ً ، فرضت الحركات الشعبية دساتير ليبرالية تقوم على مبدأي السيادة الشعبية والديمقراطية التمثيلية. وانتهكت هذه الدساتير الجديدة "المعاهدة الاتحادية" لع ــ ام 1815 ؛ وبالتالي، أصبحت مراجعة هذه المعاهدة، على نحو يعزز السلطة المركزية، أمرا ً ضروريا ً . وقُطعت الخطوة الحاسمة التي أدت إلى الانتقال من اتحاد دول إ لى دولة اتحادية، بفضل أول دستور اتحادي وُضع في عام 1848، بعد أن انتصرت الكانتونات الليبرالية على الكانتونات الكاثوليكية المحافظة عقب حرب أهلية قصيرة (حرب "سوندربوند") . وظهرت بالتالي ، في قلب أوروبا ووسط ملكيات فترة الإصلاح، دولة تجسد الأفكار الجمهورية التقدمية . وأسند الدستور اختصاصات جديدة إ لى الاتحاد السويسري ، ولا سيما في مجالات السياسة الخارجية والجمارك والبريد و العملة النقد ية، وإ لى حد ما، الشؤون العسكرية . وآنذاك ، أُرسي التنظيم الحالي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ؛ ويسعى نظامها البرلماني ذو المجلسين، المستوحى من نموذج الولايات المتحدة، إ لى تحقيق توازن بين الاتجاهين المركزي والاتحادي .

13- وبعد ذلك، خضع الدستور السويسري لمراجعتين كامل تين : فقد عززت الأولى، التي جرت في عام 1874، السلطة المركزية وحقوق المواطنين على حساب الكانتونات . وأ فض ت المراجعة الكاملة التي جرت في عام 2000، من جهة، إلى مواءمة نص الدستور القديم مع القانون الدستوري الوضعي: فقد تعين سد الثغرات الحالية، وتحسين الصياغة، وخفض الكثافة المعيارية، وتحديث اللغة (أي ما يسمى "عملية التحديث") . وفي إطار هذه العملية، جرى كذلك ترسيخ قائمة شاملة بالحقوق الأساسية لأول مرة في نص الدستور ( ا نظر الفصل دال (1) أدناه) . ومن جهة أخرى، كان من الضروري إدخال معايير جديدة في مجالي السلطات القضائية وحقوق المواطنين، بغية ضمان وتعزيز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات والإجراءات في سياق التحديات المستقبلية . و في عام 2000 أيضا ً ، أيد الشعب السويسري الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي . وبعد ذلك بعامين، وافق على الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة .

14- وتساهم الديمقراطية شبه المباشرة (المبادر ة الشعبية والاستفتاء والبرلمان)، المكرسة في الدستور، بشكل أساسي في التعايش السلمي بين مختلف الثقافات من خلال تعز ي ز دور الأقليات اللغوية والسياسية في عملي ات صنع القرار .

15- كما ينبغي دراسة النظام الاتحادي السويسري في ضوء التفويض المتزايد للصلاحيات على مر التاريخ . ولا يقع ضمن صلاحيات الاتحاد السويسري سوى تلك التي يسندها إليه الدستور صراحة ؛ وتعود الصلاحيات ال أ خرى إلى الكانتونات . وللبلديات صلاحيات في المجالات التي يفوضها لها الكانتون أو الاتحاد السويسري بشكل ضمني .

3 - الخصائص الديمغرافية

16- يبلغ عدد سكان سويسرا 8,3 ملايين نسمة (إلى حدود 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015)، يمثل الأجانب 24,6 في المائة منهم . وسويسرا دولة متعددة اللغات . فلديها أربع لغات رسمية هي الألمانية والفرنسية والإيطالية ، وجزئيا ً ، الرومانشية (انظر الفقرة 1 من المادة 70 من الدستور الاتحادي للاتحاد السويسري المؤرخ 18 نيسان/أبريل 1999؛ المشار إليه فيما يلي بعبارة "الدستور") ( ) .

17- و69 في المائة من سكان سويسرا مسيحيون . ويمثل أغلبيةَ السكان في أربعة عشر كانتون اً الكاثوليكيون، وفي ثلاثة كانتونات البروتستانتيون، وفي كانتونين اللادينيون . والحالة في الكانتونات الأخرى متوازنة نسبيا ً . وليس للدين دور رئيسي في الحياة اليومية لمعظم السكان، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهودا ً . وتبلغ نسبة الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي جماعة دينية 23 في المائة (2014) وما فتئت تتزايد منذ سنوات . وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار سويسرا حق اً "بلد أقليات"، سواء من الناحية اللغوية والثقافية أو من الناحية الدينية .

عدد السكان المقيمين بصفة دائ م ة حتى نهاية عام 2015 (بالآلاف)

327,1 8

الذكور (بالنسبة المئوية)

49,5

الإناث (بالنسبة المئوية)

50,5

الفئة العمرية (بالنسبة المئوية)

صفر -19 سنة

20,1

20-39 سنة

26,7

40-64 سنة

35,2

65 سنة وما فوق

17,9

متوسط السن

41,9

الأجانب (بالنسبة المئوية)

24,6

النمو السكاني (بالنسبة المئوية)

1,1

عدد الأطفال لكل امرأة

1,5

متوسط العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)

الذكور

80,7

الإناث

84,9

حالات الطلاق لكل 000 1 نسمة

2,0

الأسر المعيشية

الأسر المعيشية من فرد واحد (بالآلاف)

242,4 1

الأسر الوحيدة الوالد ولديها أطفال (بالآلاف)

223,0 1

متوسط حجم الأسر المعيشية الخاصة (عدد الأشخاص)

2,25

الكثافة السكانية (نسمة فـي الكيلومتر المربع)

208,2

السكان المقيمون بحسب اللغة أو اللغات الرئيسية في عام 2014، بالنسبة المئوية

الألمانية/الألمانية السويسرية

64,45

الفرنسية

22,7

الإيطالية

8,4

الرومانشية

0,5

لغات أخرى

20,9

المجموع بالنسبة المئوية (المجموع يتجاوز مائة في المائة، لأن الأشخاص قد يشيرون إلى أكثر من لغة)

115,5

4- الخصائص الاجتماعية والثقافية

(أ) الثقافة

18- تنوع كبير في حيز ضيق: أفرز المشهد الثقافي السويسري، الذي يتميز بتعايش عدة جماعات لغوية وثقافية، فضل اً عن مساحة البلد الصغيرة ، تنوع اً ثقافي اً هائلا ً . والهندسة المعمارية والتصميم والفن والأدب والسينما والموسيقى والمسرح والعادات مجالات متطورة جد اً في سويسرا .

19- وأنشئ الاتحاد السويسري من خلال اتحاد 26 كانتون اً لكل واحد منها نظام قانوني وثقافة سياسية ولغوية ودينية خاصة به وهوية تاريخية مختلفة . ولهذا السبب، نص الدستور عدة مرات على كفالة احترام التنوع الثقافي باعتباره مبدأ مكون اً لهوية الدولة السويسرية ؛ فهو يحدد التوجه السياسي والإداري للدولة الاتحادية فضل اً عن سياستها الثقافية واللغوية . وبالتالي، يتخذ تنظيم السياسة الثقافية لسويسرا شكل اً اتحادي اً ولا مركزيا ً . فليس هدفها كفالة التجانس بل تعزيز التنوع . وتحمي الأقليات بوجه خاص وتكفل التماسك الاجتماعي بين المناطق اللغوية الأربع .

20- وفي إطار الهيكل الاتحادي للدولة، يقوم تشجيع الثقافة على مبدأ التبعية المزدوجة . فمن ناحية، يتحمل القطاع الخاص المسؤولية الرئيسية عن إيجاد الظروف المادية للتنمية الثقافية ؛ ولا تقدم السلطات العامة دعمها إلا إذا كانت موارد القطاع الخاص غير كافية . ومن ناحية أخرى، يجري تشجيع الثقافة من الأسفل إلى الأعلى: ف المسؤول الأول هو السلطات العامة الأقرب إلى السكان، أي البلديات والمدن ، ثم، عند الاقتضاء فقط، الكيان الأعلى، أي الكانتون أو الاتحاد السويسري . وتؤكد هذا المبدأَ نفقاتُ السلطات العامة المخصصة للثقافة، التي تتحملها بالأساس المدن والكانتونات .

21- وفي عام 2013 ، على سبيل المثال، خصصت سلطات الاتحاد السويسري والكانتونات والمدن والبلديات للثقافة ما يناهز 724 2 مليون فرنك، أي نحو 1,7 في المائة من مجموع نفقات السلطات العامة و0,43 في المائة من الناتج المحلي الإجمال ي. ووفق اً لمبدأ التبعية، ساهمت المدن والبلديات بحوالي 50,7 في المائة، والكانتونات بحوالي 38,3 في المائة، والاتحاد السويسري بحوالي 11 في المائة . وعادل المبلغ الإجمالي لمساهمة كل فرد في هذا المجال 337 فرنكا ً ، مقابل 376 4 فرنك اً في م ج ا ل التدريب، و087 2 في م ج ا ل النقل و700 1 في مجال الصحة .

22- ويمثل تعزيز التماسك والتنوع الثقافي في سويسرا، مع تيسير استفادة السكان من المجال الثقافي، أحد الأهداف الأساسية للسياسة الثقافية للاتحاد السويسري . كما يسعى المجلس الاتحادي إلى تشجيع برامج التبادل الثقافي وإلى إيجاد الظروف المواتية لعمل الجهات الفاعلة في مجال الثقافة والمؤسسات والمنظمات الثقافية وإلى التعريف بالإبداع الثقافي السويسري في الخارج . وي ُ جري في الوقت ذاته حوار اً ثقافي اً وطني اً مع الكانتونات والمدن وال بلديات بغية تحسين تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون، وتحديد المواضيع التي تحظى باهتمام موازٍ أو تكميلي من جانب الشركاء، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة .

23- ويجري التعاون المؤسسي بين سويسرا و البلدان الأجنبية في مجال الثقافة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف . فعلى الصعيد الثنائي، تتعاون سويسرا مع البلدان الشريكة في مجالات مثل السينما ونقل الممتلكات الثقافية ؛ وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، تنشط سويسرا داخل اليونسكو ومجلس أوروبا . كما تشارك شبكة المدارس السويسرية في الخارج إلى حد كبير في التبادل الثقافي على الصعيد الدولي .

24- و يشكل التعدد اللغوي إحدى السمات الرئيسية لسويسرا . ويعبر عنه الدستور الاتحادي بوضوح من خلال إسناد ولاية موسعة بشأن السياسة اللغوية إلى ا لاتحاد السويسري والكانتونات (المادة 70 من الدستور) ( ) . ويجسد القانون الاتحادي المتعلق باللغات الوطنية والتفاهم بين الجماعات اللغوية (القانون المتعلق باللغات) ( ) هذه الولاية المتعلقة بصون وتعزيز ثراء سويسرا اللغوي، وبتوطيد التماسك الاجتماعي .

25- ويرسي الدستور الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية كلغات وطنية: ف لكل جماعة من هذه الجماعات اللغوية الحق في التواصل بلغتها . وللألمانية والفرنسية والإيطالية أيض اً وضع اللغة الرسمية، أي أنه ينبغي إتاحة قوانين الاتحاد السويسري ووثائقه الرسمية بهذه اللغات الثلاث . ويتواصل 40 في المائة تقريب اً من سكان سويسرا بانتظام بأكثر من لغة واحدة . و بالإضافة إلى اللغات الوطنية، تستخدم الإنكليزية والبرتغالية والإسبانية والصربية والكرواتية والألبانية في كثير من الحالات . ومن أصل ستة وعشرين كانتونا ً ، تعتبر أربع ة كانتونات رسمي اً متعددة اللغات، وهي: برن (الألمانية والفرنسية)، وفريبورغ (الفرنسية والألمانية)، وفالي ه (الفرنسية والألمانية) وغرابوندن (الألمانية والرومانشية والإيطالية) . وتعتبر مدينتا بيين وفريبورغ كذلك مزدوجتي اللغة حيث تستخدم فيهما الألمانية والفرنسية .

(ب) التعليم

26- تتحمل الدولة مسؤولية التعليم من بداية مرحل ته الإلزامي ة حتى المستوى الجامعي ( المعاهد العليا والتدريب المهني العالي) . و ي تقاسم الاتحاد السويسري والكانتونات الاختصاصات في هذا المجال . ومنذ عام 2006، يحرص الشريكان معا ً ، كلٌّ في إطار اختصاصاته واستناد اً إلى الأساس الدستوري الجديد، على ضمان الجودة العالية في مجال التعليم في سويسر ا وإمكانية النفاذ إليه (المادة 61(أ) من الدستور) ( ) . والمسؤولية عن التعليم في مرحلة ما بعد التعليم الإلزامي (التدريب العام والتدريب المهني والتعليم العالي) مشتركة بين الاتحاد السويسري والكانتونات، و يتمتع في إطارها كل طرف باختصاصات خاصة به. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الإلزامي في معظم الكانتونات ارتياد مؤسسات التعليم قبل المدرسي مدة سنة أو سنتين. ونظام التعليم العام مجاني . وتمول الكانتونات وال بلديات التابعة لها 83 في المائة من نفقات التعليم التي تتحملها السلطات العامة .

27- وينهي معظم التلاميذ مرحلة تعليمهم الإلزامي في المدارس العامة التابعة للبلديات التي يقيمون فيها . ويلتحق نحو 5 في المائة منهم بالمدارس الخاصة (الحالة في عام 2015) . وتؤدي المدارس العامة دور اً أساسي اً في الإدماج، حيث ينتمي الأطفال الذين يلتحقون بها إلى أوساط اجتماعية أو لغوية أو ثقافية مختلفة .

28- ويختار ثلثا الشباب تقريبا ً ، بعد مرحلة التعليم الإلزامي، تدريب اً مهني اً يجمع بين الدروس النظرية والممارسة التطبيقية (التدريب الأولي المزدوج)، ينتهي بالحصول على شهادة ال كفاءة ال اتحادي ة أو شهادة التدريب المهني الاتحادية. كما يمكن أن يتوج التدريب المهني الأولي بالحصول على شهادة إنهاء التعليم الثانوي المهنية . ويختار نحو ثلث الشباب تعليم اً نظامي اً (مدرسة المعارف العامة أو مدرسة التعليم ال ث انوي) يهي ئ هم للدراس ات العليا ( المعاهد العليا المتخصصة، و المعاهد العليا لعلوم التربية، والجامعات و المعاهد الاتحادية التقنية المتعددة التخصصات) .

29- ويحصل نحو 95 في المائة من الشباب على شهادة إنهاء المرحلة الثانية من التعليم الثانوي . وتتيح لهم هذه الشهادة إمكانية بدء الحياة المهنية مباشرة أو الالتحاق بالمعاهد المهنية العليا أو، في حالة حصولهم على شهادة إنهاء التعليم الثانوي العام أو المتخصص أو المهني، إمكانية متابعة تعليمهم في المعاهد العليا. ويفوق المعدل الإجمالي لاجتياز اختبار شهادة إنهاء التعليم الثانوي (maturité) 37 في المائة (الحالة في عام 2015) . والحصول على هذه ال شهادة شرط مطلوب عموم اً للدراسة في الجامعات السويسرية .

30- ويتألف التعليم العالي من المعاهد العليا ( المعاهد العليا المتخصصة، و المعاهد العليا لعلوم التربية، والجامعات، و المعاهد الاتحادية التقنية المتعددة التخصصات) فضل اً عن التدريب المهني العالي . وهذا المكون الأساسي الثاني للتعليم العالي موجه للمهنيين ذوي الخبرة ويتيح لهم إمكانية التخصص أو تعزيز مؤهلاتهم . ويشمل دورات تدريبية في معاهد عليا متخصصة أو اجتياز اختبار ينظ َّ م على الصعيد الاتحادي (الاختبار المهني أو الاختبار المهني العالي) . وتبلغ نسبة السكان الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا 52 في المائة، يشكل خريجو سلك المعاهد العليا 35 في المائة منهم، وخريجو سلك معاهد التدريب المهني العالي 14 في المائة، وخريجو السلك َ ين مع اً 3 في المائة (الحالة في عام 2015) .

31- وبالإضافة إلى ذلك، يتاح التدريب المستمر للأغراض المهنية (التدريب غير النظامي مثل الدورات التدريبية والحلقات الدراسية، وما إلى ذلك) في كل مستوى من مستويات التدريب ويشكل جزء اً من مسار التعلم مدى الحياة .

(ج) الفقر

32- لقياس مستوى الفقر في سويسرا، يُستخدم معيار خط الفقر القائم على الأجر المعيشي الأدنى اللازم للحياة الاجتماعية . وبالتالي، يعتبر من الفقراء الأشخاص الذين لا يملكون الإمكانيات المالية لاقتناء السلع والخدمات اللازمة لحياة اجتماعية متكاملة .

33- وفي عام 2014، بلغ متوسط خط الفقر 219 2 فرنك اً في الشهر للشخص الواحد و031 4 فرنك اً في الشهر للأسرة المعيشية المؤلفة من شخصين بالغين وطفلين .

34- وفي عام 2014، مس الفقر النقدي 6,6 في المائة من سكان سويسرا، أي نحو 000 530 شخص . وتسببت الصعوبات المالية في حالات حرمان مادي لنحو 000 370 شخص، أي 4,6 في المائة من السكان: فلم تكن لديهم القدرة على الحصول على بعض السلع الاستهلاكية المعمرة أو توفير الظروف المعيشية الدنيا . وأشد الفئات تضرر اً هي الأسر المعيشية الوحيدة الوالد، و الأشخاص البالغون الذين يعيشون بمفردهم، والأشخاص الذين اكتفوا بمرحلة التعليم الإلزامي، والأشخاص العاطلون، والأشخاص المنتمون إلى أسر معيشية يشارك أفرادها في سوق العمل بنسبة منخفضة .

(د) نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية

35- يشمل نظام الضمان الاجتماعي السويسري خمسة مجالات هي: (1) تأمين كبار السن والباقين على قيد الحياة والعاجزين عن العمل (ما يسمى بنظام الركائز الثلاث) ؛ (2) التأمين في حالة المرض والحوادث ؛ (3) التعويض عن فقدان الدخل في حالة الأمومة أو الخدمة المدنية أو العسكرية ؛ (4) التأمين ضد البطالة ؛ (5) الإعانات الأسرية .

(1) ينقسم نظام التأمين لكبار السن والباقين على قيد الحياة والعاجزين عن العمل إلى ثلاث ركائز: وت ش مل الركيزة الأولى تأمين كبار السن والباقين على قيد الحياة والتأمين ضد العجز . وهو إلزامي وعام ؛ ويموَّل أساس اً من خلال اشتراكات المؤَمَّن ين ومساهمة السلطات العامة . والركيزة الثانية هي التأمين المهني: وهو إلزامي بالنسبة للأجراء ابتداء من دخل معين يحدده القانون . والركيزة الثالثة اختيارية تماما ً : و يتعلق الأمر بالتأمين الفردي .

(2) كل شخص مقيم في سويسرا ملزم بالتأمين الصحي لتغطية خدمات العلاج في حالة المرض . وللشخص المؤَمَّن حرية اختيار شركة ال تأمين . وفيما يتعلق بالتأمين الصحي الأساسي، يمكن للشخص البالغ أن يختار خصم اً سنوي اً يتراوح بين 300 و500 2 فرنك . وكلما انخفض مبلغ الخصم ارتفع مبلغ الأقساط الشهرية، والعكس بالعكس . وبالإضافة إلى التأمين الإلزامي الأساسي، ت وجد أصناف عديد ة من التأمين الصحي تسمى تكميلية، تخضع ل لقانون الخاص . ويكفل التأمين الصحي الاجتماعي (التأمين الأساسي) لكل شخص إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الجيدة النوعية في حالة المرض أو الحوادث إذا كان التأمين ضد الحوادث لا يغطيها. والتأمين ضد الحوادث إلزامي بالنسبة للأجراء، وهو تأمين خاص بالأشخاص يرمي إلى تغطية الآثار الاقتصادية التي تخلفه ا الحوادث المهنية، والحوادث غير المهنية، والأمراض المهنية . ويغطي الرعاية الطبية ومدفوعات التعويضات اليومية واستحقاقات العجز واستحقاقات الباقين على قيد الحياة . ويساهم، بفضل الخدمات التي يوفرها، في جبر ما يلحق بالصحة وبالقدرة على الكسب من الأضرار التي يتعرض لها الأشخاص المؤمَّن ين الذين يقعون ضحايا للحوادث أو الذين يعانون من أمراض مهنية .

(3) توفر الإعانات المقدمة في حالة فقدان الدخل تعويض اً عن فقدان الراتب للأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية أو خدمة الحماية المدنية . ومنذ 1 تموز/ يوليه 2005، يوفر نظام الإعانات المقدمة في حالة فقدان الدخل أيض اً إعانات الأمومة للنساء اللواتي يمارسن نشاط اً مدر اً للدخل . وتغطي هذه الإعانات نسبة 80 في المائة من دخلهن وتُدفع خلال الأسابيع الأربعة عشرة التالية للولادة .

(4) يعطي التأمين ضد البطالة للشخص الحق في الحصول على تعويض يعادل 70 أو 80 في المائة من أجر ه السابق . ويمكن ه ، بحسب سنه والتزاماته فيما يتعلق بالنفقة ومدة مساهمته، أن يتلقى بدل اً يومي اً خلال فترة تتراوح بين 90 و520 يوما . غير أن الشرط من حيث المبدأ هو أن يكون الشخص قد دفع أقساط المساهمة مدة 12 شهر اً على الأقل خلال العامين السابقين .

(5) تشمل الإعانات الأسرية إعانات عن كل طفل حتى سن 16 سنة قيمتها الشهرية 200 فرنك على الأقل، وإعانات خاصة بالتدريب المهني قيمتها الشهرية 250 فرنك اً على الأقل بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة و يتابعون تدريب اً ما . ويمكن أن توفر الكانتونات مبالغ أكبر .

5- الخصائص الاقتصادية

(أ) العمل

36- يُعرف سوق العمل في سويسرا باس ت قراره الكبير . وتحدد الاتفاقات الجماعية المبرمة بين منظمات العمال وأرباب العمل شروط العمل في عدد كبير من القطاعات . والإضرابات نادرة و يعتبر سوق العمل مرناً بالمقارنة مع الدول الأخرى . وفي عام 2015 (الربع الرابع)، بلغ معدل البطالة، وفق اً لمكتب العمل الدولي، 4,7 في المائة . وبلغ معدل بطالة الشباب (15-24 سنة) 9,8 في المائة، ومعدل بطالة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و49 سنة 4,1 في المائة والمتراوحة أعمارهم بين 55 و64 سنة 4,0 في المائة . وفي نهاية عام 2015، كانت معدلات البطالة بين الرجال والنساء متشابهة (4,6 في المائة و4,8 في المائة، على التوالي) . غير أنه لوحظت فوارق كبيرة بين السكان السويسريين (3,2 في المائة) و الأجانب (8,8 في المائة) .

37- ويبلغ متوسط الأجر الشهري الخام 427 6 فرنك اً في مجمل قطاعات الاقتصاد (2014) . غير أن مستويات الأجور تختلف إلى حد كبير بحسب الفروع الاقتصادية . ورغم الجهود التشريعية المبذولة، ف لا تزال الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل كبيرة (انظر أدناه، رابعا ً - زاي ) .

(ب) البيانات الاقتصادية

38- يعتمد الاقتصاد السويسري بشكل قوي على التجارة الخارجية . ووفق اً للحسابات الوطنية، بلغ مجموع الصادرات (الصناعة والخدمات) 413 مليار فرنك في عام 2014، في حين بلغ مجموع الواردات 340 مليار فرنك . وبالتالي، يسجل الميزان التجاري للبلد فائضا ً . ويشكل قطاع الخدمات (المصارف وشركات التأمين والسياحة) جزء اً مهم اً من التجارة الخارجية .

39- ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا هو تاسع أعلى نصيب في العالم . ف قد بلغ 432 78 فرنك اً سويسري اً في عام 2014 . ومن حيث الحجم، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في سويسر اً 1,8 في المائة في الفترة الممتدة بين عام 2000 وعام 2013.

6- الإحصاءات المتعلقة بالجريمة وخصائص النظام القضائي

(أ) الجريمة

40- في عام 2015، سجلت إحصاءات الشرطة المتعلقة بالجريمة ما مجموعه 611 487 مخالفة ل قانون العقوبات السويسري ( ) ، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1937 ، و120 86 مخالفة ل لقانون الاتحادي المتعلق ب المخدرات والمؤثرات العقلية (القانون المتعلق بالمخدرات ) ( ) ، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1951 ، و184 42 مخالفة ل لقانون الاتحادي المتعلق بالأجانب ( ) ، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 . وقد انخفض عدد المخالفات المبلغ عنها فيما يتعلق بهذه القوانين الرئيسية الثلاثة بالمقارنة مع عام 2014، وبخاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات . وبانخفاض عدد مخالفات قانون العقوبات إلى ما دون 000 500 مخالفة، فقد بلغ أدنى مستوياته منذ تنقيح الإحصاءات في عام 2009 .

41- ولقياس مستوى مختلف أفعال العنف، جرى تطبيق تصنيف مبسط ل أ ف عال العنف الخطيرة وأ ف عال العنف الأقل خطورة . وبلغ معدل أ فع ال العنف الخطيرة 3,2 في المائة في عام 2015، أي 358 1 جريمة . وتشمل الجرائم المتسمة بالعنف الخطير جرائم القتل (57 جريمة قتل تامة و141 محاولة قتل)، والإصابات البدنية الخطيرة (616)، وحالات الاغتصاب (532)، وقطع الطرق، وفق اً للتعريف الوارد في ا لمادة 140 من الفصل 4 من قانون العقوبات (8) . وإذا أُخذ في الاعتبار عدد جرائم القتل (بما فيها محاولات القتل) لكل 000 100 نسمة، بلغ المعدل 2,4 . وبينما تُرتكب نسبة 10 في المائة من جرائم القتل (بما فيها محاولات القتل) بواسطة سلاح ناري و48 في المائة بسلاح قاطع أو حاد، فإن الأغلبية العظمى من الإصابات البدنية الخطيرة تنجم عن عنف بدني محض (50,2 في المائة) . ويبقى مستوى جرائم القتل المرتكبة بواسطة سلاح ناري (بما في ذلك محاولات القتل) البالغ عددها 36 جريمة أدنى من المتوسط المسجل خلال السنوات الأخيرة (ما متوسطه 42 جريمة في الفترة من عام 2009 إلى عام 2014) .

42- وفي عام 2015، سُجلت 756 6 جريمة ضد السلامة الجنسية . وارتفع عدد حالات الإبلاغ بنسبة 4,2 في المائة (+272 جريمة ) بالمقارنة مع عام 2014 ، و ي عزى ذلك بالأساس إلى تزايد ممارسة البغاء بشكل غير قانوني وحالات التعري . وانخفضت الجرائم المتصلة بالأفعال الجنسية المرتكبة ضد الأطفال (-5,5 في المائة، -72 جريمة) وجرائم الاغتصاب (-4,3 في المائة، -24 جريمة) بشكل طفيف، ولكنها لا تزال في المستوى ذاته المسجل خلال السنوات الأخيرة .

43- وفي عام 2015، بلغ معدل الفصل النهائي في جرائم القتل (بما فيها محاولات القتل) 92,4 في المائة . وفيما يتعلق بالجرائم الأخرى المندرجة في إطار قانون العقوبات، تلاحَظ فوارق كبيرة في نسبة الجرائم التي جرى الفصل فيها نهائيا ً . وتُعزى هذه الفوارق، من جهة، إلى الأولويات التي تحك م عمل الشرطة، ومن جهة أخرى إلى ملابسات ارتكاب تلك الجرائم . وبالتالي، يبلغ معدل الفصل النهائي في الجرائم التي تستهدف الأرواح والسلامة البدنية 85,9 في المائة والتي تستهدف السلامة الجنسية 82,3 في المائة، على التوالي، وهو بالتالي معدل مرتفع بالنظر إلى أن الضحية تعرف الجاني في كثير من الأحيان . وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، تؤدي كثرة حالات السرقة والإضرار بالممتلكات إلى انخفاض معدل الفصل النهائي في هذه الجرائم، ما جعله يبلغ 19,1 في المائة في عام 2015 . وبدون هاتين الجريمتين، فالمعدل العام للفصل النهائي في الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات هو 58,2 في المائة . كما يؤدي ارتفاع عدد حالات السرقة والإضرار بالممتلكات إلى انخفاض المعدل العام للفصل النهائي في الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات، حيث يبلغ 32 في المائة .

(ب) النظام القضائي

44- في سويسرا، تتمتع الكانتونات بالسيادة في مجال الشرطة . ف هي المسؤولة عن الأمن والنظام العام وكذلك الملاحقة الجنائية . و قد فوض بعض الكانتونات جزء اً من مهام الشرطة إلى المدن والبلديات. وفي عام 2016، بلغ عدد أفراد الشرطة 221 فرد اً لكل 000 100 نسمة .

45- وينبغي للشرطة، خلال الاضطلاع بولايتها، أن تحترم النظام القانوني، ولا سيما مبدأ التناسب . وعدا المسائل الأخلاقية، مثل صورة الإنسان والكرامة الإنسانية أو المساواة والحياد، يقوم الاختبار المطلوب اجتيازه في نهاية التدريب الأساسي للشرطة بصفة خاصة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين . ويجب بالتالي أن يكون أفراد الشرطة المدربين مؤهلين لاحترام الكرامة الإنسانية في إجراءاتهم ومراعاة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي القوانين . ومنذ عام 2012، ينشر معهد الشرطة السويسري نسخة منقحة من الدليل التعليمي الذي يتناول حقوق الإنسان والأخلاقيات المهنية . واستفاد مؤلفو هذا الدليل خلال عملية التنقيح، ضمن جملة أمور أخرى، من دعم المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان . وبالإضافة إلى ذلك، يشكل منع "التنميط العنصري" إحدى المسائل المتكررة بالنسبة لهيئة قيادة وحدات الشرطة، و يجري تناولها أيض اً في إطار التدريب .

46- وبينما يندرج التشريع الجنائي ضمن اختصاصات الاتحاد السويسري، فالكانتونات هي المسؤولة عن تنفيذ العقوبات والتدابير المتخذة . وقد انتظمت الكانتونات في شكل ثلاث مجموعات ت سعى كل واحدة منها إ ل ى أن تحقق في منطقتها، درجة معينة من المواءمة والتنسيق الإداري وتجميع ا لموارد المتاحة .

47- وينص قانون العقوبات السويسري على ثلاثة أنواع من العقوبات في حالة ارتكاب جريمة أو جنحة ما، وهي: العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المالية وخدمة المجتمع . ويمكن أن تقترن كل عقوبة من هذه العقوبات، لمدة محددة، بقرار لوقف تنفيذها كلي اً أو جزئيا ً . وفي هذه الحالة، لا يُلز َ م الشخص المدان بقضاء العقوبة الصادرة عليه أو الجزء المشروط منها، إذا اجتاز فترة المراقبة بنجاح . وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون العقوبات السويسري على التدابير التالية: التدابير العلاجية والاحتجاز والتدابير البديلة .

48- ومدة العقوبة السالبة للحرية عموم اً هي ستة أشهر كحد أدنى و20 سنة كحد أقصى . ويجوز إصدار حكم ب ال عقوبة ال سالبة للحرية مدى الحياة، عندما ينص القانون على ذلك صراحة . ولا يجوز للقاضي أن يصدر حكم اً نهائي اً بالعقوبة السالبة للحرية تقل مدتها عن ستة أشهر إلا إذا لم تُستوف شروط وقف تنفيذ العقوبة وإذا تأكد عدم إمكانية تنفيذ عقوبة الغرامة المالية أو خدمة المجتمع . كما يجوز له إقران العقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها 24 شهر اً بقرار لوقف تنفيذها و إقران العقوبات السالبة للحرية التي لا تقل مدتها عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات بقرار لوقف تنفيذها جزئيا ً .

49- وقد ألغت سويسرا عقوبة الإعدام في أوقات السلم في عام 1942، وفي أوقات الحرب في عام 1992 .

50- وفي أيلول/سبتمبر 2015، كان 673 3 بالغ اً مدان اً محتجزين في مؤسسة لتنفيذ العقوبات والتدابير . وكان 725 2 رهن الحبس الاحتياطي أو الاحتجاز لأسباب أمنية أو قضوا عقوبتهم مسبقا ً . وكان 316 أجنبي اً محتجزين بغرض ترحيلهم أو طردهم .

51- ومنذ عام 1999، انخفض عدد السجون بشكل كبير، حيث انتقل من 145 إلى 117 . ويتناقض هذا مع الطاقة الاستيعابية الرسمية وعدد المحتجزين، اللذين ارتفعا بنسبة 13 في المائة و18 في المائة . ويعود ذلك إلى أنه ا س تعيض عن المؤسسات الصغيرة بمؤسسات أكبر حجما ً .

52- وفي اليوم المرجعي، في عام 2014، كان 12 في المائة من الأشخاص المدانين البالغ عددهم 749 3 شخص اً مسجونين بتهمة ارتكاب جرائم القتل، و4 في المائة بتهمة الاغتصاب، و9 في المائة بتهمة قطع الطرق . ويشكل المسجونون بتهمة ارتكاب جرائم متصلة بالمخدرات والمسجونون بتهمة السرقة أكبر نسبة من السجناء (23 في المائة لكل فئة من هاتين الفئتين) . وفي عام 2014، توفي داخل السجون 15 شخصا ً ، انتحر 9 منهم .

باء - النظام الدستوري والسياسي والقانوني

1- ال نظام الاتحادي: الاتحاد السويسري والكانتونات

53- إن تاريخ سويسرا وتنوعها الثقافي يجعلان النظام الاتحادي مكو ِّ ن اً حتمي اً لا يتجزأ من مكونات الدولة السويسرية . وقد أثبتت التجربة أنه لا يمكن صون وحدة الدولة دون صون تنوع الأجزاء المكونة لها .

54- ويتميز النظام الاتحادي السويسري بتمتع كل كانتون بالسيادة. ويراعي تقاسم السلطات بين الدولة المركزية والكانتونات مبدأ التبعية: فلا يتمتع الاتحاد السويسري إلا بالصلاحيات التي يخولها له الدستور . وتتمتع الكانتونات بالسيادة ما لم يقيد الدستور الاتحادي سيادتها وتمارس جميع الحقوق التي لم تفو َّ ض ل لاتحاد السويسري (المادة 3 من الدستور) ( ) . ويبقى النظام الاتحادي السويسري بالتالي عملية دينامية لتفويض السلطات، يعاد التفاوض بشأنها باستمرار .

55- ومع التحول إ لى الدولة الاتحادية، تعددت المهام الموكولة إ لى السلطة المركزية التي أصبحت مؤسسة دائمة، وهو ما أدى إ لى جعل توزيع الاختصاصات بين الاتحاد السويسري والكانتونات أكثر تعقدا ً . وبالتالي، ي ندرج في الوقت الراهن بعض المجالات ضمن اختصاص الاتحاد السويسري بشكل كامل بل حصري . ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالشؤون الخارجية، والرسوم الجمركية، والسياسة النقدية، وخدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والجيش، فضل اً عن التشريع في مجالات الطاقة النووية وحماية الحيوانات والنقل (السكك الحديدية، والتليفريك (téléphérique)، والملاحة والطيران والملاحة الفضائية) ونظام المقاييس . وتندرج قطاعات أخرى ضمن اختصاص ا ت الكانتونات، مثل الشؤون الدينية أو الشرطة أو المساعدة الاجتماعية .

56- وفي مجالات أخرى، يتسم توزيع الاختصاصات بدرجة أقل من الوضوح؛ فثمة قواعد قانونية متداخلة على مستوى الاتحاد السويسري والكانتونات. وفي كثير من الأحيان، تكون سلطة سن القوانين من اختصاص الاتحاد السويسري وتنفيذها من اختصاص الكانتونات ؛ وينطبق ذلك على القانون المدني والقانون الجنائي والتأمين الاجتماعي والسير على الطرق . وفي قطاعات أخرى، يخضع الاختصاص التشريعي ذاته للتوزيع؛ كما هو الشأن ، على سبيل المثال، في مجالات الضرائب والصحة والتدريب .

57- وبحكم هذا التوزيع للاختصاصات في إطار النظام الاتحادي، يتمتع الاتحاد السويسري باختصاص سن القوانين في مجال التدريب المهني، بينما يشكل التعليم العام اختصاص اً حصري اً للكانتونات، وهو ما ي ترتب عليه وجود اختلافات كبيرة بين الكانتونات في مجال التعليم ( تشمل، على سبيل المثال ، المناهج الدراسية، وعدد التلاميذ في كل صف دراسي، وتنظيم الإجازات المدرسية، وساعات الدراسة، وما إلى ذلك) . وفي 21 أيار/مايو 2006، وافق الشعب السويسري على المواد الدستورية الجديدة المتعلقة بالتدريب . ومنذ ذلك الحين، يُلزم الدستور السلطات المسؤولة عن التدريب بمواءمة بعض العناصر الأساسية للنظام التعليمي على الصعيد الوطني .

58- وبالنظر إلى الطابع الخاص للنظام القانوني لسويسرا، فهي تراهن على استراتيجية طويلة الأجل يعتمدها في الوقت ذاته كل من الاتحاد السويسري والكانتونات وال بلديات لدى تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان . ويجري بالتدريج وضع إجراءات محددة خاصة بكل مجال من مجالات الأنشطة بالتعاون مع أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها والعديد من المؤسسات والجهات الفاعلة المختصة، ثم يجري التصديق عليها على الصعيد السياسي . وهذا أمر معقد، ولكنه يتيح إمكانية التنفيذ بشكل مستدام يتواءم مع مختلف مستويات نظام الدولة .

2- الكانتونات والبلديات

59- تشكل البلديات أصغر الكيانات السياسية في الدولة الاتحادية . وتضم سويسرا حوالي 300 2 بلدية ي تفاوت حجمها بشكل كبير . واستقلالها الذاتي مكفول ضمن الحدود التي ينص عليها قانون الكانتونات (المادة 50 من الدستور) ( ) . وأوضح مظاهر هذا الاستقلال الذاتي للبلديات هو تمتعها بالسيادة في مجال الضرائب .

60- وليس تنظيم البلديات موحدا ً : ففي حين لا تزال السلطة في العديد منها تمارَس من قبل جمعية بلدية يمكن أن يشارك فيها جميع السكان الذين لهم حق التصويت، يوجد لدى البلديات الأكبر حجما برلمان . وتتمثل السلطة الت ن فيذية في ال مجلس البلدي ، وهو جهاز جماعي يُنتخب أعضاؤه في أغلب الحالات بالاقتراع العام المباشر .

61- ويشارك السكان بنشاط في شؤون الحياة البلدية. وبالتالي، تتسم الديمقراطية السويسرية بحياة سياسية واجتماعية وثقافية دينامية بشكل ملحوظ على الصعيد المحلي . وتشكل الأحزاب السياسية والرابطات، والأنشطة الثقافية والمهرجانات والمعارض أو الحفلات الموسيقية، وكثافة المكتبات والمتاحف سمة الديمقراطية المحلية .

62- وبالنظر إلى إمكانية اندماج البلديات في بعضها ، فإن عددها ينخفض باستمرار منذ عدة سنوات . ف خلال الفترة الممتدة بين تعدادي السكان لعام 2000 وعام 2010، اختفت 312 بلدية ، وهو ما يعني انخفاض اً بمعدل 30 بلدية في المتوسط سنويا ً . ويستجيب هذا التطور في كثير من الأحيان لضرورات الترشيد والادخار.

63- وفي التسلسل الهرمي للدولة، الذي يبدأ من البلديات (المستوى الأدنى) ويصل إ لى الاتحاد السويسري (المستوى الأعلى)، تأتي الكانتونات في الوسط. وتشكل بالتالي حلقة الوصل في الهيكل السياسي للبلد .

64- وتضم سويسرا 26 كانتونا ً . وأنشئ أحدثها في عام 1978 . فقد وافق الشعب والكانتونات، من خلال مراجعة للدستور، على إنشاء كانتون جورا الذي كانت أراضيه إلى ذلك الحين خاضعة لسيادة كانتون برن .

65- ولكل كانتون دستوره وقوانينه الخاصة به . ويمارس فيه السلطةَ التشريعية برلمان من مجلس واحد، يُنتخب أعضاؤه في أغلب الأحيان وفق اً لنظام التمثيل النسبي . أما السلطة التنفيذية وال إ دارية، فتُسند إ لى "مجلس دولة" أو "مجلس تنفيذي" ينتخبه الشعب لمدة محددة ويخضع تنظيمه للمبادئ ذاتها التي تنظم المجلس الاتحادي: فالرئيس يتغير كل سنة والعمل الجماعي هو القاعدة السائدة . ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في كانتون أبنزل إنرودن وكانتون غلار و س تجرى انتخابات قضاة الكانتون وأعضاء الحكومة، في كلا الكانتونين، وانتخاب الرئيس (كانتون غلار و س)، برفع الأيدي على غـرار أي تصويت بخصوص شأن من شؤون الكانتـون، وذلك في إطـار جمعيات المواطنين المسماة "Landsgemeinde" .

66- وحصلت المرأة على حق التصويت على صعيد الكانتونات فيما بين عامي 1959 و1990 (وعلى الصعيد الاتحادي في عام 1971) . وفي شباط/فبراير 2016، بلغت نسبة النساء في برلمانات الكانتونات 25,8 في المائة وفي الحكومات 24 في المائة . وقد انتُخبت أول امرأة في إ حدى حكومات الكانتونات في عام 1983 (وفي الحكومة الاتحادية في عام 1984) .

67- وتتمتع الكانتونات بالسيادة فيما يتعلق بالتنظيم القضائي . وبصفة عامة، توجد على رأس نظامها محكمة عليا ("محكمة الكانتون")، تعمل بوصفها هيئة للطعن في القضايا المدنية والجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، ف لدى كل كانتون محكمة إدارية . وقد أدمجت كانتونات عديدة محاكم ها الإدارية في محاكم الاستئناف.

68- وحقوق المواطنين السياسية على صعيد الكانتونات أوسع نطاق اً منها على الصعيد الاتحادي . وينتخب الشعب أعضاء الحكومة بالاقتراع المباشر، وتعترف عدة كانتونات، بالإضافة إلى المبادرة الدستورية، وهي الإمكانية الوحيدة المتاحة في القانون الاتحادي، بالحق في المبادرة التشريعية الذي يسمح لعدد معين من المواطنين بأن يقترحوا على الشعب قانون اً جديد اً أو تعديل اً لقانون ساري المفعول. ويوجد أيض اً على صعيد الكانتونات نظام الاستفتاء الاختياري أو الإلزامي (وذلك، على سبيل المثال، في الشؤون المالية أو الإدارية ) .

69- وخلاف اً لما يجري على الصعيد الاتحادي، يجوز للأجانب أن يشاركوا في عمليات الاقتراع على صعيد الكانتونات و/أو ال بلديات وأن يُنتخبوا إن كان قانون الكانتون ينص على ذلك . وتمنح كانتونات فريبورغ وجورا ونوشاتيل وجنيف و فو الواقعة في المنطقة الروماندية حق التصويت للمواطنين الأجانب بشروط معينة . وينطبق الشيء ذاته على بعض البلديات في كانتونات با ز ل - المدينة وغرابوندن وأبنزل آوسرودن .

3- تنظيم السلطات الاتحادية

(أ) السلطة التنفيذية: المجلس الاتحادي

70- المجلس الاتحادي هيئة حكومية مؤلفة من سبعة أعضاء يتمتعون بصلاحيات متساوية . وينتخب البرلمان ُ الاتحادي كل عضو من أعضائه لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابه من دون أي تحديد لعدد الولايات . وإعادة الانتخاب ه ي القاعدة في الممارسة العامة، وهو ما يضمن للسياسة السويسرية الاستمرار ية والاستقرار. وخلال الولاية التشريعية، لا يجوز للبرلمان أن يعزل المجلس الاتحادي ولا أي عضو من أعضائه. ويتجلى هذا المبدأ في القول المأثور "المجلس الاتحادي يخضع ولكنه لا يستقيل " .

71- وتعين الجمعية الاتحادية (بحضور المجلسين معا ً ) سنوي اً رئيس اً من بين أعضاء المجلس الاتحادي السبعة . ولا يتمتع هذا الرئيس، الذي يعتبر مجرد الأول بين زملائه، بأي سلطة . ويتمثل دوره قبل كل شيء في إدارة جلسات الحكومة والاضطلاع بالمهام التمثيلية.

72- وي ُ سير كل عضو من أعضاء المجلس الاتحادي إدارة (وزارة) يمثل مصالحها أمام هيئة الحكومة . ولا يتخذ المجلس الاتحادي، باعتباره هيئة جماعية، قراراته إلا بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة؛ ويتحمل كل عضو من أعضائه المسؤولية عن القرارات المشتركة .

73- وبالنظر إلى تكوين المجلس الاتحادي، فهو يجسد توازن اً لغوي اً وإقليمي اً وسياسي اً دقيقا ً . وتقضي التقاليد بأن يكون دائما ً للأقلية اللاتينية (الفرنسية والايطالية) ممثلان على الأقل في المجلس الاتحادي وبأن تكون الكانتونات الكبيرة (زيوريخ وبرن وفو) ممثلة فيه من حيث المبدأ . وفي الفترة الممتدة بين عامي 1959 و2003، كان حل توفيقي سياسي معروف باسم "الصيغة السحرية" يضمن الوجود الدائم داخل المجلس للتشكيلات السياسية الأربعة الأكثر أهمية في البلد وهي الحزب الليبرالي - الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي (ممثلان عن كل حزب) بالإضافة إلى اتحاد الوسط الديمقراطي (ممثل واحد) . وبعد الانتخابات الاتحادية التي جرت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2003، عدَّلت الجمعية الاتحادية نظام توزيع المقاعد فيما بين الأحزاب لتمنح مقعدين لاتحاد الوسط الديمقراطي، الذي أصبح يشكل أول قوة سياسية في سويسرا خلال الانتخابات التشريعية لعام 1999 . ومنذ نهاية الصيغة السحرية ، تتواصل المناقشات بشأن تركيبة الحكومة الاتحادية، أو بعبارة أدق بشأن الأحزاب التي يجب أن تكون ممثلة فيها .

74- ويمارس المجلس الاتحادي المهام التقليدية للسلطة التنفيذية (المادة 174 والمادة 180 وما يليها من الدستور) ( ) . وباعتباره مسؤول اً عن الإدارة السياسية للبلد وعن تنميته، فهو يسهر على حفظ النظام العام وكذلك الأمن الداخلي والخارجي . ويكفل احترام وتنفيذ الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الاتحادية ويتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للامتثال لها . والمجلس الاتحادي هو الهيئة العليا لتقديم الطعون فيما يتعلق ب المجالات القليلة التي استثناها الدستور من اختصاص المحكمة الاتحادية والمحكمة الإدارية الاتحادية . وأخيرا ً ، فإن دوره المتمثل في ال ق يام بمهام رئيس الدولة يجعله ممثل سويسرا في الخارج وحامي مصالح الاتحاد السويسري ؛ وهو الذي يصدق أيض اً على المعاهدات الدولية التي ي وافق عليها مجلسا البرلمان الاتحادي . وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 166 من الدستور ( ) ، فالجمعية الاتحادية هي المختصة في الموافقة على المعاهدات الدولية باستثناء تلك التي يعود الاختصاص الحصري في إبرامها إلى المجلس الاتحادي بموجب قانون أو معاهدة دولية . وتندرج ضمن هذه الفئة المعاهدات التي توصف بأنها ذات نطاق ثانوي بالمعنى الوارد في الفقرة الفرعية 2 من المادة 7 (أ) من القانون المتعلق بتنظيم الحكومة والإدارة ( ) ، المؤرخ 21 آذار/مارس 1997 .

(ب) السلطة التشريعية: الجمعية الاتحادية والشعب

75- نظام البرلمان السويسري المؤلف من مجلسين نتيجة ٌ مباشرة ٌ للنظام الاتحادي . ويتألف مجلس الكانتونات من 46 نائبا ً ، أي نائبين اثنين لكل كانتون (ونائب واحد لكل نصف كانتون)، بصرف النظر عن مساحته وعدد سكانه . أما المجلس الوطني فيتألف من 200 نائب عن الشعب، موزعين بين الكانتونات بحسب عدد سكان كل كانتون . و إ ذا كان اختيار طريقة انتخاب أعضاء مجلس الكانتونات من اختصاص كل كانتون (وقد اختارت الكانتونات بصفة عامة الاقتراع وفق نظام الأغلبية)، فإن أعضاء المجلس الوطني يُنتخبون بشكل موحد وفق نظام التمثيل النسبي .

76- وارتفعت نسبة النساء في المجلسين الاتحادي ين بشكل مستمر إلى حد ما منذ عام 1971، الذي بدأ فيه أيض اً تمتع المرأة في سويسرا بالحق في التصويت والترشح للانتخابات . وتبلغ نسبتهن حالي اً 32 في المائة في المجلس الوطني وحوالي 15 في المائة في مجلس الكانتونات (تشرين الأول/أكتوبر 2015) .

77- وخلال فترة الولاية التشريعية الممتدة من عام 2015 إلى عام 2019، يضم المجلس الوطني 12 حزبا ً . وستة منها ممثلة أيض اً في مجلس الكانتونات، وأربعة في المجلس الاتحادي .

78- ومدة الولاية التشريعية أربع سنوات. و ي عقد المجلسان أربع دورات عادية في السنة . و ي تمتع ان بالحقوق ذاتها . وحتى يُعتمد أي مشروع قانون، ينبغي أن يصوت عليه المجلسان وفق أحكام متماثلة. وفي حال وجود خلافات بين المجلسين لدى دراسة مشروع قانون ما، يجري اعتماد "إجراء إزالة الخلافات" . ويحيل كل مجلس المشروع إ لى الآخر إلى أن تزول الخلافات؛ وفي حال استمرار الخلافات بعد ثلاث إحالات، تعقد اللجنتان المعنيتان في المجلسين جلسة للتوفيق بين الآراء . ف إ ذا تعذر تحقيق التوافق في الآراء، فشل المشروع .

79- وتنتخب الجمعية الاتحادية، بحضور المجلسين معا ً ، أعضاء المجلس الاتحادي ورئيس ومستشار الاتحاد السويسري، بالإضافة إلى القضاة الاتحاديين، وفي حالة الحرب، قائدا ً عاما ً للجيش . كما يتداول المجلس الوطني ومجلس الكانتونات، في جلسات مشتركة، للحسم في تنازع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية العليا، وفي التماسات العفو (المادة 157 من الدستور) ( ) .

80- ويحدَّد بصفة عامة تاريخ دخول أي صك قانوني حيز النفاذ خلال التصويت النهائي للمجلسين . ويمكنهما أيض اً تفويض القرار للمجلس الاتحادي . غير أنه ينبغي الالتزام بمهلة لل استفتاء محددة في 100 يوم اعتبار اً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الاتحادية . ويعترف الدستور منذ عام 1874 بالحق في الاستفتاء الاختياري . ف إ ذا جرى، خلال الأيام المائة التي تل ي اعتماد المجلسين الاتحاديين لقانون ما، جمع 000 50 توقيع صحيح للناخبين الذين يرغبون في أن تخضع الأحكام الجديدة للموافقة الشعبية، تعين إجراء استفتاء شعبي بشأنها ولا يجوز أن تدخل حيز النفاذ ما لم تقرر ذلك أغلبية المواطنين المشاركين في الاقتراع . وينطبق الإجراء ذاته بناء على طلب 8 كانتونات (المادة 141 من الدستور) ( ) . وبالتالي، لا يجوز أن يد خ ل قانون حيز النفاذ إلا بعد انقضاء مهلة الاستفتاء المحددة في 100 يوم . وبالإضافة إلى القوانين، تخضع أيض اً للاستفتاء الاختياري المعاهدات الدولية غير القابلة للإبطال التي تُبرم لمدة غير محددة، وكذلك المعاهدات التي تنص على الانضمام إ لى منظمة دولية أو التي تتضمن أحكام اً مهمة تحدد قواعد قانونية أو التي يقتضي تنفيذها اعتماد قوانين اتحادية (الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 141 من الدستور) ( ) . وتخضع لموافقة الشعب والكانتونات، في جميع الأحوال، تعديلات الدستور وإجراءات الانضمام إ لى منظمات الأمن الجماعي أو إلى المجموعات التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية، وكذلك القوانين الاتحادية العاجلة التي ليس لها أساس دستوري والتي تتجاوز مدة سريانها سنة واحدة (الاستفتاء الإلزامي، وفق اً للفقرة 1 من المادة 140 من الدستور) ( ) . ويجب عرض هذه القوانين للتصويت خلال سنة اعتبار اً من تاريخ اعتماد الجمعي ة الاتحادية لها (نهاية الفقرة 1 (ج) من المادة 140 من الدستور) ( ) .

81- ومنذ عام 1891، يعترف الدستور أيض اً بحق تقديم المبادرات الشعبية التي تتيح إمكانية اقتراح تعديل جزئي للدستور (المادة 194 من الدستور) ( ) . ويلزم لهذا الأمر جمع توقيعات 000 100 مواطن في غ ضون ثمانية عشر شهر اً (المادة 139 وما يليها من الدستور) ( ) . ولا يجوز للبرلمان أن يعترض على عرض المبادرة الشعبية للاستفتاء . وإذا لم تحترم المبادرة الشعبية مبدأ وحدة الشكل والموضوع أو انتهكت قواعد القانون الدولي العام الملزمة، جاز للبرلمان أن يعلن بطلانها أو عدم مقبوليتها . ولا يجوز أن تتعلق المبادرات الشعبية إلا بالتعديلات الدستورية ويلزم لاعتمادها أن تحظى بموافقة ا لشعب والكانتونات معاً. ويمكن للسلطات أن تعارض تقديم مشروع مضاد للمبادرة .

تطور المشاركة في عمليات التصويت على الصعيد الاتحادي منذ عام 1998 (المتوسط السنوي)

العام

الناخبون المسجلون

المشاركة

عدد الاقتراعات

عدد المسائل المصوت عليها

1998

4 634 892

43,7

3

10

1999

4 643 610

39,9

3

10

2000

4 670 283

44,3

4

15

2001

4 699 814

45,3

3

11

2002

4 736 552

48,2

4

8

2003

4 760 181

39,2

2

11

2004

4 805 262

46,8

4

13

2005

4 849 474

51,1

3

5

2006

4 891 363

40,6

3

6

2007

4 921 794

41,1

2

2

2008

4 973 571

43,7

3

10

2009

5 020 372

46,1

4

8

2010

5 070 806

44,7

3

6

2011

5 092 212

49,1

1

1

2012

5 153 959

38,4

4

12

2013

5 189 673

46,6

4

11

2014

5 230 302

52,4

4

12

2015

5 260 043

42,8

2

6

(ج) السكان المقيمون: الناخبون والناخبات

82- يحق للأشخاص الحاملين للجنسية السويسرية البالغة أعمارهم 18 سنة وأكثر التصويت على الصعيد الوطني . ويبلغ عددهم 5,3 ملايين، بمن فيهم السويسريون المقيمون في الخارج وعددهم 000 150 شخص . ويمثل الأشخاص الذين يحق لهم التصويت حوالي 63,5 في المائة من السكان المقيمين . ومنذ عام 1991، الذي خُفض فيه سن الحصول على الحق في التصويت إلى 18 سنة، تتفاوت هذه النسبة بين 64 في المائة و68 في المائة .

(د) تطور المشاركة في الانتخابات وعمليات التصويت

83- انخفضت نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء المجلس الوطني باستمرار خلال القرن العشرين . فبعدما بلغ معدل المشاركة حده الأدنى في منتصف عام 1999، عاد إلى الارتفاع بشكل طفيف خلال الانتخابات الأخيرة . ومنذ بداية الألفية الجديدة، يتأرجح بين 45 و49 في المائة . ويفوق معدل المشاركة في الانتخابات الاتحادية معدل المشاركة في انتخابات أعضاء برلمانات الكانتونات . غير أن معدل المشاركة في انتخابات أعضاء برلمانات الكانتونات يتفاوت إلى حد كبير من كانتون إلى آخر . فبينما لا يكاد يشارك في الانتخابات ثلث عدد الناخبين المسجلين في بعض الكانتونات، ف قد يتجاوز معدل المشاركة 60 في المائة في كانتونات أخرى . وبصفة عامة، يكون معدل المشاركة أعلى عندما تُطرح للتصويت مسألة مثير ة للجدل . ومعدل المشاركة في الانتخابات الوطنية في سويسرا أدنى م ما يُسجَّل في أي بلد ديمقراطي آخر . و قد يعزى ذلك إلى أسباب عديدة منها وتيرة عمليات التصويت الشعبية بشأن مسائل محددة أو ضعف الأهمية التي تولى للانتخابات الاتحادية بالمقارنة مع بلدان أخرى . ولا يقوم النظام السياسي السويسري على وجود فوارق بين أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة . والأحزاب الرئيسية ممثلة في الحكومة (توافق الأحزاب في المجلس الاتحادي) .

84- والمشاركة في الاستفتاءات الشعبية بوجه عام أ ضعف من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني . غير أن ثمة استثناءات لهذه القاعدة عندما تستقطب المسألة المطروحة للاستفتاء إلى حد ما الناخبين بقوة . وبالتالي، تراوح معدل المشاركة منذ عام 1990 بين 28 في المائة و79 في المائة . ومنذ عام 2000، استقرت نسبة المشاركة في الاستفتاءات الشعبية شيئ اً ما، بل ارتفعت بشكل طفيف (45 في المائة) .

(ه) الأحزاب الممثلة في البرلمان (الحالة في عام 2015 )

85- حزب الوسط الديمقراطي هو الأكثر تمثيل اً إلى حد كبير في المجلس الوطني، أو مجلس الشعب، حيث يشغل 65 مقعدا ً . ويليه الحزب الاشتراكي بحصة 43 مقعدا ً ، والحزب الليبرالي الراديكالي بحصة 33 مقعدا ً ، والحزب الديمقراطي المسيحي بحصة 27 مقعدا ً . وهذه الأحزاب الأربعة ممثلة أيض اً في الحكومة، أي في المجلس الاتحادي . والأحزاب الرئيسية غير الممثلة في الحكومة هي حزب الخضر (11 مقعدا ً ) وحزبا الوسط الجديدان - حزب الخضر الليبراليين وح ز ب البرجوازي ة الديمقراطي ة - وحصة كل منهما 7 مقاعد . ولدى كل حزب من الأحزاب الخمسة الأقل تمثيل اً مق ع د أو مقعدان .

86- وفي مجلس الكانتونات، يشغل كل كانتون مقعدين، باستثناء أنصاف الكانتونات وهي أبنزل آوسرودن و أبنزل إنرودن و بازل - الريف وبازل - المدينة ونيدفالد وأوبفالد، التي لا تشغل سوى مقعد واحد . والحزب الليبرالي الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي هما الحزبان الأكثر تمثيلا ً بحصة 13 مقعدا ً لكل واحد منهما . ويليهما الحزب الاشتراكي بحصة 12 مقعدا ً . ولا يشغل اتحاد الوسط الديمقراطي، الذي يهيمن على مجلس الشعب، سوى 5 مقاعد في مجلس الكانتونات . ولكل من حزب الخضر وحزب البرجوازي ة الديمقراطي ة مقعد واحد . كما يشغل أحد َ المقاعد نائب غير منتمٍ إلى أي حزب .

الأحزاب

انتخابات أعضاء المجلس الوطني لعام 2015

انتخابات أعضاء مجلس الكانتونات لعام 2015

عدد الولايات

بالنسبة المئوية

عدد الولايات

بالنسبة المئوية

الحزب الليبرالي الراديكالي

33

16,5

13

28,3

الحزب الديمقراطي المسيحي

27

13,5

13

28,3

الحزب الاشتراكي

43

21,5

12

26,1

اتحاد الوسط الديمقراطي

65

32,5

5

10,9

حزب الخضر الليبراليين

7

3,5

0

0,0

حزب البرجوازية الديمقراطية

7

3,5

1

2,2

حزب الخضر

11

5,5

1

2,2

أحزاب أخرى

7

3,5

1

2,2

المجموع

200

100

46

100

(و) السلطة القضائية: المحكمة الاتحادية

87- تصدر المحكمة الاتحادية أحكام اً نهائية في المنازعات بين المواطنين، وبين الكانتونات، وبين المواطنين والدولة، وبين الاتحاد السويسري والكانتونات . ومن حيث المبدأ، يشمل اختصاصها جميع المجالات القانونية: القانون المدني والقانون الجنائي، والقانون المتعلق بالملاحقات القضائية وحالات الإفلاس، والقانون العام والقانون الإداري، بما في ذلك القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي . كما تكفل المحكمة الاتحادية على وجه الخصوص حماية حقوق المواطنين الدستورية .

88- وبوصف المحكمة الاتحادية أعلى سلطة تنظر في قرارات محاكم الكانتونات المحالة إ ليها، فإنها تساهم في توافق مختلف قوانين الكانتونات مع القانون الاتحادي وكذلك في تطبيق هذا القانون بشكل موحد . والمحكمة الاتحادية ملزمة بتطبيق القوانين الاتحادية والقانون الدولي (الماد ة 190 من الدستور) ( ) .

89- وتتألف المحكمة الاتحادية من 38 قاضيا ً : 12 امرأة و26 رجل اً في الوقت الراهن (تموز/يوليه 2016) . ويتكلم 3 قضاة اللغة الإيطالية، و10 اللغة الفرنسية، و25 اللغة الألمانية . وبالإضافة إلى ذلك، تضم 20 قاضي اً مناوب اً تنتخبهم أيض اً الجمعية الاتحادية . وفي الوقت الراهن، يتكلم 4 منهم اللغة الإيطالية، و6 اللغة الفرنسية، و 10 اللغة الألمانية ؛ و9 منهم نساء . ويمارس القضاة المناوبون مهامهم بشكل ثانوي . فه ُ م بالأساس أساتذة أو محامون أو قضاة في الكانتونات . وبصفة عامة، يجري استدعاؤهم ليحلوا محل قاض مستبعد أو مريض أو في حالة وجود ضغط في عمل المحكمة . وخلال الإجراءات التي يشاركون فيها، يتساوون في الحقوق والواجبات مع القضاة العاديين .

4- المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية

90- تضم سويسرا منظمات غير حكومية عديدة، تعمل بالأساس في مجالات التدريب، والعمل الاجتماعي، والهجرة، وحماية البيئة وحقوق الإنسان . ولا تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى ترخيص رسمي، ولكنها تخضع لأحكام القانون المتعلق بالرابطات، التي تتيح مجال اً واسع اً لحرية الرأي وتكوين الجمعيات . وبالتالي، فالرصد المسبق للمنظمات في طور الإنشاء غير وارد في القانون السويسري . وخلاف اً لذلك، ينص القانون المدني على إمكانية حل رابطة تسعى إلى تحقيق أهداف غير مشروعة أو منافية للأخلاق. وتتلقى منظمات غير حكومية عديدة مساعدات مالية من الدولة بموجب قوانين خاصة . ويحدد قانون الإعانات الشروط الإطارية لهذه المساعدات .

91- ومنذ أكثر من 100 سنة، تستضيف سويسرا منظمات دولية على أراضيها . وحتى الآن، أبرمت اتفاق مقر مع 25 منظمة دولية : يوجد مقر 22 منها في جنيف، و2 في برن و1 في با ز ل . وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في سويسرا مقر ما يناهز 250 منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى الأمم المتحدة .

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- التصديق على المعايير الدولية لحقوق الإنسان

1- الاتفاقات الدولية العالمية (حسب التسلسل الزمني)

الاتفاقيات العالمية

حالة التصديق في سويسرا

جوانب محددة (التحفظات والإعلانات والتقارير والإجراءات الاختيارية)

1907

اتفاقية لاهاي

1910

صُدق عليها في 12 أيار/مايو 1910. سارية النفاذ منذ 11 تموز/يوليه 1910 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-515 ،div)

بصفة خاصة، الاتفاقية المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-515-112 )

1921

الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال، المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 1921

1926

صُدق عليها في 20 كانون الثاني/يناير 1926. سارية النفاذ منذ 1 شباط/فبراير 1926 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-311-33 )

1926

الاتفاقية الخاصة بالرق، المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 1926 (اتفاقية مناهضة الرق)

1930

صُدق عليها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1930 . سارية النفاذ منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1930 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-311-37 )

1930

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري

1940

صُدق عليها في 23 ‏أيار/مايو 1940 . سارية النفاذ منذ 23 أيار/مايو 1941 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-822-713-9 )

1948

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية)، المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948

2000

صُدق عليها في 6 أيلول/سبتمبر 2000. سارية النفاذ منذ 6 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-311-11 )

1948

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، المؤرخة 9 تموز/يوليه 1948

1975

صُدق عليها في 25 آذار/مارس 1975 . سارية النفاذ منذ 25 آذار/مارس 1976 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحاد ية 0-822-719 -7 )

1949

اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949

1950

صُدق عليها في 31 آذار/مارس 1950. سارية النفاذ منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-518-12 ، و 0-51 8 -23 ، و 0-51 8 -42 ، و 0-518-51 )

1949

‎‎اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير‏، المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 1949

لم يصدق عليها

1949

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، المؤرخة 1 تموز/يوليه 1949

1999

صُدق عليها في 17 ‏آب/أغسطس 1999 . سارية النفاذ منذ 17 آب/أغسطس 2000 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-822-719-9 )

1951

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (الاتفاقية المتعلقة باللاجئين)، المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951

1955

صُدق عليها في 21 ‏كانون الثاني/يناير 1955 . سارية النفاذ منذ 21 نيسان/أبريل 1955 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-142-30 )

في عام 1963، سحب التحفظ المتعلق ب الفقرات 1(أ) و1(ب) و3 من المادة 24

في عام 1972 ، سحب التحفظ المتعلق ب المادة 17

في عام 1980، ال سحب الكامل للتحفظ المتعلق ب الفقرتين 1(أ) و1(ب) من المادة 24

1951

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، المؤرخة 29 حزيران/يونيه 1951

1972

صُدق عليها في 25 ‏تشرين الأول/أكتوبر 1972 . سارية النفاذ منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1973 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-822-720-0 )

1954

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1954

1972

صُدق عليها في 3 ‏تموز/يوليه 1972 . سارية النفاذ منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1972 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-142- 40 )

1956

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1956

1964

صُدق عليها في 28 ‏تموز/يوليه 1964 . سارية النفاذ منذ 28 تموز/يوليه 1964 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-311-371 )

1957

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري، المؤرخة 25 حزيران/يونيه 1957

1958

صُدق عليها في 18 ‏تموز/يوليه 1958 . سارية النفاذ منذ 18 تموز/يوليه 1959 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-822-720-5 )

1958

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، المؤرخة 25 حزيران/يونيه 1958 (مع توصية)

1961

صُدق عليها في 13 ‏تموز/يوليه 1961 . سارية النفاذ منذ 13 تموز/يوليه 1962 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-822-721-1 )

1960

اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1960

لم يصدق عليها

1961

الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، المؤرخة 30 آب/أغسطس 1961

لم يصدق عليها

1965

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1965

1994

صُدق عليها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 . سارية النفاذ منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-104 )

يهدف التحفظ على المادة 4 ( حظر جميع أشكال الدعاية والتنظيمات التي تشجع أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري) إلى حماية حرية تكوين الجمعيات. وبالتالي، لا يجوز المعاقبة على الانتماء إلى رابطة عنصرية

وتسعى سويسرا إلى الاحتفاظ بحرية التصرف في إطار القوانين المتعلقة بالسماح بدخول الأجانب من خلال التحفظ على الفقرة 1(أ) من المادة 2

في حزيران/يونيه 2003، اعترفت سويسرا، من خلال إعلانها قبول المادة 14 (الساري النفاذ منذ 19 حزيران/يونيه 2003)، ب اختصاص اللجنة ب النظر في البلاغات المقدمة من الأفراد أو الجماعات

1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الاجتماعي أو العهد الأول لمنظمة الأمم المتحدة)، الم ؤر خ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

1992

صُدق عليه في 18 ‏حزيران/يونيه 1992 . ساري النفاذ منذ 18 أيلول/سبتمبر 19 9 2 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-103-1 )

1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد المدني أو العهد الثاني للأمم المتحدة)، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

1992

صُدق عليه في 18 ‏حزيران/يونيه 1992 . ساري النفاذ منذ 18 أيلول/سبتمبر 1992 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-103-2 )

جرى سحب التحفظ على الفقرة 2(ب) من المادة 10، بشأن الفصل بين الأحداث والبالغين خلال فترة الحبس الاحتياطي

تحفظ على الفقرة 1 من المادة 12 المتعلقة ب حق الشخص في حرية التنقل وفي حرية اختيار مكان إقامته (غير مكفول للأجانب)

جرى، في عام 2007، سحب التحفظ على الفقرة 5 من المادة 14، المتعلقة ب حق الشخص في اللجوء إلى محكمة أعلى كي تع يد النظر في قرار إدانته جنائيا ً

تحفظ على المادة 20، المتعلقة ب التدابير الرامية إلى حظر الدعاية للحرب

تحفظ على المادة 25 (ب) ، المتعلقة ب الحق في التصويت السري (غير مكفول خلال الانتخابات في إطار جمعيات المواطنين " Landsgemeinden " أو في ال جمعيات البلدية ).

تحفظ على المادة 26 المتعلقة ب المساواة بين ال جميع أمام القانون وب حظر أي تمييز: فقد قيدت سويسرا، بسبب أوجه عدم المساواة في المعاملة القانونية التي تمس بعض ا لنساء والأجانب، نطاق الحظر العام للتمييز المنصوص عليه في هذه المادة ليقتصر على حقوق الإنسان المكفولة في العهد الثاني

1966

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الثاني لمنظمة الأمم المتحدة، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (إجراء البلاغات الفردية)

لم يصدق عليه

ينظم البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الثاني لمنظمة الأمم المتحدة الحق في تقديم البلاغات الفردية. لم تصدق سويسرا على هذا البروتوكول الاختياري الأول

1967

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1967

1968

صُدق عليه في 20 ‏أيار/مايو 1968 . ساري النفاذ منذ 20 أيار/مايو 1968 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-142-301 )

1969

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الثاني لمنظمة الأمم المتحدة (إلغاء عقوبة الإعدام)، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

1994

صُدق عليه في 16 حزيران/يونيه 1994. ساري النفاذ منذ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-103-22 )

1973

‎‎الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

لم يوقَّع عليها

1977

البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1949، المؤرخة 8 حزيران/يونيه 1977

1982

صُدق عليها في 17 شباط/فبراير 1982. سارية النفاذ منذ 17 آب/أغسطس 1982 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-518-521 و 0-518-522 )

1979

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

1997

صُدق عليها في 23 آذار/مارس 1997 . سارية النفاذ منذ 26 نيسان/أبريل 1997 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-108 )

جرى في عام 2004 سحب التحفظ على المادة 7(ب) (الحق في ممارسة جميع الوظائف العامة، على قدم المساواة) (كان القانون العسكري السويسري يحظر على المرأة ممارسة مهام تتطلب اشتباك اً مسلح اً يتجاوز نطاق الدفاع عن النفس )

جرى في عام 2013 سحب التحفظ على الفقرة 1(ز) من المادة 16، المتعلقة ب المساواة في الحقوق بين الزوجين بخصوص اختيار الاسم العائلي (المادة 160 من القانون المدني)

تحفظ على الفقرة 2 من المادة 15 (الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل) وعلى الفقرة 1(ح) من المادة 16 (المساواة في الحقوق بين الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها) لأنه، بالنظر إلى ال أحكام ال انتقالية ال مختلفة ل نظام الزواج، أُتيحت للأزواج المتزوجين بموجب القانون القديم، خلال عملية مراجعة قانون الزواج لعام 1984، إمكانية الحفاظ على نظام زواج هم وفق اً للقانون القديم

1984

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984

1986

صُدق عليها في 2 ‏كانون الأول/ديسمبر 1986 . سارية النفاذ منذ 26 حزيران/يونيه 1987 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-105 )

تعترف سويسرا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، وفق اً للمادتين 21 و22 من الاتفاقية

1989

اتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

1997

صُدق عليها في 24 ‏شباط/فبراير 1997 . سارية النفاذ منذ 26 آذار/مارس 1997 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-107 )

جرى في عام 2004 سحب التحفظ على المادة 5 المتعلق بالقانون السويسري ب شأن السلطة الأبوية

منذ بدء نفاذ التعديلات المدخلة على قانون الجنسية، يجوز ل لأطفال عديمي الجنسية المقيمين في سويسرا منذ 5 سنوات تقديم طلب للتجنس الميسر بغض النظر عن مكان ولادتهم. و تسنى بالتالي سحب ا لتحفظ على المادة 7 في عام 2007

تحفظ على الفقرة 1 من المادة 10، المتعلقة ب لم شمل الأسرة (لا ي ُ جيز القانون السويسري المتعلق بالأجانب لم شمل الأسرة ل لجماعات وفئات معينة من الأجانب)

تحفظ على المادة 37(ج)، المتعلقة ب شروط سلب الحرية (الفصل بين الق ا صر ين والبال غين غير مكفول في جميع الحالات)

بدأ في عام 2004 سريان سحب التحفظ على الفقرة الفرعية ب(6) من الفقرة 2 من المادة 40، المتعلقة ب ضمان الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا ً

جرى في عام 2007 سحب التحفظ على الفقرة الفرعية ب(5) من الفقرة 2 من المادة 40، المتعلقة ب حق الشخص في اللجوء إلى محكمة أعلى كي تع يد النظر في قرار إدانته جنائيا ً

تحفظ على الفقرة الفرعية ب(2 و3) من الفقرة 2 من المادة 40، (عدم وجود حق غير مشروط في الحصول على المساعدة وعدم الفصل بين سلطة التحقيق والسلطة التي تصدر الحكم). إن هذا الفصل يتعارض مع التقاليد القانونية السويسرية، لأن معظم الكانتونات ي رى أنه من مصلحة الطفل الفضلى أن يُمثل الشخص ذاته سلطة التحقيق في القضية وسلطة إصدار الحكم فيها . وقد لا يتسنى سحب هذا التحفظ

1989

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

1992

صُدق عليه في 18 ‏حزيران/يونيه 1992 . ساري النفاذ منذ 18 أيلول/سبتمبر 1992 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-103-22 )

1990

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1990

لم يوقَّع عليها

1997

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 1997

1998

صُدق عليها في 24 آذار/مارس 1998. دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-515-092 )

1998

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ 17 تموز/يوليه 1998

2001

صُدق عليه في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001. دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-312-1 )

وفق اً للفقرة 1 من المادة 103 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعلن سويسرا استعدادها ل تنفيذ أحكام العقوبات السالبة للحرية التي تصدرها المحكمة على المواطنين السويسريين أو على الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في سويسرا

1999

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (إجراء تقديم البلاغات الفردية)، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

2008

صُدق عليه في 29 أيلول/سبتمبر 2008. ساري النفاذ منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-108-1 )

1999

الاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المؤرخة 17 حزيران/يونيه 1999

2000

صُدق عليها في 9 أيار/مايو 2000. سارية النفاذ منذ 28 حزيران/يونيه 2001 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-822-728-2 )

2000

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية ، المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

2006

صُدق عليها في 27 ‏تشرين الأول/أكتوبر 2006. دخلت حيز النفاذ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-311-54 )

2000

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المؤرخ 25 أيار/مايو 2000

2002

صُدق عليه في 26 حزيران/يونيه 2002. ساري النفاذ منذ 26 تموز/يوليه 2002 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-107-1 )

2000

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، المؤرخ 25 أيار/مايو 2000

2006

صُدق عليه في 19 أيلول/سبتمبر 2006 . ساري النفاذ منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-107-2 )

2002

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

2009

صُدق عليه في 24 أيلول/سبتمبر 2009. ساري النفاذ منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-105-1 )

2006

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2006

2014

صُدق عليها في 15 نيسان/أبريل 2014 . سارية النفاذ منذ 15 أيار/مايو 2014 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-109 )

2006

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006

لم يصدق عليه

2006

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

وُقع عليها في 19 كانون الثاني/ يناير 2011، و عملية التصديق عليها قيد الإعداد

في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، اعتمد مجلسا البرلمان الاتحادي قرار المجلس الاتحادي بشأن التصديق على هذه الاتفاقية

2008

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008

لم يوقَّع عليه

تكمن نقطة الخلاف الرئيسية في المسألة الأساسية المتعلقة بإمكانية الاحتجاج أمام القضاء بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية

2011

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011

لم يوقَّع عليه، وعملية التصديق قيد الإعداد

2- الاتفاق ي ات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان (حسب التسلسل الزمني)

الاتفاقيات على الصعيد الأوروبي

حالة التصديق في سويسرا

جوانب محددة (التحفظات والإعلانات والتقارير والإجراءات الاختيارية)

1950

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

1974

صُدق عليها في 28 ‏تشرين الثاني/نوفمبر 1974 . سارية النفاذ منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-101 )

سحبت سويسرا في عام 2000 تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية بشأن المادة 6 (القرار الاتحادي المؤرخ 8 آذار/مارس 2000، المصنف الرسمي للقوانين الاتحادي ة 2002 1142)

1952

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حماية الملكية، والحق في التعليم، والتزام الدول الأطراف بتنظيم انتخابات حرة بالاقتراع السري)، المؤرخ 20 آذار/ مارس 1952

وُقع عليه في 19 أيار/مايو 1976

1961

الميثاق الاجتماعي الأوروبي، المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961

وُقع عليه في 6 أيار/مايو 1976

1963

البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر السجن بسبب الدَّين، وحرية اختيار الشخص لمكان الإقامة وحرية مغادرته لأي بلد، بما فيه بلده، وحظر عمليات الطرد الجماعي للأجانب)، المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1963

لم يوقَّع عليه

1981

اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، المؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 1981

1997

صُدق عليها في 2 ‏تشرين الأول/أكتوبر 1997. سارية النفاذ منذ 1 شباط/فبراير 1998 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-235-1 )

1983

البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1983

1987

صُدق عليه في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1987. ساري النفاذ منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-101- 06 )

1984

البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الضمانات الإجرائية في حال طرد الأجانب، والحق في عدم الإدانة مرتين في القضية ذاتها، والمساواة بين الزوجين)، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

1988

صُدق عليه في 24 شباط/فبراير 1988 . ساري النفاذ منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-101- 07 )

تحفظ على المادة 1 بشأن إعطاء الأسبقية لقرار المجلس الاتحادي في حالة وجود تهديد للأمن الداخلي أو الخارجي

تحفظ على المادة 5 بشأن المادة 160 من القانون المدني والمادة 8(أ) من الباب الأخير من القانون المدني ( الا سم العائلي)، والمواد 161 و134(1) و149(1) من القانون المدني والمادة 8(ب) من الباب الأخير من القانون المدني (اكتساب حق الانتماء) وكذلك المواد 9 و9(أ) و9(ج) و9(د) و9(ه) و10 و10(أ) من الباب الأخير من القانون المدني (أحكام القانون ا لانتقالي المتعلقة بنظام الزواج)

1987

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب)، المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1988

صُدق عليها في 7 ‏تشرين الأول/أكتوبر 1988 . سارية النفاذ منذ 1 شباط/فبراير 1989 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-106 )

1988

البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي (المساواة بين المرأة والرجل في الحياة المهنية، وحق العمال في الحصول على المعلومات، وحق الأشخاص المسنين في الحماية الاجتماعية) ، المؤرخ 5 أيار/مايو 1988

لم يوقَّع عليه

1992

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

1997

صُدق عليه في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 . ساري النفاذ منذ 1 نسيان/أبريل 1998 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-441-2 )

1993

البروتوكولان رقم 1 و2 الملحقان بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخان 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

1994

صُدق عليهما في 9 آذار/مارس 1994. ساري ا النفاذ منذ 1 آذار/ مارس 2002 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-106 )

1995

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، المؤرخة 1 شباط/فبراير 1995

1998

صُدق عليها في 21 ‏تشرين الأول/أكتوبر 1998 . سارية النفاذ منذ 1 شباط/فبراير 1999 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-441-1 )

تعلن سويسرا أن الأقليات القومية في سويسرا، بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية الإطارية، تتشكل من جماعات الأشخاص الذين يقل عددهم عن بقية سكان البلد أو الكانتون، ويحملون الجنسية السويسرية ، ويحافظون على روابط قديمة وراسخة ودائمة مع سويسرا، ولديهم الرغبة في الحفاظ كجماعة على ما يشكل هويتهم المشتركة، ولا سيما ثقافتهم أو تقاليدهم أو دينهم أو لغتهم

تعلن سويسرا أنه يجري تطبيق أحكام الاتفاقية الإطارية التي تنظم استخدام اللغة في العلاقات بين الأفراد والسلطات الإدارية، دون المساس بالمبادئ التي يراعيها كل من الاتحاد السويسري والكا نتونات لدى تحديد اللغات الرسمية

1996

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل، المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 1996

لم يوقَّع عليها

1996

الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المؤرخ 5 آذار/مارس 1996

1998

صُدق عليه في 27 آب/أغسطس 1998 . ساري النفاذ منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1999 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-101-3 )

لا تنطبق أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 4 من هذا الاتفاق على المواطنين السويسريين الملاحقين أو المدانين في سويسرا بسبب ارتكاب جريمة خطيرة تمس الدولة أو الدفاع الوطني أو القوة الدفاعية للبلد

1996

الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقَّح، المؤرخ 3 آذار/مارس 1996

لم يوقَّع عليه

1997

الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية، المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يوقَّع عليها

1997

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي، المؤرخة 4 نيسان/أبريل 1997

2008

صُدق عليها في 24 ‏تموز/يوليه 2008 . سارية النفاذ منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-810-2 )

1998

البروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي، المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1998

2008

صُدق عليه في 24 ‏تموز/يوليه 2008 . ساري النفاذ منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-810-21 )

2000

البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر التمييز)، المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

لم يوقَّع عليه

2001

البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

2007

صدق عليه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2007. ساري النفاذ منذ 1 نيسان/أبريل 2008 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-235-11 )

2002

البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (إلغاء عقوبة الإعدام)، المؤرخ 3 أيار/مايو 2002

2002

صُدق عليه في 3 أيار/مايو 2002 . ساري النفاذ منذ 1 تموز/يوليه 2003 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-101-093 )

2004

البروتوكول رقم 14 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (تعديل نظام المراقبة)، المؤرخ 13 أيار/مايو 2004

2006

صُدّق عليه في 25 نيسان/أبريل 2006 . ساري النفاذ منذ 1 حزيران/يونيه 2010 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-101-094 )

2005

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، المؤرخة 16 أيار/مايو 2005

2012

صُدق عليها في 17 ‏كانون الأول/ديسمبر 2012 . سارية النفاذ منذ 1 نيسان/أبريل 2013 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-311-543 )

وفق اً للمادة 45 من الاتفاقية، تحتفظ سويسرا بالحق في عدم تطبيق المادة الفقرة 1(د) من الماد ة 31، على الأشخاص عديمي الجنسية

2007

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007

2014

صُدق عليها في 18 آذار/مارس 2014 . سارية النفاذ منذ 1 تموز/يوليه 2014 ( المصنف المنهجي ل لقوانين الاتحادية 0-311-40 )

بناء على الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 3 من المادة 20، تحتفظ سويسرا ب ال حق في عدم تطبيق الفقرة 1(أ) و(ه) من المادة 20 على إنتاج أو حيازة مواد إباحية تشمل أطفال اً بلغوا سن الرشد الساري في البلد المعني، عندما تكون هذه الصور من إنتاجهم ويحتفظون بها برضاهم لاستخداماتهم الخاصة فقط

بناء على الفقرة 3 من المادة 24، تحتفظ سويسرا ب ال حق في عدم تطبيق الفقرة 2 من المادة 24، على فعل الاستمالة بالمعنى الوارد في المادة 23

بناء على الفقرة 3 من المادة 25، تحتفظ سويسرا ب ال حق في عدم تطبيق الفقرة 1(ه) من المادة 25

2011

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي

وُقِّع عليها في 11 أيلول/سبتمبر 2013

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- التشريعات

(أ) الحماية الدستورية للحقوق الأساسية

92- يتضمن الدستور الاتحادي قائمة بالحقوق الأساسية . والسمة المشتركة بين هذه الحقوق هي إمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء . وينص الدستور صراحة على ما يلي:

الكرامة الإنسانية (المادة 7)؛

المساواة و عدم التمييز (المادة 8)؛

الحماية من الاجراءات التعسفية وحماية مبدأ حسن النية (المادة 9)؛

الحق في الحياة وفي الحرية الشخصية (المادة 10)؛

حماية الأطفال والشباب (المادة 11)؛

الحق في الحصول على المساعدة في حالات الشدة (المادة 12) ؛

حماية الخصوصية (المادة 13) ؛

الحق في الزواج وفي الحياة الأسرية (المادة 14) ؛

حرية الوجدان وال م ع ت قد (المادة 15)؛

حرية الرأي والإعلام (المادة 16)؛

حرية وسائط الإعلام (المادة 17)؛

حرية اللغة (المادة 18)؛

الحق في التعليم الأساسي (المادة 19)؛

حرية الع ِ لم (المادة 20) ؛

حرية الفن (المادة 21) ؛

حرية التجمع (المادة 22) ؛

حرية تكوين الجمعيات (المادة 23) ؛

حرية الإقامة (المادة 24)؛

الحماية من الطرد والتسليم والإعادة القسرية (المادة 25)؛

ضمان حق الملكية (المادة 26)؛

الحرية الاقتصادية (المادة 27) ؛

الحرية النقابية واللجوء إ لى ال إ ضراب (المادة 28) ؛

الضمانات الإجرائية العامة (المادة 29)؛

ضمان اللجوء إلى القضاء (المادة 29(أ))؛

ضمانات الإجراءات القضائية (المادة 30)؛

الحماية من سلب الحرية (المادة 31)؛

ضمانات الإجراءات الجنائية (المادة 32) ؛

الحق في تقديم الالتماسات (المادة 33)؛

الحقوق السياسية (المادة 34).

93- وينبغي إعمال الحقوق الأساسية في إطار النظام القانوني ككل (الفقرة 1 من المادة 35 من الدستور) ( ) . ويجب أن يستند أي تقييد لحق أساسي إ لى سندٍ قانوني . ولا ينحصر اشتراط وجود سند قانوني في طابع ه الرسمي ، بل يقتضي أيضا ً ، وفق اً للسوابق القضائية، الدقة الموضوعية للمعايير القانونية المنطبقة . وينبغي أن تخضع التقييدات الشديدة لنص قانوني . وتُستثنى من ذلك حالات الخطر الجسيم والمباشر والوشيك . وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يستند أي تقييد لحق أساسي إلى مبرر تمليه المصلحة العامة أو حماية حق أساسي من حقوق الآخرين، وينبغي كذلك أن يتناسب مع الغرض المتوخى . وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز المساس بجوهر الحقوق الأساسية (المادة 36 من الدستور) ( ) . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المحكمة الاتحادية حددت بالتفصيل شروط التقييد في سوابقها القضائية الوفيرة في هذا الشأن .

94- ويشكل المبدأ المسمى "سلطة الأمن العام"، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 36 من الدستور ( ) ، استثناءً ل لقاعدة التي تنص على أن أي تقييد للحريات الفردية يجب أن يستند إ لى أساس قانوني صريح . وتقر المحكمة الاتحادية، على سبيل الاستثناء، بأنه يجوز للسلطة التنفيذية، استناد اً إلى مبدأ سلطة الأمن العام، أن تتخذ، حتى في حالة عدم وجود أساس قانوني صريح، التدابير اللازمة لاستعادة النظام العام خلال حالات الاضطرابات الخطيرة أو لحماية هذا النظام من الأخطار الجسيمة والوشيكة التي تهدده . ويستند اختصاص المجلس الاتحادي ب إصدار أوامر ومراسيم أمنية عاجلة إ لى المادة 185 من الدستور ( ) . ولتفادي إساءة استخدام مبدأ الشرعية وانتهاكه، تراقب المحكمة الاتحادية بصرامة اللجوء إ لى استخدام هذه السلطة . وعلى غرار ذلك، فإن مدة سريان هذه الأوامر والمراسيم الأمنية العاجلة محدودة للغاية (الفقرة 3 من المادة 185 من الدستور) ( ) .

95- وبالنظر إلى أن كل كانتون له دستوره الخاص به، فثمة أيض اً قوائم بالحريات الأساسية على صعيد الكانتونات . ولا تمنحها المحكمة الاتحادية نطاق اً مستقل اً للتطبيق إلا عندما توفر حماية أكبر من تلك التي يوفرها القانون الدستوري الاتحادي، وهي حالة نادرة جدا ً .

96- وتكمل الأحكام الموضوعية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، التي صدقت عليها سويسرا في عام 1974، الحقوق الدستورية المذكورة أعلاه . وعلى غرار الحقوق المكرسة في الدستور، تنطبق هذه الضمانات بشكل مباشر . فهي ملزمة للمشرِّع و ل لمحاكم وإدارات الاتحاد السويسري والكانتونات، ويجوز للمواطنين الاحتجاج بها مباشرة أمام القضاء .

97- وتبرز الحكومة السويسرية، في تقريرها المعنون "40 سنة من انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحصيلة و ال آفاق"، المنشور في عام 2014، الآثار الإيجابية العديدة لهذه الاتفاقية على النظام القانوني السويسري خلال العقود الأخيرة . ويتناول هذا التقرير ظروف انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتأثير الفعلي للاتفاقية وللسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سويسرا (انظر: 40 سنة من انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق، تقرير المجلس الاتحادي تنفيذ اً لمقترح ستوكلي 13-4187 ، المقدم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013) .

98- وصدقت سويسرا على اتفاقيات أخرى بشأن حقوق الانسان . وتتوقف إمكانية التقاضي بشأن انتهاك هذه الاتفاقيات أمام المحاكم الوطنية على الانطباق المباشر للمعيار المستَند إليه. فعلى سبيل المثال، يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 ( ) ، حقوق الإنسان التقليدية الواردة في المواد من 6 إلى 27 . وتنطبق هذه المعايير بشكل مباشر وتأخذ بها المحكمة الاتحادية على غرار ما تفعله فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وعلى خلاف ذلك، ترى المحكمة الاتحادية، في حالات عديدة، أن الالتزامات الدولية الناشئة عن الانضمام إ لى اتفاقيات دولية أخرى تكتسي إلى حد كبير طابعا ً برنامجيا ً ، وأنها تستلزم أن يقوم المشرِّع بتوضيحها وتنفيذها، ولا تنشئ ، من حيث المبدأ ، أي حقوق يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام القضاء ( ا نظر الفصل 2 أدناه) .

99- ووفق اً للمادة 165 من الدستور ( ) ، يجوز، عند الاقتضاء، اعتبار القوانين الاتحادية التي ليس لها أساس دستوري ذات َ طابع عاجل وتنفيذها فورا ً . غير أنه ينبغي أن تحظى بموافقة الشعب والكانتونات خلال السنة التالية لاعتمادها من قبل البرلمان . ويهدف هذا الحكم إلى ضمان التوازن بين الحاجة إ لى تنفيذ قانون ما دون إبطاء والحرص على الحد من تقييد أو انتهاك الحقوق الديمقراطية، ولا سيما الحريات الأساسية .

100- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2015، اعتُبر ما مجموعه 29 قانون اً ذا طابع عاجل بموجب المادة 165 من الدستور، ومنها مؤخر اً القانون الاتحادي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 الذي يحظر تنظيم "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" والتنظيمات المرتبطة بهما ( ) ، أو القانون الاتحادي المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012 المتعلق بمكافحة الأمراض البشرية المنقولة (القانون المتعلق بالأوبئة) ( ) .

101- وأخيرا ً ، تجدر ال إ شارة إلى أن أي تقييد للحريات الأساسية يتعين أن يتوافق ، منذ عام 1974، مع مقتضيات المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق ال إ نسان ( ) ، و منذ عام 1992 ، مع المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولم تستخدم سويسرا حتى الآن إمكانيات التقييد المنصوص عليها في هذه الأحكام .

(ب) إدماج الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان

102- تعتبر سويسرا من الدول ذات النظام القانوني الأحادي؛ وبالتالي، تصبح أي معاهدة دولية يصدق عليها المجلس الاتحادي جزء اً من النظام القانون ي السويسري اعتبار اً من تاريخ دخولها حيز النفاذ في سويسرا، دون حاجة إ لى إدماجها في النظام القانوني المحلي من خلال اعتماد قانون خاص . وقد يُستمد هذا المبدأ، من جهة، من المادة 19 0 من الدستور ( ) ، التي تنص على أن المحكمة الاتحادية تطبق ، في جميع الحالات، القوانين الاتحادية وكذلك القانون الدولي، ومن جهة أخرى، من الفقرة 1(ب) من المادة 189 من الدستور ( ) ، التي تنص على أن المحكمة الاتحادية مختصة أيض اً في النظر في الدعاوى المتعلقة بانتهاك معاهدة دولية ما .

103- وتعترف المحكمة الاتحادية مبدئي اً بأسبقية القانون الدولي، مع الإقرار ببعض الاستثناءات . ومن حيث المبدأ، فإن القانون الدولي له الأسبقية على القوانين الوطنية، ما لم تكن الجمعية الاتحادية قد اعتمدت، عن قصد، نص اً قانوني اً يتعارض مع القانون الدولي . وفي هذه الحالة، فإن هذا الحكم (اللاحق) هو الذي ينطبق (" السوابق القضائية المتعلقة بقضية شوبرت"). غير أن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي تحظى منهجيا ً بالأسبقية على القوانين الاتحادية ("السوابق القضائية المتعلقة بقضية حزب العمال الكردستاني"؛ انظر : توضيح العلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي، تقرير المجلس الاتحادي تنفيذ اً للمقترح 13-3805 ، المقدم في 12 حزيران/يونيه 2015) .

2- اختصاصات السلطات القضائية والإدارية والسلطات الأخرى في مجال حقوق الإنسان

(أ) إمكانية الاحتجاج المباشر بأحكام الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية

104- كما سبقت ال إ شارة الى ذلك، تصبح ال معاهد ات ال دولية التي يوافق عليها البرلمان سارية المفعول، منذ بدء نفاذها، ليس على الصعيد الدولي فحسب وإنما أيض اً على الصعيد المحلي، أي أ نها تصبح على الفور جزء اً لا يتجزأ من النظام القانوني السويسري . وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمواطنين الاحتجاج مباشرة بأحكام معاهدة دولية ما أمام هيئة قضائية، شريطة أن تكون واجبة التطبيق بشكل مباشر (النفاذ التلقائي)، وتشكل أساس القرارات التي تتخذها السلطات . ويقتضي ذلك مسبق اً أن يكون مضمون حكم القانون الدولي العام الذي يُحتج به واضح اً وملموس اً بما فيه الكفاية ليشكل أساس اً لقرار ما . وينبغي للمشرِّع الوطني تحديد وتوضيح المعايير التي لا تنطبق بصورة مباشرة .

105- وأخيرا ً ، تعود إلى المحاكم مسألة تحديد مدى الانطباق المباشر لحكم أو معاهدة من هذا القبيل، في كل حالة على حدة .

(ب) المبادرات الشعبية

106- خلال السنوات الأخيرة، وافق الشعب والكانتونات في عدة مناسبات على مبادرات شعبية أثارت مشكلة متعلقة بمسألة التواؤم مع بعض أحكام القانون الدولي: المبادرة المتعلقة بعقوبة الحبس مدى الحياة لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة الذين يُعتبرون شديدي الخطورة وغير قابلين للعلاج (جرت الموافقة عليها في 8 شباط/فبراير 2004)، أو المبادرة الشعبية المعارِضة لبناء المآذن (جرت الموافقة عليها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) أو المبادرة من أجل طرد الأجانب المجرمين (جرت الموافقة عليها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010) .

107- وكشفت المبادرات الشعبية المشار إليها عن وجود تضارب بين حق المبادرة الشعبية والقانون الدولي ؛ واكتست بالتالي مسألة العلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي أهمية في النقاش السياسي . واقترنت هذه الخلافات في بعض الأحيان بتوجيه انتقادات للصلاحيات التي تمارسها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولبعض الأحكام الصادرة عن محكمة ستراسبورغ . واستجابة لملتمَسين اثنين ، اقترح المجلس الاتحادي تدابير ملموسة لضمان قدر أكبر من التوافق بين المبادرات الشعبية والحقوق الأساسية ؛ وبالنظر إلى الانتقاد الذي لقيته هذه التدابير خلال عملية المشاورة، فقد حُبِّذ عدم تنفيذها . غير أن البرلمان يواصل بذل جهوده لإيجاد حل مناسب من شأنه إرضاء الأغلبية السياسية .

3- سبل الانتصاف المتاحة

108- ينطوي الهيكل الاتحادي على تداخل معقد بين اختصاصات الاتحاد السويسري واختصاصات الكانتونات . فبينما يندرج التشريع في مجالي القانون المدني و القانون الجنائي منذ وقت طويل ضمن اختصاصات الاتحاد السويسري، فإن الكانتونات هي التي تنظم بالأساس القانون الإجرائي في هذين المجالين . وحتى نهاية عام 2010، كانت توجد إجراءات مدنية وإجراءات جنائية على صعيد كل كانتون من الكانتونات الستة والعشرين وكذلك على الصعيد الاتحادي . وبموجب الإصلاح القضائي الذي وافق عليه الشعب والكانتونات في عام 2000، أُسند إلى الاتحاد السويسري اختصاص التشريع في كل ما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية . ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2011، دخل حيز النفاذ قانون الإجراءات المدنية ( ) ، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، وقانون الإجراءات الجنائية السويسري (قانون الإجراءات الجنائية) ( ) ، المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007، والقانون الاتحادي المتعلق بالإجراءات الجنائية المنطبقة على الق ا صر ين (الإجراءات الجنائية المنطبقة على الق ا صر ين ) ( ) ، المؤرخ 20 آذار/مارس 2009 ، التي جرى توحيدها في جميع أنحاء سويسرا . غير أن التنظيم القضائي لا يزال من اختصاص الكانتونات؛ ويترتب على ذلك استمرار اتسام تنظيم الهيئات القضائية في الكانتونات ببعض التنوع حتى الآن . وفي المجال الإداري، فإن كل كانتون وكذلك الاتحاد السويسري لديه إجراءات خاصة به .

(أ) المسائل الجنائية

109- إن القانون الجنائي الموضوعي موحَّد بالأساس في قانون العقوبات ( ) ، الذي خضع لعدة تنقيحات.

110- ووفق اً لقانون الإجراءات الجنائية السويسري (قانون الإجراءات الجنائية) ( ) ، تتمثل المراحل الرئيسية للإجراءات الجنائية في ال محاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فيما يلي :

الإجراءات الأولية: تُستهل الإجراءات الأولية بتحقيقات الشرطة، وذلك على وجه التحديد من خلال فتح النيابة العامة لتحقيق . والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كانت توجد أدلة كافية ل لاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت ؛

حفظ الإجراءات أو الإجراءات المستعجلة أو توجيه الاتهام: في حالة عدم توافر الشروط اللازمة لاتخاذ إجراءات مستعجلة أو توجيه الاتهام، يجري، من حيث المبدأ، حفظ إجراءات التحقيق بصفة نهائية . وعندما ترى النيابة العامة أن الأدلة المحددة استناد اً إلى التحقيق كافية وأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات مستعجلة، فهي تباشر إجراء توجيه الاتهام أمام المحكمة المختصة . وفي ظروف معينة، يجوز للنيابة العامة أن تنهي القضية بإجراءات مستعجلة، في حالة الجرائم البسيطة ؛

الإجراءات الرئيسية: تباشَر الإجراءات الرئيسية أمام المحكمة الابتدائية وتنتهي بإصدار حكم بشأنها ؛

إجراءات الطعن: يجوز الطعن في الحكم الصادر أو استئنافه (من قِبل الشخص المدان أو الطرف المدني أو النيابة العامة) .

111- ووفق اً لقانون المحكمة الاتحادية ( ) ، المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2005، تبت المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة بشأن الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية عن محاكم الاستئناف التابعة للكانتونات وعن المحكمة الجنائية الاتحادية . ولا يتاح هذا السبيل القانوني للانتصاف إلا في حالة إخلال الهيئة السابقة با لقانون الاتحادي . وكما هو الشأن في القضايا المدنية، لا يجوز للمحكمة الاتحادية، من حيث المبدأ، إعادة النظر في الحكم الصادر . و ت جوز الإشارة، في مذكرة الطعن ذاتها، إلى المطالب المدنية التي ينبغي معالجتها في إطار دعوى جنائية .

112- وتنظر محكمة الشؤون الجنائية التابعة للمحكمة الجنائية الاتحادية في بيلينزون، ابتدائيا ً ، في الجرائم المندرجة ضمن اختصاص القضاء الاتحادي (مثل الإرهاب، و الهجمات باستخدام المتفجرات، والتجسس، والخيانة العظمى، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، والجريمة الاقتصادية) . ويجوز استئناف هذه الأحكام أمام المحكمة الاتحادية . كما تختص ال محكمة الابتدائية لتقديم الشكاوى التابعة للمحكمة الجنائية الاتحادية في النظر في الطعون المقدمة ضد إجراءات المدعين العامين للاتحاد السويسري أو أوجه تقصيرهم، وضد التدابير الجبرية، وفي تسوية قضايا تنازع الاختصاص . ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالتدابير الجبرية أمام المحكمة الاتحادية . وتبت محكمة الاستئناف لتقديم الشكاوى في الطعون المتعلقة بالمساعدة الدولية في المسائل الجنائية . ولا يوجد سوى سبيل انتصاف قانوني واحد للطعن في قرارات ها ينحصر في المحكمة الاتحادية .

113- ويخضع للقانون العسكري والقضاء العسكري العسكريون أثناء الخدمة وموظفو ومستخدمو الاتحاد السويسري والكانتونات، إذا كانت أفعالهم تمس الدفاع الوطني، وكذلك المدنيون الذين يدانون بارتكاب جرائم خاضعة لأحكام القانون الدولي العام في إطار نزاع مسلح، ما دامت هذه الأفعال مستوجبة للعقاب بموجب قانون العقوبات العسكري المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1927 ( ) . ولا يتعلق الأمر بقانون أو قضاء استثنائي (الأساس الرسمي هو قانون الإجراءات الجنائية العسكرية المؤرخ 23 آذار/مارس 1979) ( ) و تشبه الاجراءات المتبعة كذلك الى حد كبير تلك التي تطبقها محاكم القضاء العام . ويتماثل عدد كبير من الأحكام الجنائية في قانون العقوبات العادي وقانون العقوبات العسكري، ومنها على وجه الخصوص القاعدة الجنائية لمكافحة التمييز العنصري المعتمدة في عام 1994 (المادة 261 مكرر اً من قانون العقوبات ( ) ، مقابل المادة 171(ج) من قانون العقوبات العسكري) ( ) . غير أنه يجوز محاكمة الأشخاص الخاضعين للقانون الجنائي العسكري من قِبل المحاكم المدنية فيما يتعلق بالجرائم غير المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .

114- ومنذ عام 2007، جرى فصل القانون الجنائي المتعلق بالأطفال والمراهقين عن القانون الجنائي المتعلق بالبالغين . وسن الرشد القانوني أو سن المسؤولية الجنائية محدد في 10 سنوات (المادة 3 من القانون الاتحادي المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2003) الذي ينظم الوضع الجنائي للقاصرين (القانون الجنائي المتعلق بالقاصرين) ( ) . وبالتالي، لا يعاقَب جنائي اً م َ ن يرتكب جريمة ما من الأطفال دون سن العاشرة. ويتوخى القانون الجنائي المتعلق بالقاصرين بالدرجة الأول ى حماية الأحداث وتهذيبهم . ولهذا السبب لا يُصدر قضاء الأحداث في كثير من الأحيان أي عقوبة بالمعنى الدقيق، بل يأمر بالأحرى بتدابير علاجية أو تهذيبي ة. وإمكانية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية متاحة للطعن في القرارات الصادرة عن الهيئات العليا في الكانتونات .

(ب) المسائل المدنية

115- القانون المدني الموضوعي مدون بالأساس في القانون المدني السويسري ، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1907 ( ) وفي قانون الالتزامات السويسري ، المؤرخ 30 آذار/مارس 1911 ( ) ، اللذين جرى تعديلها وتنقيحهما مرات عديدة وتكميلهما بعدة قوانين خاصة .

116- وفي الإجراءات العادية، يوجه المتقاضي الذي يرغب في المطالبة بحق مدني في سويسرا طلب اً إلى المحكمة الابتدائية المختصة . وباستثناء بعض الحالات، فإن هذه الإجراءات تسبقها في الجوهر محاولة للمصالحة أمام هيئة للمصالحة بغرض تسوية المنازعة بشكل ودي في هذه المرحلة . ويقدم الطرف الخصم رد اً على هذا الطلب. ويجوز للمحكمة أن تأمر، عندما تستدعي الظروف ذلك، بتقديم المذكرات أو المرافعات مرة ثانية . وينبغي لكل طرف أن ي قدم أدلة إثبات الوقائع التي يدعيها . ويقدم الطرفان لاحقا ً ، خلال الإجراءات الرئيسية، استنتاجاتهما والأسس التي تستند إليها وتقوم المحكمة بتمحيص الأدلة . ويجوز للطرفين بعد ذلك إبداء رأيهما بشأن نتائج تمحيص الأدلة وبشأن القضية . وبعد تقييم الأدلة المقدمة أو عندما تكون القضية جاهزة لإصدار الحكم بشأنها، تنهي المحكمة الإجراءات باتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية أو قرارٍ بعدم المقبولية .

117- ولدى توافر شروط معينة، يجوز استئناف قرارات المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف في الكانتون التي تتيح للمحكمة العليا إعادة النظر بشكل كامل في القضية ككل (تطبيق القانون والتحقق من الوقائع) . وعندما لا تتاح إمكانية الاستئناف، يجوز أن يقدَّم أيض اً إلى محكمة الاستئناف في الكانتون طعن في القرار، يقتصر على النظر في مدى تطبيق القانون . غير أنه يجوز إعادة النظر في الحكم الصادر إذا تبين بوضوح عدم دقة التحقيق .

118- وتنظر المحكمة الاتحادية في الطعون في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الكانتونات وفق اً للمادة 72 وما يليها من قانون المحكمة الاتحادية ( ) . وفي المسائل المالية، يجوز للمحكمة الاتحادية أن تراقب، خلال النظر في الطعون المتعلقة بالقضايا المدنية، مدى تنفيذ القانون الاتحادي في القضايا التي لا تقل فيها القيمة المالية المتنازع بشأنها عن 000 30 فرنك سويسري . ويُستثنى من ذلك قانون العمل وقانون الإيجار، حيث حُددت القيمة المالية الدنيا المتنازع بشأنها في 000 15 فرنك سويسري . وبصرف النظر عن القيمة المالية المتنازع بشأنها، فإن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية مكفول دائم اً عندما يتعلق الأمر بمسألة قانونية من حيث المبدأ . ويجوز للمحكمة الاتحادية أيض اً أن تنظر، في إطار الطعون المتعلقة بالقضايا المدنية، في الأحكام المتصلة بالملاحقة القضائية وحالات الإفلاس وكذلك في الأحكام الصادرة في قضايا القانون العام التي لها صلة مباشرة بالقانون المدني .

(ج) المسائل الإدارية

119- على صعيد الكانتونات، يجوز الطعن بصفة عامة في القرارات التي تتخذها الإدارة أمام جهاز من أجهزة السلطة التنفيذية أو مجلس طعن مستقل أو محكمة إ دارية . وقد أدمجت كانتونات عديدة محاكمها الإدارية في محاكم الاستئناف.

120- واستُعيض عن مجالس الطعن الاتحادية القديمة ودوائر الطعن التابعة للإدارات بالمحكمة الإدارية الاتحادية . ويوجد مقرها منذ عام 2012 في سانت غال ن. وتنظر المحكمة الإدارية الاتحادية ابتدائي اً في الطعون المقدمة ضد قرارات الإدارة الاتحادية، مثل تلك التي لها صلة بتعيين موظفي الاتحاد السويسري وإدارات الضرائب الاتحادية والجمارك، وبطلبات اللجوء . ويجوز الطعن في بعض قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية .

121- وعلى صعيد الكانتونات، يوجه المتقاضي الذي يرغب في الاعتراض على قرار صادر عن الإدارة أو عن مؤسسة طعن داخل الإدارة طعن اً إلى المحكمة الإدارية . وتبت فيه هذه المحكمة بعد أن تستمع أيض اً إلى رأي الإدارة المعنية . وإذا كانت المنازعة تتعلق بتطبيق القانون الاتحادي، جاز ، من حيث المبدأ، عرض القضية على المحكمة الاتحادية من خلال طعن في إطار القانون العام (المادة 82 وما يليها من قانون المحكمة الاتحادية) ( ) .

(د) الطعن الدستوري الفرعي

122- تنظر المحكمة الإتحادية أيضا ً ، في إطار الطعون المقدمة إليها، في التظلمات المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين . وعندما لا يُقبل أي طعن من الطعون العادية (على سبيل المثال بسبب عدم بلوغ القيمة المالية المتنازع بشأنها الحد الأدنى الكافي)، يجوز التصدي، من خلال طعن دستوري فرعي، لانتهاك الحقوق الدستورية في قرار صادر على صعيد الكانتون (المادة 113 من قانون المحكمة الاتحادية) ( ) .

4- الآليات الدولية لتقديم الشكاوى الفردية

123- قبلت سويسرا اختصاص آليات عديدة للنظر في الشكاوى وتضطلع بدور فعال في تعزيزها وتطويرها . ويجوز لأي فرد يدعي انتهاك سويسرا لحقوقه، بعد أن يستنف د جميع سبل الانتصاف المحلية، أن يلجأ إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، أو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أو لجنة مناهضة التعذيب . وبالإضافة إلى ذلك، أعدت سويسرا إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي ينص على إجراء تقديم البلاغات الفردية إلى لجنة حقوق الطفل (انظر الفصل رابعا ً -حاء، أدناه) .

124- وعلى الصعيد الإقليمي، قبلت سويسرا اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضطلع بدور بالغ الأهمية في النظام القضائي السويسري . وقد ساهمت الممارسة المنشأة في ستراسبورغ بشكل أساسي في صياغة الاجتهادات القضائية للمحكمة الاتحادية في مجال الحقوق الأساسية - التي كانت، جزئي اً ولفترة طويلة، غير مدونة - وكان لها أثر في وضع قائمة الحقوق الأساسية المحددة في الدستور الحالي (انظر الفصل ثالثا ً - دال (1) أعلاه، والفصل رابعا ً -حاء، أدناه) .

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

125- تقع مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها، بوجه عام، على جميع السلطات على صعيد الاتحاد والكانتونات، وكذلك على هيئات الشرطة والهيئات القضائية، بوجه خاص (انظر المادة 35 من الدستور) ( ) .

126- وقد أُنشئت على صعيد الاتحاد والكانتونات وحدات إدارية مختصة مختلفة لحماية حقوق الإنسان في مجالات محددة . فعلى الصعيد الاتحادي، يمكن الإشارة على وجه الخصوص إلى ما يلي:

المكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل ؛

المكتب الاتحادي لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

دائرة مكافحة العنصرية ؛

وحدات أخرى مماثلة داخل الإدارة الاتحادية (ولا سيما داخل الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية ووزارة العدل والشرطة) وكذلك في عدة كانتونات .

127- وينضاف إلى هذه الوحدات اللجانُ غير البرلمانية المختصة، ولا سيما اللجنة الاتحادية لشؤون الهجرة، واللجنة الاتحادية لشؤون المرأة، واللجنة الاتحادية لشؤون الطفولة والشباب، واللجنة الاتحادية لتنسيق الشؤون الأسرية، واللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية . وقد أنشأها المجلس الاتحادي، ولكنها تضطلع بدور انتقادي لعمل الحكومة بحكم إشراك المجتمع المدني وجهات سياسية فاعلة شتى .

128- وتضطلع مختلف الدوائر المشار إليها بمهام عديدة . ويمكنها تقديم الدعم والمشورة للأشخاص المعنيين، وقد تقوم بدور الوسيط أو توجه شخص اً إلى دائرة أخرى تبع اً لطبيعة الصعوبات التي يواجهها .

(أ) المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان

129- في 1 تموز/يوليه 2009، اعتمد المجلس الاتحادي تقرير اً معنون اً "إنشاء لجنة اتحادية معنية بحقوق الإنسان: الإمكاني ات والفرص والبدائل" . وأشار في هذا التقرير إلى وجود احتياجات فيما يتعلق بالدعم والخدمات في مجال حقوق الإنسان .

130- وبعد ذلك، أُنشئ المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان كمشروع نموذجي أُعد بتفويض من الاتحاد السويسري .

131- وهو مركز خدمات ٍ يتمتع بكفاءات في مجال حقوق الإنسان، وبصفة أخص في مجالات الهجرة، والشرطة والعدل، والسياسة الجنسانية، وسياسة الطفولة والشباب، والمسائل المؤسسية والاقتصادية . ويقدم المركز دراسات تركز على الممارسة العملية، وخبرات وندوات ودورات تدريبية، ويقوم بنشاط إعلامي . وبالتالي، يسعى المركز إلى المساهمة في بناء قدرات مختلف الجهات الفاعلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سويسرا وإلى تشجيع النقاش العام بشأن هذه المسألة . والخدمات التي يقدمها المركز موجهة إلى السلطات والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية . ولديه ميزانية سنوية قدرها مليون فرنك .

132- ومدد المجلس الاتحادي لخمس سنوات فترة ولاية هذا المركز، المحددة بدايةً في مرحلة تجريبية من عام 2011 إلى عام 2015 . وسيواصل المركز أنشطته التي باشرها منذ بداية عام 2016، لفترةٍ أقصاها 5 سنوات، وذلك إلى حين إنشاء مؤسسة جديدة. وفي حزيران/ يونيه 2016، كلف المجلس الاتحادي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل والشرطة بأن يُعدا، بحلول حزيران/يونيه 2017، مشروع قانون اتحادي لإنشاء مؤسسة دائمة ومستقلة .

(ب) مؤسسة الوسيط

133- عينت عدة كانتونات ومدن وسيطا ً ( ) ، انتخبه البرلمان، يتمتع بالاستقلال عن السلطات ويتدخل بصفته وسيط اً محايد اً بين المواطن والإدارة .

134- ومنذ السبعينيات من القرن الماضي، وُضعت عدة مشاريع تتوخى إنشاء هيئة للوساطة على الصعيد الاتحادي . وفي صيف عام 2002، ارتأى المجلس الاتحادي، بعد إعادة النظر في هذه المسألة، أن من واجب كل وحدة إدارية اعتماد سلوك قائم على احترام المواطنين وأنه لا يمكن تفويض هذا الواجب لهيئة وساطة اتحادية . غير أن لجنة المؤسسات السياسية التابعة للمجلس الوطني اعتمدت، في عام 2003، مسودة مشروع قانون اتحادي لإنشاء مكتب وساطة اتحادي كان ي هدف بالأساس إلى تعزيز ثقة السكان في السلطات الاتحادية . وكان المشروع ينص على أن يُجري المكتب مقابلات، ويقدم توصيات ومقترحات للتسوي ة الودية، ولكن من دون أن تخوَّل إليه أي سلطة لاتخاذ القرار . وقررت اللجنة التخلي عنه في عا م 2004.

2- نشر صكوك حقوق الإنسان

135- اتفاقيات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان التي صدقت عليها سويسرا منشورة ب الإيطالية والفرنسية والألمانية على الموقع الشبكي للاتحاد السويسري (www.admin.ch).

136- وبعض الاتفاقيات، مثل اتفاقية حقوق الطفل ( ) ، مترجمة أيض اً إلى الرومانشية، وهي اللغة الوطنية الرابعة .

137- و بالإضافة إلى ذلك، نشرت الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية الكتيب المعنون "ABC des droits de l'homme" (أبجدية حقوق الإنسان) الذي يتضمن نبذة تاريخية موجزة عن القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان ويعرض أسسه القانونية الرئيسية، والقضايا الراهنة والتزام سويسرا في هذا المجال. ويتاح بالمجان تحميل هذا الكتيب الذي يتوخى المساهمة في تحقيق فهم أفضل لحقوق الإنسان لدى جمهور واسع .

138- كما تُنشر على الموقع الشبكي لمكتب العدل الاتحادي قرارات وأحكام منتقاة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن سويسرا ودول أخرى .

139- وعندما يرغب المجلس الاتحادي في التصديق على اتفاقية ما، يدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ موقف بشأن ذلك (الكانتونات، والأحزاب السياسية، والمعاهد العليا، والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك) . و عقب هذه المشاورة، يقرر ما إذا كانت الاتفاقية ستعرض على البرلمان للموافقة عليها . وإذا كان الأمر كذلك، وجه رسالة إلى الجمعية الاتحادية يوضح فيها نطاق التصديق على الاتفاقية وآثاره . وتُنشر هذه الرسالة في الجريدة الرسمية الاتحادية، وهي وسيلة النشر الرسمية للاتحاد السويسري، ويتاح بالتالي الاطلاع عليها لجميع الجهات المعنية . كما يجري نشر المناقشات البرلمانية بشأن المشروع ونقلها عبر الصحافة والإذاعة والتلفزيون . وكثير اً ما تثير عملية التصديق على اتفاقية ما مناقشات على هامش المناقشات التي تجري خلال المؤتمرات أو حلقات العمل أو الحلقات الدراسية التي تنظمها المعاهد العليا أو مؤسسات أخرى .

3- أنشطة التوعية بحقوق الإنسان من خلال البرامج التثقيفية ونشر المعلومات بدعم من السلطات العامة

140- ينشط المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان أيض اً في ميدان التدريب المستمر والتوعية في مجال حقوق الإنسان، وذلك على سبيل المثال من خلال ندوات ومنشورات موجهة بصورة رئيسية إلى السلطات والمنظمات، وكذلك إلى السكان .

141- وفي مجال حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، يقدم الاتحاد السويسري الدعم إلى مؤسسة التعليم 21 لإنتاج وسائل التعليم والمواد التعليمية المكيفة مع مختلف المناهج الدراسية، ولتعميمها في المدارس . كما يوفر التدريب المستمر المناسب للمُدرسين. وبالإضافة إلى ذلك، تنشط في هذا المجال مؤسسات شتى، مثل مركز التثقيف في مجال حقوق الإنسان التابع للمدرسة التربوية العليا في لوتسيرن الذي يضطلع بنشر القواعد والخبرات العملية في مجال التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس وفي أوساط المدرسين، أو جامعة جنيف التي تضم وحدة تعليمية مكرسة لحقوق الطفل .

142- وعلاوة ذلك، فإن نشر اتفاقية حقوق الطفل ( ) وتوفير التدريب بشأنها مكفولان في إطار الاجتماعات السنوية لمؤتمر المسؤولين على صعيد الكانتونات من أجل حماية الطفل ودعم الشباب ومؤتمر مندوبي الكانتونات من أجل النهوض بالطفولة والشباب . وتجتمع لجنتا هذين المؤتمرين أربع مرات في السنة ويُمثل أعضاؤهما مناطق سويسرا اللغوية الأربع . وينظم القانون الاتحادي المتعلق بتشجيع أنشطة الأطفال والشباب خارج المدرسة ، المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2011 (قانون النهوض بالطفولة والشباب ( ) ؛ المواد 18 و20 و21) تبادل المعلومات وتطوير ال كفاءات على صعيد الاتحاد السويسري والكانتونات في مجال سياسة الطفولة والشباب .

143- وفي مجال مكافحة التمييز، يشكل الإعلام والتوعية العامة أحد الأهداف المهمة لبرامج الإدماج على صعيد الكانتونات . وفي مجال إسداء المشورة، وبغرض مكافحة التمييز، حدد الاتحاد السويسري والكانتونات، على وجه الخصوص، الأهداف التالية :

إعلام السكان بالوضع الخاص للأجانب وبالأهداف والمبادئ الأساسية لسياسة الإدماج وتشجيع الاندماج ؛

إعلام مؤسسات الهياكل العادية والجهات المعنية، وقيامها بإسداء المشورة في مجال مكافحة التمييز ؛

استفادة ضحايا التمييز بسبب أصلهم أو عرقهم من المشورة والدعم الخاصين .

4- دور المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية

144- تضطلع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي يستفيد العديد منها من مساعدة ٍ أو دعم ٍ ل لمشاريع من الاتحاد السويسري، بدور حاسم في تعزيز حقوق الإنسان .

145- وترصد المنظمات غير الحكومية إجراءات السلطات وتخضعها للتحليل النقدي . وتعد تقارير بديلة موجهة إلى اللجان، وتحرص على نشر تقارير الدولة والملاحظات الختامية، وتعلق على هذه الملاحظات وتربط الاتصال بالسلطات المعنية من أجل كفالة تنفيذ التوصيات على أفضل وجه . وبالإضافة إلى ذلك، تساهم إلى حد كبير في إذكاء الوعي العام من خلال المنشورات أو الحلقات الدراسية أو التظاهرات وتحرص على نشر الاتفاقيات في سويسرا وفي الخارج على حد سواء .

146- وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، يلتزم السكان المدنيون، الممثلون في العديد من المنظمات، التزام اً راسخ اً بتعزيز حقوق الإنسان . وعلى سبيل المثال، فقد ساهموا مؤخر اً إسهام اً كبير اً في رفض التصويت الشعبي على مبادرة تنفيذ الطرد الفعلي للأجانب المجرمين، وذلك من خلال تعبئة السكان الناخبين (شباط/فبراير 2016) .

5- مخصصات الميزانية واتجاهاتها

147- تراع ى حقوق الإنسان في سويسرا بشكل منهجي في جميع مجالات الإدارة العامة . ولا تُرصد لها ميزانية محددة ولكن تمويلها منصوص عليه في عدد كبير من بنود الميزانية الوطنية مثل بنود التعليم، والصحة والرعاية الطبية ، والضمان الاجتماعي، وإدارة المحاكم .

6- التعاون والمساعدة في مجال التنمية

148- وفق اً للدستور، تشكل مسألة تعزيز السلام واحترام حقوق الإنسان أحد أهداف السياسة الخارجية السويسرية وتكتسي أهمية رئيسية في هذا المجال .

149- وفي إطار الولاية الإنسانية، يهدف التعاون الإنمائي السويسري إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني . وعلاوة على ذلك، يساهم التعاون الإنمائي في تعزيز حقوق الإنسان في البلدان أو المناطق ذات الأولوية . ومراعاة حقوق الإنسان في السياقات الهشة على وجه الخصوص هدف صريح من الأهداف التي تسعى إليها سويسرا من أجل المساهمة في منع العنف . ويجدد البرلمان الاعتمادات الإطارية المعنية ويوافق عليها كل أربع سنوات .

150- وقد اعتمدت الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في شباط/فبراير 2016 استراتيجية بشأن حقوق الإنسان "استراتيجية حقوق الإنسان للفترة 2016-2019" . وتوفر هذه الاستراتيجية لأول مرة إطار اً مرجعي اً خاص اً بالتزام سويسرا على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان . فهي تحدد مبادئ سويسرا وأهدافها في هذا المجال . وتستند إلى القيم والسبل الملائمة الخاصة بسويسرا مثل الحوار، وتحقيق توافق الآراء، وحماية الأقليات، والتضامن، فضل اً عن تقاليدها في مجالات الأنشطة الإنسانية والمساعي الحميدة والوساطة . وعلى هذا الأساس، ترسم الاستراتيجية معالم المساهمة المحددة التي يمكن أن تقدمها سويسرا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم .

151- وفي عام 2004، أصدر البرلمان لأول مرة قانون اً اتحادي اً يهدف إلى وضع تدابير ملموسة لتعزيز السلم المدني وتوطيد حقوق الإنسان . ووافق، بصفة خاصة، على إقرار أول اعتماد إطاري يتعين تجديده كل أربع سنوات. وحُددت قيمة آخر اعتماد ج رت الموافقة عليه في 310 ملايين فرنك للفترة 2012-2016 . وستُمكن الرسالة المتعلقة بالتعاون الدولي خلال الفترة 2017-2020 من زيادة تعزيز مراعاة حقوق الإنسان في مجال التعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية وفي سياسة سويسرا الخارجية بصفة عامة .

152- وشاركت سويسرا بنشاط ، خلال السنوات الأخيرة، في صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة . ولهذا الغرض، استندت إلى مبادئ احترام حقوق الإنسان، واحترام حدود الكوكب، والإدماج والمساواة الاجتماعية، والشمولية، واتساق السياسات . ويجعل الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتوخى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، إمكانية الوصول إلى العدالة والإدارة المسؤولة في صميم التعاون الإنمائي الذي يراعي السياقات والنزاعات، ويؤيد بالتالي أهداف سويسرا المتمثلة في بناء السلام وبناء الدولة على النحو المبين في "الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشة" ("NewDealforEngagementinFragileStates" [منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولجنة المساعدة الإنمائية/ الشبكة الدولية المعنية بحالات النزاع والهشاشة]) . و تعمل على وجه الخصوص، ضمن جملة أمور، من أجل كفالة الأمن المائي والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين .

دال - عملية إعداد التقارير الوطنية

153- تضطلع الإدارة الاتحادية، بالتعاون مع السلطات الاتحادية وسلطات الكانتونات المعنية، بإعداد التقارير الموجهة إلى هيئات رصد تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان . وتتكلف مكاتب اتحادية عديدة بعملية التنسيق: مديرية القانون الدولي العام التابعة للوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، ومكتب العدل الاتحادي التابع للوزارة الاتحادية للعدل والشرطة (اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والمكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، والمكتب الاتحادي لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وكذلك المكتب الاتحادي للضمان الاجتماعي التابع لوزارة الداخلية الاتحادية (مركز الرصد الإقليمي)، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية التابعة للوزارة الاتحادية للاقتصاد والتدريب والبحث (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) . وليست صلاحية صياغة التقارير محددة بشكل نهائي ويجوز تعديلها بناء على اتفاق بين الوحدات الاتحادية المعنية . و بالمناسبة، فقد خ ض عت لتعديل جزئي خلال دورة الصياغة الأخيرة .

154- وفي بداية عملية صياغة تقرير دوري، تجري استشارة الوحدات الاتحادية المعنية بموضوع ه. كما يدعو المجلس الاتحادي الكانتونات والبلديات إلى إبداء آرائها بشأن المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصاتها، إما من خلال إتاحتها إمكانية اتخاذ موقف بشأن مشروع التقرير، أو الرد على استبيان، أو جمع المعلومات المتعلقة بالحالة في المجالات المعنية . وقبل تقديم التقرير إلى المجلس الاتحادي للموافقة عليه، تنظَّم عملية تشاور رسمية على الصعيد الاتحادي .

155- و تجري ترجمة النسخت ي ن الرسميتين الإنكليزية والفرنسية من الملاحظات الختامية للهيئات الدولية بشأن تقارير دولة سويسرا إلى اللغتين الألمانية والإيطالية، ثم يجري عرضها على المجلس الاتحادي ونشرها. ويسمح نشر هذه الملاحظات الختامية ل لرأي العام ب تكوين فكرة عن حالة حماية حقوق الإنسان في سويسرا وتطورها والصعوبات المطروحة في هذا المجال .

156- وترسَل الملاحظات الختامية الصادرة عن كل لجنة إلى الوحدات الاتحادية التي شاركت في عملية مشاورة المكاتب وكذلك إلى الكانتونات والدوائر المعنية بغرض كفالة تنفيذ التوصيات . وتحيل الكانتونات هذه التوصيات إلى الس لطات المعنية في الكانتونات وإلى البلديات ، وأيضا ً إلى محاكم الكانتونات في بعض الأحيان . وتحدد الوحدة الاتحادية المعنية أو المكتب الاتحادي المعني بتوصية ما، على وجه الخصوص، التدابير الإضافية اللازم اتخاذها لتنفيذ التوصيات على الصعيد الاتحادي .

رابعا ً - معلومات عن المساواة و عدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- تنظيم جهود الحكومة لتعزيز المساواة في الحقوق و ل منع التمييز

157- الكرامة والمساواة هما أول حقين مدرجين في قائمة الحقوق الأساسية في الدستور الاتحادي (المواد من 7 إلى 34 من الدستور ( ) ) . وتُجسد المبدأين الدستوريين المتمثلين في المساواة أمام القانون و عدم التمييز (المادة 8 من الدستور ( ) ) عدةُ قوانين اتحادية، منها على سبيل المثال، قانون المساواة بين المرأة والرجل، وقانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون القران المدني المثلي . ولئن كان صحيح اً أن سويسرا لا تملك تشريعات شاملة لمكافحة التمييز بجميع أشكاله على الصعيد الاتحادي، فإن هذه السمة الفريدة لا تدل على وجود ثغرة من حيث الجوهر، وإنما على خصوصية النظام القانوني السويسري الذي يتميز، من جهة، بتشبثه بالتقليد المتمثل في النظام القانوني الأحادي، ومن جهة أخرى، بالنظام الاتحادي الذي يحدد توزيع المهام بين الاتحاد السويسري والكانتونات . ويعني ذلك ، بالتحديد ، أن أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) ، المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، تنطبق على نطاق عام ولها أثر على النظام القانوني بأكمله . ومنذ التصديق على هذه الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ بالنسبة لسويسرا، بدأت المحكمة الاتحادية تشير إليها بالفعل في اجتهاد ات ها القضائي ة.

158- وخلال السنوات الأخيرة، تزايد الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة وبحظر التمييز العنصري بصفة خاصة . وقد انعكس هذا التطور بشكل واضح جد اً في الدستور الاتحادي الجديد، الذي وافق عليه الشعب والكانتونات في 18 نيسان/أبريل 1999 ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000 ( ) . ولا تشير قائمة الحقوق الأساسية فقط إلى كفالة أبسط الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة وفي الحرية الشخصية، وإنما كذلك، في المادة 7 (احترام الكرامة الإنسانية) وفي المادة 8 (الحظر العام لجميع أشكال التمييز) إلى ضمان القواعد الدستورية المهمة في إطار مكافحة العنصرية . وبموجب الفقرة 3 من المادة 35 من الدستور الاتحادي ( ) ، تحرص السلطات، قدر الإمكان، على إعمال الحقوق الأساسية كذلك في العلاقات بين الأفراد .

159- وحرص اً على كفالة تنفيذ الاتفاقيات على الصعيد الاتحادي، تتَّبع الحكومة السويسرية حالي اً استراتيجية تتمثل في التدوين المتسق لجميع أحكام حظر التمييز المنطبقة في مجالات محددة . وترى السلطات الاتحادية أن النهج القطاعي يكفل الحماية بقد ر أكبر من مختلف أشكال التمييز لفئات مختلفة من الأشخاص . وعلى سبيل المثال، يغط ي كل من القانون الاتحادي المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل (قانون المساواة) ( ) ، المؤرخ 24 آذار/مارس 1995، أو القانون الاتحادي المتعلق بالقضاء على أوجه عدم المساواة التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة) ( ) ، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2002، أو كذلك المادة 261 مكرر اً من قانون العقوبات ( ) المتعلقة بالتمييز العنصري، التي أثبتت فعاليتها في الممارسة العملية، أشكال اً محددة من التمييز، وهو ما يتيح بالتالي إمكانية التصدي المؤسسي الأنسب لكل حالة على حدة . ويبقى المجلس الاتحادي متيقظ اً تجاه التطورات المحتملة ويقترح تحسينات، عند الاقتضاء . ويعطي الأولوية للآليات التي يضعها ويتفق عليها الشركاء الاجتماعيون على أساس التعاون القائم على الموافقة الحرة والمسبقة . غير أنه يبقى على استعداد لاعتماد أحكام قانونية أخرى ملزمة، عند الاقتضاء .

160- وفيما يتعلق بمكافحة التمييز القائم على نوع الجنس، احتفلت سويسرا، في عام 2011، بالذكرى الأربعين لمنح المرأة حق التصويت على الصعيد الاتحادي، وبالذكرى الثلاثين لاعتماد المادة الدستورية المتعلقة بالمساواة، وبالذكرى الخامسة عشرة ل س َ ن القانون الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل (قانون المساواة) ( ) . ويهدف هذا القانون إلى تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في عقود العمل، وينطبق على عقود العمل التي ينظمها قانون الالتزامات والقانون العام على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الكانتونات أو البلديات (المادتان 1 و2 من قانون المساواة) . ووفق اً للفقرة 1 من المادة 3 من قانون المساواة، يُحظر التمييز ضد العمال على أساس نوع الجنس، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يجسد الحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، القابل للإنفاذ أمام المحاكم والمكفول بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور ( ) . وبالتالي، اتخذ المجلس الاتحادي تدابير ووضع آليات لتعزيز المساواة الفعلية في الأجور بين المرأة والرجل . ويمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى آلية لوجيب (Logib)، وهي أداة تتيح للشركات التجارية مراقبة ممارساتها في مجال الأجور ( المراقبة الذاتي ة ) . وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة في سويسرا، لا يُسند الاتحاد السويسري الصفقات إلا إلى أصحاب العطاءات الذين يكفلون المساواة في الأج و ر (الفقرة 1(ج) من المادة 8 من القانون الاتحادي المتعلق بالمشتريات العامة، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994، قانون المشتريات العامة) ( ) . ولهذا الغرض، يجوز له أن يجري مراقبة في ما يتعلق ب المساواة في الأج و ر أو يأمر بإجرا ئها وفق اً للفقرة 4 من المادة 6 من الأمر المتعلق بالمشتريات العامة، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 ( ) . ومن حيث المبدأ، يضطلع المكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل بهذه المراقبة . وبصفة عامة، يلاحَظ تطور إيجابي في هذا الصدد : ف متوسط فجوة الأج و ر بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص يتناقص ببطء ولكن بانتظام . ورغم ذلك، لا تزال المرأة، بحسب مكافئ الدوام الكامل ، تتقاضى أجر اً أقل بكثير من الرجل .

161- وفيما يتعلق بمسألة النساء ضحايا العنف العائلي، تحلل السلطات الاتحادية الحالة بانتظام وتتخذ تدابير جديدة عند الاقتضاء . ومنذ 1 نيسان/أبريل 2004، تخضع جرائم الإصاب ات البدنية البسيطة (الفقرات من 3 إلى 5 من المادة 123 من الفصل الثاني من قانون العقوبات ) ( ) ، والاعتداءات المتكررة (الفقرة 2(ب) و(ب مكررا ً ) و(ج) من المادة 126 من قانون العقوبات)، والتهديد (الفقرة 2 من المادة 180 من قانون العقوبات)، والإكراه الجنسي (المادة 189 من قانون العقوبات) والاغتصاب (المادة 190 من قانون العقوبات) التي ترتكب ضد أحد الزوجين أو الشريك للملاحقة القضائية تلقائي ا ً . وفي 13 أيار/مايو 2009، أحال المجلس الاتحادي إلى المجلس الوطني تقرير اً عنوانه " العنف في إطار العلاقات بين الأزواج . أسبابه والتدابير المتخذة بشأنه في سويسرا"، يجرد ، ضمن جملة أمور ، التدابير المنصوص عليها على الصعيد الاتحادي لمكافحة العنف ومنعه في العلاقات بين الأزواج . ويتمتع المكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل باختصاص تنفيذ هذه التدابير على الصعيد الاتحادي . كما خضعت مسألة الزيجات القسرية ل تدابير: فعقب بدء نفاذ القانون الاتحادي الجديد لمكافحة الزيجات القسرية في 1 تموز/يوليه 2013، أُدرجت هذه الممارسة باعتبارها جريمة في قانون العقوبات (المادة 181(أ) من قانون العقوبات) ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أطلق المجلس الاتحادي، في 14 أيلول/سبتمبر 2012، برنامج اً وطني اً لمكافحة الزيجات القسري ة (للفترة 2013-2017) .

162- ولمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، أُدرجت في قانون العقوبات مادة جديدة (المادة 124 من قانون العقوبات)، في 1 تموز/يوليه 2012 ، من أجل وضع حد لمشكلتي تعريف هذه الممارسة و إثباتها القائمتين حتى ذلك الحين . فبينما كان يعاقَب بالفعل على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بموجب قانون العقوبات باعتباره ا إصابة بدنية خطيرة، فقد أصبح ت الآن محكومة بنص محدد . وينطبق هذا النص أيضاً في حالة ارتكاب الجريمة في الخارج، حتى عندما لا يعاقَب عليها جنائياً في الدولة التي ارتُكبت فيها .

163- وبفضل التصديق، في أيلول/ سبتمبر 2008، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) ، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصبح بالإمكان تقديم ال بلاغات ال فردية ضد سويسرا . وحتى الآن، عُرضت أول حالة على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولكنها لا تزال بانتظار البت فيها.

164- وفي سويسرا، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم ضد ممارسات عدم المساواة أو التمييز . وأتاح القانون الاتحادي للقضاء على أوجه عدم المساواة التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة) ( ) ، المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2002، منذ دخوله حيز النفاذ في عام 2004، إحراز تقدم كبير أو المساهمة في إحرازه في مجال القضاء على أوجه عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة . وتتجلى أوجه التقدم هذه بصفة خاصة في مجالات البناء والنقل العام والخدمات . ويركز المكتب الاتحادي لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره مركز اً مختص اً في هذا المجال في الاتحاد السويسري، أنشطته على دعم تنفيذ القوانين المتعلقة بكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويسدي المشورة إلى دوائر الإدارة الاتحادية ("تعميم ثقافة مراعاة الإعاقة")، ويضطلع ب مشاريع مبتكرة تهدف إلى إدماج مراعاة هذه المسألة في سلوك المجتمع . وفي 15 نيسان/ أبريل 2014، انضمت سويسرا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 . ومن خلال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، تؤكد سويسرا من جديد إرادة ا لقيام بكل ما في وسعها من أجل تعزيز مبدأ كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تعهدت به منذ عشر سنوات مع بدء نفاذ قانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

165- و مكافحة التمييز العنصري مهمة شاملة لجميع أجهزة الإدارة . ويلتزم الاتحاد السويسري بأن تجري باستمرار وعلى المدى الطويل أنشطة ل لوقاية والتوعية من أجل مكافحة العنصرية وكره الأجانب . وقد انضمت سويسرا إلى توافق الآراء المعبر عنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في عام 2009 . وفي سويسرا، ت ُ عاقب المادة 261 مكرراً من قانون العقوبات ( ) ، المشار إليها أعلاه، على التحريض على الكراهية أو التمييز على أساس الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني .

166- ولل اطلاع على ال مزيد من المعلومات بشأن الجهود التي تبذلها سويسرا لمكافحة التمييز في مجالات مختلفة، يحال إلى التقارير الأخيرة المقدمة من دولة سويسرا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في 2 حزيران/يونيه 2015 (CEDAW/C/CHE/4-5، المحال في 25 شباط/فبراير 2015)، وإلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، في 14 أيار/مايو 2013 (CERD/C/CHE/7-9، المحال في 3 كانون الأول/ديسمبر 2012)، وإلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الذي اعتمده المجلس الاتحادي في حزيران/يونيه 2016) . وبالإضافة إلى ذلك، تنشر دائرة مكافحة العنصرية كل سنتين تقرير اً بشأن التمييز العنصري يقدم لمحة عامة عن البيانات المجمعة والتدابير المتخذة في هذا المجال .

167- وفي تقرير مفصل ن ُ شر مؤخر اً عقب مقترح برلماني قُدم في عام 2012، اتخذ المجلس الاتحادي موقف اً بشأن موضوع "الحق في الحماية من التمييز" . وأُسندت إلى المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان مهمة إنجاز دراسة بشأن إمكانية الوصول إلى العدالة في حال ة التعرض ل لتمييز في سويسرا . ووفق اً لنتائج هذه الدراسة، يتسم القانون السويسري لمكافحة التمييز، في الوقت ذاته، بنقاط قوة كثيرة وبمواطن ضعف وثغرات شتى . وتكمن نقاط قوة القانون السويسري في إدراج حظر التمييز في الدستور الاتحادي و في اعتماد قوانين خاصة، مثل قانون المساواة بين المرأة والرجل وقانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، من شأنها أن تأخذ في الاعتبار خصائص كل شكل من أشكال التمييز . وبالإضافة إلى ذلك، أثبت التحليل أن المنظمات والمراكز الاستشارية تتبنى إلى حد كبير هذه القوانين الخاصة، وتكتسب مهارات دقيقة في هذه المجالات . وتتباين الثغرات المحددة في ال قانون ال سويسر ي لمكافحة التمييز تبع اً للمجالات ، وهي في الوقت ذاته موضوعية وإجرائية .

168- ويعلن المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان صراحة في الدراسة التي أنجزها أنه لا ي وصي باعتماد قانون إطاري لمكافحة التمييز ينظم جميع المجالات ذات الصلة ويحل محل القوانين الخاصة المعمول بها . وتبين الدراسة أن هذه المجالات تنطوي على إشكاليات مختلفة إلى حد كبير، وس يكون من الصعب وضع معايير شاملة من شأنها أن تتناول كل اً منها بشكل صحيح . ومن شأن قانون إطاري من هذا القبيل أن يقوض المكاسب المحققة ويضعف مؤسسات راسخة الجذور ل لرصد و المشورة والدعم . وعالج المركز أيض اً عدة مواضيع محددة، وقدم توصيات بشأن المساواة بين الجنسين، و بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، و بشأن العنصرية، وكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة .

169- وأكدت الدراسة الاستقصائية التي أجراها المركز في أوساط أعضاء نقابة المحامين و المحاكم رأي المجلس الاتحادي: ف الأسس القانونية الموضوعية المتاحة ملائمة وكافية بصفة عامة للحماية من التمييز، ولا سيما في القانون العام . وخلاف اً لذلك، يبدو أن بعض الثغرات لا تزال قائمة في القانون الخاص . وكُلف فريق عامل أُنشئ داخل الإدارة بإجراء تحليل مفصل للنتائج المحصل عليها بفضل هذه الدراسة الموسعة . و كان ممثَّل اً في هذا الفريق، بالإضافة إلى مكتب العدل الاتحادي (المكتب المختص)، المكتب الاتحادي لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل، ودائرة مكافحة العنصرية . ونظر هذا الفريق العامل بالتفصيل في توصيات المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان بغرض تحديد المقترحات التي يمكن تنفيذها أو إخضاعها لدراسة معمقة .

170- وأعربت الحكومة السويسرية بوجه خاص عن استعدادها للتعمق في دراسة توصيات المركز المتعلقة ب تعزيز الحماية من التمييز في مجالات معينة، و ب توسيع نطاق قانون عمل المنظمات، و ب خفض رسوم الإجراءات المدنية، و بالتوعية ، وجمع البيانات عن التمييز و كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة وللمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (انظر : الحق في الحماية من التمييز، تقرير المجلس الاتحادي المؤرخ 25 أيار/مايو 2016، رد اً على مقترح نايف 12-35 43 ، المقدم في 14 حزيران/يونيه 2012) .

باء - سبل الانتصاف الفعالة

171- يحدد الدستور الضمانات الإجرائية السارية المفعول (المواد من 29 إلى 32) ( ) . وتشمل الضمانات الإجرائية العامة حق الشخص في أن يحاكم خلال أجل معقول، وحقه في أن يُستمع إليه، وحق ا لأشخاص الذين لا يملكون الموارد الكافية في الحصول على المساعدة القضائية المجانية، و ال حق في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة، والحق في إجراءات علنية . وتنص المادة 29(أ) من الدستور على أن ه من حق كل شخص أن تحكم هيئة قضائية في قضيته .

172- وفيما يتعلق بالضمانات الخاصة ب الإجراءات الجنائية، ينص الدستور على حقوق الأشخاص المتهمين خلال فترة الاحتجاز أ و الحبس الاحتياطي، وكذلك على مبدأ قرينة البراءة وحق كل شخص في أن يجري إبلاغه على نحو مفصل بالتهم الموجهة إليه .

173- و ترد سبل الانتصاف القانونية المتاحة في الإجراءات المحلية بالتفصيل في الفصل دال-3 أعلاه . ويجوز لأي شخص يرى أن حقوقه قد انتهكت أن يقدم طعن اً في هذا الصدد شريطة أن يستوفي طلبه شروط المقبولية .

174- وبالإضافة إلى ذلك، تعترف سويسرا بأهمية إتاحة ا لأفراد إمكانية اللجوء على الصعيد الدولي إلى آليات تقديم البلاغات والشكاوى في حال ة وقوع انتهاك ل لحقوق ال أ ساسية .

175- وتنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) على إجراءات للتنفيذ تتيح للفرد تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في حالة انتهاك طرف متعاقد ل لاتفاقية أو بروتوكولاتها . وينطبق مبدأ التبعية باعتبار أن الأطراف المتعاقدة هي المسؤولة الأولى عن احترام أحكام الاتفاقية و عن تنفيذها، مع تمتعها ب هامش للتقدير . ويرد مبدأ التبعية أيض اً في المادة 13 من الاتفاقية التي تنص على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بإرساء سبيل انتصاف فعال أمام هيئة وطنية يتيح ل لمواطنين تقديم شكوى بشأن انتهاك الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية .

176- وقُدم نحو 500 6 شكوى ضد سويسرا في الفترة الممتدة بين عام 1974 ( العام ال ذ ي صدقت فيه سويسرا على الاتفاقية) و نهاية عام 2015 . وقُدم أكثر من نصف ها بين عام 2002 و عام 2015 . وحتى نهاية عام 2015، أصدرت محكمة حقوق الإنسان ولجنة الوزراء ما مجموعه 181 حكما ً /قرارا ً نهائيا ً في قضايا تتعلق بسويسرا . وخلصتا إلى وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية في 104 حالات . وبالنظر إلى عدد الشكاوى المقدمة بين عام 1974 وعام 2015 وعدد الشكاوى التي أفضت إلى إدانة سويسرا خلال الفترة ذاتها، يلاحظ أن زهاء 1,6 في المائة من الشكاوى المقدمة ضد سويسرا أفضت إلى إدانتها .

177- وإذا كان عدد الإدانات منخفض اً جد اً بالمقارنة مع عدد الشكاوى المقدمة ضد سويسرا، فقد اقتضى بعضها مواءمة القوانين على صعيد الاتحاد والكانتونات أو ممارسات السلطات المسؤولة عن ال تنفيذ . وفي بعض الأحيان، استغرق إجراء هذه التعديلات بعض الوقت، ولكن السلطات المعنية نفذت القرارات بشكل أتاح ل لجنة الوزراء، وهي الهيئة المكلفة برصد تنفيذ الأحكام، إمكانية إغلاق ملف الإجراءات بصفة نهائية .

178- و اضطلعت المحكمة الاتحادية بدور حاسم في عملية إدماج أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في النظام القانوني السويسري . ف بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ب فترة قصيرة، اعترفت في أحد قراراتها بأن الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية تكتسي طابع اً دستوري اً وجعلتها بالتالي، من الناحية الإجرائية، متساوية مع الحقوق الدستورية . ويعني ذلك ، بالنسبة ل سلطات الكانتونات، أنه في حالة ادعاء وقوع انتهاك ل حق دستوري بسبب قانون أو قرار، يجوز كذلك الاحتجاج دائم اً (أو حصريا ً ) بوقوع انتهاك ل لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . ويشير تقرير ستوكلي المشار إليه أعلاه (انظر: 40 سنة من انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق، تقرير المجلس الاتحادي تنفيذ اً لمقترح ستوكلي 13-4187 ، المقدم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013) إلى ارتفاع عدد الأحكام الصادرة عن المحكمة ال ا تحادية التي تشير إلى الاتفاقية . وفي الوقت الراهن ، غالب اً ما يستند ادعاء انتهاك حقوق الإنسان في الوقت ذاته إلى الدستور الاتحادي وإلى الاتفاقية . وينطبق ذلك أيض اً على الحقوق ذات الصلة المكرسة في ال صكوك الدولية لحقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة . و على سبيل المثال، شكلت الحقوق والحريات التي يحميها العهد الثاني للأمم المتحدة موضوع أكثر من 200 قرار قضائي صادر عن المحكمة الاتحادية خلال الفترة المشمولة بالتقرير الدوري الرابع المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن أعضاء نقابة المحامين وأغلبية الرأي العام على دراية بالعهد وأن المحكمة الاتحادية تُوليه أهمية كبيرة في اجتهاداتها القضائية .

179- وبالإضافة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعترف سويسرا بآليات دولية أخرى للانتصاف، وهي: إجراء ات تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة مناهضة التعذيب، وإلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وإلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة . وحتى نهاية عام 2015، قُدم 175 شكوى ضد سويسرا إلى لجنة مناهضة التعذيب، أفض ى 17 منها إلى استنتاج وقوع انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب ولا يزال 22 منها بانتظار الحسم فيها. وحتى الآن، تلقت لجنة القضاء على التمييز العنصري بدورها شكويين ضد سويسرا: فبينما لم تفض إحداهما إلى إدانتها، لا تزال الأخرى بانتظار البت فيه . وفي عام 2015، قُدمت أول شكوى ضد سويسرا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي لم تصدر بعد قرارها بشأن القضية . وفي الوقت الراهن، تخطط سويسرا للتصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في حالة انتهاك هذه الاتفاقية .